نظام المطبوعات والنشر
1421هـ
الرقم: م / 32
التاريخ: 3/9/1421هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/13/17) وتاريخ 21/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1/9/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (211) وتاريخ 1/9/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4898/ر وتاريخ 4/4/1417هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 196/ص/13 وتاريخ 7/9/1413هـ بشأن مشروع نظام المطبوعات والنشر.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/13/17) وتاريخ 21/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (370) وتاريخ 21/12/1420هـ ورقم (121) وتاريخ 21/4/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 10/8/1421هـ.
يقرر:
الموافقة عن نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام المطبوعات والنشر
المادة الأولى:
تعريفات:
تدل المُصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1- التداول :
جعل المطبوعة في مُتناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجاناً أو عرضها للبيع أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات أ, اللوحات الضوئية أو لوحات الطُرق أو غير ذلك.
2- الصحافة :
مِهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارِها.
3- الصحفي :
كُل من اتخذ التحرير الصحفي مِهنة له، سواءً أكانت أصلية أم إضافية.
4- الصحيفة :
كُل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصِفة دورية أو في المُناسبات في مواعيد مُنتظمة أو غير مُنتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5- الطابع :
المسئول عن المطبعة، سواءً أكان صاحِبها أم من يقوم مقامه.
6- المطبعة:
كل مُنشأة أُعِدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولِها.
7- المطبوعة:
كُل وسيلة للتعبير مما يُطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً.
8- المكتبة :
المحل المُعد لعرض الكُتب أو الصُحف أو ما في حُكمِها للبيع أو للتأجير.
9- الموزع :
الوسيط – فرداً أو شركة – بين المؤلف أو الناشر ونُقاط التوزيع والمُستفيد.
10- المؤلف :
من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولِها.
11- الناشر:
من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12- الوزارة :
وزارة الإعلام.
13- الوزير:
وزير الإعلام.
المادة الثانية:
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية:
1- المطبوعات.
2- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3- المطابع.
4- المكتبات.
5- الرسم والخط.
6- التصوير الفوتوغرافي.
7- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعِها أو تأجيرِها.
8- التسجيلات الصوتية والاسطوانات.
9- الإنتاج الفني الإذاعي أو التلِفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومُراسِلوها.
12- الدعاية والإعلان.
13- العلاقات العامة.
14- النشر.
15- التوزيع.
16- الخدمات الصحفية.
17- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعِها أو تأجيرِها.
18- الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19- النسخ والاستنساخ.
20- أي نشاط تقترح الوزارة إضافته، ويُقرُه رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة:
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرِفة.
المادة الرابعة:
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذُكر في المادة الثانية إلا بترخيص من الوزارة ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجِبه الأنظمة الأُخرى.
2- تُحدِد اللائحة التنفيذية مُدة الترخيص لكل نشاط كما تُحدِد المُهلة المُناسِبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المِهنة.
المادة الخامسة:
1- مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يُشترط فيمن يُعطى الترخيص الآتي:
أ ) أن يكون سعودي الجنسية.
ب ) ألاَّ يقل عُمرِه عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ت ) أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لمُمارسة هذا النشاط.
ث ) أن يكون حاصلاً على مؤهل مُناسب، وفق ما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
2- في حالة الشركات تُطبق الشروط السابقة على مُمثليها.
3- تُنظِم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومُراسِليها.
المادة السادسة:
للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
المادة السابعة:
يُحدَد مقدار رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي:
1- ألفا ريال (2.000) لكُل من النشاطات الآتية:
أ ) المطابع.
ب ) خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
ت ) النشر.
ث ) التوزيع.
ج ) الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
ح ) الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
خ ) الدراسات والاستشارات الإعلامية.
د ) الخدمات الصحفية.
ذ ) الدعاية والإعلان.
ر ) العلاقات العامة.
ز ) استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعِها أو تأجيرِها.
س ) إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعِها أو تأجيرِها.
2- ألف ريال (1.000) لكُل من النشاطات الآتية:
أ ) المكتبات.
ب ) التسجيلات الصوتية والاسطوانات.
ت ) الرسم والخط.
ث ) التصوير الفوتوغرافي.
ج ) النسخ والاستنساخ.
المادة الثامنة:
حُرية التعبير عن الرأي مكفولة بمُختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والتنظيمية.
المادة التاسعة:
يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
1- ألاَّ تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين.
4- ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية.
5- ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6- ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7- ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة.
8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.
المادة العاشرة:
يجب أن تُدوُّن على كُل مطبوعة تُطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تُقرِرُه اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيرِه أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
إذا توفى صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المطبوعات الداخلية
المادة الثالثة عشرة:
على كُل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعِها أن يُقدم نُسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضِها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضِها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يوماً. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفق لدى الوزير.
المادة الرابعة عشرة:
على كُل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تُطبع فيها يُبرز للمُختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
المادة الخامسة عشرة:
المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مُخالفات إذا طُبِعت أو وضِعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرِفة أي مِنهُم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.
المادة السادسة عشرة:
تُكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يُقدم وفق نظام الإيداع النُسخ المطلوبة منه للإيداع مما يطبع داخل المملكة.
المادة السابعة عشرة:
لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام أو الأشرطة أو نحوِها المُسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالِها في المملكة إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المُدة الزمنية للإعلانات في كُل عمل.
المطبوعات الخارجية
المادة الثامنة عشرة:
تُجاز المطبوعات الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحُكم أو يضُر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب العامة ويُنافي الأخلاق.
المادة التاسعة عشرة:
تُجاز المطبوعات الخارجية أو تُرفض مع بيان الأسباب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلِم الطلب، أما الصُحف فتُعامل وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
المادة العشرون:
على كُلِ سعوديّ يُصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويتقدم للوزارة بطلب إجازتِها أن يُرفِق بِطلبِه ما يُثبت إيداع النُسخ المطلوبة وِفق نظام الإيداع.
المادة الحادية والعشرون:
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورِده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضِها.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدِده اللائحة التنفيذية – في حدود أحكام هذا النظام – تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.
كما تُحدِد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكُتب والمطبوعات الأُخرى والاشتراك بها من قِبل الباحثين والمُفكرين لأغراضِهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء أن تُطبع صُحف أجنبية في المملكة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
الصحافة المحلية
المادة الرابعة والعشرون:
لا تخضع الصُحف المحلية للرِقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يُقرُها رئيس مجلٍس الوزراء.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يجوز – خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية – إصدار الصُحف من قِبل الجِهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.
2- يُكتفى بمُوافقة الوزارة لإصدار ما يأتي:
أ ) النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تُصدِرُه الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهات التي تُصدِرُها.
ب ) المجلات العلمية والمِهنية المُتخصِصة التي تُصدِرُها جهات أهلية أو أفراد.
3- إصدار الصُحف والمجلات العلمية من قِبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.
4- المُشرف على أي من المطبوعات الوارِدة في هذه المادة ومُدير الجهة التي تصدُر عنها مسئولون عمّا يُنشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
يوضع في مكان بارِز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصُدور وتاريخه والسعر واسم المطبوعة.
المادة السابعة والعشرون:
1- لا يجوز استعِمال اسم صحيفة سبق صُدورِها ثم اُحتُجِبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتِجابِها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاِسم انقضاء هذه المُدة.
2- لا يجوز اتِخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتِباس مع اسم غيرِها.
المادة الثامنة والعشرون:
تُحدِده اللائحة التنفيذية القواعد المُنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصُحف وقيمة النُسخة الواحِدة، وشؤون الإعلانات.
المادة التاسعة والعشرون:
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتم الإصدار خلال مُدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2- إذا توقف الإصدار مُدة مُتصِلة تزيد على سنة.
المادة الثلاثون:
يحظُر على الصُحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة من هِبات أو إعانات أو غيرِها من جِهات داخلية أو خارِِجية، إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة الحادية والثلاثون:
لا تُمنع الصحيفة عن الصُدور إلى في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثانية والثلاثون:
أ - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عمّا يُنشر فيها.
2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
المادة الرابعة والثلاثون:
جريدة أُم القُرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
الجزاءات
المادة الخامسة والثلاثون:
على كُلِ صحيفة نُسِبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئاً أن تُصحح ذلك بنشرِه مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن في أولِ عدد يصدُر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نُشِر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارِز مِنها، ولِمن أصابه ضرر حق المُطالبة بالتعويض.
المادة السادسة والثلاثون:
للوزارة – عند الضرورة – سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.
المادة السابعة والثلاثون:
تُنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشكل بقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو من يُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها.
المادة الثامنة والثلاثون:
مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينُصُ عليها نظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف حُكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه مُدة لا تتجاوز شهرين أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه نهائياً، ويصدر بالعُقوبة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في الحالتين الآتيتين:
1- عندما تكون محظورة التداول.
2- عندما تكون غير مُجازة وتكون مُشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المُخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تُقرِر ما تراه مناسباً بإتلافِها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
المادة الأربعون:
يحق لمن يصدُر بشأنه عقوبة بمُقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك.
المادة الحادية والأربعون:
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبِها فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلُفة النُسخ المسحوبة.
أحكام عامة
المادة الثانية والأربعون:
على الوزارة أن تُكلِف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المُتفرغين من خارِجها.
المادة الثالثة والأربعون:
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القواعد المُنظِمة لإقامة معارض الكُتب من قِبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتُشرف عليها.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية لِمُعالجة مُشكِلاتِها وتنسيق مهماتِها، وعلى كُلِ جمعية أن تضع لائحة يعتمِدها الوزير توضع أهدافُها وتنظيم عملِها.
المادة الخامسة والأربعون:
الوزارة هي الجهة المنوط بِها مُتابعة تنفيذ هذا النظام، ومُساءلة من يُخالِفه وفقاً لأحكامِه.
المادة السادسة والأربعون:
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مُدة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِه، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والأربعون:
على من يُمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكُمها هذا النظام أن يُقوم بتصحيح أوضاعِه طبقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
المادة الثامنة والأربعون:
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/4/1402هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والأربعون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه.(/)
نِظام المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة
1403هـ
الرقم: م /42
التاريخ: 10/7/1403هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 151 وتاريخ 14/6/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د 4234) وتاريخ 25/2/1400هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخِطاب معالي وزير التجارة رقم (126/11) وتاريخ 17/2/1400هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (103) وتاريخ 21/10/1400هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/3/1403هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الأولى:
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
1- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
2- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.
3- فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
4- تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.
5- تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها .
6- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
7- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.
8- تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
9- تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.
المادة الثالثة:
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
المادة الرابعة:
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
المادة الخامسة:
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد إخطار صاحب الشأن – بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو التأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
المادة السادسة:
تُقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقاً للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تُكسر وترد إلى مالكها وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.
المادة السابعة:
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.
المادة الثامنة:
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
1- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة.
2- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه.
3- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".
وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
المادة التاسعة:
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
المادة العاشرة:
يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بإستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.
المادة الثانية عشرة:
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.
المادة الثالثة عشرة:
يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
2- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
3- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدى لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.
المادة السادسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
المادة السابعة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
المادة الثامنة عشرة:
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مُرتكِب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر.
المادة العشرون:
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاث أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
المادة الحادية والعشرون:
يُصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.
المادة الثانية والعشرون:
يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية[1].
[1] - صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار معالي وزير التجارة رقم 1000/4/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3092) وتاريخ 8/4/1406هـ.(/)
نظام المعايرة والمقاييس
1383هـ
الرقم: 29
التاريخ: 13/9/1383هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) وتاريخ 2/9/1383هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – تُلغى أحكام النِظام السابِق الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 22/5/1382هـ.
ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية وزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
قرار رقم 627 وتاريخ 2/9/1383هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُتعلِقة بمشروع تعديل نِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1382هـ، والمُرفوع من وزارة التِجارة والصِناعة بخِطابِها رقم (384/02) وتاريخ 8/2/1383هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 13/8/1383هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام المُعايرة والمقاييس
المادة الأولى:
يُطبق النِظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخُل في عموم المقاييس وحِدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يُصدِر مجلِس الوزراء قراراً بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التِجارة والصِناعة استثناء بعض مناطق البادية والقُرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثانية:
الوحدات القياسية العشرية هي:
1- وحِدة الطول هي: المتر ومُشتقاتِه.
2- وحِدة الوزن هي: الكيلو جرام ومُشتقاتِه.
3- وحِدة الحجم هي: اللتر ومُشتقاتِه.
4- وحِدة المساحة هي: المتر المُربع ومُشتقاتِه.
وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المُقابِلة لها.
المادة الثالثة:
تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية[1].
المادة الرابعة:
تودع النماذج المُشار إليها في المادة السابِقة بالإدارة العامة للمُعايرة والمقاييس بوزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج الأساسية المُشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كُل قسم من أقسام المُعايرة والمقاييس لِكُل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند مُعايرتِها أو مُطابقتِها بمهر؟؟ خاص يودع نموذجُه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة مِنه في كُل فرع من فروع وزارة التِجارة والصِناعة.
المادة الخامسة:
كُل سِلعة ترِد إلى المملكة وتُصنع فيها أو تُعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحِدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتِها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسِلعة مُقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السِلع التي ترد بلد لا يأخُذ بالنِظام العشري بشرط إيضاح مقاديرِها بوحدات بلد المُصدِر، على أن يتم التعامُل بِها محلياً بوحدات القياس العشري.
المادة السادسة:
1- كُل من استعمل وحِدة أو آلة قياسية غير مُطابِقة لهذا النِظام أو غير مدموغة من قِبل الجِهة المُختصة يُعاقب بغرامة لا تقِل عن مائة ريال ولا تُجاوز ألف ريال فضلاً عن مُصادرة الوحِدة أو الآلة موضوع المُخالفة. وتُعتبر الحيازة قرينة الاستِعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتِجارة والوزن.
2- كُل مُخالفة لأحكام المادة الخامسة يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال فضلاً عن تصحيح المُخالفة على نفقتِه.
المادة السابعة:
يُعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر؟؟ مُزيف – مع علمه بذلك – بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مُدة لا تقِل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مُصادرة الآلات والأدوات المُزورة أو المُقلدة. ويُعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مُصادرة الأجهِزة المُعدة للاستعمال في هذا الغرض.
المادة الثامنة:
تكون رسوم مُعايرة ودمغ وحِدات ومُعِدات القياس كالآتي:
1- (0.25) رُبع ريال عن كُلِ مُفردة للقياس بأنواعِه.
2- (1) ريال واحد عن كُلِ ميزان تقل طاقتُه عن عشرين كيلو جراماً.
3- (3) ثلاثة ريالات عن كُلِ ميزان لا تزيد طاقتُه عن نِصف طن.
4- (5) خمسة ريالات عن كُلِ ميزان تزيد طاقتُه عن نصف طن.
المادة التاسعة:
يُصدِر وزير التِجارة والصِناعة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة العاشرة:
يُعمل بهذا النِظام ابتداءً من شهر مُحرم لِعام 1385هـ[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ / 3
التاريخ: 26/3/1384هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
استِناداً إلى المرسوم الملكي رقم (52) وتاريخ 17/11/1383هـ.
واستِناداً إلى المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) المُتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، بشأن نِظام المُعايرة والمقاييس.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 25/3/1384هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:
2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ، ،
قرار رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة برقم (3528) وتاريخ 15/2/1384هـ، بشأن طلب معالي وزير التِجارة والصِناعة الموافقة على إضافة المادة التي سقطت في نِظام المُعايرة والمقاييس الصادر بموجب قرار المجلِس رقم (627) المتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، التي نصُها: (يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام ) وما أوضحه معاليه من أن سقوط المادة المذكورة لم يكُن مقصوداً ولم يكُن للوزارة دخل فيه بالإضافة إلى أنها تُعد من جوهر النِظام وصُلبِه.
وطلبِه إضافة المادة المذكورة تحت فقرة (2) للمادة الثالثة وذلك حتى يحتفظ النِظام بتسلسُل موادِه دون تغيير أو تبديل مع المُحافظة على اتساقه وانسجامه.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (18) وتاريخ 17/3/1384هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:
المادة الثالثة:
1- تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية.
2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.
ثانياً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/6/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:
نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
[1] - أُضيفت إليها فقرة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (أ/3) وتاريخ 26/3/1384هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أُضيف نص إلى هذا النِظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نظام المعلومات الائتمانية
المادة الأولى: التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية او الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الاقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الافلاس والاعسار، وما في حكمها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام الى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والاعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
المادة الرابعة:
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
2- تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
3- تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الاعضاء عند طلبها.
4 - تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها او استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام او لائحته التنفيذية، او بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل ارقام احصائية بشرط الا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة:
1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
2- تلتزم الشركات بوضع اجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المادة التاسعة:
1- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات -للمرة الاولى- الا بعد موافقته الخطية.
2 - يجب على العضو ابلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني- في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط ان يسدد المقابل المالي لذلك.
5- يحق للمستهلك اضافة معلومات الى سجله الائتماني توضح وجهة نظره للشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني ان يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك اذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ ان سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، ان يتقدم بشكواه الى اللجنة المشكلة في هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة:
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2- يجب على الشركات اعداد سجل يتضمن جميع طلب السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الاشراف والرقابة على تطبيق احكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات الآتية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها واجراءاته.
3- اصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.
4- وضع آليات الاشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
5- اعتماد اجراءات العمل التي يجب ان يتبعها الاعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين امام اللجنة.
7- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حال الغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، او حلها او تصفيتها او افلاسها.
المادة الثانية عشرة:
تعد -مخالفة لأحكام هذا النظام- الأعمال الموضحة أدناه:
1- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 - قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإنشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام- اثناء عمله او بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- استخدام المعلومات الائتمانية او استغلالها لأي غرض غير مشروع او مخالف لأحكام هذا النظام.
5- تأخر العضو او شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية او عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن احد المستهلكين.
7- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الاعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، او التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
8 - أي مخالفة اخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب اي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات التالية:
1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ويضاعف الحد الاقصى للغرامة في حالة العود.
2 - وقف الترخيص مؤقتاً.
3 - إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والاعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من اهل الخبرة في هذا المجال، يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الابلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة اعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به.
المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام. وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من محافظ المؤسسة وتنشر خلال هذه المدة.(/)
نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية
1415هـ
الرقم: م / 12
التاريخ: 26/10/1415هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 26/10/1415هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 128 وتاريخ 26/10/1415هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2601/ر) وتاريخ 13/3/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (601) وتاريخ 23/2/1410هـ، والمُتضمِّن طلب سموه الموافقة على مشروع نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية.
والمُشتمِلة أيضاً على خِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (103/1/3) وتاريخ 10/2/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ، المُتخذ حول الموضوع.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (63) وتاريخ 2/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (99) وتاريخ 9/9/1415هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (237) وتاريخ 19/9/1415هـ، ورقم (257) وتاريخ 24/10/1415هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بالقرار.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية
المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام (نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية) ويهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة.
المادة الثانية:
يُقصد بالعِبارات والألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- مجلِس الإدارة: مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- العضو المُنتدب: عضو مجلِس إدارة الهيئة المُنتدب لإدارتِها.
- الأمين العام: الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الحياة الفطرية: أيِّ كائن فطريِّ مِن: النبات والحيوان في داخِل المناطِق المحمية.
- المناطِق المحمية: هي المناطِق التي تُحدِّدُها الهيئة بموجب هذا النِظام، وتكون لغرض حماية الحياة الفطرية في المملكة.
المادة الثالثة:
1- يُدرس طلب إنشاء أيِّ منطِقة محمية فنياً وميدانيا وبيئياً مِن قِبَل لجنة مُتخصِّصة تُشكَّل لهذا الغرض مِن كُلٍ مِن: وزارة الداخلية، وزارة الزِراعة والمياه، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الصِناعة والكهرباء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التخطيط، وزارة المواصلات، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والإمارة المُختصة. على أنَّ تؤخذ ابتِداءً مرئيات المُحافظة المعنية، وعلى هذه اللجنة أنَّ تُنهي الدِراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطِقة المحمية خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
2- يجب أنَّ تكون إقامة المنطِقة المحمية كُلَها على أرض غير مَّملوكة مُلكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختِصاص، وفي حالة وجود حق مُلكية أو حق اختِصاص عليها تُعدَّل خريطة المنطِقة المحمية أو يختار بديل عنها.
3- تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطِقة المحمية ومساحتُها التي يتم الاتِفاق عليها مع الجهات المُختصة الوارِدة في الفقرة (1)، على خريطة تتولى عرضِها لمُدة تسعين يوماً في مقرِها في الرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. وكذلك نشرِّها في الجريدة الرسمية، وذلك قبل اعتِمادِها وإعلانِها منطِقة محمية وِفقاً للمادة الخامسة من هذا النِظام.
المادة الرابعة:
يقوم مجلِس الإدارة بتحديد نوع المنطِقة المحمية، والغاية من إقامتِها، والقيود التي قد ترِّد على استِخدامِها والانتِفاع بِها.
المادة الخامسة:
بعد إتمام الإجراءات الوارِدة في: المادتين الثالثة والرابعة، يتم الإعلان عن إقامة مناطِق محمية في برَّ المملكة العربية السعودية أو مياهِها الإقليمية والمياه المُتاخِمة الخاضِعة لها، ويصدُر باعتِمادِها قرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.
المادة السادسة:
تُعتبر الهيئة هي الجهة المُختصة بإدارة المناطِق المحمية، ويكون لها في هذه المناطِق جميع الصلاحيات والاختِصاصات المُقرَّرة لها نِظاماً.
المادة السابعة:
بعد تحديد أيِّ منطِقة محمية وِفقاً للمواد الثالثة، الرابعة والخامسة من هذا النِظام، يُصدِر العضو المُنتدب قراراً يُحدِّد فيه تاريخ إعلان هذه المنطِقة منطِقة محمية، ويُعلن هذا القرار بالإذاعة والتلفاز وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدُر إحداهُما في أقرب مدينة إلى المنطِقة المحمية المُعلن عنها، كما يُعلن القرار لمُدة ثلاثين يوماً في مقر الهيئة بالرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. ويكون القرار نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة:
تُنشأ قوة حِراسة بالاتِفاق بين وزارة الداخلية والهيئة، وتتولى حماية المناطِق المحمية، وتُعِد محاضر بمُخالفات أحكام هذا النِظام ولائحتِه والقرارات الصادِرة تنفيذاً له.
المادة التاسعة:
على الإمارات وما يتبعُها مِن مُحافظات ومراكِز وعلى مراكِز الشُرطة تقديم المؤازرة والمُساعدة لقوة الحِراسة.
المادة العاشرة:
يضع مجلِس إدارة الهيئة بالاتِفاق مع وزارتي الداخلية والزِراعة والمياه، قواعِد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطِق المحمية البريِّة والبحريِّة، أو عبورِهم فيها أو الانتِفاع مِنها، حسب طبيعة كُل منطِقة محمية وبما ينسجم مع أهداف هذا النِظام.
المادة الحادية عشرة:
في حالة اكتِشاف قوة الحِراسة أيِّ مُخالفة للنِظام، فعليها تنظيم محضر بذلك (مُتضمِناً البيانات اللازِمة عن المُخالفة ومحل إقامتِه ورقم هويتِه). وفي حالة تعذُر الحصول على أيِّ من هذه البيانات، يُسلَّم المُخالِف لأقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسِه، ويُنظم محضر بذلك تُدون بِه المعلومات اللازِمة، ويُخلى سبيلُه. ويُسلَّم المحضر في كلتا الحالتين إلى اللِّجان المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالت اكتِشاف المُخالفة وعدم معرِفة مُرتكِبِها يجب تنظيم المحضر اللازِم بشأن المُخالفة وتسليمِه إلى أقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة للقيام بالتحريات اللازِمة لمعرفة مُرتكِب المُخالفة، تمهيداً لاتِخاذ الإجراءات اللازِمة بحق المُخالِف.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يُعتبر مُخالفة لأحكام هذا النِظام القيام في المناطِق المحمية بأيِّ عمل من الأعمال الآتية:
1- الصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
2- التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية.
3- الاحتِطاب والرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
4- حصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة.
5- رمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها.
6- إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية بالسجن مُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بِهما معاً. وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز الحُكم بمُصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البريِّة التي اُستُخدِمت في ارتِكاب المُخالفة، أو مُضاعفة الغرامة.
أمَّا المُخالفات التي تقع في المحميات البحريِّة فيتم ضبطُها ومُعاقبة مُرتكِبُها وِفقاً لنِظام " صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية ".
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المُشكلة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة الثامنة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – مُحاكمة المُخالفين لأحكام هذا النِظام، وتصدُر قرارات هذه اللِّجان بأكثرية أعضائِها، ويجوز التظلُّم من هذه القرارات أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار[1].
المادة السادسة عشرة:
يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُعتبر نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.
المادة الثامنة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه[2].
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 8
التاريخ: 16/4/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 16/4/1420هـ.
[2] - نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3548) وتاريخ 14/11/1415هـ.(/)
نظام المناطق
1412هـ
الرقم: أ / 92
التاريخ: 27/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكِب التطور الذي حققته البلاد.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشره.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نظام المناطق
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية:
تُنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كُل منطقة بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية[1].
المادة الثالثة:
تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة[2].
المادة الرابعة:
يكون لكُل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون لهُ نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
المادة الخامسة:
يكون أمير المنطقة مسئولاً أمام وزير الداخلية.
المادة السادسة:
يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السابعة:
يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
4- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
5- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتُها.
6- إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتُهم في القيام بواجباتهم[3].
7- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.
8- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهِم أنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المُختلفة في المنطقة بمراجعهم.
9- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
10- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شؤون المنطقة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة:
يُعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة:
يُعقد اجتماع سنوي برئاسة أمير المنطقة مرتين بالسنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شؤون المنطقة. ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية[4].
المادة العاشرة:
1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة[5].
المادة الحادية عشرة:
على أُمراء المناطق، ومُحافظي المُحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مُغادرة نطاق عملِهم، إلا بإذن من الرئيس المُباشر[6].
المادة الثانية عشرة:
يُباشر مُحافظو المُحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم[7].
المادة الثالثة عشرة:
على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام[8].
المادة الرابعة عشرة:
على كُل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تُعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشأ في كل منطقة مجلِس يُسمّى (مجلِس المنطقة)، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
المادة السادسة عشرة:
يتكون مجلِس المنطقة من:
1- أمير المنطقة رئيساً للمجلِس.
2- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلِس.
3- وكيل الأمارة[9].
4- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
5- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السابعة عشرة:
يُشترط في عضو المجلس ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
4- أن تكون إقامتُه في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة:
للعضو أن يُقدِم اقتراحات إلى رئيس مجلِس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلِس، ويُدرِج الرئيس كُل اقتراح في جدول أعمال المجلِس لعرضه ودراسته.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لعضو مجلِس المنطقة أن يحضر مداولات المجلِس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تُقبل شهادته له، أو كان وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.
المادة العشرون:
إذا رغب العضو المُعيّن في الاستقالة قدم طلباً بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تُعتبر الاستقالة نافذة إلاَّ بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الحادية والعشرون:
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المُعيَّن خلال مدة عضويته إلاَّ بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الثانية والعشرون:
في حالة خلو مكان أي عضو مُعيّن لأي سبب من الأسباب، يُعيّن لدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مُدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مُدة سلفه. وذلك وفقاً للما ورد في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يختص مجلِس المنطقة بدراسة كُل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
2- تحيد المشاريع حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها من ميزانية الدولة السنوية.
3- دراسة المُخططات التنظيمية لمُدن وقُرى المنطقة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4- مُتابعة تنفيذ ما يخُص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
يقوم مجلِس المنطقة باقتراح عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.
المادة الخامسة والعشرون:
يحظُر على مجلِس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المُقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بذلك.
المادة السادسة والعشرون:
يعقد مجلِس المنطقة دورة عادية كُل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلِس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمُل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تُعقد بناءَ على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
المادة السابعة والعشرون:
يُعتبر حضور اجتماعات مجلِس المنطقة واجباً وظيفياً بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (5) من المادة المذكورة، يُعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجباً للإقالة من المجلِس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلِس مرة أُخرى إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تكون اجتماعات مجلِس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات أعضاء المجلِس، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة والعشرون:
لمجلِس المنطقة أن يُكوِّن عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلِس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثلاثون:
لوزير الداخلية أن يدعو المجلِس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضُره.
المادة الحادية والثلاثون:
لا يجوز انعقاد مجلِس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
المادة الثانية والثلاثون:
على رئيس المجلِس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
المادة الثالثة والثلاثون:
على رئيس مجلِس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخُصها من قرارات المجلِس.
المادة الرابعة والثلاثون:
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلِس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (1 و 2) من المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلِس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلِس المنطقة، وإذا لم يقتنع مجلِس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيُرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
تُحِيط كُل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلِس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صُدورها، كما تًحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
المادة السادسة والثلاثون:
كل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلِس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلِس إبداء رأيه في ذلك.
المادة السابعة والثلاثون:
يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة[10].
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يُحل مجلِس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يُمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين ( 3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلِس.
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون لمجلِس المنطقة أمانة في أمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وأعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلِس وتدوين قراراته.
المادة الأربعون:
يُصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه[11].
انتهى
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثانية من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على توصية وزير الداخلية.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تُكوّن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة حسب ما يلي:
اسم المنطقة
مقر إمارة المنطقة
1-
منطقة الرياض
مدينة الرياض
2-
منطقة مكة المكرمة
مدينة مكة المكرمة
3-
منطقة المدينة المنورة
مدينة المدينة المنورة
4-
منطقة القصيم
مدينة بريدة
5-
المنطقة الشرقية
مدينة الدمام
6-
منطقة عسير
مدينة أبها
7-
منطقة تبوك
مدينة تبوك
8-
منطقة حائل
مدينة حائل
9-
منطقة الحدود الشمالية
مدينة عرعر
10-
منطقة جازان
مدينة جازان
11-
منطقة نجران
مدينة نجران
12-
منطقة الباحة
مدينة الباحة
13-
منطقة الجوف
مدينة سكاكا
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
ثالثاً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ، ، الرقم: أ / 21
التاريخ: 30/3/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إدخال التعديلات الآتية على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ:
1- تُعدل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي:
تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويُراعى في ذلك الاعتبارات السُكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.
2- تُعدل المادة العاشرة لتكون بالنص الآتي:
1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.
3- تُعدل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص الآتي:
على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
4- تُعدل المادة السابعة والثلاثون لتكون بالنص الآتي:
يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلِس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.
5- حذف كلمة (النواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (6) من المادة السابعة وحذف عبارة (مديري النواحي،) من المواد التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.
6- يُعدل البند (3) من المادة السادسة عشرة ليكون بالنص الآتي:
3- وكيل الإمارة.
7- تُضاف مادة جديدة رقم (الحادي والأربعون) بالنص الآتي:
لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صُدوره ، ، ،
[1] - صدر بشأن هذه المادة الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 30/3/1414هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[2] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 30/3/1414هـ، لنص سابق لهذه المادة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[3] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[4] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[5] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[6] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[7] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[8] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[9] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ لنص سابق لهذه الفقرة .. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[10] - جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ لنص سابق لهذه المادة .. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[11] - أُضيفت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ أُنظر ما صدر بشأن النظام.(/)
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427هـ
المبادئ الأساسية
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى :
أ - تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها ، وذلك حماية للمال العام .
ب - تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة .
ج - تعزيز النزاهة والمنافسة ، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين ؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .
د - تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .
المادة الثانية :
تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة .
المادة الثالثة :
مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي ، يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
المادة الرابعة :
توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد ، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها .
المادة الخامسة :
تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .
المادة السادسة :
تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام .
المادة السابعة :
أ - يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .
ب - الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقاً لما تضمنته الفقرة السابقة .
المادة الثامنة :
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها .
المادة التاسعة :
يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة ، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .
تقديم العروض وفتح المظاريف
المادة العاشرة :
تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها . ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .
المادة الحادية عشرة :
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقاً لشروط المنافسة . ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية:
أ - الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .
ب - تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها ، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .
المادة الثانية عشرة :
أ - تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي .
ب - لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض .
المادة الثالثة عشرة :
يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي . ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض .
ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .
المادة الرابعة عشرة :
تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها . وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات .
المادة الخامسة عشرة :
تفتح المظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك . وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض ، ويجب على هذه اللجنة إحالة محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض خلال سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف .
فحص العروض وصلاحية التعاقد
المادة السادسة عشرة :
أ - تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلاً نظامياً . ويُنص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء ، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين .
ب - يعاد تكوين اللجنة كل سنة .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة ، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما .
المادة الثامنة عشرة :
يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا كانت مشكلة في غير مقر الجهة الرئيس .
المادة التاسعة عشرة :
تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها ، وتدون هذه التوصيات في محضر ، ويوضح الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين ، ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام .
المادة العشرون :
يجب على الجهة الحكومية البت في العروض واعتماد الترسية خلال المدة المحددة لسريان العروض المشار إليها في المادة الثانية عشرة ، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الضمانات الابتدائية لأصحابها .
المادة الحادية والعشرون :
يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين :
أ - إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق ، وتطلب كتابياً من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره . فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ، ويعاد طرحها من جديد .
ب - إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع ، يجوز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أن لا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض وإلا تُلغى المنافسة .
المادة الثانية والعشرون :
لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة ، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد ، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات – عدا عرض واحد – فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة ، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .
المادة الخامسة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام:
أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة .
ب - ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية .
المادة السادسة والعشرون :
تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ويجوز له التفويض للمسؤولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض .
صياغة العقود ومدة تنفيذها
المادة السابعة والعشرون :
تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية . ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية ، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به .
المادة الثامنة والعشرون :
أ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، خمس سنوات . ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية .
ب - يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع .
المادة التاسعة والعشرون :
تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقاً لهذا النظام .
المادة الثلاثون :
أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي .
ب - يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية .
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .
المادة الثانية والثلاثون :
تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها . وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد ، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة .
الضمانات البنكية
المادة الثالثة والثلاثون :
أ - يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب - لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة إلى ذلك . وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها ، والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .
ج - يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته ، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائياً .
د - يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب تنفيذ الأعمال ، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد .
المادة الرابعة والثلاثون :
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية :
أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية .
ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة .
ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام .
المادة الخامسة والثلاثون :
توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها .
زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة . وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
صرف المقابل المالي
المادة السابعة والثلاثون :
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي . ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية . وينص في شروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض ، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة .
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة ، وينص على الدفعة المقدمة ، إن وجدت ، في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة ، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول ، وفقاً للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية .
المادة التاسعة والثلاثون :
تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية .
المادة الأربعون :
يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً ، أو توريد المشتريات .
المادة الحادية والأربعون :
يجوز للجهة الحكومية عند الحاجة وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أن تنفذ بعض مشاريعها بحيث تسدد التكاليف على أقساط سنوية على أن تطرح مثل تلك الأعمال في منافسة عامة .
المادة الثانية والأربعون :
تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه ، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد . ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص .
المادة الثالثة والأربعون :
عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد أو تنقص – بحسب الأحوال – بمقدار الفرق . ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي :
أ - أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد .
ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد . أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته .
وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل .
قواعد الشراء المباشر
المادة الرابعة والأربعون :
يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال .
المادة الخامسة والأربعون :
أ - عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق .
ب - تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمائة ألف ريال .
ج - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ريال يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً .
د - يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإليكترونية .
المادة السادسة والأربعون :
لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر . كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين .
المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة
المادة السابعة والأربعون :
استثناءً من المنافسة العامة ، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقاً للأساليب المحددة لشرائها ، حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر ، وهي :
أ - الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة ، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكوّن بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ب - الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين ، عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، وتتم الترسية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام .
ج - قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات ، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ، ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها .
د - السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبول ، يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية .
هـ - المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً في حالات ظهور أوبئة .
الغرامات وتمديد العقود
المادة الثامنة والأربعون :
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) ستة في المائة من قيمة عقود التوريد ، ولا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرى .
المادة التاسعة والأربعون :
إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته ، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد ، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ .
المادة الخمسون :
يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع ، خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير .
المادة الحادية والخمسون :
يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة ، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد ، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب .
المادة الثانية والخمسون :
للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية :
أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها .
ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد .
ج - إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد .
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :
أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع .
ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية .
د - إذا أفلس ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها .
هـ - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة .
وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة.
المادة الرابعة والخمسون :
يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات ، جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من هذا النظام .
بيع المنقولات
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية التابعة لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنواع الأصناف وكمياتها ، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية مائتي ألف ريال فأكثر ، ويعلن عنها طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة .
المادة السادسة والخمسون :
تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين .
المادة السابعة والخمسون :
إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة ، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) اثنان في المائة من قيمة العرض . وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضماناً إلى (5%) خمسة في المائة ، ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً بواقع (5%) خمسة في المائة من قيمتها . ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية .
المادة الثامنة والخمسون :
إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها ، يعلن عنها مرة أخرى . فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية ، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم . فإن لم يتم تقدم سعر مناسب ، جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة المالية بذلك .
المادة التاسعة والخمسون :
للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صلاحية اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات . ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال ، على أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض .
المادة الستون :
توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المزايدة وتكوّين لجان البيع فيها .
تأجير العقارات واستثمارها
المادة الحادية والستون :
فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة – مما لم يسعر رسمياً – عن طريق المزايدة العامة ، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية والستون :
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقاراً أو جزءاً منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تؤول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثالثة والستون :
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .
أحكام عامة
المادة الرابعة والستون :
يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة .
المادة الخامسة والستون :
يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم .
المادة السادسة والستون :
لا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد . كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها .
المادة السابعة والستون :
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار ، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثامنة والستون :
للجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها . كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد .
المادة التاسعة والستون :
مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفاً فيها ، يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ؛ عدا الجهات التي لها نظام خاص ، فيطبق عليها هذا النظام فيما لم يُنظم في أنظمتها .
المادة السبعون :
يخضع لأحكام هذا النظام المشروعات والأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية خارج المملكة ، وبالنسبة لطلبات الاستثناء من أحكام هذا النظام في هذا الخصوص تتم دراسته من قبل وزارة المالية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ هذه المشروعات وبما يحقق المصلحة العامة ويتم الرفع عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء للبت فيه .
المادة الحادية والسبعون :
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة ، ولا تجوز الوساطة في التعاقد . ولا يعد وسيطاً الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي . وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه ، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة . ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .
المادة الثانية والسبعون :
تعد وزارة المالية نماذج العقود ، بما يتفق وأحكام هذا النظام ، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
المادة الثالثة والسبعون :
على جميع العاملين في الجهات الحكومية المحافظة على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو غيرهم ، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام .
المادة الرابعة والسبعون :
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته .
المادة الخامسة والسبعون :
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام تعرض الموظف المسئول عنها للمساءلة التأديبية ، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة ، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء .
المادة السادسة والسبعون :
يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليماً نهائياً متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات .
المادة السابعة والسبعون :
يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته . وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها ، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل .
المادة الثامنة والسبعون :
أ - يكّون وزير المالية لجنة من مستشارين ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ، من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات ، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني ، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، وينص في التكوّين على عضو احتياطي ، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها . ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحد فقط .
ب - تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة له .
ج - يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضورياً أو كتابياً ، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين ، وتصدر اللجنة قرارها – بحضور كامل أعضائها – بالإجماع أو بالأغلبية ، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين .
د - إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات . ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
هـ - إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات . ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه ، يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .
و - توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه .
المادة الثمانون :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 والتاريخ 7/4/1397هـ، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويطبق بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(/)
نظام المنافسة
المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ ورقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20822 وتاريخ 24/4/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 1613/11 وتاريخ 16/7/1420هـ المرافق له مشروع نظام المنافسة.
وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (265) وتاريخ 10/6/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (10/25) وتاريخ 20/3/1425هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المنافسة
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
المادة الثانية:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
-المنشأة: المصنع أو المؤسسة أو الشركة، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات.
-السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة.
-الهيمنة: وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقاً لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.
-الاندماج: ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة.
-المجلس: مجلس حماية المنافسة.
-الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
-الوزير: وزير التجارة والصناعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
المادة الرابعة:
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3. افتعال وفره مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4. منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية :
أ – المناطق الجغرافية.
ب – مراكز التوزيع.
ج – نوعية العملاء.
د – المواسم والفترات الزمنية.
7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
المادة الخامسة:
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك:
1. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
2. فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
3. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
4. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
المادة السادسة:
1. على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
2. على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
3. تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه.
4. للمجلس الإطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة.
المادة السابعة:
يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية:
1. إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.
2. إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري.
3. إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري،دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
المادة الثامنة:
1. ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة.
2. يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
• وزير التجارة والصناعة رئيساً
• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
• ممثل عن وزارة المالية عضواً
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
• ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً
• أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير.
3. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
4. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5. لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
6. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية:
1. الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق.
2. الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
3. الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.
4. تشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
6. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
7. إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية يرفع إلى مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة توفر لها جميع التجهيزات اللازمة والخبراء المختصين.
المادة الحادية عشرة:
1. يصدر المجلس قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام.
2. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي:
أ . دراسة الشكاوى المقدمة التي تستند إلى أدلة فعلية بموجب أحكام هذا النظام والتحقيق فيها والادعاء عند نظر مخالفات أحكام هذا النظام أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة عشرة) وأمام ديوان المظالم.
ب . الحق في الإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
3. للوزير أن يصدر قراراً بتكليف بعض موظفي الوزارة للقيام بأعمال المجلس الفنية والمالية والإدارية.
4. يحق للمجلس الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين من خارج الوزارة عند الحاجة.
5. على أعضاء المجلس وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله طبقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاُ.
المادة الرابعة عشرة:
تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة)و(الثالثة عشرة) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
المادة الخامسة عشرة:
1. يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير، وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة.
2. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
3. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4. إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، يجوز للمجلس إصدار قرار باتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أو ضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة.
2- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
3- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه وفقا لنظام ديوان المظالم ولوائحه.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على جميع المنشآت التي يشملها هذا النظام تصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره.
المادة العشرون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتنفذ بنفاذ هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل المجلس واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشر النظام.(/)
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة
1394هـ
الرقم: م / 27
التاريخ: 24/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادِر بالأمر السامي رقم (318/218) وتاريخ 29/1/1353هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (934) وتاريخ 19/6/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن: نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 934 وتاريخ 19/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7908) وتاريخ 22/3/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (616) وتاريخ 17/3/1394هـ، المُتضمِّن أنهُ يرفع بخِطابِه المحضر المُنظَّم من قِبَل اللجنة المُشكلة مِن كُلٍ مِن: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الإعلام ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب وسعادة مُدير عام سِلاح الحدود والسواحِل، مُشتمِلاً على مشروع نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة التي انتهى إليها والقواعِد التنظيمية الخاصة بِه.
ويرجو اتِخاذ اللازِم لذلك.
وبعد الإطلاع على المحضر المذكور.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ثالثاً – تقوم وزارة المواصلات بإدارة الموانئ والمرافئ والمنائر بالمملكة، باستثناء ما أُنيطت إدارتُه مِنها بقرار مِن مجلِس الوزراء بجهات أُخرى، وفي هذه الحالة تحل الجهة المُعينة محل وزارة المواصلات في تنفيذ أحكام النِظام ولوائحه[i].
رابعاً – يُصدِر وزير المواصلات اللوائح اللازِمة لتنظيم أي أمر من الأمور الوارِدة فيما يلي، على أنَّ لا تنطوي هذه اللوائح على ما يتعارض مع الاتِفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والقواعِد المِلاحية المُتعارف عليها دولياً، وأنظِمة الحجر الصحي الدولية. وهذه الأمور هي:
1- استِخدام الجمهور للمرافِق ومُعِدات ومُّمتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح للتوكيلات البحريِّة بمُباشرة نشاطِها داخل مناطِق الموانئ والمرافئ.
2- جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات المُتعلِقة بشحن وتفريغ البضائع العادية والخِطرة من وسائط النقل البحريِّة وإليها، كذلك نقلِها وتخزينِها داخل منطِقة الميناء أو المرفأ وسحبِها من أماكِن تخزينِها، وتحديد المسئولية في حالات نقصِها أو تلفِها أو هلاكِها وِفقاً للأنظِمة المعمول بِها وبالاشتِراك مع الدوائر المعنية عند الاقتِضاء.
3- المُحافظة على سلامة ونظافة الموانئ والمرافئ ومَّمراتِها الملاحية وأحواضِها، وعلى سلامة المنائر.
4- استِعمال الأنوار وإشارات النداء وإشعال النار.
5- المِلاحة داخل الحدود البحريِّة للموانئ والمرافئ والمَّمرات المِلاحية المؤدية إليها وإلى المنائر، ويشمل دخول وسائط النقل البحريِّة والموانئ والمرافئ ورسوِّها على المراسي والأرصِفة، وتحديد إجراءات ومواعيد وأمكِنة رسوِّها وترتيبات مُباشرة الوسائط المذكورة عملِها، وإقلاعِها ومُغادرتِها.
6- الحصول على وسائط النقل البحرية القادِمة والمُغادِرة (ووكالاتِها إن وجِدت)، على جميع المعلومات المُتعلِقة بِها واللازِمة لترتيب إجراءات دخولِها الموانئ والمرافئ ورسوِّها فيها ومُغادرتِها إياها.
7- استخدام وسائط النقل البحريِّة للصفارات وأبواق الإنذار وأجهزة اللاسلكي داخل حدود الموانئ والمرافئ.
8- اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتحقُّق من استيفاء وسائط النقل البحريِّة لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقِها وشهاداتِها.
9- إثبات مُلكية وسائط النقل البحريِّة والتصرُفات التي ترد عليها، وما يوقع على هذه الوسائط من إجراءات الحجز والرهن وما يتقرَّر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم إجراءات رفع علم المملكة عليها.
10- تسجيل سُفن وبواخِر أعالي البِحار التي ترفع علم المملكة وتقدير حمولتِها المُسجلة وحمولتِها الدولية وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس) وإصدار الشهادات والوثائق الخاصة بذلك.
11- إصدار شهادات السلامة والصلاحية للمِلاحة لسُفن وبواخِر أعالي البِحار طِبقاً لما تقضي بِه الأصول البحريِّة المُتعارف عليها. وإصدار شهادات الصلاحية للمِلاحة بالنِسبة لوسائط النقل البحريِّة الأُخرى بما في ذلك مراكِب الصيد التي تعمل في المياه الإقليمية وداخِل موانئ ومرافئ المملكة، وكذلك شهادات الصلاحية لمراكِب النُزهة بجميع أنواعِها وتسجيل وترقيم الوسائط والمراكِب المذكورة وصرف الرُخص اللازِمة لها بالاستِناد إلى تلك الشهادات.
12- عمليات الإرشاد ومِهنة المُرشِدين.
13- عمليات تموين السُفن ومُزاولة الباعة المُتجولين وغيرِهم من عُمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطِهم داخل حدود الموانئ والمرافئ وإصدار الرُخص اللازِمة لهُم.
14- الإجراءات الواجِبة الإتِباع في حالات التصادُم البحريِّ والكوارِث البحريِّة الأُخرى كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادِث المذكورة بالاشتِراك مع الجِهات المُختصة وتحرير المحاضِر اللازِمة والتصديق على التقارير البحريِّة.
15- المُنشلات والحُطام البحريِّ داخل حدود الموانئ والمرافئ.
16- تحديد شروط مُزاولة المِهنة لكُلٍ مِن الربابِنة والضُباط والمُهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين، وغيرِهم مِن العاملين في البحر وإصدار الرُخص لهُم.
17- إصدار تذاكِر السفر البحرية بعد الرجوع لدوائر الأمن المُختصة، وتضمن اللوائح التي يُصدِرُها وزير المواصلات العقوبات المُعينة لكُل مُخالفة في حدود العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من النِظام.
خامساً – أ- يُعيِّن وزير المواصلات بقرار مِنه الأشخاص الذين يعهد إليهم بإجراءات ضبط الوقائع المُخالِفة لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، والتحقيقات اللازِمة فيها والتحفُظ على أدِلة ثبوتِها، وذلك على أنَّ تتم هذه الإجراءات بالاشتِراك مع قوة أمن الميناء أو المرفأ وسِلاح الحدود والسواحِل والجمارِك.
ب- لهيئة التحقيق صلاحية توقيف المُتهم بارتِكاب مُخالفة أو منعِه من مُغادرة المملكة للمُدة اللازِمة لإكمال إجراءات التحقيق، أو لثلاثة أيام، أي المُدتين أقل. ولوزير المواصلات بناءً على طلب هيئة التحقيق مد مُدة التوقيف أو المنع من مُغادرة المملكة، على أنَّ يكون الطلب كتابة ومشفوعاً بمُلخص التُهمة المنسوبة للمُتهم ومُبرِّرات الطلب، وعلى أن لا تتجاوز المُدة المُّمدة ثلاثين يوماً إلا في المُخالفات التي يكون فيها توقيع جزاء السِجن لمُدة تتجاوز ستة أشهُر، فعندئذ يجوز تمديد المُدة إلى ما يُكمِل تسعين يوماً. وفي جميع الحالات يجوز لهيئة التحقيق بدلاً من توقيف المُتهم أو منعِه من مُغادرة المملكة إلزامه بتقديم كفالة مالية لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المُقرَّرة. وللجنة التحقيق كذلك الحق في إصدار أمر بإخلاء سبيل المُتهم الموقوف بكفالة أو بغير كفالة، إذا رأت عدم لزوم استمرار توقيفُه.
ت- تُخصَّص الكفالات المالية لتغطية مصاريف إزالة المُخالفة ثم لتسديد الغرامة المالية التي يُحكم بِها، وتُحسم مُدة التوقيف من مُدة السِجن التي يُحكم بِها على المُخالِف.
فإذا حُكم عليه بغرامة مالية فقط فتُحسم مائة ريال عن كُل يوم من مُدة التوقيف.
ث- لوزير المواصلات أومن يُنِبُه الأمر بإكمال التحقيق من قِبَل المُحقِّقين المذكورين في الفقرة (أ) السابِقة، وِفق ما قد يُبديه من مُلاحظات، ولهُ البث بما يراه في التوصيات المُقترحة، وذلك في غير حالة التوصية بتوقيع جزاء السِجن، ففي هذه الحالة، وكذلك في حالة اختياره عدم البت في التوصية يحيل التحقيقات للِّجان المُحاكمة المُتهمين.
سادساً – تُشكل لِجان خاصة لمُحاكمة المُخالفين لأحكام نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر، أو لأحكام هذا القرار أو أحكام اللوائح والقرارات الصادِرة تنفيذاً له. وتتكون كُل لجنة من: مُستشار يختارُه وزير المواصلات، ومُستشار يختارُه وزير الداخلية، ومُستشار يختارُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني. على أنَّ ينضم إلى كُل لجنة خبير بحريِّ، يُعيِّنهُ وزير المواصلات إذا كانت المُخالفة من المُخالفات البحريِّة.
وتُعتبر مُخالفة بحريِّة: كُل مُخالفة تترتب على الإخلال بقواعِد المِلاحة البحريِّة داخل الحدود البحريِّة للميناء، أو المرفأ أو في المَّمرات المِلاحية المؤدية إليه أو إلى الموانئ والمرافئ أو التحرُك بداخِلِها أو الرسوم فيها أو إقلاعِها ومُغادرتِها، أو بقواعِد الإرشاد أو بشروط السلامة والأمن الواجب توافُرُها في الباخِرة أو السفينة.
سابعاً – تختص اللِّجان المذكورة كذلك – مُنضماً إليها الخبير البحريِّ المُشار إليه – : بتحديد المسئولية في حالة المُصادمات والكوارِث البحريِّة التي تقع في المياه الإقليمية السعودية، وبالحُكم فيما يُمكِن أنَّ يكون قد صاحبها من مُخالفات لأحكام هذا النِظام أو لوائحِه، دون أنَّ يخِل ذلك بتوقيع أي جزاء أشد مُقرَّر في الأنظِمة الأُخرى، وذلك من قبل الدوائر المُختصة. ويتم البت في المُطالبات والمُنازعات الناشئة عن المُصادمات والكوارِث المذكورة: مِن قِبَل السُلُّطات القضائية أو الإدارية المعنية.
ثامناً – يُحدَّد عدَّد اللِّجان المُشار إليها في الفقرتين ( سادساً وسابعاً ) السابقتين، ونِطاق صلاحية كُل لجنة مِنهُما، ومن يُعهد إليه بمهام الرئاسة فيها: بقرار من وزير المواصلات.
تاسعاً – للجنة المُحاكمة الحق في تمديد مُدة التوقيف أو في إخلاء سبيل المُتهم الموقوف بكفالة أو بدون كفالة، كما أن لها الحق في إصدار أمر بضبط وتوقيف المُتهم غير الموقوف إذا تخلَّف عن حضور إحدى جلسات المُحاكمة بدون عُذر وبعد إعلانه إعلاناً صحيحاً، وذلك حتى تتم إجراءات المُحاكمة.
عاشراً – يحضُر المُتهم جلسات المُحاكمة بنفسِه، ولهُ الاستِعانة بمُحامٍ أو مُستشار قانوني مُصرح لهُ بمُزاولة العمل بالمملكة، لمُعاونتِه في الدِّفاع. ولِكُلِ هؤلاء حق الإطلاع على محاضِر الضبط والتحقيق، وغيرِها من أوراق المُعاملة، واستنساخ صور مِنها، وكذلك حق مُناقشة شهود الإثبات واستِدعاء شهود نفي ومُناقشتِهم أثناء نظر القضية، وحق إبداء الدِّفاع أمام اللجنة شفاهة وكِتابة.
حادي عشر – تُصدِر اللجنة قرارِها بالإجماع، أو بالأغلبية المُطلقة.
ثاني عشر – يُصدِر وزير المواصلات قراراً ببيان الإجراءات الواجِبة الإتِباع من قِبَل لِجان المُحاكمة، لتحديد مواعيد الجلسات وإعلان المُتهمين بالحضور، ولنظر القضايا. وبتحديد البيانات التي يجب أنَّ تشتمل عليها القرارات التي تُصدِرُها، وذلك كُلِه بما لا ينطوي على إخلال بالأحكام المُشار إليها في هذا النِظام.
ثالث عشر – تختص وزارة المواصلات بالإشراف على تنفيذ جميع القرارات النهائية الصادِرة بالتطبيق لأحكام الفقرات السابِقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة حسب الاقتِضاء.
رابع عشر – يُعمل بهذا القرار بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِّه بجريدة أُم القُرى.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة
المادة الأولى:
يُطبَّق هذا النِظام على جميع الموانئ والمرافئ البحريِّة بالمملكة، وتُعيِّن بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجُغرافية لِكُلِ ميناء أو مرفأ، والمنطِقة التابِعة لهُ.
المادة الثانية:
كُلُ مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له تتم إزالتُها في جميع الحالات، ويُجازى مُرتكِبُها بواحِدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية:
1- الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.
2- سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.
3- غرامة أقصاها (50.000) خمسون ألف ريال.
4- السِّجن لمُدة أقصاها خمس سنوات.
المادة الثالثة:
تسقُط الدعوى ضد المُتهم بِمُضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المُخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المُحاكمة، وتسري المُدة من جديد ابتداءً مِن آخر إجراء، ويسقُط الجزاء بعد مُضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي بِه دون تنفيذ.
المادة الرابعة:
القرارات الصادِرة بتوقيع جزاء تُعتبر نهائية وواجِبة التنفيذ، بانقِضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إشعار صاحِب الشأن بِها دون أنَّ يتظلم مِنها، ويُستثنى من ذلك القرارات المُشتمِلة على توقيع جزاء السِّجن، فلا يجوز تنفيذُها إلا بعد تصديق رئيس مجلِس الوزراء عليها.
المادة الخامسة:
لِكُلَ من صدر بِحقه قرار بتوقيع جزاء، بِمُقتضى أحكام النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، التظلُّم من قرار الجزاء بدعوى مُخالفتِه للأحكام المذكورة، على أنَّ يكون التظلُّم مكتوباً ومُشتمِلاً على الأسباب المؤيدة له، وأنَّ يُقدَّم لديوان المظالِم خِلال مُدة الثلاثين يوماً، المُشار إليها في المادة السابِقة. ويفصِل ديوان المظالم مُباشرة في التظلُّم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلِس الوزراء للنظر.
المادة السادسة:
يضع مجلِس الوزراء القواعِد التنظيمية اللازِمة لهذا النِظام، وتُنشر قراراتُه، وكذلك اللوائح الصادِرة تنفيذاً له بجريدة أُم القُرى.
المادة السابعة:
يحل هذا النِظام محل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها في كُل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من الأنظِمة الأُخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بِها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتِماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الثامنة:
على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء المعنيين، تنفيذ هذا النِظام، كُلٌ فيما يخصُه.
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 65
التاريخ: 1/9/1396هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1395) وتاريخ 28/8/1396هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، ويُعيِّن رئيسُها وأعضاء مجلِس إدارتِها بأمر ملكي.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1395 وتاريخ 28/8/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة مُستقِلة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، فقد تم بحث ذلك من جميع جوانِبِه، وتبيِّن أن تحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء سيُحقِّق المرونة الكافية لتسيير أعمال الموانئ على أفضل وجه، وتحسين وضعِها وتسهيل خدماتِها لِمُسايرة مُتطلبات النهضة التي تعُم البِّلاد.
يُقرِّر ما يلي
1- تُحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، ويُعيِّن رئيسُها وأعضاء مجلِس إدارتِها بأمر ملكي.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
3- تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بوضع الترتيبات اللازِمة لقيام المؤسسة المذكورة ورفعِها إلى مجلِس الوزراء.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[i] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1/9/1396هـ، بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام الميداليات المدنية والعسكرية
1391هـ
الرقم: م / 4
التاريخ: 25/1/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/1/1391هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية) . بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 123 وتاريخ 24/1/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20707) وتاريخ 11/11/1390هـ، المُشتمِلة على ما رفعته إدارة المراسم الملكية بخطابِها رقم (1837) وتاريخ 11/11/1390هـ، بشأن مشروع نِظام الأنواط (الميداليات) المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، وميدالية البحرية) وطلب الموافقة على إصدار قرار مُستقل به أو إدماجه في نِظام الأوسِّمة السعودية، كما يلتمس تعميد الجهة المُختصة بتأمين المبالغ اللازِمة للمشروع في تصنيع الكميات اللازِمة من الأوسِّمة واعتِمادها في بنود موازنة إدارة المراسم الملكية بوصفِها المسئولة عن تنفيذ النِظام بموجب المادة العاشرة من نِظام الأوسِّمة السعودية.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (4) وتاريخ 18/1/1391هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الآتية، بالصيغة المُرافِقة لهذا:
أ - ميدالية الاستِحقاق.
ب - ميدالية التقدير العسكري.
ت - ميدالية الصقر للطيران.
ث - ميدالية سلاح البحرية.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
3- على إدارة المراسم الرفع لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني عن المبالغ اللازِمة لذلك للنظر في تدبيرها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
ميدالية الاستِحقاق
المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( الاستِحقاق ).
المادة الثانية:
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.
المادة الثالثة:
تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:
الأولى : مُذهبة.
الثانية : فضية.
الثالثة : برونزية.
المادة الرابعة:
تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز.
المادة الخامسة:
يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية:
- ميدالية الدرجة الأولى : المُذهبة.
- ميدالية الدرجة الثانية : الفصية.
- ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.
المادة السادسة:
تُطبَّق أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من نِظام شروط منح وساح الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة.
ميدالية التقدير العسكري
المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ).
المادة الثانية:
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.
المادة الثالثة:
تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:
1- إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات والحرس الوطني والأمن العام وسلاح الحدود والشرطة.
أ - عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب - إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.
المادة الرابعة:
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى : للضُباط من رُتبة قائد فما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط.
الدرجة الثالثة : للجنود.
المادة الخامسة:
تُطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.
المادة السادسة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها بإطار بحري وعليه درع ورُّمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين.
- يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري".
3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطه خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي.
4- للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
ميدالية الصقر للطيران[1]
المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( الصقر للطيران ).
المادة الثانية:
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.
المادة الثالثة:
تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ- إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب- إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة.
ثانياً : لقائد سلاح الجو، بحُكم توليه هذه القيادة، ولقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة الرابعة:
تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات، وهي:
الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي.
الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.
المادة الخامسة:
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.
المادة السادسة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران "، كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "الصقر للطيران".
في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ.
3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي.
4- وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
المادة السابعة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب في وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق".
2- تُعلق الميدالية بشريطه من القماش الموشح طولها (55) مليمتر وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض.
3- للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
ميدالية سِّلاح البحريِّة[2]
المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( سلاح البحرية ).
المادة الثانية:
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.
المادة الثالثة:
تُمنح هذه الميدالية إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ- إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ.
ب- إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأهليين.
ثانياً : إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهما قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثاً : إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حال تميُزِهم بعمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.
المادة الرابعة:
تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي:
الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة البحرية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بسلاح البحرية الملكي.
الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.
المادة الخامسة:
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.
المادة السادسة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية "، كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "سلاح البحرية".
في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم "بإطار بحري.
3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطه يُطرز الشعار السعوديّ.
4- للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ، وتكون الرسوم كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 8
التاريخ: 16/3/1412هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 15/3/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 24 وتاريخ 15/3/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/11541/ر) في تاريخ 6/9/1410هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (2/5/1259) وتاريخ 15/8/1410هـ، بشأن طلب سموه إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية، المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية والاكتفاء بميدالية التقدير العسكري تحقيقاً للمُساواة بين القطاعات العسكرية المُختلفة.
وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 2/6/1411هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 12/6/1411هـ.
يُقرَّر ما يلي
إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - أُلغيت بموجب المرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 16/3/1412هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أُلغيت بموجب المرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 16/3/1412هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام النقد العربي السعوديِّ
1379هـ
الرقم: 6
التاريخ: 1/7/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) الصادِر بتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.
المادة الثانية:
تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.
المادة الرابعة:
بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:
1- فئات النقد المعدنية والورقية:
أ - التي يجوز إصدارُها للتداول.
ب - وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.
ت - ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.
ث - وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
ج - ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.
2- اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.
3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة:
تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:
1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.
2- الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه[1].
3- حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.
4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.
المادة السادسة:
1- تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.
2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
3- يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.
4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.
المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.
المادة الثامنة:
يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
المادة التاسعة:
يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.
المادة العاشرة:
تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشرة:
تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشرة:
1- تُطبق على إيصالات الحُجاج، جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبُها من التداول.
2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.
المادة الثالثة عشرة:
تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.
المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
قرار رقم 91 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاعه على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُدرجة في قرار مجلِس الوزراء رقم (103) بتاريخ 20/5/1377هـ.
وبعد إطلاعه على المُلاحظات التي تقدم بِها الخبير الأُستاذ/ زكي سعد.
يُقرِّر ما يلي
المادة الأولى:
وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.
المادة الثانية:
تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.
المادة الرابعة:
بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:
1- فئات النقد المعدنية والورقية:
أ - التي يجوز إصدارُها للتداول.
ب - وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.
ت - ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.
ث - وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
ج -ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.
2- اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.
3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة:
تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:
1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.
2- الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
3- حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.
4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.
المادة السادسة:
1- تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.
2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
3- يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.
4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.
المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.
المادة الثامنة:
يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
المادة التاسعة:
يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.
المادة العاشرة:
تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشرة:
تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشرة:
1- تُطبق على إيصالات الحُجاج جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبِها من التداول.
2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.
المادة الثالثة عشرة:
تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.
المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام النقد العربي السعوديِّ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 17
التاريخ: 16/9/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (148) وتاريخ 14/9/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:
المادة الخامسة:
2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ثانياً – على رئيس مجلِس وزرائنا تنفيذ ما ذُكِر ، ، ،
قرار رقم 148 وتاريخ 14/9/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خِطاب مُحافِظ المؤسسة رقم (1/3355/34) وتاريخ 26/7/1379هـ، الذي يُشير فيه إلى الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ. التي تُبيِّن أقل الشروط التي يجب مُلاحظتُها عند تبديل الأوراق النقدية التالِفة بأوراق جديدة، ومن ضِمنِها أنه لا يُدفع مُقابِل عن أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُّس مساحتِها.
ويوجه النظر إلى أنهُ في جميع النصوص السابِقة لهذا المرسوم الملكي والتي وُّوفِق عليها كان النص المُتعلِق بهذا الصدَّد يُشير إلى أوراق النقد التي فقد أكثر من خُمسيِّ مساحتِها، وليس خُمُّس مساحتِها، كما ذُكِر عند صدورِه وأنهُ مِن المُحتمل أنَّ يكون قد وقع خطأ مطبعي غير الخُمسيِّن إلى خُمُّس.
ويطلُّب إبلاغُه عن الحقيقة، لأنهُ بموجب تعليمات استِبدال النقُد التالِف السابِقة، يُمكِن استبدال أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُسيِّ مساحتِها، وإن تغيير النص إلى الخُمُّس مِن المُحتمل أنَّ يُحديث مصاعِب كبيرة للأهالي.
وبعد إطلاعه على البرقية المرفوعة مِن وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني المرفوعة لرئاسة مجلِس الوزراء برقم (1792/ح) بتاريخ 6/8/1379هـ.
وبعد رجوعِه إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ، وإلى النُسخة التي سبق أنَّ وردت إلى المجلِس وبنى عليها قرارُه المذكور، ظهر أنهُ مُدرج بالفقرة رقم (2) المذكورة كلِمة خُمُّس لا خُمُسيِّن.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:
المادة الخامسة:
2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 16/9/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية
1397هـ
الرقم: م / 25
التاريخ: 21/6/1397هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13/6/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 779 وتاريخ 13/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) وتاريخ 12/5/1397هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام النقل العام على الطُرق في المملكة العربية السعودية.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية
الفصل الأول
نقل الرُكاب بالحافِلات
المادة الأولى:
تُعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بالحافِلات التي تُعد كُلٍ مِنها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في حدود محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
المادة الثانية:
يكون النقل العام الجماعي للرُكاب بالحافِلات على شبكة الطُرق العامة داخل المُدن أو بين المُدن المُتجاوِرة بطريق الالتِزام ولِمُدة محدودة، ما لم ترى الحُكومة أن تتولى إدارتِه بنفسِها.
المادة الثالثة:
يتم منح التِزام النقل العام الجماعي للرُكاب بمرسوم ملكي ويُحدِّد المرسوم مُدة الالتِزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديدِها أو تمديدِها لمُدة مُّماثِلة بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المواصلات، ذلك مع مُراعاة النُظُّم النافِذة عند التجديد أو التمديد. ويُفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمُفاضلة بين المُتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتِزام على أنَّ يُنص فيها على الجزاءات التي توقع عند مُخالفة أي حُكم من أحكامِها، وتحديد التأمين الذي يؤديه المُلتزم ويبقى مُحتفِظاً بِه حتى نهاية التِزامه.
المادة الرابعة:
يُشترط في المُلتزم أنَّ يكون سعوديِّاً أو شركة سعوديِّة مُشترِكاً في تأسيسِها على ألاَّ تقل حِصة السعوديين في رأس مالِها عن (51%) طوال مُدة الالتِزام. ويجوز للدولة – بناءً على اقتِراح وزير المواصلات – أنَّ تُساهِم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازِمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب مِنها.
المادة الخامسة:
يجوز لوزير المواصلات في المُدة السابِقة على منح الالتِزام أو أثناء السير في إجراءات منحِه أنَّ يجعل استِغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز لهُ إذا ما تعذر استمرار الالتِزام في خط أو منطِقة ما أنَّ يجعل استِغلال ذلك الخط أو تلك المنطِقة بطريق الترخيص إلى أنَّ يُصبِح مُّمكِناً العودة إلى طريق الالتِزام. ويُحدِّد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومُدتِه على ألاَّ تزيد على سنة، ويجوز تجديدِها لمُدة أو لمُدَّد أُخرى.
المادة السادسة:
يجوز لوزير المواصلات أنَّ يُدخِل بقرار مِنه تغيرات على الخطوط والمناطِق التي تدخُل في شبكة الطُرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بِها أو إلغاء بعضِها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء كان ذلك قبل منع الالتِزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتِزام يجوز لوزير المواصلات بقرار مِنه إضافة المُلتزم لخِط أو لمنطِقة للمُدة الباقية بذات شروط الالتِزام.
المادة السابعة:
يُشكِل وزير المواصلات لجنة بِكُلِ مدينة من: مُدير إدارة النقل بِها رئيساً، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التِجارة والصِناعة، والشركة المُلتزِمة. ويُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه كيفية انعِقاد اللجنة، ومُباشرتِها لعملِها وطريقة إصدار توصياتِها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتِزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الرُكاب في المدينة، وتطبيق بنودِها على نحو يكفل انتِظام المرفِق وأدائه للخدمات المطلوبة مِنه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسِها أو بِمن تندُبُهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة المُلتزِمة أو المُرخص لها، وضبط ما قد يُفسِر عنه التفتيش من مُخالفات، واقتِراح الجزاءات المُناسِبة، ورفع توصياتِها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازِمة.
المادة الثامنة:
يجوز بقرار مِن السُلطة مانِحة الالتِزام إسقاط الالتِزام ومُصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتِزام، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا امتنع المُلتزم عن تسيير حافِلات في جُزء من منطِقة أو خط التِزام.
2- إذا سير حافِلات أقل من العدَّد المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.
3- إذا خالف خط السير المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.
4- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المُحدَّدة.
5- إذا تنازل لغيره عن التِزام تسيير كُل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتِزام، أو أحل غيرِه محلهُ في كُل أو بعض حقوقِه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابِقة.
وللسُلطة المانِحة للالتِزام أنَّ ترجع على المُلتزِم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفِق نتيجة إسقاط الالتِزام.
المادة التاسعة:
يُصدِر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأُجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافِلات النقل العام، ويُحقِّق مصلحة مرفِق النقل.
المادة العاشرة:
لا تسري أحكام المواد السابِقة على الحافِلات التي تستخدمِها الوزارات والمصالِح المُختلِفة، والمعاهد والمدارِس وغيرِها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرُج عن الغرض المُخصَّص لها.
المادة الحادية عشرة:
يتولى الحائز على الالتِزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتِظار المُتوسطِة بالطُرق، طِبقاً للمواصفات التي تُحدِّدُها وزارة المواصلات، وعند انتِهاء مُدة الالتِزام وعدم تجديده تعود مُلكية المحطات للدولة.
الفصل الثاني
نقل البضائع والمهمات
المادة الثانية عشرة:
لوزير المواصلات أن يُقسِم الطُرق العامة بالمملكة إلى مناطِق نقل حسب التقسيم الإداري وطِبقاً لاحتياجات النقل بكُل منطِقة، وأن يُنظِم عمل الشاحِنات فيها، وأنَّ يُحدِّد قواعِد وشروط السير فيها.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لوزير المواصلات – بناءً على اقتِراح اللِّجان المُختصة – أنَّ يُحدِّد عدَّد الشاحِنات التي يُرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطِق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
المادة الرابعة عشرة:
يُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه القواعِد المُنظِمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز منح التِزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطِقة أو المناطِق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتِباريين، وتُتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النِظام.
المادة السادسة عشرة:
تُحدِّد وزارة المواصلات بالاتِفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بِها في النقل العابِر في المُدن الكُبرى متى كان ذلك ضرورياً، ولا يجوز مُخالفة ما يُحدَّد من مسارات.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز تفريق البضائع والمهمات أو وضعِها بالطُرق العامة وأرصِفتِها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المُحاطة بأسوار خارجية.
المادة الثامنة عشرة:
يُحدِّد وزير المواصلات الأجور المُختلِفة لنقل البضائع والمهمات لوحِدة القياس (طن المسافة كيلو مِتر).
المادة التاسعة عشرة:
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابِقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحِنات عائدة لنفس أصحابِها، ونقل المحروقات وغيرِها من المواد السائلة والحاويات على الشاحِنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحِنات ذات العلاقة. ويُستثنى من ذلك الشاحِنات العائدة للوزارات والمصالِح ووحِدات الإدارة المحلية والمُخصَّصة لأعمالِها.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة العشرون:
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قِطاع النقل بالمملكة فيما النقل الجويِّ، وكذلك التنسيق بين وسائلِه المُختلِفة بما يخدِم الاقتِصاد الوطني وخِطة التنمية، ولها في سبيل ذلك:
أولاً : تخطيط قِطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحِدة واحِدة يُكمِل نشاط من أنواع النشاط الأُخرى، والتنسيق بين خُطة كُل نشاط وخِطَّط النشاط المُتصِلة بِه كالطُرق والسِكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينهُ وبين خُطة نشاط النقل الجويِّ، مع ربط خُطة قِطاع النقل بالخُطة العامة للتنمية.
ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتِصادية لقِطاع النقل وِفق ما وصل إليه التقدُّم العلمي والتكنولوجي في صِناعة النقل ووسائلِه.
ثالثاً : إعداد ومُراجعة الاتِفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذِها بما يكفل حماية المُنشآت الوطنية من شبكة طُرق وموانئ وسِكة حديد وغيرِها.
رابعاً: التنسيق بين أنواع نشاط النِقل المُختلِفة ووسائله بما يمنع ازدِواج خدمات النقل مع استخدام كُل وسيلة بما يتفِق وخصائصِها ومُّميزاتِها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجيه مُّمكِنة.
خامساً: إعداد الإحصائيات اللازِمة لوسائل النقل المُختلِفة داخل المملكة ( شاحِنات، حافِلات، سكة حديد، سيارات الأُجرة الصغيرة والسيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المُتعلِقة بالبضائع والرُكاب داخِل وخارِج المملكة سواء تم نقلُها بالسُفن أو الشاحِنات البريِّة أو عن طريق الجو.
ساساً : تحديد الأجور المُختلِفة للنقل بجميع وسائلِه فيما عدا النقل الجويِّ.
سابعاً : الإشراف على الشركات المُلتزِمة أو المُرخص لها بأعمال النقل واتِخاذ الإجراءات المُناسِبة حيال أي تقصير مِنها.
المادة الحادية والعشرون:
يُصدِر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المُتعلِقة بأي حُكم من أحكام هذا النِظام.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفِق الثابِتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملُّكُها بالتقادُم.
المادة الثالثة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن (500) خمسمائة ريال ولا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن.
المادة الرابعة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.(/)
نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
1413هـ
الرقم: م / 2
التاريخ: 6/2/1413هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5/2/1413هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 16 وتاريخ 5/2/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10238/ر) وتاريخ 4/8/1409هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزير التعليم العالي بالنيابة رقم (6/7/51/8500) وتاريخ 16/6/1409هـ، بشأن مشروع نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية.
وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في شُعبة الخُبراء رقم (146) وتاريخ 8/11/1411هـ، ورقم (92) وتاريخ 4/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (184) وتاريخ 26/12/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6) وتاريخ 13/1/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 25/1/1413هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا، وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهذا.
2- يُستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارتِه لها من بعض أحكام الإعارة المُقرَّرة في نُظُّم الخدمة المدنية، وذلك بالاتِفاق بين وزير الصِحة ورئيس مجلِس أُمناء الهيئة، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
التعريف والمقر
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية: هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية. مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعاً داخِل المملكة.
الأهداف والمهام
المادة الثانية:
تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي:
1- وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
2- تشكيل المجالِس العلمية الصحية، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.
3- الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.
4- الإشراف – مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة – على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.
5- إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.
6- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى، داخِل المملكة أو خارِجِها.
7- تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.
8- تشجيع إعداد البحوث، ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.
9- المُشاركة في اقتِراح الخُطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.
10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.
11- وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.
12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُلياً أو جُزئياً.
13- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.
العضوية
المادة الثالثة:
1- تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين، وأعضاء عاملين.
2- تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.
3- يُشترط في العضو العامِل، ما يلي:
أ - أنّ يكون حاصِلاً على مؤهل مُعترف بِه، في أحد التخصُّصات الصحية.
ب - أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك.
إدارة الهيئة
المادة الرابعة:
1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء، يتكون مِن:
أ-
وزير الصحِة
رئيساً
ب-
أمين عام الهيئة
عضواً
ت-
أحد وكلاء وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة
عضواً
ث-
أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة.
عضواً
ج-
أربعة من عُمداء الكُليات الصحية في الجامعات السعودية، في مجال الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي
أعضاء
ح-
مُّمثِل عن المُستشفيات التخصُّصية، يختارُه وزير الصِحة
عضواً
خ-
ثلاثة مُّمثِلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية
أعضاء
د-
ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي، يختارُهم وزير الصِحة
أعضاء
2- مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحدة.
3- يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أنَّ يكون مُتخصِّصاً في أحد فروع المِهن الصحية.
4- يُعيِّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ، لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومِهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.
5- يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أنَّ يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه. وتُّتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.
6- يُمثِل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، الأمين العام للهيئة أو من يُنيبُه.
مسئولية مجلِس الأُمناء
المادة الخامسة:
1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامِها، ومُتابعة ذلك.
2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدِها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.
3- الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة.
4- اقتِراح تعديل نِظام الهيئة.
5- مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصُّصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم. وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة.
6- قبول الهِبات والتبرُعات.
7- إقرار سياسة الاستثمار المالي، لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها.
8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.
السنة المالية وموارِد الهيئة
المادة السادسة:
1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
2- تتكون موارِد الهيئة من الآتي:
أ - اشتِراكات الأعضاء.
ب - الإعانات الحُكومية.
ت - التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.
ث - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.
ج -الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.
ح -الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.
أحكام ختامية
المادة السابعة:
1- يُعِد الأمين العام للهيئة تقريراً سنوياً عن أعمال الهيئة، مُتضمِناً ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.(/)
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي
قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/25225/ر وتاريخ 13/12/1421هـ, المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2136/11 وتاريخ 9/10/1412هـ المرفق له مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (398) وتاريخ 18/9/1422هـ ورقم (210) وتاريخ 28/5/1423هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 22/8/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة, مقرها مدينة الرياض, ويجوز لها أن تنشئ فروعها داخل المملكة, ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها, ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة, ونشرها,وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
4- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة, والمشاركة فيها.
5- بداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات والمتعلقة بالمهنة.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
المادة الثالثة:
تتكون عضوية الهيئة من:
1- عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها, العاملين في هذه المهن.
2- عضوية انتساب وتشمل:
ا- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة, العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.
ب- من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة.
ج- المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
3- عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة, وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها, وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة:
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
3- إقرار اشتراكات الأعضاء.
4- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة, وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة, واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- وزير التجارة رئيساً وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
2- وكيل وزارة التجارة عضواً.
3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية, أو من يختاروه وزير الشؤون البلدية والقروية, على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء, أول من يختاره وزير الصناعة والكهرباء, على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشر.
5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك, يختارهم وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه زير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف.
7- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة.
ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات, ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً, أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل, أو رئيس مجلس الإدارة. وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة.
3- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
4- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5- إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة, واقتراح خطة عمل لها.
7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية, ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه, وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10- قبول الهبات والتبرعات.
11- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المادة الثامنة:
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الهبات والتبرعات.
3- إيرادات ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4- عائد استثمار أموال الهيئة.
المادة التاسعة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.(/)
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 12/3/1427ه
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة واختصاصاتها..
المادة الاولى..
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الاخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار اليها بلفظ الهيئة أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط بوزير العدل.
المادة الثانية:
تتولى الهيئة الولاية على الاموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما (الا الله سبحانه وتعالى) وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم (طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية) ولها على الأخص ما يأتي:
? الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
? القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
? إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
? حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا.
? الاشراف على تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء.
? حفظ الديات والاموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك.
? إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصي للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
? حفظ أقيام الاوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الاوقاف الاعلى وذلك بعد أذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
? أي مهمة تسند اليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الثاني:
مجلس إدارة الهيئة
المادة الثالثة
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير العدل - رئيسا.
2- رئيس الهيئة - نائبا للرئيس.
3- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الانظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
المادة الرابعة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
? اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية.
? اعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
? اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.
? تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف انجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
? تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
? المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
? تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
? إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
? الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما الى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
? اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لايرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
? تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 بالمائة) من صافي عائد استثمار الاموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
? اعتماد الحسابات السنوية لايرادات ومصروفات الاوقاف المشمولة بهذا النظام.
المادة الخامسة:
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الاقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكن مداولات المجلس سرية.
وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت مع رئيس الجلسة.
ويجوز للمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
المادة السادسة
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الادارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
المادة السابعة
يكون المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبنية أمامها اللجنة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.
لجنة الاستثمار لاعداد استراتيجية وسياسات استثمار الاموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.
لجنة المشروعات الوقفية للاشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم.
الفصل الثالث
ادارة الهيئة
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الادارة 0 وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره.
مجلس الادارة.. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بعد موافقة وزير العدل 0 ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية:
متابعة القرارات الصادرة من مجلس الادارة وتنفيذها.
اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الادارة.
إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الادارة.
الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
اصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
الاشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لاحد نوابه.
المادة التاسعة
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.
الفصل الرابع
الاوقاف الاهلية (الذرية)
المادة العاشرة
تختص الهيئة بالنظارة على جميع الاوقاف الاهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الاهلي. ولها حق الاشراف على النظار المعينين اذا عهدت اليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري الى الهيئة عن ايرادات ومصروفات الوقف.
واذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الاعمال وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.
اضافة ثالثة
المادة الحادية عشرة
يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الاذن بذلك اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك اخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.
المادة الثانية عشرة
يجوز للناظر اذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لانتاج غلة أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباني أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الاجل المعين له. ويجوز اذا تحققت غبطة الوقف أن يعوض المعمر عما بناه أو غرسه بقيمة المثل عند حلول الاجل المعين له اذا اشترط ذلك.
الفصل الخامس
ادارة الاموال واستثمارها
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله الا اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره أو صار الوقف لا ينتفع به كليا أو صار لا يفي بمؤونته أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الاذن بتعميره أو نقله من مكانه الا بعد موافقة المحكمة المختصة.
المادة الرابعة عشرة
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
المادة الخامسة عشرة
للهيئة بعد اذن مجلس الادارة أن تقوم باستثمار نسبة من الاموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
المادة السادسة عشرة
تتكون أموال الهيئة من جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والاموال التي تؤول اليها من أي جهة أخرى.
الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
الاموال التي تسهم بها الدولة.
ما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
المادة السابعة عشرة مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة المعمول بها لا يجوز لادارة الهيئة مباشرة التصرفات الاتية الا بموافقة من مجلس الادارة وتحت اشرافه
تملك العقارات والمنقولات والاوراق المالية.
تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.
تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.
التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
التصرف في الاسلحة النارية والذخائر.
التصرف في التحف والآثار.
التصرف في الحلى والمجوهرات والاحجار الكريمة ونحوها اذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف أو الحقوق الشخصية أو الاوراق المالية اذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها.
القيام بالاعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.
اجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة.
تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.
الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام اذا لم يكن هناك مستند تنفيذي.
تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم.
تقرير ما يصرف في اعداد السكن أو في تزويج من تتولى الهيئة ادارة أموالهم.
التنازل عن الحقوق أو جزء منها اذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام.
الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال. استثمار الأموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل اجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة.
ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام ادارة الهيئة بها.
ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس الهيئة أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
تتولى الهيئة ادارة الاموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضي في هذه الحالة نسبة لا تقل عن «5 بالمائة». من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بادارة نصيب المشمول بهذا النظام الى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري الى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.
الفصل السادس:
التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة..
المادة التاسعة عشرة:
يجب على ورثة المتوفى البالغين أو الاقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب.
ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
المادة العشرون:
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على الاطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
المادة الثانية والعشرون :
على المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الاوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم لتتمكن الهيئة من الاشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بهذا النظام. الفصل السابع حصر الأموال والتحفظ عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والاماكن التي في حيازتهم وكذلك الاماكن الاخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد ابلاغ جميع الورثة البالغين بذلك أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولها تسلم الاموال والمنشآت واداراتها طبقا لنصوص هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الاموال.
ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير اذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.
المادة السادسة والعشرون:
تسرى أحكام المادة «الخامسة والعشرون» من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والعشرين» من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.
المادة السابعة والعشرون:
اذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الاموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
المادة الثامنة والعشرون:
تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي الحكم بالحجر على البالغ اذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.
رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث.
ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعا بشأن الدعاوى.
المادة التاسعة والعشرون:
للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.
المادة الثلاثون
اذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في ادارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لادارة الاموال حسب مقتضى الاحوال.
وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال واثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة ادارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فاذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الامر الى المحكمة.
المادة الحادية والثلاثون
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية
اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.
اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصية أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
الفصل الثامن
انتهاء ولاية الهيئة
المادة الثانية والثلاثون
تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية
بلوغ القاصر رشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته الا اذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.
رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام اذا رأت أن في ذلك مصلحة له.
ويجب على الهيئة تسليم الاموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة الى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ابلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فاذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة فعلى الهيئة أن ترفع الامر الى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الاموال على أن تستمر الهيئة في ادارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 بالمائه) من صافي عائد الاستثمار حتى اصدار الحكم من المحكمة المختصة وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
الفصل التاسع
الاحكام العامة
المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.
ويبطل كل تصرف يتم مخالفا لما ذكر في هذه المادة.
المادة الرابعة والثلاثون
مع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة والثلاثون
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام ولها ايقاع عقوبات أشد اذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك الى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والانظمة المرعية.
المادة السابعة والثلاثون
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.
المادة الثامنة والثلاثون
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون
تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم /م/ 35 / والتاريخ 18 / 7 / 1386ه ولائحة تنظيم الاوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم / 80 / والتاريخ 29 /1 / 1393ه
المادة الأربعون
يصدر رئيس مجلس الادارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والاربعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره.(/)
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
1392هـ
الرقم: م / 10
التاريخ: 3/3/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 25/2/1392هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومُذكِرتُه التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 6074 وتاريخ 27/3/1388هـ المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم 366/7 وتاريخ 19/3/1388هـ، المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/3) في تاريخ 21/2/1388هـ القاضي بالموافقة على انضِمام المملكة إلى اتِفاقية إنشاء المُنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المُنبثِقة عن جامعة الدول العربية. وإفادتِِه بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عامِلاً جوهرياً فعالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتِصادي والصنِاعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه. وللأهمية الكُبرى للمواصفات والمقاييس والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نِظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجِات اللازِمة للاقتِصاد الوطني، وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مُستقِلة ومُتلائمة مع البناء الاقتِصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتِصاد الحُر على غِرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتِصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النِظام المذكور ومُذكِرتِه التفسيرية.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخِذ من أصحاب المعالي وزير التِجارة والصِناعة ووزير الزِراعة والمياه ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المُرافِقة ومُذكِرتُه التفسيرية.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تُسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويُشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة ".
المادة الثانية:
تختص الهيئة دون غيرِها بما يلي:
أ - وضع واعتِماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المُتعلِقة بالقياس والمُعايرة والرموز وتعاريف المُنتجات والسِلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدُر بِه قرار مجلِس إدارة الهيئة.
ب - نشر هذه المواصفات بالطُرق التي تراها، ولا تُعتبر نافِذة المفعول إلا بعد نشرِها بالجريدة الرسمية.
ت - نشر التوعية اللازِمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المُتعلِقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
المادة الثالثة:
تضع الهيئة قواعِد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارِها وحق استعمالِها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً.
المادة الرابعة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة الاشتِراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتِماعات هذه الهيئات.
المادة الخامسة:
يكون تطبيق المواصفات والمقاييس إلزامياً، ويجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، وتُرعي الهيئة عند قرارِها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتِبار أو أكثر من الاعتِبارات التالية:
1- المُحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المُستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة.
المادة السادسة:
على الوزارات والدوائر المُستقِلة والمؤسسات الحُكومية التقيُد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مُشترياتِها وجميع أعمالِها.
المادة السابعة:
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة " الرياض "، وللهيئة أن تُنشئ فُروعاً أُخرى في المملكة.
المادة الثامنة:
تكون للهيئة شخصية اعتِبارية وترتبط إدارياً بوزارة التِجارة والصِناعة، وتكون لها ميزانية مُستقِلة.
المادة التاسعة:
يُمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتِها أمام جميع الجِهات الحُكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة مُعاملاتِها مع الغير.
المادة العاشرة:
يُشكل مجلِس إدارة الهيئة على الوجه الآتي[1]:
1-
وزير التِجارة والصِناعة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة والصِناعة
نائباً للرئيس
3-
مُدير عام الصِناعة والكهرباء في وزارة التِجارة والصِناعة
عضواً
4-
مُدير عام التِجارة في وزارة التِجارة والصِناعة
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة المعارف
عضواً
7-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
8-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
9-
مُمثِل عن وزارة البترول والثروة المعدنية
عضواً
10-
مُمثِل عن وزارة المواصلات
عضواً
11-
مُمثِل عن مصلحة الأشغال العامة
عضواً
12-
مُمثِلان لرِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال الصِناعة، ويُمثل الآخر التِجارة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية الصناعية بالمملكة ويصدُر بتعيينِهما قرار من وزير التِجارة والصِناعة
عضوين
13-
مُدير عام الهيئة
عضواً
تقوم كُل جِهة بتعيين مسئولِها في مجلِس إدارة الهيئة، على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص المُتعلِق بنشاط الهيئة ولا تقِل مرتبتِه عن الحادية عشر. ويجوز بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة أعضاء آخرين إلى مجلِس الإدارة – لا يتجاوز عددُهم خمسة – يُمثِلون رِجال الأعمال والمهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقلة والمصالح والمؤسسات الحُكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
لمجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار منه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
مجلِس إدارة الهيئة هو المُهيمن على شؤونِها ووضع سياستِها واتِخاذ كُل ما يلزم لحسن قيامِها بمهامِها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:
1- وضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المُنفِذة لذلك، وتصدُر اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
3- تحديد واعتِماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية؟
4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختِبار مُلاءمتِها والحصول على آراء المعنيين بشأنِها قبل اعتِمادِها.
5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.
6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومُراقبتِها.
7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلِس الإدارة.
8- تعيين المُدير العام للهيئة وإنهاء خدماتِه وتحديد مسئولياتِه مع عدم الإخلال بحُكم المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.
9- مُمارسة المهام والاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة الثالثة عشرة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة مرة في كُل ثلاثة أشهُر على الأقل بناءً على دعوة يوجِهُها الرئيس أو نائبُه، ويُدعى للانعِقاد كُلما طُلِب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال. ولا يكون اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرُه أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة عشرة:
يختص المُدير العام للهيئة بالمهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة ومُتابعتِها.
2- الإشراف على موظفي وعُمال الهيئة وإدارتِها طِبقاً للصلاحيات التي يُخوِلُه لها مجلِس الإدارة.
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلِس الإدارة كُل ثلاثة أشهُر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يُعيِّنه له المجلِس من مهام أُخرى.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون موارِد الهيئة المالية من المصادِر الآتية:
1- المُساهمة التي تُقدِمُها الدولة.
2- الرسوم المُتحصِلة من الترخيص باستعمال شارة المُطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرِها.
3- ثمن ما تُصدِرُه الهيئة من نشرات.
4- المِنح والمُساعدات والهِبات التي يصدُر بقبولِها قرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5- ما تحصُل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزُه من أموال منقولة وغير منقولة.
المادة السادسة عشرة:
للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملِكُه من أموال ولا ينفذ تصرفُها فيما تملِكُه من أراضٍ ومبانٍ إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من وزير التِجارة والصِناعة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتِها في سنة مالية مُعيِّنة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يُحسم ذلك الفائض مما يكون مُخصصاً للهيئة من مُساهمة في الميزانية العامة للدولة.
المادة الثامنة عشرة:
يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُحاسبين ومُراجعين نِظاميين لتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية ويُحدد أتعابُهم، ويُعتمد مشروع الحِساب الختامي للهيئة بقرار من مجلِس إدارتِها ويُصدق عليه بقرار من وزير التِجارة والصِناعة ويُقدَّم إلى ديوان المُراقبة العامة.
المادة التاسعة عشرة:
تفسير هذا النِظام يرجع إلى مجلِس الوزراء.
المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أنظِمة سابِقة.
مُذكِرة تفسيرية
لـ (نظِام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)
تُعتبر المواصفات القياسية في عصرِنا الحاضر عامِلاً جوهرياً فعَّالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني فهي تهدف إلى إرساء الكيان الاقتِصادي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه وتيسير التبادُل التِجاري محلياً ودولياً عن طريق التبسيط والتوحيد والتحديد وتظهر آثار ذلك في مجال الصِناعة والتِجارة والزِراعة والمواصلات والكهرُباء والبِناء والأعمال الهندسية وما يستتبِعُه ذلك من خِدمة المُنتج والمُستهلك على السواء.
ففي نِطاق الصِناعة، تعمل المواصفات القياسية على تحديد مواصفات قياسية تجعل الصِناعة الوطنية أقدر على التمتُع بانتِشاء أفضل، كما تُضع مواصفات قياسية لما يُستورد من الخارِج مِمَّا يُطمئن المُستورِد على جودة ما يستورِده، وغير خافٍ ما لهذا من أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يوفر عليها كثيراً من الأعباء التي تتحملُها بوصفِها مُستورِداً كبيراً، كما يوفر عليها التكاليف الباهِظة التي دفعتها غيرُها من الدول عندما بدأت صِناعاتِها بدون مواصفات قياسية ثم استحدثت المواصفات القياسية فاضطرت من أجل مُلائمة الصِناعات الموجودة للمواصفات القياسية أن تُجرِي تعديلاً في الصِناعات كلفها غالياً.
وغني عن البيان أن المواصفات القياسية تخدِم المُستهلِك الذي ليست لديه عادة الوسائل المُناسِبة لاختيار جودة السِلع التي يشتريها، إذ يكفي أن يرى المُستهلِك على السلعة شارة مُطابقتِها للمواصفات القياسية حتى يطمئن إلى ما يستهلِكُه ويعرف قيمة ما يدفع ثمنُه.
وفي مجالات التِجارة، تُحقِق المواصفات القياسية نشاطاً طيباً ذلك أنها تُقلِل الخِلافات بين التُجار عن طريق تبسيط الوصف ودقة التحديد الذي يُمكِن أن يُعطى للسلعة وما يستتبعه ذلك من تحقيق آثار ذات مغزى كبير على إنتاج السِلع وتعبئتِها وتسليمِها ونقلِها وتيسير استخدام القوى البشرية على نحو أكثر جدوى.
ونظراً للآثار المشكورة للمواصفات القياسية التي لمستها الدول المُتقدِمة في المجالات السابِقة وفي مجالات الزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية وغيرِها، فقد زاد عدد الدول التي أنشأت لها أجهِزة تعني بوضع واعتِماد المواصفات القياسية عن خمسين دولة تضُم البُلدان المُتقدِمة صِناعياً وعدداً كبيراً من البُلدان النامية، وتعمل هذه الدول على التعاون والتبادُل الفني فيما بينها ضمن إطار المنظُمة الدولية للمواصفات والمقاييس، كما أُنشِأت أخيراً مُنظمة عربية للمواصفات والمقاييس ضِمن نِطاق جامِعة الدول العربية – انضمت إليها مُعظم الدول الأعضاء فيها – تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
لذلك برزت الحاجة إلى إنشاء جهاز مركزي للمملكة لوضع واعتِماد المواصفات القياسية الوطنية وعمل التوعية اللازِمة لها، وقد استشعرت وزارة التِجارة والصِناعة الأهمية الكُبرى للمواصفات القياسية في هذه المرحلة المُتطوِرة من نهضة المملكة العربية السعودية المُباركة – وأحسست مدى الحاجة إليها – فوضعت النِظام المُرفق لسد حاجة من الحاجات المُلِحة للمملكة.
كما راعى النِظام ضرورة الأخذ بمبدأ الإلزام الإجباري بتطبيق المواصفات القياسية وذلك حِفاظاً على السلامة والصِحة العامة وحمايةً للمُستهلِك وضماناً للمصلحة العامة، ومع ذلك فلم يقف النِظام من هذا الإلزام موقِفاً جامِداً إذ نص على جواز أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، دون الإخلال بأي من الاعتِبارات الآنِفة الذكر، إلا أنه بالنِسبة للمُشتريات الحُكومية فقد رأى النِظام أن تتقيد الجِهات الحُكومية بالمواصفات القياسية تقيُداً تاماً، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.
ونظراً لارتِباط هذه المواصفات بقِطاعات التِجارة والصِناعة والزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية، فقد اقتضى الأمر إشراك أكبر عدد مُمكِن من المُتخصصين في الوزارات والمصالِح الحُكومية بالإضافة إلى مُمثلين عن رِجال الأعمال والمُستهلِكين والمِهنيين الذين يعنيهم الأمر في وضع هذه المواصفات، ضماناً لإعدادِها على أُسس علمية سليمة.
وقد فرضت هذه الاعتِبارات وجوب إنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية واستِقلال ذاتي وميزانية مُستقلة لتتوفر لها المرونة الكافية لتحقيق أغراضِها وتسهيل تعلونها (؟؟؟) مع المُنظمات الدولية التي تشترط للانضِمام إلى عضويتِها وجود هيئات وأجهِزة مُستقِلة للمواصفات القياسية، ولتنسجِم مع المُنظمات والأجهِزة المُماثِلة في الدول التي تأخُذ بنِظام الاقتِصاد الحُر.
واستكمالاً للمُرونة اللازِمة لتحقيق الأغراض السالِفة الذكر، فقد عهِد النِظام إلى الهيئة بوضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، واللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
ويُحدِد النِظام الوضع القانوني للمواصفات القياسية ويتناول كيفية وضعِها واعتِمادِها وتنفيذِها، ويُعنى بأحداث شهادات الجودة وشارات مُطابِقة المُنتجات للمواصفات القياسية الوطنية لاستعمالِها في الترويج للمُنتجات الوطنية. كما تناول مالية الهيئة، فحدد المصادِر التي تتكون مِنها ومنحها حق تملُك وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخولها حق التصرُف فيها بالبيع باستثناء الأراضي والمباني، فقد علق حق التصرُف فيها بالبيع على موافقة وزير التِجارة والصِناعة، كما أجاز للهيئة قبول الهِبات والتبرُعات بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلِس الإدارة، ليتمكن الوزير بوصفه مُمثِلاً للحُكومة من الرقابة الفعلية على قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات، والهدف من إجازة قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات أن يكون للهيئة قُدرة أكبر على مُقابلة أعبائِها المالية. وضماناً للرقابة على أموال الهيئة وحساباتِها فقد نص النِظام على قيام مُراجعين نِظاميين بتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 1832 وتاريخ 8/11/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة ورئيس مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم (2182) وتاريخ 23/10/1396هـ المُتضمِن أنه أتضح أن عدد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد أضحى بعد التعديلات التي أُدخِلت بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (986) وتاريخ 18/8/1392هـ على النِظام الأساسي للهيئة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1393هـ، يفوق الحد المطلوب لتحقيق أهداف الهيئة سيما وأن بعض الجِهات مُمثِلة بأكثر من عضو مما أدى إلى ازدِواج التمثيل فضلاً عن أن بعضها لا يؤثر أو يتأثر تأثِراً مُباشِراً بأعمال التقييس مما يؤدي إلى صعوبة تسيير أعمال الهيئة بالسرعة المنشودة.
وبناءً على ذلك فقد قامت الهيئة بحصر الجِهات التي تتصل اتِصالاً وثيقاً بأعمال التقييس، وقد روعي في هذا الحصر أن يضُم مجلِس الإدارة مُمثِلين عن الجِهات المعنية بترشيد الثروات الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتمثِل القِطاعات المُهتمة بالاستيراد والتصدير وصِحة المُستهلِك وسلامتِه وأمنه مع توفير المرونة اللازِمة للإفادة من الخِبرات ووجهات النظر المُختلِفة عند نظر الموضوعات المُتخصِصة على الوجه الذي يُحقِق الهدف من إصدار النِظام الأساسي للهيئة ويتمشى مع التشكيل الوزاري الجديد.
وحيثُ أن المادة الحادية عشرة من النِظام الأساسي للهيئة تقضي بأنه " يجوز لمجلِس الوزراء " بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار مِنه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.
فإنه يقترح إعادة تشكيل مجلِس إدارة الهيئة، ليكون على الوجه التالي:
1-
وزير التِجارة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة
نائباً للرئيس
3-
مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء
عضواً
4-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضواً
7-
مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك
عضواً
8-
مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات
عضوين
9-
مُدير عام الهيئة
عضواً
وتقوم كُل جِهة بتعيين مُمثلِها في مجلِس إدارة الهيئة على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص ولا تقل مرتبتُه عن الحادية عشرة، ويجوز بقرار من وزير التِجارة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة عضوين آخرين على الأكثر يُمثِلون رِجال الأعمال والمِهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقِلة والمصالِح والمؤسسات الحُِكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.
ولما كان مجلِس الوزراء الموقر قد حدد مُكافأة أعضاء مجلِس الإدارة في تاريخ 1/11/1392هـ بثلاثمائة ريال عن كُل جلسة، ونظراً لتغيُّر الظروف الاقتِصادية وارتِفاع مُستوى المعيشة فأنه يُقترح رفع المُكافأة المذكورة إلى خمسمائة ريال بالنِسبة لمُمثِلي الحكومة وألف ريال بالنِسبة لرِجال الأعمال.
لِذا يرجو الموافقة على ذلك.
يقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على تشكيل مجلِس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على النحو التالي:
1-
وزير التِجارة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة
نائباً للرئيس
3-
مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء
عضواً
4-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضواً
7-
مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك
عضواً
8-
مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات
عضوين
9-
مُدير عام الهيئة
عضواً
10-
مُمثِل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)
عضواً
ثانياً – يُمنح لِكُل عضو من أعضاء المجلِس المذكور مُكافأة مِقدارُها ألف ريال عن كُل جلسة بحد أقصى لا يزيد عن (12.000) أثنى عشر ألف ريال في السنة.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
[1] - أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1832) وتاريخ 8/11/1396هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
1406هـ
الرقم: م / 22
التاريخ: 12/9/1406هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25/8/1406هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 177 وتاريخ 25/8/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (1163/8) وتاريخ 20/8/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99/1/287) وتاريخ 11/8/1406هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ 25/8/1406هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تُسمَّى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ).
المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مُدن المملكة الأُخرى.
المادة الثالثة:
الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحريِّة في المملكة والمُحافظة عليها وحمايتِها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعِها وتطبيقِها بما يكفل التوازُن البيئي. ويشمل ذلك – دون تحديد لاختِصاصِها – القيام بما يلي:
1- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.
2- إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئة المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحالة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
3- إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.
4- تطوير وتنفيذ خطُّط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.
5- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:
1- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة.
رئيساً
2- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
عضوا
3- عضو المجلِس المُنتدب، يُعيِّن بأمر ملكي
عضوا
4- معالي وزير الزِراعة و المياه
عضوا
5- رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة
عضوا
6- أمين عام الهيئة
عضوا
7- عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد[1].
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء[2].
المادة الخامسة:
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء.
2- اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6- تكون لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
7- تكوين لِجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لدِراسة ما يُكلِفُهم بِه.
8- إصدار اللوائح التنظيمية اللازِمة لتنفيذ أغراضِه.
9- اعتِماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كُل عام.
10- النظر في كُل ما يُحليه أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
11- ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة.
المادة السادسة:
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة:
يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي:
1- اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة
2- وضع الخِطَّط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.
3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأُخرى داخِل المملكة وخارِجِها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية.
4- الموافقة على البرامِج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.
5- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازِمة لتِسيير العمل في الهيئة ورفعِها إلى مجلِس إدارة الهيئة.
6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ الإجراءات المالية وِفق اللوائح المُقرَّرة.
7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خِلال اللوائح المُعتمدة.
8- تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتِخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال.
9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خِطَّط الهيئة وبرامِجِها ودِراستِها وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.
10- الاتِصال بمراكِز البحوث والدِراسات والجامِعات والمتاحِف والمُنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدِراسات، من أجل التعاون وتبادُل الخِبرات والحضور المُتبادل في مُختلف أوجُه النشاط معها.
11- لأمين عام الهيئة الحق في أن يُفوِض بعض صلاحياتِه واختِصاصاتِه بعد موافقة مجلِس إدارة الهيئة.
المادة العاشرة:
1- تسري على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة مِن هذا النِظام.
2- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.
المادة الحادية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مُستقِلة تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:
1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها.
3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.
4- الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مُراجِعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس إدارة الهيئة مُكافأتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة الرابعة عشرة:
يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه[3].
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 118 وتاريخ 8/9/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9945/ر) وتاريخ 9/8/1413هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (2740) وتاريخ 4/7/1413هـ، الذي أشار فيه سموه إلى توصية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (20/1407) المُتخذ بتاريخ 14/9/1407هـ، بتعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة بحيث يكون عدَّد الأعضاء الذين يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية رئيس مجلِس إدارة الهيئة من المُهتمين بأغراض الهيئة أربعة أعضاء بدلاً مِن عضوين.
وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ، التي نصت على جواز تعديلِها بقرار من مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 17/8/1413هـ، ورقم (199) وتاريخ 6/9/1413هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على تعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، لتُصبِح بالنص التالي:
( 7- أربعة أعضاء من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية من رئيس مجلِس إدارة الهيئة، لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد ).
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 124 وتاريخ 1/8/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4967/ر) وتاريخ 16/4/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (3/1/1036) وتاريخ 4/3/1418هـ، الذي طلب سموه فيه إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وِفقاً للمادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (152) وتاريخ 18/6/1418هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (423) وتاريخ 10/7/1418هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (118) وتاريخ 8/9/1413هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أضيف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (124) وتاريخ 1/8/1418هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] - نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3116) وتاريخ 13/10/1406هـ.(/)
نظام الوثائق والمحفوظات
1409هـ
الرقم: م / 45
التاريخ: 23/10/1409هـ
------------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 11/9/1409هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (170) وتاريخ 11/9/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المحفوظات.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.
يُقرر ما يلي:
الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام الوثائق والمحفوظات
المادة الأولى:
يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – الدلالات الواردة قرين كُل منها:
1-
المركز:
هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
2-
الجهاز:
أي وزارة، أو مصلحة مُستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.
3-
الوثائق والمحفوظات:
هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.
4-
الوثائق والمحفوظات الإدارية:
هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية.
5-
الوثائق والمحفوظات المالية:
هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية.
6-
الوثائق والمحفوظات التخصصية:
هي الوثائق، والمحفوظات المُتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.
المادة الثانية:
الغرض من هذا النظام هو: المُحافظة على الوثائق والمحفوظات، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يُكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه. وتنظيم تداولها، وذلك مع مُراعاة ما يتقرر بالنسبة لمُدد الحفظ.
المادة الثالثة:
تنقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية:
1- الوثائق والمحفوظات الإدارية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية.
2- الوثائق والمحفوظات المالية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المُراقبة.
3- الوثائق والمحفوظات التخصصية:وتُنظم وفقاً للوائح متعددة تُعد كُل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة.
وتُحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.
المادة الرابعة:
يكون للوثائق والمحفوظات خُطة موحَّدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل.
وتُحدد اللوائح تفاصيل ذلك.
المادة الخامسة:
تُحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز، أو في المركز، أو فيهما معاً وتُحدد اللوائح ما يلي:
1- مُدة الحفظ.
2- أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز.
المادة السادسة:
تُقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين:
1- وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.
2- وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها.
وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.
المادة السابعة:
تُقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.
وتُحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كُل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.
المادة الثامنة:
على الجهاز والمركز استخدام أنسب المواد، والأجهزة والمُعدات كأوعية للوثائق والمحفوظات.
وتُحدد اللوائح أساليب التعامل مع أصول تلك الوثائق، والمحفوظات وأوعيتها والاستفادة من تلك الأصول أو مادتها الأولية.
المادة التاسعة:
يُنشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويُحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباط التنظيمي.
المادة العاشرة:
يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[1].
[1] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.(/)
نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة
1391هـ
الرقم: م /10
التاريخ: 18/3/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 17/3/1391هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 237 وتاريخ 17/3/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رِفق خِطابه رقم (6101) في 15/3/1391هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة
المادة الأولى:
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.
المادة الثانية:
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال[1].
المادة الثالثة:
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال[2].
المادة الرابعة:
يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلِس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.
المادة الخامسة:
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلِس الوزراء.
المادة السادسة:
يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/9/1380هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
المادة السابعة:
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بقرار من رئيس مجلِس الوزراء.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 40
التاريخ: 28/9/1401هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (191) وتاريخ 19/9/1401هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - تُعدل المادة (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 27/6/1397هـ، بالنص الآتي:
( تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال ).
ثانياً - تُعدل المادة (ثانياً) منه، كما يلي:
( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ).
ثالثاً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 191 وتاريخ 19/9/1401هـ
إن مجلس الوزراء
وبعد الإطلاع على نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1395هـ.
وبناءً على التوجيه الملكي الكريم القاضي بزيادة مُرتبات الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة.
يقرر ما يلي
1- تُعدل المادة (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 27/6/1397هـ، بالنص الآتي:
( يحدد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال).
2- تُعدل المادة (ثانياً) منه، كما يلي:
( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ).
3- يُعتمد تنفيذ ذلك اعتِباراً من تاريخ 1/7/1401هـ.
4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: أ / 14
التاريخ: 3/3/1414هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً - لا تزيد مُدة شُغل من يُعيِّن بمرتبة وزير أو بالمرتبة المُمتازة عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المُدة ما لم يصدُر أمر ملكي بتمديدِها.
ثانياً - تنتهي خدمة من يشَّغل مرتبة وزير أو المرتبة المُمتازة وقت صدور هذا الأمر بعد مُضي سنتين من تاريخ صدوره ما لم يصدُر أمر ملكي بتمديد خدمته لمُدة لا تزيد عن سنتين أُخريين، وتنتهي خدمته بنهاية هذه المُدة ما لم يصدُر أمر ملكي بتمديدها وِفقاً للبند (أولاً) من هذا الأمر.
ثالثاً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
(1 - 2 )- عُدلِت هاتان المادتان عِّدة تعديلات كان أخرُها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28/9/1401هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نظام الوكالات التجارية
1382هـ
الرقم: 11
التاريخ: 20/2/1382هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (431) وتاريخ 11/1/1382هـ، والمُتعلِقة بمشروع نِظام الوكالات التِجارية المُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الوكالات التِجارية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (22) وتاريخ 30/1/1382هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الوكالات التِجارية
المادة الأولى:
لا يجوز لغير السعوديّ سواء بصِفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية. على أن الشرِكات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التِجارية يجب أن يكون رأس مالِها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالِس إدارتِها ومن لهُم حق التوقيع باسمِها سعوديين.
المادة الثانية:
الوكلاء التِجاريون الذين يُمارِسون عملُهم وقت صدور هذا النِظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يُمنحون فترة لتصفية أعمالِهم ونقلِها إلى الوكلاء التِجاريين السعوديين خِلال مُدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام. ويُحدِد وزير التِجارة والصِناعة هذه الفترة بالنِسبة لِكُلِ وكيل على حِده مُراعياً في ذلك سُرعة التصفية وطبيعة عملِه والقيد الزمني المُشار إليه أنِفاً.
المادة الثالثة:
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التِجاري إلا من كان مُقيداً في السجِل المُعد لهذا الغرض في وزارة التِجارة والصِناعة، ويُصدِر وزير التِجارة والصِناعة قراراً بإنشاء هذا السجِل، وتشتمل بيانات السجِل المذكور على اسم التاجِر أو الشرِكة، ونوع البِضاعة الموكل فيها، والشرِكة والمؤسسة الموكِلة، وتاريخ التوكيل، ومُدتِه إن كانت الوكالة مُحددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجِل مع المُستندات المُسوِغة للقيد إلى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعوديّ أو لِمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التِجارة وغير أهل لمُمارستِها، ويجوز لمن رُفِض قيدُه أن يتظلم إلى وزير التِجارة والصِناعة.
المادة الرابعة:
كُل من يُزاوِل أعمال الوكالات التِجارية بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام يُعاقب بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كان المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التِجارية مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة أبداً أو لمُدة مُعينة. ويجوز لوزير الداخلية بناءً على توصية من وزير التِجارة والصِناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد[1].
المادة الخامسة:
تُحدد رسوم القيد في سجِل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجِر الفرد. مائة ريال للشرِكة. وتُدفع الرُسوم لمرة واحِدة[2].
المادة السادسة:
يُعمل بِهذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه[3].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/6/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:
نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
الرقم: م / 8
التاريخ: 20/3/1393هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد التاسِعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ، المُرافِق لهذا طِبقاً لما أوضحه القرار.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووزير الداخلية، ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا كُلٌ في حُدود اختِصاصه ، ، ،
قرار رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (15885) وتاريخ 14/8/1389هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1946) وتاريخ 14/7/1389هـ ،المُتضمِن اقتِراح إلغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينِها رسم رُخص السيارات، ورقم (4/20528) وتاريخ 27/12/1392هـ، بشأن اقتِراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بِهم أُسوة بصيادي الأسماك.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، المُتضمِن المُصادقة على نِظام المرور الذي حُدِدت بموجبِه رسوم رُخص السيارات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (485) وتاريخ 23/9/1392هـ، المبنية على تقرير اللجنة المُشكلة من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التِجارة والصِناعة.
يُقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على إلغاء نِِِظام توحيد الطوابع الصادِر بالموافقة الملكية الكريمة المُبلغة في خِطاب الديوان العام رقم (5/2/9715) وتاريخ 8/11/1374هـ، وكُل ما صدر عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيِعها.
ثانياً – الموافقة على إلغاء رسوم رُخص الاستيراد والبيع المُقررة بموجب المادة الثالثة مُعدلة من نِظام البندرول؟؟؟.
ثالثاً – الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة على فئة الغواصين بموجب نِظام صيد الأسماك وخفر السواحِل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مُقابِل.
رابعاً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكِرة المرور البريِّة للسعوديين والأجانب بحيث تُصبِح ثلاثة ريالات للتذكِرة.
خامساً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من نِظام دائرة النفوس الصادِر بالإرادة الملكية الكريمة رقم (38/2/26) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح ريالاً واحِداً.
سادساً – الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارِقة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعون من الباب السادس من نِظام تسجيل العلامات الفارِقة الموافق عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم (33/1/4) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح رسم تسجيل العلامة الواحِدة خمسمائة ريال ويُجدد التسجيل سنوياً مُقابِل رسم مِقدارُه خمسمائة ريال أُخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النِظام المُشارِ إليه.
سابعاً – الموافقة على تعديل رسوم القيد في سجِل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامِسة من نِظام الوكالات التِجارية المُصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، بحيث يُصبِح رسم القيد في سجِل الوكالات التِجارية بالنِسبة للتاجِر فرداً أو شرِكة (خمسمائة ريال).
ثامناً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلِس الوزراء
الرقم: م / 22
التاريخ: 10/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:
كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.
ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:
1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.
ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشرِه.
خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (156/ي) وتاريخ 3/3/1397هـ، بشأن نِظام الوكالات التِجارية.
وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (98) وتاريخ 8/8/1399هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:
كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.
ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:
1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.
ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] - أُضيفت مواد لهذا النِظام وذلك بموجب المرسومين الملكيين رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ ورقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
المقدمه :
تنفيذاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتدعيماً للتعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء المنصوص عليه في الفصل الرابع من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة . وبصفة خاصة العمل على اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتقنية . وسعياً إلى تحقيق هدف نقل وتطويع التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها . فإن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين المنعقدة في نوفمبر 1999 م وبعد الإطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اقره المجلس في الدورة الثالثة عشر التي عقدت في ديسمبر 1992م يوافق على تعديل النظام بالصيغة التالية :
المادة الأولى :
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1/1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ) .
1/2 - المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1/3 - اللجنة : لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .
1/4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع .
1/5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمكون من مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمكتب .
1/6 - النظام : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1/7 - براءة الاختراع : الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية ( القانونية ) طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس .
المادة الثانية :
2/1 - يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكاريه وقابلا للتطبيق الصناعي ، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع .
2/2 - يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة ، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب ، أو الشفوي ، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاماً و لأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك . كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسمياً خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة .
2/3 - يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة ابتكاريه إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة .
2/4 - يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان انتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات . على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها ، بحيث تشمل الحرف اليدوية .
2/5 - يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
2/6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين .
2/7/1 - إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك . ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار .
2/7/2 - تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل .
ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الإختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع . ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية . ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة .
المادة الثالثة :
3/1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي :
3/1/1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي .
3/1/2 - مخططات و قواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية و ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة و ممارسة لعبة من الألعاب .
3/1/3 - النباتات و الحيوانات و العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات .
3/1/4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق .
3/2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية .
المادة الرابعة :
يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الإختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
المادة الخامسة :
5/1/1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماساً بمنح البراءة ويكون مصحوباً بالرسوم المالية المقررة .
5/1/2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلاً معتمداً ( إن وجد ) وإقراراً يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع .
5/1/3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاما واحدا .
5/2/1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفاً و عنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً واحدا أو أكثر ( إن وجد ) وملخصاً للاختراع .
5/2/2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه .
5/2/3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضرورياً .
5/2/4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كلياً على الوصف .
5/2/5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب .
5/3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه .
5/4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي .
المادة السادسة :
إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلاً معتمدا ومقيما في إحدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب .
المادة السابعة :
7/1 - يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي ، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية .
7/2 - مدة الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً .
المادة الثامنة :
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية . ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات على الطلب .
المادة التاسعة :
إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكلياً ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعياً أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي .
المادة العاشرة :
إذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فللمكتب أن يطلب من مقدم الطلب إجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك . وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة سقط طلبه .
المادة الحادية عشرة :
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قراراً بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة . أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قراراً برفض الطلب موضحاً فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشهاره .
المادة الثانية عشرة :
12/1 - تعطى براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع . ويعتبر استغلالاً للاختراع ، إذا كان موضوع البراءة منتجاً صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع ، و إذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين ، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة باستخدام هذه العملية أو الطريقة ، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة .
12/2 - لصاحب البراءة الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجاً . أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله ، منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض .
12/3 - إذا كانت هناك منشأة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج أو باستعمال عملية صناعية لمنتج أو طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص آخر أو قبل تاريخ أولوية الطلب عن ذات المنتج أو العملية الصناعية أو طريقة الصنع يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة .
المادة الثالثة عشرة :
على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالا كافيا تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة .
المادة الرابعة عشرة :
لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي : -
14/1 - الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي .
14/2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل .
المادة الخامسة عشرة :
مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة .
المادة السادسة عشرة :
يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة ، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي . وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل أو بعض مدة البراءة ، فإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة النظامية السابقة ( ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق ) سقطت البراءة ، ويسري على طلب البراءة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة و إذا انقضت ثلاث سنوات دون أن يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم حتى صدور قرار المكتب بمنح البراءة ، وعليه في هذه الحالة تسديد جميع الرسوم السنوية التي لم يقم بسدادها .
المادة السابعة عشرة :
17/1 - يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12/1 أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقاً من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون . ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص .
17/2 - لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك .
17/ 3 - يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد ، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق و الامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص .
المادة الثامنة عشرة :
يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة أو التصرف فيها لرقابة المكتب وللمكتب أن يطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في البراءة وما للعقد من أثر سلبي على المنافسة في دول مجلس التعاون أو حيازتها للتقنية ونشرها . فإذا لم تستجب الأطراف كان للمكتب رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل .
المادة التاسعة عشرة :
19/1 - إذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع المشمول بالبراءة على الإطلاق أو استغله على وجه غير كاف طبقا للمادة الثالثة عشرة ، جاز لمجلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفق الشروط التالية : -
19/1/1 - أن يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الأقل .
19/1/2 - أن يثبت طالب الترخيص بذله ، خلال فترة معقولة ، جهوداً للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة .
19/1/3 - أن لا يكون الترخيص حصرياً .
19/1/4 - أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساساً .
19/1/5 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله .
19/1/6 - أن يمنح مالك البراءة تعويضاً عادلاً .
19/1/7 - أن يقتصر استغلال البراءة على المرخص له . ولا ينتقل الترخيص إلى الغير إلا في حاله نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة ، وبشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا الانتقال .
19/2 - إذا كان الإختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً أنها غير تنافسية .
المادة العشرون :
20/1 - لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله .
20/2 - يجوز لمجلس الإدارة عدم مراعاة البندين ( 19/1/1 و 19/1/2 ) إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة جداً ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية ، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون .
20/3 - إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استناداً إلى ما تتطلبه المصلحة العامة ، فإنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين ( 20/1 ، 20/2 ) .
المادة الحادية والعشرون :
إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة و العشرين ، منح أي من الطرفين أو كليهما ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال .
المادة الثانية والعشرون :
يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية :-
22/1 - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير .
22/2 - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها .
22/3 - إذا لم يراع المرخص له إجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص .
22/4 - إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له .
المادة الثالثة والعشرون :
23/1 - تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض .
23/2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعماً بالوسائل الثبوتية اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده .
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقاً لما هو متبع في دولة المقر ، ويفصل في ذلك طبقاً لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة .
المادة السادسة والعشرون :
تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه ، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقاً لأحكام هذا النظام ولقوانينها ( أنظمتها ) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة .
المادة السابعة والعشرون :
27/ 1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه .
27/ 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الاشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .
المادة الثامنة والعشرون :
يصدر المجلس الوزاري قراراً بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي : -
28/1 - تتكون اللجنة من اثنى عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية .
28/2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونياً والآخر فنياً .
28/3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقيه الأعضاء لمدة ثلاث سنوات .
28/4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
28/5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل .
28/6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبا أي من الدول ، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحاً .
28/7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت .
المادة التاسعة والعشرون :
لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم ، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية .
المادة الثلاثون :
يحصل المكتب رسوما مالية من المستفيدين في الحالات التالية :-
1 - طلب براءة الاختراع .
2 - منح البراءة ونشرها .
3 - الرسوم السنوية .
4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة .
5 - الرسم الاضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة .
6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة .
7 - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة .
8 - طلب منح الترخيص الإجباري .
9 - منح الترخيص الإجباري .
10 - طلب قيد عقد الترخيص .
11 - قيد عقد الترخيص .
12 - قيد التظلم أمام اللجنة .
13 - تجديد التظلم أمام اللجنة .
14 - طلب عينة لمستنبت .
15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض .
16 - اجراء بحث في وثائق المكتب .
17 - الفحص الموضوعي .
وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم .
المادة الحادية والثلاثون :
لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة ( 4 ) من المادة ( 65 ) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء .
المادة الثانية والثلاثون :
يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام .
المادة الثالثة والثلاثون :
تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون العلمي والتقني ولجنة التعاون الصناعي .
المادة الرابعة والثلاثون :
يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية .(/)
نِظام تأديب الموظفين
1391هـ
الرقم: م / 7
التاريخ: 1/2/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1023 وتاريخ 28/10/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (17118) وتاريخ 28/8/1389هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية.
وبعد دراسته لمشروع النِظام المذكور.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام تأديب الموظفين
القسم الأول
هيئة الرِّقابة والتحقيق
الباب الأول
في تشكيل الهيئة
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقلة تُسمَّى (هيئة الرِّقابة والتحقيق) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كُلٍ مِنهُم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.
المادة الثانية:
يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن الوكلاء وتنتهي خدمتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الثالثة:
تضُم الهيئة الأجهزة التالية:
- جهاز الرِّقابة.
- جهاز التحقيق .
ويتكون كُل جهاز من إدارات يُعيِّن عددُها ودائرة اختصاص كُلٍ مِنها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الرابعة:
تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
الباب الثاني
في الاختِصاصات والإجراءات
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بسُلطة الجهة الإدارية المعنية في الرَّقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النِظام بما يلي:
1- إجراء الرِّقابة اللازمة للكشف عن المُخالفات المالية والإدارية.
2- فحص الشكاوى التي تُحال إليها من الوزراء المُختصين أو مِن أي جهة رسمية مُختصة عن المُخالفات المالية والإدارية.
3- إجراء التحقيق في المُخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرِّقابة وفيما يُحال إليها من الوزراء المُختصين أو من أي جهة رسمية مُختصة.
4- مُتابعة الدعوى التي تُحال طِبقاً لهذا النِظام إلى هيئة التأديب.
المادة السادسة:
تُثبَّت جميع إجراءات الرِّقابة والنتيجة التي تُسفِّر عنها في محاضر خاصة تُعد لهذا الغرض وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المُناسب.
المادة السابعة:
إذا رأى رئيس الهيئة أنَّ أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المُحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.
المادة الثامنة:
على الجهات الحكومية تمكين المُحقق من الإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من الأوراق والمُستندات وغيرِها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المُباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المُتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلِس الوزراء للأمر بما يراه.
المادة التاسعة:
إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قِبل السُلطة المُختصة، ويجري التفتيش بحضور المُحقق.
المادة العاشرة:
يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبت.
المادة الحادية عشرة:
يكون التحقيق كتابة ويُثبَّت في محضر أو محاضر مُسلسلة يُبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاح وإتمامه، وتُذيل كُل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.
المادة الثانية عشرة:
بعد انتهاء التحقيق يعرِّض المُحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرُّف النِظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تُحال القضية إلى الجهة المُختصة بالفصل فيها.
المادة الثالثة عشرة:
إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلِس الوزراء.
القسم الثاني
هيئة التأديب
الباب الأول
في تشكيل هيئة التأديب
المادة الرابعة عشرة:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقِلة تُسمَّى (هيئة التأديب) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.
المادة الخامسة عشرة:
يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن نائب الرئيس وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
الباب الثاني
في الاختِصاصات والإجراءات
المادة السابعة عشرة:
تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق[1].
المادة الثامنة عشرة:
تُنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلِس يُشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلِس وبحضور مندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق.
المادة التاسعة عشرة:
على رئيس مجلِس المُحاكمة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِّد لنظرِها، ويتولى المجلِس إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المُتهم صورة طِبق الأصل من قرار الإحالة للمُحاكمة.
المادة العشرون:
على المُتهم أن يحضُر جلسات المُحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمُحام وأن يُبدي دفاعُه كتابة أو شفهياً، وأن يطلُّب استدعاء الشهود لسماع أقوالِهم. وإذا لم يحضُر المُتهم فعلى مجلِس المُحاكمة أن تمضي في إجراءات المُحاكمة بعد أن تتحقق من أن المُتهم قد أُبلِّغ إبلاغاً صحيحاً.
المادة الحادية والعشرون:
تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المُتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغِّلُها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك يُبلَّغ بواسطة الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون:
لا تصِح جلسات مجلِس المُحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلِس.
المادة الثالثة والعشرون:
للمُتهم أو من يُوكِلُه حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلِس المُحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلِس استنساخ صور مِنها.
المادة الرابعة والعشرون:
للمُتهم ولمندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق أن يطلُّبا رد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يوجب الرد.
المادة الخامسة والعشرون:
إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها، فعليه أن يُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتُحيلها بدورِها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعُها الموظف بذلك.
المادة السادسة والعشرون:
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المُتهم إلى المُحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.
المادة السابعة والعشرون:
على مجلِس المُحاكمة أن يُصدِر قراره في القضية بأسرع وقت مُمكن، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومُسبِّباً. وتُرسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعُها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة وهيئة الرِّقابة والتحقيق.
المادة الثامنة والعشرون:
قرارات مجلِس المُحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النِظام أو تأويله.
2- إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.
ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.
المادة الثلاثون:
لهيئة التأديب أن تُفسِّر القرار التأديبي وتُصحِّح ما يقع فيه من أخطأ مادية.
القسم الثالث
أصول التحقيق والتأديب
المادة الحادية والثلاثون:
يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتِكابِه مُخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.
المادة الثانية والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصل.
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:
1- اللوم.
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصل.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يمنع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويُعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يُعادِل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز لمجلِس المُحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.
المادة السابعة والثلاثون:
يجب أن ينُص قرار هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد.
المادة الثامنة والثلاثون:
مع مُراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن المُخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تُحيل الأوراق إلى الوزير المُختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المُناسِبة. وللوزير المُختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أُخرى مُلائمة من بين العقوبات التي تدخُل ضِمن اختِصاصه.
المادة التاسعة والثلاثون:
تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.
المادة الأربعون:
إذا ارتكب الموظف مُخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المُتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى رئيس مجلِس التأديب.
المادة الحادية والأربعون:
يُحال الموظفون المُتهمون بارتِكاب مُخالفة أو مُخالفات مُرتبِط بعضُها ببعض إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المُخالفة أو المُخالفات أو عند اكتِشافِها تابعين لأكثر من جهة. فإذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.
المادة الثانية والأربعون:
تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تحدَّد المُتهمون فإن انقِطاع المُدة بالنسبة إلى أحدِهم يترتب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين.
المادة الثالثة والأربعون:
يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يخرُج عنه. ويُصدِر مجلِس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.
المادة الرابعة والأربعون:
الموظف الذي صدر حُكم بحبسه يُعرض أمرُه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وجب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.
المادة الخامسة والأربعون:
للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص.
القسم الرابع
أحكام عامة
المادة السادسة والأربعون:
يكون لرئيس المصلحة المُستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتِهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.
المادة السابعة والأربعون:
مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.
المادة الثامنة والأربعون:
يسري هذا النِظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظِمة الجزائية الأُخرى ذات العلاقة بالموظفين
المادة الخمسون:
يُقدِّم رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كُلٌ على حِدة – تقريراً سنوياً شامِلاً عن أعمال جهازه مُتضمِناً مُلاحظاته ومُقترحاتِه.
( المُذكِرة التفسيرية لنِظام تأديب الموظفين )
ما أصدق عمر رضي الله عنه، إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خُزي وندامة إلا من أخذها بحقِها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نِطاق اختِصاصه ومسئول عن أن يبذُل قُصارى جهده للإسهام في حُسَّن أداء المرَّفِق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرُها بذلك المرَّفِق. ومن هنا كان لا بد أن تهتم الدولة اهتماماً خاصاً بحقوق الموظف وواجباتِه وأن تُصدِر النُظُّم التي تتكفل بِها. وطبيعي – وهذه هي الظروف الخاصة التي تُحيط بنشاط الموظف – أن تعني الدولة – وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة – بإرساء القواعد التي تُحاسِب من يُخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعاً للمُخطئ وعبرة لأمثالِه ولذلك تحرِص الدول المُتقدِّمة في عالمنا هذا على إصدار نُظُّم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجِبه أو أخطأ، وتُقيِّم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقِها بما يُحقق العدالة فلا يؤخذ برئ بجُرم لا يُسأل عن ولا يفلت المُسيء من العقاب.
وقد تضمن نِظام الموظفين العام الصادِر به المرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 29/11/1377هـ، بعض المواد التي تُعالِج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت – بعد أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازُها الإداري – قاصِرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجِه الأوضاع المُتطوِّرة، ولذلك كان لا بُد من أن يُفرِّد لهذا الأمر اهتمام خاص يتمثل في إصدار نِظام بذاتِه يتناول شؤون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق.
وهذا ما دعا إلى وضع ( نِظام تأديب الموظفين ) وقد راعى النِظام أن تأتي أحكامُه مُبسطة بقدر الإمكان حتى يُبعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجرِّبة المُتكامِلة الأولى للمملكة في هذا المضمار وأن يأخُذ من النظريات الإدارية الحديثة أعدلُها حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يُهدِر المصلحة العامة ويترُك مجالاً للتهرُّب من المسئولية ولذا فقد تضمن في بدايته قسمين يتناول أولهما هيئة الرِّقابة والتحقيق التي تختص – كما يدل عليه اسمُها – برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتِهم والتحقيق مع من يُنسب إليه تقصير مِنهُم، ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على مُحاسبة من يُسفِّر التحقيق عن إدانتِه أو يُشير بدلائل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المُحاسبة، والنِظام فيما يسعى إليه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ الذي بينه عمر رضي الله عنه عندما قال: ( أرأيتُم إذا استعملت عليكُم خير من أعلم ثم أمرتُه بالعدل أكنت قضيت ما علي.؟ قالوا: نعم، فقال: لا، حتى أنظُر عمله أعمِل بما أمرتُه أم لا ). ولكن النِظام لم يجعل مسائل الرِّقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً واضِحاً من هذه المسائل في يد الوزير المُختص – أو من هو في مُستواه – حيث أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وأن من واجباتِه الأساسية أن يُراقب مرؤوسيه وأن يُحقِّق مع المُخطئ مِنهُم، كما أن حُسِّن مُمارسته لسُلُّطاتِه الرِّئاسية يقتضي أن تترُك في يده بعض الاختِصاصات الجزائية. وقد وازن النِظام بين اختِصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف تحقيق فلسفته العامة وهي العدالة والحزم. والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذاتِها فكُل ما يوصِل إليها يُعد شريعة وإن لم يُصرح الشارِّع به ويذكُر تفاصيله، وقد قال ابن القيم أن السياسة العادِلة جُزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعِها. ومن ثم يقوم المُجتمع الإسلامي على أنواع من النُظُّم تضبِّط الصواب والخطأ وتُحدِّد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مُباح. وليس غريباً أن يشترِك الوزير المُختص والهيئتان اللتان يُقيمُهما النِظام في مثل هذه الاختِصاصات لأن الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية. فالجزاء الإداري يستهدف أساساً مُحاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء به ينالُه في حياته الوظيفية، بينما تُعاقب الجزاءات الجنائية على ارتِكاب الشخص لجريمة ما تُنزِل به عِقاباً ينالُه في جريمته الشخصية أو في ماله. ولذا فإن النُظُّم الإدارية لا تذكُر المُخالفات الإدارية على وجه الحصر بل تترُك أمر ذلك للهيئة المُختصة بمُحاسبة الموظفين لتقرير ما إذا كان التصرُّف المنسوب للموظف يُعتبر مُخالفة إدارية تستوجب الجزاء الإداري، في حين أن النُظُّم الجنائية تذكُر عادة الجرائم على سبيل الحصر .. بيد أن النُظُّم الإدارية لم تُعدِّد المُخالفات الإدارية تعداداً يحصِرُها إلا أنها تشترك مع غيرِها من النُظُّم في تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعُها تحديداً دقيقاً لا يترُك مجالاً للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق باختيار الجزاء وتشديده من عدمِه وهذا ما أخذ بِه النِظام.
كذلك سار النِظام على نظرية مُستقِّرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يُعتبر حُكماً قضائياً بل قراراً إدارياً، ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقص كما يجوز ذلك بالنسبة للأحكام القضائية. ولذا حُصِر الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حالات محدودة تستوجبه نص عليها النِظام. على أنه نظراً لخطورة الجزاء الإداري وآثارُه الحاسِمة على الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النِظام – مُسايراً بذلك الاتِجاهات الإدارية الحديثة – بقدر من الضمانات التي تُحيط بالحُكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وإن كان قراراً إدارياً كما ذُكِر يتمتع بين القرارات الإدارية بمركز فريد.
ولعل من المُناسِب في هذا المقام أن يُفرَّق بين الجزاء الإداري – بوصفه قراراً إدارياً – وبين القرارات الإدارية الأُخرى التي تتعلق بسير الوظيفة العام إذا أن الأولى تقصد توقيع العقاب على الموظف بينما تسعى القرارات الإدارية بمفهومِها العام إلى تحسين ظروف قيام المرَّفِق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم فإن تنسيق الموظف مثلاً هو قرار إداري يتعلق بحُسَّن سير الوظيفة العامة وليس جزاء في مفهوم النِظام، كما أن كف اليد لا يُعتبر جزاءً إدارياً لأنه ليس إلا إجراء تحفُظياً تتخذُه الإدارة لإبعاد الموظف – في ظروف مُعينة – عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مُجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف.
تلك هي الأفكار العامة التي تكمُّن وراء الأحكام التي تضمَّنها النِظام صيغت على نحو يكفل للموظف الكُفء النزيه الحماية. ويُضرب على يد الموظف المُهمل أو الخائن، وبذلك يتوفر للجهاز الإداري الجو المُناسِب للعمل بعيداً عن تعريض الموظف الصالِح لِما يُعرقِل حُسَّن أدائه لعمله من اتهامات غير جديِّه وإجراءات غير عادِلة والسماح لغيره بالعبث والتلاعُب.
وينقسم النِظام إلى أربعة أقسام رئيسية:
- القسم الأول: في هيئة الرِّقابة والتحقيق.
- القسم الثاني: في هيئة التأديب.
- القسم الثالث: في أصول التحقيق والتأديب.
- القسم الرابع: في أحكام عامة.
· القسم الأول
ويتفرع القسم الأول إلى بابين:
الباب الأول :
في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق. فينُص في المادة الأولى على إنشاء تلك الهيئة، وحتى يضمن لها الاستقلال والكفاءة اشترط أن يكون رئيسُها ممن لا تقل مرتبتُهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام، ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً – عندما تستدعي الحاجة – لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في تعلو تلك المرتبة وقد طُبِّق المفهوم نفسُه بالنسبة للوكلاء وجعل تعيين الرئيس والوكلاء وإنها خدماتِهم بأمر ملكي المذكور في المادة الثالثة.
وحرصاً على حُسَّن قيام الهيئة بالأعباء المُلقاة عليها قسمت المادة الثالثة الأجهزة التي تتشكل مِنها الهيئة إلى قسمين هُما: قسم الرقابة، وقسم التحقيق، حتى يتفرغ كُل قسم إلى واجباته بالكفاءة والتخصُص المرجوين، وإن كان هذا لا يعني كُل من القسمين عن الآخر فهُما جهازان مُرتبِطان يكونان هيئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تُنسِق بين عملهما وتُشرف على مجهودهما.
الباب الثاني:
فيتكلم عن اختِصاصات الهيئة والإجراءات التي تسير عليها. وحتى لا يُساء فهم المقصود من منح الهيئة اختِصاصاً بالرِّقابة والتحقيق فقد قيدت المادة الخامسة تلك الاختِصاصات بأن تكون في حدود القواعد المنصوص عليها في النِظام. فهي ليست رقابة مُطلقة من كُل قيد ولا تحقيقاً بلا حدود وإنما رِّقابة وتحقيق في النطاق الذي رسمه النِظام، ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة (1) من المادة الخامسة عندما تكلمت عن المُخالفات المالية والإدارية إنما قصدت أن ينصرِّف هذا التعبير إلى أوسع معانية ليشمل كافة المُخالفات التي يرتكِبُها الموظف بوصفه موظفاً، ولذا فإن إهمال الموظف لأداء واجِبات الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النِظام على استعمال هذا المفهوم الواسع للتعبير في كافة أحكامه الأمر الذي يجب أن يكون محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد الأُخرى من النِظام.
ورغم أن النِظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تارِكاً التفاصيل إلى اللوائح التي تصدُر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يُدرِّج بعض القواعد الأساسية التي تضمن عدم المساس بحُرية الموظف إلا مُطابِقاً؟؟؟ للأصول السليمة والأحكام النِظامية تنُص في المادة السادسة على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرِّقابة كتابة وهذا أيضاً ما تطلُّبه في المادة الحادية عشرة بالنسبة للتحقيق. كذلك رأى النِظام أن تكون الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف على علم مُسبق بما يُتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختِصاصات، وحتى يضمن حُسَّن تعاون الجهات الإدارية مع الهيئة وتقديم المُساعدات اللازِمة، نُص على ذلك في المادة السابعة. ومن المُتوقع أن تقوم الجهات الإدارية لدى إخطارِها من قِبل الهيئة بتسهيل مهمة الهيئة ومعاونتِها فيما تتخذُه من إجراءات وألاَّ تمتنع عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة الجدية ما يدفعُها إلى ذلك وعندئذ يكون الفصل في الأمر من اختِصاص رئيس مجلِس الوزراء الذي يأمُر بما يراه كما ذُكِر في المادة الثامنة.
وواضح أن النِظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يُعطى بِها الموظف وهي الأماكن المُرتبِطة بالجهة الإدارية التي يعمل بِها وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص، فجُعِل للهيئة سُلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السُلطة المُختصة بإجراء مثل هذا التفتيش طِبقاً للأنظِمة المعمول بها في المملكة. وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المُختصة إجراء التفتيش كما ذُكِر في المادة التاسعة لا يُعتبر أمراً للجهة المُختصة المذكورة ومع ذلك فإن المُتوقع ألاَّ تحجم الجهة المُختصة من الاستِجابة لهذا الطلب إلا إذا قام لديها مانع نِظامي واضح يُبرِّر هذا الإحجام ولم يتعرض النِظام للإجراء الذي يُتبع في حالة قيام خلاف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المُختصة لأن النِظام خاص بتأديب الموظفين وليس مما يدخُل في نطاقه أن ينُص على أحكام إلزامية بالنسبة لجهات الأمن وتأسيساً على أن المصلحة العامة التي يستهدِفُها الجميع سوف تظل إلى حد كبير من وقوع مثل هذا الخلاف وأنه إذا وقع فإن المسئولين في الجهتين يُمكنهما بالاتفاق المُشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر.
ومن الضمانات التي قررها النِظام أن يُجرى التحقيق بحضور الشخص المُحقق معه فجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم الحضور. ومن المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يُرَّفع التحقيق إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مُتفِقاً مع النِظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا الاختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المُختصة بالفصل فيه إذا ما أتضح أنه يتضمن جريمة جنائية. ومعنى هذا أن التصرُّف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف سوف يُعلق إلى أن يتم الفصل جنائياً في تلك الأفعال، كُل ذلك مع مُلاحظة ما قضت به المادة الثالثة عشرة من النِظام. وجاءت المادة الثالثة عشرة لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المُختص فصل الموظف لشُبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة وذلك مُعالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الخوض في إجراءات المُحاكمة، ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة مجلِس الوزراء.
· القسم الثاني
ويتفرع القسم الثاني إلى بابين:
الباب الأول :
في تشكيل هيئة التأديب. ونص النِظام في المادة الرابعة عشرة على إنشاء الهيئة، وحرص بالنسبة لرئيسها ونائبه على أن يكونا من كبار المسئولين لما تقدم بالنسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكلائه. ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة فإن نائب الرئيس يحل محله في اختصاصاته وسُلَّطاتِه تلقائياً أثناء فترة الغياب، ولذا عبَّرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئيس في حين سُمي مقابله في هيئة التحقيق باسم الوكيل.
وقد نصت المادة السادسة عشرة على أن تُصدّر الهيئة لائحة داخلية، وقد ترك النِظام لهذه اللائحة أن تشتمل على ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأتي نص بخصوصِها في النِظام ومن ثم فإن تعبير اللائحة الداخلية في حُكم المادة (16) يجب أن يُحمل على هذا المعنى.
الباب الثاني:
تناول اختصاصات الهيئة وإجراءاتِها وقد قصر النِظام اختصاص الهيئة على القضايا التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق إلا إذا رأى جلالة الملك المُعظم إضفاء اختصاصات إضافية على الهيئة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعون من النِظام.
وقد نظم إجراءات المُحاكمة التأديبية فأعلى مودة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة وذلك حتى يتدبر المُتهم أمره ويُعِد نفسه وكذلك هيئة الرِّقابة والتحقيق كما نصت المادة التاسعة عشرة، واستلزم حضور المُتهم بنفسه وأن كان قد أجاز له أن يستعين بمن يُدافع عنه من المُحامين وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم يُعلِق اتخاذ إجراءات المُحاكمة على حضور المُتهم ولذا فإن المُتهم الذي يُبلغ إبلاغاً صحيحاً بالمثول أمام مجلِس المُحاكمة ويتخلف عن الحضور يُعرِّض نفسه لصدور حُكم عليه دون سماع ما قد يُريد أن يُقدمه لمجلِس المُحاكمة من أدلة أو دِفاع أو شهود كما نصت عليه المادة العشرون، وطبيعي إذن أن يتعرض النِظام لطريقة الإبلاغ الصحيح المُشار إليه في المادة الحادية والعشرون فاستلزم أن يكون الإعلان على العنوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان وهذا العنوان لا يخرُّج عن أن يكون إما عنوان العمل الذي يعمل به الموظف وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نُقِل إليه بعد ذلك أو مقر إقامته حسب الأحوال، فإذا لم يُعرف للموظف عنوان فعلي اكتُفي في إعلانه بنشر الإبلاغ في الجريدة الرسمية أخذاً بالأحوط.
وتستلزم المادة الثانية والعشرون لصحة الجلسة أن يحضُر جميع الأعضاء وكذلك مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق ومن ثم فأن غياب أي من هؤلاء يُعطِل الإجراءات التي قد يتخذُها مجلِس المُحاكمة أثناء غيابه ولا تصح حتى إذا حضر وأجازها معه؟؟؟؟ ذلك لأن الأصل هو أن تتم الإجراءات أمام المجلِس الذي يقوم بالمُحاكمة التأديبية وليس لزاماً أن يكون مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق الذي يحضُر جلسات المُحاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرِّقابة والتحقيق.
كذلك أعطت المادة الثالثة والعشرون للمُتهم ولوكيله حق الإطلاع على أوراق التحقيق إمَّا استنساخ صور مِنها فقد علقته على إذن من رئيس مجلِس المُحاكمة وواضح أن هذا لا يعني منع الموظف من أن يأخُذ أثناء الإطلاع بعض المُلاحظات التي تُساعده على تذكُر ما تضمنته الأوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب الإذن هو استنساخ صور كاملة مُصدق عليها من أوراق التحقيق. ومن المفروض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق يرتبط بالأمن والسرية إذا تطلب الأمر ذلك، فإن لم يوجد المُبرِّر فإن المنع لا يكون في محله.
ومن الضمانات التي كفلها النِظام للموظف المُتهم حقه في أن يرُد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يُبرِّر ذلك كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون، ومن المفروض أن الأسباب التي تُبرِّر الرد هي الأسباب التي تمس حيدة عضو المجلِس أو نزاهته، ولا يعني قبول الرد أن عضو مجلِس المُحاكمة الذي رُد قد قام به حتماً سبب يُقلِّل من كرامتِه أو يستدعي مُساءلته.
وتنسيقاً للإجراءات بين الجهات المُختلفة التي قد تختص بالنِظام في الفعل المنسوب للموظف نصت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على أنه إذ رأت هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة للمُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها فتُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لاتِخاذ اللازِم بشأنِها وفي هذه الحالة توقف إجراءات المُحاكمة التأديبية إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجِهة المُختصة جنائياً والمادتان بهذا تتكلمان عن الإجراءات التأديبية منذ بدء اتصالِها بهيئة التأديب سواء كانت القضية قد أُحيلت إلى مجلِس المُحاكمة أم لم تُحال بعد.
وتتكلم المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون عن قرارات مجلس المُحاكمة فتتطلب الإسراع في إصدارِها وإرسال صور رسمية مِنها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكُبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلِس الوزراء. كما فتحت المادة التاسعة والعشرون الباب للمُتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا توفرت الشروط التي وضعتها المادة لذلك، وجعلت المادة الثلاثون الاختصاص بتفسير القرار لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق إحالة القرار إلى أحد مجالس المُحاكمة فإذا كان المجلِس الذي أصدر القرار قائماً بذات أشخاصه يُحال القرار إليه لتفسيره أو تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية.
· القسم الثالث
يتناول أصول التحقيق والتأديب، وتنُص المادة الحادية والثلاثون على استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مُخالفة مالية أو إدارية وهنا لم يُحدِّد النِظام المُخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك – كما أوضِّح في صدر هذه المُذكِرة – للسُلطة المُشرِّفة على التأديب لتُقرِّر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مُخالفة تأديبية تستحق العقاب أو لا ولكن النِظام جاء – بتعداد يحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كما جاءت به المادة الثانية والثلاثون، وفرق في ذلك بين المناصِب الكُبرى وما هو دونها وجعل لكُل من المناصب ما يتفق مع مسئولياته.
ونظراً لأن النِظام أخذ بالنظرية التي تُجيز – في حدود مُعينة – مُساءلة الموظف عن أخطائه التأديبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نُص في المادة الثالثة والثلاثون على أن انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية إذا كانت قد بدأت قبل ذلك الانقطاع أو من اتخاذها مُبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاع.
وقد حصر النِظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنهما هما العقوبتان اللتان يُمكِن أن يكون لها أثر أو جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصاله عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف – كما أوضِّح من قبل – إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفية ذاتُها. ومن المفروض عند الحُكم على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة أن يُقرِّر مجلِس المُحاكمة تاريخ بدء المُدة التي يُحرم الموظف خِلالُها من العودة للخدمة، فإذا لم يتضمن القرار ذلك التحديد احتُسِبت المُدة من تاريخ صدور القرار.
وفي مجال الكلام عن الظروف المُخفِّفة والمُشدِّدة عند توقيع العقوبة رأى النِظام أن يُعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المُخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رُغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المُرتكب يكون مُخالفة ونظراً لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسئولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النِظام أن يقصِّر هذا الإعفاء على المُخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم يُصرف الإعفاء إلى كافة المُخالفات الإدارية والمالية بل قصرُه على العادية مِنها أي على المُخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يُعفي المرؤوس من المسئولية الإدارية بالنسبة للمُخالفات الإدارية والمالية الجسيمة.
ونظراً لأن فورية توقيع الجزاء في ذاتِها قد تكون من الوسائل الناجمة لردع المُسيئين، فقد رأى النِظام أن يترُك للوزير الاختصاص بتوقيع الجزاءات التي عدَّدها النِظام عدا جزاء الفصل.
ويجب ألاَّ يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تُسمع فيه أقوال المُتهم ويُحقِّق دفاعه كما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون، ولا يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت خدماتِه لأن ذلك من اختصاص مجلس المُحاكمة كما ذكرت ذلك المادة السادسة والثلاثون.
وتستلزم المادة السابعة والثلاثون أن يتضمن قرار الإحالة بيان الأفعال المنسوبة للمُتهم على وجه التحديد بيد أن هذا لا يعني أن مجلِس المُحاكة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلِس أن يُكيِّف الوقائع بما يراه وأن يُطبِّق عليها المواد المُناسِبة وكُل ما هُنالِك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى حسبما حددته هيئة الرِّقابة والتحقيق، بمعنى أنه لا يجوز أن يُنظر في دعوى لم تُحِّلًها عليه هيئة الرِّقابة والتحقيق ولو كانت مُرتبِطة بالدعوى المُحالة إليه إذ يكون الإجراء المُناسب في هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرِّقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة.
وحتى لا يجري التداخُل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد تكفلت المواد (الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) برفع ذلك التداخُل إذ جعلت الاختِصاص بتوقيع العقوبات لهيئة التأديب في الحالات التالية:
أ - أن تكون العقوبة المطلوب توقيعُها هي الفصل. ومع ذلك فقد تُحال القضية إلى هيئة التأديب بقصد توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلِس المُحاكمة توقيع عقوبة أُخرى فلا يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل المجلِس من توقيع الجزاء الذي يراه مُناسِباً.
ب - أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المُحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب بِها المُخالفة إلى جِهة أُخرى، والمقصود هنا أن يكون قد خرج من التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية لوزير آخر. وقد راعى النِظام في ذلك أن يتفادى تضارُب السُلُّطات بين الجهتين التي كان بِها الموظف والتي نُقِّل إليها، وذلك بمنح سُلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي هيئة التأديب.
ت - أن يرتكِب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مُخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مُخالفة ولكِنها مُخالفات مُرتبِطة، والحِكمة في منح الاختِصاص هنا هي ذات الحكمة التي برَّرت الاختِصاص في الفقرة السابِقة.
ث - أن يكون الموظف قد ترك الخِدمة قبل توقيع العقوبة عليه.
أما فيما عدا هذه الحالات فإن الاختِصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير.
وقد جاءت المادة الثانية والأربعون بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادُم ونصت على أن مُدة التقادُم تنقطع إذا اتُخِذ إجراء ضد المُتهم، وغني عن الذكر أنه إذا تعدَّد المُتهمون واتُخِذ إجراء ضد أحدِهم فإن هذا الإجراء يقطع مُدة التقادُم بالنسبة لكافة المُتهمين سواء منهُم من اتُخِذ الإجراء ضده ومن لم يُتخذ.
وأوجبت المادة الرابعة والأربعون أن يعرِّض أمر الموظف الذي حُكم بحبسه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وتُخصيص هذه الحالة بالحُكم لا ينفي أن حبس الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة لإثارة الشُبهة حول سلوكِه الوظيفي، مما يجل لهيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قرَّرت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال عن انقِطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تُحدِّد الجهة التي عليها هذا الإبلاغ تاركة ذلك لظروف الحال. ومن المفروض أن تقوم أول جِهة إدارية تعلم رسمياً بأمر حبس المُتهم بإبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك ومن المُفضل لحسن سير الإجراءات أن تقوم جهة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كُل من الجهة التابع لها الموظف هيئة الرِّقابة والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصولِه.
وإذا كانت المادة الخامسة والأربعون تُقرِّر حق الموظف في أن يرُد اعتبارِه بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقه فإن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة التي أظهرها في أداء عمله خِلال فترة الاختبار هذه، كما أن رد الاعتِبار على هذا النحو لا يُسقِط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مُخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا.
· القسم الرابع
يُخصص النِظام القسم الرابع والأخير منه للأحكام العامة، فتُعطى المادة السادسة والأربعون لمن ورد ذكرهُم فيها الصلاحيات المُقررة للوزير ومن بين هؤلاء الرئيس الإداري للمؤسسة العامة وهو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة أياً كان المُسمى المُعطى للوظيفة، وتُضيف المادة ذاتُها حق الوزير في أن يفوض بعض صلاحياته المُقررة في النِظام، وبذلك تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خلاف فقهي يدور حول حق الوزير أن يفوض في صلاحياته النِظامية.
وتُقرِّر المادة السابعة والأربعون أن تُجري مُحاكمة رئيس وأعضاء كُلٍ مِن هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة خاصة نصت عليها إلا أنها جعلت ذلك مشروطاً بألاَّ يكون هؤلاء ممن يخضعون لنُظُّم خاصة تُقرِّر أحكاماً أُخرى للتأديب، فلو افتراضنا أن رئيس أي من هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان بمرتبة الوزير فانه تبعاً يخضع للقواعد التي ينُص عليها النِظام الخاص بمُحاكمة الوزراء. ثم تأتي بعد ذلك المادة الثامنة والأربعون لتُقِّر خضوع جميع الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي الأشخاص المعنوية العامة للأحكام التي جاء بِها النِظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي. وتُعبير الموظفين في هذه المادة بذاتِها لا يشمل مُستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهُم خارج الهيئة، كما لا ينصرِّف تلقائياً إلى الموظفين المُتعاقدين فهؤلاء يخضعون للأحكام الخاصة بِهم فإن سمحت تلك الأحكام بخضوعهم لأحكام هذا النِظام كُله أو بعضه كان خضوعهم بناءً على ذلك وإلا فيُتبع في حقِهم ما تقضي به تلك الأحكام على أن هذا لا ينفي – في كافة الحالات – خضوعِهم فيما يُنسب إليهم من مُخالفات لاختِصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وتبعاً لما تضمنه النِظام من أحكام تتعلق بالرِّقابة والتحقيق.
وقد تضمن النِظام المادة التاسعة والأربعون لتواجه حاجة قائمة الآن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظِمة دون أن يكون هناك جهاز مُختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بِها المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، فتُرِّكت لتقدير جلالة الملك المُعظم أمر إضفاء الاختصاصات بتطبيق أحكام تلك الأنظِمة على هيئة الرِّقابة والتحقيق أو على هيئة التأديب أو على الجهازين معاً، إلى أن يُجرى تنظيم ذلك الاختصاص على نحو آخر. وواضح من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أياً كانت علاقتِهم النِظامية بالدولة. وطبيعي أن يفرِّض النِظام في ختامه على كُل من رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب واجب تقديم تقرير سنوي يُرفع إلى مقام رئيس مجلِس الوزراء يتضمن ما لكُل منهُما من مُلاحظات ومُتقرحات. وفي ذلك رقابة عُليا على أعمال الجهازين وسعي مُستمر للوصول بهما إلى المُستوى اللائق. وهذا تطبيق آخر يُمارِسه ولي الأمر عملاً بمبدأ الرِّقابة العُليا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه، وتقدم بيانُه. ، ، ،
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 51
التاريخ: 17/7/1402هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
المادة الثانية:
تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.
المادة الثالثة:
تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.
المادة الرابعة:
تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.
المادة الخامسة:
تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.
المادة السادسة:
يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
المادة السابعة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشرِّه.
المادة الثامنة:
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلِس الوزراء من معالي رئيس ديوان المظالم برقم (233) في تاريخ 20/9/1399هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام جديد لديوان المظالِم.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ.
يقرر ما يلي
1- الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.
3- يُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.
4- تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.
5- تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.
6- يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
7- يُعمل بالمواد السابِقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليها.
8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابِقة صورته مُرافِقة لهذا.
9- تُشكل لجنة من رئيس ديوان المظالم ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق للقيام بما يلي:
أ - نقل المُستشارين والمُحقِّقين العاملين في ديوان المظالم والمُعينين على درجات السلك القضائي إلى الدرجات المُقابِلة لها في نِظام ديوان المظالِم عند نفاذه.
ب - وضع قواعد لتصنيف المُعينين على سلم رواتب نِظام الخدمة المدنية من المُستشارين والمُحقِقين العاملين في ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحُكم العاملين في هيئة التأديب ونقلِهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعِها إلى مجلِس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنِها قبل نفاذ نِظام ديوان المظالم.
10- على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازِمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار.
11- يُعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10) اعتِباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 15
التاريخ: 10/6/1419هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 8/6/1419هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.
ثانياً – لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.
ثالثاً – للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 124 وتاريخ 8/6/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5509/ر) وتاريخ 17/4/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/8/3/2351) وتاريخ 19/10/1412هـ، المُتضمن طلب سموه إضافة نص إلى لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ، يُجيز لسمو وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من يُفوضه توقيع عقوبة الفصل على موظفي المؤسسة، دون اللجوء إلى لجان وذلك بعد التحقيق مع الموظف، ومواجهته بما بدر مِنه، ويحق للموظف المفصول التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار فصله وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبِح قرار الفصل نهائياً.
وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 8/1/1414هـ، المُعد في هيئة الُخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 9/5/1419هـ.
يقرر ما يلي
1- يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.
2- لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.
3- للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - ألت اختِصاصات هيئة التأديب إلى ديوان المظالم وذلك بموجب (المادة الرابعة) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
بدائل حليب الأم: أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.
الأغذية التكميلية: أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم - سواء أكان مصنعاً أم محضراً في المنزل - عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية، للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.
التداول: هو عملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.
التسويق: هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.
البطاقة: أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.
العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية.
العينات: عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.
المنتج: أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل - مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه، أو متعاقد معه - في صناعة منتج يشمله هذا النظام.
موظف التسويق: أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.
المورد والموزع: أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في مستوى تجارة الجملة، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.
مؤسسات الرعاية الصحية: كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة - مباشرة، أو غير مباشرة - بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.
عامل الرعاية الصحية: أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام الى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة - بعد تعديلها أو بغير تعديل - للاستعمال كبديل جزئي، أو كلي لحليب الأم. وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع، كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.
المادة الرابعة:
يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية - سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية - مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:
أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».
ب - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.
ج - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.
د. المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.
المادة الخامسة:
يحظر الإعلان والترويج - بأي شكل من الأشكال - لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي:
أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، توزيعها.
ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات، ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها.
ج تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.
المادة السادسة:
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.
المادة السابعة:
على وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية، بما يدعم أهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.
المادة الثامنة:
على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.
المادة التاسعة:
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع بطاقة على كل عبوة - بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها، وتصعب إزالتها - تشتمل على البيانات الآتية:
1- عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة «ملحوظة مهمة»، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.
2- بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.
3- بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.
4- بيان يوضج فيه ما يأتي:
أ - قائمة المكونات.
ب - التركيب الغذائي.
ج - ظروف التخزين المطلوبة.
د - رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.
المادة الحادية عشرة:
يجب ان تكون بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.
المادة الثانية عشرة:
على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، من خلال تقديم المشورة، والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.
المادة الثالثة عشرة:
على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عينة مجانية، أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم؛ للحد من انتشار بدائل حليب الأم.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام قبول عينات حليب الأطفال وأغذيتهم.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم تشجيع الرضاعة الطبيعية، وبذل ما يساعد على ضمانها، وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم، وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات، والمشورة والتدريب لمن يحتاج إليها.
المادة السادسة عشرة:
يحظر على العاملين الصحيين، وأعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المنتجين، والموردين، والموزعين لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لأي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام، أو موزعيها، مثل: حضور الدورات، أو الندوات، أو المنح الدراسية، إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، أو الجهة التي ينتمي إليها.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لغير العاملين الصحيين، أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة، أو المصنعة منزلياً، على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها، وان تتضمن المعلومات المقدمة شرحاً واضحاً لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.
المادة التاسعة عشرة:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية:
أ - ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.
ب - ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ج - ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.
ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشارا نظاميا. وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل بها، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة العشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوماً.
المادة الثانية والعشرون:
إذا رأت اللجنة ان المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام، أو إلغاء الترخيص فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لاحالته إلى ديوان المظالم، للنظر فيه، وتقرير ما يراه.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
المادة الخامسة والعشرون:
كل من يخالف من الموظفين أحكام المواد «الخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة» من هذا النظام - يعاقب طبقا لأحكام نظام تأديب الموظفين.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والعشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.(/)
نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
1372هـ
نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي[1]
يُسمَّى هذا النِظام: بـ( نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي )، وتحديد اختِصاصِه. ويحتوي على الأبواب الآتية:
الباب الأول : رئاسة القُضاة.
الباب الثاني : تفتيش المحاكِم الشرعية.
الباب الثالث : قُضاة المحاكِم الشرعية.
الباب الرابع : كُتَّاب المحاكِم الشرعية.
الباب الخامس : المُحاضرة.
الباب السادس : كُتَّاب العدل.
الباب السابع : دوائر بيت المال.
الباب الثامن : مواد عمومية .
الباب الأول
في التِجارة البريَّة
المادة الأولى:
تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة، مِن: رئيس الُقضاة، المُعاوِن الأول، المُعاوِن الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القُضاة المُحتوي على عِدةُ أقسام.
الفصل الأول
رئيس القُضاة – اختِصاصِه
المادة الثانية:
هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحِب الرَّقابة التامة على المحاكِم وكُتَّاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكِم الشرعية، وعلى أعمالِها وواجِباتِها وصلاحياتِها وموظفيها، على اختِلاف أنواعِها والتي هي المسئول الأول والمرجِع الوحيد للدوائر المذكورة مِن كافة النواحي الشرعية والإدارية طِبقاً للأنظِمة المُختصة بِها والمرجع لجميع مُخابرات الدوائر المذكورة، والواسِطة في تبليغ جميع الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الصادِرة من الجهات المُختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهِها التوجُه المطلوب، وتنظيم موازنتِها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتِاء ومُحاكمة قُضاة المحاكِم وصاحِبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مُراقبة موظفي هذه الدوائر.
المادة الثالثة:
يرتبِط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوِعة والمُرشدون برئاسة القُضاة.
المادة الرابعة:
الأئمة والمؤذِنون يكونون مُرتبِطين برئاسة القُضاة ولو كانوا في موازنة مُديرية الأوقاف.
المادة الخامسة:
من حق هيئة رئاسة القُضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابِقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للاستيداع ومُجازاتِهم وتنظيم موازناتِهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامِر بالموافقة عليه.
المادة السادسة:
تصديق شهادات إعفاء طلبة العِلم الأجانِب من رسُم الإقامة هو من اختِصاص رئيس القُضاة أو من يعهد إليه ذلك.
المادة السابعة:
جميع المُدرسين الرسميين في المساجِد يكون تعيينِهم وفصلِهم وتنقُلاتِهم وإجازاتِهم، وغير ذلك من اختِصاص رئاسة القُضاة في حدود نِظام الموظفين العام، ومن حقِها مُراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمُدرِسون غير الرسميين يكون التصريح لهُم بالتدريس من قِبلِها ومن اختِصاصِها المُراقبة على دروسِهم بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعُهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مُراعاة ما جاء في المادة الخامسة.
المادة الثامنة:
لا يحِق لأي دائرة من الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة المُخابرة بغير واسِطتِها في جميع مُعاملاتِها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمُخابرة الحاكِم الإداري الموجود في منطِقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المُعاملات المُتعلِقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطِقة تلك الدوائر كالاستفسارات المُتعلِقة بالاستِحكامات والمُخاطبات وغير ذلك، مِّما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.
المادة التاسعة:
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالِح الحُكومية والاستفتاءات المُقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المُنازعة والمُحاكمة، ولهُ إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القُضاء والعُلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.
المادة العاشرة:
يقوم رئيس القُضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتِراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختِصاصِها.
المادة الحادية عشرة:
يقوم رئيس القُضاة بالنظر في جميع الأمور التي تُحال إليه من المراجِع العُليا لأخذ رأيُه فيها، ولهُ إحالة ذلك إلى الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
من أعمال رئيس القُضاة التوقيع في جميع القرارات والمُخابرات وكُل ما يصدُر من مُعاملات باسم رئيس القُضاة في المُعاملات الصادِرة في مسوداتِها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
الفصل الثاني
المُعاوِن الأول لرئيس القُضاة
المادة الثالثة عشرة:
في حالة وجود رئيس القُضاة بالإدارة يقوم المُعاوِن الأول بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كصلاحية واختِصاص رئيس القُضاة.
الفصل الثالث
المُعاوِن الثاني
المادة الرابعة عشرة:
في حالة وجود المُعاوِن الأول يقوم بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المُعاوِن الأول يقوم المُعاوِن الثاني مقامه.
أعضاء الهيئة – صلاحيتِها
المادة الخامسة عشرة:
تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القُضاة التي لم يقنَع بِها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النُظُّم والتعليمات على تدقيقِها من قِبَل رئاسة القُضاة كالحُكم على بيت المال والأوصياء وناظِر الوقف وما ماثل ذلك.
المادة السادسة عشرة:
تدقيق أحكام الجُنح والحدود والتعزيرات الصادِرة من محاكِم العاصِمة.
المادة السابعة عشرة:
تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادِرة من بقية المحاكِم.
المادة الثامنة عشرة:
التصديق على شهادات مُحترفي التوكيل بعد التحقُّق من استِحقاق الطالِب لها ومُطابقتِها بنُظُّمِها الموضوعة، ورفضِها عند عدم استيفاء ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
النظر والتدقيق في الشكاوى المُقدمة ضِد الصكوك الصادِرة من كُتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.
المادة العشرون:
النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختِلاف بين أكبر قاضٍ في البلد الذي صدر فيه الحُكم، والقاضي الذي صدر فيه الحُكم، وإصدار القرار اللازِم في ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
مُحاكمة قُضاة المحاكِم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع ضد موظفي الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القُضاة، وإصدار القرار اللازِم في ذلك حسب الأصول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكِم عن نُقاط تتعلق بذلك الحُكم، فعلى الهيئة أن تُقرِّر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذِه.
المادة الثالثة والعشرون:
على الهيئة بيان مُستندِها في نقض الأحكام والقرارات الصادِرة مِنها ضِد المُعاملات المعروضة عليها، مع ذِكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا عُرِض على الهيئة صك يحتوي على حُكم فأكثر، فعليها أن تُدقِّق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارِها نحو كُل حُكم مِنها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضِها أو تصديقِها.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودِها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:
1- الأحكام المُتعلِقة بالمسجونين.
2- الأحكام الصادِرة في الجُنح والتعزيرات والحدود.
3- الأحكام المُتعلِقة بالزوجين كفسخ النِكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكِم المُستعجلة.
4- الأحكام المُتعلِقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجِها ونفقة الصِغار على من ترتبت عليهم، وبأُجرة الحضانة وأُجرة الرِضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحِفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي.
المادة السادسة والعشرون:
إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حُكم من الأحكام لِعدم وضوح ما يوجِب التصديق أو النقض أو ما يوجِب البحث العميق والمُراجعات أو لتدقيق حساباتِه ومُراجعة مُناسخاتِه، فعليها أن تُصدِر قراراً بتأخير النظر موضِحة الأسباب القاضية بذلك مُعينة الأجل الذي يُعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مُدة التأجيل عن شهر واحِد، ويُحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.
المادة السابعة والعشرون:
العضو الذي يُخالِف الأكثرية يُكلف بتحرير مُخالفتِه وذِكر مُستندِه الشرعي وإثبات ذلك في نُسخة القرارات التي تُحفظ في المكتب موقِعاً على ذلك إذا كان يُراد تظهير صك برأي الأغلبية، أمَّا بقية المُعاملات التي ليست بصكوك فيُحرَّر مُخالفتِها لحفظِها مع صورة القرار.
المادة الثامنة والعشرون:
إدارة جلسات الهيئة وضبطِها وحِفظ النِظام فيها من اختِصاص الرئيس، ولهُ عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعتُه في ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يُسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.
المادة الثلاثون:
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصِراف قبل إغلاقِها، وإذا كان ذلك ضرورياً فلابُد من استئذان الرئيس، وإذا تحقَّق عُذرُه عند الرئيس سُمِح له. وليس لأحد الأعضاء التخلُّف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يُشعِر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حُكم مُعروض للتدقيق أو لأصلِه أو لفرعِه أو زوجتِه، أو كان الحُكم يجلِب نفعاً لهُ كمُستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترِك في تدقيقه ولا يحضُر الجلسات فيه، وليس لهُ الإطلاع على ما يُقرَّر في ذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجوز اتِصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسِطة رئيس الهيئة أو رئيس الكُتَّاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخُل في شؤون المكتب.
ديوان رئاسة القُضاة
المادة الثالثة والثلاثون:
يتألف ديوان رئاسة القُضاة من: مُدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المُحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمُستودع والملفات.
المادة الرابعة والثلاثون:
مُدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم مُعاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخُل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المُعاملات عن غير طريق مُدير الديوان.
المادة الخامسة والثلاثون:
إن مُدير الديوان مُكلف بتسليم المُعاملات وعرضِها على رئيس القُضاة وأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختِصاصِهم، وعرض مُعاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمِها وتصحيح التحريرات الصادِرة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتِباعِها، ومُراقبة أعمال الكُتَّاب والموظفين وتأمين حِفظ الأوامِر والتعليمات وحِفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المُتفرِقة وصرفِها.
المادة السادسة والثلاثون:
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحِب شيئاً من المُعاملات إلى خارِج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القُضاة وإطلاع مُدير الديوان.
الباب الثاني
تفتيش المحاكِم الشرعية
المادة السابعة والثلاثون:
تفتيش المحاكِم الشرعية يتألف من: مُفتِش عام ومُفتِشين وكُتاب حسب الحاجة واللزوم.
مُفتِش المحاكِم العام – اختِصاصِه وصلاحيتِه
المادة الثامنة والثلاثون:
تفتيش عموم المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يقوم المُفتِش العام بالتفتيش على عموم المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال وسر القضايا فيها، والتحقُّق من مُطابقتِها للأوامِر والأنظِمة أو عدمِها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبَّب في سجنِهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بِهم وذلك بأن يحُث المحكمة المُختصة بالنظر في أمرِهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصِمة وجدة والطائف والمدينة.
المادة الأربعون:
يُراقِب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كُتَّاب العدل، وبيوت المال والمحاكِم الشرعية، وجميع قيودِها وجداول جلساتِها وجلوبِها والتحقيق من مُطابقة مُجرياتِها للأوامِر والنُظُّم، وعمَّا إذا كان بِها قصور أو خلل يوجِب المسئولية أو يكون سبَّباً في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكِم وكُتِّاب العدل وبيوت المال تمكينُه من ذلك، وتقديم كُل مُساعدة أو إرشاد يُمكِنُه من الوقوف على الحقائق
المادة الحادية والأربعون:
مُراقبة دوام موظفي المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال بِها، والتحقيق عن أسباب تخلُّفِهم والتبليغ عن المُتخلِّف مِنهُم يومياً إلى رئاسة القُضاة.
المادة الثانية والأربعون:
يُعيِّن في كُل مِن: المحكمة الكُبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتِب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومُجرياتِها في دفاترِها المُختصة، والاتِصال بكُتَّاب الضبط يومياً لأخذ إفاداتِهم لمعرِفة ما وصلت إليه كُل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المُتأخِرة من الأشهُر السابِقة وتسليمِها لرئيس الكُتَّاب رسمياً في آخر كُل شهر لبعثِها إلى المُفتِش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المُفتِش.
المادة الثالثة والأربعون:
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكِم وإبداء مُلاحظاتِه عليها بعد إتمام ما يلزم بالمُخابرة مع المحاكِم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القُضاة. كما أن عليه تعقُّب المحاكِم وحثِها في رفع الكشوف إليه شهرياً، وحث القُضاة على إنجاز القضايا المُتأخِرة بأسرع وقت مُّمكِن.
المادة الرابعة والأربعون:
المُبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القُضاة بما يظهر لهُ في المحاكِم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.
المادة الخامسة والأربعون:
التفتيش على المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال في المُلحقات كُلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كُل ستة أشهُر.
المادة السادسة والأربعون:
التحقيق في الشكاوى المُحولة إليه من رئاسة القُضاة.
المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يكون التفتيش في المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال بصِفة فُجائية، والمُخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المُفتِش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المُفتِش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوِبة الواقِعة بين المُفتِش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.
المادة الثامنة والأربعون:
يجب على المُفتِش أن لا يتعرض السير الشرعي في المُرافعات، وأن يكون في سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم، ومتى لاحظ المُفتِش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدَّد خروجاً يخشى مِنه تطويل المُرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القُضاة ويُبيِّن وجهة نظرِه.
المادة التاسعة والأربعون:
يجب على المُفتِش أن يرفع إلى رئاسة القُضاة بياناً أسبوعياً بأعمالِه في بحر الأسبوع.
مكتب إدارة التفتيش
المادة الخمسون:
يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الوارِدة والصادِرة وحفظِها وتبيضِها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولُها في محافِظ خاصة بِها مُرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكُل ما يَعهد بِه إليه المُفتِش.
الباب الثالث
قُضاة المحاكِم الشرعية
المادة الحادية والخمسون:
تعني كلمة القُضاة في هذا النِظام، ما يأتي:
1- رئيس المحكمة: وهذا يُطلق على القاضي الأول لكُلِ محكمة فيها نائبان فأكثر.
2- قاضٍ: وهذا اللَّقب يُطلق على الحاكِم الشرعي لكُلِ محكمة فيها قاضٍ واحِد وقاضٍ ونائب.
3- المُعاوِن: كُلُ محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: مُعاوِن رئيس المحكمة.
4- نائب القاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كُلِ محكمة فيها قاضيان فأكثر.
5- قاضي المُستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصِل في قضايا الجُنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قِرشٌ سعوديِّ. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة لهُ طِبق نِظام المُرافعات الشرعية.
6- قاضي المُستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظُر في أمور البادية وما يتعلق بِها، في كُلِ بلدة فيها مُستعجلتان.
7- قاضي المُستعجلة: هذا اللَّقب فقط يكون للحاكِم الشرعي، في كُلِ بلدة ليس فيها مُستعجلتان وفيها قاضي.
الفصل الأول
رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه
المادة الثانية والخمسون:
النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل[2].
المادة الثالثة والخمسون:
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.
المادة الرابعة والخمسون:
مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.
المادة الخامسة والخمسون:
النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.
المادة السادسة والخمسون:
الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.
المادة السابعة والخمسون:
التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).
المادة الثامنة والخمسون:
الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.
المادة التاسعة والخمسون:
التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.
المادة الستون:
إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.
المادة الحادية والستون:
إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.
المادة الثانية والستون:
سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
المادة الثالثة والستون:
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.
المادة الرابعة والستون:
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.
المادة الخامسة والستون:
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.
المادة السادسة والستون:
حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها[3].
المادة السابعة والستون:
الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.
المادة الثامنة والستون:
التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.
المادة التاسعة والستون:
إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة[4].
المادة السبعون:
إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.
المادة الحادية والسبعون:
إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.
المادة الثانية والسبعون:
التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.
المادة الثالثة والسبعون:
الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.
المادة الرابعة والسبعون:
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
المادة الخامسة والسبعون:
إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.
المادة السادسة والسبعون:
ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.
المادة السابعة والسبعون:
إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.
القاضي – صلاحيتُه واختِصاصُه
المادة الثامنة والسبعون:
صلاحية القاضي في المُلحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع موادِه المنصوص عليها في هذا النِظام.
الفصل الثاني
مُعاوِن رئيس المحكمة ونوابِها
المادة التاسعة والسبعون:
صلاحية واختِصاص مُعاوِن رئيس المحكمة، كما يلي:
1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كاختِصاص وصلاحية رئيس المحكمة.
2- عند حضور رئيس المحكمة: يكون اختِصاصه نفس اختِصاص نواب المحكمة الشرعية.
المادة الثمانون:
يكون اختِصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكُبرى، ما يأتي:
1- النظر في جميع الدعاوى والمُعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حُكم فيها بمُفردِه ومُراجعة صك الحُكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المُسجِل للتسجيل، ومُراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
2- التوجُه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس.
3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه وغير ذلك، كما نُص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بُيِّض وعلى سجِله إذا سُجِل.
4- الاشتِراك مع بقية قُضاة المحكمة في رؤية: دعاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.
نائب القاضي
المادة الحادية والثمانون:
اختِصاصِه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية نواب المحكمة.
الفصل الثالث
المحاكِم المُستعجلة
قاضي المُستعجلة الأولى – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثانية والثمانون:
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، والنظر في قضايا الجُنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وِفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضُعِها، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى، والمُستعجلة الثانية، وكاتِب العدل[5].
قاضي المُستعجلة الثانية – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثالثة والثمانون:
النظر في أمور البادية وما يتعلق بِها، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه، حسبما نُص عليها في مواضعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى والمُستعجلة الأولى وكُتَّاب العدل[6].
قاضي المُستعجلة – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الرابعة والثمانون:
النظر في قضايا الجُنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، وفي دعاوى البادية وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات الموضوعة لهُ النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضِعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الشرعية الكُبرى وكُتَّاب العدل[7].
المادة الخامسة والثمانون:
كُل بلدة ليس فيها قاضي مُستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختِصاصات المحاكِم المُستعجلة إضافة إلى أعمالِه[8].
الباب الرابع
كُتَّاب المحاكِم الشرعية
الفصل الأول
رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السادسة والثمانون:
إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمُحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالِهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المُعاملات في المُراجعات الواقِعة مِنهُم المُختصة بعموم موظفي المحكمة.
المادة السابعة والثمانون:
تسلُّم المُعاملات الوارِدة إلى المحكمة وفض ما كان مِنها مظروفاً وإحالتِه إلى مُقيِّد الأوراق لإجراء اللازِم نحوِها.
المادة الثامنة والثمانون:
عرض كافة المُعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
المادة التاسعة والثمانون:
إحالة المُعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختِصاصِهم، ليُجري كُلٍ مِنهُم اللازِم فيها.
المادة التسعون:
تحرير الأجوبة والخِطابات التي تصدُر من المحكمة، وعرضِها على الرئيس لأخذ توقيعه على الصورة ثم عرضِها مُبيضة لأخذ توقيعه عليها.
المادة الحادية والتسعون:
التوقيع بظهر الصكوك تحت عِبارة تدُل على أن الصك مُنظم بعملِه.
المادة الثانية والتسعون:
الختم في السجِل على جميع المُعاملات التي تُرصد بِه مع الحاكِم والمُسجِل.
المادة الثالثة والتسعون:
ختم كُل الصكوك المُخرجة من السجِل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجِها.
المادة الرابعة والتسعون:
التوقيع على صور المُعاملات والمُخابرات التي تقضي الضرورة بنسخِها كصور المُذكِرات والأوامِر وغير ذلك، تحت عبارة تدُل على أن الصور مُطابِقة للأصل.
المادة الخامسة والتسعون:
تصحيح جميع المُسودات والتحريرات الصادِرة من المحكمة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعِهم والسير بموجبِها وعرضِها عند الطلب على قُضاة المحكمة وتبليغِها إلى كُلِ قُضاة المحكمة. وعلى كُل كاتِب ضبط عند كُل قاضٍ من قُضاة المحكمة نسخ الأوامِر التي لها علاقة بالمُرافعات وحِفظِها لدى حاكِم القضية بمحفظة خاصة.
المادة السادسة والتسعون:
حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بِهما في المُعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمِها.
المادة السابعة والتسعون:
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقِه وملفاتِه ومحفوظاتِه، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخُل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكُتَّاب، ما عدا رئيس المحكمة فلهُ ذلك.
المادة الثامنة والتسعون:
عدم السماح لأيِّ موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المُعاملات معهُ إلى خارِج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكُتَّاب وإذن رئيس المحكمة.
المادة التاسعة والتسعون:
إلصاق الطوابِع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نِظام الطوابِع.
المادة المائة:
مُراقبة سير الكتبة والمُحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر لهُ مِنهُم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتِخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القُضاة – إطاعة رئيس الكُتَّاب فيم يأمُر بِه مِّما هو ضِمن اختِصاصه طِبق نِظام الموظفين العام.
المادة الأولى بعد المائة:
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكِحة واتِخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتِر، بملء جميع حقولِها وأخذ توقيع المُجاز لهُ على تسلُّم الإجازة والشهادة، ولهُ أن يعهد بذلك إلى أحد كُتَّاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافِه.
المادة الثانية بعد المائة:
حِفظ الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الوارِدة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كُلٍ مِنهُم بتسجيلِها في سجِل مخصوص، وحِفظ ذلك السجِل لديه.
المادة الثالثة بعد المائة:
عمل فهرست بجميع الأوامِر والتعليمات والأنظِمة المُبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحِفظ الفهِرس المذكور لديه، ولهُ أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.
المادة الرابعة بعد المائة:
التوقيع على جميع الهوامِش التي تجرى في السجِلات مع القاضي والمُسجِل.
المادة الخامسة بعد المائة:
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كُل ما هو من خصائص المُتفرِقة، وهو الذي يتسلَّم المُتفرِقة والمسئول عن صرفِها.
المادة السادسة بعد المائة:
التصديق على صورة الضبط التي تُرفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقُّق من أن الصورة مُطابِقة لأصلِها.
المادة السابعة بعد المائة:
التوقيع والختم في أول السجِل وأخيرُه على العبارة التي تُحرَّر من قِبَل المُسجِل، بما يدل على عدَّد صُحف ووثائق السجِل مع القاضي والمُسجِل.
الفصل الثاني
كاتِب الضبط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة بعد المائة:
ضبط جميع الدعاوى والمُرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كُل ما يُنظر لدى الحاكِم من ابتداء المُعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
المادة التاسعة بعد المائة:
حِفظ أوراق المُعاملات التي تُحال إليه وترتيبِها والعناية بِها والإجابة عمَّا تلزم الإجابة عليه.
المادة العاشرة بعد المائة:
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضِح، ولا يجوز لهُ أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبُطه ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيُشطب عليه بصورة يُمكِن معها قراءة ما شُطِب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
تِلاوة دعوى المُدعي على المُدعى عليه بحضور الحاكِم والطرفين ورصد جواب المُدعى عليه، وتِلاوة ورصد كُل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينهُ أو شهادة شهود أو حُكم من كُل ما هو من مُتعلِقات المُرافعة.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
أخذ توقيع المُترافِعين وشهودِهما وكُل من تصدر مِنهُ إفادات رُصِدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكِم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يُراد أخذ توقِعُه أُمياً فيؤخذ ختمُه في محل توقيعُه، وإن لم يكُن لهُ ختم فيوضع إبهامُه بدلاً من الختم، ويشهد على ذلك شاهِدان.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
أخذ التوقيع بالصِفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كُل خرجة وهامش مِّمن يُنسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكِم على ذلك.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيدُه عبارتُه أو تغيير أقوالِه، ويجب أن يكون سلوكِه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرِفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرِهم، يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكِم.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
عدم أخذ إفادة المُترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكِم.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المُعاملة وعرضِه على الحاكِم لإحالتِه إلى المُسجِل بواسِطة رئيس الكُتَّاب، على أن يكون تنظيم الصك طِبق القواعِد العربية مُختصراً اختِصاراً غير مُخِل، وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
تسلِّم المُستندات التي يقضي سير المُرافعة الاستِناد عليها والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضهُ على الحاكِم الشرعي وأخذ خُلاصتِها أو إدراجِها عيناً حسبما تقتضيه المُرافعة بعد أمر الحاكِم بذلك.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولِها ملغياً لصدور صك من المحكمة مُكتسب للقطعية أو غير قابِل للتمييز بما تضمنته المُعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكِم لهُ بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمرِه بإحالتِه للشرح على هامِش سجِل الصكوك المُلغاة بذلك.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
المُبادرة بإخبار مُقيِّد الأوراق بكُل دعوى تُضبط لديه في يومِها، وتقديم كُل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المادة العشرون بعد المائة:
الذهاب مع الحاكِم لضبط الخصومات من تحليِّف مُخدِرة أو سماع شهادة على عين الشهود بِه وإجراء مُعاملة استِحكام أو غير ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمِها لرئيس الكُتَّاب لختمِها بختم قلم المحكمة وإيداعِها إلى المحضر المُختص بذلك. وعند عودتِها يقوم بحفظِها لديه، وهو المسئول عنها.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا كان في المحكمة حاكِمان فأكثر، فعلى كاتِب الضبط نسخ صور الأوامِر المُبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامِر لديه للرجوع إليها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
عمل فهرست للضبط ورصد كُل قضية في الفهرست أولاً فأول، وإن تأخر عن ذلك يُجازى.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القيام بِكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب.
الفصل الثالث
مُعاوِن كاتِب الضبط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
اختِصاصُه كاختِصاص كاتِب الضبط، وعليه مُساعدته في جميع أعمالِه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
صلاحيتِه كصلاحية كاتِب الضبط، مُساعدته في كُل أعمالِه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
القيام بكُل ما يُعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب أو كاتِب الضبط من الأعمال.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
القيام بقيد كُل مُعاملة ترِد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بِما وضِعت لهُ، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المُعاملات وتاريخ قيدِها.
المادة الثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد جميع المُعاملات الصادِرة من المحكمة في دفتر الصادِرة، وملء حقول الدفتر بما وضِعت له.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدَّد وتاريخ المُعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المُعاملة بحقولِها في دفتر الأساس.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد المُعاملات التي تُحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقولِه بما وضِعت لهُ.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد الصكوك التي تُحال إلى المُسجِل لتسجيلِها بالدفتر المُخصَّص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المُسجِل على كُل صِك تسلمُه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المُعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يومياً، وعليه أن يُسألهُم عمَّا تم، وهُم مكلفون بإجابتِه عن كُل ما يسأل عنه.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
القيام بتسليم الصكوك لأربابِها بعد قيدِها في الدفتر المُخصَّص لها، وأخذ توقيع المُتسلم على التسلِم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
عدم صدور أيِّ مُخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودِها، والتوقيع عليها من القاضي.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
إعطاء التذكِرة الدالة على إيداع المُعاملات إلى الدوائر المُعبر عنها ((بنِمر المُعاملات)) للشخص الذي يطلُّبُها إذا كان لهُ علاقة بذلك، بعد ختمِها بختم قلم المحكمة مُراعياً ما يلزم في ذلك حسب الأوامِر الصادِرة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
القيام بحِفظ جميع الدفاتِر المُتعلِقة بِه كدفتر الأساس والصادِرات ودفتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتِر المُختصة، وهو المسئول عنها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد الصكوك التي تُرسل لكاتِب العدل للتسجيل في الدفتر المُختص بِها، وملء حقوله بما وضِعت لهُ وتكليف المُراسِل بأخذ توقيع كاتِب العدل بتسليمِها.
الفصل الخامس
المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الأربعون بعد المائة:
القيام بنسخ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة، وكُل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتِبة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
القيام بمُساعدة مُقيِّد الأوراق في جميع ما هو داخِل في صلاحيتِه وموضح في موادِه.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب من الأعمال.
الفصل السادس
المُسجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
تسجيل جميع الصكوك التي تُحال إليه من القاضي في السجِل.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
تسلُّم جميع الصكوك التي تُحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
القيام بتسجيل كُل صك يُحال إليه بالسجِل المُخصوص بِه حرفياً من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتِب الجُملة المشطوبة مُكرَّرة ضرب عليها بخط مُستقيم يُمكِن معهُ قراءة الجُملة المضروبة، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها في هامِش السجِل مُحاذياً للسطر الذي وقعت فيه العِبارة المضروبة ويُشرح في هامِش السجِل تحت المُعاملة المذكورة: ((أن الجُملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنهُ جرى الضرب عليها لأنها مُكرَّرة)). وإن كان الشطب في السجِل على جُملة يُراد إبدالِها بغيرِها كأن كتبت سهواً أو غلطاً أو مُتقدِّمة، فيضرب عليها أيضاً بالصِفة المذكورة أعلاه، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها بهامش السجِل، ويُكتب تحت العلامة: ((أن الجُملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كُتِبت سهواً وصوابِها كذا ويُذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شُرِح على هامِش السجِل من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
ترقيم دفتر السجِل من أولِه إلى أخرِه واضِعاً على كُل صفحة رقمها المُتسلسل.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
تقديم دفتر السجِل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كُلِ صفحة من صفحاتِه فوق رقم صحائف السجِل المُتسلَّسل.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
كتابة عبارة في أول السجِل وأخرِه، تُفيد بأن: (( عدَّد صحائف دفتر السجِل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقِع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
وضع عدَّد مُسلَّسل في السجِل للوثائق التي تُسجل فيه عقِب الفراغ من التسجيل فوراً، وكُلما فُرِغ من تسجيل صك وضِع بظهره رقم التسلَّسُل للوثائق التي سُجِلت في السجِل، ورقم صحيفة السجِل وعدَّد جِلدِه وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصُها: (( سُجِل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدَّد كذا وصحيفة كذا بالسجِل من جُلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب " مُسجل "
المادة الخمسون بعد المائة:
القيام بعمل فهرست السجِل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجِل، الثاني: للرقم المُسجل بِه الصك في السجِل، الثالث: لموضوع الصك. ويُذكر حُكم فُلان على فُلان ومُعاملة فُلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
المُبادرة بقيد كُل صك يجري تسجيلُه بالسجِل في فهرست ذلك السجِل بلا توان.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا اُمتُلأ السجِل بالوثائق وأُريد الشروع في استعمال سجِل آخر، فيجب على المُسجِل أن يشرح في السجِل الذي اُمتُلأ بعبارة تُفيد بعدَّد المُعاملات التي سُجِلت في هذا السجِل وأنها تبتدئ من عدَّد كذا وتنتهي بعدَّد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجِل وأخرِه، ويوقِع عليها في الموضِعين من رئيس المحكمة ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
القيام بتقديم السجِل يومياً لِقُضاة المحكمة ليوقِع كُلٍ مِنهُم على سجل المُعاملة التي جرت لديه، ويوقِع رئيس المحكمة على جميع المُعاملات المُسجلة بالسجِل يومياً، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل. ولا يجوز للمُسجِل أن يؤخر هذا عن يومِه أصلاً، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
مُقابلة الصك الذي يُسجِلُه بالسجِل على سجِله بعد تسجيلِه فوراً مع كاتِبه أو أحد كُتَّاب المحكمة بأمر رئيس الكُتَّاب، وبعد المُقابلة يوقَّع في ظهر الصك تحت عِبارة تُفيد حصول المُقابلة ويوقِع عليها هو والكاتِب أو المُقابِل تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل". كما أنهُ يتعين على المُسجِل أن يوقِع في السجِل بذيل المُعاملة المُسجِل مع المُقابلة تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل"، ولا يجوز لهُ إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مُقابلتِه وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجِل وأُحيل الطلب إلى المُسجِل، فعلى المُسجِل مُراجعة السجِلات بدِقة وإخبار رئيس الكُتَّاب كتابياً بوجودِها في السجِل، وعرض السجِل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استِحقاق الطلب للصورة شرعاً أمر المُسجِل بإخراجِها، وعلى المُسجِل حينئذ المُبادرة بنسخِها من سجلِها على الورق الذي يُحضِرُه لهُ طالب الصورة، وبعد نسخِها يُقابِلُها حرفياً بالصِفة المُتقدِمة سابِقاً. ويُظهِر الصورة المُخرجة بعبارة تُفيد: ((أنها منسوخة من أصلِها)) ويُشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلِها، ويُقابِلُها بالصِفة المُتقدِمة ويوقِع في الصك فقط تحت لقب "مُسجِل"، ويوقِع المُقابِل تحت لقب "مُقابِل"، ثم يودِعُها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابُها.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
الشرح على هوامِش السجِلات حسب أمر القاضي، بما نوِّه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
إعادة الصكوك التي يُسجِلُها والصور التي يُخرِجُها من السجِل إلى قلم المحكمة بعد قيدِها في الدفتر المخصوص لإيداعِها وأخذ توقيع المُستلم في الدفتر على ذلك.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودِها إليه الأول فالأول، ولا يُقدَّم مُتأخِراً عن مُتقدِّم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكُتَّاب.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
المُحافظة على عموم السجِلات وصيانتِها مِن كُل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصُل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجِلات إلى أحد ما وعدم إخراجِها من المحكمة الشرعية أو مُستودعِها المحفوظ بِه بالكُلية.
المادة الستون بعد المائة:
المُبادرة بإخبار رئيس الكُتَّاب أو القاضي تحريرياً بما تحتاجُه السجِلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل السابع
كاتِب السجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الحادية والستون بعد المائة:
القيام بمُساعدة المُسجِل في جميع الأعمال المُكلف بِها، ويحل محله مُدة غيابه.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
مُقابلة الصكوك المُسجلة على السجِل مع المُسجَّل والتوقيع عليها وفي السجِل تحت لقب " مُقابِل ". ويكون مسئولاً ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صِحة المُقابلة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
القيام بالأعمال التي يعهد بِها إليه رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
الفصل الثامن
مأمور الإضبارات – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
حِفظ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتِها الخاصة، وجميع المُعاملات التي يؤشَّر عليها من قلم المحكمة بالحِفظ.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارِها عند طلب القاضي أو رئيس الكُتَّاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكُتَّاب عند السؤال عن موضوع المُعاملة ومقرِها.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
حِفظ جميع الدفاتِر التي تم تسديدُها وانتهت القيود مِنها.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتِر وأوراق رسمية حسب الأصول المُتخذة وهو المسئول عن ذلك
الباب الخامس
الفصل الأول
رئيس المُحضرين – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
هو المرجِع لعموم المُحضرين، وعليهم إطاعتُه فيما يأمرُهم بِه فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تلقي الجواب من رئيس الكُتَّاب أو الموظف المُخصَّص لذلك، وتلقي الأوراق الصادِرة إلى خارِج المحكمة وتوزيعِها على المُحضرين توزيعاً عادِلاً، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق.
المادة السبعون بعد المائة:
حضوره بالقرب من غُرفة القاضي لإدخال أرباب المصالِح بطلب القاضي والمُحافظة على نِظام المُراجعين.
الفصل الثاني
المُحضِر – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
جلب الخصوم وإحضار كُل من ترغب المحكمة في إحضارِه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعُهم على تبليغِهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعاً من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنهُ لم يعثُر على الشخص المُراد جلبُه، فلابُد للمحكمة من التحقُّق عن إفادتِه هذه. ويُعتبر الشخص المجلوب لم يصِلُه التبليغ، ولا يسوغ للمُحضِر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يُبلغ الجلب للمجلوب.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
الذهاب في الخصومات صُحبة الحاكِم أو الكاتِب عند الحاجة مُستصحِباً دفتر الضبط وأوراق المُعاملة وكُل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظِه إلى رجوعِه إلى المحكمة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
القيام بإحضار وجلب من تُريد المحكمة إحضارُه.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
القيام بالمُحافظة على النِظام عند مُراجعات أرباب المصالِح، وإدخالِهم على القُضاة عند الحاجة والطلب.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
القيام بما يلزم من حجز الترِكات وما ماثلها وعقد بيعِها، والذهاب بصُحبة المأمور المُختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمُرُه بِه مِّما هو عائد لحجز الترِكة أو بيعِها، عند ما تدعو الحاجة لذلك.
الباب السادس
كُتَّاب العدل
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
دائرة كاتِب العدل مُلحقة بالدوائر الشرعية ضِمن صلاحيتِها الممنوحة في نِظامِها المُخصوص، وتتألف مِن: كاتِب العدل – رئيساً – ومُعاوِن، وكتبة حسب الحاجة واللُزوم.
الفصل الأول
كاتِب العدل – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
النظر في الإقرارات وكُل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بِكُتَّاب العدل وضبطِه في الدفتر المُخصَّص لهُ، مع مُراعاة ما قضى بِه النِظام من أخذ توقيع المُتعاقِدين وغير ذلك كمُعرِفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل بِه الإقرار المذكور بما يدلُ على أن ذلك حصل لديه وبإجازتِه.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
إصدار الصكوك المُتعلِقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيماً شرعياً وِفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامِر بأن يكون تنظيمُه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.
المادة الثمانون بعد المائة:
إحالة الصكوك التي تصدُر لديه إلى المُسجِل لتسجيلِها بالسجِل حرفياً وبعد مُطابقتِها منهُ ومِن المُسجِل، وعليه أن يوقِع في سجل المُعاملة المذكورة هو والمُسجِل.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
السير في مُعاملاتِه طِبق (( نِظام كُتَّاب العدل )) المُبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء مِنه، وهو مسئول حال مُخالفتِه ذلك.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لكاتِب العدل أن يُسجِل مُعاملة أو تقريراً يُخالِف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك مِنه فيكون مسئولاً عن ذلك.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل ألاَّ يُعبِر عن أحد المُتعاقِدين أو غيرِهما من أرباب المُعاملات بما لا تُفيدُه عباراتُه، ولا أن يُغير أقوالِه، وأن يكون سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل أن يرصُد الإقرارات والعقود وما عُطِف على ذلك بخط واضِح، وليس لهُ أن يسمح أو يحك فيما يضبُطه، ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء مِن ذلك – فيُضرب عليه بصورة يمُكِن معها قراءة ما ضُرِب عليه، ويُشير هامِش الضبط إلى ذلك كتابةً حسب الأصول. ويُأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المُعرفين.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
كاتِب العدل هو المرجع لجميع المُعاملات الوارِدة إلى دائرة كُتَّاب العدل والصادِرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدُر أيِّ أمر كان من أحد مِنهُم إلا بعد إطِلاعه وأمرِه، وعليه مُراقبتِهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى دائرتِه.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجُها من سجلِها لطالِبِها، إذا تحقَّقت صِفة استِحقاقِه شرعاً لذلك، فإذا استُكمِلت شرائطِها الأصولية يوقِع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجِها من سجلِها لطالِبِها إذا جمع المُخابرات الوارِدة إلى الدائرة، والتوقيع على مُسودات التحريرات والمُخاطبات التي تصدُر من دائرتِه.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه أو لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر ببيع أو هِبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجِل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المُسجِل بعد المُقابلة.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيره من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه، المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجلاتِها بما وقع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُتسلِّم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِها. فإذا أُعيد إليه يُسلِّمُه لصاحِبه بعد أخذ توقيعه على التسلِم في الدفتر المُخصوص لذلك[9].
المادة التسعون بعد المائة:
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة من المُتعاقِدين أو أحد الطرفين، المُستند إليها في الإقرار من كونِها صالِحة للاستِناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال كوقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا كان الصك المُبرز لديه والمُراد الاستِناد عليه صادِراً من غير دائرتِه ولم يظهر لهُ فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث بِه مع مُذكِرة رسمية إلى الدائرة الصادِر مِنها الصك المذكور للاستفسار مِنها (( عمَّا إذا كان الصك سارياً مفعولِه، أو طرأ عليه ما يوجِب بُطلانِه )).
وعلى الدائرة الصادِر مِنها الصك البحث والتحري في السجِلات والقيود عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حالِه، أفادت كاتِب العدل بذلك بـ "مُذكِرة رسمية مصحوبة بالصك".
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتِب العدل الذي يختم بِه الصكوك بجانِب توقيعه لديه، وحِفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المُعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضاً.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخِرجات مِن قِبلِه ومِن قِبَل المُسجِل، وتوقيعِهما على ذلك.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
ليس لكاتِب العدل أن يُسجِل أو يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه أو مِن مُعاوِنه. وإذا توفى كاتِب عدل صدرت مِنهُ مُعاملات نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل فلا يسوع لخلفِه تسجيلِها وعليه إحضار الطرفين ومُعرفيهم وشهودِهم ومُستنداتِهم واستِعادة تلاوة المُعاملة عليهم ثانيةً، وبعد تحقُّق ذلك لديه ومُصادقة الطرفين على ذلك ومُطابقة المُعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يُحرَّر عِبارة تُفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقِّع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجِل وصكِه وضبطِه.
أمَّا إذا تنكر الطرفان أو كان أحدُهما غائباً أو مُتوفياً، فلهُ إفهام صاحِب المُعاملة بما يُفيد: (( أن سلفُه توفى قبل إتمامِها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المُعاملات التي سُجِلت في السجِل ولم يختِم عليها في سجِلِها سلفُه المُتوفى.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومُصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتِب العدل كمُخدِرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقُّق التام والبحث العميق عن هوية المُقِر مِّمن يعرِفونه المعرِفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصاً إذا كان المُقِر امرأة.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
ليس لكاتِب العدل أن يضبِط إقراراً ليس من اختِصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار مُلحقاً من المُقِر بإقرار لدى كاتِب العدل لهُ حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتِب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس لهُ ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتِبار لعملِه في الوقفية، ويكون مسئولاً عن ذلك.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
ليس لكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكب المُخالفة من كُتَّاب العدل.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
على كاتِب العدل المُبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المُقدمة لضبط إقرار مريض يُخشى وفاتِه، بأن يحضُر إلى دارِه مُستصحِباً معهُ شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلُّب من أهل المريض حضور أقارِبُه، فإذا حصل ذلك تحقَّق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو مِّمن يصِح ضبط إقرارُه شرعاً فيما يُريد الإقرار بِه ضُبِط إقرارِه بحضور الجميع بعد تعريف ذاتِه من المُعرفين وأخذ توقيع من كان حاضِراً على ذلك بصِفة شهود محضر.
وأمَّا إذا لم يكُن المريض بحالة يصُح معهُ ضبط إقرارِه فلا يجوز لهُ ضبط إقرارُه، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكُنِه من ضبط إقرارِه لما ظهر من حالتِه التي لا تُخوِّل القواعِد الشرعية ضبط إقرارِه، ويأخُذ توقيع الجميع على ذلك بصِفة شهود محضر.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
على كاتِب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المُعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المُعاملة، أن يطلُّب في الحال من المُعارِض ما لديه من صكوك أو حِجَّج مُعتبرة تؤيد طلبِه من توقيف المُعاملة، فإن أبرز لهُ صكاً أو كانت هُناك مُحاكمة جارية في خصوص المُعاملة المُراد بيعِها أو رهنِها أو غير ذلك، فعلى كاتِب العدل التوقُف عن إجراء المُعاملة. وأمَّا إذا كان المُعارِض ليس لديه ما ذُكِر، فعلى كاتِب العدل إتمام المُعاملة وتنظيمِها وتسليمِها لصاحِبِها وإفهام المُعارِض بمُراجعة الجهة المُختصة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على كاتِب العدل اتِخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادِرة مِنه، والتي تمت إجراءاتُها إلى أصحابِها وأخذ توقيعِهم على تسلُّمِها في الدفتر المُخصَّص لذلك.
المادة المائتين:
لكاتب العدل أن يعهد إلى مُعاوِنه بالقيام بما هو موضح أعلاه مِّما هو من صلاحيتِه، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادِرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقِعُه مِنه.
الفصل الثالث
مُعاوِن كاتِب العدل
المادة الأولى بعد المائتين:
يقوم المُعاوِن بشؤون كاتِب العدل طيلة غيابِه من الدوائر، ويكون مسئولاً عن كُل ما يجري تحت تصرُفِه خِلال غياب كاتِب العدل.
المادة الثانية بعد المائتين:
القيام بضبط الإقرارات في ضبطِها، بعد تصحيحها من كاتِب العدل، ومُساعدة كاتِب العدل في جميع ما هو من صلاحيتِه.
الفصل الثالث
مُسجِل الصكوك ومُقيِّد الأوراق
المادة الثالثة بعد المائتين:
اختِصاصه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية مُسجِل الصكوك ومُقيد الأوراق بالمحاكِم الشرعية.
الفصل الرابع
المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الرابعة بعد المائتين:
تبيض الصكوك وجميع المُحرَّرات الصادِرة وكُل ما يلزم نسخُه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختِصاصه: كاختِصاص وصلاحية المُبيض بالمحاكِم الشرعية.
المادة الخامسة بعد المائتين:
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه كاتِب العدل أو مُعاوِنُه ضِمن صلاحيتهما.
الباب السابع
دوائر بيت المال
المادة السادسة بعد المائتين:
بيت المال هو: الدائرة المُختصة بقيد الوفيات من أهالي ومُجاورين وطرحى وحُجاج، وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط تركاتِهم وتقسيمِها وتسليمها طِبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغُيِّاب الذين لا وكيل لهُم والقُصار الذين لا وصي لهُم، إلى غير ذلك من كُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لذلك، وتتشكَّل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتِر والسجِلات الآتية:
1- دفتر قيد وفيات الأهالي المُجاورين.
2- دفتر قيد وفيات الحُجاج.
3- دفتر قيد وفيات الحُجاج بمِنى وعرفات والطُرق.
4- دفتر قيد وفيات الفُقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويُسمَّى بدفتر الطرحى.
5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه الأشياء التي تُسلَّم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تُسلَّم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحُجاج، وما شاكل ذلك.
6- دفتر تحرير الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني أو تُثمَّن للورثة.
7- دفتر مُحاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه مجموع الترِكة، وما هو طرف الورثة والأوصياء مِنها والحمالة ودلالة الدلال التي حُسِمت مِها.
8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يُرصد بِه جميع ما يُسلَّم للورثة والأوصياء تحت ختمِهم وختم رئيس المحكمة.
9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
10- دفتر الصادِرات لإيداع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
11- دفتر الوارِد للصندوق: وهذا الدفتر يُقيد بِه جميع الترِكات والنقد التي ترِد لمركز بيت المال ما عدا ترِكات الحُجاج، لأن لها دفتراً مخصوصاً.
12- دفتر المُنصرِف للصندوق: يُقيد بِه كُل ما يُصرف مِن الصندوق ما عدا ترِكات الحُجاج فقط.
13- دفتر لقيد جميع ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل، كُل قسم على حِدة.
14- دفتر رصد جميع الأجر المُسلمة لخِدمة الشرشرة من ترِكات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كُل واحِد مِنهُم على ما تسلَّمه.
15- دفتر رصد جميع كشوفات الترِكات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.
16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بِها.
17- دفتر قيد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال.
18- سندات رسمية لقبض الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترِد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تُعطى للمُسلِم، والسند لهُ قسيم محفوظ بالمركز.
19- فصلة مطبوعة تُعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رُخصة المُتوفى من الحُجاج، موضح بِها اسم المُتوفى وتاريخ وفاتِه وتابعيتِه وتكليفه بإرجاعها مع تركة المُتوفى لتسهيل المُراجعة بِها.
20- فصلة مطبوعة موضح بِها اسم الحاج وتابعيتِه ورقم محضر مُخالفاتِه واسم شيخه، توضع باطن مُخالفاتِه التي تُسلَّم لمركز بيت المال لتسهيل المُراجعة بِها.
21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النِظام الخاص بِها.
22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد ترِكات الحُجاج بِها المُسلَّمة للقناصِل.
الفصل الأول
مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السابعة بعد المائتين:
هو المرجع لجميع أعمال بيت المال من قيد الوفيات وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط الترِكات وحفِظ أموال الغيب والقُصار ومن لا وارِث لهُم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن أعمالِهم، والمُكلف بالقيام بتنفيذ النُظُّم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.
المادة الثامنة بعد المائتين:
مُراقبة الأعمال المُختصة ببيت المال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقِها وتنفيذِها بكُلِ دِقة.
المادة التاسعة بعد المائتين:
الأمر على الموظف المُختص بدائرتِه بإلغاء الحُجوزات على الترِكات عند الاقتِضاء، حسب النِظام المخصوص.
المادة العاشرة بعد المائتين:
سماع الدعوى المُقامة عليه بحُكم وظيفتِه، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المُرافعة في ذلك حتى صدور الحُكم، ما عدا ترِكات الحُجاج الأجانب.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
الاعتِراض على جميع الأحكام الصادِرة عليه، ولا يحقُ لهُ تنفيذ أيِّ حُكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القُضاة.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
قبض ما هو عائد لوظيفتُه من ترِكات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحِفظِها في مواضِعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفُه وتسليمُه إلى مُستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وِفق التعليمات الخاصة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
هو المسئول عن الصندوق وارِداً وصادِراً، وعن كُل ما قبضهُ مِّما هو عائد لوظيفتِه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
التوقيع على المُذكِرات الصادِرة على مسوداتِها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعُه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
مُراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالِهم، وإذا رأى قصوراً أو إهمالاً من أحدِهم، أجرى في حقِه ما يلزم طِبق نِظام الموظفين العام.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكِز بيت المال في المُلحقات فيما يتعلق بترِكات الحُجاج فقط، طِبق الأوامِر والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
مأمور بيت المال مُرتبِط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعمالِه ومُخابراتِه إلى أيِّ جهة عن طريقِها. وأمَّا من جهة الرسوم والجِبايات التي تُستحصل عن طريقه، فمرجِعُه وزارة المالية حسب التعليمات المُختصة بهذا.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مُكلفين طِبق النِظام المالي.
الفصل الثاني
مُعاوِن مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابِه، وهو المسئول عن ذلك ومُساعدتِه في عموم الأعمال حال حضورِه ما عدا الصندوق، فهو من اختِصاص المأمور بذاتِه.
المادة العشرون بعد المائتين:
تحرير المُسودات للمُذكِرات الرسمية الصادِرة من مركز بيت المال.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تقيم ترِكات الأهالي والمُجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخُص كُل واحد مِنهُم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمِه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
القيام بما يلزم استيفاؤه على ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
المُحافظة على الإضبارات التي بِها الأوراق الرسمية والمُستودعات.
الفصل الثالث
كاتِب الصندوق – صلاحيته واختِصاصُه
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع ما يُراد للصندوق بدفتر الوارِدة، وقيد جميع ما يُصرف بدفتر المُنصرِف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع الديوان التي على الترِكات بمركز المال بدفترِه المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات الوارِدة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين..
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
رصد إقرارات المركز بدفترِها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُره بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنه ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنه.
الفصل الرابع
الكاتِب الثاني – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثلاثون بعد المائتين:
القيام بالحجز وتحرير الترِكات وما عُطِف على ذلك مِن كُل ما هو موضح في صلاحيتِه طِبق القرارات والأوامر الصادِرة في ذلك.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
القيام بحجز عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين حسب قراري مجلِس الشورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
تحرير عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين بدفترِه الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
تسلُّم ترِكات الحُجاج عموماً حسب نِظام المُتوفين من الحُجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
قبض أثمان الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني من المُشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدِها أولاً بدفتر مُحاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
قيد جميع الأجر التي تُسلَّم لخِدمة الشرشورة بدفترِها الخاص بِها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُرُه بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ في ذلك.
الفصل الخامس
المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
القيام بجميع التحريرات الصادِرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عُطِف على ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمُجاوِرين والطرحى والحُجاج، كُلٍ مِنهُم بالدفتر الخاص بِه الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحُجاج والطرحى والوارِدات لمركز بيت المال.
المادة الأربعون بعد المائتين:
تبييض الكشوف النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للقناصِل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
رصد الكُشوفات النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج المُسلَّمة للقناصِل والورثة والأوصياء بدفترِها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
رصد كُشوفات الترِكات المُسلَّمة لصندوق الأمانة بدفترِها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
رصد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال في دفترِها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
تبييض جميع المُذكِرات الرسمية والكشوفات الصادِرة من مركز بيت المال.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُر بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ.
(( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال ))
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، يحضُر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يُعيِّن من قِبَل المحكمة شتاءً وصيفاً.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
كُتَّاب بيت المال مُكلفون بحضور أحدُهم بالتناوب بينهُم في غير الوقت المُقرَّر بالمركز من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً حتى يوم الجُمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فُقراء الوفيات.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
على الفراش والمُراسِل الحضور يومياً صباحاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
على مأمور بيت المال العمل بموجب الأنظِمة والتعليمات المُبلغة إليهم والموضح بِها كيفية السير في الحجوزات والترِكات وتحريرها وتسليمها وما عُطِف على ذلك.
الباب الثامن
مواد عمومية
المادة الخمسون بعد المائتين:
المحاكِم التي تحتاج بمُقتضى تشكيلاها الحالي أن تضُم بعض الوظائف إلى بعضِها تسير في أعمالِها بمُقتضى تعليمات رئاسة القُضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
الكاتِب لأعمال كِتَّاب العدل في المحاكِم، يكون اختِصاصُه القيام بالأعمال الكتابية لكِتابة العدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلِها وما عُطِف على ذلك. أمَّا نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصكوك وسجلاتِها وكُل ما هو من اختِصاص وصلاحية كاتِب العدل، فيكون ذلك من اختِصاص القاضي.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
البُّلدان التي لا يوجد بِها كُتَّاب عدل، تُسند مهمة كِتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختِصاصُه وصلاحيتُه كاختِصاص وصلاحية كُتَّاب العدل بمُقتضى نِظامِهم المُخصوص.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
كُتَّاب المحاكِم التي يُسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختِصاصُها وصلاحيتُها في المواد الخاصة بكُتَّاب العدل.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
البُّلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في المُلحقِات، يُكلِف رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول في محكمة تلك البُّلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضِمن الصلاحية والاختِصاص اللذين عينهما النِظام.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجب حِفظ الأموال والأمانات وكُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصِمة وفي سائر المُلحقِات في نفس الدائرة داخِل صناديق حديدية.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
لا يجوز اتِصال القُضاة أو نوابِهم وموظفي المحاكِم بذوي المُرافعات والمصالِح أو وكلائهم بصِفة خاصة في موضوع قضاياهُم خارج المحاكِم، وكُلُ من يثبُت عليه أنهُ تداخل في سير المُحاكمات والمُرافعات يكون مسئولاً وِفق النِظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقُه ونشرِه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
رئاسة القُضاة مُكلفة بتطبيق هذا النِظام.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المُتعلِقة بخِطاب فضيلة نائب رئيس القُضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارُض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة مِن نِظام " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ". ولذا فإن المُختصين بتطبيق هذا النِظام وجدوا أنفُسِهم حيارى إزاء هذا التضارُب مِّما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتِباعِه من قِبَل المقام السامي.
إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتِب العدل إجراء ما يلي:
" الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بِما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُستلِم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِه، فإذا أُعيد إليه يُسلِمُه لصاحِبِه بعد أخذ توقيعُه على التسلُّم في الدفتر المُخصوص لذلك ".
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنُص بما يلي:
" ليس لِكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصِه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكِب المُخالفة من كُتَّاب العدل ".
وبعد الإطلاع على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنهُ لا يوجد تضارُب بين مفهوم هاتين المادتين.
فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لِتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ.
يُقرِّر ما يلي
لا يوجد تضارُب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة الثانية (196): تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 22
التاريخ: 11/6/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت - إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن " ثلاثة أعضاء "، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكِحة رُخص المأذونية، بحيث يُناط إصدار التراخيص بالوزارة من خِلال إجراءات تنظيمية، مِّما يستوجِب تعديل المادة التاسعة والستين مِن نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المُعدَّ في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت - إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - توِّج هذا النِظام بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. المصدر: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – مطابِع الحُكومة – الرياض – الطبعة الرابِعة لعام 1398هـ.
[2] - أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
[3]- أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
[4] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 11/6/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[5] - أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
(1 – 3) - أُلغيت هذه المادتان بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
2 - أُلغي من هذه المادة ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، وذلك بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
[9]- صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (1424) وتاريخ 7-8/9/1388هـ، مُبيناً عدم وجود تعارُض بين هذه المادة والمادة السادسة والتسعين بعد المائة (196) من ذات النِظام، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نظام تصنيف المقاولين
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .
القرارات : القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته.
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.
التصنيف : تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .
المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .
النشاط : نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات
الدرجة : النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .
العنصر : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم
المادة الثانية :
تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
المادة الثالثة :
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .
المادة الرابعة :
تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير ، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط .
المادة الخامسة :
للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري .
المادة السادسة :
1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف ، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة .
2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة .
3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية ، ،والفنية ، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها .
4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها .
المادة السابعة :
يعد ا مصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ .
المادة الثامنة :
إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات ، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقاط , ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات .
المادة العاشرة :
يصدر الوزير قراراً يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة , وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط .
المادة الحادية عشرة :
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما ، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن .
المادة الثانية عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقاً لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية :
1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة .
2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .
المادة الثالثة عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكاً ، فيلغى تصنيف المؤسسة ، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة ، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة .
المادة الرابعة عشرة :
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .
المادة الخامسة عشرة :
1-تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء , ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي ، إلا إذا كان شريكاً متضامناً بالشركة ، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما مالياً وفنياً وإدارياَ ، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصاً يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضماناً بوفائها بالتزاماتها .
2-لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبياً إذا تم اعتبارها وفقاً للفقرة السابقة .
المادة السادسة عشرة :
في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها ، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف .
المادة السابعة عشرة :
تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .
المادة الثامنة عشرة :
يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين :
1-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف .
2-إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .
ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين .
المادة التاسعة عشرة :
على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة .
المادة العشرون :
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير .
المادة الحادية والعشرون :
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .
المادة الثانية والعشرون :
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين .
المادة الثالثة والعشرون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة والعشرون :
يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19/7/1395هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات .(/)
نِظام تعداد السُكان العام
1391هـ
الرقم: م / 13
التاريخ: 23/4/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (284) وتاريخ 14/4/1391هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام تعداد السُكان العام بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومِنا هذا.
قرار رقم 284 وتاريخ 14/4/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (5484) وتاريخ 8/3/1391هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تعداد السُكان العام، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (46) وتاريخ 1/4/1391هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام تعداد السُكان العام بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام تعداد السُكان العام
المادة الأولى:
يُجرى تعداد عام للسُكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يُحدَّد موعد إجرائه بقرار من مجلِس الوزراء، في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النِظام.
المادة الثانية:
يكون وزير المالية والاقتِصاد الوطني مسئولاً عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ويكون له صرف التعويضات والمُكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيُد بأحكام نِظام الموظفين العام أو الأنظِمة المالية[1].
المادة الثالثة:
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أنَّ يُقدِّموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المُزودين ببِطاقات شخصية صادِرة من مصلحة الإحصاءات العامة، كُل مُساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالِهم، وأنَّ يُزوِدوهم بجميع المعلومات التي يطلُّبونها مِنهُم، وأنَّ يقوموا بالأعمال التي تدخُل في نِطاق اختِصاصِهم إن كانت هُناك أعمال لازِمة للتحضير للتعداد أو تنفيذُه. ويُعاقب كُل موظف تعمد عدم أداء المُساعدة أو تهاون في أدائها طِبقاً للأنظِمة.
المادة الرابعة:
يحظُر على كُل شخص تعويق المسئولين عن التعداد عن أداء مهمتِهم أو منعِهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جُدران المساكِن التي يملِكونها أو يشغلونها أو غيرِها، ويجب على كُل شخص أنَّ يُجيب على الأسئلة المُتعلِّقة بتعداد السُكان التي يوجِهُها إليه المسئولين عنه في حدود معرفتِه.
المادة الخامسة:
تُنشر نتائج التعداد على شكل جداوِل إحصائية عامة.
المادة السادسة:
يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة السابعة:
يُلغي هذا النِظام كافة الأنظِمة السابِقة له والمُتعارِض معه.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 176 وتاريخ 25/8/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10311/ر) وتاريخ 5/9/1416هـ، المُشتمِلة على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، بشأن ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، القاضي بنقل مصلحة الإحصاءات العامة مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.
وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 7/12/1379هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تعداد السُكان العام الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/4/1391هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المُذكِرة رقم (73) وتاريخ 28/6/1416هـ، والمحضر رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (348) وتاريخ 24/5/1419هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- إحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (وزارة المالية والاقتِصاد الوطني)، وعبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (وزير المالية والاقتِصاد الوطني) حيثُما وردت هاتان العبارتان في نِظام الإحصاءات العامة للدولة، ونِظام تعداد السُكان العام.
2- تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروع جديد لنِظام الإحصاءات العامة للدولة، تُراعى فيه الأنظِمة ذات العلاقة والرفع عن ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - حلت عبارة (وزارة التخطيط) محل عِبارة (وزارة المالية والاقتِصاد الوطني)، وعبارة (وزير التخطيط محل عبارة (وزير المالية والاقتِصاد الوطني)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 25/8/1419هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة
1392هـ
الرقم: م / 22
التاريخ: 9/6/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة
في المملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة ).
المادة الثانية:
يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعة.
المادة الثالثة:
يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة:
تُعَّد خِطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مُدة أقصاها (20) عشرون عاماً، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمُعِهم.
المادة الخامسة:
يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، الموارِد التالية:
1- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.
2- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.
3- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
4- الموارِد الأُخرى التي يتقرَّر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة السادسة:
تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشمُل ذلك الأنماط التالية:
1- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
2- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.
3- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.
4- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.
المادة السابعة:
تنظيم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الأنماط التي تُقرُها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.
المادة الثامنة:
تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقر لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى أقتضى الأمر ذلك.
المادة التاسعة:
يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.
المادة العاشرة:
يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة الحادية عشرة:
تكون الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار بالمجان، ويُزود الدارِّسون بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجاناً طيلة فترة دراستِهم.
المادة الثانية عشرة:
يجوز قبول المُتطوعين لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الإجراءات التي تُحدِّدُها اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
المادة الثالثة عشرة:
العمل من أجل محو الأُميِّة بن المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدُراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلُص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.
المادة الرابعة عشرة:
على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة عشرة:
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.
المادة السادسة عشرة:
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين العاملين لديها وِفق ما يأتي:
1- الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالِها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصاً، إما أن تُنشئ فصولاً خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلاً عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وِفق ما تُحدِّدُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
2- الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالِها الأُميون عن عشرين تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُميِّة عُمالِها.
المادة السابعة عشرة:
على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقاً بما يلي:
1- عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.
2- عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.
3- عدد الدارسين.
4- الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.
5- الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طِبقاً لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.
المادة الثامنة عشرة:
تُقدِّم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجِها.
المادة التاسعة عشرة:
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:
1-
وزير المعارف
رئيساً
2-
وكيل وزارة المعارف
عضواً ونائباً للرئيس
3-
مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف
عضواً ومُقرِّراً للجنة
4-
مُمثِل عن وزارة الداخلية
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الدِّفاع والطيران
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
7-
مُمثِل عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية
عضواً
8-
مُمثِل عن وزارة الإعلام
عضواً
9-
مُمثِل عن رئاسة الحرس الوطني
عضواً
10-
مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات
عضواً
المادة العشرون:
يكون من مهام اللجنة الشامِلة لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار، بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:
1- إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها.
2- اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.
3- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.
المادة الحادية والعشرون:
تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحدِّد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.
المادة الثانية والعشرون:
تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُميِّة، وتتألف من مُدير التعليم "رئيساً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف.
المادة الرابعة والعشرون:
على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه.(/)
نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره
1421هـ
الرقم: م / 15
التاريخ: 17/4/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/7/1390هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (2/3) وتاريخ 11/3/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 8/4/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (288/8) وتاريخ 6/4/1421هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (2) وتاريخ 20/1/1421هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (2/3) وتاريخ 11/3/1421هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (101) وتاريخ 7/4/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره
المادة الأولى:
1- يجوز للمُستثمر غير السعوديِّ من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرفي أو اقتِصادي تملُّك العقار اللازِم لمُزالة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازِم لسكنِه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المُشار إليه مع مُراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النِظام.
2- إذا كان الترخيص المُشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارِها بالبيع أو التأجير فيجب ألاَّ تقل التكلُفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبِناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعدي هذا المبلغ. كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خِلال خمس سنوات من مُلكيته.
المادة الثانية:
يُسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصِفة الطبيعية المُقيمين في المملكة إقامة نِظامية بتملُّك العقار لسكنِهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهُم من وزارة الداخلية.
المادة الثالثة:
يجوز – على أساس المُعاملة بالمثل – للمُمثليات الأجنبية المُعتمدة بالمملكة بتملُّك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسِها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتِفاقيات التي تحكُمها بتملُّك المقر الرسمي لها، وذلك كُلِه بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
المادة الرابعة:
يجوز بموافقة من رئيس مجلِس الوزراء – في غير الحالات السابِقة - بتملُّك العقار للسكن الخاص.
المادة الخامسة:
لا يجوز لغير السعوديِّ بأي طريق غير الميراث اكتِساب حق المُلكية أو حق الارتِفاق أو الانتِفاع على عقار واقِع داخل حدود مدينتي مكة المُكرمة والمدينة المُنورة، ويُستثنى من ذلك اكتِساب حق المُلكية إذا اقترن بِها وقف العقار المملوك طِبقاً للقواعِد الشرعية على جِهة مُعينة سعودية وبشرط أن ينُص في الوقف على أن يكون للمجلِس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعوديِّ من المُسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المُكرمة والمدينة المُنورة لمُدة لا تزيد على سنتين قابِلة للتجديد لمُدة أو مُدَّد مُماثِلة.
المادة السادسة:
يحظُر على كُتاب العدل أو أي جهة أُخرى توثيق أي تصرُّف لا يتفق وأحكام هذا النِظام.
المادة السابعة:
لا يخل تطبيق أحكام هذا النِظام بما يأتي:
1- حقوق المُلكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظِمة السابقة، ويتعين أعمال أحكام هذا النِظام بعد نفاذه عند انتِقال مُلكية العقار.
2- المزايا التي تضمنتها القواعِد المنظِمة لتملُّك العقار لمواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية.
3- اكتِساب حق المُلكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
4- الأنظِمة وقرارات مجلِس الوزراء والأوامِر السامية التي تمنع التملُّك في بعض المواقِع.
المادة الثامنة:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12/7/1390هـ.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.(/)
نِظام توزيع الأراضي البور
1388هـ
الرقم: م / 26
التاريخ: 6/7/1388هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (10232) وتاريخ 13/5/1388هـ، المُشتمِلة على مُلاحظة جلالة الملك المُعظم على قرار المجلِس رقم (233) وتاريخ 2/3/1388هـ، الصادِر بشأن مشروع نِظام توزيع الأراضي البور.
وبعد إحاطتِه لما أبداه جلالة الملك المُعظم في الموضوع.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة اللجنة الوزارية المُشكلة للنظر في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المُرافِقة لهذا، ومُذكِرتِه التفسيرية.
2- وقد نُظُّم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام توزيع الأراضي البور
المادة الأولى:
يُقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النِظام كُل أرض تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أنَّ تكون مُنفكة عن حقوق المُلكية أو الاختِصاص.
2- أنَّ تثبُت الجدوى الاقتِصادية من استغلالِها للإنتاج الزِراعي أو الحيواني.
3- أنَّ تكون خارِجة عن حدود العُمران وما يتعلق بمصالِحه في المُدن والقُرى.
ويتحدَّد ذلك بالاتِفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة.
المادة الثانية:
توزِع وزارة الزِراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالِها طِبق القواعِد المُقرَّرة في هذا النِظام، على أنَّ لا تقِل المساحة الموزعة عن (5) هِكتار في كُل حال ولا تتجاوز (10) هِكتارات، في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هِكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة[1].
المادة الثالثة:
يُعتبر مؤهلاً لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أنَّ يكون شخصاً سعوديِّاً، ويجوز التجاوز عن الشرط بقرار من مجلِس الوزراء.
2- أنَّ يكون متمتعِاً بأهلية الأداء.
3- أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النِظام على أرض بور؟؟ يثبت له حق المُلكية فيها.
المادة الرابعة:
تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وِفق الترتيب التالي:
1- مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع.
2- أهالي المنطِقة.
3- الأقدر على الاستثمار.
4- مُحترفي الزِراعة.
5- من لا يملُّك أرضاً.
المادة الخامسة:
يتم تحديد قِطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النِظام مِن قِبَل الجهة المُختصة بوزارة الزِراعة والمياه، ويتم توزيعُها بقرار من وزير الزِراعة والمياه بناءً على اقتِراح هيئة مُكونة مِن:
1- مندوب عن وزارة الزِراعة والمياه.
2- مندوب عن وزارة الداخلية.
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- مندوب عن رئاسة القُضاة، يُسميه رئيس القُضاة.
5- عضوين من أهل الخِبرة بالمنطِقة.
ويتم تعيين الأعضاء مِن الموظفين بقرار من الوزير المُختص، وتعيين العضو مِن أهل الخِبرة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتعيِّن أنَّ يسبق صدور قرار التوزيع التأكُد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعِها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصُحف السعودية الواسِعة الانتِشار في المنطِقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل.
المادة السادسة:
يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات[2].
المادة السابعة:
تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية:
1- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار.
2- يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بزرع؟؟ جُزء مِنها لا يقل عن (25%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا أُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار.
3- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.
المادة الثامنة:
لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.
المادة التاسعة:
إذا قام من صدر لصالِحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المُدة المُحدَّدة للاستثمار تُملَّك الأرض الموزعة لِمن صدر لصالِحة قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزِراعة، على أنَّ هذا القرار لا يُعتبر نافِذاً إلا بعد أن تتم المُصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوِضه.
المادة العاشرة:
يتولى الفصل في التظلُّمات والخِلافات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام شخص بدرجة قاضي يُسميه رئيس القُضاة، ويعمل في وزارة الزِراعة، ويصدُر بتنفيذ حُكمِه في ذلك قرار من وزير الزِراعة والمياه.
المادة الحادية عشرة:
تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات؟؟ التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم؟؟ يُثبت لأصحابِها حق المُلكية فيها.
المادة الثانية عشرة:
يُصدِر وزير الزِراعة والمياه القواعِد التنفيذية لهذا النِظام.
( المُذكِرة الإيضاحية لنِظام توزيع الأراضي البور )
تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شامِلة في الميدان الزِراعي، ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأُسُّس ثابِتة الدعائم تقوم عليها، ومن ذلك إبدال النِظام القائم في إقطاع الأراضي بنِظام يضمن أن يُحقِّق تمليك الأرض الزِراعية الأهداف الاجتِماعية والاقتِصادية التي تحرِص الحُكومة القائمة على رسمِها بوعي وحِكمة، لذا فقد وضِع هذا النِظام. وتضمن المادة الأولى مِنه الشروط الواجب توافُرها في الأرض المُقطعة، وواضِح أن النِظام قد حرِص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبُّت من أن الأرض لن تكون محلاً للمُنازعة، فنُص على وجوب براءتِها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المُلكية أمْ الحقوق الأدنى مِنها كحق الاختِصاص بالأرض أو الأفضلية عليها.
ونُص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مُهِمتِها على المُصادقة على توفر الشروط المُشار إليها.
ورعاية لأن تكون الأرض المقطُعة بالحجم المُلائم للإنتاج الزِراعي، ولحاجة المُزارع وقُدرتِه حدَّدت المادة الثانية حداً أدنى للأرض المقطُعة بحيث لا يجوز أن تنقُص بأي حال عن (5) هِكتارات وحداً أعلى يتراوح بين (10) هِكتارات للفرد، و (400) هِكتاراً للشركة.
وقد رأى النِظام أن الاعتِبارات المُشار إليها قد توجب الاستِثناء من التحديد المنصوص عليه، فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلِس الوزراء. ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجِب توافُرها فيما يجوز إقطاعُه الأرض، فنصت على أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً، وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء، إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة، ونصت على أنَّ تكون لهُ أهلية الأداء إذ أن قدرة المُقطِع على إجراء التصرُفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الإقطاع أهدافُه. كما نصت على أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل على أرض بموجب أحكام النِظام، واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق مُلكية عليها إذ أن ثبوت حق المُلكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحُه في استثمار الأرض.
ولما كان من المُحتمل وجود تنافُس على الأرض المقطُعة، فقد نصت المادة الرابعة على الأمور الواجِب مُراعاتِها في التفصيل.
وتنُص المادة السابعة على الآثار القانونية للإقطاع، وواضح أن النِظام راعى التدرُج في منح الحقوق على الأراضي المقطُعة، ففي الفترة المحدَّدة للاستثمار لا يكون للمُقطِع حق ملكية على الأرض وإنما يكون لهُ حق تملُكها بموجب أحكام النِظام، كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها، ولا يجوز نزعُها مِنه إلا وِفق الحدود التي يرسمُها النِظام.
وفي مُقابِل هذه الحقوق يكون عليه واجِب استثمار الأرض وِفق ما يُقرِّر النِظام، فإذا أخل بهذا الواجِب جاز انتزاع الأرض مِنه وإقطاعها لغيرِه، وبما أن المُقطِع لم تثبُت لهُ مُلكية الأرض وإنما يثبُت له حق اختِصاص، وبما أن حق الاختِصاص قابِل للتقيِّد فقد حظر النِظام التنازُل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزِراعة والمياه، وكذلك قيد انتقالِه بالوِراثة، فأجاز لوزير الزِراعة أنَّ يخُص بِه فرداً أو أكثر من الورثة وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الإقطاع.
وتُحدِّد المادة الثامنة سُلُّطات وزارة الزِراعة في الإشراف والمُراقبة على الأرض المقطُعة وحماية لسُلُّطاتِها في ذلك. وتُنظِم المادة التاسعة الثمرة النهائية للإقطاع وهي تملُّك المقطُع للأرض.
ولما كان من المُعتاد نشوء الخِلاف أو قيام المُطالبة أو تقديم التظلُّم فيما يتعلق بتطبيق النِظام، فقد أناط النِظام بوزير الزِراعة سُلطة تنفيذ الأحكام التي تصدُر في الخِلاف أو المُطالبة أو التظلُّم الناشئ عن تطبيق النِظام.
وحِرصاً على توفير المرونة الكافية للنِظام فقد روعي أن لا يشمل إلا القواعِد الضرورية والأساسية.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن لوزير الزِراعة السُلطة في وضع القواعِد التفصيلية والتنفيذية بما يتفق وقواعِد النِظام وأهدافُه.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 1083 وتاريخ 11-12/11/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (23832) وتاريخ 19/11/1388هـ، المُتعلِقة بطلب وزارة الزِراعة والمياه تعديل نص المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور الزِراعية بحيث يُمكِن التجاوز عن الحد الأدنى في حالات الضرورة.
وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة رقم (56) وتاريخ 7/2/1390هـ، المُكونة من مُستشاري مجلِس الوزراء ومندوب وزارة الزِراعة والمياه المُتضمِّن أن المُشكلة التي تواجِه وزارة الزِراعة والمياه هي اتِفاق وجود أراضي بور قابِلة للاستثمار تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، وتكون إما بجواز مُلكية قائمة مُستثمرة أو يوجد من يرغب في استثمار تلك المساحة التي تقِل عن خمسة هِكتارات للفرد، ويُلاحظ أن الكِتاب المرفوع إلى صاحِب الجلالة رئيس مجلِس الوزراء من قِبَل وزارة الزِراعة والمياه برقم (4165) وتاريخ 10/11/1388هـ، لا ينُص إلا على المساحات التي تقِل عن خمسة هِكتارات بجانب مزارِع قائمة بفضل منحِها لأصحاب تلك المزارِع. وقد صدر قرار لجنة الأنظِمة رقم (16) في تاريخ 27/1/1390هـ، على أساس ذلك الكِتاب.
في حين أن هذه حالة من الحالات التي تطرأ في التوزيع، وقد يُتفق أيضاً أنَّ يكون هُنالِك أشخاص يودون استثمار تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات مِّمن يستحِقون التوزيع عليهم بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، ولكن نص المادة الثانية من النِظام المذكور يوصي بأنهُ لا يجوز توزيع أراضي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد في حين أنَّ المصلحة العامة تقضي بتوزيع واستثمار مثل تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات، ويرى المُجتمِعون أن لا ضرورة لتعديل المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور لأن تعديل النِظام لا يتم إلا بمرسوم ملكي.
ولكن يُمكِن مُعالجة المشاكِل التي تعترِض وزارة الزِراعة والمياه في توزيع القِطع من الأراضي التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات بقرار تفسيري يصدُر من مجلِس الوزراء، بالنص الآتي:
في حالة الضرورة عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُثبِت حالة الضرورة القائمة بقرار مِنه وأنَّ يُجيز في عين الوقت التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية المُشار إليها أعلاه.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 7/7/1390هـ.
يُقرِّر ما يلي
عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، على أنَّ لا تكون هُناك مُعارضة أو ضرَّر لأحد وأنَّ لا تُستخدم لغير أغراض الزِراعة.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 1235 وتاريخ 8/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من وزارة الزِراعة والمياه برقم (1/275) وتاريخ 15/2/1392هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4185) وتاريخ 9/3/1392هـ، بشأن طلبِها الموافقة على التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في نِظام الأراضي البور، في الأراضي التي لم يتم توزيُعها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أنَّ هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الآتية:
1- في المناطِق التي توجد بِها مساحات واسِعة من الأراضي البور الصالِحة للزِراعة، وتتوفر بِها المياه الصالِحة للزِراعة بصورة اقتِصادية.
2- في المناطِق التي ترتفع بِها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطِق التي توجد بِها آبار فوّارة ذات ضخ مُرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة.
3- في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستِصلاح الأراضي مُرتفِعة ويستلزم لها أنَّ تكون المساحة المُراد استثمارُها تتناسب مع هذه التكاليف المُرتفِعة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الأنظِمة رقم (45) وتاريخ 24/5/1392هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على طلب وزارة الزِراعة والمياه التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من نِظام الأراضي البور في الأراضي التي لم يتم توزيعُها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أن هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الموضحة أعلاه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 589 وتاريخ 5/5/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (6007) وتاريخ 13/3/1393هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/908/147) وتاريخ 15/2/1393هـ، المُتضمِّن أنهُ عند تطبيق نِظام توزيع الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، تُجابِه وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بعض الحالات التي تُثير الأشكال، من ذلك الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم يتم أحياؤها. وقد عالج نِظام الأراضي البور في المادتين التاسعة والحادية عشرة مِنه موضوع هذه الأراضي، إلا أن وزارة الزراعة والمياه تلقى في تطبيقِها مُعارضات عديدة مِّمن أُقطِعت لهُم تلك الأراضي إذ يُعتبرونها مُلكاً لهُم لأنها ظلت تحت أيديهم مُدَّداً مُتفاوِتة وأنهُم اضطروا لتركِها مواتاً ولم يقوموا بإحيائِها لعدم توفر الإمكانيات المادية أو الفترة الزمنية الكافية لذلك الإحياء، لذلك فقد استقر الرأي على عقد اجتِماع بين الوزارتين لتدارُس الموضوع ووضع الحل المُناسب لهُ بما يتفق مع النِظام من ناحية ويُحقَّق المصلحة العامة من ناحية أُخرى.
وبناءً على ذلك فقد تم عقد عدة اجتِماعات مُتواصِلة بين معاليه وبين سمو نائب وزير الداخلية باشتِراك كُلٍ مِن: مُدير عام إدارة استثمار الأراضي، والمُستشار الشرعي بالوزارة، كما اُستُعين كذلك بمعالي الشيخ/ صالح الحصين وتمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانِبِه وأُتخذ بخصوصِه المحضر المُرفق الذي يتضمَّن الحلول التي أستقر الرأي عليها.
ولذا يرجو معاليه إصدار القرار اللازِم لذلك.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق من سمو نائب وزير الداخلية ومعالي وزير الزِراعة والمياه في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على ما يلي:
أولاً – الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور النِظام ولم يتم إحياؤها، سواء صدر بشأنِها حجِّج استِحكام مُستوفية للإجراءات النِظامية أو غير مُستوفية لها أو لم تصدُر عليها صكوك مُطلقاً، فتُعامل أياً كانت مساحتُها بمُقتضى المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة مِن النِظام، بحيث يُعطى مُهلة لأصحابِها مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عنها بواسطة وسائل الإعلام المُختلِفة لإحيائِها، فإن عجز عن إحيائِها في الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة فتُطبَّق في شأنِه المادة الثامنة من النِظام والتي تقضي إمكانية سحب الأرض مِنه وإعادة توزيعِها طِبقاً لقواعِد النِظام، أمَّا إن أحياها فتثبُت مُلكيتُه لها وِفقاً لأحكام النِظام، وكذلك إن أحيا جُزءاً مِنها فتُعطى لهُ المساحة التي أحياها زائدة ثلاثة أمثالِها من الأرض المقطُعة لهُ.
ثانياً – في تنفيذ الإجراء المُشار إليه، وعندما تقوم وزارة الزِراعة بمسح الأراضي لغرض توزيعِها وتواجِه بإقطاع فيها، فعليها أنَّ تُميز بين الأراضي المقطُعة التي لا ترى إمكانية لإحيائِها من قِبَل المُقطِع بسبَّب ضعف إمكانياتِه أو كِبر مساحتِها، فهذه يُكتفى فيها بمُهلة ثلاث سنوات التي تبدأ بتاريخ الإعلان المُشار إليه أعلاه، وبين الأراضي المقطُعة التي ترى إمكانية لإحيائِها فهذه تُعطى للمُقطِع مُهلة لإحيائِها لا تقِل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إعطائه المُهلة، ولو تجاوزت مُهلة الثلاث سنوات السابِقة المُعطاة له بموجب الإعلان، ويُنذر بأنه إن لم يقُم بإحيائِها قبل انتِهاء المُدة الجديدة فسوف تُسحب مِنه وِفقاً للمادة الثامنة من النِظام.
ثالثاً – الأقطاعات في المناطِق التي لا توجد إمكانية لإحيائها، حسب الدِراسات التي تُجريها وزارة الزِراعة والمياه لعدم توفر المياه أو صلاحية التُربة في تلك المناطِق، أو التي لا يُمكِن إحياؤها بسبَّب تأثير الإحياء فيها على المزارِع القائمة بسبَّب ضعف المخزون المائي، فكُل هذه الأراضي لن تقوم الوزارة بمنح من هي بيده رُخصة بالحفر فيها، ولا سحبِها مِنه بعد انتِهاء المُهلة المُشار إليها في الإعلان.
رابعاً – إذا كانت أي من الأراضي المُشار إليها في (أولاً) أعلاه غير واضِحة الحدود أو المساحة في أوامِر الإقطاع أو الصكوك الصادِرة عليها، كان يكون الحد المذكور مثلاً فضاء أو حزم، فإنهُ يلزم إعادة تحديدُها وتقرير مساحتُها الفعلية بعد تطبيق أوامر الإقطاع والصكوك الصادِرة عليها على الطبيعة، وذلك بمعرِفة هيئة مُكونة مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية.
خامساً – يكون الإعلان بالصيغة الآتية:
( تُعلِن وزارة الزِراعة والمياه لعموم الأشخاص الذي بأيديهم أقطاعات الأراضي الزِراعية، صادِرة من جلالة الملك المُعظم أو مِن المأذون لهُم بذلك من جلالتِه ولم يقوموا بإحيائها حتى الآن، أنَّ يتقدموا إليها في خِلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان مصحوبين بوثائق الإقطاع، وذلك لتسجيلِها لدى الوزارة وإنهاء إجراءات أذونات الفسح بحر الآبار فيها بغرض إحيائها خِلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، ومن لم يقُم بإحيائها قبل انتِهاء المُدة المذكورة فسوف يتم سحبُها وإعادة توزيعِها حسب نِظام الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، وذلك تطبيقاً لقرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ ).
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 640 وتاريخ 24/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/1196/112) وتاريخ 4/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى الاستِدعاء المُقدَّم من بعض المواطنين المُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور في منطِقة القطيف، المُتضمِّن شكواهُم من ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية في المنطِقة إلى جانب الصعوبات التي يُعانُها في استِصلاح الأراضي التي سُلِمت لهُم، وحيث أن الوزارة تُشاطِرُهم ما ذهبوا إليه لأنهُم بالذات وكثيرون من أمثالِهم من المواطنين الذين وزِعت عليهم أراضي بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، لم يستطيعوا إحياء الأراضي الموزعة عليهم لضعف إمكانيتِهم وموارِدِهم إذا ما قيست بارتِفاع نفقات تكاليف حفر الآبار الارتوازية واستِصلاح الأراضي مِّما نتج عنه انتِهاء فترة الاختِصاص المُحدَّدة والمَّمنوحة لهُم لاستثمار الأراضي دون تمكُنِهم من استثمارِها، الأمر الذي استوجب الرفع للمقام السامي لتمديد فترة الاختِصاص إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. وكانت هذه المُحالة من قِبَل هذه الوزارة من أجل إتاحة الفُرصة للمُستفيدين من هذه الأراضي للتغلُّب على عامِل الوقت المُحدَّد، ولكِنهُ يبدو أن ارتِفاع نفقات الحفر وتأخير عملياتِه لقلة الحفارات لتغطية الطلبات مِن العوامِل التي ساهمت في عدم استثمار تلك الأراضي، ولقد توقعت الوزارة طلب المعونة من المُستفيدين بتوزيع الأراضي فوضعت في برنامج خِطتِها الخمسية الأولى المبالِغ اللازِمة لصرفِها كإعانات لمواجهة ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية ومُستلزماتِها واستصلاح الأراضي البور، إلا أن الأوضاع المالية حينذاك لم تكُن لتسمح باعتِماد تلك الإعانات بالذات. ونظراً لأن تلك الأوضاع ولله الحمد قد تحسنت، وبما أن مُشكِلة ارتِفاع تكاليف نفقات حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، وأمام إلحاح طالبي المعونة وتأييد البنك الزراعي لمطالِبِهم بموجب مُذكِرتِه المُحالة للوزارة برقم (3256) وتاريخ 29/12/1394هـ، في منح الإعانات اللازِمة للمُساعدة على تكاليف حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور الموزعة.
لذا يرجو معاليه اتِخاذ القرار اللازِم نحو ذلك، على أنَّ يتولى البنك الزِراعي صرف هذه الإعانات، وستقوم الوزارة بالاشتِراك مع البنك بإعداد اللوائح المُنظِمة لها.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على طلب معالي وزير الزِراعة والمياه تمديد المُدة التي مُنِحت للمُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أمَّا منح الإعانات اللازِمة لمُساعدتِهم على تكاليف حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور الموزعة، فيجري دراستُها من قِبل وزارة الزِراعة والمياه ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلِس الوزراء رقم (1083) وتاريخ 11-12/11/1390هـ، ورقم (1235) وتاريخ 8/11/1392هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (640) وتاريخ 24/5/1395هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام جِباية أَمُوال الدُولة
1359هـ
نِظام جِباية أموال الدولة[1]
( صدرت الإرادة الملكية الكريمة في كتاب الديوان العالي رقم 41/3/2 في تاريخ 12/4/1395هـ بالموافقة على هذا النِظام، وأُبلِغ بموجب الأمر السامي المؤرخ في 4/5/1359هـ رقم 5733).
المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظام جِباية أموال الدولة ).
المادة الثانية:
تشمل كلمة مُدير المال في هذا النِظام مُدير الخزينة ورؤساء ماليات المُقاطعات ومُديرِي المال كُلً في دائرة عملِه، وتشمل كلمة قائم مقام – الأُمراء والحُكام الإداريين ونوابِهم – ولعبارة أُخرى جميع رؤساء الحُكومة المحلية في المناطق والمُقاطعات الإدارية، وتشمل كلمة العُمدة عُمد المحلات ومشائخ القُرى.
المادة الثالثة:
تُجبى الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة:
تُنظم في أول كُل عام قوائم ذات نُسختين بأسماء المُكلفين في كُلِ قرية أو محلة ومقدار الديون المُتحقِقة على كُل مِنهُم وتُجمع وتُفحص وتُصدق من مأمور الوارِدات ومديرِي المال ويُسلم إلى الجباة، وهؤلاء يُعلِقون النُسخ الأولى مِنها في محال مُناسبة من القُرى والمحلات بحضور العُمد، ويعيَّنون في النُسخ الثانية تواريخ تعليقِها ويوقعون عليها من العُمد ويحتفِظون بها أساساً لتأسيس قيودِهم ومُباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقِق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تُنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المُتحقِقة فيه وتُصدق وتُسلم للجباة وتُعلق بالصورة نفسِها، وتُرسل مُذكِرة لِكُل من المُكلفين بمقدار الضريبة المُتحقِقة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المُتعلِقة بالضرائب والرسوم.
المادة الخامسة:
تعيَّن مواعيد جِباية الضرائب والرسوم المُقررة في بدء كُل سنة بقرار من وزير المالية، ويجب أن لا تتجاوز تلك المواعيد غاية السنة المُتعلقة بها الضرائب والرسوم.
المادة السادسة:
تُعلن مواعيد الجِباية المُحددة وفاقاً لأحكام المادة السابِقة في الصُحف المحلية وبإعلانات تُعلق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقِق الوارِدات لدى الماليات في مراكِز الحُكومة وتبلغ إلى العُمد ويُذكر فيها أن قوائم الضرائب والرسوم قد نُشِرت وأصبحت نافِذة ويجب أن يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بشهرين، وتُعتبر هذه الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع المُكلفين الذي يحق لهم على أثرِها الإطلاع على القوائم المنشورة أو مُراجعة دوائر الوارِدات ومعرِفة مقادير ديونِهم المُطالبين بتسديدها.
المادة السابعة:
يُطلب تسديد بدلات الالتزام والذِمم الشخصية والأموال الأُخرى التي ليس لها صِلة الضرائب والرسوم المُقررة بتذكرة تُرسل لِكُل مدين على حِدة، ويُذكر فيها مِقدار الدين ومنشؤه والموعد المُحدد لتسديده.
المادة الثامنة:
لا يسوغ مُطالبة المُكلفين بشيء من أقساط الضرائب والرسوم المُقررة قبل حلول مواعيدِها المُعيِّنة بموجب المادة الخامسة، بيد أنه يُقبل مِنهُم تسديد كامل ديونِهم أو بعض أقساطِها غير المُستحقة إذا رغبوا ذلك.
المادة التاسعة:
لا يجوز تسجيل عقود البيع أو الرهن أو الهِبة أو القِسمة المُتعلِقة بالأراضي والأملاك في مُختلف الدوائر الرسمية ذات الشأن قبل تسديد الضرائب والرسوم المُتحقِقة عليها كافة وأخذ مشروحات رسمية بذلك من الدوائر المالية على أوراق المُعاملة.
المادة العاشرة:
ينحصر تحصيل الضرائب والرسوم على اختلافِها وقبض المال باسم الخزينة بأُمناء الصناديق والجباة والمأمورين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك، وليس لغير هؤلاء قبض أي مبلغ بأي صورة لأي سبب كان باسم الخزينة.
المادة الحادية عشرة:
تُقبض الضرائب والرسوم وكُل الأموال باسم الخزينة من قِبل أُمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك مُقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعُها وزارة المالية بأرقام مُتسلسِلة، ولا يجوز القبض بوصلات أُخرى أو بِدونِها. تُستثنى من ذلك الرسوم التي تُستوفى بإلصاق طوابع خاصة مُقابِلها وفاقاً للنصوص المُتعلِقة بِها.
المادة الثانية عشرة:
تُعتبر المُخالفة لأحكام المادتين السابقتين في حالة ثبوتِها إساءة استعمال للوظيفة تُعاقب سالِكها بالطرد من خدمة الدولة بصورة نهائية، وذلك عدا العقوبات التي تُوجِبُها النصوص الأُخرى النافِذة على أن الخزينة لا تكون مسئولة بوجه ما عن ضياع المبالِغ التي تؤدى لغير أُمناء الصناديق أو الجباة أو الموظفين المأذونين بالقبض بأسمائِهم بحُكم وظائفِهم أو لهؤلاء بدون أخذ وصولات رسمية مقابِلها من النوع المنصوص عليه في المادة السابِقة.
المادة الثالثة عشرة:
تؤدي الضرائب والرسوم المُقررة المُستحقة خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق المُعيَّن بالصورة المبحوث عنها في المادتين الخامسة والسادسة، وتؤدي بدلات الالتزام والذِمم وكُل الديون الأُخرى المُدة المُحددة لتسديدها في التذاكر المُرسلة للمدنيين بموجب المادة السابعة.
المادة الرابعة عشرة:
كُل من تأخر في أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام والذِمم وغيرِها المنصوص عليها في المادة السابِقة يُنذر بوجوب تأديتِه خِلال عشرين يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المُدة ولم يؤدي الدين تُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزُها شرعاً وتُباع ويُستوفى من أثمانِها بالطُرق المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
يُقصد بالإنذار المنصوص عليه في المادة السابِقة تذكير المدين بمقدار وماهية الدين المُستحق عليه الذي لم يؤده في موعِده وتاريخ استحقاقه ومنحه مُهلة جديدة لتسديده وتنبيهه إلى أن تقاعُسِه عن ذلك يُخول الحُكومة حق تطبيق تدابير الحجز والبيع والحبس المُقررة بموجب هذا النِظام.
المادة السادسة عشرة:
تنظيم الإنذارات، وتُبلغ على الوجه الآتي:
1- تُستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات.
2- تُنظم الإنذارات من قِبل رؤساء الدوائر المُختصة أو الجباة أو المأمورين المُكلفين بالجباية بحُكم وظائفِهم وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامِهم الرسمية.
3- يُنظم إنذار خاص لِكُلِ مدين على حِدة.
4- يُبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عملِه، ويتم التبليغ بمعرِفة الجُباة أو الشُرطة أو أحد رِجال الأمارة أو الدوائر المُختصة.
5- يتألف الإنذار من نُسختين على مثال واحد تُسلم الأولى للمدين أو لأحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية ويُبين فيها تاريخ التبليغ ويُصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلِك في ذيلِها وتُحفظ سنداً للتبليغ.
6- عند امتِناع المدين أو أحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه عن تبلِغ الإنذار تُلقى عليه نُسختِها الأولى بحضور العُمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويُحرر حالاً شرح ذلك على النُسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمُشاهدين معاً.
المادة السابعة عشرة:
يُحجز لاستِفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي:
1- رُبع راتب الموظف سواء كان مُستخدَماً في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة أو المحال التِجارية ولا يمنع ذلك حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة أيضاً.
2- بدل إيجارات العقارات ولا يسمع الادعاء في أدائِها قبل الحجز إلا إذا كان ذلِك قد تم حدود شروط عقد الإيجار المُصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيلِه من المُستأجر بطلب من المدينين.
3- الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزُها وبيعِها ممنوعاً بحسب الأحكام الشرعية.
المادة الثامنة عشرة:
يُقرر الحجز على الرواتِب وبدل الإيجار والأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة من قِبل لجان خاصة تُدعى ( لجان الجباية )، وتتألف كما يلي:
أ - في العاصِمة:
- من مُدير الأمن العام أو من ينوب عنه (رئيساً)
– من مُدير الخزينة (عضواً) – من مُحاسِب التحقُق (عضواً)
ب - في المُلحقات:
- من قائم المقام (رئيساً)
- من مُدير المال (عضواً) - من مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات (عضواً)
ويقوم مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات بالأعمال الكتابِية لدى اللجنة ويُسجِل قراراتِها في السجِل الخاص بِها.
المادة التاسعة عشرة:
تُتخذ قرارات الحجز من قِبل لجان الجباية، بالصورة الآتية:
1- تُعيَّن أوقات ومحال اجتماع اللِجان من قِبل رؤسائِها.
2- تودع النُسخ الثانية من الإنذارات بعد مُضي مُددِها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية.
3- تُدقِق اللجان في صِحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبُت من ذلِك تُقرِر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالِهم المنقولة ورواتِبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتُقرِر إعادته.
4- تُتخذ قرارات اللِجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء وتُسجل في سجِل خاص تحت أرقام مُتسلسِلة وتُوقع من جميع الأعضاء أثناء انعِقاد الجلسات.
5- بعد إصدار قرار بالحجز تُعاد الإضبارة مع صورة من القرار مُصدقة من رئيس اللجنة إلى مُدير المال للتنفيذ
المادة العشرون:
يُنفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي:
1- يُحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويُعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مُدير المال.
2- يتم الحجز من قِبل مأمور التنفيذ بحضور العُمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، ويُنظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتِها ويوقع مِنهُم جميعاً.
3- يُحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينُه فقط.
4- تُسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقى سند يؤخذ منه ويباشر بيعِها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزِها ويكون ذلك في الأشياء التي يُخشى تلفُها، أما الأشياء الأُخرى فيكون بيعُها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ويكون البيع بمعرِفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتِها القطعية من قِبل مأمور التنفيذ بعد انقِطاع رغبات الطالبين لها بشرح يُحررُه في قائمة المزاد ويوقع عليه وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتِها بل يرفع الحجز عنها وتُعاد لصاحِبِها
5- تُسلم الأشياء التي تقرر إحالتِها بصورة قطعية إلى المُشتري بعد تأدية أثمانِها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مُقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي مِنهُم على قائمة المزاد بتسلُمِها.
6- بعد انتهاء المُعاملات المذكورة تُسلم جميع أوراقِها إلى مُدير المال مع قائمة بمُفرداتِها توقع مِنه ومن مأموري التنفيذ والوارِدات، وتُحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابِعة للتفتيش
المادة الحادية والعشرون:
يُنفَّذ الحجز على رُبع رواتب الموظفين الداخلين في موازنة الدولة كما يلي:
1- يُبلغ مُدير المال قرار الحجز إلى الدائرة المُستخدم لديها الموظف وإلى الكاتب المُكلف بمعاملات الرواتِب لدى المالية، فتُسجل خُلاصته في سجِل الرواتِب.
2- عند تصفية وتأدية الرواتِب يُبين المبلغ المُقرر حجزُه في قوائم الرواتِب وأوامر الإعطاء بصفة حسميات، ويُحسم من استحقاق الموظف ويُقيد لدى الصندوق مقبوضات للحساب المُتعلِق به ويُشار إلى ذلك في سجِل الرواتِب.
3- تُنظم من قِبل الصندوق وصولات رسمية ذات أرومة مُقابل هذه الحسميات وتُسلم للموظفين ذوي العلاقة لتُحفظ لديهم أوراقاً مُثبتة.
4- إذا أهمل الموظفون ذو العلاقة تنفيذ قرار الحجز، يُحسم المبلغ المُقرر حجزُه من رواتِبهم بأمر من مُدير المال وذلك عدا العقوبات المسلكية التي يجب تطبيقِها عليهم حسب نِظام الموظفين.
المادة الثانية والعشرون:
يُنفذ الحجز على رُبع رواتِب وأجور المُستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي:
1- يُبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يُرسل إليه من قِبل مُدير المال ويدعُى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المُستخدمين المحجوز عليهم. وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة من تاريخ استحقاقِها وإلا فيكون ضامناً له ويُحصّل منه بحجز أموالِه المنقولة وبيعِها دون أي تبليغ آخر.
2- إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المُبلَّغ إليه بدون عذر مشروع يُقدِمُه للمالية خِلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ فيُعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له واتخاذ قرار آخر من لجنة الجِباية وتتم مُعاملة الحجز وفاقاً لأحكام المواد السابِقة واللاحِقة من هذا النِظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يُنفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي:
1- يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى مُستأجر العقار بكتاب رسمي مضمون يدعىُ فيه إلى وجوب تسليم ( ) المبلغ المحجوز من الأُجرة المُستحقة أو التي تُستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مُستحقة أو من تاريخ استِحقاقِها إذا كانت تُستحق فيما بعد، ويُنبه إلى أن تقاعُسُه عن ذلك يؤدي إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعِها واستيفاء الدين من أثمانِها دون أي تبليغ آخر.
2- إذا لم يُراجع المُستأجر في المُدة المذكورة ويُثبِت بالنقد المُصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأُجرة كامِلة إلى المؤجر حسب شروط العقد ولم يُؤدِ المبلغ المحجوز برضائه فتُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وتُباع ويُستوفى الدين من أثمانِها بحُكم قرار الحجز الأصلي دون تبليغ أو قرار آخر وفاقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة والعشرون:
يُنفذ الحجز على الأموال غير المنقولة كما يلي:
1- يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى الدائرة المُكلفة بتسجيل العقود المُتعلقة بالعقارات بكتاب رسمي مضمون يطلب فيه وضع شارة حجز على قيد عقارات المدين والتوقُف على تسجيل أي عقد يتعلق بِها وإرسال صورة قيدِها إلى المالية وعلى تلك الدوائر أن تُنفِيذ الطلب وتبعث بصورة القيد إلى مُدير المال حالاً.
2- ينظُم مُدير المال قائمة تتضمن أنواع العقارات المُجاز بيعِها شرعاً وموقِعها ومحتوياتِها وحدودِها وأسماء أصحابِها وشروط مُزايدتِها ومُدة المُزايدة ومبدئِها ويؤرخ تلك القائمة ويوقع عليها بتوقيعه وخاتمه الرسمي ويُعلن طرح العقارات للبيع بالمزاد العلني بمعرِفة رئيس الدلالين وبإعلان تُذَّكُر فيه مُدة المُزايدة ومبدؤها ويُنشر في الصُحف المحلية ويُلصق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى باب دائرة تحقِق الوارِدات لدى المالية وفي المحال المناسبة.
3- تُحدد مُدة المُزايدة بستين يوماً تُحال العقارات بعد انقضائِها على طالِبها الأخير، وتُمدد المُدة المذكورة ثلاثين يوماً إذا تحقق لدى لجنة الجِباية أن بدل المُزايدة دون بدل المثل بعشرين في المائة.
4- تُقرر الإحالة القطعية من قِبل لجنة الجِباية.
5- يُكلف طالبو الاشتراك في المُزايدة بتسليم عربون لصندوق المال لا يقل عن خمسة في المائة من بدل مُزايدتِهم ولا تُقبل مُزايدتِهم قبل أدائه.
6- بعد إجراء الإحالة القطعية يُستوفى بدل البيع من المُشتري تلقى وصول رسمي وتُسجِل العقارات بأسمائِهم لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاِستناد إلى مُذكِرة رسمية من لجنة الجِباية.
7- إذا نكِّل المُزايد الأخير عن الشراء وتأدية البدل بعد الإحالة القطعية تُطرح العقارات للبيع مرة ثانية على حسابه ويُغرم الفرق بين البدل الذي أُحيلت به لعُهدتِه وبين البدل الأخير ويُحصَّل من عربونه وإذا نقص فيُحصل الباقي بحجز أُموالِه المنقولة وغير المنقولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.
8- إذا لم يظهر طالب للأموال غير المنقولة المطروحة للبيع بالمزاد العلني خِلال مُدة المُزايدة فتُقدِر لِجان الجِباية قيمتُها بواسِطة أهل الخِبرة وتُقرِر تسجيلِها باسم الخزينة بالقيمة المُقدرة، ويُمكن للمدين في مُدة سنة من تاريخ تسجيلِها باسم الخزينة أن يؤدي دينُه وجميع نفقات التعقيب والتسجيل ويستعيدها لمُلكيته ويتم ذلك بمُذكِرة تُحرر للدوائر ذات العلاقة من مُدير المال نذكر فيها خُلاصة المُعاملة الجارية ومِقدار الدين المُتحقِق والمُستوفى وتاريخ ورقم الوصول المُنظم مُقابِله.
المادة الخامسة والعشرون:
تؤدي نفقات التعقيب التي تقتضيها مُعاملات الحجز والبيع كأجور الإعلانات وغيرِها من صناديق المال بصِفةٌ سُلفة وتُحسم من بدلات البيع وإذا زادت هذه البدلات عن دين المُكلَّف ونفقات التعقيب تُقيد الزيادة لدى صناديق المال في حساب الأمانة وتُرد إلى أصحابِها من هذا الحساب حسب الأُصول.
المادة السادسة والعشرون:
لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مُزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائِها بأسمائِهم أو بأسماء مُستعارة ويُعاقب من تثبُت مُخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.
المادة السابعة والعشرون:
كُل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار ولم يكُن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزُها ويقوم الجابي أو الدوائر المُختصة بالتحقيق عن حالتِه المالية بالطُرق المُناسِبة فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقُرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيُحبس إلى أن يؤديه تماماً على أن لا تتجاوز مُدة الحبس الثلاثين يوماً ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجِباية يُتخذ بالاستِناد إلى التقارير والشهادات المُثبتة قُدرة المدين على الدفع ويُبلَّغ إلى دوائر الشُرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذه التدبير لا يسقُط بوجه مُلحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يُعثّر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزُها.
المادة الثامنة والعشرون:
تُقسط بقايا الضرائب والرسوم المُستحقة عن عام 1357هـ وما قبل على ثلاث أقساط سنوية، يُستوفى القِسط الأول مِنها في عام 1359، والثاني في عام 1360، والثالث في عام 1361.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز التوقف عن تطبيق أحكام هذا النِظام على المدينين الذين يؤدون ديونِهم في أوقاتِها، ويُعتبر مُدير المال ومأمور الوارِدات والجِباية مسئولين مالياً ومسلكياً عن مُخالفة ذلِك، ولوزير المالية أن يأمُر بتغريمهم الأموال التي لم تُعقب جِبايتُها قبل انقضاء السنة المُتحقِقة فيها.
المادة الثلاثون:
تُطبق أحكام المادة السابِقة نفسِها بشأن الديون المُدورة من السنين السابِقة التي يُهمل تعقيب جبايتِها حتى آخر السنة الحالية مع مُراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون أعلاه.
المادة الحادية والثلاثون:
تُطبق أحكام هذا النِظام في جباية رسوم ومطالب البلديات والأُوقاف وجميع المؤسسات العامة.
المادة الثانية والثلاثون:
تُلغى جميع الأحكام السابِقة المُخالِفة لهذا النِظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويكون نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشرِه[2].
المادة الرابعة والثلاثون:
يُبلغ هذا النِظام إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.
نموذج رقم 1
صورة قائمة تحقِق الضريبة الواجب تنظيمها في بدء كُل سنة حسب أحكام
المادة (4) من نِظام جِباية أموال الدولة
قائمة تحقِق ضريبة ............................. لقرية ....................... عن عام ........................
مقدار الضريبة
اسم المُكلف
الضريبة الأصلية
المجموع
المُلاحظات
فقط ............................................ قرشاً لا غير. في / / هـ
مأمور الوارِدات مُدير المال الختم الرسمي
نموذج رقم 3
صور الإعلان الواجب نشرُه في الصُحف المحلية وتعليقه في المحال المُخصصة
للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقِق الوارِدات لدى الماليات في مراكز
الحُكومة وتبليغه إلى العُمد وفاقاً للمادة (6) من نِظام جِباية أموال الدولة
إعلان
بناء على أحكام نِظام جِباية أموال الدولة تقرر تحديد مواعيد جِباية الضرائب والرسوم المُقررة لعام على الوجه الآتي:
أولاً – تُستحق الضريبة العقارية ورسم الدخل عن العامل بتاريخ: / / هـ.
ثانياً – تُستحق زكوات التمور والثِمار والحنطة والشلب الحبوب حال انتهاء الخرص وإدراك الحاصلات.
ثالثاً – تُستحق ضريبة الجهاد بتاريخ: / / هـ.
وقد نُشِرت قوائم للضريبة العقارية ورسم الدخل عن المعامل وأصبحت نافِذة فعلى المُكلفين الذين لهم أن يطلِعوا على القوائم المنشورة أو مُراجعة دوائر الوارِدات ومعرِفة مقادير ديونِهم أن يقوموا بتسديد ما عليهم خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق وإلا فتُطبق عليه أحكام نِظام الجِباية.
في / / هـ مدير المال
نموذج رقم 4
صورة مُذكِرة الضريبة الواجب إرسالُها إلى كُل من المُكلفين
حسب أحكام الفقرة الأخيرة للمادة (4) من نِظام جِباية أموال الدولة
الجلد الورق
مُذكِرة الضريبة العقارية
اسمه
المُكلف
محل إقامته
رقمُه
محلته
موقِعه
العقار
نوعه
رقمُه
بدل إيجار
مقدارُها
الضريبة
سنتُها
تاريخ استحقاقُه
على المُكلف المُحرر أسمه في هذه المُذكِرة تسديد الضريبة المطلوبة مِنه خِلال مُدة شهر من تاريخ استحقاقِها وإلا فتطبق عليه أحكام نِظام جِباية أموال الدولة.
مأمور الوارِدات مدير المال الختم الرسمي
نموذج رقم 5
صورة التذكير التي يجب إرسالُها للمدينين ببدلات الالتزامات والذِمم الشخصية
والأموال الأُخرى التي ليس لها صِفة الضرائب والرسوم المُقررة حسب أحكام
المادة (7) من نِظام جِباية أموال الدولة
تذكير طلب الدين
المدين
اسمه وشُهرته
محل إقامته
مقداره
الدين
نوعه ومُنشئته
تاريخ تحقِقه
موعد تأديته وشروطها
الأوراق المُستند عليها
تاريخِها ورقمِها
في تحقيق وطلب الدين
نوعِها ومصدرِها
على المدين المُحرر اسمه في هذه التذكرة أن يؤدي الدين المطلوب منه لصندوق مال .............. في الموعد المُحدد له وإلا فيُطبق عليه أحكام نِظام جِباية أموال الدولة.
في / / هـ مدير المال الختم الرسمي
نموذج رقم 6
صورة الإنذار الذي يجب تبليغه للمُكلفين والمدينين الذين يتأخرون عن تأدية دينهم للخزينة
في المُدة المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نظام جِباية أموال الدولة
حسب أحكام المواد (14 و 15 و 16) من النِظام المذكور
ورقة إنذار
اسم المدين وشُهرتِه
مقدار الدين
نوعه ومنشئه
تاريخ استحقاقِه
على المدين المُحرر اسمه أعلاه أن يؤدي دينه لصندوق مال .................. خِلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإنذار وإذا تقاعس عن ذلك يعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعها أو حبسِه لاستيفاء الدين المذكور وفاقاً لأحكام نِظام جِباية أموال الدولة.
في / / هـ مأمور الجِباية
[1] - المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني – مطبعة الحكومة – مكة المكرمة، عام 1393هـ.
[2] - نُشِر هذا النِظام في العدد (822) في جريدة أُم القرى الصادِرة بتاريخ 18 شعبان 1359هـ الموافق 20 سبتمبر 1940م.(/)
نِظام جِباية الزكاة
1370هـ
مرسوم ملكي[1]-[2]
الرقم: 17/2/28/8634
التاريخ: 29/6/1370هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُتضمِّن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناءً على ما عرضهُ علينا وزير ما ليتُنا.
نأمُر بما يلي
المادة الأولى:
تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية.
المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
المادة الثالثة:
تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ.
المادة الرابعة:
يُبلغ هذا المرسوم لِمن يلزم لتنفيذ أحكامِه.
التوقيع الملكي
نِظام جِباية الزكاة
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 17/2/28/8799
التاريخ: 8/9/1370هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل.
وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلاً للمرسوم السابِق، لكي يُستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين.
وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفُسِهم توزيع قسم من زكاة أموالِهم، وعرض تجارتِهم على ضُعفاء ذوي قُربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهُم. من أجل ذلك كُلِه.
نأمُر بما هو آت
أولاً – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التِجارة رُبع العُشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العُشر، أي واحد ورُبع في المائة، ويترُك ثمن العُشر الباقي لرعايانا، يُنفِقونها بأنفُسِهم على المُستحِقين الذين فرض الله الزكاة لهُم وحِسابُهم على الله.
ثانياً – زكاة الأنعام وثِمار الأرض تستوفى من قِبل الجهات المُختصة كما كانت تُستوفى في السابِق.
ثانياً – على من يُعينهُ هذا الأمر تنفيذُه.
والله ولي التوفيق ، ، ،
الرقم: 17/2/28/577
التاريخ: 14/3/1376هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ.
أمرنا بما هو آت
1- تُستوفى الزكاة كامِلة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من الشركات السعودية التي يملُكها كافة الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين، كما تُستوفى أيضاً من الشُركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.
2- بنُشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من غُرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويُصدِر مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية القرارات اللازِمة لتنفيذِه ، ، ،
التوقيع
سعود بن عبد العزيز
قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ
إن مجلس الوزراء
أطلع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودِراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناءً على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتِصادية في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبة في العالم.
وعلى مُقتضى ما ذُكِر.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل، والمُرافِق صورتُه لهذا.
ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظام الزكاة، والمُرافِق صورتُه لهذا.
وإن المجلِس إنما يهدف بإجراءاتِه هذه إلى المُثُّل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: 61
التاريخ: 5/1/1383هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ورقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1377هـ، ورقم (17/2/577) وتاريخ 29/12/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 29/12/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة.
ثانياً – تورَد جميع المبالِغ المُحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي.
ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 645 وتاريخ 29/12/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة باستيفاء الزكاة كامِلة من الشركات المُساهِمة.
وبعد الإطلاع على قرار اللجنة المُكونة من مُستشاري المجلِس بالاشتِراك مع مندوب وزارة التِجارة والصِناعة ومندوب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (215) وتاريخ 28/4/1381هـ، المُتضمِّن رأيُهما بأن شركات الأموال وبالأخص الشركات المُساهِمة لا ينطبق عليها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1370هـ، القاضي بالسماح للمواطنين السعوديين بتوزيع نِصف زكاتِهم على السعوديين من أقارِبِهم وغيرِهم من الفُقراء.
وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة التِجارة والصِناعة رقم (2550/س) وتاريخ 4/1/1382هـ، المُتضمِّن مُلاحظاتِها على قرارات اللجنتين المُشار إليهما.
ونظراً لأن الزكاة تورد الآن لصندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي، وتُصرف على العجزة والأرامِل واليتامى ومُساعدة المُحتاجين.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (128) وتاريخ 17/11/1382هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- تورد الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها من الأفراد.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 76
التاريخ: 30/10/1396هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 5/1/1383هـ، القاضي باستيفاء الزكاة كامِلة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ.
رسمنا بما هو آت
1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.
2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.
3- على وزير المالية والاقتِصاد الوطني إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 1653 وتاريخ 13/10/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني برقم (971/96هـ) وتاريخ 15/2/1396هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى خِطاب المقام السامي الكريم رقم (31178) وتاريخ 3/11/1395هـ، المُتضمِّن الأمر بأن يقتصر على استيفاء نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة على التُجار، وأن يُترك النِصف الآخر لهُم لتوزيعه على المُستحقين مِن قِبلِهم. وقد أبدى معاليه بأنه لدى الشروع في اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الأمر، تبين وجود مرسوم ملكي رقم (61) صادر بتاريخ 5/1/1383هـ، ينُص في مادتِه الأولى على ما يلي:
(تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة ).
وبعد بحث الموضوع من الوجهة القانونية تبين أن الاقتِصار على جباية نِصف الزكاة يستلزم صدور مرسوم يُعدِل بموجبِه النص المُشار إليه، وذلك وِفقاً للمادتين (التاسعة عشرة و العشرين) مِن نِظام مجلِس الوزراء.
يُقرِّر ما يلي
1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.
2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.
3- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 40
التاريخ: 2/7/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 24/6/1405هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 103 وتاريخ 24/6/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة مِن معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم ( ) وتاريخ / / 140هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ، المبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ
يُقرِّر ما يلي
1- تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - المصدر: كِتاب ( قوانين وتعليمات الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ) – وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الزكاة) – مطابع الحُكومة – مكة المُكرمة – (1371هـ).
[2] - صدرت عِدة تعديلات على هذا المرسوم، كان أخِرُها المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة
1407هـ
الرقم: م / 8
التاريخ: 20/4/1407هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
قرار رقم 10 وتاريخ 25/1/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9037/ر) وتاريخ 1/6/1406هـ، المُتعلِقة بما رفعهُ معالي وزير المعارِف بخِطابه رقم (152) وتاريخ 23/5/1406هـ، بشأن إعادة دِراسة النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ.
وبعد الإطلاع على النِظام المذكور، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (150) وتاريخ 8/10/1406هـ، ورقم (9) وتاريخ 16/1/1407هـ.
وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة رقم (4) وتاريخ 18/1/1407هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
3- استمرار مجلِس إدارة الجمعية الحالي المُشكل بقرار مجلِس الوزراء رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ، لمُدة خمس سنوات اعتِباراً من تاريخ نفاذ النِظام المذكور أعلاه.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلِس الوزراء
ِنظام جمعية الكشافة العربية السعودية
الباب الأول
اسم الجمعية ومقرِها وأهدافِها
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ التالية، المعاني المُبينة إزاءُها:
- الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعوديِّة.
- المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وِفقاً للمادة الثامنة من هذا النِظام.
- الرئيس : رئيس مجلِس إدارة الجمعية.
المادة الثانية:
جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.
المادة الثالثة:
تهدِف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعِها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقياً وثقافياً واجتِماعياً. وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.
المادة الرابعة:
ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية، وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها مالياً ومعنوياً.
المادة الخامسة:
تُشرِّف جمعية الكشافة العربية السعودية، على الحركة الكشفية في المملكة وِفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.
المادة السادسة:
لا يجوز للجمعية الاشتِغال بالأمور السياسية أو التِجارية أو في أية أمور أُخرى، تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية.
الباب الثاني
مهام الجمعية وصلاحياتِها
المادة السابعة:
تقوم الجمعية بالمهام اللازِمة لتحقيق أهدافِها، في نِطاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص، ما يلي:
1- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرِها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.
2- رسم الخِطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.
3- تنظيم الاشتِراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمُخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثِل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.
4- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاتِه العامة في المملكة.
5- منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.
6- الاشتِراك مع الجِهات المُختصة – متى دعت الحاجة – في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج، وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.
المادة الثامنة:
للجمعية وحدِها حق تسجيل أيِّ جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي. ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أيِّ عمل أو مشروع بدون تصريح مِنها.
المادة التاسعة:
تتقيِّد الفُرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظِمة لأوجه النشاط المُختلِفة.
المادة العاشرة:
تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزِها وشعاراتُها وأعلامُها وعلاماتُها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها. وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئاً مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد.
الباب الثالث
إدارة الجمعية
المادة الحادية عشرة:
يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها، ورسم سياستِها، مجلِس إدارة يتألف مِن:
1- وزير المعارِف رئيساً.
2- ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويُسمِّي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.
3- لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
المادة الثانية عشرة:
تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة، للأسباب التالية:
1- الاستِقالة.
2- الإقالة، لأسباب يراها المجلِس.
3- التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.
4- الوفاة.
ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه، للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه، عن المُدة المُتبقية.
المادة الثالثة عشرة:
حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية، من صلاحيات الرئيس. ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة، وتقدُّمِها في نِطاق أحكام هذا النِظام.
الباب الرابع
الموارِد المالية للجمعية
المادة الخامسة عشرة:
يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.
المادة السادسة عشرة:
تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:
1- الاشتِراكات ورسوم التسجيل.
2- الإعانات الحكومية، والتبرُعات المشروعة.
3- موارِد الجمعية الخاصة.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثامنة عشرة:
يُلغي هذا النِظام، النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 19/4/1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 13/7/1394هـ.
المادة التاسعة عشرة:
يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[1].
[1] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3143) تاريخ 9/5/1407هـ.(/)
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
1392هـ
الرقم: م / 17
التاريخ: 22/4/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (75) وتاريخ 7/8/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 4/4/1392هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،
قرار رقم 343 وتاريخ 4/4/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3207 وتاريخ 20/2/1390هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/5/1515/3 وتاريخ 2/2/1390هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 17 وتاريخ 9/2/1391هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم 34 وتاريخ 28/3/1392هـ.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة الأولى:
تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.
المادة الثانية:
تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:
أ - أفراد العائلة المالكة.
ب - الوزراء ومستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.
ت - السفراء والوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.
المادة الثالثة:
تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:
أ - حاملي البريد السياسي.
ب - أعضاء السلك السياسي.
المادة الرابعة:
تُمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:
أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.
ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.
ت - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.
ث - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.
المادة الخامسة:
تُمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتُمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.
المادة السادسة:
يُمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يُمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويُمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.
المادة السابعة:
يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة – الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.
المادة الثامنة:
الموظفين العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج[1].
المادة التاسعة:
يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.
المادة العاشرة:
يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.
المادة الحادية عشرة:
ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يُمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلا بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.
المادة الثانية عشرة:
تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتُعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.
المادة الثالثة عشرة:
تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.
المادة الرابعة عشرة:
تصدر وزارة الخارجية قراراً يُعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات – باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة الخامسة عشرة:
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويُستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
يُلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7/8/1380هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 261 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا بشأن طلب وزارتي الدفاع والطيران والمعارف معاملة موظفيها الملحقين بسفارات جلالته في الخارج معاملة موظفي وزارة الخارجية فيما يتعلق بالجوازات السياسية والخاصة.
وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/7/14938/3 وتاريخ 9/11/96هـ، الذي رأت فيه إما اعتماد الرفع من قبل كل وزارة عن كل حالة معينة أو اعتماد تعديل المادة الثامنة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 22/4/92هـ، بقصد مساواة منسوبي الوزارتين المذكورتين أو الوزارات الأخرى بموظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج بالنسبة لهذا الموضوع.
وبعد الاطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 380 وتاريخ 26/2/97هـ، المتضمن أنه نظراً لتعدد الجهات المستفيدة من نظام الجوازات السياسية والخاصة فإنه يقترح تشكيل لجنة من كل من وزارة الخارجية والمعارف والإعلام والدفاع والطيران وغيرها من الوزارات لدراسة النظام وإخراجه بالصيغة المتكاملة التي تكفل حق الموظف وحق الدولة للحيثيات التي أوضحها سموه.
يقرر ما يلي:
يرفع عن كل حالة على حدة ولا حاجة إلى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.
ولما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 21/2/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.(/)
نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعوديِّة
1422هـ
الرقم: م / 23
التاريخ: 24/5/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (146) وتاريخ 16/5/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعوديِّة وذلك بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 146 وتاريخ 16/5/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/19321/ر) وتاريخ 24/9/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي أمير منطِقة الرياض المُشرِّف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (4867/1/4) وتاريخ 11/10/1415هـ، بشأن مشروع نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على محضر الاجتِماع رقم (2) وتاريخ 3/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (189) وتاريخ 25/4/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وذلك بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مشروع نِظام حماية التُراث المخطوط
في المملكة العربية السعوديِّة
تعريفات
المادة الأولى:
تدل المُصطلحات الآتية حيثُما وردت، على المعاني المُدونة أمامِها:
1- المخطوط : هو ما خُط باليد أو رُقِن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عاماً فأكثر. سواء أنُشِر فيما بعد أمْ لم يُنشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أمْ خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه.
2- المكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
3- الترميم: مُعالجة الأجزاء التالِفة من المخطوط، وصيانتُه بطريقة فنية لا تؤثر على مُحتواه العلمي.
4- التسجيل : هو تدوين البيانات الوصفية المُتعلِقة بالمخطوط في سجِل خاص بالمكتبة.
5- الفهرسة: هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذِكر عنوانِه وموضوعِه ومؤلِفه، والعصر الذي عاش فيه، ومِسطرتُه وعدَّد أوراقِه وناسِخه وتاريخ نسخِه، والمعلومات الأُخرى المُثبتة عليه مِن تملُّك وقف، وبيان حالتِه المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.
المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام إلى ما يأتي:
1- الحِفاظ على التُراث المخطوط في المملكة.
2- إعطاء المكتبة سنداً نِظامياً يُساعِد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والأفراد بالتراضي لتصويرِها، وإتاحتِها للباحثين في مكان واحِد.
3- إعانة المكتبة على إصدار فهِرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخِل المملكة، بما يُعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرِهم.
المادة الثالثة:
تعمل المكتبة على ما يأتي:
1- اقتِناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.
2- تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجِل خاص. ومنح شهادات تسجيل لمُلاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.
3- التنسيق مع المكتبات الأُخرى المؤهلة فنياً في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك، وترميمِها وصيانتِها.
4- تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قِبل الأفراد، وحِفظ نُسخة مِنها ضِمن مجموعاتِها لإتاحتِها للباحثين. وفي حال إيداع نُسخة أُخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعُد عن موقِع المكتبة بمسافة لا تقِل عن أربعة أكيال.
5- فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فِهرِس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارِس مُتعاقِبة لكُل مجموعة تنتهي فهرستُها فيما بعد.
6- تبادُل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المُختلِفة في الداخِل والخارِج.
المادة الرابعة:
يُكوِّن مجلِس أُمناء المكتبة لجنة مُتخصِّصة لتحديد التُراث المخطوط المشمول بالحماية وِفقاً لهذا النِظام، والنظر في مُخالفات أحكامِه. وتوضِح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
المادة الخامسة:
1- للمكتبة الإطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقِها.
2- من حق صاحِب المخطوط أن يُخرِجه خارِج المملكة لغرض الترميم أو العرض أو البيع، بموافقة المكتبة، إذا لم ترغب المكتبة أو سِواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض. وتُشعر المكتبة بالمالِك الجديد.
المادة السادسة:
يُعاقب كُل من يُخالِف ما ورد في الفقرة (2) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال وِفق المادة الرابعة من هذا النِظام. ويُمكِن التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه.
المادة السابعة:
يُصدِر مجلس أُمناء المكتبة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الثامنة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.(/)
نِظام حماية المرافِق العامة
1405هـ
الرقم: م / 62
التاريخ: 20/12/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/11/1405هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام حماية المرافِق العامة بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 225 وتاريخ 26/11/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/21552) وتاريخ 15/9/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخِطابه رقم (934/2/ف) وتاريخ 1/9/1398هـ، المُتضمِن طلبُه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادِرة بناءً على هذه المادة بقرار مجلِس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، بحيث تُرفع الغرامات المنصوص عليها فيها.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ع/26444) وتاريخ 12/12/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الداخلية بخطابِه رقم (26/25500) وتاريخ 16/11/1398هـ، المُتضمِن طلبُه اقتراحاً لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقِطاع بسبب الحفريات.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 27/1/1399هـ بالموافقة على ما رأته شُعبة الخُبراء بخطابِها رقم (83) وتاريخ 19/1/1399هـ، من مُناسبة إعداد مشروع نِظام يكفل حماية جميع المرافِق العامة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة المُعد في شُعبة الخُبراء بمُشاركة مندوبين عن الجهات المُعيِّنة والمُرفق بخِطاب الشُعبة إلى الأمانة العامة لمجلِس الوزراء رقم (781) وتاريخ 23/8/1399هـ، وعلى ما ورد بشأنه من مُلاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/12905) وتاريخ 7/6/1401هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نِظام حماية الطُرق العامة بخطابِه المرفوع إلى المقام السامي رقم (1009) وتاريخ 22/5/1401هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (109) وتاريخ 22/9/1405هـ، بمُشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المُتضمِن الاتِفاق على الاكتِفاء بمشروع نِظام حماية المرافِق العامة عن مشروع نِظام حماية الطُرق، في حال موافقة مجلِس الوزراء على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة لتضمُنِه أهم الأحكام الوارِدة في مشروع نِظام حماية الطُرق العامة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13/11/1405هـ، وتوصيتِها رقم (74) وتاريخ 12/11/1405هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام حماية المرافِق العامة بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام حماية المرافِق العامة
المادة الأولى:
يُطبق هذا النِظام على المرافِق العامة التالية: المياه، المجاري، تصريف السيول، الكهرُباء، الهاتِف، الطُرق العامة، السكِك الحديدية والمرافِق الأُخرى التي يصدُر بتحديدها قرار مجلِس الوزراء[1].
المادة الثانية:
يتعيِّن قبل القيام بأي عمل من شأنه التأشير على شبكات ومُنشآت أي مُرفق من المرافِق العامة الحصول من الجهة المُختصة على المُخطَّطات والتعليمات الخاصة بذلك المُرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماتِه عن أي مُستفيد مِنه. وفي حال إلحاق ضرَّر بأي مُرفق يجب على المُتسبِّب إشعار الجهة المعنية بهذا المُرفق.
المادة الثالثة:
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كُل مُرفق اتِخاذ الاحتياطات اللازِمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عملُه لضمان سلامة شبكات المُرفق ومُنشآتِه. وعليها تقديم مُخطَّطات المُرفق والتعليمات المُعدة لحمايته إلى من يطلُّبُها من ذوي العلاقة خِلال مُدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من ورود الطلب إليها، وتكون مسئولة عن صِحة التعليمات والمُخطَّطات التي تُقدِّمُها.
المادة الرابعة:
على إدارات وشركات المرافِق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كُل مُرفق وضمان إصلاح أي ضرَّر يتعرض له بأقصى سُرعة مُمكِنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسئول لديها الذي يمكِن الاتصال به في أي وقت.
المادة الخامسة:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلٌ من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو مُنشآت المرافِق العامة أو تعمد قطعِها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
المادة السادسة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كُلٌ من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافِق العامة أو قطعِها أو تعطيلها. فإن كان المُتسبب في ذلك مُقاوِلاً فأنه يجوز منع التعاقد معه مُستقبلاً مُدة لا تزيد على ستة أشهُر، كما يجوز في حالة العود أن يُحكم بمنع التعاقُد مُدة تزيد على الحد الأقصى المُقرَّر على ألاَّ تتجاوز المُدة المحكوم بِها ضعف هذا الحد. وتُنشر في الصُحف المحلية العقوبات المحكوم بِها على نفقة المحكوم عليه.
المادة السابعة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كُل من يتعدى على مُنشآت المرافِق العامة أو شبكاتِها بقصد الاستِفادة من خدماتِها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كُل من يتعدى على السِكك الحديدية أو الطُرق العامة أو حرمِها باغتِصاب جُزء مِنها أو إقامة مُنشآت عليها من أي نوع كانت أو أحداث قِطع أو حفر في سطحِها أو أكتافِها أو ميولِها أو مواقفِها أو أخذ أترِّبة مِنها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلو مترية الموجودة بِها أو الأعمال الصناعية المُنفذة لها كالجسور الأنفاق وغيرِها.
المادة الثامنة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كُل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرُباء أو أجهِزة الهاتِف العامة أو تمديداتِها بقصد تعطيل وظيفتِها أو الإخلال بِها، وكذلك كُل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطُرق العامة أو حرمِها بإغراقِها بمياه الري والصرف أو غيرِها أو يحدُث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلِها أو عدم الاستِفادة مِنها كُلها أو جُزء مِنها أو تعريض حركة المرور للخطر.
المادة التاسعة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كُل مُستفيد من خدمات المرافِق العامة يُسهل للغير الاستِفادة مِنها بطريقة غير مشروعة.
المادة العاشرة:
في حالة العود إلى ارتِكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام، يجوز أن يُحكم بأكثر من الحد الأقصى المُقرَّر للغرامة، على ألاَّ يتجاوز ضعِف هذا الحد.
المادة الحادية عشرة:
1- يُلزم مُرتكب المُخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحِقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويُحتسب التعويض للمتر المُكعب عن المياه الضائعة بسبب المُخالفة وِفق قواعِد تضعُها لجنة تُشكل من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.
2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابِقة، يكون المُتبرع مسئولاً عن الضرَّر أو التلف الذي يلحق بالمرافِق العامة أو الغير. ويكون ناتِجاً عن أعمال تابِعه مُرتكب المُخالفة متى كانت المُخالفة واقِعة مِنه أثناء تأديته عمله أو بسببه.
ويكون في حُكم المُتبرع مالِك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المُراقبة والإشراف على إدارتِها.
المادة الثانية عشرة:
يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام وإثباتِها والتحقيق فيها وِفق الإجراءات التي تضعُها لجنة تُشكل من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة والمياه، وزارة المواصلات، وزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدُها وزير الداخلية.
المادة الثالثة عشرة:
1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النِظام.
2- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كُل مُخالفة ضِمن حدِها الأعلى المنصوص عليه في هذا النِظام وِفق قواعِد يُصدِرُها الوزير المُختص.
وبالنسبة لمصالِح المياه والمجاري، تضع هذه القواعِد مجالس إدارتِها ويعتمِدُها وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويجوز التظلُم من القرار الصادِر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المُخالِف بالقرار.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النِظام كُلٍ مِنهُم في حدود اختصاصه القرارات اللازِمة لتنفيذه.
المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا النِظام المواد (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة والحادية عشرة) مِن نِظام مرفق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نِظام مصالح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، ولائحة الجزاءات الصادِرة تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، وكُل ما يتعارض مع أحكام هذا النِظام. ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 46 وتاريخ 30/2/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/771/ر) وتاريخ 17/1/1420هـ، المُشتملة على خِطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (81438/م/10) وتاريخ 17/12/1419هـ، المُتضمِن طلب معاليه إدراج مُنشآت المدينة ضِمن المرافِق العامة للدولة المشمولة بنِظام حماية المرافق العامة، توطئة للعمل بأحكامه التي تُتيح تحصيل تكاليف إصلاح ما يلحق بمُنشآت المدينة من إتلاف أو تخريب من مُرتكبي تلك الأعمال وإنزال العقوبات النِظامية الرادِعة بِهم.
وبعد الإطلاع على نِظام حماية المُرافِق العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (72) وتاريخ 2/2/1420هـ.
يقرر ما يلي:
تطبيق نِظام حماية المرافِق العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، على مُنشآت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
نائب رئيس مجلس الوزراء(/)
نظام حماية حقوق المؤلف
1410هـ
الرقم: م / 11
التاريخ: 19/5/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/2768/ر وتاريخ 18/2/1405هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/246 وتاريخ 4/2/1405هـ بشأن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم 194 وتاريخ 29/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 195 وتاريخ 29/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 16/2/1410هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – يكون المستشار القانوني المشار إليه في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام سعودياً.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام حماية حقوق المؤلف
تعريفات
المادة الأولى:
تدل المُصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:
المُصنف:
يُقصد به أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني لم يسبق نشره.
المؤلف :
أي شخص نُشر المُصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المُصنف، أم بأي طريقة من الطرق المُتبعة في نسبة المُصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النشر :
هو نقل المُصنف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى الجمهور سواء بنقل المُصنف ذاته، أو استخراج نُسخ، أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها، أو رؤيتُها أو أداؤها.
الابتكار :
هو الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة، أو تميّز بطابع خاص غير معروف من قبل.
الاستنساخ:
هو إنتاج نُسخة، أو أكثر من أحد المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية أو أي صورة مادية بما في ذلك أي تسجيلات صوتية، أو مرئية.
الفولكلور الوطني:
يُقصد به جميع المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يُفترض أنها اُبتكرت في الأراضي السعودية من قبل مؤلفين يُفترض أنهم يُعتبرون، أو كانوا يُعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.
الوزارة:
وزارة الإعلام.
الوزير :
وزير الإعلام.
الباب الأولى
المُصنفات التي يُحمى مؤلفوها
المادة الثانية:
يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المُصنفات المُبتكرة في العلوم، والآداب، والفنون أياً كان نوع هذه المُصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتُها، أو الغرض من تأليفها.
المادة الثالثة:
تشمُل الحماية بموجب عام مؤلفي المُصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:
1- الكُتب والكُتيبات، وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المُصنفات التي تُلقى شفوياً كالمُحاضرات والخُطب والمواعظ، وما يُماثلها كالأشعار والأناشيد.
3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات.
4- المُصنفات التي تُعد خصيصاً لتُذاع أو تُعرض بوساطة الإذاعة أو التليفزيون.
5- أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزُخرُفية والحياكة الفنية.
6- أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.
7- أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يُستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التليفزيون، ولكنها غير مثبته على دعامة مادية.
8- الصور التوضيحية والخرائط الجُغرافية والتصميم والمُخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال التشكيلية المُتصلة بالجُغرافيا والطُبوغرافيا وفن العِمارة والعلوم.
9- المُصنفات المُجسمة المُتعلقة بالجُغرافيا أو الطُبوغرافيا أو العِمارة أو العلوم.
10- برامج الحاسب الآلي.
المادة الرابعة:
تشمُل الحماية عنوان المُصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المُصنف.
المادة الخامسة:
يتمتع بالحماية المُقررة بمُقتضى هذا النظام أيضاً:
1- من قام بإذن من المؤلف بترجمة المُصنف إلى لُغة أُخرى.
2- من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.
3- مؤلفو الموسوعات، والمُختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تُعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.
4- الحماية التي تتمتع بها المُصنفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المُصنفات الأصلية.
المادة السادسة:
لا تشمُل الحماية المُقررة بمقتضى هذا النظام:
1- الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مُراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2- ما تنشُره الصُحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
الباب الثاني
حقوق المؤلف
المادة السابعة:
1- تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المُصنف
2- يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المُصنفات موضوع الحق:
أ ) نسبة مُصنفه إلى نفسه، ودفع أي اعتداء على حقه فيه، وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمُصنفه أو كل مساس آخر بذات المُصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.
ب ) نشر مُصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.
ت ) إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مُصنفه.
ث ) سحب مصنفه من التداول.
ج ) استغلال مُصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.
المادة الثامنة:
تُعتبر أوجه الاستخدام التالية للمُصنف المحمي بلُغته الأصلية، أو بنصه المُترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف، وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:
1- استنساخ ذلك المُصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحريره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.
2- الاستشهاد بفقرات من ذلك المُصنف في مُصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد مُتمشياً مع العُرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يُبرره الهدف المُنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المُصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.
3- الاستعانة بالمُصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يُبررها الهدف المنشود، أو بث العمل المُذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم – بشرط أن يكون هذا الاستخدام مُتمشياً مع العُرف، وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المُصنف المُستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل.
4- استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصُحف أو الدوريات، وكذلك المُصنفات الإذاعية ذات الطابع المُماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
5- استنساخ أي مُصنف يمكن أن يُشاهد أو يُسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المُتحرك بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المُراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.
6- استنساخ أي مُصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في مُتناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النُسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألاَّ يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال المالي للمُصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.
7- استنساخ الخُطب والمُحاضرات والمُرافعات القضائية وغيرها من المُصنفات المُشابهة المعروضة علناً على الجمهور وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وعلى أن يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المُصنفات بالطريقة التي يراها
8- عرض أو أداء أو تمثيل المُصنف بعد نشره في جمعية أو نادِ أو مدرسة مادام هذا العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.
9- إيقاع أو أداء المُصنف بعد نشره من قبل الفُرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية أو الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة مادام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.
10- التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونُشرت الصورة حتى ولو أُخذت الصور الجديدة من ذات المكان وفي نفس الظروف التي أُخذت فيها الصورة الأولى.
المادة التاسعة:
1- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المُصنف يعتبرون جميعاً شُركاء بالتساوي في ملكية المُصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مُباشرة حقوق المؤلف المُقررة بمُقتضى هذا النظام ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك.
2- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المُصنف المُشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حِدة بشرط ألا يضُر ذلك باستغلال المُصنف المُشترك ما لم يُتفق على غير ذلك.
3- المُصنف الجماعي هو المُصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، ويندمج عمل المُشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المُشتركين وتُمييزُه على حِدة، ويُعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المُصنف مؤلفاً ويكون له وحدُه الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة العاشرة:
يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المُصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المُصنف، وذلك دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام، وتُحدد الوزارة شروط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للإذاعة والتليفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تُعِد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مُصنف يُرخص لها بأن تُذيعه أو تعرضه، ويجب إتلاف جميع النُسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، غير أنه يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.
المادة الثانية عشرة:
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تُمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصُحف والمجلات وغيرها من النشرات المُماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عُملت بها.
المادة الثالثة عشرة:
للمؤلف وحدُه الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أ، يلحق به ضرراً.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المُستقبلي.
المادة الخامسة عشرة:
1- يُعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2- يحظر استيراد أو توزيع نُسخ المُصنفات الفولكلورية أو نُسخ الترجمات وغيرها للفولكلور الوطني المُنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
الباب الثالث
انتقال مُلكية حقوق المؤلف
المادة السادسة عشرة:
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كُلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني، ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.
المادة السابعة عشرة:
1- تنتقل جميع الحقوق المُقررة بمُقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
3- إذا كان المُصنف عملاً مُشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة:
إذا لم يُباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشرة من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المُصنف، يجوز له أن يطلب بخطاب مُسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المُصنف، ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المُصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة العشرون:
يجب على منتجي المُصنفات الفنية أن يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستُستعمل مُصنفاتهم في هذا الإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الحادية والعشرون:
على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مُصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاً عادلاً يُدفع في غضون أجل تُحدده الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.
المادة الثانية والعشرون:
مع مُراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كُل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.
الباب الرابع
نطاق حماية حقوق المؤلف ومُدِتها
المادة الثالثة والعشرون:
تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات التالية:
1- مُصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2- مُصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في بلد أجنبي.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تستمر حماية حقوق المؤلف في المُصنف مدى حياة المؤلف، ولمُدة خمسين سنة بعد وفاته.
2- تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المُصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمُصنفات التي تُنشر بدون ذكر اسم المؤلف، ويبدأ حساب المُدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمُصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
3- بالنسبة للمُصنفات المُشتركة تُحسب مُدة الحماية من تاريخ وفاة أخر من بقي حياً من مؤلفيها.
4- تُحسب مُدة الحماية في المُصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمُصنف.
5- إذا كان المُصنف مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر مُنفصلة أو على فترات، فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها مُصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مُدة الحماية.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات الموجودة وقت العمل به، وبالنسبة لحساب مُدة حماية المُصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المُدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المُحدد لبدء سريان المُدة إلى تاريخ العمل بهذا النظام.
الباب الخامس
أحكام الإيداع
المادة السادسة والعشرون[1]:
1- يُلتزم بالتضامن مع مؤلفو وناشرو وطابعو المُصنفات التي تُعد للنشر عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمس نُسخ من المُصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كما يلتزم منتجو المُصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نُسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المُصنف بإضافات أُخرى يتجدد الالتزام بالإيداع.
وفي جميع الحالات يُلزم الناشرون وطابعو المُصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج مُصنفاتهم على نفس المُصنفات، ويُعتبر كل مُجلد وحِدة مستقلة بذاتها في المُصنفات التي تُعد للنشر في أكثر من مُجلد.
2- لا تنطبق إجراءات الإيداع إلا على المُصنفات المُستخرج منها عدد كبير من النُسخ عن طريق المطبعة أو أي وسيلة أُخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أُخرى مماثلة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية عدد هذه النُسخ.
3- يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينتجون مُصنفاتهم خارج المملكة بإيداع خمس نُسخ من كُل مُصنف منشور في المكتبة الوطنية بالرياض وثلاث نُسخ من كل مُصنف فني مُنتج في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.
4- يُعاقب كُل من يُخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النُسخ.
المادة السابعة والعشرون:
مع مُراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يُعتبر مُعتدياً على حق المؤلف كُل من قام بدون إذن من مالك الحق بِمُباشرة أي تصرف من التصرفات المبينة في المادة (7) من هذا النظام أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مُصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.
الباب السادس
العُقوبات
المادة الثامنة والعشرون:
1- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بِهِما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
2- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المُصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألاَّ يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بِهِما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.
3- يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثلاثين بناءً على طلب من صاحب حق المؤلف أن تأمر بمُصادرة أو إتلاف جميع نُسخ أو صور المُصنف التي ترى أنها عُمِلت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المُخصصة أو المُستخدمة في ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
كما يجوز لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرض المُصنف أو الحجز على النُسخ أو الصور التي اُستخرِجت منه أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في التظلم.
المادة التاسعة والعشرون:
يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثلاثون:
1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.
أحكام عامة
المادة الثانية والثلاثون:
تُحسب المُدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.
المادة الثالثة والثلاثون:
يُصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه.
[1] - أُلغيت هذه المادة بموجب المادة السابعة من نظام الإيداع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 7/9/1412هـ(/)
نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية
1382هـ
الرقم: 21
التاريخ: 3/4/1382هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (198) وتاريخ 26/3/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – نُصادِق على نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 198 وتاريخ 26/3/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة بوضع مشروع نِظام لحماية خطوط السِكَّك الحديدية.
وبعد إطلاعه على مشروع نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (48) وتاريخ 12/3/1382هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام حماية السِكَّك الحديدية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية
المادة الأولى:
1- تُعتبر المائتي متر من مركز خط السِكة الحديد على كلا الجانبين مُلكاً عاماً للدولة، وتُسمَّى منطِقة أراضي السِكة الحديد.
2- يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير المواصلات، أنقاض هذه المسافة في بعض المناطِق وِفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الثانية:
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطِقة ولا تملُّكِها بأية صورة من صورة التملُّك، ولا الانتِفاع بِها ولا استعمالِها بأي وجه من وجوه الاستِعمال الدائم أو المؤقت أو العارِض.
المادة الثالثة:
لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبِرُها إدارة السِكة الحديد، ما يلي:
1- وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطِقة أراضي السِكة الحديد.
2- المرور على خطوط وجسور السِكة أو اجتيازِها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازُها.
المادة الرابعة:
في حالة التعرُض لمنطِقة أراضي السِكة الحديد بأحد صور التعرُض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السِكة الحديد بموجب قرار يُصدِرُه مُديرُها العام إزالة التعرُض بالطُرق الإدارية.
المادة الخامسة:
1- فضلاً عن إزالة التعرُض بالطُرق الإدارية، يُحكم على المُتعرِض بغرامة لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، وإذا تكرَّر التعرُض تُضاعف الغرامة مع الحبس لمُدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهُر، ويُلزم المُتعرِض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
2- يُحكم على كُل من يرتكِب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تزيد على (500) خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مُخالفتِه.(/)
نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية
1381هـ
الرقم: 50
التاريخ: 23/12/1381هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه ، ، ،
قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة
المادة الأولى:
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِظام، كُل مكان أُعِد وجُهِز للاستثمار الصِناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُنع، وتجهيز المواد كامِلة الصُنع وتعبئتِها وتغليفِها.
المادة الثانية:
تُمنح المؤسسة الصِناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلاً، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة الثالثة:
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النِظام، على موافقة وزارة التِجارة والصِناعة على المشروع. ويصدُر قرار بالموافقة أو رفضِه مُسبِّباً من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بوزارة التِجارة والصِناعة.
المادة الرابعة:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصِناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصِناعية القائمة حالياً، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصِناعي بالوزارة.
المادة الخامسة:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنِصف مصنوعة، وأكياس وعِلب واسطِوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصِناعية، بشرط أنَّ لا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بالوزارة.
المادة السادسة:
1- تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصِناعية، الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التِجارة والصِناعة. وتقوم وزارة التِجارة والصِناعة بالاتِفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة خارج نِطاق كُل مدينة تُقدَّم مِنها الأرض المذكورة.
2- لا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِجارة والصِناعة.
المادة السابعة:
توصي وزارة التِجارة والصِناعة مجلِس الوزراء باتِخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النِظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:
1- تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعِها.
2- رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة.
3- تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسة الصِناعية.
المادة الثامنة:
يجوز أنَّ تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة:
لا تسري أحكام هذا النِظام على المؤسسات الصِناعية المُتمتِعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتِفاقياتِها.
المادة العاشرة:
على صاحِب المؤسسة الصِناعية الالتِزام بما يلي:
1- تقديم ما يطلُّبُه هذا النِظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصِناعي.
2- استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالِها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
3- السماح لموظفي وزارة التِجارة والصِناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصِناعي، للتفتيش الفني والصِناعي لغرض التأكُد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقاً لمواد هذا النِظام.
4- تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أنَّ تستأذن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
المادة الحادية عشرة:
كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النِظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة.(/)
نظام خدمة الأفراد
الفصل الأول
المادة 1 : تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في:
- وزارة الدفاع والطيران
- وزارة الداخلية.
- الحرس الوطني.
- الاستخبارات العامة.
المادة2: التعريفات-والرتب:
التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ـ الوزير: هو الوزير المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب- الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط.
ج - الجندي: هو أصغر رتبة عسكرية.
د ـ ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ضابط.
هـ الفرد الفني:هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصاً أو مهارة فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و ـ عائلة الفرد : تشمل الأشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز ـ مدة الخدمة : هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح ـ خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط ـ الراتب الأساسي:هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.
ى ـ الراتب الفعلي: هو الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد.
المادة 3: أ ـ الرتب العسكرية للأفراد هي:
1 ـ جندي
2 ـ جندي أول
3 ـ عريف
4 ـ وكيل رقيب
5 ـ رقيب
6 ـ رقيب أول
7 ـ رئيس رقباء
ب ـ تضاف كلمة فني بعد الرتبة مباشرةً للأفراد الفنيين.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 4: يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ ـ أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى في شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
(عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم 251 بتاريخ 10/11/1407هـ والمعمم برقم 4/1/9/585 بتاريخ 9/1/1408هـ).
ب ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
ج ـ أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
د ـ أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً. ويجوز للوزير أو من ينوب عنه إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها نهائياً على أن يعدل في حفيظة النفوس.
( عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م521 في 3/9/1405هـ والمعمم برقم 4/1/9/22933 في 12/10/1405هـ).
هـ ـ أن لا يكون موظفاً في أية جهة حكومية.
و ـ أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 5: يقدم المرشح للتعيين إقرارا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، وإقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين (ب ، هـ) من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض
المادة 6: يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه فإذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
المادة 7: يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناءً على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
الفصل الثالث
الترقية المادة 8:
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرةً بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:
1 ـ مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول: سنتان على الأقل. من جندي أول إلى عريف: سنتان على الأقل. من عريف إلى وكيل رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من وكيل رقيب إلى رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من رقيب إلى رقيب أول: أربع سنوات على الأقل. من رقيب أول إلى رئيس رقباء: خمس سنوات على الأقل. من رئيس رقباء إلى ملازم: خمس سنوات على الأقل.
2 ـ نجاحه في اختبار الترقية.
3 ـ حصوله على المؤهل العلمي.
4 ـ اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.
5 ـ توصية قائد وحدته بترقيته. 6 ـ وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمةً لتخصصه. ب ـ تنظم اللائحة التنفيذية أحكام الترقية.
المادة 9: يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
المادة 10: يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدميه لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير.
الفصل الرابع
الرواتب
المادة 11: أ ـ تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
ب ـ لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
المادة 12: يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها, فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة 13: يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت أدانته أو عوقب بغير الطرد، يعاد إليه ما استقطع من راتبه.
المادة 14: يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي أسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المادة مكرر14: يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
الفصل الخامس
العلاوات
المادة 15: يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
المادة 16: يستحق الفرد الفني علاوةً فنيةً بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين علاوتين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.
المادة 17: أ ـ لا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنية والعلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية.
ب ـ لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام واستثناءً من ذلك يجوز الجمع بين علاوة واحدة من نفس الجدول وعلاوة الأمن أو الاستخبارات أو علاوة التدريس أو علاوة المظليين أو علاوة الخطر أو علاوة الضرر والعدوى ولا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها. ( عدلت المادة (17) بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 24/5/1403هـ).
المادة 18: تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 19: تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16, 17) أثناء الإجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولة العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
الفصل السادس
البدلات والتعويضات
المادة 20: تؤمن الإعاشة طهواً في الحالات التالية:
أ ـ للأفراد ضمن وحداتهم.
ب ـ للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية.
ج ـ للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
المادة 21: أ ـ يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الإعاشة نقداً للأفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الإعاشة طهواً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهواً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
ب ـ تقطع عن الأفراد المسجونين بالسجون العامة بدل الإعاشة أو الإعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة.
ج ـ تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الأفراد الذي يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقداً كما يتم صرف هذا البدل نقداً في حالة تمتع الأفراد بالإجازات الميدانية.
د ـ تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الإعاشة النقدي للأفراد.
المادة 22: بدل السكن
يصرف للفرد شهرياً بدل سكن نقدي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تأمين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.
المادة 23: يومية الميدان (بعد التعديل)
أ ـ تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والأعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:
1 ـ أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.
2 ـ أن لا تقل مدة المشروع عن اثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
3 ـ أن يجرى المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
4 ـ أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
5 ـ أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.
ب ـ تصرف لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 24: بدل التمثيل
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة 25: يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:
أ ـ القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
ب ـ الاشتراك في أعمال الحج.
ج ـ العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج.
د ـ التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.
المادة 26: (بعد التعديل)
أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
ب - يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي :
1 - يعوض عن جميع إِجازاته السنوية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أوالفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة ، يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية وفقاً لما يلي :
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إِجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً.
ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات - عدا بدل التمثيل - عن إِجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للفرد إِجازات سنوية مستحقة بعد 1/ 11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعرض عن هذه الإِجازات فقط، إِضافة إِلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب / 2 /أ) من هذه المادة.
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب / 2 / ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
ج ـ يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله وأثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
الفصل السابع
النقل والترحيل
المادة 27: لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو من جهة إلى أخرى إلا بناءً على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحدة أو جهة أخرى.
المادة 28: يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المادة 29: يتم إركاب الفرد بمفرده ذهاباً وإياباً على إحدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن له تذكرة إركاب بالدرجة السياحية بالطائرات أو يصرف له ما يعادل قيمة التذكرة السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ ـ إذا انتدب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد عن 90 يوماً.
ب ـ إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة أو خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول أمام هيئة طبية أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم إركاب مرافق إذا استدعت الحالة الصحية ذلك.
ج ـ إذا منح إجازة ميدانية.
د ـ إذا دعي للمثول أمام هيئة تحقيق أو محاكمة.
هـ ـ إذا استدعته الحكومة للإدلاء بشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
و ـ إذا اقتضت المصلحة إجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله.
ز ـ إذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية أو الاستعراضات أو الحفلات.
ح ـ في حالة وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة عندما يكون في خارج المملكة منتدباً أو مبتعثاً أو يعمل في الخارج.
ط ـ في حالة الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90 يوماً).
ى ـ في حالة الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد مدتها عن ستة شهور.
المادة 30: يتم إركاب الفرد وأفراد عائلته ذهاباً وإياباً على إحدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن لهم تذاكر الإركاب بالدرجة السياحية بالطائرة أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ ـ إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء إجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين.
ب ـ الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد عن 90 يوماً.
ج ـ الإلحاق بالعلم في منطقة غير منطقة عمله ولمدة تزيد عن 90 يوماً.
د ـ العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها عن سنة سواء كان في الداخل أو في الخارج.
هـ ـ الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد عن ستة أشهر.
و ـ النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة.
المادة 31: في حالة انتهاء خدمة الفرد الذي يعمل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته إلى المملكة بالطائرة بالدرجة السياحية وفي حالة وفاة الفرد فيتم بطلب عائلته نقل جثمانه إلى المملكة على نفقة الجهة التابع لها.
المادة 32: يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة إركاب ذهاباً وإياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وذلك لمرة واحدة في السنة.
الفصل الثامن
العلاج
المادة 33: يعالج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعاً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
المادة 34: أ ـ يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ب ـ يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مصدقة من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل.
المادة 35: إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.
الفصل التاسع
الإلحاق والندب والإعارة
المادة 36: يجوز إلحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو من منطقة إلى كأخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة.
المادة 37: أ ـ يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفية معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة.
ب ـ تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر إركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
المادة 38: أ ـ يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لأكثر من ذلك على أن لا تزيد مدة الإعارة بكاملها عن أربع سنوات متتالية ويجوز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها.
ب ـ يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتباراً من تاريخ إعارته حتى يعود إلى مباشرة عمله وتتحمل الجهة المعار إليها نفقات ترحيله وأفراد عائلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات.
ج ـ يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وأفراد عائلته وأن يعامل كالأفراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين إذا كانت الإعارة لجهة خارج المملكة.
الفصل العاشر
الانتداب
المادة 39: يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك البدل إذا كان الانتداب لخارج المملكة كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج.
المادة 40: يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط أن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتداباً على ألا تزيد عن خمسة عشر يوماً أو نصف مدة الانتداب أيهما أقل.
المادة 41: يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
المادة 42: يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً تعويض شهري بقرار من الوزير على ألا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد هذه الوظائف بقرار من الوزير.
الفصل الحادي عشر
التدريب والابتعاث
المادة 43: أ ـ يجوز ابتعاث الأفراد الذين تقضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة أو التدريب بداخل المملكة وخارجها وفقاً لسياسات التدريب.
ب ـ تحدد اللائحة التنفيذية أحكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبة.
المادة 44: خدمة التخصص
يجب على كل فرد يجرى تدريبه أو ابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل أو الخارج أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 45: تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقاً لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام.
الفصل الثاني عشر
الإجازات
المادة 46: الإجازات التي تمنح للفرد هي:
أ ـ إجازة سنوية.
ب ـ إجازة ميدانية.
ج ـ إجازة عرضية.
د ـ إجازة استثنائية.
هـ ـ إجازة مرضية.
و- إِجازة الامتحان الدراسي.
المادة 47: أ ـ يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً في السنة.
ب ـ لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهراً من بدء تعيينه.
ج ـ يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوماً كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د ـ يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من إجازات الفرد.
هـ ـ يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها.
المادة 48: تصرف رواتب الإفراد المجازين في إجازة سنوية مقدماً بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الإعاشة نقداً.
المادة 49: يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية أو تقصيرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعي الفرد من إجازته السنوية ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهاباً وإياباً عن إركابه وإركاب عائلته (إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقى من إجازته).
المادة 50: الإجازة العرضية
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المادة 51: الإجازة الميدانية
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعة واحدة كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يوماً ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.
المادة 52: الإجازة الاستثنائية
يجوز منح الفرد بناءً على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
المادة 53: الإجازة المرضية (بعد التعديل)
أ- يستحق الفرد إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي ، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي) .
ب ـ يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه إجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المادة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج ـ تحدد اللائحة التنفيذية أحكام منح الإجازات المرضية.
المادة (53) مكرر: إِجازة أداء الامتحان الدراسي:
يجوز منح الفرد إِجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي ، بشرط أن يقدم مايثبت أداء الامتحان ومدته.
ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإِجازة أو إِلغاؤها لأسباب تقتضيها ظروف العمل.
الفصل الثالث عشر
إنهاء الخدمة
المادة 54: بدون إخلال بما ورد في المادتين 6, 7 للفرد أن يطلب إنهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدم به إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه أو رفضه.
المادة 55: على الفرد أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول إنهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالاً لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
المادة 56: تعتبر خدمات الفرد منتهيةً لأحد الأسباب التالية:
أ ـ الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب ـ الإحالة على التقاعد.
ج ـ الطرد من الخدمة بناءً على قرار عسكري.
د ـ فقد الجنسية.
هـ ـ الوفاة أو الاستشهاد.
و- إِذا أنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإِصدار القرار أو تجاوز الإِجازة بمدة ثلاثين يوماً ولا تحول إِعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً .
ز ـ اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري.
ح ـ الفقدان أثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على أن تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري.
ط ـ إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
الفصل الرابع عشر
الإعادة للخدمة
المادة 57: أ ـ تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان سنه يقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.
ب ـ يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ما عدا الفقرة (د).
ج ـ لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقاً للفقرة (و) من المادة (56).
المادة 58: أ- اذا اعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنة يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها، فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها أما اذا زادت عن ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها أما اذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
ب- تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوة الفنية المناسبة بموجبه.
الفصل الخامس عشر
الواجبات والمحظورات
المادة 59: يجب على الفرد:
أ ـ الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخالفة أو خرق لها.
ب ـ أن يؤدي المسؤوليات المكلف بها بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل أمانة ودقة.
ج ـ أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله.
د ـ أن يراعي آداب اللياقة وحسن الأخلاق في تصرفاته مع رؤسائه وزملائه و مرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ ـ أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن وأن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.
و ـ أن يحافظ على الانضباط العسكري وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
المادة 60: يحظر على الأفراد ما يلي:
أ ـ الزواج من غير سعودية.
ب ـ القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية وحضور أي اجتماع ذي طابع سياسي.
ج ـ مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر.
د ـ الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية إلا ما يخصه شخصياً ما لم يكن لها صفة السرية.
هـ ـ التصريح لغير رؤسائه أو من يخولونهم بأية معلومات عسكرية أو غيرها مما يتصل بعلمه ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قائماً حتى بعد ترك الخدمة. و ـ الخدمة بالقوات المسلحة الأجنبية بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن من الوزير.
ز ـ الاشتراك في تأسيس المؤسسات أو الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
ح ـ توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية.
ط ـ الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم العسكرية والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح أو المضاربة.
ى ـ قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء كانت بطريقة مباشرة أو بالواسطة وذلك لغرض التأثير على عمله الرسمي.
وتكون مخالفة أي من هذه المحظورات موجباً لمحاكمة الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل السادس عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 61: يتم تأمين الملابس اللازمة عيناً للأفراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهرياً مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدي.
(تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/57 في 4/11/1405هـ المبلغ بتعميم مدير إدارة القوات الجوية رقم 4/1/9/26526 في 26/11/1405هـ).
المادة 62: يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وفق اللائحة التنفيذية.
المادة 63: الأفراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتى يتلاشى هذا الفرق بالترقية أو التدرج بالعلاوة الدورية أو غير ذلك.
المادة 64: يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الأفراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في أول محرم من عام 1398هـ.
المادة 65: الأفراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1/11/1394هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك إلى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على ألا يترتب على ذلك أي مزايا مالية.
المادة 66: يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المواد (56, 57, 58) من هذا النظام.
المادة 67: على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ أحكام هذا النظام وله الحق في تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
المادة 68: إذا استدعت الحاجة إلى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام أو لائحته التنفيذية وجب إعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
المادة 69: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 70: لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام(/)
نظام دارة الملك عبد العزيز
1392هـ
الرقم: م / 45
التاريخ: 5/8/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (908) وتاريخ 28/7/1392هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 809 وتاريخ 28/7/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2248 في 10/2/1392هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 653 في 4/2/1392هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 36 في 4/4/1392هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام دارة الملك عبد العزيز
المادة الأولى:
تنشئ بموجب هذا النظام دارة تُسمَّى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتُلحق إدارياً بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض[1].
المادة الثانية:
الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام عامة.
المادة الثالثة:
تقوم الدارة تحقيقاً لأغراضها بالأمور الآتية:
1- إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتُنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
2- تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها العمرانية، وطبعها، وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام بشكل عام.
3- إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديماً وحديثاً بصفة عامة.
4- إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذُ نشأتها
5- منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة[2].
6- إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
7- ما يراه مجلس الإدارة مُحقِقاً لأغراض الدارة.
المادة الرابعة:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير المعارف
رئيساً
وكيل وزارة المعارف للشؤون الفنية
عضواً
وكيل جامعة الرياض
عضواً
أمين عام الدارة
عضواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة[3].
المادة الخامسة:
يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يُعينون بموافقة سامية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
مجلِس الإدارة هو المُتصرف في شؤون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقاً لهذا النظام، وله بوجه خاص:
1- وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
2- إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
3- منح الجوائز والإعانات، والمُكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
4- إيفاد مندوبين عن الدارة، لحضور المؤتمرات، والقيام بالزيارات العلمية.
5- قبول الهبات، والوصايا، والمِنح، والجوائز.
6- مُناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعِها إلى الجهة المُختصة.
7- إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المُختصة.
8- حق تفويض كل سلطاته، وصلاحياته، أو بعضها لرئيسه.
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة[4].
المادة الثامنة:
يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يُرجح جانب الرئيس[5].
المادة التاسعة:
يُمنح رئيس، وأعضاء مجلِس الإدارة، مكافآت عن حضور جلسات المجلِس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتُحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فيما يتعلق بأمور الدارة، ويُعين بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
يتولى أمين عام الدارة إدارتها، وتصريف شؤونها، ويختص بما يلي:
1- تمثيل الدارة في صِلاتِها بالغير.
2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
3- اقتراح خطط، وبرامج الدارة، وتنفيذها، والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.
4- إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي.
5- الصرف وِفقاً للوائح المالية للدارة.
6- تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
المادة الثانية عشرة:
يكون للدارة ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقل ضمن ميزانية الدولة.
المادة الثالثة عشرة:
تتكون إيرادات الدارة وأموالها من:
1- الإعتمادات التي تُخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الهِبات، والإعانات، والمِنح، والوصايا، وما في حكمها.
3- الموارِد الأُخرى كالمبيعات التي يُقرر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموالها.
المادة الرابعة عشرة:
تُدرج المِنح، والإِعانات التي يُقرر مجلِس الإدارة قبولِها في حساب خاص بالدارة، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها وفقاً للشروط التي يُحددها مجلِس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة:
يضع مجلِس الإدارة لائحة تنظيم القواعد المالية المسبقة.
المادة السادسة عشرة:
يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة يُعيَّن مجلِس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 39
التاريخ: 25/7/1499هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 17/7/1399هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:
(منح جائزة سنوية باسم "جائزة الملك عبد العزيز" لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
خالد بن عبد العزيز
قرار رقم 203 وتاريخ 17/7/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 305/5/1 وتاريخ 29/2/1398هـ المُتضمن أنه قد أُنشئت دارة الملك عبد العزيز تخليداً لذكرى عاهل الجزيرة العربية المغفور له الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – بغرض خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها، وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ثم خدمة تاريخ الجزيرة، وبلاد العرب، والإسلام بوجه عام.
ومن بين الأعمال التي تُمارِسها تحقيقاً لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المُسمَّى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.
وقد نظمت الدارة تلك المسابقة في المرة الأولى، لكنها قُبِيل الإعلان عنها للمرة الثانية رأت الهيئة المُنظمة لها، أنه ربما يقع هناك التباس بينها وبين جائزة الملك فيصل التي تُنظمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ذلك لأنهما يتفقان في الاسم، وكُل مِنهُما عالمية، وأنه منعاً لهذا الالتباس يمكن تعديل اسم الجائزة من (جائزة الملك فيصل) إلى جائزة الملك عبد العزيز – عليهما رحمة الله – ذلك لأن واحد، والغرض نبيل في كل مِنهُما، ورأت الهيئة أيضاً التوصية برصد مبلغ خمسمائة ألف ريال في ميزانية الدارة تخصص لجائزة الملك عبد العزيز بحيث تتناسب الجوائز مع مُسمى الجائزة مادياً ومعنوياً، وبما يليق وجلال الاسم الذي أطلق على الدارة، وعلى الجائزة أيضاً، ليُمكّن إنجازها سنوياً في مواعيد مُحددة.
لذا يرجو الموافقة على تغيير مُسمَّى الجائزة المذكورة وتدعيمها مادياً.
يُقرر ما يأتي:
أولاً – يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:
(منح جائزة سنوية باسم "جائزة الملك عبد العزيز" لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ، التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 51
التاريخ: 20/10/1403هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/7/1399هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 16/9/1403هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يُعدل نظام الدارة كما يلي:
أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.
ب- تعدل المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير التعليم العالي
رئيساً
ممثل عن وزارة التعليم العالي
عضواً
ممثل عن وزارة المعارف
عضواً
ممثل عن وزارة الإعلام
عضواً
ممثل عن جامعة الملك سعود
عضواً
أمين عام الدارة
عضواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.
ج- تُعدل المادة الثامنة لتكون بالنص التالي:
يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 236 وتاريخ 16/9/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/3601 وتاريخ 17/2/1400هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بخطابه رقم 10/5/1/م س وتاريخ 29/1/1400هـ المُتضمن أن وزارة التعليم العالي اختصت بالإشراف على مجالات البحث العلمي، والدراسات التخصصية العليا كالجامعات وما في مستواها، ولأن دارة الملك عبد العزيز تُعتبر مركز أبحاث أكاديمي فإنه أسند أمرها إلى وزارة التعليم العالي أيضاً لدرجة تُشبِه الاندماج حتى أن ميزانية الدارة ترد ضمن ميزانية الوزارة تحت فرع (2).
ولما كان النص الحالي للمادة (4) من نظام الدارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ يقضي بتشكيل مجلِس إدارتها من (وزير المعارف رئيساً، ووكيل وزارة المعارف للشؤون الفنية عضواً ... الخ) لذا يطلب معاليه تعديل هذه المادة، ليصبح تشكيل المجلِس مطابقاً للواقع والمضمون من حيث الإشراف والتبعية وليكون (وزير التعليم العالي رئيساً، ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عضواً ... الخ).
وبعد الاطلاع على رأي شُعبة الخبراء بمذكرتيها رقم 32/5 وتاريخ 21/5/1398هـ. ورقم 107 وتاريخ 28/10/1400هـ.
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة العامة بمجلس الوزراء بمذكرتها رقم 80 وتاريخ 24/6/1402هـ الذي وافقت على رأي شُعبة الخبراء كما قررت أن يضاف ممثل عن وزارة الإعلام إلى عضوية مجلس إدارة الدارة وأن تُعدل كلمة وكيل (بالنسبة لوزارتي المعارف والتعليم العالي إلى كلمة "ممثل").
وحيث أن زيادة أعضاء مجلس إدارة الدارة يتطلب تعديل المادة (8) من نظام الدارة.
وحيث أن ارتباط الدارة بوزارة التعليم العالي يقتضي إحلال عبارة وزير التعليم العالي محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في النظام.
يُقرر ما يأتي:
أولاً – يُعدل نظام الدارة كما يلي:
أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.
ب- تعدل المادة (4) لتكون بالنص التالي:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير التعليم العالي
رئيساً
ممثل عن وزارة التعليم العالي
عضواً
ممثل عن وزارة المعارف
عضواً
ممثل عن وزارة الإعلام
عضواً
ممثل عن جامعة الملك سعود
عضواً
أمين عام الدارة
عضواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.
ج- تُعدل المادة (8) لتكون بالنص التالي:
يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/7699/ر وتاريخ 13/7/1416هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 35/5/1/م وتاريخ 13/2/1416هـ المُتضمن طلب معاليه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الواردة في المادة الرابعة من نظام الدارة.
وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم 145 وتاريخ 8/11/1416هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 552 وتاريخ 13/11/1417هـ.
يُقرر:
أولاً – إعادة تشكيل مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي:
- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض)
رئيساً
- وزير التعليم العالي
نائباً للرئيس
- ممثل عن وزارة المعارف
عضواً
- ممثل عن وزارة التعليم العالي
عضواً
- ممثل عن وزارة الإعلام
عضواً
- ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنية
عضواً
- الأمين العام للدارة
عضواً
- ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس الإدارة.
ثانياً – تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة المعنية في مجلِس إدارة الدارة ثلاث سنوات فقط.
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (175) وتاريخ 26/10/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/12227/ر وتاريخ 12/9/1418هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 427/5/1/م وتاريخ 28/8/1418هـ المُتضمن طلب سموه زيادة عدد أعضاء مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز من ذوي المكانة العلمية إلى خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة حتى يمكن الاستفادة من خبرات أكثر عدد ممكن من ذوي التخصص المناسب.
وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 562 وتاريخ 12/10/1418هـ.
يُقرر:
تعديل الفقرة الأخيرة من البند "أولاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ بحيث يكون نصها كما يلي:
(خمسة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس مجلس الإدارة).
رئيس مجلس الوزراء
[1] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ بتعديل المادة الأولى والمادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز بالنص التالي:
أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.
ب- تعدل المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير التعليم العالي
رئيساً
ممثل عن وزارة التعليم العالي
عضواً
ممثل عن وزارة المعارف
عضواً
ممثل عن وزارة الإعلام
عضواً
ممثل عن جامعة الملك سعود
عضواً
أمين عام الدارة
عضواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة. (راجع المرسوم في ملحق التعديلات الصادرة على النظام)
[2] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/7/1399هـ القاضي بتعديل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز ليكون بالنص التالي:
(منح جائزة سنوية باسم – جائزة الملك عبد العزيز – لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).
[3] - صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ بتعديل المادة الأولى والمادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز (للإطلاع على النص الجديد راجع هوامش المادة الأولى أو المرسوم في ملحق التعديلات الصادرة على النظام).
[4] - راجع المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ.
[5] - عُدلت المادة الثامنة بمُوجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/10/1403هـ بالنص التالي:
(يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس).(/)
نِظام ديوان المُراقبة العَامة
1391هـ
الرقم: م / 9
التاريخ: 11/2/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1019) وتاريخ 25-26/8/1390هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – نُصادق على نِظام ديوان المُراقبة العامة بصيغته المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1019 وتاريخ 25-26/8/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (18336) وتاريخ 3/9/1388هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المُراقبة العامة.
وبعد دِراستِه لمشروع النِظام المذكور.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (13) وتاريخ 9/1/1389هـ، المُرفقة في الموضوع.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (27) وتاريخ 4/3/1389هـ.
يُقرِّر ما يلي
1– الموافقة على مشروع نِظام ديوان المُراقبة العامة بصيغته المُرافِقة لهذا.
2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام ديوان المُراقبة العامة
تشكيل الديوان
المادة الأولى:
ديوان المُراقبة العامة جهاز مُستقِل مرجِعُه رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثانية:
يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من الموظفين.
المادة الثالثة:
يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزلُه أو إحالتُه إلى التقاعُد إلا بأمر ملكي. ويُعامل من حيث المُرتب الشهري ومُرتب التقاعُد وقواعِد الاتهام والمُحاكمة مُعاملة الوزراء.
المادة الرابعة:
يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.
المادة الخامسة:
يتولى رئيس الديوان الأشراف على تنظيم الديوان وكُل ما يتعلق بإدارة أعمالِه وشئون موظفيه، ويكون له في كُل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحُكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النِظام.
المادة السادسة:
لرئيس الديوان أن يُفوض عنه نائبه في مُباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.
اختِصاصات الديوان
المادة السابعة:
يختص الديوان بالرقابة اللاحِقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتِها وكذلك مُراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابِتة ومُراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالِها والمُحافظة عليها.
المادة الثامنة:
تنفيذاً لأحكام المادة السابِقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازِمة التي تكفل ما يأتي:
1- التحقُق من أن جميع إيرادات الدولة ومُستحقاتِها من أموال وأعيان وخدمات قد أُدخِلت في ذمتِها وفقاً للنُظم السارية وأن كافة مصروفاتِها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنُظُّم واللوائح الإدارية والمالية والحِسابية النافِذة
2- التحقُق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تُستعمل في الأغراض التي خُصِصت من قِبل الجِهة المُختصة. وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالِها واستغلالِها ويضمن عدم إساءة استعمالِها أو استخدامِها في غير الأغراض التي خُصِصت من أجلِها.
3- التحقُق من أن كُل جهة من الجِهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنِظامِها كاملاً وأنه ليس في تصرفاتِها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظِمة واللوائح.
4- مُتابعة الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية النافِذة للتحقُق من تطبيقُها وكفايتُها وملاءمتُها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتِراحات اللازِمة لتطوير هذه الأنظِمة واللوائح أو تغييرُها.
المادة التاسعة:
تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النِظام:
1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعِها.
2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
3- المؤسسات العامة والإدارات الأُخرى ذات الميزانيات المُستقلة التي تُخرِج لها الحُكومة جزءاً من مال الدولة أمَّا بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
4- كُل مؤسسة خاصة أو شرِكة تُساهِم الدولة في رأس مالِها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يُعِدُه الديوان ويُصدر به قرار من مجلس الوزراء يُحدِد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملِها ومدى علاقتِها المالية بالدولة وبحيث لا يُعرقِل نشاطِها.
5- كُل هيئة يُكلف الديوان بمراقبة حساباتِها بأمر من رئيس مجلِس الوزراء أو بقرار من مجلِس الوزراء.
مُباشرة الديوان لاختِصاصه
المادة العاشرة:
على جميع الجِهات الخاضِعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرِها والمُستندات والوثائق التي تُمكِن الديوان من مُباشرة اختِصاصه وفقاً لهذا النِظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازِمة لمندوبيه ومُفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدُر بهذا الصدد.
المادة الحادية عشرة:
يُبلِغ الديوان مُلاحظاتِه إلى الجِهة المُختصة ويطلب إليها اتِخاذ الإجراءات اللازِمة. وعلى الجِهة أن تُخبِر الديوان بما اتخذته في خِلال مُدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغِها.
المادة الثانية عشرة:
تُفترض مسئولية مُدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبُت أن شخصاً آخر بعينه هو المسئول:
1- أية مُخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.
2- تأخِر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدِها المُحددة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا وقع خِلاف بين الجِهة المُختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجِهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلِس الوزراء للفصل فيه.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزم الديوان باتِخاذ الإجراءات الكفيلة بالمُحافظة التامة على أسرار الجِهات التي يقوم بمُراقبتِها.
المُخالفات المالية والحسابية
المادة الخامسة عشرة:
تُعتبر المُخالفات المالية ما يلي:
1- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدُر تنفيذاً لأحكامه.
2- مُخالفة أي حُكم من أحكام أنظِمة الدولة ولوائحها المُتعلِقة بالمُحافظة على أموالِها المنقولة والثابِتة وتنظيم شئونِها المالية كأحكام الميزانية والأنظِمة المالية والحسابية ولوائح المُستودعات.
3- كُل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالِحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
المادة السادسة عشرة:
في حالة اكتِشاف مُخالفة فللديوان أن يطلب تبعاً لأهمية المُخالفة من الجِهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازِم ومُعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام " الجِهة المُختصة نظاماً بإجراءات التأديب ".
المادة السابعة عشرة:
على كُل جِهة من الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافِها لأية مُخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجِهة من إجراءات.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز التجاوز عن أية مُخالفة مالية إلا بقرار من مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
استثناءاً من أحكام المادة السابِقة لرئيس الديوان سُلطة التجاوز عن المُخالفات المالية البسيطة التي لا تُلحِق بالخزينة العامة ضرراً ولا تتجاوز قيمتُها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجِدت مُبرِرات للتجاوز يقتنع بِها رئيس الديوان.
التقرير السنوي
المادة العشرون:
يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كُل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عُطلة رسمية وجِب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:
1- تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خِلال تلك السنة.
2- تقييم للإدارة المالية لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان خِلال تلك السنة.
3- بيان عن الحِساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحِساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كافً وجِب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحِساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنِسبة للخطوات التي يرى الديوان إتِباعِها لإزالة تلك الأسباب.
4- بيان موجز عن أعمال الديوان خِلال تلك السنة.
المادة الحادية والعشرون:
يُرفع التقرير السنوي المُشار إليه في المادة السابِقة إلى جلالة الملك على أن تُرسل صورة مِنه إلى مجلِس الوزراء وأُخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثانية والعشرون:
لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرين – أن يرفع تقارير أُخرى خِلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع مُعيِّن أو قضية مُعيِّنة.
أحكام عامة
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن تُرسل إلى الديوان نُسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهُدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كُل عقد أو اتِفاق تُبرِمه إحدى الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتُها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامِها، ويجب أنَّ تكون تلك النُسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومُستندات وبيانات.
المادة الرابعة والعشرون:
على رئيس الديوان تحيد الإجراءات اللازِمة لمُباشرة اختِصاصات الديوان المُتعلِقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة بما يتفق وأنظِمتُها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالِها ويتناسب مع استِقلال هذه المؤسسات والهيئات.
المادة الخامسة والعشرون:
1- على رئيس الديوان تحديد النِسب المئوية لأعمال المُراجعة التي يقوم بِها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أُسس علمية وفقاً للطُرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخِبرة، وذلك بالنسبة لكُل فئة من المُستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمُراجعتِها لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان.
2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قِبل رئيس الديوان في لوائح سرية يُصدِرُها لذلك وتوضع إجراءات للمُحافظة على سريتِها التامة.
المادة السادسة والعشرون:
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طِبقاً للقواعد المعمول بِها في الإدارات الحكومية.
المادة السابعة والعشرون:
لرئيس الديوان بناءً على اقتِراح منه وموافقة رئيس مجلِس الوزراء صرف مُكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتِهادِهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق. وتُصرف تلك المُكافآت من الإعتِماد الذي يُخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على أن لا يتجاوز ما يُصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.
المادة الثامنة والعشرون:
1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفة أن يُزاول أي عمل حُكومي آخر بمُرتب أو بمُكافأة من خِزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شرِكة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمُقابل أم بدون مُقابل أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مِهني.
2- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابِقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرُها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يُقايُضُها عليه.
المادة التاسعة والعشرون:
يُصرف بدل تفرُغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
المادة الثلاثون:
يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام والتصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الحادية والثلاثون:
مجلِس الوزراء هو الجِهة المُختصة بتفسير أحكام هذا النِظام.
المادة الثانية والثلاثون:
تُطبق أحكام نِظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنِها نص خاص في أحكام هذا النِظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
ينُشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه. ويُلغي كل ما يُخالفه من أحكام.(/)
نظام ديوان المظالم
1428 هـ
(الباب الأول)
تشكيل الديوان
المادة الأولى:
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المادة الثانية:
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
المادة الثالثة:
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
(الباب الثاني)
مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة السادسة:
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المادة السابعة:
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
(الباب الثالث)
محاكم الديوان
(الفصل الأول)
ترتيب المحاكم
المادة الثامنة:
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 – المحكمة الإدارية العليا.
2 – محاكم الاستئناف الإدارية.
3 – المحاكم الإدارية.
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المادة التاسعة:
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة.
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
(الفصل الثاني)
المحكمة الإدارية العليا
المادة العاشرة:
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري. 3 ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
)الفصل الثالث)
اختصاصات المحاكم
المادة الحادية عشرة:
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.
د ــ الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
المادة الثانية عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.
(الباب الرابع)
تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية
المادة السادسة عشرة:
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة:
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
(الباب الخامس)
أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.
المادة التاسعة عشرة:
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
المادة العشرون:
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
المادة الحادية والعشرون:
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.
المادة الثانية والعشرون:
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
2 ــ مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري.
المادة الثالثة والعشرون:
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الرابعة والعشرون:
استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
المادة الخامسة والعشرون:
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
المادة السادسة والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ(/)
نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة
1419هـ
الرقم: م / 4
التاريخ: 2/2/1419هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادتين العشرين والسبعين من النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1396هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (35) وتاريخ 19/1/1419هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
قرار رقم 35 وتاريخ 29/1/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10195/ر) وتاريخ 21/7/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (1332) وتاريخ 27/8/1404هـ، بشأن الرسوم المُقترحة لتسجيل ومُعاينة السُفن والوحِدات البحريِّة.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (8) وتاريخ 16/1/1407هـ، ورقم (122) وتاريخ 9/8/1408هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (229) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 28/11/1418هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحدات العائمة بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة
المادة الأولى:
تعاريف
يُقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها، ما لم يقتض النص خِلاف ذلك:
1- الوزارة : وزارة المواصلات.
2- السفينة: كُل عائمة تُستخدم في عمليات النقل، طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3- الوحِدات العائمة:
أ - قوارِب الصيد: هي الواسِطة العائمة التي تُستخدم بغرض صيد الأسماك وخِلافُها من الأحياء المائية المُصرح بصيدِها.
ب - قوارِب النُزهة: هي الواسِطة العائمة التي تُستخدم لغرض النُزهة.
ت - الرافِعات والحفَّارات: هي مُعِدات ثقيلة عائمة تُستخدم في رفع الأحمال داخِل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
ث - وحِدات الخِدمة: هي الواسِطة العائمة المُسيرة آلياً، وتعمل داخِل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
ج -الصنادِل والمواعين: هي واسِطة عائمة غير مُسيرة آلياً، ويتم قِطرُها بواسِطة وحِدات عائمة أُخرى، ومُخصَّصة لنقل البضائع من السُفن التي لا ترسو على أرصِفة الميناء.
ح -قوارِب شراعية أو بالمجداف: هي الواسِطة العائمة غير المُسيرة آلياً، التي تُستخدم للنُزهة أو للصيد.
4- شهادة تسجيل السفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت مُلكية السفينة وجنسيتُها واسمُها الخاص بِها الذي يميزُها عن غيرِها.
5- شهادة السلامة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المُعتمدة بالمملكة والمُفوضة من قِبل الوزارة، تُثبِّت صلاحية السفينة وأجهزتِها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وِفقاً للاتِفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظِمة.
6- ترخيص المِلاحة للسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت صلاحية السفينة للمِلاحة، وذلك بعد مُعاينة السفينة وفحصِها والتأكُد من توفر شروط المُعاهدات والاتِفاقيات الدولية بِها.
7- شهادة شطب السفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة، تُثبِّت شطب السفينة من سجِل السُفن في المملكة.
8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت مُلكية السفينة وجنسيتُها واسمُها لفترة زمنية مُحدَّدة.
9- تسجيل رهن السفينة: قيد الرهن وإشهارِه في سجِل السفينة وفي شهادة تسجيلِها من قِبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السُفن: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت هوية أفراد طاقم السفينة ومِهنِهم وخدماتِهم البحريِّة.
11- ترخيص مُزالة أعمال النقل البحريِّ: وثيقة تُصدِرُها الوزارة لمُزاولة أعمال النقل بالسُفن.
12- ترخيص مُزالة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة للترخيص بمُزالة بيع تذاكِر سفر الرُكاب السفينة.
13- بطاقة مُراقِب (مساح) سُفن: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تخوِّل لحاملِها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمُعاينة
14- سند المُلكية: وثيقة تُصدِرُها الوزارة لإثبات مُلكية الوحِدات العائمة المُعفاة من التسجيل في سجِل السُفن، وتُثبِّت هذه الوثيقة مُلكية الوحِدة العائمة وجنسيتُها واسمُها.
15- رُخصة العمل: وثيقة تُصدِرُها الوزارة للوحِدة العائمة تُثبِّت صلاحيتِها للعمل والاتِجار بالشروط المُبينة بتلك الوثيقة.
المادة الثانية:
تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:
الرقم
نوع الخِدمة
اسم الوثيقة
مِقدار الرسم
1
تسجيل سفينة لأول مرة
شهادة تسجيل سفينة
ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال
2
التسجيل المؤقت للسفينة
شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة
ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر
3
تسجيل السفينة المؤجرة
شهادة تسجيل سفينة مؤجرة
ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال
4
تسجيل رهن السفينة
خمسمائة ريال
5
التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها
خمسمائة ريال
6
نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة
بدون مُقابِل
7
شطب السفينة من سجل السُفن
شهادة شطب سفينة
مائة ريال
8
الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن
بدون مُقابِل
9
شهادة السلامة للسفينة
شهادة السلامة للسفينة
خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن
10
ترخيص المِلاحة للسفينة
ترخيص المِلاحة
خمسمائة ريال سنوياً
11
سجل الخدمة للعاملين بالسفينة
سجل خدمة العاملين بالسفينة
بدون مُقابِل
12
ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن
بطاقة مُراقِب سُفن
بدون مُقابِل
13
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
الرقم
نوع الخِدمة
اسم الوثيقة
مِقدار الرسم
14
ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
15
شهادات تأهيل بحريِّة:
15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)
15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
شهادة أعالي البِحار (رُبان)
شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
بدون مُقابِل
16
قيد تملِّك وحِدة بحريِّة
سند مُلكية وحِدة عائمة
بدون مُقابِل
17
رُخص عمل الوحِدات العائمة:
17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً
17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً
17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف
17/4 قوارِب الصيد الشراعية
17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً
17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات
17/7 المواعين والصناديل
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً[1]
ثلاثمائة ريال سنوياً[2]
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائتا ريال سنوياً
18
بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات
مائة ريال
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازِمة لإنفاذ هذا النِظام.
المادة الرابعة:
يُعمل بهذا النِظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه مِن أحكام[3].
نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 16
التاريخ: 14/4/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 13/4/1423
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.
ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار رقم 95 وتاريخ 13/4/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/18166/ر) وتاريخ 3/10/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (62) وتاريخ 14/1/1422هـ، المُرافِق لهُ محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (3/ب/9592) وتاريخ 5/8/1421هـ، لدِراسة مِقدار الرسوم على رُخص قوارِب الصيادين المنصوص عليها في نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحرية العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (154) وتاريخ 25/3/1422هـ، ورقم (493) وتاريخ 19/12/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 8/3/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.
ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
(1 – 2) – عُدِلت الفقرتان بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 14/4/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
3 – نُشِر هذا النِظام بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2702) وتاريخ 25/2/1419هـ.(/)
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
1405هـ
الرقم: م / 42
التاريخ: 2/7/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (13) وتاريخ 7/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1405هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
ثالثاً – يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 105 وتاريخ 24/6/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ن/14111) وتاريخ 14/6/1403هـ، المُرفوعة بخِطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (59/1) وتاريخ 14/8/1402هـ، المُتضمِّن طلب معاليه الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.
2- تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
3- يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.
4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
تُحصل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المُرتبِطة بالمؤسسة العامة للموانئ، وِفق للجدولين ( أ – ب ) التاليين:
الجدول ( أ )
( رسوم تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة )
1- رسوم الميناء أو المرفأ:
1/1
رسوم القدوم للميناء
(2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.
1/2
رسم المُغادرة
(2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.
1/3
رسم التخلُّص من النفايات
(200) ريال عن كُل سفينة في اليوم أو جُزء مِنه.
ويُحصل رسم التخلُّص من النفايات بغض النظر عمَّا إذا رغبت السفينة في الإفادة من هذه الخدمة أمْ لا.
2- الإعفاء:
تُعفى السُفن التالي بيانُها من سداد رسوم الميناء الموضحة في (1) أعلاه:
- أية سفينة تقِل حمولتِها الصافية المُسجلة عن (150) طُناً.
- السُفن الشراعية والسنابِك وصنادِل التفريغ المحمولة ( اللاش).
- مركب الصيد والنُزهة، إلا إذا كانت تشغُل حيزاً من رصيف تجاري.
- القاطِرات – الصنادِل – الحفارات – اللنشات .. الخ. التي لا يستلزم عملُها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية ( إلا إذا كانت تشغل حيزاً على رصيف تجاري ).
- السُفن الحربية.
الجدول ( ب )
أولاً – أجور تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة
1- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (الوارِدة أو الصادِرة):
1/1
المُكيسات والبضائع المُعبأة في براميل والحديد والصلب والخشب والأبلكاج وبكرات الورق والبضائع المُبردة والمُجدة
(30) ثلاثون ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/2
البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)
(30) ثلاثون ريالاً للمتر المُكعب أو جُزء مِنه.
1/3
البضائع العامة التي تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)
(30) ثلاثون ريالاً لكُل متر مُكعب أو جُزء مِنه.
1/4
السيارات الصغيرة والجيوب والسيارات الأُخرى التي تبلُّغ وزن أي مِنها أقل من (3) أطنان
(200) مائتا ريال للوحِدة.
1/5
أية سيارات سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنها من (3) أطنان إلى (10) أطنان
(300) ثلاثمائة ريال للوحِدة.
1/6
أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو وزنُها أكثر من (10) أطنان حتى (40) طُناً
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
1/7
أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنُها أكثر من (40) طُناً
(2.000) ألفا ريال للوحِدة.
مُلاحظات:
- بالنِسبة للسيارات والعربات ذاتية الطاقة التي لا يُمكِن قيادتُها إلى خارج السفينة لأي سبَّب من الأسباب مثل: عدم وجود وقود بِها ففي هذه الحالة يُحصل ثلاثة أضعاف الأجر العادي.
- العربات المُجنزرة يجب أنَّ تكون مُحمولة على مقطورات أو شاسيهات أو مُسطحات.
1/8
المواشي
(2) ريالان عن الرأس.
1/9
البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها باستخدام مُعِدات الميناء
(16) ستة عشر ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/10
البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها بدون استخدام مُعِدات الميناء بما في ذلك البضائع التي تتم مُناولتِها في أرصِفة المشاريع في الموانئ الصِناعية
(4) أربعة ريالات لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/11
النِفط والغاز ومُنتجات النِفط السائلة التي تتم مُناولتِها في الأرصِفة المُخصَّصة لها
(2) ريالان لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/12
الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات:
تُحصَّل الأجور على أساس الوحِدة صادرِة أو وارِدة، مُعبأة أو فارِغة أي في كُل اتِجاه، وذلك على النحو التالي:
1/12/1 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات التي تتم مُناولتِها من/إلى سُفن رو / رو (عمليات الرو / الرو) ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً
(540) خمسمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
1/12/2 الحاويات التي تتم مُناولتِها من / إلى السُفن ذات الخلايا ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً
(560) خمسمائة وستون ريالاً للوحِدة.
(840) ثمانمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.
1/13
المساكِن الجاهِزة:
- طول (20) قدماً أو أقل
- التي يزيد طولها من (20) قدماً
(900) تسعمائة ريال للوحِدة.
(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.
1/14
أجور الخدمات الإضافية للحاويات والرو / رو:
1/14/1 الحاويات وأغطية العنابِر التي تتطلب قابضات إضافية تحصل عليها الأجور العادية علاوة عليها
(600) ستمائة ريال للوحِدة.
1/14/2 كُل حركة إضافية للوحِدة في حدود منطِقة الميناء بناءً على طلب مالِك السفينة أو وكيلِها
(120) مائة وعشرون ريالاً للوحِدة عن كُل حركة.
1/14/3 توصيل الحاويات والمقطورات المُبردة بالتيار الكهربائي ومُراقبة درجة الحرارة لمُدة ثلاثة أيام بعد التفريغ
(400) أربعمائة ريال للوحِدة.
1/14/4 أجور تخزين الحاويات الفارِغة والمقطورات والشاسيهات والمُسطحات عند التصدير لأي مُدة تمكُثها في الميناء تزيد على يومين قبل يوم التصدير
(4) أربعة ريالات عن كُل قدم طولي للوحِدة / اليوم أو جُزء مِنه.
1/14/5 أية خدمات أُخرى
التكلِفة الفعلية + (40%).
نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفينة إلى الرصيف، الموضحة في (1) أعلاه:
أ - الخدمات المشمولة:
- الإرشاد.
- سحب السُفن، ما عدا صنادِل التفريغ المحمولة (اللاش).
- رسو وإبحار السُفن من الأرصِفة.
- تربيط الحاويات وبضائع الرو / رو وحل أربطتِها على ظهر الباخِرة إذا كانت الأربِطة من النوع الموحد.
- فتح وغلق العنابِر. وفي حالة أرصِفة الحاويات تُحصَّل أجور إضافية وِفقاً للبند (1/14/1) من الجدول (ب) إذا لم يُمكِن رفع أغطية العنابِر بقابِضات أوتوماتيكية.
- الشحن والتفريغ وتقديم المُعِدات المُساعِدة والمُعِدات الميكانيكية.
- حصر وعد البضائع والتقديم السريع لتقرير نتائج التطبيق.
- ساعات العمل الإضافية.
- الإشراف على التفريغ على السفينة، وعلى الرصيف.
- استخدام صنادِل الميناء.
ب - الخدمات غير المشمولة:
- مناولة البضائع التالِفة بسبَّب حوادِث بحرية، وهذه يُحصَّل عنها أجور خاصة.
- " الوقت الضائع " الذي يدخُل في مسئولية السفينة أو وكيلِها، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:
سُفن الحاويات
(3.000) ثلاثة آلاف ريال عن كُل رافِعة في الساعة أو جُزء من الساعة.
سُفن الرو / رو
(2.000) ألفا ريال في الساعة أو جُزء من الساعة.
سُفن البضائع العامة وغيرِها
(400) أربعمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.
- إعادة تستيف البضائع التي تخُص موانئ أُخرى على ظهر الباخِرة، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:
الحاويات والرو – رو
وِفقاً لأجور الشحن والتفريغ المُبينة في (1) من الجدول ( ب )
بضائع عامة
(800) ثمانمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.
-
إصلاح صناديق البضائع التالِفة إذا كان مالِك السفينة أو وكيلُها مسئولاً عن التلف
(60) ستون ريال عن كُل عامِل في الساعة، ويُضاف لها تكلِفة مواد التعبئة.
ثانياً – أجور تُحصل من صاحِب البضاعة :
1- أجور خدمات الميناء على البضائع ( الوارِدة أو الصادِرة ):
1/1
البضائع المُكيسة والحديد والصُلب والخشب والأبلكاج.
(40) أربعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء.
1/2
البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)
(30) ثلاثون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه
1/3
البضائع العامة بما في ذلك السيارات
(70) سبعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه
مُلاحظات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/1) إلى (1/4) تُحصَّل مُقابِل نقل البضائع بعد التفريغ من السفينة إلى السقائف الانتقالية أو ساحات التخزين ووضعِها في الرصات بعد عملية التفنيد (الفرز) ثم نقلِها إلى صالات المُعاينة الجُمركية ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع والعكس في حالة التصدير ..
1/5
البضائع السائبة (بما فيها المواد الغذائية، والبضائع السائبة التي تتم مناولتِها في صوامِع الأسمنت والحبوب والزيوت وما شابه ذلك) باستثناء النِفط ومُشتقاتِه السائلة والغاز
(12) أثنى عشر ريال لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/6
تكييس البضائع السائبة
(على صاِحب البضاعة توفير الأكياس الفارِغة)
(80) ثمانون ريال لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/7
الحاويات والشاسيهات والمُسطحات، وغيرِها من المقطورات (وتشمل أُجرة تصديرِها):
- طول (20) قدماً فأقل
(600) ستمائة ريال للوحِدة.
- أطول من (20) قدماً
(900) تسعمائة ريال للوحِدة.
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/5) أعلاه، تُحصَّل مُقابِل استخدام التجهيزات الأساسية في الميناء.
مُلاحظات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/7) تُحصَّل مُقابِل نقل الحاويات والشاسيهات والمُسطحات، وغيرِها من المقطورات بعد التفريغ من السفينة إلى ساحة البضائع الوارِدة وتستيفها ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع لتسليمِها، والعكس في حالة التصدير ..
2-
أجور الخدمات الإضافية للحاويات والمقطورات:
2/1
كُل حركة إضافية
(120) مائة وعشرون ريال للوحِدة.
2/2
تفريغ مُحتويات الحاوية / المقطورة
(240) مائتان وأربعون ريال للوحِدة.
2/3
إعادة تعبئة الحاوية / المقطورة.
(240) مائتان وأربعون ريال للوحِدة.
2/4
الحاويات المقطورات المُبردة (عن المُدة التي تمكُثها في الميناء زيادة عن ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ)
(200) مائتا ريال للوحِدة / اليوم.
2/5
نقل الحاويات المُتأخِرة إلى ساحة المتروكات
(400) أربعمائة ريال للوحِدة.
2/6
عدم حضور صاحِب البِضاعة في الموعد المُحدَّد بالاتِفاق للمُعاينة الجُمرُكية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الوارِدة، ويترتب على تحديد موعد جديد دفع مبلغ
(240) مائتان وأربعون ريال عن كُل عملية.
3-
أجور التخزين
(20) عشرون ريال لكُل ألف كيلو جرام / اليوم أو جُزء مِنها حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.
تُحصل أجور التخزين عن المُدة التي تمكُثها البِضاعة في الميناء بعد انقِضاء عشرة أيام من تاريخ تفريغ البِضاعة، كما تُحصَّل أجور تخزين في حالة استِلام البِضاعة في الميناء في حالة التصدير بعد انقِضاء يومين على تاريخ الاستِلام. وتُستثنى من أجور التخزين: البضائع السائبة في صوامِع كُلٍ مِن الأسمنت والحبوب والزيوت والمواد الكيماوية وما شابه ذلك، وأرصِفة المشاريع في الميناء الصِناعي.
4-
أية خدمات أُخرى
التكلُفة الفعلية + (20%)
مُلحق للجدول ( ب )
أجور المُعِدات والخدمات
1- أجور الرافِعات العائمة، حمولة (200) طن:
1/1
للوحِدة التي يصِل وزنُها حتى (60) طناً
(100) مائة ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/2
للوحِدة التي يزيد وزنُها عن (60) طناً
(200) مائتا ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/3
علاوة على الأجور أعلاه، يُحصَّل عن الفترة وقت مُغادرة الرافِعة لمكانِها وحتى عودتِها إليه
(1.000) ألف ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
ملحوظة:
الحد الأدنى لأُجرة الرافِعة
(2.000) ألفا ريال عن كُل رِحلة عمل.
1/4
استئجار الرافِعة العائمة على أساس الساعة ابتداءً من زمن مُغادرتِها مكانِها حتى عودتِها إليه
(10.000) عشرة آلاف ريال عن الساعة أو جُزء مِنها.
1/5
وقت انتِظار الرافِعة
(2000) ألفا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها.
2-
استئجار المُعِدات (الأجور مبنية على أساس قُدرة المُعِدات):
2/1
رافِعات الرصيف الكهربائية والرافِعات المُتنقِلة:
أقل من (20) طناً
(500) خمسمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (20) طناً إلى أقل من (30) طناً
(700) سبعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (30) طناً إلى أقل من (90) طناً
(900) تسعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (90) طناً إلى أقل من (200) طن
(1.600) ألف وستمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
أكثر من (200) طن
(2.000) ألفا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها.
2/2
الرافِعات الشوكية:
أقل من (6) أطنان
(200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (6) أطنان إلى أقل من (10) أطنان
(400) أربعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (10) أطنان إلى أقل من (20) طناً
(600) ستمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
(20) طناً فأكثر
(800) ثمانمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
2/3
المقطورات
(100) مائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها لكُلِ وحِدة.
2/4
رؤوس الشاحِنات ( مع السائق )
(200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها لكُلِ وحِدة.
3-
أجور المزلقان البحريِّ:
3/1
أجور استخدام المزلقان:
- للسُفن التي يصِل طولُها حتى (36) متراً
(1.200) ألف ومائتا ريال عن اليوم الأول أو جُز مِنه.
(600) ستمائة ريال عن كُل يوم من الأيام التالية أو جُزء مِنه.
- للسُفن التي يزيد طولُها عن (36) متراً
(1.800) ألف وثمانمائة ريال عن اليوم الأول أو جُزء مِنه.
(1.000) ألف ريال عن كُل يوم من الأيام التالية أو جُزء مِنه.
3/2
أجور استخدام رصيف الإصلاح:
- للسُفن التي يصِل طولُها حتى (40) متراً
(200) مائتا ريال عن اليوم الواحد أو جُزء مِنه.
- للسُفن التي يزيد طولُها عن (40) متراً
(300) ثلاثمائة ريال عن اليوم أو جُزء مِنه.
4-
أجور وزن السيارات على موازين الميناء:
(1) ريال واحد عن طُل طُن إجمالي (ألف كيلو جرام) أو جُزء مِنه من البضائع الموزونة، وهذا السعر يشمل أيضاً وزن السيارات الفارِغة.
إذا كان وزن السيارة تم بناءً على طلب صاحِب البِضاعة. ولا يُحصَّل هذا الأجر في الحالات التي يتم فيها الوزن بناءً على طلب إدارة الميناء.
5-
تموين السُفن بالماء:
- على الرصيف
(40) أربعون ريال للطن أو جُزء مِنه.
- بالصنادِل
(50) خمسون ريال للطن أو جُزء مِنه.
6-
الإرشاد:
6/1
للسُفن التي لا تزيد حمولتِها الصافية المُسجلة على (2000) طن
(800) ثمانمائة ريال عن كُل حركة.
6/2
للسُفن التي تزيد حمولتِها الصافية المُسجلة على (2000) طن
(1400) ألف وأربعمائة ريال عن كُل حركة.
7-
أجور الإرشاد للخدمات الخاصة
(800) ثمانمائة ريال عن الساعة أو جُزء مِنها.
( يُطبق هذا الأجر أيضاً في حالة حضور المُرشِد إلى السفينة وعدم الحاجة إلى خدماتِه لأسباب خارجة عن إرادتِه ).
8-
أجور استخدام القاطِرات:
أقل من (1200) حُصان
(800) ثمانمائة ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
من (1200) حُصان إلى أقل من (2000) حُصان
(3.000) ثلاثة آلاف ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
من (2000) حُصان فأكثر
(4.000) أربعة آلاف ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
ملحوظة:
تُحصل أجور الإرشاد والرباط والقطر المُبينة أعلاه في (6 – 7 – 8) من مالِك أو وكيل السفينة في الحالات التالية:
- سُفن الرُكاب.
- أي سفينة تكون مقدِرتِها على المُناورة محدودة.
- أي حركة إضافية للسفينة بناءً على طلب خاص من السفينة.
9-
أجور لنشات السُحب:
(200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها ابتداءً من مُغادرة اللنش حتى عودتِه لمرساه.
10-
أجور استخدام الصنادِل:
(4) أربعة ريالات عن كُل طن من الطاقة التحميلية للصندل لليوم الواحد أو جُزء مِنه.
11-
الكهرباء:
وِفقاً لأسعار شركات الكهرباء يُضاف نِسبة (40%)
أحكام عامة
أولاً – تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للموانئ لمُراجعة الرسوم والأجور سنوياً، وترفع تقريراً عنها إلى مجلِس الإدارة.
ثانياً – يتم تعديل الرسوم والأجور على النحو التالي:
1- يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النُقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلِس الوزراء.
2- يتم تعديل الأجور بالزيادة أو النُقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة أجور جديدة بقرار من رئيس المؤسسة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
ثالثاً – يُقصد بكلمة ( طن ) في هذا النِظام ما يُعادِل ألف كيلو جرام.
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 28
التاريخ: 19/9/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (136) وتاريخ 19/9/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 136 وتاريخ 19/9/1412هـ
إن مجلس الوزراء
أنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، المُتضمِّنة تخفيف أعباء المعيشة عن كاهِل المواطِن والحِرص على اتِخاذ كُل ما من شأنِه تحقيق مصلحتِه وتيسير سُبل معيشتِه.
وبعد الإطلاع على المحضر الخاص بدراسة رسوم وأجور الخدمات المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من سمو وزير الداخلية برقم (29/ت/5311/2ش) وتاريخ 24/6/1412هـ، بناءً على الأمر السامي رقم (7/ب/1271) وتاريخ 28/1/1412هـ.
يُقرِّر ما يلي
إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 22 وتاريخ 15/1/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (181/8) وتاريخ 26/2/1416هـ، والمُشتمِلة على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/6941) وتاريخ 10/10/1412هـ، وخِطاب معاليه رقم (4/1493) وتاريخ 30/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على الإجراء الذي قامت بِه المؤسسة العامة للموانئ من تخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 15/6/1421هـ، ورقم (328) وتاريخ 14/9/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (411) وتاريخ 11/11/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- إجازة الإجراء الذي اتخذته المؤسسة العامة للموانئ، بتخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ، وذلك اعتِباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.
2- استمرار العمل في تطبيق رسوم وأجور خدمات الموانئ المعمول بِها حالياً، دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة لنِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء(/)
نِظام رعاية المُعوقين
1421هـ
الرقم: م / 37
التاريخ: 23/9/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/9/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 224 وتاريخ 15/9/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9140/ر) وتاريخ 6/5/1421هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (4/1/1/235) وتاريخ 5/7/1419هـ، بشأن مشروع نِظام رعاية المُعوقين.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (205) وتاريخ 18/11/1419هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (227) وتاريخ 26/12/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (295) وتاريخ 24/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 8/9/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام رعاية المُعوقين
المادة الأولى:
تدُل الكلِمات والعِبارات الآتية حيثُما وردت في هذا النِظام على المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يدُل السياق على خِلاف ذلك:
- المُعوق : كُل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين.
- الإعاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية:
-
الإعاقة البصرية.
-
الإعاقة الجسمية والحركية.
-
اضطرابات النُطق والكلام.
-
الإعاقة السمعية.
-
صعوبات التعلُّم.
-
الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
-
الإعاقة العقلية.
-
التوحُد.
-
الإعاقة المُزدوجة والمُتعدِدة.
وغيرِها مِن الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
- الوقاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتِماعية والتربوية والإعلامية والنِظامية، التي تهدِف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد مِنها واكتِشافِها في وقت مُبكِر والتقليل مِن الآثار المُترتِبة عليها.
- الرعاية : هي خدمات الرعاية الشامِلة التي تُقدم لكُلِ مُعوق بحاجة إلى الرعاية بحُكم حالتِه الصحية ودرجة إعاقتِه أو بحُكم وضعِه الاجتِماعي.
- التأهيل : عملية مُنسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتِماعية والنفسية والتربوية والمِهنية، لمُساعدة المُعوق في تحقيق أقصى درجة مُّمكِنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه مِن التوافُق مع مُتطلبات بيئتِه الطبيعية والاجتِماعية، وكذلك تنمية قُدُراتِه للاعتِماد على نفسِه وجعلِه عضواً مُنتِجاً في المُجتمع ما أمكن ذلك.
- المجلِس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المُعوقين.
المادة الثانية:
تكفل الدولة حق المُعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتُقدَّم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة في المجالات الآتية:
1- المجالات الصحية:
وتشمل:
أ - تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المُختلِفة للكشف المُبكِر عن الأمراض، واتِخاذ التحصينات اللازِمة.
ب - تسجيل الأطفال الذين يولدون وهُم أكثر عُرضة للإصابة بالإعاقة، ومُتابعة حالاتِهم، وإبلاغ ذلك للجهات المُختصة.
ت - العمل على الارتِقاء بالرعاية الصحية للمُعوقين واتِخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
ث - تدريب العامِلين الصحيين، وكذلك الذين يُباشِرون الحوادِث على كيفية التعامُل مع المُصابين وإسعافِهم عند نقلِهم مِن مكان الحادِث.
ج -تدريب أُسر المُعوقين على كيفية العناية بِهم ورعايتِهم.
2- المجالات التعليمية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحِل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قُدُرات المُعوقين واحتياجاتِهم، وتسهيل التِحاقِهم بها، مع التقويم المُستمر للمناهِج والخدمات المُقدمة في هذا المجال.
3- المجالات التدريبية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتِها ومُتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكِز التأهيل المِهني والاجتِماعي، وتأمين الوسائل التدريبية المُلائمة.
4- مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تُناسِب قُدُرات المُعوق ومُؤهلاتِه لإعطائِه الفُرصة للكشف عن قُدُراتِه الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المُجتمع، والسعي لرفع مُستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5- المجالات الاجتِماعية:
وتشمل البرامِج التي تُسهِم في تنمية قُدُرات المُعوق لتحقيق اندماجِه بشكل طبيعي في مُختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
6- المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستِفادة مِن الأنشِطة والمرافِق الثقافية والرياضية وتهيئتِها ليتمكن المُعوق مِن المُشاركة في أنشِطتِها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قُدُراتِه.
7- المجلات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام – المرئية والمسموعة والمقروءة – بالتوعية في المجالات الآتية:
أ - التعريف بالإعاقة وأنواعِها وأسبابِها، وكيفية اكتِشافِها والوقاية مِنها.
ب - تعزيز مكان المُعوقين في المُجتمع، والتعريف بحقوقِهم واحتياجاتِهم، وقُدُراتِهم وإسهاماتِهم، وبالخدمات المُتاحةٌ لهُم، وتوعيتِهم بواجباتِهم تجاه أنفُسِهم، وبدورِهم في المُجتمع.
ت - تخصيص برامِج موجهة للمُعوقين تكفل لهُم التعايُش مع المُجتمع.
ث - حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمُعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتِهم.
8- مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ - تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقُل المُعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مُخفضة للمُعوق ومُرافِقه، حسب ظروف الإعاقة.
ب - تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ت - توفير أجهزة التقنية المُساعِدة.
المادة الثالثة:
يُحدِّد المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المُختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المُعوقين في أماكِن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكِن العامة وغيرِها من الأماكِن التي تُستعمل لتحقيق أغراض هذا النِظام، على أنَّ تقوم كُل جِهة مُختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازِمة لذلك.
المادة الرابعة:
يقوم المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجِهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المُختصة في مجال الإعاقة وتدريبِها داخلياً وخارجياً، وتبادُل الخِبرات في هذا المجال مع الدول الأُخرى والمُنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
المادة الخامسة:
تمنح الدولة المُعوقين قروضاً مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية تتناسب مع قُدُراتِهم، سواء بصِفة فردية أو بصِفة جماعية.
المادة السادسة:
تُعفى مِن الرسوم الجُمرُكية الأدوات والأجهِزة الخاصة بالمُعوقين التي يتم تحديدُها في قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة السابعة:
يُنشأ صندوق لرعاية المُعوقين يتبع المجلِس الأعلى تؤول إليه التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف والغرامات المُحصلة عن مُخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المُعوقين.
المادة الثامنة:
يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن:
- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
- وزير الصِحة.
- وزير المعارِف.
- وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
- الرئيس العام لتعليم البنات.
- وزير التعليم العالي.
- وزير الشؤون البلدية والقروية.
- أمين عام المجلِس.
- اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة. يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد.
ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.
المادة التاسعة:
يختص المجلِس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المُعوقين، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
2- اقتِراح تعديل النصوص النِظامية المُتعلِقة بشؤون المُعوقين في المجالات المُختلِفة، واقتِراح القواعِد الخاصة بما يُقدِّم لهُم، أو لِمن يتولى رعايتُهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرِها، واقتِراح فرض الغرامات أو تعديلِها.
3- مُتابعة تنفيذ هذا النِظام ولوائحه، ومُتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المُعوقين في الأنظِمة واللوائح الأُخرى.
4- التنسيق بين مُختلف الأجهِزة الحُكومية والخاصة فيما يُخص الخدمات التي تُقدَّم للمُعوقين.
5- تشجيع البحث العلمي للتعرُّف على حجم الإعاقة، وأنواعِها وأسبابِها، ووسائل الوقاية مِنها، وطُرق عِلاجِها والتغلُّب عليها أو الحد من آثارِها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المِهن مُلاءمة لتدريب وتأهيل المُعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتِهم وأنواعِها ومُتطلبات سوق العمل.
6- تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامِج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المُعوقين وتأهيلِهم.
7- دِراسة التقارير السنوية التي تُصدِرُها الجِهات الحُكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازُه في مجالات وقاية المُعوقين وتأهيلِهم ورعايتِهم، واتِخاذ اللازِم بشأنِها.
8- إصدار لائحة قبول التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف.
9- إصدار قواعِد عمل صندوق رعاية المُعوقين.
10- إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلِس.
11- إبداء الرأي في الاتِفاقيات الدولية المُتعلِقة بالمُعوقين، وفي إنضِمام المملكة إلى المُنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المُعوقين.
المادة العاشرة:
يرفع المجلِس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلِس الوزراء عن أعمالِه، وعن وضع المُعوقين والخدمات التي تُقدَّم لهُم وما يواجِه ذلك مِن صعوبات، ودعم الخدمات المُقدَّمة للمُعوقين.
المادة الحادية عشرة:
1- يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة.
2- يعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة:
يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
1- إدارة أعمال الأمانة.
2- أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية.
3- إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
4- إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس.
5- إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية.
6- إعداد مشروع ميزانية المجلِس.
7- تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة.
8- تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين.
9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس.
10- أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.
المادة الثالثة عشرة:
للمجلِس الأعلى أنَّ يؤلف لجنة تحضيرية مِن بين أعضائه أو مِن غيرِهم، ويُحدِّد اختصاصاتِها وسير العمل بِها.
المادة الرابعة عشرة:
يكون للمجلِس الأعلى ميزانية تُطبَّق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة:
تُعدل جميع الأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافِذة، المُتعلِقة وقت صدور هذا النِظام ولوائحه بما يتفق معهُ، خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشرِّه.
المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.(/)
نظام صندوق الاستثمارات العامة
1391هـ
الرقم: م / 24
التاريخ: 25/6/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا
قرار رقم (468) وتاريخ 24-25/6/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 197/س/91 في 24/6/91هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 285 في 21/4/1391هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، ومؤسسة السكك الحديدية ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.
ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائماً الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.
لذلك كله رؤي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجياً النظر فيه.
وأفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم ( صندوق الاستثمارات العامة ) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديداً للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من دوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.
ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما أشترط النظام إطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على إطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي أتبعت في إدارة شئون الصندوق.
ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة.
يقرر ما يلي:
1-الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرفقة لهذا.
2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق الاستثمارات العامة
المادة الأولى:
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة ).
المادة الثانية:
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار عن المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت هذه المشاريع تنفذاً استقلالاً – أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثالثة:
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391/1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1].
المادة الرابعة:
يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:
وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً.
وعضوية:
أثنين من أعضاء مجلس الوزراء.
يسميهما رئيس مجلس الوزراء.
رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الخامسة:
يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.
المادة السادسة:
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال المجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمقترحات الاستثمار ومتطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقريراً نصف سنوي شاملاً لنشاط الصندوق في الفترة المتقدم عنها التقرير.
المادة السابعة:
يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق وتُقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حساباً سنوياً بعملياتها خلال الفترة المختصة.
المادة الثامنة:
لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبياناً بالتكاليف مُوضحاً التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعاً تابعاً لها أن تقدم للصندوق تقريراً مالياً سنوياً بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.
المادة التاسعة:
لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.
المادة العاشرة:
تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية:
ريال
4.100
مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ
1.000
مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.
5.100
وبهذا يصبح الباقي والذي لم يوزع بعد مبلغ (9.900) مليون ريال. ويفيد معاليه أنه أمكن الآن معرفة احتياجات الصناديق الأخرى وذلك على النحو التالي:
1-
طبقاً لقرارات المجلس رقم 554 وتاريخ 15/4/97هـ ورقم 101 وتاريخ 17/1/98هـ فقد أصبح رأس مال صندوق التنمية العقارية (33.800) مليون ريال إلا أن المدفوع من رأس ماله حتى نهاية السنة المالية 96/97 قد بلغ (10.500) مليون ريال، أما التزامات الصندوق فقد تجاوزت مبلغ (23.000) مليون ريال.
أن صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى حوالي (9.400) مليون ريال خلال السنة المالية 97/98هـ لغرض صرف الجزء الأكبر من الارتباطات المالية المترتبة على القروض التي التزم بها.
2-
لم يُعتمد لصندوق الاستثمارات العامة أية مبالغ في ميزانية عام 97/98 وحيث أن الصندوق يقوم بتمويل عدد كبير من مشاريع المؤسسات العامة كما يساهم في رأس مال بعض الشركات السعودية دعماً للاقتصاد المحلي والعربي وبالنظر للاحتياجات الملحة – فإن معاليه يقترح تخصيص مبلغ (150) مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.
3-
إن بنك التسليف السعودي يقوم وفقاً لنظامه بمنح قروض لفئة معينة من المواطنين لأسباب اجتماعية وإنسانية، إن المعتمد لهذا البنك لأغراض منح قروض في ميزانية عام 97/98 يبلغ (60) مليون ريال وإن هذا المبلغ غير كافِ للوفاء بالالتزامات الحالية وما قد يطرأ في المستقبل .. لذا يُقترح تخصيص مبلغ (50) مليون ريال لبنك التسليف يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.
4-
نظراً لزيادة الالتزامات على فصل مصروفات الطوارئ ولنفاذ الاعتمادات المقررة له يُقترح إضافة المبلغ الفائض عن احتياجات صناديق الإقراض وقدره (300) مليون ريال إلى اعتماد فصل الطوارئ.
لذا يرجو معاليه النظر في توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تحويل صناديق الإقراض على النحو التالي:
ريال
9.400
مليون لصندوق التنمية العقارية.
150
مليون لصندوق الاستثمارات العامة.
50
مليون لبنك التسليف السعودي.
300
مليون لفصل الطوارئ.
9.900
يقرر:
الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض، على النحو التالي:
- تسعة آلاف وأربعمائة مليون ريال لصندوق التنمية العقاري.
- مائة وخمسون مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة.
- خمسون مليوناً لبنك التسليف السعودي.
- ثلاثمائة مليون ريال لفصل الطوارئ.
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
1- تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة كان أخرها ما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 3/5/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.(/)
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية
1394هـ
الرقم: م / 3
التاريخ: 26/2/1394هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.
وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.
ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.
ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ
المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):
يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثانية ( أغراض الصندوق ):
يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:
1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
المادة الثالثة ( صلاحيات الصندوق ):
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.
المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقروض ):
1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره[i].
7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.
8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.
9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.
10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.
11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.
المادة الخامسة ( رأس مال الصندوق ):
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني[ii].
المادة السادسة:
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.
المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصندوق ):
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.
المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة ( أغراض الصندوق ):
يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.
المادة العاشرة ( لوائح الصندوق ):
يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.
المادة الحادية عشرة:
يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.
المادة الثانية عشرة ( مُراجِع حِسابات الصندوق ):
يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.
المادة الثالثة عشرة ( السنة المالية ):
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة ( تقرير مجلٍِس الإدارة ):
يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 71
التاريخ: 14/12/1394هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.
ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).
ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
يُقرِّر ما يلي
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهذا ، ، ،
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 81
التاريخ: 20/11/1395هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
خالد بن عبد العزيز
قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.
وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).
يُقرِّر ما يلي
1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء
[i] - عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14/12/1394هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
[ii] - تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان أخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20/11/1395هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.(/)
نِظام صُندوق التنمية العقارية
1394هـ
الرقم: م / 23
التاريخ: 11/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المُتضمِن أنه يرفع هذا الاقتِراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمُساعدتِهم على بِناء مساكن لاستعمالِهم الشخصي أو لِبناء عمارات سكنية.
وهذا المشروع سيُكمِل مشروعات الإسكان التي تُنفذ حالياً لذوي الدخل المحدود الذين لا يملِكون قِطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تُمكِنهُم من بِناء مساكِن لهُم، أمَّا هذا الصندوق فهو: يُعطي قروضاً لمن يملُّك أرضاً ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أنَّ يُغطي جميع تكاليف البِناء بمُفرده، لذلك فإن الحُكومة تُعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضاً يُساعده على تغطية الكُلفة، مع مُلاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مُدن وإنما يستطيع الاستِفادة مِنه جميع المواطنين في جميع المُدن، والمشروع المُقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جُعِل بحيث يُمكِن أن يُعطى قروضاً لرِّجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بِناء مساكِن أو عمارات سكنية لأغراض تِجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يُساهِم أيضاً في توفير المساكِن بصِفة عامة، كما يُساهِم في إعمار المُدن خصوصاً، وإن في البِّلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملِّكُها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيُشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلاً من إبقائها بيضاء وبيعِها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجِد سبب من أسباب التضخُم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أُخرى فإن الصندوق حسب المشروع المُرفق يستطيع أيضاً أن يتفق مع البلديات على أخذ منطِقة سكنية من المناطِق القديمة التي تقع حالياً في قلب المُدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدِمُها ويُعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعمِلها في الإقراض مرة أُخرى، وهذا الترتيب يحل مُشكِلة موجودة حالياً إذ توجد مناطِق قديمة لم تتطور رغ شق الطُرق فيها لعدم قُدرة أهلها أو لأن مُلكياتِها صغيرة بحيث لا تصلُّح كُل قِطعة كمشروع بِناء على الطِراز الحديث، كما أن الحُكومة من ناحيتِها لا يُمكِنها الدخول مُباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرُّف الحُكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطِها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مُفيدة سواء لتعمير المُدن أو بالنِسبة لأصحاب المُلكيات الصغيرة الذين يملكون حالياً هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكِنهُم لا يستطيعون الاستِفادة من قيمتِها لأنهُم لا يجدون من يشترِيها فعلاً.
هذه المهام المُقترحة للصندوق الذي سيُدار من قِبل لجنة يصدُر بتأليفِها أمر من جلالة الملك المُعظم، وتضُم في عضويتِها مُمثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال.
وقد حُدِّد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال.
لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقرارِه.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صُندوق التنمية العقارية
المادة الأولى:
يُنشأ صندوق يُسمَّى ( صندوق التنمية العقارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التِجاريِّ.
المادة الثانية:
يُدار الصندوق بواسِطة لجنة، يصدُر بتحديد عدد أعضائها وتسميتِهم وتسمية رئيسِها أمر من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وينضم إلى عضويتِها مُمثِلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة.
المادة الثالثة:
يُمارِس الصندوق أعمالِه على الوجه التالي:
1- تقديم قروض مُتوسِطة أو طويلة الأجل، لكُلٍ مِن:
أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المُتوسِط أو المحدود، الذين يحتاجون للمُساعدة في توفير مساكن خاصة بِهم لتغطية تكاليف البِناء، على أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلِفة البِناء.
ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبِناء مُجمعات سكنية ذات وحدات سكنية مُتعدِّدة للاستعمال التُجاريِّ أو الفندقي، شريطة أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض نِصف كُلفة البِناء.
2- لغرض المُساهمة في تطوير المُدن وتحسينها خصوصاً الإجراءات الداخلية في المُدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أنَّ يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطِق سكنية أو تجارية، وذلك بأنَّ يقوم الصندوق بتملُّك المنطِقة المُتفق عليها ودفع التعويضات اللازِمة لأصحابِها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطِقة تمهيداً لبيعِها، وتُساعِد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع المُلكية بموجب صلاحياتِها. وتُضاف الموارِد التي يجنِها الصندوق من ذلك إلى رأس مالِه.
3- يجوز للصندوق أنَّ يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بِناء الوحدة السكنية.
4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعِد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفُّر الضمانات الكافية له.
المادة الرابعة:
تُمنح القروض مُقابِل ضمانات عقارية أو بنكية مُلائمة، وفي حالة الإقراض للمساكِن الفردية يُكتفى برهن الأرض والمبنى.
المادة الخامسة:
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومُتابعتِها وحفظ حساباتِها من قِبله مُباشرة أو يوكِل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طِبقاً لعقد يُبرم لهذا الغرض.
المادة السادسة:
يُحدَّد رأس مال الصندوق بصِفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة السابعة:
تصدُر بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بناءً على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعِد عملها وشروط وطُرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النِظام.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
نظراً للحاجة العاجِلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضماناً لتنفيذ أهدافِه بالسُرعة المطلوبة.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – مبادئ عامة:
1- توضع أهداف الصندوق الوارِدة في نِظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصاً تلك المُتعلِقة مِنها بتطوير المُدن وتملُّك الصندوق للأجزاء الداخلية مِنها وتطويرِها.
2- يُزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادِمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابِلة للزيادة.
ثانياً – شروط القروض:
1- تُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للمساكِن الخاصة بـ(70%) من تكلِفة البِناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للعمارات أو المُجمعات السكنية التي يملُكها أفراد بـ(50%) من قيمة البِناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المُجمعات السكنية والعمارات التي تملُكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتُحدَّد القروض بموجد الجدوى.
2- يُشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المُخطَّطات اللازِمة لإنشاء السكن وحصل على رُخصة البِناء من البلدية، وأنَّ يُرفِق مع طلبِه صورة من رُخصة البِناء وصورة من صك مُلكية الأرض.
3- يُصرف للمُقترِض (10%) من القرض مُقدماً بمُجرد تسليمه للوثائق الوارِدة بالفقرة (2) بعاليه.
ثالثاً – إدارة القروض:
1- تُدار القروض من قِبل عِدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمِل جهازُه، على أنَّ يُحدَّد لكُلِ بنك مُعالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحاً، على النحو التالي:
أ - بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهُم تملُّك أي مسكن، ويُكتفى بتعهُد.
ب - بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملُّك مسكن، ويُكتفى بتعهُد.
ت - بنك لتلبية الطلبات التِجارية.
2- تُسجل الطلبات في سجِل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستِفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحُكم قروض الاستثمار.
3- تحدِّد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نِظام الصندوق.
4- على الصندوق التعاقُد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مُهندسين سعوديين لمُتابعة تنفيذ مشروعات البِناء التي منح الصندوق قروضاً لها، وأنَّ يُنسق في ذلك مع البنوك المُقرِضة بحيث يكون دفع الأقساط مُرتبِطاً بالإنجاز.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مُذكِرة وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمُذكِرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المُشتمِلة على بيانات طلبات الإقراض المُقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلِس الوزراء المُشتمِل على الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن.
يُقرِّر ما يلي
1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمُدن الصغيرة والقُرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المُدن والقُرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة.
2- إيقاف القروض المُشتركة.
3- يُقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكُون مُتزوِجاً، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلنَّ أطفالاً.
4- يُشترط أنَّ يكون المسكن في مقر إقامة المُقترَِض.
5- لا يُقرض من سبق له الاقتِراض من الصندوق.
6- يتم البت في منح القروض من قِبل لجان يكونِها الصندوق.
7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملُّك بيت، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالِحة للسكن الذين يرغبون هدمُها وإعادة بناءِها.
8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
9- يُخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أنَّ يرتبِط بما يجاوِّزُه خِلال الأثنى عشر شهراً القادِمة.
10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداءً من غُرة شهر ربيع الأول القادِم.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني المُرافِق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المُتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدَّد الفئات التي يُمكِن لها أن تستفيد من القروض التي يُقدِّمُها صندوق التنمية العقارية، فقد استُبعِدت فئات من المواطنين بسبب الضوابِط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنُص على الآتي:
( يقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون مُتزوجاً، وبالنسبة للنِساء يُقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلَّن أطفالاً. )
وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هُناك فئات قد حُرِموا من الاستِفادة من تلك القروض، وهم:
1- الأيتام الذين تقل أعمارُهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالِحة للسُكنى.
2- الأرامِل والمُطلقات المُتقدِّمات في السن اللائي لا يعلَّن أطفالاً.
3- العوانِس اللائي تجاوزن سِن الزواج.
وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمُساندة من قِبل الحُكومة، فإن الوزارة تقترح أن تُعدل المادة الثالثة من القرار السابِق الإشارة إليه، بحيث يكون نصُها كالآتي:
( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:
أ - النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.
ب - الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به. )
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.
يُقرِّر ما يلي
تُعدل المادة الثالثة من قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي:
المادة الثالثة:
يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:
ت - النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.
ث - الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المُتضمِن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المُناقشات التي أجرتها لجنة الضُباط العُليا في وزارة الدِّفاع والطيران حول ما تُعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حالياً الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضُباط العُليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يُعطي قرضاً للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقُل من منطِقة إلى أُخرى ومن جهة إلى أُخرى حسب ظروف ومُتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهُم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مُقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستِفادة من القرض.
وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المُشار إليه، أنَّ يوافَق على إعطاء القرض للعسكريِّ في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير مُتواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المُقترِض لغرض تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخِفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مْرَّ عام على طلب سموه عانت الوزارة خلالُه الكثير، إن مُتطلبات القوات المُسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة مِنها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرِّجال، وإن استمرار تناقُص العسكريين سيجعلُنا في وضع لا يُحسد عليه.
وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكريِّ في تبوك لمُدة سنة أو سنتين مثلاً لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامتِه المُعتادة بل إن هذا العسكريِّ سيُسافِر ويقيم في مدينة أُخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهلُه وأبناؤه ويوجد بِها معارِفه وأقرانِه. كما أن الاشتراط على العسكريِّ بأن يُقيم له سكن خاص في مكان تواجِده المؤقت سيؤدي إلى تزايُد العُمران في مُدن محدودة ويهجُر عدد كبير من المواطنين من قُراهُم مما يؤدي إلى انتِقال وتغيير اجتِماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تُشجع الزراعة وتُشجع عدم تجمُع السُكان في مُدن تكبُّر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المُدن.
أمَّا فيما يخُص تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصُل هو أن هذا العسكريِّ يطلُّب إنهاء خدمتُه ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامتِه المُعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمتِه، كما أنه لم يُخفِّف التِزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نُقطة هامة وهي أن هذا العسكريِّ لن يحصُل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مُدن المملكة.
إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابِعة للوزارة وهم مُضطرين لإخلائها حال انتِهاء خدماتِهم ليشغلها غيرُهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكُن هذا العسكريِّ بعد انتِهاء خدمتِه إن لم يكُن قد شيد له مسكناً في المدينة التي سيُقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة.
بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات مُتزايدة على الأرض لأن العسكريِّ ليستفيد من القرض الذي سيُقدِمُه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامتِه المؤقت مما يستدعي قيام مُضاربة على الأرض ليس هُناك داعٍ لها ولا تخدم الصالِح العام.
لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكريِّ قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامتِه الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارُها العسكريِّ لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطُن بها بعد تركه الخدمة.
وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المُتضمن الاقتِراح أن ينظُر مجلِس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتِراض للبِناء إما في المدينة التي يُقيمون فيها أو في المدينة التي يُقيم فيها أصلاً، والتي نشأ فيها، أيُهما يختار.
وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.
يُقرِّر ما يلي
إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:" بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً." .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.
وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: " يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. "
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.
يُقرِّر ما يلي
يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.
ولما ذُكِر حُرَّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء(/)
نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة
1420هـ
الرقم: م / 8
التاريخ: 16/4/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:
- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الصيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.
- مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة الثانية:
لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.
المادة الرابعة:
لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.
وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.
المادة السابعة:
تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم.
المادة الثامنة:
يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة التاسعة:
تتولى وزارة الداخلية مسئولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.
المادة العاشرة:
يحل هذا النِظام محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25/5/1398هـ.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.(/)
نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
1408هـ
الرقم: م / 9
التاريخ: 27/3/1408هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (14) وتاريخ 21/1/1408هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/أ/12337) وتاريخ 18/5/1396هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (26/13358) وتاريخ 5/5/1396هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1407هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2/12/1407هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (5) وتاريخ 14/1/1408هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة
في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
مُّمارسة الصيد والغوص
المادة الأولى:
تتولى وزارة الزِراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمِها، واتِخاذ كُل ما مِن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قِطاعِها وتطوير وسائل وطُرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال:
1- تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.
2- تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.
3- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.
4- تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.
5- مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.
6- إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.
7- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.
المادة الثانية:
لا تجوز مُّمارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزِراعة والمياه، وِفقاً للشروط التي يتم الاتِفاق عليها مع كُلٍ مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة الثالثة:
تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، مندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة.
ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.
المادة الرابعة:
تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابِقة بالنظر فيما ينشأ من خِلاف أو مُشكلات بين الصيادين في نِطاق مُّمارسة مِهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتِها نافِذة بعد اعتِمادِها من أمير البلدة.
حماية الثروة المائية الحيِّة
المادة الخامسة:
لا يجوز لسُفن الصيد أو الغوص الأجنبية استِخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص مِن وزير الزِراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، ويُحدَّد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحيِّة المسموح باستِخراجِها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السُفن الأجنبية المُشار إليها تعمل لحِساب شركات أو مؤسسات وطنية تُمارِس مِهنة الصيد فيُكتفى بالترخيص لها مِن وزير الزِراعة والمياه فقط.
المادة السادسة:
لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة السابعة:
يتولى سِلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزِراعة والمياه، مُراقبة الصيادين ووسائل ومُعِدات وطُرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدُر مِن وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بهذا الخصوص.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة الزِراعة والمياه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.
المادة العاشرة:
يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.
أحكام ختامية
المادة الحادية عشرة:
يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح اللازِمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الوارِدة بهذا النِظام، وتُعتبر هذه اللوائح نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية[1].
المادة الثالثة عشرة:
يُلغي هذا النِظام من تاريخ نفاذه نِظام صيد الأسماك والمحار في سواحِل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أُم القُرى عام 1351هـ، كما يُلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه.
[1] - نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3189) وتاريخ 20/4/1408هـ.(/)
نظام ضريبة الدخل 1425هـ
الفصل الأول : تعريفات
المادة الأولى : تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير المالية .
المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل .
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام .
الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .
المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام .
النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول .
الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .
المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي .
شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام .
شركة الأشخاص: الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة . المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة .
غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم .
المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17/12/1409هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29/7/1410هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24/12/1410 هـ ، وأية تعديلات لاحقة له.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
الفصل الثاني : المكلفون
المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة:
أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .
المادة الثالثة : مفهوم الإقامة :
أ - يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوماً في السنة الضريبية .
2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية .
لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) .
ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
المادة الرابعة : المنشأة الدائمة
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئياً ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
1. مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2. التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
3. قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه .
4. فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :
1. تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
2. الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3. شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم .
4. أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم .
5. إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية .
6. تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة .
د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .
المادة الخامسة : مصدر الدخل
أ . يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات التالية :
1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .
4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة .
5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.
9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشىء عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب . لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .
ج . لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .
الفصل الثالث : الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
المادة السادسة : الوعاء الضريبي
أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
ب- الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .
هـ- يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .
المادة السابعة : أسعار الضريبة
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :
1- شركة الأموال المقيمة .
2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط .
3- الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو (30%) ثلاثون بالمائة .
ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .
د- أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .
الفصل الرابع : الدخل الخاضع للضريبة
المادة الثامنة : الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى.
المادة التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له .
ب- لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام .
ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط .
د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقاً للقيمة السوقية وقت شراء الأصل .
و - تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل .
ز - تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل .
ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة .
ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي .
ك- يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استناداً لأساس تكلفة الأصل المستبدل.
ل- إذا حول مكلف أصلاً مملوكاً له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائياً في در الدخل ، يعد المكلف متخلصاً من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .
المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :
أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال بالمملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة .
ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .
المادة الحادية عشرة : التبرعات
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات .
الفصل الخامس : مصاريف تحقيق الدخل
المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .
المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
لا يجوز حسم المصاريف التالية :
أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجوراً أو مكافآت وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات .
ج _ المصاريف الترفيهية .
د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي 0
هـ- ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى .
و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية .
ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة .
المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات
لا يجوز حسم أي إحتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .
المادة السابعة عشرة : الاستهلاك
أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية .
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:
1. المباني الثابتة : خمسة بالمائة (5%) .
2. المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (10%) .
3. المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (25%) .
4. مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (20%) .
5. جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (10%) .
ج - يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة .
د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .
هـ- إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالبا ً.
و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض- تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ح- إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (1000) ريال سعودي ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .
ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات .
ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة ، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة .
ل - استثناءاً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .
المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة .
ب- لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.
المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة .
ب - تنطبق هذه المادة أيضاً على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة و استغلال الموارد الطبيعية .
المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة.
ب- لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل مستخدَم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي .
المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر
أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً.
ب- صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
ج- لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .
الفصل السادس : قواعد المحاسبة الضريبية
المادة الثانية والعشرون : السنة الضريبية
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة .
ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهراً مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقاً لضوابط تحددها اللائحة .
ج - إذا غير المكلف سنته الضريبية ، تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة ، كفترة مالية قصيرة ومستقلة ، ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقاً لنظام الشركات .
د - تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية .
المادة الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح .
ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاماً بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقاً لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام .
ج - يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية .
د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
هـ - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقاً للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة .
و - إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة .
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقاً للمبدأ النقدي
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستحقاق
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها .
ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط .
ج - يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية .
المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية .
ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد .
ج - لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .
المادة السابعة والعشرون : المخزون
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات.
ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية .
ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحاً منها قيمة بضاعة نهاية المدة .
د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية ( المباشرة ) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط .
هـ- قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة .
الفصل السابع : قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة
يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقاً لحصص الملكية فيها.
المادة التاسعة والعشرون : التقويم
أ - إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية .
ب - تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية.
المادة الثلاثون : تحويل العملة
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي .
ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغاً بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .
المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقاً لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلاً للمكلف لو دفعت له مباشرة .
المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.
المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة
أ - إذا استرد المكلف مصروفاً أو خسارة أو ديناً معدوماً سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مسترداً حينما ينتفي أساس الصرف .
المادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية
أ - إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقاً لأحكام هذا النظام ، يحدد وعاؤها الضريبي وفقاً لما يأتي :
1. يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق من المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاماً.
2. يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاماً.
ب - للوزيرصلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقاً لأسس ومعدلات تحددها اللائحة .
المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي .
الفصل الثامن : قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية ، ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام .
ب - تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام ، وتقع عليها أيضاً مسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
ج - تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة .
المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشىء أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج - لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .
المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافةً إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة .
ب - يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك .
ج - ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك لكن ليس إلى أقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية .
د- الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص - بما في ذلك الدين على ممتلكاتها - يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقاً لحصته في الشركة ، أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية ، فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط .
المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها .
ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يحقق ربحاً من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ،على أن لا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.
ج - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على أن لا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
د - لأغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق ، والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة السوق .
المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة .
ب - يعد الشريك مالكاً لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقاً لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعاً له من الشركة .
المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل .
ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق .
ج - يعد الشريك مستلماً توزيعاً للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص ، وإذا كان التوزيع تخلصاً كاملاً من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .
المادة الثانية والأربعون : تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
أ - عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها ، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة .
ب - يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
الفصل التاسع : قواعد الضرائب على شركات الأموال
المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم .
ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقاً للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.
الفصل العاشر : ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الرابعة والأربعون :
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الإقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
المادة الخامسة والأربعون :
أ - يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز ، ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز.
ب - يقصد بالنقل ، نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة ، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين ، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية .
ج- يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية ، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية أحادية في المكامن التي تكون درجة حراراتها الأصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حالتان للمادة جنباً إلى جنب والتي تستخرج من الآبار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.
المادة السادسة والأربعون :
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
المادة السابعة والأربعون :
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوماً منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم.
المادة الثامنة والأربعون :
يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أية سنة ضريبية وفقاً لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ، ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقاً للجدول الآتي :
معدل العائد الداخلي % سعر ضريبة استثمار الغاز % معدل العائد الداخلي % سعر ضريبة استثمار الغاز % معدل العائد الداخلي % سعر ضريبة استثمار الغاز % معدل العائد الداخلي % سعر ضريبة استثمار الغاز %
8 أو اقل 30.00 11.0 32.61 14.0 57.50 17.0 82.39
8.1 30.15 11.1 32.87 14.1 58.87 17.1 82.63
8.2 30.17 11.2 33.15 14.2 60.24 17.2 82.85
8.3 30.18 11.3 33.46 14.3 61.59 17.3 83.04
8.4 30.20 11.4 33.80 14.4 62.93 17.4 83.22
8.5 30.22 11.5 34.17 14.5 64.24 17.5 83.39
8.6 30.25 11.6 34.57 14.6 65.51 17.6 83.54
8.7 30.27 11.7 35.01 14.7 66.75 17.7 83.67
8.8 30.30 11.8 35.49 14.8 67.95 17.8 83.80
8.9 30.33 11.9 36.00 14.9 69.10 17.9 83.91
9.0 30.37 12.0 36.56 15.0 70.21 18.0 84.01
9.1 30.41 12.1 37.16 15.1 71.26 18.1 84.10
9.2 30.45 12.2 37.80 15.2 72.27 18.2 84.19
9.3 30.50 12.3 38.50 15.3 73.22 18.3 84.26
9.4 30.55 12.4 39.24 15.4 74.12 18.4 84.33
9.5 30.60 12.5 40.03 15.5 74.97 18.5 84.40
9.6 30.67 12.6 40.88 15.6 75.76 18.6 84.45
9.7 30.74 12.7 41.78 15.7 76.50 18.7 84.50
9.8 30.81 12.8 42.73 15.8 77.20 18.8 84.55
9.9 30.90 12.9 43.74 15.9 77.84 18.9 84.59
10.0 30.99 13 44.79 16.0 78.44 19.0 84.63
10.1 31.09 13.1 45.90 16.1 79.00 19.1 84.67
10.2 31.20 13.2 47.05 16.2 79.51 19.2 84.70
10.3 31.33 13.3 48.25 16.3 79.99 19.3 84.73
10.4 31.46 13.4 49.49 16.4 80.43 19.4 84.75
10.5 31.61 13.5 50.76 16.5 80.83 19.5 84.78
10.6 31.78 13.6 52.07 16.6 81.20 19.6 84.80
10.7 31.96 13.7 53.41 16.7 81.54 19.7 84.82
10.8 32.15 13.8 54.76 16.8 81.85 19.8 84.83
10.9 32.37 13.9 56.13 16.9 82.13 19.9
20.0 أو أكثر 84.85
85.00
ويقصد بالتدفقات النقدية السنوية التراكمية ، مجموع التدفقات النقدية السنوية للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن كل عام اعتباراً من السنة الأولى لإقراره الضريبي التي يكون قد خضع فيها لضريبة استثمار الغاز الطبيعي إلى السنة التي تسبق السنة التي يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عنها .
ويقصد بمعدل العائد الداخلي معدل الخصم الذي يجعل القيمة الصافية الحالية لهذه التدفقات النقدية السنوية التراكمية ( بعد أن تخصم إلى بداية السنة الأولى لهذه التدفقات النقدية) تساوي صفراً ومن ثم تقرب إلى أقرب عشر في المائة (0.1%).
المادة التاسعة والأربعون :
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي :
أ - إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة .
ب - إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
ج - إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأية خدمة بنكية أخرى .
د - حسم المصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى .
هـ - حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلاً.
المادة الخمسون :
أ - تطبق ضريبة الدخل وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
ب - يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.
المادة الحادية والخمسون :
أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلاً عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الخاص بأي عقد أو اتفاقية أخرى للتنقيب والإنتاج ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة مستقلة عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه .
ب - يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف مستقلاً عن الوعاء الضريبي عن باقي أوجه نشاطه الأخرى التي لا تتصل بعمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة عن عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن أوجه نشاطه الأخرى.
المادة الثانية والخمسون :
يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك :
أ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له.
ب - عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له.
المادة الثالثة والخمسون :
لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معاً فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.
المادة الرابعة والخمسون :
لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لأي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
المادة الخامسة والخمسون :
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام.
الفصل الحادي عشر : أحكام عامة
المادة السادسة والخمسون : إدارة الضريبة
المصلحة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل .
المادة السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى .
ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط بموجب المادة الثامنة والستين من هذا النظام .
ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل ، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين .
المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات
أ - على المكلف ـ باستثناء غيرالمقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة ـ أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه .
ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .
المادة التاسعة والخمسون : سرية المعلومات
أ - تُحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1. موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقاً للنظام .
2. موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي .
3. ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه .
4. السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقاً للمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
5. الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية .
6. أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره .
ب- يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناءً على موافقة خطية من المكلف .
الفصل الثاني عشر : تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
المادة الستون : الإقرارات
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة .
ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوماً من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.
ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي :
1. شركة أموال مقيمة .
2. غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة .
3. شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.
د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
هـ- يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار.
و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله .
المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام .
ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه .
ج - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ، تتضمن إسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقاً لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولاً بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .
المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض .
المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1. عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2. إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلُها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته .
ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة .
د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط .
هـ- إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعاً لأي تخفيض في الضريبة المستحقة .
و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :
1 . تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به .
2. تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه .
ز - يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .
المادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو صهراً للشخص ، أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة .
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :
1- شريكاً في شركة الأشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
2- شريكاً بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة ويسيطرعلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
3- بالنسبة للهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة .
ج- تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطراً عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقاً لهذه المادة على النحو الآتي :
1- فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
2- فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
3- فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.
المادة الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبي
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك .
ب - يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي ، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي .
ج - يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة .
المادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة .
ب - لا يعد الاعتراض مقبولاً ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض ، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام .
ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.
د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار.
هـ- على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقاً للقرار المذكور ، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ .
و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير .
ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.
ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية ، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم .
الفصل الثالث عشر : تحصيل الضرائب
المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة
أ - يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، وعلى الشخص الطبيعي ، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية :
1. إيجار 5%
2. أتاوة أو ريع 15%
3. أتعاب إدارة 20%
4. دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5%
5. دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5%
06أي دفعات أخرى تحددها اللائحة لا تتجاوز 15%
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1. التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
2. تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3. تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4. الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقاً لما تحدده اللائحة .
ج- الشخص المسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1. إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب .
2. إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3. إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مديناً للمصلحة بقيمة الضريبة ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .
هـ- مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة .
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف أحتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
المادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوماً من نهاية سنته الضريبية.
المادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25% × ( أ - ب ) حيث أن
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقاً لإقراره .
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ب - لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغاً مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال .
ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام ـ سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة .
د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة .
هـ- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب - لا يعفي تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
يحق للمكلف الذي سدد مبلغاً بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوماً تبدأ بعد مضي ثلاثين يوماً على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ .
المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز .
ب - على أي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك .
ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية المصلحة الحجزعلى حسابه.
د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .
هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال .
المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.
ب - يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف .
ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء :
1. الممتلكات المعرضة للتلف.
2. الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .
المادة الخامسة والسبعون : حجز الأموال المستحقة للمكلف
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز .
ب - يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة .
د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .
الفصل الرابع عشر : الغرامات
المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على أن لا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال .
ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
1. خمسة بالمائة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي .
2. عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي .
3. عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
4. خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
ج - تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون : غرامات التأخير والغش
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد .
ب - علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
1. تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف .
2. تقديم الإقرارعلى أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3. تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4. عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة .
5. إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
المادة الثامنة والسبعون : مسؤولية المحاسبين القانونيين
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائياً يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة وبما يشكل انتهاكاً للمباديء المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة .
الفصل الخامس عشر : صلاحيات الوزير
المادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير
للوزير الصلاحيات الآتية :
أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ .
ج- تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام
د - إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل .
هـ- منح مكافآت بناءً على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .
الفصل السادس عشر : أحكام ختامية
المادة الثمانون : تاريخ سريان النظام
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
ب - يسري هذا النظام على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه ، أما السنوات الضريبية التي تبدأ في أو قبل تاريخ نفاذه ، فتسري عليها الأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام .
ج - يلغي هذا النظام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 21/1/1370هـ ، وتعديلاته ، ونظام ضريبة الدخل الإضافية على الشركات المشتغلة بإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7634) وتاريخ 16/3/1370هـ وتعديلاته ، ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 25/6/1424هـ.
د - يسري مفعول أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه.
المادة الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية
أ- في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فان القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق.
ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5/1/1421هـ .
ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .(/)
نِظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة
1408هـ
الرقم: م / 46
التاريخ: 8/9/1408هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (663) وتاريخ 13/7/1392هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5/7/1408هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 160 وتاريخ 4/4/1408هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8158 وتاريخ 27/4/1389هـ، ورقم 15942/3/ر وتاريخ 15/8/1389هـ، ورقم 14559 وتاريخ 16/5/1395هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1208/س وتاريخ 23/4/1389هـ، ورقم 2365/س وتاريخ 30/7/1389هـ، ورقم 34/379 وتاريخ 8/5/1395هـ بشأن مشروع نِظام حماية رجُل السُلطة العامة.
وبعد الاطلاع على مُذكِرات شُعبة الخبراء رقم 95/4 وتاريخ 12/4/1395هـ، ورقم 286/4 وتاريخ 6/9/1395هـ، ورقم 76 وتاريخ 12/6/1408هـ، ورقم 98 وتاريخ 26/6/1408هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 663 وتاريخ 13/7/1392هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 13/6/1408هـ، ورقم 77 وتاريخ 27/6/1408هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة
المادة الأولى:
رجُل السُلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النِظام هو كُل من يُخولُه النِظام سُلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المُخالفات التي تقع في دائرة اختِصاصِه.
المادة الثانية:
كُل من انتحل صِِفة رجُل السُلطة العامة يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بِهما معاً. فإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حُكمِهم فيُعاقب الفاعل بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بِهما معاً.
المادة الثالثة:
تُقام دعوى الاتِهام بارتِكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام من قِبل المُدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة:
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام من مُحاكمة الجاني أمام القضاء المُختص عن أي جريمة أُخرى.
المادة الخامسة:
يُصدِر وزير الداخلية القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة السادسة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام[1].
[1] - نُشر بجريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3212) بتاريخ 12/10/1408هـ.(/)
نظام ( قانون )التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الباب الأول
التعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها :
1- الوزير : وزير الصناعة أو الوزير المختص .
2- الوزارة : وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها .
3- الإدارة : الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة .
4- اللجنة : اللجنة أو اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة .
5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج و الفصل و التشكيل و التجميع و التعبئة و التغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية ، و الصناعات المعرفية و البيئية ، و الصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
6- السجل الصناعي : هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة .
7- توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى .
8- تطوير المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج ، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته .
9- المنتج الصناعي : هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي .
10- صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي و عندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام) .
ِ
1 - الباب الثاني
نطاق سريان القانون (النظام) (2 - 2)
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي :
1- المشروعات التي تحددها اللائحة .
2- المشروعات التي تنظمها معاهد أو اتفاقيات أو قوانين خاصة ، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك ، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها .
2 - الباب الثالث
المبادئ و الأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام) (3 - 3)
المادة رقم 3
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي :
1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي و توسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس و تقوية نشاطاته .
2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع و متطلبات الخطط الاقتصادية و برامج التنمية الاقتصادية .
3- التعاون و التكامل و التنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4- حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي و التصدير .
5- مدى توفر و استخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .
6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة و توطينها في البلاد .
7- توظيف و تدريب العمالة الوطنية .
8- المحافظة على الأمن و الصحة العامة و سلامة البيئة من التلوث .
9- النظام العام و الأعراف و التقاليد المرعية بدول المجلس .
10- التوافق مع الضوابط و المعايير و الآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري و زيادة حجم الصادرات .
3 - الباب الرابع
اللجنة الفنية لشؤون الصناعة (4 - 4)
المادة رقم 4
تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم و تطوير و تنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة .
تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، و للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين .
و تبين اللائحة التنفيذية مهامها و اختصاصاتها و كيفية تشكيلها و إجراءات عملها .
4 - الباب الخامس
التراخيص الصناعية (5 - 10)
المادة رقم 5
لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئياً أو كلياً إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه .
المادة رقم 6
يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك ، و للإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية و القرارات التنظيمية .
المادة رقم 7
تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه .
المادة رقم 8
يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، و يثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها و على وجه الخصوص ما يلي :
1- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع و التي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة .
2- التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات و المقاييس التي تحددها القوانين و الأنظمة و القرارات الصادرة في هذا الشأن .
3- التقييد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة و سلامة البيئة من التلوث و الإزعاج .
المادة رقم 9
للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، أو تثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء بيانات غير صحيحة .
المادة رقم 10
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .
5 - الباب السادس
السجل الصناعي (11 - 15)
المادة رقم 11
ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها و تشغيلها و تحدد اللائحة التنفيذية الشروط و الإجراءات الخاصة بهذا السجل . و تسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي ، و تحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة و إجراءاتها ، و تجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دورياً حسب متطلبات هذا القانون (النظام) .
المادة رقم 12
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عن التعامل مع إدارات الدولة و مؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .
المادة رقم 13
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل و ذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 14
تشهر المعلومات و البيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و يشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .
المادة رقم 15
السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، و لا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات و المعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون(النظام) .
6 - الباب السابع
تشجيع و تنمية المشروعات الصناعية (16 - 21)
المادة رقم 16
تمنح الأولوية في الحصول على المزايا و الإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية :
1- المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها .
2- المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير .
3- الصناعات التي تقوم على استغلال و تطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس .
4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها .
5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة .
6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية .
7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة .
8- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير و توطين التقنية .
المادة رقم 17
للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية :
1- الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، وذلك وفقاً لضوابط (إعفاء مدخلات الصناعة ) المتفق عليها في إطار مجلس التعاون .
2- الإعفاء كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأنظمة كل دولة .
3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب و رسوم التصدير .
4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .
المادة رقم 18
يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية :
1- تخصيص قطعة أرض مناسبة .
2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية و ذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة .
3- توفير الكهرباء و الماء و الوقود و الطاقة و المرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية .
4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .
المادة رقم 19
يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات و البحوث الفنية و الاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني .
المادة رقم 20
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين و الأنظمة المرعية .
المادة رقم 21
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات و البيانات الإحصائية المنشورة ، و له كذلك أن يحصل على بيان المزايا و الإعفاءات و التسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية و كذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار و استغلال التقنية بكفاءة و فعالية عالية .
7 - الباب الثامن
واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (22 - 24)
المادة رقم 22
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعة بالمزايا و الإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام) بما يلي :
1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له .
2- بدء و مواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة .
3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية .
4- ألا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .
5- التقيد بالتعهدات و الالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين و الأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته و تاريخ إنتاجه و انتهاء صلاحيتة ، و اسم المنشأة و بلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة .
6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة و صحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له .
المادة رقم 23
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي :
1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية و القواعد القانونية المرعية ، و أن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني ، و الحسابات الختامية لكل سنة مالية .
2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي و الاطلاع على السجلات و المستندات و الحسابات و مراقبة عمليات الإنتاج و غير ذلك من نشاطات المشروع خلال ساعات العمل الرسمية .
3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل ، و تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .
4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك .
5- استعمال الآلات و الأجهزة و قطع الغيار و المواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها ، و عليه أن يمسك سجلات لهذه المواد .
6- عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة ، على أن تبلغ الإدارة بذلك .
7- التقدم سنوياً للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .
8- توظيف العمالة الوطنية و الحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة و وفقاً للأنظمة و القوانين المرعية .
9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث .
10- العمل على استيعاب و توطين و تطوير تقنيات الإنتاج في مشروعة و تدريب العمالة الوطنية لدية ، و التعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة و الخطط الموضحة للتدريب المهني .
11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات و المقاييس المعتمدة .
12- الالتزام بقوانين و أنظمة و لوائح السلامة و الأمن الصناعية و الصحة العامة .
المادة رقم 24
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه و للوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج .
8 - الباب التاسع
الرقابة و الجزاءات على المشروعات الصناعية (25 - 33)
المادة رقم 25
تتولى الإدارة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية .
المادة رقم 26
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية و مكاتبها و فروعها في أوقات العمل المعتادة و الإطلاع على دفاترها و مستنداتها و أخذ عينات من منتجاتها و فحصها و تحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .
المادة رقم 27
على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، و ألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون الجهة ذات اختصاص و في حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً وفقاً لأنظمة كل دولة .
المادة رقم 28
للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقاً للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي .
المادة رقم 29
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي و ذلك في الحالات الآتية :
1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا و الإعفاءات و الحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة .
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق علية الإدارة .
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه .
و لصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .
المادة رقم 30
لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليه في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائياً بموجب القوانين و الأنظمة المتبعة .
المادة رقم 31
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون (النظام) فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ، و يقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، و يتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
المادة رقم 32
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة المختصة (الجهة المختصة ) بنظر الطعون في القرارات الإدارية .
المادة رقم 33
للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير و اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ، وإصدار لائحته التنفيذية و تعديلها و تفسيرها .(/)
- نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
(1 - 179)
27.1 - تعريفات عامة
(1 - 8)
المادة رقم 1
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
المادة رقم 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.
. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
. المدير العام: مدير عام الجمارك.
. المدير: مدير الدائرة الجمركية.
. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:
- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
0. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
1. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.
2. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".
3. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
4. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
5. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
6. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.
7. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
8. البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
9. البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
0. عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
1. تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس.
2. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
3. "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
االشركاء بصفة قانونية في العمل.
موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر.
صاحب العمل وموظفيه.
كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر.
أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.
4. اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
5. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.
6. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
7. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.
8. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
9. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
0. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
1. بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
2. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
3. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
4. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون".
5. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
6. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".
7. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
8. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
9. الخزينة : الخزينة العامة.
0. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).
1. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
2. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
المادة رقم 3
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
المادة رقم 4
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
المادة رقم 5
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
المادة رقم 6
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة رقم 7
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة رقم 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
27.2 - أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
(9 - 18)
المادة رقم 9
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
المادة رقم 10
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغًا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة.
المادة رقم 11
تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة رقم 12
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
المادة رقم 13
تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.
المادة رقم 14
عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكمًا على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
المادة رقم 15
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
المادة رقم 16
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.
المادة رقم 17
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام "القانون".
المادة رقم 18
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
27.3 - المنع والتقييد
(19 - 24)
المادة رقم 19
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
المادة رقم 20
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
المادة رقم 21
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إعطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
المادة رقم 22
يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرًا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام "قانون" أو قرار آخر.
المادة رقم 23
يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
المادة رقم 24
تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام "القانون"أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
27.4 - العناصر المميزة للبضائع
(25 - 29)
المادة رقم 25
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
المادة رقم 26
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 27
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:
. يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ التعهد.
. يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقًا للأسس الواردة في المادة (26).
. للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
. يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
المادة رقم 28
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
المادة رقم 29
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
27.5 - الاستيراد والتصدير
(30 - 46)
27.5.1 - الاستيراد
(30 - 40)
27.5.1.1 - النقل بحرا
(30 - 34)
المادة رقم 30
أ- تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية:
. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
. اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
. الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
- يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
- على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخولها السفينة إلى الميناء:
. بيان الحمولة "المنافست".
. بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
. قائمة بأسماء الركاب.
. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
. جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
ـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
المادة رقم 31
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدًا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
المادة رقم 32
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية .
- . يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.
المادة رقم 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون".
المادة رقم 34
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.
27.5.1.2 - النقل برا
(35 - 36)
المادة رقم 35
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
المادة رقم 36
أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
27.5.1.3 - النقل جوا
(37 - 40)
المادة رقم 37
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وأن لا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.
المادة رقم 38
ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".
المادة رقم 39
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
المادة رقم 40
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .
27.5.2 - التصدير
(41 - 42)
المادة رقم 41
على مالكي نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمادة الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .
المادة رقم 42
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .
27.5.3 - النقل البريدي
(43 - 43)
المادة رقم 43
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية أخرى النافذة.
27.5.4 - أحكام مشتركة
(44 - 46)
المادة رقم 44
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة " المانيفست " أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات ( الحاويات ) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
- لا يجوز تجزئة الإرسالية والواحدة من البضائع ، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .
المادة رقم 45
تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام " القانون " والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة البري والجوي .
المادة رقم 46
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي .
27.6 - مراحل التخليص الجمركي
(47 - 66)
27.6.1 - البيانات الجمركية
(47 - 51)
المادة رقم 47
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب " الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات الي تمكن من تطبيق أنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية المستحقة والأغراض إحصائية .
المادة رقم 48
مع مراعاة ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام " القانون" يحدد المدير العام والوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وان يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها .
المادة رقم 49
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة .
المادة رقم 50
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الافتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية ، وتخضع هذه العينات للضرائب " الرسوم " الجمركية المقررة .
المادة رقم 51
لا يجوز لغير أصاحب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثني من ذلك الجهات القائية أو الرسمية المختصة .
27.6.2 - معاينة البضائع
(52 - 59)
المادة رقم 52
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي تصدرها المدير .
المادة رقم 53
أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام.
- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة .
- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية . د- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية .
ـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .
المادة رقم 54
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي :
. إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن ، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
. إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة " المانيفست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .
. إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .
المادة رقم 55
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة .
المادة رقم 56
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة .
- تخضع البضائع التي يقتضي فسخها توفر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل .
- للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ، ويتم إعادة تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم .
المادة رقم 57
يتم استيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الضريبة " الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الافتضاء وفقا لاحكام هذا النظام " القانون" .
المادة رقم 58
إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
المادة رقم 59
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52- 56 ) من هذا النظام "القانون".
27.6.3 - أحكام خاصة بالمسافرين
(60 - 60)
المادة رقم 60
يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام .
27.6.4 - الفصل في القيمة
(61 - 62)
المادة رقم 61
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام . وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة . ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول . وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها . ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسبباً.
المادة رقم 62
أ. إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير . ب. للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية . ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.
27.6.5 - تأدية الضرائب -الرسوم- الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
(63 - 66)
المادة رقم 63
أ - تكون البضائع رهن الضرائب" الرسوم " الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وتأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية وأية رسوم أخرى عنها وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " .
- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق للإجراءات التي يحددها المدير العام .
المادة رقم 64
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية أن يحرروا إيصالا رسمياً باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 66
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية عنا وبعد إتمام الإجراءات عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستنديه .
27.7 - الأوضاع المعلقة للضرائب -الرسوم- الجمركية ورد الضرائب -الرسوم- الجمركية
(67 - 97)
27.7.1 - أحكام عامة
(67 - 68)
المادة رقم 67
يجوز إدخال البضائع ونقفلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط تديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة رقم 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
27.7.2 - البضائع العابرة - ترانزيت
(69 - 73)
المادة رقم 69
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام" القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .
المادة رقم 70
لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .
المادة رقم 71
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية النقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 72
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء اصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة رقم 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت ) الأخرى .
27.7.3 - المستودعات
(74 - 76)
المادة رقم 74
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك .
المادة رقم 75
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية عليها وفقا لقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة رقم 76
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة .
27.7.4 - المناطق والأسواق الحرة
(77 - 88)
المادة رقم 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 78
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق واسواق حره أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية .
- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .
المادة رقم 79
البضائع المدرجة في بيان الحمولة " المنانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقرها .
المادة رقم 80
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:
. البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة .
. المواد المشعة .
. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها الا بترخيص من الجهات المختصة .
. البضائع المخالفة للأنظمة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة .
. المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
. البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا .
. البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع .
المادة رقم 81
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
المادة رقم 82
على إدارة المناطق والاسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها .
المادة رقم 83
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة إلى مناطق او اسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحدده المدير العام .
المادة رقم 84
يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة رقم 85
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .
المادة رقم 86
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها .
المادة رقم 87
تعتبر إدارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش .
المادة رقم 88
تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية .
27.7.5 - الإدخال المؤقت
(89 - 94)
المادة رقم 89
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتاً دون استيفاء الضرائب"الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 90
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
. الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
. البضائع الأجنبية الواردة بقسط إكمال الصنع .
. ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها .
. الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
. الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
. الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .
. العينات التجارية بقصد العرض .
. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .
يعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 91
تراعي أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 92
لا يجوز استعمال المواد و الأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض و الغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
المادة رقم 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
المادة رقم 94
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت و الضمانات الواجب تقديمها .
27.7.6 - إعادة التصدير
(95 - 96)
المادة رقم 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 96
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .
27.7.7 - رد الضرائب -الرسوم- الجمركية
(97 - 97)
المادة رقم 97
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
27.8 - الإعفاءات
(98 - 106)
27.8.1 - البضائع المعفاة من الضرائب -الرسوم- الجمركية
(98 - 98)
المادة رقم 98
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس .
27.8.2 - الإعفاءات الدبلوماسية
(99 - 101)
المادة رقم 99
يعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي المعتمدين لدي الدولة ، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والقوانين والقرارات النافذة
المادة رقم 100
أ - لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية المستحقة .
- لا تتوجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة (99) من النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل.
- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :-
. انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد
. إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة .
. البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو أخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء .
المادة رقم 101
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد .
27.8.3 - الإعفاءات العسكرية
(102 - 102)
المادة رقم 102
"يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .
27.8.4 - الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
(103 - 103)
المادة رقم 103
تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
عفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
27.8.5 - مستلزمات الجمعيات الخيرية
(104 - 104)
المادة رقم 104
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
27.8.6 - البضائع المعادة
(105 - 105)
المادة رقم 105
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي :
. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
. البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .
. البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفي الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام .
يحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
27.8.7 - أحكام مشتركة
(106 - 106)
المادة رقم 106
تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعي الشروط التي تضعها الإدارة .
ذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أو معفاة منها . فيبت المدير العام في هذا الخلاف .
27.9 - رسوم الخدمات
(107 - 107)
المادة رقم 107
أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة وللتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .
- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .
27.10 - المخلصون الجمركيون
(108 - 115)
المادة رقم 108
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المادة رقم 109
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
المادة رقم 110
يقبل التصريح عن البضائع لدي الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من :
. مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض
. المخلصين الجمركيين المرخصين
المادة رقم 111
يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم
المادة رقم 112
يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
المادة رقم 113
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي .
. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .
. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
. التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
. الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .
0. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
1. حالات شطب القيد في سجل الإدارة .
المادة رقم 114
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أية أنظمه "قوانين" أخرى ، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :-
. الإنذار .
. غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين .
. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا .
يجوز التظلم لدي الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً .
المادة رقم 115
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لدية بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة .
يجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الإطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .
27.11 - حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
(116 - 120)
المادة رقم 116
أ- يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم .
- يعطي موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عن الطلب .
- على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .
المادة رقم 117
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون من الجهات الرسمية الأخرى
المادة رقم 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 119
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
المادة رقم 120
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويتم العمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .
27.12 - النطاق الجمركي
(121 - 121)
المادة رقم 121
تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.
27.13 - القضايا الجمركية
(122 - 165)
27.13.1 - التحري عن التهريب
(122 - 128)
المادة رقم 122
أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة .
- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات .
- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة .
- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .
المادة رقم 123
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة .
المادة رقم 124
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة " المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .
المادة رقم 125
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 126
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية .
. في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
. في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية .
. خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .
المادة رقم 127
لموظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات و المراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدي مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .
المادة رقم 128
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
- التهريب.
- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
27.13.2 - محضر الضبط
(129 - 134)
المادة رقم 129
يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
المادة رقم 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد .
المادة رقم 131
يذكر في محضر الضبط ما يلي :
. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام .
. أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
. أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية .
. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي .
. تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم .
. النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
. جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
. إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة .
. تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام .
0. تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم .
المادة رقم 132
أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس .
- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلي منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .
المادة رقم 133
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .
المادة رقم 134
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهربيها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة .
27.13.3 - تدابير إحتياطية
(135 - 138)
27.13.3.1 - الحجز الاحتياطي
(135 - 137)
المادة رقم 135
أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات .
- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء ، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المادة رقم 136
يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي علي أموال المكلفين أو شركائهم.
المادة رقم 137
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
. جرائم التهريب المتلبس بها .
. مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها .
يصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلي المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .
27.13.3.2 - منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر
(138 - 138)
المادة رقم 138
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات .
يلغي قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .
27.13.4 - المخالفات الجمركية وعقوباتها
(139 - 146)
المادة رقم 139
تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
27.13.4.1 - التهريب
(142 - 143)
المادة رقم 142
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .
المادة رقم 143
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلي أول دائرة جمركية .
. عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري .
. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ".
. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة " منافست " ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية .
. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها .
. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في احدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
. الزيادة أو النقص او التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك .
. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون ".
0. إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
1. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .
2. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
3. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .
4. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .
المادة رقم 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة علي حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة .
27.13.4.2 - المسؤولية الجزائية
(144 - 144)
المادة رقم 144
يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة :
. الفاعلون الأصليون .
. الشركاء في الجرم .
. المتدخلون والمحرضون .
. حائز المواد المهربة .
. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .
. أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .
المادة رقم 141
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام " القانون " وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " علي المخالفات التالية :
. مخالفات الاستيراد والتصدير .
. مخالفات البيانات الجمركية .
. مخالفات البضائع العابرة " الترانزيت " .
. مخالفات المستودعات .
. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك .
. مخالفات الإدخال المؤقت .
. مخالفات إعادة التصدير .
. أي مخالفة جمركية أخري .
27.13.4.3 - العقوبات
(145 - 146)
المادة رقم 145
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في أي منهما بما يلي :
. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .
المادة رقم 146
للمدير العام التحفظ علي البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون " وتؤول حصيلة البيع إلي الدولة إذا مضت سنة علي تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة علي مبلغ حصيلة البيع .
27.13.6 - الملاحقات
(147 - 153)
27.13.6.1 - الملاحقات الإدارية
(147 - 149)
المادة رقم 147
أ- يجوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .
- يجوز الاعتراض علي قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .
المادة رقم 148
أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .
- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلي المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .
المادة رقم 149
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه .
27.13.6.2 - الملاحقة القضائية لجرائم التهريب
(150 - 150)
المادة رقم 150
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب خطي من المدير العام .
27.13.6.3 - التسوية الصلحية
(151 - 153)
المادة رقم 151
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ".
- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 152
مع مراعاة أحكام (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :
. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة .
. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .
. إذ كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمتها .
. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمتها .
. مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلا أو جزءا .
. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض .
المادة رقم 153
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .
27.13.7 - المسؤولية والتضامن
(154 - 160)
المادة رقم 154
أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفي من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم علي ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلي ارتكابها .
- تشمل المسئولية المدنية إضافة إلي مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .
المادة رقم 155
يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .
المادة رقم 156
يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق علي الملتزمين الأصليين .
المادة رقم 157
يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .
المادة رقم 158
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجة عن تلك الأعمال .
المادة رقم 159
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة علي المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .
المادة رقم 160
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .
27.13.8 - أصول المحاكمات
(161 - 165)
المادة رقم 161
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
المادة رقم 162
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :
. النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه .
. النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية .
. النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" .
. النظر في الاعتراضات المقدمة علي قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون " .
. يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .
المادة رقم 163
أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة .
- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية .
- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .
المادة رقم 164
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية .
المادة رقم 165
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
27.14 - بيع البضائع
(166 - 172)
المادة رقم 166
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .
- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلي محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلي انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، علي أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضى بإعادة هذه البضاعة إلي صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليها .
المادة رقم 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة علي الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
المادة رقم 168
تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
. البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي .
. البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " .
. البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 169
لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون " إلا إذا اثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .
المادة رقم 170
أ- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري إثناء إجراءات البيع .
المادة رقم 171
أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :
. الضرائب " الرسوم " الجمركية .
. نفقات عملية البيع .
. النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .
. أجرة النقل عند الاقتضاء .
. أية رسوم أخرى .
- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدي الإدارة. ولأصحاب العلاقة ان يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة .
- البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة .
- البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون " وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
المادة رقم 172
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبلغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علي اقتراح من المدير العام.
27.15 - امتياز إدارة الجمارك
(173 - 173)
المادة رقم 173
تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية علي جميع الديون عدا المصروفات القضائية .
27.16 - التقادم
(174 - 176)
المادة رقم 174
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضي علي تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
المادة رقم 175
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات علي الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
المادة رقم 176
مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها علي النحو التالي :
. خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين :
- أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
- تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .
. خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها
- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
- لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
27.17 - أحكام ختامية
(177 - 179)
المادة رقم 177
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لإعمالها .
- للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها لها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة رقم 178
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .
المادة رقم 179
يحل النظام " القانون " الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.(/)
نظام (قانون) الحجر الزراعي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الهدف
المادة (1)
يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.
تعاريف
المادة (2)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى
أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة
إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة
الوزير المسؤول عن الزراعة .
الوزير
الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات .
السلطة المختصة
الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب .
نقطة الدخول
الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.
المفتش
كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أى مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو اكثر) .
الشحنة (الإرسالية)
نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية .
النباتات
مواد غير مصنعة ذات اصل نباتى (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس .
المنتجات النباتية
أى كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات .
مادة خاضعة للوائح
الصحة النباتية
أى نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أى عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية .
آفة
آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار أليها في القائمة رقم ( 1 ) .
آفة حجرية
آفة غير حجرية التى يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في القائمة رقم ( 2 ) .
آفة غير حجرية خاضعة للوائح
آفة حجرية وأى آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعى.
آفة خاضعة للوائح
المكان الذى تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .
مناطق التخزين
أى كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعى في البلد .
الكائنات النافعة
الصندوق أو الحقيبة أو أى شئ يمكن وضع المنتجات النباتية به والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .
الحاوية
أى باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أى شئ ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح او الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.
وسائل النقل
أى شخص طبيعى أو معنوى سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو وكيل أو وسيط أو أى شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أى من النباتات او المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أوالكائنات النافعةأوالتربةأوموادالتغليف تصل أوعلى وصول من بلد آخر.
المستورد
مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل .
الحائز
أى مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.
مواد التغليف
المادة المستخلصة جزئياً أو كليا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذى النبات .
التربة
إجراء رسمى يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التى تظهر فى منطقة ما .
مسح
عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أى إجراءات أخرى .
المراقبة
شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .
شهادة صحة نباتية
إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .
معالجة
تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .
استئصال
المزارع والحدائق والغابات والمراعى وأى مكان تُزرع به النباتات.
الأرض الزراعية
أى شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات اصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .
الشحنة العابرة
القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعى والتى يصدرها الوزير من وقت لآخر.
اللوائح التنفيذية
منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعى يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً.
منطقة الحجر
الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .
حجر ما بعد الدخول
عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية و الاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعى ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التى ينبغى اتخاذها ضدها .
تحليل مخاطر الآفات
أى تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.
تدابير الصحة النباتية
تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة .
احتواء
تفويض الصلاحيات
المادة (3)
للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين اى من الصلاحيات التى يمنحها اياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .
الإدارة
المادة (4)
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ) .
المادة (5)
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ) .
2) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
3) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.
4) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
5) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى أخر وانتشار داخل الدولة .
6) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة .
7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.
8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.
10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.
11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
12) إعداد دليل إرشادى فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي .
13) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة .
14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية .
15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
16) القيام بأى أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ) .
المادة (6)
1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).
2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).
المادة (7)
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية :
1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشى أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.
3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة .
ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة .
5) إصدار شهادات الصحة النباتية .
6) أي أعمال أخرى تسند إليه .
المادة (8)
1) لأى مفتش يشتبه في أن أى حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك ، وتفتيشها ومصادرتها ، والتحفظ على أى نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شئ يمكن أن يكون مصاب أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح .
2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أى شئ يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه ورفع تقرير رسمى إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية .
3) يحق للمفتش بعد اخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أى شئ تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.
4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1)
5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أى إجراء يتم اتخاذه.
6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).
7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
المادة (9)
يمكن للمفتش أثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .
الاحتواء واستئصال الآفات
المادة (10)
1) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الاراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :
أ . الدخول إلى هذه المواقع.
ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل .
ج . اخذ العينات اللازمة .
2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالأتي :
أ . إعلان منطقة حجر وأخطار المالك أو الساكن كتابيا و إذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضى والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.
ب . منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أى مادة من أو إلى منطقة الحجر.
3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسباً لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
المادة (11)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
1) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
2) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضرورياً الاستمرار فى وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
المادة (12)
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضى إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وابلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها .
المادة (13)
1) في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.
2) على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .
المادة (14)
1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلي موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.
2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش .
3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.
الاستيراد والتصدير
المادة (15)
1) لا يسمح لأى شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد و شهادة صحية نباتيه صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفائها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.
3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناءا على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.
المادة (16)
يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الاصلي للارسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل .
المادة (17)
يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.
المادة (18)
1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمه الإغلاق ومعنونة بالشكل الذى توضحه اللائحة التنفيذية.
2) فيما عدا الحالات التى لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص علية في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوفي متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:
أ ـ المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر .
ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر .
ج ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار .
4) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي .
5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.
6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.
7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أوإعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .
المادة(19)
1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.
2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلي المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى اقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.
المادة (20)
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.
المادة (21)
يحق للوزير أن:
1) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة ، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام.
2) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أى موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.
المادة (22)
لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام) ، فيحق للوزير:
1) منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة،أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوى على آفة زراعية أو تساعد فى انتشارها.
2) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.
المادة (23)
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).
المادة (24)
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش.
المادة (25)
1) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية .
2) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتوائها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام).
3) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.
4) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضى الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال اسبوع من تاريخ دخولها.
5) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.
المادة (26)
على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نياتية .
المادة (27)
1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي .
2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.
3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.
المادة (28)
1) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية .
2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.
المادة (29)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
1) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأى شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شي يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .
2) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .
3) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة .
4) عدم الالتزام بأى أجراء نص عليه هذا القانون (النظام) .
5) عدم السماح بالتفتيش المنصوص علية بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .
6) إعطاء معلومات مضلله بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).
7) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
8) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).
المادة (30)
1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).
2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أى من لوائحه التنفيذية.
أحكام عامة
المادة (31)
1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التى حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية.
2- تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التى تصدر أو أى تعديل عليها.
المادة (32)
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح التنفيذية.
المادة (33)
أى تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافق مع الاشتراطات والمعايير التى حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ان لا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.
المادة (34)
يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامى بعد ستة اشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.(/)
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
1377هـ
الرقم: 23
التاريخ: 23/5/1377هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادِر بتاريخ 25/7/1373هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادِر بتاريخ 27/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المالية والاقتِصادي الوطني.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد[1].
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية، أو أنَّ يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.
المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحافِظ.
2- نائب المُحافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.
المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المُؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشرُّها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ.
المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام ، ، ،
قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاع مجلِس الوزراء على مشروع نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُنظم من قِبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص موادِه.
مشروع مرسوم ملكي كريم
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد.
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.
المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحافِظ.
2- نائب المُحافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.
المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشُرها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ
المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.
ولدى دِراستِه في جلسة عامة تقرَّر الموافقة عليه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 10
التاريخ: 1/7/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ.
واستِناداً على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )
وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:
المادة الثالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل بِه من يوم نشرِّه ، ، ،
قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )
وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:
المادة الثالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/7/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نظام مجلس الأمن الوطني السعودي
الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ
المادة الأولى :
يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .
المادة الثانية :
يتألف مجلس الأمن الوطني من :
1 - الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) .
2 - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) .
3 - نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) .
4 - وزير الداخلية ( عضواً ) .
5 - وزير الخارجية ( عضواً ) .
6 - رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) .
7 - أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) .
ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
المادة الثالثة :
يكون للمجلس الاختصاصات التالية :
1 - التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .
2 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .
3 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .
4 - تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .
5 - يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية :
أ - الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .
ب - الإهمال والمخالفات الخطرة .
ج - العبث بالإمكانات .
د - نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .
6 - تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .
7 - دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .
8 - دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .
9 - دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .
10 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .
11 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .
12 - مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .
المادة الرابعة :
يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .
المادة الخامسة :
يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .
المادة السادسة :
يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .
المادة السابعة :
يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .
المادة الثامنة :
يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .
المادة التاسعة :
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
المادة العاشرة :
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .(/)
نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى
1386هـ
الرقم: م / 35
التاريخ: 18/7/1386هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تُشرِّف عليها الوزارة ووارِداتِها وحساباتِها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس للأوقاف.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى
القسم الأول
مجلِس الأوقاف الأعلى
المادة الأولى:
يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.
المادة الثانية:
يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:
1 – وزير الحج والأوقاف
رئيساً
2 – وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف
عضواً ونائباً للرئيس
3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة
عضواً
4 – وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه
عضواً
5 – ثلاثة من أهل الرأي والخِبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي[1]
أعضاء
المادة الثالثة:
يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:
1- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.
2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.
4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.
7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه[2].
12- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.
13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الرابعة:
1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يُعيِّن موظفو السكرتارية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف.
5- للمجلِس أن الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يُجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى[3].
القسم الثاني
مجالس الأوقاف الفرعية
المادة الخامسة:
أ - تُنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس مُتطلبات واقع الأوقاف وتجمعُها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.
ب - يُشكل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:
1 – مندوب عن وزير الحج والأوقاف
رئيساً
2 – مُدير الأوقاف
عضواً
3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة
عضواً
4 – رئيس البلدية
عضواً
5 – مُدير المالية
عضواً
6 – اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف.
عضوان
المادة السادسة:
يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك:
1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى.
2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال[4].
3- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
4- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
5- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.
6- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.
7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.
المادة السابعة:
1- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.
3- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يتولى سكرتارية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة.
5- للمجلِس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها – الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.
6- تُصرف لكُلِ عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهُم الرئيس مُكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالاً في السنة لكُل عضو[5].
القسم الثالث
أحكام عامة
المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.
المادة التاسعة:
لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومصرُّفاتِها بحسب الاقتِضاء.
المادة العاشرة:
لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظاماً في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.
المادة الحادية عشرة:
لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتِباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.
المادة الثانية عشرة:
تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.
المادة الثالثة عشرة:
تكون اللوائح التنظيمية التي يُعدُّها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء[6].
المادة الرابعة عشرة:
يُلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.
التعديلات التي طرأت على النِظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 12/2/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الآثار.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:
- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:
1- وزير الحج والأوقاف
رئيساً
2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف
عضواً ونائباً للرئيس
3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه
عضواً
4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف
عضواً
5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.
عضواً
6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.
أعضاء
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلُ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المُتضمِن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مُديراً عاماً لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تُعتبر هي المسئولة المُباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالِها وموارِدها، وحتى يُساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومُعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلِس الأعلى.
وقد أرفق معاليه نُسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يُشير إلى أن المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى قد حدَّدت تشكيله، وأملاً في أن يُستكمل الشكل النِظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلِس مُناسِباً بما يُحقِّق تطبيق الأمر الكريم.
وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلِس الأوقاف الأعلى.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:
- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:
1- وزير الحج والأوقاف
رئيساً
2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف
عضواً ونائباً للرئيس
3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه
عضواً
4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف
عضواً
5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.
عضواً
6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.
أعضاء
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 71
التاريخ: 11/8/1395هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:
1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.
2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.
ثانياً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.
وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.
ثالثاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:
المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.
المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.
رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مُكافأة قدرُها (350) ريالاً لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي:
أولاً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور وبدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألاَّ يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جِهة أُخرى.
ثانياً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (250) ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.
كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنُص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة في مجلِس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المُقترح بالصيغة التالية
( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات ).
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:
1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.
2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.
ثانياً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.
وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.
ثالثاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:
المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.
المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.
رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 56
التاريخ: 18/12/1402هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:
1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).
2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المُتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختِصاصات مجلِس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال). وقد صدر هذا النِظام منذ حوالي خمسة عشر عاماً وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يُحقِّق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنِسبة للمُمارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتِماد المشاريع المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتُحقِّق إنتاجاً طيباً يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقِّق كسب الوقت والجُهد.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المُعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المُقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضاً تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى المذكور.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:
1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).
2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[2] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 18/12/1402هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[3] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[4] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 18/12/1402هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[5] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[6] - أُضيفت مادتان بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.(/)
نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات
1414هـ
الرقم: م /8
التاريخ: 4/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على أنظمة الجامعات الصادر بالمراسيم الملكية رقم (11) وتاريخ 11/5/1383هـ، ورقم (م/5) وتاريخ 22/1/1392هـ، ورقم (م/6) وتاريخ 28/1/1392هـ، ورقم (م/50) وتاريخ 23/8/1394هـ، ورقم (م/70) وتاريخ 7/8/1395هـ، ورقم (م/67) وتاريخ 28/7/1395هـ، ورقم (م/39) وتاريخ 28/9/1401هـ وتعديلاتها.
وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 60 وتاريخ 2/6/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (422/8) وتاريخ 25/7/1412هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (669/2س) وتاريخ 10/7/1412هـ، المُرفق به مشروع نِظام الجامعات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (101) وتاريخ 17/10/1412هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 26/12/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (12) وتاريخ 5/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 12/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (5065) وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم (131/4) وتاريخ 27/4/1414هـ، والوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (345/8) وتاريخ 2/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (52) وتاريخ 29/5/1414هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً : الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً : تقوم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمات المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء[1].
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات
أحكام عامة
المادة الأولى:
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العُليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المُجتمع في نطاق اختصاصِها.
المادة الثانية:
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.
المادة الثالثة:
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى (مجلِس التعليم العالي)، ويكون لك جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.
المادة الرابعة:
يسري هذا النظام على:
1- جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة.
2- الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة.
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
4- جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.
6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.
7- جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.
8- الجامعات التي تنشأ مستقبلاً ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
المادة الخامسة:
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النِظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يُقرُّها مجلِس التعليم العالي.
المادة السادسة:
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.
المادة السابعة:
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة:
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألاَّ تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
المادة التاسعة:
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
المادة العاشرة:
يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.
المادة الحادية عشرة:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة:
رئيس مجلِس الوزراء – رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم – هو رئيس مجلِس التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة:
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.
مجلِس التعليم العالي
المادة الرابعة عشرة:
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:
-
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم
رئيساً
-
وزير التعليم العالي
نائباً للرئيس
-
وزير المعارف
عضواً
-
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عضواً
-
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عضواً
-
وزير التخطيط
عضواً
-
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
عضواً
-
الرئيس العام لتعليم البنات
عضواً
-
مديرو الجامعات
عضواً
المادة الخامسة عشرة:
مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئول عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، بالنسبة للجامعات له على الخصوص:
1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
5- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.
6- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
7- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
8- إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية.
9- إصدار اللائحة المُنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
10- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.
11- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
12- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
13- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
14- إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
15- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة السادسة عشرة:
يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة السابعة عشرة:
يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
المادة الثامنة عشرة:
يتولى إدارة الجامعة:
- مجلِس الجامعة.
- مُدير الجامعة.
- وكلاء الجامعة.
مجلِس الجامعة
المادة التاسعة عشرة:
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1-
وزير التعليم العالي
رئيساً للمجلِس
2-
مدير التعليم العالي
نائباً للرئيس
3-
وكلاء الجامعة
عضواً
4-
أمين عام مجلس التعليم العالي
عضواً
5-
العمداء
عضواً
6-
ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات
عضواً
المادة العشرون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي، يتولى مجلِس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:
1- اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5- منح الدكتوراه الفخرية.
6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16- إقرار خطط النشاط اللا منهجي للجامعة.
17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.
18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على آلا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الحادية والعشرون:
يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
المادة الثانية والعشرون:
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مُدير الجامعة
المادة الثالثة والعشرون:
يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون مدير الجامعة مسئولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوض بعض صلاحياته.
المادة الخامسة والعشرون:
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وكلاء الجامعة
المادة السادسة والعشرون:
1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
2- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويُعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
3- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك أخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
4- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
يُعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها، وتُحدد اللوائح صلاحيتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه.
المجلِس العلمي
المادة الثامنة والعشرون:
يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ - وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ت - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
ث - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
ج - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
ح - نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يُرى نشرها.
خ - التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
د - التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ذ - إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والعشرون:
يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي:
1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً.
2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويُعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الثلاثون:
يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
المادة الحادية والثلاثون:
تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس. وتُعتبر القرارات نافِذة ما لم يرِّد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.
المادة الثانية والثلاثون:
يتولى إدارة الكلية أو المعهد:
1- مجلس الكلية أو المعهد.
2- عميد الكلية أو المعهد.
مجالس الكُليات والمعاهد
المادة الثالثة والثلاثون:
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من:
- العميد رئيساً.
- الوكيل.
- رؤساء الأقسام.
ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع التقيُد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:
1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8- اقتراح خطة النشاط اللا منهجي للكلية.
9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
العُمداء ووكلاؤهم
المادة السادسة والثلاثون:
يُعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.
المادة التاسعة والثلاثون:
يُعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الأربعون:
يجوز أن يُعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة. ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.
أقسام الكُليات والمعاهد
المادة الحادية والأربعون:
يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.
المادة الثانية والأربعون:
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.
المادة الثالثة والأربعون:
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها. ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة. ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
المادة الرابعة والأربعون:
يُعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسئول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.
أعضاء هيئة التدريس
المادة الخامسة والأربعون:
أعضاء هيئة التدريس هم:
1- الأساتذة.
2- الأساتذة المشاركون.
3- الأساتذة المساعدون.
المادة السادسة والأربعون:
يجوز أن يُعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يُعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.
المادة السابعة والأربعون:
يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
المادة الثامنة والأربعون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، ويُحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافأتهم.
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.
النِظام المالي للجامعات
المادة الخمسون:
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية والخمسون:
يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة.
المادة الثانية والخمسون:
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يُعيّن مجلس كل جامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
المادة الثالثة والخمسون:
تتكون إيرادات الجامعة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
المادة الرابعة والخمسون:
أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.
ب- لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
أحكام ختامية وانتقالية
المادة الخامسة والخمسون:
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.
المادة السادسة والخمسون:
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام[2].
المادة السابعة والخمسون:
تُحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المادة في منصبه إلى أن يُعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الثامنة والخمسون:
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يُلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويُلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/4/1393هـ كما يُلغي كل ما يتعارض معه.
2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.
المادة الستون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره[3].
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م /4
التاريخ: 20/5/1417هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/14/17) وتاريخ 6/3/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 18/5/1417هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 67 وتاريخ 18/5/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (327/8) وتاريخ 24/4/1417هـ، بشأن ما تضمنته برقيتا معالي وزير التعليم العالي رقم (799/أ) وتاريخ 20/7/1416هـ ورقم (170/أ) وتاريخ 6/2/1417هـ من أن أحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ تقضي بأن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى فيما لا يتعارض مع هذا النِظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النِظام. وأنه قد بدأ العمل به اعتباراً من 14/8/1414هـ وتم إعداد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات في حين أنه يجري العمل على إعداد بقية اللوائح، إلا أن المدة المحددة بتاريخ 14/8/1416هـ قد انتهت دون التمكن من ذلك. وطلب معاليه الموافقة على أن يستمر العمل بما يقضي به المادة السادسة والخمسون من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات حتى تاريخ 13/8/1418هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/14/17 وتاريخ 6/3/1417هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 192 وتاريخ 4/5/1417هـ.
يُقرِّر ما يلي
تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] صدر قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 24/2/1415هـ يقضي بتصنيف وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ ممن لا يشغلون رتبة أستاذ على رتبة أستاذ ومنحهم الدرجة المماثلة لرواتبهم وفق كادر أعضاء هيئة التدريس الصادر بالمرسوم رقم م/28 وتاريخ 24/6/1401هـ وإذا لم يوجد ما يماثله يمنح كل منهم راتب الدرجة التالية لراتبه ويُعتبر شغل من لم تنتهِ فترة شغله لمنصبه تكليفاً.
[2] تم تمديد العمل بأحكام هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 20/5/1417هـ.
[3] نُشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3481) وتاريخ 13/6/1414هـ.(/)
نِظام مجلِس الخِدمة المدنية
1397هـ
الرقم: م /48
التاريخ: 10/7/1397هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ. الصادر بالموافقة على نظام ديوان الموظفين العام.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 27/6/1397هـ، و رقم (950) وتاريخ 27/6/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إلغاء نظام ديوان الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ.
ثانياً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.
ثالثاً – يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.
رابعاً – على النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
خالد بن عبد العزيز
قرار رقم 950 وتاريخ 27/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نظام مجلس الخدمة المدنية الوارد رفق خطاب سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (356/1) وتاريخ 20/6/1397هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام مجلِس الخِدمة المدنية
المادة الأولى:
يُنشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط، وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.
المادة الثانية:
يُعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية )[1].
المادة الثالثة:
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.
المادة الخامسة[2]:
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
ب - تُعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.
المادة السادسة:
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة السابعة:
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة:
يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاماً داخلياً للديوان العام للخدمة المدنية.
المادة التاسعة:
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:
1- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.
2- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.
3- التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية:
أ - رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.
ت - تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.
ث - إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تماشيها مع الأنظمة واللوائح.
ج - تصنيف الوظائف.
ح - دراسة معدلات الأجور، والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت، والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.
4- ما يتم إسناده إليه مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:
1- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات المتعقلة بها.
2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات الآتية:
- تصنيف الوظائف.
- الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات.
3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
4- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
5- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
6- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.
7- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.
8- التعاون مع إدارات شؤون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.
9- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.
10- الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
المادة الحادية عشرة:
على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريراً كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شؤون الخدمة المدنية.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م /53
التاريخ: 16/11/1402هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ، ونِظام مجلِس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 27/10/1402هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي:
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ب - تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه.
ثانياً – تُعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي:
يتكون المجلس من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 167 وتاريخ 27/10/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على نِظام مجلِس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ. ونِظام مجلِس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي:
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ب - تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه.
ثانياً – تُعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي:
يتكون المجلس من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
الرقم: أ /28
التاريخ: 1/3/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تنشأ وزارة تسمى وزارة الخدمة المدنية تشرف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية، وتتولى اختصاصات الديوان العام لخدمة المدنية.
ثانياً – يُعدل نظام مجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولوائحه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح بما يتفق مع هذا الترتيب.
ثالثاً – يعين معالي الأستاذ/ محمد بن علي الفايز وزيراً للخدمة المدنية.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
[1] - عُدل اسم (الديوان العام للخدمة المدنية) إلى (وزارة الخدمة المدنية)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (28) وتاريخ 1/3/1420هـ. أنظر ما صدر بشأن النظام.
[2] - عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (35) وتاريخ 16/11/1402هـ. أنظر ما صدر بشأن النظام.(/)
نظام مجلِس الشُورى
1412هـ
الرقم: أ / 91
التاريخ: 27/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
عملاً بقوله اللهِ تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلِس الشُورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظام مجلِس الشُورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الشُورى الصادر في عام 1347هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثاً – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
رابعاً – يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نظام مجلِس الشُورى
المادة الأولى:
عملاً بقول اللهِ تعالى: [فَبِمَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظّاً غِلَظَ الْقَلْبِ لاَ نفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُوَرى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
يُنشأ مجلس الشُورى ويُمارِس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية:
يقوم مجلِس الشُورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرِصُ أعضاء المجلِس على خدمة الصالح العام، والحِفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأُمة.
المادة الثالثة:
يتكون مجلِس الشُورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتُحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي[1].
المادة الرابعة:
يُشترط في عضو مجلِس الشُورى ما يلي:
1- أن يكون سعوديّ الجنسية بالأصل والمنشأ.
2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة:
لعضو مجلس الشورى أن يُقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرِض ذلك على الملك.
المادة السادسة:
إِذا أخل عضو مجلِس الشُورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومُحاكمِته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة:
إِذا خلا محل أحد أعضاء مجلِس الشُورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدُر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة:
لا يجوز لعضو مجلِس الشُورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الشُورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلاَّ إِذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة:
يُعين رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه والأمين العام للمجلِس، ويُعفون بأوامِر ملكِية، وتُحدد مراتِبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة:
يُؤدي رئيس مجلِس الشُورى، وأعضاء المجلِس، والأمين العام، قبل أن يُباشروا أعمالِهم في المجلِس، أمام الملك، القسم التالي:
(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة الثانية عشرة:
مقر مجلِس الشُورى، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلِس في جهة أُخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
مُدة مجلِس الشُورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المُحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلِس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلِس الجديد يستمر المجلِس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلِس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلِس الجديد اختيار أعضاء جُدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلِس.
المادة الرابعة عشرة:
يُلقي الملك أو من يُنِيبه، في مجلِس الشُورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة:
يُبدِي مجلِس الشُورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحالُ إليه من رئيس مجلِس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- مُناقشة الخُطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
2- دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
3- تفسير الأنظمة.
4- مُناقشة التقارير السنوية التي تُقدِمُها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأُخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة:
لا يكون اجتماع مجلِس الشُورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثُلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلِس.
المادة السابعة عشرة:
تُرفع قرارات مجلِس الشُورى إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُحيلها إلى مجلِس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلِسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإنَّ تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
المادة الثامنة عشرة:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الشُورى.
المادة التاسعة عشرة:
يكُون مجلِس الشُورى من بين أعضائه اللجان المُتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مُدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون:
للجان مجلِس الشُورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلِس، بعد موافقة رئيس المجلِس.
المادة الحادية والعشرون:
يكون لمجلِس الشُورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلِس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلِس المُتخصصة.
المادة الثانية والعشرون:
على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلِس الشُورى، إذا كان المجلِس يُناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون:
لكل عشرة أعضاء في مجلِس الشُورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضُه على رئيس مجلِس الشُورى، وعلى رئيس المجلِس رفع الاقتراح إلى الملك.
المادة الرابعة والعشرون:
على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء طلب تزويد المجلِس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلِس أنها ضرورية لتسهِيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون:
يرفع رئيس مجلِس الشُورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلِس من أعمال، وفقاً لما تُبينه اللائحة الداخلية للمجلِس.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلِس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يكون لمجلِس الشُورى ميزانية خاصة تُعتمد من الملك، ويتم الصرف مِنها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون:
يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلِس الشُورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون:
تُنظم اللائحة الداخلية لمجلِس الشُورى، اختصاصات رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه، والأمين العام للمجلِس، وأجهزة المجلِس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تُنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلِس، بحيث يُمارِس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبِها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
المادة الثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.
يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
الرقم: أ / 78
التاريخ: 1/3/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
يُعدل صدر المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، والمُعدلة بالأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ، ليكون بالنص الآتي:
(يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً ... إلى أخر المادة)
فهد بن عبد العزيز
[1] - عُدِلت هذه المادة أكثر من مرة كان أخرها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/78) وتاريخ 1/3/1422هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.(/)
نظام مجلس القوى العاملة
المادة 1
نظام مجلس القوى العاملة ينشأ مجلس للقوى العاملة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها ويشكل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 2
تشمل مهام مجلس القوى العاملة: 1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين والاجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع اجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيذ مسؤوليتها في هذا القطاع. 2- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية وذلك بالتأ كيد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا. 3- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الايدي العاملة غير السعودية. 4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 5- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين من جميع الاعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية. 6- رسم السياسات الكفيلة باعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل.
المادة 3
يكون للمجلس امانة عامة يتولى رئاستها امين عام يرتبط مباشرة برئيس مجلس القوى العاملة.
المادة 4
تتولى الامانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس وتقوم بما يلي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضرة وتبليغ قراراته للجهات المعنية. 2- اعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس في اي مجال من مجالات اختصاصه. 3- تجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة، ورفع ما تدعوه الحاجة اليه الى المجلس.
المادة 5
يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.(/)
نظام مجلِس الوزراء
1414هـ
الرقم: أ / 13
التاريخ: 3/3/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظام مجلِس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
ثالثاً – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
رابعاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مُدة مجلس الشورى المُحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،
نظام مجلِس الوزراء
أحكام عامة
المادة الأولى:
مجلِس الوزراء هيئة نظامية يرأسُها الملك.
المادة الثانية:
مقر مجلِس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جِهة أُخرى من المملكة.
المادة الثالثة:
يُشترط في عضو مجلِس الوزراء ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مُخِلة بالدين والشرف.
المادة الرابعة:
لا يُباشر أعضاء مجلِس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية:
( أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ).
المادة الخامسة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الوزراء وأية وظيفة حكومية أُخرى، إلاَّ إِذا رأى رئيس مجلِس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
المادة السادسة:
لا يجوز لعضو مجلِس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلِس إدارة أي شركة.
المادة السابعة:
تُعقد اجتماعات مجلِس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلِس أو أحد نواب الرئيس وتُصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المادة الثامنة:
يتم تعيين أعضاء مجلِس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتُحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخامسة والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويُبين النظام الداخلي للمجلِس حقوقهم.
المادة التاسعة:
مُدة مجلِس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيلة يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
المادة العاشرة:
يُعتبر الوزير هو الرئيس المُباشر والمرجِع النهائي لشؤون وزارته ويُمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأُخرى.
المادة الحادية عشرة:
النيابة عن الوزير في مجلِس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبمُوجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
تشكيل المجلِس
المادة الثانية عشرة:
يتألف مجلِس الوزراء من:
رئيس مجلِس الوزراء.
نواب رئيس مجلِس الوزراء.
الوزراء العاملين.
وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.
مستشاري الملك الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.
المادة الثالثة عشرة:
حضور اجتماعات مجلِس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلِس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
المادة الرابعة عشرة:
لا يُعتبر اجتماع مجلِس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلِس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلِس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة الخامسة عشرة:
لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
مداولات المجلِس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما أُعتبِر منها سرياً بقرار من المجلِس.
المادة السابعة عشرة:
يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لمجلِس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلِس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.
اختصاصات مجلِس الوزراء
المادة التاسعة عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها.
وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى.
وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.
الشؤون التنظيمية
المادة العشرون:
مع مُراعاة ما ورد في نظام مجلِس الشُورى، تصدر الأنظمة، والمُعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الوزراء.
المادة الحادية والعشرون:
يدرس مجلِس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويُصوت عليها مادة ماده ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلِس.
المادة الثانية والعشرون:
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرِها ما لم يُنص على تاريخ آخر.
الشؤون التنفيذية
المادة الرابعة والعشرون:
للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
إحداث وترتيب المصالح العامة.
متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلِس في الوقت الذي يُحدده لها وينظُر المجلِس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت فيه النتيجة مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
الشؤون المالية
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلِس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المادة السادسة والعشرون:
يدرس مجلِس الوزراء ميزانية الدولة ويُصوت عليها فصلاً فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
المادة السابعة والعشرون:
كُل زيادة يُراد إحداثِها على الميزانية لا تكون إلاَّ بموجب مرسوم ملكي.
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المُنقضي إلى رئيس مجلِس الوزراء لإحالته إلى مجلِس الوزراء لغرض اعتماده.
رئاسة مجلِس الوزراء
المادة التاسعة والعشرون:
الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفِل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمل مجلِس الوزراء. وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها.
التشكيلات الإدارية لمجلِس الوزراء
المادة الثلاثون:
يدخل في تشكيلات مجلِس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
أولاً – ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.
ثانياً – الأمانة العامة لمجلِس الوزراء.
ثالثاً – هيئة الخبراء.
ويُبين النظام الداخلي لمجلِس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامِها بأعمالِها.
المادة الحادية والثلاثون:
يصدر النظام الداخلي لمجلِس الوزراء بأمر ملكي.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
النظام الأساسي للحكم.
نظام مجلس الشورى.
نظام مجلس الوزراء.
نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
النظام الأساسي للحكم.
نظام مجلس الشورى.
نظام مجلس الوزراء.
نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.
يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،(/)
نِظام مُحاكمة الوزراء
1380هـ
الرقم: 88
التاريخ: 22/9/1380هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والثامنة والأربعين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (508) وتاريخ 21/9/1380هـ.
وبناء على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً - نُصادق على نِظام مُحاكمة الوزراء بصيغتِه المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِّه.
التوقيع الملكي
قرار رقم 508 وتاريخ 21/9/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام مُحاكمة الوزراء.
وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (135) وتاريخ 18/9/1380هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام مُحاكمة الوزراء بصيغتِه المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بالتصديق على النِظام المذكور صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُحاكمة الوزراء
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النِظام على أعضاء مجلِس الوزراء والموظفين المُعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتِهم أيِّ الجرائم المنصوص عنها في هذا النِظام.
الفصل الثاني
الجرائم والعُقوبات
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أيِّ نِظام آخر، يُعاقب المحكوم عليهم وِفقاً لهذا النِظام بالسِّجن خمسة وعشرين عاماً أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:
1- الأفعال المقصود بِها مُحاولة تغيير النِظام المُلكي.
2- جرائم الخيانة العُظمى.
3- تعريض أمن الدولة الداخِلي وسلامتِها ووحِدتِها للخطر.
4- زعزعة ولاء أفراد القوى المُسلحة للملك.
المادة الثالثة:
تُعتبر الأفعال الآتية الذِكر، خيانة عُظمى:
1- حمل السِلاح ضِد الدولة.
2- مُعاونة دولة أُخرى في أعمال عدوانية ضِد الدولة.
3- تسهيل دخول العدو إلى البِّلاد.
4- تسليم المُدُن والحصون والمُنشآت والمواقِع والموانئ والمصانِع والسُفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطُرق المواصلات إلى العدو.
5- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.
6- مُساعدة تقدُّم العدو، بإثارة الفِتن وإلقاء الذُعر بمُختلف الوسائل.
7- إفشاء أسرار الدِّفاع عن البِّلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسِطة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أي نِظام آخر، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، كُل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتِصال بِها لدفعِها إلى مُباشرة العِدوان على أراضي الدولة.
2- القيام بأعمال أو خُطب أو كِتابات أو غير ذلك، بقصد اقتِطاع جُزء من أراضي الدولة، لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكِها حقاً أو امتيازاً فيها.
3- تقديم السكن والطعام أو اللِّباس لجُندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فِرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو والمُعتقلين.
4- سرِقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.
وفي حالة الحرب تُعتبر هذه الأفعال من ضِمن الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النِظام.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أيِّ نِظام آخر، يُعاقب بالسِّجن لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المُتهم بموجب أحكام هذا النِظام، إذا أرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- التصرُفات والأفعال التي من شأنِها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العُملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيرِه.
2- قبول فائدة - أياً كان نوعُها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتِناع عن عمل رسمي.
3- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالِح الدولة.
4- تعمُد مُخالفة النُظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتِة شرعاً أو نِظاماً.
5- إفشاء قرارات ومُداولات مجلِس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخِلي وبسلامتِها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتِصادية، وبمُحاكمة الوزراء.
6- التدخُل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحُكومية.
المادة السادسة:
يترتب حتماً على الحُكم بإدانة الوزير أو من في مرتبتِه، عزلُه من منصِبه وحرمانِه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالِس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
المادة السابعة:
يترتب حتماً على الحُكم بإدانة المُتهم وِفقاً لهذا النِظام، الحُكم عليه من قِبَل الهيئة الحاكِمة برد ما أفاده من جريمتِه. ويجوز لهيئة المُحاكمة أن تحكُم بتعويض ما حدث من ضرَّر لأيِّ شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارِياً.
المادة الثامنة:
لا تُنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحُكم صادِر بالإجماع. أمَّا إذا صدر الحُكم المذكور بالأغلبية فتُحال القضية إلى القضاء للبت فيها.
المادة التاسعة:
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام واجِبة الإتِباع في جميع أدوار التحقيق والمُحاكمة، وأي إخلال بِها يجعل الحُكم باطِلاً.
الباب الثاني
الفصل الأول
التحقيق والإحالة
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلِس الوزراء بمُجرد قيام دلائل جديدة على اقتِراف الوزير أو من في مرتبتِه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو مِن في مرتبتِهما وعضو شرعي برُتبة رئيس محكمة كُبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دِراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريراً بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلِس الوزراء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفِها ببحث الموضوع.
المادة الحادية عشرة:
يُحدِّد رئيس مجلِس الوزراء جلسة لمجلِس الوزراء لمُناقشة تقرير اللجنة خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المُناقشة في غيبة المُتهم. يتخذ مجلِس الوزراء قرارِه في الموضوع، فإذا قرَّر الاتِهام أُعيد إلى تشكيل هيئة المُحاكمة المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتِهام يأمُر رئيس مجلِس الوزراء بإبلاغ المُتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المُحاكمة، ويجري تبليغ المُتهم وِفقاً لما هو وارِد في المادة العشرين من هذا النِظام.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلِس الوزراء عند إقرارِه إحالة المُتهم إلى المُحاكمة، أن يُقرِّر حبسُه احتياطياً لحين انعِقاد أول جلسة من جلسات هيئة المُحاكمة، ولهيئة المُحاكمة بعد ذلك أن تُجدِّد حبس المُتهم إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر رئيس مجلِس الوزراء قراراً بكف يد المُتهم عن العمل إلى أن يُفصل في أمرِه، ويوقف صرف رواتِبه مُنذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحِل إنها خِدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستِمرار فيها.
الفصل الثاني
هيئة المُحاكمة وإجراءات المُحاكمة
المادة الخامسة عشرة:
تتولى مُحاكمة الوزراء أو من في مرتبتِهم وِفقاً لهذا النِظام، هيئة تُشكَّل من "ثلاثة وزراء" يختارُهم مجلِس الوزراء بطريق (القِرعة) وعضوين شرعيين برُتبة رئيس محكمة كُبرى، على الأقل. ولا يكون من بينِهم من يمت للمُتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سِناً هو رئيس هيئة المُحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
يقوم بوظيفة الادِعاء العام من يختارُه رئيس مجلِس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المُحاكمة أمين سر لضبط محاضِر الجلسات وتدوينِها.
المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المُحاكمة إذا رأت نقصاً في التحقيق أن تستكمِله بنفسِها أو بمن تنتدِبُه من أعضائها لهذا الغرض.
المادة التاسعة عشرة:
يُعيِّن رئيس هيئة المُحاكمة موعِد انعِقادِها للنظر في الموضوع خِلال مُدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المُتهم بصورة من قرار إحالتِه إلى المُحاكمة. وعلى رئيس هيئة المُحاكمة تكليف المُدعي العام بإعلان المُتهم بموعِد المُحاكمة ومكان انعِقادِها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعِد المُحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
المادة العشرون:
تعقِد هيئة المُحاكمة جلساتِها بحضور المُتهم، فإذا تغيِّب المُتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعِد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المُدعي العام إعلان المُتهم في آخر محل إقامة له داخِل المملكة عن الموعِد الجديد، فإذا لم يُعلَّم لهُ محل إقامة ثابِتة جاز تبليغُه في مقر وزارة الداخلية، وتجري مُحاكمة المُتهم غيابياً بعد ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
يصدُر قرار هيئة المُحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصِح اجتِماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عُذُر لدى أحد أعضاء الهيئة أخِطار مجلِس الوزراء لترشيح عضواً آخر يحل محله.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز مُعاقبة المُتهم عن واقِعة لم ترِد في قرار إحالتِه إلى المُحاكمة ولا الحُكم عليه بغير الجزاءات الوارِدة في هذا النِظام، أو بغير العقوبات الوارِدة فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حُكم غيابي بالإدانة، تُعاد المُحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطِه، وتُعاد المُحاكمة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المُحاكمة، يُعتبر الحُكم الصادِر بمثابة الحُكم الحضوري.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المُحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المُرتبِطة بجريمة من تقوم بمُحاكمتِه، كما تختص بمُحاكمة الفاعلين الأصليين والشُركاء، وتُطبَّق عليهم العقوبات المُقرَّرة في هذا النِظام.
المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (الثامنة، السادسة والعشرين والسابعة والعشرين) من هذا النِظام، تكون قرارات هيئة المُحاكمة نهائية من حين صدورِها، ولا يجوز الاعتِراض عليها، وتكون نافِذة.
الفصل الثالث
الطعن في الحُكم وتنزيل العقوبة والعفو
المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلَّم إلى جلالة الملك استِناداً إلى المواد: (التاسعة، التاسعة عشرة، العشرين والثانية والعشرين) من هذا النِظام، ببُطلان الحُكم الصادِر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو ردِه، فإذا قُبِل الطعن بالبُطلان وجِبت إعادة المُحاكمة.
المادة السابعة والعشرون:
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وِفقاً لهذا النِظام، أو تخفيف العقوبة عنهُم إلى الحد الذي يُقرِّرُه أمر العفو.(/)
نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
1406هـ
الرقم: م / 8
التاريخ: 19/4/1406هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/12/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/3/1406هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
ثانياً – الموافقة على نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 70 وتاريخ 20/3/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
ثانياً – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المادة الأولى:
يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).
المادة الثانية:
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.
المادة الثالثة:
تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة، لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة، لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1- اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.
2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.
3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.
4- دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية، لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.
5- تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.
6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.
ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.
المادة الرابعة:
يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:
-
رئيس مجلس الوزراء
رئيساً
-
نائب رئيس مجلس الوزراء
نائباً للرئيس
-
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
عضواً
-
وزير التعليم العالي
عضواً
-
وزير الزراعة والمياه
عضواً
-
وزير الصناعة والكهرباء
عضواً
-
وزير البترول والثروة المعدنية
عضواً
-
وزير التخطيط
عضواً
-
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عضواً
-
رئيس الاستخبارات العامة
عضواً
-
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
عضواً
-
ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء
أعضاء
المادة الخامسة:
الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة، لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:
أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيداً لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.
ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ت - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
ث - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.
ج - تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.
ح - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.
المادة السادسة:
تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس.
المادة السابعة:
يكون للمدينة رئيس يعيِّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء[1].
المادة الثامنة:
رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.
المادة التاسعة:
أ - تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.
ب - وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وِفقاً لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.
4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.
المادة الحادية عشر:
تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشر:
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
المادة الثالثة عشرة:
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقاً لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقباً أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة الخامسة عشرة:
أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقاً لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى[2].
ب - يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.
المادة السابعة عشرة:
يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ.
المادة الثامنة عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[3].
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المُشتمِلة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن " يكون للمدينة رئيس يعيّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء ".
وبعد الإطلاع على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – تكليفاً – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات.
رئيس مجلس الوزراء
[1] صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 15/6/1422هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.
[2] صدر الأمر السامي رقم (7/23/م) وتاريخ 9/1/1409هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (182) وتاريخ 16/5/1408هـ الخاص بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
[3] نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3096) وتاريخ 7/5/1406هـ.(/)
نِظام مُراقبة البنوك
1386هـ
الرقم: م / 5
التاريخ: 22/2/1386هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ ومُلحقاتِها المُتعلِقة بمشروع نِظام مُراقبة البنوك.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُراقبة البنوك
المادة الأولى:
يُقصد بالمُصطلحات الآتية في خصوص هذا النِظام المعاني المُحددة لها في هذه المادة، وهي:
أ - يُقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ب - يُقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلُّم النقود كودائع جارية أو ثابِتة، وفتح الحِسابات الجارية وفتح الإعتِمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرِها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرِها من الأوراق التِجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
ت - يُقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها.
ث - يُقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي خارِج المملكة، وماله من فروع فيها.
ج -يُقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.
ح -يُقصد باصطلاح (رأس المال المُستثمر): رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة.
المادة الثانية:
يحظُر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له طِبقاً لأحكام هذا النِظام أن يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:
أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المُرخص لها بموجب نِظام آخر أو مرسوم خاص بمُزاولة الأعمال المصرفية، أن تُزاول هذه الأعمال في حدود أغراضِها.
ب - يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
المادة الثالثة:
يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي:
1- أن يكون شركة مُساهمة سعودية.
2- ألاَّ يقل رأس مالِها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتِتابات رأس المال نقداً.
3- أن يكون مؤسِسوها وأعضاء مجلس إدارتِها حسني السُمعة.
4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونِظامِها.
ويُشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يُحدِدُها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدُر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة:
استثناء من أحكام المادة السابقة، يُعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مُستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهُم بعد موافقة مجلس الوزراء مُراعاة كُل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النِظام في خِلال المُدة التي تُحدِدُها.
المادة الخامسة:
يحظُر على أي شخص غير مُرخص له بمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصِفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومُرادفاتِها أو أي تعبير يُماثِلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاتِه، عنوانِه التجاري أو اسمه في دعايته.
المادة السادسة:
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجِب على البنك- في خِلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامِسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المُقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.
المادة السابعة:
على كُلِ بنك أن يحتفِظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كُل بنك كذلك أن يحتفِظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياً أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة.
المادة الثامنة:
يَحظُر على أي بنك أن يُعطى قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعِها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تُحدِدُها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابِقة على المُعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعِها، أو بين هذه الفروع.
المادة التاسعة:
يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:
1- أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
2- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:
أ - أعضاء مجلس إدارته أو مُراقبي حساباته.
ب - المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شرِكات مُساهِمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتِها أو أحد مُراقبي حساباتِها شريكاً فيها أو مُديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مُباشِرة.
ت - الأشخاص أو المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شركات مُساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مُراقبي حساباته كفيلاً لها.
3- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مُستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مُدة أربعة أشهر.
وكُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُراقب حسابات أو مُدير له يُخالف حُكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يُعتبر مُستقيلاً من وظيفته.
المادة العاشرة:
يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:
1- الاشتغال لحِسابه أو بالعمولة بتِجارة الجُملة أو التجزئة بما في ذلك تِجارة الاستيراد أو التصدير.
2- أن تكون له مصلحة مُباشِرة كمُساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صِفة أُخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قِبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خِلال سنتين أو في خِلال أية مُدة أطول تُحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
3- شراء أسهُم أي بنك يُعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
4- امتِلاك أسهُم أية شرِكة مُساهِمة أُخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتُها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالِها المدفوع وبشرط ألاَّ تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهُم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسُكنى موظفيه أو للترفيه عنهُم أو وفاء لدين للبنك قِبل الغير.
وإذا امتلاك البنك عقاراً وفاء لدين له قِبل الغير ولم يكُن هذا العقار لازِماً لإدارة أعمالِه أو سُكنى موظفيه أو الترفيه عنهُم، وجِب عليه تصفيته في خِلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لها ما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام عقارات خِلاف حُكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خِلال سبع سنوات أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لهاما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها.
واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدَها:
أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المُستثمر.
ب - الاتفاق على الاندِماج أو المُشاركة في نشاط بنك آخر أو أية مُنشأة أُخرى تُزاول الأعمال المصرفية.
ت - امتِلاك أسهم أية شرِكة مؤسسة في خارِج المملكة.
ث - التوقف عن مُزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين.
ج -فتح فروع أو مكاتب أُخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أُخرى للبنوك الوطنية في خارِج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مُدير فيه كُل من:
أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في مُنشأة مصرفية صُفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
ب - من عُزِل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابِقاً على تاريخ نفاذ هذا النِظام. ويجب أن تُبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويُعتبر مُستقيلاً كُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُدير له حُكم بشهر إفلاسه أو حُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يُرحل إلى الاحتياطي النِظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يُصبح الاحتياطي المذكور مُساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلاً كُل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خِلاف أحكام هذه المادة[1].
المادة الرابعة عشرة:
يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المُتخِذة شكل شرِكة يجب أن يتلُى التقرير المُشار إليه في الفقرة السابِقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشُركاء الذي يجب أن يتم في خِلال الستة الأشهُر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حُكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعِها في المملكة، ويجب عليها أن تُرسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مُراقبي الحسابات.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على كُل بنك أن يُرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة، كما يجب عليه أن يُرسل إلى المؤسسة في خِلال ستة أشهُر من انقِضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحِه وخسائره مُصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة.
المادة السادسة عشرة:
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
2- منع أو تحديد أنواع مُعينة من القروض أو المُعاملات الأخرى.
3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مُراعاتِها عند تعامُلِها في أنواع مُعينة من الأعمال مع عُملائِها.
4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مُقابل أنواع مُعينة من الإعتمادات أو الكفالات.
5- الحد الأدنى لنِسب الضمان التي يجب مُراعاتِها في أنواع مُعينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المُقدمة ضماناً لها.
6- تحديد الموجودات التي يجب على كُلِ بنك الاحتِفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقِل قيمتُها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تُحدِدُها المؤسسة من وقت إلى آخر.
ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي:
أ - تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح (التزامات الودائع).
ب - تحديد أيام عُطلات البنوك وساعات العمل فيها.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام.
المادة الثامنة عشرة:
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تُجري تفتيشاً على سِجلات أي بنك سواء بمعرِفة موظفيها أو بمعرِفة مُراجعين تُعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يُقدِموا ما يُطلب مِنهُم من سِجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتِهم أو تحت سُلطتِهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
المادة التاسعة عشرة:
يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة.
المادة العشرون:
على المؤسسة أن تنشُر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المُشار إليها في المادة الخامسة عشرة.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يُعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمُدة محدودة وبالشروط التي تُحدد في كُل حالة على حِدة.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو أتبع سياسة من شأنِها التأثير بصورة خطيرة على قُدرتِه على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ - تعيين مُستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
ب - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ت - تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قُبول الودائع به.
ث - إلزام البنك باتِخاذ أي خطوات أُخرى تراها ضرورية.
وإذا تبينت المؤسسة أن بنكاً استمر في مُخالفة أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خِلال المُدة التي تُحدِدُها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خِلال المُدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
2- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4- يُعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة كُل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كُل من خالف أي حُكم آخر من أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المُخالِفة الصادرة عن ذات الشخص تُحقِق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تُعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المُخالِف تحت أحكام أكثر عقوبة تُطبق على الشخص المُخالِف العقوبة الأشد.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون كُل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المُنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومُدير المركز الرئيسي ومُدير الفرع مسئولاً – كُلٌ في حدود اختصاصه – عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
المادة الخامسة والعشرون:
يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة.
المادة السادسة والعشرون:
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
نِظام مُراقبة البنوك
التعديلات التي طرأت على النِظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 6/1/1391هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نِظام مُراقبة البنوك.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعدِل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:
( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.)
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بما يُفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جُزء منها إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المُتضمِّنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك التي تنُص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ).
لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية.
أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة.
وحيثُ أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجُزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مًخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النِظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خِطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشُعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات.
ولذا فأن الشُعبة توصي بأن تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك بحيث يُصبح نصُها كالآتي: ( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ.
يُقرِّر ما يلي
1– تعدِل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:
( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).
2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا..
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/1/1391هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.(/)
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2/6/1424 هـ
المادة الأولى :
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17/4/1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة الثانية :
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) وتاريخ 1/5/1420 هـ تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :
1 - تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
2 - الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :
أ - تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .
ب - تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .
ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .
د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .
ه - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .
و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .
المادة الثالثة :
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي :
1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 - أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركا ت التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .
3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات .
المادة الرابعة :
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
المادة الخامسة :
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .
المادة السادسة :
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة :
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
المادة الثامنة :
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .
المادة التاسعة :
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة العاشرة :
1 - تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .
2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .
3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
المادة الحادية عشرة :
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :
1 - بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .
2 - بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .
3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
4 - بياناً باستثمارات الشركة .
5 - أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الثانية عشرة :
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
المادة الثالثة عشرة :
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام .
المادة الرابعة عشرة :
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .
المادة الخامسة عشرة :
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .
المادة السادسة عشرة :
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة السابعة عشرة :
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .
المادة الثامنة عشرة :
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن التالية :
1 - وسطاء التأمين .
2 - الاستشاريون في مجال التأمين .
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر .
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5- الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
المادة التاسعة عشرة :
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية :
1 - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .
2 - إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .
3 - منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .
4 - إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .
المادة العشرون :
تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .
المادة الحادية والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة الثانية والعشرون :
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم
فيما يأتي :
أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ( الحادية والعشرين ) .
ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .
2 - يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
المادة الثالثة والعشرون :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الرابعة العشرون :
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
المادة الخامسة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .(/)
نِظام معهد الإدارة العامة
1380هـ
الرقم: 93
التاريخ: 24/10/1380هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على ما رفعه إلينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – نوافق على نِظام معهد الإدارة العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على الجهات المُختصة تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 522 وتاريخ 12/10/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع معهد الإدارة العامة الذي أعده خبير الإدارة العامة التابع للأُمم المُتحِّدة، الدكتور/ محمد توفيق رمزي.
وبعد إطلاعه على تقرير اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع والمؤلفة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية "رئيساً"، و"عضوية كُلٍ مِن" مندوب عن وزارة المعارف، ووزارة التِجارة، وجامعة الملك سعود، وديوان الموظفين العام، وديوان المُراقبة العامة، وأمين عام المجلِس الأعلى للتخطيط. وما اتخذته هذه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع..
وبعد إطلاعه على ما رفعه مجلِس التخطيط الأعلى بخطابه رقم (2/25/3563) وتاريخ 25/9/1380هـ، حيال هذا الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – نوافق على نِظام معهد الإدارة العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام معهد الإدارة العامة
المادة الأولى:
يُنشأ بموجب هذا المرسوم معهد يُسمِّى ( معهد الإدارة العامة )، ويكون هيئة مُستقلة له الشخصية الاعتبارية ويُلحق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقرُه الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المملكة[1].
المادة الثانية:
الغرض من المعهد هو رفع هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُل مِنها لا تزيد عن ستة أشهُر.
كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والهيئات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
وتكون الدراسة في المعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنِّقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي[2].
المادة الثالثة:
يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضِه ما يلي، دون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِه.
1- وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمُستويات الوظيفية المُختلِّفة.
2- إجراء البحوث والدراسات الإدارية العلمية والعملية وتوجيهها والإشراف عليها بالمعهد وبالتعاون مع المسئولين في الوزارات والمصالِح وفروعِها عندما يكون البحث ميدانياً بأي مِنها.
3- جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية بالمملكة.
4- القيام بعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمُستويات العُليا من موظفي الدولة.
5- الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الإدارة العامة والاشتراك في مثيلاتِها في الخارج.
6- نشر البحوث والبيانات الإدارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية وغيرِها من الدول.
7- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمُكافآت المُحققة لهذا الهدف.
8- إيفاد بحوث علمية وتدريبية في الشؤون الإدارية ليُنتفع بأعضائها في التدريس بالمعهد ورفع الكفاية الإدارية بين الموظفين.
9- قبول دارسين من أبناء الدول العربية.
10- يجوز للمعهد أن يستعين بالمُساعدات الفنية والمادية التي تقدِّمُها الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة.
المادة الرابعة:
يُشكل مجلِس إدارة المعهد على الوجه الآتي[3]:
-
وزير المالية والاقتِصاد الوطني
رئيساً
-
وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية
عضواً
-
وكيل وزارة المعارف
عضواً
-
نائب مُدير جامعة الملك سعود
عضواً
-
مُدير ديوان الموظفين العام
عضواً
-
مُدير معهد الإدارة
عضواً
المادة الخامسة:
مجلِس إدارة المعهد هو السُلطة المُهيمِّنة على شؤون وتصريف أموره وله كافة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أهدافِه، وللمجلِس أن يضع ما يلزم من اللوائح والتعليمات لحُسُّن سير العمل وِفقاً لهذا النِظام، وللمجلِس بوجه خاص:
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.
2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
3- وضع القواعد الخاصة بالابتعاث والمِّنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية.
4- منح الإعانات والمُكافآت لتشجيع البحوث والدِّراسات الإدارية.
5- إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية للخارج.
6- تعيين كبار موظفي الإدارة والتدريس والبحوث بالمعهد وتحديد مُرتباتِهم والبت في ترقياتِهم وعلاواتِهم ونقلِهم وندبِهم وإعارتِهم وإنهاء خدماتِهم، وذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.
7- وضع قواعد مِّنح المُكافآت عن أنواع نشاط المعهد المُختلِّفة وتحديد فئاتِها.
8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا والمِّنح الدراسية.
9- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابِه الختامي.
10- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض سُلُّطاتِه وصلاحياتِه لمُدير المعهد.
المادة السادسة:
يُمنح عضو مجلِس الإدارة مائة ريال بدل حضور عن كُل جلسة من جلسات المجلِس أو اللِجان التي يشترك فيها، بحيث لا يُجاوز ما يُصرف للعضو ألف وخمسمائة ريا لفي السنة.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كُل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز في حالة الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه أو مِن مُدير المعهد.
المادة الثامنة:
يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة[4].
المادة التاسعة:
يتولى مُدير المعهد إدارتِه وتصريف شؤونه، ويختص بما يأتي:
1- تمثيل المعهد في صِّلاتِه بالغير.
2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
3- اقتِراح خُطط وبرامج المعهد وتنفيذِها والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.
4- ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلِس الإدارة من بين موظفي المعهد.
5- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
6- الترخيص بالصرف في حدود اعتِمادات الميزانية.
7- تعيين موظفي خارج الهيئة وموظفي داخل الهيئة من المرتبة السادسة فما دون وذلك وِفقاً للوائح الإدارية التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
8- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل ورفعِها لمجلِس الإدارة لمُناقشتِها والتصديق عليها.
المادة العاشرة:
يكون للمعهد ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقِّل ضمن ميزانية الدولة.
المادة الحادية عشرة:
تتكون إيرادات المعهد وأموالِه من:
1- الاعتِمادات التي تُخصص له في ميزانية الدولة.
2- الهِبات والإعانات والمِّنح والوصايا.
3- المواد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة المعهد إضافتِها إلى أموالِه.
المادة الثانية عشرة:
تُدرج المِّنح والإعانات التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها من الهيئات الأجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها ووِفقاً للشروط التي يُحدِّدُها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلِس الإدارة مُباشرة الاختِصاصات التي تنُص النُظُّم واللوائح والمالية بعرضِها على المُمثِل المالي.
المادة الرابعة عشرة:
يخضع موظفو المعهد لنِظام التقاعُد ولنِظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المُراقبة العامة، يُعيِّن مجلِس إدارة المعهد مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المُراقِب في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِه.
المادة السادسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا النِظام كُلٌ واختِصاصه، ويُعمل به من تاريخ نشرِّه.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 39
التاريخ: 1/9/1386هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (714) وتاريخ 28/8/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني رئيس مجلِس الإدارة العامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 714 وتاريخ 28/8/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة، المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (12728) وتاريخ 26/5/1386هـ، المُتضمِن أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، أنشأت الدولة معهد الإدارة العامة بقصد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الاقتِصادية.
وحيث أن نِظام المعهد ينُص في المادة الثامنة منه " على أن يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة ". وحيث أن هذا النص وضِّع عند إنشاء المعهد وقت أن كان الجهاز الإداري صغيراً نسبياً مما يجعلُه الآن غير مُتفق مع المهام التي يقوم بِها المعهد الآن، فإن سموه يطلُّب الموافقة على تعديل المادة الثامنة المذكورة، بالنص الآتي:
( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح الإدارة ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).
وبعد إطلاعه على توصية اللجنة الإدارية رقم (238) وتاريخ 13/8/1386هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 5
التاريخ: 27/6/1390هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (765) وتاريخ 22/6/1390هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 765 وتاريخ 22/6/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس معهد الإدارة العامة رقم (1262) وتاريخ 20/5/1389هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (10640) في تاريخ 26/5/1389هـ، المُتضمِن أن المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة قد حدَّدت مُدة الدورات التدريبية لموظفي الدولة بستة أشهُر، وقد عمل المعهد مُنذ إنشائه على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلِها وقام بوضع وتنفيذ عُدة برامج تدريبية لمُختلف المُستويات الوظيفية لقصد رفع كفاية موظفي الدولة.
وحيث أن أهم عامل يؤخذ في الاعتِبار عند تصميم البرامج هو مدى كفاية المُدة المُحددة لتنفيذ الدورة التدريبية لتغطية جميع مُتطلبات البرنامج، فقد واجه المعهد عند إعداد بعض برامجه صعوبة نِظامية مردُها إلى وجود القيد الوارِد ضمن المادة الثانية والتي تقتضي بأن لا تزيد مُدة كُل دورة تدريبية على ستة أشهُر .. وقد حال هذا دون الوفاء بمُتطلبات تلك البرامج التي أظهر العلم حاجة بعض الأجهزة الحكومية إليها .. والتي تتطلب فترة تزيد على ستة أشهر .. وقد عُرِّض الأمر على مجلِس إدارة المعهد في جلسته رقم (70/89) والمُنعقِدة بتاريخ 15/5/1389هـ، وأوصى بتعديل المادة الثانية من النِظام وذلك بحذف عبارة (وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُلٍ مِنها لا تزيد عن ستة أشهر)، بحيث تُصبح بالصيغة الآتية:
المادة الثانية:
( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني.
كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرِّضُها عليه الوزارات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة، وتكون الدراسة بالمعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي ).
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 21/10/1389هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 55 وتاريخ 18/3/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/س/3457) وتاريخ 10/3/1416هـ، المُتضمِنة أنه من خِلال مُراجعة معاليه للاختِصاصات التي تراكمت لدى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني على مدى السنوات الماضية تُبين أن لها اختصاصات مُشابِهة لأعمال بعض الأجهزة الحُكومية، وحتى تتمكن الوزارة من التفرُغ لمهامِها الأساسية، يأمل معاليه الموافقة على الآتي:
1- ربط معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية لتجانُس طبيعة عمله مع مهام الديوان.
2- ربط مصلحة الإحصاءات العامة المُرتبِطة حالياً بهذه الوزارة بوزارة التخطيط لتجانُس عملِها مع مهام وزارة التخطيط.
3- نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، وإلى أن تتم إجراءات نقل هذه الاختِصاصات يقوم معالي وزير التِجارة بمهام وزير المالية والاقتِصاد الوطني في بعض اللجان المُشتركة مع بعض الدول الصديقة.
وما أوضحه معاليه من أن الوزارة ستقوم بعد الموافقة على ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتِمادات المالية والوظائف المُخصصة لهذه الجِهات إلى ميزانية الأجهزة المنقولة إليها في ميزانية العام القادم.
وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 7/12/1379هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24/10/1380هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 1/9/1386هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2) والتاريخ 27/6/1390هـ.
يقرر ما يلي
أولاً – إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية.
ثانياً – نقل مصلحة الإحصاءات من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.
ثالثاً – نقل الاختِصاصات ذات الصلة ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، على أين يقوم معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني ومعالي وزير التجارة بالاتِفاق على الاختِصاصات التي يتم نقلُها إلى وزارة التِجارة.
رابعاً– تقوم هيئة الخُبراء بإعداد صيغ تعديل الأنظِمة ذات العلاقة بما يتفق مع هذا القرار.
نائب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 150 وتاريخ 17/10/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11679) وتاريخ 8/8/1417هـ، المُشتمِلة على الأمر السامي رقم (11342) وتاريخ 1/8/1417هـ، القاضي بإعادة عرض موضوع إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية، وموضوع إعادة تشكيل مجلِس إدارته على مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (48) وتاريخ 1/5/1416هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (380) وتاريخ 25/8/1417هـ، ورقم (449) وتاريخ 8/10/1417هـ.
يقرر ما يلي
1- تشكيل مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة على النحو الآتي:
-
رئيس الديوان العام للخِّدمة المدنية
رئيساً
-
مُدير معهد الإدارة العامة
عضواً ونائباً للرئيس
-
مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
-
مُمثِل عن وزارة المعارف
عضواً
-
مُمثِل عن وزارة التعليم العالي
عضواً
-
مُمثِل عن الديوان العام للخِّدمة المدنية
عضواً
-
مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات
عضواً
-
مُمثِل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
عضواً
2- تكون مُدة عضوية مُمثلي الأجهزة المعنية في مجلِس المعهد ثلاث سنوات.
3- يختار الوزير أو الرئيس من يُمثل جهتِه في مجلِس إدارة المعهد، على ألا تقل مرتبته على الرابعة عشرة.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 27/6/1390هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] - أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (150) وتاريخ 17/10/1417هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[4] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1/9/1386هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية
1403هـ
الرقم: م / 50
التاريخ: 8/9/1403هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 18/8/1403هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 209 وتاريخ 18/8/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/25472) وتاريخ 29/10/1402هـ، والمُشتمِلة على مشروع نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخِطاب سمو وزير الخارجية رقم (99/5/4/10613/3) وتاريخ 26/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (16) وتاريخ 13/3/1403هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (54) وتاريخ 19/8/1403هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ثالثاً – منح رئيس وأعضاء مجلِس المعهد المُكافأة المُقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية
المادة الأولى ( اسم المعهد ومقرُه ):
1- يُنشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معهد الدِراسات الدُبلوماسية ).
2- يرتبط المعهد بوزارة الخارجية، ويكون مقرُه الرئيسِ بمدينة " الرياض "، ويجوز إنشاء فروع له خارجِها بقرار من مجلِس المعهد.
المادة الثانية ( أهداف المعهد ):
يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:
1- تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية بالمعرِّفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِهم.
2- إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرِّها.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّداً أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.
المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ):
يتولى السُلُّطات في المعهد:
1- مجلِس المعهد.
2- مُدير عام المعهد.
المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ):
يُشكل مجلِس المعهد[1] مِن:
1- وزير الخارجية أو من يُنِيبُه رئيساً.
2- ثمانية أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ، وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخِلة ضِمن نشاط المعهد، يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.
3- مُدير عام المعهد عضواً.
المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ):
المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شؤون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِماً من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص:
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.
2- اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.
3- إقرار مناهج الدراسة في المعهد.
4- إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.
5- وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.
6- قبول دارسين من غير السعوديين على ألاَّ نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.
7- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.
8- وضع اللائحة الداخلية للمعهد.
9- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.
10- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عدَّدِهم.
11- اقتراح تعديل هذا النِظام.
المادة السادسة ( اجتِماعات المجلِس ):
يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):
1- يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم، مُديراً عاماً للمعهد.
2- يتولى المُدير الإشراف على إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولاً بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس - أو من يُنيبُه عنه – عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.
3- تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.
المادة الثامنة:
يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعمل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرين الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود.
المادة التاسعة:
يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وِفقاً لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود.
المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ):
1- يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعاً من ميزانية وزارة الخارجية.
2- يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.
المادة الحادية عشر ( أحكام انتقالية ):
يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُر هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
المادة الثانية عشر:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه[2].
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 197 وتاريخ 29/11/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4201/ر) وتاريخ 21/4/1415هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (99/5/1/429/3) وتاريخ 16/3/1415هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية الوارِد في المادة الرابعة من نِظام المعهد.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (153) وتاريخ 24/10/1417هـ، حول الموضوع.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (553) وتاريخ 13/11/1417هـ.
يُقرِّر ما يلي
إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية أو من يُنيبُه، وعضوية كُلٍ مِن:
- مُساعد وزير الخارجية.
- وكيل وزارة الخارجية.
- وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتِصادية والثقافية.
- وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
- مُدير عام المعهد.
- أربعة أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخلية ضمن نشاط المعهد يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 19 وتاريخ 15/1/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14776/ر) وتاريخ 13/11/1418هـ، المُشتمِلة على برقية سمو وزير الخارجية رقم (99/5/1/33949/1) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُشار فيها إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، القاضي بإعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية، وطلب سموه تعديل مُسمى (مُساعد وزير الخارجية) الوارِد في القرار المذكور إلى (مُساعِدَي وزير الخارجية) نظراً لوجود وظيفتين بمُسمى مُساعد وزير الخارجية.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (687) وتاريخ 2/12/1418هـ.
يُقرِّر ما يلي
تعديل عبارة ( مُساعد وزير الخارجية ) الوارِدة في قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، لتُصبِح: ( مُساعِدَي وزير الخارجية )
رئيس مجلس الوزراء
[1] - تم تعديل تشكيل المجلِس وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، ورقم (19) وتاريخ 15/1/1419هـ.
[2] - نُشِّر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2975) وتاريخ 19/10/1403هـ.(/)
نظام مُكافحة التزوير
1380هـ
الرقم: 114
التاريخ: 26/11/1380هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25/11/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نظام مُكافحة التزوير.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم 166 وتاريخ 14/11/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
1– الموافقة على نظام مُكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
2 – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
مشروع نظام مُكافحة التزوير
المادة الأولى:
من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل اِستعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مُزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثانية:
من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للمُمثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرِها العامة وأستعمل أو سه اِستعمال التواقيع والعلامات والأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثالثة:
إذا كان مُرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المُشترك فيهما موظفاً عاماً أو مُمن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يُحكم عليهم بأقصى العقوبة.
المادة الرابعة:
من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارِجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالِها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ويُغرم الفاعل الأصلي والشريك والمُروج للأشياء المُزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف[1].
المادة الخامسة:
كُل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بِصُنع صك أو مُخطوط لا أصل له، أو مُحرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو خاتماً أو بصمة أصبح مزور، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كُلياً أو جُزائياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أُتُمِن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال مُعترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابِها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمُستندات بالحك أو الشطب ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات[2].
المادة السادسة:
سيُعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المُزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال[3].
المادة السابعة:
الأوراق المالية المُنظمة لحامِلها أو لمصلحة شخص آخر أو المُستندات المالية والأسهم التي أُجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يُمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المُستندات المالية سواء كان لحامِلها أو تُحول بواسطة التظهير، تُعتبر مثابة الأوراق والمُستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة الثامنة:
كُل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أو مِهنة طبية أو صحية أُعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يُعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.
المادة التاسعة:
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المُصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
المادة العاشرة:
من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الحادية عشرة:
يُعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المُزورة وقبل بدء المُلاحقة[4].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية:
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،
قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقرر ما يلي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المُتعلقة بما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم برقم 139/خ وتاريخ 1/6/1398هـ. ورقم 2067/1 وتاريخ 13/7/1398هـ. ورقم 2476/1 وتاريخ 17/8/1389هـ بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المُحررات المُزورة مع العلم بتزويرِها.
وبعد الاطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ب/10812 وتاريخ 13/5/1399هـ.
وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخبراء رقم 4/15 وتاريخ 6/1/1399هـ. وتفسيراً لذلك.
يقرر
1- شمول حُكم المادة الخامسة من نظام مُكافحة التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية.
2- شمول حُكم المادة السادسة من النظام المذكور لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المُزورة مع علمه بحقيقتها سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية وسواء كان المُستعمل موظفاً أو غير موظف.
3- يُعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.
4- تُعاد المعاملات المرفقة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاً لهذا القرار.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م/3
التاريخ: 18/2/1412هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16/2/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثانياً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 17 وتاريخ 16/2/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4/12864/ر وتاريخ 29/10/1411هـ المُشتمِلة على الأمر السامي رقم 10268 وتاريخ 12/7/1408هـ المُتضمن وضع تنظيم شامل لمُساءلة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية عن أفعال منسوبيها المُخالفة لأحكام الأنظمة والعقود وتحديد العقوبات وإجراءات إقرارِها.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 137 وتاريخ 9/10/1411هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 78 وتاريخ 11/11/1411هـ.
يقرر ما يلي:
1– إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
2 – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[2] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[3] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[4] - أُضيفت مادة برقم (12)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/2/1412هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.(/)