قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ) . فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ رِوَايَتَانِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءَنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : الْكُوفِيُّونَ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا ، وَالْبَصْرِيُّونَ يُصَلُّونَ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا ، وَالْمَدَنِيُّونَ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا . وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ ، قَالَ : فَمَا عَسَيْتُ أَنْ أَصْنَعَ سَأَلْتُمُونِي عَنْ السُّنَّةِ ، إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، أَتَرَوْنَنِي أَمْنَعُ قَوْمًا يُصَلُّونَ فَأَكُون بِمَنْزِلَةِ مَنْ مَنَعَ عَبْدًا إذَا صَلَّى ؟ .(2/216)
بَابُ خُطْبَةِ الْعِيدِ وَأَحْكَامِهَا
1680- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1681- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ فِيهِ ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
1682- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهَ ، وَحَثَّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .(2/217)
1683- وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ .
1684- وَعَنْ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
1685- وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةُ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .
1686- وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إلَى الْمُصَلَّى ) هُوَ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ . وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِ الْمَسْجِدِ أَلْفِ ذِرَاع .
قَوْلُهُ : ( وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُصَلَّى فِي زَمَانِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْبَرٌ .(2/218)
قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهَ ، وَحَثَّ عَلَى الطَّاعَةِ ) . الْحَدِيثُ قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ ، وَاسْتِحْبَابُ وَعْظِ النِّسَاءِ وَتَذْكِيرِهِنَّ وَحَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ وَخَوْفُ فِتْنَةٍ عَلَى الْوَاعِظِ أَوْ الْمَوْعُوظِ أَوْ غَيْرِهِمَا .
قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ ) . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هَذَا النُّزُولُ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ كَمَا قَالَ إنَّمَا نَزَلَ إلَيْهِنَّ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيدِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ وَعْظِ الرِّجَالِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَوْلُهُ : ( نَزَلَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُطْبَتَهُ كَانَتْ عَلَى شَيْءٍ عَالٍ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ ) . الْحَدِيثُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ أَنَّ الْجُلُوسَ لِسَمَاعِ خُطْبَةِ الْعِيدِ غَيْرُ وَاجِبٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْخُطْبَةَ سُنَّةٌ ، إذْ لَوْ وَجَبَتْ وَجَبَ الْجُلُوسُ لَهَا .
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
1687- عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
1688- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/219)
1689- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِمِنًى ، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا ، فَطَفِقَ يُعَلِّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : « بِحَصَى الْخَذْفِ » . ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدَ ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْد ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .(2/220)
1690- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : « أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : « أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : « أَيُّ شَهْرٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : « أَيُّ بَلَدٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةُ » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبّكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ .(2/221)
قَوْلُهُ : ( أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحِكْمَةُ فِي سُؤَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الثَّلَاثَةِ وَسُكُوتِهِ بَعْدَ كُلِّ سُؤَالٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِاسْتِحْضَارِ فُهُومِهِمْ ، وَلْيُقْبِلُوا عَلَيْهِ بِكُلِّيَّتِهِمْ وَيَسْتَشْعِرُوا عَظَمَةَ مَا يُخْبِرُهُمْ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَ هَذَا : « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ » إلَى آخِرِهِ . مُبَالَغَةٌ فِي بَيَانِ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
قَوْلُهُ : « فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » . قَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ أَنَّهُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَنْ يَكُونُ لَهُ مِنْ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ مَا لَيْسَ لِمَنْ تَقَدَّمَهُ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّ رُبَّ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّقْلِيلِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَفِيهِ وُجُوبُ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ وَتَأْكِيدُ تَحْرِيمِ تِلْكَ الْأُمُورِ وَتَغْلِيظِهَا بِأَبْلَغِ مَا يُمْكِنُ .
بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ العِيد إذَا غُمَّ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ
1691- عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ - رضي الله عنه - قَالُوا غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لَعِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .(2/222)
1692- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
1693- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحُّونَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا .
1694- وَهُوَ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ « إلَّا فَصْلَ الصَّوْمِ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تُصَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْعِيدُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاتِهِ .
قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : ( الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ) . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إنَّمَا مَعْنَى هَذَا : أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظِيمِ النَّاسِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ : إنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعٌ عَنْ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادَ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ إلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفُوا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْرٍ أَوْ عَيْبٍ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إذَا أَخْطَأُوا يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إعَادَةٌ .
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الذِّكْرِ وَالطَّاعَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ(2/223)
1695- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبَّ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .
1696- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1697- وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ? وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ? أَيْام الْعَشْرِ ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ : أَيْ التَّشْرِيقِ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا .(2/224)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ تَفْضِيلُ أَيَّامِ الْعَشْرِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ السَّنَةِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِهَذِهِ الْمَزِيَّةِ إجْمَاعُ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهَا : الْحَجُّ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالصِّيَامُ ، وَالصَّلَاةُ .
قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ? وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ? أَيْام الْعَشْرِ ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ : أَيْ التَّشْرِيقِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَمُقْتَضَى كَلَامِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفِقْهِ أَنَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، عَلَى اخْتِلَافِهِمْ : هَلْ هِيَ ثَلَاثَةٌ أَوْ يَوْمَانِ .
كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
بَابُ الْأَنْوَاعِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صِفَتِهَا
1698- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتُ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَنَّ الطَّائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِاَلَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، فَأَتَمُّوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، فَأَتَمُّوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ فَسَلَّمَ بِهِمْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
1699- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ .
نَوْعٌ آخَرُ(2/225)
1700- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَئِكَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً ، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
نَوْعُ آخَرُ(2/226)
1701- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ خَلْفَهُ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤخَرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .
1702- وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ وَقَالَ : صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ .
نَوْعٌ آخَرَ(2/227)
1703- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعٌ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1704- وَلِلشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيُّ . عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .
1705- وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ وَكَانُوا فِي مَقَامِهِمْ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَصَارَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
1706- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
نَوْع آخَرَ(2/228)
1707- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ ، فَقَامَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَاَلَّذِينَ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ، ثُمَّ قَامَ وَقَامَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ ، فَذَهَبُوا إلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا هُوَ ، ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ ، وَلِكُلِّ رَجَلٌ مِن الطَّائِفَتَيْن رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
نَوْعٌ آخَرُ(2/229)
1708- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِذِي قَرَدٍ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ : صَفًا خَلْفَهُ ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا رَكْعَةً . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
1709- وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ : أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، فَصَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
1710- وَرَوَى النَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ ، كَذَا قَالَ .
1711- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .(2/230)
قَوْلُهُ : ( يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هِيَ غَزْوَةُ نَجْدٍ لَقِيَ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَتَوَقَّفُوا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنُهُمْ قِتَالٌ ، وَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ صِفَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ فِي الثُّنَائِيَّةِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُتِمُّوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَذْهَبُوا فَيَقُومُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلُّونَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُتِمُّوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيُسَلِّمُ بِهِمْ .(2/231)
قَوْلُهُ : ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْجَيْشِ رَكْعَةً ، وَالطَّائِفَة الْأُخْرَى قَائِمَةً تِجَاهَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ الرَّكْعَةَ وَتَقُومُ تُجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَتُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَقْضِي كُلُّ طَائِفَةٍ لِنَفْسِهَا رَكْعَةً . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : ( ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً ) أَنَّهُمْ أَتَمُّوا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى التَّعَاقُبِ ، قَالَ : وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَإِلَّا فَيَسْتَلْزِم تَضْيِيعَ الْحِرَاسَةِ الْمَطْلُوبَةِ وَإِفْرَادِ الْإِمَامِ وَحْدَهُ وَيُرَجِّحُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَفْظُهُ : ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ هَؤُلَاءِ أَيِّ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا وَرَجَعَ أُولَئِكَ إلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا . قَالَ : وَظَاهِرُهُ أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ وَاَلَتِ بَيْنَ رَكْعَتَيْهَا ، ثُمَّ أَتَمَّتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى بَعْدَهَا .(2/232)
قَوْلُهُ : ( شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ خَلْفَهُ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ صَلَاةَ الطَّائِفَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ جَمِيعًا وَاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْحِرَاسَةِ وَمُتَابَعَتِهِ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا السُّجُودَ فَتَسْجُدُ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَتَنْتَظِرُ الْأُخْرَى حَتَّى تَفْرُغَ الطَّائِفَةُ الْأُولَى ثُمَّ تَسْجُدُ ، وَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى تَقَدَّمَتْ الطَّائِفَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ مَكَانَ الطَّائِفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَأَخَّرَتْ الْمُتَقَدِّمَةُ .
قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَأَبِي بَكْرَةَ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مِنْ صِفَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَيَكُونُ مُفْتَرِضًا فِي رَكْعَتَيْنِ وَمُتَنَفِّلًا فِي رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبِ ليَكُون لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ انْتَهَى . وَهُوَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ . .(2/233)
قَوْلُهُ : ( فَقَامَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ تَدْخُلَ الطَّائِفَتَانِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَقُومُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَتُصَلِّي مَعَهُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَقُومُونَ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَتُصَلِّي لَنَفْسِهَا رَكْعَةً وَالْإِمَامُ قَائِمٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مَعَهُ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ فِي وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ يُسَلِّم الْإِمَام وَيُسَلِّمُونَ جَمِيعًا .
قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ .(2/234)
فَائِدَةٌ : وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْمَغْرِبَ لا يَدْخُلُهَا قَصْرٌ وَوَقَعَ الْخِلافَ هَلْ الأَوْلَى أَنْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الأُولَى ثَنْتَيْنِ وَالثَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ أَوِ الْعَكْسِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَخَذَ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ صَلاةِ الْخَوْفِ الْوَارِدَةِ عَنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الأَنْوَاعِ الثَّابِتَةِ . وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ : لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إِلا صَحِيحًا . وَقَالَ الْخَطَّابِي : صَلاةُ الْخَوْفِ أَنْوَاعٌ صَلاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَيَّامٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَشْكَالٍ مُتَبَايِنَةٍ يَتَحَرَّى فِي كُلِّهَا مَا هُوَ أَحْوَطُ لِلصَّلاةِ وَأَبْلَغُ فِي الْحِرَاسَةِ فَهِيَ عَلَى اخْتِلافِ صُوَرِهَا مُتَّفَقَةُ الْمَعْنَى . وَقَالَ أَحْمَدٌ : ثَبَتَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ سِتَّة أَحَادِيثِ أَوْ سَبْعَةٍ أَيُّهَا فَعَلَ الْمَرْءِ جَازَ وَمَالَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ سَهْلِ بن أَبِي خَيْثَمَةْ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ بِالْإِيمَاءِ
وَهَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا أَمْ لَا ؟
1712- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَقَالَ : وَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .(2/235)
1713- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٌ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عَرنةَ وَعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : « اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ » . قَالَ : فَرَأَيْتُهُ وحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ : إنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إيمَاءً نَحْوَهُ ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إنِّي لَفِي ذَلِكَ ، فَمَشِيتُ مَعَهُ سَاعَةً ، حَتَّى إذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
1714- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ ، قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .(2/236)
1715- وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ مِنَّا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ أحدًا مِنْهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ اسْتَدَلَّ بِهِمَا عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عِنْدَ شِدَّةِ الْخَوْفِ بِالْإِيمَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمَ يَقُولُ : إنَّ الْمَطْلُوبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ يُومِئُ إيمَاءً ، وَإِنْ كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : إلَّا أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَيَخَافُ عَوْدَ الْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إذَا خَافَ الطَّالِبُونَ إنْ نَزَلُوا الْأَرْضَ فَوْتَ الْعَدُوِّ صَلَّوْا حَيْثُ وُجِّهُوا عَلَى كُلِّ حَالٍ .(2/237)
قَوْلُهُ : ( نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بِالْإِيمَاءِ وَحَالَ الرُّكُوبِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَوِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى وَصَلُوا إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمْ يُعَنَّفُوا مَعَ كَوْنِهِمْ فَوَّتُوا الْوَقْتَ ، وَصَلَاةُ مِنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا . انْتَهَى .
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
بَابُ النِّدَاءِ لَهَا وَصِفَتُهَا
1716- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ ، كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ .
1717- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .(2/238)
1718- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْهَا قَالَتْ : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا هُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : « إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ » .(2/239)
1719- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ : « إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ » . مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .
1720- وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَأَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .(2/240)
1721- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ) . الْمُرَادُ بِالسَّجْدَةِ هُنَا الرَّكْعَة بِتَمَامِهَا ، وَبِالرَّكْعَتِينِ الرُّكُوعَانِ .
قَوْلُهُ :( ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ). فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى الْمُبَادَرَةِ وَأَنَّهُ لَا وَقْتَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعِينٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُلِّقَتْ بِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ ، وَهِيَ مُمْكِنَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ . قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ .(2/241)
قَوْلُهُ : (ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ) لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ تَطْوِيلُ الرَّفْعِ الَّذِي يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ . وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ . وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِيهِ : « ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَسْجُدُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَسْجُدُ ، ثُمَّ سَجَدَ ) .
بَاب مِنْ أَجَازَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةَ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً
1722- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
1723- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1724- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ .
1725- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، فقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا .(2/242)
1726- وَفِي لَفْظٍ : صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
1727- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّوَلِ ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ مِنْ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ .
1728 ، 1729 ، 1730- وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ.
1731- وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوهَا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ » . وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ .
وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِتَكْرَارِ الرُّكُوعِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ) .(2/243)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ رُكُوعَاتٍ . قَالَ : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةُ رُكُوعَاتٍ . قَالَ : وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أُبَيٍّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلّ رَكْعَةٍ خمسةُ رُكُوعَاتٍ . قَالَ : وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ قَالَ بِكُلِّ نَوْعٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُّ : أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ رُكُوعَانِ وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَمُعَلَّلٌ أَوْ ضَعِيفٌ . وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الهدي عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدٍ وَالْبُخَارِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الزِّيَادَةَ عَلَى الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ غَلَطًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لأَنَّ أَكْثَرَ طُرُقِ الْحَدِيثِ يُمْكِنُ رَدَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَيَجْمَعُهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمِ ، وَإِذَا اتَّحَدَتِ الْقِصَّةُ تَعَيَّنَ الأَخْذ بِالرَّاجِحِ ، وَلا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ أَصَحُّ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ
1732- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . أَخْرَجَاهُ .(2/244)
1733- وَفِي لَفْظِ : صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1734- وَفِي لَفْظِ قَالَت : خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى الْمُصَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَطَالَ الْقِيَامَ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1735- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهَا صَوْتًا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعهُ لِبُعْدِهِ ؛ لِأَنَّ فِي رِوَايَةٍ مَبْسُوطَةٍ لَهُ : أَتَيْنَا وَالْمَسْجِدُ قَدْ امْتَلَأَ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْجَهْرِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ .
بَابُ الصَّلَاةِ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍ مُكَرَّرَةِ الرُّكُوعِ
1736- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1737- وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقَالَ : إنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .(2/245)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّجْمِيعِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّبْوِيبِ عَلَى ذِكْرِ الْقَمَرِ ؛ لِأَنَّ التَّجْمِيعَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَعْلُومٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهِمَا .
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ
وَالذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ وَخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالتَّجَلِّي
1738- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ .
1739- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا » .
1740- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى وَقَالَ : « إذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ » .(2/246)
1741- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِعْتَاقِ عِنْدَ الْكُسُوفِ . وَالْحَثُّ عَلَى الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّصَدُّقِ وَالصَّلَاةِ وَالذَّكَرِ وَالِاسْتِغْفَارِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَدْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْبَلَاءَ .
كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ
1742- عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَمْ يُنْقِصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلا يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .(2/247)
1743- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ الْمَطَرِ ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ? الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ? . لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلَتْ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إلَى حِينٍ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إبْطَيْهِ ، ثُمَّ حَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَةً ، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّيُولُ ؛ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/248)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ أَنَّ نَقْصَ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ سَبَبٌ لِلْجَدْبِ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السَّلَاطِينِ ، وَأَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِمَنْعِ قَطْرِ السَّمَاءِ ، وَأَنَّ نُزُولَ الْغَيْثِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمَعَاصِي إنَّمَا هُوَ رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبَهَائِمِ . وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : « مَهْلًا عَنْ اللَّهِ مَهْلًا فَإِنَّهُ لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا » . انْتَهَى . ملخصًا .
قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ الصُّعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِخُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا مُعَيَّنٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْكَامِهَا كَالْعِيدِ ، لَكِنَّهَا مُخَالِفَةٌ بِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ . وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تُصَلَّى فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَاسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْخَطِيبِ عِنْدَ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ الْقِبْلَةَ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَجَوَازُهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا(2/249)
1744- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا يَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
1745- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1746- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : رَأَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ : فَحَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
1747- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ ) .
1748- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .(2/250)
1749- وَفِي رِوَايَةٍ : خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَرَقَى الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، لَكِنْ قَالَا : وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ التِّرْمِذِيُّ رُقِيَّ الْمِنْبَرِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ الْعَكْسِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يُعْتَضَدُ الْقَوْلُ بِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ بِمُشَابَهَتِهَا لِلْعِيدِ وَكَذَا مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ أَمَامَ الْحَاجَةِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَدَأَ بِالدُّعَاءِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ فَاقْتَصَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى شَيْءٍ ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالدُّعَاءِ عَنْ الْخُطْبَةِ فَلِذَلِكَ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ وَالْمُرَجَّحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ الشُّرُوعُ بِالصَّلَاةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَبِهِ قَالَ الْجَمَاهِيرُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ صَحَّتَا ، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ وَخُطْبَتِهَا . قَالَ الشَّارِحُ : وَجَوَازُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ بِلَا أَوْلَوِيَّةٍ هُوَ الْحَقُّ .
قَوْلُهُ : ( مُتَبَذِّلًا ) أَيْ لَابِسًا لِثِيَابِ الْبِذْلَةِ تَارِكًا لِثِيَابِ الزِّينَةِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى .(2/251)
قَوْلُهُ : ( مُتَخَشِّعًا ) أَيْ مُظْهِرًا لِلْخُشُوعِ لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى نَيْلِ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
قَوْلُهُ : ( مُتَضَرِّعًا ) أَيْ مُظْهِرًا لِلضَّرَاعَةِ وَهِيَ التَّذَلُّلُ عِنْدَ طَلَبِ الْحَاجَةِ .
بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ بِذَوِي الصَّلَاحِ وَإِكْثَارِ الِاسْتِغْفَارِ
وَرَفْعِ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ وَذِكْرِ أَدْعِيَةٍ مَأْثُورَةٍ فِي ذَلِكَ
1750- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إذَا قَحَطُوا ، اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِنَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - فَتُسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيَّكَ فَاسْقِنَا ، قَالَ : فَيُسْقَوْنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ يَسْتَسْقِي ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ ، فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْتُ الْغَيْثَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّذِي يُسْتَنْزَلُ بِهِ الْمَطَرُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ? اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ? . ? وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ ? . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .
1751- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
1752- وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إلَى السَّمَاءِ .(2/252)
1753- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ ، وَهَلَكَتْ الْعِيَالُ ، وَهَلَكَ النَّاسُ ؛ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيهُ يَدْعُو ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ ؛ قَالَ : فَمَا خَرَجْنَا مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا . مُخْتَصَرٌ مَنْ الْبُخَارِيِّ .
1754- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ » . ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا قَالُوا : قَدْ أُحْيِينَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
1755- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَسْقَى قَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَك ، وَانْشُرْ رَحْمَتَك وَأَحْيِ بَلَدَك الْمَيِّتَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1756- وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ : « اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا بَلَاءٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ ، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ؛ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَهُوَ مُرْسَلٌ .(2/253)
قَوْلُهُ : ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إذَا قَحَطُوا ، اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ بَيَّنَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ صِفَةَ مَا دَعَا بِهِ الْعَبَّاسُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ فَأَخْرَجَ بِإِسْنَادِهِ : « أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا اسْتَسْقَى بِهِ عُمَرُ قَالَ : اللَّهُمَّ إنَّهُ لَا يَنْزِلُ بَلَاءٌ إلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يُكْشَفْ إلَّا بِتَوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ ، وَنَوَاصِينَا إلَيْك بِالتَّوْبَةِ ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ ؛ فَأَرْخَتْ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى أَخْصَبَتْ الْأَرْضُ وَعَاشَ النَّاسُ ) . قَالَ : وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْعَبَّاسِ اسْتِحْبَابُ الِاسْتِشْفَاعِ بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ ، وَفِيهِ فَضْلُ الْعَبَّاسِ وَفَضْلُ عُمَرَ لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ .(2/254)
قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ ) إلى آخرِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : ظَاهِرُهُ نَفْيُ الرَّفْعِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ غَيْرَ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَهُوَ مُعَارِضٌ لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّفْعِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا أَوْلَى ، وَحُمِلَ حَدِيثُ أَنَسٍ عَلَى نَفْيِ رُؤْيَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ أَنَسٍ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بِأَنْ يُحْمَلَ النَّفْيُ عَلَى جِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ : إمَّا عَلَى الرَّفْعِ الْبَلِيغِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : « حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ . إنَّمَا الْمُرَادُ بِهَا مَدُّ الْيَدَيْنِ وَبَسْطُهُمَا عِنْدَ الدُّعَاءِ ، وَكَأَنَّهُ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرَفَعَهُمَا إلَى جِهَةِ وَجْهِهِ حَتَّى حَاذَتَاهُ وَحِينَئِذٍ يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ ، وَإِمَّا عَلَى صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : « كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إبْطَيْهِ » .
قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهُ يَدْعُو ) - صلى الله عليه وسلم - . زَادَ مُسْلِمٌ : حِذَاءَ وَجْهِهِ . وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا فِي الْأَدَبِ فَنَظَرَ إلَى السَّمَاءِ .(2/255)
قَوْلُهُ : ( فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إلَى السَّمَاءِ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : السُّنَّةُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلَاءٍ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ جَاعِلًا ظَهْرَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ ، وَإِذَا دَعَا بِحُصُولِ شَيْءٍ أَوْ تَحْصِيلِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ .
بَابُ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ أَرْدِيَتَهُمْ فِي الدُّعَاءِ وَصِفَتِهِ وَوَقْتِهِ
1757- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ : ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1758- وَفِي رِوَايَةٍ : خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ .
1759- وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَلَبَهَا الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ ، وَمَحَلُّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ وَإِرَادَةِ الدُّعَاءِ .(2/256)
قَوْلُهُ : « وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ » هَكَذَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ بِلَفْظِ « وَحَوَّلَ » وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيلِ النَّاسِ بِتَحْوِيلِ الْإِمَامِ .
بَابُ مَا يَقُولُ وَمَا يَصْنَعُ إذَا رَأَى الْمَطَرَ وَمَا يَقُولُ إذَا كَثُرَ جِدًّا
1760 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
1761 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطَرٌ ، قَالَ : فَحَسِرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .(2/257)
1762- وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا » . قَالَ أَنَسٌ : وَلَا وَاَللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ ، قَالَ : فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءَهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ : فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، قَالَ : فَلَا وَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا يَخْطُبُ . فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا ؛ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » . قَالَ : فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ ، قَالَ شَرِيكٌ : فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/258)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ » . قَالَ الْعُلَمَاءُ : أَيْ بِتَكْوِينِ رَبِّهِ إيَّاهُ .
قَوْلُهُ : ( إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ) إِلَى آخرِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا اتَّفَقَ وُقُوعُ الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ جُمُعَةٍ انْدَرَجَتْ خُطْبَةُ الِاسْتِسْقَاءِ وَصَلَاتِهَا فِي الْجُمُعَةِ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ : جَوَازُ الْمُكَالَمَةِ مِنْ الْخَطِيبِ حَالَ الْخُطْبَةِ وَتَكْرَارِ الدُّعَاءِ وَإِدْخَالِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاءِ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَرْكِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَالِاسْتِقْبَالِ . وَفِيهِ عِلْمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ .
كِتَابُ الْجَنَائِزِ
بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
1763- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1764- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مُخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .(2/259)
1765- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « إذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ كَانَ غَدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ .
1766- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَعُودُ مَرِيضًا إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
1767- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : « حَقُّ الْمُسْلِمِ » أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدْبًا مُؤَكَّدًا شَبِيهًا بِالْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا الْحُرْمَةُ وَالصُّحْبَةُ .
قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ) . فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَجَزَمَ الْبُخَارِيُّ بِوُجُوبِهَا فَقَالَ : بَابُ وَجُوَبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ بِالنَّدْبِ ، وَقَدْ تَصِلُ إلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ .(2/260)
قَوْلُهُ : « إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مُخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ». قَالَ الشَّارِحُ : مَخْرَفَة بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى زِنَةِ مَرْحَلَةٍ وَهِيَ الْبُسْتَانُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الطَّرِيقِ اللَّاحِبِ : أَيْ الْوَاضِحِ . وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : « لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ » . وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ . وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَك ، إلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ » .
بَابُ مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
وَتَلْقَيْنِ الْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهِهِ وَتَغْمِيضِ الْمَيِّتِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ
1768- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
1769- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :« لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ .
1770- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : « هِيَ سَبْعٌ » . فَذَكَرَ مِنْهَا : وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا « . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/261)
1771- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ ، وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
1772- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
1773- وَأَحْمَدُ ، وَلَفْظُهُ : « يس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ » .
قَوْلُهُ : « مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاةِ مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مِنْ النَّارِ ، وَاسْتِحْقَاقُهُ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ .
قَوْلُهُ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ » . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا التَّلْقِينِ وَكَرِهُوا الْإِكْثَارَ عَلَيْهِ وَالْمُوَالَاةَ لِئَلَّا يَضْجَرَهُ لِضِيقِ حَالِهِ وَشِدَّةِ كَرْبِهِ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا يَلِيقُ ، قَالُوا : وَإِذَا قَالَهُ مَرَّةً لَا يُكَرَّرُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ بِكَلَامٍ آخَرَ فَيُعَادُ التَّعْرِيضُ لَهُ بِهِ لِيَكُونَ آخِرُ كَلَامِهِ .(2/262)
قَوْلُهُ : « وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا » . قَالَ الشَّارِحُ : استدل بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَوْجِيه الْمُحْتضِر إلَى الْقِبْلَةِ . وَالْأَوْلَى الاستدلال بِمَا رَواهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ البراء بن معرور أَوْصَى أن يوجه للقبلة إذا اختضر ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أصاب الفِطرة » .
قَوْلُهُ : « إذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ » . الْحَدِيث . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ أَنَّ تَغْمِيضَ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ مَشْرُوعٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ . قَالُوا : وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ لَا يُقَبَّحَ مَنْظَرُهُ .
قَوْلُهُ : « اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ » . قَالَ الشَّارِحُ : قَالَ أَحْمدٌ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَة حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ : كَانَتْ المَشْيَخةُ يَقُولُونَ : إِذَا قُرِئَتْ يَعْنِي يَس لِمَيْتٍ خُفِفَ عَنْهُ بِهَا . وأّسندَ صاحِبُ الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ مَيْت يَمُوت فَيُقْرَأ عِنْدَهُ يس إلا هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ » .
بَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ
1774- عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ ، فَقَالَ : « إنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/263)
1775- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّعْجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَالْإِسْرَاعِ فِي تَجْهِيزِهِ .
قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ الْحَثُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ » .
بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ وَالرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِهِ
1776- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1777- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِهِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
1778- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَوْتِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .(2/264)
1779- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَحِكْمَتُهُ صِيَانَتُهُ مِنْ الِانْكِشَافِ وَسَتْرِ عَوْرَتِهِ الْمُتَغَيِّرَةِ عَنْ الْأَعْيُنِ . قَالَ : وَتَكُونُ التَّسْجِيَةُ بَعْدَ نَزْعِ ثِيَابِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ بَدَنُهُ بِسَبَبِهَا .
قَوْلُهُ : ( فَقَبَّلَهُ ) فِيهِ جَوَازُ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ .
أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
بَابُ مَنْ يَلِيهِ وَرِفْقِهِ بِهِ وَسَتْرِهِ عَلَيْهِ
1780- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَقَالَ : لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ إنْ كَانَ يَعْلَمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ، فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1781- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
1782- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/265)
1783- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبَضَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْحَدُوا وَصَلُّوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ الْقَبْرِ ، ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ قَالُوا : ( يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ ) . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ ) .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ أَنَّ الْأَحَقَّ بِغَسْلِ الْمَيِّتِ مَنَ النَّاسِ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ . قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَمْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالتَّرْغِيب فِي سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ
1784- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : « بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ ، مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
1785- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا نِسَاؤُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّدِّيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ فَغَسَّلَتْهُ .(2/266)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَغَسَّلْتُك ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا إذَا مَاتَتْ وَهِيَ تُغَسِّلُهُ قِيَاسًا ، وَبِغُسْلِ أَسْمَاءَ لِأَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ إنْكَارٌ عَلَى عَلِيٍّ وَأَسْمَاءَ فَكَانَ إجْمَاعًا . وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .
بَابُ تَرْكِ غَسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا جَاءَ فِيهِ إذَا كَانَ جُنُبًا
1786- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1787- وَلِأَحْمَدَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فِي قَتْلَى أُحُدٍ لَا تُغَسِّلُوهُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) .
1788- وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي بِإِسْنَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ صَاحِبَكُمْ لَتُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ - يَعْنِي حَنْظَلَةَ - فَسَأَلُوا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ » ؟ فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَائِعَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ » .(2/267)
1789- وَعَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ » . فَطَلَب رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ » . فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ ، فَلَفَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَهِيدٌ هُوَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ جَوَازُ جَمْعِ الرَّجُلَيْنِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ مَنْ كَانَ أَكْثَرُ قُرْآنًا ، وَمِثْلُهُ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ قِيَاسًا .
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يُغَسَّلُوا ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلُ ،وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّهِيدِ كَالطَّعِينِ وَالْمَبْطُونِ وَالنُّفَسَاءِ وَنَحْوِهِمْ فَيُغَسَّلُونَ إجْمَاعًا . وَقَال : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ حنظلة مَنْ قَالَ : إنَّهُ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ إذَا كَانَ جُنُبًا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ : لَا يُغَسَّلُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(2/268)
قَوْلُهُ : ( فَلَفَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ ) قَالَ الشَّارِحُ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَلَا أَمَرَ بِغُسْلِهِ ، فَيَكُونَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلُ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ خَطَأً حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَصَلَّى عَلَيْهِ ) فِيهِ إثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ .
بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ
1790- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ ، فَقَالَ : « أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ » . يَعْنِي إزَارَهُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1791- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » .
1792- وَفِي لَفْظٍ : « اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ » . وَفِيهِ قَالَتْ : فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَالْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ : فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .(2/269)
1793- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَقَالُوا : وَاَللَّهِ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ ، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ، أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؛ قَالَتْ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ السِّنَةَ ، حَتَّى وَاَللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إلَّا ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا ، قَالَتْ : ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ : اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، قَالَتْ : فَبادرُوا إلَيْهِ فَغَسَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدْلُكُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
قَوْلُهُ :« اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ». قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّفْوِيضِ إلَى اجْتِهَادِ الْغَاسِلِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لَا التَّشَهِّي . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنَّمَا فَوَّضَ الرَّأْيَ إلَيْهِنَّ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ الْإِيتَارُ .
قَوْلُهُ : ( بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : ظَاهِرُهُ أَنَّ السِّدْرَ يُخْلَطُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ مَرَّاتِ الْغُسْلِ .(2/270)
قَوْلُهُ : ( وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا ) أَوْ ( شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ) هُوَ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي . وَقَدْ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْمَاءِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَقَالَ النَّخَعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ : إنَّمَا يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْحَنُوطِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي الْكَافُورِ ، كَوْنُهُ طَيِّبَ الرَّائِحَةِ وَذَلِكَ وَقْتٌ تَحْضُرُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَفِيهِ أَيْضًا تَبْرِيدٌ وَقُوَّةُ نُفُوذٍ ، وَخَاصَّةً فِي تَصَلُّبِ بَدَنِ الْمَيِّتِ وَطَرْدِ الْهَوَامِّ عَنْهُ وَرَدْعِ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْفَضَلَاتِ ، وَمَنْعِ إسْرَاعِ الْفَسَادِ إلَيْهِ ، وَإِذَا عُدِمَ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ مِمَّا فِيهِ هَذِهِ الْخَوَاصُّ أَوْ بَعْضُهَا .
قَوْلُهُ : « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . لَيْسَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ تَنَافٍ لِإِمْكَانِ الْبُدَاءَةِ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَبِالْمَيَامِنِ مَعًا . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : قَوْلُهُ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا » . أَيْ فِي الْغَسَلَاتِ الَّتِي لَا وُضُوءَ فِيهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا : أَيْ فِي الْغَسْلَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْوُضُوءِ . وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِاسْتِحْبَابِ الْبُدَاءَةِ بِالْمَيَامِنِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ ضَفْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَجَعْلِهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَهِيَ نَاصِيَتُهَا وَقَرْنَاهَا : أَيْ جَانِبَا رَأْسِهَا ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ جَعْلِ ضَفَائِرِ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا .
أَبْوَابُ الْكَفَنِ وَتَوَابِعِهِ(2/271)
بَابُ التَّكْفِينِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
1794- عَنْ خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا نَمِرَةً ، فَكُنَّا إذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْإِذْخِرِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
1795- وَعَنْ خَبَّابُ أَيْضًا أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إلَّا نَمِرَةٌ ) هِيَ شَمْلَةٌ فِيهَا خُطُوطٌ بِيضٌ وَسُودٌ أَوْ بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ . كَذَا فِي الْقَامُوسِ .
قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا ضَاقَ الْكَفَنُ عَنْ سِتْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ جُعِلَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَجُعِلَ النَّقْصُ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ . قَالَ وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
بَابُ اسْتِحْبَابِ إحْسَانِ الْكَفَنِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَاةٍ
1796- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .(2/272)
1797- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
1798- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَظَرَ إلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا ، قُلْتُ : إنَّ هَذَا خَلَقٌ ؟ قَالَ : إنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْبُخَارِيِّ .
قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ضُبِطَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ : وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ، وَالْمُرَادُ بِإِحْسَانِ الْكَفَنِ : نَظَافَتُهُ وَنَقَاؤُهُ وَكَثَافَتُهُ وَسِتْرُهُ وَتَوَسُّطُهُ . قَالَ : وَفِي أَثَرِ أَبِي بَكْرٍ جَوَازُ التَّكْفِينِ فِي الثِّيَابِ الْمَغْسُولَةِ .
بَابُ صِفَةُ الْكَفَنِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
1799- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(2/273)
1800- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إدْرَاجًا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1801- وَلَهُمْ إلَّا أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيَّ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ : وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا إنَّمَا اُشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتْ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ .
1802- وَلِمُسْلِمٍ : قَالَتْ : أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ .
1803- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
1804- وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ وَفَاتِهَا ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحِقَى ، ثُمَّ الدَّرْعُ ، ثُمَّ الْخِمَارُ ثُمَّ الْمِلْحَفَةُ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ . قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا ، يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(2/274)
قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ الْحَسَنُ : الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ يُشَدُّ بِهَا الْفَخِذَانِ وَالْوَرِكَانِ تَحْتَ الدِّرْعِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ ، وَهَذَا مِنْ أَضْعَفِ حَدِيثِهِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِ يَزِيدَ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُكَفَّنْ فِي الْحُلَّةِ ، وَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَفْضَلِ الْكَفَنِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ أَفْضَلَهَا ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَتَقْرِيرُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَخْتَارَ لِنَبِيِّهِ إلَّا الْأَفْضَلَ .
قَوْلُهُ : ( وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحِقَى ) قَالَ الشَّارِحُ : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مَقْصُورٌ قِيلَ : هُوَ لُغَةٌ فِي الْحَقْوِ ، وَهُوَ الْإِزَارُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ إزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَمِلْحَفَةً وَدَرَجًا . وَقَوْلُ الْحَسَنِ : إنَّ الْخِرْقَةَ الْخَامِسَةَ يُشَدُّ بِهَا الْفَخِذَانِ وَالْوَرِكَانِ . قَالَ بِهِ زُفَرُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُشَدُّ عَلَى صَدْرِهَا لِيُضَمَّ أَكْفَانُهَا .
بَابُ وُجُوبِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا(2/275)
1805- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ نَنْزِعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدَ وَالْجُلُودَ وَقَالَ : « ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
1806- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : « زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي الْقَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ : قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا فِيهَا مَشْرُوعِيَّة دَفْنِ الشَّهِيدِ بِمَا قُتِلَ فِيهِ مِنْ الثِّيَابِ وَنَزْعِ الْحَدِيدِ وَالْجُلُودِ عَنْهُ وَكُلِّ مَا هُوَ آلَةُ حَرْبٍ . قَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْنِ الشَّهِيدِ بِمَا قُتِلَ فِيهِ مِنْ الثِّيَابِ لِلْوُجُوبِ .
بَابُ تَطْيِيبِ بَدَنِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ إلَّا الْمُحْرِمَ
1807- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1808- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(2/276)
1809- وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ ) أَيْ بَخَّرْتُمُوهُ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَبْخِيرِ الْمَيِّتِ ثَلَاثًا .
قَوْلُهُ : ( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ) فِيهِ أَنَّهُ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تُحَنِّطُوهُ ) هُوَ مِنْ الْحَنُوطِ بِالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الطِّيبُ الَّذِي يُوضَعُ لِلْمَيِّتِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ) أَيْ لَا تُغَطُّوهُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ الْإِحْرَامِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَفِي الْحَدِيثِ إبَاحَةُ غُسْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ بِالسِّدْرِ خِلَافًا لَمَنْ كَرِهَهُ ، وَأَنَّ الْوِتْرَ فِي الْكَفَنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَأَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَكْفِينِهِ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَمْ لَا ؟ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ فِي إحْرَامِهِ ، وَأَنَّ إحْرَامَهُ بَاقٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِي الْمُحَنَّطِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ التَّكْفِينُ فِي الثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ ، وَأَنَّ الْإِحْرَامَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ .
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
بَابُ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، الصَّلَاةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ(2/277)
1810- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ ، حَتَّى إذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - فُرَادَى ، الرِّجَالُ ثُمَّ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَصَلَاةُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَفْرَادًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ : كَانَ الْمُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا . قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ وَحَالَ دَفْنِهِمْ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ .
تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
1811- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَقَدْ أَسَلَفْنَا هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَقَدْ رُوِيَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِأَسَانِيدَ لَا تَثْبُتُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اختلف أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .(2/278)
قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُصَنِّفُ وَقَالَ : إنَّهَا بِأَسَانِيدَ لَا تَثْبُت فَسَتَعْرِفُ الْكَلَامَ عَلَيْهَا . إِلِى أَنْ قَالَ : وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ صَلَاتَهُ عَلَى مَيِّتٍ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : إنَّ مَعْنَى صَلَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ : إمَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يَكُونَ مِنْ سُنَّتِهِمْ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إلَّا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، أَوْ تَكُونَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَأَيُّهَا كَانَ فَقَدْ ثَبَتَ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ ، ثُمَّ الْكَلَامُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرِنَا إنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ دَفْنِهِمْ ، وَإِذَا ثَبَتَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الدَّفْنِ كَانَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْلَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَأُجِيبَ بِأَنَّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِمْ تَحْتَمِلُ أُمُورًا أُخَرَ : مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ خَصَائِصِهِ ، وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ، ثُمَّ هِيَ وَاقِعَةُ عَيْنِ لَا عُمُومَ لَهَا ، فَكَيْفَ يَنْتَهِضُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا لِدَفْعِ حُكْمٍ قَدْ ثَبَتَ . وَأَيْضًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالِاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيَّ ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ دَعْوَى الِاخْتِصَاصِ(2/279)
خِلَافُ الْأَصْلِ ، وَدَعْوَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ يَرُدُّهَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : « صَلَاتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ » وَأَيْضًا قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ ، فَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ وُرُودُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَكَانَ الْمُتَعَيَّنُ الْمَصِيرَ إلَى حَمْلِ الصَّلَاةِ عَلَى حَقِيقَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ ذَاتُ الْأَذْكَارِ وَالْأَرْكَانِ ، وَدَعْوَى أَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا يَرُدُّهَا أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا ثَبَتَ لِوَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ فِي عَصْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُبُوتُهُ لِلْغَيْرِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ مُعَارَضَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا فَيُقَالُ : تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا ، فَلَا تَصْلُحُ لَلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى مُطْلَقِ التَّرْكِ بَعْدَ ثُبُوتِ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَوُقُوعِ الصَّلَاةِ مِنْهُ عَلَى خُصُوصِ الشَّهِيدِ فِي غَيْرِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبِي سَلَامٍ . فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ حَالَ الْوَاقِعَةِ ، وَتَرَكْنَا جَمِيعَ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُفِيدَةً لِلْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّهَا كَالِاسْتِدْرَاكِ لِمَا فَاتَ مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى فَائِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّهِيدِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ بِحَالٍ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَتَرَاخَتْ إلَى غَايَةٍ بَعِيدَةٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَلَامٍ فَلَمْ أَقِفْ لِلْمَانِعِينَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى جَوَابٍ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْمُثْبِتِينَ ؛(2/280)
لِأَنَّهُ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَمَّاهُ شَهِيدًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّفْيُ عَامًّا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَقْعَةِ أُحُدٍ وَلَمْ يَرِدْ فِي الْإِثْبَاتِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ لَكَانَ مُخْتَصًّا بِمَنْ قُتِلَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِ . وَحَدِيثُ أَبِي سَلَامٍ الذي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِحُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَرْكِ غُسْل الشَّهِيدِ وَلَفْظُهُ : عَنْ أَبِي سَلام عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أَغَرْنَا عَلَى حَيِّ مِنْ جُهَيْنَة فَطَلَبَ رَجُلٌ مَنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ » . فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُولُ اللهِ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَشَهِيدٌ هٌوَ ؟ قَالَ : « نَعَم ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاود وَحَدِيثُ شَدَّادِ بن الْهَادِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عِنْدَ النّسَائِيّ بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ - وَفِي الْحَدِيثِ - وَإِنَّهُ اسْتَشْهَدَ فَصَلَى عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَفِظَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ : « اللهمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدَكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ فِي سَبِيلِكَ » . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَتَرْكُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غسلَ الشَّهِيد وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ، أَمَّا اسْتِحْبَاب التَّرْكِ فَلا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْفِعْلِ .(2/281)
الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ وَالطِّفْلِ
1812- عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1813- وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ فِيهِ : « وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا » .
1814- وَفِي رِوَايَةٍ « الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(2/282)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى السِّقْطِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ ، وَلَكِنَّهَا إنَّمَا تُشْرَعُ إذَا كَانَ قَدْ اسْتَهَلَّ ، وَالِاسْتِهْلَالُ : الصِّيَاحُ أَوْ الْعُطَاسُ أَوْ حَرَكَةٌ يُعْلَمُ بِهَا حَيَاةُ الطِّفْلِ . وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الِاسْتِهْلَالِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ : إذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّمَا يُغَسَّلُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إذْ يَكْتُبُ فِي الْأَرْبَعِينَ الرَّابِعَةُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْحَيِّ وَقَدْ رَجَّحَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَقَالَ : قُلْتُ وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَأَمَّا إنْ سَقَطَ لِدُونِهَا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَيِّتٍ إذْ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ رُوحٌ .
1815- وَأَصْلُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : « إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنَ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
تَرْكُ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ(2/283)
1816- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ ؛ فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ : إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
1817- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ) . فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُصَاةِ . وَأَمَّا تَرْكُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ لِلزَّجْرِ عَنْ الْغُلُولِ .(2/284)
قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ وَهُمْ الْعِتْرَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، فَقَالُوا : لَا يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ تَصْرِيحًا أَوْ تَأْوِيلًا ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْبَاغِي وَالْمُحَارِبِ ، وَوَافَقَهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ . وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا عِنْدَ النَّسَائِيّ بِلَفْظِ : « أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ » . وَيَدُلُّ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْفَاسِقِ حَدِيثُ : « صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ » .
الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ
1818- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَال َلَهُ : « أَبِكَ جُنُونٌ » ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : « أُحْصِنْتَ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .
1819- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالُوا : وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .(2/285)
وَرِوَايَةُ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى .
1820- وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ .
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا عَلَى الْغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : رِوَايَةُ الصَّلَاةِ أَرْجَحُ مِنْ جِهَاتٍ :
الْأُولَى : كَوْنُهَا فِي الصَّحِيحِ .
الثَّانِيَةُ : كَوْنُهَا مُثْبَتَةً .
الثَّالِثَةُ : كَوْنُهَا مُعْتَضَدَةً .
الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ وَعَلَى الْقَبْرِ إلَى شَهْرٍ
1821- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .
1822- وَفِي لَفْظٍ قَالَ : تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ فَهَلُم فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قَالَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ صُفُوفٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
1823- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1824- وَفِي لَفْظٍ : نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لَهُ » . ثُمَّ خَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إلَى الْمُصَلَّى ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/286)
1825- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ » . فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا نصفُّ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا نُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1826- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .
1827- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فقَالَ : « أَفَلَا كنتم آذَنْتُمُونِي » ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » . فَدَلُّوهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ : « إنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
1828- وَلَيْسَ لِلْبُخَارِيِّ « إنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً » إلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
1829- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ .
1830- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.
1831- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .(2/287)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ النَّجَاشِيِّ الْقَائِلُونَ بِمَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ فَكَيْفَ لَا يُدْعَى لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ فِي الْقَبْرِ . وَذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا لَا تُشْرَعُ الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ مُطْلَقًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : إنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ لَا إذَا طَالَتْ الْمُدَّةَ . وَاعْتَذَرَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِأَعْذَارٍ مِنْهَا : أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِهَا أَحَدٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلَّا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ ، وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ فَقَالَ : بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . وَمِمَّنْ اخْتَارَ هَذَا التَّفْصِيلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ حَفِيدُ الْمُصَنِّفِ وَالْمُحَقِّقُ الْمُقْبِلِيُّ ، إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْمَانِعُونَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ يُعْتَدَّ بِهِ سِوَى الِاعْتِذَارِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ كَانَ فِي أَرْضٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهُوَ أَيْضًا جُمُودٌ عَلَى قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ يَدْفَعُهُ الْأَثَرُ وَالنَّظَرُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(2/288)
قال ابن القيم : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فلقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم .
قَوْلُهُ : ( انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ قَالَ بِمَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ الْجُمْهُورُ . وَاخْتَلَفُوا فِي أَمَدِ ذَلِكَ ، فَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ إلَى شَهْرٍ . وَقِيلَ : مَا لَمْ يَبْلَ الْجَسَدُ . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَبَدًا .
بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا يُرْجَى لَهُ بِكَثْرَةِ الْجَمْعِ
1832- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ » . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : « مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1833- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ « حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ » بَدَلَ « تُدْفَنَ » وَفِيهِ دَلِيلُ فَضِيلَةِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ .
1834- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ مُؤْمِنْ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إلَّا غُفِرَ لَهُ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إذَا قَلَّ أَهْلُ الْجِنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .(2/289)
1835- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1836- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا ، إلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
1837- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيَيْنَ إلَّا قَالَ اللَّهُ : قَدْ قَبِلْت عِلْمَهُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى صَفًّا رَجُلَانِ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ النَّعْيِ
1838- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ ، فَإِنَّ النَّعْيَ عَمَلُ الْجَاهِلِيَّةِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ كَذَلِكَ ، وَرَوَاهُ مَوْقُوفَا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ .(2/290)
1839- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا إنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1840- وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ ، إنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي الْمَجَالِسِ فَيُقَالَ : أَنْعِي فُلَانًا ، فِعْلَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .
1841- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَتَذْرِفَانِ - ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(2/291)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : النَّعْيُ : هُوَ الْإِخْبَارُ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : إنَّمَا نَهَى عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَهُ ، وَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِنُ بِخَبَرِ مَوْتِ الْمَيِّتِ عَلَى أَبْوَابِ الدُّورِ وَالْأَسْوَاقِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَيُسْتَدَلُّ لِجَوَازِ مُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ بِحَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ : الْأُولَى : إعْلَامُ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَأَهْلِ الصَّلَاحِ فَهَذَا سُنَّةٌ . الثَّانِيَةُ : الدَّعْوَةُ لِلْمُفَاخَرَةِ بِالْكَثْرَةِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ . الثَّالِثَةُ : الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مُحَرَّمٌ . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِعْلَامَ لِلْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَمْلِ وَالدَّفْنِ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ .
بَابُ عَدَدِ تَكْبِيرِ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ
1842 ، 1843 ، 1844 - قَدْ ثَبَتَ الْأَرْبَعُ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .
1845- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلَى جِنَازَةٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ .
1846- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا نَسِيتُ وَلَا وَهَمْتُ ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/292)
1847- وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا ، وَقَالَ : إنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
1848- وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِلَى مَشْرُوعِيَّة الْأَرْبَعِ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْجِنَازَةُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ إلَى تِسْعٍ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعٍ .
بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا
1849- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا لسُّنَّةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1850- وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ فِيهِ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ .
1851- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، وَلَا يَقْرَأَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ) .(2/293)
1852- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : قَرَأَ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ) .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذِهِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ . وَاختلف فِي وُجُوبِهَا وَالْحَقُّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ . قَالَ : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة السَّلَامِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ .
وَقَدْ اختلف فِي مَشْرُوعِيَّة الرَّفْعِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى شَيْءٌ يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ .
بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ
1853- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .(2/294)
1854- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ؛ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
1855- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَزَادَ : « اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ » .
1856- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ » . قَالَ عَوْفٌ : فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ الْمَيِّتِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .(2/295)
1857- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1858- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَتْ ابْنَةٌ لَهُ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ مِنْ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْسِنًا أَوْ مُسِيئًا ، فَإِنَّ مُلَابِسَ الْمَعَاصِي أَحْوَجُ النَّاسِ إلَى دُعَاءِ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَفْقَرُهُمْ إلَى شَفَاعَتِهِمْ .(2/296)
قَوْلُهُ : ( سَمِعْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ) الْحَدِيثُ ، قَوْلُهُ : ( فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ » ) . قَالَ الشَّارِحُ : جَمِيعَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَهَرَ بِالدُّعَاءِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَارِ بِالدُّعَاءِ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّ جَهْرَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالدُّعَاءِ لِقَصْدِ تَعْلِيمِهِمْ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَهْرَ وَالْإِسْرَارَ بِالدُّعَاءِ جَائِزَانِ .
قَوْلُهُ : ( فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْآخِرَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ . وَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالرَّاجِحُ الِاسْتِحْبَابُ لِهَذَا الْحَدِيثِ .
بَابُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
وَكَيْفَ يَصْنَعُ إذَا اجْتَمَعَتْ أَنْوَاعٌ
1859- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ وَسْطَهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(2/297)
1860- وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ الْحَنَّاطِ قَالَ : شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسْطَهَا ، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ ؛ فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
1861- وَأَبُو دَاوُد ، وَفِي لَفْظِهِ : فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ ، وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
1862- وَعَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : حَضَرْتُ جِنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ ، وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبُو قَتَادَة وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : السُّنَّةُ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَمَّارٍ أَيْضًا أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ أُخْرِجَتْ جِنَازَتَاهُمَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَثَمَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ .(2/298)
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيَا جَمِيعًا فَأُخْرِجَتْ جِنَازَتَاهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صَلَّى عَلَيْهِمَا . رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَسْطَهَا ) بِسُكُونِ السِّينِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ يَسْتَقْبِلُ وَسْطَهَا . وَأَمَّا الرَّجُلُ فَالْمَشْرُوعُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِهِ .
قَوْلُهُ : ( الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ ) الَّذِي فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ كَجَامِعِ الْأُصُولِ وَالْكَاشِفِ وَغَيْرِهِمَا الْعَدَوِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ .(2/299)
قَوْلُهُ : ( حَضَرْتُ جِنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ) . إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ إذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَلَاةً وَحَمْزَةَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ عَشْرَةٍ صَلَاةً وَأَخْرَجَ ابْنُ شَاهِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ . وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَ امْرَأَةٍ كَانَ الصَّبِيُّ مَا يَلِي الْإِمَامَ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
1863- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : اُدْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ : سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
1864- وَفِي رِوَايَةٍ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ) .
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ ) .(2/300)
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ ، وَرَوَى الثَّانِيَ مَالِكٌ ) .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إدْخَالِ الْمَيِّتِ إلَى الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ .
أَبْوَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالسَّيْرِ بِهَا
1865- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْحَمْلِ لِلْمَيِّتِ ، وَأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ بِجَمِيعِ جَوَانِبِ السَّرِيرِ .
بَابُ الْإِسْرَاعِ بِهَا مِنْ غَيْرِ رَمَلٍ
1866- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إلَى الْخَيْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1867- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جِنَازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « عَلَيْكُمْ الْقَصْدَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1868- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .(2/301)
1869- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ : أَسْرَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعِ شِدَّةُ الْمَشْيِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي إلَى شِدَّةٍ يُخَافُ مَعَهَا حُدُوثُ مَفْسَدَةِ الْمَيِّتِ أَوْ مَشَقَّةٍ عَلَى الْحَامِلِ أَوْ الْمُشَيِّعِ لِئَلَّا يَتَنَافَى الْمَقْصُودُ مِنْ النَّظَافَةِ وَإِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرُّكُوبِ مَعَهَا
1870- قَدْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ .
1871- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
1872- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا ، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
1873- وَفِي رِوَايَةٍ : أُتِيَ بِفَرَسٍ مَعْرُوري ، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفْ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
1874- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ : « أَلَا تَسْتَحْيُونَ إنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَد وابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .(2/302)
1875- وَعَنْ ثَوْبَانَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جِنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : « إنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أَلَا تَسْتَحْيُونَ » فِيهِ كَرَاهَةُ الرُّكُوبِ لِمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِلْجِنَازَةِ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ إذْنِهِ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَمْشِيَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - : « الرَّاكِبُ خَلْفَهَا » لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ، فَيَكُونُ الرُّكُوبُ جَائِزًا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، أَوْ بِأَنَّ إنْكَارَهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَنْ رَكِبَ وَتَرَكَهُ لِلرُّكُوبِ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ مَشْيِ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَشْيُهُمْ مَعَ الْجِنَازَةِ الَّتِي مَشَى مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَسْتَلْزِمُ مَشْيَهُمْ مَعَ كُلِّ جِنَازَةٍ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ تَبَرُّكًا بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَكُونُ الرُّكُوبُ عَلَى هَذَا جَائِزًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
بَابُ مَا يُكْرَهُ مَعَ الْجِنَازَةِ مِنْ نِيَاحَةٍ أَوْ نَارٍ
1876- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .(2/303)
1877- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ : لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ ، قَالُوا : أَوْ سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَعَهَا رَانَّةٌ ) أَيْ مُصَوِّتَةٌ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ الَّتِي مَعَهَا النَّائِحَةُ .
قَوْلُهُ : ( بِمِجْمَرٍ ) الْمِجْمَرُ كَمِنْبَرٍ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ الْجَمْرُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ بِالْمَجَامِرِ وَمَا يُشَابِهُهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .
بَابُ مَنْ اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ
1878- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا ، فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنُ مَاجَهْ .
1879- لَكِنْ إنَّمَا لِأَبِي دَاوُد مِنْهُ « إذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ » . وَقَالَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ : « حَتَّى تُوضَعَ فِي الْأَرْضِ » وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ : « حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ » وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
1880- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَعَدَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1881- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .(2/304)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا ) . فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ لِمَنْ كَانَ قَاعِدًا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا .
قَوْلُهُ : ( فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ ) . فِيهِ النَّهْيُ عَنْ جُلُوسِ الْمَاشِي مَعَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ
1882- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1883- وَلِأَحْمَدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ .
1884- وَلَهُ أَيْضًا عَنْهُ : أَنَّهُ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ فَقَعَدَ حَتَّى إذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ .
1885 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : « إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا » .
1886- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا : إنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَتْ نَفْسًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .(2/305)
وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ .
1887- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
1888- وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ قَالَ : قَامَ وَقَعَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .(2/306)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخٌ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ السَّلَفِ إلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، وَهُوَ هَا هُنَا مُمْكِنٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاختلف الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمْ يُنْسَخْ ، وَالْقُعُودُ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، فَمَنْ جَلَسَ فَهُوَ فِي سَعَةٍ ، وَمَنْ قَامَ فَلَهُ أَجْرٌ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : إنَّ الْقِيَامَ مَنْسُوخٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَنْسُوخًا أَوْ يَكُونَ لَعِلَّةٍ ، وَأَيُّهُمَا كَانَ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ فِعْلِهِ وَالْحُجَّةُ فِي الْآخَرِ مِنْ أَمْرِهِ وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إلَيَّ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَأَحْكَامُ الْقُبُورِ
بَابُ تَعْمِيقِ الْقَبْرِ وَاخْتِيَارِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ
1889- عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَفِيرَةِ الْقَبْرِ فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ : « أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ رُبَّ عِزْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(2/307)
1890- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إنْسَانٍ شَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَعْمِقُوا واحْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ » . فَقَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، وَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ وَصَحَّحَهُ .
1891- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ سَعْدُ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
1892- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ ، وَآخَرُ يَضْرَحُ ، فَقَالُوا : نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إلَيْهِمَا ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
1893- وَلِابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ : إنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَانَ يَضْرَحُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ .
1894- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .(2/308)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة إعْمَاقِ الْقَبْرِ وَإِحْسَانِهِ . وَجَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنْ إذَا دَعَتْ إلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوهًا ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ مَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ سَائِرُ الْمَزَايَا الدِّينِيَّةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ نَصْبِ اللَّبِنِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الضَّريحِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ . وَحُكِيَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ
وَمَا يُقَالُ : عِنْدَ ذَلِكَ وَالْحَثْيُ فِي الْقَبْرِ
1895- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ : هَذَا مِنْ السُّنَّةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1896- وَسَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ : أَنْشِطُوا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ .
1897- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : كَانَ إذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ قَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » .
1898- وَفِي لَفْظِ : « وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .(2/309)
1899- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ : فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنَّ يَدْخُلَ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ : أَيْ مَوْضِعِ رِجْلَيْ الْمَيِّتِ مِنْهُ عِنْدَ وَضْعِهِ ، وفِيهِ اسْتِحْبَابُ هَذَا الذِّكْرِ عِنْدَ وَضَعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ أَنْ يُحْثَى عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ : ? مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ? . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ تَسْنِيمِ الْقَبْرِ وَرَشِّهِ بِالْمَاءِ وَتَعْلِيمِهِ
لِيُعْرَفَ وَكَرَاهَةِ الْبِنَاءِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ
1900- عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسَنَّمًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .
1901- وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : يَا أُمَّهْ بِاَللَّهِ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَاحِبَيْهِ ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ ، وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1902- وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ .(2/310)
1903- وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .
1904- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - علم قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
1905- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
1906- وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ : نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا ، وَأَنْ تُوطَأَ .
1907- وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيّ : نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ عَلَامَةٍ عَلَى قَبْرِ الْمَيِّتِ كَنَصْبِ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهَا .
قَوْلُهُ : ( أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ) فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ تَحْرِيمُ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ .
قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ . وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَأَيْت الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا يُبْنَى .(2/311)
قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ) فِيهِ تَحْرِيمُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقُبُورِ .
قَوْلَهُ : ( أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ ) بَوَّبَ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْبَيْهَقِيُّ : بَابُ ( لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ ) .
قَوْلُهُ : ( لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ ) فِيهِ الْأَمْرُ بِتَغْيِيرِ صُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُرْفَعُ رَفْعًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ كَانَ فَاضِلًا وَمَنْ كَانَ غَيْرَ فَاضِلٍ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْقُبُورِ زِيَادَةً عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مُحَرَّمٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٌ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْظُورٍ لِوُقُوعِهِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بِلَا نَكِيرٍ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَالْمَهْدِيُّ فِي الْغَيْثِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّهُمْ سَكَتُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَالسُّكُوتُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا إذَا كَانَ فِي الْأُمُورِ الظَّنِّيَّةِ ، وَتَحْرِيمُ رَفْعِ الْقُبُورِ ظَنِّيٌّ ، وَمِنْ رَفْعِ الْقُبُورِ الدَّاخِلِ تَحْتَ الْحَدِيثِ دُخُولًا أَوَّلِيَّا الْقُبَبُ وَالْمَشَاهِدُ الْمَعْمُورَةُ عَلَى الْقُبُورِ ، وَأَيْضًا هُوَ مِنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ ، وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعِلَ ذَلِكَ ، وَكَمْ قَدْ سَرَى عَنْ تَشْيِيدِ أَبْنِيَةِ الْقُبُورِ وَتَحْسِينِهَا مِنْ مَفَاسِدَ يَبْكِي لَهَا الْإِسْلَامُ ، مِنْهَا اعْتِقَادُ الْجَهَلَةِ لَهَا كَاعْتِقَادِ الْكُفَّارِ لِلْأَصْنَامِ : وَعَظُمَ ذَلِكَ فَظَنُّوا أَنَّهَا قَادِرَةٌ(2/312)
عَلَى جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ فَجَعَلُوهَا مَقْصِدًا لِطَلَبِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَمَلْجَأً لِنَجَاحِ الْمَطَالِبِ وَسَأَلُوا مِنْهَا مَا يَسْأَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَشَدُّوا إلَيْهَا الرِّحَالَ وَتَمَسَّحُوا بِهَا وَاسْتَغَاثُوا . وَبِالْجُمْلَةِ إنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا شَيْئًا مِمَّا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ بِالْأَصْنَامِ إلَّا فَعَلُوهُ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ . وَمَعَ هَذَا الْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ وَالْكُفْرِ الْفَظِيعِ لَا تَجِدُ مَنْ يَغْضَبُ لِلَّهِ وَيَغَارُ حَمِيَّةً لِلدِّينِ الْحَنِيفِ لَا عَالِمًا وَلَا مُتَعَلِّمًا وَلَا أَمِيرًا وَلَا وَزِيرًا وَلَا مَلِكًا ، وَقَدْ تَوَارَدَ إلَيْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ مَا لَا يُشَكُّ مَعَهُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَقْبُورِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ إذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ مِنْ جِهَةِ خَصْمِهِ حَلَفَ بِاَللَّهِ فَاجِرًا ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : احْلِفْ بِشَيْخِك وَمُعْتَقَدِكَ الْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ تَلَعْثَمَ وَتَلَكَّأَ وَأَبَى وَاعْتَرَفَ بِالْحَقِّ . وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ شِرْكَهُمْ قَدْ بَلَغَ فَوْقَ شِرْكِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ تَعَالَى ثَانِيَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، فَيَا عُلَمَاءَ الدِّينِ وَيَا مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيُّ رُزْءٍ لِلْإِسْلَامِ أَشَدُّ مِنْ الْكُفْرِ ، وَأَيُّ بَلَاءٍ لِهَذَا الدِّينِ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ ؟ وَأَيُّ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ تَعْدِلُ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ ؟ وَأَيُّ مُنْكَرٍ يَجِبُ إنْكَارُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إنْكَارُ هَذَا الشِّرْكِ الْبَيِّنِ وَاجِبًا :
-
-
لَقَدْ أَسْمَعْت لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا
-
-(2/313)
وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي
-
- -
- -
وَلَوْ نَارًا نَفَخْت بِهَا أَضَاءَتْ
-
-
وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ
-
-
انْتَهَى .
قُلْتُ : وَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ بِآلِ سُعُودٍ وَمُجَدِّدِ الْقَرْن الثَّانِي عَشَر مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَابِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَعْوَانِهِمْ فَهَدَمُوا الْقُبُورَ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى وَدَعوا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَإِتِبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - .
بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفِنَ الْمَرْأَةَ
1908- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُدْفَنُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ : « هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ » ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ : « فَأنَزَلَ فِي قَبْرِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
1909- وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا يَدْخُلْ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ » . فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُدْخِلَ الْمَرْأَةَ فِي قَبْرِهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ الَّذِينَ بَعُدَ عَهْدُهُمْ بِالْمَلَاذِ فِي الْمُوَارَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ الَّذِينَ قَرُبَ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ كَالْأَبِ وَالزَّوْجِ . وَفِيهِ جَوَازُ الْجُلُوسِ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، وَجَوَازُ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ .
بَابُ آدَابِ الْجُلُوسِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْمَشْيِ فِيهَا(2/314)
1910- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1911- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .
1912- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ : « لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ » . أَوْ : « لَا تُؤْذِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1913- وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْجُلُوسِ لِمَنْ كَانَ مُنْتَظِرًا دَفْنَ الْجِنَازَةِ .
قَوْلُهُ : ( لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى الْقَبْرِ .
قَوْلُهُ : ( يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ) قَالَ الشَّارِحُ : ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنَّعْلَيْنِ .
بَاب الدَّفْنِ لَيْلاً(2/315)
1914- عَنِ الشّعبيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَ إنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا ؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : « مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي » ؟ قَالُوا : كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا ، - وَكَانَ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلًا .
1915- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَالْمَسَاحِي : الْمُرُورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1916- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقَبْرِ يَقُولُ : « نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ » . فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ ) . فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأَسْرَجَ لَهُ سِرَاج فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ . وَقَالَ : « رَحِمَكَ اللَّهُ إنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ » .(2/316)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَأُجِيبَ عَنْهُ أَنَّ الزَّجْرَ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا كَانَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَا لِلدَّفْنِ بِاللَّيْلِ ، أَوْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ بِاللَّيْلِ لِرَدَاءَةِ الْكَفَنِ . فَإِذَا لَمْ يَقَعْ تَقْصِيرٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ فَلَا بَأْسَ بِالدَّفْنِ لَيْلًا .
بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ
1917- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1918- وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوا : إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ : يَا فُلَانُ قُلْ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَا فُلَانُ قُلْ : رَبِّي اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .(2/317)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِهِ وَسُؤَالِ التَّثْبِيتِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ فِي تِلْكَ الْحَالِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ حَيَاةِ الْقَبْرِ . وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِهِ أَيْضًا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا .
قَوْلُهُ : ( كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُسْتَحِبَّ لِذَلِكَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ أَدْرَكُوهُمْ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ وَالسُّرُجِ فِي الْمَقْبَرَةِ
1919- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1920- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .(2/318)
قَوْلُهُ : « اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا مَسَاجِدَ يُصَلُّونَ فِيهَا ، وَقِيلَ : هُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَفِيهَا . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ : « لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا » . وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ ، وَزَادَ فِيهِ : « فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ .
قَوْلُهُ : « لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ » . فِيهِ تَحْرِيمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ .
قَوْلُهُ : ( وَالسُّرُجَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْمَقَابِرِ لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ .
بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرَبِ الْمُهْدَاةِ إلَى الْمَوْتَى
1921- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1922- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ ، أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .(2/319)
1923- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إنْ تَصَدَّقْت عَلَيْهَا ؟ قَالَ « نَعَمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
1924- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ، أَيَنْفَعُهَا إنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا ، فَأَنَا أُشْهِدُك أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
1925- وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قال : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « سَقْيُ الْمَاءِ » . قَالَ الْحَسَنُ : فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .(2/320)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ) إنَّمَا كَانَتْ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ خَلَفَ ابْنَيْنِ هِشَامًا وَعَمْرًا ، فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِ أَبِيهِ فَنَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي نَذَرَهَا وَحِصَّتُهُ خَمْسُونَ ، وَأَرَادَ عَمْرٌو أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ أَخِيهِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْتَ أَبِيهِ عَلَى الْكُفْرِ مَانِعٌ مِنْ وُصُولِ نَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ لَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَحِقَهُ ثَوَابُهُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَذْرَ الْكَافِرِ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ لَا يَلْزَمُ إذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ . وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ نَذْرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ لِمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ » .
قَوْلُهُ : ( نَفَعَهُ ذَلِكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ يَلْحَقُهُ ثَوَابُهُ .(2/321)
قَوْلُهُ : ( سَقْيُ الْمَاءِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سَقْيَ الْمَاءِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : ( فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الْمَاءُ » . فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ : هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ ) . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ مِنْ الْوَلَدِ تَلْحَقُ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا بِدُونِ وَصِيَّةٍ مِنْهُمَا وَيَصِلُ إلَيْهِمَا ثَوَابُهَا . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . وَذَهَبَ أَحْمَدُ بن حَنْبَل وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الإِجْمَاعَ عَلَى وُصُولِ الدُّعَاءِ إِلَى الْمَيِّتِ وَعَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ عَنِ الْمَيِّتِ وَيَصِلَهُ ثَوَابَهَا ، وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ .
بَابُ تَعْزِيَةِ الْمُصَابِ
وَثَوَابِ صَبْرِهِ وَأَمْرِهِ بِهِ وَمَا يَقُولُ لِذَلِكَ
1926- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
1927- وَعَنْ الْأَسْوَدِ بنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .(2/322)
1928- وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلَمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
1929- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1930- وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَاءَتْ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ : إنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ ، فَبِاَللَّهِ فَثِقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا ، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .
1931- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ : إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ مِن مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَتْ : مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَتْ : ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِي فَقُلْتُهَا ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ : فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .(2/323)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ أْجُرْنِي ) قَالَ الْقَاضِي : يُقَالُ : أْجُرْنِي بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْأَفْعَالِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ : قَالُوا : هُوَ مَقْصُورٌ لَا يُمَدُّ ، وَمَعْنَى أَجَرَهُ اللَّهُ : أَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَجَزَاهُ صَبْرَهُ وَهَمَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَأَخْلِفْ لِي ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِقَطْعِ الْهَمْزَة وَكَسْرِ اللَّامِ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : يُقَالُ لِمَنْ ذَهَبَ لَهُ مَالٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ أَوْ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُ مِثْلِهِ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك : أَيْ رَدَّ عَلَيْك مِثْلَهُ ، فَإِنْ ذَهَبَ مَا لَا يُتَوَقَّعُ مِثْلُهُ بِأَنْ ذَهَبَ وَالِدٌ أَوْ عَمٌّ قِيلَ لَهُ : خَلَفَ اللَّهُ عَلَيْك بِغَيْرِ أَلِفٍ : أَيْ كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً مِنْهُ عَلَيْك .
قَوْلُهُ : ( إلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ وَمَدِّهَا ، وَالْقَصْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ .
بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْهُمْ لِلنَّاسِ
1932- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
1933- وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/324)
1934- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ ) فِي مَشْرُوعِيَّة الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ لِاشْتِغَالِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِمَا دَهَمَهُمْ مِنْ الْمُصِيبَةِ .
قَوْلُهُ : ( كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ ) إلَى آخِرِهِ . يَعْنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الِاجْتِمَاعَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ ، وَأَكْلَ الطَّعَامِ عَنْدَهُمْ نَوْعًا مِنْ النِّيَاحَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّثْقِيلِ عَلَيْهِمْ وَشَغْلِهِمْ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شُغْلَةِ الْخَاطِرِ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ وَمَا فِيهِ مِنْ مُخَالِفَةِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِأَنْ يَصْنَعُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا فَخَالَفُوا ذَلِكَ وَكَلَّفُوهُمْ صَنْعَةَ الطَّعَامِ لِغَيْرِهِمْ .(2/325)
قَوْلُهُ : « لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقْرِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ الْجَوَادِ يَقُولُونَ : نُجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْقِرُهَا فِي حَيَاتِهِ فَيُطْعِمُهَا الْأَضْيَافَ ، فَنَحْنُ نَعْقِرُهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى تَأْكُلَهَا السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ فَيَكُونُ مُطْعِمًا بَعْدَ مَمَاتِهِ كَمَا كَانَ مُطْعِمًا فِي حَيَاتِهِ قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ إذَا عُقِرَتْ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ قَبْرِهِ حُشِرَ فِي الْقِيَامَةِ رَاكِبًا ، وَمَنْ لَمْ يُعْقَرْ عِنْدَهُ حُشِرَ رَاجِلًا انْتَهَى .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَبَيَانِ الْمَكْرُوهِ مِنْهُ
1935- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَبْكِي ، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/326)
1936- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَكَتْ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ وَقَالَ : مَهْلًا يَا عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : « إيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ » . ثُمَّ قَالَ : « إنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنْ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الرَّحْمَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1937- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ ، فَأَتَاهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَاشِيَّةٍ ، فَقَالَ :« قَدْ قَضَى ». فَقَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَهُ بَكَوْا ؛ فقَالَ : « أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا ، وَأَشَارَ إلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ » .(2/327)
1938- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ إحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : لِلرَّسُول « ارْجِعْ إلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » . فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ : إنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا ، قَالَ : فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ ، فَرُفِعَ إلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
1939- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، قَالَتْ : فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/328)
1940- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءً مِنْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهِنَّ ، فَقَالَ : « ولَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ » . فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « وَيْحَكُنَّ أَنْتُنَّ هَا هُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ ، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
1941- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ : « غُلِبْنَا عَلَيْك يَا أَبَا الرَّبِيعِ » . فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّنُهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ » . قَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « الْمَوْتُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .(2/329)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ ) . هَذِهِ الْمَقَالَةُ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَدَمِ إنْكَارِهِ لِلْبُكَاءِ الْوَاقِعِ مِنْ نِسَاءِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ هَلْكَاهُنَّ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُجَرَّدِ الْبُكَاءِ . وَقَوْلُهُ : « وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ » . ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مِنْ مُطْلَقِ الْبُكَاءِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ : « فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ » . وَذَلِكَ يُعَارِضُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مِنْ الْإِذْنِ بِمُطْلَقِ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ . إِلِى أَنْ قَالَ : فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَنْ الْبُكَاءِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِبُعْدِ الْمَوْتِ عَلَى الْبُكَاءِ الْمُفْضِي إلَى مَا لَا يَجُوزُ مِنْ النَّوْحِ وَالصُّرَاخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْإِذْنُ بِهِ عَلَى مُجَرَّدِ الْبُكَاءِ الَّذِي هُوَ دَمْعُ الْعَيْنِ وَمَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مِنْ الصَّوْتِ . وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا الْجَمْعِ قَوْلُهُ : « وَلَكِنْ نَهَيْت عَنْ صَوْتَيْنِ أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » . الحديث . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ النِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَخَمْشِ الْوُجُوهِ
وَنَشْرِ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ الرُّخْصَةُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ مِنْ صِفَةِ الْمَيِّتِ
1942- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ » .(2/330)
1943- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيءَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ .
1944- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « إنَّهُ مَنْ ينحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .
1945- وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ .
1946- وَفِي رِوَايَةٍ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .
1947- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ » .
1948- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « إنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .
1949- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .(2/331)
1950- وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ » . وَقَالَ : « النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
1951- وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ : وَاعَضُدَاهَ وَانَاصِرَاهُ وَاكَسِبَاهُ ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ عَضُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1952- وَفِي لَفْظِ « مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِم فَيَقُولُ : وَاجَبَلاهُ وَامسَنَدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ » ؟ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
1953- وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي : وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْت شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ ؛ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .(2/332)
1954- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ » . فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التُّرَابَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
1955- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَه بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ وَقَالَ : وَانَبِيَّاهُ وَاخَلِيلَاهُ وَاصَفِيَّاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَيْسَ مِنَّا ) أَيْ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَطَرِيقَتنَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إخْرَاجَهُ مِنْ الدِّينِ ، وَفَائِدَةُ إيرَادِ هَذَا اللَّفْظِ الْمُبَالَغَةُ فِي الرَّدْعِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّهَا مُشْعِرَةٌ بِعَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ .(2/333)
قَوْلُهُ : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » . ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى تَأْوِيلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ . وَقالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَادُ أَنَّ بِدْءِ عَذَابِ الْمَيِّتِ يَقَعُ عِنْدَ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ لِمَنْ أَهْمَلَ نَهْيَ أَهْلِهِ عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَوْبِيخُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ فَيَنْزِلَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ ؛ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا : مَنْ كَانَ طَرِيقَتُهُ النَّوْحَ فَمَشَى أَهْلُهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَوْ بَالَغَ فَأَوْصَاهُمْ بِذَلِكَ عُذِّبَ بِصَنِيعِهِ ، وَمَنْ كَانَ ظَالِمًا فَنُدِبَ بِأَفْعَالِهِ الْجَائِرَةِ عُذِّبَ بِمَا نُدِبَ بِهِ ، وَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ مِنْ أَهْلِهِ النِّيَاحَةَ وَأَهْمَلَ نَهْيَهُمْ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عُذِّبَ بِالتَّوْبِيخِ كَيْفَ أَهْمَلَ النَّهْيَ ، وَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحْتَاطَ فَنَهَى أَهْلَهُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ ثُمَّ خَالَفُوهُ وَفَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ تَعْذِيبُهُ تَأَلُّمَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْهُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى مَعْصِيَةِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ .(2/334)
قَالَ الشَّارِحُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ فَاطِمَةَ جَوَازُ ذِكْرِ الْمَيِّتِ بِمَا هُوَ مُتَّصِفٌ بِهِ إنْ كَانَ مَعْلُومًا . قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : لَيْسَ هَذَا مِنْ نَوْحِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ الْكَذِبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ نُدْبَةٌ مُبَاحَةٌ .
بَابُ الْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِ الْأَمْوَاتِ
1956- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
1957- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .(2/335)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ » ظَاهِرُهُ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْعُمُومِ ، وَقَدْ خُصِّصَ هَذَا الْعُمُومَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ثَنَائِهِمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ : « وَجَبَتْ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ » . وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : إنَّ السَّبَّ يَكُونُ فِي حَقِّ الْكَافِرِ وَفِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَمَّا فِي حَقِّ الْكَافِرِ فَيَمْتَنِعُ إذَا تَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ الْمُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَحَيْثُ تَدْعُو الضَّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ كَأَنْ يَصِيرَ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَجِبُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، وَقَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً لِلْمَيِّتِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْوَجْهُ تَبْقِيَةُ الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ كَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالشَّرِّ وَجَرْحِ الْمَجْرُوحِينَ مِنْ الرُّوَاةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَذِكْرِ مَسَاوِئِ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْمُتَحَرِّي لِدِينِهِ فِي اشْتِغَالِهِ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ نَشْرِ مَثَالِبِ الْأَمْوَاتِ ، وَسَبِّ مَنْ لَا يَدْرِي كَيْفَ حَالُهُ عِنْدَ بَارِئِ الْبَرِّيَّاتِ .
بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ
دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا(2/336)
1958- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لَمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1959 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، فَقَالَ : « اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1960- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
1961- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْمَقَابِرِ فَقُلْت لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْت لَهَا : أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ.
1962- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .(2/337)
1963- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةِ مِثْلُهُ وَزَادَ : « اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ » .
1964 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مَشْرُوعِيَّة زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَنَسْخُ النَّهْيِ عَنْ الزِّيَارَةِ . وَقَدْ حَكَى وَالنَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ جَائِزَةٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كَرَاهَةِ الزِّيَارَةِ لِلنِّسَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَرَاهَةِ هَلْ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى الْجَوَازِ إذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا دُخُولُهُنَّ تَحْتَ الْإِذْنِ الْعَامِّ بِالزِّيَارَةِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَامَّ مُخَصَّصٌ بِهَذَا النَّهْيِ الْخَاصِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ اللَّعْنِ .(2/338)
قََالَ الْقُرْطُبِيُّ : اللَّعْنُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُكْثِرَاتِ مِنْ الزِّيَارَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ الصِّيغَةُ مِنْ الْمُبَالَغَةِ ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يَقْتَضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيعِ حَقِّ الزَّوْجِ وَالتَّبَرُّجِ ، وَمَا يَنْشَأُ مِنْ الصِّيَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَمِنَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ ، الْإِذْنِ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّ تَذَكُّرَ الْمَوْتِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ
1965- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللَّه بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ .
1966- وَفِي رِوَايَةٍ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ . فَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفْيَانُ : فَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً بِمَا صَنَعَ . رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ .
1967- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .(2/339)
وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ : إنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَاتَا بِالْعَقِيقِ فَحُمِلَا إلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا .
وَلِسَعِيدٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رِجَالًا قَبَرُوا صَاحِبًا لَهُمْ لَمْ يُغَسِّلُوهُ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ كَفَنًا ثُمَّ لَقُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَأَخْبَرُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْ قَبْرِهِ ثُمَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ ، ثُمَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَعْدَ مَا دُفِنَ ) . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنْ قَبْرِهِ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهُ مِنْ زِيَادَةِ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهَا .
قَوْلُهُ : ( وَكَانُوا نُقِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ ) . فِيهِ جَوَازُ إرْجَاعِ الشَّهِيدِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ بَعْدَ نَقْلِهِ مِنْهُ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا دُفِنُوا فِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ أُخْرِجُوا مِنْ الْقُبُورِ وَنُقِلُوا .
قَوْلُهُ : ( فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْمَيِّتِ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْحَيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي دَفْنِ مَيِّتٍ آخَرَ مَعَهُ .
قَوْلُهُ : ( فَحُمِلَا إلَى الْمَدِينَةِ ) فِيهِ جَوَازُ نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَوْطِنِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إلَى مَوْطِنٍ آخَرَ يُدْفَنُ فِيهِ ، وَالْأَصْلُ الْجَوَازُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا لِدَلِيلٍ .(2/340)
قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْمَيِّتِ لِغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . والله أعلم .
كِتَابُ الزَّكَاة
بَابُ الْحَثِّ عَلَيْهَا وَالتَّشْدِيدِ فِي مَنْعِهَا
1968- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ : إنَّك تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(2/341)
1969- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ ، إمَّا إلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ ، إمَّا إلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَأهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ ، إمَّا إلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إلَى النَّارِ قَالُوا : فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا أَوْ قَالَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي(2/342)
بُطُونِهَا إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا ، وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ . وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ، فَاَلَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالُوا : فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ : ? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ? . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(2/343)
1970- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » . فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاَللَّهِ مَا هُوَ إلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْت أَنَّهُ الْحَقُّ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
1971- لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ بَدَلَ الْعَنَاقِ .
1972- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
1973- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « وَشَطْرَ مَالِهِ » .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَخْذِهَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا .(2/344)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ أَبُو بَكْر بن الْعَرَبِي : تُطْلَقُ الزَّكَاة عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعَفْو وَالْحَقّ . وَتَعْرِيفُهَا فِي الشَّرْعِ : إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوُهُ غَيْرَ مُتَّصِفُ بِمَانِعٍ شَرْعِي يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ .
قَوْلُهُ : « تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ » اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ هُوَ الذي يَتَوَلَّى قَبْض الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا إِمَّا بِنَفْسِهِ وِإِمَّا بِنَائِبِهِ فَمَنِ امْتَنَعَ مِنْهُمْ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا .
قَوْلُهُ : « عَلَى فُقَرَائِهِمْ » . اسْتَدَلَّ بِهِ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَكْفِي إِخْرَاج الزَّكَاة فِي صَنْفٍ وَاحِدٍ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ مَنْ لا يَرَى عَلَى الْمَدْيُونِ زَكَاة إِذَا لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الدَّيْنِ الذي عَلَيْهِ قَدْرَ نِصَابٍ لأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيٍّ إِذْ إِخْرَاجُ مَالِهِ مُسْتَحَقٌ لِغُرَمَائِهِ .
قَوْلُهُ : « فَإِيَّاكَ وَكَرَائِم أَمْوَالِهِمْ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُصَّدِقِ أَخْذَ خِيَارَ الْمَالِ لأَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةُ الْفُقَرَاءُ فَلا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الإِجْحَافُ بِالْمَالِكِ إِلا بِرِضَاهُ .
قَوْلُهُ : « وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ » . فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ وَالنُّكْتَة فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْع مِنْ أَخْذِ كَرَائِمِ الأَمْوَالِ الإِشَارَة إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ .(2/345)
قَوْلُهُ : « حِجَاب » . أَيّ لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلا مَانِعٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عِنْدَ أَحْمَدٍ مَرْفُوعًا : « دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا ، وَاشْتِرَاطُ إٍسْلام الْفَقِيرِ وَأَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِ الطِّفْلِ الْغَنِيِّ عَمَلاً بِعُمُومِهِ كَمَا تُصْرَفُ فِيهِ مَعَ الْفُقَرَاءِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى بَعْثِ السَّعَادَةِ وَتَوْصِيَةِ الإِمَامِ عَامِلهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ وَقُبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوب الْعَمَلِ بِهِ وَإِيَجَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ لِلْعُمُومِ أَيْضًا وَأَنَّ الْمَالَ إِذَا تَلَفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَدَاءِ سَقَطَتْ الزَّكَاة لإِضَافَةِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَالِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(2/346)
قَوْلُهُ : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ » . قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرَ الطَّبَرَانِيُّ : الْكَنْزُ كُلُّ شَيْءٍ مَجْمُوعٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ أَوْ فِي ظَهْرِهَا . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَنْزِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ ، فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : هُوَ كُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ صَدَقَةُ الزَّكَاةِ فَلَمْ تُؤَدَّ فَأَمَّا مَالٌ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ تَارِكَ الزَّكَاةِ لَا يُقْطَعُ لَهُ بِالنَّارِ وَآخِرُهُ دَلِيلٌ فِي إثْبَاتِ الْعُمُومِ .(2/347)
قَوْلُهُ : ( وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ ) .قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَهْلُ الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ : صِنْفٌ ارْتَدُّوا عَنْ الدِّينِ وَنَابَذُوا الْمِلَّةَ وَعَدَلُوا إلَى الْكُفْرِ وَهُمْ الَّذِينَ عَنَاهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ . قَالَ : وَالصِّنْفُ الْآخَرُ هُمْ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ فَأَنْكَرُوا وُجُوبَهَا وَوُجُوبَ أَدَائِهَا إلَى الْإِمَامِ ، وَقَدْ كَانَ فِي ضِمْنِ هَؤُلَاءِ الْمَانِعِينَ لِلزَّكَاةِ مَنْ كَانَ يَسْمَحُ بِالزَّكَاةِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا إلَّا أَنَّ رُؤَسَاءَهُمْ صَدُّوهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَبَضُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ ، وَفِي أَمْرِ هَؤُلَاءِ عَرَضَ الْخِلَافُ وَوَقَعَتْ الشُّبْهَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَرَاجَعَ أَبُو بَكْرٍ وَنَاظَرَهُ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ » الْحَدِيثَ ، وَكَانَ هَذَا مِنْ عُمَرَ تَعَلُّقًا بِظَاهِرِ الْكَلَامِ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ فِي آخِرِهِ وَيَتَأَمَّلَ شَرَائِطَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ يُرِيدُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ قَدْ تَضَمَّنَتْ عِصْمَةَ دَمٍ وَمَالٍ مُتَعَلِّقَةً بِأَطْرَافِ شَرَائِطِهَا ، وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ مَعْدُومٌ ، ثُمَّ قَايَسَهُ بِالصَّلَاةِ وَرَدَّ الزَّكَاةَ إلَيْهَا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِتَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الصَّلَاةِ كَانَ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلِذَلِكَ رَدَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ إلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .(2/348)
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) إلَى آخِرِهِ . الْمُرَادُ بِهَذَا أَهْلُ الْأَوْثَانِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَيُقَاتَلُونَ وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ السَّيْفُ .
قَوْلُهُ : ( لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : ضَبَطْنَاهُ بِوَجْهَيْنِ : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا ، وَمَعْنَاهُ مَنْ أَطَاعَ فِي الصَّلَاةِ وَجَحَدَ فِي الزَّكَاةِ أَوْ مَنَعَهَا .(2/349)
قَوْلُهُ : ( عَنَاقًا ) . بِفَتْحِ الْعَيْنِ : وَهُيَ الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : « عِقَالًا » وَقَدْ اختلف فِي تَفْسِيرِهِ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِقَالِ : زَكَاةُ عَامٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ كَذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ . وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِقَالِ : الْحَبْلُ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَحْكَي عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَغَيْرِهِمَا ،ُ قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ : قَوْلُ مَنْ قَالَ : الْمُرَادُ صَدَقَةُ عَامٍ تَعَسُّفٌ وَذَهَابٌ عَنْ طَرِيقَةِ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّضْيِيقِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فَيَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عُلِّقَ بِهِ الْعِقَالُ وَحَقَارَتَهُ ، وَإِذَا حُمِلَ عَلَى صَدَقَةِ الْعَامِ لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْمَعْنَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ أَقُولُ أَنَا . وَاعْلَمْ أَنَّهَا قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ يُقَاتَلُ حَتَّى يُعْطِيَهَا ، فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلَهُ : « فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ » . يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ .(2/350)
قَوْلَهُ : ( لَا تُفْرَقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ) . أَيْ لَا يُفَرِّقُ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ .
قَوْلُهُ : ( مُؤْتَجِرًا ) أَيْ : طَالِبًا لِلْأَجْرِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّا آخِذُوهَا ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال ، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام .
قَوْلُهُ : ( وَشَطْر مَاله ) أَيْ : بَعْضهُ ، وَقَدْ استدل بِهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَ بِأَخْذِ الْمَال وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مِنْ قَوْلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّهُ مَنْسُوخٍ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَالتَّعْزِيرُ بِالْمَالِ سَائِغٌ إِتْلافًا وَأَخْذًا وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِ أَحْمَدٍ لأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُهُ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ فِي الأَمْوَالِ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ كُلّهَا ، وَقَوْل أَبِي الشَّيْخِ الْمَقْدِسِيّ : وَلا يَجُوزُ أَخْذَ مَال الْمُعَزَّرِ ، فَإِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى مَا يَفْعَلُهُ الْوُلاةُ الظَّلَمَةُ .
بَابُ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي(2/351)
1974- عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ : إنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابِنْة لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ؛ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلَّا جَذَعَةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ(2/352)
الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ؛ وَإِذَا كَانَ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .(2/353)
وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَم فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ وَقَطَّعَهُ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَلِكَ .
1975- وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ : فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .(2/354)
1976- وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ؛ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوفِّي ، قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ ، قَالَ : فَكَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شاة حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ؛ فَإِذَا كَثُرَتْ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ .(2/355)
وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنْ الْغَنَمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .(2/356)
1977- وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ مُرْسَلًا : فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً . فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنِينِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1978- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِمِ .(2/357)
1979- وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ . وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِي أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1980- وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : سِعْرٌ ، عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمَا قَالا : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا . وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا .
1981- وَعَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إنَّ فِي عَهْدِي أَنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ . وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .(2/358)
1982- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَأَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ . وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
1983- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُصَدِّقًا ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللَّهَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ ، فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْك قَرِيبٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْك ، وَآجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ » . قَالَ : فَخُذْهَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/359)
1984- وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالَ وَخِيَارِهِ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَدِّقِ قَبُولُ مَا هُوَ أَدْوَنَ ، وَيَأْخُذُ التَّفَاوُتَ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ وَكَذَا الْعَكْسُ .
قَوْلُهُ : ( فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ ) . مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ الشَّاةُ الرَّابِعَةُ حَتَّى تُوُفِّيَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ) . أَي معِيبة . قَالَ الشَّارِحُ : وَاختلف فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ ، وَقِيلَ : مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَيَدْخُلُ فِي الْمَعِيبِ الْمَرِيضُ ، وَالذَّكَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى سِنٍّ أَكْبَرَ مِنْهُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تَيْسٌ ) . وَهُوَ فَحْلُ الْغَنَمِ .(2/360)
قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : اختلف فِي ضَبْطِهِ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ ، وَالْمُرَادُ الْمَالِكُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ : لَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ أَصْلًا ، وَلَا يَأْخُذُ التَّيْسَ إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا إلَيْهِ ، فَفِي أَخْذِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إضْرَارٌ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُخْتَصٌّ بِالثَّالِثِ . وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَهُوَ السَّاعِي ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى التَّفْوِيضِ إلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ لِكَوْنِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْوَكِيلِ فَلَا يَتَصَرَّفُ بِغَيْرِ الْمَصْلَحَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : مَعْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ فِيهَا إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَوْ يَكُونُ لِلْخَلِيطَيْنِ مِائَتَا شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَيُفَرِّقُونَهَا حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إبْطَالِ الْحِيلَةِ وَالْعَمَلِ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِالْقَرَائِنِ .(2/361)
قَوْلُهُ : ( وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطٍ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً مَثَلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ قَدْ عَرَفَ مِنْهُمَا عَيْنَ مَالِهِ ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا شَاةً فَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الرِّقَةِ ) . بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ : هِيَ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ .
قَوْلُهُ : ( مَعَافِرَ ) . بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ : حَيٌّ مِنْ هَمْدَانَ لَا يَنْصَرِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ ، وَإِلَيْهِمْ تُنْسَبُ الثِّيَابُ الْمَعَافِرِيَّةُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا : الثِّيَابُ الْمَعَافِرِيَّةُ ، كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ، وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا .
قَوْلُهُ : ( مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ الصِّغَارِ الَّتِي تَرْضَعُ اللَّبَنَ .
قَوْلُهُ : ( وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ) . قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( رَافِدَةً ) : أَيْ مُعِينَةٌ لَهُ عَلَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا الدَّرِنَةَ ) . بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مُشَدَّدَةً بَعْدَهَا رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ وَهِيَ الْجَرْبَاءُ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيِّ .(2/362)
قَوْلُهُ : ( وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ ) . الشَّرَطُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هِيَ صِغَارُ الْمَالِ وَشِرَارُهُ . وَاللَّئِيمَةُ : الْبَخِيلَةُ بِاللَّبَنِ .
قَوْلُهُ : ( الْأَكُولَةَ ) . بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْكَافِ : الْعَاقِرُ مِنْ الشِّيَاهِ ، وَالشَّاةُ تُعْزَلُ لِلْأَكْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا الرُّبَّى ) . بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْت لِلَبَنِهَا .
قَوْلُهُ : ( وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ) . الْمُرَادُ الْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةُ مِنْ الْمَعْزِ .
قَوْلُهُ : ( وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالَ وَخِيَارِهِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : الْغِذَاءُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ جَمْعُ غِذًى كَغِنًى : السِّخَالُ .
بَابُ لَا زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْحُمُرِ
1985- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
1986- وَلِأَبِي دَاوُد لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ في الرقيق .
1987- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ لَيْس فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ .(2/363)
1988- وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا : إنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ طَهُورٌ ، قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيهِمْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ .
1989- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ : ? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ? . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ » . قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : أَرَادَ بِذَلِكَ الْجِنْسَ فِي الْفَرَسِ وَالْعَبْدَ لَا الْفَرْدَ الْوَاحِدَ ، إذْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ الْمُتَصَرِّفِ وَالْفَرَسِ الْمُعَدِّ لِلرُّكُوبِ . انْتَهَى .
وَقَدْ احْتَجَّ بِظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَابِ الظَّاهِرِيَّةُ فَقَالُوا : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ لَا لِتِجَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا . وَأُجِيبَ عَنْهُمْ بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فَيَخُصُّ بِهِ عُمُومَ هَذَا الْحَدِيثِ .(2/364)
قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( إنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَة ) إلَى آخِرِهِ . ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقُولُ بِجَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا حَسُنَ الْأَخْذُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ لِكَوْنِهِمْ قَدْ طَلَبُوا مِنْ عُمَرَ ذَلِكَ .
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
1990- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَم ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
1991- وَفِي لَفْظِ : « قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
1992- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ .
1993- وَهُوَ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .
1994- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/365)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْفِضَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ زَكَاتَهَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْفِضَّةِ ، وَهُوَ إجْمَاعٌ أَيْضًا وَعَلَى أَنَّهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَمْ يُخَالِفْ فِي أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ إلَّا ابْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : إنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِدَرَاهِمِهِمْ .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ .
قَوْلُهُ : ( وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَوْلِ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَمِثْلُهُ الْفِضَّةُ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ .
قَوْلُهُ : ( فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ
1995- عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ » .(2/366)
1996- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، لَكِنَّ لَفْظَ النَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ « بَعْلًا » بَدَلَ « عَثْرِيًّا » .
1997- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
1998- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ » .
1999- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ : « مِنْ ثَمَرٍ » بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلَاثِ .
2000- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2001- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا » .
2002- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً ، فَقَالَ ابْنُ طَلْحَةَ : لَيْسَ لَك ذَلِكَ ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ : « لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .
هُوَ مِنْ أَقْوَى الْمَرَاسِيلِ لِاحْتِجَاجِ مَنْ أَرْسَلَهُ بِهِ .(2/367)
2003- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2004- وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
2005- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، فَتَأَخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
2006- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
2007- وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/368)
2008- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ? . قَالَ : هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ ) . الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَطَرُ أَوْ الثَّلْجُ أَوْ الْبَرَدُ أَوْ الطَّلُّ ، وَالْمُرَادُ بِالْعُيُونِ : الْأَنْهَارُ الْجَارِيَةُ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا دُونَ اغْتِرَافٍ بِآلَةٍ بَلْ تُسَاحُ إسَاحَةً .
قَوْلُهُ : ( أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْيٍ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ ، وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وُجِدَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّضْحِ تَارَةً وَبِالْمَطَرِ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِوَاءِ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ كَانَ حُكْمُ الْأَقَلِّ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .(2/369)
قَوْلُهُ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ » . قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا خَاصٌّ بِقَدْرِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا دُونَهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَا : إنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ لِلِاقْتِيَاتِ .
قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخَرْصِ فِي الْعِنَبِ وَالنَّخْلِ ، وَقِيلَ : يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْخَرْصِ .
قَوْلُهُ : ( وَدَعَوَا الثُّلُثَ ) . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُكَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ مِنْ الْعُشْرِ . وَثَانِيهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْشَرَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ الزَّكَاةِ أَوْ رُبْعَهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ . وَقِيلَ : يَدْعُ لَهُ وَلِأَهْلِهِ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ . وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ فَقَالَ : « أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَابَقِ لَهُمْ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَلَا تَصِلُ إلَيْهِمْ .(2/370)
قَوْلُهُ : ( الْجُعْرُورُ ) . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هُوَ تَمْرٌ رَدِيءٌ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ ) . بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : حُبَيْقٌ كَزُبَيْرٍ : تَمْرٌ دَقَلٌ .
قَوْلُهُ : ( الرُّذَالَةُ ) . بِضَمِّ الرَّاءِ : هِيَ مَا انْتَفَى جَيِّدُهُ .
قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ نَصًّا فِي التَّمْرِ وَقِيَاسًا فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ
2009- عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي نَخْلًا ، قَالَ : « فَأَدِّ الْعُشُورَ » . قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا ، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2010- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .(2/371)
2011- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُشُورِ نَخْلٍ لَهُ ، وَكَانَ يسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إنْ أَدَّى إلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُشُورِ نَخْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2012- وَلأَبي دَاوُد في رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ وَقَالَ : « مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ .
قَوْلُهُ : ( مُتْعَانُ ) . بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ وَكَذَا الْمُتَعِيُّ .(2/372)
قَوْلُهُ : ( سَلَبَةَ ) . بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّامِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : هُوَ وَادٍ لِبَنِي مُتْعَانَ ، قَالَهُ : الْبَكْرِيُّ فِي مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْجُمْهُورِ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ ، وَأَشَارَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ إلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْجُمْهُورِ أَوْلَى مِنْ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ . وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَيَّارَةَ وَحَدِيثَ هِلَالٍ إنْ كَانَ غَيْرَ أَبِي سَيَّارَةَ لَا يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ لِأَنَّهُمَا تَطَوَّعَا بِهَا وَحَمَى لَهُمَا بَدَلَ مَا أَخَذَ ، وَعَقَلَ عُمَرُ الْعِلَّةَ فَأَمَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الصَّدَقَاتِ لَمْ يُخَيِّرْ فِي ذَلِكَ . وَبَقِيَّةُ أَحَادِيثِ الْبَابِ لَا تَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ
2013- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(2/373)
2014- وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الرِّكَازِ الْخُمْسُ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِدُ لَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ ) . فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةُ وَهِيَ رُبْعُ الْعُشْرِ .
أَبْوَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ
بَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى إخْرَاجِهَا
2015- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ ، فَقُلْتُ : أَوْ قِيلَ لَهُ : فَقَالَ كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2016- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَا خَالَطَتْ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إلَّا أَهْلَكَتْهُ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .
2017- وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَزَادَ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .
وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ .(2/374)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تِبْرًا ) . بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ : الذَّهَبُ الَّذِي لَمْ يَصْفُ وَلَمْ يُضْرَبْ .
قَوْلُهُ : ( أَنْ أُبَيِّتَهُ ) . أَيْ أَتْرُكَهُ يَبِيتُ عِنْدِي . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْمُبَادَرَةِ بِإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ أَنَّ الْخَيْرَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَادَرَ بِهِ ، فَإِنَّ الْآفَاتِ تَعْرِضُ وَالْمَوَانِعَ تَمْنَعُ ، وَالْمَوْتَ لَا يُؤْمَنُ ، وَالتَّسْوِيفَ غَيْرُ مَحْمُودٍ زَادَ غَيْرُهُ : وَهُوَ أَخْلَصُ لِلذِّمَّةِ وَأَنْفَى لِلْحَاجَةِ وَأَبْعَدُ مِنْ الْمَطْلِ الْمَذْمُومِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ تَعَالَى وَأَمْحَى لِلذَّنْبِ .
وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ مُخَالَطَةِ الصَّدَقَةِ لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ سَبَبٌ لِإِهْلَاكِهِ . وَاحْتِجَاجُ مَنْ احْتَجَّ بِهِ عَلَى تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ صَحِيحٌ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا
2018- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .(2/375)
2019- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » . ثُمَّ قَالَ : « يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْت أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2020- وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ ، وَلَا مَا قِيلَ لَهُ فِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ فِيهِ : « فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ لِلْعَبَّاسِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ ، ثُمَّ يَأْخُذَهُ ، وَمَنْ رَوَى فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ، فَيُقَالُ : كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ ، ذَلِكَ الْعَامِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ .(2/376)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَأَعْتَادَهُ ) . هِيَ آلَاتُ الْحَرْبِ مِنْ السِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِدٍ زَكَاةَ أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ وَأَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ ، فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَيَّ ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ : « إنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَيْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ أَمْوَالَهُ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْفَ يَشِحُّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ .
وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا وُجُوبَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ خِلَافًا لِدَاوُدَ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ ، وَصِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ وَبِهِ قَالَتْ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا إلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ .
قَوْلُهُ : ( فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ) . مِمَّا يُقَوِّي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعُمَرَ : « إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ » . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَوْ لِعَامَيْنِ .(2/377)
بَابُ تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا
وَمُرَاعَاةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا الْقِيمَةِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دَفْعِهَا
2021- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
2022- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي ؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2023- وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ » . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .
2024- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الإِبِلِ ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
وَالْجُبْرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُشْرَعُ وَإِلَّا كَانَتْ تِلْكَ الْجُبْرَانَاتُ عَبَثًا .(2/378)
2025- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
2026- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ » . فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة صَرْفِ زَكَاةِ كُلِّ بَلْدَةٍ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِهِ وَكَرَاهَةِ صَرْفِهَا فِي غَيْرِهِمْ .
قَوْلُهُ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ » . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ كَانَ زَكَاةُ مَالِهِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ مِنْهُ مَهْمَا أَمْكَنَ إيصَالُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ .
قَوْلُهُ : « خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ » إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْ الْعَيْنِ وَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا إلَى الْقِيمَةِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِهَا وَعَدَمِ الْجِنْسِ .(2/379)
قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ . قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَكَّرُ عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : يَدْعُو آخِذُ الصَّدَقَةِ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَصَلَاةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمَّتِهِ دُعَاءٌ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَصَلَاةُ أُمَّتِهِ دُعَاءٌ لَهُ بِزِيَادَةِ الْقُرْبَةِ وَالزُّلْفَى لِذَلِكَ كَانَتْ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِهِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِمُعْطِيهَا .
بَابُ مَنْ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَبَانَ غَنِيًّا(2/380)
2027- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُك فَقَدْ قُبِلَتْ ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَكَ الْحَمْدُ ) أَيْ لَا لِي ؛ لِأَنَّ صَدَقَتِي وَقَعَتْ فِي يَدِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فَلَكَ الْحَمْدُ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَتِكَ لَا بِإِرَادَتِي . وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِعَ .
بَابٌ بَرَاءَةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ
مَعَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ وَأَنَّهُ إذَا ظَلَمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ(2/381)
2028- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ إذَا أَدَّيْتَهَا إلَى رَسُولي فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا » . مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ .
وَقَدْ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجَّلَةَ إلَى الْإِمَامِ إذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُونَ الْمُلَّاكِ .
2029- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2030- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ؟ فَقَالَ : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2031- وَعَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ : إنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/382)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ اسْتَدَلَّ بِهَا الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى سَلَاطِينِ الْجَوْرِ وَإِجْزَائِهَا . وَهُوَ الْحَقُِّ .
بَابُ أَمْرِ السَّاعِي أَنْ يُعِدَّ الْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ الْمَاءَ
وَلَا يُكَلِّفُهُمْ حَشْدَهَا إلَيْهِ
2032- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2033- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : « لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دِيَارِهِمْ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : مَعْنَى « لَا جَلَبَ » : أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ . وَمَعْنَى لَا جَنَبَ : أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إلَيْهِ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ . وَفَسَّرَ مَالِكٌ الْجَلَبَ : بِأَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكَ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقَ . وَالْجَنَبُ : أَنْ يُجْنَبَ الْفَرَسُ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَنْ الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَسَبَقَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَدِّقَ . هُوَ الَّذِي يَأْتِي لِلصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لَهُمْ .
بَابُ سِمَةِ الْإِمَامِ الْمَوَاشِيَ إذَا تَنَوَّعَتْ عِنْدَهُ(2/383)
2034- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ . أَخْرَجَاهُ .
2035- وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ : دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا .
2036- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : إنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ : أَمِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ ؟ قَالَ أَسْلَمُ : مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ ، وَقَالَ : إنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الْجِزْيَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَسْمِ إبِلِ الصَّدَقَةِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا مِنْ الْأَنْعَامِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَمْيِيزُهَا ، وَلِيَرُدَّهَا مَنْ أَخَذَهَا وَمَنْ الْتَقَطَهَا وَلِيَعْرِفَهَا صَاحِبُهَا فَلَا يَشْتَرِيهَا إذَا تُصُدِّقَ بِهَا مَثَلًا لِئَلَّا يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ .
وَفِي الْحَدِيثِ اعْتِنَاءُ الْإِمَامِ بِأَمْوَالِ الصَّدَقَةِ وَتَوَلِّيهَا بِنَفْسِهِ وَجَوَازُ تَأْخِيرِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهَا لَوْ عُجِّلَتْ لَاسْتُغْنِيَ عَنْ الْوَسْمِ .
أَبْوَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكَيْنِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْغَنِيِّ
2037- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، إنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ، اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ : ? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًا ? .(2/384)
2038- وَفِي لَفْظِ « لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2039- وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْغَارِمَ لَا يَأْخُذُ مَعَ الْغِنَى .
2040- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .
2041- لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ الْحَدِيثَانِ .
2042- وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ ، فَقَالَ : « إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا أَجْوَدُهَا إسْنَادًا .
2043- وَعَنْ الْحسن بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(2/385)
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِ .
2044- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2045- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ : « مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ ، وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ » .
2046- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ : « خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنْ الذَّهَبِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ : إنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ .
2047- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « إنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(2/386)
2048- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2049- وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .
2050- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2051- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُعْطِنِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ : « خُذْهُ إذَا جَاءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/387)
قَوْلُهُ : « لَيْسَ الْمِسْكِينُ » . إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ عَدَمِ الْغِنَى وَعَدَمِ تَفَطُّنِ النَّاسِ لَهُ مَا يُظَنُّ بِهِ لِأَجْلِ تَعَفُّفِهِ وَتُظْهِرُهُ بِصُورَةِ الْغَنِيِّ مِنْ عَدَمِ الْحَاجَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ الْمُسْتَعْفِفُ عَنْ السُّؤَالِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ : إنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمِسْكَيْنِ ، وَإِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ لَكِنَّهُ لَا يَكْفِيهِ ، وَالْفَقِيرُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى : ? أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ? . فَسَمَّاهُمْ مَسَاكِينَ مَعَ أَنَّ لَهُمْ سَفِينَةً يَعْمَلُونَ فِيهَا ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : « الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ » . قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( مُدْقِعٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ : وَهُوَ الْفَقْرُ الشَّدِيدُ الْمُلْصِقُ صَاحِبَهُ بِالدَّقْعَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ .(2/388)
قَوْلُهُ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ) . الْمِرَّةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْمِرَّةُ : الْقُوَّةُ وَشِدَّةُ الْعَقْلِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمِرَّةُ : الْقُوَّةُ عَلَى الْكَسْبِ وَالْعَمَلِ ، وَإِطْلَاقُ الْمِرَّةِ هُنَا وَهِيَ الْقُوَّةُ مُقَيَّدٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ : « وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » فَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْقُوَّةِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ إلَّا إذَا قُرِنَ بِهَا الْكَسْبُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَوْ الْمَالِكِ الْوَعْظُ وَالتَّحْذِيرُ وَتَعْرِيفُ النَّاسِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي قُوَّةٍ عَلَى الْكَسْبِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرِفْقٍ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ ) . فِيهِ الْأَمْرُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي امْتَهَنَ نَفْسَهُ بِذُلِّ السُّؤَالِ فَلَا يُقَابِلُهُ بِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ ، بَلْ يُكْرِمُهُ بِإِظْهَارِ السُّرُورِ لَهُ ، وَيُقَدِّرُ أَنَّ الْفَرَسَ الَّتِي تَحْتَهُ عَارِيَّةٌ ، أَوْ أَنَّهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ مَعَ الْغِنَى كَمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً أَوْ غَرِمَ غُرْمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ .(2/389)
قَوْلُهُ : « إنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ » . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ سُؤَالِ السُّلْطَانِ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ الْخُمْسِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، يَخُصُّ بِهِ عُمُومَ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَالْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ عِنْدَهَا مِنْ السُّؤَالِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ .
قَوْلُهُ : « لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ » إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ الْحَثُّ عَلَى التَّعَفُّفِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّنَزُّهِ عَنْهَا وَلَوْ امْتَهَنَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَارْتَكَبَ الْمَشَقَّةَ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْلَا قُبْحُ الْمَسْأَلَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَمْ يُفَضِّلْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ لِمَا يَدْخُلُ عَلَى السَّائِلِ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ وَمِنْ ذُلِّ الرَّدِّ إذَا لَمْ يُعْطَ ، وَلِمَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَسْئُولِ مِنْ الضِّيقِ فِي مَالِهِ إنْ أَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ .
قَوْلُهُ : « إذَا جَاءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » . قَالَ الشَّارِحُ : عَطِيَّةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ بِسَبَبِ الْعُمَالَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ السَّعْدِيِّ .
بَابُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا(2/390)
2052- عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، قُلْتُ : إنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَفَعَمَّلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: « إذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2053- وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ وَالْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ انْطَلَقَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَنُصِيبُ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ، وَنُؤَدِّي إلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، فَقَالَ : « إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ » . مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ .
2054- وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : « لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ » .
2055- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : « إنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/391)
2056- وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَعَمَّلَنِي ) . بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ : أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلٍ وَجَعَلَ لِي عُمَالَةً . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَمَلَ السَّاعِي سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ يَطِيبُ لَهُ وَإِنْ نَوَى التَّبَرُّعَ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا .(2/392)
قَوْلُهُ : « إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ » . قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا بَيَانٌ لَعِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَالْإِرْشَادِ إلَى تَنَزُّهِ الْآلِ عَنْ أَكْلِ الْأَوْسَاخِ . وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ أَوْسَاخًا لِأَنَّهَا مُطَهِّرَةٌ لِأَمْوَالِ النَّاسِ وَنُفُوسِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ? تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ? . فَذَلِكَ مِنْ التَّشْبِيهِ ، وَفِيهِ إِشَارَة إلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَى الْآلِ إنَّمَا هُوَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَطْهِيرُ الْمَالِ . وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَنَقَلَ الْخَطَّابِيِّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ أَنَّهَا تَحِلُّ ، وَتَحِلُّ لِلْآلِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُمْ وَلَوْ كَانَ أَخْذُهُمْ لَهَا مِنْ بَابِ الْعُمَالَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهُوَ يَمْنَعُ جَعْلَ الْعَامِلِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى .
قَوْلُهُ : « إنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَمَعْنَى الْمُشَارَكَةِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَجْرًا . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَيَدْخُلُ فِي الْخَازِنِ مَنْ يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ ، عَلَى عِيَالِهِ مِنْ وَكِيلٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَغُلَامٍ ، وَمَنْ يَقُومُ عَلَى طَعَامِ الضِّيفَانِ .(2/393)
قَوْلُهُ : « مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ » . إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَرَضَ لَهُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْغُلُولِ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَامِلُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ ، فَيَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ .
بَابُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
2057- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إلَّا أَعْطَاهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ سَأَلَهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مَنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَرَجَعَ إلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .(2/394)
2058- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ فَوَاَللَّهِ إنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَاَلَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إلَى مَا جُعِلَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ » . فَوَاَللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ التَّأْلِيفِ لِمَنْ لَمْ يَرْسُخْ إيمَانُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - .
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ? وَفِي الرِّقَابِ ?
وَهُوَ يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ الْمُكَاتَبَ وَغَيْرَهُ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(2/395)
2059- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إلَى الْجَنَّةِ ، وَيُبْعِدُنِي مِنْ النَّارِ ، فَقَالَ : « أَعْتِقْ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : « لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرَدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2060- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يُقَرِّبُنِي إلَى الْجَنَّةِ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ : الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد .(2/396)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ اختلف الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ? وَفِي الرِّقَابِ ? . فَقَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْمُرَادَ بِهِ الْمُكَاتَبُونَ يُعَانُونَ مِنْ الزَّكَاةِ عَلَى الْكِتَابَةِ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُشْتَرَى رِقَابٌ لِتُعْتَقَ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا لَوْ اخْتَصَّتْ بِالْمُكَاتَبِ لَدَخَلَ فِي حُكْمِ الْغَارِمِينَ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ، وَبِأَنَّ شِرَاءَ الرَّقَبَةِ لِتُعْتَقَ أَوْلَى مِنْ إعَانَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانُ وَلَا يُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ؛ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يَتَيَسَّرُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ الْمَذْكُورُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَكَّ الرِّقَابِ غَيْرُ عِتْقِهَا ، وَعَلَى أَنَّ الْعِتْقَ وَإِعَانَةَ الْمُكَاتَبِينَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ الْمُقَرِّبَةِ مِنْ الْجَنَّةِ وَالْمُبْعِدَةِ مِنْ النَّارِ .
بَابُ الْغَارِمِينَ
2061- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لِثَلاثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(2/397)
2062- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لأحد إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ . وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَمَالَةً ) . بِفَتْحِ الْهَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالِاسْتِدَانَةِ لِيَدْفَعَهُ فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ بِسَبَبِهِ وَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ .
قَوْلُهُ : ( جَائِحَةٌ ) . هِيَ مَا اجْتَاحَ الْمَالَ وَأَتْلَفَهُ إتْلَافًا ظَاهِرًا كَالسَّيْلِ وَالْحَرِيقِ .
قَوْلُهُ : ( قِوَامًا ) . بِكَسْرِ الْقَافِ : وَهُوَ مَا تَقُومُ بِهِ حَاجَتُهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ : الِاعْتِدَالُ .(2/398)
قَوْلُهُ : ( سِدَادًا ) . هُوَ بِكَسْرِ السِّينِ : مَا تُسَدُّ بِهِ الْحَاجَةُ وَالْخَلَلُ . وَأَمَّا السَّدَادُ بِالْفَتْحِ فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هُوَ الْإِصَابَةُ فِي النُّطْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالرَّأْيِ ، وَمِنْهُ سَدَادٌ مِنْ عَوَزٍ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ ذَوِي الْحِجَا ) . بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَقْصُورُ الْعَقْلِ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْعَقْلَ مُعْتَبَرًا لِأَنَّ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : « مِنْ قَوْمِهِ » لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُ بِحَالِهِ وَأَعْلَمُ بِبَاطِنِ أَمْرِهِ ، وَالْمَالُ مِمَّا يَخْفَى فِي الْعَادَةِ وَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا مَنْ كَانَ خَبِيرًا بِحَالِهِ ، وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْإِعْسَارِ .
قَوْلُهُ : ( فَاقَةٌ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْفَاقَةُ : الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ .
قَوْلُهُ : ( فَسُحْتٌ ) بِضَمِّ السِّينِ : وَهُوَ الْحَرَامُ ، وَسُمِّيَ سُحْتًا لِأَنَّهُ يُسْحَتُ : أَيْ يُمْحَقُ .
بَابُ الصَّرْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
2063- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوَكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2064- وَفِي لَفْظٍ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .(2/399)
2065- وَعَنْ ابْنِ لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : حَمَلَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إبِلٍ مِنْ الصَّدَقَةِ إلَى الْحَجِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .
2066- وَعَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2067- وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ : لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُهُ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي » ؟ قَالَتْ : لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : « فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) . أَيْ لِلْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآخِرَةِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ ) . قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ .(2/400)
قَوْلُهُ : ( لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيَدْخُلُ فِي الْعَامِلِ : السَّاعِي وَالْكَاتِبُ وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ الَّذِي يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ وَحَافِظُ الْمَالِ وَالْعَرِيفُ وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ وَكُلُّهُمْ عُمَّالٌ ، لَكِنَّ أَشْهَرَهُمْ السَّاعِي وَالْبَاقِي أَعْوَانٌ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ) . فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ دَافِعِ الزَّكَاةِ شِرَاؤُهَا . وَيَجُوزُ لِآخِذِهَا بَيْعُهَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ إذَا مَلَكَهَا الْآخِذُ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا وَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الزَّكَاةِ وَتَغَيَّرَتْ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا .
قَوْلُهُ : ( أَوْ غَارِمٍ ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَيُحْمَلُ هَذَا الْغَارِمُ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ لَا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ « أَوْ ذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ .(2/401)
قَوْلُهُ : « الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَازَ لَهُ صَرْفُهُ فِي تَجْهِيزِ الْحُجَّاجِ وَالْمُعْتَمِرِينَ ، وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مَرْكُوبًا جَازَ حَمْلُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ عَلَيْهِ . وَتَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ الزَّكَاةِ إلَى قَاصِدِينَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ
2068- عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ ، فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2069- وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ : « اذْهَبْ إلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَيَدْفَعْهَا إلَيْكَ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُعَارِضُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ ( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعَانَهُ بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ ) . وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى أَنَّ الصَّرْفَ فِيمَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ مِنْ الزَّكَاةِ جَائِزٌ . انْتَهَى .(2/402)
قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي ( الْمُقْنِعِ ) : وَيُسْتَحَبُّ صَرْفَهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ . وَعَنْهُ لا يُجْزِئُهُ إِلا ثَلاثَةَ مِنْ كُلِّ صَنْفٍ إِلا الْعَامِل فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا .
قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : يُسْتَحَبُّ صَرْفَ الزَّكَاةِ إلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ أَوْ إِلَى مَنْ أَمْكَن مِنْهُمْ لأَنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْخِلافِ وَيُحْتَمَلُ الإِجْزَاء يَقِينًا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ وَهَذَا قَوْلُ عُمَر وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَرَوِيَ عَنِ النّخَعِيِّ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْتَمَلُ الأَصْنَاف قَسَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً جَازَ وَضْعُهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ . وَقَالَ مَالِكٌ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ وَيُقَدِّمُ الأَوْلَى فَالأَوْلَى .
بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
وَمَوَالِيهِمْ دُونَ مَوَالِي أَزْوَاجِهِمْ
2070- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « كَخْ كَخْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ » ؟ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2071- وَلِمُسْلِمٍ : « إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » .(2/403)
2072- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلُهُ ، فَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2073- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : بَعَثَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَبَعَثْتُ إلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ » ؟ فَقَالَتْ : لَا إلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إلَيْهَا ، فَقَالَ : « إنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2074- وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : « هَلْ مِنْ طَعَامٍ » ؟ فَقَالَتْ : لَا وَاَللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهَا مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : « قَدِّمِيهَا فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(2/404)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « كَخْ كَخْ » . بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ مُثَقَّلًا وَمُخَفَّفًا وَبِكَسْرِهَا مُنَوَّنَةً وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ تَأْكِيدٌ لِلْأُولَى ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِرَدْعِ الصَّبِيِّ عِنْدَ تَنَاوُلِهِ مَا يُسْتَقْذَرُ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله . وَاختلف مَا الْمُرَادُ بِالْآلِ هُنَا ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَكَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ ، وَقَدْ نَقَلَ الطَّبَرِيُّ الْجَوَازَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقِيلَ عَنْهُ : تَجُوزُ لَهُمْ إذَا حُرِمُوا سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ . وَحَكَى فِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تَحِلُّ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى التَّحْرِيمِ عَلَى الْعُمُومِ تَرُدُّ عَلَى الْجَمِيعِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(2/405)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَبَنُو هَاشِمٍ إِذَا مُنِعُوا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ جَازَ لَهُمْ الأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي يَعْقُوب وَغَيْرِهِِِِِِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَهُ أَبُو يُوسُف وَالأصْطرخي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لأَنَّهُ مَحَلُ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمٍ الأَخْذُ مِنَ زَكَاةِ الْهَاشِمِيِّينَ وَهُوَ مَحْكِيٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ . انْتَهَى .
قَالَ الشَّارِحُ : وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى مَوَالِي آلِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَلَوْ كَانَ الْأَخْذُ عَلَى جِهَةِ الْعِمَالَةِ .
قَوْلُهُ : « بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » . أَيْ إنَّهَا لَمَّا تَصَرَّفَتْ فِيهَا بِالْهَدِيَّةِ لِصِحَّةِ مِلْكِهَا لَهَا انْتَقَلَتْ عَنْ حُكْمِ الصَّدَقَةِ فَحَلَّتْ مَحِلَّ الْهَدِيَّةِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوَالِي أَزْوَاجِ بَنِي هَاشِمٍ لَيْسَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ فَتَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْأَكْلُ مِنْهَا بَعْدَ مَصِيرِهَا إلَى الْمَصْرِفِ وَانْتِقَالِهَا عَنْهُ بِهِبَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا .
بَابُ نَهْيِ الْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ
2075- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرَخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/406)
2076- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي لَفْظٍ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
زَادَ الْبُخَارِيُّ : فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئَا تَصَدَّقَ بِهِ إلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ ) . الْمُرَادُ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَلِذَلِكَ سَاغَ لَهُ بَيْعُهُ .
قَوْلُهُ : ( فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئَا تَصَدَّقَ بِهِ إلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً ) قَالَ الشَّارِحُ : أَيْ كَانَ إذَا اتَّفَقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ لَا يَتْرُكُهُ فِي مُلْكِهِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا لَا لِمَنْ يَرُدُّهَا صَدَقَةً . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الرُّجُوعِ عَنْ الصَّدَقَةِ وَأَنَّ شِرَاءَهَا بِرُخْصٍ نَوْعٌ مِنْ الرُّجُوعِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ عنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي حِلِّ الصَّدَقَةِ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَمَلَ قَوْمٌ هَذَا عَلَى التَّنْزِيهِ وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ :
2077- « أَوْ رَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ » فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ .(2/407)
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ابْتِيَاعُ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْخَبَرِ ، وَلَوْ فُهِمَ مِنْهُ التَّحْرِيمُ لَمَا فَعَلَهُ وَتَقَرَّبَ بِصَدَقَةٍ تَسْتَنِدُ إلَيْهِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَذَاكَ فِي صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَكُونُ الشِّرَاءُ جَائِزًا فِي صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشَبَّهًا لَهُ بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَتَصَوَّرُ الرُّجُوعَ فِيهَا فَكَرِهَ مَا يُشْبِهُهُ وَهُوَ الشِّرَاءُ . انْتَهَى . قلت : الظاهر أن حديث أبي سعيد في اشتراء صدقة غيره لا صدقة نفسه .
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَقَارِبِ(2/408)
2078- عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » . قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ : إنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَائتِهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلْ ائْتِيهِ أَنْتِ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتِي حَاجَتُهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا لَهُ : ائْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلانِكَ : أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ، وَعَلَى أَيْتَامٍ في حُجُورِهِمَا ، وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ بِلَالٌ فَسَأَلَهُ ، فقَالَ لَهُ : « مَنْ هُمَا » ؟ فَقَالَ : امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ ، قَالَ : « أَيُّ الزَّيَانِبِ » ؟ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : « لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2079- وَفي لَفْظُ الْبُخَارِيِّ أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي ، وَعَلَى أَيْتَام لِي فِي حَجْرِي .(2/409)
2080- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2081- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2082- وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ .
2083- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا كَانَ ذَوُوا قَرَابَةٍ لَا تَعُولُهُمْ فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلَا تُعْطِهِمْ وَلَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إنَّك رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتَ الْيَدِ ) . هَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْفَقْرِ . وَقَالَ : اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاتَهَا إلَى زَوْجِهَا ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .(2/410)
قَالَ الشَّارِحُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ صَرْفُ زَكَاتِهَا إلَى زَوْجِهَا ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ تَرْكَ اسْتِفْصَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ . وَقَدْ اختلف فِي الزَّوْجِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئًا لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( الْكَاشِحِ ) . هُوَ الْمُضْمِرُ لِلْعَدَاوَةِ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَى الْأَقَارِبِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَإِذَا كَانَتْ الأُمُ فَقِيرَةٌ وَلَهَا أَوْلادٌ صِغَارٌ لَهُمْ مَالٌ وَنَفَقَتُهَا تَضُرُّ بِهِمْ أُعْطِيَتْ مِنْ زَكَاتِهِمْ .
بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
2084- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2085- وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .
2086- وَلِلْبُخَارِيِّ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
2087- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . أَخْرَجَاهُ .(2/411)
2088- وَفِي رِوَايَةٍ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ : إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامَ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَالَ : أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ إلَى آخِرِهِ ، . وَابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةً أَوْ في شَيء مِنْهُ .
2089- وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلٌ .
2090- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَقَالَ : ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقِ ، فَقَالَ : بَلَى هُوَ فِيهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ .(2/412)
2091- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
2092- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .(2/413)
2093- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ قَدْرُ صَاعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ قَالَ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَا حَزَرْتُهُ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ ، قَالَ : مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِنَا : يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ ، يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ ، يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ قَالَ إِسْحَاقُ : فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ ، فَقَالَ : مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ هَذَا : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ هَذَا : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ الْآخَرُ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ مَالِكٌ : أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَرَضَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ الْفَرَائِضِ .(2/414)
قَوْلُهُ : ( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ) إلَى آخِرِهِ . ظَاهِرُهُ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ . وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ ، وَأَنَّهُ اسْمٌ خَاصٌّ لَهُ ، قَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ : قَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ الطَّعَامِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى إذَا قِيلَ : اذْهَبْ إلَى سُوقِ الطَّعَامِ ، فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ ، وَإِذَا عَقَبَ الْعُرْفُ نَزَلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : تَمَسَّكَ بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ مَنْ قَالَ بِالْمُدَّيْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ صَحَابِيٍّ قَدْ خَالَفَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ أَطْوَلُ صُحْبَةً مِنْهُ وَأَعْلَمُ بِحَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ رَأْيٌ رَآهُ لَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
قَوْلُهُ : ( مِنْ سُلْتٍ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ : نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ وَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَتِهِ وَكَالشَّعِيرِ فِي بُرُودَتِهِ وَطَبْعِهِ . وَالرِّوَايَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ . انْتَهَى .(2/415)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيُجْزِئُهُ فِي الْفِطْرَةِ مِنْ قَوْتِ بَلَدِهِ مِثْل الأرز وَغَيْرِهِ وَلَوْ قَدِرَ عَلَى الأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ وَقَوْلُ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ . وَلا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةٍ إِلا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةَ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ ، لا فِي الرِّقَابِ وَالْمُؤَلَّفَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ دَفْعَهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدٍ . وَلا يُعْتَبَرُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِلْك لِنِصَابٍ بَلْ تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ صَاعًا فَاضِلاً عَنْ قُوتِهِ يَوْم الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٍ وَصَاحِبُهُ لا يُطَالِبُهُ بِهِ أَدَّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ كَمَا يُطْعِمُ عِيَالَهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدٍ ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ صَدَقَةِ الْفَطْرِ وَقْتَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَأَدَّاهَا فَقَدْ أَحْسَن . انْتَهَى . وَاللهُ أَعْلَمُ .
كِتَابُ الصِّيَامِ
بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مِنْ الشُّهُودِ
2094- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ .(2/416)
2095- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ : يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : « يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَحْمَدَ .
2096- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا .
2097- وَعَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاَللَّهِ لَأَهَلَّ الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2098- وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَإِنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ .(2/417)
2099- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي شُكَّ فِيهِ فَقَالَ : أَلَا إنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَأَلْتُهُمْ ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَانْسُكُوا لَهَا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتَمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ مُسْلِمَانِ .
2100- وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ .(2/418)
قَوْلُهُ : ( تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَبِهِ قَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالْهَادَوِيَّةُ : إنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْوَاحِدُ بَلْ يُعْتَبَرُ اثْنَانِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَبِحَدِيثِ أَمِيرِ مَكَّةَ . وَتَأْوَلُوا الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُهُمَا . وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِالِاثْنَيْنِ غَايَةُ مَا فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ قَبُولِ الْوَاحِدِ بِالْمَفْهُومِ . وَحَدِيثَا الْبَابِ يَدُلَّانِ عَلَى قَبُولِهِ بِالْمَنْطُوقِ ، وَدَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ أَرْجَحُ . وَأُمَّا التَّأْوِيلُ بِالِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ فَتَعَسُّفٌ وَتَجْوِيزٌ لَوْ صَحَّ اعْتِبَارُ مِثْلِهِ لَكَانَ مُفْضِيًا إلَى طَرْحِ أَكْثَرِ الشَّرِيعَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَجَوَّزَهُ بِعَدْلٍ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالشَّكِّ(2/419)
2101- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . أَخْرَجَاهُ هُمَا وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
2102- وَفِي لَفْظٍ « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2103- وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » ثُمَّ عَقَدَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2104- وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : « إنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ . وَزَادَ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحِلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا .
2105- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2106- وَمُسْلِمٌ وَقَالَ : « فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ » .(2/420)
2107- وَفِي لَفْظٍ « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2108- وَفِي لَفْظٍ « إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .
2109- وَفِي لَفْظٍ « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2110- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ .
2111- وَفِيهِ لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ : « فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ » . رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ .
2112- وَفِي لَفْظِ : « لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(2/421)
2113- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
2114- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2115- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إذَا رَأَيْتُمُوهُ - أَيْ الْهِلَالَ - فَصُومُوا » . وَظَاهِرُهُ إيجَابِ الصَّوْمِ حِينَ الرُّؤْيَةِ مَتَى وُجِدَتْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُسْتَقْبِلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ابْتِدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَيَدْخُلُ فِيهِ صُورَةُ الْغَمِّ وَغَيْرُهَا .
قَوْلُهُ : « فَإِنْ غُمَّ » أَيْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ سَحَابٌ أَوْ نَحْوُهُ .(2/422)
قَوْلُهُ : « فَاقْدُرُوا لَهُ » قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : يُقَالُ : قَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقْدِرُهُ ، وَأَقْدُرُهُ وَقَدَّرْتُهُ وَأَقْدَرْتُهُ كُلُّهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهِيَ مِنْ التَّقْدِيرِ كَمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : فَاقْدُرُوا لَهُ تَمَامَ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا لَا كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ .
قَوْلُهُ : « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا » إلَى آخِرِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : حَاصِلُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْهِلَالِ ، لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا ثَلَاثِينَ ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَقَدْ لَا يُرَى الْهِلَالُ فَيَجِبُ إكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ ، قَالُوا : وَقَدْ يَقَعُ النَّقْصُ مُتَوَالِيًا فِي شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ ، وَلا يُقِيمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ) قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ بِصَوْمِ الشَّكِّ . قال : والحَاصِل أَنَّ الصَّحابةَ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ بِِحُجَّة على أَحَد والْحُجَّةُ مَا جَاءَنَا عَنْ الشَّارِع وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الْهِلَالِ
إذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ هَلْ يَلْزَمُ بَقِيَّةَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ(2/423)
2116- عَنْ كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ .(2/424)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ ) هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ اسْتَهَلَّ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَقَدْ تَمَسَّك بِحَدِيثِ كُرَيْبٌ هَذَا مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَهْلَ بَلَدٍ رُؤْيَةُ أَهْلِ بَلَدٍ غَيْرِهَا . وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ رُؤْيَةُ غَيْرِهِمْ . حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَإِسْحَاقَ ، وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ . وَثَانِيهَا : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَهْلَ بَلَدٍ رُؤْيَةُ غَيْرِهِمْ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيَلْزَمُ كُلُّهُمْ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ . وَثَالِثُهَا : أَنَّهَا إنْ تَقَارَبَتْ الْبِلَادُ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا وَإِنْ تَبَاعَدَتْ فَوَجْهَانِ ؛ لَا يَجِبُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، قَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ . إِلِى أَنْ قَالَ : سَادِسُهَا : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَتَانِ ارْتِفَاعًا وَانْحِدَارًا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَزَمَ وَإِلا فَلا ، وَهُوَ الأَصَحُّ للشّافِعِيَّةِ ، وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدُ .
بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ
2117- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .(2/425)
2118- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ » ؟ فَقُلْنَا : لَا ، فَقَالَ : « فَإِنِّي إذَنْ صَائِمٌ » . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ : « أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ .
2119- وَزَادَ النَّسَائِيّ : ثُمَّ قَالَ : « إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا » .
2120- وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا قَالَ : « يَا عَائِشَةُ إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ » .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا . قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - .
قَوْلُهُ : « مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ وَإِيقَاعِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ .(2/426)
قَالَ : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا يَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ بِالْإِجْمَاعِ . وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي التَّطَوُّعِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . انْتَهَى .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى ، وَالصَّائِمُ لَمَّا يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، وَلِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْن عَشَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ وَعَشَاءِ لَيَالِي رَمَضَان . انْتَهَى .
بَابُ الصَّبِيِّ يَصُومُ إذَا أَطَاقَ
وَحُكْمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوْ الْيَوْمِ
2121- عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ . فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنْ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ . أَخْرَجَاهُ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ : وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ وَضَرَبَهُ .(2/427)
2122- وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ ، وقَالَ : وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّهْرِ ? . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
2123- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةُ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا » ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَّوْمِ لِلتَّمْرِينِ عَلَيْهِ إذَا أَطَاقُوهُ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْغُلَامِ إذَا عَقَلَ ، وَالصَّوْمُ إذَا أَطَاقَ ، وَالْحُدُودُ وَالشَّهَادَةُ إذَا احْتَلَمَ . قَالَ : وَحَدِيث إِسْلام ثَقِيفٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، وَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ تَكَلَّفَ أَوْ أَفَاقَ مِنْ الْجُنُونِ أَوْ زَالَ عَنْهُ عُذْرُهُ الْمَانِعُ مِنْ الصَّوْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِالصَّوْمِ فِي أَوَّلِهِ .(2/428)
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ نَوْمِهِ لَزِمَهُ إمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى سُقُوطِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لِأَنَّ صَوْمَهُ إنَّمَا لَزِمَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ .
أَبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ
2124- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2125 ، 2126- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلُهُ .
2127- وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .
2128- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ .
2130- وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » .
2131 - وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .(2/429)
وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلًا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِخِلَافِ النَّاسِي . قَالَ أَحْمَدُ : أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ .
2132- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
2133- وَفِي لَفْظٍ : « احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2134- وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2135- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2136- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « أَفْطَرَ هَذَانِ » . ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً .(2/430)
قَوْلُهُ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ الْقَائِلُونَ بِفِطْرِ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ . قَالَ : وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ . وَأَجَابُوا عَنْ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ . وَقَالَ الْبَغَوِيّ : مَعْنَى « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ ، أَمَّا الْحَاجِمُ فَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ إلَى جَوْفِهِ عِنْدَ الْمَصِّ ، وَمَا الْمَحْجُومُ فَأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ ضَعْفِ قُوَّتِهِ بِخُرُوجِ الدَّمِ ، فَيَئُولُ أَمْرُهُ إلَى أَنْ يُفْطِرَ . قَالَ الشَّارِحُ : فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْحِجَامَةَ مَكْرُوهَةٌ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ يَضْعُفُ بِهَا وَتَزْدَادُ الْكَرَاهَةُ إذَا كَانَ الضَّعْفُ يَبْلُغُ إلَى حَدٍّ يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِفْطَارِ ، وَلَا تُكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ لَا يَضْعَفُ بِهَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَجَنُّبُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ أَوْلَى ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » عَلَى الْمَجَازِ لِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ . انْتَهَى .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيفطرُ بِإِخْرَاجِ الدَّمّ بِالحِجَامَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدُ ، بِالْفَصْدِ وَالتَّشْرِيطِ ، وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا ، وَبِإِرْعَافِ نَفْسَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيُّ ، وَيفطر الحَاجِم إِنْ مَصَّ القَارُورَة . انتهى . والله أعلم .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالِاكْتِحَالِ(2/431)
2137- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
2138- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوِّحِ عَنْ النَّوْمِ ، وَقَالَ : « لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ قَرِيبٌ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : هُوَ صَدُوقٌ .
قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : « مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا » أَيْ اسْتَدْعَى الْقَيْءَ وَطَلَبَ خُرُوجَهُ تَعَمُّدًا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ صَوْمُ مَنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَيَبْطُلُ صَوْمُ مَنْ تَعَمَّدَ إخْرَاجَهُ وَلَمْ يَغْلِبْهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْقَيْءِ يُفْسِدُ الصِّيَامَ .(2/432)
قَوْلُهُ : « لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَا : إنَّ الْكُحْلَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَخَالَفَهُمْ الْعِتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ وَغَيْرِهم فَقَالُوا : إنَّ الْكُحْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ . وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْكُحْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ . وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهَا إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَصْلُحُ لِلنَّقْلِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ شَدَّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَضُدِهَا ، وَهِيَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ حَدِيثِ الْفِطْرِ مِمَّا دَخَلَ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ يَكُونُ اكْتِحَالُ النَّبِيِّ مُخَصِّصًا لِلْكُحْلِ ، وَكَذَلِكَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ حَدِيثِ الْبَابِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِ الْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَوِّحَ هُوَ الْمُطَيِّبُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا طِيبَ فِيهِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَلا يفطر الصَّائِم بالاكْتِحَالِ وَالْحُقْنَة وَمَا يقطر فِي إِحْلِيلِهِ وَمداواة المأمومة والجائِفَة ، وهُوَ قَوْلُ أهْل العلم .
بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا(2/433)
2139- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
2140- وَفِي لَفْظٍ « إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
2141- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ » . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا : مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَلَا يُفْسَدُ صَوْمُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ .
بَابُ التَّحَفُّظِ مِنْ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ وَمَا يَقُولُ إذَا شُتِمَ
2142- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ؛ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/434)
2143- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْكَلَامُ الْفَاحِشُ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ وَعَلَى مُقَدِّمَاتِهِ ، وَعَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ مَعَ النِّسَاءِ أَوْ مُطْلَقًا . قَالَ : وَاخْتَلَفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : « إنِّي صَائِمٌ » هَلْ يُخَاطِبُ بِهَا الَّذِي يَشْتُمُهُ وَيُقَاتِلُهُ أَوْ يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : كُلٌّ مِنْهُمَا حَسَنٌ ، وَالْقَوْلُ بِاللِّسَانِ أَقْوَى .
قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا مَفْهُومَ لِذَلِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ إرَادَةٌ فِي صِيَامِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ تُنْقِصُ ثَوَابَ الصَّوْمِ .
بَابُ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ الْحَرِّ
2144- عَنْ عُمَرَ قَالَ : هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ » ؟ قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « فَفِيمَ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(2/435)
2145- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( هَشَشْتُ ) أَيْ نَشِطَتْ وَارْتَحْتُ ، وَالْهَشَاشُ فِي الْأَصْلِ : الِارْتِيَاحُ وَالْخِفَّةُ وَالنَّشَاطُ .
قَوْلُهُ : « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ » . إلَى آخره . فِيهِ إشَارَةٌ إلَى فِقْهٍ بَدِيعٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ لَا تُنْقِصُ الصَّوْمَ وَهِيَ أَوَّلُ الشُّرْبِ وَمِفْتَاحُهُ ، فَكَذَلِكَ الْقُبْلَةُ لا تُنْقِصُهُ وَهِيَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ وَأَوَائِلِهِ ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي التَّقْبِيلِ .
قَوْلُهُ : ( يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ) إلَى آخره . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِرَ الْحَرَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَعْضِ بَدَنِهِ أَوْ كُلِّهِ .
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إلَّا لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ
2146- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2147- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لَإِرْبِهِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
2149- وَفِي لَفْظٍ : كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(2/436)
وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ : « سَلْ هَذِهِ » . لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُ : « أَمَا وَاَللَّهِ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِيهِ أَنَّ أَفْعَالَهُ حُجَّةٌ .
2150- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( كَانَ يُقَبِّلُهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّقْبِيلُ لِلصَّائِمِ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ . وَقَدْ قَالَ بِكَرَاهَةِ التَّقْبِيلِ وَالْمُبَاشَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ قَوْمٌ . وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَ الشَّابِّ وَالشَّيْخِ ، فَأَبَاحُوهَا لِلشَّيْخِ دُونَ الشَّابِّ .
قَوْلُهُ : ( وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لَإِرْبِهِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ : أَيْ حَاجَتِهِ ، وَيُرْوَى بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : أَيْ عُضْوِهِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ . انْتَهَى .(2/437)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : ولا يفطر بِمَذْيٍ بِسببِ قبلة أَوْ لَمْس أو تِكْرَار نَظَر ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعْض أَصْحَابنا ، وَأَمَّا إَذَا ذَاقَ طَعَامًا وَلَفَظَهُ ، أَوْ وَضَعَ فِي فِيهِ عَسَلاً وَمَجَّهُ فَلا بَأَسَ بِهِ للحَاجَةِ كَالْمَضْمَضَةِ وَالاستِنْشَاقِ .
بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ
2151- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاةَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ » . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : « وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
2152- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2153- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي . أَخْرَجَاهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ : إنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ أَنْ تَكُونَ الْجَنَابَةُ عَنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ .
بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ(2/438)
2154- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : « وَمَا أَهْلَكَكَ » ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : « هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً » ؟ قَالَ : لا . قَالَ : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » ؟ قَالَ : لا . قَالَ : « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا » ؟ قَالَ : لا . قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَالَ : « تَصَدَّقَ بِهَذَا » . قَالَ : فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : « اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2155- وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : « أَعْتِقْ رَقَبَةً » . قَالَ : لا أَجِدُهَا . قَالَ : « صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ : لا أُطِيقُ . قَالَ : « أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . وَذَكَرَهُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ .
2156- وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : « وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ » .
2157- وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ : فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : « مَا أَهْلَكَكَ » ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي . وَذَكَرَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً .(2/439)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( هَلَكْتُ ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَامِدًا ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ مَجَازٌ عَنْ عِصْيَانِ الْمُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْمُتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ مَجَازًا ، فَلَا يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى النَّاسِي وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْسَارِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهَا لا تُصْرَفُ فِي النَّفْسِ وَالْعِيَالِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - اسْتِقْرَارَهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينِ يَسَارِهِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا تَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ . انْتَهَى .
قَالَ في الاخيارات : وَمَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَان مُعْتَقِدًا أّنَّهُ لَيْل فَبَانَ نَهَارًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَكَذَا مَنْ جَامَعَ جَاهِلاً بِالوَقْتِ أَوْ نَاسِيًا وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ . وَإِذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى الْجِمَاعِ فِي رَمَضَان يَحْمِلُ عَنْهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا ، وَهَلْ تَجِبُ كَفَّارة الْجِمَاع فِي رَمَضَان لإفْسَادِ الصَّوْمِ الصَّحِيح أَوْ لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ ؟ فِيهِ قَوْلانِ ، الصَّوَابُ الثَّاني . انْتَهَى .
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ
2158- عَنْ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْوِصَالِ ، فَقَالُوا : إنَّكَ تَفْعَلُهُ ، فَقَالَ : « إنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » .(2/440)
2159- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ » . فَقِيلَ إنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : « إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكْلُفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ » .
2160- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ ، فَقَالُوا : إنَّكَ تُوَاصِلُ . فَقَالَ : « إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .
2161- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « لا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ » . قَالُوا : إنَّك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : « لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » . اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ فَقِيلَ : هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَرَامَةً لَهُ فِي لَيَالِي صِيَامِهِ . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُ وَشُرْبَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَحَالَةِ النَّائِمِ ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : هُوَ مَجَازٌ عَنْ لَازِمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ الْقُوَّةُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : يُعْطِينِي قُوَّةَ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .(2/441)
قَوْلُهُ : ( رَحْمَةً لَهُمْ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْوِصَالَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى تَحْرِيمِ الْوِصَالِ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِصَالَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ قَالَ : ( نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ وَلَيْسَ بِالْعَزِيمَةِ ) . وَمِنْهَا إقْدَامُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوِصَالِ بَعْدَ النَّهْيِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ . وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ إلَى جَوَازِ الْوِصَالِ إلَى السَّحَرِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ آدَابِ الْإِفْطَارِ وَالسُّحُورِ
2162- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
2163- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2164- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .(2/442)
2165- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبًا فَتَمَرَاتٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمْرًا حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
2166- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
2167- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ : « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2168- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ : « لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2169- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد .
2170- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَحَادِيثَ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ صِحَاحٌ مُتَوَاتِرَةٌ .
أَبْوَابُ مَا يُبِيحُ الْفِطْرَ وَأَحْكَامِ الْقَضَاءِ
بَابُ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ(2/443)
2171- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : « إنَّ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2172- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .
2173- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا » ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ . فَقَالَ : « لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ » .
2174- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .(2/444)
2175- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسَ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى إذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ . مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَهُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَشَرَةِ آلَافٍ وَلَا تَارِيخِ الْخُرُوجِ .
2176- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ : « هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
وَهُوَ قَوِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ .
2177- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .(2/445)
2178- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ » . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ : « إنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَزْمَةٌ فَأَفْطَرْنَا ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتَنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
قَوْلُهُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ) . الْحَدِيثُ . وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةُ اسْتِوَاءِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ .
قَوْلُهُ : ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ) . الْحَدِيثُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الصَّوْمُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ .(2/446)
قَوْلُهُ : « لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَضِيلَةٍ . وَقَدْ اختلف السَّلَفُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ لَمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَشُقَّ بِهِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عَمَلًا بِالرُّخْصَةِ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَفْضَلُهُمَا أَيْسَرُهُمَا فَمَنْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيَشُقَّ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالصَّوْمُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ
2179- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(2/447)
2180- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةٌ وَنَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، قَالَ : إنِّي لَسْتِ مِثْلَكُمْ إنِّي أَيْسَرُكُمْ ، إنِّي رَاكِبٌ ، فَأَبَوْا ، فَثَنَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ .
2181- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ . بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ ، فَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ أَنْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ . وَقَالَ أيضًا : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْفِطْرِ لَا تَخْتَصُّ بِمَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ أَوْ خَشِيَ الْعُجْبَ وَالرِّيَاءَ أَوْ ظَنَّ بِهِ الرَّغْبَةَ عَنْ الرُّخْصَةِ بَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ لِيُتَابِعَهُ مَنْ وَقَعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ، وَيَكُونُ الْفِطْرُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ لِفَضِيلَةِ الْبَيَانِ . وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ : « وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ » .(2/448)
بَابُ مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ هَلْ يُفْطِرُ فِيهِ ، وَمَتَى يُفْطِرُ ؟
2182- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ إلَى حُنَيْنٌ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ : أَفْطِرُوا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2183- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
2184- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ فَقُلْتُ : أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ أَبُو بُصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
قَوْلُهُ : ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ إلَى حُنَيْنٌ ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ : صَوَابُهُ خَيْبَرُ أَوْ مَكَّةُ لِأَنَّهُ قَصَدَهُمَا فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فَأَمَّا حُنَيْنٌ فَكَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً . انْتَهَى .(2/449)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْإِفْطَارُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ لِقَوْلِهِ فِيهِ : ( فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ ) .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْفُسْطَاطِ ) هُوَ اسْمُ عَلَمٍ لِمِصْرِ الْعَتِيقَةِ الَّتِي بَنَاهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَ السَّفَرَ مِنْهُ . انْتَهَى . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : لا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرَ حَتَّى يُخَلَّفَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ .
بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يُجْمِعْ إقَامَةً
2185- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ ، حَتَّى إذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءُ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَوَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَق عَلَيْهِ .(2/450)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ مُتَرَدِّدًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ مُدَّةَ تِلْكَ الإِقَامَةِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْصِرَ ، وَقَدْ عَرَّفْنَاك فِي بَابِ قَصْرِ الصَّلاةِ أَنَّ مَنْ حَطَّ رَحْلَهُ فِي بَلَدٍ وَأَقَامَ بِهِ يُتِمُّ صَلَاتَهُ لأَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ وَلا يُقْصِرُ إلا إلى مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي قَصَرَ فِيهَا - صلى الله عليه وسلم - مَعَ إقَامَتِهِ . إِلى أَنْ قَالَ : وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِفْطَارِ : الْأَصْلُ فِي الْمُقِيمِ أَنْ لَا يُفْطِرَ لِزَوَالِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ عَنْهُ إلَّا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لَهُ ، وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِبَلَدٍ وَفِي عَزْمِهِ السَّفَرُ يُفْطِرُ مِثْلُ الْمُدَّةِ الَّتِي أَفْطَرَهَا - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ وَهِيَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا بِدَلِيلٍ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
2186- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
2187- وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : « وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ » .(2/451)
2188- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? . كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَحْمَدَ .
2189- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ : ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ? . فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ . مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد .
2190- وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2191- وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا صَوْمَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يُصَلِّي قَصْرًا ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الْإِفْطَارُ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْعِتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ ، وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ .(2/452)
قَوْلُهُ : سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ? . رُوِيَ عَنْه أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ? : أَيْ يُكَلَّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِآخِرِ الْكَلَامِ . انْتَهَى . قَالَ فِي المقنع : وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أو مَرضٍ لا يُرْجى بُرْؤُه أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحامل وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا ، وَإنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدِيهِمَا أَفْطَرَتَا وقَضتَا وَأَطْعَمَتَا .
بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ
مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا وَتَأْخِيرِهِ إلَى شَعْبَانَ
2192- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ? فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ ? .
2193- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ ? فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ? . مُتَتَابِعَاتٍ ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ .
2194- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا فِي شَعْبَانَ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(2/453)
2195- وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَقَالَ : « يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا » .
2196- رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ .
2197- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ » . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : جَوَازِ التَّفْرِيقِ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . قَالَ : وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ صَحَّ ) . قَالَ الشَّارِحُ : اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : بِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْفِدْيَةُ مَنْ لَمْ يَصُمْ مَا فَاتَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُمْ الْجُمْهُورُ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : إنْ تَرَكَ الْأَدَاءَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(2/454)
قَوْلُهُ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا » . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَإِنْ تَبَرَّعَ إِنْسَانٌ بِالصَّوْمِ عَمَّنْ يُطِيقُهُ لِكِبَرِهِ وَنَحْوه أَوْ عَنْ مَيِّتٍ وَهُمَا مُعْسِرَانِ تَوَجَّهَ جَوَازُهُ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ مِنَ الْمَالِ . وَحَكَى الْقَاضِي فِي صَوْمِ النَّذْرِ فِي حَيَاةِ النَّاذِرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ نَذْرٍ أَجْزَأَ عَنْهُ بِلا كَفَّارَة . انْتَهَى .
بَابُ صَوْمُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ
2198- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ » . أَخْرَجَاهُ .
2199- وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « صُومِي عَنْهَا » . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2200- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/455)
2201- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « صُومِي عَنْهَا » . قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : « حُجِّي عَنْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2202- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ .(2/456)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ » . هَذِهِ الصِّيغَةُ عَامَّةٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ ، وَقَوْلُهُ : « صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » . خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ تَقْدِيرُهُ فَلْيَصُمْ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصُومُ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، أَيُّ صَوْمٍ كَانَ . وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو ثَوْرٍ . وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ . وَقَدْ صَحَّ ، وَبِهِ قَالَ الصَّادِقُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ : هَذِهِ السُّنَّةُ ثَابِتَةٌ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّتِهَا ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْوَلِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ إلَى أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا ، وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمُ . وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ : إنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْهُ إلَّا النَّذْرُ .
أَبْوَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
بَابُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
2203- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .
2204- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .(2/457)
2205- وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ .
بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
وَتَأْكِيدِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ
2206- عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
2207- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .
2208- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2209- وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ : أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(2/458)
2210- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الَّتِي قَدَّمْنَا بِلَفْظِ « تِسْعِ ذِي الْحِجَّةِ » . وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا . وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ بِعَرَفَاتٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ ، مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا .
بَابُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ عَاشُورَاءَ
2211- قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ » .
2212- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، وَلَا شَهْرًا إلَّا هَذَا الشَّهْرَ ، يَعْنِي رَمَضَانَ .(2/459)
2213- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ ؛ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : « مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ » .
2214- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ .
2215- وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ .
2216- وَعَنْ ابْنِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ » .
2217- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « صُومُوهُ أَنْتُمْ » .(2/460)
2218- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا » ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، فَقَالَ : « أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ » .
2219- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « إنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ » . مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَأَكْثَرُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ وَجَبَ ثُمَّ نُسِخَ ، وَيُقَالُ : لَمْ يَجِبْ بِحَالٍ بِدَلِيلِ خَبَرِ مُعَاوِيَةَ ، وَإِنَّمَا نُسِخَ تَأْكِيدُ اسْتِحْبَابِهِ .
2220- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ : « فإذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ » . قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ . - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
2221- وَفِي لَفْظٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَئِنْ بَقِيتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ » . يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(2/461)
2222- وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَوْلُهُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ صِيَامِ التَّطَوُّعِ صَوْمُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَيُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ، ثُمَّ تَرَكَ وُجُوبُهُ . وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهِ .
قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : « صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا » . قَالَ الشَّارِحُ : الْأَحْوَطَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ ، فَيَكُونُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ : الْأُولَى صَوْمُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ . وَالثَّانِيَةُ صَوْمُ التَّاسِعِ مَعَهُ . وَالثَّالِثَةُ صَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ مَعَهُمَا .
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ
2223- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
2224- وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .
2225- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .(2/462)
2226- وَفِي لَفْظٍ : مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ ، مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .
2227- وَفِي لَفْظٍ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .
2228- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : « فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا » ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ ، مَا أَكَلْتُهُ إلَّا بِاللَّيْلِ ، قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ » . قُلْت : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ » . قُلْت : إنِّي أَقْوَى . قَالَ : « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَا لَفْظُهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ ) . وَكَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ : ( فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ) . وَقَوْلُهَا : ( بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ) ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ قَوْلَ عَائِشَةَ ( كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا ) . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ وَالتَّمَامِ الْأَكْثَرُ .(2/463)
قَوْلُهُ : ( وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ ) . هِيَ شَهْرُ الْقِعْدَةِ وَالْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٍ وَرَجَبٍ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة صَوْمِهَا . وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَكْمَلَ صَوْمُ شَهْرٍ مِنْهَا وَلَا صَوْمُ جَمِيعِهَا ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ : « صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ » .
بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
2229- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد .
2230- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .
2231- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ .
2232- وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .
2233- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ، يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ .
بَابُ كَرَاهَةِ إفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ(2/464)
2234- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : أَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2235- وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : أَنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ .
2236- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
2237- وَلِمُسْلِمٍ : « وَلا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالي وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » .
2238- وَلِأَحْمَدَ : « يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » .
2239- وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ » ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : « تَصُومِينَ غَدًا » ؟ قَالَتْ لَا ، قَالَ : « فَأَفْطِرِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ .
2240- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ » .(2/465)
2241- وَعَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الأَزْدِ إنَاثًا مِنْهُمْ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ : « هَلُمُّوا إلَى الْغَدَاءِ » . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّا صِيَامٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتُمْ أَمْسِ » ؟ قُلْنَا : لا ، قَالَ : « أَفَتَصُومُونَ غَدًا » ؟ قُلْنَا لَا ، قَالَ : « فَأَفْطِرُوا » . فَأَكَلْنَا مَعَهُ ؛ فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .
2242- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
2243- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد .
وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مَعَ غَيْرِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْعِ إفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ .(2/466)
قَوْلُهُ : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ : قَالَ مَالِكٌ : هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ وَقَدْ أُعِلَّ بِالِاضْطِرَابِ كَمَا قَالَ النَّسَائِيّ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَدْ ادَّعَى أَبُو دَاوُد أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ النَّسْخِ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ فِي آخِرِ الْأَمْرِ قَالَ : خَالِفُوهُمْ وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الْأُولَى ، وَصِيَامُهُ إيَّاهُ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ ، وَهَذِهِ صُورَةُ النَّسْخِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ كُرَيْبٌ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثُوهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا فَقَالَتْ : يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ . فَرَجَعْتُ إلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ : صَدَقَ . وَكَانَ يَقُولُ : « إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ » . - وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ(2/467)
قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ . وَسَيَأْتِي . وَقَدْ جَمَعَ صَاحِبُ الْبَدْرِ الْمُنِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ : النَّهْيُ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْإِفْرَادِ وَالصَّوْمِ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ مَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ إلَيْهِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ إذْنِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ صَامَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَصُومَ السَّبْتَ بَعْدَهَا وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ . وَالله أعلم .
بَابُ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ
وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهَا
2244- عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « يَا أَبَا ذَرٍّ إذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2245- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
2246- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .(2/468)
2247 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ? مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ? . الْيَوْمُ بِعَشَرَةٍ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ) إلَى آخره . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْمُعَيَّنَةُ فِي الْحَدِيثِ . وَقَالَ الرُّويَانِيُّ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبٌّ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ أَيَّامُ الْبِيضِ كَانَ أَحَبَّ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أنَّ اسْتِحْبَابَ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ غَيْرُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ الشَّارِحُ : فَالْحَاصِلُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ اسْتِحْبَابُ صِيَامِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : ثَلَاثَةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ ، وَالسَّبْتُ وَالْأَحَدُ وَالِاثْنَيْنِ فِي شَهْرٍ ، وَالثُّلَاثَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْخَمِيسُ فِي شَهْرٍ .
بَابُ صِيَامِ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ وَكَرَاهَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ
2248- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » . قُلْتُ : إنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ : « صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ » .(2/469)
2249- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2250- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : « لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ » . أَوْ « لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ .
2251- وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا » وَقَبَضَ كَفَّهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ) . اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : يَحْرُمُ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ يُدْخِلُ عَلَى نَفْسِهِ مَشَقَّةً أَوْ يُفَوِّتُ حَقًّا . وقال ابن التين : اُسْتُدِلَّ عَلَى الْكَرَاهَةِ مِنْ وُجُوهٍ : نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزِّيَادَةِ ، وَأَمْرُهُ بِأَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرُ . وَقَوْلُهُ : « لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » . وَدُعَاؤهُ عَلَى مَنْ صَامَ الأَبَد . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيُّ : قَوْلُهُ : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ) . إَنْ كَانَ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ فَيَا وَيْحَ مَنْ أَصَابَهُ دُعَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْخَبَرُ فَيَا وَيْحَ مَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ .(2/470)
بَابُ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَالْغَازِي بِالصَّوْمِ
2252- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
2253- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ يَعْقُوبُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْقُمِّيُّ وَفِيهِمَا مَقَالٌ . وَفِيهِ دَلِيلُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ فِي السَّفَرِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا صَوْمُ سَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْمُجَاهِدِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ وَلَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا وَلَا يَخْتَلُّ قِتَالُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ غَزْوِهِ .
بَابٌ فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ(2/471)
2254- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : آخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، قَالَ : نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ نَمْ ؛ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « صَدَقَ سَلْمَانُ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2255- وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .(2/472)
2256- وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ شَرَابًا ، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ ، فَقَالَتْ : إنِّي صَائِمَةٌ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : « يَعْنِي إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ .
2257- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : « لَا عَلَيْكُمَا » .(2/473)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( صَدَقَ سَلْمَانُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَتَنْبِيهُ مَنْ غَفَلَ ، وَفَضْلُ قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَثُبُوتُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ ، وَجَوَازُ عَنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ إذَا خُشِيَ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى السَّآمَةِ وَالْمَلَلِ وَتَفْوِيتِ الْحُقُوقِ الْمَطْلُوبَةِ ، وَكَرَاهَةِ الْجَهْلِ عَلَى النَّفْسِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَجَوَازِ الْفِطْرِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا أَنْ يُفْطِرَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِي دَعْوَةٍ إلَى طَعَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَطَوِّعِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لَيْسَ فِي تَحْرِيمِ الْأَكْلِ فِي صَوْمِ النَّفْلِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إلَّا الْأَدِلَّةَ الْعَامَّةَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ? وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ? . إلَّا أَنَّ الْخَاصَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ كَحَدِيثِ سَلْمَانَ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ
بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
2258- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(2/474)
2259- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ : الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّقَدُّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ .
2260- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ : « هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا » ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : - صلى الله عليه وسلم - « فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2261- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ « مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ » .
وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِ سَرَرِ الشَّهْرِ أَوْ قَدْ نَذَرَهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ مُعَاوِيَة فِي إِسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بن عَبْدِ الرَّحْمِنِ مَوْلِى بِِنِي أُمَيَّة ، وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَالْهَيْثَمُ بن حُمَيْد وَفِيهِ أَيْضًا مَقَالٌ .(2/475)
قَوْلُهُ : ( لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ ) إلَى آخِرِهِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى الْحَدِيثِ : لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصِيَامٍ عَلَى نِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ لِرَمَضَانَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَمَّا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ بِمَعْنَى رَمَضَانَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيمَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ . وَقَدْ قَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَنْعِ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : « إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا » . أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَقَدِّمَ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ صَوْمِ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ شَعْبَانَ . وَقَدْ جَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَ حَدِيثِ النَّهْيِ وَحَدِيثِ الْعَلَاءِ بِأَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ ، وَحَدِيثُ الْبَابِ مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَحْتَاطَ بِزَعْمِهِ لِرَمَضَانَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ(2/476)
2262- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2263- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ « لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ » .
2264- وَلِمُسْلِمٍ « لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ » .
2265- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2266- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ
2267- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
2268- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2269- وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى .(2/477)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْم أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ . انْتَهَى . والله أعلم .
كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
2270- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
2271- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2272- وَلِمُسْلِمٍ : قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
2273- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2274- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.(2/478)
2275- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ نَظَرَ ، فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ ، فَقَالَ : « آلْبِرَّ يُرِدْنَ » ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَل مِنْ شَوَّالٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
2276- لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.
2277- وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
2278- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ وَفِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .
2279- وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : إنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ .(2/479)
2280- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي (1) ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .
2281- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2282- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2283- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : « فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَزَادَ الْبُخَارِيُّ « فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً » .
2284- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ .
__________
(1) لأنقلب : لأرجع إلى بيتي . ليقبلني : ليردني إلى البيت .(2/480)
2285- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » . أَوْ قَالَ : « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ » . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .
2286- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّشْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2287- وَفِي رِوَايَةٍ : اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّشْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الِاعْتِكَافِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ .
قَوْلُهُ : ( الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ مُدَاوَمَةِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لِتَخْصِيصِهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الْوَقْتَ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِهِ .
قَوْلُهُ : ( اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَادَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعْتَكِفَهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاؤُهَا .
قَوْلُهُ : ( صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ) . اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ .(2/481)
قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ ) . الْحَدِيثُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَأَنَّ السُّنَنَ تُقْضَى ، وَأَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَكَانًا بِعَيْنِهِ ، وَأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ لَهَا .
قَوْلُهَا : إِنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ ) إلخ . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ التَّنْظِيفُ وَالطِّيبُ وَالْغُسْلُ وَالْحَلْقُ وَالتَّزْيِينُ إلْحَاقًا بِالتَّرْجِيلِ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِيهِ إلَّا مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ بَعْضَ بَدَنِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ .
قَوْلُهُ : ( إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ) . فَسَّرَهَا الزُّهْرِيُّ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِمَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَاجَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَيَلْحَقُ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ : الْقَيْءُ وَالْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ لِمَنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ .(2/482)
قَوْلُهَا : ( السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : الْحَدِيثَانِ اُسْتُدِلَّ بِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَلَا لِمَا يُمَاثِلُهَا مِنْ الْقُرَبِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ : إنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا بِصَوْمٍ ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ . قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ . قَالَ أَبُو دَاودُ : غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقٍ لا يَقُولُ فِيهِ : قَالَتْ : السنة ) . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ : ( وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطٌ لِلِاعْتِكَافِ . وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا .
وَقَوْلُهُ : ( أَنْ أَعْتَكِفُ لَيْلَة ) . اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ .(2/483)
وَقَوْلُهُ : ( لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » . أَوْ قَالَ : « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ » . قَالَ الشَّارِحُ : الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي فِيهِ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَفْظُهُ : « إنَّ حُذَيْفَةَ جَاءَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : أَلَا أَعْجَبَكَ مِنْ قَوْمٍ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ . يَعْنِي الْمَسْجِدَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يُخَالِفُهُ وَيَجُوزُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا خَالَفَهُ ، وَأَيْضًا الشَّكُّ الْوَاقِعُ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ .
قَوْلُهَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُكْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَصِحَّةِ اعْتِكَافِهَا وَصَلَاتِهَا وَجَوَازِ حَدَثِهَا فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا دَائِمُ الْحَدَثِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ يَسِيلُ .
بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَفَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا يُدْعَى بِهِ فِيهَا وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ ؟(2/484)
2288- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2289- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ :كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا .
2290- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
2291- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : « قُولِي اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2292- وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا فِيهِ : أَرَأَيْتَ إنْ وَافَقْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ .
2293- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ » . أَوْ قَالَ : « تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
2294- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ ، فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/485)
2295- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ : لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2296- وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ : إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَوَاللَّهِ إنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقِيَامِهَا ، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(2/486)
2297- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ . فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ : « إِنِّي اعْتَكَفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ » . فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ ، قَالَ : « وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ ، وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ » . فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَمْ يَذْكَرْ فِي الْبُخَارِيِّ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوْلِ .(2/487)
2298- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « رَأَيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتُهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ » . قَالَ : فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَمُسْلِمٌ ، وَزَادَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ : ثَلَاث وَعِشْرِينَ .
2299- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ بَقَيْنَ أَوْ سَبْعٍ بَقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ بَقَيْنَ أَوْ بَقَيْنَ ثَلَاثِ أَوْ آخِر لَيْلَةٍ » . قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِنْ دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتّرْمِذِيُّ وَصَححهُ .(2/488)
2300- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - فِي حَدِيثٍ لَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وإني خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا ؟ فَقَالَ : أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ . قَالَ : قُلْتُ : مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ؟ قَالَ : إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَتَان وَعِشْرُونَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَمُسْلِمٌ .
2301- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَة الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى » . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاودٍ .
2302- وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « هِيَ فِي الْعَشْرِ ، فِي سَبْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ » . يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .(2/489)
2303- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ » . أَخْرَجَاه .
2304- وَلِمُسْلِمٍ قَالَ : رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا » .
2305- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2306- والْبُخَارِيُّ وَ قَالَ : « فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ » .
قَوْلُهَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْحِرْصِ عَلَى مُدَاوَمَةِ الْقِيَامِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَإِحْيَائِهَا بِالْعِبَادَةِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ ، وَأَمر الْأَهْلِ بِالِاسْتِكْثَارِ مِنْ الطَّاعَةِ فِيهَا .(2/490)
قَوْلُهُ : ( مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَإِلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ حَكَاهُ صَاحِبُ الْحِلْيَةِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَأَرْجَحُهَا أَنَّهَا فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَرْجَاهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ : « الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ بَقَيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ بَقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ بَقَيْنَ أَوْ بَقَيْنَ ثَلَاثِ بَقَيْنَ أَوْ آخِر لَيْلَةٍ » . قَالَ التِّرْمِذِيُّ في جامعه :
وَرُوِيَ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَخَمْس وَعِشْرِينَ ، وَسَبْع وَعِشْرِينَ ، وَتِسْع وَعِشْرِينَ ، وآخِر لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ الشافعي : كان هذا عندي والله أعلم أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له : نلتمسها فِي لَيْلَةَ كَذَا ؟ فَيَقُولَ الْتَمِسُوها فِي لَيْلَةَ كَذَا . قَالَ الشافعي : وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين . انْتَهَى . والله أعلم .
كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا(2/491)
2307- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا » . فَقَالَ رَجُلٌ : أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ .
2308- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ » . فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ : أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا ، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .
2309- وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، وَلَا الْعُمْرَةَ ، وَلَا الظَّعْنَ ، فَقَالَ : « حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2310- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .(2/492)
2311- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الْحَجِّ عَلَى نَفْلِ الصَّدَقَةِ .
2312- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدٌ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : « الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ ، وَتَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : « هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ .
2313- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَوُجُوبُ الْحَجِّ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ الدِّينِيَّةِ . وَاختلف فِي الْعُمْرَةِ ، فَقِيلَ وَاجِبَةٌ ، وَقِيلَ : مُسْتَحَبَّةٌ .(2/493)
بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ
2314- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « تَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2315- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةَ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
2316- « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .
وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهَا ظَاهِرٌ ، وَإِلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا أَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةَ
وَعَنْ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ(2/494)
2117- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، قَالَ : « فَحُجِّي عَنْهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2118- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي كَبِيرٌ ، وَقَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « نَعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2319- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَاحْجُجْ عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .(2/495)
2320- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكَنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوا اللَّهَ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .
2321- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَفِيهَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ .
وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ أَوَارِثٌ هُوَ أَمْ لَا ، وَشَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ .
2322- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَجُّ مِنْ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ ادَّعَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالابنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ جُمُودٌ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا عُوفِيَ الْمَعْضُوبُ ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْيُوسًا عَنْهُ .(2/496)
قَوْلُهُ : « أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُجَهِّزَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ دُيُونِهِ . وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَيْنَ الْآدَمِيِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ ، وَيَلْحَقُ بِالْحَجِّ حَقٌّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
بَابُ اعْتِبَارِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ
2323- عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ? . قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : « الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
2324- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ » . يَعْنِي قَوْلَهُ ? مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ? . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّ الزَّادَ شَرْطُ وُجُوبٍ ، وَهُوَ أَنْ يَجِدَ مَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي مَنْ يَعُولُ حَتَّى يَرْجِعَ . وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَالِكٌ : إنَّ الِاسْتِطَاعَةَ : الصِّحَّةُ لَا غَيْرُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَالنَّاصِرُ : إنَّ مَنْ قَدِرَ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ? يَأْتُوكَ رِجَالًا ?. وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ هُوَ اعْتِبَارُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(2/497)
بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَاجِّ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ
2325- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَرْكَبْ الْبَحْرَ إلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِمَا .
2326- وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(2/498)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ ) الْإِجَّارُ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا جِيمٌ مُشَدَّدَةٌ وَآخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ : هُوَ مَا يَرُدُّ السَّاقِطَ مِنْ الْبِنَاءِ مِنْ حَائِطٍ عَلَى السَّطْحِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد « لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ » . وَرَوَاهُ الْخَطَّابِيِّ بِالْيَاءِ « حِجِّي » . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيت عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا حَائِطٍ وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ . قَالَ : وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ إلَّا لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ وَالْغَازِي . وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُنْكِرْ عَلَى الصَّيَّادِينَ لَمَّا قَالُوا لَهُ : « إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ » . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ » . وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ وَالتِّجَارَةِ مِمَّا خَصَّصَ بِهِ عُمُومَ مَفْهُومِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلِاحْتِجَاجِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ وَغَيْرِهِ إلَّا بِمَحْرَمٍ(2/499)
2327- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ : « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .
2328- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2329- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2330- وَفِي لَفْظٍ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .
2331- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2332- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَسِيرَةَ يَوْمٍ » .
2333- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ » .
2334- وَفِي رِوَايَةٍ : « لا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2335- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد « بَرِيدًا » .(2/500)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ » إلَى آخره . فِيهِ مَنْعُ الْخُلُوِّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ إجْمَاعٌ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ) قَالَ الشَّارِحُ : أَطْلَقَ السَّفَرَ هَا هُنَا وَقَيَّدَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرَات . قَالَ النَّوَوِيُّ : لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرَهُ بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إلَّا بِالْمَحْرَمِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَحْرَمِ فِيمَا دُونَ الْبَرِيدِ ، ، وَلَفْظُ : « لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ » . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ : أَعْنِي الْأَخْذَ بِأَقَلَّ مَا وَرَدَ لِأَنَّ مَا فَوْقَهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالْأَوْلَى . إِلِى أَنْ قَالَ : وَإِلَى كَوْنِ الْمَحْرَمِ شَرْطًا فِي الْحَجِّ ذَهَبَ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَإِسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ هَلْ هُوَ شَرْطُ أَدَاءً أَوْ شَرْطُ وُجُوبٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَضَابِطُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ . انْتَهَى .(3/1)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيَلْزَمُ الإِنْسَانُ طَاعَةَ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلاقِ أَحْمَدٍ وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلا ضَرَرَ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرُّهُ وَجَبَ وَإِلا فَلا وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِسُقُوطِ الْفَرَائِضَ بِالضَّرَرِ وَتَحْرُمُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلأَبَوَيْنِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا مِنَ الْحَجِّ الْوَاجِبِ لَكِنْ يَسْتَطِيبُ أَنْفُسَهُمَا فَإِنْ أَذِنَا وَإِلا حَجَّ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنَ الْحِجِّ الْوَاجِبِ مَعَ ذِي مَحْرمٍ وَعَلَيْهَا أَنْ تَحِجَّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ حَتَّى إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ يُوجِبُونَ لَهَا النَّفَقَة عَلَيْهِ مُدَّة الْحَجِّ وَالْحّجِّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَكْثَر الْعُلَمَاءِ . انْتَهَى .
بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ
2336- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : « مَنْ شُبْرُمَةُ » ؟ قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي ، قَالَ : « حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ » ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : « حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2337- وَابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ : « فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ اُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ » .
2338- وَالدَّارَقُطْنِيّ . وَفِيهِ قَالَ : « هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ » .(3/2)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَطِيعًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي سَمِعَهُ يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ وَهُوَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ .
بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لَهُ عَلَيْهِمَا
2339- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللَّهِ » فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2340- وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حجَّ بِي مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2341- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .(3/3)
2342- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ » . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ هَكَذَا مُرْسَلًا .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَصِحُّ حَجُّ الصَّبِيِّ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَجَّ كَانَ لَهُ تَطَوُّعًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يُحَجُّ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّدْرِيبِ . انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٌ فِي الْفُرُوعِ : وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ : يَصِحُّ إِحْرَامُهُ وَلا يَلْزِمُ فَلا تَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَة وَيَرْتَفِضُ بِرَفْضِهِ وَيُجَنَّبُ الطِّيبُ اسْتِحْبَابًا . وَذَكَرَ ابْنُ هَبِيرةَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفَيَّةِ أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْل أَبِي حَنِيفَة لا أَنَّهُ يُخْرِجْهُ مِنْ ثَوَابِ الْحَجِّ . وَهَذَا الْقَوْلُ مُتَّجِهٌ أَنَّهُ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ وَلا يَلْزَمُهُ حُكْمِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ إِذَا أَتَمَّهُ صَحِيحًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِلْتِزَام وَلَيْسَ عَلَى لُزُومِهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ . انْتَهَى .
أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
وَصِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ
بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ ، وَجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا(3/4)
2343- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ؛ قَالَ : فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا .
2344- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، قَالَ : فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2345- وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .(3/5)
2346- وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْمَهَلِّ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقِ الْآخَرِ الْجُحْفَةُ ؛ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ ؛ وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ؛ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ .
2347- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ ، عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٌ ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ .
2348- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : « اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنَّمَا أَنْتَظِركُمَا هَا هُنَا » . قَالَتْ : فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : « هَلْ فَرَغْتَ » ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَدِينَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .(3/6)
2349- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجَّةِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ ) أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الشَّامِيُّ الْحَجَّ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمِيقَاتُهُ ذُو الْحُلَيْفَةِ لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَخِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُحْفَةَ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُهُ الْأَصْلِيُّ ، فَإِنْ أَخَّرَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .(3/7)
قَوْلُهُ : ( فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ) أَيْ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَحِلِّ أَهْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ « فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ » أَيْ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْإِحْرَامَ إذَا سَافَرَ مِنْ مَكَانِهِ إلَى مَكَّةَ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ سَافَرَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّسُكُ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ تَجَدَّدَ لَهُ الْقَصْدُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَى الْمِيقَاتِ . قال : والمراد بقوله : ( يُهِلُّونَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَحْتَاجُونَ إلَى الْخُرُوجِ إلَى الْمِيقَاتِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ ، وَهَذَا فِي الْحَجِّ ، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَيَجِبُ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ كَمَا سَيَأْتِي . قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا جَعَلَ مَكَّةَ مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ . وَاختلف فِي الْقَارِنِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْحَاجِّ فِي الْإِهْلَالِ مِنْ مَكَّةَ .(3/8)
قَوْلُهُ : ( وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ يَقْوَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُ أَحَادِيثَ الْبَابِ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَوْجُهٍ مِنْهَا أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مِيقَاتُ الْوُجُوبِ ، وَالْعَقِيقَ مِيقَاتُ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ . وَمِنْهَا أَنَّ الْعَقِيقَ مِيقَاتٌ لِبَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُمْ أَهْلُ الْمَدَائِنِ ، وَالْآخَرُ مِيقَاتٌ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَمِنْهَا أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ كَانَتْ أَوَّلًا فِي مَوْضِعِ الْعَقِيقِ الْآنَ ثُمَّ حُوِّلَتْ وَقُرِّبَتْ إلَى مَكَّةَ ، فَعَلَى هَذَا فَذَاتُ عِرْقٍ وَالْعَقِيقُ شَيْءٌ وَاحِدٌ .
قَوْلُهُ : ( فَانْظُرُوا حَذْوَهَا ) أَيْ : اعْتَبِرُوا مَا يُقَابِلُ الْمِيقَاتَ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي تَسْلُكُونَهَا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ فَاجْعَلُوهُ مِيقَاتًا . وَظَاهِرُهُ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ بِاجْتِهَادٍ . وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالنَّصُّ بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادِ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ .
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ(3/9)
2350- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
2351 - وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ؛ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : « اُقْتُلُوهُ » . قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(3/10)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) فِيهِ جَوَازُ لِبْسِ السَّوَادِ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ مِنْهُ . قَالَ : وَقَدْ اختلف فِي جَوَازِ الْمُجَاوَزَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ . وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِحْرَامٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ دَخَلَ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَمَنْ فَعَلَ أَثِمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاصِرِ وَهُوَ الْأَخِيرُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدِ قَوْلَيْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْرَامُ إلَّا عَلَى مَنْ دَخَلَ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ لَا عَلَى مَنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ الدُّخُولِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَصْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَلِفُونَ إلَى مَكَّةَ لِحَوَائِجِهِمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِإِحْرَامٍ كَقِصَّةِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَلَاطٍ ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ لَمَّا عَقَرَ حِمَارَ الْوَحْشِ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَهُ لِغَرَضٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ لَا بِنِيَّةِ الْحَجِّ وَلَا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَّرَهُ - صلى الله عليه وسلم - .
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا
2352- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ » . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
2353- وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : « أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .(3/11)
2354 ، 2355 ، 2356- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم .
2357- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2358- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ ، فَقَالَ : « أَيُّ يَوْمٍ هَذَا » ؟ فَقَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : « هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ » إنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَمَامَ أَعْمَالِ الْحَجِّ يَكُونُ فِيهِ ، أَوْ إشَارَةً بِالْأَكْبَرِ إلَى الْأَصْغَرِ ، أَعْنِي الْعُمْرَةَ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْآثَارِ عَلَى كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ .
بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ
2359- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « عُمْرَةُ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ
2360- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ مَعْقِلٍ .
2361- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(3/12)
2362- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ : عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2363- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فِي الثَّوَابِ . قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِمَّا تَقَدَّمَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّطَيُّبِ
وَنَزْعِ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ .
2364- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
2365- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ .
2366- وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَاهُمَا .(3/13)
2367- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثٍ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2368- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ . يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2369- وَفِي لَفْظٍ : مَا أَهَلَّ إلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ . أَخْرَجَاهُ .
2370- وَلِلْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةُ طِيبٍ ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ .
2371- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2372- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ : رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .(3/14)
2373- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَجَبًا لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إهْلَالِهِ فَقَالَ : إنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ ، إنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا ، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ، فَسَمِعَ ذَلِك مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا : إنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، ثُمَّ مَضَى ؛ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَاكَ أَقْوَامٌ فَقَالُوا : إنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَاَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2374- وَلِبَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ مِنْهُ مُخْتَصَرًا : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ .(3/15)
قَوْلُهَا : ( كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إحْرَامِهِ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بَقِيَتْ رَائِحَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ رَائِحَتِهِ وَلَوْنِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ ابْتِدَاؤُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَأَبُو طَالِبٍ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَيُّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ وَهَلْ تَلْزَمُ الْفِدْيَةُ أَوْ لَا ؟ إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ هُوَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ ابْتِدَاءً بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا مَا فَعَلَهُ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَبَقِيَ أَثَرُهُ لَوْنَا وَرِيحَا .
قَوْلُهُ : ( وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ خِلَافَا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَد فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي فِي بَابِ مَا يَتَجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ اللِّبَاسِ بِلَفْظِ : « وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ » وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَازِمٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ .(3/16)
قَوْلُهُ : ( ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ) فِيهِ جَوَازُ الِادِّهَانُ بِالْأَدْهَانِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الزَّيْتَ وَالشَّحْمَ والشّيرجَ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .
بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ
2375- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ ؟ فَقَالَ : « أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . قَالَ : فَأَدْرَكَتْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ .
2376- وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ : قَالَ : « فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ » .
2377- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : « لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ » ؟ قَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا أَجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً ، فَقَالَ لَهَا : « حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2378- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَحْرِمِي وَقُولِي : إنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي ، فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/17)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ هَذَا الِاشْتِرَاطَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَحْبِسُهُ عَنْ الْحَجِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ لِلشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادِي : إنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاطُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ لَقَالَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ الِاشْتِرَاطَ كَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَبُوهُ . انْتَهَى . وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ الْحَجَّاجِ بن عَمْرُو الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجّ مِنْ قَابِلٍ » . قَالَ عَكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا هُرَيْرَة فَقَالا : صَدَقَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التّرمذِيّ .(3/18)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَالْمُحْصِرُ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَاب نَفَقَةٍ كَالْمُحْصِرِ بِعَدُوٍّ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ وَمِثْلِهِ حَائِض تَعَذَّرَ مُقَامَهَا وَحَرُمَ طَوَافُهَا أَوْ رَجَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجَزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرُّفْقَةِ وَالْمُحْصِرُ يَلْزَمُهُ دَمّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلا يَلْزِمُهُ قَضَاءَ حَجِّهِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . وَاللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَبَيَانِ أَفْضَلِهَا
2379- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ » . قَالَتْ : وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2380- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/19)
2381- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخْ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ .
2382- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ : أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَنْهَى عَنْهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ كَلِمَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ عُثْمَانُ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2383- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2384- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2385- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ : « إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلا أُحِلَّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إِلا التِّرْمِذِي .(3/20)
2386- وَعَنْ غَنِيم بن قَيْس الْمَازِنِي قَالَ : سَأَلْتُ سَعْد بن أَبِي وَقَّاص عَنْ الْمُتْعَة فِي الْحج . فَقَالَ : فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٍ بِالْعُرُوش - يَعْنِي بُيُوتِ مَكَّةْ - يَعْنِي مُعَاوِيَة . رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمْ .
2387- وَعَن الزُّهَرِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجِّةِ الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأهدى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْي مِنْ ذِي الْحَلِيفَةَ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحِجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أهدى فَسَاقَ الْهَدْي وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهدى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شِيْءٍ حرم مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حِجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أُهْدِيَ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، وَلْيُقْصِرْ ، وَلْيُحِلّ ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحِجِّ ، وَليْهَدْ ِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » . وَطَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَشْوَاط مِنَ السَّبْعِ وَمَشى أَرْبَعَةَ أَطْوَاف ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَاف ، ثُمَّ لَمْ يُحِلل مِنْ شَيْءٍ حرم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حِجَّهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ(3/21)
يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حرم مِنْهُ ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ فساق الْهَدْي .
2388- وَعَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيثَ سَالِم عَنْ أَبِيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2389- وَعَنْ الْقَاسِمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَفْرَدَ الْحِجَّ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةْ إِلا الْبُخَارِي .
23290- وَعَنْ نَافِع عَنْ ابن عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحِجِّ مُفْرِدًا . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَمُسْلِمْ .
2391- وَلِمُسْلِمْ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا .
2392- وَعَنْ بَكْر الْمَزَنِيّ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي بِالْحِجِّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعًا يَقُولُ : « لَبَيَّكَ عُمْرَةً وَحِجًّا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2393- وَعَنْ أَنَسٍ - أَيْضًا - قَالَ : خَرَجْنَا نَصْرُخَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ : « لَوْ اسْتَقْبَلْتَ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَبْدَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَكِنْ سقت الهدي وَقرنت بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ » .(3/22)
2394- وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ - يَقُولُ : « أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكْ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حِجَّهْ » . روَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِي وابنُ مَاجَةْ وَأَبُو دَاوُد . وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِي : وَقُلْ عُمْرَةً وَحِجَّة .
2395- وَعَنْ مَرَوَان بن الْحَكَم قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَان وَعَلِيًّا ، وَعُثْمَان يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَة وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ أَهَلَّ بِهِمَا : لَبَيَّكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّة . وَقَالَ : مَا كُنْتُ لأدَعَ سُنَّةَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدْ . رَوَاهُ الْبُخَارِي وَالنِّسَائِي .
2396- وَعَنْ الصَّبِي بن معبد قَالَ كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةْ . قَالَ : فَسَمِعَنِي زَيْدُ بن صَوْحَان وَسَلْمَان بن رَبِيعَةْ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا فَقَالا : لهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِير أَهْلِهِ فَكَأَنَّمَا حَمَل عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ . فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بن الْخَطَّاب فَأَخْبَرْتُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : لَقَدْ هُدِيتَ لِسُنَّةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَد وابن مَاجَةْ وَالنِّسَائِي .
2397- وَعَنْ سُرَاقَةْ بن مَالِك قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « دَخَلْتُ الْعُمْرَة فِي الْحِج إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة » . قَالَ : وَقَرِنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجَّةِ الْوَدَاع . رَوَاهُ أَحْمَدْ .(3/23)
2398- وَعَنْ الْبَرَّاء بِن عَازَب قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلي مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتْ الْبَيْتَ بِنضُوح فَقَالَتْ : مَا لَكَ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا . قَالَ : قُلْتْ لَهَا : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي : « كَيْفَ صَنَعْتُ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ » . قَالَ : فَقَالَ لِي : « انْحَرْ لِي مِن الْبدن سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ وانْسُكْ لِنَفْسِكَ ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ وَأَمْسِكَ لِي مِنْ كُلِّ بُدْنَةْ مِنَّهَا بِضْعَةْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(3/24)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ » إلَى آخِرِهِ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ إفْرَادًا وَقِرَانًا وَتَمَتُّعًا . وَالْإِفْرَادُ : هُوَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ وَالِاعْتِمَارُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِمَنْ شَاءَ ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ . وَالْقِرَانُ : هُوَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا ، وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ أَوْ الْإِهْلَالِ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الْحَجُّ أَوْ عَكْسُهُ وَهَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ . وَالتَّمَتُّعُ هُوَ الِاعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ التَّحَلُّلُ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ وَالْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَيُطْلَقُ التَّمَتُّعُ فِي عُرْفِ السَّلَفِ عَلَى الْقِرَانِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْضًا فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ انْتَهَى . وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ ، وَتَأَوَّلَ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّمَتُّعِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اختلف فِي حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ كَانَ قُرَانَا أَوْ تَمَتُّعًا أَوْ إفْرَادًا ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ عِيَاضٌ : وَأَمَّا إحْرَامُهُ فَقَدْ تَظَافَرَتْ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ بِأَنَّهُ كَانَ مُفْرَدًا . وَأَمَّا رِوَايَاتُ مَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِقَوْلِهِ : « وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ » فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ . وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ(3/25)
فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ آخِرِ أَحْوَالِهِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ لَمَّا جَاءَ إلَى الْوَادِي ، وَقِيلَ : ( قُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ ) . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : « أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ » وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم : ( فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّين بِيَدِهِ ثُمَّ أعَطى عَلِيًّا فَنَحرَ مَا غَبَر ) قَالَ النَّوَوِي : وَهُوَ الصَّوَابُ لا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُد .
بَابُ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ
2399- عَنْ نَافِعٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ? . إذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/26)
2400- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إذَا كُنَّا بِسَرِفٍ عَرَكَتْ حَتَّى إذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ : « الْحِلُّ كُلُّهُ » . فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي ، فَقَالَ : « مَا شَأْنُكِ » ؟ قَالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إلَى الْحَجِّ الْآنَ ، فَقَالَ : « إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ » . فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ : « لَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا » . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ ، قَالَ : « فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/27)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِدْخَالُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ صَحَّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الطَّوَافِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ . وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أَبَا ثَوْرٍ شَذَّ فَمَنَعَ إدْخَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ . انْتَهَى .(3/28)
قال في المقنع : وَالْقِرَانُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ ثًمَّ يًدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ لَمْ يَصِح إِحْرَامِهِ بِهَا . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : إِذَا أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمُرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا مِنْ غَيْرِ خَوْفِ الْفَوَات جَازَ وَكَانَ قِرَانًا بِغَيْرِ خِلافٍ ، فَأَمَّا إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ فَلا يَجُوزُ وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَصِحْ وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْن الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةُ : يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا لأَنَّهُ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ فَجَازَ إِدْخَالِهِ عَلَى الآخِرِ كَالآخِرِ . انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَالَّذِي تَجْتَمِعُ بِهِ الرِّوَايَات أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ قَارِنًا بِمَعْنَى أَنَّه أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ أَنْ أَهَلَّ بِهِ مُفْرَدًا لا أَنَّهُ أَوَّلَ مَا أَهَلَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمَر مَرْفُوعًا : « وَقُلْ عُمْرَةً فِي حِجَّةٍ » . انتهى .(3/29)
قَالَ ابْنُ الْقَيِّم : وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَبَّى بِالْحِجِّ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ وَظَنَّ أَنَّهُ بِذَلِكَ تَجْتَمِعُ الأَحَادِيثُ فَعُذْرُهُ أَنَّه رَأَى أَحَادِيثَ إِفْرَاده بِالْحَجِّ صَحِيحَة فَحَمَلَهَا عَلَى ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ : « قُلْ عُمْرَة فِي حَجَّةٍ » . فَأَدْخَلَ الْعُمْرَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الْحَجِّ فَصَارَ قَارِنًا ، وَلِهَذَا قَالَ لِلْبَرِاءِ بْن عَازِب : « إِنِّي سُقْتُ الْهَدِيَ وَقَرِنْتُ » . فَكَانَ مُفْرِدًا فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ قَارِنًا فِي أَثْنَائِهِ وَأَيْضًا فَإِنّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلا لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَلا أَفْرَدَ الْعُمْرَةِ وَلا قَالَ : خَرَجْنَا لا نَنْوِي إِلا الْعُمْرَة . وَقَالُوا : أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَبَّى بِالْحَجِّ وَأَفْرَدَ بِالْحَجِّ وَخَرَجْنَا لا نَنْوِي إِلا الْحَجَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامَ وَقَعَ أَوَّلاً بِالْحَجِّ ثُمَّ جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى بِالْقِرَانِ فَلَبَّى بِهِمَا فَسَمِعَهُ أَنَسٌ يُلَبِّي بِهِمَا وَصَدَقَ وَسَمِعَتْهُ عَائِشَةُ وَابْنُ عُمَر وَجَابِرُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوَّلاً وَصَدَقُوا . قَالُوا : وَبِهَذَا تَتَّفِقُ الأَحَادِيثُ وَيَزُولُ عَنْهَا الاضْطِرَاب . وَأَرْبَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لا يُجِيزُونَ إِدْخَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَيَرَوْنَهُ لَغْوًا . وَيَقُولُونَ : إِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ غَيْرِهِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَلا رَيْبَ أَنَّ فِي هَذَا الْقَولِ مِنْ مُخَالَفَةِ الأَحَادِيثِ وَدَعْوَى التَّخْصِيصِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِإِحْرَامٍ لا يَصِحُّ فِي حَقِّ الأُمَّةِ مَا(3/30)
يَرُدَّهُ وَيُبْطِلُهُ . وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَنَّ أَنَسًا قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعَدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهرَ . وَفِي حَدِيثِ عُمَر أَنَّ الذي جَاءَ مِنْ رَبِّهِ قَالَ لَهُ : ( صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ ) . فَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَالَّذِي رَوَىَ عُمَرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ وَرَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ فَعَلَهُ سَوَاءَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِوَادِي الْحَلِيفَةِ ثُمَّ قَالَ : لَبَّيْكَ حِجًّا وَعُمْرَةً . وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جِوَازِ إِدْخَالِ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدٍ أَشْهَرْهُمَا أَنَّهُ لا يَصِحُّ وَالَّذِينَ قَالُوا بِالصِّحَّةِ كَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ بَنَوْهُ عَلَى أُصُولِهِمْ وَأَنَّ الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ فَإِذَا أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ فَقَدْ الْتَزَمَ زِيَادَة عَمَل الإِحْرَام بِالْحَجِّ وَحْدَهُ . وَمَنْ قَالَ : يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ . قَالَ : لَمْ يَسْتَفِدْ بِهَذَا الإِدْخَال إِلا سُقُوط أَحَد السَّفَرَيْنِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ زِيَادَة عَمَل بَلْ نُقْصَانُهُ فَلا يَجُوزُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . انْتَهَى .(3/31)
قَوْلُهُ : ( أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ حَجَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مُفْرَدًا وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّهُمْ أَفْرَدُوا الْحَجَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِمَا سَلَفَ .
قَوْلُهُ : ( حِلُّ مَاذَا ) . بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ ، وَحَذْفِ التَّنْوِينِ لِلْإِضَافَةِ ، وَمَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ : أَيْ الْحِلُّ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ذَا ، وَهَذَا السُّؤَالُ مِنْ جِهَةِ مَنْ جَوَّزَ أَنَّهُ حِلٌّ مِنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ .
قَوْلُهُ : ( الْحِلُّ كُلُّهُ ) أَيْ : الْحِلُّ الَّذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَمْنُوعَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْمَأْمُورِ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ) . هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عُمْرَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ قَوْلِهِ : « اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ » مُتَأَوَّلٌ .
بَابُ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا أَوْ قَالَ : أَحْرَمْتُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ
2401- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ » ؟ قَالَ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ، قَالَ : « لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/32)
2402- وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ : فَقَالَ لِعَلِيٍّ : « بِمَ أَهْلَلْتَ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : « اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - » .
2403- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : « بِمَ أَهْلَلْتَ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ » ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ » . فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2404- وَفِي لَفْظٍ قَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَهُ أَخْرَجَاهُ .(3/33)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : « امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ » وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهَا مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّ نِسْبَةٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : « مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ » . قَالَ الْحَافِظُ : فَظَهَرَ لِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَيْسٍ أَبُوهُ قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ وَالِدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ زَوْجُ بَعْضِ إخْوَتِهِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ الْإِحْرَامِ كَإِحْرَامِ شَخْصٍ يَعْرِفُهُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مُطْلَقُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْإِبْهَامِ فَهُوَ جَائِزٌ ثُمَّ يَصْرِفُهُ الْمُحْرِمُ إلَى مَا شَاءَ لِكَوْنِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا .
2405- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ : « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَزِيدُ مَعَ هَذَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/34)
2406- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ .
2407- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .
2408- وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2409- وَفِي رِوَايَةٍ : إنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا » . وَالْعَجُّ : التَّلْبِيَةُ ، وَالثَّجُّ : نَحْرُ الْبُدْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2410- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2411- وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(3/35)
2412- وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إلَى مِنَى ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2413- وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : يَرْفَعُ الْحَدِيثَ : إنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2414- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ :( وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بن عُمَر ) إلَى آخِرِهِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَحَبَّ . وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ ، وَبِجَوَازِ الزِّيَادَةِ قَالَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلرَّجُلِ بِالتَّلْبِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ نَفْسَهُ .(3/36)
قَوْلُهُ : ( حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ تَسْتَمِرُّ إلَى رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ : ( كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ) . قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ) . ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُلَبِّي فِي حَالِ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ وَبَعْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَفِي حَالِ مَشْيِهِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الِاسْتِلَامِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي فِيهَا دُعَاءٌ مُخَصَّصٌ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ تَرْكِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الِاسْتِلَامِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يُلَبِّي وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ صَوْتَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْمُقْنِعِ : وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ(3/37)
2415- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ ، قَالَ : فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2416- وَفِي رِوَايَةٍ : أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ : « لَوْلَا هَدْيٌ لَحَلَلْتُ » . ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2417- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .
2418- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ ؛ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إلَى مِنَى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .(3/38)
2419- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .
2420- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ .
2421- وَعَنْ الأَسْوَدْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحِجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ وَأَمَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسِقْنَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةَ : فَحِضتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَذَكَرَتْ قِصَّتُهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2422- عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهَر الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرَ الْفُجُورَ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمحرم صَفَرْ وَيَقُوولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدبر وَعَفَا الأَثْرَ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حلت الْعُمْرَةَ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةَ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : « الْحِلُّ كُلَّهْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/39)
2423- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْي فَلْيُحْلِل الْحِلَّ كُلَّه فَإِنَّ الْعُمْرَةْ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحِجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةْ » . رَوَأهُ أَحْمَد وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُد والنِّسَائِي .
2424- وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَة الْحِجِّ فَقَال : أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجَّةِ الْوَدَاع وأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالْحِجِّ عُمْرَةْ إِلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ » . فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةْ وأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَاب ، وَقَالَ : « مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ » . ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةَ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكَ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدْ تَمَّ حِجَّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : ? فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ? إِلَى أَمْصَارِكُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِي .(3/40)
2425- وَعَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي الْحَلِيفَة حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحِجٍّ وَعُمْرَةْ وَأَهَلَّ النَّاس بِهِمَا . فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَر النَّاسُ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ : وَنَحَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْع بدنات بِيَدِه قِيَامًا وَذَبَحَ بِالْمَدِينَة كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَد وَالْبُخَارِي وأَبُو دَاوُد .
2426- وَعَنْ ابن عُمَر قَالَ : مَنْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ وَأَصْحَابَهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَى وَذكره يَقْطُرُ مَنِيًّا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . وَسَطَعَتْ الْمَجَامِر . رَوَاهُ أَحْمَد .
2427- وَعَنْ الرَّبِيع بن سُبْرَةْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بَعَسْفَان قَالَ لَهُ سُرَاقَةَ بن مَالِك الْمدلجي : يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ . فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حِجِّكُمْ عُمْرَةً فَإِذَا قَدمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدَّ حَلَّ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاودُ .(3/41)
2428- وَعَنْ الْبَرَاء بن عَازِب قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابه قَالَ : فَأَحْرَمَنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ : « اجْعَلُوا حِجَّكُمْ عُمْرَة » . قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةْ ؟ قَالَ : « انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا » . فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضَبَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَان فَرَأَتْ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ : مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهِ ؟ فَقَالَ : « وَمَا لِي لا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِالأَمْرِ فَلا أُتْبَع » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَابْنُ مَاجَةْ .
2429- وَعَنْ رَبِيعَةْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَن الْحَارِثْ بن بِلال عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فسخ الْحِجِّ لَنَا خَاصَة أَمْ لِلنَّاسِ عَامة ؟ قَالَ : « بَلْ لَنَا خَاصَة » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِي وَهُوَ بِلالُ بن الْحَارِثْ الْمَزَنِي .
2430- وَعَنْ سَلِيم بن الأَسْوَدْ أَنَّ أَبَا ذَر كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةْ : لَمْ يَكُنْ إِلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2431- وَلِمُسْلِمْ وَالنِّسَائِي وَابنُ مَاجَةْ عَنْ إِبْرَاهِيمْ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ : كَانَتْ الْمُتْعَةْ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصة .(3/42)
قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَل : حَدِيثُ بِلال بن الْحَارِث عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتْ وَلا أَقُولُ بِهِ وَلا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُل - يَعْنِي الْحَارِثْ بن بِلال - وَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بن بِلال إِلا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَرَوْنَ مَا يَرْوُونَ مِنْ الْفسخ أَيْنَ يَقَعْ الْحَارِثْ بن بِلال مِنْهُمْ ؟ .
وَقَالَ فِي رِوَاية أَبِي دَاوُد : وَلَيْسَ يَصِحُّ حَدِيث فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَة . وَهَذَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي يَفْتِي بِهِ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْر وَشَطْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَر .
قُلْتُ : وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِر : « بَلْ هِيَ لِلأَبَدْ » وَحَدِيثُ أَبِي ذَرْ مَوْقُوفٌ . وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرِهِمَا .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ ) أَيْ : أَخْبِرْنِي عَنْ فَسْخِنَا الْحَجَّ إلَى عُمْرَتِنَا هَذِهِ الَّتِي تَمَتَّعْنَا فِيهَا بِالْجِمَاعِ وَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ .(3/43)
قَوْلَهُ : « لِعَامِنَا هَذَا » أَيْ : مَخْصُوصَةً بِهِ لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِهِ أَمْ لِلْأَبَدِ : أَيْ جَمِيعِ الْأَعْصَارِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . قَالَ النَّوَوِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : إنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهَا ، قَالُوا : وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَيَأْتِيَانِ وَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُمَا . قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِهِ : « لِلْأَبَدِ » جَوَازُ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ الْقِرَانِ فَهُمَا جَائِزَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَدْ عَارَضَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْفَسْخِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ . قَالَ فِي الْهَدْيِ : وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ طَوَائِفُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، حَتَّى صَارَ مَنْقُولًا عَنْهُمْ نَقْلًا يَرْفَعُ الشَّكَّ وَيُوجِبُ الْيَقِينَ وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا أَنْ يُنْكِرَهُ أَوْ يَقُولَ لَمْ يَقَعْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَذْهَبُ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَبَحْرِهَا ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَمَذْهَبُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَذْهَبُ إمَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ(3/44)
وَالْحَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ مَعَهُ وَمَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ قَاضِيَةٌ بِالنََّسْخِ ، وَقَوْلُ أَبِي ذَرٍّ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَذَبَحَ كَبْشَيْنِ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةِ الأُضْحِيَةِ وَقَدْ أَطالَ ابن الْقَيِّمِ الْكَلام عَلَى الْفَسْخْ وَرَجَّحَ وُجُوبُهُ وَبَيَّنَ بُطْلانُ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنْهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَإِذَا كَانَ الْمَوْقِعُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُضِيق هُوَ إِفْرَادُ الْحَجِّ فَالْحَازِمُ الْمُتَحَرِّي ِلِدينِهِ الْوَاقِفُ عِنْدَ مُشْتَبِهَات الشَّرِيعَةُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ حِجَّهُ من الابْتِدَاء تَمَتُّعًا أَوْ قَرَانًا فِرَارًًا مِمَّا هُو مَظَنَّةُ الْبَأْسِ إِلَى مَا لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ بِالاتِّبَاع وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ نَهْرُ معقل . انْتَهَى . وَاخْتَارَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابن تَيْمِيَةْ وُجُوبْ الْفَسْخْ عَلَى الصَّحَابَةْ لا مُجَرَّدَ الْجَوَاز وَالاسْتِحْبَابَ فَهُوَ لِلأُمَّةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَاللهُ أَعْلَمْ .
أَبْوَابْ مَا يَجْتَنِبْهُ الْمُحْرِمْ وَمَا يُبَاحُ لَهُ
بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ مِنْ اللِّبَاسِ(3/45)
2432- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2433- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
2434- وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فِي الْمَسْجِدِ مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ .
2435- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2436- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ :
2437- « وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا ، أَوْ خَزًّا ، أَوْ حُلِيًّا ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصًا » .
2438- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(3/46)
2439- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2440- وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهَا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا » . قُلْتُ : وَلَمْ يَقُلْ : لِيَقْطَعْهُمَا ؟ قَالَ : لَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَهَذَا بِظَاهِرِهِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ بِعَرَفَاتٍ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2441- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2442- وَعَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ حَدِيثَ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(3/47)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ ) إلَى آخِرِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُلْبَسُ مُنْحَصِرٌ فَحَصَلَ التَّصْرِيحُ بِهِ ، وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ فَغَيْرُ مُنْحَصِرٍ . فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ كَذَا أَيْ وَيَلْبَسُ مَا سِوَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسَ جَمِيعِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَشْتَرِكُ مَعَ الرَّجُلِ فِي مَنْعِ الثَّوْبِ الَّذِي مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، أَوْ الْوَرْسُ . قَالَ عِيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ وَقَدْ نَبَّهَ بِالْقَمِيصِ عَلَى كُلِّ مَخِيطٍ وَبِالْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ عَلَى كُلِّ مَا يُغَطِي الرَّأْسَ بِهِ مَخِيطًا أَوْ غَيْرِهِ . وَبِالْخِفَافِ عَلَى كُلِّ ما يَستُرُ الرِّجْلَ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ) . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ الْوَرْسُ مِنْ الطِّيبِ وَلَكِنَّهُ نَبَّهَ بِهِ عَلَى اجْتِنَابِ الطِّيبِ وَمَا يُشْبِهُهُ فِي مُلَايَمَةِ الشَّمِّ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَحْرِيمُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطَيُّبُ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : مَسَّهُ ، تَحْرِيمُ مَا صُبِغَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَلَكِنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمَصْبُوغِ رَائِحَةٌ فَإِنْ ذَهَبَتْ جَازَ لُبْسُهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ .(3/48)
قَوْلُهُ : « إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ » . فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ بِهَا يَرْتَبِطُ ذِكْر النَّعْلَيْنِ بِمَا قَبْلهمَا وَهِيَ : « وليحرم أَحَدكمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَاجِدَ النَّعْلَيْنِ لا يَلْبِس الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور .
قَوْلُهُ : ( فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ) . هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مِفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا إذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ شَرْطٌ لِجَوَازِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَهُمَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَجَابَ عَنْهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ الْقَائِلِينَ بِهِ . وَقَدْ أَجَابَ الْحَنَابِلَةُ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا دَعْوَى النَّسْخِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ . وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ هَذَا فَقَالَ : كِلَاهُمَا صَادِقٌ حَافِظٌ ، وَزِيَادَةُ ابْنِ عُمَرَ لَا تُخَالِفُ ابْنَ عَبَّاسٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَزَبَتْ عَنْهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ قَالَهَا فَلَمْ يَنْقُلْهَا عَنْهُ بَعْضُ رُوَاتِهِ . وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقِيَاسِ الْخُفِّ عَلَى السَّرَاوِيلِ فِي تَرْكِ الْقَطْعِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مُصَادِمٌ لِلنَّصِّ فَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ عَطَاءٍ : إنَّ الْقَطْعَ فَسَادٌ ، وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ، وَرُدَّ بِأَنَّ(3/49)
الْفَسَادَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا فِيمَا أَذِنَ فِيهِ بَلْ أَوْجَبَهُ . وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَالْجَمْعُ مَا أَمْكَنَ هُوَ الْوَاجِبُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : الْأَوْلَى قَطْعُهُمَا عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .
بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ
2443- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إلَيْهِ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : « أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا » . فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ ، فَقَالَ : « أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2444- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ .
2445- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ » .(3/50)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « ثُمَّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَعْمَالَ الْحَجِّ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَخْلَعُونَ الثِّيَابَ وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيبَ فِي الْإِحْرَامِ إذَا حَجُّوا وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِدٌ . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَرِهِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ وَهِيَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهَا عِنْدَ إحْرَامِهِمَا وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ سَنَةَ عَشْرٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأَمْرِ الْآخِرِ فَالْآخِرِ وَبِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إنَّمَا هُوَ الْخَلُوقُ لَا مُطْلَقُ الطِّيبِ فَلَعَلَّ عِلَّةَ الْأَمْرِ فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَانِ . وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ تَزَعْفُرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ . وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَ طِيبًا فِي إحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمَ فَبَادَرَ إلَى إزَالَتِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّبْسَ جَهْلًا لَا يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَقَدْ احْتَجَّ مَنْ(3/51)
مَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِغَسْلِهِ لِكَرَاهَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرَّجُلِ لَا لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا مُتَطَيِّبًا .
بَاب تَظَلُّلِ الْمُحْرِمِ مِنْ الْحَرِّ أَوْ غَيْرِهِ
وَالنَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ
2446- عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
2447- وَفِي رِوَايَةٍ : حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2448- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ ) . وَكَذَا قَوْلُهُ : ( يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ ) . فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .(3/52)
قَوْلُهُ : ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) . قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ : « فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا » يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ : الْإِحْرَامُ .
بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ لِلْحَاجَةِ .
2449- عَنْ الْبَرَاءِ بن عَازِب قَالَ : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إلَّا فِي الْقِرَابِ .
2450- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إلَّا سُيُوفًا ، وَلَا يُقِيمَ إلَّا مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ .(3/53)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إلَّا فِي الْقِرَابِ ) . بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ وِعَاءُ يَجْعَلُ فِيهِ رَاكِبُ الْبَعِيرِ سَيْفَهُ مُغْمَدًا ، وَيَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَوْطَهُ وَأَدَاتَهُ وَيُعَلِّقُهُ فِي الرَّحْلِ . وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ لِلْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْقِرَابِ كَمَا فَعَلَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَيُخَصَّصُ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عُمُومُ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ » . فَيَكُونُ هَذَا النَّهْيُ فِيمَا عَدَا مَنْ حَمَلَهُ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
بَابُ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ
2451- فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : « وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ » .
2452- وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ : « لا تُحَنِّطُوهُ » .
2453- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
2454- وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبِي دَاوُد : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ .(3/54)
2455- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا يَنْهَانَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2456- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السِّنْجِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدٍ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بِالسُّكِّ ) . بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ مَعْرُوفٌ .
قَوْلُهُ : ( غَيْرِ مُقَتَّتٍ ) . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : زَيْتٌ مُقَتَّتٌ طُبِخَ فِيهِ الرَّيَاحِينُ أَوْ خُلِطَ بِأَدْهَانٍ طَيِّبَةٍ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِادِّهَانِ بِالزَّيْتِ الَّذِي لَمْ يُخْلَطْ بِشَيْءٍ مِنْ الطِّيبِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنَّهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الزَّيْتَ وَالشَّحْمَ وَالسَّمْنَ وَالشَّيْرَجَ ، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ سِوَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . انْتَهَى .
قَالَ في المقنع : وَالِادِّهَان بدهنٍ غَيْر مطيب فِي رَأْسِهِ روايتان .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ إلَّا لِعُذْرٍ وَبَيَانُ فِدْيَتِهِ(3/55)
2457- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، أَتَجِدُ شَاةً » ؟ قُلْت : لَا ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ : ? فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ? . قَالَ : « هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2458- وَفِي رِوَايَةٍ : أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : « كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِك تُؤْذِيكَ » ؟ فَقُلْت : أَجَلْ ، قَالَ : « فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
2459- وَلِأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي : « احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ اُنْسُكْ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ » .(3/56)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ . وَالِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً لَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ . وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إسْنَادِهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي لَا فِي الْأَحْكَامِ إذَا خَالَفَ . وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : ( بَابُ الإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ ) وَذَكَرَ الْحَدِيث . قَالَ الْحَافِظُ : أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَمْحِ وَغَيْرِهِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ وَصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ . وَعَنْ أَحْمَدٍ رِوَايَةٌ تُضَاهِي قَوْلُهُمْ . قَالَ عِيَاضُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ
2460- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2461- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2462- وَلِلْبُخَارِيِّ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ الْجَمَلِ .(3/57)
2463- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَالَ : فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٌ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ : اُصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ . وَقَالَ الْبُخَاري : ( بَابَ الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمْ وَكَوَى ابن عُمر ابْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمْ وَيَتَدَوَاى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب ) ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث ابن عُمَر ( احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِم ) وَحَدشيثُ ابن بحينة ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِم بلحى جَمَل فِي أَوْسَط رَأْسِهِ ) قَالَ الْحَافِظُ : قَوْلُهُ : ( بَابَ الْحِجَامَةَ لِلْمُحْرِمْ ) أَيْ هَلْ يَمْنَع مِنْهَا أَوْ تُبَاحَ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ لِلضَّرُورَةْ .(3/58)
قَوْلُهُ : ( وَكَوَى ابن عُمر ابْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) وَصَلَ ذَلِكَ سَعِيدُ بن مَنْصوُر مِنْ طَرِيق مُجَاهِدْ قَالَ : أَصَابَ وَاقِد بن عَبْد الله بن عُمَر بِرِسَام فِي الطَّرِيق وَهُوَ مُتَوَجِّهْ إِلَى مَكَّةَ فَكَوَاه ابْنُ عُمَرَ فَأَبَانَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَرَوَى الطَّبَرِي مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمِ شَجَّهَة فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ مَا حَوْلَهَا مِنَ الشَّعْرِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا بِمَا لَيْسِ فِيهِ طِيب . قَالَ النَّوَوِيُّ : إذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْحِجَامَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ تَضَمَّنَتْ قَطْعَ شَعْرٍ فَهِيَ حَرَامٌ لِقَطْعِ الشَّعْرِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْهُ جَازَتْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَكَرِهَهَا مَالِكٌ . وَعَنْ الْحَسَنِ فِيهَا الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ قَطْعُ الشَّعْرِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ ، وَخَصَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ الْفِدْيَةَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : إذَا أَمْكَنَ مَسْكُ الْمَحَاجِمِ بِغَيْرِ حَلْقٍ لَمْ يَجُزْ الْحَلْقُ . وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الْفَصْدِ وَرَبْطِ الْجُرْحِ وَالدُّمَّلِ وَقَطْعِ الْعِرْقِ وَقَلْعِ الضِّرْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّدَاوِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ارْتِكَابُ مَا نُهِيَ الْمُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ تَنَاوُلِ الطِّيبِ وَقَطْعِ الشَّعْرِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ فِي ذَلِكَ . والله أعلم . انْتَهَى . قَالَ الْمُوَفِّقُ فِي الْمُغْنِي : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ شَعْرِهِ إِلا مِنْ عُذْرٍ وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ? وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ? .(3/59)
بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَحُكْمِ وَطْئِهِ
2464- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَلَيْسَ لِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ : وَلَا يَخْطُبُ .
2465- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ ، فَقَالَ : لَا تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2466- وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي : رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2467- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2468- وَلِلْبُخَارِيِّ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ .
2469- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ فَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2470- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُمَا : تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .
2471- وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ .(3/60)
2472- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا ? . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرِوَايَةُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ وَالسَّفِيرِ فِيهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرُ وَأَعْرَفُ بِهَا .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2473- وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ، فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَإِذَا أَهَلا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
2474- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً ، وَالْجَمِيعُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَقُّ أنه يحرم أن يزوج المحرم أز يزوج غيره كما ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِ الْحَجِّ وَهُمْ الْأَكْثَرُ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : يَجِبُ قَضَاءُ الْحَجِّ الَّذِي فَسَدَ وَهُمْ الْجُمْهُورُ .(3/61)
قَوْلُهُ : ( وَالْهَدْيُ ) تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إنَّ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا تَجِبُ بَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجِ وَبَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتَجِبُ بَدَنَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : عَلَيْهِمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ .
قَوْلُهُ : ( تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّفَرُّقِ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ وَلَا يُنْدَبُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَاللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانِهِ بِنَظِيرِهِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ? فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ? . الْآيَةَ .
2475- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .(3/62)
2476- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إلَى ثَغْرَةِ ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا فَحَكَمَ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ? يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ? . وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ .
2477- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ .
2478- وَعَنْ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « فِي الضَّبُعِ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ » . قَالَ : وَالْجَفْرَةُ : الَّتِي قَدْ أَرْتَعَتْ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(3/63)
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : الْأَجْلَحُ ثِقَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : صَدُوقٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلٌ أَصِيلٌ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَكُونُ الْجَزَاءُ مُمَاثِلًا لِلْمَقْتُولِ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَقِيلَ : إنَّهُ لَا يُرْجَعُ إلَى حُكْمِ الْعَدْلَيْنِ إلَّا فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ ، وَأَمَّا فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَأَنَّ فِيهِ كَبْشًا .
قَوْلُهُ : ( جَفْرَةٌ ) . هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ الَّتِي بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفَصَلَتْ عَنْ أُمِّهَا . انْتَهَى . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْجَفْرَ مِنْ أَوْلادِ الشَّاةِ مَا عَظُمَ وَاسْتَكْرَشَ أَوْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : جَفَرَ فِي حَدِيثِ حليمة ظِئْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ : كَانَ يَشُبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيُّ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًا وَهُوَ جَفْرٌ ، اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الأَكْلِ ، وَأَصْلُهُ فِي أَوْلادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَذَ فِي الرِّعْيِ ، قِيلَ هُوَ جَفْرٌ وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ . انْتَهَى .
بَابُ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ
إلَّا إذَا لَمْ يُصَدْ لِأَجْلِهِ وَلَا أَعَانَ عَلَيْهِ(3/64)
2479- عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : « إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2480- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ .
2481- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَذْكِرُهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ حَرَامٌ ؟ فَقَالَ : أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ : « إنَّا لَا نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2482- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ : « إنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ
2483- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .(3/65)
2484- وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيرًا فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَأَتَى الْبَهْزِيُّ وَكَانَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْأُثَايَةِ إذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْبِرَ النَّاسَ عَنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ .(3/66)
2485- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ . فقَالُوا : وَاَللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ، ثُمَّ إنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ، فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ » ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .
2486- وَلَهُمْ فِي رِوَايَةٍ : « هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ » .
2487- وَلِمُسْلِمٍ : « هَلْ أَشَارَ إلَيْهِ إنْسَانٌ منكم أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ » ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : « فَكُلُوهُ » .
2488- وَلِلْبُخَارِيِّ : قَالَ : « مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا » ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا » .(3/67)
2489- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : قَوْلُهُ : إنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ .
2490- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ .(3/68)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إلَّا أَنَّا حُرُمٌ » . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : « إنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إنَّا حُرُمٌ » . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ إنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا . وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فَقَالُوا : أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدُهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْحُرُمِ وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ حَدِيثُ جَابِرٍ .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْأُثَايَةِ إذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْبِرَ النَّاسَ عَنْهُ ) . قَالَ الشَّارِحُ : إنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ مَعَهُ بِأَكْلِهِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ حَيٌّ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ الصَّيْدِ الْحَيِّ . الثَّانِي : أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي رَمَاهُ قَدْ صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلِهَذَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِمَارِ الْبَهْزِيِّ : « أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلرَّئِيسِ إذَا رَأَى صَيْدًا لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ نَفْسِهِ بِالْهَرَبِ إمَّا لِضَعْفٍ فِيهِ أَوْ لِجِنَايَةٍ أَصَابَتْهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ .
بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ(3/69)
2491- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ لِلْقُيُونِ وَالْبُيُوتِ ، فَقَالَ : إلَّا الْإِذْخِرَ .
2492- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ : « لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ » . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إلَّا الْإِذْخِرَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَفِي لَفْظٍ لَهُمْ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، بَدَلَ قَوْلِهِ : لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا .
وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .(3/70)
قَوْلُهُ : ( لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أي لا يُقْطَعُ . وَفِي روايةِ للبخاري : ( لَا يُعْضَدُ شَجَرة ) . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : خَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِمَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ صَنِيعِ آدَمِيٍّ ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيٍّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَقَالَ مَالِكٌ : لَا جَزَاءَ فِيهِ بَلْ يَأْثَمُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : يَسْتَغْفِرُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ هَدْيٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَةٌ وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ) الْخَلَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَقْصُورٌ وَهُوَ الرَّطْبُ مِنْ النَّبَاتِ وَاخْتِلَاؤُهُ : قَطْعُهُ وَاحْتِشَاشُهُ .
بَابُ مَا يُقْتَلُ مِنْ الدَّوَابِّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
2493- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2494- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .(3/71)
2495- وَفِي لَفْظٍ : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْكَلْبُ ، الْعَقُورُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
2496- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2497- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ ، وَالْحَيَّةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2498- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْغُرَابُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( خَمْسُ ) ذِكْرُ الْخَمْسِ يُفِيدُ بِمَفْهُومِهِ نَفْيَ هَذَا الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَعَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلًا ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ تَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ . فَقَدْ وَرَدَ زِيَادَةُ الْحَيَّةِ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالذِّئْبَ وَالنَّمِرَ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ تَفْضِيلِ مَكَّةَ عَلَى سَائِرِ الْبِلَادِ(3/72)
2499- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ : « وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2500- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَّةَ : « مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّكِ إلَيَّ ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَحَبُّهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ .
بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ
2501- عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ » . مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ .
2502- وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَدِينَةِ : « لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(3/73)
2503- وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2504- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2505- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2506- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2507- وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .
2508- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .(3/74)
2509- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ إلَّا لِعَلْفٍ » .
2510- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا » . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
2511- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الْمَدِينَةِ : « حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ إلَّا أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2512- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا » .
2513- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(3/75)
2514- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ » . فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ إنْ شِئْتُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2515- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ ) اسْتَدَلَّ بِهَذَا - وَبِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مِنْ تَحْرِيمِ شَجَرِهَا وَخَبْطِهِ وَعَضُدِهِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَتَنْفِيرِهِ - الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لِلْمَدِينَةِ حَرَمًا كَحَرَمِ مَكَّةَ يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ : فَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَوْ قَطَعَ شَجَرًا فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلنُّسُكِ فَأَشْبَهَ الْحِمَى .
قَوْلُهُ : « إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأَشْجَارِ لِلْعَلْفِ لَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَبِقِصَّةِ سَعْدٍ هَذِهِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ : إنَّ مَنْ صَادَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِهَا أُخِذَ سَلَبُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ وَجٍّ(3/76)
2516- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَلَفْظُهُ :
2517- إنَّ صَيْدَ وَجٍّ حَرَامٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ابْنُ شَيْبَانُ ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالصَّوَابُ ابْنُ إنْسَانٍ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ .
قَوْلُهُ : ( وَجٍّ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : هُوَ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَقَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ وَجٍّ وَشَجَرِهِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كَرَاهَتِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى .
أَبْوَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ إلَيْهَا
2518- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
2519- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .(3/77)
2520- وَفِي رِوَايَةٍ : دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَرَوَى الثَّانِيَ أَبُو دَاوُد ، وَزَادَ : وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ) هِيَ الَّتِي يُنْزَلُ مِنْهَا إلَى بَابِ الْمُعَلَّى مَقْبَرَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْحَجُونُ .
قَوْلُهُ : ( وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى ) وَهِيَ الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى عِنْدَ بَابِ الشَّبِيكَةِ بِقُرْبِ شِعْبِ الشَّامِيِّينَ مِنْ نَاحِيَةِ قُعَيْقِعَانَ .
بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إذَا رَأَى الْبَيْتَ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ
2521- عَنْ جَابِرٍ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ : قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2522- وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَعَلَى الْمَيِّتِ » .
2523- وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا » . رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .(3/78)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَدَ ذِكْرِ أَحَادِيِثِ الْبَابِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ . وَأَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ فَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ أَخْبَارٌ وَآثَارٌ مِنْهَا مَا فِي الْبَابِ ، وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُغْلِسِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ .
بَابُ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ فِيهِ
2524- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
2525- وَفِي رِوَايَةٍ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْحِجْرِ إلَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا .
2526- وَفِي رِوَايَةٍ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .
2527- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2528- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بِبُرْدٍ لَهُ أَخْضَرَ ، وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ :
2529- لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ .(3/79)
2530- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعْرَانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2531- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2532- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2533- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : فِيمَا الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَأ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2534- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّمَلَ إنَّمَا يُشْرَعُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّهُ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ .(3/80)
قَوْلُهُ : ( خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ) الْخَبَبُ هُوَ إسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا وَهُوَ كَالرَّمَلِ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْحِجْرِ إلَى الْحِجْرِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ كَامِلَةٍ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يُشْرَعُ تَدَارُكُ الرَّمَلِ فَلَوْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ هَيْئَتَهَا السَّكِينَةُ ، وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ فَلَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اختلف فِي وُجُوبِ طَوَافِ الْقُدُومِ . قَالَ : وَالْحَقُّ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - مُبَيِّنٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ هُوَ قَوْله تَعَالَى : ? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ? . وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » . وَقَوْلُهُ : « حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُّ » . وَهَذَا الدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجِّهِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ فَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ على ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( مُضْطَبِعًا ) . الِاضْطِبَاعُ : أَنْ يُدْخِلَ رِدَاءَهُ تَحْتَ إبِطِهِ الْأَيْمَنِ وَيَرُدَّ طَرَفَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيَكُونَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفًا . وَالْحِكْمَةُ فِي فِعْلِهِ أَنَّهُ يُعِينُ عَلَى إسْرَاعِ الْمَشْيِ وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْبَابِهِ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ .(3/81)
قَوْلُهُ : ( أَطَأ ) أَصْلُهُ وَطَى فَأُبْدِلَتْ الْوَاوُ هَمْزَةً كَمَا فِي وَقَّتَ وَأَقَّتَ ، وَمَعْنَاهُ مَهَّدَ وَثَبَّتَ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ هَمَّ بِتَرْكِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُ عُرِفَ سَبَبُهُ وَقَدْ انْقَضَى فَهَمَّ أَنْ يَتْرُكَهُ لِفَقْدِ سَبَبِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حِكْمَةٌ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا فَرَأَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ أَوْلَى . وَيُؤَيِّدُ مَشْرُوعِيَّة الرَّمَلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
وَتَقْبِيلِهِ ، وَمَا يُقَالُ حِينَئِذٍ
2535- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « يَأْتِي هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، وَيَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2536- وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2537- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .(3/82)
2538- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2539- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2540- وَفِي لَفْظٍ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
2541- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2542- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ : « يَا عُمَرُ إنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ إنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/83)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ) . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إنَّمَا قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَخَشِيَ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّ اسْتِلَامَهُ اتِّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا ؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْبُدُ الْأَوْثَانَ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : قَالَ لَهُ : « يَا عُمَرَ إنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ » . إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ قُوَّةٍ أَنْ يُضَايِقَ النَّاسَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَجَرِ لِمَا يَتَسَبَّبُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَذِيَّةِ الضُّعَفَاءِ وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَلِمُهُ خَالِيًا إنْ تَمَكَّنَ وَإِلَّا اكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ .
بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَعَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْآخَرَيْنِ
2543- عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .(3/84)
2544- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
2545- لَكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
2546- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2547- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
2548- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى . وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .(3/85)
قَوْلُهُ : ( لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ) قَالَ الشَّارِحُ : وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اسْتِلَامِ الْيَمَانِيَيْنِ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إنَّهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيَّيْنِ وَلِهَذَا كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَ عِمَارَتِهِ لِلْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فَضِيلَتَانِ كَوْنُهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَكَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ، وَلِلثَّانِي الثَّانِيَةُ فَقَطْ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ أَعْنِي الشَّامِيَّيْنِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَلِذَلِكَ يُقَبَّلُ الْأَوَّلُ وَيُسْتَلَمُ الثَّانِي فَقَطْ وَلَا يُقَبَّلُ الْآخَرَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ .
بَابُ الطَّائِفِ يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَخْرُجُ فِي طَوَافِهِ عَنْ الْحَجَرِ
2549- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .(3/86)
2550- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْحَجَرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ : « إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ » . قَالَتْ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ : « فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْحَجَرَ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2551- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ أُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ لِي : صَلِّي فِي الْحِجْرِ إذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَفِيهِ إثْبَاتُ التَّنَفُّلِ فِي الْكَعْبَةِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ) إلَى آخِرِهِ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ .(3/87)
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة مَشْيِ الطَّائِفِ بَعْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ عَلَى يَمِينِهِ جَاعِلًا الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَقَدْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ الْأَكْثَرُ ، قَالُوا : فَلَوْ عَكَسَ لَمْ يُجْزِهِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا خِلَافَ إلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد الْأَصْفَهَانِيِّ وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ .
قَوْلُهُ : ( أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) هَذَا ظَاهِرٌ بِأَنَّ الْحِجْرَ كُلَّهُ مِنْ الْبَيْتِ ، وَلَكِنَّ مُقَيَّدٌ بِرِوَايَاتٍ صَحِيحَةٍ مِنْهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ بَعْدِي فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ .
قَوْلُهُ : ( قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ ) . بِتَشْدِيدِ الصَّادِ أَيْ : النَّفَقَةُ الطَّيِّبَةُ الَّتِي أَخْرَجُوهَا لِذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْأَزْرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَوْضِيحُهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِقُرَيْشٍ : لَا تُدْخِلُوا فِيهِ مِنْ كَسْبِكُمْ إلَّا طَيِّبًا وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ مَهْرَ بَغِيٍّ وَلَا بَيْعَ رِبًا وَلَا مَظْلَمَةٌ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ .
قَوْلُهُ : ( فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ) . وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ : « فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْحِجْرَ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ تَرْكُ التَّعْرِيفِ بِبَعْضِ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ إذَا خَشِيَ نُفْرَةَ قُلُوبِ الْعَامَّةِ عَنْ ذَلِكَ .(3/88)
بَابُ الطَّهَارَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلطَّوَافِ
2552- فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ » .
2553- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2554- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إلَّا الطَّوَافَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّعْيِ مَعَ الْحَدَثِ .
2555- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : « مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ » ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : « هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2556- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي حَالِ الطَّوَافِ وَقَدْ اختلف هَلْ السَّتْرُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ شَرْطٌ .(3/89)
قَوْلُهُ : ( تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ) لَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ بَيَانًا لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » . صَلُحَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا أَوْ غَيْرَ شَرْطٍ كَالْخِلَافِ فِي السَّتْرِ .
قَوْلُهُ : تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا أَيْ : تَفْعَلُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ تَسْعَى ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ : « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ » إلَى آخِرِهِ . وَلَكِنَّهُ قَدْ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ : « إلَّا الطَّوَافَ « مَا لَفْظُهُ : « وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » . وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلَا شَرْطَ فِي السَّعْيِ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ إلَّا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ رِوَايَةً عِنْدَهُمْ مِثْلَهُ .
قَوْلُهُ : « حَتَّى تَطَهَّرِي « بِفَتْحِ التَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيْضًا ، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي نَهْيِ الْحَائِضِ عَنْ الطَّوَافِ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ، وَتَغْتَسِلَ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ الْمُرَادِفَ لِلْبُطْلَانِ فَيَكُونُ طَوَافُ الْحَائِضِ بَاطِلًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ .
بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ
2557- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحِجْرِ : « ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ .(3/90)
2558- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « وُكِّلَ بِهِ - يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ سَبْعُونَ مَلَكًا ، فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا : آمِينْ » .
2559- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ » . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ .
2560- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ :
2561- إنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى .(3/91)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَحَدِيثُهُ الثَّانِي سَاقَهُ ابْنُ مَاجَهْ هُوَ وَحَدِيثُهُ الْأَوَّلُ الْمَذْكُورُ هُنَا بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ أَيْضًا وَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد . وَذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ : اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ » . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَاجِيَةَ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي ابْتِدَاءِ طَوَافِهِ : « بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ » . قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(3/92)
- صلى الله عليه وسلم - قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إذَا اسْتَلَمْنَا قَالَ : « قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ إيمَانًا بِاَللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ » . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِهِ : كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ . وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَسْتَلِمَهُ . قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الدُّعَاءِ بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فِي الطَّوَافِ .
بَابُ الطَّوَافِ رَاكِبًا لِعُذْرٍ
2562- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
2563- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لَأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَّوْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .(3/93)
2564- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ النَّاسَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2565- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2566- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ؟ قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، قُلْتُ : وَمَا قَوْلُكَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ ، هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَا دَلِيلَ فِي طَوَافِهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاكِبًا عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ إلَّا أَنَّ الْمَشْيَ أَوْلَى ، قَالَ : وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ طَوَافَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحَوَّطَ الْمَسْجِدُ .(3/94)
قَوْلُهُ : ( لَأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا طَافَ - صلى الله عليه وسلم - رَاكِبًا .
قَوْلُهُ : ( صَدَقُوا وَكَذَبُوا ) إلَى آخِرِهِ . لَفْظُ أَبِي دَاوُد : قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قُلْتُ : مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : صَدَقُوا قَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَكَذَبُوا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلرَّاكِبِ لِعُذْرٍ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . قَالَ الشَّارِحُ : يَعْنِي : نَفْيَ كَوْنِ الطَّوَافِ بِصِفَةِ الرُّكُوبِ سُنَّةً ، بَلْ الطَّوَافُ مِنْ الْمَاشِي أَفْضَلُ .
بَابُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ
وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَاسْتِلَامِ الرُّكْنِ بَعْدَهُمَا
2567 ، 2568- رَوَاهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَبَقَ
2569- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا انْتَهَى إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ قَرَأَ : ? وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ? . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، و ? وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ? و ? وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ? ثُمَّ عَادَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ .
2570- وَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ : إنَّ عَطَاءَ يَقُولُ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، فَقَالَ : السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسْبُوعًا إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .(3/95)
قَوْلُهُ : ( قَرَأَ : ? وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ? . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْأَمْرُ دَالٌّ عَلَى الْوُجُوبِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَكِنْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ إلَى جَمِيعِ جِهَاتِ الْكَعْبَةِ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ .
بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2571- عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تِجْرَاةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ تَدُورُ بِهِ إزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ : « اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ » .
2572- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فَاسْعَوْا » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .
2573- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .(3/96)
2574- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ وَسَعَى ، رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ : ? وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? . فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : « ? إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ? ، فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
2575- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ : ? إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ? . أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تَدُورُ بِهِ إزَارُهُ ) . فِي لَفْظٍ آخَرَ : ( وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ ) . وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : بِهِ ، يَرْجِعُ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَيْ : تَدُورُ إزَارُهُ بِرُكْبَتَيْهِ .(3/97)
قَوْلُهُ : « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ » . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ السَّعْيَ فَرْضٌ وَهُمْ الْجُمْهُورُ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْعُمْدَةُ فِي الْوُجُوبِ . قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » .
وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّاسِي خِلَافَ الْعَامِدِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَعَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَبِهِ قَالَ أَنَسٌ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَاختلف عَنْ أَحْمَدَ كَهَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ أَغْرَبَ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ : قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ وَلَمْ يَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَّ حَجَّهُ قَدْ تَمَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَاَلَّذِي حَكَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ رُكْنٌ لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَلَا يَتِمُّ الْحَجُّ بِدُونِهِ وَأَغْرَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَحَكَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ وَأَغْرَبَ أَيْضًا الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنْ ثَبَتَ يَعْنِي : حَدِيثَ حَبِيبَةَ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ .
قُلْت : وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ : « مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » .(3/98)
قَوْلُهُ : ( فَعَلَا عَلَيْهِ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ صُعُودَ الصَّفَا وَاجِبٌ وَهُوَ أَبُو حَفْصِ بْنُ الْوَكِيلِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالُوا : هُوَ سُنَّةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِعْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - بَيَانٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ قَوْلُهُ : ( فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَمْدِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا قَوْلُهُ : ( طَافَ وَسَعَى رَمَلَ ثَلَاثًا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمُلَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ وَيَمْشِيَ فِي الْبَاقِي قَوْلُهُ : وَاتَّخِذُوا الْآيَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرِّوَايَاتِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ إحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ .
قَوْلُهُ : ? إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ? . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الشَّعَائِرُ أَعْمَالُ الْحَجِّ وَكُلُّ مَا جُعِلَ عَلَمًا لِطَاعَةِ اللَّهِ .(3/99)
قَوْلُهُ : « فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » . بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا نَبْدَأُ بِالنُّونِ . قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيِّ : مَخْرَجُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي لِلْجَمْعِ قَالَ الْحَافِظُ : وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالصَّفَا وَالْخَتْمَ بِالْمَرْوَةِ شَرْطٌ . وَقَالَ عَطَاءُ : يُجْزِئُ الْجَاهِلَ الْعَكْسُ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ وَمِنْهَا إلَيْهِ شَوْطٌ آخَرُ وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ خَيْرَانَ وَابْنُ جَرِيرٍ : بَلْ مِنْ الصَّفَا إلَى الصَّفَا شَوْطٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَرَغَ مِنْ آخِرِ سَعْيِهِ بِالْمَرْوَةِ . قَوْلُهُ : لَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ إلَى آخِرِهِ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَ الدُّنُوِّ مِنْ الصَّفَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صُعُودُ الصَّفَا وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّوْحِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَتَكْرِيرُ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُكَرِّرُ(3/100)
الذِّكْرَ ثَلَاثًا وَالدُّعَاءَ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ : ( وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) مَعْنَاهُ هَزَمَهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَلَا سَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْزَابِ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَكَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ . وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ
قَوْلُهُ : ( حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَفِي الْمُوَطَّأِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى يَصْعَدَ ثُمَّ يَمْشِيَ بَاقِيَ الْمَسَافَةِ إلَى الْمَرْوَةِ عَلَى عَادَةِ مَشْيِهِ ، وَهَذَا السَّعْيُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْمَرَّاتِ السَّبْعِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَالْمَشْيُ مُسْتَحَبٌّ فِيمَا قَبْلَ الْوَادِي وَبَعْدَهُ .
قَوْلُهُ : ( فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَلَيْهَا مَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الصَّفَا مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصُّعُودِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّحَلُّلِ بَعْدَ السَّعْيِ إلَّا لِلمُتَمَتُّعِ إذَا لَمْ يَسُقْ هَدْيًا
وَبَيَانِ مَتَى يَتَوَجَّهُ الْمُتَمَتِّعُ إلَى مِنًى ، وَمَتَى يُحْرِمُ بِالْحَجِّ(3/101)
2576- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ .
2577- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، فَقَالَ لَهُمْ : « أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً » . فَقَالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ، فَقَالَ : « افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » . فَفَعَلُوا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
َهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفَسْخِ وَعَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ وَأَخْذِ الشَّعْرِ لِلتَّحَلُّلِ فِي الْعُمْرَةِ .
2578- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2579- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/102)
2580- وَلَفْظُ أَحْمَدَ : أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2581- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2582- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2583- وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ .
2584- وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقِلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : بِمِنًى قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ : بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/103)
2585- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : « إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا » . مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ .
قَوْلُهُ : ( فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى .
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ ) . قَالَ الشَّارِحُ : أَيْ : اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً وَتَحَلَّلُوا مِنْهَا بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ .
قَوْلُهُ : ( قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ ) أَيْ : قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ أَوْ الْجِعْرَانَةِ .(3/104)
قَوْلُهُ : ( صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاجُّ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى . وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : أَنْ يَبِيتَ بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَهِيَ لَيْلَةُ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِبٍ فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ .
بَابِ الْمَسِيرِ مِنْ مِنًى إلَى عَرَفَةَ وَالْوُقُوفِ بِهَا وَأَحْكَامِهِ
2586- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ قَالَ : كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2587- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : غَدَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(3/105)
2586 مكرر- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ نَهَارَ عَرَفَةَ كُلَّهُ وَقْتٌ لِلْوُقُوفِ .
2587 مكرر- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : الْحَجُّ عَرَفَةَ ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ . أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَأَرْدَفَ رَجُلًا يُنَادِي بِهِنَّ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
2588- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .(3/106)
2589- وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَحْمَدَ أَيْضًا نَحْوُهُ ، وَفِيهِ : وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ .
2590- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو ، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا ، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
2591- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ : « لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2592- وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .
2593- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : الرَّوَاحَ إنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، فَقَالَ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ سَالِمٌ : فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ : إنْ كُنْتَ تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .(3/107)
2594- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَاحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .
قَوْلُهُ : ( غَدَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ مِنْ مِنَى حِينَ صَلَّى الصُّبْحُ بِهَا وَلَكِنْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِر الْمَذْكُور فِي الْبَاب الَّذِي قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَقَالَ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لا يَخْرُجُوا مِنْ مِنَى حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ ) قَالَ ابن الْحَاج الْمَالِكِي : وَهَذَا الْمَوْضِعْ يُقَالُ لَهُ : ( الأَرَاك ) . قَالَ الْمَاوِرْدِي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلْ بِنَمْرَةْ حَيْثُ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ السَّاقِطَةُ بِأَصْلِ الْجَبَلْ عَلَى يَمِين الذَّاهِبْ إِلَى عَرَفَات .(3/108)
قَوْلُهُ : ( حَتَّى إذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ) . قَالَ ابن الْمُنْذِرْ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَام . وَذَكَرَ أَصْحَاب الشَّافِعِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْجَمْعُ إِلا لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا إِلْحَاقًا لَهُ بِالْقَصْرِ . قَالَ : وَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ فَجَمَعَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمَكِّيِّين وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِتَرْكِ الْجَمْعِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الْقَصْرِ فَقَالَ : « أَتِمُّوا فَإِنَّا سفر » . وَلَوْ حُرِّمَ الْجَمْعُ لَبَيَّنَهُ لَهُمْ إِذَا لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ قَالَ : وَلَمْ يُبَلِّغُنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ خِلافٌ فِي الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلَفَة بَلْ وَافَقَ عَلَيْهِ مَنْ لا يَرَى الْجَمْعَ فِي غَيْرِهِ . انْتَهَى . قَالَ ابن رُشْد فِي بِدَايَةِ الْمُجتهد : وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ الإِمَامُ مَكِّيًّا هَلْ يُقْصِرْ بِمَنَى الصَّلاةَ يَوْمَ التَّرْوِيَة وَبِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةْ وَبِالْمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْمَوَاضِعْ . انْتَهَى . قَالَ ابنُ الْقَيِّمِ فِي الْهدي : وَهُوَ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ بِنِمْرَة وَخَطَبَ بِعَرَفَة وَوَقَفَ بِعَرَفَة وَخَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً وَلَمْ تَكُنْ خُطْبَتَيْنِ جَلَسَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَتَمَّهَا أَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ أَسَرَّ(3/109)
فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ أَيْضًا وَمَعَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَصَلُّوا بِصَلاتِهِ قَصْرًا وَجَمْعًا بِلا رَيْب وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِتْمَامِ وَلا بِتَرْكِ الْجَمْعِ . وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ قَالَ لَهُمْ : « أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سفر » . فَقَدْ غَلَطَ فِيهِ غَلَطًا بَيِّنًا وَوَهَمَ وَهْمًا قَبِيحًا وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي غَزَاة الْفَتْحِ بِجَوْفِ مَكَّةَ حَيْثُ كَانُوا فِي دِيَارِهِمْ مُقِيمِين . انْتَهَى .
قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاة .
قَوْلُهُ : « لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَد بن حَنْبَل فَقَالَ : وَقْتُ الْوُقُوفِ لا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَة وَطُلُوعِهِ يَوْمَ الْعِيد لأنَّ لَفْظِ اللَّيْل والنَّهَار مُطْلَقَان . وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهَار مَا بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيل أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - والْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إِلا بَعْدَ الزَّوَال وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيَّدًا لِذَلِكَ الْمطلق وَلا يُخْفَى مَا فِيهِ .(3/110)
قَوْلُهُ : « وَقَضَى تَفَثَهُ » قِيلَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِن الْمَنَاسِكَ . وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التفَثَ مَا يَصْنَعَهُ الْمُحْرِمْ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَيُدْخِلُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ نَحْرِ الْبُدُنِ وَقَضَاءِ جَمِيعِ الْمَنَاسِكْ لأَنَّهُ لا يَقْضِي التفَثَ إِلا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلُ التفَثَ : الْوَسَخَ وَالْقَذَرَ .
قَوْلُهُ : « الْحَجُّ عَرَفَةَ » أَي الْحَجُّ الصَّحِيحُ حِجُّ مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي : وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بن يعمر عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقَفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَلا يُجْزِئْ عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدُ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدْ وَغَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : « مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ » أَيْ لَيْلَةَ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلَفَةْ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوُقُوف فِي جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ فِي هَذَا الْوَقْتُ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور .
قَوْلُهُ : « أَيَّامُ مِنَى » مَرْفُوعُ عَلَى الابتداء وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ » وَهِيَ الأَيَّامِ الْمَعْدُودَات وَأَيَّامُ التَّشْرِيق وَأَيَّامُ رَمْيِ الْجِمَار وَهِيَ الثَّلاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا لإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ النَّفر يَوْم ثَانِي النَّحْرُ .(3/111)
قَوْلُهُ : « نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ » يَعْنِي كُلَّ بُقْعَةٍ مِنْهَا يَصِحُّ النَّحْرُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لََكِنَّ الأَفْضَلُ النَّحْرَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي نَحَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْحَرُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِد مِنَى كَذَا قَال ابن التِّين وَحَدَّ مِنَى مِنْ وَادِي محسر إِلَى الْعَقَبَةِ .
قَوْلُهُ : « وَوَقَفْتُ هَا هُنَا » يَعْنِي عِنْدَ الصَّخَرَات وَعَرَفَةْ كُلُّهَا مَوْقف يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِيهَا وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ عَرَفَاتٍ صَحَّ وُقُوفُه وَلَهَا أَرْبَعَةُ حُدُود : حَدُّ إِلَى جَادَةِ طَرِيقِ الْمَشْرِقْ . والثَّانِي : إِلَى حَافَاتِ الْجَبَلِ الَّذِي وَرَاء أَرْضِهَا . وَالثَّالِثُ : إِلَى الْبَسَاتِين الَّتِي تَلِي قَريتهَا عَلَى يَسَارِ مُسْتَقْبِلْ الْكَعْبَةِ . وَالرَّابِعُ : وَادِي عُرْنَة وَلَيْسَتْ هِيَ وَلا نمرة مِنْ عَرَفَاتٍ وَلا مِنْ الْحرم .
قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ يَدَيْهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَرَفَة مِن الْمَوَاطِنْ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاء .
بَاب الدَّفْعُ إِلَى الْمُزْدَلَفَةُ ثُمَّ مِنْهَا إِلَى مِنَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
2595- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/112)
2596- وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : « عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ » . وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى وَقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2597- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَا حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2598- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ ، فَخَالَفَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا .(3/113)
2599- لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ .
2600- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، فَأَذِنَ لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2601- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةِ .
2602- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2603- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( الْعَنَقُ ) . بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي بَيْنَ الْإِبْطَاءِ وَالْإِسْرَاعِ .
قَوْلُهُ : ( فَجْوَةً ) . الْمَكَانُ الْمُتَّسَعُ . قَوْلُهُ : ( نَصَّ ) . أَيْ : أَسْرَعَ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَيْفِيَّةُ السَّيْرِ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ لِأَجْلِ الِاسْتِعْجَالِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُصَلَّى إلَّا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ مِنْ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ ، وَمِنْ الْإِسْرَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الزِّحَامِ .(3/114)
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ ) إلَى آخِرِهِ . هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الزِّحَامِ دُونَ غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْوُقُوفِ بِهِ إلَى الْإِسْفَارِ وَالدَّفْعِ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ إلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِالْمَشْعَرِ قَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ) أَيْ إسْفَارًا بَلِيغًا . قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَلَغَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إنْ كَانَ رَاكِبًا أَنْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ . وَإِنَّمَا شُرِعَ الْإِسْرَاعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَقِفُونَ فِيهِ وَيَذْكُرُونَ مَفَاخِرَ آبَائِهِمْ فَاسْتَحَبَّ الشَّارِعُ مُخَالَفَتَهُمْ .
قَوْلُهُ : ( ثَبِيرُ ) وَهُوَ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَعْظَمُ جِبَالِهَا . وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الدَّفْعِ مِنْ الْمَوْقِفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الْإِسْفَارِ .
قَوْلُهُ : ( ثَبِطَةً ) . أَيْ : بَطِيئَةُ الْحَرَكَةِ لِعِظَمِ جِسْمِهَا .
قَوْلُهُ : ( فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ ) . الضَّعَفَةُ هُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْخَدَمُ . وَفِي الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِفَاضَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي بَقِيَّةِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ مِنْ الضَّعَفَةِ .(3/115)
بَابُ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَحْكَامِهِ
2604- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَمَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ . أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .
2605- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتَيْ هَذِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
2606- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2607- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
2608- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : أَنَّهُ انْتَهَى إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا » . ثُمَّ قَالَ : « هَا هُنَا كَانَ يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » .
2609- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : « أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ :(3/116)
2610- قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
2611- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي : عِنْدَهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2612- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إلَّا قَدْ غَلَّسْنَا ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2613- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْلِهِ إلَى مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/117)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( الْجَمْرَةَ ) . يَعْنِي : جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ) . لَا خِلَافَ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ هُوَ الْأَحْسَنُ لِرَمْيِهَا . وَاختلف فِيمَنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ : إنَّهُ لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمَنْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ ، وَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَ . وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّزُونَ لِلرَّمْيِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ الْآتِي وَلَكِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يَرْمِيَ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا يَجُوزُ الرَّمْيُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، وَمَنْ رَمَاهَا حِينَئِذٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ . وَالْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَنْ كَانَ لَا رُخْصَةَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ رُخْصَةٌ كَالنِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ الضَّعَفَةِ جَازَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ النَّحْرِ إجْمَاعًا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(3/118)
قَوْلُهُ : ( لِتَأْخُذُوا ) . بِكَسْرِ اللَّامِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : هِيَ لَامُ الْأَمْرِ وَمَعْنَاهُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ قَالَ : وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ وَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي أُثَبِّتُ بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْهَيْئَاتِ هِيَ أُمُورُ الْحَجِّ وَصِفَتِهِ وَالْمَعْنَى : اقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ . قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ? . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ الْوُجُوبُ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ .
بَابُ النَّحْرِ وَالْحِلَاقِ وَالتَّقْصِيرِ وَمَا يُبَاحُ عِنْدَهُمَا
2614- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : « خُذْ » . وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
2615- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ .
قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ .(3/119)
قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ .
قَالَ : « وَلِلْمُقَصِّرِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2616- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ، قُلْنَ : مَا لَكَ أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ ؟ قَالَ : « إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحُلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي ، وَأَحْلِقَ رَأْسِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَلْقِ .
2617- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2618- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ » . فَقَالَ رَجُلٌ : وَالطِّيبُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2619- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2620- وَلِلنَّسَائِيِّ : طُيِّبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .(3/120)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلِلْمُقَصِّرِينَ ) . هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ قُلْ : وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَيُسَمَّى عَطْفَ التَّلْقِينِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفَضْلُ مِنْ التَّقْصِيرِ لِتَكْرِيرِهِ - صلى الله عليه وسلم - الدُّعَاءَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَظَاهِرُ صِيغَةِ الْمُحَلِّقِينَ أَنَّهُ يُشْرَعُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ . وَقَدْ اختلف أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَلْقِ هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ تَحْلِيلٌ مَحْظُورٌ فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ الْجُمْهُورُ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْحَلْقُ عَلَى مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ إنْ شَاءَ قَصَّرَ .
بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِلطَّوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ
2621- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2622- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ . مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ .(3/121)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَفَاضَ ) أَيْ طَافَ بِالْبَيْتِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوَّلَ النَّهَارِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَفَعَلَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَجْزَأَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى بَعْدِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَتَى بِهِ بَعْدَهَا أَجْزَأَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .
قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ) . وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ) ظَاهِرُ هَذَا التَّنَافِي . وَقَدْ جَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَافَ وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى وَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى إمَامًا بِأَصْحَابِهِ كَمَا صَلَّى بِهِمْ فِي بَطْنِ نَخْلٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِطَائِفَةٍ وَمَرَّةً بِأُخْرَى . فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ صَلَاتَهُ بِمِنًى وَجَابِرٌ صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ وَهُمَا صَادِقَانِ . وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يُقَالَ : إنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ مُتَنَفِّلًا لِأَمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ وَقَدْ صَلَّى .
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ النَّحْرِ(3/122)
وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالْإِفَاضَةِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
2623- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . وَأَتَاهُ آخَرُ ، فَقَالَ : إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . وَأَتَاه آخَرُ فَقَالَ : إنِّي أَفَضْتُ إلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ فَقَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » .
2624- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ : كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ » . لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلَّا قَالَ : « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2625- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا ، إلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ » .(3/123)
2626- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : « انْحَرْ وَلَا حَرَجَ » . ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ : « احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2627- وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : إنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ : « احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ » . قَالَ : وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2628- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ : فَقَالَ : « لَا حَرَجَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2629- وَفِي رِوَايَةٍ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ : « اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » . وَقَالَ : رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ؟ فَقَالَ : « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .
2630- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « لَا حَرَجَ » . قَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : « لَا حَرَجَ » . قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « لا حَرَجَ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .(3/124)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ وَالنَّحْرُ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ إجْمَاعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي قَالَ فِي الْفَتْحِ : إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ . لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ أَوَّلَهَا : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ نَحْرُ الْهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ ، ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ثُمَّ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ . إلى أن قَالَ الشَّارِحُ : وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إلَى الْجَوَازِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الدَّمِ قَالُوا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - ( وَلَا حَرَجَ ) يَقْتَضِي رَفْعَ الْإِثْمِ وَالْفِدْيَةِ مَعًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ نَفْيُ الضِّيقِ ، وَإِيجَابُ أَحَدِهِمَا فِيهِ ضِيقٌ . وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الدَّمُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ - صلى الله عليه وسلم - . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى تَخْصِيصِ الرُّخْصَةِ بِالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ دُونَ الْعَامِدِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : فَمَا سَمِعْتُهُ يَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ يُنْسَى أَوْ يُجْهَلُ . وَبِقَوْلِهِ : لَمْ أَشْعُرْ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
2631- عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(3/125)
2632- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2633- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا ، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .(3/126)
2634- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : « أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ : « أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : « أَيُّ شَهْرٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : « أَيُّ بَلَدٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : « أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةُ » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى ) . . وَهَذِهِ هِيَ الْخُطُبَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ فَعَلَهَا لِيُعْلِمَ النَّاسَ بِهَا الْمَبِيت وَالرَّمْي فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ .(3/127)
قَوْلُهُ : ( فَفُتِحَتْ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْأُولَى وَكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ بَعْدَهَا أَيْ : اتَّسَعَ سَمْعُ أَسْمَاعِنَا وَقَوِيَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَارُورَةٌ فُتُحٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالتَّاءِ أَيْ : وَاسِعَةُ الرَّأْسِ قَالَ الْكِسَائِيُّ : لَيْسَ لَهَا صِمَامٌ وَلَا غِلَافٌ .
قَوْلُهُ : ( فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ ) قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ ) يَعْنِي : الْمَكَانَ الَّذِي تُرْمَى فِيهِ الْجِمَارُ . قَوْلُهُ : ( فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ) زَادَ فِي نُسْخَةٍ لِأَبِي دَاوُد فِي أُذُنَيْهِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَجْمَعَ لِصَوْتِهِ فِي إسْمَاعِ خُطْبَتِهِ وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، وَتَقْدِيرُهُ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَالَ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ الْقَوْلَ النَّفْسِيَّ . قَوْلُهُ : ( بِحَصَى الْخَذْفِ ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : حَصَى الْخَذْفِ صِغَارٌ مِثْلُ النَّوَى يُرْمَى بِهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ .
بَابُ اكْتِفَاءِ الْقَارِنِ لِنُسُكَيْهِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ
2635- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
2636- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .(3/128)
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ وَوُقُوفِ التَّحَلُّلِ عَلَيْهِ .
2637- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » . فَقَدِمْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَيْهِ . فَقَالَ : « اُنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ » . قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : « هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ » . قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2638- وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَاضَتْ فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّفْرِ : « يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » . فَأَبَتْ ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(3/129)
2639- وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « يُجْزِي عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَكْفِي الْقَارِنُ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَارِنَ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ . وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَسِّفَةٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ طَوَافَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى طَوَافِ الْقُدُومِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ . وَأَمَّا السَّعْيُ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَثْبُتْ . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ حَدِيثُ : « دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالٍ مِنًى وَرَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِهَا(3/130)
2640- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ آخِرِ يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2641- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2642- وَلَهُمْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .
2643- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجِمَارَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2644- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2645- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2646- وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/131)
2647- وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي : وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
2648- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِرُعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2649- وَفِي رِوَايَةٍ : رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2650- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .(3/132)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) . هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى وَاجِبٌ وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَقَدْ اختلف فِي وُجُوبِ الدَّمِ لِتَرْكِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ) . هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ رَمْيُ الْجِمَارُ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَلْ وَقْتُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَرَخَّصَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّمْيِ يَوْمَ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ .
قَوْلُهُ : ( رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا ) . قَالَ الشَّارِحُ : أَيْ : يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيَذْهَبُوا إلَى إبِلهمْ فَيَبِيتُوا عِنْدَهَا وَيَدَعُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَأْتُوا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَيَرْمُوا مَا فَاتَهُمْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَعَ رَمْي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَفِيهِ تَفْسِيرٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَرْمُونَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيَدَعُونَ رَمْيَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ يَأْتُونَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ التَّشْرِيقِ فَيَرْمُونَ مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ يَرْمُونَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ، فَيَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِلْعُذْرِ .
بَابُ الْخُطْبَةِ أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(3/133)
2651- عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الرُّءُوسِ ، فَقَالَ : « أَيُّ يَوْمٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيُّ : أنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
2652- وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا : رَأَيْنَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2653- وَعَنْ أَبِي نَضِرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إنَّ رَبّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ » ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الرُّؤُوسِ ) هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ رُؤُوسَ الْأَضَاحِيِّ .
قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَةِ فِي أَوَاسِطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ إذَا نَفَرَ مِنْ مِنًى(3/134)
2654- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ رَكِبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2655- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .
2656- وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ .
2657- قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ : إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2658- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إذَا خَرَجَ .
2559- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .(3/135)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ) . أَيْ : مِنْ الْمَنَاسِكِ الَّتِي يَلْزَمُ فِعْلُهَا . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْخِلَافُ فِي اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ مَعَ الِاتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحْصِيبِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ » . يَعْنِي : الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُؤْوُهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ الْوَادِي . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى : « نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا » . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ نَفَى أَنَّهُ سُنَّةٌ كَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ فَلَا يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَثْبَتَهُ كَابْنِ عُمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - لا الْإِلْزَامِ بِذَلِكَ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهَا(3/136)
2660- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : ؟ فَقَالَ : « إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ، إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2661- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ، ثُمَّ قَامَ إلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْبَيْتِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ - وَهُوَ عَلَى الْبَابِ - فَقَالَ : « هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ » . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
2662- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ انْطَلَقْتُ فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إلَى الْحَطِيمِ ، وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسْطَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2663- وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ ؟ قَالَ : لَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/137)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ فِي غَيْرِ عَامِ الْفَتْحِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .
قَوْلُهُ : ( وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ وَضْعِ الْخَدِّ وَالصَّدْرِ عَلَى الْبَيْتِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْمُلْتَزَمُ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة وَضْعِ الصَّدْرِ وَالْخَدِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْكَانِ مَعَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْبَابِ إلَى الْحَطِيمِ ) . هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي اسْتَلَمُوهُ مِنْ الْبَيْتِ وَالْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ كَمَا ذَكَرَهُ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ : الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ إلَى الْمَقَامِ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَى الْبَابِ إلَى الْمَقَامِ . وَسُمِّيَ حَطِيمًا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُحَطِّمُونَ هُنَالِكَ بِالْأَيْمَانِ وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ لِلْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ وَقَلَّ مَنْ حَلَفَ هُنَاكَ كَاذِبًا إلَّا عُجِّلَتْ لَهُ الْعُقُوبَةُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ
2664- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .(3/138)
2665- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْمِلُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
2666- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا فَضْلُ اذْهَبْ إلَى أُمِّكَ فَائتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ : « اسْقِنِي » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ . قَالَ : « اسْقِنِي » . فَشَرِبَ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ : « اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ » . ثُمَّ قَالَ : « لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ » يَعْنِي عَلَى عَاتِقِهِ -وَأَشَارَ إلَى عَاتِقِهِ - . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2667- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
2668- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ، إنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ يُشْبِعُكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ بِهِ ، وَإِنْ شَرِبَتْهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللَّهُ وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا إسْمَاعِيلَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(3/139)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ : شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ : وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ : إذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدْ اللَّهِ . فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ » . وَحَدِيثُهُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللَّهُ قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .
قَوْلُهُ : ( هَزْمَةُ ) بِالزَّايِ أَيْ : حُفْرَةُ جِبْرِيلَ لِأَنَّهُ ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ .
بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
2669- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2670- وَفِي رِوَايَةٍ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/140)
2671- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2672- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « أَحَابِسَتُنَا هِيَ » ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، قَالَ : « فَلْتَنْفِرْ إذًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ .
بَابُ مَا يَقُولُ إذَا قَدِمَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ
2673- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : « لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/141)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( آيِبُونَ ) أَيْ : رَاجِعُونَ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ يَعْلُوهُ الرَّاجِعُ إلَى وَطَنِهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ .
بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
2674- عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى » . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَا : صَدَقَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
2675- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ : « مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ » . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
2676- وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ : « مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ » .
2677- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .(3/142)
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ - صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ فَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا ثُمَّ يَحُجَّا عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِيَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ .
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا وَيُهْدِيَ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ ) . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَنْ كُسِرَ ) . بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِ السِّينِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ عَرَجَ ) . بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ : أَيْ : أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي رِجْلِهِ وَلَيْسَ بِخِلْقَةٍ ، فَإِذَا كَانَ خِلْقَةً قِيلَ : عَرِجَ بِكَسْرِ الرَّاءِ .(3/143)
قَوْلُهُ : ( فَقَدْ حَلَّ ) . تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ هَذَا أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد فَقَالَا : إنَّهُ يَحِلُّ فِي مَكَانِهِ بِنَفْسِ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ . وَأَجْمَعَ بَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ ، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بِهِ يَحِلُّ وَعَلَى مَنْ يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ التَّحَلُّلُ بِهِ ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ صَارَ حَلَالًا وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : يَحِلُّ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا يَحِلُّهُ غَيْرُهُ ، وَمَنْ خَالَفَهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ يَقُولُ : يَحِلُّ بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مَرِضَ ) الْإِحْصَارُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ كُلُّ عُذْرٍ حُكْمُهُ حُكْمُهَا كَإِعْوَازِ النَّفَقَةِ وَالضَّلَالِ فِي الطَّرِيقِ وَبَقَاءِ السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ . وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ : قَالَ النَّخَعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ : الْحَصْرُ بِالْكَسْرِ وَالْمَرَضُ وَالْخَوْفُ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : لَا حَصْرَ إلَّا بِالْعَدُوِّ ، وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ قَوْلًا أَنَّهُ لَا حَصْرَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْإِحْصَارِ ، فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْإِحْصَارَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْمَرَضِ ، وَأَمَّا بِالْعَدُوِّ فَهُوَ الْحَصْرُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ أُحْصِرَ وَحُصِرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .(3/144)
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ) . اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ الْقَابِلِ عَلَى مَنْ أُحْصِرَ .
قَوْلُهُ : ( فَيُهْدِي ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ وَلَكِنَّ الْإِحْصَارَ الَّذِي وَقَعَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا وَقَعَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَاسَ الْعُلَمَاءُ الْحَجَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ ، وَإِلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ? فَإِنْ أَحُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ? . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ فَقَالَ : إنَّهُ لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُحْصَرِ ، وَعَوَّلَ عَلَى قِيَاسِ الْإِحْصَارِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الصَّوْمِ لِلْعُذْرِ ، وَالتَّمَسُّكُ بِمِثْلِ هَذَا الْقِيَاسِ فِي مُقَابِلِ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْغَرَائِبِ الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْ وُقُوعِ مِثْلِهَا مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ ، وَأَنَّ الْإِحْصَارَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي .
بَابُ تَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ عَنْ الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ ثُمَّ الْحَلْقِ حَيْثُ أُحْصِرَ
مَنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَأَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ(3/145)
2678- عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ - فِي حَدِيثِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَالصُّلْحِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2679- وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِسْوَرِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ .
2680- وَعَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا : قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ ، وَحَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَتِهِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/146)
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا ، وَلَا يَعُودُوا لَهُ ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ كُلُّ هَذَا كَلَامُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ .(3/147)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إنَّمَا الْبَدَلُ ) إلَى آخِرِهِ . أَيْ : الْقَضَاءُ لِمَا أُحْصِرَ فِيهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَاحْتَجَّ الْمُوجِبُونَ لِلْقَضَاءِ بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو السَّالِفِ وَهُوَ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَالَ الَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الْقَضَاءَ : لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا مِمَّنْ أُحْصِرَ مَعَهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنْ يَقْضِيَ وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إنَّمَا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَالْقَضِيَّةِ لِلْمُقَاضَاةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ، لَا عَلَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَالْمُحْصِرُ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَاب نفقةٍ ، كَالْمُحْصِرِ بِعَدُوٍّ ، هُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ ، وَمثْلهِ حَائِض تعذر مقامها وَحَرُمَ طَوَافهَا وَرَجَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجْزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرَّفْقَةِ وَالْمُحْصِر يَلْزَمْهُ دَمّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ حجة إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . والله أعلم .
أَبْوَابُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا
بَابٌ فِي إشْعَارِ الْبُدْنِ وَتَقْلِيدِ الْهَدْيِ كُلِّهِ(3/148)
2681- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا نَاقَتَهُ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2682- وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا : خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعِ عَشَرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2683- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَتَلْتَ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2684- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى مَرَّةً إلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَأَشْعَرَهَا ) الْإِشْعَارُ أَنْ يُقْشَطَ جِلْدُ الْبَدَنَةِ حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ ثُمَّ يَسْلِتَهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ .(3/149)
قَوْلُهُ : ( وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . قِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْيِ النَّعْلَ أَنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى السَّفَرِ وَالْجَدِّ فِيهِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْعَرَبَ تَعُدُّ النَّعْلَ مَرْكُوبَةً لِكَوْنِهَا تَقِي صَاحِبَهَا وَتَحْمِلُ عَنْهُ وَعَرَ الطَّرِيقِ ، فَكَأَنَّ الَّذِي أَهْدَى خَرَجَ عَنْ مَرْكُوبِهِ لِلَّهِ تَعَالَى حَيَوَانًا وَغَيْرَهُ كَمَا خَرَجَ حِينَ أَحْرَمَ عَنْ مَلْبُوسِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُسْتُحِبَّ تَقْلِيدُ نَعْلَيْنِ لَا وَاحِدَةٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا تَتَعَيَّنُ النَّعْلُ بَلْ كُلُّ مَا قَامَ مَقَامَهَا أَجْزَأَ .
بَابُ النَّهْي عَنْ إبْدَالِ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ
2685- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَهْدَيْت نَجِيبًا فَأُعْطِيت بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، قَالَ : « لَا انْحَرْهَا إيَّاهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْهَدْيِ لِإِبْدَالِ مِثْلِهِ أَوْ أَفَضْلَ .
بَابُ أَنَّ الْبَدَنَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ وَبِالْعَكْسِ(3/150)
2686- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2687- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2688- وَفِي لَفْظٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ » . رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ .
2689- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ : أَيَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرِ مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ ؟ فَقَالَ : مَا هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2690- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : شَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2691- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةِ إلَّا أَبَا دَاوُد .(3/151)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( سَبْعَ شِيَاهٍ ) وَكَذَا قَوْلُهُ : ( كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : عَدْلُ الْبَدَنَةِ سَبْعُ شِيَاهٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . قَالَ : وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ جَوَازُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِكُونَ مُفْتَرِضِينَ أَوْ مُتَطَوِّعِينَ أَوْ بَعْضُهُمْ مُفْتَرِضًا وَبَعْضُهُمْ مُتَنَفِّلًا أَوْ مُرِيدًا لِلَّحْمِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ عَشَرَةٍ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ .
بَابُ رُكُوبِ الْهَدْيِ
2692- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَسُوقُ الْبَدَنَةَ فَقَالَ : « ارْكَبْهَا » . فَقَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ : « ارْكَبْهَا » . قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : « ارْكَبْهَا » . ثَلَاثًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2693- وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ .
2694- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَدْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ ، فَقَالَ : « ارْكَبْهَا » . قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : « ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
2695- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .(3/152)
2696- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ فَيَأْمُرُهُمْ بِرُكُوبِ هَدْيِهِ ، قَالَ : لَا تَتَّبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْهُ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا لِتَرْكِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلِاسْتِفْصَالِ . وَاخْتَلَفَ مَنْ أَجَازَ الرُّكُوبَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ ؟ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَجَازَهُ الْجُمْهُورُ . وَنَقَلَ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُهَا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ الْمَحَلِّ
2697- عَنْ أَبِي قَبِيصَةَ - ذُؤَيْبِ بْنِ حَلْحَلَةَ - قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ : « إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا ، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .
2698- وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ - وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - قَالَ : قُلْت : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدْنِ ؟ قَالَ : « انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .(3/153)
2699- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ : « كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُوهَا » . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ عَنْهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ نَاجِيَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : صَحِيحٌ . قَالَ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا عَطِبَ لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالُوا : إنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا غُرِّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَفِي الْمُرَادِ بِالرُّفْقَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ الْمُهْدِي فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ دُونَ بَاقِي الْقَافِلَةِ . وَالثَّانِي : وَهُوَ الْأَصَحُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّفْقَةِ جَمِيعُ الْقَافِلَةِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي مُنِعَتْ بِهِ الرُّفْقَةُ هُوَ خَوْفُ تَعْطِيبِهِمْ إيَّاهُ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ الْقَافِلَةِ .
بَابُ الْأَكْلِ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ(3/154)
2700- فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَة حَجَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2701- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حِجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحِجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ ، فَسَاقَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ بَدَنَةً ، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي لَهَبٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ فِيه ِ: جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ .
2702- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ وَلَا نُرَى إلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ - إذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْت : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ قَارِنَةً .(3/155)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( بُرَّةٌ ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مُخَفَّفَةً وَهِيَ حَلَقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ .
قَوْلُهُ : ( بِلَحْمِ بَقَرٍ ) قَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكْلُ لِلْمُهْدِي مِنْ الْهَدْيِ الَّذِي يَسُوقُهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَأُضْحِيَّتِهِ سُنَّةٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْهُ تَطَوُّعًا وَمَا كَانَ فَرْضًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ? فَكُلُوا مِنْهَا ? . وَلَمْ يُفَصِّلْ وَالتَّمَسُّكُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزَّكَاةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ لَا يَنْتَهِضُ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعُمُومِ ؛ لِأَنَّ شَرْعَ الزَّكَاةِ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ فَصَرْفُهَا إلَى الْمَالِكِ إخْرَاجٌ لَهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا ، وَلَيْسَ شَرْعُ الدِّمَاءِ كَذَلِكَ ، ؛ لِأَنَّهَا إمَّا لِجَبْرِ نَقْصٍ أَوْ لِمُجَرَّدِ التَّبَرُّعِ فَلَا قِيَاسَ مَعَ الْفَارِقِ فَلَا تَخْصِيصَ .
بَابُ أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ
2703- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(3/156)
2704- وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إلَى عَائِشَةَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَا فَتَلْت قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ . أَخْرَجَاهُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ) وَقَعَ التَّحْدِيثُ بِهَذَا فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَمَا كَانَ يُقَالُ لَهُ إلَّا زِيَادُ بْنُ أَبِيهِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ نِسْبَتِهِ إلَى أَبِي سُفْيَانَ وَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِ بَنِي أُمَيَّةَ فَإِنَّمَا هُوَ تَقِيَّةٌ ، وَذَكَرَ أَهْلُ الْأُمَّهَاتِ نِسْبَتَهُ إلَى أَبِي سُفْيَانَ فِي كُتُبِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يُؤَلِّفُوهَا إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ بَنِي أُمَيَّةَ مُحَافَظَةً مِنْهُمْ عَلَى الْأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ الرُّوَاةِ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ شَيْءٌ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ . وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ .
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ(3/157)
2705- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
2706- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قُلْت : - أَوْ قَالُوا - يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : « سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ » . قَالُوا : مَا لَنَا مِنْهَا ؟ قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ، قَالُوا : فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : « بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2707- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2708- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا أُنْفِقَتْ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(3/158)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا » . هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الضَّحِيَّةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الضَّحِيَّةِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّهَا أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ تَرْكُهَا .
بَابُ مَا اُحْتُجَّ بِهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا بِتَضْحِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أُمَّتِهِ
2709- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِيدَ الْأَضْحَى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ ، فَقَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .(3/159)
2710- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أُتِيَ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ » . ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ فَيَقُولُ : « هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ » . فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْغُرْمَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ وَأَهْلِهِ وَيُشْرِكَهُمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُمَا مَنْ قَالَ : إنَّ الْأُضْحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بَلْ سُنَّةٌ . وَهُمْ الْجُمْهُورُ .
بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ فِي الْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ
2711- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ - وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ - فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ .(3/160)
2712- وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ بَعْدَ دُخُولِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنْ النَّارِ .
بَابُ السِّنِّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَمَا لَا يُجْزِئُ
2713- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .
2714- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « شَاتُك شَاةُ لَحْمٍ » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ . قَالَ : « اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِك » . ثُمَّ قَالَ : « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2715- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتْ - الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .(3/161)
2716- وَعَنْ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2717- وَعَنْ مُجَاشِعِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ : « إنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
2718- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
2719- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي جَذَعٌ . فَقَالَ : « ضَحِّ بِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2720- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إلَّا أَبَا دَاوُد : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ » .
قُلْت : وَالْعَتُودُ مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ مَا رَعَى وَقَوِيَ وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ .(3/162)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إلَّا مُسِنَّةً ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا . وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ وَلَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَسُرَ عَلَى الْمُضَحِّي وُجُودُ الْمُسِنَّةِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ : إنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ يُجْزِئُ سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهُ أَمْ لَا وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
بَابُ مَا لَا يُضَحَّى بِهِ لِعَيْبِهِ وَمَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ
2721- عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ . قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : الْعَضْبُ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ لَكِنْ ابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ إلَى آخِرِهِ .
2722- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .(3/163)
2723- وَرَوَى يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ : أَتَيْت عُتْبَةُ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ ، فَقُلْت : يَا أَبَا الْوَلِيدِ إنِّي خَرَجْت أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَلَا جِئْتنِي أُضَحِّي بِهَا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُصَفَّرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ ، فَالْمُصَفَّرَةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا ، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي ذَهَبَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا ، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ . وَيَزِيدُ ذُو مِصْرَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ السَّاكِنَةِ .
2724- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اشْتَرَيْت كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ قَالَ : فَسَأَلْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « ضَحِّ بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ بَعْدَ التَّعْيِينِ لَا يَضُرُّ .
2725- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .(3/164)
2726- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
2727- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « دَمُ عَفْرَاءَ ، أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَالْعَفْرَاءُ الَّتِي بَيَاضُهَا لَيْسَ بِنَاصِعٍ .
2728- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورِ الْقَرْنِ مُطْلَقًا ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ إذَا كَانَ يَدْمِي وَجَعَلَهُ عَيْبًا .(3/165)
قَوْلُهُ : ( أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُتَبَيِّنَةَ الْعَوَرِ وَالْعَرَجِ وَالْمَرَضِ لَا يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إلَّا مَا كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا غَيْرَ بَيِّنٍ ، وَكَذَلِكَ الْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي أَيْ : الَّتِي لَا نِقْيَ وَهُوَ الْمُخُّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهِيَ الْمَرَضُ وَالْعَجَفُ وَالْعَوَرُ وَالْعَرَجُ الْبَيِّنَاتُ لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا ، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ مِنْهَا كَالْعَمَى وَقَطْعِ الرِّجْلِ وَشِبْهِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُشَيَّعَةُ ) . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُشَيَّعَةِ . فِي الْأَضَاحِيِّ بِالْفَتْحِ أَيْ : الَّتِي تَحْتَاجُ إلَى مَنْ يُشَيِّعُهَا أَيْ يَتْبَعُهَا الْغَنَمُ لِضَعْفِهَا ، وَبِالْكَسْرِ وَهِيَ الَّتِي تُشَيِّعُ الْغَنَمَ أَيْ : تَتْبَعُهَا لِعَجْفِهَا .
قَوْلُهُ : ( بِمُقَابَلَةٍ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هِيَ شَاةٌ قُطِعَتْ أُذُنُهَا مِنْ قُدَّامٍ وَتُرِكَتْ مُعَلَّقَةً .
قَوْلُهُ : ( وَلَا مُدَابَرَةٌ ) هِيَ الَّتِي قُطِعَتْ أُذُنُهَا مِنْ جَانِبٍ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا شَرْقَاءَ ) هِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ طُولًا .
وَقَوْلُهُ : ( وَلَا خَرْقَاءَ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْخَرْقَاءُ الَّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ مُسْتَدِيرٌ .
قَوْلُهُ : ( فَحِيلٍ ) فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِالْفَحِيلِ كَمَا ضَحَّى بِالْخَصِيِّ .
بَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ(3/166)
2729- عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ خَصِيَّيْنِ .
2730- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .
2731- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ - بن عَبْدِ الرَّحْمَن - عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ بِالْأَقْرَنِ الْأَمْلَحِ . وَهُوَ اتِّفَاقَ . وَعَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ بِالْمَوْجُوءِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِلِاسْتِحْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - التَّضْحِيَةُ بِالْفَحِيلِ فَيَكُونُ الْكُلُّ سَوَاءً . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الِاجْتِزَاءِ بِالشَّاةِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ(3/167)
2732- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْت أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ : كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ : حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْت مِنْ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَقِيلَ : تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الذَّبْحِ وَالْمُبَاشَرَةِ لَهُ
2733- عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .(3/168)
2734- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا : « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ » . ثُمَّ قَالَ : « اشْحَذِيهَا عَلَى حَجَرٍ » . فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ » . ثُمَّ ضَحَّى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
2735- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَيْهِ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2736- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا : « وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ بِالْمُصَلَّى وَهُوَ الْجَبَّانَةُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِمَرْأَى مِنْ الْفُقَرَاءِ فَيُصِيبُونَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ .(3/169)
قَوْلُهُ : ( فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَوَلِّي الْإِنْسَانِ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِنَفْسِهِ فَإِنْ اسْتَنَابَ قَالَ النَّوَوِيُّ : جَازَ بِلَا خِلَافٍ .
قَوْلُهُ : ( وَيُكَبِّرُ ) فِيهِ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَيَقُولُ ، بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : فِيهِ اسْتِحْبَابُ تِلَاوَةِ هَذِهِ الْآيَةِ . عِنْدَ تَوْجِيهِ الذَّبِيحَةِ لِلذَّبْحِ .
بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ? فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ? .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَوَافَّ : قِيَامًا .
2737- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2738- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُرْسَلٌ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( مُقَيَّدَةً ) أَيْ : مَعْقُولَةَ .
بَابُ بَيَانِ وَقْتِ الذَّبْحِ(3/170)
2739- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أَضْحَى قَالَ : فَانْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الْأَضْحَى تُعْرَفُ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ : « مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2740- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2741- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2742- وَلِلْبُخَارِيِّ : « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » .
2743- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2744- وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوُهُ .(3/171)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : ( فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَحَرَ ) . أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِنَحْرِ الْإِمَامِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا مَالِكٌ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْحِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إمَامٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِكُلِّ مُضَحٍّ بِصَلَاتِهِ . وَقَالَ رَبِيعَةُ فِيمَنْ لَا إمَامَ لَهُ : إنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا تُجْزِئُهُ وَبَعْدَ طُلُوعِهَا تُجْزِئُهُ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(3/172)
قَوْلُهُ : « كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ ، وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ : إنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إنَّ وَقْتَهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِأَهْلِ الْقُرَى . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إنَّ وَقْتَهُ يَوْمُ النَّحْرِ خَاصَّةً . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ وَقْتَهُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ أَرْجَحُهَا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ .
بَابُ الْأَكْلِ وَالْإِطْعَامِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَجَوَازُ ادِّخَارِ
لَحْمِهَا وَنَسْخِ النَّهْيِ عَنْهُ
2745- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ » . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، وَيُجْمِلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ ، فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالُوا : نَهَيْت أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ : « إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(3/173)
2746- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « كُلُوا وَتَزَوَّدُوا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2747- وَفِي لَفْظٍ : كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْمَدِينَةِ أَخْرَجَاهُ .
2748- وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : « كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
2749- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ - بَعْدَ ثَالِثَةٍ - وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ قَالَ : « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْت أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2750- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ : « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لِي لَحْمَ هَذِهِ » . فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(3/174)
2751- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » . فَشَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ : « كُلُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2752- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
قَوْلُهُ : ( إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا ) إلَى آخِرِهِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا وَمَا بَعْدَهُ تَصْرِيحٌ بِالنَّسْخِ لِتَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَادِّخَارِهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ .
قَوْلُهُ : ( أَصْلِحْ لِي لَحْمَ هَذِهِ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ ادِّخَارِ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَجَوَازِ التَّزَوُّدِ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسَافِرِ كَمَا تُشْرَعُ لِلْمُقِيمِ . وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( حَشَمًا ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْحَشَمُ هُمْ اللَّائِذُونَ بِالْإِنْسَانِ يَخْدُمُونَهُ وَيَقُومُونَ بِأُمُورِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَكَأَنَّ الْحَشَمَ أَعَمُّ مِنْ الْخَدَمِ فَلِهَذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ .(3/175)
قَوْلُهُ : ( فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الْأَكْلِ بِمِقْدَارٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ كَثُرَ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ ، بِقَرِينَةِ .
قَوْلِهِ ( وَأَطْعِمُوا ) . انْتَهَى .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَآخِر وَقْت ذَبْحِ الأَضَاحِي آخِر أَيْام التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَأَحَد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدٍ وَلَمْ يُنْسَخْ تَحْرِيم الادِّخَار عَام مجاعة لأَنَّهُ سَبَبُ التَّحْرِيمِ ، وَقَالَهُ طَائِفَة مِنَ الْعُلَمَاءِ . انْتَهَى . والله أعلم .
بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْجُلُودِ وَالْجِلَالِ
وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهَا
2753- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2754- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقَالَ : « إنِّي كُنْت أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا . وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوا أَنَّى شِئْتُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/176)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْجَازِرَ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْطِي لِأَجْلِ الْجِزَارَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ .
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْهَدْيِ وَجِلَالِهَا لَا تُبَاعُ لِعَطْفِهِمَا عَلَى اللَّحْمِ وَإِعْطَائِهِمَا حُكْمَهُ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَحْمَهَا لَا يُبَاعُ فَكَذَا الْجُلُودُ وَالْجِلَالُ .
قَوْلُهُ :( وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا ) فِيهِ الْإِذْنُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ .
بَابُ مَنْ أَذِنَ فِي انْتِهَابِ أُضْحِيَّتِهِ
2755- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَقُرِّبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ - أَوْ سِتٌّ - يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَسَأَلْت بَعْضَ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ ؟ قَالُوا : قَالَ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَخَّصَ فِي نُثَارِ الْعَرُوسِ وَنَحْوِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْقَرِّ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنًى .
كِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَسُنَّةُ الْوِلَادَةِ(3/177)
2756- عَنْ سَلْمَانِ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا .
2757- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2758- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2759- وَفِي لَفْظٍ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
2760- وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : « نَعَمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إنَاثًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(3/178)
2761- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ » . وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ ، قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2762- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
2763- وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2764- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ .
2765- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ » . ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/179)
2766- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالَا : الْحَسَنُ .
2767- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ غُلَامًا ، قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ بِهِ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ .
2768- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيد إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - حِينَ وُلِدَ - فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أَسِيد جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمَرَ أَبُو أَسِيد بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِهِ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « أَيْنَ الصَّبِيُّ » ؟ فَقَالَ أَبُو أَسِيد : قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « مَا اسْمُهُ » ؟ قَالَ : فُلَانٌ قَالَ : « وَلَكِنْ اُسْمُهُ الْمُنْذِرُ » . فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .(3/180)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ) الْعَقِيقَةُ الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ لِلْمَوْلُودِ . وَالْعَقُّ فِي الْأَصْلِ : الشِّقّ وَالْقَطْعُ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ أَنَّهُ يُشَقُّ حَلْقُهَا بِالذَّبْحِ . وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعَقِيقَةِ عَلَى شَعْرِ الْمَوْلُودِ . وَجَعَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ الْأَصْلَ ، وَالشَّاةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ . انْتَهَى . قُلْتُ : وَكَانَ بَعْضُ الأَعْرَابِ يُسَمِّي جزة الصَّغِيرِ مِنْ وَلَدِ الضَّأْن عقة ، وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْهُمْ .
قَوْلُهُ : ( فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ) . تَمَسَّكَ بِهَذَا وَبِبَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَهُمْ الظَّاهِرِيَّةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ ، واحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ » .
قَوْلُهُ : ( وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ) . الْمُرَادُ احْلِقُوا عَنْهُ شَعْرَ رَأْسِهِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْأَوْلَى حَمْلُ الْأَذَى عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ .
قَوْلُهُ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ) . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَعْنَى قَوْلُهُ : ( رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ) : أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَازِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا . فَشَبَّهَ فِي لُزُومِهَا لَهُ وَعَدَم انْفِكَاكَها منها بِالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ .(3/181)
قَوْلُهُ : ( يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ) . بِضَمِّ الْيَاءِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَقِيقَةِ سَابِعُ الْوِلَادَةِ ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُذْبَحَ الْعَقِيقَةُ فِي السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَيَوْمِ أَحَدِ وَعِشْرِينَ . وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْوِلَادَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تُؤَخَّرُ عَنْ السَّابِعِ اخْتِيَارًا فَإِنْ تَأَخَّرَتْ إلَى الْبُلُوغِ سَقَطَتْ عَمَّنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ لَكِنْ إنْ أَرَادَ هُوَ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ فَعَلَ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : بِكَسْرِ الْفَاءِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ هَكَذَا صَوَابُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَيْ : مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي هَذه الأَحاديثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الْعَقِيقَةِ شَاتَانِ عَنْ الذَّكَرِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ مَالِكٌ : إنَّهَا شَاةٌ عَنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الشَّاتَيْنِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فَهِيَ أَوْلَى . وَقِيلَ : إنَّ فِي اقْتِصَارِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَاةٍ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الشَّاتَيْنِ مُسْتَحَبَّةٌ فَقَطْ وَلَيْسَتْ بِمُتَعَيَّنَةٍ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .(3/182)
قَوْلُهُ : ( أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّأْذِينِ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ عِنْدَ وِلَادَتِهِ . وَأَخْرَجَ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : « مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ » . وَأُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَا فِي مَعْنَاهُ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ مِنْ الْحُلْوِ . قَالَ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الصَّالِحِينَ وَمِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ وَنَسَخَهُمَا
2769- عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
2770- وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ لَهُ : « لَا بَأْسَ بِذَلِكَ » .(3/183)
2771- وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ ؟ فَقَالَ : « مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
2772- وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ : « اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا » . قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْته فَتَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .
2773- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ » . وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2774- وَفِي لَفْظٍ : « لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2775- وَفِي لَفْظٍ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
2776- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(3/184)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( الْفَرَائِعُ ) جَمْعُ فَرَعٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ ، وَيُقَالُ : فِيهِ الْفَرَعَةُ بِالْهَاءِ : هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُونَهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الْأُمِّ وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا ، هَكَذَا فَسَّرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . وَقِيلَ : هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِلْإِبِلِ ، وَهَكَذَا جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَقَالُوا : كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ . وَقِيلَ : هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِمَنْ بَلَغَتْ إبِلُهُ مِائَةً يَذْبَحُونَهُ . قَالَ : وَالْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةُ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْرِ الأَولِ مِنْ رَجَب وَيُسَمُّونَهَا الرَّجبية . قال النووي : اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ ، فَقِيلَ : يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِحَمْلِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة أَوَّل البَاب عَلَى النَّدْبِ ، وَالْمَذْكُورَة في آخره عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ . ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا . فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ » . أَيْ : لَا فَرَعَ وَاجِبٌ وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى النسخ . وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ . إِلِى أَنْ قَالَ : فَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا سَلَفَ . وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ النَّهْيِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى النَّهْيِ الْحَقِيقِيِّ(3/185)
وَإِنْ كَانَ هُوَ التَّحْرِيمَ لَكِنْ إذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَخْرَجَتْهُ عَنْ ذَلِكَ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ النَّهْيُ مُوَجَّهًا إلَى مَا كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِأَصْنَامِهِمْ فَيَكُونُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَيَكُونُ غَيْرَ مُتَنَاوِلٍ لِمَا ذُبِحَ مِنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ وَجْهُ قُرْبَةٍ . وَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ نَفْيُ مُسَاوَاتِهِمَا لِلْأُضْحِيَّةِ فِي الثَّوَابِ أَوْ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ » . عَلَى مَشْرُوعِيَّة الذَّبْحِ فِي كُلِّ شَهْرٍ إنْ أَمْكَنَ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . والله أعلم .
الفهرس
-
الموضوع -
الصفحة - -
- مقدمة ..................................................... -
2 - -
- مقدمة المصنف ............................................. -
4 - -
- كتاب الطهارة ............................................. -
6 - -
- أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره .................... -
6 - -
- باب طهارة الماء المتوضأ به .................................. -
7 - -
- باب بيان زوال تطهيره ...................................... -
9 - -
- باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملاً ................................................... -
10 - -
- باب ما جاء في فضل طهور المرأة ............................ -
11 - -
- باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ............................. -
13 - -
- باب أسآر البهائم ........................................... -
15 - -
- باب سؤر الهر .............................................. -
16 - -(3/186)
- أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ................ -
18 - -
- باب اعتبار العدد في الولوغ ................................. -
18 - -
- باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ................... -
19 - -
- باب تعين الماء لإزالة النجاسة ................................ -
20 - -
- باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة .......................... -
21 - -
- باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة .................... -
22 - -
- باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ............................ -
23 - -
- باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه .......................... -
24 - -
- باب ما جاء في المذي ....................................... -
25 - -
- باب ما جاء في المني ......................................... -
26 - -
- باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت .............. -
27 - -
- باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال ................................................. -
27 - -
- باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه ................ -
29 - -
- باب ما جاء في تطهير الدباغ ................................ -
32 - -
- باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ ........................... -
35 - -
- باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ ........................... -
32 - -
- باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح ........... -
33 - -
- أبواب الأواني .............................................. -
35 - -
- باب ما جاء في آنية الذهب والفضة .......................... -
35 - -
- باب النهي عن التضبيب بهما وإلا بيسير الفضة ................ -
36 - -
- باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها .......................... -
36 - -(3/187)
- باب استحباب تخمير الأواني ................................. -
37 - -
- باب آنية الكفار ............................................ -
37 - -
- أبواب أحكام التخلي ....................................... -
39 - -
- باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه ................... -
39 - -
- باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى .................... -
39 - -
- باب كف المتخلي عن الكلام ................................ -
40 - -
- باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء ...................... -
40 - -
- باب نَهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها ............... -
41 - -
- باب جواز ذلك بين البنيان .................................. -
42 - -
- باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه ................. -
43 - -
- باب البول الأواني للحاجة ................................... -
45 - -
- باب ما جاء في البول قائمًا .................................. -
45 - -
- باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء ....................... -
47 - -
- باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار .............. -
48 - -
- باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها ................... -
48 - -
- باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة .................... -
49 - -
- باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بماله حرمة ................. -
49 - -
- باب ما لا يستنجى به لنجاسته .............................. -
50 - -
- باب الاستنجاء بالماء ........................................ -
51 - -
- باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ................... -
51 - -
- أبواب السواك وسنن الفطرة ................................. -
53 - -
- باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ................. -
53 - -(3/188)
- باب تسوُّك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة .................... -
54 - -
- باب السواك للصائم ........................................ -
54 - -
- باب سُنَن الفِطْرَة ........................................... -
55 - -
- باب الختان ................................................. -
57 - -
- باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية ........................... -
58 - -
- باب كراهة نتف الشيب .................................... -
59 - -
- باب تغير الشيب بِالحناء والكَتَم ونحوها ، وكراهة السواد ...... -
59 - -
- باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره ............ -
62 - -
- باب ما جاء في كراهية القَزَع والرخصة في حلق الرأس ........ -
64 - -
- باب الاكتحال والادّهان والتطيب ........................... -
65 - -
- باب الإطلاء بالنورة ........................................ -
66 - -
- أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ............................ -
67 - -
- باب الدليل على وجوب النية له ............................. -
67 - -
- باب التسمية للوضوء ...................................... -
68 - -
- باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكده لنوم الليل ... -
68 - -
- باب المضمضة والاستنشاق .................................. -
70 - -
- باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين ....... -
71 - -
- باب المبالغة في الاستنشاق ................................... -
72 - -
- باب غسل المسترسل من اللحية .............................. -
73 - -
- باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب .......... -
74 - -
- باب استحباب تخليل اللحية ................................. -
74 - -
- باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء ........ -
75 - -(3/189)
- باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة .................... -
75 - -
- باب تحريك الختام وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك .... -
76 - -
- باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه ......... -
77 - -
- باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا ؟ ..................... -
79 - -
- باب في أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه .............. -
79 - -
- باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ........................... -
80 - -
- باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس ........................ -
81 - -
- باب مسح العنق ............................................ -
81 - -
- باب جواز المسح على العمامة ............................... -
81 - -
- باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة ................ -
83 - -
- باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ......................... -
83 - -
- باب التيمُّن في الوضوء ...................................... -
84 - -
- باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها ........... -
85 - -
- باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه ............................ -
86 - -
- باب الموالاة في الوضوء ...................................... -
87 - -
- باب جواز المعونة في الوضوء ................................ -
87 - -
- باب المنديل بعد الوضوء والغسل ............................. -
88 - -
- أبواب المسح على الخفين .................................... -
89 - -
- باب في شرعيته ............................................. -
89 - -
- باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا ......... -
89 - -
- باب اشتراط الطهارة قبل اللبس .............................. -
91 - -
- باب توقيت مدة المسح ...................................... -
92 - -(3/190)
- باب اختصاص المسح بظهر الخف ............................ -
92 - -
- أبواب نواقض الوضوء ...................................... -
94 - -
- باب الوضوء بالخارج من السبيل ............................. -
94 - -
- باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين .............. -
94 - -
- باب الوضوء من النوم إلا اليسير على إحدى حالات الصلاة ... -
95 - -
- باب الوضوء من مس المرأة .................................. -
97 - -
- باب الوضوء من مس القبل .................................. -
99 - -
- باب الوضوء من لحوم الإبل ................................. -
100 - -
- باب المتطهر يشك هل أحدث ؟ ............................. -
101 - -
- باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف ......... -
102 - -
- أَبْوَابُ ما يستحب الوضوء لأجله ............................ -
104 - -
- باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه ....... -
104 - -
- باب فضل الوضوء لكل صلاة ............... ............... -
105 - -
- باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه .. ... 106 - -
- باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم ......................... -
107 - -
- باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء لأجل الأكل والشرب والمعاودة .......................................... -
107 - -
- باب جواز ترك ذلك ........................................ -
108 - -
- أبواب موجبات الغسل ...................................... -
110 - -
- باب الغسل من المني ........................................ -
110 - -
- باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، ونسخ الرخصة فيه ...... -
111 - -
- باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللاً أو بالعكس ................ -
113 - -
- باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ..................... -
113 - -(3/191)
- باب الغسل من الحيض ...................................... -
114 - -
- باب تحريم القراءة على الحائض والجنب ....................... -
114 - -
- باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ .................................................. -
116 - -
- باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال ................ -
118 - -
- أبواب الأغسال المستحبة .................................... -
119 - -
- باب غسل الجمعة .......................................... -
119 - -
- باب غسل العيدين .......................................... -
121 - -
- باب الغسل من غسل الميت ................................. -
121 - -
- باب الغسل للإحرام ، وللوقوف بعرفة ، ودخول مكة ......... -
122 - -
- باب غسل المستحاضة لكل صلاة ............................ -
123 - -
- باب غسل المغمى عليه إذا أفاق .............................. -
125 - -
- باب صفة الغسل ........................................... -
125 - -
- باب تعاهد باطن الشعور ، وما جاء في نقضها ................ -
128 - -
- باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه .... -
129 - -
- باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء .................. -
129 - -
- باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ -
130 - -
- باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة ...... -
131 - -
- باب الدخول في الماء بدون إزار .............................. -
132 - -
- باب وما جاء في دخول الحمام .............................. -
133 - -
- كتاب التيمم ............................................... -
135 - -
- باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء ....................... -
135 - -(3/192)
- باب تيمم الجنب للجرح .................................... -
135 - -
- باب الجنب يتيمم لخوف البرد ............................... -
136 - -
- باب الرخصة في الجماع لعادم الماء ........................... -
138 - -
- باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ............................ -
138 - -
- باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ................ -
139 - -
- باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات .................. -
140 - -
- باب صفة التيمم ............................................ -
141 - -
- باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت -
142 - -
- باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها -
142 - -
- باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ................. -
143 - -
- أبواب الحيض .............................................. -
144 - -
- باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها ................... -
144 - -
- باب العمل بالتمييز ......................................... -
146 - -
- باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز ............... -
146 - -
- باب الصفرة والكدرة بعد العادة .................. -
147 - -
- باب وضوء المستحاضة لكل صلاة .................. -
148 - -
- باب تحريم وطء الحائض في الفرج ، وما يباح منها -
148 - -
- باب كفارة من أتى حائضًا .................. -
150 - -
- باب الحائض لا تصوم ولا تصلي ، وتقضي الصوم دون الصلاة -
150 - -
- باب سؤر الحائض ومؤاكلتها ................................ -
152 - -
- باب وطء المستحاضة ....................................... -
152 - -
- كتاب النفاس .............................................. -
153 - -
- باب أكثر النفاس ........................................... -
153 - -(3/193)
- باب سقوط الصلاة عن النفساء .............................. -
154 - -
- كتاب الصلاة .............................................. -
155 - -
- باب افتراضها ومتى كان .................................... -
155 - -
- باب قتل تارك الصلاة ...................................... -
157 - -
- باب حجة من كفر تارك الصلاة ............................ -
159 - -
- باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر ......................... -
161 - -
- باب أمر الصبي الصلاة تمرينًا لا وجوبًا ........................ -
164 - -
- باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة ...................... -
165 - -
- أبواب المواقيت ............................................. -
166 - -
- باب وقت الظهر ........................................... -
166 - -
- باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر .......................... -
167 - -
- باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة ........... -
168 - -
- باب ما جاء تعجيلها وتأكيده مع الغيم ....................... -
171 - -
- باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها ............. -
172 - -
- باب وقت صلاة المغرب ..................................... -
175 - -
- باب تقديم العشاء - إذا حضر - على تعجيل صلاة المغرب .... -
177 - -
- باب جواز الركعتين قبل المغرب ............................. -
177 - -
- باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها العشاء .......... -
179 - -
- باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل ........................... -
179 - -
- باب كراهية النوم قبلها ، والسمر بعدها إلا في مصلحة ........ -
182 - -
- باب تسميتها بالعشاء والعتمة ................................ -(3/194)
183 - -
- باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار ...... -
184 - -
- باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت ................................ -
187 - -
- باب قضاء الفوائت ......................................... -
189 - -
- باب الترتيب في قضاء الفوائت ............................... -
191 - -
- أبواب الأذان ............................................... -
193 - -
- باب وجوبه وفضيلته ........................................ -
193 - -
- باب صفة الأذان ........................................... -
194 - -
- باب رفع الصوت بالأذان ................................... -
198 - -
- باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير .................................................... -
199 - -
- باب الأذان أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة .......... -
201 - -
- باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان ........... -
203 - -
- باب من أذن فهو يقيم ...................................... -
205 - -
- باب الفصل بين النداءين بجلسة .............................. -
206 - -
- باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان ...................... -
206 - -
- باب فيمن عليه فوائت ...................................... -
207 - -
- أبواب ستر العورة .......................................... -
209 - -
- باب وجوب سترها ......................................... -
209 - -
- باب بيان العورة وحدها .................................... -
209 - -
- باب من لم ير الفخد من العورة وقال هي السوءتان فقط ....... -
210 - -
- باب بيان أن الستر والركبة ليستا من العورة .................. -
211 - -(3/195)
- باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ............. -
212 - -
- باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها ............................................. -
214 - -
- باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره ....................................................... -
215 - -
- باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد ..... -
216 - -
- باب كراهية اشتمال الصماء ................................. -
218 - -
- باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة ...................... -
219 - -
- باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب ....................... -
220 - -
- كتاب اللبس ............................................... -
223 - -
- باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء ....... -
223 - -
- باب في أن افتراش الحرير كلبسه ............................. -
224 - -
- باب إباحة يسير ذلك كالعَلم والرُّقعة ......................... -
225 - -
- باب لبس الحرير للمريض ................................... -
227 - -
- باب ما جاء في لبس الخَزِّ وما نسج من الحرير وغيره ........... -
227 - -
- باب نهي الرجل عن المعصفر وما جاء في الأحمر ............... -
230 - -
- باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات .................................................. -
233 - -
- باب حكم ما فيه صورة من الثياب البُسُط والستور والنهي عن التصوير .................................................... -
236 - -
- باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل ............ -
239 - -
- باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشُّهرَة والإسبال ........................................... -
240 - -(3/196)
- باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال ........ -
243 - -
- باب التيامن في اللبس وما يقول من اسْتَجَدَّ ثوبًا ............... -
246 - -
- أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات .................. -
247 - -
- باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها ........ -
247 - -
- باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة ، وثياب الصغير وما شك في نجاسته ............................................ -
248 - -
- باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ......... -
250 - -
- باب الصلاة على الفِراء والبُسُط وغيرهما من المفارش ........... -
251 - -
- باب الصلاة في النعلين والخفين ............................... -
252 - -
- باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها الصلاة ................. -
253 - -
- باب صلاة التطوع في الكعبة ................................ -
259 - -
- باب الصلاة في السفينة ...................................... -
261 - -
- باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر ......................... -
261 - -
- باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد .. -
262 - -
- باب فضل من بنى مسجدًا ................................... -
263 - -
- باب الاقتصاد في بناء المسجد ................................ -
264 - -
- باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها عن الروائح الكريهة .... -
266 - -
- باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ................. -
267 - -
- باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها .............. -
268 - -
- باب تنزيه قبلة المسجد عما يُلهي المصلى ...................... -
273 - -
- باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر ..... -
274 - -
- أبواب استقبال القبلة ........................................ -
275 - -(3/197)
- باب وجوبه للصلاة ......................................... -
275 - -
- باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين .......... -
276 - -
- باب ترك القبلة لعذر الخوف ................................. -
276 - -
- باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ............... -
277 - -
- أبواب صفة الصلاة ......................................... -
279 - -
- باب افتراض افتتاحها بالتكبير ................................ -
279
- باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة ... -
279 - -
- رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه ............................ -
280 - -
- باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال ..................... -
283 - -
- باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة ..................................................... -
285 - -
- باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة ...................... -
286 - -
- باب التعويذ بالقراءة ........................................ -
289 - -
- باب ما جاء في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ................... -
289 - -
- باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟ ...... -
291 - -
- باب وجوب قراءة الفاتحة ................................... -
293 - -
- باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع أمامه ............ -
294 - -
- باب التأمين والجهر به مع القراءة ............................. -
297 - -
- باب حكم من لم يحسن فرض القراءة ......................... -
299 - -
- باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا ؟ ............................................ -
300 - -
- باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها ............................. -(3/198)
302 - -
- باب جامع القراءة في الصلوات .............................. -
304 - -
- باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيّ وغيرهما ممن أثني على قراءته ................................................ -
306 - -
- باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها .................. -
307 - -
- باب التكبير للركوع والسجود والرفع ........................ -
308 - -
- باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة ..................................................... -
309 - -
- باب هيئات الركوع ........................................ -
310 - -
- باب الذكر في الركوع والسجود ............................ -
311 - -
- باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود .................. -
313 - -
- باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه ............... -
313 - -
- باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض ...................... -
314 - -
- باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه ....................... -
315 - -
- باب أعضاء السجود ........................................ -
316 - -
- باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ... -
317 - -
- الجلسة بيت السجدتين وما يقول فيها ........................ -
318 - -
- باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما ..................................................... -
319 - -
- باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة .... -
321 - -
- باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ............. -
322 - -
- باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو .................... -
322 - -
- باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء .................................................... -
324 - -(3/199)
- باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره ........................... -
326 - -
- باب في أن التشهد في الصلاة فرض .......................... -
328 - -
- باب الإشارة بالسبابة وصفة اليدين ........................... -
328 - -
- باب ما جاء في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .................... -
329 - -
- باب ما يستدل به على تفسير ( آله ) المصلى عليهم ........... -
331 - -
- باب ما يدعو به في آخر الصلاة .............................. -
332 - -
- باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ................... -
332 - -
- الخروج من الصلاة بالسلام .................................. -
335 - -
- باب من اجتزأ بتسليمة واحدة ............................... -
337 - -
- باب في كون السلام فريضة ................................. -
338 - -
- باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ........................... -
339 - -
- باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين -
342 - -
- باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال ..................... -
343 - -
- باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء . -
344 - -
- باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه ............. -
345 - -
- أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها .................. -
346 - -
- باب النهي عن الكلام في الصلاة ............................. -
346 - -
- باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل .......... -
348 - -
- باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة .................... -
348 - -
- باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى ..................... -
349 - -
- باب حمد الله في الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة .............. -
350 - -
- باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق .......... -
350 - -(3/200)
- باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره ....................... -
351 - -
- باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر -
352 - -
- باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض ........... -
353 - -
- باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة ................. -
353 - -
- باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة .............................................. -
355 - -
- باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته ........................ -
356 - -
- باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر .................. -
357 - -
- باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه ..................... -
358 - -
- باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره .. -
358 - -
- باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال .................... -
359 - -
- باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها .......... -
360 - -
- أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ................. -
363 - -
- باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلاً عنها والرخصة في تركها .................................... -
363 - -
- باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت ..................................................... -
364 - -
- باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة ...................... -
366 - -
- باب ما يقطع الصلاة بمروره ................................. -
367 - -
- أبواب صلاة التطوع ........................................ -
370 - -
- باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة ............................. -
370 - -
- باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء .. -
371 - -(3/201)
- باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجيعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا ................................... -
372 - -
- باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر ............................ -
374 - -
- باب ما جاء في قضاء سنة العصر ............................. -
375 - -
- باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة .............. -
376 - -
- باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع ......................................... -
377 - -
- باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت ................. -
381 - -
- باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه -
383 - -
- باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد .......... -
384 - -
- باب صلاة التراويح ......................................... -
385 - -
- باب ما جاء في الصلاة بين العشائي .......................... -
388 - -
- باب ما جاء في قيام الليل .................................... -
388 - -
- باب صلاة الضحى ......................................... -
389 - -
- باب تحية المسجد ........................................... -
391 - -
- باب الصلاة عقيب الطهور .................................. -
392 - -
- باب صلاة الاستخارة ....................................... -
393 - -
- باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود .......... -
393 - -
- باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة ........................... -
395 - -
- باب أن فضل التطوع مثنى مثنى .............................. -
396 - -
- باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة .................................................... -
397 - -
- باب النهي عن التطوع بعد الإقامة ........................... -
398 - -(3/202)
- باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ......................... -
399 - -
- باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت .. -
401 - -
- أبواب سجود التلاوة والشكر ............................... -
403 - -
- باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل .................. -
403 - -
- باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر ..................... -
405 - -
- باب سجود المستمتع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد -
406 - -
- باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال ............... -
407 - -
- باب التكبير للسجود وما يقول فيه ........................... -
408 - -
- باب سجدة الشكر ......................................... -
409 - -
- أبواب سجود السهو ........................................ -
411 - -
- باب ما جاء فيمن سلم من نقصان ........................... -
411 - -
- باب من شك في صلاته ..................................... -
413 - -
- باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع ....... -
415 - -
- باب من صلى الرباعية خمسًا ................................. -
416 - -
- باب التشهد لسجود السهو بعد السلام ....................... -
416 - -
- أبواب صلاة الجماعة ........................................ -
418 - -
- باب وجوبها والحث عليها ................................... -
418 - -
- باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن ......... -
421 - -
- باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع ...................... -
422 - -
- باب السعي إلى المسجد بالسكينة ............................ -
423 - -
- باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف .......................... -
424 - -
- باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة .............................................. -(3/203)
425 - -
- باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته ................ -
426 - -
- باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة ............... -
427 - -
- باب انفراد المأموم لعذر ..................................... -
428 - -
- باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل ............................ -
430 - -
- باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه ........ -
431 - -
- باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي ................ -
433 - -
- باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها .................................... -
434 - -
- باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة -
434 - -
- باب من صلى ثم أدرك الجماعة فليصلها معهم نافلة ............ -
435 - -
- باب الأعذار في ترك الجماعة ................................ -
436 - -
- أبواب الإمامة وصفة الأئمة .................................. -
439 - -
- باب من أحق بالإمامة ....................................... -
439 - -
- باب إمامة الأعمى والعبد والمولى ............................. -
441 - -
- باب ما جاء في إمامة الفاسق ................................ -
443 - -
- باب ما جاء في إمامة الصبي ................................. -
444 - -
- باب اقتداء المقيم بالمسافر .................................... -
445 - -
- باب هل يقتدي المفترض بالمنتقل أم لا ؟ ...................... -
446 - -
- باب اقتداء الجالس بالقائم ................................... -
447 - -
- باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه .......... -
447 - -
- باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم .................................. -
449 - -
- باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم ........ -
450 - -(3/204)
- باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ................................................... -
451 - -
- باب من أم قومًا يكرهونه ................................... -
452 - -
- أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ................ -
454 - -
- باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه ...... -
454 - -
- باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه ................................................. -
456 - -
- باب موقف الصبيان والنساء من الرجال ...................... -
457 - -
- باب ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو حرم دون الصف ثم دخله .................................................... -
459 - -
- باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها .......... -
460 - -
- باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا ؟ ............... -
463 - -
- باب كراهة الصف بين السواري للمأموم ..................... -
464 - -
- باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس ................. -
465 - -
- باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم ..................... -
466 - -
- باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد ............... -
467 - -
- باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة ................. -
468 - -
- كتاب صلاة المريض ........................................ -
469 - -
- باب الصلاة في السفينة ...................................... -
469 - -
- أبواب صلاة المسافر ........................................ -
471 - -
- باب اختيار القصر وجواز الإتمام ............................. -
471 - -
- باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل ........ -
472 - -
- باب أن من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر ............ -
474 - -(3/205)
- باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة .................... -
475 - -
- باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه - أو له فيه زوجة – فليتم ...... -
476 - -
- أبواب الجمع بين الصلاتين .................................. -
478 - -
- باب جوازه في السفر في وقت إحداهما ....................... -
478 - -
- باب جمع المقيم لمطر أو غيره ................................. -
479 - -
- باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما ............... -
480 - -
- أبواب الجمعة .............................................. -
482 - -
- باب التغليظ في تركها ...................................... -
482 - -
- باب من تجب عليه ومن لا تجب ............................. -
482 - -
- باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى ................. -
485 - -
- باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام .................................................. -
486 - -
- باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ........................................... -
488 - -
- باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة ..................................................... -
492 - -
- باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد ............................................... -
495 - -
- باب ما جاء في التجميع قبل الزوال بعده .................... -
498 - -
- باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا عليه واستقبال المأمومين له ................................................ -
501 - -(3/206)
- باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله - صلى الله عليه وسلم - والموعظة والقراءة ........................................... -
502 - -
- باب هيئات الخطبتين وآدابهما ............................... -
505 - -
- باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها ........... -
508 - -
- باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها ............... -
510 - -
- باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة والخطبة .................. -
512 - -
- باب الصلاة بعد الجمعة ..................................... -
512 - -
- باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة ........................ -
513 - -
- كتاب العيدين .............................................. -
516 - -
- باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة ......... -
516 - -
- باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء ..................................................... -
517 - -
- باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ..... -
518 - -
- باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر ........... -
520 - -
- باب وقت صلاة العيد ...................................... -
520 - -
- باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها ... -
521 - -
- باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها .................... -
523 - -
- باب لا صلاة قبل العيد وأحكامها ........................... -
524 - - ... بَابُ خُطْبَةِ الْعِيدِ وَأَحْكَامِهَا .................................. -
525 - -
- باب استحباب الخطبة يوم النحر ............................. -
527 - -
- باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم من آخر النهار ........... -
529 - -(3/207)
- باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق .... -
530 - -
- كتاب صلاة الخوف ........................................ -
532 - -
- باب الأنواع المروية في صفتها ............................... -
532 - -
- نوع آخر .................................................. -
532 - -
- نوع آخر .................................................. -
532 - -
- نوع آخر .................................................. -
533 - -
- نوع آخر .................................................. -
534 - -
- نوع آخر .................................................. -
534 - -
- باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا ؟ . -
537 - -
- أبواب صلاة الكسوف ...................................... -
540 - -
- باب النداء لها وصفتها ...................................... -
540 - -
- باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة -
542 - -
- باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ....................... -
544 - -
- باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع .......... -
545 - -
- باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي ............................... -
545 - -
- كتاب الاستسقاء .......................................... -
547 - -
- باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها ....... -
548 - -
- باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك .......................... -
550 - -
- باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته ...... -
552 - -
- باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذ كثر جدًا -
553 - -
- كتاب الجنائز ............................................... -
555 - -(3/208)
- باب عيادة المريض .......................................... -
555 - -
- باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيه وتغميض الميت والقراءة عنده ................................ -
556 - -
- باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه ...................... -
558 - -
- باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله ........................ -
558 - -
- أبواب غسل الميت .......................................... -
560 - -
- باب من يليه ورفقة به وستره عليه ........................... -
560 - -
- باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر .................... -
560 - -
- باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا ............. -
561 - -
- باب صفة الغسل ........................................... -
563 - -
- أبواب الكفن وتوابعه ....................................... -
565 - -
- باب التكفين من رأس المال .................................. -
565 - -
- باب استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة ............... -
565 - -
- باب صفة الكفن للرجل والمرأة .............................. -
566 - -
- باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها .............. -
568 - -
- باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم ....................... -
568 - -
- أبواب الصلاة على الميت .................................... -
570 - -
- باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الأنبياء .... -
570 - -
- ترك الصلاة على الشهيد .................................... -
570 - -
- الصلاة على السقط والطفل ................................. -
572 - -
- ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه ..................... -
573 - -
- الصلاة على من قاتل في حد ................................. -
574 - -(3/209)
- الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر ................. -
575 - -
- باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع ....... -
577 - -
- باب ما جاء في كراهية النعي ................................ -
578 - -
- باب عدد تكبير صلاة الجنازة ................................ -
579 - -
- باب القراءة والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها .................... -
580 - -
- باب الدعاء للميت وما ورد فيه .............................. -
581 - -
- باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع ...................................................... -
583 - -
- باب الصلاة على الجنازة في المسجد .......................... -
585 - -
- أبواب حمل الجنازة والسير بها ................................ -
586 - -
- باب الإسراع بها من غير رمل ............................... -
586 - -
- باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها ............ -
586 - -
- باب ما يكره مع الجنازة من ناحية أو نار ..................... -
588 - -
- باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع .................... -
588 - -
- باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ....................... -
589 - -
- أبواب الدفن وأحكام القبور ................................. -
591 - -
- باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق .................... -
591 - -
- باب من أين يدخل الميت قبره ؟ وما يقال عند ذلك والحثي في القبر ....................................................... -
592 - -
- باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه ............................................... -
593 - -
- باب من يستحب أن يدفن المرأة ............................. -
596 - -(3/210)
- باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها ...................... -
596 - -
- باب الدفن ليلاً ............................................. -
597 - -
- باب الدعاء للميت بعد دفنه ................................. -
598 - -
- باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة ............... -
599 - -
- باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ................... -
600 - -
- باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك ..... -
602 - -
- باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس ............. -
603 - -
- باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه ............ -
604 - -
- باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ...................... -
607 - -
- باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات ........................ -
610 - - ... بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا .................................................... -
610 - -
- باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح ............ -
612 - -
- كتاب الزكاة ............................................... -
614 - -
- باب الحث عليها والتشديد في منعها .......................... -
614 - -
- باب صدقة المواشي ......................................... -
620 - -
- باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر ........................ -
626 - -
- باب زكاة الذهب والفضة ................................... -
628 - -
- باب زكاة الزرع والثمار .................................... -
629 - -
- باب ما جاء في العسل ...................................... -
632 - -
- باب ما جاء في الركاز والمعدن ............................... -
634 - -(3/211)
- أبواب إخراج الزكاة ........................................ -
635 - -
- باب المبادرة إلى إخراجها .................................... -
635 - -
- باب ما جاء في تعجيلها ..................................... -
636 - -
- باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها ............................................ -
637 - -
- باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًّا ........... -
639 - -
- باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء ........................ -
640 - -
- باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه ................................................ -
641 - -
- باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده ...................... -
641 - -
- أبواب الأصناف الثمانية ..................................... -
643 - -
- باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى ................ -
643 - -
- باب العاملين عليها ......................................... -
647 - -
- باب المؤلفة قلوبهم .......................................... -
649 - -
- باب في قول الله تعالى : ? وَفِي الرِّقَابِ ? وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره ............................................. -
650 - -
- باب الغارمين ............................................... -
651 - -
- باب الصرف في سبيل وابن السبيل ........................... -
652 - - ... بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ ......................... -
654 - -
- باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم -
655 - -
- باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به .................... -
657 - -(3/212)
- باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب ..................... -
658 - -
- باب في زكاة الفطر ......................................... -
660 - -
- كتاب الصيام .............................................. -
664 - -
- باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود .................... -
664 - -
- باب ما جاء في يوم الغيم والشك ............................ -
665 - -
- باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم ........ -
668 - -
- باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل .............. -
669 - -
- باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم ......................................... -
671 - -
- أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب ................. -
673 - -
- باب ما جاء في الحجامة ..................................... -
673 - -
- باب ما جاء في القيء والاكتحال ............................ -
675 - -
- باب من أكل أو شرب ناسيًا ................................ -
676 - -
- باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتم ............... -
676 - -
- باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر .................... -
677 - -
- باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه ......... -
678 - -
- باب من أصبح جنبًا وهو صائم .............................. -
679 - -
- باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع .................. -
680 - -
- باب كراهة الوصال ......................................... -
681 - -
- باب آداب الإفطار والسحور ................................ -
683 - -
- أبواب ما يباح الفطر وأحكام القضاء ......................... -
685 - -
- باب الفطر والصوم في السفر ................................ -
685 - -(3/213)
- باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ................ -
687 - -
- باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ؟ ومتى يفطر ؟ ........ -
688 - -
- باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة ........ -
689 - -
- باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع ..... -
690 - -
- باب قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا وتأخيره إلى شعبان ........ -
691 - -
- باب صوم النذر عن الميت ................................... -
693 - -
- أبواب صوم التطوع ........................................ -
695 - -
- باب صوم ست من شوال ................................... -
695 - -
- باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيده يوم عرفة لغير الحاج ....... -
695 - -
- باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء ............................ -
696 - -
- باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم ................... -
698 - -
- باب الحث على صوم الاثنين والخميس ....................... -
700 - -
- باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم ............. -
700 - -
- باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها ..................................................... -
703 - -
- باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر ................. -
704 - -
- باب تطوع المسافر والغازي بالصوم .......................... -
705 - -
- باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع .................... -
705 - -
- باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك ..... -
707 - -
- باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق ................... -
709 - -
- كتاب الاعتكاف ........................................... -
710 - -
- باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي ؟ ...................................... -
714 - -(3/214)
- كتاب المناسك ............................................. -
719 - -
- باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما .......................... -
719 - -
- باب وجوب الحج على الفور ................................ -
720 - -
- باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه ..................................... -
721 - -
- باب اعتبار الزاد والراحلة .................................... -
723 - -
- باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به ...... -
723 - -
- باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم .............. -
724 - -
- باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ................ -
726 - -
- باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب عليهما ........... -
727 - -
- أبواب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ................... -
729 - -
- باب دخول مكة بغير إحرام لعذر ............................ -
732 - -
- باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها ........... -
732 - -
- باب جواز العمرة في جميع السنة ............................. -
733 - -
- باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره ..................................................... -
734 - -
- باب الاشتراط في الإحرام ................................... -
737 - -
- باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها ......... -
738 - -
- باب إدخال الحج على العمرة ............................... -
743 - -
- باب ما أحرم مطلقًا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان .......... -
746 - -
- باب التلبية وصفتها وأحكامها ............................... -
747 - -
- باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة ......................... -
750 - -(3/215)
- أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له ............................ -
756 - -
- باب ما يجتنبه من اللباس .................................... -
756 - -
- باب ما يصنع من أحرم في قميص ........................... -
759 - -
- باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس ...... -
760 - -
- باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة ............................ -
761 - -
- باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته ................ -
762 - -
- باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته ............... -
763 - -
- باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس لمحرم ................... -
764 - -
- باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه ..................... -
766 - -
- باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره ......................... -
768 - -
- باب منع المحرم من أكل الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه ....................................................... -
770 - -
- باب صيد الحرم وشجره .................................... -
773 - -
- باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام ................... -
774 - -
- باب تفضيل مكة على سائر البلاد ............................ -
775 - -
- باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره ........................ -
775 - -
- باب ما جاء في صيد وَجٍّ .................................... -
778 - -
- أبواب دخول مكة وما يتعلق به .............................. -
779 - -
- باب من أين يدخل إليها ؟ .................................. -
779 - -
- باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك ............ -
779 - -
- باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه ................... -
780 - -
- باب ما جاء في استلام الحجر الأسود دون الأخيرين ........... -(3/216)
780 - - ... بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَعَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْآخَرَيْنِ ..... -
784 - -
- باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر -
785 - -
- باب الطهارة والسترة للطواف ............................... -
787 - -
- باب ذكر الله تعالى في الطواف .............................. -
798 - -
- باب الطواف راكبًا لعذر .................................... -
790 - -
- باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما ..... -
792 - -
- باب السعي بين الصفا والمروة ............................... -
793 - -
- باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديًا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ؟ ومتى يحرم بالحج ؟ .......... -
796 - -
- باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه ............ -
799 - -
- باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك ......... -
804 - -
- باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه .................... -
806 - -
- باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما ................ -
809 - -
- باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر ...................... -
810 - -
- باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض ...................................................... -
811 - -
- باب استحباب الخطبة يوم النحر ............................. -
813 - -
- باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد ........ -
815 - -
- باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها .............. -
817 - -
- باب الخطبة أوسط أيام التشريق .............................. -
819 - -
- باب نزول المحصب إذا نفر من منى ........................... -
820 - -
- باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها ..................... -
821 - -(3/217)
- باب ما جاء في ماء زمزم .................................... -
823 - -
- باب طواف الوداع ......................................... -
824 - -
- باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره ........................ -
825 - -
- باب الفوات والإحصار ..................................... -
825 - -
- باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وإنه لا قضاء عليه ............................... -
828 - -
- أبواب الهدايا والضحايا ...................................... -
830 - -
- باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله ....................... -
830 - -
- باب النهي عن إبدال الهدي المعين ............................ -
831 - -
- باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس ........ -
831 - -
- باب ركوب الهدي ......................................... -
832 - -
- باب الهدي يعطب قبل المحل ................................. -
833 - -
- باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع .................... -
834 - -
- باب أن من بعث يهدي لم يحرم عليه شيء بذلك .............. -
836 - -
- باب الحث على الأضحية .................................... -
837 - -
- باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمته -
837 - -
- باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية ..................... -
838 - -
- باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ .............. -
839 - -
- باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب ................ -
840 - -
- باب التضحية بالخصي ...................................... -
843 - -
- باب الاجتراء بالشاة لأهل البيت الواحد ...................... -
843 - -
- باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له .. -
844 - -(3/218)
- باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ..................... -
845 - -
- باب بيان وقت الذبح ....................................... -
846 - -
- باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه .................................................. -
847 - -
- باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها ................ -
849 - -
- باب من أذن في انتهاب أضحيته ............................. -
850 - -
- كتاب العقيقة وسنة الولادة .................................. -
851 - -
- باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما ..................... -
854
-(3/219)
بسم الله الرحمن الرحيم
كِتَابُ الْبُيُوعِ
أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لا يَجُوزُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ النَّجَاسَةِ وَآلَةِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا نَفَعَ فِيهِ
2777- عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : « لا هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ : « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2778- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ الدُّهْنِ النَّجِسِ .
2779- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ فَكُسِرَتْ مَحَاجِمُهُ ، وَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ ، وَكَسْبَ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(1/1)
2780- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2781- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : « إنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2782- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : والعلة في تحريم بيع الخنزير وبيع الميتة هي النجاسة ، عند جمهور العلماء ، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، والعلة في تحريم بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة ، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر .
قَوْلُهُ : ( أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ) إلى آخره ، أي : فهل بيعها لما ذكر من المنافع جائز فإنها مقضة لصحة البيع ، كذا في الفتح .
قَوْلُهُ : « لا هُوَ حَرَامٌ » الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع ، ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث : « فباعوها » وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم ، وأن كل ما حرم الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل . انتهى .(1/2)
قَوْلُهُ : ( حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ ) اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ : أُجْرَةُ الْحِجَامَةِ فَيَكُونُ دَلِيلًا لِمَنْ قَالَ : بِأَنَّهَا غَيْرُ حَلالٍ ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الدَّمِ نَفْسِهِ ، فَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا كَمَا فِي الْفَتْحِ .
قَوْلُهُ : ( وَثَمَنَ الْكَلْبِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لا يَجُوزُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ وَقَالَ عَطَاءُ وَالنَّخَعِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إلا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، إلا أَنَّهُ طُعِنَ فِي صِحَّتِهِ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَيَكُونُ الْمُحَرَّمُ بَيْعَ مَا عَدَا كَلْبَ الصَّيْدِ إنْ صَلُحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ تَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ فَمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَمَنْ قَالَ : بِجَوَازِهِ قَالَ بِالْوُجُوبِ ، وَمَنْ فَصَّلَ فِي الْبَيْعِ فَصَّلَ فِي لُزُومِ الْقِيمَةِ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ بَيْعَهُ مَكْرُوهٌ(1/3)
فَقَطْ .
قَوْلُهُ : ( وَكَسْبَ الْبَغِيِّ ) فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ( وَمَهْرَ الْبَغِيِّ ) وَالْمُرَادُ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ) سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ : مَا يُكْرَهُ مِنْ تَزَيُّنِ النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الْوَلِيمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ ) فِيهِ أَنَّ التَّصْوِيرَ أَشَدُّ الْمُحَرَّمَاتِ .
قَوْلُهُ : ( وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) الْحُلْوَانُ مَصْدَرُ حَلَوْتَهُ : إذَا أَعْطَيْته . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَصْلُهُ مِنْ الْحَلاوَةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْوِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُؤْخَذُ سَهْلًا بِلا كُلْفَةٍ وَلا مَشَقَّةٍ . وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا : الرِّشْوَةُ . وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا : مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَالْكَاهِنُ ، قَالَ الْخَطَّابِيِّ : هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَةَ عِلْمِ الْغَيْبِ وَيُخْبِرُ النَّاسَ عَنْ الْكَوَائِنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : حُلْوَانُ الْكَاهِنِ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ ، وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالْحَصَى وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَاطَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنْ اسْتِطْلاعِ الْغَيْبِ .(1/4)
قَوْلُهُ : ( وَالسِّنَّوْرِ ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ، بوَهُوَ الْهِرُّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْهِرِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، طَاوُسٍ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . وَقِيلَ : إنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَأَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ وَالْمُرُوءَاتِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
2783- عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ .
2784- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .(1/5)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَهُوَ الْفَاضِلُ عَنْ كِفَايَةِ صَاحِبِهِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَائِنِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ أَوْ الزَّرْعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي فَلاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا . وَقَالَ النَّوَوِيُّ حَاكِيًا عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ يَجِبُ بَذْلُ الْمَاءِ فِي الْفَلاةِ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يَكُونَ مَاءٌ آخَرُ يَسْتَغْنِي بِهِ . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْبَذْلُ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ لا لِسَقْيِ الزَّرْعِ . الثَّالِثُ : أَنْ لا يَكُونَ مَالِكُهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ . وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ دَلالَةِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمَاءِ عَلَى الْعُمُومِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : « لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ » وَأَحَادِيثُ : « النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ » وَقَدْ خُصِّصَ مِنْ عُمُومِ الْمَنْعِ مَا كَانَ محرزًا فِي الآنِيَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَطَبِ إذَا أَحْرَزَهُ الْحَاطِبُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ
2785- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2786- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .(1/6)
2787- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ مَاءِ الْفَحْلِ وَإِجَارَتُهُ حَرَامٌ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَلا مَعْلُومٍ وَلا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إذَا أَهْدَى إلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ حَلَّتْ لَهُ . أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ مَرْفُوعًا : « مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا » .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ
2788- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .
2789- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2790- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2791- وَفِي رِوَايَةٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تَنْتِجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/7)
2792- وَفِي لَفْظٍ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ ، فَنَهَاهُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2793- وَفِي لَفْظٍ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَاهُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2794- وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إلا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .
2795- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ : شِرَاءُ الْمَغَانِمِ وَقَالَ : غَرِيبٌ .
2796- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
2797- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
2798- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(1/8)
2799- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2800- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ) اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأَثْوَابِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ وَيَرْمِي الْحَصَاةَ ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ فِي الرَّمْيِ وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ إلَى أَنْ يَرْمِيَ الْحَصَاةَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ الرَّمْيِ بَيْعًا . وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَعْنِي : إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .(1/9)
قَوْلُهُ :( وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ .وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ ، وَمِنْ جُمْلَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْمَعْدُومُ وَالْمَجْهُولُ وَالآبِقُ وَكُلُّ مَا دَخُلُ فِيهِ الْغَرَرُ بوجهِ مِنْ الْوُجُوهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ جِدًّا . وَيُسْتَثْنَى مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَمْرَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا بِحَيْثُ لَوْ أَفْرَدَهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ .
وَالثَّانِي : مَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ ، إمَّا لِحَقَارَتِهِ أَوْ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَمْيِيزِهِ أَوْ تَعْيِينِهِ .
وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ بَيْعُ أَسَاسِ الْبِنَاءِ وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلِ فِي بَطْنِهَا وَالْقُطْنِ الْمَحْشُوِّ فِي الْجُبَّةِ .(1/10)
قَوْلُهُ : ( حَبَلِ الْحَبَلَةِ ) الْحَبَلُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَبِلَتْ . تَحْبَلُ ، وَالْحَبَلَةُ بِفَتْحِهَا أَيْضًا جَمْعُ حَابِلٍ ، وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَقْضِي بِبُطْلانِ الْبَيْعِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ . وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ لَحْمَ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إلَى أَنْ يَلِدَ وَلَدُ النَّاقَةِ . وَقِيلَ : إلَى أَنْ يَحْمِلَ وَلَدُ النَّاقَةِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ بَيْعُ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ ، فَتَكُونُ عِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ جَهَالَةَ الأَجَلِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : بَيْعَ الْغَرَرِ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا وَمَجْهُولًا وَغَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ .
قَوْلُهُ : ( أَنْ تُنْتَجَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ ، وَالْفَاعِلُ النَّاقَةُ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا الْفِعْلُ وَقَعَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ عَلَى صِيغَةِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إلَى الْمَفْعُولِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ شِرَاءُ الْحَمْلِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْعِلَّةُ الْغَرَرُ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ .(1/11)
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا ) هُوَ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ . قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْضَرَرِ وَالْجَهَالَةِ ، إلا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ كَيْلًا ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْت مِنْكَ صَاعًا مِنْ حَلِيبِ بَقَرَتِي ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لارْتِفَاعِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ .
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ للْمُصَّدِّقُ عَلَيْهِ بَيْعُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا ؛ لأَنَّهُ لا يَمْلِكُهَا إلا بِهِ ، وَقَدْ خُصِّصَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ ، فَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الصَّدَقَاتِ قَبْلَ قَبْضِهَا ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ إلا بِدَلِيلٍ يَخُصُّ هَذَا الْعُمُومَ ، وَجَعْلُ التَّخْلِيَةِ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ ، عَلَى تَسْلِيمِ قِيَامِهَا مَقَامَ الْقَبْضِ فَلا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ مَنْ يَعْتَادُ الْغَوْصَ فِي الْبَحْرِ لِغَيْرِهِ : مَا أَخْرَجْتُهُ فِي هَذِهِ الْغَوْصَةِ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ هَذَا لا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ .
قَوْلُهُ : ( نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ ) سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ . إن شاء الله تعالى .(1/12)
قَوْلُهُ : ( أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الصُّوفِ مَا دَامَ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ ، وَالْعِلَّةُ الْجَهَالَةُ وَالتَّأْدِيَةُ إلَى الشِّجَارِ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ ) يَعْنِي : لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ .
قَوْلُهُ :(عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) هُمَا مُفَسَّرَانِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلأَبِي عَوَانَةَ عَنْ يُونُسَ : أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لا يَنْظُرُونَ إلَيْهَا وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَا ، أَوْ يَتَنَابَذُ الْقَوْمُ السِّلَعَ كَذَلِكَ ، فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَأْتِي الْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ . وَأَمَّا الْمُخَاضَرَةُ فَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ خَضْرَاءَ قَبْلَ بدو صَلاحِهَا وَسَيَأْتِي الْخِلافُ فِي ذَلِكَ . إن شاء الله تعالى .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ إلا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا
2801- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالثُّنْيَا إلا أَنْ تُعْلَمَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(1/13)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالثُّنْيَا - بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ النُّونِ - الْمُرَادُ بِهَا الاسْتِثْنَاءُ فِي الْبَيْعِ نَحْوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا وَيَسْتَثْنِيَ بَعْضَهُ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ مَعْلُومًا نَحْوَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وَاحِدَةً مِنْ الأَشْجَارِ أَوْ مَنْزِلًا مِنْ الْمَنَازِلِ أَوْ مَوْضِعًا مَعْلُومًا مِنْ الأَرْضِ صَحَّ بِالاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا نَحْوَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ شَيْئًا غَيْرَ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ . وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَجْهُولَ الْعَيْنِ إذَا ضَرَبَ لاخْتِيَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ؛ لأَنَّهُ بِذَلِكَ صَارَ كَالْمَعْلُومِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ لِمَا فِي الْجَهَالَةِ حَالَ الْبَيْعِ مِنْ الْغَرَرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ اسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ الْغَرَرِ مَعَ الْجَهَالَةِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
2802- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
2803- وَفِي لَفْظٍ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2804- وَعَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ . قَالَ سِمَاكٌ : هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ : هُوَ بِنَسًا بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/14)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ » فَسَّرَهُ سِمَاكٌ بِمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْهُ ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : بِأَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ ، فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْت أَنْتَ وَشِئْت أَنَا . وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الإِبْهَامِ . أَمَّا لَوْ قَالَ : قَبِلْت بِأَلْفٍ نَقْدًا وَبِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ . وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا : أَيْ : إذَا وَجَبَ لَكَ عِنْدِي وَجَبَ لِي عِنْدَكَ ، وَهَذَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلرِّوَايَةِ الأُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لا لِلأُولَى فَإِنَّ قَوْلَهُ : « فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا » يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَاعَ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ بَيْعَتَيْنِ ، بَيْعَةً بِأَقَلَّ وَبَيْعَةً بِأَكْثَرَ . وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ : هُوَ أَنْ يُسَلِّفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ إلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْحِنْطَةِ قَالَ : بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَك عَلَيَّ ، إلَى شَهْرَيْنِ بِقَفِيزَيْنِ ، فَصَارَ ذَلِكَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ قَدْ دَخَلَ عَلَى الأَوَّلِ فَيُرَدُّ إلَيْهِ أَوْكَسُهُمَا وَهُوَ الأَوَّلُ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ لابْنِ رِسْلانَ .(1/15)
قَوْلُهُ : « فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا » أَيْ : أَنْقَصُهُمَا . أَوْ الرِّبَا ، يَعْنِي : أَوْ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إذَا لَمْ يَأْخُذْ الأَوْكَسَ بَلْ أَخَذَ الأَكْثَرَ ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ رِسْلانَ . وَأَمَّا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ : يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لأَجْلِ النَّسَاءِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : إنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ إلى أن قَالَ : وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِثَمَنَيْنِ وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ فِي صُورَةِ بَيْعِ هَذَا عَلَى أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ ذَاكَ ، وَلُزُومُ الرِّبَا فِي صُورَةِ الْقَفِيزِ الْحِنْطَةِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ
2805- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ .(1/16)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ إلى أن قَالَ : وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَالِكٍ . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ . وَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ مَعَ الْعُرْبَانِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَحْمَدُ فَأَجَازَهُ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ ، وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ : أَحَدُهُمَا : شَرْطُ كَوْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ يَكُونُ مَجَّانًا إنْ اخْتَارَ تَرْكَ السِّلْعَةِ ، وَالثَّانِي : شَرْطُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ في المقنع : إذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ إن جئتك بِحَقِّكَ فِي مَحَلِّهِ وَإِلا فَالرَّهْنُ لِكَ فَلا يَصْلُحُ الْبَيْعَ إلا بَيْعِ العُرُبُونٌ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا وَيُعْطِيَ الْبَائِعِ دِرْهَمًا ويقول إن أخذته وَإلا فالدرهم لِكَ . فَقَالَ أحمد رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ : يَصِحُّ لأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطاب : لا يَصِحُّ . انْتَهَى . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : وَإِنَّمَا صَارَ أَحْمَدٌ فِيهِ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ نَافِع بن الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرِ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَان بن أمية فَإِنْ رَضِيَ عُمَر وَإِلا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا .(1/17)
قَالَ الأَثْرَمُ : قُلْتُ لأَحْمَدٍ : تَذْهَبُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ ؟ هَذَا عُمَر - رضي الله عنه - وضَعَّفَ الْحَدِيث الْمَرْوِيّ ، رَوَى هَذِهِ الْقِصْة الأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ . انْتَهَى .
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا
وَكُلِّ بَيْعٍ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ
2806- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
2807- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لُعِنَتْ الْخَمْرَةُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ ، لُعِنَتْ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ( وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ . لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ( وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) ، وَلَمْ يَقُلْ : عَشَرَةً .(1/18)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَتَحْرِيمِ كُلِّ بَيْعٍ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ قِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَادِ الْمُصَنِّفِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِلَفْظِ : مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ . قَالَ : وَيُؤَيِّدُ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ مَعَ ظَنِّ اسْتِعْمَالِ الْمَبِيعِ فِي مَعْصِيَةِ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ الْمُغَنِّيَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَّ ، وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ » . انْتَهَى ملخصًا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لا يَمْلِكُهُ
لِيَمْضِيَ فَيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ
2808- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ : « لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .(1/19)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » أَيْ : مَا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ وَقُدْرَتِكَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي لا يُقْدَرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، وَعَلَى الآبِقِ الَّذِي لا يُعْرَفُ مَكَانُهُ ، وَالطَّيْرِ الْمُنْفَلِتِ الَّذِي لا يُعْتَادُ رُجُوعُهُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى " عِنْدَ " لُغَةً . قَالَ الرَّضِيُّ : إنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَاضِرِ الْقَرِيبِ وَمَا هُوَ فِي حَوْزَتِكَ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَالَ الشَّارِحُ : فَيَخْرُجُ عَنْ هَذَا مَا كَانَ غَائِبًا خَارِجًا عَنْ الْمِلْكِ أَوْ دَاخِلًا فِيهِ خَارِجًا عَنْ الْحَوْزَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقَالُ مَا كَانَ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمِلْكِ . فَمَعْنَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ أَيْ : مَا لَيْسَ حَاضِرًا عِنْدَكَ وَلا غَائِبًا فِي مِلْكِكَ وَتَحْتَ حَوْزَتِكَ . قَالَ الْبَغَوِيّ : النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بُيُوعِ الأَعْيَانِ الَّتِي لا يَمْلِكُهَا . أَمَّا بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّتِهِ فَيَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ بِشُرُوطِهِ ، فَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مَوْصُوفًا فِي ذِمَّتِهِ تَامَّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ حَالَةَ الْعَقْدِ كالسَّلَمُ. قَالَ : وَفِي بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْفَسَادِ بَيْعُ الطَّيْرِ الْمُنْفَلِتِ الَّذِي لا يُعْتَادُ رُجُوعُهُ إلَى مَحَلِّهِ ، فَإِنْ اعْتَادَ الطَّائِرُ أَنْ يَعُودَ لَيْلًا لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا عِنْدَ الأَكْثَرِ إلا النَّحْلُ فَإِنَّ الأَصَحَّ فِيهِ الصِّحَّةُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ(1/20)
، وَظَاهِرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ الإِنْسَانِ وَلا دَاخِلًا تَحْتَ مَقْدِرَتِهِ ، وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ فَتَكُونُ أَدِلَّةُ جَوَازِهِ مُخَصِّصَةً لِهَذَا الْعُمُومِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي إذْ هُوَ كَالْحَاضِرِ الْمَقْبُوضِ .
بَابُ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَرَ
2809- عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَنَّ ابْنَ مَاجَةْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكَاحِ .
وَهُوَ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى فَسَادِ بَيْعِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا عَقَدَ لَهَا وَلِيَّانِ لِزَوْجَيْنِ كَانَتْ لِمَنْ عَقَدَ لَهُ أَوَّلُ الْوَلِيَّيْنِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَمْ لا . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَطَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالُوا : إنَّهَا تَكُونُ لِلثَّانِي إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ؛ لأَنَّ الدُّخُولَ أَقْوَى .(1/21)
قَوْلُهُ : « وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ » إلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْبَيْعِ الآخَرِ حُكْمٌ ، بَلْ هُوَ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّهُ بَاعَ غَيْرَ مَا يَمْلِكُ ، إذْ قَدْ صَارَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الأَوَّلِ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَقَعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، أَوْ بَعْدَ انْقِرَاضِهَا ؛ لأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
وَجَوَازِهِ بِالْعَيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ
2810- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
2811- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْت : إنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ : « لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
2812- وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَعَلَى أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لا يَدْخُلُ الصَّرْفَ .(1/22)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ) هُوَ مَهْمُوزٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ هُوَ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ ، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ إجْمَاعٌ كَمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ ، وَكَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَعْدُومٍ بِمَعْدُومٍ .
قَوْلُهُ ( بِالْبَقِيعِ ) قَالَ الْحَافِظُ : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ إذْ ذَاكَ قَدْ كَثُرَتْ فِيهِ الْقُبُورُ ،
قَوْلُهُ : « لا بَأْسَ » إلَى آخْره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاسْتِبْدَالِ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا غَيْرُ حَاضِرَيْنِ جَمِيعًا ، بَلْ الْحَاضِرُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ اللازِمِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ .
قَوْلُهُ : « مَا لَمْ تَفْتَرِقَا ، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الاسْتِبْدَالِ مُقَيَّدٌ بِالتَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَالانِ رِبَوِيَّانِ ، فَلا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ إلا بِشَرْطِ وُقُوعِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ .
بَابُ نَهْيِ الْمُشْتَرِي عَنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ
2813- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(1/23)
2814- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2815- وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » .
2816- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : « إذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2817- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2818- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَةْ .
2819- وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : حَتَّى يُحَوِّلُوهُ .
2820- وَلِلْجَمَاعَةِ إلا التِّرْمِذِيَّ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
2821- وَلأَحْمَدَ : مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
2822- وَلأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .(1/24)
2823- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَهُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .
2824- وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ) إلى آَخْره : فِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْجُزَافِ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْقَبْضِ بَلْ لا بُدَّ مِنْ تَحْوِيلِهِ إلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي يَسْكُنُ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَضَعُ فِيهِ بِضَاعَتَهُ ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى : حَتَّى يُحَوِّلُوهُ .
قَوْلُهُ : ( وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَهُ ) اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِيَاسَ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ الْمُقْتَضِي لِكَوْنِ سَائِرِ الأَشْيَاءِ كَالطَّعَامِ .
قَوْلُهُ : « حَتَّى يَكْتَالَهُ » قِيلَ : الْمُرَادُ بِالاكْتِيَالِ الْقَبْضُ وَالاسْتِيفَاءُ كَمَا فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الأَغْلَبُ فِي الطَّعَامِ ذَلِكَ صَرَّحَ بِلَفْظِ الْكَيْلِ وَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً فَلا يَكُونُ قَبْضُهُ إلا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَإِنْ قَبَضَهُ جِزَافًا كَانَ فَاسِدًا ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ .(1/25)
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
2825- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2826- وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ : كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو قَيْنُقَاعَ وَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ إذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2827- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ بِغَيْرِ إسْنَادِ كَلامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مُكَايَلَةً وَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ إلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ تَسْلِيمُهُ بِالْكَيْلِ الأَوَّلِ حَتَّى يَكِيلَهُ عَلَى مَنْ اشْتَرَاهُ ثَانِيًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . انتهى .(1/26)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْعَقْدِ وَيَصِحُّ عِتْقَهُ قَبْل الْقَبْضِ إِجْمَاعًا فِيهِمَا ، وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَبِعْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ رِوَايةً عَنْ أَحْمَدٍ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَسَوَاءٌ كَان الْمَبِيعُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي أَوْ لا ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ أُصُول أَحْمَدٍ كَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَرَةِ قَبْلَ جِذِّهَا فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهِي مَضْمُونَةٌ عَلَى الْبَائِعِ وَكَصِحَّةِ تَصَرُّفُ الْمُسْتَأْجِر فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بِالإِجَارَةِ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ، وَيُمْتَنَعُ التَّصَرُّف فِي صِبْرَةِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَاة جُزَافًا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ اخْتِيَارِ الْخرقيّ مَعَ أَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الأَكْثَرِينَ ، وَعِلَّةُ النَّهْي عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَتْ تَوَالِي الضَّمَانين بَلْ عَجْز الْمُشْتَرِي عَنْ تَسْلِيمِهِ لأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ يُسْلِمَهُ وَقَدْ لا يُسْلِمَهُ إِذَا رَأَى الْمُشْتَرِي قَدْ رَبِحَ فَيَسْعَى فِي رَدِّ الْبَيْعِ إِمَّا بِجِحْدٍ أَوْ بِاحْتِيالٍ في الْفَسْخِ ، وَعَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ تَجُوزُ التَّوْلِيَةِ فِي الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ وَهُوَ مُخْرَجٌ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الدِّين ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَيَجُوزُ بَيْعَهُ لِبَائِعِهِ وَالشِّرْكَةُ فِيهِ ، وَكُلُّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ سُوَى الْبَيْع فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ لِعَدَمِ قَصْدِ الرِّبْحِ ، وَإِذَا(1/27)
تَعَيَّنَ مِلْك إِنْسَانٍ فِي مَوْرُوثٍ أَوْ وَصِيّة أَوْ غَنِيمَة لَمْ يعتَبَرْ لِصِحَّةِ تَصَرُّفُهُ قَبْضَهُ بِلا خِلافٍ ، وَيَنْتَقِلُ الضَّمَانُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْقَبْضِ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدٍ الْفَرْقُ بَيْنَ تَمَكُّنْ قَبْضَهُ وَغَيْرِهِ لَيْسَ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى .
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ
2828- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
2829- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2830- وَفِي رِوَايَةٍ : وَهَبَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ ، رُدَّهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
2831- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
2832- وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .(1/28)
2833- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا ، قَالَ : ثُمَّ نَظَرْتُ إلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ ، نَحْوَ الْجَبَلِ ، وَأَنَا أَعْدُو فِي إثْرِهِمْ ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إلَى الْجَبَلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، قَالَ : فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ وَأَجْمَلِهِ فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ثُمَّ بِتُّ فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : « يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ » ؟ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ وَتَرَكَنِي حَتَّى إذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَنِي فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : « يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ » . فَقُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا إلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .(1/29)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَالْوَلَدِ ، وَبَيْنَ الأَخَوَيْنِ . وَاُخْتُلِفَ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأَبِ وَالابْنِ وَلا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى يَشْمَلُ الأَبَ وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ سَوَاءٌ كَانَ بِالْبَيْعِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ مَشَقَّةٌ تُسَاوِي مَشَقَّةَ التَّفْرِيقِ بِالْبَيْعِ إلا التَّفْرِيقَ الَّذِي لا اخْتِيَارَ فِيهِ لِلْمُفَرِّقِ كَالْقِسْمَةِ ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا بحَدِيثِ سَلَمَةَ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبِنْتَ قَدْ كَانَتْ بَلَغَتْ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَجَوَازِ تَقْدِيمِ الْقَبُولِ بِصِيغَةِ الطَّلَبِ عَلَى الإِيجَابِ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَفِيهِ أَنَّ مَا مَلَكَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الرَّقِيقِ يَجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْكُفَّارِ فِي الْفِدَاءِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ حَكَى فِي الْغَيْثِ الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
2834- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .(1/30)
2835- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .
2836- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2837- وَلأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ .
2838- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ » . فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « حَاضِرٌ لِبَادٍ » الْحَاضِرُ : سَاكِنُ الْحَضَرِ ، وَالْبَادِي : سَاكِنُ الْبَادِيَةِ .(1/31)
قَوْلُهُ : « دَعُوا النَّاسَ » إلى آَخْره ، فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ فَلْيُنْصَحْ لَهُ » . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَادِي قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا ، وَسَوَاءٌ أكَانَ فِي زَمَنِ الْغَلاءِ أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أكَانَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَهْلُ الْبَلَدِ أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أبَاعَهُ لَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ أَمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّهُ يَخْتَصُّ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ بِزَمَنِ الْغَلاءِ وَبِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَهْلُ الْمَصْرِ . وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : إنَّ الْمَمْنُوعَ إنَّمَا هُوَ أَنْ يَجِيءَ الْبَلَدَ بِسِلْعَةٍ يُرِيدُ بَيْعَهَا بِسِعْرِ الْوَقْتِ فِي الْحَالِ ، فَيَأْتِيَهُ الْحَاضِرُ فَيَقُولَ : ضَعْهُ عِنْدِي لأَبِيعَهُ لَكَ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِّعْرِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : فَجَعَلُوا الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَجَعَلَتْ الْمَالِكِيَّةُ الْبَدَاوَةَ قَيْدًا ، انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَاللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ
2839- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ يَتَنَاجَشُوا .
2840- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّجْشِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .(1/32)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( النَّجْشِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ فِي اللُّغَةِ تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِثَارَتُهُ مِنْ مَكَان لِيُصَادَ ، وَفِي الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الإِثْمِ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ النَّاجِشُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : النَّجْشُ : أَنْ تُحْضَرَ السِّلْعَةُ تُبَاعُ فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّاجِشَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَسَادَ ذَلِكَ الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إذَا كَانَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ أَوْ صَنْعَتِهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْمُصَرَّاةِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
2841- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(1/33)
2842- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إذَا وَرَدَ السُّوقَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّلَقِّيَ مُحَرَّمٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا النَّهْيِ هَلْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَمْ لا ؟ فَقِيلَ : يَقْتَضِي الْفَسَادَ ، وَقِيلَ : لا ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ هَاهُنَا لأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ لا يَقْتَضِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ .
قَوْلُهُ : ( بِالْخِيَارِ ) اخْتَلَفُوا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ لَهُ فِي الْبَيْعِ عَيْنٌ ؟ ذَهَبَتْ الْحَنَابِلَةُ إلَى الأَوَّلِ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ النَّهْيَ لأَجْلِ مَنفْعَةِ الْبَائِعِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ ، وَصِيَانَتِهِ مِمَّنْ يَخْدَعُهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى نَفْعِ أَهْلِ السُّوقِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَلا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ : الْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ مُرَاعَاةُ نَفْعِ الْبَائِعِ وَنَفْعِ أَهْلِ السُّوقِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَسَوْمِهِ إلا فِي الْمُزَايَدَةِ
2843- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/34)
2844- وَلِلنَّسَائِيِّ : « لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ » وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الشِّرَاءَ .
2845- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ » .
2846- وَفِي لَفْظٍ : « لا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2847- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَبِيعُ » الأَكْثَرُ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ عَلَى أَنَّ ( لا ) نَافِيَةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَاهِيَةً وَأُشْبِعَتْ الْكَسْرَةُ كَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : ? إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ? وَهَكَذَا ثَبَتَتْ الْيَاءُ فِي بَقِيَّةِ أَلْفَاظِ الْبَابِ .(1/35)
قَوْلُهُ : « وَلا يَسُومُ » صُورَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ الْمَالِكُ : رُدَّهُ لأَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، أَوْ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ : اسْتَرِدَّهُ لأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الآخَرِ ، وَأَمَّا صُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ ، فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : افْسَخْ لأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَخْ لأَشْتَرِيَ مِنْكَ بِأَزْيَدَ . وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى صِحَّتِهِ مَعَ الإِثْمِ وَذَهَبَتْ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى فَسَادِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمْ ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ .
قَوْلُهُ : ( فِيمَنْ يَزِيدُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَكَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسًا فِي بَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أَنَسٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لا مَعْنَى لاخْتِصَاصِ الْجَوَازِ بِالْغَنِيمَةِ وَالْمِيرَاثِ فَإِنَّ الْبَابَ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى مُشْتَرَكٌ .
بَابُ الْبَيْعِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ(1/36)
2848- عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ لا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلا بِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ : « أَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ » ؟ قَالَ الأَعْرَابِيُّ : لا وَاَللَّهِ مَا بِعْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ » . فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا ، قَالَ خُزَيْمَةُ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ ابْتَعْتَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ : « بِمَ تَشْهَدُ » ؟ فَقَالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .(1/37)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ كَانَ الإِشْهَادُ حَتْمًا لَمْ يُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي : الأَعْرَابِيَّ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ شَهَادَةٍ ، وَمُرَادُهُ أَنَّ الأَمْرَ فِي قَوْله تَعَالَى : ? وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ ? لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ ، بَلْ هُوَ عَلَى النَّدْبِ ؛ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَدْ تَرْجَمَ أَبُو دَاوُد عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَابَ إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ . الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمُ بِهِ ، وَبِهِ يَقُولُ شُرَيْحٌ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ فَاسْتَحَلُّوا الشَّهَادَةَ لِمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ادَّعَاهُ ، وَهُوَ تَمَسُّكٌ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْزِلَةٍ لا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ لِغَيْرِهِ بِمُقَارَبَتِهَا فَضْلًا عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَّى يَصِحَّ الإِلْحَاقُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
أَبْوَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ
بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا
2849- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » . رَوَاهُ الجماعة .(1/38)
2850- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ أَبِيهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ ) التَّأْبِيرُ : التَّشْقِيقُ وَالتَّلْقِيحُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ لَمْ تَدْخُلْ الثَّمَرَةُ فِي الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : لا يُشْتَرَطُ فِي التَّأْبِيرِ أَنْ يُؤَبِّرَهُ أَحَدٌ بَلْ ، لَوْ تَأَبَّرَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ عِنْدَ جَمِيعِ الْقَائِلِينَ بِهِ .
قَوْلُهُ : « وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا » إلَى آخره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا مَلَكَهُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ التَّأْبِيرِ ، وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أَنَّ الثَّمَرَةَ فِي بَيْعِ النَّخْلِ تَابِعَةٌ لِلنَّخْلِ ، وَفِي حَدِيثِ النَّهْيِ مُسْتَقِلَّةٌ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ(1/39)
2851- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .
2852- وَفِي لَفْظٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَةْ .
2853- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
2854- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .
2855- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ ، قَالُوا : وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : « تَحْمَرُّ » . وَقَالَ : « إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ » . أَخْرَجَاهُ .
2856- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ . وَفِي لَفْظٍ : بَدَلَ الْمُعَاوَمَةِ : وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .
2857- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ .
2858- وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَطِيبَ .
2859- وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يُطْعَمَ .(1/40)
2860- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقِهَ ، وَالإِشْقَاءُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ ، وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، قَالَ زَيْدٌ : قُلْت لِعَطَاءَ : أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ إلا الأَخِيرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لأَحْمَدَ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ : الأَوَّلِ : أَنَّهُ بَاطِلٌ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْقَطْعَ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلا بَطَلَ ، وَنَسَبَهُ الْحَافِظُ إلَى الْجُمْهُورِ ، الثَّالِثِ : أَنَّهُ يَصِحُّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّبْقِيَةَ انْتَهَى مُلَخَّصًا .(1/41)
قَوْلُهُ : ( الْمُحَاقَلَةُ ) قَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِمَا فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ : هِيَ بَيْعُ الْحَقْلِ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هِيَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ وَالْحَقْلُ الْحَرِثُ وَمَوْضِعُ الزَّرْعِ وَقَالَ اللَّيْثُ : الْحَقْلُ : الزَّرْعُ إذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلُظَ سُوقُهُ ، وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ
وَقَالَ مَالِكٌ : الْمُحَاقَلَةُ : أَنْ تُكْرَى الأَرْضُ بِبَعْضِ مَا يَنْبُتُ مِنْهَا وَهِيَ الْمُخَابَرَةُ انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ ( وَالْمُزَابَنَةُ ) فُسِّرَتْ بِمَا فِي الْحَدِيثِ ، أَعْنِي : بَيْعَ النَّخْلِ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ ، وَفُسِّرَتْ بِهَذَا ، وَبِبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَهَذَانِ أَصْلُ الْمُزَابَنَةِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ ، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُعَاوَمَةِ ) هِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا كَثِيرَةً .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُخَابَرَةِ ) سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ أن شاء الله تعالى .(1/42)
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يُشْقِهَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ قَافٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : يُشْقِحَ وَهِيَ الأَصْلُ وَالْهَاءُ بَدَلٌ مِنْ الْحَاءِ ، وَإِشْقَاحُ النَّخْلِ احْمِرَارُهُ وَاصْفِرَارُهُ وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَنَحْوِهَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَمَا شَارَكَهُمَا فِي الْعِلَّةِ قِيَاسًا وَهِيَ إمَّا مَظِنَّةُ الرِّبَا لِعَدَمِ عِلْمِ التَّسَاوِي أَوْ الْغَرَرِ ، وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّنِينَ وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ صَلاحِهِ وَقَدْ وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِي غَيْرِ الْعَرَايَا وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سَنَابِلِهَا بِالْحِنْطَةِ مُنْسَلَّةً عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَلا فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ وَبَيْنَ مَا كَانَ مَقْطُوعًا مِنْهُمَا .
بَابُ الثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ يَلْحَقُهَا جَائِحَةٌ
2861- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَ الْجَوَائِحَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2862- وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .
2863- وَفِي لَفْظٍ قَالَ : إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًة ، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : ( الْجَوَائِحُ ) جَمْعُ جَائِحَةٍ وَهِيَ الآفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثِّمَارَ فَتُهْلِكُهَا(1/43)
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا وَسَلَّمَهَا الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ ثُمَّ تَلِفَتْ بِالْجَائِحَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجُذَاذِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَاللَّيْثُ : لا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ قَالُوا : وَإِنَّمَا وَرَدَ وَضْعُ الْجَوَائِحِ فِيمَا إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ عَلَى مَا قُيِّدَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمِ . وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » . فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ : « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ » . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يُبْطِلْ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِذَهَابِ الثِّمَارِ بِالْعَاهَاتِ وَلَمْ يَأْخُذْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الثَّمَنَ مِمَّنْ بَاعَهَا مِنْهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : هِيَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنِ سَلامٍ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَفِي الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى وُجُوبِ إسْقَاطِ مَا اُجْتِيحَ مِنْ الثَّمَرَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَلا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ مَرْفُوعًا إلَى(1/44)
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ ، بَلْ الصَّحِيحُ رَفْعُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَنَسٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَةُ دُونَ الثُّلُثِ لَمْ يَجِبْ الْوَضْعُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ وَجَبَ ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : لَمْ يَصِحَّ فِي الثُّلُثِ شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالرَّاجِحُ الْوَضْعُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَبَيْنَ الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ وَبَعْدَهُ وَمَا احْتَجَّ بِهِ الأَوَّلُونَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْوَضْعِ مَعَ الْبَيْعِ قَبْلَ الصَّلاحِ لا يُنَافِي الْوَضْعَ مَعَ الْبَيْعِ بَعْدَهُ وَلا يَصْلُحُ مِثْلُهُ لَتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْعِ الْجَوَائِحِ وَلا لِتَقْيِيدِهِ وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ فَغَيْرُ صَالِحٍ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ ؛ لأَنَّهُ لا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ ذَهَابَ ثَمَرَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَانَ بِعَاهَاتٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَأَيْضًا عَدَمُ نَقْلِ تَضْمِينِ بَائِعِ الثَّمَرَةِ لا يَصْلُحُ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ نَقَلَ مَا يُشْعِرُ بِالتَّضْمِينِ عَلَى الْعُمُومِ فَلا يُنَافِيهِ عَدَمُ النَّقْلِ فِي قَضِيَّةٍ خَاصَّةٍ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَيَأْتِي فِي شَرْحِهِ بَقِيَّةُ الْكَلامِ عَلَى الْوَضْعِ إن شاء الله تعالى . انْتَهَى . قُلْتُ : رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا قَوْلٌ وَسَطٌ قَرِيبٌ .
أَبْوَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ
بَابُ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا(1/45)
2864- عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ : وَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ : « بِعْنِيهِ » . فَقُلْتُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : « بِعْنِيهِ » . فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَنَهُ إلَى أَهْلِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2865- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ : وَشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إلَى الْمَدِينَةِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الرُّكُوبِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ الثُّنْيَا ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ قِصَّةُ عَيْنٍ تَدْخُلُهَا الاحْتِمَالاتُ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ هُوَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ . وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الثُّنْيَا فَقَدْ تم تَقَدَّمَ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ : إلا أَنْ يُعْلَمَ انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ جَمْعِ شَرْطَيْنِ مِنْ ذَلِكَ
2866- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
2867- إلا ابْنَ مَاجَةْ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ:« رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .(1/46)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : الْمُرَادُ بِالسَّلَفِ هُنَا الْقَرْضُ . قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعَهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يُقْرِضُهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيَهُ فِي الثَّمَنِ وَقَدْ يَكُونُ السَّلَفُ بِمَعْنَى السَّلَمِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي مِائَةً فِي كَذَا وَكَذَا أَوْ يُسْلِمَ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَيَقُولَ : إنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ الْمُسْلَمُ فِيهِ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ لَكَ .
قَوْلُهُ : « وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ » قَالَ الْبَغَوِيّ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً فَهَذَا بَيْعٌ وَاحِدٍ تَضَمَّنَ شَرْطَيْنِ يَخْتَلِفُ الْمَقْصُودُ فِيهِ بِاخْتِلافِهِمَا وَلا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَشُرُوطٍ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ ثَوْبِي بِكَذَا وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ وَخِيَاطَتُهُ فَهَذَا فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَحْمَدُ : إنَّهُ صَحِيحٌ . انتهى . وَقَالَ الْحَافِظُ عَلَى حَدِيثِ بَرِيرَةَ : وَفِيه جُوازُ تَعَدُّدِ الشُّرُوطِ لِقَوْلِهِ مائة شرط . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ( وَلَوْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ ) خَرَّجَ مَخْرَج التَّكْثِير ، يَعْنِي أَنَّ الشُّرُوط غَيْر الْمَشْرُوعَةِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ كَثُرَتْ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الشُّرُوطَ الْمَشْرُوعَةَ صَحِيحَةٌ . انْتَهَى .(1/47)
قَوْلُهُ : « وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ » يَعْنِي : لا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ رِبْحَ سِلْعَةٍ لَمْ يَضْمَنْهَا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا وَيَبِيعَهُ إلَى آخَرَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَرِبْحُهُ لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الْمَبِيعَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ الأَوَّلِ ، وَلَيْسَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ .
بَابُ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ
2868- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ لَفْظَةَ : أَعْتِقِيهَا .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ أَقْسَامٌ : أَحَدُهَا : يَقْتَضِيهِ إطْلاقُ الْعَقْدِ كَشَرْطِ تَسْلِيمِهِ . الثَّانِي : شَرْطٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَالرَّهْنِ وَهُمَا جَائِزَانِ اتِّفَاقًا . الثَّالِثُ : اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِهَذَا الْحَدِيثِ . الرَّابِعُ : مَا يَزِيدُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي كَاسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ .
بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ الْوَلاءَ أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا لَغَا وَصَحَّ الْعَقْدُ(1/48)
2869- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ : اشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي ، قُلْت : نَعَمْ ، قَالَتْ : لا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلائِي ، قُلْت : لا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبوْ بَلَغَهُ ، فَقَالَ : « مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ » ؟ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ ، فَقَالَ : « اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا » . قَالَتْ : فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2870- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .
2871- وَلِلْبُخَارِيِّ فِي لَفْظٍ آخَرَ : « خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .
2872- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2873- وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ ، لَكِنْ قَالَ فِيهِ : عَنْ عَائِشَةَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا .
2874 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .(1/49)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « اشْتَرِيهَا » فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا رَضِيَ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّزْ نَفْسَهُ .
قَوْلُهُ : « وَيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْبَائِعِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُ لا يَصِحُّ ، بَلْ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
قَوْلُهُ : « وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ » قَالَ النَّوَوِيُّ : أَيْ : لَوْ شَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ تَوْكِيدًا فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ انتهى . قَالَ الْحَافِظُ وَإِنَّ احُتمِلَ التَّأْكِيدِ ظَاهِرٌ فِي أن الْمُرَادُ بِهِ التعدد ، وذكر الْمِائَةِ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةُ . والله أعلم .
قَوْلُهُ : « وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ » وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنَّهُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لِقَصْدِ أَنْ يُعَطِّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطَهُمْ لِيَرْتَدِعُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَيَرْتَدِعَ بِهِ غَيْرُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الأَدَبِ .
قَوْلُهُ : « فَإِنَّما الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » فِيهِ إثْبَاتُ الْوَلاءِ لِلْمُعْتِقِ وَنَفْيُهُ عَمَّن عَدَاهُ .
بَابُ شَرْطِ السَّلامَةِ مِنْ الْغَبْنِ
2875- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ : « مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(1/50)
2876- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ، يَعْنِي : فِي عَقْلِهِ ، ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : اُحْجُرْ عَلَى فُلانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ ، وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : « إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ : هَا وَهَا وَلا خِلابَةَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَفِيهِ صِحَّةُ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ ؛ لأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ إيَّاهُ وَطَلَبُوهُ مِنْهُ وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ لَمَا طَلَبُوهُ وَلا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ .
2877- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَخَبِلَتْ لِسَانُهُ ، فَكَانَ إذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « بَايِعْ وَقُلْ لا خِلابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ : لا خِذَابَةَ لا خِذَابَةَ . رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ .(1/51)
2878- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ : هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ ، وَكَانَ لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ ، فَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ ، إنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَاجَةْ وَالدَّارَقُطْنِيّ .(1/52)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا خِلابَةَ » بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ اللامِ أَيْ : لا خَدِيعَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَقَّنَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْقَوْلَ لَيَتَلَفَّظَ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَيُطْلِعَ بِهِ صَاحِبَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ فِي مَعْرِفَةِ السِّلَعِ وَمَقَادِيرِ الْقِيمَةِ ، وَيَرَى لَهُ مَا يَرَى لِنَفْسِهِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ غَبْنٌ رَدَّ الثَّمَنَ وَاسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الشَّرْطِ هَلْ كَانَ خَاصًّا بِهَذَا الرَّجُلِ أَمْ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ شَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ فَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَالْمَنْصُورِ بِاَللَّهِ وَالإِمَامِ يَحْيَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الرَّدُّ لِكُلِّ مَنْ شَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ ، وَيُثْبِتُونَ الرَّدَّ بِالْغَبْنِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلَعِ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ الْغَبْنِ فَاحِشًا وَهُوَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ ، قَالُوا : بِجَامِعِ الْخَدْعِ الَّذِي لأَجْلِهِ أَثْبَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ الرَّجُلِ الْخِيَارَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا جَعَلَ لِهَذَا الرَّجُلِ الْخِيَارَ لِلضَّعْفِ الَّذِي كَانَ فِي عَقْلِهِ فَلا يَلْحَقُ بِهِ إلا مَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ إذَا غُبِنَ يَشْهَدُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا فَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ الاسْتِدْلال بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِكُلِّ مَغْبُونٍ(1/53)
وَإِنْ كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ ، وَلا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِمَنْ كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ إذَا غُبِنَ وَلَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْحَقُّ . انْتَهَى .
قَالَ الْمُوَفِّقُ فِي الْمُقْنِعِ : وَالثَّالِثَةُ الْمُسْتَرْسِلْ إِذَا غُبِنَ . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ يَعْنِي إذَا غُبِنَ غبنًا يخرج عَنِ الْعَادَةِ يَثْبُتُ لُهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِمْضَاءِ . وَبِهِ قَالَ مَالِكُ : قَالَ ابْنِ أَبِي مُوسَى : وَقَد قِيلَ : قَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعَ وَلا فَسْخَ لُهُ وَهُوَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ الشَّافِعِيِّ ، لأَنَّ نُقْصَانَ قِيمَةُ السِّلْعَةِ مَعَ سَلامَتِهَا لا يَمْنَعُ لُزُومُ الْعَقْد كَغَيْرِ الْمُسْتَرْسِلِ وَكَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ ، وَلَنَا أَنَّهُ غبن حَصَلَ لِجَهْلِهِ بِالْمَبِيعِ فَأَثْبَتَ الْخِيَارُ كَالْغبن فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَرْسِلِ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَة بِالغبن ، فَهُوَ كَالْعَالِمِ بِالْعَيْبِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعْجَلَ فَجَهْل مَا لَوْ تَثْبُتُ لِعِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لُهُ خِيَارُ لأَنَّهُ أَنْبَنَي عَلَى تَفْرِيطِهِ وَتَقْصِيرِهِ ، وَالْمُسْتَرْسِلْ : هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ وَلا يَحْسُنْ الْمَبَالَغَةِ ، قَالَ أَحْمَدُ : الْمُسْتَرْسِلُ الَّذِي لا يُحْسِنُ أَنْ يُمَاكِسَ ، وَفِي لَفْظٍ : الَّذِي لا يُمَاكِسُ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَرْسَلَ إِلَى الْبَائِعِ فَأَخَذَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ مُمَاكَسَةِ ولا معرفة بغبنه ، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد ، وحده أبو بكر في التَّنْبِيه وَابْنِ أَبِي مُوسَى فِي الإِرْشَادِ بِالثُّلُثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » . وَقِيلَ : السُّدْسُ ،(1/54)
وَالأَوْلَى تَحْدِيدهُ بِمَا لا يتغَابَن النَّاسُ بِِهِ فِي الْعَادَةِِ لأَنَّ مَا لا يَرِدُ الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِهِ يُرْجع فيه إلِى العرف . انْتَهَى .
بَابُ إثْبَاتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ
2879- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا » أَوْ قَالَ : « حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » .
2880- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعُ الْخِيَارِ » .
2881- وَفِي لَفْظٍ : « إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ » . مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .
2882- وَفِي لَفْظٍ : « كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا .
2883- وَفِي لَفْظٍ : « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ » .(1/55)
2884- وَفِي لَفْظٍ « إذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ » . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّة ثُمَّ رَجَعَ أَخْرَجَاهُمَا .
2885- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْبَيِّعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ .
2886- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ - وَفِي لَفْظٍ : « حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا » . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ حَالَةَ الْعَقْدِ لا تُشْتَرَطُ ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أَوْ الرُّؤْيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ » بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهُوَ طَلَبُ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ مِنْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ وَالْمُرَادُ بِالْخِيَارِ هُنَا : خِيَارُ الْمَجْلِسِ .(1/56)
قَوْلُهُ : « مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا » قَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ الْمُعْتَبَرُ التَّفَرُّقُ بِالأَبْدَانِ ، أَوْ بِالأَقْوَالِ ؟ فَابْنُ عُمَرَ حَمَلَهُ عَلَى التَّفْرِيقِ بِالأَبْدَانِ ، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ . قَالَ صَاحِبُ الْفَتْحِ : وَلا يُعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَمِنْ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى إرَادَةِ التَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ قَوْلُهُ : « مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا » إلى أن قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفَرُّقِ تَفَرُّقُ الأَبْدَانِ هَلْ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ أَمْ لا ؟ وَالْمَشْهُورُ الرَّاجِحُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ إلَى الْعُرْفِ .
قَوْلُهُ : « فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا » أَيْ : صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إخْبَارِ الْمُشْتَرِي وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ ، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ .(1/57)
قَوْلُهُ : « أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ » وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ الْخِيَارِ ، قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : « إلا بَيْعَ الْخِيَارِ » فَقَالَ الْجُمْهُورُ : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ امْتِدَادِ الْخِيَارِ إلَى التَّفَرُّقِ ، وَالْمُرَادُ : أَنَّهُمَا إنْ اخْتَارَا إمْضَاءَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَبَطَلَ اعْتِبَارُ التَّفَرُّقِ ، فَالتَّقْدِيرُ : إلا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى فِيهِ التَّخَايُرُ ، وَقِيلَ : هِو اسْتِثْنَاءٌ مِنْ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ بِالتَّفَرُّقِ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَيْ : فَيَشْتَرِطُ الْخِيَارَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلا يَنْقَضِي الْخِيَارُ بِالتَّفَرُّقِ ، بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلا أَنْ يَتَخَايَرَا وَلَوْ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، وَإِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَوْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ قَوْلٌ يَجْمَعُ التَّأْوِيلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ . انْتَهَى . ملخصًا .
قَوْلُهُ : « رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي » إلَى آخْره ، قِيلَ : لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَذْكُورُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ : إنَّهُ بَلَغَهُ وَلَكِنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ والله أعلم .
أبواب الربا
بَابُ التَّشْدِيدِ فِيهِ
2887- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
غَيْرَ أَنَّ لَفْظَ النَّسَائِيّ قَالَ :(1/58)
2888- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
2889- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غِسِّيلِ الْمَلائِكَةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَكَاتِبَهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كِتَابَةِ الرِّبَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ .
قَوْلُهُ : « أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً » يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْصِيَةَ الرِّبَا مِنْ أَشَدِّ الْمَعَاصِي .
بَابُ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا
2890- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2891- وَفِي لَفْظٍ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
2892- وَفِي لَفْظٍ : « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(1/59)
2893- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
2894- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
2895- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا وَزْنًا بِوَزْنٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
2896- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا . أَخْرَجَاهُ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً .
2897- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(1/60)
2898- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2899- وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةْ وَأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ : « وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا » .
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ جِنْسَيْنِ .
2900- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
2901- وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا ، وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلا بَأْسَ بِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(1/61)
2902- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ : « أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا » ؟ قَالَ : إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ : « لا تَفْعَلْ ، بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا » . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ » يَدْخُلُ فِي الذَّهَبِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهِ مِنْ مَضْرُوبٍ وَمَنْقُوشٍ وَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ وَحُلِيٍّ وَتِبْرٍ وَخَالِصٍ وَمَغْشُوشٍ ، وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : « وَلا تُشِفُّوا » بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَشَفَّ ، وَالشِّفُّ الزِّيَادَةُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى النَّقْصِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا لا تُفَضِّلُوا .
قَوْلُهُ : « فَمَنْ زَادَ » إلى آَخْره ، فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ رِبَا الْفَضْلِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِهِمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إلى أن قَالَ : وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُسَامَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ : « إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ » . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ . فَقِيلَ : إنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مَنْسُوخٌ ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ : « لا رِبَا » الرِّبَا الأَغْلَظُ .(1/62)
قَوْلُهُ : « إلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ » الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ لِقَصْدِ التَّأْكِيدِ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ .
قَوْلُهُ : « إلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ » الْمُرَادُ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي اللَّوْنِ اخْتِلافًا يَصِيرُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسًا غَيْرَ جِنْسِ مُقَابِلِهِ ، فَمَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ » . إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بُدَّ فِي بَيْعِ بَعْضِ الرِّبَوِيَّاتِ ببَعْضِ مِنْ التَّقَابُضِ وَلاسِيَّمَا فِي الصَّرْفِ وَهُوَ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالذَّهَبِ وَعَكْسُهُ فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهِ . وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ فِي شَرْحِ بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِرِبَوِيٍّ لا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ مُتَفَاضِلاً أَوْ مُؤَجَّلاً كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْحِنْطَةِ وَبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَكِيلِ قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا إذَا كَانَ الرِّبَوِيُّ يُشَارِكُ مُقَابِلَهُ فِي الْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الْعَكْسُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَجْنَاسِ كَبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ أَوْ بِالتَّمْرِ أَوْ الْعَكْسِ . فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْجَوَازِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ : « إلا يَدًا بِيَدٍ » عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ عِنْدَ الإِيجَابِ بِالْكَلامِ وَلا يَجُوزُ التَّرَاخِي وَأن كَانَا فِي الْمَجْلِسِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ : إنَّ الْمُعْتَبَرَ(1/63)
التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ تَرَاخَى عَنْ الإِيجَابِ ، قَوْلُهُ : ( بِعْ الْجَمْعَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : هُوَ التَّمْرُ الْمُخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ رَدِيءِ الْجِنْسِ بِجَيِّدِهِ مُتَفَاضِلًا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَكِيلِ مِنْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ الْجِنْسِ مِنْهُ بِبَعْضِهِ مُتَفَاضِلًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ بَلْ يُبَاعُ رَدِيئُهُ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ يُشْتَرَى بِهَذَا الْجَيِّدُ وَالْمُرَادُ بِالْمِيزَانِ هُنَا الْمَوْزُونُ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْمَوْزُونَاتِ كُلِّهَا ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ ( فِي الْمِيزَانِ ) أَيْ : فِي الْمَوْزُونِ وَإِلا فَنَفْسُ الْمِيزَانِ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا .
بَابٌ فِي أَنَّ الْجَهْلَ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ
2903- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا بِجِنْسٍ غَيْرِ التَّمْرِ لَجَازَ .(1/64)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ جِنْسٌ بِجِنْسِهِ ، وَأَحَدُهُمَا مَجْهُولُ الْمِقْدَارِ ؛ لأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّسَاوِي مَعَ الاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ شَرْطٌ لا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِدُونِهِ وَلا شَكَّ أَنَّ الْجَهْلَ بِكِلا الْبَدَلَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ مَظِنَّةٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَا كَانَ مَظِنَّةً لِلْحَرَامِ وَجَبَ تَجَنُّبُهُ وَتَجَنُّبُ هَذِهِ الْمَظِنَّةِ إنَّمَا يَكُونُ بِكَيْلِ الْمَكِيلِ وَوَزْنِ الْمَوْزُونِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَدَلَيْنِ .
بَابُ مَنْ بَاعَ ذَهَبًا وَغَيْرَهُ بِذَهَبٍ
2904- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : اشْتَرَيْتُ قِلادَةً يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « لا يُبَاعُ حَتَّى يُفَصَّلَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2905- وَفِي لَفْظٍ : أُتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِقِلادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ » . فَقَالَ : إنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا » . قَالَ فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/65)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ مَعَ غَيْرِهِ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَيُمَيَّزَ عَنْهُ لِيُعْرَفَ مِقْدَارُ الذَّهَبِ الْمُتَّصِلِ بِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ الْفِضَّةُ مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّةٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَجْنَاسِ الرِّبَوِيَّةِ لاتِّحَادِهَا فِي الْعِلَّةِ وَهِيَ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا .
بَابُ مَرَدِّ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
2906- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُرْجَعُ عِنْدَ الاخْتِلافِ فِي الْكَيْلِ إلَى مِكْيَالِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَ الاخْتِلافِ فِي الْوَزْنِ إلَى مِيزَانِ مَكَّةَ . أَمَّا مِقْدَارُ مِيزَانِ مَكَّةَ فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : بَحَثْتُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثَقْتُ بِتَمْيِيزِهِ فَوَجَدْتُ كُلًّا يَقُولُ : إنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ سَبْعٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ الْحَبَّةِ ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَهُ فِي الْفِطْرَةِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ كُلِّ رَطْبٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ بِيَابِسِهِ(1/66)
2907- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2908- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .
2909- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
قَوْلُهُ : ( بِتَمْرٍ كَيْلًا ) إلى آخره قَالَ الشَّارِحُ : وَالْمُرَادُ بِالْكَرْمِ الْعِنَبُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا أَصْلُ الْمُزَابَنَةِ ، وَأَلْحَقَ الْجُمْهُورُ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا .
قَوْلُهُ : « أَيَنْقُصُ إذَا يَبِسَ » قَالُوا : نَعَمْ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ ، بِالرُّطَبِ ؛ لأَنَّ نَقْصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا يَحْصُلُ بِالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِثْلُ نَقْصِ الآخَرِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ إلا الشَّافِعِيَّ انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا(1/67)
2910- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ فِيهِ :
2911- وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ ، وَعَنْ كُلِّ تَمْرٍ بِخَرْصِهِ .
2912- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْر، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
2913- وَفِي لَفْظٍ : عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2914- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ أَذِنَ لأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولُ : « الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2915- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
2916- وَفِي لَفْظٍ : رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2917- وَفِي لَفْظٍ آخَرَ : رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَخْرَجَاهُ .(1/68)
2918- وَفِي لَفْظٍ : بِالتَّمْرِ وَبِالرُّطَبِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ) الأَوَّلُ بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ ، وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَالْمُرَادُ بِالأَوَّلِ ثَمَرُ النَّخْلَةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الثَّمَرَ مِنْ غَيْرِ النَّخْلِ ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ قَوْلُهُ : ( إلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ) جَمْعُ عَرِيَّةٍ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهِيَ فِي الأَصْلِ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ كَانَتْ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ تَتَطَوَّعُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لا ثَمَرَ لَهُ كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ أَوْ الإِبِلِ بِالْمَنِيحَةِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : صُوَرُ الْعَرِيَّةِ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِ النَّخْلِ : بِعْنِي ثَمَرَ ثلاثٍ بِأَعْيَانِهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ فَيَخْرِصُهَا وَيَبِيعُهَا وَيَقْبِضُ مِنْهُ التَّمْرَ وَيُسَلِّمُ لَهُ النَّخَلاتِ بِالتَّخْلِيَةِ فَيَنْتَفِعُ بِرُطَبِهَا ، وَمِنْهَا : أَنْ يَهَبَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ نَخَلاتٍ أَوْ ثَمَرَ نَخَلاتٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ حَائِطِهِ ثُمَّ يَتَضَرَّرَ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَيَخْرِصَهَا وَيَشْتَرِيَ رُطَبَهَا بِقَدْرِ خَرْصِهِ بِثَمَرٍ مُعَجَّلٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِانْتِظَارِ صَيْرُورَةِ الرُّطَبِ تَمْرًا وَلا يُحِبُّ أَكْلَهَا رُطَبًا لاحْتِيَاجِهِ إلَى التَّمْرِ فَيَبِيعَ ذَلِكَ الرُّطَبَ بِخَرْصِهِ مِنْ الْوَاهِبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِتَمْرٍ يَأْخُذُهُ مُعَجَّلًا . وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهِ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ نَخَلاتٍ(1/69)
مَعْلُومَةً يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِعِيَالِهِ وَهِيَ الَّتِي عُفِيَ لَهُ عَنْ خَرْصِهَا فِي الصَّدَقَةِ وَسُمِّيَتْ عَرَايَا ؛ لأَنَّهَا أُعْرِيَتْ عَنْ أَنْ تُخْرَصَ فِي الصَّدَقَةِ فَرُخِّصَ لأَهْلِ الْحَاجَةِ الَّذِينَ لا نَقْدَ لَهُمْ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ تَمْرِ قُوتِهِمْ أَنْ يَبْتَاعُوا بِذَلِكَ التَّمْرِ مِنْ رُطَبِ تِلْكَ النَّخَلاتِ بِخَرْصِهَا .
قَوْلُهُ : « يَقُولُ الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ » إلَى آخْره اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ : إنَّهُ لا يَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا إلا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ قَالُوا : لأَنَّ الأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، فَيُؤْخَذُ بِمَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْجَوَازُ وَيُبْقَى مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ .
بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
2919- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ .(1/70)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثَ لا يَنْتَهِضُ لِلاحْتِجَاجِ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مَأْكُولًا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ جَازَ عِنْدَ الْعِتْرَةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لاخْتِلافِ الْجِنْسِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لا يَجُوزُ لِعُمُومِ النَّهْيِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ? وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ : إنْ غَلَبَ اللَّحْمُ جَازَ لِيُقَابِلَ الزَّائِدُ مِنْهُ الْجِلْدَ . انتهى .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : ويحرم بَيْعِ اللَّحْمُ بَِالْحَيَوَانِ من جِنْسِه مَقْصُود اللَّحْمُ .
بَابُ جَوَازِ التَّفَاضُلِ وَالنَّسِيئَةِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ
2920- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2921- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .
2922- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةْ .(1/71)
2923- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي قَالَ : فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفَدَتْ الإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ ، قَالَ : فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لا ظَهْرَ لَهُمْ ، فَقَالَ لِي : « ابْتَعْ عَلَيْنَا إبِلًا بِقَلائِصَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ إلَى مَحَلِّهَا حَتَّى تُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ » . قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِقَلُوصَيْنِ وَثَلاثِ قَلائِصَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ إلَى مَحَلِّهَا حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، فَلَمَّا جَاءَتْ إبِلُ الصَّدَقَةِ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِمَعْنَاهُ .
2924- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إلَى أَجَلٍ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَالشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .
2925- وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
2926- وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِثْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .(1/72)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ وَالآثَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ مُتَعَارِضَةٌ كَمَا تَرَى فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَالْهَادَوِيَّةِ ، وَتَمَسَّكَ الأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ؛ فَهِيَ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَهُوَ لا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ . انْتَهَى ملخصًا .
بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لا يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا
2927- عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي بِعْتُ غُلامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمَائِةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَإِنِّي ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمَائِةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ ، إنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ بَطَلَ إلا أَنْ يَتُوبَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(1/73)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ الْغَالِيَةُ بِنْتُ أَيْفَعَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَصِحُّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ التَّحَيُّلَ لأَخْذِ النَّقْدِ فِي الْحَالِ وَرَدِّ أَكْثَرَ مِنْهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَلا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ الَّذِي لا يَنْفَعُ فِي تَحْلِيلِهِ الْحِيَلُ الْبَاطِلَةُ وَسَيَأْتِي الْخِلافُ فِي بَيْعِ الْعِينَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا . وَالصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ صُورَةُ بَيْعِ الْعِينَةِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ هَذَا الْبَيْعِ وَلَكِنَّ تَصْرِيحَ عَائِشَةَ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مُوجِبٌ لِبُطْلانِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ بِنَصٍّ مِنْ الشَّارِعِ ، إمَّا عَلَى جِهَةِ الْعُمُومِ كَالأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا الشَّامِلِ لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الْخُصُوصِ كَحَدِيثِ الْعِينَةِ الآتِي .
بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعِينَةِ(1/74)
2928- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلاءً ، فَلا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ .
2929- « إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ » .(1/75)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَبَيْعُ الْعِينَةِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ إلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْعِينَةِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْهَادَوِيَّةُ وَجَوَّزَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ مُسْتَدِلِّينَ عَلَى الْجَوَازِ بِمَا وَقَعَ مِنْ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ الَّتِي لا يُرَادُ بِهَا حُصُولُ مَضْمُونِهِ ، وَطَرَحُوا الأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْقَيِّمِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعِينَةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ » قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلاعْتِضَادِ بِهِ بِالاتِّفَاقِ وَلَهُ مِنْ الْمُسْنَدَاتِ مَا يَشْهَدُ لَهُ ، وَهِيَ الأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْعِينَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِينَةَ عِنْدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا إنَّمَا يُسَمِّيهَا بَيْعًا وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى حَقِيقَةِ الرِّبَا الصَّرِيحِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ غَيَّرَا اسْمَهَا إلَى الْمُعَامَلَةِ وَصُورَتَهَا إلَى التَّبَايُعِ الَّذِي لا قَصْدَ لَهُمَا فِيهِ أَلْبَتَّةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ حِيلَةٌ وَمَكْرٌ وَخَدِيعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّبُهَاتِ(1/76)
2930- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْه .
2931- وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
2932- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : إنْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصِيبُ التَّمْرَةَ فَيَقُولُ : « لَوْلا أَنِّي أَخْشَى أَنَّهَا مِنْ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
2933- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَلا يَسْأَل عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلْهُ عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2934- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .(1/77)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ الشُّبُهَاتِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهَا مَا تَعَارَضَتْ فِيهِ الأَدِلَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ التَّفْسِيرِ الأَوَّلِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّ الْمُرَادَ بِهَا قِسْمُ الْمَكْرُوهِ ؛ لأَنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ الْمُبَاحُ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنِيرِ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَكْرُوهُ عَقَبَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحَرَامِ ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ تَطَرَّقَ إلَى الْحَرَامِ ، وَالْمُبَاحُ عَقَبَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِ ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ تَطَرَّقَ إلَى الْمَكْرُوهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لابْنِ حِبَّانَ : « اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنْ الْحَلالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ » . قَالَ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ التَّفَاسِيرَ لِلْمُشْتَبِهَاتِ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُ الْوَجْهِ الأَوَّلِ ، قَالَ : وَلا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الأَوْجُهِ مُرَادًا ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ النَّاسِ قَالَ الْخَطَّابِيِّ : مَا شَكَكْتَ فِيهِ فَالْوَرَعُ اجْتِنَابُهُ ، وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ : وَاجِبٍ ، وَمُسْتَحَبٍّ ، وَمَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ : مَا يَسْتَلْزِمُ ارْتِكَابَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَنْدُوبُ اجْتِنَابُ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ، وَالْمَكْرُوهُ : اجْتِنَابُ الرُّخَصِ الْمَشْرُوعَةِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَرْشَدَ الشَّارِعُ إلَى اجْتِنَابِ مَا لا يَتَيَقَّنُ الْمَرْءُ حِلَّهُ بِقَوْلِهِ(1/78)
: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لا يَرِيبُكَ » . وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إلَى أَنَّ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا لَيْسَتْ مِنْ المشُّبُهَاتِ . فَقَالَ : بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الْمُشَبَّهَاتِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَطُّعِ فِي الْوَرَعِ . انتهى . وساق الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ نجاد بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : شُكِىَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا ، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ : « لاَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ » .
أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْعُيُوبِ
بَابُ وُجُوبِ تَبْيِينِ الْعَيْبِ
2935- عَنْ وَهْبِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إلا بَيَّنَهُ لَهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
2936- وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إلا بَيَّنَ مَا فِيهِ ، وَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إلا بَيَّنَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/79)
2937- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ : « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .
2938- وَعَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ : كَتَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا : هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَةً - لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ وَلا خِبْثَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ » إلَى آخْره ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ لأَحَدٍ » إلَى آخْره ، فِيهِمَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كَتْمِ الْعَيْبِ وَوُجُوبِ تَبْيِينِهِ لِلْمُشْتَرِي .
قَوْلُهُ : « فَلَيْسَ مِنَّا » يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِشِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( لا دَاءَ ) قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ الْبَاطِلُ سَوَاءٌ ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا كَوَجَعِ الْكَبِدِ وَالسُّعَالِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لا دَاءَ أَيْ : تَكَتَّمَهُ الْبَائِعُ ، وَإِلا فَلَوْ كَانَ بِالْعَبْدِ دَاءٌ وَبَيَّنَهُ الْبَائِعُ كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : لا دَاءَ نَفْيَ الدَّاءِ مُطْلَقًا بَلْ نَفْيَ دَاءٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ .(1/80)
قَوْلُهُ : ( وَلا غَائِلَةَ ) قِيلَ : الْمُرَادُ بِهَا الإِبَاقُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : اغْتَالَنِي فُلانٌ : إذَا احْتَالَ بِحِيلَةٍ سَلَبَ بِهَا مَالِي .
قَوْلُهُ : ( وَلا خِبْثَةَ ) . قِيلَ : الْمُرَادُ : الأَخْلاقُ الْخَبِيثَةُ كَالإِبَاقِ .وَقَالَ صَاحِبِ الْعَيْنِ : وَهِيَ الدنية ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ الْحَرَامُ كَمَا عَبَّرَ عَنْ الْحَلالِ بِالطَّيِّبِ وَقِيلَ : الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخَلْقِ وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ وَالْغَائِلَةُ : سُكُوتُ الْبَائِعِ عَنْ بَيَانِ مَا يَعْلَمُ مِنْ مَكْرُوهٍ فِي الْبِيعِ ، قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ .
بَابُ أَنَّ الْكَسْبَ الْحَادِثَ لا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ
2939- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى : أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
2940- وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلامًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ ، فَقَالَ الْبَائِعُ : غَلَّةُ عَبْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .(1/81)
وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَى تَلَفَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ ) الْخَرَاجُ : هُوَ الدَّاخِلُ وَالْمَنْفَعَةُ أَيْ : يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي الْخَرَاجَ الْحَاصِلَ مِنْ الْمَبِيعِ بِضَمَانِ الأَصْلِ الَّذِي عَلَيْهِ : أَيْ : بِسَبَبِهِ فَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ، فَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَرْضًا فَاسْتَغَلَّهَا أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فَلَهُ الرَّدُّ وَيَسْتَحِقُّ الْغَلَّةَ فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ لِلْمَبِيعِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَفَصَّلَ مَالِكٌ فَقَالَ : يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الصُّوفَ وَالشَّعْرَ دُونَ الْوَلَدِ وَفَرَّقَ أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْهَادَوِيَّةُ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الْفَرْعِيَّةِ وَالأَصْلِيَّةِ فَقَالُوا : يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الْفَرْعِيَّةَ كَالْكِرَاءِ دُونَ الأَصْلِيَّةِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ ، وَهَذَا الْخِلافُ إنَّمَا هُوَ مَعَ انْفِصَالِ الْفَوَائِدِ عَنْ الْمَبِيعِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَقْتَ الرَّدِّ وَجَبَ رَدُّهَا بِالإِجْمَاعِ قِيلَ : إنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ لَهُ مِلْكٌ فِي الْعَيْنِ الَّتِي انْتَفَعَ بِخَرَاجِهَا كَالْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّ الْغَاصِبَ كَالْمُشْتَرِي قِيَاسًا ، وَلا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْقِيَاسِ ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ فَارِقٌ يَمْنَعُ الإِلْحَاقَ ، وَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إنَّ(1/82)
الْغَاصِبَ دَاخِلٌ تَحْتَ عُمُومِ اللَّفْظِ ، وَلا عِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ . انتهى . قال الموفق في المقنع : وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته سواء أكانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أم منفصلة كالولد والكلب وهو الصواب .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ
2941- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد :
2942- « مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ » .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ مِنْ التَّمْرِ فِي مُقَابَلَةِ اللَّبَنِ وَأَنَّهُ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ .
2943- وَفِي رِوَايَةٍ : « إذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إمَّا هِيَ وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُمْسِكُ بِغَيْرِ أَرْشٍ .
2944- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .(1/83)
2945- وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِهِ وَزَادَ : مِنْ تَمْرٍ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا تُصَرُّوا » بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ مِنْ صَرَّيْتُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ إذَا جَمَعْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : التَّصْرِيَةُ : حَبْسُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ حَتَّى يَجْتَمِعَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ دُونَ الْبَقَرِ ؛ لأَنَّ غَالِبَ مَوَاشِيهِمْ كَانَتْ مِنْ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ خِلافًا لِدَاوُدَ .
قَوْلُهُ : « فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ » أَيْ : اشْتَرَاهَا بَعْدَ التَّصْرِيَةِ .
قَوْلُهُ : « فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا » ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِيَارَ لا يَثْبُتُ إلا بَعْدَ الْحَلْبِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِالتَّصْرِيَةِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِبْ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ التَّصْرِيَةُ لا يُعْرَفُ غَالِبُهَا إلا بَعْدَ الْحَلْبِ جُعِلَ قَيْدًا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ .
قَوْلُهُ : « إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا » اُسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ .(1/84)
قَوْلُهُ : « إنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ رَدُّ اللَّبَنِ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى صِفَتِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَلا يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ وَاخْتِلاطِهِ بِمَا تَجَدَّدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .
قَوْلُهُ : « لِقْحَةً » هِيَ النَّاقَةُ الْحَلُوبُ أَوْ الَّتِي نَتَجَتْ .
قَوْلُهُ : « ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْخِيَارِ هَذَا الْمِقْدَارَ .
قَوْلُهُ « مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ » لَفْظُ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد : « مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ » وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْجُمْهُورُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي اُحْتُلِبَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَلا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لا .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ : يَتَعَيَّنُ قُوتُ الْبَلَدِ قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ وَحَكَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لا خِلافَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ التَّمْرِ مِنْ قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَفَى انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الْغِشِّ وَأَصْلٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِمَنْ دُلِّسَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَأَصْلٌ فِي أَنَّهُ لا يُفْسِدُ أَصْلَ الْبَيْعِ وَأَصْلٌ فِي أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَأَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّسْعِيرِ(1/85)
2946- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ ؟ ، فَقَالَ : « إنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .(1/86)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : التَّسْعِيرُ : هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلا بِسِعْرِ كَذَا ، فَيُمْنَعُوا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ ، وَالإِمَامُ مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الاجْتِهَادِ لأَنْفُسِهِمْ ، وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ? إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ? وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ التَّسْعِيرُ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْغَلاءِ وَحَالَةِ الرُّخْصِ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْغَلاءِ وَهُوَ مَرْدُودٌ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الاحْتِكَارِ
2947- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِئٌ » . وَكَانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .(1/87)
2948- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
2949- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .
2950- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاسِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « بِعُظْمٍ » بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ : أَيْ : بِمَكَانٍ عَظِيمٍ مِنْ النَّارِ .(1/88)
قَوْلُهُ : « حُكْرَةً » بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَهِيَ حَبْسُ السِّلَعِ عَنْ الْبَيْعِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ . وَذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْمُحَرَّم إنَّمَا هُوَ احْتِكَارُ الأَقْوَاتِ خَاصَّةً لا غَيْرِهَا وَلا مِقْدَارِ الْكِفَايَةِ مِنْهَا ، قَالَ ابْنُ رِسْلانَ : وَلا خِلافَ فِي أَنَّ مَا يَدَّخِرُهُ الإِنْسَانُ مِنْ قُوتٍ وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ سَمْنٍ وَعَسَلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ لا بَأْسَ بِهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَّخِرُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد : قِيلَ لِسَعِيدٍ يَعْنِي : ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ . وَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ : إنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ ، وَحَمَلا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَقَصْدِ إغْلاءِ السِّعْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ « مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ ؟ قَالَ : مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ : أَيْ : حَيَاتُهُمْ وَقُوتُهُمْ ، وَقَالَ الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي : أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ الاحْتِكَارُ ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَ مِنْ قُوتِ النَّاسِ فَهُوَ الَّذِي يُكْرَهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ(1/89)
: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ أَيْ : يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلتَّرَدُّدِ إلَى الأَسْوَاقِ لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا الطَّعَامَ الَّذِي يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ لِيَحْتَكِرَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَحَصَلَ بِهِ ضِيقٌ حُرِّمَ وَإِنْ كَانَتْ الأَسْعَارُ رَخِيصَةً وَكَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لا حَاجَةَ بِالنَّاسِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لِمَنْعِهِ مِنْ شِرَائِهِ وَادِّخَارِهِ إلَى وَقْتِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ مَعْنًى قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرُّويَانِيُّ : وَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا حَسَنَةً ؛ لأَنَّهُ يَنْفَعُ بِهِ النَّاسَ وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ بِاسْتِحْبَابِهِ انْتَهَى ملخصًا . قُلْتُ : فِي مَنَعَ التُّجَّارُ مَنْ اشْتِرَاءِ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ مَنْ السِّلَعِ مضرة تعود عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ ، وَهِيَ أَنَّ الجالب إذَا عَلمِ ذَلِكَ تَرَكَ الْمَجِيءَ وَإذَا أَشْتَرِي التُّجَّارُ السِّلَعِ وَالطَّعَامَ الْمَجْلُوبِ نْفَعُ ذَلِكَ أَهْلِ الْبَلَدِ إذَا احتاجوا إلَيْهِ وكثر الجالب وَقَدْ قَالَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - : « دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ إلا مِنْ بَأْسٍ
2951- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ : نَهَى لنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إلا مِنْ بَأْسٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .(1/90)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ مَا فِي الْكَسْرِ مِنْ الضَّرَرِ بِإِضَاعَةِ الْمَالِ لِمَا يَحْصُلُ مِنْ النُّقْصَانِ فِي الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا إذَا كُسِرَتْ وَأُبْطِلَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا
قَوْلُهُ : ( إلا مِنْ بَأْسٍ ) كَأَنْ تَكُونَ زُيُوفًا ، وَلا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْكَسْرِ إلا إذَا كَانَ بِهَا بَأْسٌ ، وَمُجَرَّدُ الإِبْدَالِ لِنَفْعِ الْبَعْضِ رُبَّمَا أَفْضَى إلَى الضَّرَرِ بِالْكَثِيرِ مِنْ النَّاسِ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ مَا جَاءَ فِي اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
2952- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ » . رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2953- وَزَادَ فِيهِ ابْنُ مَاجَةْ : « وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ » .
2954- وَكَذَلِكَ لأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : « وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ » .
2955- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : « إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ » . وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .(1/91)
2956- وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : وَأَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً ، فَقَالَ هَذَا : أَخَذْت بِكَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ هَذَا : بِعْت بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ : حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .(1/92)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ إلا أَنَّهُ مَشْهُورُ الأَصْلِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِهِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَبُولِهِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ كَمَا اصْطَلَحُوا عَلَى قَبُولِ ( لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) وَإِسْنَادُهُ فِيهِ مَا فِيهِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ إذَا وَقَعَ الاخْتِلافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي أَمْرٍ مِنْ الأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقْدِ وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ . وَهَذَا إذَا لَمْ يَقَعْ التَّرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى التَّرَادِّ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ بِلا خِلافٍ ، فَلا يَكُونُ لَهُمَا خَلاصٌ عَنْ النِّزَاعِ إلا التَّفَاسُخَ أَوْ حَلِفَ الْبَائِعِ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ لِمَا عَرَفْت مِنْ عَدَمِ انْتِهَاضِ الرِّوَايَةِ الْمُصَرَّحِ فِيهَا بِاشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلاحْتِجَاجِ ، وَالتَّرَدُّدُ مَعَ التَّلَفِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْقِيَمِيِّ إذَا تَقَرَّرَ لَكَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ إلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الاخْتِلافِ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ ، بَلْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ اخْتِلافًا طَوِيلًا عَلَى حَسَبِ مَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْفُرُوعِ ، وَوَقَعَ الاتِّفَاقُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ(1/93)
وَالاخْتِلافُ فِي بَعْضٍ وَسَبَبُ الاخْتِلافِ فِي ذَلِكَ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مِنْ أَنْكَرَ » فَبَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ . انْتَهَى ملخصًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةَ ، لأَنَّ كُلا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُنْكِر صُورَة ، وَكَذَا حُكْمًا لِسَمَاعِ بَيِّنَةِ كُلِّ مِنْهُمَا . قَالَ فِي عُيوُنِ الْمَسَائِلِ : وَلا يَسْمَعُ إِلا بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بِاتِّفَاقِنَا فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ إِلا بِكَذَا ثُمَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ إِلا بِكَذَا ، وَالأَشْهَرُ يَذْكُرُ كُلٌّ مِنْهٌمَا إِثْبَاتًا وَنَفْيًا يَبْدَآنِ بِالنَّفْيِ ، وَعَنْهِ الإِثْبَات ، ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخ ، وَقِيلَ : يَفْسُخُهُ حَاكِم مَا لَمْ يَرْضَ الآخَرْ ، وَمَنْ نَكَلَ قَالَ بَعْضُهمْ : لَوْ نَكَلَ مُشْتَرٍ عَنْ إِثْبَاتٍ قَضَي عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ يُقْبَل قَوْل بَائِع مَع يَمِينِهِ ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ الْمَنْصُوصُ كَاخْتِلافِهِمَا بَعْدُ قَبْضِهِ وَفَسْخ الْعَقْدِ فِي الْمَنْصُوص . وَعَنْهُ مُشْتَر . وَنَقَلَ أَبُو دَاودُ قَوْلَ الْبَائِعِ أَو يَتَرَادَّان . قِيلَ : فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٍ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ . انْتَهَى .
كِتَابُ السَّلَمِ
2957- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .(1/94)
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي السَّلَمِ فِي مُنْقَطِعِ الْجِنْسِ حَالَةَ الْعَقْدِ .
2958- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالا : كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، قِيلَ : أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؟ قَالا : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
2959- وَفِي رِوَايَةٍ : كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .
2960- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .
2961- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَسْلَفَ شَيْئًا فَلا يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ » .
2962- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَأْخُذْ إلا مَا أَسْلَفَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ » . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ .
وَاللَّفْظُ الأَوَّلُ دَلِيلُ امْتِنَاعِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِيهِ ، وَالثَّانِي يَمْنَعُ الإِقَالَةَ فِي الْبَعْضِ .(1/95)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : السَّلَمِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَاللامِ كَالسَّلَفِ وَزْنًا وَمَعْنًى . وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ السَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالسَّلَمَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالسَّلَمُ : بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ ، وَعَلَى تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ .
قَوْلُهُ : « فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ » اُحْتُرِزَ بِالْكَيْلِ عَنْ السَّلَمِ فِي الأَعْيَانِ ، وَبِقَوْلِهِ : « مَعْلُومٍ » عَنْ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ .(1/96)
قَوْلُهُ : « إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الأَجَلِ فِي السَّلَمِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَقَالُوا : لا يَجُوزُ السَّلَمُ حَالًّا ، وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ : يَجُوزُ ، قَالُوا : ؛ لأَنَّهُ إذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُهُ حَالًّا أَوْلَى ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِي مِقْدَارِ الأَجَلِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا فَرْقَ بَيْنَ الأَجَلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ : لا بُدَّ مِنْ أَجَلٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ الأَسْوَاقُ ، وَأَقَلُّهُ عِنْدَهُمْ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ قَاسِمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَجَازَ مَالِكٌ السَّلَمَ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَمَقْدَمِ الْحَاجِّ ، وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الأَجَلِ لِعَدَمِ وُرُودِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَعَ عَدَمِ الأَجَلِ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا لِلْمَعْدُومِ ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ إلا فِي السَّلَمِ ، وَلا فَارِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ إلا الأَجَلَ فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الصِّيغَةَ فَارِقَةٌ وَذَلِكَ كَافٍ .
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلسَّلَمِ شُرُوطًا غَيْرَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مَبْسُوطَةً فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَلا حَاجَةَ لَنَا فِي التَّعَرُّضِ لِمَا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ إلا أَنَّهُ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ صِفَةِ الشَّيْءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَيَّزُ بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ عَنْ غَيْرِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا .(1/97)
قَوْلُهُ : ( مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ مَعَ تَرْكِ الاسْتِفْصَالِ .
قَوْلُهُ : ( وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد « إلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ » أَيْ : لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي وَقْتِ السَّلَمِ إذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ الأَجَلِ فَذَهَبَ إلَى جَوَازِهِ الْجُمْهُورُ .(1/98)
قَوْلُهُ : « مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ » قَالَ الشَّارِحُ : فِي إسْنَادِهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ إلى أن قَالَ : قَوْلُهُ : « فَلا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ » الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرِ رَاجَعْ إلَى الْمُسْلَمِ فِيه لاَ إلَى ثَمَنِهِ الَّذِي هُوَ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ جَعْلُ الْمُسْلَمِ فِيه ثَمَنًِا لشَّيْءِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلا يَجُوزُ بيعه قَبْلَ القَبْضِ ، أَيْ لا يَصْرِفْهُ إلَى شَّيْءِ غَيْرَ عَقْدُ السَّلَمِ وَقِيلَ : الضَّمِيرِ رَاجَعْ إلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ ابْنُ رِسْلانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَغَيْرَه أَيْ لَيْسَ لُهُ صْرِفْ رَأْسِ الْمَالِ فِي عِوَضٍ آخر كأن يجعله ثَمَنًِا لشَّيْءِ آخر فلا يَجُوزُ لُهُ ذَلِكَ حتى يقَبْضِهِ ، وَإلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ الْهَادِي وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وقَال َالشَّافِعِيِّ وزفر : يَجُوزُ ذَلِكَ لأَنَّهُ عِوَضٍ عَنْ مستقر فِي الذِّمَّةِ فجاز كما لو كان قرضًا ، ولأنه مَالِ عاد إليه بفسخ العقد عَلَى فرض تعذر الْمُسْلَمِ فِيه فجاز أخذ العِوَضٍ عنه كالثمن فِي المبيع إذا فسخ العقد .(1/99)
قَوْلُهُ : « فَلا يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ فِي عَقْدِ السَّلَمُ غَيْرُ الْقَضَاءِ ، واسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى امْتِنَاعِ الرَّهْنِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ أَنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ هُو الرِّبَا الْمَضْمُون وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرٍ وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَسَن ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ ، وَرَخَّصَ فِيهِ الْبَاقُونَ ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ : « بَاب الرَّهْن فِي السَّلَم » . وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ أَيْضًا : بَاب الْكَفِيل فِي السَّلَم وَالْخِلاف فِيهِ كَالْخِلافِ فِي الرَّهْنِ .
كِتَابُ الْقَرْضِ
بَابُ فَضِيلَتِهِ
2963- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي فَضِيلَةِ الْقَرْضِ أَحَادِيثُ وَعُمُومِيَّاتُ الأَدِلَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ الْقَاضِيَةِ بِفَضْلِ الْمُعَاوَنَةِ وَقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ وَتَفْرِيجِ كُرْبَتِهِ وَسَدِّ فَاقَتِهِ شَامِلَةٌ لَهُ .
بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَالْقَضَاءِ مِنْ الْجِنْسِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ(1/100)
2964- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِنًّا ، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ ، وَقَالَ : « خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
2965- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَلَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا ، فَجَاءَتْهُ إبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْت : إنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إلا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا ، فَقَالَ : « أَعْطِهِ إيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .
2966- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا : « إنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيَكِ » . مُخْتَصَرٌ لابْنِ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى مِقْدَارِ الْقَرْضِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا جَوَازُ قَرْضِ الْحَيَوَانِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَقَدْ اسْتَثْنَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَرْضَ الْوَلائِدِ ، فَقَالُوا : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عَارِيَّةِ الْفَرْجِ إلى أن قال : وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يَقْضِيَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ ، وَلا خِلافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِيمَا أَعْلَمُ(1/101)
بَابُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا قَبْلَهُ
2967- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنْ الإِبِلِ ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : « أُعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إلا سِنًّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ : « أُعْطُوهُ » . فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .
2968- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
2969- وَعَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي إلَيْهِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِيَ إلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
2970- وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا أَقْرَضَ فَلا يَأْخُذْ هَدِيَّةً » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .
2971- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَلامٍ فَقَالَ لِي : إنَّك بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .(1/102)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ إذَا حَلَّ أَجَلُهُ وَحُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَوَاضُعِهِ وَإِنْصَافِهِ ، جَوَازِ قَرْضِ الْحَيَوَانِ ، وَفِيهِ جَوَازُ رَدِّ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ فَتَحْرُمُ اتِّفَاقًا ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ جَوَازُ الْهَدِيَّةِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الرِّشْوَةِ فَلا تَحِلُّ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثَا أَنَسٍ الْمَذْكُورَانِ وَأَثَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ عَادَةٍ جَارِيَةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ التَّدَايُنِ فَلا بَأْسَ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حِلِّ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ نَفْعًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا » . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
كِتَابُ الرَّهْنِ
2972- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
2973- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .(1/103)
2974- وَفِي لَفْظٍ : تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . أَخْرَجَاهُمَا .
2975- وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَةْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ جَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَمُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ .
2976- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .
2977- وَفِي لَفْظٍ : « إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلْفُهَا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2978- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ .(1/104)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( عِنْدَ يَهُودِيٍّ ) هُوَ أَبُو الشَّحْمِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ فِي شَعِيرٍ وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ وَهُوَ مَجْمُوعٌ عَلَى جَوَازِهِ وَفِيهَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ فِي الآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلا مَفْهُومَ لَهُ لِدَلالَةِ الأَحَادِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْحَضَرِ ، وَأَيْضًا السَّفَرُ مَظِنَّةُ فَقْدِ الْكَاتِبِ فَلا يُحْتَاجُ إلَى الرَّهْنِ غَالِبًا إلا فِيهِ ، وَفِيهَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ فِيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ الْعَيْنِ الْمُتَعَامَلِ فِيهَا وَجَوَازِ رَهْنِ السِّلاحِ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لا عِنْدَ أَهْلِ الْحَرْبِ بِالاتِّفَاقِ وَجَوَازِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : فِي عُدُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُعَامَلَةِ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ إلَى مُعَامَلَةِ الْيَهُودِ إمَّا بَيَانُ الْجَوَازِ ، أَوْ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ إذْ ذَاكَ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ خَشِيَ أَنَّهُمْ لا يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثَمَنًا أَوْ عِوَضًا فَلَمْ يُرِدْ التَّضْيِيقَ عَلَيْهِمْ .(1/105)
قَوْلُهُ : « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا » إلى آخره ، َفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ .
قَوْلُهُ : « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ » قَالَ فِي الْقَامُوسِ : غَلِقَ الرَّهْنُ : اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْتَكَّهُ فِي الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ فَسَّرَ غِلاقَ الرَّهْنِ بِمَا إذَا قَالَ الرَّجُلُ : إنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَالرَّهْنُ لَكَ ، قَالَ : ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا ، إنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَتَمَلَّكُ الرَّهْنَ إذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّاهِنُ إلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فِي الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ فَأَبْطَلَهُ الشَّارِعُ .
كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ
2979- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُهُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2980- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : « وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ » .
2981- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .(1/106)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « عَلَى مَلِيءٍ » قِيلَ : هُوَ بِالْهَمْزِ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْكَرْمَانِيِّ : الْمَلِيُّ ، كَالْغَنِيِّ لَفْظًا وَمَعْنًى وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ : إنَّهُ فِي الأَصْلِ بِالْهَمْزِ ، وَمَنْ رَوَاهُ بِتَرْكِهَا فَقَدْ سَهَّلَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَحْتَالَ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ .
بَابُ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ
2982- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : « هَلْ تَرَكَ شَيْئًا » ؟ قَالُوا : لا ، فَقَالَ : « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ » ؟ قَالُوا : ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
2983- وَرَوَى الْخَمْسَةُ إلا أَبَا دَاوُد هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ .
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الإِنْشَاءِ لا يَحْتَمِلُ الإِخْبَارَ بِمَا مَضَى .(1/107)
2984- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ ، فَسَأَلَ : « عَلَيْهِ دَيْنٌ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، دِينَارَانِ ، قَالَ : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَصِحُّ الضَّمَانَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَلْزَمُ الضَّمِينُ مَا ضَمِنَ بِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَفِي صَلاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَهَكَذَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّي لأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلهُ بِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ .
بَابٌ فِي أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ إنَّمَا يَبْرَأُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ لا بِمُجَرَّدِ ضَمَانِهِ(1/108)
2985- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا : تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَخَطَا خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ : « أَعَلَيْهِ دَيْنٌ » ؟ قُلْنَا : دِينَارَانِ ، فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الدِّينَارَانِ عَلَيَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « قَدْ أَوْفَى اللَّهُ حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ » . قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ : « مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ » ؟ قَالَ : إنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ، قَالَ : فَعَادَ إلَيْهِ مِنْ الْغَدِ ، فَقَالَ : قَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : « وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ » دُخُولَهُ فِي الضَّمَانِ مُتَبَرِّعًا لا يَنْوِي بِهِ رُجُوعًا بِحَالٍ .(1/109)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خُلُوصَ الْمَيِّتِ مِنْ وَرْطَةِ الدَّيْنِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَرَفْعُ الْعَذَابِ عَنْهُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ لا بِمُجَرَّدِ التَّحَمُّلِ بِالدَّيْنِ بِلَفْظِ الضَّمَانَةِ ، وَلِهَذَا سَارَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى سُؤَالِ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَنْ الْقَضَاءِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحُضَّ مَنْ تَحَمَّلَ عَنْ مَيِّتٍ عَلَى الإِسْرَاعِ بِالْقَضَاءِ ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّبَرُّعِ بِالضَّمَانَةِ عَنْ الْمَيِّتِ .
بَابٌ فِي أَنَّ ضَمَانَ دَرْكِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ إذَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا
2986- عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَتْبَعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
2987- وَفِي لَفْظٍ : « إذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .(1/110)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ » يَعْنِي الْمَغْصُوبَ أَوْ الْمَسْرُوقَ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ صَدَّقَهُ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِحَوْزِهِ فَلَهُ مَعَ أَخْذِ الْعَيْنِ الْمُطَالَبَةُ بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةَ بَقَائِهَا فِي يَدِهِ ، سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهَا مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَمْ لا ، وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ قَدْ نَقَصَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَتَعَثُّثِ الثَّوْبِ وَعَمَى الْعَبْدِ وَسُقُوطِ يَدِهِ بِآفَةٍ ، فَقِيلَ : يَجِبُ أَخْذُ الأَرْشِ مَعَ أُجْرَتِهِ سَلِيمًا لِمَا قَبْلَ النَّقْصِ وَنَاقِصًا لِمَا بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ النَّقْصُ بِالاسْتِعْمَالِ .
قَوْلُهُ : « الْبَيِّعُ » بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ مَكْسُورَةً وَهُوَ الْمُشْتَرِي : أَيْ : يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَ تِلْكَ الْعَيْنَ مِنْهُ وَلا يَرْجِعُ عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ إلا إذَا كَانَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ ، لا إذَا كَانَ الْحُكْمُ مُسْتَنِدًا إلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ نُكُولِهِ فَلا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ بِأَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ مَغْصُوبَةٌ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ كُلُّ مَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ الأُجْرَةِ وَالأَرْشِ وَإِنْ جَهِلَ الْغَصْبَ وَنَحْوَهُ كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا يَدَ أَمَانَةٍ كَالْوَدِيعَةِ ، وَقِيلَ : يَدَ ضَمَانَةٍ ، وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى الْبَائِعِ .
كِتَابُ التَّفْلِيسِ(1/111)
بَابُ مُلازَمَةِ الْمَلِيءِ وَإِطْلاقِ الْمُعْسِرِ
2988- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ وَكِيعٌ : عِرْضَهُ : شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتَهُ : حَبْسُهُ .
2989- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ : « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ : « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَيُّ الْوَاجِدِ » اللَّيُّ بِالْفَتْحِ : الْمَطْلُ ، وَالْوَاجِدُ : الْغَنِيُّ ، وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ حَتَّى يَقْضِيَهُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقَضَاءِ تَأْدِيبًا لَهُ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِ لا إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا وَإِلَى جَوَازِ الْحَبْسِ لِلْوَاجِدِ ذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ الْجُمْهُورُ : يَبِيعُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ .(1/112)
قَوْلُهُ : ( فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ إذَا أُصِيبَتْ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَضَعَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ خَاصٌّ بِمَا بِيعَ مِنْ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ وَقِيلَ : إنَّهُ يُؤَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا بِأَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْغَرِيمِ مِنْ بَابِ الاسْتِحْبَابِ وَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ دَيْنَ غُرَمَائِهِ مِنْ بَابِ التَّعَرُّضِ لِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ، وَلَيْسَ التَّصَدُّقُ عَلَى جِهَةِ الْعَزْمِ وَلا الْقَضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْحَتْمِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ : « لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ » ؟ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْوَضْعِ لا فِي اسْتِحْبَابِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ » . فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ غَيْرُ لازِمٍ ، وَلَوْ كَانَ لازِمًا لَمَا سَقَطَ الدَّيْنُ بِمُجَرَّدِ الإِعْسَارِ ، بَلْ كَانَ اللازِمُ الإِنْظَارَ إلَى مَيْسَرَةٍ .
بَابُ مَنْ وَجَدَ سِلْعَةً بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ وَقَدْ أَفْلَسَ
2990- عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/113)
2991- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
2992- وَفِي لَفْظٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ : « إذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ إنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
2993- وَفِي لَفْظٍ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
2994- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ » . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد ، وَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ .(1/114)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « بِعَيْنِهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَمْ يَتَبَدَّلْ ، فَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْعَيْنُ فِي ذَاتِهَا بِالنَّقْصِ مَثَلًا أَوْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : « وَلَمْ يُفَرِّقْهُ » وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ الْبَائِعَ أَوْلَى بِالْعَيْنِ بَعْدَ التَّغَيُّرِ وَالنَّقْصِ .
قَوْلُهُ : « فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » أَيْ : مِنْ غَيْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْقَرْضُ الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ بِالأَوْلَى .
قَوْلُهُ : « وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ » فِيهِ دَلِيلٌ : لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا كَانَ قَدْ قَضَى بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ مِنْ الْمَبِيعِ بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ .
قَوْلُهُ : « وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي » إلى آخره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا مَاتَ السِّلْعَةَ الَّتِي لَمْ يسلم الْمُشْتَرِيَ ثَمَنِهَا بَاقِيَةُ لا يَكُونُ الْبَائِعُ أَوْلَى بِهَا بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ . إلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْبَائِعُ أَوْلَى بِهَا .(1/115)
وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : « مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ » . قََالَ فِي الْفَتْحِ : فَتَعَيَّن الْمَصِيرُ إلَيْهَ لأَنَّهَا زِّيَادَةَ مَقْبُولَة مَنْ ثِقَةٌ ، وَجَمَعَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ مُرْسَلٌ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَا إذَا مَاتَ مليئًا ، وَحَمَلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مَا إذَا مَاتَ مُفْلَسًَا . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ .
بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ
2995- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
2996- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا ، وَكَانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أُغْرِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ ، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا .(1/116)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَجْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مُعَاذٍ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى كُلِّ مَدْيُونٍ ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ كَذَلِكَ وَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ هَذَا عَنْ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَيَّدُوا الْجَوَازَ بِطَلَبِ أَهْلِ الدَّيْنِ لِلْحَجْرِ مِنْ الْحَاكِمِ وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَبِ لِلْمَصْلَحَةِ
بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُبَذِّرِ
2997- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - : لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَ حْجُرَنَّ عَلَيْكَ ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعَتِكَ ، فَأَتَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَعَالَ اُحْجُرْ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا شَرِيكُهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ ؟ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْوَاقِعَةِ مَنْ أَجَازَ الْحَجْرَ عَلَى مَنْ كَانَ سَيِّئَ التَّصَرُّفِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ .
بَابُ عَلامَاتِ الْبُلُوغِ
2998- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/117)
2999- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ، وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
3000- وَعَنْ عَطِيَّةَ قَالَ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
3001- وَفِي لَفْظٍ : « فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لا تُرِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
3002- وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ ». وَالشَّرْخُ الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ » اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الاحْتِلامَ مِنْ عَلامَاتِ الْبُلُوغِ ، وَالأَوْلَى الاسْتِدْلال بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ : « وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَطِيَّةَ « فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا » وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَنْ قَالَ : إنَّ مُضِيَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ الْوِلادَةِ يَكُونُ بُلُوغًا فِي الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ ) إلَى آخْره ، اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ الإِنْبَاتَ مِنْ عَلامَاتِ الْبُلُوغِ .(1/118)
قَوْلُهُ : « شَرْخُهُمْ » . بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هُوَ أَوَّلُ الشَّبَابِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقِيلَ : هُمْ الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْبِتْ مِنْ الْغِلْمَانِ وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَإِنْ كَانَ أَوَّلُ الشَّبَابِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِنْبَاتِ ، وَالْمُرَادُ بِالإِنْبَاتِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ إنْبَاتُ الشَّعْرِ الأَسْوَدِ الْمُتَجَعِّدِ فِي الْعَانَةِ ، لا إنْبَاتُ مُطْلَقِ الشَّعْرِ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الأَطْفَالِ .
بَابُ مَا يَحِلُّ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بِشَرْطِ الْعَمَلِ وَالْحَاجَةِ
3003- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْله تَعَالَى : ? وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ? أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ .
3004- وَفِي لَفْظٍ : أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ إنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَاهُمَا .
3005- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ ، فَقَالَ : « كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَادِرٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .(1/119)
وَلِلأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ فَقِيرًا وَوُجُوبِ الاسْتِعْفَافِ إذَا كَانَ غَنِيًّا ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ جَوَازُ الأَكْلِ مَعَ الْفَقْرِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلا تَبْذِيرٍ وَلا تَأَثُّلٍ ، وَالإِذْنُ بِالأَكْلِ يَدُلُّ إطْلاقُهُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ عِنْدَ التَّمَكُّنِ .
قَوْلُهُ : ( إنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ ) إلى آخره ، فِيهِ أَنَّ وَلِيَ الْيَتِيمِ يُزَكِّي مَالَهُ وَيُعَامِلُهُ بِالْقَرْضِ وَالْمُضَارَبَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ
بَابُ مُخَالَطَةِ الْوَلِيِّ الْيَتِيمَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
3006- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ? وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ? عَزَلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ ، وَاللَّحْمُ يُنْتِنُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَتْ : ? وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ? قَالَ : « فَخَالَطُوهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .(1/120)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيَّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمُخَالَطَةُ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهِ وَيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِكَ وَتَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِهِ وَيَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ، مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ يَتَجَنَّبُهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُرَادُ بِالْمُخَالَطَةِ أَنْ يَكُونَ الْيَتِيمُ بَيْنَ عِيَالِ الْوَالِي عَلَيْهِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ إفْرَازُ طَعَامِهِ ، فَيَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ كَافِيهِ بِالتَّحَرِّي فَيَخْلِطَهُ بِنَفَقَةِ عِيَالِهِ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ قَدْ تَقَعُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ خَشُوا مِنْهُ فَوَسَّعَ اللَّهُ لَهُمْ .
كِتَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ
بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالتَّحْلِيلِ مِنْهُمَا(1/121)
3007- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : جَاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا أُسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّي لأَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَمَّا إذَا قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3008- وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد « إنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ » .
3009- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ : « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .(1/122)
3010- وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي ، فَأَبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِي وَقَالَ : « سَنَغْدُو عَلَيْكَ » . فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا .
3011- وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْفَعَ لَهُ إلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ بِاَلَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ : « جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ » . فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَوْفَاهُ ثَلاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ .(1/123)
3012- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3013- وَقَالا فِيهِ : « مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ » .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أَلْحَنُ » أَيْ : أَفْطَنُ وَأَعْرَفُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَفْصَحُ تَعْبِيرًا عَنْهَا وَأَظْهَرُ احْتِجَاجًا ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِعِبَارَةٍ تُخَيِّلُ إلَى السَّامِعِ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُبْطِلٌ ، وَالأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَبْلَغَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : أَيْ : أَحْسَنُ إيرَادًا لِلْكَلامِ ، وَأَصْلُ اللَّحْنِ : الْمَيْلُ عَنْ جِهَةِ الاسْتِقَامَةِ .
قَوْلُهُ : « وَإِنَّمَا أَقْضِي » إلَى آخْره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَحْكُمُ بِظَاهِرِ مَا يَسْمَعُ مِنْ الأَلْفَاظِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِ الْبَاطِنِ خِلافًه .
قَوْلُهُ : « فَلا يَأْخُذْهُ » فِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لا يَحِلُّ بِهِ الْحَرَامُ .(1/124)
قَوْلُهُ : « أُسْطَامًا » بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السِّطَامُ بِالْكَسْرِ : الْمِسْعَارُ الِحَدِيدَةٍ مَفْطُوحَةٍ تُحَرَّكُ بِهَا النَّارُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالإِسْطَامُ : الْمِسْعَارُ قَالَ الشَّارِحُ : وَالْمُرَادُ هُنَا الْحَدِيدَةُ الَّتِي تُسَعَّرُ بِهَا النَّارُ : أَيْ : يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَامِلًا لَهَا مَعَ أَثْقَالِهِ .
قَوْلُهُ : ( حَقِّي لأَخِي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ وَهِبَةِ الْمُدَّعَى قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَهِبَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ .
قَوْلُهُ : « أَمَا إذَا قُلْتُمَا » لَفْظُ أَبِي دَاوُد : « أَمَا إذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا » قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ : أَمَا بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى حَقًّا وَإِذْ لِلتَّعْلِيلِ .
قَوْلُهُ : « فَاقْتَسِمَا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ إنَّمَا تُمَلَّكُ بِالْقَبُولِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمَا بِالاقْتِسَامِ بَعْدَ أَنْ وَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ مِنْ الآخَرِ .
قَوْلُهُ : « ثُمَّ تَوَخَّيَا » بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ : اقْصِدَا الْحَقَّ فِيمَا تَصْنَعَانِ مِنْ الْقِسْمَةِ .
قَوْلُهُ : « ثُمَّ اسْتَهِمَا » أَيْ : لِيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا تُخْرِجُهُ الْقُرْعَةُ مِنْ الْقِسْمَةِ لِيَتَمَيَّزَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَنْ الآخَرِ وَفِي الأَمْرِ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ أَوْ الْمُشَاحَّةِ وَقَدْ وَرَدَتْ الْقُرْعَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : وَجَاءَتْ فِي خَمْسَةِ أَحَادِيثَ مِنْ السُّنَّةِ .(1/125)
قَوْلُهُ : « ثُمَّ لِيُحْلِلْ » إلَى آخْره ، أَيْ : لِيَسْأَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ قِبَلِهِ بِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ لأَنَّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ هَاهُنَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَفِيهِ أَيْضًا صِحَّةُ الصُّلْحِ بِمَعْلُومٍ عَنْ مَجْهُولٍ ، وَلَكِنْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ التَّحْلِيلِ .
قَوْلُهُ : « بِرَأْيِي » هَذَا بمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ الأُصُولِ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ ، وَكَذَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ بَعْثِ مُعَاذٍ الْمَعْرُوفِ .
قَوْلُهُ : « الصُّلْحُ جَائِزٌ » ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْعُمُومُ ، فَيَشْمَلُ كُلَّ صُلْحٍ إلا مَا اُسْتُثْنِيَ ، وَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ جَوَازِ صُلْحٍ زَائِدٍ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَإِلَى الْعُمُومِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : « بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ » هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ؛ لأَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَوَجْهُ التَّخْصِيصِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالأَحْكَامِ فِي الْغَالِبِ هُمْ الْمُسْلِمُونَ ؛ لأَنَّهُمْ هُمْ الْمُنْقَادُونَ لَهَا ، وَالصُّلْحُ الَّذِي يُحَرِّمُ الْحَلالَ كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لا يُطَلِّقَهَا أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لا يَبِيتَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا ، وَاَلَّذِي يُحَلِّلُ الْحَرَامَ كَأَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى وَطْءِ أَمَةٍ لا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، أَوْ أَكْلِ مَالٍ لا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .(1/126)
قَوْلُهُ : « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » أَيْ : ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لا يَرْجِعُونَ عَنْهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذَا فِي الشُّرُوطِ الْجَائِزَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا .
قَوْلُهُ : « إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا » إلَى آخْره ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ » وَحَدِيثُ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » وَالشَّرْطُ الَّذِي يُحِلُّ الْحَرَامَ كَأَنْ يَشْرُطَ نُصْرَةَ الظَّالِمِ وَالْبَاغِي أَوْ غَزْوَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاَلَّذِي يُحَرِّمُ الْحَلالَ كَأَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِ أَلا يَطَأَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .(1/127)
قَوْلُهُ : ( فَجَدَدْتُهَا ) بِالْجِيمِ وَدَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ ، وَالْجِدَادُ : صِرَامُ النَّخْلِ وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُصَالَحَةِ بِالْمَجْهُولِ عَنْ الْمَعْلُومِ ، وَذَلِكَ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ الْغَرِيمَ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَ الْحَائِطِ وَهُوَ مَجْهُولُ الْقَدْرِ فِي الأَوْسَاقِ الَّتِي لَهُ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : لا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ لَهُ دَيْنُ تَمْرٍ تَمْرًا مُجَازَفَةً بِدَيْنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهْلِ وَالْغَرَرِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مُجَازَفَةً فِي حَقِّهِ أَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ إذَا عَلِمَ الآخِذُ ذَلِكَ وَرَضِيَ ، وَهَكَذَا قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ وَتَعَقَّبَهُمَا ابْنُ الْمُنِيرِ فَقَالَ : بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ مُزَابَنَةٌ ، فَإِنْ كَانَ تَمْرًا نَحْوَهُ فَمُزَابَنَةٌ وَرِبًا ، لَكِنْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي الْوَفَاءِ وَتَبِعَهُ الْحَافِظُ عَلَى ذَلِكَ . فَقَالَ : إنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ مَا لا يُغْتَفَرُ ابْتِدَاءً ، لأَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْعَرَايَا ، وَيَجُوزُ فِي الْمُعَاوَضَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ . قَالَ : وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَصِّصٌ لِلْعُمُومَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبِيَعِ الْقَاضِيَةِ بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ جِنْسًا وَتَقْدِيرًا فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ مَعَ الْجَهَالَةِ إذَا وَقَعَ الرِّضَا وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَإِنَّهَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمُصَالَحَةُ بِمَعْلُومٍ عَنْ مَجْهُولٍ وَالْمَوَارِيثُ(1/128)
الدَّارِسَةُ تُطْلَقُ عَلَى الأَجْنَاسِ الرِّبَوِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، فَهُوَ يَقْضِي بِعُمُومِهِ أَنَّهَا تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ مَعَ جَهَالَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ بِهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ رِبَوِيَّيْنِ ، وَلَكِنْ لا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ التَّحْلِيلِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْحَدِيثَيْنِ .
قَوْلُهُ : « أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ » أَيْ : صَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ « فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . أَيْ : عَلَى الظَّالِمِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ لإِطْلاقِهِ .
بَابُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ وَأَقَلَّ
3014- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَأْتِي الْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ ، أن شاء الله تعالى وَإِنَّمَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِقَوْلِهِ فِيهِ : « وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ » . فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ فِي الدِّمَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَار وَإِنْ كَرِهَ(1/129)
3015- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ .
3016- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » .
3017- وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لا يَغْرِزَ خَشَبَة فِي جِدَارِهِ ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَرِجَالًا كَثِيرًا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ » . فَقَالَ الْحَالِفُ : أَيْ : أَخِي قَدْ عَلِمْت أَنَّك مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ ، وَقَدْ حَلَفْت فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ جِدَارِي ، فَفَعَلَ الآخَرُ فَغَرَزَ فِي الأُسْطُوَانِ خَشَبَةً . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .(1/130)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « خَشَبَهُ » قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : رَوَيْنَاهُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الأُصُولِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَالإِفْرَادِ ، وَرِوَايَةُ مُجَمِّعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَالأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِهِ وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ إذَا امْتَنَعَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْهَادَوِيَّةُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالْجُمْهُورُ : إنَّهُ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمَالِكِ وَلا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْجِدَارِ إذَا امْتَنَعَ ، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّهُ « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ » وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الأَدِلَّةِ مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ نَجِدْ فِي السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحُكْمَ إلا عُمُومَاتٌ لا يُسْتَنْكَرُ أَنْ يَخُصَّهَا ، قِيلَ : وَهَذَا الْحُكْمُ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْجَارِ بِحَاجَةِ مَنْ يُرِيدُ الْغَرْزَ إلَيْهِ وَعَدَمِ تَضَرُّرِ الْمَالِكِ .(1/131)
قَوْلُهُ : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ » هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الضِّرَارِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْجَارِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ لِمَنْ ضَارَّ غَيْرَهُ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صِرْمَةَ مَالِكِ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ » وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضُّرِّ وَالضِّرَارِ . فَقِيلَ : إنَّ الضُّرَّ : فِعْلُ الْوَاحِدِ ، وَالضِّرَارَ : فِعْلُ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَقِيلَ : الضِّرَارُ : أَنْ تَضُرَّهُ بِغَيْرِ أَنْ تَنْتَفِعَ ، وَالضُّرُّ : أَنْ تَضُرَّهُ وَتَنْتَفِعَ أَنْتَ بِهِ وَقِيلَ : الضِّرَارُ : الْجَزَاءُ عَلَى الضُّرِّ ، وَالضُّرُّ : الابْتِدَاءُ وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنًى .
قَوْلُهُ : « وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَضْعِ الْخَشَبَةِ فِي جِدَارِ الْجَارِ ، وَإِذَا جَازَ الْغَرْزُ جَازَ الْوَضْعُ بِالأَوْلَى ؛ لأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُ .
بَابٌ فِي الطَّرِيقِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمْ تُجْعَلُ
3018- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ .
3019- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : « إذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ » .(1/132)
3020- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءَ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ الَّتِي تُؤْتَى مِنْ كُلِّ مَكَان فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَالْمِيتَاءُ بِمِيمٍ مَكْسُورَةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ وَبَعْدَهَا فَوْقَانِيَّةٌ وَمَدٌّ بِوَزْنِ مِفْعَالٌ مِنْ الإِتْيَانِ .
قَوْلُهُ : « سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » قَالَ فِي الْفَتْحِ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا الْمِقْدَارُ إنَّمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ مَجْرَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِلْجِمَالِ وَسَائِرِ الْمَوَاشِي لا الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ بَيْنَ الأَمْلاكِ وَالطُّرُقِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا بَنُو آدَمَ فَقَطْ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْمِيتَاءِ . قَالَ : وَالْحِكْمَةُ فِي وُرُودِ الشَّرْعِ بِتَقْدِيرِ الطَّرِيقِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ هِيَ أَنْ تَسْلُكَهَا الأَحْمَالُ وَالأَثْقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَتَسَعُ مَا لا بُدَّ مِنْهُ كَمَا يُطْرَحُ عِنْدَ الأَبْوَابِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ إخْرَاجِ مَيَازِيبِ الْمَطَرِ إلَى الشَّارِعِ(1/133)
3021- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ : فَرْخَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ : وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَنْ خَرَّجَهُ كَمَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي نُسْخَةٍ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِلَفْظِ : كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بِدَمٍ ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إخْرَاجِ الْمَيَازِيبِ إلَى الطُّرُقِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا تَكُونَ مُحْدَثَةً تَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُنِعَتْ لأَحَادِيثِ الْمَنْعِ مِنْ الضِّرَارِ .
كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ(1/134)
3022- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : « إنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
3023- وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : كُنْت شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْت خَيْرَ شَرِيكٍ لا تُدَارِينِي وَلا تُمَارِينِي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .
3024- وَلَفْظُهُ : كُنْت شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ ، كُنْت لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي .
3025- وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .
3026- وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ وَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ .
3027- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلآخَرِ الْقِدْحُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(1/135)
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، وَلا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْت شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْت مَالِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ » . الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلالُهُ يَضَعُ ، الْبَرَكَةَ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي مَالِهِمَا مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَيَمُدُّهُمَا بِالرِّعَايَةِ وَالْمَعُونَةِ ، وَيَتَوَلَّى الْحِفْظَ لِمَالِهِمَا .
قَوْلُهُ : « خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا » أَيْ : نَزَعْت الْبَرَكَةَ مِنْ الْمَالِ ، زَادَ رَزِينٌ : « وَجَاءَ الشَّيْطَانُ » . وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيّ : « فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا » . يَعْنِي : الْبَرَكَةَ .(1/136)
قَوْلُهُ : ( لا تُدَارِينِي وَلا تُمَارِينِي ) أَيْ : لا تُمَانِعُنِي وَلا تُحَاوِرُنِي ، وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَةْ ( أَنَّ السَّائِبَ الْمَخْزُومِيَّ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْبِعْثَةِ ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي ) وَفِي لَفْظٍ : ( أَنَّ السَّائِبَ قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ » . فَقُلْت : صَدَقْت بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْت شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي ) . وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا وَفِيهِ جَوَازُ السُّكُوتِ مِنْ الْمَمْدُوحِ عِنْدَ سَمَاعِ مَنْ يَمْدَحُهُ بِالْحَقِّ .(1/137)
قَوْلُهُ : « مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ » قَالَ الشَّارِحُ : لَفْظُ الْبُخَارِيِّ : « مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ » وَالْحَدِيثُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَيَصِحُّ الصَّحِيحُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ مَا لا يَصِحُّ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا عَقَدَا عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إلَى الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ : « مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ » وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَهُوَ إجْمَاعٌ ، لَكِنْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَقْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَقْدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَخْلِطَا ذَلِكَ حَتَّى لا يَتَمَيَّزَ ثُمَّ يَتَصَرَّفَا جَمِيعًا ، إلا أَنْ يُقِيمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَقَدْ حَكَى أَيْضًا ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا : إذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالدَّرَاهِمُ مِنْ الآخَرِ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْكُوفِيُّونَ إلا الثَّوْرِيَّ ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى الصِّحَّةِ فِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ ، إلى أن قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الأَصْلَ الْجَوَازُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الأَمْوَالِ ، فَلا تُقْبَلُ دَعْوَى الاخْتِصَاصِ بِالْبَعْضِ إلا بِدَلِيلٍ .(1/138)
قَوْلُهُ : ( اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ) قَالَ الشَّارِحُ : اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَلَى جَوَازِ شَرِكَةِ الأَبْدَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الْعَامِلانِ فِيمَا يَعْمَلانِهِ فَيُوَكِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّفَةَ ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ إلَى الآخَرِ رَاحِلَتَهُ فِي الْجِهَادِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمَا .
قَوْلُهُ : ( إنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً ) إلى آخره ، وَفِي تَجْوِيزِ الْمُضَارَبَةِ آثَارٌ : مِنْهَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خَلِيدَةَ مَالاً مُقَارَضَةً ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ قِصَّةً ، وَفِيهَا أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجَازَهُ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أُعْطِيَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً إلى أن قَالَ : فَهَذِهِ الآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى الْجَوَازِ .(1/139)
قَوْلُهُ : ( أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ ) أَيْ : لا تَشْتَرِيَ بِهِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَإِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ مَا كَانَ لَهُ رُوحٌ عُرْضَةٌ لِلْهَلاكِ بِطُرُوءِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ .
كِتَابُ الْوَكَالَةِ
بَابُ مَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ مِنْ الْعُقُودِ وَإِيفَاءِ الْحُقُوقِ
وَإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
3028- قَالَ أَبُو رَافِعٍ اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا فَجَاءَتْ إبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ .
3029- وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » .
3030- وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ » .
3031- وَقَالَ : « وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » .
3032- وَقَالَ عَلِيٌّ أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا .
3033- وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَكَّلَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ .
3034- وَأَعْطَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ .(1/140)
3035- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ تَزَوُّجَهُ بِهَا قَدْ سَبَقَ إحْرَامَهُ وَأَنَّهُ خَفِيَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
3036- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا أَتَيْت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .
3037- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا » . فَقَالَ لَهُ : الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3038- وَقَالَ فِيهِ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ ، أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قَالَ : « بَلْ مُؤَدَّاةٌ » .(1/141)
قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبِو رَافِعٍ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَنْ خَرَّجَهَا ، وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ ، وَأَوْرَدَهُ هَاهُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي قَضَاءِ الْقَرْضِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيلِ صَاحِبِ الصَّدَقَةِ مَنْ يُوصِلُهَا إلَى الإِمَامِ ، وَحَدِيثُ الْخَازِنِ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ : « اُغْدُ يَا أُنَيْسٌ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ تَوْكِيلُ مَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيلِ صَاحِبِ الْهَدْيِ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ : بَابُ إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ ، وَذُكِرَ فِيهِ مَجِيءُ السَّارِقِ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ شَكَا إلَيْهِ الْحَاجَةَ فَتَرَكَهُ يَأْخُذُ فَكَأَنَّهُ أَسَلَفَهُ إلَى أَجَلٍ وَهُوَ وَقْتُ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي قِسْمَةِ الضَّحَايَا . ( وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ ) تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ ، وَهِيَ: التَّفْوِيضُ وَالْحِفْظُ ، فِي الشَّرْعِ : إقَامَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ مِنْ(1/142)
الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ? فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ? وقَوْله تَعَالَى : ? اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ ? . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ ) إلى آخره ، قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ .
قَوْلُهُ : « فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً » أَيْ : عَلامَةً وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ ، وَأَنَّ الإِمَامَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَيُقِيمَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فِي قَبْضِهَا وَفِي دَفْعِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا وَإِلَى مَنْ يُرْسِلُهُ إلَيْهِ بِأَمَارَةٍ وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالأَمَارَةِ : وَقَبُولِ قَوْلِ الرَّسُولِ إذَا عَرَفَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ صِدْقَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ عَلامَةٍ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَمُوَكِّلِهِ لا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا فِي الدَّفْعِ ؛ لأَنَّهَا أَسْهَلُ مِنْ الْكِتَابَةِ فَقَدْ لا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ يُحْسِنُهَا وَلأَنَّ الْخَطَّ يَشْتَبِهُ . وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِقَبْضِ الْعَارِيَّةِ .
قَوْلُهُ : « الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ » سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي الْعَارِيَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
بَابُ مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْهُ
وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَةِ(1/143)
3039- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
3040- وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا ، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا ، فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : « ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمٍ .
3041- وَلأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمٍ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ إذَا قَالَ لَهُ الْمَالِكُ : اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لأَنَّ مَقْصُودَ الْمُوَكِّلِ قَدْ حَصَلَ وَزَادَ الْوَكِيلُ خَيْرًا ، وَمِثْلُ هَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ شَاةً بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بِدِرْهَمَيْنِ ، أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .(1/144)
قَوْلُهُ : ( فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ .
قَوْلُهُ : ( فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ لا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ لإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ .
قَوْلُهُ : « وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ » جَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا أَصْلًا ، فَقَالُوا : مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ مَالٌ مِنْ شُبْهَةٍ وَهُوَ لا يَعْرِفُ لَهُ مُسْتَحِقًّا فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَوَجْهُ الشُّبْهَةِ هَاهُنَا أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لِعُرْوَةِ فِي بَيْعِ الأُضْحِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ لِلْقُرْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الأُضْحِيَّةِ فَكَرِهَ أَكْلَ ثَمَنِهَا .
بَابُ مَنْ وُكِّلَ فِي التَّصَدُّقِ بِمَالِهِ فَدَفَعَهُ إلَى وَلَدِ الْمُوَكِّلِ
3042- وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ أَبِي خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْت فَأَخَذْتهَا فَأَتَيْته بِهَا ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا إيَّاكَ أَرَدْت بِهَا ، فَخَاصَمَهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْت يَا يَزِيدُ ، وَلَك يَا مَعْنُ مَا أَخَذْت » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(1/145)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَكَ مَا نَوَيْت » أَيْ : إنَّكَ نَوَيْت أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَابْنُكَ مُحْتَاجٌ فَقَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا ، وَلابْنِكَ مَا أَخَذَ ؛ لأَنَّهُ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إلَيْهَا إلى أن قَالََ : وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي صَرْفِ الصَّدَقَةِ ، وَلِهَذَا الْحُكْمِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ هَا هُنَا .
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ
3043- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ سَأَلَتْهُ الْيَهُودُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : « نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ .
3045- وَلِلْبُخَارِيِّ : أَعْطَى يَهُودَ خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .
3046- وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِهَا .
قُلْت : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُمْ وَأَنَّ تَسْمِيَةَ نَصِيبِ الْعَامِلِ تُغْنِي عَنْ تَسْمِيَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ وَيَكُونُ الْبَاقِي لَهُ .(1/146)
3047- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ مَتَى شِئْنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .
3048- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .
3049- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إخْوَانِنَا النَّخْلَ ، قَالَ : « لا » . فَقَالُوا : تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ، فَقَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
3050- وَعَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إلَى يَوْمِكَ هَذَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عُمَرَ قَالَ : وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى : إنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا .(1/147)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْمُسَاقَاةُ : مَا كَانَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَجَمِيعِ الشَّجَرِ الَّذِي يُثْمِرُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الثَّمَرَةِ لِلأَجِيرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ : ( بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ ) فِيهِ جَوَازٌ الْمُزَارَعَةِ ِبالْجُزْءِ الْمَعْلُومِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ أَوْ نَحْوِهَا .
قَوْلُهُ : « نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا » الْمُرَادُ أَنَّا نُمَكِّنُكُمْ مِنْ الْمَقَامِ إلَى أَنْ نَشَاءَ إخْرَاجَكُمْ ، لأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَازِمًا عَلَى إخْرَاجِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَخَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مُدَّةَ الْعَهْدِ وَأَنَّ لَنَا إخْرَاجَكُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلا يَخْفَى بُعْدُهُ .
قَوْلُهُ : ( مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ) وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ ، فَقَالُوا : تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ ، قَالُوا : وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ مُجْتَمِعَتَيْنِ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً وَأَجَابُوا عَنْ الأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّنْزِيهِ وَقِيلَ : إنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ نَاحِيَةً مِنْهَا مُعَيَّنَةً . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ فَسَادٍ الْعَقْدِ إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ التِّبْنَ(1/148)
أَوْ بُقْعَةً بِعَيْنِهَا وَنَحْوَهُ
3051- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا . أَخْرَجَاهُ .
3052- وَفِي لَفْظٍ : كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الأَرْضِ مُزْدَرَعًا ، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ ، قَالَ : فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ ، فَنُهِينَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
3053- وَفِي لَفْظٍ قَالَ : إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلا هَذَا ، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
3054- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْا كَانَا يُكْرِيَانَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ ، قَالَ : فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .(1/149)
3055- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرَاء الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3056- وَعَنْ أَسِيد بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرٌ لَكُمْ ، نَهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .
وَالْقُصَارَةُ بَقِيَّةُ الْحَبِّ فِي السُّنْبُلِ بَعْدَمَا يُدَاسُ .
3057- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنْ الْقُصْرَى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلا فَلْيَدَعْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ، وَالْقُصْرَى : الْقُصَارَةُ .(1/150)
3058- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ : « أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ كَمَا بَيَّنَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى اجْتِنَابِهَا نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا ، فَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
3059- فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : قُلْت لِطَاوُوسٍ : لَوْ تَرَكْت الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا ، فَقَالَ : إنَّ أَعْلَمَهُمْ . يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ : « لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ وَأَبُو دَاوُد .
3006- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3061- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ » . أَخْرَجَاهُ .(1/151)
وَبِالإِجْمَاعِ تَجُوزُ الإِجَارَةُ وَلا تَجِبُ الإِعَارَةُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ النَّدْبَ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَقْلًا ) أَيْ : أَهْلَ مُزَارَعَةٍ .
قَوْلُهُ : ( فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ : عَنْ كَرْيِ الأَرْضِ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَيَصْلُحُ التَّمَسُّكُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ لِمَنْ قَالَ : إنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ هَذَا النَّوْعُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُزَارَعَةِ وَقَدْ حَكَي فِي الْفَتْحِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُفْضِي إلَى الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ ، لا عَنْ إكْرَائِهَا مُطْلَقًا . قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا يُفْضِي إلَى الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ وَيُوجِبُ الْمُشَاجَرَةَ ، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُحَابَاةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلا يَصِحُّ حَمْلُهَا عَلَى الْمُخَابَرَةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَيْبَرَ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا إلَى مَوْتِهِ ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا تَصْرِيحُ رَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ .
قَوْلُهُ : وَقَالَ : « أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ جَوَّزَ كِرَاءَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَلْحَقُوا بِهِمَا غَيْرَهُمَا مِنْ الأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ ؛ لأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا وَلا مَضْمُونًا.(1/152)
قَوْلُهُ : ( وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ ) إلَى آخْره ، هَذَا كَلامٌ حَسَنٌ ، وَلا بُدَّ مِنْ الْمَصِيرِ إلَيْهِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ انْتَهَى مُلَخَّصًا . والله أعلم .
أَبْوَابُ الإِجَارَةِ
بَابُ مَا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفْعِ الْمُبَاحِ
3062- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ - قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا ، وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَأَمِنَاهُ ، فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍ فَارْتَحَلا . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
3063- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلا رَعَى الْغَنَمَ » . فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ كُنْت أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
وَقَالَ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ : يَعْنِي : كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ .
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : قَرَارِيطُ : اسْمُ مَوْضِعٍ .
3064- وَعَنْ سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ : « زِنْ وَأَرْجِحْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .(1/153)
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي إعْطَاءِ شَيْءٍ لِآخَرَ وَلَمْ يَقْدِرْ جَازَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ .
3065- وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَيْعِهِ جَمَلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
3066- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إلا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا ، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(1/154)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَاسْتَأْجَرَ ) الْوَاوُ ثَابِتَةٌ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ؛ لأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِصَّةٍ قَبْلَهَا ، وَقَدْ سَاقَهَا الْبُخَارِيُّ مُسْتَوْفَاةً فِي الْهِجْرَةِ ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ عَلَى هِدَايَةِ الطَّرِيقِ إذَا أَمِنَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ : بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلامِ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَنَا لا أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ » . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْفُقَهَاءُ يُجِيزُونَ اسْتِئْجَارَهُمْ ، يَعْنِي : الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الذِّلَّةِ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ الْمُشْرِكِ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِذْلالِ .(1/155)
قَوْلُهُ : « عَلَى قَرَارِيطَ » فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةْ : « كُنْت أَرْعَاهَا لأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ » وَكَذَا رَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ وَقَدْ صَوَّبَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ نَاصِرٍ التَّفْسِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ لَكِنْ رُجِّحَ تَفْسِيرُ سُوَيْد بِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَعْرِفُونَ مَكَانًا يُقَالُ لَهُ قَرَارِيطُ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ : افْتَخَرَ أَهْلُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « بُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثَ دَاوُد وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثْت وَأَنَا رَاعِي غَنَمِ أَهْلِي بِجِيَادٍ » وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ رَدًّا لِتَأْوِيلِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ لأَنَّهُ مَا كَانَ يَرْعَى بِالأُجْرَةِ لأَهْلِهِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكَانَ ، فَعَبَّرَ تَارَةً بِجِيَادٍ وَتَارَةً بِقَرَارِيطَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لا مَانِعَ مِنْ الْجَمْعِ وَأَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لأَهْلِهِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَلِغَيْرِهِمْ بِأُجْرَةٍ ، وَهُمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ سُوَيْد قَوْلُهُ : « عَلَى قَرَارِيطَ » فَإِنَّ الْمَجِيءَ بِعَلَى يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ ، وَلا يُنَافِي ذَلِكَ جَعْلَهَا بِمَعْنَى الْبَاءِ الَّتِي لِلسَّبَبِيَّةِ ، وَأَمَّا جَعْلُهَا بِمَعْنَى الْبَاءِ الَّتِي لِلظَّرْفِيَّةِ فَبَعِيدٌ قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْحِكْمَةُ فِي إلْهَامِ رَعْيِ الْغَنَمِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُمْ التَّمَرُّنُ بِرَعْيِهَا عَلَى مَا سَيُكَلَّفُونَهُ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ أُمَّتِهِمْ ؛ لأَنَّ فِي مُخَالَطَتِهَا مَا يُحَصِّلُ الْحِلْمَ وَالشَّفَقَةَ ؛ لأَنَّهُمْ إذَا صَبَرُوا(1/156)
عَلَى رَعْيِهَا وَجَمْعِهَا بَعْدَ تَفْرِيقِهَا فِي الرَّعْيِ وَنَقْلِهَا مِنْ مَسْرَحٍ إلَى مَسْرَحٍ وَدَفْعِ عَدُوِّهَا مِنْ سَبُعٍ وَغَيْرِهِ كَالسَّارِقِ ، وَعَلِمُوا اخْتِلافَ طِبَاعِهَا وَشِدَّةَ تَفَرُّقِهَا مَعَ ضَعْفِهَا وَاحْتِيَاجِهَا إلَى الْمُعَاهَدَةِ ، أَلِفُوا مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرَ عَلَى الأُمَّةِ ، وَعَرَفُوا اخْتِلافَ طِبَاعِهَا وَتَفَاوُتَ عُقُولِهَا فَجَبَرُوا كَسْرَهَا وَرَفَقُوا بِضَعِيفِهَا وَأَحْسَنُوا التَّعَاهُدَ لَهَا ، فَيَكُونُ تَحَمُّلُهُمْ لِمَشَقَّةِ ذَلِكَ أَسْهَلَ مِمَّا لَوْ كُلِّفُوا الْقِيَامَ بِهِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِمَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ التَّدَرُّجِ بِذَلِكَ ، وَخُصَّتْ الْغَنَمُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا أَضْعَفَ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلأَنَّ تَفَرُّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ تَفَرُّقِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ لإِمْكَانِ ضَبْطِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ بِالرَّبْطِ دُونَهَا وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ عَلَى رَعْيِ الْغَنَمِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا فِي الْجَوَازِ غَيْرُهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ .
قَوْلُهُ : ( بَزًّا ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا زَايٌ مُشَدَّدَةٌ : وَهُوَ الثِّيَابُ ، وَهَجَرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْجِيمِ :وَهِيَ مَدِينَةٌ قُرْبَ الْبَحْرَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا عَشْرُ مَرَاحِلَ .
قَوْلُهُ : ( سَرَاوِيلَ ) مُعَرَّبٌ جَاءَ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ وَهُوَ وَاحِدٌ أَشْبَهَ مَا لا يَنْصَرِفُ .(1/157)
قَوْلُهُ :( بِالأَجْرِ ) أَيْ: بِالأُجْرَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاسْتِئْجَارِ عَلَى الْوَزْنِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْوَزَّانَ أَنْ يَزِنَ ثَمَنَ السَّرَاوِيلِ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : وَأُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ أُجْرَةَ وَزَّانِ السِّلْعَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ عَلَى الْبَائِعِ.
قَوْلُهُ : « وَأَرْجِحْ » بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ : أَيْ : أَعْطِهِ رَاجِحًا وَفِيهِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي بَعْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَرْجِيحِ الْمُشْتَرِي فِي وَزْنِ الثَّمَنِ ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَرْجِيحُ الْبَائِعِ فِي وَزْنِ الْمَبِيعِ أَوْ كَيْلِهِ وَفِيهِمَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمَشَاعِ ، وَذَلِكَ ؛ لأَنَّ مِقْدَارَ الرُّجْحَانِ هِبَةٌ مِنْهُ لِلْبَائِعِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ مِنْ الثَّمَنِ ، وَفِيهِمَا أَيْضًا جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي الْهِبَةِ الْمَجْهُولَةِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ ) الْكَسْبُ فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ ، تَقُولُ كَسَبْت الْمَالَ أَكْسِبُهُ كَسْبًا ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمَكْسُوبُ وَفِي الْمُوَطَّأ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : « وَلا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ » .
قَوْلُهُ : ( وَالنَّفْشِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ ( النَّقْشِ ) بِالْقَافِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
3067- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/158)
3068- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :« كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3069- وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ : « شَرُّ الْمَكَاسِبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ » .
3070- وَعَنْ مُحَيِّصَةُ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلامٌ حَجَّامٌ ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِهِ ، فَقَالَ : أَلا أُطْعِمُهُ أَيْتَامًا لِي ؟ قَالَ « لا » . قَالَ : أَفَلا أَتَصَدَّقُ بِهِ ؟ قَالَ : « لا » . فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3071- وَفِي لَفْظٍ : أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ فِيهَا حَتَّى قَالَ : « اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
3072- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
3073- وَفِي لَفْظٍ : دَعَا غُلامًا مِنَّا حَجَمَهُ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
3074- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(1/159)
وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ : حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَهُوَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ ، وَالْخَبِيثُ حَرَامٌ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا تَسْمِيَةُ ذَلِكَ سُحْتًا كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الْعِتْرَةِ وَغَيْرِهِمْ إلَى أَنَّهُ حَلالٌ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ؛ لأَنَّ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ دَنَاءَةً وَاَللَّهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ ، وَلأَنَّ الْحِجَامَةَ مِنْ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلإِعَانَةِ لَهُ عِنْدَ الاحْتِيَاجِ إلَيْهَا وَيُؤَيِّدُ هَذَا إذْنُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا نَاضِحَهُ وَرَقِيقَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ كَانَ سُحْتًا ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهَةً لَمْ يُعْطِهِ ) يَعْنِي : كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا ( وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ) وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي الْجَوَازِ . انتهى .(1/160)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإذَا كان الرجل مُحْتَاجًا إلَى هذا الْكَسْبَ لَيْسَ لَهُ مَا يُغْنِيه عَنْهُ إِلا الْمَسْأَلَة للنَّاسَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : كَسْبٌ فِيهِ دَنَاءَةٌ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسَ . انْتَهَى .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ
3076- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلا تَغْلُوا فِيهِ وَلا تَجْفُوا عَنْهُ وَلا تَأْكُلُوا بِهِ وَلا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3077- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ ، فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
3078- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : عَلَّمْت رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْسًا ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
3079- وَلأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَةْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .
3080- قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : « لا تَتَّخِذْ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا » .(1/161)
3081- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ، فَإِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا : أَخَذْت عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .(1/162)
3082- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ . فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : إنِّي وَاَللَّهِ لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاَللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ ، فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْتَسِمُوا ، فَقَالَ : الَّذِي رَقَى ، لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ الَّذِي يَأْمُرُنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ » . ثُمَّ قَالَ : « قَدْ أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا » . وَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ .(1/163)
3083- وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إنَّا قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ ؟ قَالَ : فَرَقَيْتَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأَ ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكَلْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3084- وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورًا مِنْ الْقُرْآنِ .
وَمَنْ ذَهَبَ إلَى الرُّخْصَةِ لِهَذِهِ الأَحَادِيثِ حَمَلَ حَدِيثَ أُبَيٍّ وَعُبَادَةُ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيمَ كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا وَحَمَلَ فِيمَا سِوَاهُمَا مِنْ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لا تَحِلُّ الأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا تَحِلُّ الأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ . انتهى .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَالاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي الاسْتِئْجَار عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَلا بَأْس بِجَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَةِ . انْتَهَى .(1/164)
قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( يَتْفُلُ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا : وَهُوَ نَفْخٌ مَعَهُ قَلِيلُ بُزَاقٍ : قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : مَحَلُّ التَّفْلِ فِي الرُّقْيَةِ يَكُونُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ لِتَحْصُلَ بَرَكَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَوَارِحِ الَّتِي يَمُرُّ عَلَيْهَا الرِّيقُ .
قَوْلُهُ : ( وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللامِ : أَيْ :عِلَّةٌ ، وَسُمِّيَتْ الْعِلَّةُ قَلَبَةً ؛ لأَنَّ الَّذِي تُصِيبُهُ يُقَلَّبُ مِنْ جَنْبٍ إلَى جَنْبٍ ، وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرُّقْيَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَلْتَحِقُ بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ وَكَذَا غَيْرُ الْمَأْثُورِ مِمَّا لا يُخَالِفُ مَا فِي الْمَأْثُورِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَالنُّزُولِ عَلَى مِيَاهِ الْعَرَبِ وَطَلَبِ مَا عِنْدَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَى أَوْ الشِّرَاءِ وَفِي مُقَابَلَةِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْمَكْرُمَةِ بِنَظِيرِ صُنْعِهِ ، وَفِيهِ الاشْتِرَاكُ فِي الْعَطِيَّةِ وَجَوَازُ طَلَبِ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ يُعْلَمُ رَغْبَتُهُ فِي ذَلِكَ وَإِجَابَتُهُ إلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد : ( ثَلاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ ) .(1/165)
قَوْلُهُ : « بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ » أَيْ : بِرُقْيَةِ كَلامٍ بَاطِلٍ ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ ، وَالرُّقَى الْبَاطِلَةُ الْمَذْمُومَةُ هِيَ الَّتِي كَلامُهَا كُفْرٌ أَوْ الَّتِي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا كَالطَّلاسِمِ الْمَجْهُولَةِ الْمَعْنَى ، وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ ، وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمْ الَّذِينَ لا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ عَلَى بَيَانِ الأَفْضَلِيَّةِ وَاسْتِحْبَابِ التَّوَكُّلِ وَالإِذْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِحَمْلِ الأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى تَرْكِ الرُّقْيَةِ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ نَفْعَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ يَزْعُمُونَ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ .
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ وَالأَجْرُ مَجْهُولاً
وَجَوَازِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ
3085- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ، وَعَنْ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3086- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .(1/166)
وَفَسَّرَ قَوْمٌ قَفِيزَ الطَّحَّانِ : بِطَحْنِ الطَّعَامِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مَطْحُونًا ، لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ طَحْنِ قَدْرِ الأُجْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ ، وَذَلِكَ مُتَنَاقِضٌ . وَقِيلَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ . وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِقَفِيزٍ مِنْهَا وَإِنْ شَرَطَ حَبًّا ، لأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَهُوَ كَبَيْعِهَا إلا قَفِيزًا مِنْهَا .
3087- وَعَنْ عُتْبَةُ بْنِ النُّدَّرِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ : ? طس ? حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : « إنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ ، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُ قَدْرِ الأُجْرَةِ وَهُمْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ شُبْرُمَةَ : لا يَجِبُ لِلْعُرْفِ وَاسْتِحْسَانِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ الْقِيَاسُ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ .(1/167)
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ ) حَكَى الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَحَدِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يُقَالَ لِلطَّحَّانِ : اطْحَنْ بِكَذَا وَكَذَا وَزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نَفْسِ الطَّحِينِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالنَّاصِرُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الأُجْرَةُ بَعْضَ الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالإِمَامُ يَحْيَى وَالْمُزَنِيِّ : إنَّهُ يَصِحُّ بِمِقْدَارٍ مِنْهُ مَعْلُومٍ وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ مِقْدَارَ الْقَفِيزِ مَجْهُولٌ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ الاسْتِئْجَارُ عَلَى طَحْنِ صُبْرَةٍ بِقَفِيزٍ مِنْهَا بَعْدَ طَحْنِهَا ، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ . قلت : حَدِيثِ قَفِيزِ الطَّحَّان َفِي إسْنَادِهِ هشام أبو كليب ، قال الذهبي : لا يعرف وحديثه منكر ، وأورده ابن حبان في الثقات .
قَوْلُهُ : « وَطَعَامِ بَطْنِهِ » فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ بِالنَّفَقَةِ وَمِثْلُهَا الْكِسْوَةُ . انتهى .(1/168)
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَيَصِحُّ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ وَالظِّئْرُ بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيَصِحُّ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الدَّابَةَ بَعَلَفِهَا وَهُوَ رُوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحَيَوَانَ لأَخْذِ لَبَنه ، وَلَوْ جَعَلَ الأُجْرَةَ نَفَقَتَهُ . وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ أُجْرَةِ الْحَيَوَانِ لأَخْذِ لَبَنه فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ تَبَعًا لِنَصِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرِطَ شُرُوطًا ضَيَّقَ بِها مَوَارِدَ النَّصِ وَلَمْ يَدُلُّ عَلَيْهَا نَصَّهُ ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ حَيَوَانًا لِلَبَنِهِ فَنَقَصَ لَبَنَهُ عَنِ الْعَادَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَيَجُوزُ إِجَارَةَ مَاء قَنَاةٍ مُدَّةً ، وَيَجُوزُ إِجَارَةَ الشَّجَرِ لأَخْذِ ثَمَرِهِ ، وَالشَّمْعِ لِيَشْعَلَهُ ، وَهُوَ قِياسُ الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا أَجَّرَهُ كُلّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ وَمِثْلَهُ كُلَّمَا أَعْتَقْتَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِكِ فَعَلَى ثَمَنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْعَدَدَ وَالثَّمَنَ ، وَلَوْ اضْطَرَّ قَوْمٌ إِلَى السُّكْنَى فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ لا يَجِدُونَ غَيْرَهُ أَوْ النُّزُولَ فِي خَانٍ مَمْلُوكٍ أَوْ رَحَى لِطَحْنِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ وَجَبَ بَذْلَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِلا نِزَاع ، وَإِذَا رَكَنَ الْمُؤَجِّرُ إِلَى شَخْصٍ لَيُؤَجِّرَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا فِي الدَّارِ ، وَإِذَا وَقَعَتْ الإِجَارَةُ صَحِيحَة فَهِيَ لازِمَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ لِأَجْلِ زِيَادَة حَصلَتْ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ ، وَأُجْرَة(1/169)
الْمَثَلِ لَيْسَ شَيْئًا مَحْدُودًا وَإِنَّمَا هِيَ مَا يَتَسَاوَى الشَّيْء فِي نُفُوسِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ ، وَلا عِبْرَةَ بِمَا يَحْدُثُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مِنَ ارْتِفَاعِ الْكِرَاءِ أَوِ انْخِفَاضِهِ ، وَيَجُوزُ إِجَارَة الْمَقْضبةِ لِيَقُومُ عَلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرَ وَيَسْقِيهَا فَتَنْبُتُ الْعُرُوقَ الَّتِي فِيهَا بِمَنْزِلَة مَنْ يَسْقِي الأَرْضَ لَيَنْبَتَ فِيهَا الْكَلأَ بِلا بَذْرِ وَإِذَا عَمِلَ لِلأَجِيرِ بَعْضَ الْعَمَلَ أُعْطِيَ مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَلْزَم وَرَثَتُهُ تَعْجِيلَ الأُجْرَة فِي أَصَحِّ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ ، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالإِجَارَة فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِمْ ، وَإِذَا تَقَايَلا الإِجَارَة أَوْ فَسَخَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِحَقٍ وَكَانَ حَرْثُهَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ غِرَاسَ الْمُسْتَأْجِرَ وَزَرْعِهِ سَوَاء كَانَتْ الإِجَارَةُ صَحِيحَةُ أَوْ فَاسِدَةٌ بَلْ إِذَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَإِذَا بِيعَتْ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَة أَو الْمَرْهُونَة وَنَحْوَهُمَا مِمَّا بِهِ تَعَلُّقُ حَق غَيْر الْبَائِعِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْعَيْبِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : لا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَة بِفَسَادِ الْبَيْعِ بَعْدَ هَذَا لأَنَّ إِخْبَارَهُ بِالْعَيْبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِهِ : ( وَلا يَحِلّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلا أَنْ يُبَيِّنَهُ ) . فَكِتْمَانِهِ تَغْرِيرٌ ، وَالْغَارُّ ضَامِنٌ ، وَظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدٍ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِي أَنَّ مَنْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ أَنَّهُ لا يَصِحُّ الْبَيْع . انْتَهَى(1/170)
مُلَخَّصًا .
بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْعَمَلِ مُيَاوَمَةً
أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُعَاوَمَةً أَوْ مُعَادَدَةً
3088- عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : جُعْتُ مَرَّةً جُوعًا شَدِيدًا ، فَخَرَجْت لِطَلَبِ الْعَمَلِ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ ، فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ ، فَمَدَدْت سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجِلَتْ يَدَايَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَ مَعِي مِنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3089- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ، فَكَانَتْ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمْ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ نِصْفَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمُؤنَة . أَخْرَجَاهُ .
3090- قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - .(1/171)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ فِيهِ بَيَانُ مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَاجَةِ وَشِدَّةِ الْفَاقَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ ، وَبَذْلِ الأَنْفُسِ وَإِتْعَابِهَا فِي تَحْصِيلِ الْقِوَامِ مِنْ الْعَيْشِ لِلتَّعَفُّفِ عَنْ السُّؤَالِ وَتَحَمُّلِ الْمِنَنِ ، وَأَنَّ تَأْجِيرَ النَّفْسِ لا يُعَدُّ دَنَاءَةً وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ غَيْرَ شَرِيفٍ أَوْ كَافِرًا وَالأَجِيرُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ وَعُظَمَائِهِمْ وَأَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ مُعَادَدَةً ، يَعْنِي : أَنْ يَفْعَلَ الأَجِيرُ عَدَدًا مَعْلُومًا مِنْ الْعَمَلِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ الأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِي الِابْتِدَاءِ مِقْدَارُ جَمِيعِ الْعَمَلِ وَالأُجْرَةِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إجَارَةِ الأَرْضِ بِنِصْفِ الثَّمَرَةِ الْخَارِجَةِ مِنْهَا فِي كُلِّ عَامٍ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ .
بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي عَقْدِ الإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ
3091- عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا تَبِيعُوهَا » . قِيلَ لِسَعِيدٍ مَا لا تَبِيعُوهَا أَيَعْنِي : الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(1/172)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فِي الْمُزَارَعَةِ ، وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلِاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى صِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الإِجَارَةِ وَهُوَ مَجَازٌ مِنْ بَابِ إطْلاقِ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ لِمَا هُوَ مِنْ الأَشْيَاءِ التَّابِعَةِ لَهُ كَإِطْلاقِ الْبَيْعِ هُنَا عَلَى الأَرْضِ وَهُوَ لِمَنْفَعَتِهَا . انتهى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَهَلْ تَنْعَقِدُ الإِجَارَة بِلَفْظِ الْبَيْعِ ؟ فِيهِ وَجْهَان مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ نَوْعٍ مِنَ الْبَيْعِ أَوْ شَبِيهِةِ بِهِ .
بَابُ الأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ مَتَى يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ وَحُكْمِ سِرَايَةِ عَمَلِهِ
3091- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
3093- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِي حَدِيثٍ لَهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُغْفَرُ لأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : « لا ، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إذَا قَضَى عَمَلَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/173)
3094- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ » هُوَ فِي مَعْنَى مَنْ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ ؛ لأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَأَنَّهُ أَكَلَهَا ، وَلأَنَّهُ اسْتَخْدَمَهُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَكَأَنَّهُ اسْتعبد .
قَوْلُهُ : « إنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إذَا قَضَى عَمَلَهُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُجْرَةَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ .
قَوْلُهُ : « فَهُوَ ضَامِنٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُتَعَاطِيَ الطِّبِّ يَضْمَنُ لِمَا حَصَلَ مِنْ الْجِنَايَةِ بِسَبَبِ عِلاجِهِ وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ طَبِيبٌ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ الْعِلَّةَ وَدَوَاءَهَا .
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ
3095- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
3096- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
3097- وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .(1/174)
زَادَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ : قَالَ قَتَادَةُ : ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ : هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ . يَعْنِي : الْعَارِيَّةَ .
3098- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٌ أَدْرُعًا ، فَقَالَ : أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : « بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ » . قَالَ : فَضَاعَ بَعْضُهَا ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ ، فَقَالَ : أَنَا الْيَوْمَ فِي الإِسْلامِ أَرْغَبُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3099- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : « مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
3100- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَارِيَّةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
3101- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قطري ثَمَنُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إلا أَرْسَلَتْ إلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(1/175)
3102- وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ ، وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : « إطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمِنْحَتُهَا ، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .(1/176)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِينًا عَلَى عَيْنٍ مِنْ الأَعْيَانِ كَالْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَمَّا الْوَدِيعُ فَلا يَضْمَنُ قِيلَ : إجْمَاعًا إلا لِجِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ، وَتَأَوَّلَ مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْوَدِيعَ لا يَضْمَنُ إلا بِشَرْطِ الضَّمَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَمَانِ التَّفْرِيطِ لا الْجِنَايَةِ الْمُتَعَمَّدَةِ ، وَالْوَجْهُ فِي تَضْمِينِهِ الْجِنَايَةَ أَنَّهُ صَارَ بِهَا خَائِنًا ، وَالْخَائِنُ ضَامِنٌ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ » وَالْمُغِلُّ : هُوَ الْخَائِنُ ، وَهَكَذَا يَضْمَنُ الْوَدِيعُ إذَا وَقَعَ مِنْهُ تَعَدٍّ فِي حِفْظِ الْعَيْنِ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْخِيَانَةِ وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ إلَى الْجُمْهُورِ : إنَّهَا إذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَهَا إلا فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَشُرَيْحٍ وَالْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَإِنْ شُرِطَ الضَّمَانُ وَعِنْدَ الْعِتْرَةِ وَقَتَادَةَ وَالْعَنْبَرِيِّ : أَنَّهُ إذَا شُرِطَ الضَّمَانُ كَانَتْ مَضْمُونَةً وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ مَالِكٍ(1/177)
وَالْبَتِّيِّ أَنَّ غَيْرَ الْحَيَوَانِ مَضْمُونٌ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ ». وَبِقَوْلِهِ : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ » . انتهى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : والْعَارِيَّةَ تَجِبُ مَعَ غِنَى الْمَالِكِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدٍ ، وَهِي مَضْمُونَةٌ إِنْ شَرِطَ ضَّمَانُ ، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : « وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ مُكَافَأَةُ الْخَائِنِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ? وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ? وقَوْله تَعَالَى : ? وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ? وقَوْله تَعَالَى : ? فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ? وَالْحَاصِلُ أَنَّ الأَدِلَّةَ الْقَاضِيَةَ بِتَحْرِيمِ مَالِ الآدَمِيِّ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ عُمُومُهَا مُخَصَّصٌ بِهَذِهِ الثَّلاثِ الآيَاتِ وَحَدِيثُ الْبَابِ مُخَصِّصٌ لِهَذِهِ الآيَاتِ ، فَيَحْرُمُ مِنْ مَالِ الآدَمِيِّ وَعِرْضِهِ وَدَمِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الْمُجَازَاةِ فَإِنَّهَا حَلالٌ إلا الْخِيَانَةَ فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ ، وَلَكِنَّ الْخِيَانَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الأَمَانَةِ فَلا يَصِحُّ الِاسْتِدْلال بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ إذْنُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِامْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ تَأْخُذَ لَهَا وَلِوَلَدِهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا . انتهى . ملخصًا .
كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ(1/178)
3103- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3104- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3105- وَلأَحْمَدَ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ .
3106- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
3107- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
3108- وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ ، فَقَالَ : « مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » . قَالَ : فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/179)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً » الأَرْضُ الْمَيْتَةُ : هِيَ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ ، شُبِّهَتْ عِمَارَتُهَا بِالْحَيَاةِ وَتَعْطِيلُهَا بِالْمَوْتِ ، وَالإِحْيَاءُ أَنْ يَعْمِدَ شَخْصٌ إلَى أَرْضٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِلْكٌ عَلَيْهَا لأَحَدٍ فَيُحْيِيَهَا بِالسَّقْيِ أَوْ الزَّرْعِ أَوْ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ فَتَصِيرُ بِذَلِكَ مِلْكَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الإِحْيَاءُ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوَبِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا بُدَّ مِنْ إذْنِ الإِمَامِ وَعَنْ مَالِكٍ : يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الإِمَامِ فِيمَا قَرُبَ مِمَّا لأَهْلِ الْقَرْيَةِ إلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ مَرْعًى وَنَحْوِهِ ، وَبِمِثْلِهِ قَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ .
قَوْلُهُ : « مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا » فِيهِ أَنَّ التَّحْوِيطَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ مِلْكُهَا ، وَالْمِقْدَارُ الْمُعْتَبَرُ مَا يُسَمَّى حَائِطًا فِي اللُّغَةِ .
قَوْلُهُ : « وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » قَالَ فِي الْفَتْحِ : رِوَايَةُ الأَكْثَرِ بِتَنْوِينِ عِرْقٍ وَظَالِمٍ نَعْتٌ لَهُ ، وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى صَاحِبِ الْعِرْقِ . وَقَالَ رَبِيعَةُ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ يَكُونُ ظَاهِرًا وَيَكُونُ بَاطِنًا فَالْبَاطِنُ مَا احْتَفَرَهُ الرَّجُلُ مِنْ الآبَارِ أَوْ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعَادِنِ ، وَالظَّاهِرُ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ مَنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلا شُبْهَةٍ .(1/180)
قَوْلُهُ « مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » قال : فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : ( يَتَخَاطُّونَ ) : يَعْمَلُونَ عَلَى الأَرْضِ عَلامَاتٍ بِالْخُطُوطِ . انتهى .
قَالَ الْمُوَفِّقُ فِي الْمُقْنِعِ : وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْهُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَوَارِثه بَعْده وَمَنْ يَنْقِلَهُ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ ، وَقِيلَ : لَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَتَم إِحْيَاءه قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تُحْيِيه أَوْ تَتْرُكْه فَإِنْ طَلَبِ الإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلاثَةِ ، فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَمْلِكَهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : تَحَجّر الْمَوَات الْمَشْرُوع فِي إِحْيَائِهِ مِثْل أَنْ يُدِيرَ حَوْلَ الأَرْضِ تُرَابًا أَوْ أَحْجَارًا أَوْ حَاطَهَا بِجِدَارٍ صَغِيرٍ لَمْ يَمْلِكْهَا بِذَلِكَ لأَنَّ الْمِلْكِ بِالإِحْيَاء وَلَيْسَ هَذِا إِحْيَاء ، لَكِنْ يَصِيرُ أَحَقُّ النَّاس بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » . إِلَى أَنْ قَالَ : فَإِنَّ ضَرْبَ الْمُتَحَجِّر مُدَّة فَانْقَضَتِ الْمُدَّة وَلَمْ يُعَمِّرْ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يُعَمَّرَهُ وَيَمْلُكُهُ . لأَنَّ الْمُدَّةَ ضُرِبَتْ لَهُ لَيَنْقَطِعَ حَقَّهُ بِمُضِيِّهَا .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
3109- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(1/181)
3110- وَلِمُسْلِمٍ : « لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ » .
3111- وَلِلْبُخَارِيِّ : « لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ » .
3112- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .
3113- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3114- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ أَنْ لا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِه .(1/182)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : « فَضْلُ الْمَاءِ » الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : « وَلا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ » . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى مَاءِ الْبِئْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَاتِ إذَا كَانَ لِقَصْدِ التَّمَلُّكِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَحَرْمَلَةَ ، أَنَّ الْحَافِرَ لا يَمْلِكُ مَاءَهَا وَأَمَّا الْبِئْرُ الْمَحْفُورَةُ فِي الْمَوَاتِ لِقَصْدِ الِارْتِفَاقِ لا التَّمَلُّكِ ، فَإِنَّ الْحَافِرَ لا يَمْلِكُ مَاءَهَا بَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ إلَى أَنْ يَرْتَحِلَ وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ ، وَالْمُرَادُ حَاجَةُ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَزَرْعِهِ وَمَاشِيَتِهِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِالْمَوَاتِ ، قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالْمَاءُ عَلَى أَضْرُبٍ : حَقٌّ إجْمَاعًا كَالأَنْهَارِ غَيْرِ الْمُسْتَخْرَجَةِ وَالسُّيُولِ وَمِلْكٌ إجْمَاعًا يُحْرَزُ فِي الْجِرَارِ وَنَحْوِهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَاءِ الآبَارِ وَالْعُيُونِ وَالْقَنَا الْمُحْتَفَرَةِ فِي الْمِلْكِ .(1/183)
قَوْلُهُ : « لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ » . بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللامِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَقْصُورَةٌ : وَهُوَ النَّبَاتُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ حَوْلَ الْبِئْرِ كَلَأٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ غَيْرُهُ وَلا يُمْكِنُ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي رَعْيُهُ إلا إذَا مُكِّنُوا مِنْ سَقْيِ بَهَائِمِهِمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ لِئَلا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْدَ الرَّعْيِ فَيَسْتَلْزِمُ مَنْعُهُمْ مِنْ الْمَاءِ مَنْعَهُمْ مِنْ الرَّعْيِ ، وَإِلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
بَابُ النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ وَشُرْبِ الأَرْضِ الْعُلْيَا قَبْلَ السُّفْلَى
إذَا قَلَّ الْمَاءُ أَوْ اخْتَلَفُوا فِيهِ
3115- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :« لا يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .
3116- وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلإ وَالنَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3117- وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ « وَثَمَنُهُ حَرَامٌ » .
3118- وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ .(1/184)
3119- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلَ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : ( الْكَلَأُ ) : هو النَّبَاتِ رَّطْبِ ويَابِسِه ، قِيلَ : الْمُرَادُ بِالْكَلَإِ هُنَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ كَالأَوْدِيَةِ وَالْجِبَالِ وَالأَرَاضِيِ الَّتِي لا مَالِكَ لَهَا وَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ أُحْرِزَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَلا شَرِكَةَ فِيهِ بِالإِجْمَاعِ كَمَا قِيلَ وَأَمَّا النَّابِتُ فِي الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمُتَحَجِّرَةِ فَفِيهِ خِلافٌ ، فَقِيلَ : مُبَاحٌ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : تَابِعٌ لِلأَرْضِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الأُمُورِ الثَّلاثَةِ مُطْلَقًا وَلا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلا بِدَلِيلٍ يُخَصُّ بِهِ عُمُومُهَا .(1/185)
قَوْلُهُ : ( مَهْزُورٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ بَعْدهَا زَايٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ رَاءٌ : وَهُوَ وَادِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْحِجَازِ ، وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَعْلَى تَسْتَحِقُّ أَرْضُهُ الشُّرْبَ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ وَمَاءِ الْبِئْرِ قَبْلَ الأَرْضِ الَّتِي تَحْتَهَا ، وَأَنَّ الأَعْلَى يُمْسِكُ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الأَرَاضِي مُخْتَلِفَةٌ فَيُمْسَكُ لِكُلِّ أَرْضٍ مَا يَكْفِيهَا ، قال في البحر : ومن احتفر بئرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بعدت منه أرضه وتوسط غيرها . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَمَنْ مَلَكَ مَاءً نَابِعًا كَبِئْرٍ مَحْفُورَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ فِي أَرْضِهِ فَلَهُ بَيْعِ الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ جِمِيعًا ، وَيَجُوزُ بَيْع بَعْضِها مَشَاعًا كَإِصِْبِع أَوْ أُصْبُعَيْنِ من قَنَاةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْقَنَاةِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ ، فَكَيْفَ ، إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي أَرْضِهِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَهَذَا لا أَعْلَمُ فِيهِ نِزِاعًا . انْتَهَى .
بَابُ الْحِمَى لِدَوَابِّ بَيْتِ الْمَالِ
3120- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ خَيْلِ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ : مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ .
3121- وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3122- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » .
3123- وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ .(1/186)
وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى سَرِفَ وَالرَّبَذَةَ .
وَعَنْ أَسْلَمَ - مَوْلَى عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، فَقَالَ : يَا هَنِيُّ اُضْمُمْ جَنَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّايَ ، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ ، وَرَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُّ الْغُنَيْمَةِ إنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ يَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ ، فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَأَيْمُ اللَّهِ إنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إنَّهَا لَبِلادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْت عَلَيْهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شَيْئًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ لِلْمُسْلِمِينَ إلا مَا حَمَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالآخَرُ مَعْنَاهُ : إلا عَلَى مِثْلِ مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْحَافِظُ : وَمَحَلُّ الْجَوَازِ مُطْلَقًا أَنْ لا يَضُرَّ بِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ .
قَوْلُهُ : ( وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى شرف ) . لَفْظُ الْبُخَارِيِّ ( الشَّرَفُ ) بِالتَّعْرِيفِ .(1/187)
بَاب مَا جَاءَ فِي إقْطَاعِ الْمَعَادِنِ
3124- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3125- وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ .
3126- وَعَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ وَفَدَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ : أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْت لَهُ ؟ إنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، قَالَ : فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ ، فَقَالَ : مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( أَخْفَافُ الإِبِلِ ) .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ : يَعْنِي : أَنَّ الإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ .
3127- وَعَنْ بُهَيْسَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « الْمَاءُ ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « الْمِلْحُ » . قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .(1/188)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الأَئِمَّةِ إقْطَاعُ الْمَعَادِنِ ، وَالْمُرَادُ بِالإِقْطَاعِ : جَعْلُ بَعْضِ الأَرَاضِي الْمَوَاتِ مُخْتَصَّةً بِبَعْضِ الأَشْخَاصِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مَعْدِنًا أَوْ أَرْضًا لِمَا سَيَأْتِي فَيَصِيرُ ذَلِكَ الْبَعْضُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوَاتِ الَّتِي لا يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدٌ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ) إلَى آخره ذَكَرَ الْخَطَّابِيِّ وجْهًا آخر فَقَالَ : إنَّمَا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ مَا بَعُدَ عَنْ حَضْرَةِ الْعِمَارَةِ فَلا تَبْلُغُهُ الإِبِلُ الرَّائِحَةُ إذَا أُرْسِلَتْ فِي الرَّعْيِ .
بَابُ إقْطَاعِ الأَرَاضِي
3128- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - فِي حَدِيثٍ ذَكَرَتْهُ - قَالَتْ : كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأْسِي وَهُوَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ الْيَسِيرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ .
3129- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَقْطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ ، وَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ : « أَقْطِعُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
3130- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ : « أَزِيدُكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/189)
3131- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ ، وَبَعَثَ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إيَّاهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3132- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ : أَقَطَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي اشْتَرَيْت نَصِيبَ آلِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3133- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ فَعَلْت فَاكْتُبْ لَإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .(1/190)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الأَئِمَّةِ إقْطَاعُ الأَرَاضِي وَتَخْصِيصُ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ بِذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الإِقْطَاعِ غَيْرُ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ وَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ إلى أن قَالَ وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ ، فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إلَى تَبُوكَ ، وَأَنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحَبَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : « مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ » . فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ : « قَدْ أَقْطَعْتهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ ، فَاقْتَسَمُوهَا » . فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ .
بَابُ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ الْمُتَّسِعَةِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ
3134- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :« إيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ ». فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ : « إذَا أَبَيْتُمْ إلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا » . قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(1/191)
3135- وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَأَنْ يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : ( مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّحْذِيرَ لِلإِرْشَادِ لا لِلْوُجُوبِ ، وَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ يَقُولُ : إنَّ سَدَّ الذَّرَائِعِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى لا عَلَى الْحَتْمِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِقَوْلِهِ فِيهِ ( فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ) . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
بَابُ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ سَيَّبَهَا أَهْلُهَا رَغْبَةً عَنْهَا
3136- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ » . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .
3137- وَعَنْ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/192)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : « فَهِيَ لَهُ » أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَحْمَدُ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ ، فَقَالُوا : مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَأَخَذَهَا إنْسَانٌ فَأَطْعَمَهَا وَسَقَاهَا وَخَدَمَهَا إلَى أَنْ قَوِيَتْ عَلَى الْمَشْيِ وَالْحَمْلِ عَلَى الرُّكُوبِ مَلَكَهَا إلا أَنْ يَكُونَ مَالِكُهَا تَرَكَهَا لا لِرَغْبَةٍ عَنْهَا بَلْ لِيَرْجِعَ إلَيْهَا أَوْ ضَلَّتْ عَنْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : هِيَ لِمَالِكِهَا الأَوَّلِ ، وَيَغْرَمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الآخِذُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
كِتَابُ الْغَصْبِ وَالضَّمَانَاتِ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ جِدِّهِ وَهَزْلِهِ
3138- عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلا لاعِبًا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
3139- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
وَعُمُومُهُ حُجَّةٌ فِي السَّاحَةِ ، الْغَصْبُ يُبْنَى عَلَيْهَا ، وَالْعَيْنُ تَتَغَيَّرُ صِفَتُهَا أَنَّهَا لا تُمْلَكُ .
3140- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَى حَبْلٍ مَعَهُ ، فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .(1/193)
قَوْلُهُ : « لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلا لاعِبًا » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ مَتَاعِ الإِنْسَانِ عَلَى جِهَةِ الْمَزْحِ وَالْهَزْلِ .
قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ » إلَى آخره هَذَا أَمْرٌ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : ? وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ? وَمُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ ومجمع عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمُتَوَافِقٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ ، وَقَدْ خُصِّصَ هَذَا الْعُمُومُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا الزَّكَاةُ كُرْهًا وَالشُّفْعَةُ وَإِطْعَامُ الْمُضْطَرِّ وَالْقَرِيبِ وَالْمُعْسِرِ وَالزَّوْجَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ .
قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَرْوِيعُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ بِمَا صُورَتُهُ صُورَةُ الْمَزْحِ .
بَابُ إثْبَاتِ غَصْبِ الْعَقَارِ
3141- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
3142- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
3143- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ « مَنْ سَرَقَ » .(1/194)
3144- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3145- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى سَبْعِ أَرَضِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
3146- وَعَنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي اغْتَصَبَهَا هَذَا وَأَبُوهُ ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَحْلِفْهُ إنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي وَأَرْضُ وَالِدِي اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّهُ لا يَقْتَطِعُ عَبْدٌ أَوْ رَجُلٌ بِيَمِينِهِ مَالًا إلا لَقِيَ اللَّهَ - يَوْمَ يَلْقَاهُ - وَهُوَ أَجْذَمُ » . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ وَالِدِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/195)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا » فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : « قِيدَ شِبْرٍ » . وَكَأَنَّهُ ذَكَرَ الشِّبْرَ إشَارَةً إلَى اسْتِوَاءِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الْوَعِيدِ ، وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ الظُّلْمِ وَالْغَصْبِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ تُخُومَ الأَرْضِ تُمَلَّكُ ، فَيَكُونُ لِلْمَالِكِ مَنْعُ مَنْ رَامَ أَنْ يَحْفِرَ تَحْتَهَا حَفِيرَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ : إنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَ أَسْفَلَهَا إلَى مُنْتَهَى الأَرْضِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ حَفَرَ تَحْتَهَا سَرَبًا أَوْ بِئْرًا بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وَأَنَّ مَنْ مَلَكَ ظَاهِرَ الأَرْضِ مَلَكَ بَاطِنَهَا بِمَا فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَأَبْنِيَةٍ وَمَعَادِنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ بِالْحَفْرِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَضُرَّ بِمَنْ يُجَاوِرُهُ . وَقِصَّةُ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي بَابِ اسْتِحْلافِ الْمُنْكِرِ مِنْ كِتَابِ الأَقْضِيَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ َتعَالَى وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا إذَا طُلِبَتْ يَمِينُ الْعِلْمِ وَجَبَتْ ، وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَعِظَ مَنْ رَامَ الْحَلِفَ .
بَابُ تَمَلُّكِ زَرْعِ الْغَالِبِ بِنَفَقَتِهِ وَقَلْعِ غَراسِهِ
3147- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .(1/196)
3148- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » . قَالَ : وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا ، قَالَ : فلقد رَأَيْتهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .(1/197)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : « فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا كَانَ الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ لِلأَرْضِ ، وَلِلْغَاصِبِ مَا غَرِمَهُ فِي الزَّرْعِ يُسَلِّمُهُ لَهُ مَالِكُ الأَرْضِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ رِسْلانَ : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ زَرَعَ بَذْرَا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا فَلا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا مَالِكُهَا وَيَأْخُذَهَا بَعْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ أَوْ يَسْتَرْجِعَهَا وَالزَّرْعُ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحْصَدَ ، فَإِنْ أَخَذَهَا مُسْتَحِقُّهَا بَعْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ فَإِنَّ الزَّرْعَ لِغَاصِبِ الأَرْضِ لا يُعْلَمُ فِيهِ خِلافٌ ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الأَرْضِ إلَى وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَضَمَانُ نَقْصِ الأَرْضِ وَتَسْوِيَةُ حُفَرِهَا وَإِنْ أَخَذَ الأَرْضَ صَاحِبُهَا مِنْ الْغَاصِبِ وَالزَّرْعُ فِيهَا قَائِمٌ لَمْ يَمْلِكْ إجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ ، وَخُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَيَكُونَ الزَّرْعُ لَهُ ، أَوْ يَتْرُكَ الزَّرْعَ لِلْغَاصِبِ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : إنَّ صَاحِبَ الأَرْضِ يَمْلِكُ إجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » وَيَكُونُ الزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ عِنْدَهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَلَيْهِ كِرَاءُ الأَرْضِ . وَ حَدِيثَ « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » وَرَدَ فِي الْغَرْسِ الَّذِي(1/198)
لَهُ عِرْقٌ مُسْتَطِيلٌ فِي الأَرْضِ ، وَحَدِيثُ رَافِعٍ وَرَدَ فِي الزَّرْعِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَيُعْمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِهِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَلا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ : ( وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ ) إلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى مَنْ غَرْسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ غُرُوسًا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِقَطْعِهَا .
قَوْلُهُ : ( عُمٌّ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَمْعُ (عَمِيمَةٍ) وَهِيَ : الطَّوِيلَةُ .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَة أَوْ الْمُسَاقَاة أَوْ الْمُضَارَبَة اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ نَصِيب الْمِثْلِ ، وَهُوَ مَا جَرَتْ الْعَادَة فِي مِثْلِهِ لا أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَإِذَا كُنَّا نَقُولُ فِي الْغَاصِِبِ إِنْ زَرَعَهُ لِرَبِّ الأَرْضِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَة فَلأَنْ نَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ إِنَّ الزَّرْعََ لِرَبِّ الأَرْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرِ لِغَيْرِهِ أَوْلَى .
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَخَهَا(1/199)
3149- عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ ، فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا ، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ : « أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا » . فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرْسَلْت إلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ ، فَأَرْسَلْت إلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ بِهَا إلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجِدْ ، فَأَرْسَلْت إلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَطْعِمِيهِ الأُسَارَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .
3150- وَفِي لَفْظٍ لَهُ : ثُمَّ قَالَ : « إنِّي لَأَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا » . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ، وَأَنَا مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مِنْهَا لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ ، وَعَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلأُسَارَى .(1/200)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ إجَابَةِ الدَّاعِي وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً وَالْمَدْعُوُّ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا إذَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ ، وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَاهِرَةٌ لِعَدَمِ إسَاغَتِهِ لِذَلِكَ اللَّحْمِ وَإِخْبَارِهِ بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ مِنْ أَخْذِهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا وَفِيهِ تَجَنُّبُ مَا كَانَ مِنْ الْمَأْكُولاتِ حَرَامًا أَوْ مُشْتَبِهًا ، وَعَدَمُ الِاتِّكَالِ عَلَى تَجْوِيزِ إذْنِ مَالِكِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ مَا كَانَ كَذَلِكَ إلَى مَنْ يَأْكُلُهُ كَالأُسَارَى وَمَنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِمْ وَقَدْ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلِاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى حُكْمِ مَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَخَهَا كَمَا وَقَعَ فِي التَّرْجَمَةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَاسِمِيَّةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ طَلَبِ الْقِيمَةِ وَبَيْنَ أَخْذِ الْعَيْنِ كَمَا هِيَ وَعَدَمِ لُزُومِ الأَرْشِ ؛ لأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَسْتَهْلِكْ مَا يَنْفَرِدُ بِالتَّقْوِيمِ وَحُكِيَ عَنْ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَالنَّاصِرِ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْعَيْنَ مَعَ الأَرْشِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الأُذُنَ وَنَحْوَهَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقِيمَةِ أَوْ الْعَيْنِ مَعَ الأَرْشِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفِ بِجِنْسِهِ(1/201)
3151- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَيْهِ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3152- وَهُوَ بِمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَةِ إلا مُسْلِمًا .
3153- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْت صَانِعَةً طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ ، أَهْدَتْ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنَاءً مِنْ طَعَامٍ ، فَمَا مَلَكْت نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَتُهُ ؟ فقَالَ : « إنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إنَاءٌ بِإِنَاءٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقِيَمِيَّ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَلا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إلا عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ إلى أن قَالَ ، وَلا خِلافَ فِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ . انتهى .
قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَيُضْمَنُ الْمَغْصُوب بِمِثْلِهِ مُكَيَّلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرِهِمَا حَيْثُ أمكنَ ، وَإِلا فَالْقِيمَة ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَنْد أَبِي مُوسَى وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِذَا تَغَيَّرَ السِّعْر وَفُقِدَ الْمِثْلِ فَيَنْتَقَلَ إِلَى الْقِيمَةِ وَقْتَ الْغَصْبِ وَهُوَ أَرْجَحَ الأَقْوَالِ . انْتَهَى .
بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ
3154- قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ » .(1/202)
3155- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الرِّجْلُ جُبَارٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
3156- وَعَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةُ أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .
3157- وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ وَقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمَا إذَا وَقَفَهَا فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أَوْ حَيْثُ يَضُرُّ الْمَارَّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « جُبَارٌ » بِضَمِّ الْجِيمِ ، أَيْ : هَدَرٌ . وَظَاهِرُهُ أَنَّ جِنَايَةَ الْبَهَائِمِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا وَلَمْ تَكُنْ عَقُورًا وَلا فَرَّطَ مَالِكُهَا فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِفْظُ وَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةُ ، وَكَذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَطُرُقِهِمْ وَمَجَامِعِهِمْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ .(1/203)
قَوْلُهُ : « الرِّجْلُ » بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ، يَعْنِي : أَنَّهُ لا ضَمَانَ فِيمَا جَنَتْهُ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَا ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ مَالِكِهَا كَتَوْقِيفِهَا فِي الأَسْوَاقِ وَالطُّرُقِ وَالْمَجَامِعِ وَطَرْدِهَا فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ ، وَبِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ حِفْظُهَا فِيهَا كَاللَّيْلِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالُ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : « جَرْحُهَا جُبَارٌ » فَإِنَّ عُمُومَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ جِنَايَتِهَا بِرِجْلِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا .
قَوْلُهُ : « ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا » أَيْ : مَضْمُونٌ عَلَى أَهْلِهَا وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ « وَإِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ » . انتهى .
وقَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَمَنْ أَمَرَ رَجُلاً بِإِمْسَاكِ دَابَّة ضَارِيَة فَجَنَتْ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا ، وَيَضْمَنُ جِنَايَة وَلَدَ الدَّابَةِ إِنْ فَرَّطَ نَحْوَ أَنْ يَعْرِفَه شمُوسًا ، وَالدَّابَة إِذَا أَرْسَلَهَا صَاحِبَهَا بِالليلِ كَانَ مُفَرِّطًا فَهُوَ كَمَا إِذَا أَرْسَلَهَا قُرْب زَرْع وَلَوْ كَاَنَ مَعَهَا رَاكبًا أَوْ قَائِدًا أَوْ سَائِقًا فَمَا أَفْسَدَتْ بِفَمِهَا أَوْ يَدِهَا فَهُوَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ تَفْرِيطٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدٍ . انْتَهَى .
بَابُ دَفْعِ الصَّائِلِ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ
وَأَنَّ الْمَصُولَ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِيدًا(1/204)
3158- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ، قَالَ : « فَلا تُعْطِهِ مَالَك » . قَالَ : أَرَأَيْت إنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : « قَاتِلْهُ » . قَالَ : أَرَأَيْت إنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : « فَأَنْتَ شَهِيدٌ » . قَالَ : أَرَأَيْت إنْ قَتَلْته ؟ قَالَ : « هُوَ فِي النَّارِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
3159- وَأَحْمَدُ وَفِي لَفْظِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ عَدَا عَلَى مَالِي ؟ قَالَ : « أَنْشِدْ اللَّهَ » . قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ : « أَنْشِدْ اللَّهَ » . قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ ؟ قَالَ : « قَاتِلْ ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ » .
فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّهُ يُدْفَعُ بِالأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ .
3160- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
3161- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3162- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(1/205)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَجُوزُ مُقَاتَلَةُ مَنْ أَرَادَ أَخْذَ مَالِ إنْسَانٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إذَا كَانَ الأَخْذُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَكَمَا تَدُلُّ الأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُقَاتَلَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَخْذَ الْمَالِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُقَاتَلَةِ لِمَنْ أَرَادَ إرَاقَةَ الدَّمِ وَالْفِتْنَةَ فِي الدِّينِ وَالأَهْلِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حَرِيمُهُ فَلَهُ الْمُقَاتَلَةُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلا دِيَةٌ وَلا كَفَّارَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذُكِرَ إذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ ، إلا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ كَالْمُجْمِعِينَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ السُّلْطَانِ لِلآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ . انْتَهَى . قلت : وهذا في المال والدم وأما الحريم فليزمه الدفع .
بَابٌ فِي أَنَّ الدَّفْعَ لا يُلْزِمُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَيُلْزِمُ الْغَيْرَ مَعَ الْقُدْرَةِ
3163- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إذَا جَاءَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنَيْ آدَمَ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .(1/206)
3164- وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « فِي الْفِتْنَةِ كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمْ الْحِجَارَةَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .
3165- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي » . قَالَ : أَرَأَيْت إنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إلَيَّ لِيَقْتُلَنِي ؟ قَالَ : « كُنْ كَابْنِ آدَمَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
3166- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَرْكِ الْمُقَاتَلَةِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ وَالْمَالِ . إلى أن قال : وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَصْرُ الْمَظْلُومِ وَدَفْعُ مَنْ أَرَادَ إذْلالَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ أَوَانِي الْخَمْرِ(1/207)
3167- عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي اشْتَرَيْت خَمْرًا لَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ، فَقَالَ :« أَهْرِقْ الْخَمْرَ وَاكْسِرْ الدِّنَانَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
3168- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ وَهِيَ الشَّفْرَةُ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ : « اُغْدُ عَلَيَّ بِهَا » . فَفَعَلْت ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الْخَمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي فَشُقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا ، وَأَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاوِنُونِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إلا شَقَقْتُهُ ، فَفَعَلْت ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إلا شَقَقْتُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
3169- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ إنَّ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - حِينَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ - أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَأَ لَمِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إهْرَاقِ الْخَمْرِ وَكَسْرِ دِنَانِهَا وَشَقِّ زِقَاقِهَا وَإِنْ كَانَ مَالِكُهَا غَيْرَ مُكَلَّفٍ .
كِتَابُ الشُّفْعَةِ(1/208)
3170- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
3171- وَفِي لَفْظٍ : إنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ . الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .
3172- وَفِي لَفْظٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
3173- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إذَا قُسِمَتْ الدَّارُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ بِمَعْنَاهُ .
3174- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ ، رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
3175- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الأَرَضِينَ وَالدُّورِ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ ، وَيَحْتَجُّ بِعُمُومِهِ مَنْ أَثْبَتَهَا لِلشَّرِيكِ فِيمَا تَضُرُّهُ الْقِسْمَةُ .
3176- وَعَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .(1/209)
3177- وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلا قَسْمٌ إلا الْجِوَارُ ؟ فَقَالَ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .
3178- وَلِابْنِ مَاجَةْ مُخْتَصَرُ « الشَّرِيكِ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ » .
3179- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : وَقَفْت عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ - مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاَللَّهِ مَا أَبْتَاعُهَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاَللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهَا ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاَللَّهِ مَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةٍ - أَوْ مُقَطَّعَةٍ - قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ » . مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهَا إيَّاهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
2458 - وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .(1/210)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ) ظَاهِرُ هَذَا الْعُمُومِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ ، وَأَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْجَمَادِ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ) أَيْ : حَصَلَتْ قِسْمَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَبِيعِ وَاتَّضَحَتْ بِالْقِسْمَةِ مَوَاضِعُهَا .
قَوْلُهُ : ( وَصُرِفَتْ ) بِضَمِّ الصَّادِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ ، وَقِيلَ : بِتَشْدِيدِهَا : أَيْ : بُيِّنَتْ مَصَارِفُهَا . قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَانَتْ .
قَوْلُهُ : ( فَلا شُفْعَةَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ الشُّفْعَةَ لا تَثْبُتُ إلا بِالْخُلْطَةِ لا بِالْجِوَارِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ) إلَى آخره ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ أَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ .(1/211)
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُؤْذِنْهُ شَرِيكُهُ بِالْبَيْعِ ، وَأَمَّا إذَا أَعْلَمَهُ الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْهَادَوِيَّةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْبَتِّيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَلا يَكُونُ مُجَرَّدُ الإِذْنِ مُبْطِلاً لَهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الإِذْنِ مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . انتهى . واختار الشيخ تقي الدين أنها تسقط . قلت : والأقرب أنه إن أسقطها بعد ثبوت الثمن واستقراره سقطت شفعته ، وقبل ذلك لا تسقط .
قَوْلُهُ : ( مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ، ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَمَعْنَى الْخَبَرِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إنَّمَا هُوَ الْحَثُّ عَلَى عَرْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ عَلَى الْجَارِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الزَّبُونِ كَمَا فَهِمَهُ الرَّاوِي له فَإِِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا سَمِعَ .(1/212)
قَوْلُهُ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . انتهى . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَعَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَلَكِنْ قَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ شُعْبَةُ : سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنْ رَوَى حَدِيثًا مِثْلَهُ طَرَحْتُ حَدِيثَهُ ثُمَّ تَرَكَ شُعْبَةُ التَّحْدِيثَ عَنْهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : وَيُقَوِّي ضَعْفَهُ رِوَايَةُ جَابِرٍ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَلا يَخْفَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلامِ هَؤُلاءِ الْحُفَّاظِ مَا يَقْدَحُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَخْرَجَ لَهُ أَحَادِيثَ ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجَا لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ .
قَوْلُهُ : « وَإِنْ كَانَ غَائِبًا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُفْعَةَ الْغَائِبِ لا تَبْطُلُ وَإِنْ تَرَاخَى .(1/213)