المبادئ العامة لمكانة المرأة في الإسلام
بقلم الدكتور : حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
إمام وخطيب ومدرس بالمسجد النبوي ،
والقاضي بالمحكمة الشرعية
بالمدينة النبوية
1427 هـ
((
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد إلا آله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فهذا البحث عرض مجمل عن مكانة المرأة في الإسلام يتضمن تأصيلاً مجملاً دون استغراق في التفصيل ولا تعرض للجزيئات وهو عبارة عن محاضرة ألقيتها في بريطانيا رأيت نشره بغية تعميم الفائدة راجياً أن يكون للعباد نافعاً وللداعين لتغريب المرأة رادعاً والله أسأل أن يحفظ نساء المسلمين من شرور الفتن ومضلاتها وأن يهدينا الصراط المستقيم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
تمهيد
لم تعرف البشرية ديناً ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كتعاليم الإسلام ... تحدثت عن المرأة وأكدت على مكانتها وعظيم منزلتها جعلتها مرفوعة الرأس موفورة الكرامة عالية المكانة مرموقة القدر .
لها في شريعة الإسلام الاعتبار الأسمى والمقام الأعلى تتمتع بشخصية محترمة ذات حقوق مقررة وواجبات معتبرة .
ونحن بهذه الديباجة الموجزة والمتضمنة لمعان إجمالية مقررة تقريراً قطعياً في شريعة الإسلام فإن هذه المعان تظهر في صور لا تحصى وجزئيات لا تستقصى ، وبعداً عن الاستغراق الجزئي سنتعرض لتكريم الإسلام للمرأة وفق ضوء مبادئ عامة وصور جامعة تبرز لنا مدى أخذ تشريعات الإسلام بكل ما يكفل رفع منزلة المرأة وإعلاء قدرها وإعزاز مكانتها في كل مجال من المجالات وشأن من شئون هذه الحياة ويمكن عرض تلك المبادئ والمعالم وفق قاعدة عامة وأصل جامع هو ( مبدأ تقرير الإسلام لإنسانية المرأة ) : -(1/1)
فالإسلام ينظر إلى الخليقة البشرية على أنها وحدة إنسانية متكاملة في التكوين الجسدي والطبائع والمشاعر والإحساسات والتطلعات والآلام والآمال والحاجات والضرورات فهو لا ينظر إلى نزعة عنصرية ولا فوارق لونية ولا سلالات بشرية أو فوارق جنسية أو نزعات عرقية وطائفية وحينئذ هذه الوحدة تقتضي تقرير مبادئ المساواة والحرية والإخاء والعدالة في كل شيء ، و مبدأ المساواة من المبادئ التي دعا إليها الإسلام ضمن مختلف الأحكام الشرعية المتعلقة بشئون الناس وتصريف أمورهم وهو دعامة أساسية ومحور ارتكاز بالنسبة لكل ما سنه للناس من عقائد ونظم وتشريع من النواحي السياسية والمدنية والدينية والإجتماعية قال - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى (1) " ، ويُروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " الناس متساوون كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله (2)
__________
(1) أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - بلفظ : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملئوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذياً بخيلاً فاحشاً ) . المسند رقم ( 17482 ) 4 / 158 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ( 3459 ) 9 / 81 – 82 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 10 / 464 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقن ( 5419 ) ، وفي مشكاة المصابيح رقم ( 4910 ) ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ( 1038 ) 3 / 32 ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 2962 ) .
(2) أخرجه الرازي في علل الحديث رقم ( 1829 ) 2 / 111 من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الناس مستوون كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله قال أبي : هذا حديث منكر وأبو سعد مجهول ، وذكره الديلمي في مسند الفردوس رقم ( 6883 ) 4 / 301 ، والعجلوني في كشف الخفاء رقم ( 2847 ) 2 / 433، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 5 / 477 – 478، 10 / 363 من حديث سهل بن سعد بلفظ قال :قال رسول الله ( : الناس كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل الذي ترى له . وابن حبان في المجروحين رقم ( 152 ) 1 / 198 ، وأبو الشيخ الأصبهاني في أحاديث أبي الزبير رقم ( 23 ) ص 64 ، والسيوطي في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2 / 246 ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال من حديث أنس بن مالك 3 / 248 ، وابن الجوزي في الموضوعات 2 / 273 ، والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة سليمان بن عمرو أبو داود النخعي الكذاب وقال : قال أحمد بن حنبل : تقدمت إليه فقال : حدثنا يزيد عن مكحول وحدثنا يزيد بن أبي حبيب فقلت أين لقيته فقال : يا أحمق لم أقله حتى أعددت له جواباً لقيته بباب الأبواب ، قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث ، وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى معروف بوضع الحديث ، وقال عباس عن يحيى : قال : سمعت أبا داود النخعي يقول : سمعت خصيفاً وخصافاً مخصفاً قال يحيى: كان أكذب الناس ، وقال البخاري : متروك رماه قتيبة وإسحاق بالكذب ، وقال يزيد بن هارون : لا يحل لأحد أن يروي عنه . ميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم (3954 ) 3 / 305 ، وابن حجر في لسان الميزان في ترجمة سليمان بن عمرو أبو داوود النخعي الكذاب رقم ( 332 ) 3 / 97 – 98 ، وذكره الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات رقم ( 744 ) ص277 ، والخطيب البغدادي عن الحسن مرفوعاً في تاريخ بغداد 7 / 57 ، وابن عراق في تنزيه الشريعة من حديث أنس رقم ( 43 ) 2 / 294 – 295 ، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة رقم ( 27 ) ص227 ورقم ( 137 ) ص259 وقال : قال السخاوي: موضوع ، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب من حديث سهل بن سعد رقم ( 6882 ) 4 / 300 ، وذكره محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ رقم ( 5903 ) 5 / 2538 – 2539 ، وذكره طاهر الجزائري الدمشقي في توجيه النظر إلى أصول الأثر رقم ( 58 ) 2 / 649 وقال : إنه منكر ، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم ( 596 ) 2 / 60 ، ورقم ( 3158 ) وقال : ضعيف جداً .(1/2)
" فالبشرية متساوون في الإسلام وليس ثمة ما يبرر أن يدعي بعضهم السمو على بعض بالجنس أو الأصل وإن اختلفوا أجناساً وألواناً أو تفرقوا مكاناً أو زماناً فالقياس في التفاضل واحد هو التقوى فقط لأي جنس كان
ومن هنا نظر الإسلام للمرأة وفق أساس هذا المبدأ العام من قاعدتين :
الأولى : تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة في نظام الإسلام على أساس المساواة الكاملة في التكوين ووحدة الخلق والإيجاد والأصل والمنشأ ، وهذا ما يقرره قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (1) ، وهو ما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - :" إنما النساء شقائق الرجال (2) ".
__________
(1) سورة النساء : ( آية 1 ) .
(2) أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الطهارة ، باب في الرجل يجد البلة في منامه رقم ( 236 ) 1 / 61 ، والترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما رقم ( 113 ) 1 / 189- 190 ، وابن الجارود رقم ( 90 ) ص33 ، وأحمد رقم ( 27162 ) 6 / 377 ، ورقم (26238 ) 6 / 256 ، والدارمي رقم ( 764 ) 1 / 215 ، والدارقطني رقم ( 2 ) 1 / 133 ، وأبو عوانة في مسنده رقم ( 832 ) 1 / 244 ، وأبو يعلى رقم ( 4694 ) 8 / 149 ، والطوسي في مختصر الأحكام رقم ( 96 ) 1 / 324 – 325 ، والبيهقي في الكبرى رقم ( 767 ) 1/ / 168، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1 / 268 ، 7 / 165، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم ( 236 ) 1 / 61 ، وفي صحيح سنن الترمذي رقم ( 113) 1 / 189- 190 ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ( 2863 ) 6 / 860 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 2333 )، ورقم ( 1983 )(1/3)
الثانية : الأخوة المقررة بين الرجل والمرأة , ذلكم أن المرأة تنتسب هي والرجل إلى أصل واحد كما قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (1) ، وكما قال جلا وعلا : { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } (2) ، فهذان النصان يوضحان تقرير نسبة الزوجة وهي حواء أم البشر إلى نفس المصدر الذي نسب إليه بنوها جميعاً فالجميع داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص نفس واحدة وحينئذ فهذه الأخوة توجد رابطة بين الرجال والنساء ليسعد كل بالآخر ويشد يده بيده ليتعاون الجميع في التغلب على مشكلات الحياة المتنوعة المستمرة ويتعاونوا لدفع دفة هذه الحياة لكل خير وصلاح وسعادة لجميع بني البشر . وفيما تقدم كله يعلن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام دستوراً خالداً لكل البشرية فيقول : " يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي و لا لعجمي على عربي و لا لأحمر على أسود و لا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم (3)
__________
(1) سورة الحجرات : ( آية 13 ) .
(2) سورة الأعراف : من ( الآية 189 )
(3) أخرجه أحمد من حديث أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم ( 23536 ) 5 / 411، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3 / 100 من حديث جابر بن عبد الله ، وأحمد المديني في جزء فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم ( 16 ) ص 32 ، وابن المبارك في مسنده رقم ( 239 ) ص 146 – 147 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8 / 84 ، 3 / 266 وقال رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح ، وابن حجر في فتح الباري 6 / 527 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم ( 2963 ) ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 2700 ) 6 / 449 ، وفي غاية المرام رقم ( 313 ) .(1/4)
". وهذه الأخوة البشرية تتأكد ثمراتها وتظهر فوائدها حينما يأتي أساسها في دين الإسلام في إطار أخوة الدين فالمرأة المسلمة في نظر الإسلام أخت للرجل المسلم ، قال تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (1) . وقال سبحانه : { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (2) ، تلك الأخوة التي تقتضي التناصر والتعاضد والتآلف والتحابب بلا فرق بين رجل وامرأة ، قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } (3) .
__________
(1) سورة الحجرات : من ( الآية 10 ) .
(2) سورة التوبة من ( الآية 11 ) .
(3) سورة التوبة : من ( الآية 71 ) .(1/5)
وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (1) " .
إذا تقرر ذلكم الأصل العام وما تفرع عنه من قاعدتين فرعيتين فإننا نسوق الملامح الجزئية والصور الفردية التي هي عبارة عن ضوابط متفرعة من تلك القاعدة العامة والأصل الجامع ومرتبطة به ارتباطاً منطقياً فنعرض ذلك فيما يلي:
__________
(1) أخرجه البخاري من حيث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم ( 13 ) 1 / 21 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه رقم ( 45 ) 1 / 67 – 68 ، وأحمد 3 / 176 ، 272 ، 278 ، والنسائي في الصغرى في كتاب الإيمان وشرائعه ، باب علامة الإيمان رقم ( 5016 – 5017 ) 8 / 115 ، وفي باب علامة المؤمن رقم ( 5039 ) 8 / 125 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 11747 – 11748 ) 6 / 534 ، ورقم ( 11770 ) 6 / 538 ، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق ، باب 59 رقم ( 2515 ) 4 / 667 ، وابن ماجة في المقدمة ، باب في الإيمان رقم ( 66 ) 1 / 26 ، والدارمي رقم ( 2740 ) 2 / 397 ، وابن حبان رقم ( 234 ) 1 / 470 ، وعبد بن حميد رقم ( 1174 ) 1 / 354 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 166 ) 1 / 133 ، وأبو يعلى رقم ( 2950 ) 5 / 327 ، ورقم ( 3151 ) 5 / 444 ، ورقم ( 3182 - 3183 ) 5 / 458 – 459 ، ورقم ( 3257 ) 6 / 23 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8292 ) 8 / 167 .(1/6)
الضابط الأول : مساواة المرأة بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وفيما يترتب عليها من ثواب وعقاب وهذا ما يسمى ( بمبدإ وحدة التكليف ) فالتساوي في التكاليف الشرعية والواجبات المفروضة والجزاءات المقررة ثواباً وعقاباً هو الظاهرة العامة في الخطابات التشريعية في القرآن والسنة معاً فقد قررا مبدأ تكليف الذكر والأنثى على السواء تكليفاً متساوياً لكل ما يتصل بشئون الدين والدنيا ولمبدإ ترتيب نتائج سعى كل منهما وفقا للفعل الذي يصدر عنه قال تعالى : { وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى إِنّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (1) ، وقال سبحانه : { وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا } (2) ، وقال عز شأنه : { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ } (3) . ولنتمعن في هذا الإعلان العظيم من الرب الكريم المتضمن المساوات بين الرجال والنساء طلباً وجزاءً تكليفاً وثواباً : { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
__________
(1) سورة الليل : آيات من ( 3 – 10 ) .
(2) سورة النساء : آية ( 124 ) .
(3) سورة النحل : آية ( 97 ) .(1/7)
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } (1) . وفي مجال العقوبات الدنيوية يساوي الإسلام أيضا بين الرجل والمرأة على حد سواء ففي حد السرقة يقول تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (2) ، وفي حد الزنا يقول تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } (3) .
( أ ) - ولهذا كله فقد قرر الإسلام تقريراً عاماً لمركز المرأة فيه ومساواتها مع الرجل في مجال الشؤون العامة والخاصة إلا ما دعت الضرورة البشرية والطبعية الجبلية التفريق فيه ، قال تعالى : { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } (4) ، فالإنسان يشمل الذكر والأنثى وهما متساويان في حمل الأمانة التي فسرها جمهور المفسرين بالتكاليف الشرعية .ويعلن الإسلام مبدأ التكريم للإنسان من حيث هو ذكراً أم أنثى فيقول الله جل وعلا : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } (5) .
قال القرطبي : ( والصحيح الذي يكون عليه التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله ) (6) ،
__________
(1) سورة الأحزاب : آية ( 35 ) .
(2) سورة المائدة : آية ( 38 ) .
(3) سورة النور : آية ( 2 ) .
(4) سورة الأحزاب : آية ( 72 ) .
(5) سورة الإسراء : آية ( 70 ) .
(6) تفسير القرطبي 10 / 294 .(1/8)
وانطلاقاً من هذا الأصل اتفق جمهور العلماء والمفسرين على أن كل ما جاء في القرآن والسنة من خطاب موجه إلى المؤمنين والمسلمين في مختلف الشئون بصيغة المفرد المذكر والجمع المذكر مما يتصل بالتكاليف والحقوق والأعمال العامة يعتبر شاملاً للمرأة دون أي تفريق وتمييز إذا لم يكن فيه قرينة تخصيصية ومن ذلك التكاليف التعبدية والمالية والبدنية والحقوق والمباحات والمحظورات والتبعات والآداب والأخلاق
( نعم رفع الإسلام الإلزام ببعض التكاليف عن المرأة لا لأنها غير مساوية للرجل في أسباب التكليف ولكن من باب رفع العنت عنها نظراً لطبيعة جنسها وما اقتضته من عدم البروز وتخفيفاً عنها ورخصة لها وإبعاداً لها عن مهاوي الرذيلة ومزاحمة الرجال وتفريغاً لها في القيام برسالتها العظيمة من إدارة البيت ورعاية الأجيال ويأتي هذا التخفيف في مثل إسقاط الجمعة والجماعة والجهاد وتخفيف الأعباء المالية عنها كالمهر والنفقة وهكذا بعض الحالات الأخرى التي جعلت الشريعة الإسلامية المرأة فيها غير مساوية للرجل من منطلق مراعاة خصائصها بسبب طبيعتها وفطرتها وإمكاناتها الواقعية وغلبة العاطفة عليها لا طعناً بعقلها وكفاءتها وإنسانيتها وكرامتها وأهليتها .(1/9)
1- ففي الشهادة جعل الإسلام شهادتها في الحقوق المالية مقابل شهادة الرجل قال تعالى : { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } (1) .كل هذا بسبب قلة خبرة المرأة عادة وملازمتها بيتها غالبا و خشية من نسيانها أو خطئها أو قلة ضبطها رؤية المشكلات المثارة يقول الشيخ رشيد رضا – رحمة الله – في تفسير المنار : " إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل يعني أن طبع البشر ذاكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر الأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه " (2). وفي الجنايات أعفاها الإسلام من الشهادة فيها لأنها لا تطيق رؤية الدماء وألوان القتل فلا يكون تحملها دقيقا ولهذا يقبل قولها عن الرجال فيما تختص بالاطلاع عليه كالولادة وعيوب النساء الخاصة مما يدل على أن المناط في هذه الأحكام ليس الأوصاف الطردية من ذكورة وأنثوية وليس لأن الرجل أفضل من المرأة وإنما لمعان أخرى روعيت لمصالح لا تخفى على محقق .
__________
(1) سورة البقرة : من الآية ( 282 ) .
(2) تفسير المنار 3 / 124 – 125 .(1/10)
2- وفي الميراث جعل لها الإسلام نصف حظ الذكر كما في قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } (1) ، لأن نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات لذا فهي لا تكلف بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل فالإسلام جعل عبء الأسرة وإنشائها كله على الرجل وأعفى المرأة عن ذلك بل المرأة في غالب أحوالها مضمونة النفقة سواء كانت أماً أم زوجة أم بنتاً أم أختاً بخلاف الرجل يتحمل المهر وتجهيز المنزل ونفقات الحياة ، ويصف بعض الباحثين تعليلاً آخر وهو أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة كفرد ولكنه ينظر إليها وإلى الرجل كأسرة مكونة من فردين يكونان نواة المجتمع الكبير فهي تأخذ سهماً وزوجها يأخذ سهمين من مورثه فتكون النتيجة ثلاثة أسهم لهذه الأسرة وأخوها يأخذ سهمين من أبيها وزوجته تأخذ سهماً من مورثها فيكون المجموع ثلاثة أسهم في أسرة أخرى فهنا قضية تعادليه وبالتالي تتحقق التكاملية في المجتمع .
__________
(1) سورة النساء : من الآية ( 11 ) .(1/11)
3- وأما في دية القتل الخطأ فجعلت على النصف من دية الرجل لأن الضرر الفادح الذي لحق بالأسرة بقتل الرجل أشد وأعظم وأكثر والديه إنما جعلت جبراً للضرر الحاصل على أهل الميت فهي جابرة وزاجرة مع أن بعض العلماء سوى بينهما في هذه المسألة مما يدل على أن الأمر اجتهادي وإن كان الراجح هو القول الأول . وأما الولاية كقيادة الأمة والقضاء كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) " ، فذلك مراعاة لمصلحة الأمة لأن هذه المناصب فيها من الخطورة والمسئولية ما لا يتحمله إلا الرجل نظراً لطبيعته وفطرته التي فطر الله عليها في تجمل المصاعب والشدائد . يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين : " سوى الشارع الحكيم بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف منه في الدية
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - في كتاب المغازي ، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى رقم ( 4163 ) 4 / 1610 ، وفي كتاب الفتن ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر رقم ( 6686 ) 6 / 2600 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 5937 ) 3 / 465 ، و في السنن الصغرى في كتاب آداب القضاة ، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم رقم ( 5388 ) 8 / 227 ، والترمذي في كتاب الفتن ، باب 75 ، رقم ( 2262 ) 4 / 527 ، وأحمد رقم ( 20418 ) 5 / 38 ، ورقم ( 20492 ) 5 / 47 ، ورقم ( 20536 ) 5 / 51 ، والطيالسي رقم ( 878 ) ص 118، وابن أبي شيبة رقم ( 37787 ) 7 / 538 ، وابن حبان رقم ( 4516 ) 10 / 375 ، والحميدي في الجمع بين الصحيحين رقم ( 588 ) 1 / 367 ، والبزار رقم ( 3685 ) 9 / 132- 133 ، ورقم ( 3692 ) 9 / 137 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 4855 ) 5 / 123 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 4608 ) 3 / 128 ، ورقم ( 7790 ) 4 / 324 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4907 ) 3 / 90 .(1/12)
والشهادة والميراث والعقيقة وهذا من كمال شريعته وحكمتها ولطفها فإن مصلحة العبادات البدنية ومصلحة العقوبات الرجال والنساء مشتركون فيها وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر فلا يليق التفريق (1) " .
الضابط الثاني : المساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية فهي كالرجل في أهليتها الاجتماعية والمالية ونحوها , لأن مناط تلك الأهلية العقل والتكليف فحينئذ هي كالرجل في ذلك . وسيتضح لنا ذلك في بيان وإيضاح مكانة المرأة الاجتماعية ومكانتها الاقتصادية فيما سنعرضه مفصلاً وسنورد فيما يلي مثالين هما كالقاعدة في التمثيل للنواحي التي ذكرناها آنفا ففي مجال الناحية الاجتماعية يقرر جل وعلا قاعدة عامة في الحقوق فيقول سبحانه : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (2). قاعدة قرآنية تعني أن كل ما يحق للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة وأمانة , وعفة وإخلاص , وحسن معاشرة وطيب معاملة , ومودة واحترام , وثقة وتكريم , وبر وترفيه , ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة , وقضاء حاجات وعدم مشاكسة , وعدم عنفٍ وبذاءةٍ , ومضارةٍ ومضايقةٍ , وأذى وسوءِ خلقٍ , وتكبرٍ وتجبرٍ , وازدراء وتكليف مالا يطاق فيحق للزوجة طلبه وانتظاره من زوجها ).
وأما في مجال الحقوق المالية فإن لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الزوج أو بقية الأسرة فتملك ما تشاء وتتصرف في مالها بما تشاء ، قال تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } (3) .
__________
(1) أعلام الموقعين 2 / 168 .
(2) سورة البقرة : ( من الآية 228 ) .
(3) سورة النسا : ( آية 7 ) .(1/13)
وانظر إلى المنهج الإلهي كيف يعلي من شأن المرأة بينما تأتي مناهج البشر مخالفة لذلك وناظرة للمرأة على أنها جنس دون جنس الرجال فقد ورد في بعض القوانين عدم اعتبار ذمتها المالية فإن ذمة المرأة المتزوجة في القانون الفرنسي م 217 مندمجة مع الزوج فلا يجوز لها أن تتصرف بشيء من دون موافقة زوجها .
الضابط الثالث : عناية الشرع بحقوق المرأة العامة .
من يتأمل النصوص الشرعية يجد عناية عظيمة بشأن المرأة , وحثاً بالغاً في رعاية حقوقها , وتحذير شديداً من ظلمها والتعدي عليها , فقد أمر الإسلام بالتعامل مع المرأة في حدود الإحسان وفق حدود عظيمة وضوابط قويمة , وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله في التعامل معها ، ففي سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل : { تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (1) ويقول سبحانه : { ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ } (2). ونجده أيضاً يجعل الضوابط الدقيقة المتعلقة بشأن الحياة الزوجية حال الإمساك وحال التسريح ويربط ذلك كله بتقوى الله جل وعلا وبمبدإ الإحسان وعدم نسيان الفضل وبذل العفو والتمسك به في كل الأحوال ، قال تعالى : { لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ
__________
(1) سورة البقرة : ( من الآية 229 ) .
(2) سورة البقرة : ( من الآية 232 ) .(1/14)
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (1) . وفي مقام بيان فضلها ورفعة شأنها يبين الإسلام أن التسخط من الأنثى من شأن الجاهلية فيحذر من هذه الصفة التي كانت منتشرة في الجاهلية .
قال تعالى : { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ } (2) . بينما الإسلام عدها نعمة عظيمة وهبة كريمة كالذكر سواء بسواء قال تعالى : { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } (3) .
__________
(1) سورة البقرة : ( آيتا 236 – 237 ) .
(2) سورة النحل : ( آية 58 ) .
(3) سورة الشورى : (آيتا 49 – 50 ) .(1/15)
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة (1) ". ومن أوجه عناية الشارع بالمرأة أنه منحها الحقوق وأعطاها حق الدفاع عنها والمطالبة برفع ما يقع عليها من حرمان أو أعنات أو إهمال أو تضييق ولنستمع لقوله تعالى عن المرأة وهي تجادل عن حقها فيما يقوله المولى جل وعلا : { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } (2) . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن لصاحب الحق مقالاً (3)
__________
(1) أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رقم ( 1957 ) 1 / 223، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب في فضل من عال يتيما رقم ( 5146 ) 4 / 337 ، وابن أبي شيبة رقم ( 25435 ) 5 / 221 ، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال رقم ( 88 ) 1 / 234 وقال : رجاله ثقات ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 8699 ) 6 / 410، وابن حجر في المطالب العالية رقم ( 2554 ) 11 / 377 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم ( 5146 ) 4 / 337 ، وفي ضعيف الجامع رقم ( 5807 ) ص 837 ، وفي ضعيف مشكاة المصابيح رقم ( 4979 ) 3 / 1389 .
(2) سورة المجادلة : ( آية 1 ) .
(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الاستقراض وأداء الديون ، باب استقراض الإبل رقم ( 2260 ) 2 / 842 ، وفي باب لصاحب الحق مقال رقم ( 2271 ) 2 / 845 ، وفي كتاب الوكالة ، باب الوكالة في قضاء الديون رقم ( 2183 ) 2 / 809 ، وفي كتاب الهبة وفضلها ، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة رقم ( 2465 ) 2 / 920 ، وفي باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق رقم ( 2467 ) 2 / 921 ، ومسلم في كتاب المساقات ، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاءً رقم ( 1601 ) 3 / 1225 ، والترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن رقم ( 1317 ) 3 / 607 – 608.(1/16)
" .
الضابط الرابع : المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام .
المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه في هذه الحياة وفي كل حال حياتها بنتاً أو أماً أو أختاً أو عمةً أو خالةً أو زوجةً أو حتى أجنبيةً صغيرةً أو كبيرةً .وسنعرض الخطوط لهذه المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام فيما يأتي :
( أ) - رعى الإسلام حقها وهي : طفلة وحث على الإحسان إليها وجعل جزاء ذلك الجنة التي هي غاية مراد المؤمنين ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه (1) " . وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له ثلاثة بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار (2)
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الإحسان إلى البنات رقم ( 2631 ) 4 / 2027 ، والترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات رقم 1914 ) 4 / 319 ، وابن أبي شيبة رقم ( 25439 ) 5 / 222 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 557 ) 1 / 176 ، والحاكم في المستدرك رقم (7350 ) 4 / 196.
(2) أخرجه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر في كتاب الأدب ، باب بر الوالد والإحسان إلى البنات رقم ( 3669 ) 2 /1210 ، وأحمد رقم ( 17439 ) 4 / 154، والبخاري في الأدب المفرد رقم ( 76 ) ص 41 ، وفي التاريخ الكبير رقم ( 3629 ) 8 / 440 ، والطبراني في الكبير رقم ( 826 – 827 ) 17 / 299 – 300 ، وأبو يعلى رقم ( 1764 ) 3 / 299 ، والبيهقي في شعب الإيمان ورقم ( 8688 – 8689 ) 6 / 407 ، والمروزي في البر والصلة رقم ( 173 ) ص92، وأحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رقم ( 8406 ) 2 / 335 ، ومن حديث أنس - رضي الله عنه - رقم ( 12615 ) 3 / 156 ، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رقم ( 25440 ) 5 / 222 ، والطبراني في الكبير من حديث عوف بن مالك رقم ( 102 ) 18 / 56 ، والبيهقي في شعب الإيمان من حديثه رقم ( 8679 ) 6 / 405 ، ورقم ( 8681 ) 6 / 406 ، والطبراني في الأوسط من حديث جابر - رضي الله عنه -رقم ( 4760 ) 5 /90 ، ورقم ( 5157 ) 5 / 226 ، وأبو يعلى من حديث أنس رقم ( 3448 ) 6 / 166 ، ومن حديث جابر رقم ( 30 ) 1 / 58 ، والبوصيري في مصباح الزجاجة رقم ( 8721 ) 4 /101 وقال : هذا إسناد صحيح ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 3669 ) 2 /1210 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 294 ) 1 / 590 ، ورقم ( 1027 ) 3 / 24 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6488 ) 2 / 1106 .(1/17)
" .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار (1) ".
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قالت : " جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته حديثها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار "
صحيح البخاري في كتاب الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة رقم ( 1352 ) 2 / 514 ، و في كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم ( 5449 ) 5 / 2234 ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات رقم ( 2629 ) 4 / 2027 ، وأحمد في المسند رقم ( 26102 ) 6 / 243 ، ورقم ( 24101 ) 6 / 33 ، وابن حبان رقم ( 2939 ) 7 / 201، وعبد بن حميد رقم ( 1473 ) 1 / 429 ، والطيالسي رقم ( 1447 ) ص204 ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 15513 ) 7 / 478.(1/18)
( ب ) - راعى حقها أماً فقد دعا إلى إكرامها إكراماً خاصاً وحث على العناية بها وذلك ببذل البر لها والإحسان إليها والسعي في خدمتها والدعاء لها وعدم إيذائها بأي نوع من أنواع الأذى وألزم الولد بمعاملتها معاملة أحسن الأصحاب وأكرم الرفاق قال تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } (1) بل إنه جعل الأم في البر أعلى وأكد من الوالد ففي حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله " من أبر ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال ثم من ؟ قال : أبوك (2)" بل حذر الإسلام أيضاً من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي ضرر بهما قال تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا } (3) .
__________
(1) سورة الإسراء : ( من الآية 23 ) .
(2) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الأدب ، باب البر والصلة ، وفي باب من أحق الناس بحسن الصحبة رقم ( 5625 – 5626 ) 5 / 2227 ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب بر الوالدين وأنهما أحق به رقم ( 2548 ) 4 / 1974 ، وابن حبان رقم ( 433 ) 2 / 175، والحاكم في المستدرك رقم ( 7242 ) 4 / 166 .
(3) سورة الإسراء : ( آية 23 ) .(1/19)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : الإشراك الله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئاً ألا وقول الزور ) مازال يكررها حتى قلنا ليته سكت (1) " .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " أكبر الكبائر : الإشراك بالله وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، أو قال : وشهادة الزور (2) " .
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - في كتاب الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور رقم ( 2511 ) 2 / 939، وفي كتاب الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم ( 5631 – 5632 ) 5 / 2229 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم ( 87 ) 1 / 91 .
(2) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في كتاب الديات ، باب قول الله تعالى { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا } (المائدة: من الآية32) رقم ( 6871 ) 4 / 266، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان أكبر الكبائر رقم ( 88 ) 1 / 91 .(1/20)
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال : اليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال : وقتل النفس (1) " .
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - في كتاب الديات ، باب قول الله تعالى { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً } ( المائدة: من الآية 32 ) رقم ( 6870 ) 4 / 266، وفي كتاب الأيمان والنذور ، باب اليمين الغموس رقم ( 6675 ) 4 / 267، وفي كتاب استتابة المرتدين ، والمعاندين ، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة من حديث أبي بكرة رقم ( 6919 ) 4 / 278 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم ( 87 ) 1 / 91 ، وأحمد 2 / 201 ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب تحريم الدم ، باب ذكر الكبائر رقم ( 4009 – 4011 ) 7 / 88 – 89 ، وفي باب ما جاء في كتاب القصاص رقم ( 4868 ) 8 / 63 ، من حديث عبد الله بن عمرو ، أنس ، وأبي أيوب الأنصاري ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3474 ) 2 / 289 ، ورقم ( 11100- 11101 ) 6 / 322 ، ورقم ( 6022 ) 3 / 492 ، والترمذي في كتاب التفسير ، باب من سورة النساء رقم ( 3021 ) 5 / 236 ، والدارمي رقم ( 2360 ) 2 / 251 ، وعند أحمد 5 / 38 ، من حديث أبي بكرة ، وابن حبان رقم ( 5563 ) 12 / 374 ، والبيهقي في السنن الكبرى 8 / 20 ، 10 / 156 ، 3 / 409 ، وعند الحاكم 4 / 329 من حديث عبد الله بن أنيس الجهني .(1/21)
( ج ) – رعى حقها كونها زوجة جعل لها حقوقاً عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام ، قال : - صلى الله عليه وسلم - " ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان (1) " .
__________
(1) أخرجه الترمذي من حديث أبي عمرو بن الأحوص بلفظ " استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان " في كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم ( 1163 ) 3 / 466– 467 ، وبلفظ " ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك " في كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة رقم ( 3087 ) 5 / 273 ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج رقم ( 1851 ) 1 / 594 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 9169 ) 5 / 372 ، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : " واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً " في كتاب النكاح ، باب الوصاة بالنساء رقم ( 4980 ) 5 / 1987، ومسلم في كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء رقم ( 1468 ) 2 / 1091 ، وابن أبي شيبة رقم ( 19272 ) 4 / 197، والبيهقي الكبرى رقم ( 14499 ) 7 / 295 .(1/22)
وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم (1) " ، وقال - صلى الله عليه وسلم - :" فاتقوا الله في النساء (2)
__________
(1) أخرجه الترمذي من حديث أب هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم ( 1162 ) 3 / 466 ، ابن ماجة في كتاب النكاح ، باب حسن معاشرة النساء رقم ( 1977- 1978) 1/ 636 ، وأحمد في المسند رقم (7396 ) 2 / 250 ، ورقم (10110 ) 2 / 472، وابن حبان رقم ( 4176 ) 9 / 483، وأبو يعلى رقم ( 5926 ) 10 / 333 ، وابن أبي شيبة رقم ( 25318 ) 5 / 210 ، وعنده من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله " رقم (25319 )ج5/ص210 ، والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 1311 ) 1 / 318 ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم ( 708 ) 2 / 118 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 1162 ) 3 / 466 ، وفي صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 1977- 1978) 1/ 636 .
(2) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الحج باب صفة الحج رقم ( 1216 ) 2 / 886 – 889 ، وأبو داود في كتاب الحج ، باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم ( 1905 ) 2 / 182 – 185 ، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقم ( 3074 ) 2 / 1022 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 4001 ) 2 / 421 ، ورقم ( 9179 ) 5 / 375 ، والدارمي رقم ( 1850 ) 2 / 67 ، وابن أبي شيبة رقم ( 14701 ) 3 / 333 ، وابن خزيمة رقم ( 2809 ) 4 / 251 ، وعبد بن حميد رقم ( 1135 ) 1/ص341 ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 469 ) ص123 – 125 ، وابن حبان في صحيحه رقم ( 3944 ) 9 / 253 – 257 ، ورقم 1457 ) 4/ 310 – 311 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 2827 ) 3 / 316 ، وأبو عوانة رقم ( 3462 ) 2 / 368 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 8608 ) 5 / 6 – 8 ، رقم ( 14551 ) 7 / 304 ، ورقم ( 13601 ) 7 / 144 ، ورقم ( 14501 ) 7 / 295 ، وفي شعب الإيمان رقم ( 5262 ) 4/ / 322 .(1/23)
" .
وقال : - صلى الله عليه وسلم - " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر (1) " أي : لا يبغض مؤمن مؤمنة فمن وجد فيها خلقاً لا يعجبه ولا يرضيه ففيها من الأخلاق الفاضلة الشيء الكثير .
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء رقم ( 1469 ) 2 / 1091 ، وأحمد في المسند رقم ( 8345 ) 2 / 329 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 3448 ) 4 / 142 ، وأبو عوانة رقم ( 4493 ) 3 / 141، وأبو يعلى رقم ( 6418 – 6419 ) 11 / 303 – 304 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14504 ) 7 / 295 .(1/24)
(د)- رعى حقها كونها أختاً وعمةً وخالةً ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثاً ، إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب (1) " وقال - صلى الله عليه وسلم - : " قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة (2)
__________
(1) أخرجه ابن ماجة من حديث المقدام بن معد يكرب في كتاب الأدب ، باب بر الوالدين رقم ( 3661 ) 2 / 1207 ، و أحمد في المسند رقم (17226 ) 4 / 132 ، والبخاري قي الأدب المفرد رقم ( 60 ) ص35 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم ( 2441 ) 4 / 393 ، والطبراني في الكبير رقم ( 637 – 640 ) 20 / 270 ، وفي مسند الشاميين رقم (177) 1 / 116 ، ورقم ( 431 ) 1 / 243 ، ورقم ( 1128 ) 2 / 170 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 7555 ) 4 / 179، وفي شعب الإيمان رقم ( 7845 ) 6 / 182 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 5 / 467 ، 52 / 246 ، وابن حجر في المطالب العالية رقم ( 1675) 8 / 360 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج4/ص302 وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم ( 1280 ) 4 / 98 ، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 4 / 10وقال : إسناده حسن ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 3661 ) 2 / 1207 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 1924 ) 1 / 390 ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ( 1666 ) 4 / 229 ، وفي صحيح الأدب المفرد رقم ( 60 ) ص 35 ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة رقم ( 7647 ) 8 / 147 ، وفي الأوائل رقم ( 68 ) ص97 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8 / 139 وقال : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف .
(2) أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات رقم ( 1912 ) 4 / 318 ، ورقم ( 1916 ) 4 / 320، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب في فضل من عال يتيماً رقم ( 5147 – 5148 ) 5 / 223 ، بلفظ : " من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة " والحميدي رقم ( 738 ) 2 / 323 ،وابن حبان رقم ( 446 ) 2 / 189 – 190 ، وابن أبي شيبة رقم ( 25438 ) 5 / 221 ، والبخاري في الأدب المفرد رقم ( 79 ) ص42، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 8677 ) 6 / 405 ، ورقم ( 11023 ) 7 / 468، والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 2044 ) 1 / 500 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم ( 1912 ) 4 / 318 ، وفي ضعيف سنن أبي داود رقم ( 5147 – 5148 ) 4 / 338 ، وفي ضعيف الجامع رقم ( 5692 ) ص 820 ، ورقم ( 6369 ) ص 919 ، وصححه في صحيح الترغيب رقم ( 1973 ) ، وفي صحيح الأدب المفرد رقم ( 79 ) ص 42(1/25)
" .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : " الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله (1)
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ، وعائشة في كتاب الأدب ، باب من وصل وصله الله رقم ( 5642 - 5643 ) 5 / 2232 ، وأحمد من حديث أبي هريرة رقم ( 7918 ) 2 / 295، ورقم ( 8963 ) 2 / 383 ، رقم ( 9871 ) 2 / 455 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 2956 ) 1 / 321 ، ومن حديث سعيد بن زيد رقم ( 1651 ) 1 / 190 ، والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة المسلمين رقم ( 1924 ) 4 / 323 ، والحميدي رقم ( 592 ) 2 / 270 ، والطبراني في الكبير من حديث سعيد بن زيد رقم ( 357 ) 1 / 154 ، ومن حديث أم سلمة رقم ( 970 ) 23 / 404 ، وفي الأوسط من حديث عائشة رقم ( 3152 ) 3 / 282 ، ومن حديث أبي هريرة رقم ( 3321 ) 3 / 334 ، ورقم ( 9317 ) 9 / 126 ، ومن حديث عبد الله بن عمرو رقم ( 6623 ) 6 / 363 ، وأبو يعلى من حديث عائشة رقم ( 4599 ) 8 / 73 ، ومن حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رقم ( 7198 ) 13 / 156 ، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رقم ( 25394 ) 5 / 217 – 218، وابن وهب في الجامع في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو1 / 221 ، والشاشي في مسنده من حديث سعيد بن زيد رقم ( 205 ) 1 / 244 ، والبزار من حديث سعيد بن زيد رقم ( 1265 ) 4 / 93 ، ومن حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رقم ( 3818 ) 9 / 272 ، والطيالسي من حديث عبد الله بن عمرو رقم ( 2250 ) ص 298 ، وابن حبان من حديث أبي هريرة رقم ( 442 ) 2 / 185، وقم ( 444 ) 2 / 188 ، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة رقم ( 12993 ) 7 / 26 ، والهيثمي في موارد الظمآن من حديث أبي هريرة رقم ( 2035 ) 1 / 499، والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رقم (3179 ) 2 / 330 ، ومن حديث سعيد بن زيد رقم ( 7266 ) 4 / 173 ، ومن حديث أبي هريرة رقم ( 7287 ) 4 / 179 ، ومن حديث عائشة رقم ( 7273 ) 4 / 175 ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث سعيد بن زيد رقم ( 1105 ) 3 / 304 .(1/26)
"
(هـ) وفي حال كونها أجنبية الإسلام حث على عونها ومساعدتها ورعايتها ففي الصحيحين " والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أوكالقائم الذي لا يفتر أو كالصائم الذي لا يفطر (1) " .
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب النفقات ، باب فضل النفقة على الأهل رقم ( 5038 ) 5 / 2047 ، وفي كتاب الأدب ، باب الساعي على المسكين رقم ( 5661 ) 5 / 2237 ، و مسلم في كتاب الزهد والرقائق ، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم رقم ( 2982 ) 4 / 2286 ، والنسائي السنن الصغرى في كتاب الزكاة ، باب فضل الساعي على الأرملة رقم ( 2577 ) 5 / 86 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 2358 ) 2 / 46 ، و أحمد رقم ( 8717 ) 2 / 361 وابن ماجة في كتاب التجارة ، باب الحث على المكاسب رقم ( 2140 ) 2 / 724 ، وابن حبان رقم ( 4245 ) 10 / 55 وعبد الرزاق رقم ( 20592 ) 11 / 299 ، ، وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم ( 374 ) 1/365 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 306 )1 / 100 ، ورقم ( 1215 ) 2 / 50 ، وابن عبد البر في التمهيد 16 / 246 ،
والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 2047 ) 1 / 501 ، وأخرجه البخاري أيضاً من حديث صفوان بن سليم في كتاب الأدب ، باب الساعي على الأرملة رقم ( 5660 ) 5 / 2237 ، والترمذي من حديث صفوان بن سليم في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم رقم ( 1969 ) 4 / 346 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 12444 ) 6 / 283.(1/27)
(و) – أعطى الإسلام النساء صبغة المسؤولية الاجتماعية كالرجل فقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - البيعة من النساء أنفسهن , إعزازاً لمكانتهن في الإسلام وذلك مؤشر لا يخطئ دال على مسؤوليتهن المباشرة في أنفسهن مسئوولية مستقلة عن مسئولة الرجل في مزاولة أمورهن { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (1) ، وهذه الآية نزلت يوم فتح مكة فبايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصفا (2) .
__________
(1) سورة الممتحنة : ( آية 12 ) .
(2) أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس في كتاب التفسير ، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك رقم ( 4612 – 4613 ) 4 / 1857 ، ومسلم من حديث عائشة في كتاب الإمارة ، باب كيفية بيعة النساء رقم ( 1866 ) 3 / 1489 ، والنسائي في السنن الصغرى من حديث عبادة في كتاب البيعة ، باب بيعة النساء رقم (4178 ) 7 / 1488 ، وفي السنن الكبرى من حديث أميمة بنت رقيقة رقم (8713 ) 5 / 218 ، وأحمد من حديث عبادة رقم ( 25216 ) 6 / 151 ، ورقم (26369 ) 6 / 270 ، ورقم ( 22806 ) 5 / 323 ، والحاكم رقم ( 4250 ) 2 / 681 ، وابن أبي حاتم من حديث عبادة وعائشة في التفسير رقم ( 18871 – 18874 ) 10 / 3351 ، وابن حبان رقم ( 4554 )10 / 418 ، وأبو عوانة مسنده رقم ( 7223 ) 4 / 434، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 18613 ) 9 / 228 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 3774 ) 8 / 166 .(1/28)
(ز) - الإسلام من خلال تشريعاته الرائعة الخاصة بالمرأة رفع مكانة المرأة اجتماعياً وأعلى قدرها حينما أعطاها حق اختيار الزوج قال - صلى الله عليه وسلم - :" لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (1) " .
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب النكاح ، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها رقم (4843 ) 5 /1974 ، وفي كتاب الحيل ، باب في النكاح رقم ( 6569 ) 6 / 2556 ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم ( 1419 ) 2 / 1036 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الاستئمار رقم ( 2092 ) 2 / 231 ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب النكاح ، إذن البكر رقم ( 3267 ) 6 / 86 ، وفي النسائي الكبرى رقم ( 5377 ) 3 / 281 ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم ( 1107 ) 3 / 415 ، وأحمد رقم ( 9603 ) 2 / 434 ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 707 ) ص177 ، وأبو عوانة رقم ( 4243 ) 3 / 74 ، ورقم ( 4238 ) 3 / 72 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 13477 ) 7 / 122 ، وابن عبد البر في التمهيد 19 / 102 .(1/29)
وفي حديث ابن عباس" الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (1) " وفي ذلك بيان قاطع على أن الإسلام رفع مكانة المرأة اجتماعياً حينما
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم ( 1421 – 1421 ) 2 / 1037 ، ومالك في الموطأ رقم ( 1092 ) 2 / 524 ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم ( 1108 ) 3 / 416 ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها رقم ( 3260 – 3261 ) 6 / 84 ، ورقم ( 3264 ) 6 / 85 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 5371 ) 3 / 280 ، ورقم ( 5375 ) 3 / 281 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الثيب رقم ( 2098 – 2099 ) 2 / 232 ، وأحمد رقم ( 2163 ) 1 / 241 ، ورقم ( 1888 ) 1 / 219 ، والشافعي في مسنده ص220 ، والدارمي رقم ( 2188 ) 2 / 186 ، وابن أبي شيبة رقم ( 15968 ) 3 / 101 ، ورقم ( 15969 ) 3 / 4599 ، وعبد الرزاق رقم ( 10282 ) 6 / 142 ، والحميدي رقم ( 517 ) 1 / 239 ، وابن حبان رقم ( 4084 ) 9 / 395 ، ورقم ( 4087 – 4088 ) 9 / 397 – 398 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 3308 ) 4 / 86 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 13439 ) 7 / 115 ، ورقم ( 13455 ) 7 / 118 ، ورقم ( 13476 ) 7 / 122 ، والدارقطني رقم ( 65 ، 69 – 73 ) 3 / 239 – 241 ، وسعيد بن منصور رقم ( 556 ) 1 / 181 – 182، وأبو عوانة في مسنده رقم ( 4249 – 4253 ) 3 / 76 ،والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 1241 ) 1 / 304 .(1/30)
أعلن للجميع أنها أهل للثقة في إدارة شئون أمرها وأنها لا تخضع لأهواء الآخرين ورغباتهم ، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تطبيقياً عملياً فقد جاء في قصة الخنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيباً فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها (1) "
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإكراه ، باب لا يجوز نكاح المكره رقم ( 6546 ) 6 / 2547 ، وفي باب في النكاح رقم (6567 – 6568 ) 6 / 2555 ، وفي باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود رقم ( 4845 ) 5 / 1974 ، ومالك في الموطإ رقم ( 113 ) 2 / 535 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الثيب رقم ( 2101 ) 2 / 233 ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب النكاح ، الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة رقم ( 3268 ) 6 / 86 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 5387 – 5388 ) 3 / 284 ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب من زوج ابنته وهي كارهة رقم ( 1873 ، 1875 ) 1 / 602 – 603 ، وأحمد رقم ( 1469 ) 1 / 273 ، ورقم ( 26829 ) 6 / 328 ، والدارمي رقم ( 2192 ) 2 / 187 ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 710 ) ص178، والدارقطني رقم ( 39 ، 41 ، 44 ، 48 ، 57 ، 59 ، ) 3 / 230 – 236 ، والشافعي في مسنده ص172 ، والربيع في مسنده رقم ( 512 ) ص206 ، والبيهقي في السنن الصغرى رقم ( 2392 ) 6 / 120 ، وعبد الرزاق رقم (10316 ) 6 / 150 ، رقم ( 13570 ) 7 / 386 ، والطبراني في المعجم الكبير رقم ( 4179 ) 4 / 218 ، ورقم ( 644 ) 24 / 252 ، وعبد الرزاق رقم (10316 ) 6 / 150 ، رقم ( 13570 ) 7 / 386 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 13461 – 13465 ) 7 / 119 – 1120 ، ورقم ( 13489 ) 7 / 123 ، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 4087 ) 5 / 243 ، وابن عبد البر في التمهيد 19 / 318 .(1/31)
( ح) – مقررات في الإسلام المرأة وهي أهل للاستشارة والاستنصاح حتى للرجال فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على زوجته أم سلمة بعد أن عقد صلح الحديية وأمر المسلمين أن يتحللوا من إحرامهم فلم يمتثلوا ظنا منهم أن في ذلك الصلح غبناً عليهم فقالت : ما خطبك يا رسول الله قال : هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا فلم يمتثلوا ، قالت : اعذرهم يارسول الله فقد حملت نفوسهم أمراً عظيماً في الصلح ورجعوا دون فتح ولا حج فهم لذلك مكروبون والرأي أن تخرج ولا تلوي على أحد فتنحر وتحلق فإذا رأوك فعلت تبعوك فانشرح صدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واطمأن قلبه إلى ذلك الرأي السديد وقام وخرج إلى الناس فقال " أما ما أهمكم من العهد فإن من ذهب إليهم فلا حاجة لنا به ومن جاءنا فسيجعل الله له فرجاً وأما البيت فإنكم إن شاء الله مطوفون به في قابل وما فعلت ما فعلت من أمري وإنما عن أمر الله وهو ناصري ولن يضيعني ثم دعا الحلاق فحلق وعمد إلى البدن فنحر وتحلل من الاعتمار وصدق رأي أم سلمة فلم يكن المسلمون يرون النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلق ويذبح حتى تواثبوا إلى الهدي فنحروا وإلى الرؤوس فحلقوا ثم رجعوا إلى المدينة مؤمنين بحكمة ربهم (1) " .
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط رقم (2581 ) 2 / 974 ، وأحمد رقم ( 18946 ) 4 / 328 – 330 ، وعبد الرزاق رقم ( 9720 ) 5 / 330 ، والطبراني في الكبير رقم ( 13 ) 20 / 9 – 14 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 9856 ) 5 / 215 ، ورقم ( 18587 ) 9 / 218 – 220 ، وفي الدلائل 4 / 105 – 107 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 57 / 229 ، وذكره الطبري في التاريخ 2 / 121 – 123 ، وابن كثير في البداية والنهاية 4 / 173 – 176 ، والسيوطي في الخصائص الكبرى 1 / 401 – 403 .(1/32)
ولعلنا لا ننسى التغير الحاصل لمكانة المرأة حينما جاء الإسلام وأول صديقة في الإسلام وهي خديجة رضي الله عنها تقابل أول صديق في الإسلام فحينما يعد الأوائل في الإيمان تذكر خديجة من طليعتهم آزرت نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم - في أحرج الأوقات وأعانته على إبلاغ الرسالة , شاركته مغارم الجهاد المر وواسته نفسها ومالها وحنت عليه ساعة قلقه وكانت نسمه سلام وبر عليه - صلى الله عليه وسلم - , تحملت كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة فكان جزاؤها في الإسلام " بشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها ببيت في الجنة من قصب لا خصب فيه ولا نصب (1)
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن أبي في كتاب الحج ، باب متى يحل المعتمر رقم ( 1699 ) 2 / 636 ، وفي كتاب فضائل الصحابة من حديث أبي هريرة وعائشة ، باب تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم -خديجة وفضلها رضي الله عنها رقم ( 3606 ، 3608 – 3609 ) 3 / 1389، وفي كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله رقم ( 7058 ) 6 / 2723 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رقم ( 2432 – 2433 ) 4 / 1887 ، والترمذي في كتاب المناقب ، باب فضل خديجة رضي الله عنها رقم ( 3876 ) 5 / 702 ، والنسائي في الكبرى (8358) 5/ 94 ، وأحمد رقم ( 1758 ) 1 / 205 ، ورقم ( 7156 ) 2 / 230 ، ورقم ( 19151 ) 4 / 355 ، ورقم ( 19166 ) 4 / 356 ، ورقم ( 19425 ) 4 / 381 ، وابن أبي شيبة رقم ( 32287 ) 6 / 390 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 2996 ) 5 / 383 ، ورقم ( 2989 ) 5 / 382 ، وعبد الرزاق رقم ( 20920 ) 11 / 430 ، 5 / 324 ، وأبو يعلى رقم ( 2047 ) 4 / 41 ، ورقم ( 6089 ) 1 / 477، ورقم (6797 ) 12 / 170 ، والطبراني في الكبير رقم ( 1768 ) 2 / 188 ، ورقم ( 8 ) 23 / 9 ، ورقم ( 11 – 13 ) 23 / 10 ، وفي الصغير رقم ( 19 ) 1 / 34 ، وفي الأوسط رقم ( 2221 ) 2 / 357 ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (160) 9 / 179، والحميدي الجمع بين الصحيحين ( 817 ) 1/ 504 ، ورقم ( 2401 ) 3 / 176، والحاكم في المستدرك رقم ( 4848 ) 3 / 203، ورقم ( 4854 ) 3 / 205، ورقم ( 4849 ) 3 / 204 ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 13201) 7 / 70 .(1/33)
" .
ولئن أردنا أن نسهب في هذا المقام فسيطول بنا الحديث وتاريخ المسلمين شاهد على ما ذكرناه منذ عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر المرأة تستشار ويسمح لها فيما هو صواب فهذا عمر يستشير حفصة في بعض أمور النساء في أمر مهم يتعلق بالرجال المتغربين في ميدان الجهاد ثم يستجيب فيسرع في إرساله كتابه إلى قادة الجيوش بألا يغيب المجاهد عن بيته أطول من هذه المدة التي ذكرتها حفصة (1) .
__________
(1) أخرجه البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال :" خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الليل فسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه ** وأرقني أن لا حبيب ألاعبه
فو الله لولا خشية الله وحده ** لحرك من هذا السرير جوانبه .
فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لحفصة بنت عمر رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أو أربعة أشهر فقال عمر - رضي الله عنه - : لا أحبس الجيش أكثر من هذا ، فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر" في السنن الكبرى رقم (17628 ) 9 / 29 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 3543 ) 7 / 468 ، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 5318 ) 6 / 506 - 507 ، وعبد الرزاق رقم ( 12593-12594 ) 7 / 151- 152 ، وابن شبة في أخبار المدينة رقم (12291- 12292 ) 1 / 403، وسعيد بن منصور رقم ( 2463 ) 2 / 210 ، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال رقم ( 495 ) 2 / 685، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 3 /220 .(1/34)
وهذه خولة بنت ثعلبة تقول لعمر وهو أمير المؤمنين ( قد كنت تدعى عميراً ثم قيل عمر ثم قيل أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب ) فقيل له : أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف ؟ قال : والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا الصلاة المكتوبة أتدرون من هذه ، هذه خولة سمع الله قولها من فوق سبع سموات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع لها عمر (1) .
__________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( 18841 ) 10 / 3342 ، وابن شبة في أخبار المدينة رقم ( 760 ) 1 / 224 ، ورقم ( 1322 ) 10 / 410 – 411 ، وابن عبد البر في الاستيعاب 4 / 1831، وابن كثير في تفسيره 4 / 319 ، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 7 / 620 ، وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4 / 185 ، وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص103، والصفدي في الوافي بالوفيات 13 / 271 ، القرطبي في التفسير 17 / 269، وابن العماد في شذرات الذهب 1 / 20 ، والسيوطي في الدر المنثور 8 / 70 ، والألوسي في روح المعاني 28 / 3 ، والدمياطي في إعانة الطالبين 4 / 35 ، والجمل في حاشيته على شرح المنهاج 4 / 405 ، وحمد بن ناصر آل معمر في التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص72 ، والقنوجي في حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ص223 ، وأبو العباس أحمد الناصري في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 2 / 64 .(1/35)
(ط) من علو مكانة المرأة في الإسلام اجتماعياً أنها أعطيت كما أعطي الرجال فيما يخص نظام الجوار الذي كان معروفاً قبل الإسلام حيث يدخل الرجل في جوار إحدى القبائل القوية أو الأشخاص الأقوياء ويعلن ذلك للملأ لتتوفر له حمايتهم حتى ولو بالسلاح . ففي فتح مكة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم هانئ بنت أبي طالب : " أجرنا من أجرت يا أم هانئ (1)
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به رقم ( 350 ) 1 / 141 ، و في كتاب الجهاد والسير ، باب أمان النساء وجوارهن رقم ( 3000 ) 3 / 1157 ، وفي كتاب الأدب ، باب ما جاء في زعموا رقم (5806 ) 5 / 2280 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها رقم ( 336 ) 1 / 498 ، وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب في أمان المرأة رقم ( 2763 ) 3 / 84 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 8684 - 8685 ) 5 / 209 – 210 ، وابن حبان رقم ( 1188 ) 3 / 460 – 461 ، ورقم ( 2537 ) 6/278 ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 1055 ) ص 264 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1625 ) 2 / 315 ، ومالك في الموطأ رقم ( 356 ) 1/ص152 ، وأحمد رقم ( 26936 ) 6 / 341 ، ورقم (26951 ) 6 / 343 ، ورقم ( 27419) 6 / 423 ، ورقم ( 27428 ) 6 / 425 ، والحميدي رقم ( 331 ) 1/ 158 ، وابن أبي شيبة رقم ( 33390 – 33391 ) 6 / 510 ، ورقم ( 36928 ) 7 / 407 ، وسعيد بن منصور رقم ( 2612 ) 2 / 275 – 276 ، وأبو عوانة رقم ( 2131 ) 2 / 12 ، ورقم ( 6785 ) 4 / 291 ، والطبراني في الكبير رقم ( 1009 – 1021 ) 24 / 415 – 420 ، ورقم ( 989 ) 24 / 417 ، ورقم ( 1056 ) 24 / 431 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 6874 ) 4 / 59 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 17952 ) 9 / 94 ، ورقم ( 17954 ) 9 / 95 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 3677 ) 8 / 53 .(1/36)
" .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجور (1) " بمعنى لا يخفره أحد ولا ينقضه .
(ك) - المرأة وحقها في الخروج من البيت :
__________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في أمان المرأة رقم ( 2764 ) 3 / 84 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 8683 ) 5 / 209 ، وسعيد بن منصور رقم ( 2611 ) 2 / 275 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 16591 ) 8 / 194، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 5427 ) 7 / 35 ، وابن عبد البر في التمهيد 21 / 188 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 2764 ) 3 / 84 ، وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ : " إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين " في كتاب السير، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة رقم ( 1579 ) 4 / 141، وفي العلل رقم ( 475 ) ص261 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 1579 ) 4 / 141 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 1945) .(1/37)
الأصل ترغيب الإسلام في قرار المرأة ببيتها مكرمة مصونة , وألا تطلق لنفسها العنان في الخروج لكل شاردة وواردة { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. } (1) ولكن هذه الجوهرة المصونة والدرة المكنونة لا يجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج من بيتها في حالات منها , قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (2)
__________
(1) سورة الأحزاب : ( من الآية 33 ) .
(2) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - في كتاب الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم رقم ( 858 ) 1/ 305 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة رقم ( 442 ) 1 / 326 - 327 ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد رقم (567 ) 1 / 155 ومن حديث أبي هريرة أيضاً رقم (565 ) 1 / 155 ، وابن حبان رقم ( 2209 ) 5 / 587 ، وأحمد من حديث ابن عمر رقم ( 4655 ) 2 / 16 ، ومن حديث أبي هريرة رقم ( 9643 ) 2 / 438 ، ورقم ( 10149 ) 2 / 475 ، ورقم ( 10847 ) 2 / 528 ، ورقم ( 24451 ) 6 / 69، والشافعي في مسنده ص171، وفي السنن المأثورة رقم ( 190 ) ص244 ، والدارمي رقم ( 1279 ) 1 / 330 ، ومالك في الموطإ رقم ( 465 ) 1 / 197 ، وعبد الرزاق رقم (5121 ) 3 / 151 ، وفي معرفة السنن والآثار( 1565) 2 / 411 ، وابن حبان رقم (2211 ) 5 / 589 وعنده من حديث زيد بن خالد ، رقم ( 2214 ) 5 / 592 ، وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رقم ( 1679 ) 3 / 90 ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 332 ) ص91 ، وابن أبي شيبة رقم (7608 ،7611 ) 2 / 156 ، ومن حديث أبي هريرة رقم (7609 ) 2 / 156 ، والحميدي في مسنده من حديث أبي هريرة رقم ( 978 ) 2 / 431 ، والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر رقم ( 13350 ) 12 / 363 ، ورقم ( 13565 ) 12 / 425 ، وفي الأوسط من حديث ابن عمر رقم ( 3411 ) 3 / 363 ، ومن حديث أبي هريرة رقم ( 568 ) ج1/ص178 – 179 ، وأبو يعلى رقم ( 5933 ) 10 / 340 ، ورقم ( 5915 ) 10 / 321 ، ورقم (154 ) 1 / 143 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 5153 ) 3 / 132 ، ورقم ( 5160 ) 3 / 134 ، ورقم ( 9908 ) 5 / 224 ، وفي معرفة السنن والآثار من حديث ابن عمر رقم ( 3267 ) 4 / 250 ، والهيثمي في موارد الظمآن من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رقم ( 326 - 237 ) 1 / 102.(1/38)
"
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن (1) "
وفي رواية " وبيوتهن خير لهن (2) " وهكذا يجوز لها الخروج من البيت للحاجة الشرعية بإذن زوجها أو وليها كالخروج للعلاج أو صلة الرحم أو زيارة المريض أو طلب العلم ونحو ذلك , لكن هذا الخروج أحيط بسياجات تحفظ كرامتها وتصون عرضها وهي مراعاة الضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بالرجال ووجود المحرم حال السفر وعدم الخلوة بالأجنبي وأمن الفتنة حتى تحفظ هذا الكيان الغالي في المجتمع .
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر في كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة رقم ( 442 ) 1 / 326 - 327 ، وأحمد رقم ( 6444 ) 2 / 156 ، وابن أبي شيبة رقم (7613) 2 / 156 ، وأبو يعلى رقم (5578 ) 9 / 428 ، وأبو عوانة رقم ( 1446 ) 1 / 396 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 983 ) 2 / 63 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 5151 ) 3 / 132 .
(2) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد رقم ( 567 ) 1 / 155 ، وأحمد رقم ( 5468 ) 2 / 76 ، وابن خزيمة رقم ( 1684 ) 3 / 92 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 755 ) 1 / 327 وصححه ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 5142 ) 3 / 131 ، والصيداوي في معجم الشيوخ رقم ( 346 ) ص360 ، وابن عبد البر في التمهيد 23 / 395 – 396 ، 400 ، وذكره العراقي في تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد 2 / 279 وصححه ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 2 / 215 وعزاه لمسلم وكذا المناوي في فيض القدير 2 / 42 ، ولم أقف عليه فيه ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 567 ) 1 / 155 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 7458 ) 2 / 1242 ، وفي إرواء الغليل رقم ( 515 ) 2 / 293 وقال : وعزاه العراقي لمسلم وهو وهم منه.(1/39)
ل- المرأة وحقها في الاستمتاع الجبلي :
المرأة فرد في المجتمع تحتاج إلى أسرة وأبناء وملذات هذه الحياة ومحتاجة بحكم فطرتها وجبلتها للقيِّم والحامي والكافل لذا شرع الزواج في الإسلام قال تعالى : { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } (1) والأيم من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة . فالزواج حق مشروع لها ليس لأحد منعها منه ولا عضلها عنه ومع هذا ارتقى الإسلام بالعلاقة الزوجية إلى أعلى المستويات وجعلها علاقة مشتركة لمصالح مهمة في حياة الزوجين والمجتمع . ولما كانت المرأة بحكم تلك الجبلة محتاجة للزواج لإشباع غريزتها لم يجعل الشرع المرأة مجرد سلعة يستمتع بها فقط لهذا الغرض بل بنى أحكام الزواج على عقد مؤبد يحقق أهدافا عظمى ومقاصد مثلى من الاستقرار النفسي وإنجاب النسل وبناء مجتمع مثالي ، وجعل تلك العلاقة على أتم الأسس وأعظم المواثيق ورفع مكانة المرأة أمام الرجل وجعلها وهي تقدم على الزواج من الرجل لها حق ما تشترطه من الشروط التي تعود بالنفع والصلاح عليها قال - صلى الله عليه وسلم -: " إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج (2)
__________
(1) سورة النور : ( من الآية 32 ) .
(2) أخرجه البخاري من حديث عقبة بن عامر في كتاب الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح رقم ( 2572 ) 2 / 970 ، وفي كتاب النكاح ، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد رقم ( 4856 ) 5 / 1978 ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم ( 1418 ) 2 / 1035 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الرجل يشترط لها دارها رقم ( 2139 ) 2 / 244 ، والنسائي في السنن الصغرى كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح رقم ( 3281 – 3282 ) 6 / 92 – 93 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 5533 ) 3 / 323 ، ورقم ( 5531 ) 3 / 322 ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح رقم ( 1127 ) 3 / 434 ، وأحمد رقم ( 17340 ) 4 / 144 ، ورقم ( 1740) 4 / 150 ، رقم ( 17414 ) 4/ 151 ، وابن أبي شيبة رقم ( 16451 ) 3 / 499 ، وعبد الرزاق رقم ( 10613- 10614 ) 6 / 228 ، وابن حبان رقم ( 4092 ) 9 / 402 ، وابن ماجه في كتاب النكاح ، باب الشرط في النكاح رقم ( 1954 ) 1 / 628، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (3302 ) 4 / 83 ، والطبراني في الكبير رقم ( 752 – 755 ) 17 / 274 – 275 ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 14208 ) 7 / 248 .(1/40)
" .
وقد جاء أن رجلاً تزوج امرأة لها دارها ثم بدا له بعد ذلك أن ينقلها إلى داره فتخاصما عند عمر فقال : " لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط (1) ".
ومن أوجه تقدير الإسلام للمرأة وهي تقدم على الزواج أن جعل الارتباط الزوجي مرتبطا بمؤشر على تقديرها واحترامها وأنها بعيدة المنال عزيزة المقدار ففرض لها مهراً هو عبارة عن إعطاء المرأة قيمة مالية رمزاً للتقدير والحفاوة قال تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا } (2) فهو آية من آيات المحبة وصلة توثيق عرى المودة والرحمة لأن المال نفيس فلا يصرف إلا لنفيس .
وأيضا الشريعة وهي تشرع الزواج فهي تنظر إليه على أنه صلة من الصلات التي تقتضيها ضرورة البشر ومع هذا فالمرأة لا تسلب بالنكاح كيانها وشخصيتها وذاتها وقيمتها التي تعتز بها فصلة نسبها بأبيها قائمة وعلاقتها بعائلتها وشيجة قال تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه } (3) ، بينما هذا الحق مضيع في بعض المجتمعات غير الإسلامية لأنها تنظر للزواج على أنه سلب المرأة من كيانها القديم إلى كيان جديد متعلق بالزوج في كل أوجه حياتها .
(م) - صيانة الإسلام لعرض المرأة في المجتمع .
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 2 / 970 ، وفي كتاب النكاح ، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 5 / 1978 ، وابن أبي شيبة رقم ( 16449 ) 3 / 499، ورقم ( 22031 ) 4 / 451 ، وسعيد بن منصور رقم (662 ) 1 / 211 ، ورقم ( 680 ) 1 / 216، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14216 ) 7 / 249، وابن عبد البر في التمهيد 18 / 168 .
(2) سورة النساء : ( آية 4 ) .
(3) سورة الأحزاب : ( من الآية 4 ) .(1/41)
لقد جعل الإسلام عرض المرأة في مكان عال أن ينال أو يداس , حرم انتهاكه أو خدشه أو التعرض له , ففي القرآن آيات كثيرة تحذر من رمي المؤمنات المحصنات قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (1) ، وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (2) ، قال - صلى الله عليه وسلم - " اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (3) " .
__________
(1) سورة النور : ( آية 4 ) .
(2) سورة النور : ( آية 23 ) .
(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " في كتاب الحدود ، باب رمي المحصنات وقول الله عز وجل { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ } (النور: من الآية4) رقم ( 6857 ) 4 / 264 ، وفي كتاب الوصايا باب قول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلوْنَ سَعِيراً } (النساء آية :10) رقم ( 2766 ) 2 / 295 ، وفي كتاب الطب ، باب الشرك والسحر من الموبقات رقم ( 5764 ) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم ( 89 ) 1 / 92 .(1/42)
ولهذا أوجب على المسلم أن يرعى حريمه ويحرسهن وأن يصون شرفهن وكرامتهن وأن يدفع عن أعراضهن حتى عد ذلك جهاداً فاعله في درجة الشهيد في الجنة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل دون أهله فهو شهيد (1)
__________
(1) أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد بلفظ " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " في كتاب السنة ، باب في قتال اللصوص رقم ( 4771 – 4772 ) 4 / 246 ، والترمذي في كتاب الديات ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد رقم ( 1418 – 1421 ) 4 / 28 - 30 قال : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر ، وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ، وفي باب من قاتل دون أهله رقم ( 4084- 4095 ) 7 / 114- 116، وفي السنن الكبرى رقم ( 3553 – 3558 ) 2 /310 ، وابن ماجه في كتاب الحدود ، باب من قتل دون ماله فهو شهيد رقم ( 2580 ) 2 / 861 ، وأحمد رقم ( 1652 ) 1 / 190، والشافعي في السنن المأثورة رقم ( 638 ) ص430 ، وابن حبان (4790 ) 11 / 111 ، ورقم ( 3194 ) 7 / 467 ، وعبد بن حميد في مسند رقم ( 106 ) 1 / 66 ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (341 – 342 ) 1 / 223 – 224 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 17411 ) 8 / 335 ، رقم ( 16553 – 16554 ) 8 / 187 ، ورقم ( 5857 – 5858 ) 3 / 266 ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة رقم ( 1092 – 1095) 3 / 292 – 296 ، والهيثمي في مسند الحارث رقم ( 636 ) 2 / 660 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 4771 – 4772 ) 4 / 246 ، وفي صحيح سنن الترمذي رقم ( 1418 – 1421 ) 4 / 28 – 30 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 4084- 4095 ) 7 / 114- 116، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2580 ) 2 / 861 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6444 – 6445 ) ، وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قتل دون ماله فهو شهيد " في كتاب المظالم ، باب من قاتل دون ماله رقم ( 2348 ) 2 / 877 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد رقم ( 141 ) 1 / 124 ، وأخرجه أحمد من حديث علي ، وسعيد بن زيد ، وعبد الله بن عمرو رقم ( 590 ) 1 / 78 ، ورقم ( 1628 ) 1 / 187، ورقم ( 1639 ) 1 / 188 ، رقم ( 1642 ) 1 / 189 ، ورقم ( 6522 ) 2 / 163، ورقم ( 6922 ) 2 / 206 ، ورقم ( 7030 ) 2 / 216 ، ورقم ( 7055 ) 2 / 221 ، ورقم ( 7084 ) 2 / 223 ، والشافعي في مسنده ص313 ، 201 ، وابن حبان رقم ( 3194 ) 7 / 467.(1/43)
"
ولهذا فكانت الغيرة المعتدلة من صميم أخلاق الإيمان وشيم أهل الإسلام قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (1) "
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب الغيرة 5 / 2002 وفي باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله رقم ( 6454 ) 6 / 2511 ، ومسلم في كتاب اللعان رقم ( 1499 ) 2 / 1136، وأحمد رقم ( 18193 ) 4 / 248 ، وعبد بن حميد رقم ( 392 ) 1 / 151، وابن أبي شيبة رقم ( 17708 ) 4 / 53 ، ورقم ( 27884 ) 5 / 450، وأبو عوانة رقم ( 4720 - 4721 ) 3 / 214 - 215 ، ولدارمي رقم ( 2227 ) 2 / 200 ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (8061 ) 4/ 398 ، والطبراني في الكبير رقم ( 921 ) 20 / 389 ، ورقم ( 922 ) 20 / 390 .(1/44)
وقال - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث (1) " .
فأين هذه الصفات العظيمة التي تجعل للمرأة مكانة عالية وقيمة رفيعة ممن لا يقيم لحرمة قيمة ولا وزناً .
الضابط الخامس : المرأة ومكانتها الاقتصادية في الإسلام :
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند رقم ( 6180 ) 2 / 134من حديث عبد الله بن عمر بلفظ " ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديه ، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال ، والديوث ، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمدمن من الخمر ، والمنان بما أعطى " والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الزكاة ، باب المنان بما أعطى رقم ( 2562 ) 5 / 80 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 2343 ) 2 / 42 ، وأبو يعلى رقم ( 5556 ) 9 / 408 ، والطبري في تهذيب الآثار رقم ( 297 ) 3 / 185 ، والطبراني في الكبير رقم ( 13180 ) 12 / 302 ، وفي الأوسط رقم ( 2443 ) 3 / 51 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 7877 ) 6 / 192 ، ورقم ( 10799 ) 7 / 412 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2562 ) 5 / 80 ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ( 674 ) 2 / 284، وفي صحيح الجامع رقم ( 3071 ) .(1/45)
لقد أعطيت المرأة في الإسلام الحرية الإقتصادية التي للرجل سواء بسواء وتفسر هذه الحرية بأنها قدرة الشخص قانوناً على أن يصبح مالكاً وأن تصان هذه الملكية من الاعتداء عليها وهو حق إنساني معترف به في كافة الدساتير وإعلانات الحقوق عدا النظام الشيوعي . ويذكر غالبية العلماء والمؤرخين أن المرأة كانت في جزيرة العرب قبل الإسلام لا تملك حرية التصرف في مالها أو ممتلكاتها بل إنها هي نفسها كانت سلعة تورث وتباع وتشتري وتنتقل ملكيتها من رجل إلى رجل ليس لها حق الميراث ولا في المهر الذي يدفعه زوجها إلا إنه مع بزوغ فجر الإسلام وسطوع شمسه بدأ وضع المرأة ومكانتها يتغيران من الأسوأ إلى الأحسن ومن ذلك الوضع الاقتصادي للمرأة فقد نظر إليها الإسلام أنها كالرجل تتمتع بأهلية كاملة وحق تام غير مقيد بأي قيد عدا ما حرم الله ورسوله ونسوق فيما يلي أوجه نظرة الإسلام في هذا المجال :(1/46)
( 1 ) - أنها أهل للتكسب وطلب المال بأسباب التملك المشروعة ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح يقول تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ } (1) ، والاكتساب يترتب عليه التملك ولهذا يخاطب الله المرأة والرجل قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } (2) ، ولقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (3) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : للنساء " تصدقن ولو من حليكن (4)
__________
(1) سورة النساء : ( من الآية 32 ) .
(2) سورة النساء : ( من الآية 29 ) .
(3) سورة البقرة : ( من الآية 267 ) .
(4) أخرجه البخاري من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم ( 1397 ) 2 / 533 ، ونحوه من حديث ابن عباس في باب العرض في الزكاة رقم ( 1381 ) 2 / 525 ، ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين رقم ( 1000 ) 2 / 695 ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الزكاة ، باب الصدقة على الأقارب رقم ( 2583 ) 5 / 92 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 2364 ) 2 / 49 ، ورقم ( 9200 – 9201 ) 5 / 380 – 381 ، والترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الحلي رقم ( 635 ) 3 / 28 ، وأحمد رقم ( 4037 ) 1 / 425 ، ورقم ( 16126 ) 3 / 502 ، ورقم ( 27093 ) 6 / 363 ، والطيالسي رقم ( 1653 ) ص230، والدارمي رقم ( 1654 ) 1 / 477، وابن حبان رقم ( 4248 ) 10 / 58 – 59 ، وابن خزيمة رقم ( 2464 ) 4 / 108، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (2247 ) 3 / 82 ، وأبو يعلى رقم ( 5144) 9 / 77 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم ( 3211 ) 6 / 30 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 2772 ) 2 / 207، ورقم ( 8783 – 8784 ) 4 / 645 – 646 ، والطبراني في الكبير رقم ( 730 ) 24 / 287 ، ورقم ( 725 ) 24 / 285 ، ورقم ( 539 ) 24 / 210 .(1/47)
"
( 2 ) - قرر الإسلام المساواة الكاملة بينها وبين الرجل فلها أن تتصرف في أموالها وممتلكاتها بكل حرية ولا وصاية لأحد عليها مهما كان يقول تعالى : { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا } (1)، ويقول عز شأنه : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (2) ، فهي لها شخصيتها المالية توصي وتتدين كالرجل , يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله : ( لقد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يمكن وأبطل استبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف أشكاله المشروعة , بل جعل لهن حق المهر والنفقة ولو كانت غنية (3). وكل ذلك داخل في محيط القاعدة القرآنية { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (4) ، قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا تلك الدرجة التي هي حق القوامة { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } (5) .
__________
(1) سورة النساء : ( آية 6 ) .
(2) سورة النساء : ( من الآية 12 ) .
(3) تفسير المنار 4 / 402 – 405 .
(4) سورة البقرة : ( من الآية 228 ) .
(5) سورة النساء : ( من الآية 34 ) .(1/48)
يقول الشيخ محمد عبده رحمه الله – في سياق كلامه عن المرأة : ( هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع . بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده وهذه الأمم الأوربية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن , وقد كان النساء في أوروبا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب بل أسوأ حالاً ) .
( 3 ) - أنها صارت وارثة عد أن كانت موروثة : فقد أثبت الإسلام تقديره للمرأة ورعايتها لحقوقها وإعطائها حق الميراث خلافاً لما كان عليه العرب في الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة ، يقول سبحانه : { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } (1) ، وبينما نجد هذا الحق جاء مقرراً ثابتا في الإسلام للمرأة فإن المرأة الأوربية ظلت أكثر من اثنى عشر قرناً بعد الإسلام لا تملك من الحقوق ما أعطاه الإسلام للمرأة المسلمة .
__________
(1) سورة النساء : ( من الآية 7 ) .(1/49)
( 4 ) - أن الشريعة قررت حقها في المهر لسبب عقد النكاح بعد أن كانت في الجاهلية ممنوعة منه بل يأخذه وليها ’ فهو في الإسلام حقها وحدها ليس لأحد فيه شيئا إلا بأذنها قال سبحانه : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا } (1) ، فهذه الآية تتضمن معان : منها أن المهر لها وهي المستحقة له ولا حق للولي فيه , ومنها أن على الزوج أن يعطيها بطيب من نفسه , ومنها جواز هبتها المهر للزوج ، والإباحة للزوج في أخذه ، وهذه الآية عامة في الأبكار والثيبات ويؤكد الله ذلك بقوله : { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } (2) . وقوله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } (3) . ومن أوجه عناية الشريعة بالمرأة اقتصادياً أنه كفل لها النفقة والدةً أو بنتاً أو أختاً أو زوجةً لأن المرأة من طبيعتها القرار في البيت وتدبير المنزل وحضانة الأطفال وتربية الأولاد ، قال تعالى : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. } (4) ، وقال سبحانه { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }
__________
(1) سورة النساء : ( آية 4 ) .
(2) سورة البقرة : ( من الآية 229 ) .
(3) سورة النساء : ( من الآية 19 ) .
(4) سورة البقرة : ( من الآية 233 ) .(1/50)
(1) .
بل وجعل لها الحق في حال امتناع من وجبت عليه النفقة في أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف فقد قالت هند يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال - صلى الله عليه وسلم - " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (2)
__________
(1) سورة الطلاق : ( آية 7 ) .
(2) أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب البيوع ، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة رقم ( 2097 ) 2 / 769، وفي كتاب النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف رقم ( 5049 ) 5 /2052 ، وأبو داود في كتاب الإجارة ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم ( 3532 ) 3 / 289 ، والنسائي في كتاب آداب القضاة ، قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه رقم ( 5420 ) 8 / 246 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 5982 ) 3 / 481، ورقم ( 9191 ) 5 / 378 ، وابن ماجه في كتاب الإجارة ، باب ما للمرأة من مال زوجها رقم ( 2293 ) 2 / 769 ، والدارمي رقم ( 2259 ) 2 / 211 ، والشافعي في مسنده ص 266 ، 288 ، وفي السنن المأثورة رقم ( 534 ) ص388 ، وأحمد رقم ( 25754 ) 6 / 206 ، وابن حبان رقم ( 4255 ) 10 / 68 ، وابن الجارود رقم (1025) ص256 ، وعبد الرزاق رقم ( 16613 ) 9 / 126 ، ورقم ( 24277 ) 6 / 50 ، ورقم ( 24163 ) 6 / 39 ، وابن أبي شيبة رقم ( 22082 ) 4 / 456، والحميدي رقم ( 242 ) 1 / 118، وأبو عوانة في مسنده رقم ( 6381 ) 4 / 164 ، وأبو يعلى رقم ( 4636 ) 8 / 98 ، والطبراني في الكبير رقم ( 171 – 176 ) 25 / 71 – 72 ،(1/51)
". وتقرير النفقة للمسلمة مظهر من مظاهر تكريمها وإعزازها وهو مثابة الأمن الاقتصادي لها كفالة ورعاية وسد حاجة حتى تتفرغ لرسالتها من إدارة منزل وقيام بحق زوج وتربية أولاد فتؤدي تلك الرسالة الأسمى في الحياة وهي فارغة البال من هموم العيش ونصب الكسب والكدح .
الضابط السادس : المرأة في الإسلام وحقها في العمل :
الإسلام حث على العمل ورغب فيه وجعل له منزلة عظمى ومكانة كبرى وفي القرآن ما يقرب من ثلاثمائة وستين آية تتحدث عن العمل وتحث عليه بقوله تعالى : { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (1) ، ويقول سبحانه : { وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } (2) ، وفي السنة الوصايا الكثيرة التي تتجه إلى الحض على العمل وتبين منزلته وفضل العامل الذي يكد في طلب رزقه وعمارة الأرض قال - صلى الله عليه وسلم - : " ما أكل أحد طعاماً خيراً له من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (3)
__________
(1) سورة الملك : ( آية 15 ) .
(2) سورة الحديد : ( من الآية 25 )
(3) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المقدام بن معدي كرب في كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده رقم ( 1966) 2 / 730 ، وفي التاريخ الكبير رقم ( 1882 ) 7 / 429 ، والطبراني في الكبير رقم ( 631 ) 20 / 267 ، وفي مسند الشاميين رقم ( 1121 ) 2 / 168، والحميدي في الجمع بين الصحيحين رقم ( 3042 ) 3 / 487 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 1224 ) 2 / 84 ، ورقم ( 5791 ) 5 / 64 ، وفي الأربعين الصغرى رقم ( 54 ) ص102، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 14 / 68 ، وأخرجه البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة مختصراً بلفظ " أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده " في كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده رقم ( 1967 ) 2 / 730 ، وابن حبان رقم ( 6227 ) 14/119، والطبراني في الأوسط رقم ( 1183 ) 2 / 42.(1/52)
" .
ومن الأصول التي حث عليها الإسلام الاستفادة من كل ما سخره الله للناس في الأرض , والترغيب في إحسان العمل وإتقانه بكل الوجوه التي تحقق لبني الإنسان قال تعالى : { وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (1) ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه (2) " .
والمرأة عنصر من عناصر المجتمع التي تتوجه إليها تلك النداءات والتوجيهات فالإسلام لا يأبى عملها في محيط ما تزكوا به النفوس وتقوم به الأخلاق وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتها ويصان به الدين والبدن والعرض والقلب والعقل , العمل الذي يصل الأمة إلى غايتها من السيادة والمجد , وذلك من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتها وطبيعتها ومواهبها وميولها وقدراتها .ولكن الإسلام مع ذلك ينظر إلى غاية العمل ومقاصده , فيرى أن قيام المرأة على شؤون بيتها وتدبير أمور منزلها وتربية أبنائها ورعايتهم من أهم الأعمال وأجلها وأنفعها للأمة جمعاء لأنه يبنى به كيانه وهو حفظ مجتمع الأسرة عامراً بكل خير وصلاح ، والمرأة في العمل وفق تلك الأطر ثابت بأدلة منها :
__________
(1) سورة التوبة : ( آية 105 )
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رقم ( 897 ) 1 / 275 ، وأبو يعلى رقم ( 4386 ) 7 / 349 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 5312 – 5314 ) 4 / 334 – 335 ، وذكره الديلمي في مسند الفردوس رقم ( 575 ) 1 / 157 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 98 ، وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة عن عطاء مرسلا ً رقم ( 307 ) 1 / 67 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( 1113 ) 3 / 106 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 1880 ) 1 / 383 .(1/53)
( أ) - قصة بنتي شعيب مع موسى عليه السلام المذكورة في سورة القصص (1) .
( ب ) - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للنساء في مرافقته في بعض غزواته منهن أم سلمة في غزوة خيبر وفتح مكة (2) , وعائشة وأم سلمة في غزوة بني المصطلق , وكانت فاطمة معه في غزوة أحد تغسل عنه الدم لما شج وجهه وعلي يسكب عليه الماء (3)
__________
(1) سورة القصص : ( آيات 23- 28 ) ، وانظر : تفسير ابن أبي حاتم رقم ( 16853- 16859 ) 9 / 2968 – 2969 ، وتفسير ابن جرير الطبري 20 / 65 ، وتفسير البغوي 1 / 415 ، وتفسير ابن كثير 3 / 151 ، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1 / 381 .
(2) سبق تخريجه .
(3) أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ " أنه سئل عن جرح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد فقال : جرح وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً ثم ألزقته فاستمسك الدم " في كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة رقم ( 2754 ) 3 / 1066 ، وفي باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس رقم (2872 ) 3 / 1104، وفي كتاب الوضوء ، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه رقم ( 240 ) 1 / 96 ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة أحد رقم ( 1790 ) 3 / 1416 ، والترمذي في كتاب الطب ، باب التداوي بالرماد رقم ( 2085 ) 4 / 411 ، وابن ماجه في كتاب الطب ، باب دواء الجراحة رقم ( 3464 – 3465 ) 2 / 1147 ، وأحمد رقم ( 22851 ) 5 / 330 ، وابن أبي شيبة رقم ( 103 ) 1 / 90 ، وابن حبان رقم ( 6578 ) 14 / 539 ، وعبد بن حميد رقم ( 453 ) 1 / 167 ، وأبو عوانة مسنده رقم ( 6864 ) 4 / 328 ، وأبو يعلى رقم ( 7536 ) 13 / 530 ، والطبراني في الكبير رقم ( 5789 ) 6 / 144 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 3888 ) 2 / 402، وفي دلائل النبوة 3 / 261 .(1/54)
, وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في
رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى (1) , وكذلك رُفيدة رضي الله عنها كانت لها خيمة متطوعة بمداواة الجرحى في غزوة الأحزاب تحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال لقومه : حين أصيب سعد بن معاذ في الخندق اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب (2) . وثبت في الصحيح أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تعمل بيدها وتتصدق (3)
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب رقم ( 1812 ) 3 / 1447، وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين رقم ( 2856 ) 2 / 952 ، وأحمد رقم (20811 ) 5 / 84 ، وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم ( 2346 ) 5 / 211 ، وابن أبي شيبة رقم ( 33650 ) 6 / 537 ، والطبراني في الكبير رقم ( 121 – 122 ) 25 / 55 .
(2) انظر : السيرة النبوية لعبد الملك المعافري 4 / 199، والإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي الربيع الكلاعي الأندلسي 2 / 135، وتفسير الطبري 21 / 152 ، وتاريخ الطبري 2 / 101، وتفسير الثعلبي 8 / 27 ، وتفسير البغوي 3 / 523 ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رقم ( 11175 ) 7 / 646، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 7 / 412، والسيرة الحلبية للحلبي 2 / 665 ، وروح المعاني للألوسي 21 / 177.
(3) أخرجه مسلم من حديث عائشة في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها رقم ( 2452 ) 4 / 1907 ، وابن حبان رقم ( 3314 ) 8 / 108، ورقم ( 6665 ) 15 / 50 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى 8 / 108، والحاكم في المستدرك رقم ( 6776 ) 4 / 26 ، وابن عبد البر في الاستيعاب 4 / 1851 ، وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة رقم ( 11221 ) 7 / 667 – 669 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1 / 202 ، وذكره ابن جماعة في المختصر الكبير في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص98 ، والنووي في تهذيب الأسماء 2 / 611 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 217 ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 3 / 287 ، والعيني في عمدة القارئ 8 / 283 .(1/55)
، وكانت تدبغ الجلود وتخرز وتتصدق به في سبيل الله (1) . فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل من حيث هو ولكنه يمنعها من العمل المنافي للدين أو الخلق القويم فيشترط في عملها أن تكون محتشمة وقورة بعيدة عن مظان الفتنة غير مختلطة بالرجال ولا متعرضة لسفور أو تبرج .
الضابط السابع : المكانة العملية للمرأة في الإسلام .
دين الإسلام مرتبط بالعلم وطلبه وتعلمه وتعليمه ويكفي أن تكون أول كلمة في دستوره الذي يحكم حياة المسلمين ويشرع لهم هي { اقرأ } .
__________
(1) أخرجه ابن سعد من حديث عائشة في الطبقات الكبرى 8 / 108، والحاكم في المستدرك رقم ( 6776 ) 4 / 26 وصححه ، وابن عبد البر في الاستيعاب 4 / 1851 ، وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة رقم ( 11221 ) 7 / 667 – 669 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1 / 202 ، وذكره ابن جماعة في المختصر الكبير في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص98 ، والنووي في تهذيب الأسماء 2 / 611 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 217 ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 3 / 287 ، والعيني في عمدة القارئ 8 / 283 .(1/56)
والعلم من حيث الأصل فريضة على كل مسلم كما قاله - صلى الله عليه وسلم - (1) , والآيات والأحاديث التي تدعوا إلى التعلم والتفكر والنظر وطلب البرهان وابتغاء الحكمة أكثر من أن تحصر منها قوله تعالى : { ُقلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاً يَعْلَمُونَ } (2). وقوله سبحانه : { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } (3). ويقول - صلى الله عليه وسلم - :" من يرد الله به خيراً يفقه في الدين (4)
__________
(1) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب " في المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ( 224 ) 1 / 81 ، وأبو يعلى مختصراً رقم ( 2837 ) 5 / 223 ، ورقم ( 2903 ) 5 / 283 ، ورقم ( 4035 ) 7 / 96 ، ومن حديث ابن مسعود رقم ( 320 ) 1 / 257 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 9 ) 1 / 7 ، ورقم ( 2008 ) 2 / 289 ، ورقم ( 2462 ) 3 / 57 ، ورقم ( 8381 ) 8 / 195، ورقم ( 8833 ) 8 / 347 – 348 ، ومن حديث أبي سعيد الخدري رقم ( 8567 ) 8 / 258 ، ومن حديث علي وابن عباس رقم ( 2030 ) 2/ 297 ، ورقم ( 4096 ) 4 / 245 ، ومن حديث ابن مسعود رقم ( 5908 ) 6 / 96 ، وفي الصغير من حديث علي رقم ( 61 ) 1 / 58 ،وفي الكبير من حديث ابن مسعود رقم ( 10439 ) 10 / 195 ، وفي مسند الشاميين من حديث أنس ورقم ( 2084 ) 3 / 202 ، ورقم ( 3375 ) 4 / 304 ، والبزار رقم ( 94 ) 1 / 172 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم ( 224 ) 1 / 81 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 3913 – 3914 ) .
(2) سورة الزمر : ( من الآية 9 ) .
(3) سورة المجادلة : ( من الآية 11 ) .
(4) أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم ( 71 ) 1 / 24 ، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم ( 3116 ) 2 / 393 ، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم ( 7311 ) 4 / 366 ، ومسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة رقم ( 1037 ) 2 / 717 ـ 718 ، وفي كتاب الإمارة ، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم ( 1924 ) 3 / 524 ، وأحمد 4 / 92 ـ 93 ، 95 ـ 99 ، 104، والترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم ( 2645 ) 4 / 385 ، وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم ( 220 ـ 221 ) 1 / 80 ، ومالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2 / 900 ـ 901 ، والدارمي 1 / 74 ، وابن حبان رقم ( 89 ) 1 / 80 ، ورقم ( 310 ) 2 / 8 ، ورقم ( 3401 ) 8 / 193 ـ 194 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 131 ـ 132 ) 1 / 284 ـ 285 ، والطبراني في الكبير رقم ، ( 729 ، 782 ـ 787 ، 792 ، 797 ، 810 ، 815 ، 860 ، 864 ، 868 ـ 869 ، 871 ، 904 ، 906 ، 911 ـ 912 ، 918 ـ 919 ) ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1 / 17 ـ 19.(1/57)
" وقال - صلى الله عليه وسلم - " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة (1) " . وهذه نصوص عامة في توجيهاتها شاملة في ترغيبها , واسعة المفهوم في خطابها للذكر والأنثى على وجه سواء ، في كل علم ينفع ديناً ودنياً آخره وأولى وقد ورد التخصيص للنساء كما في قوله تعالى : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا } (2) ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب أروع الأمثلة في توجيه نساء المؤمنين للعلم والتعلم فقد وجه من يعلم حفصة القراءة والكتابة وبتربيته نالت عائشة قبساً عظيماً من العلم الذي أفاء الله به على نبيه - صلى الله عليه وسلم - لذا رزقت ذكاء متوقداً وبديهة واعية وسرعة فهم وقدرة على التحصيل وإحاطة بكل ما يقع في متناول ذهنها ، قال الأعمش : عن مسلم عن مسروق أنه قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض فقال : " أي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر رقم ( 2699 ) 4 / 2074 ، وأبو داود من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء في كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم رقم (3641 - 3643 ) 3 / 317 ، وأحمد رقم ( 8299 ) 2 / 325 ، ورقم ( 21763 ) 5 / 196، وابن ماجه في المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ( 224 ) 1 / 81 ، والترمذي في كتاب العلم ، باب فضل طلب العلم رقم (2646) 5 / 28 ، وفي كتاب فضل العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم ( 2682 ) 5 / 48 ، وابن حبان رقم ( 84 ) 1 / 284 ، ورقم ( 88 ) 1 / 289 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 299 – 300 ) 1 / 165، والدارمي رقم ( 342 ) 1 / 110، وابن أبي شيبة رقم ( 26117 ) 5/ 284، والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 78 ) 1 / 48 – 49 .
(2) سورة الأحزاب : ( آية 34 ) .(1/58)
محمد - صلى الله عليه وسلم - الأكابر يسألونها عن الفرائض (1) " ,
وقال عروة : " ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا بشعر من عائشة (2) "
__________
(1) أخرجه وابن أبي شيبة رقم ( 31037 ) 6 / 239 ، وابن المبارك في الزهد رقم ( 107 ) ص382 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى 2 / 375 ، 8 / 66 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 6736) 4 / 12، والطبراني في الكبير رقم ( 291 ) 23 / 181، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 264 ، وابن عبد البر في الاستيعاب 4 / 1883 ، والمزي في تهذيب الكمال 35 / 234 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 182، وفي تاريخ الإسلام 4/ 247 ، وابن كثير في البداية والنهاية 8 / 92، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 8 / 18، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9 / 242 وقال : إسناده حسن ، والعراقي طرح التثريب في شرح التقريب 1 / 126، والشيرازي في طبقات الفقهاء ص 29، والزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة ص 58 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 22 ، والصفدي في الوافي بالوفيات 16 / 342 ، وابن العماد في شذرات الذهب 1 / 62 .
(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 4 / 1883 ، والمزي في تهذيب الكمال 35 / 234 ، والذهبي في تاريخ الإسلام 4 / 247 ، وفي سير أعلام النبلاء 2 / 200 ، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 8 / 18 ، وفي تهذيب التهذيب 12 / 463 ، وابن كثير في البداية والنهاية 8 / 92 وذكره العراقي طرح التثريب في شرح التقريب 1 / 126 ، والصفدي في الوافي بالوفيات 16 / 342 ، والسيوطي في الدر المنثور 6 /170 ، والزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة ص56 .(1/59)
وقال عطاء بن أبي رباح :كانت أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة (1)
__________
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ( 6748 ) 4 / 15 ، وابن عبد البر في الاستيعاب 4 / 1883 ، والمزي في تهذيب الكمال 35 / 234 ، والذهبي في تاريخ الإسلام 4 / 247 ، وفي سير أعلام النبلاء 2 / 200 ، وابن كثير في البداية والنهاية 8 / 92 ، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 8 / 18 ، وفي تهذيب التهذيب 12 / 463 ، وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 16 / 342 ، والعراقي طرح التثريب في شرح التقريب 1 / 126 ، والسيوطي في الدر المنثور 6 /170 ، والزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة ص56 .(1/60)
ولقد وصفت عائشة بعلمها الذي بلغ ذورة الإحاطة البشرية والنضج الكامل بكل ما اتصل بالدين من قرآن وتفسير وحديث وفقه حتى ذهب الحاكم في مستدركه إلى أن ربع أحكام الشريعة نقلت عنها (1) ، لذا قال أبو موسى الأشعري : " ما أشكل علينا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً (2) " لذا كانت في تاريخ الفكر الإسلامي معلمة العلماء ومؤدبة الأدباء . فعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة : " يا أمتاه لا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو فضربت على منكبه وقالت : أي عرية إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
__________
(1) انظر : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني 1 / 6 ، والمقنع في علوم الحديث لسراج الدين الأنصاري 1 / 65 ، والإجابة لما استدركت عائشة للزركشي ص 59 .
(2) أخرجه الترمذي وصححه في كتاب المناقب ، باب فضل عائشة رقم ( 3883 ) 5 / 705 ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 3 / 195 ، وابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 4 / 2059 ، وابن الجوزي في المنتظم 5 / 303 ، وفي صفة الصفوة 2 / 32 ، والشيرازي في طبقات الفقهاء ص29، وابن كثير في البداية والنهاية 8 / 92 ، والمزي في تهذيب الكمال 35 / 233 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 179، وفي تذكرة الحفاظ 1 / 28 ، وفي تاريخ الإسلام 4 / 247 وابن حجر في تهذيب التهذيب 12 / 463 ، والسيوطي في إسعاف المبطأ ص35 ، وذكره والعراقي في طرح التثريب في شرح التقريب 1 / 126 ، والزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة ص 58 ، وابن القيم في إعلام الموقعين 1 / 18 ، وفي هداية الحيارى ص124، وعبد الملك العاصمي الشافعي في سمط النجوم العوالي 1/449، والقنوجي في حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ص434 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 3883 ) 5 / 705 ، وفي مشكاة المصابيح رقم ( 6185 ) 3 / 1746 .(1/61)
يسقم في آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل جهة فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم (1) ". ولئن ذهبنا نذكر نماذج من تأثير الإسلام في تعلم النساء فسنجد النموذج بين طوائف شتى من نساء المسلمين لا يحصى عددهن تفقهن وأقبلن على مجالس العلم يقول ابن عساكر: أن عدد شيوخه من النساء ثمانين امرأة (2) , وذكر البلاذري في فتوح البلاد أن نساء مسلمات تعلمن القراءة والكتابة يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال الكتاب بل ذكر المؤرخون أن عدد المحاضرات في العصر الأموي بلغ ثمانين امرأة درس بعضهن في التدريس والطب وغيره .
الضابط الثامن : المرأة في الإسلام وحقها في المعاشرة بالمعروف :
__________
(1) أخرجه أحمد رقم ( 24425 ) 6 / 67 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 6737 ) 4 / 12، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2 / 50 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 182 ، وذكره عبد الملك العاصمي الشافعي في سمط النجوم العوالي 1 / 450، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 335 ، ومحمد بن عبد الوهاب في قسم الحديث رقم ( 1699 ) 2 / 219 .
(2) انظر : مرآة الجنان لأبي محمد : عبد الله اليافعي 3 / 396 ، وطبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة 2 / 13 .(1/62)
يقول الله جل وعلا : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.. } (1) ، كلمة المعاشرة مشتقة من المعايشة والمخالطة , والمعروف كلمة جامعة شاملة لكل خير ,وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها (2) " أي طبع المرأة فيه عوج
__________
(1) سورة النساء : ( من الآية 19 ) .
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بهذا للفظ في كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء رقم ( 1468 ) 2 / 1091 ، وأخرجه البخاري من حديثه بلفظ " استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء " في كتاب الأنبياء ، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته رقم ( 3153 ) 3 / 1212، وفي كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء رقم ( 4980 ) 5/ 1987، وابن أبي شيبة رقم ( 19272 ) 4 / 197، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 9140 ) 5 / 361 ، والحميدي رقم ( 1168 ) 2 / 492 ، وابن حبان رقم ( 4179 ) 9 / 486 وابن أبي شيبة رقم ( 19272 ) 4 / 197 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 3444 – 3446 ) 4 / 141 – 142 ، وأبو يعلى رقم ( 6218 ) 11 / 85 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 9081 ) 9 / 40 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14499 ) 7 / 295 ، والنسائي في السنن الكبرى من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - رقم ( 152 ) 5 / 364 ،والدارمي من حديثه رقم ( 2221 ) 2 / 198، وأخرجه أحمد من حديث سمرة بن جندب بلفظ "إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها " رقم ( 20105 ) 5/ 8 ، وابن أبي شيبة رقم (19270 )4 / 197، وابن حبان رقم ( 4178 ) 9 / 485 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 7333 ) 4 / 192 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1944 ) ، وفي صحيح الترغيب رقم ( 1926 ) .(1/63)
كالضلع في عوجه وتقوسه فيجب على الرجل ألا يحاول تقويم هذا العوج بالقوة , وأن يستوصي بها خيراً , وإن يداريها حتى يفوز بمعاشرتها ولا يؤاخذها بكل صغيرة تبدر منها قال - صلى الله عليه وسلم - :" أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم (1) " ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهم عوان عندكم (2) "
والإسلام ينظر للزوجة على أنها ركيزة من ركائز إسعاد المجتمع , وأنها منبع من منابع الهدوء والاستقرار والأمن والأمان وراحة البال قال سبحانه : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (3) إنها المودة والرحمة التي تقتصر على مجرد علاقة جنسية بل تعني البعد العاطفي الشفاف ولهذا جعل القاعدة الكلية المقتضية بأن المرأة للرجل في جميع الحقوق إلا أمراً واحداً : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (4). وهذا الأمر هو قوله تعالى : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } (5) ، فهذه القاعدة تعطي الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال ، قال ابن عباس : " أنني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ } (6) " ، فالمراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما كفؤان فما من عمل تعلمه المرأة للرجل إلا وعلى الرجل عمل يقابلها لها إن لم يكن مثله في شخصه
__________
(1) سبق تخريجه .
(2) سبق تخريجه .
(3) سورة الروم : ( آية 21 ) .
(4) سورة البقرة : ( من الآية 228 ) .
(5) سورة البقرة : ( من الآية 228 ) .
(6) انظر : كشف المشكل لابن الجوزي 4 / 130 ، والتفسير الكبير للفخر الرازي 6 / 81 ، وتفسير القرطبي 3 / 123 – 124 ، والزواجر لابن حجر الهيتمي 2 / 600 .(1/64)
فهو مثله في جنسه فهما متماثلان في الحقوق والواجبات كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل وأما الدرجة المذكورة في الآية فهي درجة الرئاسة والقيادة والقيام على المصالح وتيسير أمور الأسرة المفسرة بقوله : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (1) , فالرجال أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على تنفيذها بقوته وماله , ومن ثم كان هو المطالب شرعاً حماية المرأة والنفقة عليها وعلى الأسرة وكانت هي مطالبة طاعته في المعروف , فهو أعطى هذه القوامة بسبب توفر الخبرة له ومقومات الإرادة من قوة الشخصية واتخاذ القرارات الحاسمة وتغليب العقل على العاطفة والمعرفة بشؤون الحياة , وإذا وجد بعض النساء كذلك فهو نادر والعبرة للغالب .
__________
(1) سورة النساء : ( من الآية 34 ) .(1/65)
وهذه القوامة ليست مطلقة أو تعسفية , بل مقيدة بحسن المعاشرة والرعاية والمودة والوفاء والأمانة والانسجام والتشاور في البيت . ولهذه فالبساطة والتواضع مع شريكة العمر ورفيقة الدرب التي عقدت على الزوج آمالها منهج من مناهج الإسلام فنبني الإسلام كان يقوم على خدمة أهله بنفسه فكان يخسف البعل ويخسف الثوب ويكنس الدار . ومن تمام المعاشرة في الإسلام أن تحسن المرأة أنها غالية لدى زوجها عالية المقدار يغار عليها غيرة معتدلة فلا يبالغ في إساءة الظن ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها ولا ينظر لكل عيوبها , معتدل الغيرة لا يتغافل عن الأمور التي يخشى مغبتها ويصعب علاجها إذا أهملت , ولا يسكت عن تقصي في واجب أو ميل إلى سوء , أو تلبس بمنكر فلا بد من الرقابة التي تقطع العلة قبل وقوعها وتوقف الداء قبل سريانه قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاً يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (1) .فعلى الزوج أن يهتم بسلامة دينها وخلقها وصحة اتجاهها قال تعالى : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } (2) ، ويقول - صلى الله عليه وسلم - :" يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته (3)
__________
(1) سورة التحريم : ( آية 6 ) .
(2) سورة طه : ( من الآية 132 ) .
(3) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر في كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن رقم ( 853 ) 1 / 304 ، وفي كتاب الاستقراض باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه رقم ( 2278 ) 2 / 848 ، وفي كتاب العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق رقم ( 2416 ) 2 / 901 ، وفي باب العبد راع في مال سيده رقم ( 2419 ) 2 / 902، وفي كتاب النكاح ، باب المرأة راعية في بيت زوجها رقم ( 4904 ) 5 / 1996، وفي كتاب الأحكام ، باب قول الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } رقم ( 6719 ) 6 / 2611 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم رقم (1829) 3 / 1459، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية رقم ( 2928 ) 3 / 130، والترمذي في كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الإمام رقم ( 1705) 4 / 208 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 8874 ) 5 / 276 ، ورقم ( 9173 ) 5 / 374 ، وأحمد رقم ( 4495 ) 2 / 5 ، ورقم ( 5167 ) 2 / 54 ، ورقم ( 5869 ) 2 / 108، وابن حبان رقم ( 4490 – 4491 ) 10 / 342 – 343 ، وعبد بن حميد رقم ( 745 ) 1 / 242 ، وأبو يعلى رقم ( 5831 ) 10 / 199 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم ( 749 – 750 ) 2 / 57 ، والطبراني في الكبير رقم ( 13284 ) 12 / 338 ، ورقم ( 4506 ) 5 / 32 ، وفي الأوسط رقم ( 6880 ) 7 / 70 ، ورقم ( 4255 ) 4 / 299 ، ورقم ( 3890 ) 4 / 170 ، وفي الصغير رقم ( 669 ) 1 / 400 ، وفي مسند الشاميين رقم ( 2951 ) 4 / 143 .(1/66)
"
هذه قواعد عامة وضوابط مهمة في بيان أصل عظيم في الإسلام وهو حفظ كرامة المرأة وإعلاء قدرها وشأنها وفي فروع وجزئيات توجيهات أحكام الشريعة الإسلامية الكثير والكثير مما يبين عظيم مكانة المرأة في الإسلام ورفعة شأنها وكبير منزلتها .
فهرس الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة ======= ص 2
تمهيد ========== ص 2
الإسلام ينظر إلى الخليقة البشرية على أنها وحدة إنسانية متكاملة في التكوين الجسدي والطبائع والمشاعر والإحساسات والتطلعات والآلام والآمال والحاجات والضرورات فهو لا ينظر إلى نزعة عنصرية ولا فوارق لونية ولا سلالات بشرية أو فوارق جنسية أو نزعات عرقية وطائفية ============ ص 3
العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام === ص 4
الأخوة البشرية في الإسلام ======= ص 6
الضابط الأول : وحدة التكليف مساواة المرأة الرجل
في التكاليف الشرعية ============== ص 7
شهادة المرأة ========== ص 10
ميراث المرأة ========== ص 11
دية المرأة ============ ص 11
الضابط الثاني : المساواة في الأهلية الاجتماعية والمالية == ص 12
للمرأة في الإسلام ذمة مستقلة عن ذمة الزوج وبقية الأسرة ص 13
الضابط الثالث : عناية الشرع بحقوق المرأة العامة === ص 13
التسخط من الأنثى من شأن الجاهلية ===== ص 14
الضابط الرابع : المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام ص 15
أعطى الإسلام النساء صبغة المسؤولية الاجتماعية === ص 23
علو مكانة المرأة في الإسلام ====== ص 29
المرأة وحقها في الخروج من البيت ==== ص 30
حق المرأة في الاستمتاع الجبلي ===== ص 32
صيانة الإسلام لعرض المرأة في المجتمع ==== ص 33
الضابط الخامس : المرأة ومكانتها الاقتصادية في الإسلام == ص 37
المساواة بين الرجل والمرأة ========= ص 38
الشريعة قررت حق المرأة في المهر بعقد النكاح ==== ص 40
الضابط السادس : المرأة في الإسلام وحقها في العمل = ص 42
قصة بنتي شعيب عليه السلام ==== ص 44(1/67)
الضابط السابع : المكانة العلمية للمرأة في الإسلام == ص 46
الضابط الثامن : المرأة في الإسلام وحقها في المعاشرة بالمعروف ص 46
قوامة الرجل على المرأة قوامة رعاية ومودة ووفاء وأمانة ==== ص 53(1/68)