نظام مكافحة التستر
1409هـ
الرقم: م / 49
التاريخ: 16/10/1409هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (110) وتاريخ 14/7/1409هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مُكافحة التستُر بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 110 وتاريخ 14/7/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 214/8 وتاريخ 20/2/1406هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة التستُر..
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم 227 وتاريخ 15/11/1407هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 51 وتاريخ 10/6/1409هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 121 وتاريخ 29/6/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1/7/1409هـ.
يقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام مُكافحة التستُر بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا .
ثانياً – على الجِهات ذات العلاقة تقديم مُقترحاتِها إلى مجلِس الوزراء حول الإجراءات الأُخرى التي يمكِن اتخاذُها للقضاء على ظاهِرة التستُر، وذلك خِلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النِظام.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُكافحة التستُر
المادة الأولى:
لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يُمارِس لحسابِه الخاص أو بالاشتِراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نِظام استثمار راس المال الأجنبي أو غيره من الأنظِمة والتعليمات له بمُمارستِه، ويُعتبر مُتستِراً في تطبيق هذا النِظام كُلَ مَن يُمكِن الأجنبي من استثمار أو مُمارسة أي نشاط محظور عليه مُمارستِه سواء كان ذلك عن طريق استِعمال اسمِه أو ترخيصه أو سجلِه التِجاري أو بأي طريقة أُخرى.
المادة الثانية:
1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين[1].
2- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدُد الأشخاص المُتستر عليهم والمحلات التي يُمارس فيها النشاط، ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة.
المادة الثالثة:
1- تُحال المُخالفات بعد استِكمال التحقيق فيها مشفوعة بتوصيات جِهة التحقيق ورأي وزير التِجارة فيها إلى وزير الداخلية.
2- يختص وزير الداخلية بتوقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا النِظام، ولمن صدر بحقه قرار بذلك التظلُم أمام ديون المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه القرار.
3- إذا رأى وزير الداخلية عدم كفاية توقيع عقوبة الغرامة، فيُحال مُرتكِب المُخالفة إلى ديوان المظالم للنظر في المُخالفة بناء على دعوى تُرفع من المُدعي العام.
المادة الرابعة:
1- يترتب على الإدانة بالمُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام شطب السجِل التِجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- تُستوفى بالتضامُن بين المُتستِر والمُتستَّر عليه الرسوم أو الضرائب أو أي التِزامات أُخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستُر.
المادة الخامسة:
تُمنح بقرار من وزير الداخلية مُكافأة مالية لا تزيد على ثلاثين في المائة (30%) من الغرامات المحكوم بِها وِفقاً لهذا النِظام لمن يكشف أو يُبلِغ – من غير المُختصين – عن المُخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام، إذا قدم دليلاً يصلُح الاستِناد عليه في البدء في التحقيق وصدُر حُكم نهائي بثبوت المُخالفة ولم يكُن مُتستِراً أو مُتستَّراً عليه، وتوزع المُكافأة في حالة التعدُّد بالتساوي.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في الأنظِمة الأُخرى، يُحال كُل من بلغ بسوء قصد بواقِعة كاذِبة يُعاقب عليها بموجب هذا النِظام إلى المحكمة المُختصة للنظر في تعزيزه، وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عن ما لحِقه من ضرر.
المادة السابعة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير الداخلية ووزير التِجارة وضع قواعِد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، تصدُر بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة القواعِد اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، بما في ذلك إجراءات التحري والتبليغ والضبط والتحقيق في المُخالفات وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة وتحديد الجِهات المُختصة بذلك.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 5
التاريخ: 15/2/1419هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (14/18/17) وتاريخ 18/4/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 14/2/1419هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ، ليُصبِح نصُها كما يلي:
1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصُحف المحلية على نفقة المُخالِف.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 47 وتاريخ 14/2/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/7803/ر) وتاريخ 7/6/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (16/77775) وتاريخ 7/10/1415هـ، المُتضمِن طلب سموه نشر أسماء المدانين في جرائم التستُر في الصُحف أسوة بما يُعامل بِه مُرتكِبو جرائم الرشوة.
وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (14/18/17) وتاريخ 18/4/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (261) وتاريخ 24/11/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء بشأن الموضوع
وبعد إطلاعه على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (58) وتاريخ 15/1/1419هـ.
يقرر ما يلي
أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ، ليُصبِح نصُها كما يلي:
1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصُحف المحلية على نفقة المُخالِف.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ثانياً – يُعاد النظر في نِظام مُكافحة التستُر بما يكفل الحد من هذه الظاهِرة من قِبل لجنة تُشكل في هيئة الخُبراء من كُلٍ مِن: (وزارة الداخلية، ووزارة التِجارة، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية).
رئيس مجلِس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 15/2/1419هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3266) وتاريخ 4/12/1409هـ.(/)
نِظام مُكافحة الرشوة
1412هـ
الرقم: م / 36
التاريخ: 29/12/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
وبعد الاطلاع على نِظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 28/12/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/م/24977 وتاريخ 23/10/1400هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 1/4292 وتاريخ 13/6/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 1/3/1399هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 22 وتاريخ 24/2/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7/8/1412هـ، ورقم 167 وتاريخ 16/11/1412هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على نِظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُكافحة الرشوة
المادة الأولى:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثانية:
كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المادة الثالثة:
كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجِبات وظيفته أو لمُكافأته على ما وقع مِنه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة الرابعة:
كُل موظف عام أخل بواجِبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يُعد في حُكم المُرتشي ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
المادة الخامسة:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستِعمال نفوذ حقيقي أو مزعُوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سُلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مِزية من أي نوع، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة السادسة:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمُتابعة مُعاملة في جِهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأُخرى في هذا النِظام، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالعقوبة نفسِها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بِها للغرض المُشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة:
يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً.
المادة الثامنة:
يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة.
2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة.
4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة:
من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العاشرة:
يُعاقب الراشي والوسيط وكُل من اشترك في إحدى الجرائم الوارِدة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِمها، ويُعتبر شريكاً في الجريمة كُل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتِكابِها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المُساعدة.
المادة الحادية عشرة:
كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية عشرة:
يُعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النِظام – كُل فائدة أو ميزة يُمكِن أن يحصُل عليها المُرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على الحُكم بإدانة موظف عام أو من في حُكمِه بارتِكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحِرمانِه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العاميين، وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة:
يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً.
المادة السادسة عشرة:
يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السُلُطات بالجريمة قبل اكتِشافِها.
المادة السابعة عشرة:
كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة:
يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة:
على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم.
المادة العشرون:
إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.
المادة الحادية والعشرون:
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدُر في جرائم الرشوة وإعلانِها.
المادة الثانية والعشرون:
يحل هذا النِظام محل نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه[1].
[1] - نُشر بجريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3414) وتاريخ 3/3/1413هـ.(/)
نظام مكافحة الغش التجاري
1404هـ
الرقم: م / 11
التاريخ: 29/5/1404هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة الغش التِجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مُكافحة الغش التِجاري بصيغته المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 107 وتاريخ 12/5/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة بخِطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/هـ/21974 وتاريخ 27/9/1401هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة الغش التِجاري المرفوع بخطاب معالي وزير التِجارة رقم 880/11 وتاريخ 11/9/1401هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم 112 وتاريخ 21/10/1403هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 35 وتاريخ 23/3/1404هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نِظام مُكافحة الغش التِجاري بصيغته المُرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُكافحة الغش التِجاري
المادة الأولى:
يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن أُسبوع ولا تزيد عن تسعين يوماً – أو بِهما معاً – كُلَ مَن خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطُرق في أحد الأمور التالية:
1- ذاتية السِلعة أو طبيعتِها أو جنسِها أو نوعِها أو عُنصُرِها أو صِفاتِها الجوهرية.
2- مصدر السِلعة.
3- قدر السِلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استِعمال طُرق أو وسائل من شأنِها جعل ذلك غير صحيح.
4- وصف السِلعة أو الإعلان عنها أو عرضِها بأسلوب يحوى بيانات كاذِبة أو خادِعة.
المادة الثانية:
يُعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة:
1- كُلَ مَن غش أو شرع في أن يغش في مُتطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان.
2- كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المُتطلبات أو الفاسِدة.
المادة الثالثة:
السِلعة غير المُطابِقة للمواصفات المُقررة تُعتبر مغشوشة أو فاسِدة، وتُبين اللائحة الأحوال التي تُعتبر فيها كذلك.
المادة الرابعة:
تُعتبر السِلعة فاسِدة إذا انتهت فترة صلاحيتِها للاستِعمال أو انتهت فترة الصلاحية المُدونة عليها.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في نِظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نِظام آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأول كُلَ مَن استورد أية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال، ويؤمر المُستورِد بإعادة تصديرِها ما لم يُرفع الغش عنها وِفقاً للضوابط وخِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة، فإذا لم يُنفِذ المُستورِد الأمر في الميعاد المُحدد تُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المُقررة، يؤمر المُصنِّع أو المُجهِّز لأية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال بسحبِها من التداول وتُصادر إدارياً دون مُقابِل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنِيعِها أو تجهيزِها وِفقاً للضوابط وخِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة، فإذا لم يُنفِذ المُصنِّع أو المُجهِّز الأمر في الميعاد المُحدد تُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال، وتُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل إذا كانت مغشوشة في مُتطلباتِها أو فاسِدة. ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السِلع موضوع المُخالفة وِفقاً لما تقضي بِه اللائحة.
المادة الثامنة:
يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كُلَ مَن استورد أو صنع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بِها غش أية سِلعة مع مُصادرتِها إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة التاسعة:
يُكلف البائع بإعادة الثمن للمُشتري إذا كانت السِلعة المُباعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال أو كانت مما قُصِد بِها غش أية سِلعة.
المادة العاشرة:
بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، يُعاقب كُلَ مَن تصرف في أية سِلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتِها إلى صندوق وزارة التِجارة.
المادة الحادية عشرة:
تسري العقوبات الوارِدة في هذا النِظام على كُلَ مَن شارك في ارتِكاب المُخالفة أو حرض على ارتِكابِها.
المادة الثانية عشرة:
لتطبيق أحكام هذا النِظام يُفترض العلم بغش السِلعة أو فسادِها أو عدم صلاحيتِها للاستِعمال متى كان المُخالِف من المُشتغلين بالتِجارة ما لم يُثبِت حُسن نيته، ولا يمنع علم المُشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام على مُرتكِب المُخالفة.
المادة الثالثة عشرة:
يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابِه أو مُديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كُلَ ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام وتوقع على كُل مِنهُم العقوبات المُقررة لمرتكِب المُخالفة، فإذا أثبت أي مِنهُم أن المُخالفة وقعت لسبب خارِج عن إرادتِه فتقتصر العقوبة على المُخالِف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامُنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بِها.
المادة الرابعة عشرة:
1- يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التِجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أُخرى ترى وزارة التِجارة الاستِعانة بموظفيها، ويصدُر بتعيينِهم قرار من وزير التِجارة بعد موافقة جِهاتِهم، ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السِلع الخاضِعة لأحكام هذا النِظام وعليهم ضبط المُخالفات والتحفُظ على السِلع موضوع المُخالفة وعلى المُستندات المُتعلِقة بِها عند الاقتِضاء ولهُم أخذ العينات للتحليل وِفقاً لما تُقرِره اللائحة، كما لهم عند الاقتِِضاء الاستِعانة برجال الشُرطة.
2- يتولى موظفو البلديات مُراقبة المواد الغذائية السريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد مِنها، ويُحدِد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار مِنه هذه المواد وإجراءات ضبطِها وكيفية التصرُف فيها.
3- يجوز للموظفين المُشار إليهم أنِفاً في الفقرتين (1 و 2) مُصادرة وإتلاف السِلعة بعد ثبوت فسادِها أو غشِها وِفقاً لما تُقرِره اللائحة أو القرار المُشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كُل من حاول بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المُكلفين بتنفيذ أحكام هذا النِظام ولائحته بواجباتِهم أو عرقلة مُهمتِهم، فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المُخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابِقة الحُكم بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة السادسة عشرة:
تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تُشكل بقرار من وزير التِجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها. وتتكون كُل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين اثنين عن وزارة التِجارة وثالث عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخِبرة النِظامية، وتُحدِد اللائحة إجراءات المُحاكمة وإصدار القرارات وإعلانِها إلى المُخالِفين.
المادة السابعة عشرة:
تكون قرارات اللِجان المُشار إليها في المادة السابِقة نهائية بعد مُصادقة وزير التِجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المُشتمِل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلُم منه أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِه به، وعلى وزارة التِجارة بعد إبلاغِها بالتظلُم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرِها، ويُعتبر قرار الديوان نهائياً، فإذا لم يتم التظلُم خِلال المُدة المُشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مُصادقة وزير التِجارة عليه.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لوزير التِجارة أن ينظُم بقرار مِنه الأساليب التي تُتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السِلع المعروضة في المحلات التِجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخِداع، ويشمل ذلك تحديد المواسم والمُدد التي يتم خِلالِها إجراء تلك التخفيضات. ويُعاقب المُخالِف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة وضع قواعد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه ولمن يُساعِد في اكتِشاف الغش التِجاري أو الخِداع.
المادة العشرون:
تُشهِّر وزارة التِجارة بالمُخالِف الصادِر ضده قرار نهائي بالإدانة طِبقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام. ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المادة الحادية والعشرون:
يُصدِر وزير التِجارة القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الثانية والعشرون:
يحل هذا النِظام محل نِظام مُكافحة الغش التِجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ.
المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه[1].
[1] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3006) وتاريخ 14/6/1404هـ.(/)
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الرقم : م/39
التاريخ : 8/7/1426 هجري
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هجري .
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414 هجري .
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412 هجري .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 51/50 ) وتاريخ 7/11/1425 هجري .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426 هجري .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , بالصيغة المرافقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 59236/ب وتاريخ 25/12/1425 هجري , المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/1/2ش وتاريخ 1/1/1417 هجري , في شأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51/50) وتاريخ 7/11/1425 هجري .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (197) وتاريخ 27/5/1423 هجري , ورقم (162) وتاريخ 30/4/1426 هجري , المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 13/5/1426 هجري .
يقرر
الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , بالصيغة المرافقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك , صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
التعريفات
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامه , ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام .
السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3 ) المرافق لهذا النظام .
الجلب : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية إلى المملكة .
التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة .
التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك .
الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية , وتشمل التقنية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى , والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى , وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .
الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة او المؤثر العقلي .
الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص .
الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض .
الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل , للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة .
الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة واثبات ايجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها .
المتحصلات : أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
الأموال : الأصول أيا كان نوعها , منقولة أو غير منقولة , مادية أو غير ذلك , والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها .
غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام , أو نقلها , أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها , أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب .
الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة , يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها .
المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي , لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل , كالسفن والطائرات , لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية , بشرط يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها , وان يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها . وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء , والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها , ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها , والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة . وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة .
الأفعال الإجرامية
المادة الثالثة :
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرميه :
1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين .
2 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها , إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والاجرائات المقررة فيه .
3 _ زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه , وذلك في جميع أطوار نموها , وكذا بذورها , أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده .
4 _ صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع .
5 _ غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
6 _ المشاركة بالاتفاق أو التحريض , أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5,4,3,2,1 من هذه المادة .
7 _ الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6,5,4,3,2,1 من هذه المادة .
الاختصاص القضائي
المادة الرابعة :
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية :
1 _ إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها .
2 _ إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة .
3 _ إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها .
4 _ إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة ( السابعة والعشرين ) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
5 _ إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة .
المادة الخامسة :
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة . وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها , بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة .
المادة السادسة :
تعد قواعد الاختصاص – الواردة في المادتين (الرابعة) و (السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م, بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات – مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام , وذلك في جميع الأحوال .
المادة السابعة :
1 _ على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم – خارج المملكة – على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه , ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد .
2 _ يطبق ما نصت غليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها .
المادة الثامنة :
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة , إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة .
المساعدة القانونية
المادة التاسعة :
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها , كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة العاشرة :
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها .
المادة الحادية عشر :
1 _ للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ,أو المؤثرات العقلية , أو مواد حلت محلها , بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة , أو الخروج منه , بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية , للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم . ويشمل ذلك ما يأتي :
أ _ الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير .
ب _ الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها , ويراعى في ذلك – عند الضرورة – الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب .
ج _ تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة .
الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة
المادة الثانية عشر :
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة . وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد , على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له , والمادة المخدرة , أو المؤثر العقلي , بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثالثة عشر :
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية :
1 _ شركات الأدوية ووكلائها .
2 _ مستودعات بيع الأدوية بالجملة .
3 _ المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 _ معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 _ المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
المادة الرابعة عشر :
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق , مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة . ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى .
المادة الخامسة عشر :
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة السادسة عشر :
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة , على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح .
المادة السابعة عشر :
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق في هذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثامنة عشر :
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
المادة التاسعة عشر :
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة العشرون :
1 _ لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات , على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة .
2 _ لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية – المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة .
المادة الحادية والعشرون :
يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي . ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة الثانية والعشرون :
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الأتي بيانهم :
1 _ من حكم عليه بحد السكر .
2 _ من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
3 _ من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4 _ من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف والأمانة .
المادة الثالثة والعشرون :
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها , أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية , أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها . كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة , وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الرابعة والعشرون :
1 _ لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت للصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك .
2 _ لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة .
3 _ لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيدلة أو فني الصيدلة المسؤولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك , ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي .
الترخيص في صنع المستحضرات الطبية
التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
المادة الخامسة والعشرون :
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها , أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية , بقرار من مجلس الوزراء .
المادة السادسة والعشرون :
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة , على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص .
المادة السابعة والعشرون :
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص . وعليها إتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها . حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها
المادة الثامنة والعشرون :
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية وبصورة محكمة أو أوزانها أو نسب تركيزها . وتحدد اللائحة شروط ذلك .
المادة التاسعة والعشرون :
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية – تحددها وزارة الصحة – تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمده من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة . وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها , ومدة صلاحيتها .
المادة الثلاثون :
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية , ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية , وتختم بختم الصيدلية بما يفيد الصرف . وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات .
المادة الحادية والثلاثون :
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية , وما يصرف منها , في سجلات خاصة بذلك , وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثانية والثلاثون :
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها , للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها , وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص .
التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج
المادة الثالثة والثلاثون :
1 _ يرخص لأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية , ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة , وفق ضوابط التي تحددها اللائحة .
2 _ للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط , وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة الرابعة والثلاثون :
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت .
الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها
المادة الخامسة الثلاثون :
1 _ لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام . ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان . وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله .
2 _ في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها .
المادة السادسة والثلاثون :
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام , أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها , إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة , كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك .
العقوبات
أولا :العقوبات الأصلية
المادة السابعة والثلاثون :
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
1 _ تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 _ تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب .
3 _ جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
4 _ المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى .
6 _ الترويج للمرة الأولى , على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3,2,1 من هذه المادة .
ثانيا : يجوز للمحكمة – لأسباب تقدرها– النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة, وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة, وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية , ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة , فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة , وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال . وهذه الحالات هي :
1 _ إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها , وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة .
2 _ إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أومن المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام , أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .
3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان و كان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي , أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب .
4 _ إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته .
المادة الثامنة والثلاثون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك , وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
2 _ تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ _ إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام .
ب _ إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية , وفقا لما تحدده اللائحة .
ج _ إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – محل الجريمة – من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة , على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجدول المرافقة لهذا النظام .
د _ إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا , أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
و _كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة التاسعة والثلاثون :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
المادة الأربعون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال _ كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام , وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافري في القضية أسباب موجبة لذلك .
2 _ تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة _ حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها _ أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن فعل قد ارتكب لمصلحتها .
3 _ إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام و نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد .
المادة الحادية والأربعون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما .
2 _ تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ _ إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها , أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
ب _ إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله .
المادة الثانية والأربعون :
1 _ لا تقام الدعوة بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه , ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها .
2 _ يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ _ ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما .
ب _ ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا .
ج _ ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة .
د _ ألا يكون قد صدر من المتهم _ عند ضبطه _ أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم .
المادة الثالثة والأربعون :
يجوز _ بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية _ الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض . وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه .
المادة الرابعة والأربعون :
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان . وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها .
المادة الخامسة والأربعون :
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام , فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة .
المادة السادسة والأربعون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة , كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية , وذلك أثناء تعاطيها , مع علمه بما يجري في ذلك المكان .
2 _ لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية , ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته , ولا على من يقيم في المكان المذكور , إلا إذا شاركوا في الجريمة .
المادة السابعة والأربعون :
لوزير الداخلية _ أو من يفوضه _ الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته و استعماله الشخصي. وتحدد هذه اللائحة نوع هذه المواد وكميتها .
المادة الثامنة والأربعون :
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام , يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر , وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة التاسعة والأربعون :
1 _ مع عدم الإخلاء بأحكام المواد السابقة , يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ _ كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و (الثلاثون) و (الحادية والثلاثون) من هذا النظام .
ب _ كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام .
ج _ كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجدول 4,2,1 المرافقة لهذا النظام , وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه .
2 _ تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة , مع إغلاق المحل .
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية
المادة الخمسون :
يجوز _ بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام _ إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه , بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان . ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه , على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية , لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة , أو استمراره لمدة أخرى .
المادة الحادية والخمسون :
يعالج المدمن بسرية تامة , ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به , ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر , أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال .
ثانيا : العقوبات التكميلية
المادة الثانية والخمسون :
1 _ تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع , وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته .
2 _ تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر , أو تسلم كاملة , أو يسلم جزء منها , إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية , وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثالثة والخمسون :
مع عدم الإخلاء بحقوق الآخرين حسني النية , تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية :
1 _ الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .
2 _ الأموال أو الأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق غير مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة , وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها , أو تمويه ذلك .
3 _ المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر .
4 _ ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة .
5 _ الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني , فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .
المادة الرابعة والخمسون :
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية _ متى توافر لها أسباب مقنعة _ أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها , إلى أن يحكم في القضية , إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
المادة الخامسة والخمسون :
1 _ يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية , إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام .
2 _ يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها . كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة , أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
المادة السادسة والخمسون :
1 – يمنع السعودي _ المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام , من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه , على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين . ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع .
2 _ يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه , ولا يسمح له بالعودة إليها , فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة .
المادة السابعة والخمسون :
1 _ يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
2 _ يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية , إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة , أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها .
3 _ تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد .
أحكام عامة
المادة الثامنة والخمسون :
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها , كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5,4,3,2,1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام , سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة .
المادة التاسعة والخمسون :
1 _ يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام , بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات , وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال .
2 _ يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة .
3 _ بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2,1 من هذه المادة , للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال .
المادة الستون :
1 _ للمحكمة _ ولأسباب معتبرة , أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام _النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) , و (التاسعة والثلاثين) , و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) من هذا النظام . كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها , ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها . ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال .
2 _ إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة , فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلاء بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة .
3 _ إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام , يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره .
المادة الحادية والستون :
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام , كل من بادر من الجناة _ ما لم يكن محرضا على الجريمة _ بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا .
المادة الثانية والستون :
1 _ إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها , وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
2 _ إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر , فتطبق العقوبة الأشد .
المادة الثالثة والستون :
تتعدد العقوبات بالغرامة , ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
المادة الرابعة والستون :
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية , اكتفاء بالعقوبة الأشد , ما لم يرى القاضي خلاف ذلك , مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة .
المادة الخامسة والستون :
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و (الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة السادسة والستون :
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية , لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها .
المادة السابعة والستون :
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات و المستوصفات و الصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية , ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة الثامنة والستون :
للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي, كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام , ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات .
أحكام ختامية
المادة التاسعة والستون :
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة , اللائحة التنفيذية لهذا النظام , خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام , وتصدر بقرار من مجلس الوزراء , وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة السبعون :
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام , بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب , وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والسبعون :
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه .
المادة الثانية والسبعون :
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
المادة الثالثة والسبعون :
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9/4/1353 هجري وكل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الرابعة والسبعون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .(/)
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة . 2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. 3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت). 4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة معتمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . 3 - حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4 - حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً . 3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه . 4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها . 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة . 2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها . 2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. 3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي . 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها . 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية . 2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
المادة الثامنة
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم . 4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية .
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
المادة الحادية عشرة
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر, وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.(/)
نظام مكافحة غسل الأموال
صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ25/6/1424هـ
وبقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ20/6/1424هـ
وبتعميم وزير العدل رقم 13/ت/2276 وتاريخ9/7/1424هـ
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
الأموال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها.
المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
الوسائل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
النشاط الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة ، استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
المصادرة :التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .
الجهة الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات.
السلطة المختصة:كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.
المادة الثانية :
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:
أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.
المادة الثالثة:
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .
المادة الرابعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الخامسة:
على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .
المادة السادسة:
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
المادة السابعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فوراً .
ب-ـ إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به .
المادة الثامنة:
استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
المادة التاسعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
المادة العاشرة:
على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي:
أ ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .
ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
ج ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
المادة الحادية عشرة:
تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى "وحدة التحريات المالية" ، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها ، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارستها وارتباطها .
المادة الثانية عشرة:
لوحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة .
المادة الثالثة عشرة :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية ـ وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام ـ بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام ؛ وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .
المادة الرابعة عشرة :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها .
المادة الخامسة عشرة :
إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة الإتلاف ، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام ، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .
المادة السادسة عشرة:
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .
المادة السابعة عشرة :
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية:
أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
د ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.
المادة الثامنة عشرة:
دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .
المادة التاسعة عشرة :
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .
المادة العشرون:
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الحادية والعشرون:
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.
المادة الثانية والعشرون :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .
المادة الثالثة والعشرون:
للسلطة القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة .
المادة الخامسة والعشرون:
يعفي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض للضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .
المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .
المادة السابعة والعشرون:
تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام .
المادة الثامنة والعشرون:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدروه.
المادة التاسعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.(/)
نظام مكتبة
الملك عبد العزيز العامة
1417هـ
الرقم: أ / 36
التاريخ: 4/2/1417هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
عملاً بتشجيع الأعمال الخيرية التي تهدف إلى الإسهام في نهضة الوطن الحضارية.
وإيماناً بأهمية العلم والثقافة، وتقديراً للدور الذي تقوم به المكتبات العامة في نشر ذلك، وحرصاً على دعم النشاطات العلمية والأدبية في بلادنا.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي الأخ عبد الله بن عبد العزيز من أنه قام بإنشاء مكتبة عامة تحمل اسم الملك عبد العزيز – رحمه الله – اهتماماً من سموه بالمُساهمة في نشر الثقافة. ورغبته في وضع هذه المكتبة والنشاطات التي تمُارِسُها في إطار يسمح لها بالاستمرار والنمو بحيث يتم تنظيم هذه الأعمال على شكل مؤسسة خيرية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على إنشاء مؤسسة خيرية تُسمّى "مكتبة الملك عبد العزيز العامة" طبقاً لنظامها المُرفق بأمرنا هذا.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.
نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة الأولى:
تُنشأ مؤسسة خيرية تُسمّى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقِلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
المادة الثانية:
يجوز أن تنشأ فروع للمكتبة بأي مدينة في المملكة، كما يجوز أن تنشأ فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء أو أي فئة أُخرى وفقاً للدراسات التي تُحدِد الحاجة في حدود الإمكانيات المُتاحة.
المادة الثالثة:
تتكون المكتبة على النحو التالي:
1- قسم للمراجع والكُتب والمخطوطات والدوريات والصُحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور بالإضافة إلى الأفلام والشرائح ووسائل عرضها السمعية والبصرية والمُشتركة وبصفة عامة أوعية العلوم والمعارف والثقافة التي تصدر بالداخل والخارج.
2- قاعة متخصصة بتاريخ الملك عبد العزيز يرحمه الله تختص بتجميع وتقديم المعلومات المُتعدِدة وبكافة اللغات لكل ما يتصل بالمغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.
3- قسم يختص بتنظيم الندوات والمُحاضرات وإصدار الكُتب والبحوث وإعداد برامج خدمة المُجتمع
4- مركز مُتخصص في دراسات الفروسية.
5- وحدة للتسجيل والتصوير والتوثيق والتدريب ووسائل مُمارسة الأنشطة.
6- مركز للمعلومات المحلية والدولية وما يحتويه من وسائل الحفظ والاسترجاع والاتصال، والذي يهتم بتوفير الخدمات المطبوعة والمقروءة والمسموعة عن طريق الاتصال الداخلي والخارجي والتعاون مع المراكز والجامعات في المملكة وخارجها بتبادُل المعلومات والاتصال بالباحثين وتبادُل المُقتنيات أو صورِها.
المادة الرابعة:
تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي:
1- توفير الخدمات المكتبية المُمكنة للراغبين فيها.
2- نشر ودعم المعرِفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها.
3- دعم حركة التأليف والبحوث والترجمة.
4- الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وأحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة.
5- الإسهام في خدمة المُجتمع.
المادة الخامسة:
للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافِها استخدام الوسائل الآتية:
1- إصدار الكُتب والبحوث والنشرات المُتنوِعة.
2- توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المُماثِلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج.
3- تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمُحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج.
4- إقامة المعارض والمهرجانات والمُشاركة فيها داخلياً وخارجياً، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية.
5- التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرِها.
6- إعداد برامج خدمة المُجتمع وتنفيذِها.
7- إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تُستخدم في الخدمات المكتبية.
المادة السادسة:
الرئيس الأعلى للمكتبة هو حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
المادة السابعة:
يكون للمكتبة مجلِس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قِبل الرئيس الأعلى.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلِس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلِس أو نائبه أن يدعو المجلِس إلى اجتماعات غير عادية كُلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلِس بأغلبية أصوت الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة التاسعة:
يتولى مجلِس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص:
1- وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.
2- إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.
3- بحث سُبل تطوير المكتبة بما يُكفِل أداءُها لمهامِها وأهدافُها.
4- اعتماد الخُطط والبرامج المُقترحة لتطوير المكتبة.
5- اعتماد مشروع الميزانية الذي يُعِدُه مُدير المكتبة.
6- اعتماد مَحاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المُقررة لمُدير المكتبة بموجب اللوائح.
7- الموافقة على استبعاد بعض النُسخ المُكررة من عُهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالِفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلُص من هذه العُهدة.
8- التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمُهيئة لدعم كفاءة المكتبة.
9- الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناءً على اقتراح مُدير المكتبة.
10- الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حُكمِها في داخل البلاد وخارِجها.
11- النظر في كُل ما يُحيله إليه مُدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.
12- تعيين مُدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناءً على عرض من مُدير المكتبة.
13- إقرار لوائح ونُظم العمل الداخلية.
14- لمجلِس الإدارة أن يفوض مُدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلِس في بعض اختصاصاته.
المادة العاشرة:
يُشترط أن يكون مُدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وأن يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.
المادة الحادية عشرة:
يُمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مُديرها ويحل مُساعدوه محله أثناء غيابه كُلٍ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يُكلفهم به من أعمال.
المادة الثانية عشرة:
يقوم مُدير المكتبة بتصريف شؤونها والارتقاء بخدماتِها وزيادة فاعليتِها وكفاءتِها ويختص بصفة أساسية بما يلي:
1- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلِس إدارة المكتبة.
2- اقتراح اللوائح والخُطط التي تُساعد في تحقيق أهداف المكتبة.
3- إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابِها الختامي وعرضها على مجلِس الإدارة.
4- الصرف وفقاً للوائح المالية للمكتبة.
5- الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.
6- تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.
7- الدعوة لحضور جلسات مجلِس الإدارة العادية وغير العادية.
8- اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمُتخصصين.
9- ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.
10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمُنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخِبرات في مُختلف أوجه النشاط.
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
يُعد مشروع الميزانية في الشهر الأخير من السنة المالية عن السنة الجديدة.
المادة الخامسة عشرة:
تتم كُل الارتِباطات وتُصرف النفقات في حدود الميزانية التي يُقرها مجلِس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.
المادة السادسة عشرة:
تُمسك حسابات مُنظمة للمكتبة تُرصد فيها إيراداتُها ومصروفاتُها ويُعيَّن الرئيس الأعلى للمكتبة مُراقباً للحسابات يُعهد إليه في نهاية كُل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
المادة السابعة عشرة:
تتكون موارد المكتبة المالية من المُخصصات التي يُقدِمُها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبولُه من المِنح والإعانات العامة والخاصة والهِبات والوصايا التي توجه للمكتبة.
المادة الثامنة عشرة:
يُفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المُعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمُدير المكتبة وأمين صندوقِها.
المادة التاسعة عشرة:
يُعمِد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادُها خارج الرياض ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.
المادة العشرون:
يجوز صرف سُلفة مُستديمة لمُدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجِلة أو الطارِئة، ويجري تعويض ما يتم صرفُه مِنها طِبقاً لإجراءات الصرف الأُخرى ويودع الرصيد الباقي من السُلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.
المادة الحادية والعشرون:
يتم اعتماد هذا النظام وتعديْلُه بأمر ملكي.
المادة الثانية والعشرون:
يُصبح هذا النظام نافِذاً من تاريخ اعتماده.(/)
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
1410هـ
الرقم: م / 9
التاريخ: 13/5/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15907/ر) في 2/12/1409هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/1/16) وتاريخ 26/8/1409هـ المُتضمن أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد اتخذت قراراً برقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ يقضي بتحويل مكتبة الملك فهد التي يجري العمل حالياً على إنشائها في مدينة الرياض إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمشروع النظام والهيكل التنظيمي اللذين أشتمل عليهما هذا القرار.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 30/3/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم (59) وتاريخ 20/4/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 28/4/1410هـ.
يُقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – يكون التنظيم الإداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً لما يلي:
مجلس الأمناء، ويرتبط به:
- أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية:
1- مكتب الأمين.
2- إدارة التخطيط والتطوير.
3- إدارة العلاقات.
4- المُراقب المالي.
5- نائب الأمين، وترتبط به مُباشرة ما يلي:
5/1 الإدارة العامة للاقتناء وتنظيم المعلومات، ويتفرع عنها:
إدارة الببليوجرافية الوطنية.
إدارة التكشيف والاستخلاص.
إدارة التصنيف والفهرسة.
إدارة التزويد.
إدارة التقنينات المعيارية.
5/2 الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة المجموعات.
إدارة قواعد المعلومات.
إدارة الإعارة.
إدارة الخدمات المرجعية.
إدارة الدراسات المرجعية.
5/3 الإدارة العامة للخدمات المساعدة، ويتفرع عنها:
إدارة المُصغرات والوسائل السمعية البصرية.
إدارة الطباعة والنشر.
الحاسب الآلي.
6- الإدارة العامة للإيداع والتسجيل، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة التسجيل.
إدارة الترقيمات الدولية.
إدارة الإيداع النظامي.
7- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ويتفرع عنها:
إدارة شؤون الموظفين.
إدارة الشؤون المالية.
إدارة الخدمات المساندة.
إدارة المُشتريات.
مركز الاتصالات الإدارية.
المُستودع.
ثالثاً – يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً للخريطة التنظيمية المرفقة.
رابعاً – تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
خامساً – لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إلا بموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
سادساً – تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بمُتابعة تطبيق هذا النظام.
سابعاً – تُصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وفقاً لما يُصرف لأعضاء مجلس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (438) وتاريخ 8/4/1397هـ.
ثامناً – تقوم وزارة المعارف بتعديل اسم دار الكتب الوطنية في الرياض إلى تسمية أُخرى تتناسب ووضعها باعتبارها مكتبة عامة.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة الأولى:
تُحول مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبط إدارياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.
المادة الثانية:
تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. ولها في سبيل تحقيق ذلك – من غير تحديد لاختصاصها – ما يلي:
1- جمع كُل ما يُنشر داخل المملكة.
2- جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.
3- جمع ما يُنشر عن المملكة.
4- جمع ما يُعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.
5- جمع كُل ما يُمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يُساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مُختلف نواحيها.
6- جمع كُتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المُنتقاة وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.
7- تسجيل ما يودع لديها وفقاً للأنظمة.
8- إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.
9- إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.
10- تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.
11- تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية الخاصة.
12- إقامة وتنظيم معارض الكُتب والندوات والمؤتمرات.
13- تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلاً دولياً، وذلك في مجال اختصاصها.
14- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمُنظمات الدولية.
15- قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق:
أ – المُشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب – المُشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومُتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
ج – تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
د - المُساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.
المادة الثالثة:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[1].
- أمين المكتبة عضواً.
المادة الرابعة:
مجلِس الأُمناء هو السلطة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة.
وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص:
1- اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تُنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3- إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4- اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5- اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
6- تكون لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.
المادة الخامسة:
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من يُنيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة:
يكون للمكتبة أمين بمسمى (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
المادة السابعة:
أمين المكتبة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يُقرره مجلس الأُمناء. كما أنه يمثلها أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها مجلس الأُمناء.
المادة الثامنة:
يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العُمال.
المادة التاسعة:
تكون للمكتبة ميزانية مُستقلة، وتتكون أموالها من:
1- الإعتمادات التي تُخصص لها من ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.
3- الهِبات والإِعانات والمِنح والوصايا التي تُقدم للمكتبة، وتُقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأُمناء.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يُعين مجلس الأُمناء مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المُساهمة وعليه واجباته.
المادة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام ما يتعارض معه.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 24/3/1417هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- أمين للمكتبة عضواً.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8112) وتاريخ 12/6/1416هـ، ورقم (145/8) وتاريخ 16/2/1417هـ المُشتملة على خطاب سمو أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (21/1/4/خ) وتاريخ 2/3/1416هـ بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أُمناء المكتبة من أعضائه السابقين بصفة استثنائية.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم (92) وتاريخ 26/7/1416هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 22/2/1417هـ.
يقرر:
تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- أمين للمكتبة عضواً.
وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 24/3/1417هـ.
[2] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.(/)
نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها
1423هـ
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (40) وتاريخ 9/2/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4040/ر) وتاريخ 28/2/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (2963/60) وتاريخ 10/7/1408هـ، المُرفق به مشروع نِظام مُلكية الطبقات وفرزِها.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (38) وتاريخ 19/2/1419هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (59) وتاريخ 25/1/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها
المادة الأولى:
يُقصد بالكلمات أو العبارات الوارِدة في هذا النِظام ما يأتي:
1- الأرض: هي القِطعة المُخصصة لتشييد بِناء عليها وإنشاء مرافِقه وخدماتِه، حسب المُخطَّط الهندسي المُعتمد برُخصة البِناء.
2- الوحدة العقارية: هي الدار أو الطبقة أو الشقة أو المرآب (القراج) أو الدُكان أو أي جُزء من البِناء النِظامي يُمكِن فرزُه وإجراء حقوق المُلكية عليه والتصرُّف به مُستقبلاً عن أجزاء البِناء الأُخرى.
3- المالك: هو الذي يملُّك وحدة عقارية مُستقِلة سواء كان وأحداً أو أكثر.
4- الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازِمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مُستقِلة أو لما تشمله المُلكية المُشتركة كالمصعد والسلم والحديقة.
5- الأجزاء المُشتركة: هي الأرض المُشيد عليها البِناء والحدائق والارتدادات وهيكل البِناء والسطح والمدخل والسلم، وجميع أجزاء البِناء الأُخرى المُعدة للاستعمال المُشترك، ملتصِقة أو منفصِلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة الثانية:
1- لكُل مالِك أن يبني على أرضِه ضِمن حدود الأنظِمة والتعليمات بِناء من طبقة أو أكثر ويفرِزه إلى وحدات عقارية مُستقِلة تبعاً للتصميم المُعتمد في المُخطط والرُخصة، ويكون تصرُّفه في كُل أو بعض هذه الوحدات باعتِبار كُل وحدة مِنها مُستقلة عن الأُخرى.
2- تُرقم الوحدات العقارية في البِناء الواحد ترقيماً تسلَّسُلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.
3- يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالِها والبِناء ومقاييسه مُطابِقاً للمُخطَّط المُعتمد.
4- تبقى مُحتويات صك المُلكية مُطابِقة لأوصاف الأرض وحدودِها وشكلِها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودِها وشكلِها الهندسي، فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقِع تُجري الجهة المُختصة تصحيح بيانات الصك وِفقاً للإجراءات النافِذة، ويُمكِن إصدار صك لكُلِ وحدة.
5- أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بِناء اُعتُبِروا جميعاً شُركاء في مُلكيته أرضاً وبِناءاً، مُلكية شائعة في كُل طبقاتِه ووحداتِه العقارية وملاحقه كُلٍ بنسبة مُساهمتِه في رأس المال والمصروفات ما لم يكُن في العقد اتِفاق بخلاف ذلك.
ب- يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحِصَّص العينية من مالكي الأرض وأصحاب الحِصَّص النقدية، وأوصاف الأرض المُعدة للبِناء ورقم صك المُلكية وتاريخه ومصدرِه والتِزامات الشُركاء وحقوقِهم الأُخرى.
المادة الثالثة:
للشُركاء أن يتقاسموا حِصَّصِهم الشائعة في البِناء المُشترك، ويختص كُلٍ مِنهُم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالِبها اللجوء إلى القضاء.
المادة الرابعة:
1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بِناء واحد، شُركاء في الأجزاء المُشتركة ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
2- تكون الحواجِز الجانبية والحيطان بين وحدتين مُتلاصِقتين في بِناء قائم مُشتركة بين أصحابِها ما لم يثبت خِلاف ذلك، ولا يحق لأي مِنهُما استعمال حِصتُه فيما يُلحِق ضرراً بالآخر.
3- تكون الأجزاء المُشتركة التي تقتصر منفعتُها على بعض المالكين مُلكاً مُشتركاً بينهم ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
4- يكون نصيب كُل مالِك في الأجزاء المُشتركة فيما لا يقبل القسمة جُزءاً مُشاعاً في الأرض والبِناء، ويُلحق بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في التصرُّفات جميعاً ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
5- تكون حِصة كُل مالِك في الأجزاء المُشتركة بنسبة قيمة الجُزء الذي يملِكُه مُفرزاً.
المادة الخامسة:
1- يشترك كُل مالِك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المُشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتِها وترميمِها كُلٍ بقدر ما يملُّك من البِناء.
2- لأي مالِك بعد موافقة جمعية المُلاك أن يُحسِّن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المُشتركة أو جُزء مِنها دون أنَّ يُغير من تخصيصِها أو ما يُلحق الضرَّر بالآخرين.
3- على مالك الوحدة صيانة حِصتُه المُستقِلة وترميمِها، ولو لم يكُن ينتفع بِها لدفع الضرَّر عن الآخرين أو عن الأجزاء المُشتركة.
4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حِصتُه في الأجزاء المُشتركة بُغية التخلُّص من الاشتِراك في تكاليف حِفظِها أو صيانتِها أو ترميمِها.
5- على صاحب السُفلي القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرَّر العلوي وسقوطه، وعلى صاحب العلوي ألاَّ يُحدِّث في بنائه ما يضر بالسُفلي، وأن يقوم بالأعمال والترميمات لمنع ضرَّر السُفلي.
6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حِفظاً لسلامة البِناء المُشترك أو لحُسَّن الانتِفاع بالأجزاء المُشتركة أو صيانتِها وترميمِها داخل أي وحدة من هذا البِناء، فليس لمالِكها أو جمعية المُلاك مُعارضة المُتضرَّر في ذلك، على أن تُعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المُباشِر فور انتِهاء الإصلاحات اللازِمة.
المادة السادسة:
على كُل مالِك وِفقاً لهذا النِظام، ألاَّ يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجارِه، وليس للجار أن يُرجِع على جارِه مضار الجِوار المألوفة التي لا يمكِن تجنبُها، وإنما له أن يطلُّب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يُراعي في ذلك الآداب الشرعية والعُرف وطبيعة العقار موقع كُل وحدة عقارية بالنِسبة للأُخرى والغرض الذي خُصِّصت له كُلُ وحدة.
المادة السابعة:
تتم إجراءات نقل المُلكية أمام الجِهة المُختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المُتعلِقة بِها، وِفقاً للإجراءات النافِذة، مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام.
المادة الثامنة:
1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع مُلكية البِناء، فإن كان النزع لكامِل البِناء أو بعضِه أو لما هو مُشترك كالحديقة والارتِداد، فإن لكُلِ مالِك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملُكه من البِناء.
2- أمَّا إن كان المنزوع جُزءاً مُفرزاً من البِناء، فإن التعويض لصاحِب الجُزء المنزوع.
المادة التاسعة:
1- إذا وجدت مُلكية مُشتركة لعقار مُقسم إلى وحدات عقارية يزيد عدَّدُها على عشر وجاوز عدَّد مُلاكِها خمسة، فعلى المُلاك أن يُكوِّنوا جمعية فيما بينهُم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهُم إذا كان عدَّد هذه الوحدات عشراً فأقل أو كان المُلاك خمسة فأقل.
2- تتمتع جمعية المُلاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مُستقِلة، وتُسجَّل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- تتكون موارِد جمعية المُلاك مما يأتي:
أ - اشتراكات المُلاك.
ب - المبالِغ التي يتقرَّر تحصيلُها من المُلاك لمواجهة التِزامات الجمعية.
ت - القروض
ث - التبرُعات والهِبات.
ج -عائد استثمار الأجزاء القابِلة لذلك.
المادة العاشرة:
تنتخِب جمعية المُلاك رئيساً لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتِها ومُتابعة قراراتِها، ويتم انتِخابه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مُدته ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.
المادة الحادية عشرة:
لجمعية المُلاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع المُلاك لائحة لضمان حُسَّن الانتِفاع بالعقار المُشترك وحُسَّن إدارتِه.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المُشتركة من حق جمعية المُلاك، وقراراتِها في ذلك مُلزِمة بشرط أن يُدعى جميع ذوي الشأن بخِطاب مُسجل إلا الاجتِماع، وأنَّ تصدُر القرارات بأغلبية المُلاك محسوبة على أساس قيمة الإنصباء.
المادة الثالثة عشرة:
لجمعية المُلاك بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، أنَّ تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كُلِه أو بعضِه، وذلك على نفقة من يطلبُه من المُلاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرِضُه من تعويضات والتِزامات أُخرى لمصلحة الشُركاء.
المادة الرابعة عشرة:
1- يكون لجمعية المُلاك مُدير يتولى تنفيذ قراراتِها، ويُعيِّن بالأغلبية المُشار إليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المُدير إذا اقتضى الحال أن يُقوم بما يلزم لحِفظ جميع الأجزاء المُشتركة وحراستِها وصيانتِها، وله أنَّ يُطالِب كُلُ ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوحد نص في لائحة الجمعية يُخالِفه.
2- يُمثل المُدير جمعية المُلاك أمام القضاء والجهات الأُخرى، وله مُقاضاة المُلاك.
المادة الخامسة عشرة:
1- يُحدَّد أجر المُدير بالقرار الصادِر بتعيينه.
2- يجوز عزل المُدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المُشار إليها في المادة الثانية عشرة.
المادة السادسة عشرة:
1- إذا تضرَّر البِناء بسبب حريق أو غيرِه، فعلى الشُركاء أن يلتزِموا لتجديده بما تُقرِّرُه جمعية المُلاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
2- إذا أنهدم البِناء تُقرِّر جمعية المُلاك ما تراه، وفي حال الاختِلاف يُرفع الأمر للقضاء.
المادة السابعة عشرة:
يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الثامنة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.(/)
نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها
1421هـ
الرقم: م / 6
التاريخ: 13/2/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (37/33) وتاريخ 22/8/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (42) وتاريخ 11/2/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 42 وتاريخ 11/2/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15097/ر) وتاريخ 10/10/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه بالنيابة رقم (3/2/6882) وتاريخ 28/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على مشروع نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (118) وتاريخ 1/7/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (37/33) وتاريخ 22/8/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (620) وتاريخ 29/11/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
2- تُمنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمُعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور هذا النِظام فترة انتقالية مُدتُها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنِظام المُشار إليه، لتتمكن من إجراء مُعالجة مياه الصرف الصحي طِبقاً للمعايير القياسية الوارِدة في هذا النِظام ولوائحه.
3- يتم التنسيق بين كُلٍ مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لدعم الإمكانات المادية التي من شأنِها تأهيل محطات المُعالجة التابِعة لمصالِح المياه والصرف الصحي لتقديم المُعالجة الثُلاثية.
4- يتم التنسيق بين كُلٍ مِن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الزِراعة والمياه، لدعم الإمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع الاستِفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة في أغراض الري والزِراعة.
5- على وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام خِلال سنة من تاريخ صدورِه.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها
المادة الأولى:
يهدف هذا النِظام إلى:
التوصُل إلى مُستويات مقبولة للتخلُص من مُختلف أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مُستويات آمنة لإعادة استِخدام مياه الصرف الصحي المُعالِجة في مجالات الريِّ الزراعي وريِّ الحدائق العامة والأماكِن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مُستقبلاً وفي التبريد والأغراض الصِناعية وأية استِخدامات أُخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصِحة من الآثار الضارة الناجِمة عن التلوث وانتِقال الأمراض من خِلال التحكُم في نوعية مياه الصرف الصحي المُعالِجة، وتنظيم مُراقبة محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ضمان الاستِفادة القصوى من المياه المُعالِجة باعتِبارها أحد المصادِر غير التقليدية للمياه بما يتفق مع المعايير القياسية الموضحة في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الثانية:
يُقصد بالعِبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كُل مِنها، ما لم يدُل النص على خِلاف ذلك:
1- الريِّ المُقيد: ريِّ جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تُلامِس ثمرتِها المياه المُعالجة، سواء كانت تؤكل طازِجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
2- الريِّ غير المُقيد: ريِّ جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.
3- المُنكشف الصخري: هو جُزء مِن المُتكوِن الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الأرض.
4- المُعالجة الثُنائية: هي مُستوى المُعالجة التي يُمكِن التوصُل إليها عن طريق المُعالجة الحيوية المُنتهية بالترسيب والتطهير. ويُمكِن استِخدام المياه الناجِمة عنها في الريِّ المُقيد.
5- المُعالجة الثُلاثية: هي مُستوى المُعالجة التي يُمكِن التوصل إليها عن طريق المُعالِجة الحيوية المُنتهية بالترشيح والتطهير وأيِّ عمليات أُخرى. ويُمكِن استخدام المياه الناتِجة عنها في الريِّ غير المُقيد.
6- المُعالجة الحيوية: هي عمليات المُعالجة التي تهدِف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
7- المادة المُلوثة: هي أيِّ مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تُشكِل خطورة عند الاستِفادة من هذه المياه.
8- النفايات غير المنزلية: هي مياه الصرف الناجِمة عن الأنشِطة الصِناعية أو الطبية أو العلمية أو التِجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية.
9- أقصى مُستوى للمادة المُلوثة: هو الحد الأقصى لمُستوى المادة المُلوثة المسموح بوجودِها في مياه الصرف الصحي، وِفقاً للمعايير القياسية المُحدَّدة.
10- شبكة الصرف الصحي العامة: هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتِها مصلحة حُكومية أو مؤسسة عامة.
11- مياه الصرف الصحي: هي المياه الحامِلة للفضلات والنفايات التي مصدرُها المساكِن والمباني التِجارية والحُكومية والمؤسسات والمصانِع، وأيِّ كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يُمكِن أنَّ تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة.
12- مياه الصرف الصحي المُعالجة: هي المياه الخارجة من محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي بعد مُعالجتِها بطريقة سليمة طِبقاً للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المُعالِجة حسب الغرض مِن استِخدامِها.
13- مرافِق مياه الصرف الصحي: هي المُنشآت والمُعِدات التي يتطلبُها جمع مياه الصرف الصحي ونقلِها ومُعالجتِها.
14- الحقن المُباشِر: هو ضخ مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى طبقات الأرض.
15- المياه غير المُلوثة: هي مياه ذات نوعية مُساوية أو تفوق المعايير المُحدَّدة لمياه الصرف الصحي المُعالجة أو هي المياه التي لا تقِل عن المُستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصُب فيها (أيِّ المُستقبلِة).
16- الحمأة : هي المواد المُترسِبة الناتِجة من مُعالجة مياه الصرف الصحي.
17- أنبوب صرف المبنى: هو امتِداد غُرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة.
18- خزان التحليل: هو خزان يُحفر في باطِن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وِفق شروط فنية مُعينة.
19- المخرج الطبيعي: هو أيِّ مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المُعالجة لتَّتدفق في مجرى مائي أو وادٍ أو بِركة أو خندق أو بُحيرة أو أيِّ وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية.
20- الترخيص : الموافقة الخطية الصادِرة من الجهة المُختصة.
21- الجهة المُختصة: هي واحِدة أو أكثر من الجهات الآتية، وِفق ما يقتضيه السياق:
أ - وزارة الزِراعة والمياه.
ب - وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالِح المياه والصرف الصحي ).
ت - جهات أُخرى يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.
22- الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.
المادة الثالثة:
1- في حالة عدم توافُر شبكة الصرف الصحي العامة، فإنه يجب على المالِك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص بِه، وتوصيلة فرعية أُخرى مُغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مُستقبلاً.
2- يجب على أصحاب المُجمعات الكبيرة إنشاء محطة مُعالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية حجم هذه المُجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أنَّ تتوافر في محطة المُعالجة والشبكات التابِعة لها.
3- يلتزم صاحِب المُجمع بتشغيل وصيانة المرافِق الخاصة بالتخلُّص مِن مياه الصرف الصحي الخارِجة من مجمعِه بطريقة صحية دائمة على نفقتِه الخاصة وطِبقاً للأصول الفنية.
المادة الرابعة:
تلتزم الجِهات الحُكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التِجارية والصِناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المُطابِقة للمواصفات، بإجراء مُعالجة مُسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتِها، وذلك قُبيل تصريفُها إلى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الخامسة:
في حالة توافُر محطة مُعالجة لدى جهة ما، فيجب أنَّ تكون معايير تشغيلِها وصيانتِها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المُختصة تطبيقاً لأحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.
المادة السادسة:
يجب ألاَّ يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المُعالجة المُستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة السابعة:
1- تتولى الجهات المسئولة عن محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي مسئولية تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إذا لم تكُن تتمشى مع مُتطلبات هذا النِظام، وبعد إجراء التنسيق اللازِم بين كُلٍ مِن: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزِراعة والمياه.
2- إذا كانت المياه الخارِجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع مُتطلبات هذا النِظام ولوائحه التنفيذية ولا يُمكِن قبولِها في الشبكة العامة أو الاستِخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالِكة لتلك المحطات التوقُف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المُعالِجة لتكون مُطابِقة لمُتطلبات النِظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة:
يحظُر على أيِّ شخص إلحاق أيِّ ضرَّر بمرافِق الصرف الصحي أو أنَّ يصرِف أيِّ نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية مُعالجة مياه الصرف الصحي.
المادة التاسعة:
للمُراقبين المُعتمدين التابعين لمصالِح المياه والصرف الصحي أو البلديات، الذين يحمِلون بطاقات شخصية تُثبِّت صِفتِهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقِع تجميع مياه الصرف الصحي في المُنشآت العامة أو الخاصة بقصد التفتيش والمُراقبة والقياس وأخذ العينات والاختِبارات المُتعلِقة بما يتفق مع هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.
المادة العاشرة:
فيما عدا ما تحتاجُه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المُدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه لاستِخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة الخارِجة من محطات المٌعالجة الخاصة أو العامة، وِفقاً لما تُحدِّدُه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الحادية عشرة:
يُشترط في مياه الصرف الصحي المُعالجة ثُلاثياً – التي يُراد استعمالُها لأغراض الريِّ المُقيد – أنَّ تكون مُوافِقة للمعايير القياسية التي توضِحُها اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
يُشترط في مياه الصرف الصحي المُعالجة ثُنائياً – التي يُراد استِعمالُها لأغراض الريِّ المُقيد – أنَّ تكون مُوافِقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الثالثة عشرة:
يجب الكشف المُستمِر والتفتيش الدائم من قِبَل وزارة الزِراعة والمياه على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المُعالجة.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لأصحاب المزارِع المُستفيدة من مياه الصرف الصحي المُعالجة، أنَّ يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارِع أُخرى دون موافقة الجهة المُختصة، سواء كان بتوصيلات مؤقتة أو دائمة. كما لا يجوز لهُم إعطاء هذه المياه لغيرِهم سواء بثمن أو بغير ثمن.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المُعالجة أو المياه المُلوثة بشكل عام في الريِّ أو الزِراعة بجميع أنواعِها. ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يُلامِس ثمرة سطح التُربة، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزِراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصِحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أيِّ جهة أُخرى مُعتمدة من قِبل وزارة الصِحة، يثبُّت خلوِها من التلوث وتوضِح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.
المادة السادسة عشرة:
توضِح اللوائح التنفيذية لهذا النِظام ما يجب توافُره في أنظِمة الريِّ التي تستخدِم مياه الصرف الصحي المُعالجة.
المادة السابعة عشرة:
يجب ألاَّ تقِل نوعية مياه الصرف الصحي المُعالجة المُراد استِعمالُها في مُختلف مجالات الأنشِطة الترفيهية وتربية الأسماك، عن المعايير النوعية المُحدَّدة للمُعالجة الثُلاثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النِظام. ويجب إجراء مُعالجة إضافية على نفقة الجِهة المُستفيدة لإزالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالِب لتأمين بيئة مائية صالِحة ومُلائمة لحياة الأسماك.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الصِناعة وِفقاً للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، ويُستثنى من ذلك صِناعة المواد الغذائية.
المادة التاسعة عشرة:
في حالة توقُف محطة المُعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة أو المُعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، في مناطِق المُنكشفات الصخرية للطبقات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز طمر مُخلفات الصرف الصحي في هذه المناطِق، ويجب التنسيق مع وزارة الزِراعة والمياه لإيجاد حل بديل للتصريف.
المادة العشرون:
1- يتم التخلُّص من مياه الصرف الصحي المُعالجة، من محطات المُعالجة التابِعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الأراضي أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد إجراء التنسيق اللازِم بين وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- يتم التخلُّص من مياه الصرف الصحي المُعالجة، في الأراضي الفضاء أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي مِن وزارة الزِراعة والمياه مبني على جودة المياه المُعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكِن التخلُّص، ووِفقاً للوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الحادية والعشرون:
يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزِراعة والمياه قبل إجراء الحقن المُباشِر لمياه الصرف الصحي المُعالجة إلى باطِن الأرض، وبعد التأكُد من مُطابقة تلك المياه للمعايير الفنية المعروفة علمياً.
المادة الثانية والعشرون:
في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى البِحار، يجب إتِباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى المُسطحات المائية مثِل السدود.
المادة الثالثة والعشرون:
يُمنع استِخدام الحمأة للأغراض الزِراعية في المُنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يُمنع التخلُّص من الحمأة في البِحار أو المُسطحات المائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يمكِن الاستِفادة من الحمأة في الزِراعة، وينبغي أنَّ تكون نوعيتها جافة ومُثبتة، ولا تقِل عن معايير النوعية التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الخامسة والعشرون:
للمُراقِبين المُعتمدين التابعين لوزارة الزِراعة والمياه، الذين يحمِلون بطاقات شخصية تُثبِّت صِفتِهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارِع التي تستعمِل مياه الصرف الصحي المُعالجة، بغرض المُراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكُد من تنفيذ أحكام هذا النِظام ولوائحه.
المادة السادسة والعشرون:
للمُفتِشين والموظفين المُعتمدين التابعين لوزارة الزِراعة والمياه، الحق في أخذ القياسات والعينات من المياه المُعالِجة الخارِجة من حدود محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي.
المادة السابعة والعشرون:
تتولى وزارة الزِراعة والمياه مُراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة من أجل إعادة استِخدامِها، كما تقوم محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزِراعة والمياه شهرياً بنتيجة البيانات التي تتولى جمعُها في حالة طلب الوزارة ذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
تقوم الجهة المُختصة بتنفيذ أحكام هذا النِظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابِط خصائص مياه الصرف الصحي المُعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإلى أن يتحقَّق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابِط خصائص هذه المياه طِبقاً لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختِبارات المياه ومياه الصرف الصحي.
المادة التاسعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها أنظِمة أُخرى، يُعاقب كُل من يُخالف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه التنفيذية وِفقاً لما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، مع إزالة موضوع المُخالفة وإصلاح ما تلف بسبَّبِها على نفقة المُخالِف، وأخذ التعهُد اللازِم بعدم تكرار مُخالفة أحكام هذا النِظام.
2- في حالة تكرار المُخالفة لأحكام هذا النِظام تُشدَّد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المُعالجة عن المُخالِف لمُدة لا تزيد على ستة أشهُر.
المادة الثلاثون:
للجهة المُختصة قفل مياه الصرف الصحي المُعالجة عن المُخالِف إذا لم يقُم بتسديد الغرامة المالية المُقرَّرة – بعد أنَّ يكون قرار العقوبة نهائياً – حتى يتم السداد.
المادة الحادية والثلاثون:
1- تُكوَّن لجنة في وزارة الزِراعة والمياه، ولجنه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، كُل لجنة مكونة مِن ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم مِن ذوي الخِبرة الشرعية أو النِظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية على من يُخالِف أحكامِه، ويُعتمد قرار العقوبة مِن الوزير المُختص.
2- يحق لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه.
المادة الثانية والثلاثون:
يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزِراعة والمياه – كُلٌ فيما يخصُه – اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، بعد إجراء التنسيق اللازِم بينهُما.
المادة الثالثة والثلاثون:
يتم تنفيذ هذا النِظام ولوائحه التنفيذية من قِبَل كُلٍ مِن: وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتُشكَّل لجنة من الوزارتين لإجراء التنسيق اللازِم للإشراف على تنفيذ هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.(/)
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ووضع اليد المؤقت على العقار
المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي رقم8/ب/12662 وتاريخ 17/3/1424هـ والقاضي بالموافقة على النظام والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ11/3/1424هـ .
الباب الأول
نزع الملكية للمنفعة العامة
المادة الأولى :
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل ، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع . ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية .
المادة الثانية :
لا يتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقررة ، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار .
المادة الثالثة :
يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقاً لما يأتي :
أولاً : بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية :
أ – الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك
ب – الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية ، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر ، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
ج – الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر ، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك .
د – إذا طلب مالك الأرض تقسيمها وتخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك ، ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة ، إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك .
هـ- إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك .
و – أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها ، كما يتم التعويض عن المباني والغرس . وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية ، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك .
ثانياً : بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية :
أ – الأراضي التي لا تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع ، والمباني ، والمزارع – بغض النظر عن مساحتها – يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها ، كما يتم التعويض عن المباني والغرس . ولا يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك ، وذلك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية . ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك .
ب – الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف مربع ، لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته 12%من مساحاتها ، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر . ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك . وفي حالة تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات تطبق عليها الفقرات( ب ، د، هـ) من البند أولاً .
ثالثاً : بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد فيها حد حماية تنمية :
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء فيها ، وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى عليه في التفرقه المذكورة آنفاً .
المادة الرابعة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة ، فإذا تعذر ذلك وكان لابد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر ، مع دفع تعويض عادل وفقاً لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات حول مسارات هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ، ويجب التهميش على صكوك الملكيات وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك .
المادة الخامسة :
1 – يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم ، على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه ، وتبلغ البلديات وكتابات العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك . ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشرة يوماً .
2 – ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صفحتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة . كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع , وفي مقر المشروع , والمحكمة ، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز , وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .
المادة السادسة :
1 – لا يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر ، أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه ، وذلك اعتباراً من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
2 – يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية أساساً لتقدير التعويض ، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك .
3 – تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة ، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم ، وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض ، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك ومستندات ، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة ، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم . فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب ، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطاء إذا ثبت ، كما تثبت الاعتراضات أن وجدت . وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية .
المادة السابعة :
تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي :
أولا : خمسة مندوبين من الجهات الحكومية ، تسميهم جهاتهم . وهم :
1 – مندوب من الجهة صاحبة المشروع .
2 – مندوب من وزارة العدل .
3 - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية .
4 - مندوب من وزارة الداخلية .
5 – مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
ثانياً : اثنان من أهل الخبرة في العقار ، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة . كما يشترط في مندوب وزارة العدل – بالإضافة إلى ذلك – توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي . ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع ، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه .
المادة الثامنة :
على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك ، ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.
المادة التاسعة :
1- يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين .
2- يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم ، وعلى هؤلاء تمكين اللجنة من القيام بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها .
3- تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية ، وترفعها إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتمادها . ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التقدير ، ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة . وتكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها بالأغلبية , ويجب أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلإ أخذ بقرار اللجنة الأولى .
المادة العاشرة :
تقوم لجنة التقدير بما يأتي :
1 – الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة .
2 – تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً . وبناء , وأشجاراً , ومزروعات. وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق الأسس الآتية :
أ – يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته .
ب – يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته ، مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها .
ج – يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.
د – يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة – بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها ، وفقاً لأحكام هذا النظام .
3 – تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده .
المادة الحادية عشرة .
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي:
1 – تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام على هذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء .
2 – تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ، على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من البناء .
3 – تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة قي المنطقة ، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية ، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه.
المادة الثانية عشرة :
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع ، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق .
المادة الثالثة عشرة :
يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضاً إذا رضي المالك بذلك .
المادة الرابعة عشرة :
إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار وحسب وضعه على الطبيعة , فيجرى التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل , وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير .
المادة الخامسة عشرة :
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع , أو ظهرت أثناء تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك , وجب تحديد هذه الملكيات مساحياً العلامات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ , وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها , وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل .
المادة السادسة عشرة :
تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية , فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقاً لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.
المادة السابعة عشرة :
1- تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها , على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء . وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء , على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة .
2- يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض , ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص .
3- في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه . وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة :
يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية , فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير , إلإ إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه .
المادة التاسعة عشرة :
إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه أو ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع .
الباب الثاني
وضع اليد المؤقت على العقار
المادة العشرون :
1- يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام . وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها , أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه .
2- لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا النظام .
3- لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها .
المادة الحادية والعشرون :
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات , ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية , ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله .
المادة الثانية والعشرون :
إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية , فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار .
المادة الثالثة والعشرون :
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة عن ذلك .
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام , خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .
المادة الخامسة والعشرون :
مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى , يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/65 ) والتاريخ 16/11/1392هـ , وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في 1/6/1360هـ , والأحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري , كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة السادسة والعشرون :
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح , وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .
المادة السابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .(/)
نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر
1400هـ
الرقم: م / 37
التاريخ: 26/10/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
خالد بن عبد العزيز
قرار رقم 161 وتاريخ 16/9/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (1/7596) وتاريخ 28/8/1398هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة لدراسة مشروع نِظام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والذي تم التوصل فيه إلى وضع مشروع النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر
الباب الأول
تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعُها
المادة الأولى:
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر جهاز مُستقِل يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام أو التي ستُنشأ فيما بعد.
المادة الثانية:
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يُعيِّن وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، ويرتبط بِه وكيلان يُعيِّنان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتُهما بقرار من مجلِس الوزراء، ويحلق بالهيئة العدد الكافي من المُفتِشين والمُحقِّقين والأعضاء والموظفين والمُستخدمين.
المادة الثالثة:
يُنشأ في كُل منطِقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، يصدُر بتشكيلِها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مُشرِّف عام ومُساعد لمُعاونة المُشرِّف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغر وظيفتُه، ويُلحق بِها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمُستخدمين، ويُفتح بِها العدد الكافي من المراكز في كُل مدينة وقرية.
المادة الرابعة:
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أنَّ يُشكل من بين أعضاء الهيئة ومن المُحقِّقين الشرعيين لِجاناً تتولى النظر فيما يلي:
1- التحقيق في القضايا والمُخالفات المُحرمة الخاصة بالقضايا التي ستُحال للمحاكم الشرعية.
2- القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:
أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.
3- يتولى المُشرِّفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نُص عليه في الفقرة (2) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.
فإن رأى المُوافقة فتُعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قِبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتُها للشرع فإنها تُحال، ومتى صدر حُكم القاضي فيها أُعيدت للهيئة للتنفيذ.
الباب الثاني
صلاحيات الرئيس العام
لمادة الخامسة:
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، هو الرئيس المُباشِر والمرجع النهائي لهذه الهيئات، ويرتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارتِه.
المادة السادسة:
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلُّب من إمارة المنطِقة إحالة القضية التي يرى إحالتُها إلى المحكمة الشرعية.
الباب الثالث
تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبُهم
المادة السابعة:
يتم اختيار رئيس وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والمُفتشين والمُحقِّقين ورؤساء الأقسام الدينية والمُشرِّفين والمُساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المُناسِبة والمشهود لهم بحُسَّن السُمعة ونقاء السيرة وِفقاً للشروط التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية التي يُصدِرُها الرئيس العام بالاتِفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما نص عليه نِظام الخدمة المدنية، تنتهي خِدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين:
1- الحُكم عليه في جريمة تُفَّقِدُه السُمعة والاعتِبار.
2- قيام شُبُهات قوية تمس سُمعته واعتِباره.
الباب الرابع
واحِبات الهيئة في المُدن والقُرى
المادة التاسعة:
من أهم واجِبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر إرشاد الناس ونُصحِهم لإتباع الواجِبات الدينية المُقرَّرة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المُنكر بما يحول دون ارتِكاب المُحرمات والممنوعات شرعاً أو إتِباع العادات والتقاليد السيئة أو البِّدع المُنكرة، ولها في سبيل ذلك كُلِه اتِخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة العاشرة:
على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بكُل حزم وعزم مُستنِدة إلى ما ورد في كتاب الله وسُنة رسوله ومُقتدين بسيرته – صلى الله عليه وسلم – وخُلفائه الراشدين من بعدِه والأئمة المُصلحين في تحديد الواجِبات والممنوعات، وطُرق إنكارِها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصِد الشرعية في إصلاحِهم.
المادة الحادية عشرة:
تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بضبط مُرتكبي المُحرمات أو المُتهمين بذلك، أو المُتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهُم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة، في الأمور المُهِمة التي تُحدَّد بالاتِفاق بين كُل من وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
المادة الثانية عشرة:
للهيئة حق المُشاركة في مُراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المُختصة وطِبقاً للأوامر والتعليمات، وتُحدِّد اللائحة كيفية مُشاركة الهيئة في المُراقبة.
المادة الثالثة عشرة:
على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن تُرسِل من تضبطه في أمر يستوجب عقابُه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعُها لاستكمال التحقيق.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يشترك مندوب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها وتم ضبطُها بمعرفة سُلُّطات الأمن أو الإمارات، وبعد صدور الحُكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر – ومتى لزم إعادة التحقيق – فإنه يُعاد بمعرِفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة.
المادة السادسة عشرة:
يجب على المحاكم الشرعية أن تُشعِّر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالحُكم الصادِر في القضايا التي تختص بِها هذه الهيئات لمُتابعة تنفيذِه.
المادة السابعة عشرة:
تُزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كافٍ من رجال الشُرطة، وتُحدَّد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشُرطة بواجباتِهم على النحو الأكمل بالاتِفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
المادة الثامنة عشرة:
على الجهات الحُكومية والأهلية المُختلِفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف بموجب هذا النِظام.
المادة التاسعة عشرة:
يُصدِر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالاتِفاق مع وزير الداخلية[1].
المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام أي نص يتعارض مع أحكامِه.
المادة الحادية والعشرون:
يُعمل بهذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[2].
[1] - صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية، ونُشِّرت بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3203) وتاريخ 30/7/1408هـ.
[2] - نُشر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2853) وتاريخ 17/3/1401هـ.(/)
نظام هيئة البيعة:
المادة الأولى:
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:
1 ) ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
2) أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3) إثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة الثانية:
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة:
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
المادة الرابعة:
مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.
المادة الخامسة:
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السادسة:
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة السابعة:
أ ) يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب ) للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.
المادة الثامنة:
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة:
يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
المادة العاشرة:
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة:
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة:
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد الى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة عشرة:
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة:
تكون لجنة طبية من كل من:
1)المسؤل الطبي عن العيادات الملكية.
2)المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3)ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة:
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
المادة السابعة عشرة:
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من إجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.
المادة التاسعة عشرة:
يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون:
لا يكون إجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون:
يحرر لكل إجتماع محضر يدون فيه مكان الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون:
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون:
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر إنعقادها.
المادة الرابعة والعشرون:
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.
المادة الخامسة والعشرون:
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.(/)
نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
1409هـ
الرقم: م / 56
التاريخ: 24/10/1409هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام قوات الأمن الداخلي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُديرية الأمن العام الصادِر بالإرادة الملكي رقم (10/8/2817/28/691) المُبلغة بالأمر السامي رقم (3594) وتاريخ 29/3/1369هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الخِدمة المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار رقم 140 وتاريخ 13/8/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2497/8) وتاريخ 5/12/1401هـ، ورقم (2574/8) وتاريخ 29/12/1401هـ. المُشتمِلة على خِطابي صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (3/25983) وتاريخ 25/6/1401هـ، ورقم (3/48854) وتاريخ 23/12/1401هـ، المُتضمِّنين بأن التحقيق في الجرائم والادِعاء العام الذي مضى على صدورِه مُدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادِعاء بِها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعُب والتعقيد الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المُتغيرات وانطِلاقاً من الاتِجاه التطويري في كافة المجالات فقد رُئي إنشاء سُلطة مُختصة بالتحقيق والادِعاء تابِعة لهذه الوزارة باعتِبار ذلك تقليداً سارت عليه البِّلاد، وحقَّقت في ضوئه نتائج إيجابية يُمكِن زيادُة فاعليتِها برفع المُستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادِعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
لِذا فقد تم وضع مشروع نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام، مُشتمِلاً على سِلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلِس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لاستصدار القرار والمرسوم اللازِمين.
وبعد الإطلاع على مُذكِرات ومحاضِر شُعبة الخُبراء رقم (66) وتاريخ 20/6/1405هـ، ورقم (233) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (234) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (137) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلِس الوزراء في اجتِماعِها بتاريخ 7/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذ على الموضوع بتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (14) وتاريخ 23/1/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (50) وتاريخ 3/6/1409هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (125) وتاريخ 19/7/1409هـ، والمحضر المُرفق بِها رقم (126) وتاريخ 19/7/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/7/1409هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثالثاً - تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام بعد دِِراسة تُجريها بخصوص ذلك.
رابعاً - تُشكَّل لجنة مِن: وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، والديوان العام للخِدمة المدنية لتصنيف من يُراد نقلُه من موظفي الدولة إلى الهيئة.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
الباب الأول
إنشاء الهيئة وتشكيلِها واختِصاصاتِها
المادة الأولى:
تُنشى بموجب هذا النِظام هيئة تُسمَّى (( هيئة التحقيق والادِعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتُنشأ الفروع اللازِمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارِجه.
المادة الثانية:
تُشكل الهيئة مِن رئيس ونائب أو أكثر، ومِن عدَّد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهِم ومِن المُحقِّقين ومُساعديهم.
المادة الثالثة:
1- تختص الهيئة وِفقاً للأنظِمة وما تُحدِّدُه اللائحة التنظيمية، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرُف في التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح.
ت - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية.
ث - طلب تمييز الأحكام.
ج - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
ح - الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو مِن مُلاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لهُ كُل ستة أشهُر عن حالة السُجناء والموقوفين.
خ - أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها بموجب الأنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام أو قرارات مجلِس الوزراء أو الأوامِر السامية.
2- تُحدِّد اللائحة التنظيمية التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام، كيفية مُّمارسة الهيئة لاختصاصاتِها كإجراء التحقيق، والادِعاء وعلاقة المُحقِّقين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المُحقِّقين وهذه الجِهات.
3- تُحدِّد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازِمة لمُّمارسة الهيئة لاختِصاصاتِها.
4- استثناء من حُكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام مجلِس الوزراء، يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء إسناد التحقيق ولادِعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنُص الأنظِمة على إسناد التحقيق والادِعاء فيها إلى جهات حُكومية أُخرى.
المادة الرابعة:
1- تؤلف لجنة تُسمَّى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة مِن:
رئيس الهيئة رئيساً
نائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) فما فوق يختارُهم وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة.
2- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبِه، ولا يكون انعقادِها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدِهم بسبَّب - نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محلُه من يُرشِحُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، مِّمن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.
3- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المُبينة في هذا النِظام ولوائحه، بما يلي:
أ - مُراجعة قرارات الاتِهام في القضايا التي يُطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
ب - دِراسة الأمور المُتعلِقة بالتحقيق والادِعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.
ت - إعداد التقرير السنوي للهيئة، مُتضمِّناً مُلاحظاتِها ومُقترحاتِها حول سير عملِها، وما تراه بالنِسبة للأنظِمة والإجراءات التي تُطبِقُها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعِه إلى خادِم الحرمين الشريفين مُتضمِّناً ما يراه بشأنِه.
الباب الثاني
أعضاء الهيئة والعامِلون فيها
المادة الخامسة:
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الخِدمة المدنية، ونِظام التقاعُد. ويلتزمون بما نص عليه نِظام الخدمة المدنية من واجِبات.
المادة السابعة:
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفتِه ومُزاولة التِجارة أو أيِّ مِهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامتِه. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تُقرِّر منع عضو الهيئة من مُباشرة أيِّ عمل ترى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.
المادة التاسعة:
تكون مُسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي:
- مُلازم تحقيق. - مُساعِد مُحقِّق.
- مُحقِّق ثانٍ. - مُحقِّق أول.
- وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وِفقاً لسُلَّم رواتِب أعضاء الهيئة المُرفق بِهذا النِظام.
المادة العاشرة:
يُعيِّن رئيس الهيئة بالمرتبة المُمتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح من وزير الداخلية، مِّمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأُخرى، ونقلِهم إلى جهات أُخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.
المادة الحادية عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام، يُحدِّد مجلِس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يُحدِّد كيفية مُعاملة أعضائِها، وغيرِهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعِهم الوظيفي.
المادة الثانية عشرة:
تنتهي خِدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية:
1- قبول الاستِقالة.
2- بلوغ سِن الخامسة والستين.
3- قبول طلب الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظام التقاعُد.
4- الإحالة على التقاعُد، طِبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام.
5- الحصول على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية.
6- فقد الثِقة والاعتبار، اللذين تتطلبُهما الوظيفة.
7- العجز الصحي.
8- عدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة.
9- الوفاة.
المادة الثالثة عشرة:
في غير حالات الوفاة وبلوغ السِّن النِظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة، تنتهي خِدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
الباب الثالث
تأديب أعضاء الهيئة
المادة الرابعة عشرة:
لا تجوز مُحاكمة أعضاء الهيئة، إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.
المادة الخامسة عشرة:
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختِصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفِها مجلِس تأديب. وإذا كان العضو المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً فيها، فيندُب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) - ليحل محلة، ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى التقاعُد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدَه.
المادة السادسة عشرة:
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادِعاء حق تنبيه المُحقَّقين التابعين لها إلى ما يقع مِنهُم مُخالِفاً لواجباتِهم أو مُقتضيات وظائفِهم، بعد سماع أقوالِهم. ويكون التنبيه مُشافهةً أو كتابةً، وفي الحالة الأخيرة تبلُّغ صورة مِنه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمُحقِّق حق الاعتِراض على ذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بِه بطلب إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة مِن: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو مِن: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )). ولهذه اللجنة - بعد سماع أقول المُحقِّق المُعترِض - أن تعهد إلى أحد أعضائِها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِغ قرارِها وزير الداخلية. وإذا تكرَّرت المُخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة - رُفعت الدعوى التأديبية.
المادة السابعة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ولا تُقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندُبُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ويُشترط في عضو الهيئة الذي يُندب للتحقيق أن يكون في مرتبةً أعلى من مرتبة العضو المُحقَّق معه أو سابِقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة.
المادة الثامنة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة تشتمل على التُهمة الموجهة والأدِلة المؤيدة لها، وتُقدَّم إلى مجلِس التأديب ليُصدِر قرارِه، بدعوة المُتهم بالحضور أمام المجلِس.
المادة التاسعة عشرة:
في حالات التلبُس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسِه أن يُرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تُقرِّر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلُّب سماع أقوالِه أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتُحدِّد اللجنة مُدة الحبس في القرار الذي يصدُر بالحبس أو باستمرارِه، وتُراعى الإجراءات السالفة الذكر كُلما رُئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرها المجلِس. وفيما عدا ما ذُكِر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتِخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية عليهم في أماكِن مُستقِلة.
المادة العشرون:
يجوز لمجلِس التأديب أن يُجري ما يراهُ لازِماً من التحقيقات، ولهُ أن يندُب أجد أعضائِه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلِس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة عن جميع التُهم المنسوبة أو بعضِها كُلِف المُتهم بالحضور في وقت كافٍ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتِهام.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلِس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المُحاكمة أن يأمُر بوقف المُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللمجلِس في كُل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف.
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.
المادة الثالثة والعشرون:
تكون جلسات مجلِس التأديب سرية، ويحكُم مجلِس التأديب بعد سماع دِفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي لهُ أن يُقدِّم دِفاعِه كتابة، وأن يُنيب بالدِّفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلِس دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصِه، وإذا لم يحضُر ولم يُنِب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صِحة دعوتِه.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحُكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُّتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلِس التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.
المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي: اللوم، والإحالة على التقاعُد.
المادة السادسة والعشرون:
تُبلَّغ قرارات مجلِس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون:
مع عد الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدَّم إلى الجهات المُختصة بما يراه من المُقترحات أو المشروعات التي من شأنِها ضمان المُستوى اللائق بالتحقيق والادِعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادِعاء فيها، وجميع المُحقِّقين والعاملين بِها.
المادة الثامنة والعشرون:
يصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنظِيمية اللازِمة لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير الداخلية، وتُحدِّد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مُباشرتِها أو تحقيقِها وتحضيرِها أو إصدار قرار فيها، كما تُحدِّد مجالات الأخذ بالخِبرة في نِطاق عمل الهيئة وحقوق الخُبراء وواجباتِهم وطريقة تأديبِهم.
المادة التاسعة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه مِن أحكام.
المادة الثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه .
سِلم رواتِب أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام
المرتبة الدرجات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العلاوة السنوية بدل النقل
وبدل الانتِداب
مُلازِم تحقيق 5755 يُعاملون
مُساعِد مُحقق 6290 6640 6990 7340 7690 8040 8390 8740 9090 9440 350 مُعاملة
مُحقق ثاني 7545 7925 8305 8685 9065 9445 9825 10205 10585 10965 380 أعضاء
مُحقق أول 8720 9120 9520 9920 10320 10720 11120 11520 11920 12320 400 السِلك
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 9790 10220 10650 11080 11510 11940 12370 12800 13230 13660 430 القضائي
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 10890 11360 11830 12300 12770 13240 13710 14180 14650 15120 470 المقابلين
رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 500 لهم في
رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 13730 14250 14770 15290 15810 16330 16850 17370 17890 18410 520 درجاتِهم
نائب رئيس (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال يُعامل مثل موظفي المرتبة الـ 15
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها
أولاً : التعيين والترقية والنقل
المادة الأولى:
يُشترط فيمن يُعيِّن عضواً في الهيئة، ما يلي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أن يكون مُتمتِعاً بالأهلية اللازِمة.
4- أن يكون حاصِلاً على شهادة إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أُخرى مُعادِلة لها، أو أن يكون حاصِلاً على شهادة تخصُّص الأنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة مُعادِلة لها. ويُشترط في حالة المُعادلة، أن ينجح في امتِحان خاص يُعقد لهذا الغرض.
5- ألاَّ يقل عُمرِه عن اثنين وعشرين عاماً.
6- أن يكون لائِقاً صحياً للخِدمة.
7- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو تعزير أو في جُرمٍ مُخلٍ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتِبارُه.
8- أن يجتاز بنجاح الاختِبار الذي يُعقد لغرض التعيين.
المادة الثانية:
يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مُكثف لا تقِل مُدتِه عن ستة أشهُر، وتُعتبر هذه المُدة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدتِها سنة. وتُحدِّد اللائحة التنظيمية لنِظام الهيئة قواعِد تنفيذ هذا البرنامج.
المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُلازِم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقِل عن جيد.
المادة الرابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أن يكون قد أمضى في مرتبة مُلازِم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق ثانٍ، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أربع سنوات على الأقل.
المادة السادسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق أول، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق ثاني، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثماني سنوات على الأقل.
المادة السابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق أول، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أحد عشرة سنة على الأقل.
المادة الثامنة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المادة التاسعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة العاشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة سبع عشرة سنة على الأقل.
المادة الحادية عشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المادة الثانية عشرة:
يُحدِّد مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابِقة، ويُعتبر الاشتِغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة في إحدى الكُليات اشتِغالاً بأعمال نظيرة، كما يُعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنِظامية اشتِغالاً بأعمال نظيرة. وتُعتبر كُلٍ مِن:
1- شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دِراسات الأنظِمة بمعهد الإدارة العامة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدة أربع سنوات.
2- شهادة الدكتوراه في مجال العمل مُعادِلة للاشتغال بأعمال نظيرة مُدة ست سنوات.
المادة الثالثة عشرة:
يكون عضو الهيئة المُعين ابتِداءً تحت التجرُبة لمُدة عام، وتصدِر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مُدة التجرِبة وثبوت صلاحية المُعيِّن قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
تُراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المُطلقة بينهُم، وعند التساوي يُقدّّم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يُقدَّم الأكبرُ سِناً. ولا يجوز أن يُرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المُراد الترقية مِنها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايتِه لا تقِل عن المُتوسِط.
المادة الخامسة عشرة:
يتم نقل أعضاء الهيئة داخِل نِطاقِها، أو ندبِهم أو إعارتِهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مُدة الندب أو الإعارة سنة واحِدة قابِلة للتجديد لسنة أُخرى، على أنهُ يجوز لوزير الداخلية - في الحالات الاستثنائية - أن يندِب أحد أعضاء الهيئة داخِل نِطاق الهيئة أو خارِجِها، لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في العام الواحِد.
المادة السادسة عشرة:
يُرخِص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نِظام الخِدمة المدنية ولوائحِه.
ثانياً : تقويم أداء أعضاء الهيئة
المادة السابعة عشرة:
تُنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، تتكون مِن رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، وعدَّد كافٍ من الأعضاء، يُختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبُهم للعمل بهذه الإدارة بقرار مِن لجنة إدارة الهيئة، لمُدة سنة قابِلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مُرتبِطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرِها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة.
المادة الثامنة عشرة:
تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرِفة درجة كفايتِهم ومدى حرصِهم على أداء واجِبات وظائفِهم، وإمداد الجهات المُختصة بهذه المعلومات، والتحقيق بالشكاوى التي تُرفع من أعضاء الهيئة أو ضِدهُم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المُفتش عليه أو سابِق لهُ في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة. ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيسِ للهيئة، أو بالانتِقال إلى مقر عمل العضو المُراد التفتيش عليه بناءً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبِه.
المادة التاسعة عشرة:
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر في السنة.
المادة العشرون:
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: كُفء، فوق المُتوسِط، مُتوسِط، أقل من المُتوسِط.
المادة الحادية والعشرون:
تُرسل صور المُلاحظات المُبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للإطلاع عليها وإبداء اعتِراضاتِه حولها، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانِه بهذه المُلاحظات.
المادة الثانية والعشرون:
يُشكِل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاستِه وعضوية اثنين من المُفتِشين لفحص المُلاحظات، ثم الاعتِراضات التي يُبديها العضو المعني. وما تعتمِدُه اللجنة من هذه المُلاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتِراض، وما لا يُعتمد يُرفع من التقرير ويُحفظ، ويُبلَّغ العضو بتقدير كفايتِه المُعتمد من اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المُتوسِط، أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة الرابعة والعشرون:
تُعِد لجنة إدارة الهيئة - بعد أخذ رأي الديوان العام للخِدمة المدنية - قواعِد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعِد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارِها.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يُقيم عضو الهيئة في المنطِقة أو البلد الذي يقع فيه مقر عملِه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة - لظروف استثنائية - أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عملِه.
المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لعضو الهيئة بغير عُذر مقبول مُرخصً لهُ فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عملِه أو أن ينقطِع عن عملِه لسبَّب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجِب نُبِه إلى ذلك كتابةً، فإذا تكرَّر مِنهُ ذلك وجِب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في مُحاكمتِه تأديبياً.
ثالثاً : موظفو الهيئة من غير الأعضاء
المادة السابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نِظام الخِدمة المدنية من شروط التعيين، يُشترط فيمن يُعيِّن بالهيئة من الخُبراء والمُترجمين، أن ينجح في امتِحان تُحدَّد إجراءاتِه وشروطِه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية، ويكون تعيينُهم على سبيل التجربة مُدة لا تقِل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المادة الثامنة والعشرون:
تُطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظِمة الخِدمة المدنية، وذلك مع مُراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسراب التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم للخِدمة.
رابعاً : أحكام عامة
المادة الثلاثون:
تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها مِن أحكام.
المادة الحادية والثلاثون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِها.(/)
نِظام وثائق السفر
1421هـ
الرقم: م / 24
التاريخ: 28/5/1421هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 21/5/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نِظام وثائق السفر بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 122 وتاريخ 21/5/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 118/8 وتاريخ 28/2/1418هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/5 وتاريخ 16/7/1396هـ بشأن مشروع نِظام وثائق السفر.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (196) وتاريخ 26/6/1420هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 24/10/1420هـ، ورقم (149) وتاريخ 22/4/1421هـ.
يقرر
الموافقة على نِظام وثائق السفر بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام وثائق السفر
المادة الأولى:
وثائق السفر التي تصدُر باسم حُكومة المملكة العربية السعودية وتُخوِل حامِلُها السفر هي:
1- جواز السفر.
2- تذكِرة المرور.
3- جواز السفر الدُبلوماسي.
4- جواز السفر الخاص.
وتقوم الجِهة المُختصة في وزارة الداخلية ومُمثليات المملكة في الخارِج بإصدار جواز السفر وتذكِرة المرور وفقاً لهذا النِظام، وتُحدِد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومُدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تُمنح تذاكر المرور. أما جواز السفر الدُبلوماسي وجواز السفر الخاص فتُصدِرُهما وزارة الخارجية وفقاً للنِظام الخاص بهِما.
المادة الثانية:
يُعطى جواز السفر لطالِبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكِرة مرور بصِفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدِمه في سفرِه خارِج المملكة والعودة إليها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات إصدارِهما وسحبِهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي مِنهُما.
المادة الثالثة:
يجوز أن يشمُل جواز السفر زوجة حامِله السعودية وبناتِه غير المُتزوِجات. وأبناءِه القُصر وفقاً لِما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
يتم إصدار جواز سفر مُستقِل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي شخص الاحتِفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادِر وفقاً لهذا النِظام، وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكُد الجِهة التي تُصدِرُه من ذلك.
المادة السادسة:
1- لا تجوز مُغادرة المملكة إلا لِمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها إلا من المنافذ التي يُحدِدُها وزير الداخلية، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدُخول والمُغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحُكم قضائي أو بقرار يُصدِرُه وزير الداخلية لأسباب مُحددة تتعلق بالأمن ولِمُدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يُبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحُكم أو القرار بمنعه من السفر.
المادة السابعة:
يُحدد وزير الداخلية البُلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المُناسب لتحقيق ذلك، وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
يتم الإبلاغ عن فُقدان جواز السفر وتذكِرة المرور أو تلفوهما داخِل المملكة أو خارِجها خِلال مُدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بِهما نتيجة ذلك، وتُحدِد اللائحة التنفيذية الجِهات التي يتم إبلاغِها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف.
المادة التاسعة:
تقوم ممثليات المملكة في الخارِج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزامياً، وإجراءات ذلك.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى – يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بِهما معاً – كُل من يرتكب إحدى المُخالفات التالية:
1- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الوارِدة في جواز السفر أو تذكِرة المرور من جِهة غير مُختصة.
2- الإتلاف المُعتمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكِرة المرور.
3- الإهمال المؤدي إلى فُقدان جواز السفر أو تذكِرة المرور.
4- تمكين الغير عمداً من استِعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي مِنهُما أو رهنه.
5- استِعمال أو مُحاولة استِعمال جواز سفر أو تذكِرة مرور يعود أي مِنهُما إلى الغير أو المُساعدة في ذلك.
6- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها من غير المنافذ المُحددة لذلك، إلا ما كان بعُذر مقبول.
7- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعُذر مقبول.
8- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
1- تُشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كُل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، تختص بالنظر في المُخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النِظام واقتراح العقوبات المُناسِبة لها.
2- يصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من يُنيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنِظامه.
3- تُحال المُخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى إلى الجهة المُختصة للنظر فيها وفقاً لنِظامِها.
4- يترتب على ارتِكاب إحدى المُخالفات الوارِدة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المُخالفة حُكماً.
المادة الثانية عشرة:
تُستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدُر وِفق هذا النِظام، كما يلي:
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز.
- خمسون ريالاً عن إصدار تذكِرة المرور.
المادة الثالثة عشرة:
يحل هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية محل الأحكام المُتعلِقة بوثائق السفر الوارِدة في نِظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17/3/2) وتاريخ 19/1/1358هـ وفي التعليمات والقرارات المُتعلِقة بِه، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِِر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة عشر شهراً من تاريخ نشر هذا النِظام، على أن يُعمل بِها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مُضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِه.(/)
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة
1395هـ
الرقم: م / 77
التاريخ: 23/10/1395هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16/10/1395هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1454 وتاريخ 16/10/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُتعلِقة بمشروع نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (10) وتاريخ 17/1/1395هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة
المادة الأولى:
1- يخضع لأحكام هذا النِظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مُباشرة بحِفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابِع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أُمناء الصناديق ومأمور الصرَّف ومُحصِلي الأموال العامة وأُمناء مُستودعات الموجودات المنقولة المُعدة للاستِعمال أو الاستهلاك المُباشِر، ومن يقوم بأعمال مُماثِلة.
2- يُصدِر رئيس ديوان الموظفين العام – بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – قراراً بأسماء الوظائف التي ينطبِّق عليها هذا النِظام ووصفِها وتصنيفِها طِبقاً لنِظام الموظفين واللوائح الصادِرة بموجبه.
المادة الثانية:
يُشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نِظام الموظفين العام، ما يلي:
1- أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أنَّ لا يقل سِنُه عن (30) ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية إنقاص السِّن عند الاقتِضاء[1].
3- أنَّ لا يكون قد صدر بحقه حُكم بالإدانة في فصل يمس الأمانة أو الشرف.
المادة الثالثة:
يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام، مُكافأة سنوية على النحو الآتي[2]:
1- (1.200) ألف ومائتي ريال، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.
2- (1.500) ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
3- (2.000) ألفي ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
4- (2.500) ألفين وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
5- (4.000) أربعة آلاف ريال، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.
المادة الرابعة:
تُعيِّن فئة المُكافأة وِفقاً للمادة السابِقة، من واقِع بيانات الخِدمة التي يُصدِرُها ديوان الموظفين العام، ولا يُعتد بمُدَّد الخِدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النِظام.
المادة الخامسة:
تُصرف المُكافأة عن سنة كامِلة ابتِداءً من (غُرة مُحرم لعام 1395هـ)، وينقطِع استحقاق المُكافأة بالانفِكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النِظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخِدمة الحُكومية، ومع ذلك يستحِق ورثة المُتوفى مُكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة السادسة:
يخضع صرف المُكافأة المُشار إليها في المادة السابِقة، للإجراءات التالية:
1- الحصول على شهادة تبرئة ذِمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مُصدقة من هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان المُراقبة العامة، حسب النماذِج التي يُعدُها لهذا الغرض.
2- لا تُعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمُحاسبة النِظامية حيثُما تقتضيها طبيعة الوظيفة.
3- مع عدم الإخلال بما يرِد في هذا النِظام أو أية أنظِمة أُخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المُكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المُحاسبة.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تنُص عليه أنظِمة الحِسابات والمالية والتعليمات الصادِرة بشأنِها، يجب جرد موجودات كُل صندوق مرة كُل ستة أشهُر على الأقل، أمَّا المُستودعات والعُهد العينية فيجب جردُها مرة كُل سنة على الأقل.
ويُصدِر رئيس ديوان المُراقبة العامة لائحة تُحدِّد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يُجرونه ويُصادِقون على نتائجه، ويضع النماذِج اللازِمة لذلك.
المادة الثامنة:
يُعتبر عدم إجراء الجرد والمُحاسبة في المواعيد المُقرَّرة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نِظامية مُخالِفة إدارية. ويُعتبر مُدير الإدارة المالية ورئيس المُحاسبة أو من يقوم مقامِهما مسئولين بالتضامُن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النِظام، وتنطبِق عليهم نفس الجزاءات إذا أتضح أنهُم لم يُطبِقوا قواعِد الجرد والمُحاسبة المنصوص عليهما في هذا النِظام، وحصل نقص أو اختِلاس خِلال الفترة التي لم يُجرى؟؟ الجرد والمُحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تُقرِّرُه النُظم من إجراءات.
المادة التاسعة:
استثناء من أحكام المرسوم رقم (43)؟؟ وتاريخ 29/11/1377هـ، يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهِما معاً، كُل موظف يشملُه هذا النِظام ويُثبت ارتِكابِه لجُرم الاختِلاس أو التبديد؟؟ أو التصرُّف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابِع أو الأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ إليه، كما يُعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتِكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامِهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابِع والأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ أو المسروقة؟؟ أو المفقودة أو ما يُعادِل قيمتُها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طِبقاً لنِظام تأديب الموظفين.
المادة العاشرة:
استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام، لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه راتِب الموظف المُكلف لثلاثة شهور، وتجرى مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة شهور أو بانتِهاء الغرض الذي صُرِفت من أجلِه العُهدة، أيُهما أقصر[3].
المادة الحادية عشرة:
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية مِّمن يكون له خِدمة سابِقة لا تقِل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونِصف. ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة شهر ونِصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجِب تكليف موظف آخر لمُدة مُماثِلة، شريطة ألاَّ تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خِلالُها تعيين موظف ثابت[4].
المادة الثانية عشرة:
يُلغي هذا النِظام نِظام الكفالات، الصادِر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4/9/1358هـ، وتُتبع الإجراءات التالية:
1- تتولى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – بالاشتِراك مع ديوان المُراقبة العامة – اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نِظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمُحاسبة وبعد إبراء ذِممهِم بشهادة تصدُر من الجِهة التي يعملون فيها مُصدقة من ديوان المُراقبة العامة.
2- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النِظام، وتسري عليهم أحكامِه، باستثناء الشروط الوارِدة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نِظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذِممهِم، على أنَّ تُجرى تبرئة ذِممهِم طِبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة:
يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 5
التاريخ: 14/4/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:
( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )
ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:
( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:
1- راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.
2- راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
4- راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
5- راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.
ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).
ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:
( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.
وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.
ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )
رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:
( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.
ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )
خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرِّه.
قرار رقم 53 وتاريخ 2/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (17/13261) وتاريخ 3/8/1399هـ، المُتضمِن أن بعض الوزارات المصالِح الحُكومية قد كتبت إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية الناشئة عن تطبيق بعض قواعِد وارِدة في نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. كعدم توفر العدد الكافي من راغبي الالتِحاق بالوظائف، بسبب ما ورد في المادة الثانية الفقرة (2) من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، من اشتِراط أن لا يقل سِن من يُعيِّن في هذه الوظائف عن ثلاثين عاما.
ولعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظائف لقلة الحوافِز التي نصت عليها المادة الثالثة من النِظام.
ولصغر حجم العُهد النقدية التي يسمح النِظام في المادة العاشرة مِنه، بصرفِها لغير الموظفين الخاضعين له، إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العُهدة.
ولقُصر المُدة التي يسمح النِظام في المادة الحادية عشرة مِنه، خِلالِها بتكليف غير الخاضعين له بأداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له، إذا ما شُغِرت إحدى هذا الوظائف الأخيرة.
وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (147/16) وتاريخ 2/12/1399هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:
( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )
ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:
( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:
1-راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.
2-راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
3-راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
4-راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
5-راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.
ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).
ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:
( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.
وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.
ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )
رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:
( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.
ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )
خامساً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[4] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)