التنظيم الخاص بهيئة المساحة
الجيولوجية السعودية
1420هـ
قرار رقم 115 وتاريخ 16/7/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (728/8) وتاريخ 25/10/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/5/1/2835) وتاريخ 5/9/1419هـ، المُرفق به محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7/ب/134) وتاريخ 2/1/1419هـ، لدراسة إنشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية ودراسة نظامها الأساسي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظِام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (99) وتاريخ 5/4/1420هـ
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسب الصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نقل جميع الأصول والحقوق – التي ستصبح ملكاً للدولة بمقتضى أحكام عقدي البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية – إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك عند انتهاء عقديهما.
ثالثاً – تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بما يلي:
1- نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والأراضي والطائرات وحظائر الطائرات والمعدات والأجهزة والسيارات الخاصة بأعمال المسح والتنقيب في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
2- نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهيئة المساحة الجيولوجية سواء من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، أو المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية.
رابعاً– تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على عمال الهيئة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام التقاعد المدني على موظفي الهيئة.
رئيس مجلس الوزراء
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة).
المادة الثانية:
مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية:
1- إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.
2- استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.
3- إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.
4- تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.
5- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستثمارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.
6- القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.
7- دراسة النواحي الجيولوجية للشؤون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.
8- القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.
9- تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.
ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.
المادة الرابعة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: (وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة التخطيط، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ورئيس الهيئة، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.
المادة الخامسة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
المادة السادسة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية:
1- ووضع لائحة داخلية لأعماله.
2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
4- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
5- اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
7- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
8- تقويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
9- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقاً لأغراض الهيئة.
10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11- قبول المساعدات والهبات والتبرعات.
المادة السابعة:
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لإدارتهم.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية:
1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.
4- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة تقويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
المادة التاسعة:
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء – رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
المادة العاشرة:
تتكون أموال الهيئة من:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة.
2- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى.
3- ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.
4- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
المادة الحادية عشرة:
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.
المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة – بما في ذلك إسهام الدولة – في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يُعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.(/)
القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى :
الهدف هذا القانون ( النظام ) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه. والتي تشمل على وجه التحديد :-
1 - الإغراق .
2 - الدعم .
3 - الزيادة غير المبررة في الواردات .
المادة الثانية : التعاريف
يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .
اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس .
اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء .
الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة .
الإغراق : تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية .
الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها .
الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية .
السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس .
السلعة موضوع التحقيق : السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوك الخاصة بها .
تدابير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق .
التدابير التعويضية : الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي .
التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) .
وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها . وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة : فرض التدابير
يكون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية .
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر .
المادة الرابعة : التدابير المؤقتة
يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة : التدابير النهائية
يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وان المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها .
المادة السادسة : أشكال التدابير
يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا .
المادة السابعة : إجراءات الشكوى والتحقيق
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمة
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء ، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة ، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجبة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض ، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات .
المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمة
إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي :
1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية .
2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق ، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات ، وفقا للائحة التنفيذية ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبا .
3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .
4 - تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها .
5 - العمل على نشر الوعي وتنمي المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية .
6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ( النظام ) .
7 - إقرار النظام الداخلي .
8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .
9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية .
10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية .
المادة العاشرة : اللجنة الوزارية
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية :
1 - اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها .
2 - تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون ( النظام ) .
3 - إقرار اللائحة التنفيذية .
4 - النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ( النظام ) .
المادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة
تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية عشرة : الطعن
للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون ( النظام ) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها .
المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية ، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن ، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها .
المادة الرابعة عشرة : الجزاءات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون ( نظام ) آخر ، يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) كيفية احتسابها .
المادة الخامسة عشرة : اللائحة التنفيذية
تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون( النظام ) .
المادة السادسة عشرة :
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون ( النظام ) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي .
المادة السابعة عشرة : النفاذ
يسري هذا القانون ( النظام ) اعتبارا من الأول من يناير عام 2004 م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها .(/)
النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر
1386هـ
الرقم: م / 14
التاريخ: 12/4/1386هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (262) وتاريخ 6/4/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 262 وتاريخ 6/4/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20151) وتاريخ 5/8/1383هـ، المُتعلِقة بمشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (82) وتاريخ 16/11/1385هـ.
وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسُها رئيس الدولة كرئيس فخري، فإنهُ:
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- الرجاء أنَّ يكون جلالة الملك المُعظم الرئيس الفخري لجمعية الهلال الأَحمر.
3- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
خالد بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر[1]
الباب الأول
تأليف الجمعية
المادة الأولى:
أُنشِئت في المملكة جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، لها شخصيتُها الاعتبارية لمُدة غير مُحدودة، ومركزُها الرئيسي مدينة الرياض، ويشمل نشاطُها جميع أنحاء المملكة، ونِظامِها قائم على أساس اتِفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي.
المادة الثانية:
تكون شارة الجمعية المُّميزة لها ( هلالاً أحمر على قاعِدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال مُتجِهين إلى اليمين بالنِسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنِسبة لحامِل الشارة ).
المادة الثالثة:
هدف الجمعية السعي لتخفيف حِدة المصائب والآلام البشريِّة، دون أي تمييز أو تفرِقة في المُعاملة لأي سبَّب.
المادة الرابعة:
تُعتبر الجمعية المُشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تُمثِل الهلال الأحمر، طِبقاً للقواعِد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في زمن الحرب كهيئة مُساعِدة للإدارات الطبية بالقوات المُسلحة للمملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة:
تتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الوارِدة في اتِفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بِِها أية اتفاقيات دولية أُخرى تُعقد في المُستقبل.
الباب الثاني
أغراض الجمعية
المادة السادسة:
تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافِها، بما يأتي:
1- الاستعداد والعمل في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، بصفتِها مُساعِدة للإدارات الطبية في القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال، المنصوص عليها في اتِفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقِع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.
2- تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.
3- توفير الإسعافات العاجِلة الضرورية، لضحايا الحوادِث والكوارِث، والنكبات العامة.
4- نقل المرضى والمُصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتِراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.
5- تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المُختصة.
6- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير المُّمرضين والمُّمرِضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتِماعيين وغيرِهم، مِّمن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضِها، سواء كانوا مِن المُتفرغين أو مِن المُتطوعين. ويكون ذلك على الأخص، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.
7- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.
8- المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية، بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر.
9- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.
10- توثيق الصِلات وتبادُل المعونات المُّمكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية، وغيرِها من الهيئات المُّماثِلة.
11- القيام بغير ما تقدَّم ذِكرُه من أعمال في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، وِفقاً لما تقتضيه الظروف وطِبقاً لأهداف الهلال الأحمر.
المادة السابعة:
لا يجوز للجمعية الدخول في مُضاربات مالية، أو التدخُل في الأمور السياسية، أو الدينية.
الباب الثالث
مالية الجمعية
المادة الثامنة:
تتكون مالية الجمعية مِن:
أ - أموالِها الثابِتة المنقولة.
ب - إيراداتِها السنوية، وتشمل:
1- المال المُخصَّص لها مِن الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية.
2- اشتِراكات الأعضاء.
3- التبرُعات والهِبات، والإعانات الحُكومية.
4- الوصايا والأوقاف.
5- إيرادات أموالِها الثابِتة والمنقولة.
6- الموارِد الأُخرى، التي يوافِق عليها مجلِس إدارة الجمعية.
المادة التاسعة:
أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك. وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أنَّ يكون رأس مال الجمعية مضموناً ومُحقَّق للكسب.
المادة العاشرة:
يكون للجمعية ميزانية سنوية وحِساب ختامي، يُصادِق عليها مُراقِب الحِسابات، ويُقِرُها مجلِس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمُقابلة الطوارئ، تكون موارِدُه من البنود التالية:
1- الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.
2- تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتِها لكُل عام، يُضاف إليه الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية، ويُحتفظ بِه كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويحظُر التصرُف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلِس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجِلة فيجوز التصرُف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أنَّ يُعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقرارِه في أول اجتِماع له.
3- للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحُكومية المُختصة في حالات الطوارئ.
الباب الرابع
العضوية
المادة الثانية عشرة:
عضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتِبارية. ويجوز بقرار مِن مجلِس الإدارة منح عضوية الشرف لِمن أدى للجمعية خدمات جليلة، أو قام لها بعمل ذي شأن.
الباب الخامس
هيئات الجمعية
المادة الثالثة عشرة:
تتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية مِن:
1- المركز العام، ومقرُه مدينة الرياض.
2- فروع المركز العام، وتنشأ في المُدُن الكبيرة بقرار مِن مجلِس الإدارة.
3- الشُعب التابِعة لكُلِ فرع وتنشأ في الأمكِنة التي يقترِحُها مُدير الفرع ويُقِرُها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعُها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامُل للسياسة العامة التي يضعُها مجلِس إدارة الجمعية.
الفصل الأول
المركز العام
المادة الرابعة عشرة:
يُشرِّف على شؤون الهيئة مجلِس إدارة هو السُلطة العُليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون مِن:
1- رئيس الجمعية رئيساً للمجلِس
2- نائب رئيس الجمعية
3- مُّمثِلين عن كُلِ مِن: وزارات المالية، الداخلية، والدِّفاع، الصِحة والعمل والشؤون الاجتِماعية، يُعيِّنون بقرار مِن الوزير المُختص، لمُدة لا تزيد عن سنة.
4- أربعة أعضاء مِن المُهتمين برسالة الهلال الأحمر، يختارُهم رئيس الجمعية، ويُعتمد اختيارِهم مِن قِبل الوزير المُرتبِطة بِه الجمعية.
المادة الخامسة عشرة:
لا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدَّد، تُرسل دعوة ثانية خِلال أسبوع على الأكثر. ويكون الاجتِماع الثاني صحيحاً متى حضرهُ الرئيس أو نائبِه وثلاثة أعضاء مِن مُّمثِلي الوزارات، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجِح الذي مِنهُ الرئيس.
المادة السادسة عشرة:
جلسات مجلِس الإدارة:
1- ينعقد مجلِس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناءً على دعوة رئيسِها، كُلما دعت مصلحة إلى انعِقادِه، على ألاَّ يقل ذلك عن مرة واحدة كُل ثلاثة أشهُر.
2- على رئيس الجمعية دعوة المجلِس للانعِقاد بأسرع وقت مُّمكِن، كُلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلِس، لأسباب جوهرية.
3- لوزير العلم والشؤون الاجتِماعية أن يطلُّب انعقاد المجلِس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساتِه[2].
المادة السابعة عشرة:
في حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبُه بدعوة المجلِس للانعِقاد، وترأُس جلساتِه.
المادة الثامنة عشرة:
يختص مجلِس إدارة الجمعية، بما يأتي:
1- رسم السياسة العامة التي تُحقِّق أهداف جمعية الهلال الأحمر.
2- اعتِماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظِمة لسير العمل الإداري والمالي وتتضمن على الأخص القواعِد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرِف الذي تودِع فيه أموالِها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجِلات اللازِمة لضبط أعمال الحِسابات والعضوية واجتِماعات المجلِس وغيره.
3- اعتِماد النُظُّم النموذجية للفروع وما يتبعُها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.
4- تعيين مُراقِب أو أكثر للحِسابات من غير أعضائه.
5- التصديق على الميزانية والحِساب الختامي وتقرير مُراقِب الحِسابات، وكذلك اعتِماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحِساباتِها الختامية.
6- اعتِماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.
7- اقتِراح لائحة موظفي الجمعية ومُستخدميها وعُمالِها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلِس الوزراء.
8- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومُناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.
9- إقرار مُختلف الوسائل لتمويل الجمعية.
10- تكوين اللِّجان الفرعية مِن المجلِس، والتي يراها لازِمة لمصلحة العمل وتحديد اختِصاصاتِها.
11- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية بالخارِج.
12- يُقرِّر منح الشارات وعضوية الشرف.
13- منح المُكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المُبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.
14- تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.
المادة التاسعة عشرة:
لمجلِس الإدارة في زمن الحرب أنَّ يتخذ قراراً باجتِماع الحاضرين من أعضائه، يُفوِض الرئيس أو نائبِه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة مِنهُم في مُباشرة كُل أو بعض صلاحيتِه.
الفصل الثاني
الفروع والشُعب
المادة العشرون:
لا يجوز للفروع أو الشُعب الاتِصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر، أو باتِحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على كُل فرع وشُعبة أنَّ يُقدِّم المعونة التي يُحدِّدُها المركز العام في حالات الكوارِث والنكبات العامة، وأنَّ يضع جميع مُّمتلكاتِه وإمكانياتِه تحت تصرُف المركز العام أوقات الحرب.
الفصل الثالث
رئيس الجمعية ونائبِه
المادة الثانية والعشرون:
يُعيِّن رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يُدير شؤونِها، ويُمثِلُها أمام القضاء والجهات الإدارية، ولهُ صلاحية التوقيع على كافة العقود الخاصة بِها. ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومُستخدمي وعُمال الجمعية، عدا نائب الرئيس، ومنحِهم المُكافآت والعلاوات والإجازات، وتوقيع العقوبات عليهم. وكذلك التعاقُد مع غير السعوديين، وفسخ عقودِهم وإنهائها. ويتولى كافة الصلاحيات المالية، وكُل ذلك حسبما يرِد النص بِه في اللوائح الإدارية والمالية.
المادة الثالثة والعشرون:
يُعيِّن نائب رئيس الجمعية بقرار مِن مجلِس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابِه، في مُباشرة جميع صلاحياتِه. ويُعتبر مسئولاً أمام المجلِس عند تنفيذ جميع ما يتخِذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعِقاد جلسات المجلِس. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي للجمعية، وكافة التقارير المُتعلِقة بنشاط الموظفين، ونشاط الجمعية.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الرابعة والعشرون:
تَّتقيد الجمعية في مُّمارسة نشاطِها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتِها ونِظامِها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها، دون غيرِها مِن القواعِد الوارِدة بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في المصالِح الحُكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المُراقبة فيما يتعلق باعتِماد حِسابِها الختامي.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نِظام التقاعُد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية، بالنِسبة لموظفي الحُكومة.
المادة السادسة والعشرون:
تُحل جميع مجالِس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابِقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر، وتؤول جميع الأموال الثابِتة والمنقولة التي كانت تملِكُها جمعية الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر. كما تتقل إليها جميع حقوقِها والتِزاماتِها السابِقة على إنشاء هذه الجمعية.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على الجمعية وضع شاراتِها على مخازِنها ومُستشفياتِها وعرباتِها وقوافِلِها، ووسائل الانتِقال الخاصة بها ومكاتِبِها. ويجوز لها أنَّ ترفع عَلَماً عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عَملِها شارات طِبقاً لما تُقرِّرُه اللائحة الإدارية والمالية.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 55
التاريخ: 9/9/1398هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، الصادِر بإنشاء جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ.
وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12/4/1386هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (527) وتاريخ 1/9/1398هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية، ولوائحه التنفيذية.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 527 وتاريخ 1/9/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (36/س) وتاريخ 17/1/1398هـ، المُرفق بِه المحضر المُتخذ مِن معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي وزير الصِحة، المُتضمِّن أنهُ بتاريخ 21/11/1397هـ، تم عقد اجتِماع بين كُل مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ووزير الصِحة، وتم خِلالهُ استعراض الخدمات المُناطة بجمعية الهلال الأحمر السعوديِّ، وبعد مُناقشة الموضوع من كافة جوانِبه مِن حيث اختِصاصات الجمعية وطبيعة الواجِبات التي تؤديها، ومدى ارتِباطِها بالنشاط الصحي بصفة عامة، اجتمع الرأي على أن جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ بوضعِها وحُكم اختِصاصِها تُعتبر جُزءاً لا يتجزأ من النشاط الصحي، وعامِلاً هاماً في المجال العلاجي من حيث اختِصاص أجهِزتِها بتلبية طلبات الحالات الإسعافية وأجراء العِلاجات الأولية ثم نقلِها إلى المُستشفيات، مِّما يجعلُها من هذا المُنطلق مرفِقاً من مرافِق الصحة العامة بالمملكة.
وبناءً على ذلك فإنهُ أخذاً بمبدأ تكامُل الخدمات الصحية، وتنسيقاً للجهود التي تبذِلُها الحُكومة للنهوض بمُستوى الخدمات الصحية بالمملكة، وتحقيقاً لأهداف الجمعية والنهوض بِها، وتوفيراً لأساليب تطويرها والتخطيط لأعمالِها كمرفق صحي لهُ ارتِباط مُباشِر بأجهزة وزارة الصِحة العلاجية. وحيثُ أن وزارة الصِحة بحُكم اختِصاصِها وارتِباط نشاط الجمعية بِها، فتتوفر لديها الأجهزة الفنية والإدارية المُتخصِّصة الكفيلة بتحقيق أساليب وخُطَّط تطوير خدمات الجمعية.
فأنهُما يريان المصلحة العامة تقضي بضم جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ إلى وزارة الصِحة، بحيث تتولى كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، في الإشراف على الجمعية وفي تصريف أمورِها والتخطيط لها كمرجع مُباشِر لها.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4/98) وتاريخ 13/7/1398هـ، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - المصدر: طبعة مطابع الحكومة – الطبعة الأولى لعام (1387هـ).
[2] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 9/9/1398هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
النِظام الأساسي للاتِحادات الرياضية واللجنة الأولُمبية العربية السعوديِّة
1407هـ
الرقم: م / 55
التاريخ: 19/10/1407هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1407هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على النِظام الأساسي للاتِحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
قرار رقم 226 وتاريخ 13/9/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15163) وتاريخ 5/10/1406هـ، المُشتمِلة على البرقية الخطية المرفوعة من سمو الرئيس العام لرعاية الشباب برقم (717) وتاريخ 17/6/1406هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام الأساسي للاتِحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (150) وتاريخ 23/7/1407هـ، ورقم (162) وتاريخ 9/8/1407هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (126) وتاريخ 2/8/1407هـ، وتوصيتها رقم (132) وتاريخ 14/8/1407هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على النِظام الأساسي للاتِحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
النِظام الأساسي للاتِحادات الرياضية
واللجنة الأُولمبية العربية السعودية
الفصل الأول
الاتِحادات الرياضية
المادة الأولى:
الاتِحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط لهُ علاقة بالرياضة، يُعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها مادياً.
المادة الثانية:
يتكون الاتِحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط رياضي، من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لُعبة أو نشاط الاتِحاد.
المادة الثالثة:
يهدف الاتِحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط، إلى رفع المُستوى الفني والارتِقاء بمُستوى المُشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتِماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتِحادات المُماثِلة بالدول العربية والإسلامية، والدول الصديقة. وذلك إضافة للاتِحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة الاتِحاد أو نشاطِه، ضِمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
المادة الرابعة:
يختص الاتِحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لُعبتِه أو نشاطِه، في جميع أنحاء المملكة. ولهُ وحدُه حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمُسابقات أو المُباريات التي تُقام على المُستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أُقيمت داخِل المملكة أو خارِجِها. كما يُشرِّف على شؤون أعمالِه الإدارية والفنية والمالية، ويُصدِر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافِه. وذلك في إطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، والأُسَّس والمبادئ التي تُحدِّدُها اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
المادة الخامسة:
يلتزم أعضاء الاتِحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِزة والمؤسسات، بتعليمات ولوائح وأنظِمة الاتِحاد، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المادة السادسة:
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب، القواعِد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارة الاتِحاد، واللوائح التنفيذية التي تُنظِم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.
المادة السابعة:
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قراراً بتشكيل أو إعادة تشكيل، مجالِس إدارات هذه الاتِحادات مرة كُل أربع سنوات.
الفصل الثاني
اللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة الثامنة:
تُعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية، هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها مادياً.
المادة التاسعة:
تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية مِن مُمثِلي الاتِحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات، وغيرِها من المُهتمين بالنشاط الأولمبي.
المادة العاشرة:
تهدِف اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة بالدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية. وذلك ضِمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظِمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المادة الحادية عشرة:
تختص اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، والإشراف على مُنتخبات المملكة بمُختلف الألعاب عند مُشاركتِها في الدورات العربية أو الآسيوية أو الأولمبية. ولها وحدِها حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات التي تجري على المُستوى الأولمبي.
المادة الثانية عشرة:
تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة.
المادة الثالثة عشرة:
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قراراً بتشكيل أو إعادة تشكيل، مجلِس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مرة كُل أربع سنوات.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز استِعمال اسم أو شِعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتِحادات الرياضية، إلا بإذن خاص مِنها.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون إيرادات الاتِحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي:
1- الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
2- ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات.
3- التبرُعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص.
4- رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُها مجلِس الإدارة المُختص.
المادة السادسة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.
المادة السابعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه[1].
[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3171) وتاريخ 6/12/1407هـ.(/)
النظام الأساسي للحكم
1412هـ
الرقم: أ / 90
التاريخ: 27/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،
النظام الأساسي للحكم
الباب الأول
- المبادئ العامة -
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية:
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة:
يكون على الدولة كما يلي:
1- لونه أخضر.
2- عرضه يساوي ثلثي طوله.
3- تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.
ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني
- نظام الحكم -
المادة الخامسة:
1- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
2- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
4- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
5- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة:
يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
- مقومات المجتمع السعودي -
المادة التاسعة:
الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة:
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة:
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة:
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
الباب الرابع
- المبادئ الاقتصادية -
المادة الرابعة عشرة:
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاَّ بموجب نظام.
المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة:
الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة:
تكفِل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون:
لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية
المادة الثانية والعشرون:
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس
- الحقوق والواجبات -
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون:
تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون:
تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون:
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون:
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون:
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون:
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون:
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون:
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
الباب السادس
- سلطات الدولة -
المادة الرابعة والأربعون:
تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطة القضائية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون:
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون:
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون:
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون:
يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون:
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون:
يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون:
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون:
1- يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
2- يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
3- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون:
يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون:
يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون:
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون:
يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون:
للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون:
يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون:
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون:
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون:
يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون:
يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضاءه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون:
تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.
الباب السابع
- الشؤون المالية -
المادة الثانية والسبعون:
أ - يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.
المادة الخامسة والسبعون:
تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.
المادة السادسة والسبعون:
يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون:
تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
- أجهزة الرقابة -
المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.
المادة الثمانون:
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.
الباب التاسع
- أحكام عامة -
المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
انتهى
الوثائق ذات الصلة
الرقم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء(/)
نظام المحكمة التجارية
النظام التجاري
الباب الأول- التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر- شروطه- صفاته- أنواعه
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
المادة 3
إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاءالمشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
المادة 7
يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء.
المادة 8
يجب أنتكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
الفصل الثاني
في الشركات
المادة 11
الشركة عقد بين اثنين فأكثريلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع :شركة المفاوضة، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
المادة 12
ان شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاءعموم الشركاء على رأس مال معلوم متسأو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الأعمالالتجارية.
المادة 13
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
المادة 14
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسؤولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.
المادة 15
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أني كون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
المادة 16
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجرى فيها مقتضياتها.
المادة 17
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
الفصل الثالث
في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون
والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة 18
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.
المادة 19
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية.
المادة 20
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذن ه فلا ضمان عليه.
المادة 21
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
المادة 22
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية:
المادة 23
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصال ها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم إيصال ها في المهلة المعينة ويوقع عليها إمضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.
المادة 24
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.
المادة 25
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.
المادة 26
يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه.
المادة 27
استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم إعطائه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.
المادة 28
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها وإذا ظهر إن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
المادة 29
إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري وشركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .
الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة 30
الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
المادة 31
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المادة 32
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور.
المادة 33
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه.
المادة 34
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
الفصل الخامس
فى الصيارف
المادة 35
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
المادة 36
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المادة 37
يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
المادة 38
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المادة 39
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من والى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المادة 40
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المادة 41
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين ان يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدأ للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوى بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية ان لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء . هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .
الفصل السادس
في السفاتج - سندات الحوالة المعبر عنها
بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة 42
سندات الحوالة أو السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن توزع ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه .
المادة 43
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
المادة 44
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
المادة 45
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للأمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المادة 46
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الأمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا ثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها . أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
المادة 47
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغرماء وان كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .
المادة 48
من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المادة 49
يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاءا لقابل أو ختمه مع التاريخ .
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين اقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن .
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه (بالبروتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيلة بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
المادة 55
إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذن ه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
المادة 62
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقى ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
المادة 69
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من احد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المادة 72
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
المادة 73
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
المادة 74
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .
المادة 75
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقيها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه .
المادة 77
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الإخطار على الباقي .
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة أن تعطى مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .
المادة 79
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسط ان يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن احد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط أن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
المادة 83
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيضالمتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المادة 84
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين اخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار - كاتب العدل -ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية .
المادة 87
حامل السفتجة وان عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها وإذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغنى عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المادة 89
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصيل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر . 2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة 90
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق المطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقدم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لعامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه .
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .
الفصل الثامن
في معاملة الإخطار
المادة 96
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب أن تشمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (اذ كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .
المادة 98
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الاتجار .
الفصل التاسع
في الرجوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو احد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع ) .
المادة 100
ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
المادة 101
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب .
المادة 102
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
الفصل العاشر
في مواد الإفلاس
المادة 103
المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.
المادة 104
الإفلاس ثلاثة أنواع، الأول: الإفلاس الحقيقي، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
المادة 105
المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
المادة 106
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.
المادة 107
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأوضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.
المادة 108
إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من احد غرمائه
المادة 109
على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه. وفي الحال يجب على المجلس أن يوقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة.
المادة 110
على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو احد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولبة غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس أما إذا وقع الإفلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز أيضا أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسؤولين من جهة التضامن.
المادة 111
إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معاملة في بلدة أخرى فترسل من الإعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى اكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الإعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.
المادة 112
على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها احد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
المادة 113
على أمين المجلس وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وأمناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في إحضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعو إليه الحاجة.
المادة 114
أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإفلاس .
المادة 115
في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) إطلاق ه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقه مؤقتا إلى ظهور النتيجة الأخيرة.
المادة 116
أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.
المادة 117
إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).
المادة 118
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا إلى أن يفرغ من قسمته.
المادة 119
إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة واجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.
المادة 120
الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
المادة 121
كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وأن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
المادة 122
بعد إتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والإمضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس.
المادة 123
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بالمحكمة.
المادة 124
إذا أصر احد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته.
المادة 125
إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري إسقاط ما بقى لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول.
المادة 126
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بقلم المحكمة.
المادة 127
بعد إتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المفلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الإفلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية.
المادة 128
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.
المادة 129
إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء.
المادة 130
لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الإفلاس فإذا وجد الإبراء فلا تسمع دعواه بعدئذ.
المادة 131
أن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة.
المادة 132
يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري.
المادة 133
لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) أما المفلس المقصر فيجوز إعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.
المادة 134
يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصور سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة إعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.
المادة 135
إذا توفى التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.
الفصل الحادي عشر
في العقوبات
المادة 136
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
المادة 137
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما ألزم به بموجب المادة (109).
المادة 138
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشترى سند الفسح (الستمى) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وانه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المادة 139
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبى مميز بان احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
المادة 140
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة- أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
المادة 141
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشترى من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها.
المادة 142
كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها.
المادة 143
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع أو يخفى الإثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمس جنيهات إلى عشرة جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطى مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.
المادة 144
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطى مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المادة 145
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المادة 146
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة 147
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المادة 148
إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من احد أمناء النقل برا أو بحرا أو احد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
المادة 149
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى الربا كما وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى اقل من قيمة البيع نقدا أو إقراض آخر شيئا وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما.
الباب الثاني
في التجارية البحرية
الفصل الأول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة 150
لا يقدر احد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية.
المادة 151
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بان يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى.
المادة 152
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذ لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينة وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.
المادة 153
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحاب ها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
المادة 154
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه. رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير . سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دينا إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء أجرة العملة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير . الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الأوراته) يعنى ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم ياخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
المادة 155
امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة. رابعا- أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء. خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة اعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطي لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة ايام على الأكثرامانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية. سابعا- الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع امانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة. تاسعا- تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين.
المادة 156
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه إذا وقعت مخالفة من احد أصحاب المطاليب توفيقا إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.
المادة 157
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون ان تصل إلى احدى الاساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا.
المادة 158
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم.
الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة 159
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
المادة 160
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السابق الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.
المادة 161
يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفائها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته انما كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى احكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ ان تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها.
المادة 162
إذا امكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الاصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانة أو باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظارة.
المادة 163
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة ان يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل اقامته، وإذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار اجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.
المادة 164
يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات.
المادة 165
إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعنى اربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر والإعلان يجري مرة كل ثمانية ايام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق وإذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهة.
المادة 166
من بعد ان يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصارى الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثراعتبارا في شاطئ الميناء وعلى ابواب الاسواق إذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.
المادة 167
يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايدة يعنى المدفوع أولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة.
المادة 168
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الايام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم بمدأومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية ايام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
المادة 169
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في اخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زيادة الضم ثمانية ايام اخر مرة أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والإعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
169 مكرر
(تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قدر يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى امن، أو يترتب على جنوحها احداث أو تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى،أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأى الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الاحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة إلى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضى بين أمامالنشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى في المزايدة الأخير ة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور) (1).
المادة 170
إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية إعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.
المادة 171
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما إذا اقتضى الأمر انما يحقق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك.
المادة 172
يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشترى يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لا تسلم إلى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه وكذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة أو اعطى الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والإعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، انما إذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما انه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم ان تعطى له.
المادة 173
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا إلى قلم محكمة التجارة، انما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.
المادة 174
يعطى مهل ثلاثة ايام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء اثمانه الحاصلة لكي يبين اسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل المدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة.
المادة 175
إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعد إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما إذا كانت الاثمان الحاصلة هي أكثرمن مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ايام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
المادة 176
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون ان يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى اثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
المادة 177
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفأوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق أصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب.
المادة 178
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك إذا قدمت كفيلا على إعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان أوراق مرور السفينة.
الفصل الثالث
فيما يختص بأصحاب السفائن
المادة 179
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعنى يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا.
المادة 180
أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات الاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لأجل ما زاد عن ذلك.
المادة 181
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقأولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط.
المادة 182
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة اهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة.
المادة 183
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار باكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الاشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة إلى اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع اخر.
الفصل الرابع
فيما يختص بالربابنة
المادة 184
كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة ادارته إلى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا ايضا على ضمان الأضرار والخسائر.
المادة 185
يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بان يعطى سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليصة شحن أو سند حمولة.
المادة 186
تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان انما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا باجراء ذلك بانضمام رأيهم.
المادة 187
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة ارقامه وموضع عليها اشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله والا فمن طرف احد مأمور مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور. أولا: احوال الهواء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم. ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم. رابعا: الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته واسبابها. خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء. سادسا: الطريق التي يطرقها المركب واسباب حياده عن تلك الطريف طوعا أو كرها. سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحى المركب ورؤسائهم والربان سوية. ثامنا: اسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحى المركب والانفار واسباب إطلاق سبيلهم. تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها.
المادة 188
يجبر ربان المركب ايضا على اتخاذ دفتر اخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور انفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع من الاستقراضات البحرية خاصة حسب الاصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة.
المادة 189
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة اهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وان لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة ام لا وهل هو في حالة يمكنه معها ان يسافر ام لا ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدية وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان ان يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وان يعبر اهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة.
المادة 190
يجبر الربان ان يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين. رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون. خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو. سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد اخذ منه كفالة بان لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله إليها إلى اسكلة أخرى. سابعا: أمر إذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحى (الكرنتينة). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية.
المادة 191
الربان مجبور ان يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو احدى الموانئ الامنية وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا احد ملاحيه اصلا وكان يوجد هناك ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بان يستخدم دليلا على حساب المركب.
المادة 192
إذا صدر من ربان السفينة احوال مغايرة لاحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.
المادة 193
كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والامتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى انما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجىء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة.
المادة 194
لا يقدر الربان ان يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.
المادة 195
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على اهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة ايضا إذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الاخذ والتوقيف.
المادة 196
لا يجوز للربان ان يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا ان يستقرض درهما لحساب المركب ولا ان يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.
المادة 197
إذا تأخرت السفينة برضا أصحاب ها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم ان يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد اربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه ان يجرى استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المراكب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية.
المادة 198
إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشترى قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل اقامة أصحاب المراكب والوسق ان يستحصل أمر ا منهم بذلك فحينئذ يمكنه ان يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبرى الملاحين تصديقا لشدة هذه الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة إذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدى الدولة إذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها وإذا قضى الأمر فعلى وسعتها ايضا ويكون مأذونا إذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله ان يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو ان يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون أصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين ان يعطوا حساب البضائع والامتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة إلى المحل المقصود حسب فئات رائج الامتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك، وإذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من أصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم ان يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها اما إذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يردون ان يخرجوا أموالهم وامتعتهم من المركب ان يعطوا النولون الذي يصيب امتعتهم على تمام السفر.
المادة 199
الربان مجبور ان يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان اسعار البضائع والامتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل ان يقوم من احدى الاساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج احدى الاساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج احدى الممالك عائدا إلى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية انما إذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجرى المركب فحينئذ الربان مجبور بان يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون امضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع اسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم.
المادة 200
إذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والامتعة أو الذخائر شيئا أو ادخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي اخذها وارجاعها وضمان الأشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز اقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم.
المادة 201
لا يمكن للربان اصلا ان يبيع المركب على اية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحاب ه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، اما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة اهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، واما قضية تعيين الجزاء فتجرى في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وان لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة، واما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدى الحكومة العربية الحجازية، وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعى عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحاب ه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.
المادة 202
الربان يكون مجبورا على اتمام السفر الذي تعهد به وان لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة اضرارهم وخسائرهم.
المادة 203
الربان الذي يسافر على ان يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه ان ياخذ ويعطى ويتاجر اصلا لحسابه الخاص الا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع اخر.
المادة 204
البضائع والامتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للاحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.
المادة 205
لا يمكن للربان ان يترك سفينة ويستعفى أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأى ضابطى الملاحين ومعتبريهم، اما إذا إذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة ايضا على ان يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضائع وامتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسؤولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها انما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسؤولية.
المادة 206
يكلف الربان بان يقدم في ظرف اربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعنى اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين ادناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطرق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والإخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الأمر كل ما يحصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد.
المادة 207
يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه ايضا إلى رأس مأمورى الحكومة المحلية وإذا اعطى لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما إلى اقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف امانة في قلم محكمة التجارة المذكورة.
المادة 208
التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدى الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه ايضا وحالة حمولته واجناسها.
المادة 209
إذا قضت الضرورة ان يقترب الربان إلى احدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه ان يبين اسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين اعلاه بحسب محله.
المادة 210
إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك ان يذهب إلى المأمورين المبينين اعلاه بحسب محلاتهم ويعطى تقريره ويصادق على ذلك التقرير بافادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.
المادة 211
تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك ايضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور. اما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية واثبات دعأويه في وقت المحاكمة الا إذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي اعطى به تقريره وفي كل الاحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها.
المادة 212
لا يمكن للربان ان يخرج بضائع في وقت ما من المراكب اصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والامتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكه أوشكت ان تقع.
المادة 213
إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بان يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأى معتبرى الملاحين بشرط إعطاء ثمنها.
الفصل الخامس
فيما يخص جميع الملاحين
الذين يستخدمون في المركب واجرتهم
المادة 214
شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين انما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين اصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للاصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي اخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كانت في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا ايضا فبمعرفة مجلس البلدة، اما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدى الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.
المادة 215
الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم ان يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وامتعة بأي نوع كان من الاعذار والاسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد ان يدفعوا النولون ايضا وإذا خالفوا ما تقدم فيمكن ان يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضى لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني.
المادة 216
إذا ترك أمر السفر وتعطل اجراءه قبل قيام المركب لاسباب حصلت من أصحاب ه أو ربانه أو مستأجريه فيعطى ضمانا إلى رؤساء الملاحين والانفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروط إذا كانوا مرتبطين بسفره كاملة عدا عن أجرة الايام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، انما إذا كانوا اخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو اجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو اما ان يقتنعوا بذلك أو ان ياخذوا معاش شهر أو ربع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، واما إذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والاجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضى لهم من مصاريف النقل إذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير ان مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما اصلا عن الدراهم المشروط إعطاء ها في ختام السفر اما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.
المادة 217
إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن اخراج البضائع والامتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الأجرة اليومية لضباط ملاحى السفينة وانفارها عن الايام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.
المادة 218
منع التجارة أو توقف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحى السفينة وانفارها أجرة الايام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب، اما الذين اخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم واجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.
المادة 219
إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.
المادة 220
إذا تفرغت السفينة قصدا في محل اقرب من المحل المبين في سند النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.
المادة 221
الملاحون المستخدمون على ان تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز ان تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعى سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب ايضا من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بان ياخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحاب ه فيكونون مجبورين على ان يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقأولتهم.
المادة 222
إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم ان يطلبوا ادنى أجرة من جهة تلك السفرة، وانما إذا كان اعطى لهم قبلا شيء من اصل اجرتهم فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايضا.
المادة 223
إذا نجا المركب أو بعض اقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بان يستحصلوا اجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء اجرتهم أو كان لم يتخلص شيء اخر من الامتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية ان ياخذوا من نولون هذه البضائع والامتعة المخلصة ما يتبقى من اجرتهم.
المادة 224
ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم ان يحصلوا معاشاتهم واجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.
المادة 225
الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بان ياخذوا على حدة أجرة الايام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء.
المادة 226
كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الاعداء والقرصان فله الحق بان باخذ اجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فانه ياخذ ايضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقى عاطلا فياخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تصمين وإذا لم يتفق الطرفان في أمر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذب يتعين في مجلس التجارة، اما مصاريف الجراح وتضمينمات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.
المادة 227
الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه ان يدأوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بان يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل اخر يمكن مدأواته به وان يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطى جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة امانة أو كفيلا يتعهد باعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبير وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدى الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى رأس مأمورى الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه ان يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقه ايضا.
المادة 228
إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة واجرى نزاعا فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح الا انه يمكن اقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه، اما إذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرض بسبب نزاعه ومعارضته أو بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه وإذا اتفق ان الربان اخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ اجرته إلى اليوم الذي استخدم فيه فقط.
المادة 229
أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الاتي: وهو انه كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفى أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط، اما إذا توفى حين عودته فتعطى اجرته المشروطة بالتمام، وإذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفى بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطه بالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الاعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت الا يوم وصولها وتعطى اجرته بالتمام.
المادة 230
الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له ان يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق ان يستحصل اجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.
المادة 231
الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا اسر فيكون حق ان يستحصل اجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على ان يطلب ايضا تضمينات لأجل عتقه.
المادة 232
إذا كان المتوفى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط، اما إذا كان مرسلا لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم ان تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب الوسق ايضا.
المادة 233
بدل التضمين المذكور أي العتق عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.
المادة 234
إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع اخر الحق باخذ مصاريف السفينة واجرتها لا يصله لمحله بالتمام.
المادة 235
الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على اسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا ان يحاسبهم على اجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، اما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الايام التي خدموا فيها ولا يلزم ان يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.
المادة 236
الاسباب التي تعبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليته للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: ادمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الاخلاق القبيحة اجمالا التي تكون باعثا لاخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن . سادسا: العدول عن السفر باسباب مجبرة أو جائزة نظاما.
المادة 237
كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا امكنه بان ويطرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بان يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا إذا طرد الملاح قبل الشروع في السفينة فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر وإذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الأجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقى من يوم طرده ولم يطرد إلى نهاية السفر ومصاريف عودته ايضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بان يستعيضها من أصحاب السفينة بأي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص.
المادة 238
الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الاحوال الخمسة الآتي بيانها ان يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد ان يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الاحوال هي: أولا- إذا اراد الربان ان يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته. ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر ايضا أو كانت السفينة وصلت لاحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكه قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري. ثالثا: إذا كان اخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى احدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفرأوية أو ما يماثل ذلك من الأمر اض ذي العدوى. رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين. خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.
المادة 239
السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.
المادة 240
السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الموظفين والعاديين وخطاهم انما لأصحاب السفينة الحق بان يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا ايضا الحق بالادعاء على الملاحين.
الفصل السادس
فيما يختص بسندات مقأولات النولون "قوندراتو"
يعنى ايجار السفن واستئجارها
المادة 241
كل مقاولة يعبر عنها (قوندراتو) نولون تختص بايجار احدى السفن واستئجارها ينبغي ان تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانيا: اسم ربانها وشهرته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريع ومدة ذلك. خامسا: مقدار الاجور يعنى بدل النولون وكميته. سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره. سابعا: التضمينات المشروط اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.
المادة 242
إذا لم تتعين ايام وقوف السفينة يعنى مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك والا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن ايام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ.
المادة 243
إذا حصلت المقاولة بان يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل اخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من احدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.
المادة 244
إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع اخر بحضور بدل الايجار فتحسب الشهرين اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.
المادة 245
قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لاحد الطرفين بان يطالب احدهما الآخر بتضمين الضرر اما صاحب الوسق فيكون مجبورا بان يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وامتعته وتفريغها.
المادة 246
إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو اخراج وسقها إليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع اخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوح الوصول إليها ويجرى مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب.
المادة 247
السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية انما لا يكون حق لاحد بان يطلب اضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم ايضا على بدل الايجار.
المادة 248
السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الاسباب المجبرة المذكورة اعلاه ان تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والامتعة الموسوقة فيها انما بعد ان تتخلص السفينة من هذا التوقف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطى ما يلزم لذلك من الاجور.
المادة 249
السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الامتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.
الفصل السابع
فيما يختص بسندات الشحن - بوالص
المادة 250
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمر ه أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها واشكالها ويدرج فيها. أولا: اسم المرسل وشهرته. ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل اقامته. ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل اقامته. رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه. سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.
المادة 251
ينظم من كل سند من سندات الشحن اربع نسخ على الاقل تعطى احداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم ان يمضى على هذه النسخ الاربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثرمن شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بان يعطى في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.
المادة 252
سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما انها تصلح للاجتماع فيما بين جميع الاشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح ايضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا ايضا انما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.
المادة 253
إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندان شحن احدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان.
المادة 254
القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بان يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والامتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وان لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بان يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له باسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بان يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الامتعة التي سلمها له وان لم يمكنه اخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه اخرج تلك الامتعة من السفينة بموجب سند شحنها والا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.
الفصل الثامن
فيما يختص بالنولون
المادة 255
أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقأولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ببوالس) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقأولتها لأجل سفره تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على اية حال كان ذلك يلزم ان يبين في عقد المقاولة (قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.
المادة 256
إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنة فلا يمكن للربان ان يشحن امتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الامتعة التي يصير شحنها لأجل اكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون أستأجرها جميعا.
المادة 257
المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون (قوندراتو) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين اذ يحق له اما ان يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة (النولون) (قوندراتو) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة اهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، اما ان يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه ان يفسخ المقاولة قبل ان تبدأ ايام التوقيف (يعنى ايام القونترا استاريا) الاستاريا معناها ايام التوقف وهي عبارة عن ايام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها، اما الفواتير استاريا فهي عبارة عن ايام تضم إلى ايام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط ان يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.
المادة 258
إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الامتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بان يختار وجهين فاما ان يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة واما ان يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الامتعة وتكون له صلاحية ان يأخذ نولونه بتمامه.
المادة 259
إذا شحن المستأجر امتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بان يعطى نولون الزيادة قياسا للأجرة المقررة في مقاولة النولون.
المادة 260
إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من اصل مقدار محمولها فيكون مجبرا بان ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفأوت ومع ذلك يعطى للمستأجر ايضا اضراره وخسائره غير انه إذا كان الفرق والتفأوت بين المقدار الذي اعلنه واصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثرمن ثلاثة في المائة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.
المادة 261
إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقأول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 262
إذا اجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن لكل من أصحاب الوسق بان يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها ارسال إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والامتعة وتفريغها وما يكون لزم احراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورنه وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الامتعة ثم يسترد بضاعته اما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة ارباع وسقها وطلب أكثرأصحاب الوسق رفعه فيكون الربان محبورا عل ان يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية ايام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لاحد من أصحاب الوسق اصلا ان يسترد بضائعه.
المادة 263
إذا شحن في السفينة امتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه ان يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا امتعتهم وفي هذه الحال يحق له اما ان يخرج الامتعة إلى البر وان ياخذ نولون بحسب اقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل انما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بان يخرجه إلى محل اخر غير المحل المرسل إليه وانما يحق له بان يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.
المادة 264
الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بان يعطى نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها انما إذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما ان يستحصل النولون بل يضمن ايضا ما يقع من المصارف وإذا اقتضى الأمر يضمن ايضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.
المادة 265
إذا توقفت حيت قيامها أو في أثناء سفرها أو في وحل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من احد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على ايفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهابا وايابا ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها تماما وان يستوفى الخسائر التي تنشا من تأخير السفينة إذا تأخرت.
المادة 266
كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ وتكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 267
إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على ان ينتظر هذا التجهيز أو ان يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وامتعته انما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على إعطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفرة تامة، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بان يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل على ارسالها إليه بشرط ان يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وان لم يكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الامتعة الموسوقة معه انما يجب على ذمته ان يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك ان جميع هذه المبينة تكون مرعية الاجراء إذا لم يكن ثمة اتفاق اخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع إلى المقاولات المعقودة.
المادة 268
إذا امكن المستأجر ان يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على إعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو انه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها واخذ شهادة تبين انها صالحة للسفر.
المادة 269
يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية انما يجب على الربان ان يعطى قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقى منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله ان يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين ان يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير انه إذا نشا من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للاشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ ان يتوزع الضرر المذكور غرامة على اثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة واثمان جميع الامتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن.
المادة 270
إذا وقع منع مختص بأمر المتأجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وايابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.
المادة 271
إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم ان يعطى لها نولون اصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون ايضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة انما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق ان يخرج من السفينة الامتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو ان يعطى التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها.
المادة 272
الامتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.
المادة 273
لا يلزم إعطاء نولون اصلا عن امتعة تضيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الاعداء بل يجب على الربان رد الدرهم التي يكون اخذها معجلا لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك.
المادة 274
إذا تخلصت السفينة من يد الاعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعى الربان أو اقدامه وغيرته ومعأونته واعطى على ذلك دراهم أو تعها وما امكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصال ها إليه فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه انما إذا تخلصت الامتعة بمعأونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بإيصال ها له فحينئذ يمكنه ان يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص بإعطاء مصاريف التخليص غير انه إذا لم يكن للربان من السعى أو غيره على تخليص الامتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم ان يعطى له نولون اصلا عما يرد اخيرا من الامتعة ويعطى لأصحاب ه.
المادة 275
الامتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الامتعة من القرصان والاعداء انما معاش الملاحين واجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من اثمان الامتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد ان تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تسأوى في ذلك المحل ونصف النولون ايضا.
المادة 276
إذا استنكف المستلم عن اخذ المتاع فللربان الحق ان يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الامتعة المذكورة أو كاملها حتى يستوفى نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة وإذا بقى من ذلك شيء فيودعه في محل أمين ، اما إذا كانت تباع جميع الامتعة على الوجه المشروح ولا يبقى النولون وغيره تماما فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على أصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه.
المادة 277
لا يحق للربان أو يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وانما يكون له حق بان يسلمها امانة ليد شخص اخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك أو ان يطلب بيعها إذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم وإذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالا فله ان يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة امانة في صندوق المحكمة أو تقديم كفيل معتبر عليها.
المادة 278
إذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت امانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص اخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مطاليب باقي أصحاب الديون.
المادة 279
إذا وقع افلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والامتعة المعطوبة (لأوارية) وباقي المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع أصحاب المطاليب.
المادة 280
إذا كان النولون مشروطا على عدد الامتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بان يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وان لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله ان يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الاثبات يمكن ان تكون بشهادة تحت يمين من الاشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.
المادة 281
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو انقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها ان يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الامتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ اجراء الكشف عليها ومعاينتها ايضا بعد تسليمها إلى المستلمين غير انه يلزم انه لا يمر على ذلك وقت أكثرمن (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير اتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وابراء وسندات الشحن وارجعوها واعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا ادرجوا في الابراء و في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الامتعة أو سرقتها أو انقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني واربعين ساعة من تسليمها لهم.
المادة 282
مؤجر السفينة وربانها إذا اجروا من طرفهم كامل واحكام مقاولة النولون (قوندراتو) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق ان يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.
المادة 283
لا يقدر الشاحن ان يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات عما هبطت اسعاره وانما يمكنه ان يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد ان يفرغ من براميل الزيت والعسل وامثال ذلك من السوائل.
الفصل التاسع
فيما يختص بالركاب
المادة 284
لا يمكن اجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة اصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.
المادة 285
يلزم بان يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.
المادة 286
مقدار النولون يتعين في المقاولة (القوندراتو) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله اما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه ان يعطى بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 287
إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب ان ينقل حقه إلى شخص اخر ما لم يرضى بذلك الربان ويوافق عليه.
المادة 288
إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه ان يسافر ويجبر الراكب ايضا على إعطاء بدل النولون بتمامه.
المادة 289
إذا اراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر واظهر رغبته هذه أو لم يظهرها لكن تبين ان عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي اخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى نصف النولون فقط اما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديونا بايفاء النولون بتمامه.
المادة 290
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعنى القوندراتو).
المادة 291
إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا ان ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطيل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده باسباب مجبرة خارجة عن ارادة الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا اجبر احدهما على ترك السفر لدى وقوع احدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما امكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق ايضا مأذونا بان يفسخ المقاولة.
المادة 292
إذا فسخ عقد المقاولة بسبب احدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر احد الطرفين اصلا بان يعطى ضررا أو خسارة للاخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بان يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).
المادة 293
إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب ان ينتظرها إلى اتمام ذلك فيكون مجبورا بان يعطى النولون بتمامه انما إذا رضى ان ينتظر فيكون الربان مجبورا بان يعطيه محلا لاقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا وإذا كان متعهدا في المقاولة أو ورقة السفر باكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بان ينقله إلى المحل المشروط ويجرى له سائر المقاولات وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بان يطلب سكنا أو مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.
المادة 294
إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على ان يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، اما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من طول مدة السفر فحينئذ كما انه يجبر على ان يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بان يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.
المادة 295
لا يجبر الراكب بان يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون ان يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى بإعطاء النولون عنها.
المادة 296
ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه منه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بان يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجرى حقه وفي حق تلك الأشياء ايضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق أصحاب الشحن، انما إذا يسلم الأشياء المذكورة إلى الربان أو إلى الشخص المأمور باستلامها منه وابقاها معه فحينئذ لا يبقى له حق ان يطلب من الربان ضررا ولا ان يضمن خسارة اصلا إذا ضاعت أو تلفت أو خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان أو الملاحين أو عن خطأ يقع منهم.
المادة 297
إذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان ان يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة واعطائه لورثته.
المادة 298
للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة انما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الأشياء المذكورة باقية في السفينة أو موضعة من طرفيه في محل لتحفظ فيه امانة فقط، اما إذا اخذها صاحبها أو اخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز.
المادة 299
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على انتظار مدة زائدة بناء على طلب احد الركاب لمنافعه الذاتية انما يكون مأذونا ان يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه ان يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.
الفصل العاشر
فيما يختص بعقود مقأولات
الاستقراضات البحرية
المادة 300
عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ ايفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ ايفاؤها مع التمتع البحري يعنى الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن المقدار المقرر نظاما .
المادة 301
تنظم عقود مقأولات الاستقراض البحري اما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة. ثالثا: اسم السفينة واسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين. رابعا: هل كان ذلك الإقراضوالاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته. خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه. سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.
المادة 302
إذا اربد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب اصوله وينظم في محكمة التجارة والا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية.
المادة 303
إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض ان يصادق عليه ويقيده في محله أو في احدى المحلات المذكورة بحسب ايجابه بظرف عشرة ايام على الأكثرمن تاريخ عقد المقاولة.
المادة 304
إذا لم تجر احكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثية ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما ان الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الأشياء التي اقرض من اجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بان يعطيه دراهمه وربحها النظامي ايضا.
المادة 305
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز احلته بطريق الجبر وحسب اصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة انما إذا بلغ السلامة فى تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب اصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء اصل المال ما لم تكن مقاولة معقودة بعكس ذلك.
المادة 306
الاستقراضات البحرية يمكن ان تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.
المادة 307
يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم اثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ ان يحكم بفسخ عقد المقاولة وإعطاء الربح النظامي.
المادة 308
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وانما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة اهل الخبرة اما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.
المادة 309
يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى ان يأخذ دراهمه بلا ربح.
المادة 310
كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم واجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن ان يطلب شيء أكثرمن استرجاع الدراهم.
المادة 311
المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب ايضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق اما إذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.
المادة 312
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل اقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون ان يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل اقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية ان يطلب شيئا زائد عن ذلك.
المادة 313
إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.
المادة 314
الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بان تستعمل في سفر اخر فالاستقراض الذي يجرى لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحا الاستقراضات التي تحصل في أثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في احدى السفرات إلى الدنو من احدى الموانئ وتوقف فيها مدة الدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية.
المادة 315
إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة اخر وضاع وتلف لنائبه أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بان أمر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.
المادة 316
إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصابها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشا عن نائبة واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروصة انما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت.
المادة 317
لا يسوغ تحميل المقرض خسائر تتأتى عن نزول الاسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقض مقدارها وتلفياتها أو عن اسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين.
المادة 318
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغى من القيمة.
المادة 319
الإخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها والاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى ان تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في احدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل ارسالها إلى السفن اما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الامتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط ارسالها إليه.
المادة 320
إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض ان ياخذ التمتع المشروط له بل يمكنه ان يسترد الدراهم التي اعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، اما إذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الإخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه.
المادة 321
الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا عل بضاعته لا يمكنه ان يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.
المادة 322
الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون ايضا من ديونهم ويحاصص المقرضون ايضا من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على رأس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.
المادة 323
السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحرى وسيكورتاه ايضا إذا غرقت السفينة اخيرا وكسرت امكن ان يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب رأس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط ان لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة.
الفصل الحادي عشر
فيما يختص بكيفية السكورتاه يعنى التأمين
القسم الأول - فيما يختص بصورة تنظيم
مقأولات السكورتاه وما يبنى عليها
المادة 324
مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماما إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي ياخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على أشياء يحترز عليها من ان تصادف خطر سفر بحري.
المادة 325
ينظم عقد مقأول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به. أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه. ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل اقامته مع البيان عنه ان كان هو صاحب المال أو قومسيونجي. ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمين ها بها. رابعا: الإخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه. خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذه الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه. سادسا: بدل السكورتاه. سابعا: أسم الربان واسم المركب ونوعه. ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به. تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة. عاشرا: الموانئ والاساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها. الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنة عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة ايضا. الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.
المادة 326
سند السكورتاه الواحد يمكن ان يحتوى جملة سكورتات بحسب تنوع الامتعة وتفأوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته.
المادة 327
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة والاتها، ثالثا: جهاز السفينة، رابعا: مؤنتها، خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الاصول البحرية، سادسا: جنس الوسق وأنواعه، سابعا: كلما كان له ثمن ويمكن ان يصادق خطرا بحريا.
المادة 328
السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن ان تصير ايضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها فقط وعلى سفرة تامة أو لوقت معين بحرا كان أو نهرا أو جدولا وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الإخطار البحرية التي تقع في البحار والانهار والبحيرات والترع.
المادة 329
إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت افادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتاه ان يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك ان يرفع دعواه على الضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته.
المادة 330
إذا كان المضمن لم يعرف في اية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها انما يكون مجبورا على ان يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وامضائه المختص بحسب مجيئها أو أمر ها وحينئذ يلزم ان تكون السكورتاه لوقت معين.
المادة 331
إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر ان يضمنها باسمها العمومى بضائع فقط بدون ان يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند انما يلزم ان يذكر ويبين فيه لمن ارسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتاه التي تكون كهذه يعنى الاسم العمومى لا يمكن ان تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الالماس واللؤلؤ والمجهورات ولا المهمات البحرية.
المادة 332
البضائع والأشياء التي تقدر اثمانها بسكة اجنبية في مقأولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاءسند المقاولة.
المادة 333
إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر ايضا فتقدر وتقوم بحسب قيمتها الدراجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما اعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.
المادة 334
إذا جرت السكورته أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والأشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضاعة والامتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجرى دفعها.
المادة 335
إذا لم يتعين وقت الخطر البحرى وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهى في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.
المادة 336
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له ان يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات ايضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل انما صاحب السكورته يمكنه ان يضمن في كل حالة عند صاحب السكورته اخر الأشياء التي اجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه ان يضمن بدل السكورته ويسوغ ان يكون بدل السكورته الثاني أكثرأو اقل من البدل الأول.
المادة 337
لا يجوز ان يضم شىء عند ظهور محاربة على بدل سكورته حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا ان يقلل بدل السكورته الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة اخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على امكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والممتزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة (القوندراتو).
المادة 338
إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد جرى ضمانها فيكون مجبورا بان يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكور ويبرم له بوليصة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمى الملاحين.
المادة 339
كل من يجرى السكورتة من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بان يسلم سند الشحن للامتعة التي احضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدى الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وان لم يكن فإلى احد معتبرى تجار الحكومة العربية الحجازية أو إلى الحكومة المحلية.
المادة 340
إذا اظهر صاحب السكورته افلاسه قبل نهاية الخطر البحرى المشروط يكون للمضمن حق ان يطلب منه كفيلا على ايفاء ما يجب على ذمته أو ان يفسخ احكام المقاولة وكذلك إذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورته صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا أو فسخ احكام المقاولة وكذلك إذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورتة صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا أو فسخ احكام المقاولة على الوجه المحرر.
المادة 341
لا يمكن السكورتاه على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى فيعد كأنه لم جر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات.
المادة 342
الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو اخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورته حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والافادة أو يحصل عن ذلك خطر اخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورته وهذا السكون الواقع والافادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وان لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها.
القسم الثاني
فيما يجب على ذمة المضمنين
وأصحاب السكورته
المادة 343
إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورته ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورته إذا كان اعطى انما يكون لصاحب السكورته حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة باقل من المائة واحد.
المادة 344
جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب أو تحويلها أو القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة وإعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.
المادة 345
الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورته بل إذا بدا وقوع الخطر البحرى لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورته ايضا.
المادة 346
نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة باسباب من أصحاب الأشياء ومستاجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكورته.
المادة 347
صاحب السكورته غير مسؤول عن (باراتارية) ربان السفينة وملاحيها يعنى حيلهم وفسادهم وباقى تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى انها اصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا إذا كانت الأشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها أو حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب.
المادة 348
أجرة الدليل والرفيق والادلاء الذين يستخدمون في الموانىء والانهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن اسباب مجبرة.
المادة 349
يلزم ان يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح وأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين انها من ذلك الجنس والا فلا يكون صاحب السكورته مسؤولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.
المادة 350
قضية السكورته إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وايابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق ان يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.
المادة 351
إذا جرت عقود مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لان ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.
المادة 352
إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين والا فتقدر بمعرفة اهل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك ان يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق ان ياخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفا.
المادة 353
إذا وضعت عدة مقأولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة أصحاب السكورته الذين امضوا الباقي ويكون لهم حق بان ياخذوا تضمينا بموجب المادة (343) اما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسؤولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقأولاتهم (يعنى كوندراتهم).
المادة 354
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقى جانب اخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.
المادة 355
السكورته تكون على البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين اسماءها ويبين ايضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورته مسؤولا بمقدار ما ضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بان يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفا.
المادة 356
إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة اساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورته مسؤولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل إيصال ها للسفينة أو اخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.
المادة 357
إذا كان السكورته لوقت معين يتخلص أصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن ان يضمن بضائعه جديدا عن إخطار يمكن وقوعها في المستقبل.
المادة 358
المضمن إذا ارسل السفينة إلى محل ابعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسؤولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له ان يتقاضى ايضا بدل السكورته اما إذا كان ذلك إلى محل اقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.
المادة 359
إذا وقعت السكورته بعد ان تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بانها تلفت وضاعت أو ان صاحب السكورته لم يعلم بانها وصلت أو حصل الظن الغالب بانه يمكن ان يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بانها وصلت لمحلها قبل ان يضعا امضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.
المادة 360
إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن ان يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.
المادة 361
إذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد أو الردىء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بان المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاءالعقد يعنى القوندراتو
المادة 362
إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة اعلاه فحينئذ يحكم عليه يان يعطى خرج السكورته إلى صاحب السكورته مضاعفا وان ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب احكام قانون الجزاء.
القسم الثالث
فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
المادة 363
إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الاعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة اجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يسأوى اقل ما يكون ثلاثة ارباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بان تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وانما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الإخطار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادة (319)
المادة 364
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.
المادة 365
ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجودة بحالة الخطر اما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.
المادة 366
ترك الأشياء إلى أصحاب السكورته يلزم ان يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما ياتى وهو انه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو اسيا أو افريقيا وفي البحر الاسود والبحر الأبيضفيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر ارسال السفينة إلى الاساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في اسور وقنأوى ومارى وغربي افريقيا وشرقى أمر يكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وارسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وارسالها إلى تلك الاطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلى الذي يقع عنها من جانب المضمنين.
المادة 367
كلما يقع من الإخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورته يكون المضمن مجبورا بان يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورته في ظرف ثلاثة ايام من وصوله إليه.
المادة 368
إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون ان يؤخذ خبر اصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورته ويطلب تضميناتها المشروطة بدون ان يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفرات القصيرة التي تقع من احدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا واسيا وافريقيا والبحر الاسود والبحر الأبيضأو منها إلى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل اسور وقنارة ومارى وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربى افريقيا وشرقى أمر يكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف ايضا للاسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقى البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف اما إذا كان السفر فيما بين اسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر احدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على انه لم يرد له اصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورته ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلى عن الأشياء مع طلب حقه من السكورته غير انه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.
المادة 369
إذا وضعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للاسفار القصيرة والطويلة بانها ضاعت ضمن مدة السكورته المحدودة انما إذا ثبتت ضياع السفينة بانه كان خارجا عن مدة السكورته فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ام قد اعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.
المادة 370
الاسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوربا وافريقيا واسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمر يكا وجنوبها واطرافها والاسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الاسفار المديدة.
المادة 371
المضمن يمكنه إذا شاء ان يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة انفا بانه يريد اجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورته ان يعطيه التضمينات المشروط اعطائها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة (الكوندراتو) أو انه يريد اجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.
المادة 372
يجبر المضمن عند اجراء الترك على ان يعطى بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر باجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي اخذها قرضا بحريا والا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين انما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.
المادة 373
إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ ان يستفيد من السكورته بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت.
المادة 374
إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بان يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على اجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بان يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.
المادة 375
إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبورا بان يعطى المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من ابلاغ قضية الترك وان لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى بعد ذلك ربحها النظامي ايضا وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.
المادة 376
يبلغ المضمن إلى صاحب السكورته السندات وباقى الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل ان يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.
المادة 377
يمكن صاحب السكورته ان يبادر ايضا لاثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير انه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلا على ان يعيد اخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورته بان يعطى حالا المبالغ المذكورة مؤقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورته لحد مرور اربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.
المادة 378
إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين اعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورته اعتبارا من تاريخ تركها كما انه إذا تاخر مجىء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه ان يجعل ذلك عذرا أو علة للتخلص من إعطاء المبالغ المضمونة.
المادة 379
نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك ايضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورته على ان لا يطرأ بسبب ذلك خلل عل حقوق أصحاب القرض البحرى وأجرة ملاحى السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة.
المادة 380
إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف احدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بان يبلغ القضية إلى صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اخذه الخبر عنها. واما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوربا أو في البحر الأبيضأو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورته بظرف ستة أشهر. وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. اما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحال الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية.
المادة 381
المضمنون مجبورون على كل حال بان يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وان أصحاب السكورته ماذونون ايضا بان يقوموا بكل ما يقتضى من الأعماللأجل تخليص هذه الأشياء سواء على انفراد منهم أو بالاتفاق مع المضمنين.
المادة 382
إذا جنحت السفينة على البر ثم امكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها ان تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورته بدعوى انها غير صالحة للسفر ما لم تتجأوز مصاريف إصلاحها ثلاثة ارباع المبلغ الذي تضمنت به، انما إذا اصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن ان يتحصلوا من أصحاب السكورته المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشا من جنوحها على البر.
المادة 383
إذا تبين بمعرفة اهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بان يبلغ ذلك صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اطلاعه على الخبر.
المادة 384
يجبر الربان في تلك الحالة بان يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصال ها إليه.
المادة 385
إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فان الإخطار والخسائر التي تترتب على الامتعة المذكورة في تلك السفينة ايضا لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط إيصال ها إليه تعود على صاحب السكورته.
المادة 386
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورته مجبورا أو ضامنا بان يفى خسائر البضائع المذكورة واضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها مع جميع ما يقع من المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.
المادة 387
إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصال ها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة انفا فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.
المادة 388
الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما امكن للمضمن ان يخبر صاحب السكورته فحينئذ يمكنه ان يخلصها بإعطاء بدل عنها بدون ان ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه انما يكون مكلفا بان يبلغه حالا عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تسأوى مع القرصان عليه واجبر على اعطائه لأجل تخليصها.
المادة 389
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورته على هذا الوجه فيكون مخيرا بان يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو ان يرفضها وما يختاره من احد هذين الوجهين يجبر على ان يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المسأواة له وإذا بان قبوله قضيته المسأواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بان يعطى حالا الحصة التي اصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل إخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورته (قوندراتو) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بانه لم يقبل أمر المسأواة لحسابه.
الفصل الثاني عشر
فيما يختص بالخسارات البحرية
القسم الأول - في كيفية الخسارات البحرية
وأنواعها وبيان تسويتها
المادة 390
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للإخطار البحرية في المادة (319) المسطرة انفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها افرادا يعد من الخسارة البحرية.
المادة 391
الخسائر البحرية نوعان يطلق على احدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصى.
المادة 392
إذا لم توجد مقأولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للاحكام والشرائط المبينة فيما يأتي:
المادة 393
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الامتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الامتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو ما يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.
المادة 394
الخسارات البحرية العمومية وهي: أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقى الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا. ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية ايضا والصوارى والقلوع وباقى معدات السفينة والاتها. رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة ايضا من الياطرات وطواقم الحبال والامتعة. خامسا- الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الامتعة. سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الامتعة بسبب هذا العمل. سابعا- ما يصرف من الدراهم على اطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لاشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطبون بمصادمة الاعداء لأجل محافظتها. ثامنا- البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذين يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقى الاعداء عليها القبض أو يؤسرونهم سواء كان البدل اعطى منهم أو من غيرهم. تاسعا- أجرة الملاحين ومصاريف ماكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة اجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بان تعطى شيئا لأجل النولون بمقتضى المادة (271). عاشرا- مصاريف إصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الادلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى احدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، اما من النوء ومطاردة الاعداء لها بقصد ردىء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى احدى الموانىء أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الاسباب. الحادي عشر- مصاريف اخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل إصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية واجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا إلى السفينة. الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا واخذا أو ارسلا. الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما أو القاء القبض عليها ثم اخراجها اخيرا إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالا أو افرادا. الرابع عشر- وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في أثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوى اسباب ذلك وعلله وكذلك كلما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.
المادة 395
اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر. ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها. ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والسوارى وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقى النوائب البحرية. رابعا- مصاريف الدخول لاحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة ماكولات أو اخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور. خامسا- مصاريف الماكولات والاجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر احدى الدول. سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو وسقها فقط.
المادة 396
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم اغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقى النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقى النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب المتاع رأسا الا ان أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين اضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون.
المادة 397
انما يعطى من الاجر إلى الادلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وانما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.
المادة 398
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من احد ما اصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، اما إذا وقع ذلك بسبب تقصير احد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو اصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتين الفقرتان الأخير تان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 399
استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجأوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.
المادة 400
إذا ادرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون ماذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.
القسم الثاني
فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم
الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
المادة 401
إذا اضطر الربان بان يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وان يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو ان يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الاعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الاراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث باجراء المقتضى على ذلك الوجه.
المادة 402
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقى الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان اقل لزوما أو اثقل حملا واخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقى الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد ان ياخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين.
المادة 403
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حأوية. أولا: اسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الاشخاص الذين اعطوا رايا في ذلك واختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاءفيوضح اسباب استنكافه وبعد ان تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية.
المادة 404
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بان يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الاتية:
المادة 405
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعى وغيرة الربان ومعرفة ارباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين ارباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وان لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.
المادة 406
تقدر اثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بابراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
المادة 407
اهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجرى التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.
المادة 408
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجرى تسويته من طرف المحكمة التجارية وان لكم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربى وان لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.
المادة 409
إذا كانت اجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها ايضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب اجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند وإذا كانت طرحت في البحر أو اعطيت فتعطى به لانها بحسب فيئاتها الصحيحة.
المادة 410
المهمات الحربية والمؤونة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر اما باقى الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.
المادة 411
الأشياء التي يوجد بها شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى اثمانها انما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.
المادة 412
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورنة) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحاب ها ان يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم ان يطلبوا تضمينها من الربان بحسب احكام المادة (193).
المادة 413
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتسأوى غرامة.
المادة 414
كما انه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة اصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.
المادة 415
إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مدأومة على السفر واخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.
المادة 416
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بايقاع خسارة أخرى ثم ضاعت اخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بان يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة انفا.
المادة 417
إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحاب ها ومستلميها أو عن خطا منهم فتعتبر حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.
المادة 418
الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات اصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الامتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.
المادة 419
إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل اخراج البضائع بانضمام راى الاشخاص المبينين في مادتى (301) (302) تدخل الامتعة المذكورة في الغرامة لأجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة.
المادة 420
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لاحدى الموانىء أو الانهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع انما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو اخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.
المادة 421
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة واثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة انفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحاب ها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بان يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة ان يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون اخذها لأجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات أو بطريق الوكالة لباقى أصحاب المطاليب وان يبيحوا ذلك من محكمة التجارة.
المادة 422
الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحاب ها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحاب ها مجبورين بان يرجعوا إلى الربان وباقى الاشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة.
الفصل الثالث عشر
في مرور الزمن
المادة 423
لا يمكن للربان ان يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا ان يصير صاحبا لها بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن اصلا.
المادة 424
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
المادة 425
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقأولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.
المادة 426
دعوة ايفاء اثمان ما كان اعطى لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقى احتياجاتها والذخيرة التي اخذت لها وإعطاء بدلات انشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.
المادة 427
دعاوى نولون السفينة ومعاشات واجر الربان والملاحين وباقى المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالماكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقى مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها.
المادة 428
الدعوى وان كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر الا انه لا يمكن لأصحاب هذه الدعاوى ان يكلفوا اخصامهم الذين يدفعون دعأويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بانهم اعطوا ما عليهم بالتمام وان كان المديون توفى فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصى الوارث إذا كان الوارث يتيما بانهم لا يعلمون بان هذا الشىء المطلوب هو دين على المتوفى.
المادة 429
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بامضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن ان تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، انما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعى ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه واعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.
الفصل الرابع عشر
فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة
المادة 430
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسائر على الربان وأصحاب السكورته بعد ان تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد ان يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه واخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان ان يشتكى إليها ولم يدع بذلك ثم فتح اخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.
المادة 431
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة.
المجلس التجارى
الباب الثالث - في أصول المحاكمات التجارية
الفصل الأول
في تشكيلات المحكمة التجارية
المادة 432
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة اعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الاشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعى سابع بحيث لا تقل اسنانهم عن الثلاثين سنة .
المادة 433
يجرى تعيين كل من الرئيس والاعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .
المادة 434
يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس اكبر الاعضاء سنا وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .
المادة 435
الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التى تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الاعضاء على اصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفى حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .
المادة 436
كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .
المادة 437
الرئيس والاعضاء كل منهم حر في ابداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الاحكام حين إعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .
المادة 438
إذا اقيمت على الرئيس أو أحد الاعضاء قضية أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع احد المتداعيين أو شهادة لاحدهما أو عدأوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الاغراض فانه لا يجوز له الانضمام إلى هيئة المجلس .
المادة 439
في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو احد الاعضاء بسبب من الاسباب التى تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين ان يقدم طلبه إلى المجلس رسميا وعلى هذا - أى مجلس - احالة كل طلب يقدم إليه من الخصوصات المبحوث عنها فى المادة (438) إلى الرئيس أو العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لاخذ رأيه بالموافقة أو المخالفة وعليه في الحالة الأولى ان يتنحى كما على المجلس ان يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجرى ما تقتضيه المصلحة .
المادة 440
لا يجوز لاحد من الاعضاء أو الرئيس ان ينفرد باحد المترافعين أثناء المحاكمة على الإطلاق .
المادة 441
محظور على الرئيس والاعضاء ابداء رأى أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .
المادة 442
الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمالوتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأمورى الإدارة وحسن أعمالهم في وظائفهم .
الفصل الثانى
في صلاحية المحكمة التجارية
المادة 443
القضايا التى يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هى : أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمى المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أم بحرية . ب- القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالاخص صرف النقدية والاقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها - بالجيرو - والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتدأولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الاصناف المذكورة اسماؤهم في الفقرة (أ) . ج- المشاكل التى تحدث بين ارباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا اجور النقل . د- القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين ارباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية . هـ- القضايا التى تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالاصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجارى تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمى الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية .
المادة 444
ان ما عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز ايضا للمحكمة رؤية الدعوى التى يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .
المادة 445
كافة الصكوك التى تصدر من المجلس التجارى المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الاجراء إذا كانت موافقة لاصولها واكتسبت الحكم القطعى بموجب هذا النظام .
الفصل الثالث
التشكيل الادارى
المادة 446
يؤلف المكتب التجارى من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثرمن ذلك يزاد حسب الاقتضاء .
المادة 447
يجب ان يكون عموم الكتبة وسائر موظفى الإدارة من ارباب الخبرة والدراية بوظائفهم ومن ذوى الديانة وحسن الاستقامة .
المادة 448
يجب ان يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ- دفتر الاساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التى تحصل فيها إلى النتيجة. ب- دفتر لقيد السندات التى تبرز من أرباب المصالح . ج- دفتر لقيد الامانات والنقود التى ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافى . د- دفتر لقرارات المحكمة . هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التى تصدر من المحكمة . و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
المادة 449
يجب ان تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم ايضا بالختم الرسمى مع توقيع الرئيس .
المادة 450
يجب ان تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على انه إذا كتب بأحد الدفاتر عبارة زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة سقوط كلمة أو عبارة سهوا فعلى الكاتب ان يخرج بها إلى هامش الدفتر بشرط ان يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .
المادة 451
على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .
المادة 452
السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من امانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على ان تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص .
المادة 453
على سكرتير المحكمة ان يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر امانة لرأس أموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .
المادة 454
على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط افادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التى تسلم إلى المحكمة من قبل ارباب المصالح وإعطاء اربابها إيصال ا باستلامها
المادة 455
على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التى تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التى تعاد إلى أصحاب ها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الاصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها .
المادة 456
لا يجوز لأى كاتب إعطاء اى صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها مالم يكن ذلك بأمر من رئيس المحكمة .
المادة 457
لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابقة لاصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس
المادة 458
السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب اصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل في الإدارة أو خطأ في الشئون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها الاصلى هو المسئول الأول فيه.
الفصل الرابع
في مبادىء الدعوى
وما يتعلق بالعرائض والدعوى
المادة 459
نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الادارى تشمل على اسم المدعى والمدعى عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمى وان يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .
المادة 460
كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
المادة 461
العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولا إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذى يعهد إليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع إلى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .
المادة 462
يجب ان تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى اساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
المادة 463
كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .
الفصل الخامس
فى أوراق الجلب
المادة 464
تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على ان تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذى عهد إليه أمر تبليغها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .
المادة 465
إذا كان المراد جلبه اميا ولم يكن له ختم يؤخذ اثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر ان يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التى تعاد إلى المحكمة .
المادة 466
في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر ان يضع احدى النسختين أمامالممتنع بعد ان يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع اخذ توقيعه على النسخة الثانية .
المادة 467
المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى اربابها بأى محل وجدهم فيه بلا استثناء وان كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو احد الشركاء أو احد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .
المادة 468
للمباشر إذا اقتضت الضرورة ان يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الاحكام السابقة .
المادة 469
يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما انه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الاسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام في داخل البلدة وفي حالة غياب احد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .
المادة 470
إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لاحالتهما على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية وغير المنظمة .
المادة 471
على المباشر ان يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشىء من تلك الشروط يكون مسؤولا ويعرض للجزاء لأول مرة عند التكرار يطرد من وظيفته .
الفصل السادس
في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
المادة 472
تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الادب وللرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو احداث ضوضاء أو مشأجرة .
المادة 473
يجب على الطرفين المتداعيين ان يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .
المادة 474
يقتضى ان يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج .
المادة 475
للموكل عزل وكيله متى شاء مالم يتعلق حق الغير به فلا يجوز ان يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل ان يعزل نفسه فى هذه الحالة الا بحضور ورضاء المدعى .
المادة 476
إذا اقيمت دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الافراد أو بالعكس فيكفى ان يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله احد موظفى دائرته ويكفى في مثل هذا التوكيل ان يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب ان تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.
المادة 477
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الاعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم ان يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعأويهم التى ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم ان يتحاكموا بالذات لدعأويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما ان لهم ان يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الايتام الذين هم أوصياؤهم .
المادة 478
إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس ان يأمر كاتب الضبط بإحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في اجراء المحاكمة بصورة علنية .
المادة 479
يجب على كاتب الضبط ان يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعيين .
المادة 480
على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى إنتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الإستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة .
المادة 481
لا يجوز استعمال أي شىء كالقهوة والشأي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
المادة 482
لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
المادة 483
إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة ان تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من لغته إلى اللغة العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضي تلك الإفادة من الترجمان هذا إذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فإذا أحضره للمحكمة أن يأخذه تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك.
المادة 484
لا يسمح لاحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
المادة 485
إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
المادة 486
يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا إلى اتمام المحاكمة .
المادة 487
إذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الإيضاح للمحكمة .
المادة 488
إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة ان تقضى فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى .
المادة 489
إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشرعية .
المادة 490
إذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وان القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .
المادة 491
إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير إلى المحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيها فيما يتعلق بإفادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .
المادة 492
إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن اجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه .
المادة 493
إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمين .
المادة 494
على المحكمين تدقيق افادات الطرفين على الأصول المشروعة وأن يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .
المادة 495
إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لاصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشىء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
المادة 496
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة التجارية .
المادة 497
على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ افادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لاصوله أو نقضه إذا كان مخالفا لها.
المادة 498
لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في احدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها وإذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
المادة 499
إذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة امهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .
المادة 500
ان عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاءأو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأمورى مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .
المادة 501
إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاءأو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شىء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك بإحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فان لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .
المادة 502
إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
المادة 503
إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
المادة 504
إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد إحضار شهود فلا يقبل.
المادة 505
إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة تعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وان كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى اخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقدا للبنية .
المادة 506
يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
المادة 507
إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التى يلزم أن يحلف عليها وان توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
المادة 508
بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد أقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شىء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة أثناء المذاكرة .
المادة 509
بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم أما باتفاق الآراء أو بالاكثرية .
المادة 510
يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في أعلام الحكم .
المادة 511
لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها الا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولاسيما الأقرباء.
المادة 512
بعد اتمام قرار الحكم سواء بإتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .
المادة 513
إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ امضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا اراد أن يعترض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه واما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
المادة 514
يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .
المادة 515
يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له .
المادة 516
إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطى المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .
المادة 517
إذا تحقق وتبين ان المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وانه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قدر المهلة التي تعطى وأسبابها .
المادة 518
لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجري الإحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .
المادة 519
يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل اقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان بإتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .
المادة 520
يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طلبهما .
المادة 521
يحق للمدعى أن يطلب بعريضة الدعوى أثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : ان تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة ان رأت لزوما لذلك قبلته وإعطاء القرار به مع الحكم في القضية والا رد طلبه .
المادة 522
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر انه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
المادة 523
ان القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجري الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لاثباتها حالا .
المادة 524
ان عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .
الفصل السابع
في الحكم الغيابي
المادة 525
إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ إليه الجلب طبق الأصول فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا .
المادة 526
إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة مؤقتا وهو عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبورا على إعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه وإذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .
المادة 527
إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض .
المادة 528
لدى اجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم إذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها واما إذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه اتمام المحاكمة غيابيا وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم .
الفصل الثامن
في الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 529
إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا .
المادة 530
إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا .
المادة 531
ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام إلى المحكوم عليه ولا ينسحب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية واما إذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم إلى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء .
المادة 532
الإعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجري تبليغ صورة العريضة إلى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان في اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب .
المادة 533
إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها أما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا .
المادة 534
إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .
المادة 535
ان كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعاملاتها كذلك مراعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .
المادة 536
ان تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل تبليغ الجلب .
الفصل السابع
في بيان شروط اعتراض الغير
المادة 537
إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب المادة (529) ومثال ذلك لو ادعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعى دعواه في وجهه بالبينة وحكم عليه بالدين فللوارث الآخر ان يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .
المادة 538
يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لان حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم .
المادة 539
ان اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر اجراء حكم الصك المقصود جرحه على انه إذا تبين وقوع خطرا أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما .
المادة 540
إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة مقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق منافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين أما إذا كان حكم الصك المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد للمدعى والمدعى عليه .
المادة 541
إذا تحقق دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .
الفصل العاشر
في تمييز الصكوك التجارية
المادة 542
كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .
المادة 543
ان مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضى فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الصك إلى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .
المادة 544
تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة إلى مقام النيابة العامة في العاصمة وإلى الحاكم الإداري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي على أسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومتى جرى تبليغ الصك إليهما مرفوقا بصورة الصك مصدقة من المحكمة التجارية وبلائحة الاعتراض مفصل فيها أوجه اعتراضاته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل يتضمن الكفالة لاداء مصاريف محاكمة الخصم واضراره وخسائره التي تتعين نظاما إذا ظهر أن المستدعى غير محق في استدعاء التمييز ولهيئة التمييز أن تطلب ضبط الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجارية على أنها بعد انتهاء التدقيقات التمييزية تعيدها إلى المحكمة.
المادة 545
إذا قدم مستدعى التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفى الشروط المذكورة في المادة (541) فترد العريضة كليا واما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعى تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعى اكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدىء هذه المدة من تاريخ ابلاغه ذلك .
المادة 546
يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعى ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة إلى المميز عليه ليقدم في مدة اسبوع بعد تبليغه لائحته الجوابية على اعتراضات خصمه ثم ترفع الأوراق من قبل المحكمة إلى هيئة التمييز ويحق لها حينئذ أن تعطي قرارها على الصك المميز بالتصديق أو النقض وفي كلتا الحالتين يجب اعادته للمحكمة التجارية .
المادة 547
على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فان تبين أن الحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة ايدته والا نقضته واعادته إلى المحكمة التجارية لإعادة المحاكمة .
المادة 548
إذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة اعادته إلى المحكمة لتصحيح النواقص.
المادة 549
ان الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية وإذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو إذا طعن المميز في شهادة الشهود طعنا مقبولا شرعيا وأهملت المحكمة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو إذا استندت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز
المادة 550
متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لإصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم عليه ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وان الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانيا إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز إصلاحه وتنفيذه
المادة 551
إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعيا ومعتبرا ولا يسوغ للمحكمة إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا .
المادة 552
ان قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تسأوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
المادة 553
يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه .
المادة 554
إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة واعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .
المادة 555
على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وان لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .
المادة 556
بعد نقض الصك وإعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في اجراء المحاكمة مجددا .
المادة 557
يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .
المادة 558
ان الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وانما يرفع رأسا من المحكمة التجارية إلى هيئة التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .
المادة 559
لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه استثناء الحكم فيكون ذلك بجدة لدى المحكمة التجارية .
المادة 560
الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا إلى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز المدونة بنظام المحكمة التجارية .
الفصل الحادي عشر
في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة
المادة 561
يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات واثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة .
المادة 562
إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .
المادة 563
جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس .
الفصل الثاني عشر
في الحجز الاحتياطي
ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
المادة 564
لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينة سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية .
المادة 565
تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوز عنده وإذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .
المادة 566
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل ملىء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
المادة 567
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله . ب- أن يكون الدين معلوما فان كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا . ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحصر مال مدين المدين . ه- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
المادة 568
لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق الا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .
المادة 569
إذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لان تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ وإذا توفى المدين في أثناء الحجز الاحتياطى فتسلم الأشياء المحجوزة إلى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية إليها .
المادة 570
يمتنع حجز الأشياء الآتية : أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله ومالا غنى عنه من ملبوساته وأثاث البيت . ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته . ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزرة ومحصولا ته التي لم تدخر في المخزن الا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث . رابعا- بيت السكني اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .
المادة 571
إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .
المادة 572
يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها انما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .
المادة 573
إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب.
المادة 574
للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة والا فيضاف إلى المهلة مدة بالنسبة إلى بعد المسافة ووسائط النقل.
المادة 575
بعد القاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث إذا كان هنالك شخص ثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز وان يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة .
المادة 576
إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر.
المادة 577
إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجري فيه ما يقتضي حسب النظام وان لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .
المادة 578
عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطى على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لاحالته إلى دائرة الشرطة لإرفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع بختم الأشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريرا بالواقع إلى المحكمة .
المادة 579
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره المحاكمة الا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فان تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقائه إلى ان يستوفى الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف وإذا أثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه حكم له به أيضا .
المادة 580
إذا عجز الدائن الحاجزعن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .
المادة 581
يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا الا بعد قضاء دين المرتهن لانه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
المادة 582
يجوز أن يحجز مال المديون أكثرمن واحد ولا يمتاز احدهم عن الآخر الا أن يكون له أولوية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولوية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرائب الأميرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .
المادة 583
يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة في فعل الحجز من جهة الكفالة .
المادة 584
لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فان رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو اخفاء أو افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه . ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعا من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى عليه .
المادة 585
كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وان يقدم لدائنه كفيلا مليئا غارما لدى كاتب العدل.
المادة 586
إذا طلب الدائن من المدين تأمين ه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .
المادة 587
تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .
الباب الرابع - تعرفة الخرج
الفصل الأول
في خرج القيدية
المادة 588
تؤخذ خمسة قروش اميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في اثنائها.
المادة 589
كل ورقة يجري قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.
المادة 590
كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية.
الفصل الثاني
فيما يؤخذ مقدما من خرج الاعلام
المادة 591
يؤخذ ربع خرج الاعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.
المادة 592
إذا كان المبلغ المدعى به اقل من الفين وخسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسما مقطوعا.
المادة 593
يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الاعلام المميز مقدما قبل تمييزه.
المادة 594
يخصم ربع خرج الأعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الأعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد اصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الأعلام وإذا كان ربع الخرج اقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج.
المادة 595
إذا ترك المدعى دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من اصول المحاكمات التجارية المتضمنه ابطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب اخذ ربع خرج عليها حيث ان ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الإستدعاء.
الفصل الثالث
في خرج التبليغ
المادة 596
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.
المادة 597
تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة.
المادة 598
تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.
المادة 599
لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لأحدى الدوائر الرسمية.
الفصل الرابع
في تسجيل الوكالة
المادة 600
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.
الفصل الخامس
في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
المادة 601
يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين واهل الخبرة حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.
الفصل السادس
في خرج قرارا ت الحجز الإحتياطي
المادة 602
يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الإحتياطي حسب الدرجات اللآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي علىمبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه . وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.
الفصل السابع
في خرج قرار الصلح
المادة 603
يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين وما زاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.
الفصل الثامن
في خرج الاعلام
المادة 604
يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ خمسمائة إلى الف قرش. 40 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من الف قرش إلى الفين قرش . 60 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الفين إلى ثلاثة الآف قرش. 100 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من ثلاثة الآف إلى خمسة الآف قرش. و ما زاد عن خمسة الآف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.
المادة 605
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.
الفصل التاسع
في خرج قضايا الإفلاس
المادة 606
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بإفلاس من الخصومات.
المادة 607
يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تقف بدينه.
المادة 608
يؤخذ خرج المعاملات الإفلاس ية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .
المادة 609
تؤخذ الف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.
الفصل العاشر
في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة
المادة 610
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم احالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتهما حسب الخرج المقرر في اخذ الصور.
المادة 611
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.
المادة 612
تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم اخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.
المادة 613
تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الأعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية.
الفصل الحادي عشر
في خرج الإعتراض على الحكم
وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار
المادة 614
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الأعلام الصادر برد استدعاء الإعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.
المادة 615
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على اعلام حكم الإعتراض إذا دخل بإساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.
المادة 616
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أورفضه.
الفصل الثاني عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى
اعتراض الغير
المادة 617
يؤخذ خرج علىالقرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى على الحكم.
الفصل الثالث عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ علىالدعاوى
المفروغ منها
المادة 618
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعاوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أوفي هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى اقل من خمسة الآف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة الآف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.
الفصل الرابع عشر
في خرج التمييز
المادة 619
يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.
المادة 620
إذا نقض الإعلام في التمييز واعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.
الفصل الخامس عشر
في خرج الصور
المادة 621
تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الأعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.
المادة 622
تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية الف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.
الفصل السادس عشر
في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع
برسم التأمين ( الدوبزيتو)
المادة 623
يؤخذ على كل ما يودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع القرش في المائة.
الفصل السابع عشر
في مواد متفرقة
المادة 624
ان عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية اما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.
المادة 625
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.
المادة 626
تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا علىالقرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان موجودا لدى المديون أو لدى شخص اخر.
المادة 627
تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو اخراج صور الأوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.
المادة 628
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنه ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.
المادة 629
يجوز تأجيل اخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على ان يكون اثبات العجز بشهادة اشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على ان يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له.
المادة 630
ان الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب ان تعرض للمحكمة التجارية للإتخاذ قرار بشأنها.
المادة 631
كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.
المادة 632
يعتبرهذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.
المادة 633
على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 15/1/1390هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على النِظام التِجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-11/1/1390هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:
تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 27 وتاريخ 10-11/1/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (22220) وتاريخ 25/11/1389هـ، المُتعلِقة بطلب محمد ابن محمود ابن زاهد وإخوانُه ومحمد ابن فاضل ابن عرب وشُركاءه الحجز على الباخِرة (شيراز) التابِعة لشرِكة خطوط المِلاحة الإيرانية وبيعِها وإيفائهم ديونِهم المُترتِبة على الشرِكة مالِكة الباخِرة المذكورة البالِغة (59.417) تسعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمر يكياً، و (10.000) عشرة آلاف جنيه إسترليني، وموافقة هيئة فض المُنازعات التِجارية على الحجز وقرارِها بعد المُحاكمة بإلزام الشرِكة المُدعى عليها بدفع مبلغ (59.551) دولار أمر يكي أو ما يُعادِلُه من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثُبوت دعواهُم، كما قررت الهيئة تثبِت الحجز التحفُظي واعتبرته نافِذاً وبيع الباخِرة (شيراز) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم بِه. هذا من جِهة ومن جِهة أخرى بخُصوص الصعوبات الحاصِلة في موضوع حراسة الباخِرة المذكورة وما ارتأته وزارة التِجارة والصِناعة بالإذن للهيئة الاستِثنائية بإرساء البيع بالمزاد بأحسن سعر يُقدم لها في أو مزاد يُحدد حتى تستطيع الهيئة إنجاز مهمتِها قبل غرق الباخِرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.
وبعد إطلاعه على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987/م وتاريخ 27/11/1389هـ، المُتضمِن أن النِظام التِجاري الصادِر في شهر مُحرم لعام 1350هـ قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السُفن وبيعِها، وقد كشف التطبيق العملي لأحكام هذا النِظام بعد مرور كل هذه المُدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السُفن التي تكون عِرضة لمخاطِر جسيمة كالغرق والهلاك الكُلي أو الجُزئي وهي مخاطِر يتعذر تدارُك نتائجُها إذا ما أُخضِعت لهذه الإجراءات المُطولة، فالسفينة إذا كانت مُعرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمُقتضى أحكام النِظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتُج عن ذلك انعِدام أو تناقُص قيمتُها علأوة على ما قد يحدِثه هذا الغرق من أضرار مِلاحية جسيمة كإعاقة المجرى المِلاحي للسُفن الداخِلة إلى الميناء والخارِجة مِنه أو إحداث أضرار بمُنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقِها كما حدث مؤخراً للباخِرة (شيراز) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ورغبة من وزارة التِجارة والصِناعة في وضع تنظيم شامل لأمثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج، فقد أعدت الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (169) مُكرر إلى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النِظام التِجاري بالنص الآتي: تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السُفن التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطِر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص قيمتُها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتُثبَّت هذه الحالة بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى، ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعِد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة.
وبعد إطلاعه على المحضر رقم (10) وتاريخ 6/1/1390هـ، المُتخَذ من قِبل مُستشار من مجلِس الوزراء ومُستشار من وزارة التِجارة والصِناعة المُرافِق لهذا.
وبعد الرجوع إلى القرارات الخاصة بهيئة فض المُنازعات التِجارية وهيئة حسم المُنازعات التِجارية.
يقرر ما يلي:
1- تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:
تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء(/)
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379هـ
الرقم: 12
التاريخ: 20 رجب، سنة 1379هـ
-----------------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
لضمان تداول العُملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور بصورة مُلائمة، وحمايةً للنقد في داخل المملكة وخارِجها.
وبعد الاطلاع على المادتين (19 و20) من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 7/7/1379هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
المادة الأولى:
تعني لفظة (نقود) الوارِدة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافِها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها.
المادة الثانية:
كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال[1].
المادة الثالثة:
كُل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشِها أو تزيفِها أو غسلِها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنِها أو حجمِها أو إتلافِها جزئياً بأي وسيلة يُعاقب بالسجن لِمُدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبِغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة:
كُل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المُتداوِلة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المُشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تزيد عن سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة:
كُل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تُمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لِعُملة ورقية مُتداولة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصُل على ترخيص من الجِهات المُختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يُعاقب بالسجن لِمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة:
كُل من قبِل بحُسن نية عُملة مُقلدة أو مُزيفة ثم تعامل بِها بعد عِلمه بعيبِها يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة:
كُل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المُساهمة أو المُساعدة يُعاقب بذات العقوبات المُقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يُعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تُعادِل نصف العقوبة المُقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة:
يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء اُرتُكِبت داخل المملكة العربية السعودية أو في خارِجها.
المادة العاشرة:
يُعفى بأمر ملكي – بناءً على اقتراح رئيس مجلِس الوزراء – الأشخاص المُرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السُلُطات المُختصة بتلك الأفعال قبل تمامِها وسهلوا القبض على باقي شُركائهم.
المادة الحادية عشرة:
تُحجز وتُصادر جميع النقود المُزيفة أو المُقلدة وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مُقابِل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال[2].
المادة الثانية عشرة:
للحُكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكومِ عليه الثابِتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كُل خمسة ريالات سعودية، على أن لا تتجاوز مُدة الحبس ستة أشهر.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للحكومة ولِكُلِ من أصابهُ ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكومِ عليه بتعويضه عمَّا لحِقهُ من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كُلً مِنهُم فيما يخُصه.
المادة الخامسة عشرة:
يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. ، ، ،
ما صدر بشأن النظام
الرقم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية:
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،
قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقرر ما يلي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م/38
التاريخ: 23/10/1421هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/10/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:
" كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال ".
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 483/8 وتاريخ 8/9/1420هـ المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/2325/2ش وتاريخ 25/12/1419هـ بشأن طلب سموه تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء برقم (92) وتاريخ 29/3/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (42) وتاريخ 12/2/1421هـ، ورقم (194) وتاريخ 20/6/1421هـ المُعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/8/1421هـ.
يقرر
تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:
" كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال ".
وقد أُعد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلِت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 23/10/1421هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[2] - عُدلِت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.(/)
النِظام الصحي
1423هـ
الرقم: م / 11
التاريخ: 23/3/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/3/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على النِظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 76 وتاريخ 23/3/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15347/ر) وتاريخ 8/8/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407/39) وتاريخ 1/12/1412هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي.
وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/7/1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/9/1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/12/1421هـ، المُعدة في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/8/1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/1/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على النِظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
النِظام الصحي
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية، المعاني المُبينة قرين كُل مِنها، ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:
1- الصِحة العامة: منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.
2- الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع، بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.
3- الرعاية الصحية الأولية: يُقصد بِها الآتي:
أ - نشر التوعية الصحية
ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة
ت - الرعاية الصحية المُتكامِلة للاُم والطِفل.
ث - التحصين ضد الأمراض المُعدية.
ج - مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطُفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.
ح - التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.
خ - توفير الأدوية الأساسية.
4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.
5- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعيِّنة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.
6- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أنَّ يعني ذلك بالضرورة تقديمُها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النِظام.
7- الوزير: وزير الصِحة.
8- الوزارة : وزارة الصِحة.
9- المجلِس : مجلِس الخدمات الطبية.
المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة، لجميع السُكان، بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمِها.
المادة الثالثة:
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
1- سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتِها.
2- سلامة الصرف الصحي وتنقيتِه.
3- سلامة الأغذية المُتداوِلة.
4- سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداوِلة، ومُراقبة استعمالِها.
5- حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدِرات والمُسكِرات.
6- حماية البِّلاد من الأوبئة.
7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.
8- وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.
9- نشر التوعية الصحية بين السُكان.
المادة الرابعة:
توفِر الدولة خدمات الرعاية الصحية، الموضحة أدناه، للمواطنين، بالطريقة التي تُنظِمُها:
1- رعاية الأمومة والطفولة.
2- برامِج التحصين.
3- الرعاية الصحية للمُعوقين والمُسنين.
4- الرعاية الصحية للطُلاب والطالبات.
5- الرعاية الصحية للحوادِث والطوارئ والكوارِث.
6- مُكافحة الأمراض المُعدية والوبائية.
7- علاج الأمراض المُستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.
8- الصِحة النفسية.
9- غير ذلك من عناصِر خدمات الرعاية الصحية الأولية.
المادة الخامسة:
الوزارة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:
1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية.
3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستِفادة مِنها.
4- وضع الاستراتيجية الصحية والخِطَّط اللازِمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرِها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المُجتمع.
5- وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- وضع التعليمات والاشتِراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.
7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها، بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسَّن استعمالِها، ومُلاءمة أسعارِها.
8- وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.
9- وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.
10- التأكُد من المُّمارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.
11- العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارُب الطبية والدوائية.
12- وضع الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.
13- التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصِحة العامة والرعاية الصحية.
المادة السادسة:
تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية، تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وِفقاً للوضع الجُغرافي والسُكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطِقة.
المادة السابعة:
تُعطى كُل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكُل منطِقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصَّص لِكُلِ مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.
المادة الثامنة:
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخُطَّط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطِقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية:
1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطِقة.
2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.
3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقاً للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.
4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث على مُستوى المنطِقة.
5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذِها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطِقة، بالتنسيق مع الوزارة والقِطاعات الصحية الأُخرى.
6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة، ومع المُديريات الصحية الأُخرى.
7- تنفيذ الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة، على مُستوى المنطِقة.
المادة التاسعة:
1- تقوم المراكز الصحية التابِعة للوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى والقِطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المُستشفيات ومراكز التخصُّص العِلاجي.
2- تُحدِّد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختِصاصات هذه المراكِز، والقواعِد المُنظِمة لعملِها، وعلاقتِها بالمُستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النِظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:
1- الميزانية العامة للدولة.
2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني.
3- الوقف والهِبات والتبرُعات والوصايا، وغيرِها.
وتحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة، وتنظيم حق الانتِفاع بِها.
المادة الحادية عشرة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، تحويل مُلكية بعض مُستشفيات الوزارة، إلى القِطاع الخاص.
المادة الثانية عشرة:
تعمل الوزارة على ما يأتي:
1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- التأكُد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب، لدى المُتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.
وتُحدِّد الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.
المادة الثالثة عشرة:
تُقدَّم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وِفقاً لنِظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
تقدَّم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج، وِفقاً للائحة يضعُها الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام، فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أُخرى.
المادة السادسة عشرة:
1- يُنشأ مجلِس يُسمى: ( مجلِس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:
أ - مُّمثِل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.
ب - مُّمثِلين من الخدمات الصحية في كُلٍ مِن: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدِّفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، وتُرشِحُهم جِهاتُهم.
ت - اثنين من عُمداء الكُليات الصحية، يُرشحهُما وزير التعليم العالي.
ث - اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص، يُرشحهُما مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية.
ج - مُّمثِل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، تُرشِحُه الهيئة.
ح - مُّمثِل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، تُرشِحُه الجمعية.
خ - مُّمثِل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.
2- يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس المُّمثِلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.
3- للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه ولهُم حق النِقاش دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.
4- لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظامياً إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. وتُعد قراراتِه مُلزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلِس الوزراء.
5- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.
6- يُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.
المادة السابعة عشرة:
يختص المجلِس بالآتي:
أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيداً لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء.
ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وِفقاً لأُسُّس الإدارة الاقتِصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ت - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامُل، بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية.
2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.
4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، والاستِعمال الأمثل لها.
5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي، وتدريبُها وتوظيفُها.
6- القيام بالبحوث والدِراسات الصحية.
7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.
8- نشر التوعية الصحية بين السُكان.(/)
النِظام العام للبيئة
1422هـ
الرقم: م / 34
التاريخ: 28/7/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/13061) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/5/1/128) وتاريخ 11/1/1417هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام العام للبيئة في المملكة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (9) وتاريخ 8/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (7/22) وتاريخ 6/7/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
النِظام العام للبيئة
الفصل الأول
تعاريف وأهداف
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:
1- الجِهة المُختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
2- الوزير المُختص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام.
3- الجهة العامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية.
4- الجهة المُرخِصة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة.
5- الجهة المعنية: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.
6- الشخص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
7- البيئة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة.
8- حماية البيئة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك.
9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
11- الكارِثة البيئة: الحادِث الذي يترتب عليه ضرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية.
12- مقاييس المصدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود.
13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة.
14- المقاييس البيئية: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.
15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث.
16- المشروعات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة.
17- التغيير الرئيسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً.
18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئة المُحتملة أو الناجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثار السلبية أو الحد مِنها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي:
1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها.
2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة.
3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها.
4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها.
5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
الفصل الثاني
المهام والالتِزامات
المادة الثالثة:
تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها.
2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها.
3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها.
4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها.
5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.
6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي.
7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات.
المادة الرابعة:
1- على كُل جهة عامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها.
المادة الخامسة:
على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية.
المادة السادسة:
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.
المادة السابعة:
1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة.
2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها.
4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها.
المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:
1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة.
2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد.
3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد.
4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية.
المادة التاسعة:
1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها.
3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط.
4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ.
المادة العاشرة:
يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية.
المادة الحادية عشرة:
1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها.
2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها.
المادة الثانية عشرة:
1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة.
2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية.
3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها.
4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.
وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي:
1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.
2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.
3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.
2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.
3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.
المادة الخامسة عشرة:
تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.
المادة السادسة عشرة:
على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.
الفصل الثالث
المُخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشرة:
1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:
أ - إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.
ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.
2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة عشرة:
1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.
2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
المادة التاسعة عشرة:
يقوم بضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدُر قرار بتسميتِهم من الجهة المُختصة، وتُحدِّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المُخالفات.
المادة العشرون:
1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المُخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.
2- مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المُختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِّصاً في الأنظِمة للنظر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية وتُعتمد من الوزير المُختص.
ويحق لِمن صدر ضِدُه قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمُر عند الاقتِضاء بإزالة المُخالفة فوراً دون انتِظار صدور قرار ديوان المظالِم في التظلُّم أو في الدعوى حسب الأحوال.
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون:
تضع الجهة المُختصة اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدُر بِها قرار مِن الوزير المُختص خِلال سنة من تاريخ نشر النِظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يستمر العمل بالأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات المُتعلِقة بالبيئة المُطبقة وقت صدور هذا النِظام، وبما لا يتعارض معه.
المادة الرابعة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه(/)
النِظام العام للبيئة
1422هـ
الرقم: م / 34
التاريخ: 28/7/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/13061) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/5/1/128) وتاريخ 11/1/1417هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام العام للبيئة في المملكة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (9) وتاريخ 8/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (7/22) وتاريخ 6/7/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
النِظام العام للبيئة
الفصل الأول
تعاريف وأهداف
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:
1- الجِهة المُختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
2- الوزير المُختص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام.
3- الجهة العامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية.
4- الجهة المُرخِصة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة.
5- الجهة المعنية: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.
6- الشخص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
7- البيئة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة.
8- حماية البيئة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك.
9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
11- الكارِثة البيئة: الحادِث الذي يترتب عليه ضرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية.
12- مقاييس المصدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود.
13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة.
14- المقاييس البيئية: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.
15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث.
16- المشروعات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة.
17- التغيير الرئيسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً.
18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئة المُحتملة أو الناجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثار السلبية أو الحد مِنها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي:
1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها.
2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة.
3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها.
4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها.
5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
الفصل الثاني
المهام والالتِزامات
المادة الثالثة:
تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها.
2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها.
3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها.
4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها.
5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.
6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي.
7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات.
المادة الرابعة:
1- على كُل جهة عامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها.
المادة الخامسة:
على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية.
المادة السادسة:
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.
المادة السابعة:
1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة.
2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها.
4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها.
المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:
1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة.
2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد.
3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد.
4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية.
المادة التاسعة:
1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها.
3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط.
4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ.
المادة العاشرة:
يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية.
المادة الحادية عشرة:
1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها.
2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها.
المادة الثانية عشرة:
1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة.
2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية.
3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها.
4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.
وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي:
1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.
2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.
3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.
2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.
3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.
المادة الخامسة عشرة:
تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.
المادة السادسة عشرة:
على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.
الفصل الثالث
المُخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشرة:
1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:
أ - إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.
ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.
2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة عشرة:
1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.
2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
المادة التاسعة عشرة:
يقوم بضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدُر قرار بتسميتِهم من الجهة المُختصة، وتُحدِّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المُخالفات.
المادة العشرون:
1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المُخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.
2- مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المُختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِّصاً في الأنظِمة للنظر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية وتُعتمد من الوزير المُختص.
ويحق لِمن صدر ضِدُه قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمُر عند الاقتِضاء بإزالة المُخالفة فوراً دون انتِظار صدور قرار ديوان المظالِم في التظلُّم أو في الدعوى حسب الأحوال.
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون:
تضع الجهة المُختصة اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدُر بِها قرار مِن الوزير المُختص خِلال سنة من تاريخ نشر النِظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يستمر العمل بالأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات المُتعلِقة بالبيئة المُطبقة وقت صدور هذا النِظام، وبما لا يتعارض معه.
المادة الرابعة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه(/)
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي :
1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاضع لهذا النظام.
5. دولة موطن الموظف/العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها.
6. مواطنو دول المجلس : الموظفون/العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7. أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية.
8. قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.
9. الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .
10. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/نظام العمل الساري .
11. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني .
ب) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/نظام العمل.
مادة (2) : تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين/نظم التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .
مادة (3) : يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
مادة (4) : تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :
1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولته .
2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .
مادة (5) : يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .
مادة (6) : تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/العامل بما يلي:
1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/العامل طبقا لقانون/لنظام الدولة موطن الموظف/العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
2. موافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3. فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
مادة (7) : تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
1. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (8) : يتم التأمين على الموظف/العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل .
مادة (9) : يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس .
مادة(10) : تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثالث
إجراءات تحصيل الإشتراكات
مادة(11) : يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1. يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاضع للإشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون/نظام الدولة موطن الموظف/العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بإقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف/العامل ، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2. يجب على صاحب العمل إقتطاع حصة الموظف/العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .
مادة(12) : في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني /التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .
مادة(13) : في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بإنتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك
مادة(14) : يوقف اشتراك الموظف/العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام .
مادة(15) : مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بإنتهاء خدمة أي موظف/عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/نظام الدولة مقر العمل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك .
مادة(16) : في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء إستكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً لقانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل .
مادة(17) : تطبق بشأن فقد الموظف/العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم اثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (18) : تسوى مستحقات الموظف/العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل .
مادة(19) : تسري على الموظف/العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة(20) : لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية إلتزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
مادة(21) : لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/للعمال ما لم تنص تلك القوانين/الأنظمة على خلاف ذلك .
مادة(22) : تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
مادة(23) : على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه إعتبارا من الأول من يناير 2006م .(/)
تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون
البترول والمعادن
1420هـ
الرقم: أ /212
التاريخ: 27/9/1420هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/214) وتاريخ 21/11/1392هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن، والأمر الملكي رقم (أ/506) وتاريخ 17/11/1402هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1392هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو – السعودية).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي:
-
نائب رئيس مجلس الوزراء
نائباً للرئيس
-
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نائباً ثانياً للرئيس
-
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
عضوا
-
المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي
عضوا
-
الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف
عضوا
-
الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني
عضوا
-
الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي
عضوا
-
الدكتور/ مطلب بن عبد الله النفيسة
عضوا وأميناً عاماً للمجلس
-
الدكتور/ صالح بن عبد الرحمن العذل
عضوا
-
الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد
عضوا
-
الأستاذ/ عبد الله بن صالح جمعة
عضوا
ثانياً – مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي.
ثالثاً – يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي:
1- تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود والقيم المختلفة في المملكة.
2- وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص:
أ - إقرار خطة علم الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها.
ب - إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية.
ت - تعيين رئيس للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
ث - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ج -مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
ح -اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير.
خ -تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه.
د - تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ذ - تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي.
ر - البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة.
3- مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركة المتخصصة[1].
4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن.
6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله.
7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه.
رابعاً– مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها.
خامساً– لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
سادساً– يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.
سابعاً – يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور.
ثامناً – يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس.
تاسعاً– يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ /240
التاريخ: 10/11/1420هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة.
ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
الرقم: م /30
التاريخ: 4/8/1421هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثانياً – يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على البرقية الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المُتضمِنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادِر بتشكيل وتنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - تم الاستثناء من هذه الفقرة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 10/11/1420هـ.(/)
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
1420هـ
الرقم: أ / 111
التاريخ: 17/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن ما انتهت إليه الدِراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المُشكلة لدِراسة إنشاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – إصدار تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه من تاريخ نشرِه.
فهد بن عبد العزيز
تنظيم
المجلِس الاقتِصادي الأعلى
مُقدِمة
نظراً للمكانة العالية التي يحتلُها الشأن الاقتِصادي في قائمة اهتِمام الدول لِمَّا له من مساس مُباشِر بالمصالِح العُليا للبِلاد وتأثير على تقدُمِها وتنميتِها واستقرارِها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتِها وتدابير الشؤون والقضايا الاقتِصادية وإدارتِها مِحوراً أساسياً لأعمال الحُكومات ومسئولياتِها واختِصاص الجِهات العُليا فيها.
وحيثُ تفرِض المُتغيرات، في الأوضاع الاقتِصادية المحلية والدولية الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – إلى التركيز على بِناء اقتِصاد وطني فعَّال مُنتِج حسبما تقتضيه مصالِحُها.
ونظراً لتعدُد الأجهِزة الحُكومية التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.
فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال أجهِزة الدولة ومؤسساتِها المُختصة، وبناءً على منهج الدِراسة والتحليل وبما يُحقِق التنسيق بين الأجهِزة الحُكومية والترابُط والتكامُل بين أعمالِها ويستجيب لمُتطلبات سُرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية وكفاءتُه.
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الأولى
غايات السياسة الاقتِصادية:
تقوم السياسة الاقتِصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتِماعية الشامِلة ومفهوم الاقتِصاد الحُر والأسواق المٌفتوحة للمال والسِلع والخدمات والمُنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1- أمن ورفاهية وازدِهار المُجتمع مع المُحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل.
2- نمو الاقتِصاد الوطني بصِفة مُنتظِمة وبمُستوى مُلائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3- استقرار في الأسعار.
4- توفير فُرص العمل المُنتِج، وتوظيف أمثل للقِوى البشرية وتشغيلُها.
5- ضبط الديِّن العام والسيطرة عليه في حدود آمِنة ومقبولة.
6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفُرص الاستِثمار والعمل.
7- تنويع القاعِدة الاقتِصادية وزيادة مصادِر الإيراد العام.
8- تنمية المُدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة.
9- زيادة دخل الدولة وربطِه بحركة ونمو الاقتِصاد الوطني بما يُمكِنُها من أداء مسؤولياتِها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشامِلة.
10- زيادة استِثمار رؤوس الأموال والمُدخرات المحلية في الاقتِصاد الوطني بالسُبل الفعَّالة، ودعم برنامج الحُكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازُن الاقتِصادي.
11- زيادة مُشاركة القِطاع الأهلي وتوسيع مُساهمتِه في الاقتِصاد الوطني وفاعليتِه في المسيرة التنموية، والمُشاركة في برنامج الحُكومة للتخصيص.
12- تعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعُل بمُرونة وكفاءة مع المُتغيرات الاقتِصادية الدولية.
المادة الثانية:
إنشاء مجلِس اقتِصادي أعلى:
يتم إنشاء مجلِس يُسمى: ( المجلِس الاقتِصادي الأعلى ) يعني بالأعمال والمهام اللازِمة لأداء مجلِس الوزراء لمسؤولياتِه ومُمارستِه لاختِصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذه القرارات نحوِها.
المادة الثالثة:
تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية:
يتم تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية ترتبط برئيس المجلِس الاقتِصادي الأعلى وتقوم بدِراسة ما يوجِهُه إليها رئيسُه من أعمال، وتضُم الهيئة عشرة من الخُبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتِصاد وما يتصل بِه مُباشرة من غير مسئولي الحُكومة يتم اختيارُهم بأمري ملكي، وللهيئة أن تُقدِم لرئيس المجلِس مُقترحاتِها وآرائِها في أي موضوع يتصل بالاقتِصاد الوطني[1].
المادة الرابعة:
رِئاسة المجلِس وعضويته:
يرأس المجلِس الاقتِصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِفاع والطيران والمُفتِش العام نائباً للرئيس، ويضُم المجلِس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلِس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلِس الوزراء، ووزراء المالية والاقتِصاد الوطني، والتخطيط، والتِجارة، والعمل والشؤون الاجتِماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومُحافِظ مؤسسة النقد العربية السعوديِّ[2].
المادة الخامسة:
اختِصاصات المجلِس:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة، يختص المجلِس الاقتِصادي الأعلى – دون حصر – بما يلي:
1- بلورة السياسة الاقتِصادية وصياغة البدائل المُلائِمة.
2- التنسيق بين الجِهات الحُكومية التي تتصل أعمالُها مُباشرة بالاقتِصاد الوطني لتحقيق الترابُط والتكامُل بين أعمالِها، واتِخاذ كافة الإجراءات اللازِمة لذلك.
3- مُتابعة تنفيذ السياسة الاقتِصادية وما تقضي بِه قرارات مجلِس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتِصادية، واتِخاذ كافة اللازِمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلِس الوزراء.
4- دراسة ما يلي:
أ - الإطار العام لخُطة التنمية الذي تُعِدُه وزارة التخطيط، ومشروع الخُطة، وتقارير مُتابعتِها، والتقارير الاقتِصادية.
ب - السياسة المالية وأُسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجُه الإنفاق التي تبلوِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وتُعِد ميزانية الدولة في ضوئِها.
ت - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تُعِدُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ث - السياسات التِجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعِد التي تُنظِم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالِح المُستهلِك، وتلك التي تُهيئ المناخ المُلائم للمُنافسة والاستِثمار، والسياسات الصِناعية والزِراعية التي تُعِدُها الجِهات المعنية.
ج - ما ترفعُه اللِجان والجِهات الحُكومية لمجلِس الوزراء من تقارير وغيرِها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية بما في ذلك ما يتصل بمُستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعِها، وإيرادات الدولة واستِثماراتِها وإنفاقِها ومصروفاتِها، ووضع الديِّن العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعُه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازُن الاقتِصادي، واللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللِجان المُشتركة في المجال الاقتِصادي، والحِساب الختامي للدولة والحِسابات الختامية للأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
ح - مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية ومشروعات الاتِفاقيات الاقتِصادية والتِجارية، والأنظِمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة.
خ - ما يُحال إليه من مجلِس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
5- اتِخاذ ما يلزم لإعداد الدِراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصِلة بالاقتِصاد وذلك بتكليف الجِهات الحُكومية ذات العلاقة أو التعاقُد مع بيوت الخِبرة أو الاستِعانة بمن يراه من الخُبراء. ويستمع المجلِس الاقتِصادي الأعلى لما يُقدِمُه مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
6- إعداد تقرير دوري عن الاقتِصاد الوطني بناءً على ما تُعِدُه الجِهات المُختصة.
7- مُمارسة الاختِصاصات التي تُسند إليه نِظاماً.
المادة السادسة:
انعِقاد المجلِس:
ينعقد المجلِس الاقتِصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، ويصدُر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
المادة السابعة:
اللجنة الدائمة للمجلِس:
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلِس الاقتِصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارِهم بموجب أمر ملكين وتُحدِد قواعِد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمري ملكي.
المادة الثامنة:
الأمانة العامة للمجلِس:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الأمانة العامة لمجلِس الوزراء، يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجِهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة[3].
المادة التاسعة:
النواحي المالية للمجلِس:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بحيث تُحدِد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة من يُستعان بِه من الخُبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ في حُدود النِظام. وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل[4].
المادة العاشرة:
أحكام عامة
1- يُؤلِف المجلِس الاقتِصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويُحدِد قواعِد وإجراءات عملِها.
2- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يُؤلِف لِجاناً من بين أعضائه أو من غيرِهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.
3- لكُلِ عضو من أعضاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يقترِح ما يرى مصلحة من بحثِه في المجلِس.
4- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخِبرة خارِجها لسماع ما لديهم من معلومات.
5- تُعِد هيئة الخُبراء بمجلِس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدُر بقرار من المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ / 119
التاريخ: 25/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ
أمرنا بما هو آت
أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة (الثالثة) من تنظيم المجلِس الاقتصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ العِبارة التالية:
( ولرئيس المجلِس الاستثناء من أحكام هذه المادة ).
ثانياً – يُضم معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس الاقتِصادي الأعلى المنصوص عليها في المادة (الرابِعة) من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى، والصادِر بتشكيله الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
الرقم: أ / 212
التاريخ: 25/8/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلِس الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تعدِل المادة الثامنة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الديوان الملكين يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَّر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلِس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة.
ثانياً – تعدِل المادة التاسعة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى المُشار إليه أعلاه لتكون على النحو الآتي:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تُحدد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة لمن يُستعان بِه من الخُبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ وِفقاً لقرارات المجلِس الاقتِصادي الأعلى ورئيسُه وأمينُه العام في حُدود النِظام وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 257 وتاريخ 11/11/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على برقية ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم 14710 وتاريخ 10-11/11/1421هـ المُشار فيها إلى ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على خادِم الحرمين الشريفين – حفِظُه الله – بأن يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات المُختلِفة، وإن ذلك يتطلب تعديل البنود (ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ الصادِر بشأن مُساهمة الدولة في بعض الشرِكات ونقل مُلكية بعض المرافِق إلى القِطاع الخاص وأن تتولى لجنة وزارية ذلك تمهيداً لإقرارِها من مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ
يُقرِر ما يلي
أولاً – يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامِج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات الحُكومية، ويُحدِد المجلِس الاقتِصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تُبادِر باقتِراحه الجِهات الحُكومية الأُخرى، وتصدُر قائمة النشاط المُستهدف بالتخصيص بقرار من مجلِس الوزراء ويضع المجلِس الاقتِصادي الأعلى خُطة استِراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتُعِد الجِهة المُشرِفة على كُل نشاط يتقرر تخصيصُه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدِراسات المطلوبة ويتم اتِخاذ الإجراءات والخطوات اللازِمة لإتمام عملية التخصيص حسب النِظام.
ثانياً – تُلغى البنود ( ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً ) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - أُضيفت عِبارة إلى نهاية هذه المادة وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أُضيف معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1-2)- عُدِلت هاتان المادتان بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 25/8/1421هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصِناعية ومناطِق التقنية
1422هـ
قرار رقم 235 وتاريخ 27/8/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/16997) وتاريخ 26/8/1422هـ، المُشتمِلة على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ، المُتعلِقة بمشروع تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصناعية المرفوع بخِطاب معالي وزير الصِناعة والكهرباء رقم (432) وتاريخ 6/7/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (602) وتاريخ 30/7/1391هـ
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على "تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" بالصيغة المرفقة.
ثانياً – تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء.
ثالثاً – تشكيل لجنة من ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة:
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الوزير:
وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام :
مدير عام الهيئة.
المدينة الصناعية المحدودة:
المدينة الصناعية القائمة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينةً صناعية أو منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء. أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية.
المطوّر:
الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محدودة.
المُشغّل:
الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محدودة وتشغيلها وصيانتها.
عقد التطوير أو التشغيل:
عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة.
المادة الثالثة:
الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:
1- تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.
2- وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
3- اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدناً صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.
5- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
6- منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.
9- السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجر أو المنتفعين أو المقيمين بها.
10- تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفي خدمات إضافية مثلاً في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.
المادة الرابعة:
يُشكَّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
1-
وزير الصناعة والكهرباء
رئيساً
2-
ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء
عضواً
3-
ممثل من وزارة التجارة
عضواً
4-
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
عضواً
5-
ممثل من وزارة التخطيط
عضواً
6-
ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني
عضواً
7-
ممثل من الهيئة العامة للاستثمار
عضواً
8-
المدير العام
عضواً
9-
ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية.
ويعيّن المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، كما يجب أ، لا تقل مرتبة ممثل الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة سنوات.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحديد السياسات العامة للهيئة.
2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مُراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
3- اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
5- اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة.
6- إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7- إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تُمكِّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
9- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
10- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يُكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
11- تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.
12- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.
13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.
14- تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.
15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.
16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.
المادة السادسة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع
المادة السابعة:
في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فوراً وإيضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع.
المادة الثامنة:
المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسئولين في الهيئة.
المادة التاسعة:
تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
المادة العاشرة:
أولاً – تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
1- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء.
2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل:
أ - الإيراد الذي تُحصله الهيئة من المُطور أو المُشغل والمتمثل في نسبة 20% سنوياً من إجمالي الإيرادات الذي يحصل عليه المُطور أو المُشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناءً على اقتراح الوزير.
ب - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة.
ت - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة.
3- حصيلة ما يتقرر بيعه من أراضٍ في المدن الصناعية المحددة.
4- عوائد استثمار أموال الهيئة.
5- أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات.
6- الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة.
ثانياً – تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
المادة الحادية عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعيّن المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى الهيئة البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها مدناً صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء. كما يتم نشر معلومات كاملة عن الأراضي المخصصة واستخداماتها وأي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المُطورين والمُشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة.
المادة السادسة عشرة:
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطوراً ومشغلاً، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.
المادة السابعة عشرة:
يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقاً لما يقرره المجلس.
المادة الثامنة عشرة:
1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات وفقاً لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يتعهد المُطورون والمُشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لما يأتي:
أ - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقاً لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية.
ب - أن يكون ذلك متوافقاً مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
المادة التاسعة عشرة:
1- يحول عقد التطوير أو التشغيل للمُطور أو المُشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يحق للهيئة الاتفاق مع المُطور أو المُشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.
المادة العشرون:
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي:
1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.
2- التزام المُطور أو المُشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يُكفل تشغيلها بكفاءة.
3- التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة.
4- التزام المُطور أو المُشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة.
5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون:
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرين تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المُطور أو المُشغل من المستأجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المُطورين أو المُشغلين.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المُطور أو المُشغل، ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المُطور أو المُشغل مباشرة.
المادة الثالثة والعشرون:
يُثَّبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنوياً وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة والعشرون:
يستمر العلم بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والمستأجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا التنظيم وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة السادسة والعشرون:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.(/)
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
1421هـ
قرار رقم 20 وتاريخ 5/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48/8 وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الدار السعودية للخدمات الاستثمارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/5/1409هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستِثمار بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستثمارية، وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.
3- تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من الدار السعودية للخدمات الاستثمارية، والأمانة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء والرفع بتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم
الهيئة العامة للاستِثمار
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية أما كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي:
1- إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.
2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
3- متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.
4- إعداد الدراسات عن فُرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
5- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.
6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7- تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوِحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
8- أي مهام تسند إلى الهيئة نظاماً.
المادة الرابعة:
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:
1-
المُحافظ
رئيساً
2-
ممثل من وزارة الداخلية
عضواً
3-
ممثل من وزارة الخارجية
عضواً
4-
ممثل من وزارة التجارة
عضواً
5-
ممثل من وزارة الزراعة والمياه
عضواً
6-
ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية
عضواً
7-
ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء
عضواً
8-
ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني
عضواً
9-
ممثل من وزارة التخطيط
عضواً
10-
ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
عضواً
11-
ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي
عضواً
وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناءً على اقتراح من المحافظ. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشر. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات فقط.
المادة الخامسة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
2- اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.
3- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يُكفل انتظام سير أعمالها.
4- الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
5- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
6- تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام المُوكلة إلى الهيئة وفقاً لما يراه مجلس الإدارة.
7- النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
8- اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9- تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
المادة السادسة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين. ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويُشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الرئيس.
المادة الثامنة:
يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لعرض ذلك على مجلس الإدارة.
4- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
8- تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها.
وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
المادة التاسعة:
1- يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
2- يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت إشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط.
المادة العاشرة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
3- أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات.
4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستثمارية.
وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
المادة الحادية عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة الرابعة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.(/)
تنظيم الهيئة العُليا لأندية الفُروسية
1416هـ
قرار رقم 30 وتاريخ 12/2/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (174) وتاريخ 2/1/1416هـ، المُشار فيها إلى خِطاب صاحِب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس نادي الفُروسية رقم (1163) وتاريخ 16/12/1415هـ. ومشفوعِه مشروع نِظام الهيئة العُليا لأندية الفُروسية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين، من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على إنشاء الهيئة العُليا لأندية الفُروسية حسب الصيغة المُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الهيئة العُليا لأندية الفُروسية
المادة الأولى:
تنشأ هيئة عُليا لأندية الفُروسية، مقرُها مدينة الرياض. تتولى وضع السياسة العامة لأندية الفُروسية، والعمل على تطويرِها وتهيئة أنسب الظروف والسُبُل لأحياء التُراث العربي والإسلامي للفُروسية، وتنمية الجياد العربية، وتنشيط كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. وتتكون الهيئة العُليا مِن:
1- رئيس يُعيِّن بأمر ملكي.
2- نائب للرئيس يختارُه رئيس الهيئة العُليا.
3- رئيس مجلِس إدارة كُل ناد للفُروسية عضواً
4- عشرين عضو يختارُهم رئيس الهيئة العُليا، لمُدة أربع سنوات، قابِلة للتجديد.
المادة الثانية:
تختص الهيئة العُليا بإنشاء أندية الفُروسية، واعتِماد لوائحِها المالية والإدارية، ومُراقبة تنفيذِها، والإشراف على إدارتِها. ولها على وجه الخصوص، ما يلي:
1- وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرِها من اللوائح اللازِمة، لحُسَّن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتِماعاتِها. وتشكيل ما يلزم من لِجان فرعية، وتحديد مهامِها.
2- وضع قواعِد السِباق وبرامِجه.
3- وضع لائحة لعضوية أندية الفُروسية تُبيِّن فيها فئات العضوية وشروطِها، وحقوق الأعضاء وواجباتِهم، والرسوم والاشتِراكات، وحالات إسقاط العضوية، والجزاءات التي توقَّع قبل ذلِك. وشروط العضوية لمجلِس الإدارة، وقواعِد الترشيح والاختيار للعضوية.
4- التنسيق بين أندية الفُروسية، وخاصة في مجال السِباق والتمويل.
5- مُناقشة تقرير مجلِس إدارة كُل ناد للفُروسية عن أعمالِه، وحالتِه خِلال العام المُنصرِم، واتِخاذ ما يراه.
6- إقرار مشروع ميزانية كُل ناد للفُروسية، للسنة المالية المُقبِلة.
7- الموافقة على الحِساب الختامي، لكُل ناد للفُروسية، للسنة المالية المُنتهية. واعتِماد تقرير مُراقِب الحِسابات.
المادة الثالثة:
يُعيِّن للهيئة العُليا أمين عام، من بين أعضائِها أو من غيرِهم.
المادة الرابعة:
تجتمع الهيئة العُليا في الموعد الذي يُحدِّدُه الرئيس أو من يُنيبُه، وتدوَّن قراراتِها في سجِل محاضِر جلسات الهيئة.
المادة الخامسة:
يكون اجتِماع الهيئة العُليا نِظامياً بحضور أغلبية أعضائِها، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبِه، أو من يُنيبُه الرئيس. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي معهُ رئيس الجلسة. ولا يجوز لعضو الهيئة العُليا الاشتِراك في التصويت إذا كان لهُ مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.
المادة السادسة:
تتألف أموال وإيرادات الهيئة العُليا مِن:
1- الإعانات والتبرُعات والهِبات.
2- نِسبة من إيرادات كُل نادٍ للفُروسية إن وجِدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدُها بقرار من الهيئة العُليا.
المادة السابعة:
يكون لكُل نادٍ للفُروسية مجلِس إدارة، يتكون مِن:
1- رئيس يختارُه رئيس الهيئة العُليا.
2- ستة أعضاء يختارُهم رئيس الهيئة العُليا، بالتشاور مع أعضائِها، لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد مرة واحِدة. ويختار من بينِهم نائباً للرئيس.
المادة الثامنة:
يكون لِكُل نادٍ للفُروسية مُدير عام، يُعيِّن بقرار من مجلِس الإدارة.
المادة التاسعة:
أموال كُل نادٍ للفُروسية – الثابِتة والمنقولة، وكافة إيراداتِه – تُعتبر مُلكاً له، وليس للأعضاء أيِّ حق فيها. ولا يجوز الإنِفاق من أموال أندية الفُروسية، في غير الأغراض التي أُنشئت من أجلِها.
المادة العاشرة:
تتم مُراجعة وتدقيق حِسابات أندية الفُروسية، وِفق المعايير المُحاسبية المُتعارف عليها، من قِبَل مُراجِع حِسابات قانوني. على أن تُقدَّم هذه الحِسابات وِفق تقرير نهائي إلى الهيئة العُليا خِلال ستين يوماً من نهاية كُل سنة مالية للموافقة عليها.
المادة الحادية عشرة:
لكُل مجلِس إدارة إذا تبين لهُ أن النادي أصبح عاجِزاً عن تحقيق أغراضِه، أن يطلُّب دعوة الهيئة العُليا للاجتِماع، للنظر في حل النادي أو اندِماجِه مع غيرِه. وفي حالة حل النادي – لأيِّ سبَّب – يُصدِر الرئيس قراراً بالحل، ينُص فيه على تعيين الجِهة التي يُعهد إليها بمهمة تصفية النادي، والإجراءات التي يتعين أتِباعُها في هذا الصدَّد. والجِهة التي تؤول إليها أموال النادي ومُمتلكاتِه، بعد إتمام التصفية.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز لأندية الفُروسية أن تبت نهائياً في المُفاوضات والاتِصالات مع أفراد أو هيئات خارِج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة الجِهة المُختصة.(/)
تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
1421هـ
قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليا للسياحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهذا.
2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.
3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عامة، وهي:
أ - الأماكِن الطبيعية العامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحوِها.
ب - الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليا للسياحة.
وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُكم النِظام، ولا يجوز تملُّكِها من قِبل الغير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطاع الخاص عن طريق المُنافسة العامة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
اسم الهيئة ومقرِها
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسياحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.
المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.
غرض الهيئة واختِصاصِها
المادة الثالثة:
غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسياحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.
المادة الرابعة:
تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها – دون حصر – ما يلي:
1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.
2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.
3- إقامة مركز معلومات شامِل، وإعداد خِطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطِها. وذلك بعد التنسيق مع الجِهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازِمة.
4- إجراء مسح شامِل للمناطِق السياحية في المملكة، وتحديثه دورياً بالاتِفاق مع الجِهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكُل منطِقة.
5- دعم الجهود التي تُساعِد على تنمية السياحة وتشجيعِها، والمُحافظة على المواقِع السياحية والحِرف والصِناعات والأسواق الشعبية، وحمايتِها من الاندثار.
6- تنسيق الجهود بين الجِهات الحُكومية والأهلية المعنية فيما يخدِم أغراض الهيئة.
7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأُخرى، بما يُحقَّق أهداف القِطاع السياحي بالمملكة.
مجلِس إدارة الهيئة
المادة الخامسة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة يُشكَّل على النحو الآتي:
- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام
رئيساً
- صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية
عضواً
- صاحِب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها
عضواً
- صاحِب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب
عضواً
- معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
- معالي وزير التخطيط
عضواً
- معالي وزير التِجارة
عضواً
- معالي وزير الزِراعة والمياه
عضواً
- معالي وزير المعارِف
عضواً
- معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
عضواً
- معالي وزير الحج
عضواً
- الأمين العام للهيئة
عضواً
- عدَّد من الأعضاء لا يقِل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يُختارون لذواتِهم، ويُعيِّنون بقرار من مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلِس الإدارة. على ألاَّ يكون من بينِهم من لهُ مصلحة بنشاط استثماري سياحي[1].
اختِصاصات مجلِس الإدارة
المادة السادسة:
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ جميع القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها، في حدود هذا التنظيم. ولهُ على وجه الخصوص ما يلي:
1- الموافقة على مشروع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، ورفعِه إلى مجِلس الوزراء.
2- إقرار الخِطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة.
3- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وإصدار اللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة الخِدمة المدنية.
4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابِها الختامي.
6- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لأداء مهام مُعينة، ولها الاستِعانة بمن تراه لدِراسة ما يُكلِفُها بِه المجلِس.
7- تكوين لجان استشارية من خُبراء مُتخصَّصين.
8- الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كُل عام، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.
9- لمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعضاً من صلاحياتِه لرئيس مجلِس الإدارة أو للأمين العام للهيئة.
10- اقتِراح مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالسياحة، ومُراجعة الأنظِمة القائمة واقتِراح تعديلِها.
اجتِماعات مجلِس الإدارة
المادة السابعة:
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلِس دعوتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلِس أو من يُنيبُه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدُر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي يُصوت معهُ الرئيس.
الأمين العام للهيئة واختِصاصاتِه
المادة التاسعة:
يكون للهيئة أمين عام، يُعيِّن بأمر ملكي.
المادة العاشرة:
الأمين العام للهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وِفقاً لهذا التنظيم، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة. وعليه بوجه خاص:
1- اقتِراح مشروع السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة والخُطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستِها ومُناقشتِها مع الجِهات ذات العلاقة.
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعِها إلى مجلِس الإدارة لاعتِمادِه.
3- تمثيل الهيئة لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة، داخِل المملكة وخارِجِها.
4- الموافقة على البرامِج والندوات وجميع نشاطات الهيئة، في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.
5- إعداد اللوائح اللازِمة لتسيير العمل في الهيئة.
6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ جميع الإجراءات المالية وِفق الأنظِمة واللوائح المُقرَّرة.
7- الإشراف على سير العمل في الهيئة مِن خِلال اللوائح المُعتمدة.
8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خُطَّط الهيئة وبرامِجِها ودراساتِها، وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.
أحكام عامة
المادة الحادية عشرة:
تُطبَّق على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدينة في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة من هذا التنظيم، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.
المادة الثانية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مُستقلة، تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:
1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
2- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة، وِفقاً لقواعِد يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.
3- الموارِد الأُخرى التي يُقرَّر مجلس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.
4- المُقابِل المالي للعضوية، ويُحدَّد مِقدارُه بقرار من مجلِس إدارة الهيئة، ويُستوفى من المُستثمِرين المُستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ إنشائِها.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراجِعاً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية الذين تتوافر فيهم شروط مُراجعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافآتِهم. وفي حالة تعدُّد المُراجعين، يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة الخامسة عشرة:
ترفع الهيئة حسابِها الختامي إلى مجلِس الوزراء، خِلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية. كما ترفع تقريراً سنوياً عن أعمالِها إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن الحِساب الختامي للهيئة، ونُسخة من التقرير السنوي.
المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 277 وتاريخ 14/11/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/18825) وتاريخ 20/9/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة رقم (301/22/1) وتاريخ 28/8/1422هـ، المُتضمِّن طلب سموه الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (436) وتاريخ 23/10/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
رئيس مجلس الوزراء(/)
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1395هـ
الرقم: م / 75
التاريخ: 16/9/1395هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1219) وتاريخ 5/9/1395هـ.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء[1].
المادة الثالثة
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات[2].
المادة الرابعة
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخامسة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
المادة السادسة
ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
المادة السابعة
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
المادة الثامنة
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
المادة التاسعة
يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
المادة العاشرة
ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
المادة الحادية عشر
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ، ،
قرار رقم 1219 وتاريخ 5/9/1395هـ
ان مجلس الوزراء
بناءً على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/156) وتاريخ 18/4/95هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (565) وتاريخ 10/5/95هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.
وبعد الإطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.
يُقرِّر ما يلي
المادة الأولى
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين .. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لجلالة الملك المعظم عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهات جلالته بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
المادة الرابعة
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخامسة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة .. ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
المادة السادسة
ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل .. ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
المادة السابعة
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
المادة الثامنة
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
المادة التاسعة
يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
المادة العاشرة
ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
المادة الحادية عشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
المادة الثانية عشر
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ما صدر بشأن التنظيم
الرقم: م /8
التاريخ: 19/7/1411هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.
ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1-
رئيس الهيئة
رئيساً
2-
ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
عضواً
3-
ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء
عضواً
4-
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية
عضواً
5-
ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )
عضواً
6-
ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن
عضواً
7-
أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء
رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.
خامساً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ، ،
قرار رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (280/8) وتاريخ 11/7/1411هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/25/5) وتاريخ 19/4/1411هـ، المشار فيه إلى أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد ناقشت ضمن محضرها المُتخذ بتاريخ 27/3/1411هـ، الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمشياً مع ما قضى به الأمران البرقيان رقم (11728) وتاريخ 18/8/1409هـ، ورقم (9412) وتاريخ 9/6/1410هـ، واتخذت حيال ذلك قرارها رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المعد حول الموضوع.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ الخاص بتنظيم عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 12/6/1411هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (94) وتاريخ 20/6/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 28/6/1411هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.
ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1-
رئيس الهيئة
رئيساً
2-
ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
عضوا
3-
ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء
عضوا
4-
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية
عضوا
5-
ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )
عضوا
6-
ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن
عضوا
7-
أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء
رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.
وقد اُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
[2] - ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.(/)
تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون للعقار في الدول الأعضاء
1422هـ
الرقم: م / 8
التاريخ: 15/2/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 29/1/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 33 وتاريخ 29/1/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/ب/10225) وتاريخ 16/8/1421هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (96/34/7/74816) وتاريخ 10/7/1421هـ، المُشار فيها إلى قرار المجلِس الأعلى لمجلِس التعاون لدول الخليج العربية المُتخذ في دورتِه العشرين المُنعقِدة في مدينة الرياض عام 1420هـ، الخاص باعتِماد تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول المجلِس للعقار في الدول الأعضاء.
وبعد الإطلاع على تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ..
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (52) وتاريخ 20/2/1421هـ، ورقم (178) وتاريخ 13/6/1421هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (462) وتاريخ 3/12/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم تملُّك مواطني دول المجلِس للعقار
في الدول الأعضاء بمجلِس التعاون
تنفيذاً لأحكام المادة الثامنة من الاتِفاقية الاقتِصادية الموحدة، والتي تنُص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعِد التنفيذية الكفيلة بمُعاملة مواطني دول مجلِس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس مُعاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مُختلِفة مِنها: حُرية التملُّك والإرث والإيصاء. وبناءً على المادة الرابعة عشرة من تنظيم تملُّك العقار المُقر من قِبل المجلِس الأعلى في دورته الرابعة عشرة المُنعقِدة في المملكة العربية السعودية خِلال الفترة من 7 – 9 رجب 1414هـ الموافق 20 – 22 ديسمبر 1993م. والتي تنُص على أنَّ " يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلِس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه ". يكون تلُّك العقار لمواطني دول المجلِس في أي دولة عضو وِفقاً للتنظيم التالي:
المادة الأولى:
يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملُّك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطِق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طُرق التصرُّف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (3.000)م2 ثلاثة آلاف متر مُربع، ويجوز للجهة المُختصة في الدولة السماح بتملُّك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.
المادة الثانية:
يكون التملُّك لغرض السكن للمالِك أو لأسرتِه وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.
المادة الثالثة:
إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل المالِك بِناءُها خِلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة المعنية حق التصرُّف بالعقار مع تعويض المالِك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حق حقه بالتظلُّم أمام الجهة المُختصة، وللدولة أنَّ تُمدَّد المُدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخُر المالِك في البناء.
المادة الرابعة:
لا يحق لمالك العقار التصرُّف فيه تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد انقِضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أنَّ يتصرف المالِك قبل انقِضاء هذه المُدة بشرط الحصول على إذن مُسبق من الجهات المُختصة.
المادة الخامسة:
إذا كان سبب المُلكية عن طريق الإرث، فيُعامل المالِك مُعاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
المادة السادسة:
في حالة كون الراغب في التملُّك بموجب هذا التنظيم حاصِلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنُّس ولم يكُن أصلاً من مواطني دول المجلِس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مُضي مُدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.
المادة السابعة:
يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المُرخص لهم بمُمارسة المِهن والحِرف والأنشِطة الاقتِصادية المسموح بمُمارستِها أو التي سيُسمح بمُمارستِها في إطار مجلِس التعاون بتملُّك العقارات في أي دولة عضو وِفقاً للشروط التالية:
1- أنَّ يُخصص العقار لمُمارسة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط المسموح بِه.
2- أنَّ تكون مساحة العقار مُناسِبة للمهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي يرغب مُمارستِه وِفقاً لما تُحدِّدُه الجِهة المُختصة في الدولة المعنية.
3- ألاَّ يتصرف في العقار تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد تركِه لمُزاولة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي بسببه تملُّك العقار أو إذا غير مكان مُزاولتِه.
المادة الثامنة:
يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتِفاع بِها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهُم بمُمارسة الأنشِطة فيها مع حُرية التصرُّف في هذا الحق بالبيع والرهن وِفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.
المادة التاسعة:
تُستثنى العقارات الواقِعة داخل حدود مكة المُكرمة والمدينة المُنورة من أحكام هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع مُلكيته للمصلحة العامة مُقابِل تعويض عادِل للمالِك طِبقاً للقوانين التي تُعامِل بِها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملُّك عقار آخر وِفقاً لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملُّك أو الانتِفاع في مناطِق مُعينة لأسباب أمنية.
المادة الحادية عشرة:
لا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحُها كل أو بعض الدول الأعضاء في المُستقبل.
المادة الثانية عشرة:
للجنة التعاون المالي والاقتِصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة:
1- يُطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهُر من موافقة المجلِس الأعلى عليه.
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المُقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى.
المادة الرابعة عشرة:
يستمر العلم بهذا التنظيم، وتجري مُراجعتُه بهدف تطويرِه وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
وبالله التوفيق ، ، ،(/)
تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي
1420هـ
قرار رقم 93 وتاريخ 10/6/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (274/8) وتاريخ 15/5/1420هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35س/1674) وتاريخ 15/9/1416هـ، بشأن مشروع تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (4/5/17) وتاريخ 24/1/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (93) وتاريخ 10/4/1418هـ، ومُذكرتِها رقم (94) وتاريخ 10/4/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/59) وتاريخ 15/1/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (112) وتاريخ 27/6/1419هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (240) وتاريخ 19/5/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارِج المملكة حسب الصيغة المُرفقة.
2- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بمُراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من مُلاحظات واقتِراحات خِلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذه والرفع عن ذلك إلى مجلِس الوزراء.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف
القادمين من خارج المملكة
المادة الأولى:
تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين – من قِبل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج.
المادة الثانية:
تتولى وزارة الحج مسئولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسَّن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقاً لما يأتي:
1- أنَّ يكون رأس مالِها مملوكاً بالكامل لسعوديين، وألاَّ يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2- أنَّ تُقدَّم ضماناً بنكياً بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.
3- أنَّ تكون مُدة الترخيص خمس سنوات قابِلة للتجديد.
المادة الثالثة:
تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي:
1- أن تقوم بخِدمة المُعمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقاً لأحاكم هذا التنظيم.
2- أنَّ يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرِّفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسِّني السيرة والسلوك.
3- أنَّ يكون لها مكتب في كُل من مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة.
المادة الرابعة:
تقوم مُمثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمُعتمرين وِفقاً للآتي:
1- أنَّ يكون قدوم المُعتمرين عن طريق الجهات المُرخص لها رسمياً لمُزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون مِنها.
2- توفر الاشتِراطات الصحية الصادِرة من وزارة الصحة.
3- التأكُد من حصول المُعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادِر من أحد البنوك المُعتمدة من مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ لِكُل مُعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة بما فيها أُجرة سكنه وتنقُلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المُستوى الذي يتفق عليه ووِفقاً للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة.
4- ترتبط المؤسسات والشركات المُرخص لها بخدمة المُعتمرين في المملكة مع الجهات المُرخص لها في الخارج بعقد مُصدق من وزارة الحج، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازِمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وِفقاً للقواعد المُتبعة لديها.
5- يُحدَّد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بخدمة المُعتمر في المملكة.
المادة الخامسة:
1- تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طرقها بما يلي:
أ - استقبال المُعتمرين وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة، وتأمين تنقُلاتِهم وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك.
ب - الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين ووسائط النقل التي قدموا عليها وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسئول عن كُل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
2- تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مُغادرة المُعتمر والزائر للمملكة وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
3- تُعِد وزارة الحج مع وزارة التِجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العُليا قائمة مُفصلة بمُستويات الخدمة وأنواعِها ودرجاتِها ومواصفاتِها وأسعار كُلٍ مِنها، تُراجع كُل ثلاث سنوات أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة:
توضِح اللائحة التنفيذية الترتيبات المُناسِبة التي تُيسر على القادمين عن طريق الترانزيت القيام بأداء العُمرة.
المادة السابعة:
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحتُه التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
ب - إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة.
ت - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
2- مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية.
3- يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.
المادة الثامنة:
تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التِجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلاً شرعياً، تختص باستقبال الشكاوى المُقدمة من المُعتمرين أو من الجِهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخص له وردِها إلى المُعتمرين وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة:
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.
المادة العاشرة:
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة الحادية عشرة:
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.
المادة الثانية عشرة:
تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة، ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كُل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقُل المُعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
المادة الرابعة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.(/)
تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة
1421هـ
قرار رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7374/ر) وتاريخ 14/4/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (780/ق ع) وتاريخ 20/10/1419هـ، ومُرافِقه محضر مجلِس القوى العامِلة، المُتضمِن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العامِلة الوطنية في القِطاع الخاص.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد النظر في البند (رابعاً) من قرار مجلِس الشورى رقم (49/66) وتاريخ 13/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (261) وتاريخ 21/8/1420هـ، ومُرافِقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (3/21) وتاريخ 7/4/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارِد البشريِّة، حسب التنظيم المُرافِق.
2- فرض رسم سنوي مِقدارُه (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافِدة، ورسم سنوي مِقدارُه (50) خمسون ريالاً عند إصدار رُخص العمل أو تجديدِها للعمالة الوافِدة.
3- إيداع الرسمين المُشار إليهما في الفقرة (2) أعلاه في حِساب خاص لدى مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ لصالِح صندوق تنمية الموارِد البشريِّة، ويُصرَّف مِنه بقرارات من مجلِس إدارتِه.
4- تقوم وزارة الداخلية (المُديرية العامة للجوازات) بتحصيل الرسمين المُشار إليها.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (2 – 3) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة
إنشاء الصندوق
المادة الأولى:
يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى: ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص. وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.
أهداف واختِصاصات الصندوق
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص. وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
1- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص.
2- المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص. ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.
3- تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.
4- دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
5- تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
6- القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.
مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق
المادة الثالثة:
1- الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.
2- الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.
3- المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.
4- العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.
5- أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.
ضوابِط منح القروض
المادة الرابعة:
1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق.
2- الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، يتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق.
3- لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له.
4- مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تكل البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.
السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل
المادة الخامسة:
1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2- تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
مجلِس إدارة الصندوق
المادة السادسة:
أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً
2- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس
3- عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، ووزارة التِجارة، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة.
4- ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلِس الوزراء.
ثانياً – تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.
اختِصاصات مجلِس إدارة الصندوق
المادة السابعة:
1- إقرار توسيع مهماتِه لتشمل إعادة تأهيل المواطِن السعوديِّ وتدريبِه.
2- إقرار الهيكل التنظيمي.
3- إصدار جميع اللوائح اللازِمة لعمل الصندوق وإدارتِه، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يُمكِّنُه من تحقيق أهدافِه.
4- تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المُدير العام، وتحديد صلاحياتِه.
5- إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاتِه الإدارية لِكُلِ سنة مالية، ويُحدِّد مجلِس الإدارة القواعِد التي تُّتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عمَّا هو مُقدر.
6- تعيين مُراجِع حِسابات من بين المُراجعين المُرخص لهُم، وتحديد أتعابِه ومُدة عملِه.
7- رفع الحِساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلِس الوزراء.
المادة الثامنة:
1- تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة.
2- يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.(/)
تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ
1423هـ
قرار رقم 78 وتاريخ 29/3/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/9165) وتاريخ 24/3/1423هـ، المُشتمِلة على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (4/23) وتاريخ 23/3/1423هـ، الخاص بمشروع تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ، المرفوع من وزارة البرق والبريد والهاتِف بخِطاب الوزارة رقم (178/س) وتاريخ 1/8/1422هـ، بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/5877) وتاريخ 15/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على تحويل مرفِق البريد إلى مؤسسة عامة تحت إشراف مجلِس إدارة مكون مِن القطاعين العام والأهلي، بحيث يشتمل التنظيم على أحكام تُتيح للمؤسسة مرونة عالية وصلاحيات واسِعة تُمكِنُها من القيام بمهامِها على النحو الموضح في محضر اللجنة الوزارية للتخصيص رقم (6/1421) وتاريخ 21/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام البريد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1406هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر السامي رقم (7/ب/5877) وتاريخ 15/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (4/23) وتاريخ 23/3/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ حسب الصيغة المُرافِقة.
2- تحِل مؤسسة البريد السعوديِّ محل المُديرية العامة للبريد، ويُنقل إلى المؤسسة ما للمُديرية من حقوق وما عليها من التِزامات، وتكوَّن لجنة من: وزارة البرق والبريد والهاتِف، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة لتحديد وتقويم الأصول الثابِتة والمنقولة التي يتم نقلُها إلى مؤسسة البريد السعوديِّ.
3- يُنقل موظفو وزارة البرق والبريد والهاتِف ذوو العلاقة (المُديرية العامة للبريد)، باستثناء من تقتضي طبيعة العمل بقاءِهم بالوزارة، بنفس رواتِبِهم ومزاياهُم وحقوقِهم إلى المؤسسة بموجب قرار من وزير البرق والبريد والهاتِف عند بداية عمل مؤسسة البريد السعوديِّ، على النحو الآتي:
أ - نقل عقود الموظفين المُثبتين على بند التشغيل وبند الأجور مِن المُديرية العامة للبريد إلى المؤسسة.
ب - إعارة الموظفين والمُستخدِمين في المُديرية العامة للبريد للعمل في المؤسسة حسب نِظام الخِدمة المدنية، لحين انتِهاء اللجنة المُشار إليها بالفقرة (4) مِن هذا النِظام، من أعمالِها وصدور القواعِد والترتيبات المُنظِمة لنقل وتسوية أوضاع هؤلاء الموظفين.
4- تكوَّن لجنة مِن: وزارة البرق والبريد والهاتِف، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ووزارة الخِدمة المدنية لاقتِراح القواعِد والترتيبات المُنظِمة لنقل وتسوية أوضاع منسوبي المُديرية العامة للبريد المُعارين للعمل في المؤسسة، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي لاستِكمال الإجراءات النِظامية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات والمُصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1-المملكة : المملكة العربية السعودية.
2-المؤسسة : مؤسسة البريد السعوديِّ.
3-الوزير: وزير البرق والبريد والهاتِف.
4-المجلِس: مجلس إدارة المؤسسة.
5-الرئيس : رئيس المؤسسة.
6-عضو المجلِس: عضو مجلِس إدارة المؤسسة.
7-النِظام : نِظام البريد.
8-التنظيم : تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ.
المادة الثانية:
1- تُنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تُسمَّى: ( مؤسسة البريد السعوديِّ ) تتمتع بالشخصية الاعتِبارية وبالذِمة المالية المُستقِلة، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتِب لأداء مهامِها.
2- تعمل المؤسسة على أُسُّس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تُمكِنُها من القيام بمهامِها، وذلك وِفقاً للوائحِها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يُهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحِقة.
3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعِه ومُعالجتِه ونقلِه وتوزيعِه بما يضمن وصولِه إلى المُرسل إليهم خِلال فترة معقولة وِفقاً للمعايير الدولية المُتعارف عليها.
المادة الثالثة:
تتولى المؤسسة القيام بمهامِها ومسئولياتِها وِفق النِظام والأحكام الوارِدة في تنظيمِها ولوائحِها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تقديم الخدمات البريدية.
2- تقديم الخدمات البريدية المالية.
3- تقديم أي خدمات أُخرى تدخُل في اختِصاصِها.
4- حضور اجتِماعات المُنظمات والاتِحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتِف.
5- إنشاء شركات تابِعة لها، والمُساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالِها، أو المُشاركة فيها.
6- الاتِفاق مع غيرِها على أداء خدمات بريدية لحِسابِها بموجب عقود تُبرم لهذا الغرض، ولها الاستِعانة بشركات النقل في أداء مهامِها المُتعلِقة بنقل البريد.
7- القيام بأي مهام أُخرى تتفق مع طبيعة عملِها.
المادة الرابعة:
تُصدِر المؤسسة وِفقاً للنِظام، الطوابِع البريدية المُعتادة والتذكارية، وتُحدِّد فئاتِها، وكذلك علامات التخليص البريدي.
المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:
1- رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس.
2- مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف.
3- مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- مُّمثِل مِن وزارة التِجارة.
5- مُّمثِل مِن مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
ويُراعى ألاَّ تقِل مراتِبِهم عن الرابعة عشرة.
6- ثلاثة أعضاء من القِطاع الخاص يُرشِحُهم الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار من مجلِس الوزراء.
المادة السادسة:
المجلِس هو السُلطة العُليا للمؤسسة، ويُشرف على إدارتِها وتصريف أمورِها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1- تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضِها، وتحديد البرامِج اللازِمة لذلك، والإشراف على تنفيذِها.
2- اعتِماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة.
3- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتِماد سُلَّم رواتِب منسوبي المؤسسة.
5- إقرار مشروع خِطة عمل المؤسسة وخِططِها التشغيلية في إطار الخِطة العامة للدولة.
6- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي وتقرير مُراجِع الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب الإجراءات النِظامية المُتبعة.
7- الموافقة على إبرام العقود بأنواعِها التي تتجاوز قيمتُها الصلاحيات المُحدَّدة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعِها.
8- وضع القواعِد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أُسُّس تجارية تنافُسية سعياً لبلوغ المؤسسة الاعتِماد على موارِدِها الذاتية.
9- اقتِراح المُقابِل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خِدمة تُقدِّمُها لاعتِماده وِفقاً للنِظام.
10- وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حِسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية، والخدمات البريدية المالية الأُخرى التي يسمح بِها النِظام، وتحديد المُقابِل المالي لها وِفقاً للأنظِمة.
11- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها واستثمارِها بما يُحقِّق أغراضِها.
12- دِراسة ما يُحيلُه الوزير إلى المؤسسة من الاتِفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالِها.
13- تشكيل اللِّجان وتخويلِها الصلاحيات اللازِمة لإنجاز المهام المنوطة بِها.
14- تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.
المادة السابعة:
1- تُعقد اجتِماعات المجلِس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر مِن المملكة.
2- يجتمع المجلِس بدعوة من رئيسِه مرة واحِدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضاء المجلِس على الأقل. ويجب أنَّ تشتمِل الدعوة على جدول الأعمال، ويُشترط لصِحة الاجتِماع حضور أغلبية الأعضاء بِمن فيهُم رئيس المجلِس ونائبُه. وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يُصوت معهُ رئيس المجلِس.
3- للمجلِس أن يدعو لحضور جلساتِه من يرى الاستِعانة بخبراتِهم ومعلوماتِهم، دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.
4- لا يجوز لعضو المجلِس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابِه، ولعضو المجلِس المُعترِض تسجيل اعتِراضِه وأسباب الاعتِراض ضِمن محضر قرارات المجلِس.
5- تُثبت مُداولات المجلِس وقراراتِه في محاضِر يوقِعُها رئيس المجلِس وأمين المجلِس.
6- يكون للمجلِس أمين من بين منسوبي المؤسسة يختارُه رئيس المجلِس، يتولى سكرتارية المجلِس والإعداد للاجتِماعات وتسجيل المُداولات والقرارات وإبلاغِها للجهات المعنية.
7- لا يجوز لعضو المجلِس أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبَّب عضويتِه في المجلِس.
المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة المُمتازة، يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا التنظيم، وما يُقرِّرُه المجلِس. ويُمارِس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الآتية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتِماع المجلِس.
2- مُتابعة تنفيذ القرارات الصادِرة عن المجلِس.
3- تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بغيرِها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيرُه بذلك.
4- تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طِبقاً للوائح المؤسسة.
5- اقتِراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضِها على المجلِس.
6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحِساب الختامي والتقرير السنوي، ورفعِها للمجلِس.
7- إصدار الأوامِر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المُعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
8- تقديم تقارير دورية للمجلِس عن أعمال المؤسسة ومُنجزاتِها ونشاطِها.
9- اقتِراح خُطَّط المؤسسة وبرامِجِها والإشراف على تنفيذِها، بعد موافقة المجلِس عليها.
ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة.
المادة التاسعة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الإيرادات التي تُحقِّقُها مِن مُمارسة نِشاطِها.
2- الأموال التي تُخصِّصُها لها الدولة.
3- الأصول الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُف وزارة البرق والبريد والهاتِف (المُديرية العامة للبريد) وكذلك جميع الأموال المُستخدمة في المُديرية العامة للبريد وحقوقِها والتِزاماتِها في مواجهة غيرِها وقت نفاذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
1- تكون للمؤسسة ميزانية مُستقِلة.
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
3- تودع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل لدى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، يُصرف مِنه طِبقاً للوائح المالية للمؤسسة.
المادة الحادية عشرة:
باستثناء الرئيس، تُطبَّق أحكام نِظام العمل، وأحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية على منسوبي المؤسسة.
المادة الثانية عشرة:
تُعامل المؤسسة من حيث إعفاء مستورداتِها من الرسوم الجُمرُكية بحسب القواعِد المُتبعة بشأن مُستوردات المؤسسات العامة.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن المجلِس مُراجِع حِسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتِبارية المُرخص لهُم بالعمل في المملكة، ويُحدَّد أتعابُهم. وإذا تعدَّد مُراجِعو الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم أمام المؤسسة. ويُرفع تقرير مُراجِع الحِسابات إلى المجلِس، ويُزود ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِنه.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزِم جميع المُستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مُستحقاتِها، وتُستوفي المؤسسة المُقابِل المالي للخدمات التي تُقدِّمُها من جميع المُستفيدين من خدماتِها قبل تقديم الخِدمة لهُم، ويجوز لها أنَّ تستوفي مُستحقاتِها من كِبار المُستفيدين من الخِدمة بموجب قوائم حِساب دورية. كما يجوز لها أنَّ تمنح خصماً خاصاً لكِبار المُستفيدين من الخِدمة والوكالات البريدية نظير قيامِهم بمُعالجات أولية للبعائث البريدية مِن شأنِها تسهيل مهمة المؤسسة وعملِها. وعلى المؤسسة أنَّ تضع في مكان واضِح للجمهور في المكاتِب البريدية التابِعة لها مِقدار المُقابِل المالي المُستحق لها على الخدمات البريدية التي تُقدِّمُها.
المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا التنظيم كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.
المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه. باستثناء الأحكام المُتعلِقة بتشكيل مجلِس الإدارة واختِصاصاتِه، فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.(/)
تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
1404هـ
الرقم: م / 42
التاريخ: 18/10/1404هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6/8/1404هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 201 وتاريخ 6/8/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/8) وتاريخ 1/1/1404هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (792/ع/م) وتاريخ 21/11/1403هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في 9/9/1403هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية.
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (132) وتاريخ 28/10/1399هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية.
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ 21-22/2/1403هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
3- تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة
بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
المادة الأولى:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:
1- تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
2- التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.
المادة الثانية:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.
المادة الثالثة:
1- لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
2- يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية.
3- يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية[1].
المادة الرابعة[2]:
يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم[3].
المادة الخامسة:
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
المادة السادسة:
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.
المادة السابعة:
يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.
المادة الثامنة:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات.
التعديلات التي طرأت على النِظام
الرقم: م / 9
التاريخ: 1/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/4/1420هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:
( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )
2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:
( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:
( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 70 وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (384/8) وتاريخ 12/5/1417هـ، المُشتمِلة على برقيتي سمو وزير الداخلية رقم (م أ/3227/6س) وتاريخ 9-10/12/1410هـ، ورقم (أ/م/ع س250) وتاريخ 9/5/1411هـ، بشأن طل إضافة مُخالفة جديدة وعقوبة لها على من يقوم بنقل مُقيمين بصورة غير نظامية أو ليس لديهم تصاريح حج إلى مكة المُكرمة بقصد الحج، وذلك إلى تنظيم مُعاملة القادمين بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبرقية سموه رقم (16/62/2ش) وتاريخ 5-6/1/1415هـ، بشأن طلب تطبيق التنظيم المُشار إليه على قائدي السيارات الذين يقومون بنقل وتهريب أشخاص لا يحملون إقامات نظامية بالمناطِق الحدودية لغرض إيصالِهم إلى مُختلف مناطِق المملكة.
وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (61) وتاريخ 6/3/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 21/3/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:
( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )
2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:
( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:
( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )
ثانياً – وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - أضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم (4) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[2] - أُضيفت مادة جديدة (4 مُكرَّر) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.(/)
تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.
المادة الثالثة:
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي
بالمرتبة الممتازة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو التالي:
أ- رئيس الهيئة، رئيساً
ب- نائب رئيس الهيئة، نائباً للرئيس
ج- ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.
د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس
الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة:
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم،
وله على وجه الخصوص ما يلي:--
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ
الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
2- إبداء الرأي في مشروعات أنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة
الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات
الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, فيما يتعلق
بانضمام المملكة إليها, أو الأحكام الواردة فيها.
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان, ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.
6- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص, ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7- تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها, واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها, وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعها إلى
رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية
والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل
حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق
الإنسان.
15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة
والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية،
ووزارة المالية.
16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم --المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم-- بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17- إنشاء إدارات أخرى, بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
المادة السادسة:
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع
نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين
الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة:
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق
اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة،
تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.
2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة, وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.
المادة الحادية عشرة:
تتكون الهيئة من الإدارات التالية:
أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث:
وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها.
ب - إدارة المنظمات والعلاقات الدولية:
وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق
الإنسان، الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات المعنية بذلك، ومتابعة
قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة.
ج- إدارة تلقي الشكاوى:
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة.
د- إدارة المتابعة والتحقيق:
وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف، وفقَ ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.
هـ - إدارة العلاقات العامة:
وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة، وما يحيله إليها
مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في
وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.
و - إدارة الشؤون المالية والإدارية:
وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها،
وممتلكاتها، وما يكفل تسيير عملها.
المادة الثانية عشرة:
ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية:
1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان.
2- نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين
الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان, وتوعية المواطنين,
والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام
والثقافة.
3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة
واختصاصاتها.
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة .
5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان, لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان, وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان، والترجمة من اللغة العربية وإليها .
المادة الثالثة عشرة:
تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة, ضابط اتصال للهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
للهيئة أن تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين
والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة:
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني. ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات
الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات
تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المناطة بها.
المادة السابعة عشرة:
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار
الميزانية العامة للدولة, ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة،
وتتكون أموال الهيئة من:
أ - الاعتماد التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن
اختصاصاتها.
ت - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد
التي يضعها مجلس الهيئة.
ث - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.
2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة, وتنتهي
مع نهايتها.
واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا
التنظيم.
المادة الثامنة عشرة:
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. و تزود ديوان المراقبة العامة
بنسخة من الحساب الختامي لها؛ ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.(/)
تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.
المادة الثالثة:
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي
بالمرتبة الممتازة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو التالي:
أ- رئيس الهيئة، رئيساً
ب- نائب رئيس الهيئة، نائباً للرئيس
ج- ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.
د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس
الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة:
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم،
وله على وجه الخصوص ما يلي:--
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ
الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
2- إبداء الرأي في مشروعات أنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة
الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات
الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, فيما يتعلق
بانضمام المملكة إليها, أو الأحكام الواردة فيها.
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان, ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.
6- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص, ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7- تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها, واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها, وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعها إلى
رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية
والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل
حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق
الإنسان.
15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة
والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية،
ووزارة المالية.
16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم --المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم-- بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17- إنشاء إدارات أخرى, بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
المادة السادسة:
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع
نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين
الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة:
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق
اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة،
تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.
2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة, وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.
المادة الحادية عشرة:
تتكون الهيئة من الإدارات التالية:
أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث:
وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها.
ب - إدارة المنظمات والعلاقات الدولية:
وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق
الإنسان، الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات المعنية بذلك، ومتابعة
قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة.
ج- إدارة تلقي الشكاوى:
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة.
د- إدارة المتابعة والتحقيق:
وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف، وفقَ ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.
هـ - إدارة العلاقات العامة:
وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة، وما يحيله إليها
مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في
وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.
و - إدارة الشؤون المالية والإدارية:
وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها،
وممتلكاتها، وما يكفل تسيير عملها.
المادة الثانية عشرة:
ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية:
1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان.
2- نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين
الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان, وتوعية المواطنين,
والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام
والثقافة.
3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة
واختصاصاتها.
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة .
5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان, لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان, وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان، والترجمة من اللغة العربية وإليها .
المادة الثالثة عشرة:
تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة, ضابط اتصال للهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
للهيئة أن تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين
والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة:
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني. ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات
الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات
تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المناطة بها.
المادة السابعة عشرة:
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار
الميزانية العامة للدولة, ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة،
وتتكون أموال الهيئة من:
أ - الاعتماد التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن
اختصاصاتها.
ت - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد
التي يضعها مجلس الهيئة.
ث - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.
2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة, وتنتهي
مع نهايتها.
واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا
التنظيم.
المادة الثامنة عشرة:
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. و تزود ديوان المراقبة العامة
بنسخة من الحساب الختامي لها؛ ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.(/)
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 1
يهدف هذا القانون (النظام ) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج و استيراد و تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
المادة 2
يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية ، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .
الوزير : الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .
السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية بالدولة .
القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).
التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات و البكتيريا و الفيروسات و الكائنات أشباه الفيروسات و اللافقاريات ، و التي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .
التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض ، و التي يمكن أن تغذي النبات .
الأسمدة : المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية و تبقى التربة على خصوبتها و تحافظ على قدراتها الإنتاجية .
الأسمدة الكيمائية : المركبات الكيميائية التي يتم تحضيرها صناعياً ، و تتواجد بشكل طبيعي و تحتوي على عناصرغذائية للنبات.
الأسمدة العضوية : المخلفات النباتية أو الحيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات و مواد عضوية ضرورية ، لتحسين الخواص الفيزيائية و الكيميائية للتربة .
محسنات التربة الزراعية : المواد التي تعمل على إصلاح و تحسين خواص التربة .
كائنات حية دقيقة : كائنات حية صغيرة جداً ، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور ، لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة ، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه .
شهادة صحية نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .
الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
التسجيل : عميلة تقييم البيانات العلمية الشاملة ، التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه ، و التأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان و البيئة بصفة عامة ، و على أساسه تتم الموافقة على استيراده و تداوله ، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين ، و إصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين .
الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أ و الاتجار و التداول في الدولة .
الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر ، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول .
المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي ، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إلية أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر ، يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها ، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام ) .
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :
أولا : الأسمدة :
و تنقسم للأنواع الآتية :
1- الأسمدة الكيميائية و هي :
أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، أسمدة بوتاسية ).
ب – أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
*
أسمدة NPK
*
أسمدة NP
*
أسمدة NK
*
أسمدة PK
ج – أسمدة سائلة غير عضوية و تشمل :
- أسمدة بسيطة و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون ، أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا .
- أسمدة مركبة و تكون أما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون .
د – أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :
- الكالسيوم (ca)
- المغنيسيوم (Mg)
- الكبريت (s)
هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
- أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) و الزنك (Zn) و النحاس (Cu) و المنغنيز (Mn) و البورون (B) و الكلورايد (ci) و المولبدنم (MO) .
- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر .
2- الأسمدة العضوية .
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
و تشمل ما يلي :
1- محسنات تربة و هي :
- محسنات عضوية .
- محسنات غير عضوية .
2- كائنات حية دقيقة .
المادة 4
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها ، و مواصفاتها ، و شروط و إجراءات استخدامها و تداولها بالدولة ، و تحدد بصفة خاصة ما يلي :
أ – مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و الملصقات عليها و البيانات التي يجب أن تحتويها .
ب – شروط و إجراءات فحص و تحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و تقدير مدى صلاحياتها ، و الإجراءات التي تتبع في تنظيم الطعن أو التظلم و كيفية البت فيها .
ج – الإجراءات الواجب اتباعها ، بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) و القرارات المنفذة له .
المادة 5
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) و لائحته التنفيذية .
المادة 6
تتولى السلطة المختصة ، تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة 7
1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص علية في المادة السابقة ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ، و يستثنى من ذلك :
أ – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات و مراكز البحوث بغرض البحث العلمي ، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة .
ب – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة ، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك و الحجر الزراعي ، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير .
2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة ، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة .
المادة 8
لا يسمح لأي شحنة (إرسالية ) بدخول الدولة ، إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ ، تثبت خلوها من بذور الحشائش و الأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، و النيماتودا و كذلك الآفات الحشرية و الحيوانية الضارة .
كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل ، توضح خلوها من العناصر الثقيلة و العناصر المشعة .
المادة 9
يجوز للوزير بناءَ على توصية السلطة المختصة ، حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك .
المادة 10
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ، دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )،و ذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه ، و ضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة .
المادة 11
يترك لكل دولة تحديد العقوبات و الغرامات اللازمة ، لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية .
المادة 12
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ، أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة ، وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، و المعايير و الاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها .
المادة 13
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة .
المادة 14
أي تعديل على هذا القانون (النظام ) ، يجب أن يكون متفقاً علية من قبل الدول الأعضاء ، و لا يكون نافذاً و سارياً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، و يكون سريانه بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.(/)
نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الهدف
المادة ( 1 )
يهدف هذا القانون(النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون .
تعريف
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة : احدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في
الدولة
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات .
القانون (النظام) : قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
المبيد : أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات ( وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة ) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
المبيد المقيد : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة .
المبيد المحظور : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.
التداول : البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الاستيراد : ادخال المبيدات الى الدولة لجهة عامة أو خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين .
الآفة : أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية و الحيوانية .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).
المادة ( 3 )
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة ( 4 )
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
المادة ( 5 )
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:
1- أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 – شروط و اجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل.
3 – شروط واجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول
المبيدات.
4 – اجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في
نظم الطعن او التظلم وكيفية البت فيها.
5 – شروط واجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .
6 – شروط أعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشان استخدامها .
7 – شروط اجراءات اتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة .
المادة ( 6 )
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
المادة ( 7 )
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .
المادة ( 8 )
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ( القانون ) وضبط الحالات المخالفة له.
المادة ( 9 )
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.
المادة ( 10 )
يعتبر كل من قام بالاعمال التالية مخالفا لاحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل :
1- تعمد تغيير أو تشويه أو اتلاف جزء من البيانات الايضاحية الملصقة على العبوة.
2- فتح العبوة أو / و اعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3- الدعاية والاعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة .
4- منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
5- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
6- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
المادة ( 11 )
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون ( النظام ) أو لائحته التنفيذية.
المادة ( 12 )
1- للوزير اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
2 – تخطر الامانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة ( 13 )
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة ( 14 )
أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء ، و أن لا يكون نافذا ألا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) .
المادة ( 15 )
يعمل بهذا القانون بشكل الزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من اقراره من قبل المجلس الاعلى .(/)
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ
جريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ
الباب الأول
(الدعوى الإدارية)
المادة الأولى :
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا ًبيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .
المادة الثانية :
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .
المادة الثالثة :
فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
المادة الرابعة :
فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .
المادة الخامسة :
على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفى هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى .
المادة السادسة :
ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القواعد .
وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم إما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم الأجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية :
يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النِظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة .
المادة السابعة :
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى
الباب الثاني
الدعاوى الجزائية و التأديبية
المادة الثامنة :
ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة 30 / 16 / ج من اللوائح التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها ، وأدلة الاتهام والنصوص النِظامية المطلوب تطبقيها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى .
المادة التاسعة :
يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعداً لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام ، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
المادة العاشرة :
للموقوف احتياطياً وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه التظلم إلى الدائرة المختصة ، وعلى الدائرة أن تبت في التظلم على وجه السرعة بحيث لا تزيد المدة على سبعة أيام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قراراً بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك .
ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة . ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة . ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تبرر ذلك .
المادة الحادية عشرة :
يبلغ رئيس الديوان أو من ينيبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمة سبب آ خر للوقف أو المنع .
المادة الثانية عشرة :
تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بوفاة المتهم .
ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع .
كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة .
الباب الثالث
النظر في الدعوى والحكم فيها
المادة الثالثة عشرة :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم .
وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية .
المادة الرابعة عشرة :
يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائحة يصدرها رئيس الديوان .
المادة الخامسة عشرة :
لا تصلح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء فسيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النِظام العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
المادة السادسة عشرة :
ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية :
أ. أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها فإن لم يتمثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .
ب. أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النِظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى .
ج. أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظَاماً ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز التعديل على أوراق أو مذكرات أحد أطراف الدعوى دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها ، وللمتهم أو من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة وله أن يستنسخ ما يخصه منها ويحدد رئيس الدائرة ذلك.
المادة الثامنة عشرة :
يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناءً على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا يتسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .
أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى . ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً .
المادة التاسعة عشرة :
يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية ويبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحامٍ وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة .
أما المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره حكمت في الدعوى غيابياً .
المادة العشرون :
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
وفى الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره .
المادة الحادية والعشرون :
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى .
المادة الثانية والعشرون :
يمثل المتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظَامها ، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن تطلع المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم .
المادة الثالثة والعشرون :
إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضائها .
وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ممثل الادعاء أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازماً لسماع أقواله من الشهود ، وعلى الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطرابه أو تخويفه .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديداً دقيقاً ووافياً ، وأجلاً لإيداع تقريره ، وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير ، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة .
ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء .
المادة الخامسة والعشرون :
للمتهم ولأي من ذوي الشأن أن يطلب رد أي عضو من أعضاء الدائرة إذا كان هناك سبب يوجب الرد ، ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب وحتى البت فيه ويفصل رئيس الديوان في هذا الطلب ويكون قراره نهائياً .
ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس الديوان للفصل فيه .
المادة السادسة والعشرون :
إذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ ما يجب نظَاماً .
المادة السابعة والعشرون :
للدائرة أن تغير الوصف النِظامي للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام وعلى الدائرة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .
المادة الثامنة والعشرون :
تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام ، ومع ذلك يجوز لها بناءً على طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم في وقائع لم ترد في قرار الاتهام أو على متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشرط أن يمنح المتهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكي تتولى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظَاماً كأية قضية أخرى . وإذا أعيدت القضية إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الدائرة التي نظرت الدعوى أساساً .
المادة التاسعة والعشرون :
إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظَاماً .
المادة الثلاثون :
إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سراً بين أعضاء الدائرة مجتمعين ، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة ، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها .
المادة الحادية والثلاثون :
يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادر فيها وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية ، وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعاء وطلباته وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة .
وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة ومن أمين سرها وذلك خلال خمسة عشر يوماً وفى حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه وأمين سر الدائرة .
وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي علاقة . وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم ، وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ .
المادة الثانية والثلاثون :
للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه .
ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً .
المادة الثالثة والثلاثون :
تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .
أما إذا وقع غموض أو إيهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره .
الباب الرابع
طرق الاعتراض على الأحكام
المادة الرابعة والثلاثون :
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ) ( د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها .
المادة الخامسة والثلاثون :
مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد تكون الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد ما لم يطلب أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد تدقيقها خلال الميعاد المذكور .
المادة السادسة والثلاثون :
يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة .
في كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم .
ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً .
المادة السابعة والثلاثون :
يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .
وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل .
أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته .
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام .
المادة التاسعة والثلاثون :
تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء يعينهم رئيس الديوان ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق. وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان ويسمي من بينهم رئيس الدائرة ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دائرة التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التي حددها رئيس الديوان وفقاً للمادة الرابعة عشرة .
المادة الأربعون :
إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليحيله إلى هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس الديوان وتصدر الدائرة المشتركة قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء .
المادة الحادية والأربعون :
للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم .
المادة الثانية والأربعون :
إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية ، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية .
الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة الثالثة والأربعون :
تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد على الوجه الآتي :
( أ ) تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه .
(ب) فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه .
( ج) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل .
( د ) إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقاً لما سبق فتسلم إلى العمدة .
( هـ) إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية .
( و) فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ .
( ز) فيما يتعلق بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم مقامهم .
( ح) فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الإخطارات عن طريق مرجعهم المختص.
( ط ) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى مدير السجن .
المادة الرابعة والأربعون :
يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة الخامسة والأربعون :
تسري هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة التي وصلت إليها.
المادة السادسة والأربعون :
الأحكام التي لم يتم تبليغها إلى أطراف الدعاوى قبل نفاذ هذه اللائحة تطبق عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض على الأحكام.
المادة السابعة والأربعون :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي قراري مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 6 / 1 / 1383 هـ ورقم 968 وتاريخ 15 - 16 / 9 / 1392 هـ كما تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام .(/)
قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم
1423هـ
قرار رقم 175 وتاريخ 9/7/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بالأمر السامي رقم (7/ب11202) وتاريخ 13/6/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (37247/ش) وتاريخ 18/12/1421هـ، وبرقية معاليه رقم (12210/ش) وتاريخ 2/4/1422هـ، بشأن اقتِراح صاحب السمو الملكي رئيس مجلِس إدارة جمعية الأطفال المُعوقين بالرياض تكريم رواد العمل التطوعي الخيري بالمملكة على غِرار ما هو معمول بِه في تكريم رجال الأعمال الذي تم في المهرجان الوطني للتُراث والثقافة في الجنادرية، وما أبداه معاليه من تأييد لاقتِراح سموه.
وبعد الإطلاع على مشروع قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (350) وتاريخ 12/8/1422هـ، ورقم (194) وتاريخ 25/5/1423هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/6/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم بالصيغة المُرافِقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعِد ترشيح واختيار رواد العمل التطوعي وتكريمهِم
أولاً – يكون تكريم المُتميزين سنوياً مِن رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحِهم طِبقاً للنِظام أوسِمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية، ومِنها:
1- خِدمة المُجتمع والتكافُل الاجتِماعي.
2- بِناء المساجد وتحفيظ القُرآن الكريم.
3- رعاية المُعوقين وتأهيلِهم.
4- رعاية الأيتام والمُسنين.
5- التبرُعات المادية والعينية في مجالات البِّر والخير.
6- رعاية الفئات المُحتاجة وتأهيلِها للعمل.
7- المُساهمة في تشييد المُنشآت الصحية والتعليمية والمرافِق العامة أو تجهيزِها.
ثانياً – يجري الترشيح مِن بين الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المُصرح لها بالعمل داخل المملكة والمواطنين السعوديين المشهود لهُم بالاستِقامة عن طريق الجِهات الحُكومية والأهلية والمؤسسات ذات الصِلة، ويُنظر في الترشيحات والمُفاضلة بين المُرشحين استرشاداً بالمعايير التالية:
1- أنَّ يكون المُرشح قد أسهم بجُهد فاعل ومؤثِر – مادياً أو معنوياً – في أحد أو أكثر مِن مجالات الخير والبر في المملكة.
2- أنَّ يكون للمُرشح دور في تأهيل القوى العامِلة السعودية وتوظيفِها، وعلى وجه الخصوص ذوو الاحتياجات الخاصة.
3- أنَّ يكون لهُ دور فاعِل في جمعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية.
4- ألاَّ يكون الهدف من الأعمال الخيرية التي يقوم بِها المُرشح الربح المادي.
5- أنَّ يكون مِن المشهود لهُم بالسعي في أعمال البر والخير، وأنَّ يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الدعوة إليه.
ثالثاً – تُشكل لجنة الاختيار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتِماعية وأعضاء على مستوى وكيل وزارة مِن: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الصِحة ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في الترشيحات وتقويمِها والمُفاضلة بين المُرشحين، استرشاداً بالمعايير الوارِدة في البند (ثانياً) أعلاه.
رابعاً – يجب أنَّ ترِد الترشيحات إلى لجنة الاختيار المنصوص عليها في البند (ثالثاً) أعلاه، قبل ستة أشهُر على الأقل من اليوم الوطني للمملكة كُل عام، على أنَّ يتضمن خِطاب الترشيح نُبذة عن حياة المُرشح وأعمالِه التي أهلته للترشيح وِفقاً لاستِمارة الترشيح التي تُعِدُها لجنة الاختيار لهذا الغرض.
خامساً – تُعلِّن اللجنة المذكورة الأسماء المُختارة من رواد العمل التطوعي قبل شهر مِن موعِد تكريمِهم، ويُدعَوْن لتسلُّم الأوسِمة والشهادات في احتِفال يُقام لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم الوطني للمملكة.
سادساً – يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذه القواعِد.(/)
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
1412هـ
الرقم: م / 35
التاريخ: 28/12/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 786/8 وتاريخ 8/10/1409هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/1250 وتاريخ 5/8/1409هـ المُشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المُعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المُراقبة العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 123/م وتاريخ 10/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 188 وتاريخ 21/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16/م وتاريخ 25/1/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 74 وتاريخ 18/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 1/7/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 150 وتاريخ 19/10/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 24/10/1410هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الأولى:
يُقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:
1- لوحات الدعاية وتشمُل كافة أنواع اللوحات المُضاءة والعادية والمُتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المُدن.
2- اللوحات الإرشادية المُضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في المُمتلكات الخاصة وتشمُل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المُدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطُرق التي تُنفذ من قِبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المُباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل مُنشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
المادة الثانية:
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية مُمثلة في الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدة للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المادة الثالثة:
يُحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
1- مائتي ريال عن كُل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2- مائة ريال عن كل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة:
يتم تحصيل الرسوم المُشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج النطاق العمراني.
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المُدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المُغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المادة الخامسة:
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مُراعاة ألاَّ تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمُشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشراكات والمؤسسات المُرخص لها بمُزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
المادة السادسة:
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10)
المادة السابعة:
تُعتبر الرسوم والأجور المُحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تُحصِلُها الجهات الحكومية الأُخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثامنة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة مُعينه من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مُقابل وذلك وفقاً لما تُحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أُخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من مُنشآت مع صيانتها ونظافتها.
المادة الحادية عشرة:
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المُخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدى لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة:
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألاَّ تزيد مُدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المُتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المُخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
المادة الرابعة عشرة:
للجهة المُختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المُبرم مع الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المادة الخامسة عشرة:
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مُراعاة أن تكون أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تُراعى قواعد اللغة العربية الفُصحى في نص الإعلان[1].
المادة السادسة عشرة:
يجب على كل مُرخص له أن يراعي مُقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
المادة السابعة عشرة:
يجب على كل مُرخص له بالإعلان أن يُراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المُنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المادة الثامنة عشرة:
تُلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة العشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِها[2].
ما صدر بشأن القواعد
قرار رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/15427/ر وتاريخ 20/10/1420هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 1/2/614/س وتاريخ 6/9/1420هـ المُتضمن الإشارة إلى ما ورد من مُلاحظات على بعض الإعلانات التي تُنشر داخل شوارع مُدن المملكة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1421هـ ورقم (191) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 17/8/1421هـ.
يقرر:
تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتُصبح بالنص الآتي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الفُصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخُض الضوابط الشرعية للإعلانات).
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (48) وتاريخ 13/2/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11288/ر وتاريخ 8/8/1420هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2707 وتاريخ 9/6/1420هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي رقم (7/ب/5948) وتاريخ 22/4/1420هـ بشأن اختلاف وجهات النظر بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان داخل الملاعب الرياضية.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 432 وتاريخ 30/1/1422هـ المُتضمن رأي مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 29/1/1422هـ بالموافقة على استثناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قواعد لوحات الدعاية والإعلان واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (190) وتاريخ 19/6/1421هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
يقرر:
عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان الواقعة في المُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ.
[2] - نُشرت هذه القواعد في جريدة أُم القرى في عددها رقم (3413) وتاريخ 24/1/1413هـ.(/)
نظام أمن الحُدود
1394هـ
الرقم: م / 26
التاريخ: 24/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (933) وتاريخ 19/6/1394هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً - الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً - على كُل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 933 وتاريخ 19/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع أمن الحدود المرفوع من اللجنة المُكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ورئيس هيئة التأديب ومُدير عام سلاح الحدود والسواحِل.
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرفقة لهذا.
ثانياً - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام أمن الحُدود
المادة الأولى:
يُقصد بأمن الحُدود إِحكام الرقابة على حُدود المملكة العربية ومياهِها الإقليمية بمنع الدُخول إليها أو الخُروج مِنها إلا وفق الأنظمة المعمول بِها وعبر الطُرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكِنة المُخصصة لِذلك من قِبل الحُكومة.
المادة الثانية:
سِلاح الحُدود هو المُختص من بين قوات الأمن الداخلي بحِراسة الحُدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأحكام النُظم المعمول بِها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مُرورِهم بِمناطق الحُدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له يُعاقب مُرتكِبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن لِمُدة أقصاها خمس سنوات.
ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
ت - سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.
ث - الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.
ج - المُصادرة عند وجود المُقتضى.
وتُحدِد اللوائح تفاصيل العقوبات في نِطاق الحُدود المذكورة مع وجوب أن يُنص فيها على حد أدنى وحد أقصى لِكُل عقوبة.
المادة الخامسة:
لرِجال سِلاح الحُدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السِلاح وفقاً لما تقضي بِه المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخِلي.
المادة السادسة:
تُحديد الجِهات المُختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 1407 وتاريخ 24/9/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 370/1/س/ح وتاريخ 27/6/1395هـ، المُتضمن أنه بعد صُدور نِظام أمن الحُدود أصبح للسِلاح نِظامان يعمل بموجبِهما. الأول: نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها فيما تناولهُ من تشكيلات واختصاصات. والثاني: نظام أمن الحُدود الذي خص سِلاح الحُدود بحِراسة الحُدود البرية والبحرية والمياه الإقليمية وخولهُ صلاحية النظر في المُخالفات المُرتكبة ضد أحكامه وأحكام لوائحه وفرض العقوبات، كما حُدِد في النِظام ولوائحه. ومن الواضح أن النِظامين مُتلازمان ومُكمل أحدهما الآخر فالتفريق بينهما يُربك العمل وتوحيد هما بنِظام واحد من مُقتضى وحِدة المسئولية وتسهيل التنفيذ.
لذا يرى سموه أن من المصلحة توحيد النِظامين بنِظام واحد وذلك بإضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود تتضمن إلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها وتخويل سموه صلاحية إصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود والسواحِل واختصاصاته حسب الصيغة المُرفقة.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 282 وتاريخ 5/9/1395هـ، المُتضمِنة أن نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية قد ألغى صراحة نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل في كُل ما يتعلق بإلغاء نِظام المُديرية إلا أن شُعبة الخبراء ترى أن نِظام أمن الحُدود قد ألغى ضِمناً ما يتعلق بحماية الحُدود البحرية والبرية وأن هذا النِظام قد أناط بسِلاح الحُدود حِراسة حُدود المملكة البرية ومياهِها الإقليمية وفوض وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية لِنِظام أمن الحُدود. وبالتالي فإن الشُعبة لا ترى ما يدعو لإصدار مرسوم ملكي بإلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها وأنهُ يُغني عن ذلك استصدار قرار من مجلس الوزراء بحيث يكشف عن أن (الأنظمة المعمول بِها) الوارِدة في المادة الأولى من نِظام أمن الحُدود لا تشمل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها. حيثُ أن هذا النِظام قد أُلغي بنظام أمن الحُدود ونِظام الموانئ صراحة بالنسبة للثاني وضِمناً للأول، ذلك أن صُدور تشريعين جديدين يُنظمان تنظيماً كاملاً ما يتعلق بأمن الحُدود والمياه الإقليمية والموانئ والمرافئ التي كان في السابق يحكُمها تنظيم واحد هو نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها قد ترتب عليه إلغاء النِظامين الأخيرين للنِظام السابق الذي يُعتبر والحالة هذا منسوخاً جملة وتفصيلاً دون حاجة في النص الجديد على هذا الإلغاء باعتبار أنهُ إذا ألغى النظام الجديد صراحة أو ضِمناً مبدأ أو نِظاماً قانونياً مُعيناً فإن النصوص التي يُفترض في أحكامِها وجود هذا النِظام تُصبِح مُلغاة. وفيما يختص بإضافة كلمة (السواحِل) بعد (سِلاح الحُدود) فإن الشُعبة ترى أن ذلك لن يأتي بجديد إذ أن هذه الكلمة تُغني عنها تعبير المياه الإقليمية الوارِد في سياق نص المادة الأولى لنِظام أمن الحدود.
وعليه فإن سِلاح الحُدود لا يقتصر اختصاصه على الحُدود البرية فحسب. وما دام سِلاح الحُدود يدخل في اختصاصه حماية سواحِل المملكة فسيان إيراد كلمة (والسواحِل) بعد سِلاح الحُدود أو عدم إيرادها وباعتبار أن النِظام قد اقتصر في تسمية الجهة المتوفر بِها أمن الحُدود على (سِلاح الحُدود) فإن صُدور مرسوم بتعديل هذه التسمية لم تتضح ضرورة له.
وبناءً على ما تقدم وإزالة للبس ترى شُعبة الخبراء أن يُصدر مجلس الوزراء قرار تفسيرياً ينُص على الآتي:
(يُعتبر نظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادر عام 1353هـ، ملغي بصدور نِِظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية). ويُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم 116 وتاريخ 19/9/1395هـ.
يقرر ما يلي:
1 - يعتبر نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها الصادر عام 1353هـ. ملغي بصدور نظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.
2 - يُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 9
التاريخ: 16/7/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 28/6/1414هـ.
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 14/7/1414هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً - الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً - يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، أو في غيره من الأنظمة والقرارات.
ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،
قرار رقم 76 وتاريخ 14/7/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على الأمر الملكي رقم أ/112 وتاريخ 28/6/1414هـ.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 496/8 وتاريخ 22/8/1412هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 1475/14/س وتاريخ 30/7/1412هـ بشأن الموافقة على إدخال بعض التعديلات على نِظام أمن الحُدود.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 247/8 وتاريخ 26/3/1414هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 425/20/س وتاريخ 20/2/1414هـ بشأن طلب الموافقة على تعديل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) وتغيير هذه الكلمة في مواد النِظام أينما وردت.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 67/س وتاريخ 9/8/1413هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 90 وتاريخ 9/4/1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 91 وتاريخ 9/4/1414هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً - يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ أو في غيره من الأنظمة والقرارات.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء(/)
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه .
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها .
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
المادة الثانية :
يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً .
المادة الثالثة :
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على :
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .
2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .
3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .
المادة الرابعة :
على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
المادة الخامسة :
أ - على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول - قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .
ب - على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .
ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر .
المادة السادسة :
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازماً لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) .
المادة السابعة :
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين - سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها - خارج وقت دوامهم .
المادة الثامنة :
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض - كلياً أو جزئياً - مع المادة التعليمية المرخص لها.
المادة التاسعة :
على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .
المادة العاشرة :
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :
يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها - لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .
المادة الثانية عشرة :
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة .
المادة الثالثة عشرة :
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه .
المادة الرابعة عشرة :
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية - اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة عشرة :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة السادسة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .(/)
نظام استبدال الغرامة بالحبس
1380هـ
الرقم: 22
التاريخ: 26 جمادى أول سنة1380هـ
-------------------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/4/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 128 وتاريخ 25/4/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم 17185 وتاريخ 21/8/1379هـ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع برقية رقم 4542 في 15/8/1379هـ، بأن المدعو عبد الله بن سالم أبو السعود كان قد حُكم عليه بالسجن لمُدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في 22/8/1379هـ غير أنهُ عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يُتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فأن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم 37 وتاريخ 13/4/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام استبدال الغرامة بالحبس
المادة الأولى:
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يُستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تُستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يُبينها هذا النظام.
ويُسمّى الحبس الذي يُعوض عن الغرامة بـ " الحبس التعويضي " في أحكام هذا النظام.
ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يُصدر قرار يُنظم به أحوال هذا الاستبدال وشرطه وأحاكمه.
المادة الثانية:
يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يُثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألاَّ تزيد مُدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ مُتبقي من تلك الغرامة.
وإذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبساً تعويضاً - مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.
المادة الثالثة:
إذا أصدر الحاكم الشرعي حُكماً بالغرامة والحبس بمُقتضى سلطة التعزيز، فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأُسس التي تبينها أحكام هذا الناظم.
أما إذا صدر حُكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط، فيكون استبدالِها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
إذا تعددت الغرامات المحكوم بِها على الشخص في مُدة سنة واحِدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغاً فقط، طبقاً لأحكام هذا النظام، ويُلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تُجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يُبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كُلها أو بعضها في مُدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيُلزم بدفعِها.(/)
نِظام الآثار
1392هـ
الرقم: م / 26
التاريخ: 23/6/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 534 وتاريخ 8/6/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نِظام الآثار.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 13/7/1387هـ.
وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (2/4/7/1922/2) وتاريخ 12/6/1392هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.
ثانياً – عدم الموافقة على إجراء أيِّ أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطِقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطِقة نجران أيضاً. وأن تُمنع في الظروف الراهِنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هُناك، سواء أكانوا مِن الأفراد العاديين أمْ مِن المُتخصِّصين. وفي أجزاء المملكة الأُخرى مجال مُتسِع لراغِبي دِراسة الآثار والتنقيب عنها.
أمَّا بالنِسبة لزيارة الأجانب لمناطِق الآثار الأُخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكِن في جميع مناطِق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية، على أن تُحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتِها، وكذلك ما يخُص الوزارات الأُخرى كُلٍ في حقلِه، لتتمكن هذه الوزارة أو تِلك من بعث مُرافِق من قِبَلِها.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِِظام الآثار
تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
المجلِس الأعلى للآثار
المادة الأولى:
يُنشأ مجلِس أعلى للآثار يُشكل مِن:
1- وزير المعارِف
رئيساً
2- وكيل وزارة المعارِف
نائباً للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
4- مندوب عن وزارة الداخلية
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
5- مندوب عن وزارة المعارِف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
7- مندوب عن وزارة الإعلام
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
8- مُدير دائرة الآثار
عضوا ومُقرِّراً
9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد[1].
المادة الثانية:
الهدف من إنشاء المجلِس الأعلى للآثار، هو: تجميع أكبر قدر من الخِبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتِها المرجوة، ويختص المجلِس الأعلى بالنظر في المسائل التالية:
1- اقتِراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطِق الأثرية.
2- اقتِراح تعديل نِظام الآثار والقرارات الوزارية الصادِرة تنفيذاً لهُ.
3- بيع وإهداء وتبادُل وإعارة وقبول هِبات الآثار.
4- دِراسة التقرير السنوي الذي يضعهُ مُدير الآثار عن أعمالِها، واقتِراح ما يراه بشأن المسائل الأثرية.
5- اقتِراح إنشاء متاحِف جديدة.
6- مُمارسة صلاحياتِه الوارِدة في نِظام الآثار.
7- سائر القضايا الأُخرى المُتعلِقة بالآثار، التي يرى وزير المعارِف إحالتُها إليه بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.
المادة الثالثة:
يُعقد المجلِس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كُل عام، وتُعتبر اجتماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها أكثر من نِصف الأعضاء. ويُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية العادية، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مُدير الآثار تنفيذ قرارات المجلِس بعد اعتِمادِها من الرئيس.
المادة الرابعة:
يجوز لوزير المعارِف أن يدعو المجلِس الأعلى للآثار إلى اجتِماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً على طلب ثُلُثي الأعضاء، واقتِضاء المصلحة العامة[2].
المادة الخامسة:
تُعتبر آثاراً المُمتلكات الثابِتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجِها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامِل طبيعية قديمة. ويجوز لدائرة الآثار أن تعتبر من الآثار أيضاً، المُمتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجِع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح من دائرة الآثار.
المادة السادسة:
تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأُخرى في الدولة – كُلٌ في اختِصاصِه – للمُحافظة على الآثار والمواقِع الأثرية، كما تتولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمباني التاريخية والمواقِع الأثرية، وما يجب تسجيلُه من آثار. ويعني تسجيل آثراً ما، إقرار الدولة بأهميتِه التاريخية أو الفنية وعملِها على صيانتِه وحمايتِه ودراستِه وإظهارِه بالمظهر اللائِق، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة السابعة:
الآثار نوعان: آثار ثابِتة، وآثار منقولة:
1- الآثار الثابِتة: هي الآثار المُتصِلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مُخصَّصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات. وكذلك أطلال المُدن والمُنشآت المطمورة في بطون التِلال المُتراكِمة والأبنية التاريخية المُنشأة لغايات مُختلِفة، كالمساجِد وأماكِن العِبادة الأُخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارِس والقِلاع والحصون والأسوار والملاعِب والحمامات والمدافِن والقنوات المُشيدة والسدود وأطلال تِلك المباني، وما تصل بِها كالأبواب والنوافِذ والأعمِدة والشُرفات والسلالِم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلِك.
2- الآثار المنقولة: هي التي صُنِعت لتكون بطبيعتِها مُنفصِلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يُمكِن تغيير مكانِها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمُخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتُها والغرض من صُنعِها ووجوه استعمالِها.
المادة الثامنة:
تُعتبر جميع الآثار الثابِتة والمنقولة والمناطِق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية مِن أملاك الدولة العامة، ويُستثنى من ذلك:
1- الآثار الثابِتة التي يُثبِت أصحابُها مُلكيتهُم لها.
2- الآثار المنقولة التي سُجِلت أو تُسجل من قِبل مالكيها لدى دائرة الآثار.
3- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلِها.
المادة التاسعة:
لدائرة الآثار بالتعاون مع الجِهات المُختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطِق أثرية. فإن تبين أن شغلِهم لهذه الأبنية أو المناطِق قد تم بغير مُخالفة لأحكام هذا النِظام، فيعوضون عن إجلائهم أو مُنشئاتِهم فيها وِفقاً لِما نُص عليه في المادة الحادية والعشرين من هذا النِظام.
المادة العاشرة:
لا يجوز لمالِك الأرض تغيير الآثار الثابِتة أو المنقولة التي قد توجد على سطِحها أو في باطِنِها، كما لا يجوز لهُ التنقيب عن الآثار فيها.
المادة الحادية عشرة:
يحظُر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابِتة أو تحويرها أو إلحاق الضرَّر بِها أو تشويهِها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمِها. كما يحظُر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافِتات في المناطِق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المُسجلة.
المادة الثانية عشرة:
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المُدن والقُرى أو توسيعِها أو تحميلِها المُحافظة على المناطِق والمعالِم الأثرية فيها. ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نِطاقِها آثار، إلا بعد موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكِن التي يوجد فيها معالِم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المُدن علماً بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للبلديات أن تمنح البِناء والترميم في الأماكِن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه مُلائماً للطابع الأثري.
المادة الرابعة عشرة:
على دائرة الآثار – بالاتِفاق مع الإدارات المُختصة بمسح الأراضي أو تحديدِها – أن تُحدِّد المناطِق والمباني والتِلال الأثرية القريبة من الأماكِن الآهلة بالسُكان، حتى تعمل على عدم إشغال السُكان لهذه المواقِع أو المباني التاريخية.
المادة الخامسة عشرة:
على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسِمه الاتِفاقات والمُعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استِعادة الآثار المُهربة مِن المملكة. وأن تُساعِد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المُهربة، بشرط المُعاملة بالمثِل.
الفصل الثاني
الآثار الثابِتة
المادة السادسة عشرة:
لدائرة الآثار أن تُعيِّن ما يجب أن يُحافِظ عليه من مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتِها وتأمين صيانتِها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلِها في سجِل المناطِق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلِك بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويُنص في قرار التسجيل على حقوق الاتِفاق التي تترتب على العقارات المُجاوِرة، وتُبلَّغ هذه القرارات إلى المالكين أو المُتصرفين، وإلى السُلُطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة:
على الوزارات والدوائر واللِّجان المُختصة، عند تنظيم أو تجميل المُدن والقُرى التي توجد فيها مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على المُلاك والمُتصرفين مُراعاة حقوق الاتِفاق التي تضعُها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتِفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطِق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طِراز الأبنية الجديدة أو المُجدَّدة وارتفاعاتُها ومواد بنائِها وألوانِها، لتكون المُنشآت الجديدة مُنسجِمة مع المُنشآت القديمة.
المادة الثامنة عشرة:
لدائرة الآثار أن تُجيز بإذن خطي التصرُف بالمناطِق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز بناءً على اقتِراح من المجلِس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطِقة أثرية أو بِناء تاريخي. ويصدُر بذلك قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُثبت في سجِل الآثار.
المادة العشرون:
يجوز أن تبقى المباني التاريخية المُسجلة التي يملِكُها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفِعين بِها.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لدائرة الآثار حق امتِلاك أي مبنى تاريخي أو منطِقة أثرية، على أن يجري الامتِلاك وِفق قواعِد نزع المُلكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتَّملك المباني أو الأراضي المُجاوِرة للآثار الثابِتة المُسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالِمِها. ويُقرَّر التعويض عن الامتِلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطِق المُستملكة.
المادة الثانية والعشرون:
دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابِتة المُسجلة للمُحافظة عليها والإبقاء على معالِمِها، ولا يحِق للمالِك أو المُتصرِف الاعتِراض على ذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المُسجلة مُستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يُقام فيها بِناءً أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يُحفر أو يُغرس أو يُقطع مِنها شجر، وما سوى ذلك مِّما يترتب عليه تغيير في معالِم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافِها. ويحظُر استِعمال أنقاض الأبنية التاريخية المُتهدِمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أترِبة أو أحجار من المناطِق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.
المادة الرابعة والعشرون:
على كُل من اكتشف أثراً ثابِتاً أو اتصل بِه خبر الاكتشاف، أن يُبلَّغ في أقرب وقت مُّمكِن أقرب سُلطة حكومية إليه، وعلى هذه السُلطة أن تُحيط دائرة الآثار عِلماً بذلك فوراً حتى تتمكن من إجراء اللازِم. ويجوز بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح دائرة الآثار، أن يُمنح المُكتشف أو المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.
المادة الخامسة والعشرون:
على كُل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بِناءاً تاريخياً أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للإطلاع عليه ودراستِه ورسمِه وتصويرِه.
المادة السادسة والعشرون:
إذا أراد مالِك أحد الآثار الثابِتة المُسجلة التصرُف فيه تصرُفاً ناقِلاً للمُلكية أو يؤول إلى نقلِها، فعليه أن ينُص في العقد على أن عقارهُ مُسجل، وأن يُخبِر دائرة الآثار بذلك خِلال أسبوع واحِد من إبرام التصرُف.
الفصل الثالث
الآثار المنقولة
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملِكُها الدولة وتحفظُها في متاحفِها. ويجوز بيع ما يُمكِن الاستِغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يُماثِلُها، على أن يكون ذلِك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز تبادُل الآثار المنقولة أو نماذِج (قوالِب) عنها، مع المتاحِف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المُبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.
المادة التاسعة والعشرون:
للهيئات والأشخاص حق اقتِناء الآثار المنقولة والاحتِفاظ بِها في مجموعات خاصة، على أن تُعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام مِنها. ويُعتبر حائز الآثار المُسجِل مسئولاً عن المُحافظة عليه وعدم إحداث أيِّ تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف، وجِب على المُقتني إخطار دائرة الآثار في الحال. وتسري هذه القيود على كُل أثر لم يُعرض على دائرة الآثار لتسجيله.
المادة الثلاثون:
على من يملُّك أثراً منقولاً، أن يقوم بعرضِه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مُدة أقصاها أربعة أشهُر من تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومن توجد في حيازتِه تُحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مُسجلة أو مُرخصة، تُصادر ويُعاقب عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
على الهيئات والأفراد مِّمن لديهم آثار منقولة، الاحتِفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتِهم من آثار. ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجِلات كُلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عمَّا يُستجد بمجموعاتِهم من قِطع أثرية.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز انتِقال مُلكية الآثار المنقولة المُسجلة، على أنهُ يجب على المالِك السابِق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالِك الجديد ومكان إقامتِه، في خِلال أسبوع من تاريخ انتِقال المُلكية. وإذا كان المالِك الجديد أجنبياً، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارِج، فلا يتم عقد التنازُل إلا بعد حصولِه على ترخيص بالتصدير.
المادة الثالثة والثلاثون:
على كُل من يعثُر مُصادفة على أثر منقول، أن يُخبِر بذلك أقرب سُلطة إدارية في أقرب وقت مُّمكِن، وعلى السُلطة الإدارية أن تُخبِر فوراً دائرة الآثار. فإذا قرَّرت دائرة الآثار الاحتِفاظ بالأثر، فعليها أن تدفع لِمن عثر عليه مُكافأة نقدية مُلائمة لا تقِل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادِن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن (1.000) ألف ريال، تؤخذ موافقة المجلِس الأعلى للآثار، على أن يصدُر بالمُكافأة قرار من وزير المعارِف. فإذا قرَّرت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه، فعليها أن تُسجله وتُعيدُه إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجِل.
المادة الرابعة والثلاثون:
على كُل من علِم باكتِشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يُسجِله صاحِبُه، أن يُخبِر دائرة الآثار بذلك. ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارِف، أن تمنح المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارِف بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أيِّ أثر منقول من الآثار المُسجلة التي تكون بحيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبِرُه في عِداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابِتة، التي لم تعُد تخُص بِناءاً تاريخياً أو موقِعاً أثرياً مُسجلاً.
المادة السادسة والثلاثون:
لدائرة الآثار أن تطلُّب من الحائزين على الآثار المُسجلة أيِّ أثر كان بقصد دِراستِه أو رسمِه أو تصويرِه أو أخذ قالِب، أو عرضِه مُدة مؤقتة في أحد المعارِض. على أن تُعيدُه لصاحِبه سالِماً فور الانتِهاء من العمل الذي طُلِب من أجلِه.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المُسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات مِن مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار. وعلى هذه الدائرة، أن تُقدِّم خبرتِها لنقل هذه الآثار بالطُرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك.
الفصل الرابع
الاتِجار بالآثار
المادة الثامنة والثلاثون:
يُسمح بالاتِجار بالآثار ضِمن الحدود التي يرسِمُها هذا النِظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مُدتُه سنة واحِدة قابِلة للتجديد لقاء رسم سنوي يُحدَّد بقرار من وزير المعارِف.
المادة التاسعة والثلاثون:
الآثار التي يجوز الاتِجار بِها، هي الآثار المنقولة المُسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلِها. على أنهُ يجوز لتُجار الآثار أن يمتلِكوا آثاراً أُخرى، على أن يُبادِروا إلى عرضِها على دائرة الآثار خِلال أسبوع من اقتِنائِهم لها، ويُقدِّموا بيانات صحيحة عن مصادِر الآثار التي ابتاعوها.
المادة الأربعون:
يجب أن يتضمَّن الترخيص بتعاطي تُجار الآثار اسم التاجِر وشُهرتِه ومحل إقامتِه، وتحديد المكان الذي سيتخِذُه مقراً لتجارتِه.
المادة الحادية والأربعون:
على كُل تاجِر مُرخص له أن يُراعي الشروط التالية، وأية شروط أُخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتِها على الترخيص:
1- أن يُمسِك سجلات رسمية تُقدِّمُها دائرة الآثار لهذا الغرض، يُبيِّن فيها محتويات مُخزنة بالتفصيل ومُعاملات البيع والشراء التي يقوم بِها يومياً. وأن يُقدِّم هذه السِجلات لدى كُل طلب من موظفي الدائرة المُختصة.
2- أنَّ يُبرِز لموظفي الآثار عند التفتيش كُل أثر لديه، ويُقدِّم لهُم التسهيلات اللازِمة.
3- أنَّ يُزوِّد دائرة الآثار بصورة أيِّ أثر كان من الآثار الموجودة في حوزتِه، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طُلِب إليه ذلك.
4- أنَّ يُقدِّم بياناً شهرياً إلى دائرة الآثار عن كُل أثر يشتريه أو يبيعُه، مع التفاصيل المُتعلِّقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المُشتري الجديد.
5- أنَّ يُعلِّق على باب محلِه المُسجل، إعلاناً يُبيِّن فيه أنهُ مُرخص بتِجارة الآثار، وأنَّ يُعلِق في مكان ظاهِر من محلِه باللُّغة العربية والإنجليزية، أن تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد خاضِع لإجازة تمنحُها دائرة الآثار.
المادة الثانية والأربعون:
لموظفي الآثار المُختصين – في أيِّ وقت – حق تفتيش محلات تِجارة الآثار وفحص سجلاتِها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجِر الآثار إذا كان هذا المسكن مُعداً لخزن الآثار أو الاتِجار بِها، بموجب الرُخصة الممنوحة لهُ.
المادة الثالثة والأربعون:
لا يجوز لتاجِر الآثار أن يُحرِض أحداً على التنقيب غير المُرخص، وإذا ثبت إسهامُه في شي من ذلك على أيِّ نحو، تُلغى رُخصتُه.
المادة الرابعة والأربعون:
لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجِر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النِظام أو الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا ألغت دائرة الآثار رُخصة الاتِجار بالآثار أو قرَّرت عدم تجديدِها، وجِب على التاجِر أن يتوقف عن شراء الآثار. وعندئذ يُسمح لهُ بيع ما لديه مِنها خِلال سنة قابِلة للتجديد لقاء الرسم المُشار إليه بالمادة الثامنة والثلاثين. وإذا بقيت أثار لديه بعد ذلك، عومِلت مُعاملة الآثار المُسجلة في حيازة الأفراد وِفقاً للمادة التاسعة والعشرين. وفي الأحوال السابِقة لا يجوز منح رُخصة جديدة للتاجِر قبل مُضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تِجارته بالآثار.
الفصل الخامس
تصدير الآثار
المادة السادسة والأربعون:
تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد يخضع لترخيص خاص تملُّكُه دائرة الآثار، وِفق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام. ولهذه الدائرة الحق في أن ترفُض السماح بتصدير أيِّ أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتُراث الأثري أو الفني للبِّلاد.
المادة السابعة والأربعون:
على كُل من يود أن يُصدِّر آثاراً موجودة بحوزتِه، أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمَّن البيانات التالية:
1- اسم طالِب التصدير وشهُرتِه ومهنتِه ومحل إقامتِه وجنسيتِه.
2- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار مِنه.
3- المكان الذي ستُصدَّر إليه الآثار، واسم الشخص المُرسلة إليه.
4- كيفية حصول المصدر على الآثار المُراد تصديرُها.
5- وصف الآثار مع بيان عدَّدِها ونوعِها ومقاييسِها والثمن المُقدر لها، وعلى طالِب التصدير أن يعرِض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرِها.
المادة الثامنة والأربعون:
لدائرة الآثار بعد دِراسة الآثار المطلوب تصديرُها، أن تُجيز التصدير أو ترفُضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المُقدر المُثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المُقدرة من قِبل الدائرة. وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدُر بالشراء قرار من وزير المعارِف.
المادة التاسعة والأربعون:
تخضع الآثار المُراد تصديرُها للإجراءات التالية:
1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (1.000) ألف ريال، وجِب الحصول على موافقة المجلِس الأعلى للآثار بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.
2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (5.000) خمسة آلاف ريال، وجِب الحصول على موافقة وزير المعارِف بناءً على اقتِراح المجلِس الأعلى للآثار.
وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار.
المادة الخمسون:
إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، مُنِح المُصدِّر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المُصدِّر أن يدفع رسم تصدير يُحدَّد مقدارُه كما يلي:
- (15%) من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
- (25%) من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
وتُعتبر القيمة التي يُعينُها المُصدِّر في طلبِه أساساً في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر. وفي هذه الحالة يُستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تُقدِرُها دائرة الآثار.
المادة الحادية والخمسون:
لدائرة الآثار أن تُعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:
1- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المُختلِفة.
2- الآثار التي تُقرِّر تبادُلها مع المتاحِف والهيئات العلمية خارِج المملكة العربية السعودية.
3- الآثار التي تُخصَّص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مُرخصة قامت بِها.
المادة الثانية والخمسون:
على طالِب إجازة التصدير أن يقوم على نفقتِه بتغليف الآثار المُرخص بتصديرِها. وعلى دائرة الآثار أن تختِمها، وتُلصق عليها كشفاً رسمياً يُبيِّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخُها.
المادة الثالثة والخمسون:
على مُصدِّر الآثار أن يُبرِز رُخصة التصدير إلى موظفي الجمارِك والبريد والأمن، وغيرُهم من المسئولين لدى كُل طلب. وعلى هؤلاء الموظفين مُصادرة كُل أثر لا يحمل صاحِبُه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المُصادرات إلى دائرة الآثار.
الفصل السادس
التنقيب عن الآثار
المادة الرابعة والخمسون:
1- يُقصد بالتنقيب عن الآثار: جمع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطِن الأرض أو على سطحِها، أو في مجاري المياه أو البُحيرات أو في المياه الإقليمية.
2- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرُمتِها بحثاً عن آثار فيها أو سعياً للوصول إلى آثار يُحتمل وجودِها تحت المقابِر.
المادة الخامسة والخمسون:
دائرة الآثار وحدها صاحِبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار، بترخيص خاص وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة السادسة والخمسون:
لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب، أن تُنقِب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تُعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتِها التي كانت عليها، وأن يُعوِض القائم بالتنقيب أصحابِها عمَّا يلحقُهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتِهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح لجنة يُشكِلُها لهذا الغرض. ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المُراد إجراء التنقيب فيها، على أن تُصبِح هذه المساحة بمُجرد الشراء مُلكاً من أملاك الدولة، وتُسجَّل في سجِل هذه الأملاك.
المادة السابعة والخمسون:
لا تُمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات، إلا بعد التأكُد من مقدرتِها وكفاءتِها من الوجهتين العلمية والمالية.
المادة الثامنة والخمسون:
يُقدَّم طلب الترخيص باسم مُدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أنَّ يتضمن البيانات التالية:
1- اسم وصِفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتِها السابِقة، وعدَّد أفرادِها ومؤهلاتِهم. شريطة أن تضُم البعثة بين أفرادِها مساحاً ورساماً ومُصوِراً.
2- الموقع الأثري المُراد التنقيب فيه، مصحوباً بخريطة تُبين حدود منطِقة التنقيب.
3- برنامج التنقيب وتوقيتُه.
ويوقِع على ترخيص التنقيب وزير المعارِف ومُدير إدارة الآثار.
المادة التاسعة والخمسون:
على الهيئات والجمعيات والبعثات المُصرح لها بالتنقيب، التقيُد بما يلي:
1- العناية بتصوير ورسم الموقِع الأثرية، وكُل ما يُكشف من آثار حسب المقاييس المُتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المُكتشفة.
2- العناية بتسجيل الآثار يوماً بعد يوم، في سجِل خاص تُقدِّمُه دائرة الآثار. ويُعاد السجِل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.
3- عدم إزالة أي جُزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار.
4- القيام بما تحتاجُه الآثار المُكتشفة من حِفظ وعناية أولية.
5- تزويد دائرة الآثار بإنِهاء أعمال التنقيب في فترات مُتقارِبة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء. ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المُرخِصة أن تُذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار.
6- تقديم تقرير موجز في نهاية كُل موسم مصحوباً بمخطُّطات التنقيبات، كما أن على المُنقِب أن يُقدِّم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبُه دائرة الآثار من معلومات إضافية.
7- تقديم تقرير علمي مُفصل صالِح للنشر عن نتائج التنقيب، في مُدة لا تتجاوز السنة من نهاية كُل موسِم.
8- قبول مُمثِل عن دائرة الآثار وتمكينُه من الإطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يُكشف عنه من آثار. وإطلاعُه كذلك على سجِل الآثار. وتكون نفقة المُمثِل على صاحِب الترخيص بالتنقيب.
9- تسليم ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كُل موسِم إلى دائرة الآثار، وتحمُّل نفقة تغليفِها ونقلِها إلى المكان الذي تُعيِّنُه هذه الدائرة. على أن لا تُنقل من منطِقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.
المادة الستون:
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المُرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة مُمثِلي دائرة الآثار كُلما أرادوا ذلِك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة عُلماء الآثار، بشرط أن يُحافِظوا على حقوق المُلكية العلمية للمُنقِبين.
المادة الحادية والستون:
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُرخص لها بالتنقيب أيِّ شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تُزال المُخالفة. وإذا رأت هذه الدائرة أن المُخالفة جسيمة، فلها أن تُلغي الترخيص بقرار من وزير المعارِف.
المادة الثانية والستون:
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خِلال موسِمين في سنتين مُتتاليتين دون عُذر تقبلُه دائرة الآثار، فلوزير المعارِف أن يُلغي الترخيص، كما يجوز منح الترخيص بالتنقيب في المنطِقة نفسِها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أُخرى.
المادة الثالثة والستون:
لدائرة الآثار أن توقِف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف.
المادة الرابعة والستون:
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تنشُر النتائج العلمية لتنقيباتِها خِلال خمس سنوات من تاريخ انتِهاء أعمالِها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسِها أو تسمح بِه أو ببعضِه لأيِّ فرد أو هيئة أُخرى. ولا يُمكِن للجهة المُنقِبة حق الاعتِراض على دائرة الآثار أو المُكلف من قِبلِها بالنشر.
المادة الخامسة والستون:
جميع الآثار المُكتشفة التي تعثُر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة هي مُلك الدولة، ولا يجوز التنازُل عنها وخاصة ما يُمكِن أن تؤلف مِنها مجموعات تامة تُمثِل حضارات البِّلاد وتاريخِها وفنونِها وصناعتِها. ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يُماثِلُها فيما كُشِف عنه في منطِقة التنقيب، وذلِك للدعاية خارِج البِّلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدِراسات الأثرية وتيسيرِها لهُم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المُفصل المُشار إليه في الفقرة (7) من المادة التاسعة والخمسين. وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تعرِض الآثار الممنوحة لها خِلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحِف العامة أو المُلحقة بالمعاهِد العلمية.
المادة السادسة والستون:
لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تُحدَّد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة.
الفصل السابع
العقوبات
المادة السابعة والستون:
يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) مائتان وخمسون إلى (10.000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثراً ثابِتاً أو جُزء مِنه، أو أثراً منقولاً لم تسمح دائرة الآثار بالتصرُف بِه. سواء كان في مُلك الدولة أو في حيازة الأفراد.
المادة الثامنة والستون:
يُعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من (500) خمسمائة إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، كُل من سرق أثراً من مُّمتلكات الدولة أو الأفراد، مع استِعادة الأثر المسروق.
المادة التاسعة والستون:
يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100) مائة إلى (1.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- أجرى التنقيب عن الآثار، أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص.
2- أتجر بالآثار بدون ترخيص.
3- تاجر بالآثار خِلافاً لشروط الاتِجار المُشار إليها في المادة الحادية والأربعون.
4- صدَّر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.
المادة السبعون:
يُعاقب كُل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقِع أثري مُسجَّل، أو خالف الشروط وحقوق الارتِفاق المفروضة على العقارات والأراضي المُجاوِرة للمباني التاريخية والمناطِق الأثرية، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستون، بالإضافة إلى إجبار المُخالِف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان على ما كان عليه، على نفقتِه وتحت إشراف دائرة الآثار.
المادة الحادية والسبعون:
يُعاقب بالحبس خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهُر وبغرامة (50) خمسين إلى (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- أقتِنى آثاراً غير مُسجلة.
2- نقل آثاراً مِن مكان إلى آخر بدون ترخيص.
3- أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أترِبة من مكان أثري بدون ترخيص.
المادة الثانية والسبعون:
يُعاقب بالحبس أسبوع إلى شهر وبغرامة (10) عشرة ريالات إلى (100) مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- شوه أثراً بالحفر أو بالكِتابة أو بالدِهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافِتات.
2- دخول المتاحِف والأماكِن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المُقرَّر.
3- خالف أيِّ حُكم من أحكام هذا النِظام.
المادة الثالثة والسبعون:
على المُخالِف في جميع الأحوال إزالة أسباب المُخالفة ورد الشيء إلى أصلِه، في مُدة تُعينُها دائرة الآثار. فإذا لم يفعل، قامت بذلك دائرة الآثار على نفقتِه.
المادة الرابعة والسبعون:
يُصادر كُل أثر منقول، خالف صاحِبُه أحكام المواد (( التاسعة والعشرين، الثالثة والثلاثين، السابعة والثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، السادسة والأربعين والخامسة والخمسين )).
المادة الخامسة والسبعون:
كُل أثر يُصادر أو يُضبط بمُقتضى أحكام هذا النِظام، يُسلَّم فوراً إلى دائرة الآثار.
المادة السادسة والسبعون:
تقوم السُلُطات التنفيذية العادية بناءً على طلب دائرة الآثار بمُلاحقة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، والتحقيق في التُهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتِهام إليهم بارتِكاب وإقامة الدعوى الجزائية ضِدُهم.
المادة السابعة والسبعون:
تتولى مُحاكمة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدُر بتشكيلِها قرار من رئيس مجلِس الوزراء. وتُعتبر قرارات هذه الهيئة نهائية، بعد تصديقِها من رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.
المادة التاسعة والسبعون:
يختص مجلِس الوزراء في تفسير هذا النِظام.
التعديلات التي طرأت على النِظام
الرقم: م / 3
التاريخ: 30/1/1396هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 17/1/1396هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) مِن نِظام الآثار. نصُها كما يلي:
تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 89 وتاريخ 17/1/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (537) وتاريخ 9/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى اقتِراح إدارة الآثار الذي عُرِض على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقادِه الثانية لعام 1394هـ، والذي تضمَّن طلب تحديد مُكافأة لأعضاء المجلِس للآثار أسوة بما يُعطى للمجالِس الأُخرى، وحيث وافق المجلِس الأعلى للآثار على ذلك الاقتِراح وأوصى بعرضِه على المقام السامي لأخذ الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مواد نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. ويرى أن تكون المادة تالية للمادة الرابعة مُقترِحاً أن يكون نصُها كما يلي:
( تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء ).
وقد اقترح المجلِس الأعلى للآثار، على أن يكون قرار المُكافأة على النحو التالي:
( تُصرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً ).
وبعد الإطلاع توصية اللجنة المالية رقم (234) وتاريخ 1/5/1395هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على طلب وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار إضافة مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) من نِظام الآثار، نصُها كما يلي:
تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.
2- صرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس قدرُها (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 6
التاريخ: 26/2/1398هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (235) وتاريخ 21/2/1398هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يُضاف النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار:
يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 235 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (36/1/15/1029/43) وتاريخ 3/4/1397هـ، الذي أشار فيه إلى المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. وحيث تنُص المادة المذكورة على تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، على النحو التالي:
1- وزير المعارِف
رئيساً
2- وكيل وزارة المعارِف
نائباً للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
4- مندوب عن وزارة الداخلية
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
5- مندوب عن وزارة المعارِف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
7- مندوب عن وزارة الإعلام
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
8- مُدير دائرة الآثار
عضوا ومُقرِّراً
9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد.
وبناءً على المُذكِرة التي عُرِضت على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقاده السابعة بتاريخ 1/3/1397هـ، بصدَّد النظر في موضوع طلب إضافة عضو في تشكيل المجلِس يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخُص تخطيط المُدن، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربِط بين مسئوليات ومهام تخطيط المُدن وبين مواضِع المعالِم التاريخية والأثرية في كافة أنحاء المُدن.
ومِّما هو جديد بالذكر أن مُمثِل وزارة الداخلية في مجلِس الآثار سابِقاً، هو مُدير عام تخطيط المُدن وذِلك قبل إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعليه فقد وافق المجلِس الأعلى بموجب التوصية ( الخامسة ) من المحضر المُرفق على اقتِراح طلب إضافة عضو يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية – تخطيط المُدن – إلى تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، وإضافة إلى ذلك اقتِراح المجلِس طلب زيادة أعضاء أهل الخِبرة من المواطنين عمَّا تضمَّنته الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، حسبما هو موضح أعلاه بحيث يُصبح عدَّد الأعضاء (ثلاثة) بدلاً من اثنين، نظراً لما يُحقِّقُه ذلك من زيادة الاستِفادة من خِبرات المواطنين، مِّمن لهُم علاقات وطيدة بالمواضيع المُختلِفة في مجال الآثار والحضارات. هذا وقد أوصى المجلِس الأعلى للآثار برفع الطلب لمقام مجلِس الوزراء.
لذا يرجو معاليه الموافقة على ما يلي:
أولاً – إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (7) من المادة الأولى من نِظام الآثار، تكون كالآتي:
7 (أ)- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ثانياً – تعديل الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، بحيث تكون كالآتي:
ثلاثة أعضاء يختارُهم رئيس المجلِس من بين المواطنين . . . الخ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (100/5) وتاريخ 4/7/1397هـ، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- إضافة النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ:
يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 26/2/1398هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.
[2] - أُضيفت مادة (( 4 مُكرَّر )) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 30/1/1396هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.(/)
نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
1392هـ
الرقم: م / 1
التاريخ: 9/1/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 9 وتاريخ 1/1/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24744/3س) وتاريخ 16/12/1391هـ، بشأن مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالقرار رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (22460) وتاريخ 6/11/1391هـ، بتعديل بعض فقراتِه.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس الموظفين العام في الموضوع تنفيذاً للأمر الكريم.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ثالثاً – من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارِدة في هذا النِظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يُتخذ بشأنِهم ما يلي:
1- أن يُعَّطوا فرصة مُناسِبة لتأهيل أنفُسِهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النِظام المُرفق.
2- لتحقيق الغرض الوارِد في الفقرة (1)، تُرتِّب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقى هؤلاء المعرِفة والمعلومات المطلوبة كُلما كان ذلك مُمكِناً، أمَّا في الجهات التي لا يُمكِن فيها إجراء دورات التدريب المُشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض.
3- تُجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختباراً للمذكورين فمن نجح مِنهُم في الامتِحان يُثبت على الوظيفة المُناسِبة له وِفق هذا النِظام، أمَّا من لم ينجح ولم يكُن عملُه مُجزياً فتُنهى خدماتُه.
4- إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( 1 – 2 – 3) يبقى من لم تنطبِّق عليه الشروط براتِبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النِظام.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.
المادة الثانية:
يُعامل جميع المُعيِّنين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المُكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.
المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يُعيِّن طبقاً لأحكام هذا النِظام ما يلي:
1- أنَّ يكون سعودي الجنسية.
2- أنَّ يكون بالِّغاً (21) سنة على الأقل[1].
3- أنَّ يكون قادِراً على القيام بواجِبه.
4- أنَّ يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
5- أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مُخِلة بالشرف.
المادة الرابعة[2]:
يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:
1- أنَّ يكون قارئاً ومُجوِّداً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن ثُلُثِِه.
2- أنَّ يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
3- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد اللُّغة العربية قادِراً على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.
المادة الخامسة[3]:
يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي:
1- أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.
2- أنَّ يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِراً على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.
3- أنَّ يكون عارِفاً باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.
المادة السادسة[4]:
يُكتفى بالنسبة لمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام مسجد فئة (ب ، ج) أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.
المادة السابعة:
يُشترط فيمن يُعيِّن للأذان أنَّ يكون صيتاً حسن الأداء، ويُفضل أن يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
المادة الثامنة:
يُشترط فيمن يُعيِّن للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أنَّ يكون صحيح الجسم قادِراً على أعمال النظافة.
المادة التاسعة:
يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلِها بسعوديين.
المادة العاشرة:
يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يُصنف موظفو المساجد وتُصرف مُكافأتِهم وِفق هذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
يستحِق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِباراً من تاريخ مُباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز أن يُعيِّن على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.
المادة الرابعة عشرة:
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهراً في السنة، بشرط أن يُنيب شخصاً آخر تقبلُه وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.
المادة الخامسة عشرة:
يستحق الموظف الذي يُثبِّت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة وستة أشهر بدون مُكافأة.
المادة السادسة عشرة:
يجب على موظفي المساجد ما يلي:
1- مُراعاة مواعيد الصلاة.
2- المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.
3- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
4- الابتِعاد عن كُل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحُسَّن السيرة.
المادة السابعة عشرة:
الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:
1-
الإنذار.
2-
اللوم.
3-
حسم المُكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهُر.
4-
الفصل.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.
المادة التاسعة عشرة:
يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه.
المادة العشرون:
يُبلغ الموظف بالقرار الصادِر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.
المادة الحادية والعشرون:
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلاً لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا لم يُباشِر عملُه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
2- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يوماً.
3- إذا فقد أحد شروط التعيين.
4- إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهراً.
5- إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
المادة الثانية والعشرون:
الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كان مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وِفق هذا النِظام صُرِف لهم الفرق.
المادة الثالثة والعشرون:
الموظفون الذين يتقاضون رواتِب من وظائف ثابِتة في الميزانية عند صدور هذا النِظام يُخيرون بين البقاء على وظائفِهم المُعيِّنين عليها وبرواتِبها المُقرَّرة أو نقلِهم إلى بند المُكافآت وِفق هذا النِظام.
المادة الرابعة والعشرون:
الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق – في حال وجودِه – بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المُستحقة بموجب هذا النِظام.
المادة الخامسة والعشرون:
يُمنح موظفو المساجد عند انتِهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام – إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية – مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.
المادة السادسة والعشرون:
تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة السابعة والعشرون:
يُصدِر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام وفي الحدود المُبينة به.
المادة الثامنة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه.
التعديلات التي طرأت على النِظام
قرار رقم 626 وتاريخ 21/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (1606/و) وتاريخ 6/3/1395هـ، بشأن طلب الموافقة على صرف مُكافأة بنِسبة راتِب الإمام أو المؤذِن المُجاز لمن يقوم بتأمين عملهما أثناء الإجازة المرضية أو الإدارية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 18/4/1395هـ، المُتضمِنة أنه بعد دراسة الموضوع من قِبل شُعبة الخُبراء اتخذت فيه فتواها رقم(82/10) وتاريخ 3/4/1395هـ بأن لموظفي المساجد وضع يختلف عن وضع الموظفين الآخرين بالنِسبة للإجازات فالأصل هو عدم منحِهم إجازة وإعطائهم الحق في الغياب لعُذر مشروع هو استثناء من أصل النِظام، وحيث أن النِظام قد ألزم هؤلاء بأن يُنيبوا عنهُم موظفين تقبلهُم الوزارة للقيام بأعمالِهم أثناء فترة الغياب لعذر مشروع، وحيث أن دفع المُكافأة يتم من قِبلِهم لمن يقوم بعملِهم. توصي الهيئة بعدم التوسع في الاستثناء وإبقاء النص على ما هو عليه.
أمَّا بالنسبة لطلب الوزارة دفع مُكافأة لمن يقوم بعمل الموظف خِلال إجازته المرضية، فترى الهيئة أن أسباب الإجازة المرضية تختلف عن الأسباب المذكورة في المادة الرابعة عشرة المُشار إليها سلفاً. وحيث أن النِظام قد نص في المادة الخامسة عشرة على منح الإجازة المرضية ولم يتعرض لمن سيقوم بعلم المُجاز، فإن الهيئة توصي مجلِس الوزراء الموافقة بإصدار قرار يخول وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعلم الموظف المُجاز مرضياً تُعادِل المُكافأة الأساسية للموظف وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام. ولجنة الأنظِمة تؤيد ذلك.
يُقرِّر ما يلي
1- إبقاء نص المادة الرابعة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على ما هو عليه.
2- تخويل وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعمل أحد موظفي المساجد متى كان هذا الموظف مُتغيباً في إجازة مرضية بحيث تُعادِل المُكافأة الأساسية للوظيفة وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام.
ولما ذُكِر حرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 28
التاريخ: 27/5/1398هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 24/5/1398هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:
أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:
أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 428 وتاريخ 24/5/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (307/ر) وتاريخ 3/7/1397هـ، المُتضمن أنه لما كانت المساجد في شتى نواحي المملكة يعوزها الأئمة المُتخصِصون الدارِسون والحافِظون لكتاب الله عملاً بقول الرسول صلوات الله عليه: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ))، فإن في الاستِفادة من المُتخرجين من مدارس تحفيظ القرآن بتعيينِهم أئمة مما يسد هذا القصور، إلا أن ثمة عقبة في النِظام الحالي تحول دون تعيين هؤلاء الخريجين في وظائف الأئمة ذلك أن نِظام الأئمة والمؤذنين يشترِّط للتعيين في هذه الوظائف أنَّ يكون المُرشح بالِّغاً من العُمر (21) عاماً على الأقل.. وفئة الخريجين من مدارس تحفيظ القرآن قلما يبلُّغ الكثير مِنهُم هذا السن عند تخرُجِه.
ولما كان السن اللازِم كشرط للتعيين في الوظائف العامة هو ثمانية عشر عاماً بل والاتِجاه في المشروع الجديد للخِدمة المدنية ينزل بهذه السِّن إلى السابعة عشر عاماً.. فلعل في مدلول النزول بهذه السِّن في النُظُّم الوظيفية العامة ما يُحفز على اقتراح استثناء فئة خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم لدى تعيينُهم أئمة للمساجد من شرط السِّن المُقرر بنِظام الأئمة والمؤذنين والنزول به إلى ثمانية عشر عاماً .. إذ أنَّ هذه الوسيلة الوحيدة التي تُيسر تعيين أئمة سعوديين ويتمتعون بحفظ كتاب الله الكريم وفهم ديني مُناسب .. لأنه لا يخفى أنَّ الوزارة أمام هذه الظروف تضطر لتعيين غير السعوديين في الإمامة.
لذا يرجو الموافقة على تخفيض سن التعيين إلى الثامنة عشرة.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (47/10/ت) وتاريخ 17/4/1398هـ، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:
أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:
أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 33
التاريخ: 11/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 27/7/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:
أ - وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:
- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.
- أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.
- أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.
ب - وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.
ت - وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:
أ - أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.
ب - أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 121 وتاريخ 27/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمرفوعة إلى المقام السامي بخطاب وزير الحج والأوقاف رقم (60/ر/س) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمُتعلِقة بمُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة الموضوع.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (921) وتاريخ 27/6/1397هـ.
واستِناداً إلى المادة السادسة والعشرون من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:
أ - وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:
- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.
- أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.
- أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.
ب - وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.
ت - وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:
أ - أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.
ب - أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
رابعاً – 1- يُختار لإمامة المساجد طلبة العلم، ولا مانع من تفضيل حملة المؤهلات الدينية والشرعية في حالة وجودِهم.
2-لا ضرورة للتفرُغ ويكفي أن يتعهد الإمام بقيامه بالصلوات الخمس في المسجد المُكلف به، حتى يُساعد هذا على وجود أكبر عدد من السعوديين ولأن التفرُغ قد لا يُحقِّق إلا مقداراً يسيراً من تغطية الحاجة، وكما أنه في تلك الحالة سوف ترتفع المُكافأة ارتِفاعاً كبيراً عن المُكافأة المُقترحة.
3-أمام قلة عدد السعوديين الذين يُمكِنُهم القيام بعمل الإمامة، يجوز أن يقوم غير السعوديين من المُقيمين بالمملكة بهذه المُهمة شريطة التحقُّق من سلامة عقيدته وسلامته من الدخول فيما لا يعنيه وأنَّ يقوم قاضي البلدة بتزكيته وأنَّ يؤخذ رأي وزير الداخلية بشأنه.
خامساً – الموافقة على جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم الجوامع والمساجد المُرفق بهذا.
سادساً – يُراعى ما يلي:
1- أنَّ تحرِّص وزارة الحج والأوقاف على حُسَّن اختيار الأئمة المُستجدين في ضوء هذه الشروط المُحدِّدة لها. كما تحرِّص على التأكُد من قيامِهم بواجباتِهم.
2- يجوز تعيين خدم للجوامع والمساجد بموجب لائحة المُعينين على بند الأجور ومعاملتِهم وِفق الأحكام المُنظِمة لذلك. كما أنه استثناءاً من ذلك يجوز لوزارة الحج والأوقاف أنَّ تعهد بأعمال نظافة وصيانة الجوامع والمساجد في المُدن الكبيرة إلى مؤسسات مُتخصِصة بالنظافة والصيانة وذلك إذا تعذر تعيين خدم لثُلث الجوامع أو المساجد أو كان مُستوى النظافة دون المُستوى المطلوب.
3- يجب على الإمام والمؤذن المُحافظة على أوقات الصلوات الخمس، ولا يجوز لأي مِنهُما إنابة غيره في عمله إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة إدارة الأوقاف التابع لها. كما أن على الإمام أن يُخصص جُزء من وقتِه للوعظ والإرشاد وتبصير المُسلمين بأمور دينُهم ودُنياهُم.
4- من أجل رفع سوية الإمام فيُصرف لمن يوفد مِنهُم للتدريب في مدينة داخل المملكة إذا كانت ليست هي المدينة التي يعمل فيها ما يُعادِل مُكافأتِه الشهرية عن كُل شهر تدريب مع إعطائه تذكِرة اركاب بالدرجة السياحية مرجعاً، أمَّا إذا كان التدريب في نفس المدينة التي يعمل فيها فيُصرف له ما يُعادِل (30%) من مُكافأتِه الشهرية عن كُل تدريب.
5- تُصرف مُكافأة الإمام أو المؤذن أو الخادِم المُتغيب بسبب المرض أو الإجازة أو الانتِداب من قِبل الجهة التي يعمل فيها إلى الشخص المُكلف بالقيام بعملِه طيلة مُدة الغياب.
6- في حالة تقاضي الإمام أو المؤذن أو الخادِم مُكافأة من غلة ما قد يكون موقوفاً على الجامع أو المسجد فإنه لا يستحق مُكافأة من الوزارة ما لم تقل المُكافأة المأخوذة من الغلة عن المُكافأة المُقرَّرة له بموجب هذا النِظام فيُصرف له الفرق.
7- يُصنف أئمة ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد وِفقاً للجدول المُرفق، مع مُراعاة ما يلي:
أ - الأئمة الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الفئة الأعلى لفئتِهم مُباشرة.
ب - المؤذنون والخدم الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الوظائف المُتطابِقة مع أماكِن أعمالِهم سواءً أكانت جوامع أو مساجد.
8- تُعتبر الأحكام الموضحة أعلاه مُتمِّمة لما ورد بنِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.
ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء
جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع
المُسمى
مِقدار المُكافأة بالريال
إمام جامع ( أ )
3450
إمام جامع ( ب )
3775
إمام مسجد ( أ )
2250
إمام مسجد ( ب )
1800
إمام مسجد ( ج )
1425
مؤذن جامع
1350
مؤذن مسجد
1050
خادِم جامع
1050
خادِم مسجد
900
[1] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 27/5/1398هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
(2 – 3 – 4) – أُلغيت هذه المواد وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 11/8/1400هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.(/)
نِظام الأحوال المدنية
1407هـ
الرقم: م / 7
التاريخ: 20/4/1407هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (8172) وتاريخ 15/7/1358هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 11 مُحرم 1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 1 وتاريخ 11/1/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ش/24340 وتاريخ 11/11/1399هـ، المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، ومشفوعِه مشروع نِظام الأحوال المدنية.
وبعد الاطلاع على مُذكرتي شُعبة الخبراء رقم 134 وتاريخ 12/8/1406هـ، ورقم 162 وتاريخ 21/10/1406هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 7/11/1406هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على نِظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
3- تُشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدِفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخِدمة المدنية، لِدراسة وضع ضوابط وقواعِد مُحددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأحوال المدنية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظام الأحوال المدنية ) وتُعنى أحكامِه بما يلي:
أ - ضبط الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي وتسجيل كُل ما يتصل بهذه الحالة من الواقِعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجِل المُخصص لذلك.
ب - تدوين الواقِعات المدنية التي تحصُل للأجانب داخل المملكة في السجِل المُخصص لذلك.
المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ - المُديرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت - مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث - الهيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج - اللجنة:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ منطِقة وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح - السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
خ - سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
د - الواقِعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ذ - الحالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة[1].
المادة الثالثة:
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقِعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية وفاتر العائلة، وِفق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة:
يُعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتِها مكاتب للأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مُقتضى الحاجة، ويُعيّن القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كُل مكتب للأحوال.
المادة الخامسة:
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارِج فيما يتعلق بتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين في دائرة اختصاصِها في الخارِج، ومع هذا فكُل تسجيل لواقِعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنِظامِها – يُعتبر صحيحاً - بشرط عدم تعارُض الواقِعة مع أنظِمة المملكة، على أنه يجب خِلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقِعة تسجيلِها في سجِل الواقِعات والسجِل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارِج.
الفصل الثاني
السجِلات المدنية
المادة السادسة:
يُنشأ بمُقتضى هذا النِظام سجِل مدني مركزي تُثبت فيه الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي سواء كان مُقيماً داخِل المملكة أو خارِجها، ويتم تنظيم هذا السجِل وتصنيفه والقيد فيه وِفق تنظيم يعتمِدُه وزير الداخلية.
المادة السابعة:
تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سِجلات لتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين وسِجلات أُخرى مُستقِلة للأجانب تُدون فيها الواقِعات المدنية التي تحصُل لهم داخِل المملكة.
المادة الثامنة:
يجب أن تشمل سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب سِجلات لتسجيل المواليد وسِجلات لتسجيل الوفيات وسِجلات لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرِها من سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.
المادة التاسعة:
يجب أن تُرقم صفحات وسِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمُديرية، ويجب أن يُقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كُلِ دفتر عدد الصفحات التي يتكون مِنها وأن يُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمُديرية.
المادة العاشرة:
تُعتبر السِجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المُستخرجة مِنها والوثائق الرسمية المُستنِدة عليها حُجة في إثبات المعلومات المُدونة بِها، ما لم يثبُت عكسها أو بُطلانِها بحُكم قضائي أو بقرار رسمي يصدُر بهذا الشأن من جهة مُختصة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يُعتبر سرياً ما تحويه السِجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السِجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سُلطة قضائية أو سُلطة تحقيق رسمية قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصِها وجِب لتنفيذ ذلك أن يُندب قاضي أو أن ينتقل المُحقِق إلى مكان السِجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المُختص للإطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضُه بإنابة من يأتمِنُه في ذلك.
المادة الثانية عشرة:
تُحدِد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام العلاقة بين السجِل المدني المركزي وسِجلات الواقِعات، كما تُحدِد نماذج هذه السِجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمُحررات الأُخرى التي يتطلبُها تنفيذ هذا النِظام.
الفصل الثالث
القيد في السجِل
المادة الثالثة عشرة:
يتم القيد في السجِل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مُستقِل لِكُلِ أُسرة سعودية، أما سِجلات الواقِعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
المادة الرابعة عشرة:
يكون القيد في سِجلات الواقِعات وكتابة الشهادات والوثائق المُستخرجة مِنها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحُروف، ولا يجوز اختِصار الكلمات أو استِعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظُر حشر الكلِمات والحشو بين السُطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازِم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كُل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب) وتحديد المِهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيّنها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسه المُباشر[2].
المادة السادسة عشرة:
يكون تعديل قيود وبيانات السِجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كُل مَن كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.
المادة السابعة عشرة:
يجب على كُل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازِمة لتسجيله وأفراد أُسرتِه، وعلى كُل مواطن التبليغ عن جميع الواقِعات المدنية الواجِبة التسجيل التي تحدُث مُستقبلاً وذلك خِلال المُدة المُحددة نِظاماً.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على كُتاب السِجلات قيد كُل واقِعة مدنية عند التبليغ عنها مُباشرة مع تحدِد تاريخ القيد يوم حُصولِه، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلِغ ولقبِه وسنه ومحل إقامتِه وصِفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة – وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة[3].
المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة[4].
المادة الحادية والعشرون:
بعد قيد الواقِعة يُعطى المُبلِغ صورة من قيدِها على النموذج المُعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورتِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد والمُبلِغ فإن امتنع المُبلِغ عن التوقيع أُثبِت امتِناعِه في السجِل بحضور شاهدين.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم. فإن تعلّقت الواقِعة بوصفِها السابق بالمُدير المذكور فيُرفع الأمر إلى المُديرية التي تقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها واكتِمالِها ثم تُعمِد كاتب السجِل بموجب مُذكِرة رسمية بإجراء القيد اللازِم، وتُعتبر مُذكِرة المُديرية من المُستندات المؤيدة على وعلى الكاتب أن يُشير في سجِل القيد إلى رقم وتاريخ المُذكِرة[5].
المادة الثالثة والعشرون:
لِكُلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المُتعلِقة بِه أو بأصولِه أو فُروعِه أو بزوجه، ويجوز للسُلطات العامة المُختصة ولِكُلِ ذي مصلحة ثابِتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المقصود بالسُلطة العامة المُختصة وبالمصلحة الثابِتة كما تُحدِد إجراءات استخراج الصور والرسوم المُستحقة لقاء ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
يوقف القيد في سِجلات الواقِعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كُل عام، ويتم قفل السجِل بكتابة محضر يُدون في آخر قيد في السجِل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسُه الإداري على الأقل، وتُفتح سِجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر مُحرم.
المادة الخامسة والعشرون:
يُهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطِق خزائن خاصة تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات الخاصة بمكاتب المنطِقة ومُعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقِعات بموجبِها، على أن يتم إيداع تلك السِجلات للحفظ خِلال شهر من قفل القيد فيها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحِفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة[6].
المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة، وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص[7].
المادة السابعة والعشرون:
كُتاب السِجلات المدنية مسئولون عن كُلِ تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدُث في السِجلات التي بعُهدتِهم، وإذا تولى السجِل أكثر من واحد اُعتُبِروا مُتضامنين في المُحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المُحفوظات بعد تسلُمِه لتلك السِجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المُديرية مُلاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازِم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة. كما أن لِكُلِ ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مُطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحِقت بِه، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بِها هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى.
الفصل الرابع
محل القيد
المادة الثامنة والعشرون:
يتم قيد كُل رب أُسرة سعوديّ وأفراد أُسرتِه لدى إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقِعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المُقيمين في الخارِج يتم قيد الواقِعات لدى المُمثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخِل.
المادة التاسعة والعشرون:
محل إقامة الشخص المُقيم في المملكة من حيث مُمارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطُنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يُعتبر محل مُمارسة الشخص لعمله بصفة مُستمِرة محلاً لإقامته.
المادة الثلاثون:
محل إقامة المرأة المُتزوجة هو محل إقامة زوجِها إذا كانت العِشّرة مُستمِرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والِده أو الوصيِّ عليه.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مُراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة وذلك بالإضافة إلى محل إقامتِه العام.
الفصل الخامس
المواليد
المادة الثانية والثلاثون:
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارِج خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن المواليد هُم:
أ - والد الطِفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ.
ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد.
ت - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن.
ث - عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ج -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
ح -أي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسئوليتِهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الوِلادة في دائرة اختصاصِه على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر[8].
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا حصلت الوِلادة أثناء السفر خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصِدُه المُسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
استثناء مِما سبق إذا حصلت الوِلادة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السُلطة المُختصة في الجِهة التي حصلت الوِلادة فيها مُشتمِلة على البيانات اللازِمة لإجراء القيد.
المادة السابعة والثلاثون:
يُبلغ عن المواليد التوائم كُلٍ على انفِراد ويُقيد كُلٍ مِنهم على حِدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد كُلٍ مِنهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد على أنهُ (ولِد ميتاً) في سجِل المواليد ثم يُقيد في سجِل الوفيات[9].
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على من يعثُر على لقيط حديث الوِلادة أن يُشعر فوراً أقرب مركز للشُرطة في المُدن أو الحاكِم الإداري في القُرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقِعة يتضمن وصف الحالة والمُلابسات وتحديد المكان الذي وجِد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عُثِر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطِفل وما معه من أشياء وتقدير سِنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفُض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كُل مَن الشخص الذي حررُه والشخص الذي وجد الطِفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويُسلم الطِفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المُعتمدين لرعاية مِثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورِعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المُتبعة لديها.
المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط، وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط، وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة[10].
المادة الحادية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد المنوط بِه القيد بعد تسجيل واقِعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نُسختين بميلاد الطفل على النموذج المُعد لذلك وعليه تذييلِها برقم وتاريخ القيد في السجِل، وتسليم إحداهِما إلى المُبلِغ وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعُها.
المادة الثانية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعُها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الوِلادة التي قيدها في سجِله مع إرفاق نُسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقِعات خِلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
المادة الثالثة والأربعون:
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادِرة من كاتب سجِل المواليد خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
المادة الرابعة والأربعون:
على مُديريّ المُستشفيات والمُستوصفات والمحاجِر الصحية والسُجون وأصحاب الجِهات التي قد تحدُث فيها الوِلادة وكُل مُرخص له بالتوليد كالطبيب والقابِلة مسك دفاتر مُنتظِمة لتسجيل حالات الوِلادة التي تحدُث لديهم أو تحت إشرافِهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ - يوم الوِلادة وتاريخُها وساعتُها ومحلُها.
ب - جنس المولود (ذكر أو أُنثى).
ت - اسم الوالديَّن كامِلين وجنسيتِهما وديانتِهما ومحل إقامتِهما ومهنتِهما، ويجب عليهم في نهاية كُل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة بجميع الوِلادات التي تمت بمؤسساتِهم أو تحت إشرافِهم، وهذا الإشعار لا يُعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة والثلاثون من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقِعة الوِلادة في السجِل الخاص بِها.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز اشتراك أخوين أو أُختين من الأب أو أبن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مُخالِفة للشريعة الإسلامية.
الفصل السادس
الزواج والطلاق
المادة السادسة والأربعون:
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادِرة بالمُخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدوهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خِلال ثلاثة أشهر من تاريخِها لتسجيلِها وختمِها بخاتم الأحوال المدنية.
المادة السابعة والأربعون:
تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمُخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولِوالد الزوج ولِوالد الزوجة أو أحد أقرِبائِهما القيام بواجب التبليغ.
المادة الثامنة والأربعون:
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلُمِها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حُكم التطليق أو المُخالعة تدوين مضمونِها على قيد الزوجين.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا كان أحد الزوجين سعوديّاً والآخر غير سعوديّ فيكون التسجيل وفقاً لقواعِد تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون:
يجب على الزوج مُراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خِلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
المادة الحادية والخمسون:
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كُتاب المحاكِم في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن مُلخص الأحكام الصادِرة بالتطليق والمُخالعات وإثبات النسب، واعتِبار الغائب ميتاً.
الفصل السابع
الوفيات
المادة الثانية والخمسون:
يجب التبليغ خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام عن جميع الوفيات الحادِثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارِج، ويشمُل ذلك الأطِفال الذين يُولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتِهم قبل الوضع أمَّ أثناءِه.
المادة الثالثة والخمسون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن الوفاة هُم:
أ - أصول أو فُروع أو زوج المُتوفى أو أي أقرِبائه الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمُتوفى من الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً من غير القاطِنين معهُ في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علِموا بِها.
ت - مُديرو المُستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارِس والسُجون والثكنات والمحاجِر الصحية وأي محل آخر، ويشمَل ذلك المُطوفين أو من في حُكمِهم بالنسبة للحُجاج والمُعتمرين والزوار المُسجلين لديهم.
ث - الطبيب والمأمور الصحي المُكلف بإثبات الوفاة.
ج -عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ح -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابِق وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد خِلال شهر من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعُد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو متر.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا حدثت الوفاة خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية السعودية المُختصة في البلد الذي يقصِدُه المُسافِر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والخمسون:
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السُلطة المُختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على كاتب سجِل الوفيات المنوط بِه القيد فور تسجيل واقِعة الوفاة تحرير شهادة من نُسختين على النموذج المُعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحِها، وعلى كاتب السجِل تذييل النُسختين برقم وتاريخ القيد في السجِل وتُسلم إحداهُما إلى المُبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بِها ملف الشخص المُتوفى لضمِها إلى ملفه.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات مع بطاقة المُتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وسحب بطاقة المُتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضُمُه.
المادة التاسعة والخمسون:
على مُديريّ المُستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسُجون والملاجئ أو أي جِهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطِقتِهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.
المادة الستون:
إذا غرِقت باخِرة أو سقطت طائرة وفُقِد بعض الرُكاب أو الملاحين أو حدثت كوارِث فُقِد فيها أشخاص ولم يُمكِن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقاً لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذِكر أسمائِهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة للتأشير بذلك على قيودِهم، ولكن لا تُثبت الوفاة إلا بصُدور حُكم شرعي بذلك.
المادة الحادية والستون:
يُحرِر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمُتطوعين الذين يتوفون أو يستشهِدون داخِل المملكة أو خارِجها أثناء العمليات الحربية أو المُهِمات المُماثِلة لها أو المُتفرِعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسون على أن يتم بعث إحدى النُسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المُتوفى والأُخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودِهم.
المادة الثانية والستون:
إذا نُفذ حُكم القتل بشخص فعلى الحاكِم الإداري تنظيم محضر الوفاة وعليه أن يُرسِل إلى إدارة الأحوال المدنية المُختصة لقيد الوفاة وتحرِر شهادة بِها دون انتِظار تبليغه بالواقِعة من ذوي المُتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
المادة الثالثة والستون:
إذا عُثر على جُثة إنسان فعلى دائرة الشُرطة إن وجِدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المُتوفى والزمان والمكان والمُلابسات التي وجِدت الجُثة فيها ويؤخذ للجُثة صورة شمسية إن أمكن تُرفق بالمحضر ويُرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبِه.
المادة الرابعة والستون:
لا يُدفن أي مُتوفى بدون الحصول على أذن دفن من طبيب مُعتمد يُعطى من نُسختين، وحيثُ لا يوجد أطباء فتُعطى الرُخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية وفي حالة الاشتِباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظِم محضر يُبيّن فيه حالة الجُثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطِقة.
المادة الخامسة والستون:
يُعجّل بدفن المُتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اُشتُبِه في حُدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمُدة الكافية للتحقُق من الوفاة أو أسبابِها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
المادة السادسة والستون:
الأشخاص الذين يلزمُهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب مِنهُم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المُكلف بمُلاحظة نقل الجُثة التحقُق من وجود إذن الدفن وعلى حارِس المقبرة أن يتسلم نُسخة من أذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمِها في نهاية كُل شهر لمرجِعه لبعثِها لإدارة الأحوال المدنية المُختصة، وتُرفع النُسخة الأُخرى بالتبليغ عن الوفاة.
الفصل الثامن
البِطاقات الشخصية ودفاتِر العائلة
المادة السابعة والستون:
يجب على كُلِ من أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه من المواطنين السعوديين الذُكور مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بِطاقة شخصية خاصة بِه، ويكون الحصول على البِطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارُهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرِهما وتُستخرج البِطاقة من واقع السجِل المدني المركزي.
المادة الثامنة والستون:
استثناء من حُكم المادة السابعة والستون يجوز للسعوديين المُقيمين في الخارِج طلب الحصول على البِطاقة الشخصية وطلب تجديدِها والتبليغ بفقدِها أو تلفِها إلى المُمثلية العربية السعودية في الجهة التي يُقيم فيها صاحب الطلب، وتُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد والإجراءات التي تُتبع في هذه الأحوال.
المادة التاسعة والستون:
يجب على كُل مواطن حمل بِطاقته الشخصية بصفة مُستمِرة، وعليه إبرازِها عند إجراء جميع المُعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازِها إلى رِجال السُلطة العامة كُلما طُلِب مِنهُ ذلك.
المادة السبعون:
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بِمّا في ذلك الجامعات والمعاهِد والمدارِس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستقبلوا في خِدمتِهم بصِفة موظف أو مُستخدم أو طالب أو بأية صِفة أُخرى أي شخص سعوديّ أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه إلا إذا كان يحمل بِطاقة شخصية.
المادة الحادية والسبعون:
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجِئ أو ما يُماثِلُها من الأماكن المُعدة لإيواء الجُمهور أن يُثبِتوا بسجلاتِهم البيانات الموضحة في بطاقة كُل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مُكمِلاً الخامسة عشرة من عُمرِه
المادة الثانية والسبعون:
مع مُراعاة حٌكم المادة الخمسون من هذا النِظام يجب على كُل رب أُسرة سعوديّ مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أُسرتِه يُسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقِع قيود السجِل المدني المركزي.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجِل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بِطاقة شخصية واحِدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحِد، أو استِعمال بِطاقة أو دفتر عائلة لا يخُصه.
المادة الرابعة والسبعون:
يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها. ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها[11].
المادة الخامسة والسبعون:
يجب على كُلِ مواطن عند حدوث أية واقِعة مدنية يترتب عليها مُغايرة أحد بيانات بِطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يُقدِمُها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازِم للبيانات أو استبدالِهما حسب الاقتضاء وذلك خِلال ستين يوماً من حدوث الواقِعة، ويحضُر عليه قبل إجراء التعديل اللازِم استِعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.
المادة السادسة والسبعون:
في حالة فقد أو تلف البِطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستِحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقاً للإجراءات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة والسبعون:
عند زوال صِفة الجنسية السعودية عن حامِلِها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البِطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البِطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبِه، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
الفصل التاسع
العُقوبات
المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى من عقوبات أشد يُعاقب مُخالفو أحكام هذا النِظام بالعقوبات المُحددة في المواد التالية.
المادة التاسعة والسبعون:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كُل مَن أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجِبُها تنفيذ هذا النِظام.
ب - كُل مَن خالف حُكم المادة الثالثة والسبعون من هذا النِظام.
المادة الثمانون:
يُعاقب على مُخالفة أحكام المواد الثانية والثلاثون والتاسعة والثلاثون والخامسة والأربعون والثانية والخمسون والسبعون والحادية والسبعون، بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة الحادية والثمانون:
يُعاقب على مُخالفة الأحكام الأخرى في هذا النِظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المُنفِذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال[12].
الفصل العاشر
اللجنة والهيئة[13]
المادة الثانية والثمانون:
تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كُل لجنة من:
1- مُستشار يُعيّنه وزير الداخلية.
2- مندوب يُعيّنه وزير العدل.
3- طبيب يُعيّنه وزير الصحة[14].
المادة الثالثة والثمانون:
تختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات قيد الواقِعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثِها.
ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلُمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.
ت - التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.
ث - الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية[15].
المادة الرابعة والثمانون:
ترفع كُل لجنة فرعية نُسخة من كُل قرار تُصدِرُه إلى المُديرية خِلال أسبوع واحد من تاريخ صُدور القرار، وللمُديرية ولِكُلِ ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً.
المادة الخامسة والثمانون:
استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يُعتبر قرار بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المُقررة على مُخالفي أحكام هذا النِظام نهائياً إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلُم أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة[16].
المادة السادسة والثمانون:
تُشكل في المُديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مُكونة من:
أ-
المُدير العام للأحوال المدنية
رئيساً
ب-
مُستشار من ديوان المظالم يُعيّنه رئيس ديوان المظالم
عضواً
ت-
مُستشار قانوني يُعيّنه وزير الداخلية
عضواً
ث-
طبيب يُندِبه وزير الصحة
عضواً
المادة السابعة والثمانون:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية.
ب - التصديق على محاضر فحص السِجلات.
ت - إبداء الرأي في كُل ما يُحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية[17].
المادة الثامنة والثمانون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزِمها حُسّن أداء اللِجان والهيئة لأعمالِها بما في ذلك إجراء التقدُم بالطلبات والتظلُمات والطعون والفصل فيها.
المادة التاسعة والثمانون:
تكون حفائظ النفوس الصادِرة قبل نفاذ هذا النِظام أساساً لقيد المواطنين السعوديين في السجِل المدني المركزي ما لم يُشك في صِحتِها، وعندئذ تُحال إلى مصدرِها لمُطابقتِها على أصولِها والتأكد من صِحتِها فإذا لم يمكن إثبات صِحتِها من السِجلات فتُحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صِحتِها أو سحبِها واتخاذ الإجراءات اللازِمة نحو مُعاقبة المسئولين عن ذلك.
المادة التسعون:
يتم الاعتِماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبِها وصرف عِوض عنها، وذلك خِلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام، وبانتهاء هذه المُدة تعتبر حفائظ النفوس مُلغاة ما لم يتم تمديد مُهلة استبدالِها بقرار من وزير الداخلية.
المادة الحادية والتسعون:
يُعتبر رب أُسرة في مجال تطبيق هذا النِظام..
أ - الزوج بالنسبة للزوجة.
ب - الأب بالنسبة لأولادِه المُضافين معه وبناتِه غير المُتزوِجات.
ت - الأم بالنسبة لأولادِها القُصر وبناتِها غير المُتزوِجات بعد وفاة والِدِهم.
ث - القريب بالنسبة لِمن يعيش معه من أقارِبه الذين يعولُهم أو يرعاهُم ولو لم يكُن مُلزماً بنفقتِهم شرعاً بعد فقد رب أُسرتِهم إن لم يكن سبق قيدُهم في السجِل المدني المركزي.
المادة الثانية والتسعون:
بعد نفاذ هذا النِظام تُصدر شهادات المواليد والوفيات وفقاً لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذه الاختصاص بوظائفه المُعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكتب الأحوال المدنية خِلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المُدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون:
استثناء من أحكام المواد المُتعلِقة بتحديد مُدة التبليغ عن الواقِعات الوارِدة في هذا النِظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقاً لضوابط تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والتسعون:
يُصدِر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة والتسعون:
يُلغي هذا النِظام نِظام دائرة النفوس الصادِر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ، ونِظام المواليد والوفيات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ، كما يُلغي كُل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ المُصادِق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (ث) من نِظام خدمة الأفراد وذلك لحين صُدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعِد عامة تُعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد المُشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثمانون أعلاه.
المادة السادسة والتسعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[18].
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 94 وتاريخ 26/3/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/18941/ر وتاريخ 16/9/1421هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 35/56786 وتاريخ 4/8/1421هـ بشأن العقوبات المُقترحة بحق من يقوم من المواطنين برهن حفيظة النفوس أو بِطاقة الأحوال أو دفتر العائلة أو جواز السفر الخاص به في الداخِل أو الخارِج أو ترك تلك الوثائق لدى الغير بقصد استعمالِها لغير الغرض الذي أُعِدت من أجله.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء رقم (215) وتاريخ 18/7/1420هـ ورقم (417) وتاريخ 4/12/1421هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 29/1/1422هـ.
يقرر
تُطبق بحق الراهن أو المُرتهن لبِطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركِها لدى الغير بقصد استِخدامِها في غير الغرض المُعدة له – العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانون – من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 25
التاريخ: 1/6/1422هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحُكم الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلس الشورى الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 23/5/1422هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 153 وتاريخ 23/5/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21736/ر وتاريخ 20/10/1421هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، المُتضمن طلب تعديل بعض مواد نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/8/1420هـ، ورقم (65) وتاريخ 11/2/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 9/5/1422هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مُرافِقة لهذا ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
تعديل مواد من نِظام الأحوال المدنية
المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية - حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية - على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ - المُديرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت - مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات، ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث - الهيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج - اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُل منطِقة، وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
خ - السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
د - سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
ذ - الواقِعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من: طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ر - الحالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب)، وتحديد المِهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيِّنها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسُه المُباشر.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد – أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة. وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلُم إلى اللجنة الفرعية.
المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها، فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها، فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة المحلية.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم.
المادة الخامسة والعشرون:
( يُهيأ في كُل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كُل مكتب من مكاتِبِّها – خزائن خاصة – تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات، أما مُعاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقِعات والمُتعلِقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازِم، ليُمكِن الرجوع إليها. وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة ).
المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة المحلية وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات، وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة. وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلاً.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل، وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد في سجِل الوفيات بأنهُ ولِد ميتاً.
المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط. وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط. وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة الفرعية.
المادة الرابعة والسبعون:
يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة، وفي حالة وفاة صاحِبه يُسحب ويُصرف بدلاً منه دفتر عائلة آخر باسم المُتوفى لِكُل من يرغب من ورثة المُتوفى المُضافين فيه، على أن يؤشر مكان الصورة بما يُفيد أنه مُتوفى. أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها، ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها.
الفصل العاشر
اللِجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية
المادة الثانية والثمانون:
أ - تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان محلية في كُل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كُل لجنة من:
1- مندوب من إدارة الأحوال المدنية يُعيِّنه وزير الداخلية أو من يُنيبُه.
2- مندوب من وزارة العدل يُعيِّنه وزير العدل أو من يُنيبُه.
3- مندوب من وزارة الصحة يُعيِّنه وزير الصحة أو من يُنيبُه.
ب - تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان فرعية في المناطق، وتتكون كُل لجنة من:
1- مُستشار يُعيِّنه وزير الداخلية.
2- مندوب يُعيِّنه وزير العدل.
3- مندوب يُعينه وزير الصحة.
المادة الثالثة والثمانون:
تقوم اللِجان المحلية بتطبيق الاختصاص المُحدد لها في المادتين العشرين والسادسة والعشرين من هذا النِظام، وتختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلُمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.
ب - التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.
ت - الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية.
المادة الخامسة والثمانون:
استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يجوز للمحكوم عليهم التظلُم من قرارات اللِجان الفرعية الصادِرة ضِدهُم بالغرامة أو السجن أو بِهما معاً، أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار.
المادة السابعة والثمانون:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية والمحلية.
ب - التصديق على محاضر فحص السِجلات.
ت - إبداء الرأي في كُل ما يحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن هذا النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2، 3)- عُدِلت المادة التاسعة عشرة - والمادة العشرون - والمادة الثانية والعشرون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2)- عُدِلت المادة الخامسة والعشرون – والسادسة والعشرون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2) – عُدِلت المادة الرابعة والثلاثون – والثامنة والثلاثون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[10] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[11] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[12] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[13] - عُدِل عنوان الفصل العاشر من هذا النِظام لِيُصبح (اللجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(3، 4) – عُدِلت المادة الثانية والثمانون – والثالثة والثمانون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2) – عُدِلت المادة الخامسة والثمانون – والسابعة والثمانون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[18] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددِها رقم (3143) بتاريخ 9/5/1407هـ.(/)
نظام الأسلحة والذخائر
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: أ- الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.
ب- الأسلحة النارية الفردية: هي المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ج- أسلحة الصيد: هي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد. د- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض. هـ- السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضَّة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها. و- الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات. ز- الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها. ح- اللائحة: هي اللائحة المنفذة لهذا النظام. ط- الوزير: وزير الداخلية. ي- الجهة المختصة: وزارة الداخلية.
أحكام عامة
المادة الثانية
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها للعسكريين العاملين في: أ- الحرس الوطني. ب- وزارة الدفاع والطيران. ج- وزارة الداخلية. د- الاستخبارات العامة. هـ- موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
المادة الثالثة
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد المعرَّفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يلي: أ- صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، أو استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. ب- مصنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها. ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير. د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير. هـ- جلب أسلحة وذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير. و- استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير.
المادة الخامسة
أ- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة السادسة
يجب على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه. المادة السابعة يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
المادة الثامنة
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله. أحكام الرخص
المادة التاسعة
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة
للوزير - لاعتبارات خاصة يراها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
المادة الثانية عشرة
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
المادة الثالثة عشرة
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
المادة الخامسة عشرة
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة عشرة
للوزير - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
المادة السابعة عشرة
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
المادة الثامنة عشرة
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال التالية:
أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة. ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) أعلاه من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر في ضوء ما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.
المادة العشرون
تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
المادة الخامسة والعشرون
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.
المادة السادسة والعشرون
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
المادة السابعة والعشرون
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة. إصلاح الأسلحة وصيانتها
المادة الثامنة والعشرون
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير. وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثلاثون
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة. أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية
المادة الحادية والثلاثون
أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال صفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والثلاثون
يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة المادة الثالثة والثلاثون
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقاً للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك. العقوبات
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. المادة الخامسة والثلاثون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. ب- صنع الأسلحة الحربية أو ذخائرها أو قطع غيارها للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار. ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها. د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.
المادة الأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.
المادة الحادية والأربعون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: 1- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. 2- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً. 3- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. 4- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله. 5- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك. 6- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. 7- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. 8- إصلاح الأسلحة غير المرخصة. 9- صنع ذخيرة أسلحة الصيد. 10- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة. 11- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. 12- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار. 13- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب- كل من ألغى الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي. د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة. هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولوائحه مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
المادة السادسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمائة ريال. أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
المادة السابعة والأربعون
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
المادة الثامنة والأربعون:
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ذاتها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة التاسعة والأربعون
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
المادة الخمسون:
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
المادة الحادية والخمسون
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (34، 35، 36) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.
المادة الثانية والخمسون تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
المادة الرابعة والخمسون
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (53) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه. المادة الخامسة والخمسون لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
المادة السابعة والخمسون
أ- لديوان المظالم - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال. ب- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة. ج- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المادة الثامنة والخمسون
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعد تصديرها. أحكام انتقالية
المادة التاسعة والخمسون
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.
المادة الستون
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
المادة الحادية والستون
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
المادة الثانية والستون
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام بعد 180 يوماً من العمل به.
المادة الثالثة والستون
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-8) وتاريخ 19- 2-1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام(/)
نظام الأسماء التجارية
مادة (1) : على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني ، أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل ، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
مادة (2) : مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
مادة (3) : يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية ، أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
مادة (4) : يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري . وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لاسبقهم في الاستعمال الظاهر .
مادة (5) : في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري ، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة (6) : لا يجوز لتاجر آخر ، بعد قيد الاسم في السجل التجاري ، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده .
مادة (7) : على التاجر ، فرداً كان أو شركة ، أن يكتب أسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ، وجميع مطبوعاته ، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته ، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
مادة (8) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري مالم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها .
مادة (9) : من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات . ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
مادة (10) : في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه ، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل ، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات .
مادة (11) : إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري.
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض أن كان له محل .
مادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال ، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (13) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.
مادة (14) : تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة.
مادة (15) : يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل في الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.
مادة (16) : تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ، فرداً كان أو شركة ، أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة ، إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
مادة (17) : يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، أو بشأن طلبه ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
مادة (18) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
مادة (19) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (20) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .(/)
نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة
1423هـ
الرقم: م / 14
التاريخ: 8/4/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (85) وتاريخ 6/4/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 85 وتاريخ 6/4/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14146/ر) وتاريخ 19/9/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو المُلكي وزير الداخلية رقم (10/ن/و/77/د ف) وتاريخ 7/9/1408هـ، بشأن مشروع تعديل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة.
وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 16/2/1421هـ، ورقم (477) وتاريخ 22/11/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 22/3/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة
أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة
المادة الأولى:
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لمُمارسة نشاط من الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المُختصة، ويُعد في حُكم الإنشاء التوسِعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كُلياً أو جُزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الأنشِطة التي يُطبَّق عليها النِظام وأماكِن وشروط مُمارستِها والجِهات المُختصة بالإشراف عليها.
المادة الثانية:
يجب على صاحب الترخيص أنَّ يُقدِّم طلب تجديده إلى الجهة المُختصة قبل نهاية مُدتِه بثلاثين يوماً على الأقل، وللجهة المُختصة بقرار مُسبِّب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ومُدتِه والمُهلة اللازِمة لتصحيح وضعه.
المادة الثالثة:
لا يجوز التنازُل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المُختصة بإصدارِه.
المادة الرابعة:
يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسِه أو تعيين مُدير أو مسئول عن التشغيل وِفقاً للشروط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المُدير أو المسئول يجب عليه إخطار الجهة المُختصة خلال ثلاثين يوماً.
المادة الخامسة:
يقوم الموظفون المُكلفون من قِبل الجهات المُختصة بدخول المحلات الخاضِعة لهذا النِظام في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكُد من تنفيذ الشروط المطلوب توافُرِها وضبط المُخالفات والتحقيق فيها، وعلى صاحب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتِهم بعد إبراز ما يُثبِّت هويتِهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكُلِ نشاط وإجراءات ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وِفق نماذج تُحدَّد لهذا الغرض.
المادة السادسة:
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من عقوبات، يُعاقب من ارتكب أي مُخالفة لأحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المُخالفة، وفي حالة العود يجوز – إضافة إلى ذلك – مُصادرة المحل بحُكم قضائي.
2- يُعاقب كُل من ارتكب أي مُخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة الأحكام التي يترتب على مُخالفتِها توقيع العقوبة.
3- في جميع الأحوال يُلزم المُخالِف بإزالة ما ينتج من ضرَّر عن مُخالفتِه أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه.
المادة السابعة:
1- يكوِّن وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني أو من يُفوِّضه لجنة أو لِجان تنظُر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويُراعى في تكوِّينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدُهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النِظامي.
2- لا تكون العقوبات نافِذة إلا بعد اعتِمادِها من وزير الداخلية أو من يفوِّضه.
3- يُبلغ القرار الصادِر بالعقوبة لمن صدر بحقِه، ويُنص فيه على حقه في التظلُّم أمام ديوان المظالِم وِفق نظامِه.
4- تُحيل اللجنة المُختصة بالنظر في المُخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المُخالفة تُمثِل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرَّر جسيم.
المادة الثامنة:
يُصدِر وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية (المُديرية العامة للدِّفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة التِجارة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
المادة التاسعة:
تقوم الجهات المُختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وِفقاً للأنظِمة المرعية.
المادة العاشرة:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18/3/1382هـ.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِّه، وتصدُر اللائحة التنفيذية له خِلال سنة من نشرِّه، ويُعمل بِه من تاريخ نفاذ هذا النِظام.(/)
نظام الأوراق التجارية
1383هـ
الرقم: 37
التاريخ: 11/10/1383هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 26/9/1383هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نِظام الأوراق التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3517) وتاريخ 27/2/1382هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام التعامُل بالشيكات في المملكة.
وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة التِجارة رقم (68/م) وتاريخ 8/9/1380هـ، المُرفق به مشروع نِظام التعامُل بالشيكات.
وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (478) وتاريخ 21/2/1382هـ، واحتِواه على مشروع نِظام التعامُل بالشيكات المُعد من قِبلِها.
ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نِظام يُحكِم الأوراق التِجارية بكافة أنواعِها ويُنظِم طريقة التعامُل بِها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين ابن محمد ابن بدر بوضع مشروع للنِظام المذكور درسته معه لجنة الأنظِمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البِلاد وتقاليدُها وشريعتُها.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (75) وتاريخ 13/4/1382هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع نِظام الأوراق التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- الموافقة على المُذكِرة التفسيرية للنِظام المذكور.
3- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأوراق التِجارية
الباب الأول
الكمبيالة
الفصل الأول
إنشاء الكمبيالة
المادة الأولى:
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن اللغة وباللغة التي تنب بِها؟؟؟.
2- أمر غير مُطلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- ميعاد الاستِحقاق.
5- مكان الوفاء.
6- اسم من يجب الوفاء له أو لأمرِه.
7- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
8- توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب).
المادة الثانية:
لا يُعتبر المعنى؟؟ الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابِقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستِحقاق، اُعتُبِرت مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
2- إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه، اُعتُبِر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه.
3- إذا خلت من بيان مكان إنشائها، اُعتُبِرت مُنشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة الثالثة:
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبِها على ساحبِها، ويجوز سحبِها لحساب شخص آخر.
المادة الرابعة:
يجوز اشتِراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجِهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أُخرى.
المادة الخامسة:
إذا كُتِب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كُتِب المبلغ عِدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمبلغ الأقل.
المادة السادسة:
اشتِراط فائدة الكمبيالة يُعتبر كأن لم يكُن.
المادة السابعة:
تتحدد أهلية المُلتزم بالكمبيالة وِفقاً لنِظام موطِنه، ومع ذلك لا يُعتبر السعوديِّ أهلاً للالتِزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وِفقاً لنِظامه الوطني فإن التِزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبرُه نِظامُها كامل الأهلية.
المادة الثامنة:
التِزامات القُصر الذي ليسوا تُجاراً والتِزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتِهم على الكمبيالة تكون باطِلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسُك بهذا البُطلان في مواجهة كُل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
المادة التاسعة:
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتِزام بِها أو توقيعات مُزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تُلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقِعت بأسمائهم، فأن التِزامات غيرِهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة؟؟؟.
المادة العاشرة:
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. ويسري هذا الحُكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة الحادية عشرة:
يضمن صاحب الكمبيالة قبولِها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
الفصل الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة الثانية عشرة:
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولم لم يُذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لأمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها صاحبُها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مُماثِلة إلا وِفقاً لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِّل الكمبيالة أم لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي مُلتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن يكون التظهير خالياً من كُلِ شرط، وكُلُ شرط عُلِق عليه التظهير يُعتبر كأن لم يكُن. والتظهير الجُزئي باطل. ويُعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
المادة الرابعة عشرة:
يُكتب التظهير على الكمبيالة ذاتُها أو على ورقة أُخرى مُتصِلة بِها ويوقعُه المُظهِر. ويجوز ألا يكتُب في التظهير أسم المُظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المُظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير بياض جاز للحامل أن يملئ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يُظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يُسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملئ البياض ودون أن يُظهرها.
المادة الخامسة عشرة:
يمكن؟؟؟ المظهر من قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يُشترط غير ذلك. ويجوز له تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون مُلزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة السادسة عشرة:
يُعتبر حائز الكمبيالة حامِلها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير مُنقطِعة ولو كان أخِرُها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تُعتبر في هذا الشأن كأن لم تكُن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اُعتُبِر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يُلزم حامِلُها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وِفقاً للأحكام السابِقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطاءً جسمياً.
المادة السابعة عشرة:
ينقُل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أُقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حامِلها بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بصاحبِها أو بحامليها السابِقين ما لم يكُن قصد إلحاق وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة الثامنة عشرة:
إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد التوكيل، فللحامل مُباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للمُلتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتِجاج بِها على المُظهر. ولا تنقضي الوكالة المُستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة التاسعة عشرة:
إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يُباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اُعتُبِر التظهير حاصِلاً على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتِجاج على الحامل بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بالمُظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة العشرون:
التظهير اللاحق لميعاد الاستِحقاق يُرتِب آثار التظهير السابِق له، أما التظهير اللاحق لاحتِجاج عد الدفع أو الحاصل بعد انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل هذا الاحتِجاج فيُرتِب آثار حِوالة الحق. ويُعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتِجاج إلا إذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اُعتُبِرت تزويراً.
الفصل الثالث
قبول الكمبيالة
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقِها أن يُقدِمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولِها. ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو يُغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكمن مُستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مُستحقة الوفاء بعد مُعدة مُعينة من الإطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل مُعين. ولكُلِ مُظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عد تقديمها للقبول.
المادة الثانية والعشرون:
الكمبيالة المُستحقة الوفاء بعد مُدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خِلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكُلِ مُظهر تقصير هذه المواعيد.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمسحوب عليه أن يطلُب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يُقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رُفض إلا إذا اُثبِت هذا في ورقة الاحتِجاج. ولا يُلزم حامل الكمبيالة المُقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.
المادة الرابعة والعشرون:
يُكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أُخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مُجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على مدار؟؟ الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة مُعينة من الإطلاع عليها أو كان واجِبة التقديم للقبول في مُدة مُعينة بناء على شرط خاص، وجِب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المُظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتِجاج يُعمل في الوقت اللائق.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يكون القبول غير مُعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يُقصرُه على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل مُلزماً بما تضمنته صيغة القبول.
المادة السادسة والعشرون:
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردِها، اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول. ويُعتبر الشطب حاصِلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يُثبت العكس، ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوِها بهذا القبول.
المادة السابعة والعشرون:
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يُعينه اُعتُبِر القابل مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يُعين في صيغة القبول عنواناً في الجِهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا قِبل المسحوب عليه الكمبيالة صار مُلزماً بوفاء قيمتُها في ميعاد استِحقاقِها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسُه – مُطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مُباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المُطالبة به بمُقتضى المادتين الستون والحادية والستون.
الفصل الرابع
مُقابِل الوفاء
المادة التاسعة والعشرون:
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مُقابِل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها.
المادة الثلاثون:
يُعتبر مُقابِل الوفاء موجود إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استِحقاق الكمبيالة بمبلغ مُعين من النقود واجِب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويُعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مُقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا اُثبِت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يُثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مُقابِل وفائها في ميعاد الاستِحقاق. فإن لم يُثبت ذلك كان ضامِناً للوفاء ولو عُمل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد قانوناً. أما إذا اُثبِت في الحالة الأخير وجود المُقابِل واستِمرار وجوده حتى انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتجاج برئت ذِمتُه بمقدار هذا المُقابِل ما لم يكُن قد أشتمل في مصلحته.
المادة الحادية والثلاثون:
تنتقل مُلكية مُقابِل الوفاء بحُكم النِظام إلى حملة الكمبيالة المُتعاقبين. وإذا كان مُقابِل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المُقابِل الناقص جميع الحقوق المُقررة له على المُقابِل الكامل.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا تزاحمت عِدة كمبيالات مُستحقة للوفاء في تاريخ واحد على مُقابِل وفاء لا تكفي قيمتُه لوفائها كُلها روعي ترتيب تواريخ سحبِها فيما يتعلق بحقوق حامِليها في استيفاء حقوقِهم من مُقابِل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابِق تاريخُها على تواريخ الكمبيالات الأُخرى مُقدماً على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قُدِمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قُدِمت الكمبيالة التي خُصِص لوفائها مُقابِل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة الثالثة والثلاثون:
على الساحب ولو عمِل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد نِظاماً أن يُسلِم حامل الكمبيالة المُستندات اللازِمة للحصول على مُقابِل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نِظاماً. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة فلحاملِها دون غيره من دائني الساحب اقتِضاء حقه من مُقابِل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مُقابِل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مُقابِل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وِفقاً لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتِضاء حقه من قيمة المُقابِل.
الفصل الخامس
الضمان الاحتياطي
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كُلِه أو بعضِه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة السادسة والثلاثون:
يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتِها أو على الورقة المُتصِلة بِها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى، ويوقعُه الضامِن ويُذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اُعتُبِر الضمان حاصِلاً للساحب. ويُستفاد هذا الضمان من مُجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكُن هذا التوقيع صادِراً من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مُستقِلة يُبيِّن فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامِن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قِبل من صدر لصالِحه الضمان.
المادة السابعة والثلاثون:
يلتزم الضامِن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التِزام الضامِن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتِزام الذي ضمنه باطِلاً لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفي الضامِن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتِجاه مضمونه واتِجاه كُل مُلتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
الفصل السادس
الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
زمن الوفاء
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز أن تُسحب الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مُدة مُعينة من الإطلاع أو بعد مُدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم مُعين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استِحقاق أُخرى أو على مواعيد استِحقاق مُتعاقِبة وإلا كانت باطِلة.
المادة التاسعة والثلاثون:
الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجِبة الوفاء بمُجرد تقديمها، ويجب أن تُقدم للوفاء خِلال سنة من تاريخِها. وللساحِب تقصير هذا الميعاد أو إطالتِه وللمُظهرين تقصيره.
المادة الأربعون:
يبدأ ميعاد استِحقاق الكمبيالة الواجِبة الوفاء بعد مُدة من الإطلاع من تاريخ قبولِها أو من تاريخ الاحتِجاج، فإذا لم يُعمل الاحتِجاج اُعتُبِر القبول غير المؤرخ حاصِلاً بالنسبة إلى القابِل في اليوم الأخير المُقرر لتقديم الكمبيالة وِفقاً للمادة الثانية والعشرون.
المادة الحادية والأربعون:
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استِحقاقِها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مُقابِل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستِحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر، وإذا سُحِبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجِب بدء الحساب بالشهور الكامِلة. وإذا كان الاستِحقاق في أوائل الشهر أو وسطِه أو في أواخِر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.
المادة الثانية والأربعون:
إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في يوم مُعين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارِها تُحدد ميعاد الاستِحقاق وِفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سُحِبت الكمبيالة بين بلدين مُختلِفي التقويم وكان مُستحقة الوفاء بعد مُدة من تاريخِها وجِب إرجاع تاريخ إصدارِها إلى اليوم المُقابِل في تقويم بلد الوفاء ويُحدد ميعاد الوفاء وِفقاً لذلك. ويجب ميعاد تقديم الكمبيالة وِفقاً للأحكام السابِقة.
ولا تسري الأحكام المُتقدِمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتِها قصد أتِباع قواعد مُخالِفة.
الفرع الثاني
كيفية الوفاء
المادة الثالثة والأربعون:
على حامِل الكمبيالة أن يُقدِمُها للوفاء في يوم استِحقاقها ويُعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها نِظاماً بمثابة تقديم للوفاء.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلِمها من الحامِل موقعاً عليها بالتخالُص، ولا يجوز للحامِل الامتِناع عن الوفاء الجُزئي. وإذا كان الوفاء جُزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلُب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مُخالصة بذلك، وكُل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تُبرأ مِنه ذِمة صاحِبُها ومُظهِريها وغيرِهم من المُلتزمين بِها، وعلى حاملِها أن يُعيِّن الاحتِجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتِها.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يُجبر حامِل الكمبيالة على قبض قيمتِها قبل الاستِحقاق. وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستِحقاق تحمل تبِعة ذلك ومن وفيِّ الكمبيالة في ميعاد الاستِحقاق دون (ما...؟؟) صحيحة برئت ذِمتُه إلا إذا وقع مِنه غش أو خطأ جم. وعليه أن يستوثق من انتِظام تسلَّسُل التظهيرات ولكنه غير مُلزم بالتحقُق من صِحة توقيعات المُظهرين.
المادة السادسة والأربعون:
إذا اُشتُرِط وفاء الكمبيالة بنقد غير مُتداول في المملكة وجِب الوفاء بالنقد المُتداول فيها حسب سعره يوم الاستِحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعرِه في يوم الاستِحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يُعيِّن في الكمبيالة السعر الذي يُحسب على أساسِه المبلغ الواجِب دفعه. وإذا عُين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمِل اسم مُشترَّكاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتُها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء.
المادة السابعة والأربعون:
إذا لم تُقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستِحقاق جاز لكُلِ مدين بِها إيداع مبلغِها لدى الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامِل وتحت مسئوليته وتُسلم الجِهة المذكورة المودَّع وثيقة يُذكر فيها إيداع المبلغ وقدرِه وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستِحقاق واسم من حُرِرت في الأصل لمصلحتِه. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجِب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مُقابِل تسلُّم الكمبيالة. وللحامِل قبض المبلغ من الجِهة المُشارِ إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يُسلِّم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامِل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
الفرع الثالث
المُعارضة بالوفاء
المادة الثامنة والأربعون:
لا تجوز المُعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعِها أو تفليس حاملِها أو حدوث ما يُخِل بأهليتِها.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت مُحررة من عِدة نُسخ جاز لمُستحِق قيمتُها أن يُطالب لوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى. وإذا كانت الكمبيالة مُحررة من عِدة نُسخ وضاعت النُسخة التي تحمِل صيغة القبول لم تجُز المُطالبة بوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى إلا بأمر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة ويُشرط تقديم كفيل.
المادة الخمسون:
يجوز لم ضاعت مِنه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نُسخِها الأُخرى أن يستصدر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة أمر بوفائها بشرط أن يُثبِت مُلكيته لها وأن يقوم بقيدِها.
المادة الحادية والخمسون:
في حالة الامتِناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المُطالبة بِها وِفقاً للأحكام السابِقة يجب على مالِكها للمُحافظة على حقوقه أن يُثبِت ذلك في ورقة احتِجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستِحقاق وتُحال للمُلتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المُحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتِجاج وإعلانِها ولو تعذر استصدار أمر الجِهة المُختصة في الوقت المُناسب؟؟؟.
المادة الثانية والخمسون:
يجوز لمالِك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة مِنها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المُظهِر بمعاونتِه والإذن له في استعمال اسمه في مُطالبة المُظهر السابِق، ويتسلسل المُسالة؟؟؟ في هذه المُطالبة من مُظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كُل مُظهِر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المُسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يُفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذا الصورة إلا بأمر من الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرُفات على مالِك الكمبيالة الضائعة.
المادة الثالثة والخمسون:
الوفاء في ميعاد الاستِحقاق بناءً على أمر الجِهة المُختصة المُشارِ إليها في المواد السابِقة يكون في؟؟ ذمة المدين. وتبرأ ذِمة الكفيل المنصوص عليه في المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثانية والخمسون، بمُضي ثلاث سنوات إذا لم تُحصل خِلالِها مُطالبة ولا دعوى أمام الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة.
الفرع الرابع
الامتِناع عن الوفاء
أولاً – الاحتِجاج
المادة الرابعة والخمسون:
يجب على حامل الكمبيالة أن يُثبِت الامتِناع عن قبولِها أو عن وفائِها في ورقة رسمية تُسمَّى (احتِجاج عدم القبول) أو (احتِجاج عدم الوفاء) ولا يعني أن إجراء آخر عن هذه الاحتِجاج وتحرِر ورقة الاحتِجاج بوساطة الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة. وتشتمل ورقة الاحتِجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اُثبِت فيها من عِبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويُذكر فيها حضور أو غيار المُلتزِم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجِهة المذكورة تترك صورة من ورقة الاحتِجاج لمن حُرِرت في مواجهتِه، وعلى هذه الجِهة أن تُقيد أوراق الاحتِجاج بتمامِها يوماً فيوم، ومع مُراعاة ترتيب التواريخ في سجِل خاص مُرقم الصفحات ومؤشر عليه وِفقاً للأصول. ويجري القيد في السجِل المذكور بالطريقة المُتبعة في سجِلات الفهرس. وعلى الجِهة المذكورة أيضاً خِلال العشرة أيام الأولى من كُلِ شهر أن تُرسِل إلى مكتب السجِل التِجاري قائمة باحتِجاجات عدم الوفاء التي حُرِرت خِلال الشهر السابِق عن الكمبيالات المقبولة. ويُمسِك مكتب السجِل التِجاري دفتراً لقيد هذه الاحتِجاجات، ويجوز لِكُلِ شخص الإطلاع عليها أو استِخراج صور مُطابِقة مِنها مُقابِل الرسوم المُقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتِجاجات.
المادة الخامسة والخمسون:
يجب عرض احتِجاج عدم القبول في المواعيد المُحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وِفقاً للمادة الثالثة والعشرين في اليوم الأخير من الميعاد المُحدد للتقديم جاز عمل الاحتِجاج في اليوم التالي. ويجب علم احتِجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المُستحق وفاؤها في يوم مُعيِّن أو بعد مُدة من تاريخُها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استِحقاقِها. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجِب عمل احتِجاج عدم الوفاء وِفقاً للشروط المُبينة في الفقرة السابِقة بشأن احتِجاج عدم القبول. ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتِجاج عدم الوفاء.
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة توقيع حجز غير مُجدِ على أموالِه لا يجوز لحامِل الكمبيالة الرجوع على ضامِنه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتِجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمُها للقبول، يكون تقديم حُكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامِل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامِنين.
المادة السادسة والخمسون:
على حامِل الكمبيالة أن يُخطِر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولِها أو بعدم وفائها خِلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتِجاج أو لعدم تقديمِها للقبول أو للوفاء أن اشتمِلت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتِجاج). وعلى كُلِ مُظهِر خِلال يومي العمل التاليين ليوم تسلُمِه الإخطار أن يُخطِر من ظهر له الكمبيالة بتسلُمِه هذه الإخطار مُبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابِقة، وهكذا من مُظهِر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنِسبة إلى كُلِ مُظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى اُخطِر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المُتقدِم وجب كذلك إخطار ضامِنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يُعيِّن أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بيِّنه بكيفية غير مقروءة أكتفي بإخطار المُظهر السابِق عليه. ولمن وجِب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتِها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المُقرر له، ويُعتبر الميعاد مرعياً إذا أُرسِل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مُسجِل لا لتسقُط حقوق من وجِب عليه الإخطار إذا لم يُقدم به في الميعاد المُبين أنِفاً، وإنما يُلزِمُه عند الاقتِضاء تعويض الضرر المُترتِب على إهمالِه بشرط لا يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة السابعة والخمسون:
يجوز للساحب ولأي مُظهِر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مُباشرة حقه في الرجوع. إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتِجاج) أو أية عبارة أُخرى تُفيد عن هذا المعنى. ولا يُعفي هذا الشرط الحامِل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المُقررة ولا من عمل الإخطارات اللازِمة، وعلى من يتمسك قِبل الحامِل بعدم مُراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثارُه على كُل الموقعين، أمَّا إذا كتبه أحد المُظهرين أو أحد الضامِنين الاحتياطيين سرت آثارُه عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وقع الشرط وعمل الحامِل احتِجاجاً رُغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أمَّا إذا كان الشرط صادِراً من مُظهِر أو من ضامِن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجِاج أن عُمِل بِه.
ثانياً – حقوق الحامِل
أ- حق الرجوع:
المادة الثامنة والخمسون:
ساحب الكمبيالة وقابِلها ومُظهرِها وضامِنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامُن نحو حاملِها وللحامِل مُطالبتِهم مُنفردين أو مُجتمعين دون مُراعاة أي ترتيب، ويُثبت هذه الحق لِكُلِ موقع على كمبيالة وفيِّء بقيمتِها تِجاه المسئولين نحوه. والدعوى المُقامة على أحد المُلتزمين لا تحول دون مُطالبة الباقين ولو كان التِزامِهم لاحِقاً لمن وجِهت إليه الدعوى ابتداءً.
المادة التاسعة والخمسون:
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستِحقاق الرجوع على ساحِبها أو مُظهرِها وغيرِهم من المُلتزمين بِها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستِحقاق في الأحوال الآتية:
أولاً - في حالة الامتِناع الكُلي أو الجُزئي عن القبول.
ثانياً- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبِل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلَها، وفي حالة توقفِه عن دفع ما عليه ولو لم يُثبَّت التوقف بحُكم، وفي حالة الحجز على أموالِه حجزاً غير مُجدِ.
ثالثاً- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامِنين عند الرجوع عليهم في الحالات المُبينة في البندين ثانياً وثالثاً أن يطلُبوا من الجهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة خِلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مُهلة الوفاء، فإذا قدرت الجِهة المذكورة مُبرِراً للطلب حدَّدت في أمرِها الميعاد الذي يجب أن يُحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تُجاوز المُهلة الممنوحة التاريخ المُعين لاستِحقاق الكمبيالة ولا يُقبل التكلم عن هذا الأمر.
المادة الستون:
لحامل الكمبيالة مُطالبة له حق الرجوع عليه بما يأتي:
1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
2- مصروفات الاحتِجاج والإخطار وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة يجب أن يُستنزل من قيمتُها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامِل.
المادة الحادية والستون:
يجوز لمن وفيء في بكمبيالة أن يُطالِب ضامِنيه بما يأتي:
1- كُل المبلغ الذي وفاه.
2- المصروفات التي تحملها.
المادة الثانية والستون:
لِكُل مُلتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع؟؟ أو كان مُستهدفاً للمُطالبة بِها، أن يطلب في حالة الوفاء تسلُّم الكمبيالة مع ورقة الاحتِجاج ومُخالصة بما وفاه. ولكُلِ مُظهِر وفيء الكمبيالة أن يشطُب تظهيره والتظهيرات اللاحِقة له. وفي حالة الرجوع على أحد المُلتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لِمن وفيء هذا القدر أن يطلُب من حاملِها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مُخالصة بِه. ويجب على الحامِل فوق ذلك أن يُسلِمه صورة من الكمبيالة مُصدقاً عليها بما يُفيد أنها طِبق الأصل وأن يُسلِمه ورقة الاحتِجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة الثالثة والستون:
لا يجوز منح مُهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء مُتعلِق بِها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النِظام.
المادة الرابعة والستون:
إذا حال حادث قهري لا يُمكِن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج في المواعيد المُقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن يُنبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يُثبِت هذا الإخطار مؤرخاً موقعاً مِنه، في الكمبيالة أو في الورقة المُتصِلة بِها، وتتسلَّسل الإخطارات حتى تصِل إلى الساحب وِفقاً للمادة السادسة والخمسون. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتِجاج عند الاقتِضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستِحقاق جاز الرجوع على المُلتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج، فإذا كانت الكمبيالة مُستحقة لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامِل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتِهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتُزاد مُدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة الإطلاع عليها. ولا يُعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المُتصِلة بشخص حامِل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمِها أو بعمل الاحتِجاج.
المادة الخامسة والستون:
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المُطالبة بوفائِها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء مُتعلِق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجِب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم مُعيِّن يوافق آخر يوم مِنه يوم عُطله رسمية أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتُحسب أيام الميعاد العُطلة التي تتخللُه. ولا يدخُل في حساب المواعيد النِظامية أو الاتِفاقية المتصِلة بالكمبيالة اليوم الأول مِنها ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.
ب- كمبيالة الرجوع:
المادة السادسة والستون:
لكُل من له حق الرجوع على غيره من المُلتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامِنيه تكون مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع في موطن هذا الضامِن ما لم يُشترط خِلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارِد بيانُها في المادتين الستون والحادية والستون، مُضافاً إليها ما دُفِع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامِل حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامِن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المُظهرين حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامِن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجرِ مُطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مُظهر لها إلا بسِعر كمبيالة رجوع واحِدة.
ج- الحجز التحفُظي:
المادة السابعة والستون:
يجوز لحامِل الكمبيالة المعمول عنها احتِجاج عدم الوفاء أن يوقِع حجزاً تحفُظياً على منقولات إلى؟؟ مُلتزِم بِها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة.
الفصل السابع
التدخُل في القبول أو في الوفاء
المادة الثامنة والستون:
لصاحب الكمبيالة ومظهِرُها وضامِنها الاحتياطي أن يُعيِّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتِضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص مُتدخِل لمصلحة أي مدين بِها يكون مُستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخُل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص مُلتزِم بموجب الكمبيالة عدا القابِل. ويجب على المُتدخِل أن يُخطِر من وقع التدخُل لمصلحتِه خِلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتِضاء عن تعويض ما يترتب على أعمالِه من ضرر بشرط ألاَّ يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة التاسعة والستون:
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامِل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقِها. وإذا عُيِّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتُها عند الاقتِضاء في مكان وفائِها فليس للحامِل أن يرجع قبل ميعاد استِحقاقِها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عُيِّن لقبولِها أو لوفائها عند الاقتِضاء وأمتنع هذا المُحصِل عن قبولِها وأثبت الحامِل هذا الامتِناع باحتِجاج. وللحامل في الأحوال الأُخرى رفض القبول بالتدخُل، وإذا قبله؟؟ فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستِحقاق على من حصل التدخل لمصلحتِه وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة السبعون:
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتِها ويوقعُه المُتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اُعتُبِر حاصلاً لمصلحته الساحب.
المادة الحادية والسبعون:
يلتزم القابل بالتدخُل نحو حامِل الكمبيالة ومُظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامينه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يُلزِم الحامل مُقابِل وفائهم المبلغ المعيِّن في المادة الستون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمُخالصة إن وجِدت. وإذا لم تُقدم الكمبيالة لمن قبِلها بالتدخُل خِلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المُحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذِمة القابل بالتدخُل.
المادة الثانية والسبعون:
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخُل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملِها في ميعاد الاستِحقاق أو قبله حق الرجوع على المُلتزمين بِها. ويكون هذا الوفاء بأداء كُل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخُل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة الثالثة والسبعون:
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخُل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حامِلها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتِجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يُعمل الاحتِجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخُل لمصلحته وكذلك المُظهرون اللاحِقون في حل من التزاماتِهم.
المادة الرابعة والسبعون:
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخُل نقد حقُه في الرجوع على من كانت ذمتُه تبرأ بهذا الوفاء.
المادة الخامسة والسبعون:
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مُخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المُخالصة من هذا البيان أعتُبِر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب، ويجب أن تُسلم الكمبيالة والاحتِجاج على عمل للموافي بالتدخُل.
المادة السادسة والسبعون:
يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحتِه وتجاه المُلتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المُظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عِدة أشخاص على الوفاء بالتدخُل، فعل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من المُلتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمُخالفة لهذه القاعِدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممُهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
الفصل الثامن
تعدُّد النُسخ والصور والتحريف
المادة السابعة والسبعون:
يجوز سحب الكمبيالة من نُسخ مُتعدِدة يُطابِق بعضُها بعضاً. ويجب أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة مِنها كمبيالة مُستقِلة. ولكُل حامِل كمبيالة لم يذكُر فيها أنها وحيدة أن يطلب نُسخاً مِنها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يُعاود في الرجوع إلى المُظهِر السابِق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كُل مُظهر أن يُدون تظهيره على النُسخ الجديدة.
المادة الثامنة والسبعون:
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نُسخِها مُبرئ للذِمة ولو لم يكون مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يُبطل حُكم النُسخ الأُخرى غير أن المسحوب عليه يبقى مُلزماُ بالوفاء بموجب كُل نُسخة مقبولة مِنه لم يستردِها والمُظهر الذي ظهر نُسخ الكمبيالة لأشخاص مُختلفين وكذلك المُظهرون اللاحقون له مُلتزِمون بموجب النُسخ التي تحمل توقيعاتِهم ولم يستردوها.
المادة التاسعة والسبعون:
على من يُرسِل إحدى نُسخ الكمبيالة لقبولِها أن يُبين على النُسخ الأُخرى اسم من تكون هذه النُسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يُسلِمُها للحامِل الشرعي لأية نُسخة أُخرى فإذا رفض تسليمها لم يكُن للحامِل حق الرجوع إلا إذا اثبت بورقة احتِجاج أن النُسخة المُرسلة للقبول لم تُسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصُل بموجب نُسخة أُخرى.
المادة الثمانون:
لحامل الكمبيالة أن يُحرِر مِنها صوراً ويجب أن تكون الصورة مُطابِقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهير أو أية بيانات أُخرى تكون مُدونة فيها وأن يكتُب عليها أن النُسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانِها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام،
المادة الحادية والثمانون:
يجب أن يُبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يُسلم الأصل للحامِل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكُن لحامِل الصورة حق الرجوع على مُظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجِاج أن الأصل لم يُسلم إليه بناءً على طلبه. وإذا كُتِب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصِل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح التظهير إلا على الصورة فكُل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطِلاً.
المادة الثانية والثمانون:
إذا وقع تحريف على متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المُحرف، أمَّا الموقعون السابِقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفصل التاسع
آثار أعمال الحامِل (السقوط)
المادة الثالثة والثمانون:
يفقد الحامِل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قِبل ساحبِها ومُظهريها وغيرِهم من المُلتزمين عدا قابلها بمُضي المواعيد المُقررة لإجراء ما يأتي:
1- تقديم الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع.
2- عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالِها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتِجاج).
ومع ذلك لا يُفيد الساحِب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مُقابِل الوفاء في ميعاد الاستِحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تُقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حامِلها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المُظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول فله وحده الإفادة؟؟؟ من هذا الشرط.
الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى
المادة الرابعة والثمانون:
دون إخلال بحقوق الحامِل المُستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستِحقاق ولا تُسمع دعاوى الحامِل تجاه الساحب أو المُظهرين بعد مُضي سنة من تاريخ الاحتِجاج المُحرر في الميعاد النِظامي أو من تاريخ الاستِحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتِجاج، ولا تُسمع دعاوى المُظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحِب بعد مُضي ستة أشهُر من اليوم الذي وفي فيه المُظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة الخامسة والثمانون:
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابِقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حُكم بالدين أو أقر بِه المدين في ورقة مُستقِلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
المادة السادسة والثمانون:
لا يكون لانقِطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطِع لهذه المواعيد.
الباب الثاني
السند لأمر
المادة السابعة والثمانون:
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كُتب بِها.
2- تعهُد غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.
3- ميعاد الاستِحقاق.
4- مكان الوفاء.
5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
7- توقيع من إنشاء السند (المُحرِّر).
المادة الثامنة والثمانون:
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا خلا السند من ميعاد الاستِحقاق اُعتُبِر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.
2- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المُحرِّر اُعتُبِر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمُحرِّر.
3- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأ في المكان المُبين بجانب اسم المُحرِّر.
المادة التاسعة والثمانون:
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
1- الأحكام المُتعلِقة بالكمبيالة المُستحقة الوفاء في موطن أحد إلا خيار؟؟؟ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المُترتِبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير المُلزمِة أو توقيع شخص غير مُفوض أو جاوز حدود التفويض.
2- الأحكام المُتعلِقة بتطهير الكمبيالة وبضمانِها احتياطياً مع مُراعاة أنه إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اُعتُبِر الضمان حاصِلاً لمصلحة مُحرِّر السند.
3- الأحكام المُتعلِقة باستِحقاق الكمبيالة ووفائِها والمُعارضة في الوفاء والاحتِجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مُهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفُظي.
4- الأحكام المُتعلِقة بالوفاء بالتدخُل وتعدُد النُسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامِل وعدم سماع الدعوى.
المادة التسعون:
يلتزم مُحرِّر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المُستحق الوفاء بعد مُدة معيِّنة من الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المُحرِّر. وتبدأ مُدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المُحرِّر عن وضع التأشير وجِب إثبات امتناعِه بورقة احتِجاج ويُعتبر تاريخ الاحتِجاج بداية لسريان مُدة الإطلاع.
الباب الثالث
الشيك
الفصل الأول
إنشاء الشيك
المادة الحادية والتسعون:
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتِب بِها.
2- أمر غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.
3- اسم من يلزمُه الوفاء (المسحوب عليه).
4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
6- توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).
المادة الثانية والتسعون:
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان المُبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكِن المُبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اُعتُبِر الشيك مُستحق الوفاء في أول مكان مِنها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأً في المكان المُبين بجانب اسم الساحب.
المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمُستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعتبر شيكات صحيحة.
المادة الرابعة والتسعون:
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكُن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرُف فيها بموجب شيك طِبقاً لاتِفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مُقابِل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المُظهرين والحامِل دون غيرِهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يُثبِت أن من سُحِب عليه الشيك كان لديه مُقابِل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مُقابِل الوفاء أو عدم كفايته بُطلان الشيك.
المادة الخامسة والتسعون:
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
1- شخص مُعيِّن مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونِه.
2- شخص مُعيِّن مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى تُفيد هذا المعنى.
3- حامِل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مُعيِّن والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامِله) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة يُعتبر شيكاً لحامِله، فإذا لم يُعيِّن اسم المُستفيد اُعتُبِر الشيك لحامِله. والشيك المُشتمل على شرط (غير قابِل للتداول) لا يُدفع إلا لحامِله الذي تُسلَّمه مُقترناً بهذا الشرط.
المادة السادسة والتسعون:
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكُن مسحوباً بين فروع بنك يُسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويُشترط ألاَّ يكون الشيك مُستحق الوفاء لحامِله.
المادة السابعة والتسعون:
يضمن الساحب وفاء الشيك وكُل شرط يُعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكُن.
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة الثامنة والتسعون:
الشيك المشروط دفعه إلى شخص مُعيِّن سواء نُص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينُص عليه يكون قابِلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعُه إلى شخص مُعيِّن والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة لا يجوز تداوله إلا بإتِباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحِب أو لأي مُلتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويُعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مُخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عِدة مُنشآت وحصل التظهير لمصلحة مُنشأة غير التي سُحِب عليها الشيك.
المادة التاسعة والتسعون:
يتداول الشيك المُستحق الوفاء لحامِلة بمُجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المُظهِر مسئولاً وِفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
الفصل الثالث
اعتماد الشيك
المادة المائة:
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكُل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكُن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتمادِه. وتُفيد هذه العِبارة وجود مُقابِل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مُقابِل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويُعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة الأولى بعد المائة:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كُله أو بعضِه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفصل الخامس
تقدِم الشيك ووفاؤه
المادة الثانية بعد المائة:
الشيك مُستحق الوفاء بمُجرد الإطلاع عليه وكُل بيان مُخالِف لذلك يُعتبر كأن لم يكُن، وإذا قُدِم الشيك للوفاء قبل اليوم المُعيِّن فيه كتاريخ لإصدارِه، وجب وفاؤه في تقديمه.
المادة الثالثة بعد المائة:
الشيك المسحوب في المملكة والمُستحق الوفاء فيها يجب تقديمُه للوفاء خِلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارِج المملكة ومُستحق الوفاء فيها وجِب تقديمُه خِلال ثلاثة أشهُر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المُبين في الشيك أنه تاريخ إصدارِه. ويُعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها بمثابة تقديم للوفاء.
المادة الرابعة بعد المائة:
إذا سُحِب الشيك بين مكانين مُختلِفي التقديم، أُرجِح تاريخ إصدارِه إلى اليوم المُقابِل في تقويم مكان الوفاء.
المادة الخامسة بعد المائة:
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقِضاء ميعاد تقديمه ولا تُقبل المُعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقِضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامِله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يُعدل ذلك من الآثار المُترتِبة عليه.
المادة السادسة بعد المائة:
إذا قُدِمت عِدة شيكات في وقت واحد وكان مُقابِل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجِبت مُراعاة تواريخ سحبِها فإذا كان الشيكات المُقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فُضِل الشيك الأسبق رقماً.
المادة السابعة بعد المائة:
إذا اشتُرِط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير مُتداول فيها وجِب وفاء مبلغِه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الشيك مُقدماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قُدِم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العِبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العُرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنمَّا يجوز للساحب أن يُعيِّن في الشيك السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعِه. وإذا عُيِّن مبلغ الشيك بنقود تُحمل اسماً مُشتركاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتِها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
الفصل السادس
الامتِناع عن الوفاء
المادة الثامنة بعد المائة:
لحامِل الشيك الرجوع على المُلتزمين به مُجتمعين أو مُنفردين إذا قدمه في الميعاد النِظامي ولم تُدفع قيمتُه وأُثبِت الامتناع باحتِجاج. ويجوز عِوضاً عن الاحتِجاج إثبات الامتِناع عن الدفع، بما يلي:
1- بيان صادِر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
2- بيان صادِر من غُرفة مقاصة مُعترف بِها يُذكر فيه أن الشيك قُدِم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمتُه.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقَّعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتِناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامِل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنمَّا يجوز للمُلتزم بوصفه طلب مُهلة لا تُجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قُدِم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب إثبات الامتِناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابِقة قبل انقِضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتِناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
الفصل السابع
تعدُد النُسخ والصور والتحريف
المادة العاشرة بعد المائة:
فيما عدا الشيك لحامِله، يجوز سحب الشيك من نُسخ مُتعدِدة يُطابق بعضِها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومُستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة شيكاً مُستقِلاً.
الفصل الثامن
الشيك المُسطر والشيك المُقيد في الحِساب
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجوز لساحب الشيك وحامِله أن يُسطِره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كُتِب بينهُما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاماً. أمَّا إذا كُتِب اسم بنك مُعيِّن بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأمَّا التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويُعتبر كأن لم يكُن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطير عاماً إلا إلى أحد عُملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبِّل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصُل على شيك مُسطر إلا من أحد عُملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذُكِر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يُجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدُهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مُقاصة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يجوز لساحب الشيك أو لحامِله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
إذا لم يُراعي المسحوب عليه الأحكام السابِقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يُجاوز مبلغ الشيك.
الفصل التاسع
آثار إهمال الحامِل (السقوط)
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يفقد حامِل الشيك ماله من حقوق قِبل الساحب والمُظهرين وغيرِهم من المُلتزمين –عدا المسحوب عليه– بمُضي المواعيد المُحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتِجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المُقرر لذلك. ومع ذلك لا يُقيد الساحب من هذا الحُكم إلا إذا كان قدَّم مُقابِل الوفاء وظل هذا المُقابِل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المُقابِل بفعل غير مُنسوب إلى الساحب.
الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
لا تُسمع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحب والمُظهِر وغيرِهم من المُلتزمين بعد مُضي ستة شهور من تاريخ انقِضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضِهم بعضاً بعد مُضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المُلتزِم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
الفصل الحادي عشر
قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
بجانب الأحكام الخاصة الوارِدة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الوارِدة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانياً وثالثاً) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون).
الفصل الثاني عشر
الجزاءات
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
كُل من سحب بوفية شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكُل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مُسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يُعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهُر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات المُستفيد أو الحامِل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مُراعاة ما قد تنُص عليه أحكام الشريعة الإسلامية[1].
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحب عمَّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويُعاقب بهذه العقوبات كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً[2].
المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة[3].*
التعديلات التي طرأت على النظام
الرقم: م / 45
التاريخ: 12/9/1409هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:
1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي بيه الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.
ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/554/8) وتاريخ 14/4/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/23384) وتاريخ 3/4/1406هـ ومشفوعاتِها المُتعلِقة بالدراسة التي قامت بِها لجنة شُكِلت لدراسة ظاهِرة قيام الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد من قِبل شُعبة الخبراء برقم (106) وتاريخ 4/7/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلِس الوزراء رقم (86/م) وتاريخ 14/8/1409هـ
يُقرِر ما يلي
أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:
1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.
ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
(1 ، 2 ، 3) - عُدِلت هذه المواد وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ، أُنظر ما صدر التعديلات على النِظام.
* أُضيفت مادة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام الأوسِّمة السعودية
1389هـ
الرقم: م / 23
التاريخ: 6/9/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (572) وتاريخ 6/6/1389هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الأوسِّمة السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 572 وتاريخ 6/6/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام الأوسِّمة السعودية الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24129) وتاريخ 23/11/1388هـ.
وبعد إطلاعه على محضر اجتماع اللجنة المكونة من كُل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام الأوسِّمة السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام الأوسِّمة السعودية
المادة الأولى:
تُحدَّث أوسِّمة سعودية تُمنح لرؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية. تكريماً لهُم أو تقديراً لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع هامة أو لتسجيل مُناسبات ذات قيمة وطنية.
المادة الثانية:
الأوسِّمة السعودية هي:
1- قلادة بدر الكُبرى.
2- قلادة الملك عبدالعزيز.
3- وشاح الملك عبدالعزيز.
4- وسام الملك عبدالعزيز[i].
المادة الثالثة:
"قلادة بدر الكُبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" و "وشاح الملك عبدالعزيز" و "وسام الملك عبدالعزيز" أوسِّمة تكريمية أو تقديرية أو تكريمية وتقديرية معاً.
المادة الرابعة:
تُمنح الأوسِّمة المذكورة في هذا النِظام على اختلاف درجاتِها بموجب أمر ملكي.
المادة الخامسة:
"قلادة بدر الكُبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هُما أرفع الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم، ولا تُمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمُبايعتِه والمُناداة بِه ملِكاً.
المادة السادسة:
"وشاح الملك عبدالعزيز" هو ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم، ويُمنح فقط للأشخاص المذكورين فيما يلي:
1- لأعضاء مجلِس الوصاية على العرش أو من في مُستواهُم.
2- لأولياء العهد وأُمراء الأسرة المالِكة.
3- رؤساء مجالِس الوزراء.
4- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتِهم.
المادة السابعة:
"وسام الملك عبدالعزيز" هو ثالث الأوسِّمة السعودية في الدرجة، وهو وسام تقديري، ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لأحد مؤسساتِها أو يقوم بخدمات أو ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.
المادة الثامنة:
يشتمِل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات، وهي:
أ - المُمتازة : وهي مُذهبة مع الشعار السعوديّ المُحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).
ب - الأولى : وهي مُذهبة مع الشعار السعوديّ فقط.
ت - الثانية : وهي فضية مع الشعار السعوديّ المُحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).
ث - الثالثة : وهي فضية مع الشعار السعوديّ فقط.
ج - الرابعة : وهي برونزية مع الشعار السعوديّ فقط.
المادة التاسعة:
تُحدَّد أوصاف الأوسِّمة السعودية بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر عن مجلِس الوزراء.
المادة العاشرة:
تُلحق دائرة الأوسِّمة السعودية بإدارة المراسم الملكية.
المادة الحادية عشرة:
يُحدِّد مجلِس الوزراء – بقرار يصدُر فيما بعد – ما يلي:
أولاً : شروط منح "وسام الملك عبدالعزيز" على اختِلاف درجاتِه الخمس سواء في منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تُعطيه هذه الأوسِّمة من مُكافآت مالية أحياناً.
ثانياً : شروط حمل الأوسِّمة الأجنبية.
ثالثاً : حالات سحب الأوسِّمة عند الاقتضاء.
المادة الثانية عشرة:
تُلغى جميع الأحكام والمراسيم السابِقة الخاصة بالأوسِّمة على اختلاف أسمائها.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 41
التاريخ: 14/9/1391هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأوسِّمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
يُحدَّث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمُه وتصميمُه حسب الأوصاف المُرافِقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية:
يُمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناءً على التماس الجهات المُختصة إلى الوزراء والسُفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.
المادة الثالثة:
تُطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِد في قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المُتضمن اللوائح الخاصة بالأوسِّمة.
المادة الرابعة:
على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 720 وتاريخ 8-9/9/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (18121) وتاريخ 26/8/1391هـ، المرفوعة من المراسم الملكية برقم (271) وتاريخ 17/8/1391هـ، المُتضمِنة أنه حدث أثناء وضع لوائح الأوسِّمة أن لاحظ خبير الأوسِّمة أنه لا يوجد من وسام (وشاح الملك عبدالعزيز) سوى طبقة واحدة يقتصر إهداؤها على أعضاء مجلس الوصاية، وأولياء العهد ورؤساء مجالس الوزراء والهيئات النيابية، وقد استحسن إنشاء طبقة ثانية من الوشاح المذكور تُهدى إلى الوزراء والسٌفراء السعوديين والأجانب الذي يؤدون للدولة خدمات جليلة غير عادية .. ويرجو الموافقة على المشروع المذكور واستصدار المرسوم اللازِم لإحداث الوشاح الجديد المُكمِل للنِظام السابِق والموافقة على أوصافِه المُرفقة.
يُقرِّر ما يلي
1- يُحدَّث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمُه وتصميمُه حسب الأوصاف المُرافِقة لهذا المرسوم.
2- يُمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناءً على التماس الجهات المُختصة إلى الوزراء والسُفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.
3- تُطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِد في قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المُتضمن اللوائح الخاصة بالأوسِّمة.
4- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك، صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 6
التاريخ: 4/3/1397هـ
------------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (م/53) وتاريخ 22/2/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ الصادِر بالموافقة على نِظام الأوسِّمة السعودية. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14/9/1391هـ الصادِر بإحداث وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ الصادر بالموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 27/2/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل.
ثانياً – مع مُراعاة ما ورد في نِظام الميداليات المدنية العسكرية، تُعدل المادة الثانية من نِظام الأوسِّمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي:
o الأوسِّمة السعودية هي:
1- قلادة بدر الكُبرى.
2- قلادة الملك عبدالعزيز.
3- وشاح الملك عبدالعزيز.
4- وشاح الملك فيصل.
5- وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية.
6- وسام الملك عبدالعزيز.
7- وسام الملك فيصل.
ثالثاً – يُمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناءً على التِماس الجهات المُختصة إلى الوزراء أو من في حُكمِهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يُعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم.
رابعاً – تُطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِدة في اللوائح الخاصة بالأوسِّمة الصادِر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ.
خامساً – وسام الملك فيصل هو رابع الأوسِّمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتِها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.
سادساً – يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات:
أ - المُمتازة: وهي مُذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تُكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكُبرى المحيطة بِها تُكتب عبارة "رائد التضامُن الإسلامي".
ب - الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتُها مُماثِلة لرصيعة الدرجة الممتازة.
ت - الثانية: وهي مُذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مُماثِلة لرصيعة الدرجة المُمتازة.
ث - الثالثة: وهي مُذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية.
ج -الرابعة: وهي برونزية مُفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الوارِدة في الدرجات السابِقة.
سابعاً – تُطبَّق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاتِه الخمس) جميع الأحكام والشروط المُطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حُكمة.
ثامناً – تُحدَّد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.
تاسعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 206 وتاريخ 27/2/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خطاب رئيس المراسم الملكية رقم (2397) وتاريخ 6/8/1395هـ، بشأن اقتراح إحداث وشاح رفيع لتخليد ذكرى المغفور له جلالة الملك الراحل على أن يُسمى (وشاح الملك فيصل) ويأتي ترتيبه بعد وشاح الملك عبدالعزيز ذي الشريط الأخضر وقبل وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وكذلك إحداث وسام جديد باسم (وسام الملك فيصل) مكون من خمس درجات على غرار التنظيم الوارِد في وسام الملك عبدالعزيز ويأتي بعد وسام الملك عبدالعزيز.
يقرر ما يلي
1- إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل.
2- مع مُراعاة ما ورد في نِظام الميداليات المدنية العسكرية، تُعدل المادة الثانية من نِظام الأوسِّمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي:
o الأوسِّمة السعودية هي:
أ - قلادة بدر الكُبرى.
ب - قلادة الملك عبدالعزيز.
ت - وشاح الملك عبدالعزيز.
ث - وشاح الملك فيصل.
ج - وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية.
ح - وسام الملك عبدالعزيز.
خ - وسام الملك فيصل.
3- يُمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناءً على التِماس الجهات المُختصة إلى الوزراء أو من في حُكمِهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يُعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم.
4- تُطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِدة في اللوائح الخاصة بالأوسِّمة الصادِر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ.
5- وسام الملك فيصل هو رابع الأوسِّمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتِها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.
6- يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات:
أ - المُمتازة: وهي مُذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تُكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكُبرى المحيطة بِها تُكتب عبارة "رائد التضامُن الإسلامي".
ب - الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتُها مُماثِلة لرصيعة الدرجة الممتازة.
ت - الثانية: وهي مُذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مُماثِلة لرصيعة الدرجة المُمتازة.
ث - الثالثة: وهي مُذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية.
ج - الرابعة: وهي برونزية مُفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الوارِدة في الدرجات السابِقة.
7- تُطبَّق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاتِه الخمس) جميع الأحكام والشروط المُطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حُكمة.
8- تُحدَّد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.
9- على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[i]- عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (41) وتاريخ 14/9/1391هـ، كما عُدِلت بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 4/3/1397هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.(/)
نِظام الإجراءات الجزائية
1422هـ
الرقم: م / 39
التاريخ: 28/7/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6660/ر) وتاريخ 25/3/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (6/33612/20) وتاريخ 19/10/1420هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الإجراءات الجزائية.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (276) وتاريخ 20/6/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14/7/1422هـ.
يُقرِر ما يلي
الموافقة على نِظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِِظام الإجراءات الجزائية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لِما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.
وتسري أحكام هذا النِظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه.
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة.
ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.
المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي.
المادة الرابعة:
يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.
المادة الخامسة:
إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة.
المادة السادسة:
تتولى المحاكِم مُحاكمة المُتهمين فيما يُسند إليهم من تُهم وِفقاً للوجه الشرعي وطِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظُر في وقائع غير مُدعى بِها من المُدعي العام مِّما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر.
المادة الثامنة:
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سِراً ويُناقِشوا الحُكم قبل إصدارِه، وأن يُبدي كُلُ مِنهُم رأيُه في ذلك. وتصدُر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المُخالِف أن يوضِح مُخالفتُه وأسبابِها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها في الرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين استمعوا إلى المُرافعة.
المادة التاسعة:
تكون الأحكام الجزائية قابِلة للاعتِراض عليها، من المحكوم عليه أو من المُدعي العام.
المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قُضاة، لنظر الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ويكون انعِقادُها من ثلاثة قُضاة فيما عدا ذلك.
المادة الحادية عشرة:
الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يُصادِق مجلِس القضاء الأعلى على الحُكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة الحادية عشرة – فيُنقض الحُكم، وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قُضاة آخرين.
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومُحاكمتِهم، وِفقاً للأنظِمة واللوائح المُنظِمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادِعاء العام التحقيق والادِعاء العام، طِبقاً لنِظامِها ولائحتِها.
المادة الخامسة عشرة:
على جميع رِجال السُلطة العامة أن يُنفِذوا أوامِر الجِهات القضائية الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام، ولهُم أن يستعمِلوا الوسيلة المُناسِبة لتنفيذِها.
الباب الثاني
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية
المادة السادسة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة.
المادة السابعة عشرة:
للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المُدعي العام بالحضور.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم.
المادة التاسعة عشرة:
إذا ظهر للمحكمة تعارُض بين مصلحة المجني عليه أو وارِثُه من بعدِه، وبين مصلحة نائبِه فيُمْنَع النائب من الاستِمرار في المُرافعة، ويُقام نائب آخر.
المادة العشرون:
إذا تبين للمحكمة في دعوى مُقامة أمامِها أن هُناك مُتهمين غير من أُقيمَت الدعوى عليهم، أو وقائع أُخرى مُرتبِطة بالتُهمة المعروضة، فعليها أن تُحيط من رفع الدعوى عِلماً بذلك لاستِكمال ما يلزم لنظرِها والحُكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنِها الإخلال بأوامِرِها أو بالاحتِرام الواجِبُ لها، أو التأثير في أحد أعضائِها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورِها أمامِها، أن تنظُر في تلك الأفعال وتحكُم فيها بالوجه الشرعي.
الفصل الثاني
انقِضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة، في الحالات الآتية:
1- صدور حُكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخُلُه العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابِطِها الشرعية مُسقِطة للعقوبة.
4- وفاة المُتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حُكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارِثُه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارِثُه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث
إجراءات الاستِدلال
الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطِها
المادة الرابعة والعشرون:
رِجال الضبط الجنائي هُم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مُرتكبي الجرائم وضبطِهم، وجمع المعلومات والأدِلة اللازِمة للتحقيق وتوجيه الاتِهام.
المادة الخامسة والعشرون:
يخضع رِجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفِهم في الضبط الجنائي المُقرَّرة في هذا النِظام، لإشراف هيئة التحقيق والادِعاء العام. وللهيئة أن تطلُب من الجهة المُختصة النظر في أمر كُل من تقع مِنهُ مُخالفة لواجباتِه أو تقصير في عملِه، ولها أن تطلُب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كُلٍ مِن:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام في مجال اختِصاصِهم.
2- مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم في المناطِق والمُحافظات والمراكِز.
3- ضُباط الأمن العام وضُباط المباحِث العامة، وضُباط الجوازات، وضُباط الاستِخبارات، وضُباط الدِفاع المدني، ومُديري السِّجون والضُباط فيها، وضُباط حرس الحدود، وضُباط قوات الأمن الخاصة، وضُباط الحرس الوطني، وضُباط القوات المُسلحة، كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.
4- مُحافظي المُحافظات ورؤساء المراكِز.
5- رؤساء المراكِب السعودية البحريِّة والجويِّة، في الجرائم التي تُرتكب على متنِها.
6- رؤساء مراكِز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، في حدود اختِصاصِهم.
7- الموظفين والأشخاص الذي خوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظِمة خاصة.
8- الجِهات واللِّجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي بِه الأنظِمة.
المادة السابعة والعشرون:
على رِجال الضبط الجنائي – كُلٌ حسب اختِصاصِه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترِد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصِها وجمع المعلومات المُتعلِقة بِها في محضر موقع عليه مِنهُم، وتسجيل مُلخصِها في سجل يُعدّ لذلِك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقِل رجُل الضبط الجنائي بنفسِه إلى محل الحادِث للمُحافظة عليه، وضبط كُل ما يتعلق بالجريمة، والمُحافظة على أدلتِها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يُثبِت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
لرِجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم. ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.
المادة التاسعة والعشرون:
تُعد الشكوى المُقدمة مِّمن أصابهُ ضرَّر بسبَّب الجريمة، مُطالبة بحقِه الخاص، إلا إذا قرَّر صراحة أمام المُحقِّق نزولِه عن حقِه. وعلى المُحقِّق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المُختصة على نزولِه عن الحق في حد القذف والقصاص.
الفصل الثاني
التلبُّس بالجريمة
المادة الثلاثون:
تكون الجريمة مُتلبِساً بِها حال ارتِكابِها أو عقِب ارتكابِها بوقت قريب. وتُعد الجريمة مُتلبِساً بِها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبِعتُه العامة مع الصياح إثر وقوعِها أو إذا وجِد مُرتكِبُها بعد وقوعِها بوقت قريب حامِلاً آلات أو أسلِحة أو أمتِعة أو أدوات أو أشياء أُخرى يُستدل مِنها على أنهُ فاعِل أو شريك فيها، أو إذا وجِدت بِه في هذا الوقت آثار أو علامات تُفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِراً أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها. ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً بانتِقالِه.
المادة الثانية والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي عند انتِقاله – في حالة التلبُس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مُبارحة محل الواقِعة أو الابتِعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازِم بذلك. ولهُ أن يستدعي في الحال من يُمكِن الحصول مِنه على معلومات في شأن الواقِعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادِر إليه من رجُل الضبط الجنائي أو امتنع أحد مِّمن دعاهُم عن الحضور يُثبِت ذلك في المحضر، ويُحال المُخالِف إلى المحكمة المُختصة لتقرير ما تراه بشأنِه.
الفصل الثالث
القبض على المُتهم
المادة الثالثة والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق.
فإذا لم يكُن المُتهم حاضِراً، فيجب على رجُل الضبط الجنائي أن يُصدِر أمراً بضبطِه وإحضارُه، وأن يُبيِّن ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أيِّ إنسان أو سجنِه، إلا في السِّجون أو دور التوقيف المُخصَّصة لذلِك نِظاماً. ولا يجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبَّب ومُحدَّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ يُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر.
المادة السابعة والثلاثون:
على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختِصاصِهم في أيِّ وقت دون التقيُد بالدوام الرسمي، والتأكُد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة، وأن يطَّلِعوا على سجِلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصِلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهُم، وأن يتسلموا ما يقدِّمونهُ بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف أن يُقدِّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام كُل ما يحتاجونهُ لأداء مهامِهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكُلِ مسجون أو موقوف الحق في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمأمور السِّجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلُّب مِنهُ تبليغِها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولِها وتبليغِها في الحال بعد إثباتِها في سجِل مُعدّ لذلك، وتزويد مُقدِّمُها بما يُثبِت تسلِمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المادة التاسعة والثلاثون:
لِكُل من علِم بوجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة أو في مكان غير مُخصَّص للسِّجن أو التوقيف، أن يُبلِغ هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى عضو الهيئة المُختص بمُجرد علمِه بذلك أن ينتقِل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمُر بالإفراج عنه إذا كان سِجنُه أو توقيفُه جرى بصِفة غير مشروعة، وعليه أن يُحرِّر محضراً بذلك يُرفع إلى الجِهة المُختصة لتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبَّبين في ذلك.
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكِن
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكِنِهم ومكاتِبِهم ومراكِبِهم حُرمة تجِب صيانتُها. وحُرمة الشخص تحمي جسدِه وملابِسِه ومالِه وما يوجد معهُ من أمتِعة. وتشمل حُرمة المسكن كُل مكان مُسور أو مُحاط بأيِّ حاجز أو مُعدّ لاستعمالِه مأوى.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجُل الضبط الجنائي الدخول في أيِّ محل مسكون أو تفتيشُه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، بأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام، وما عدا المساكِن فيُكتفى في تفتيشِها بإذن مُسبِّب من المُحقِّق. وإذا رفض صاحِب المسكن أو شاغِلُه تمكين رجُل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخولِه، جاز لهُ أن يتخذ الوسائل اللازِمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المُساعدة من الداخِل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول مُعتدٍ أثناء مُطاردتِه للقبض عليه.
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجُل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نِظاماً على المُتهم – أن يُفتِشُه، ويشمل التفتيش جسدُه وملابِسُه وأمتِعتُه. وإذا كان المُتهم أُنثى، وجِب أن يكون التفتيش من قِبل أُنثى يندُبُها رجُل الضبط الجنائي.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بجريمة أن يُفتِش منزل المُتهم ويضبُط ما فيه من الأشياء التي تُفيد في كشف الحقيقة، إذا أتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا قامت أثناء تفتيش منزل مُتهم قرائِن ضِدهُ أو ضِد أي شخص موجود فيه – على أنهُ يُخفي معهُ شيئاً يُفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجُل الضبط الجنائي أن يُفتِشُه.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنِها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتُها جريمة أو تُفيد في كشف الحقيقة في جريمة أُخرى، وجِب على رجُل الضبط الجنائي ضبطُها وإثباتُها في محضر التفتيش.
المادة السادسة والأربعون:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحِبُه أو من يُنيبُه أو أحد أفراد أُسرتِه البالغين المُقيمين معهُ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجِب أن يكون التفتيش بحضور عُمدة الحي أو من في حُكمِه، أو شاهدين. ويُمكِّن صاحِب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يتضمَّن محضر التفتيش، ما يلي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفتِه، وتاريخ التفتيش وساعتِه.
2- نص الإذن الصادِر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة المُلِحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتِهم على المحضر.
4- وصف الأشياء التي ضُبِطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتُخِذت أثناء التفتيش، والإجراءات المُتخذة بالنِسبة للأشياء المضبوطة.
المادة الثامنة والأربعون:
إذا وجد رجُل الضبط الجنائي في منزل المُتهم أوراقاً مختومة أو مُغلفة بأيِّ طريقة، فلا يجوز لهُ أن يفُضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضِها على المُحقِّق المُختص.
المادة التاسعة والأربعون:
قبل مُغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مُغلق، وتُربط كُلما أمكن ذلِك، ويُختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المُحرَّر بضبطِها، ويُشار إلى الموضوع الذي حصل الضبطُ من أجلِه.
المادة الخمسون:
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المُتهم أو وكيلُه أو من ضُبِطت عندهُ هذه الأشياء، أو بعد دعوتِهم لذلِك وتبليغُهم بِها وعدم حضورِهم في الوقت المُحدَّد.
المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبِها، في حدود السُلطة التي يخوِّلُها النِظام، ولا يجوز دخول المساكِن ليلاً إلا في حال التلبُس بالجريمة.
المادة الثانية والخمسون:
إذا لم يكُن في المسكن المُراد تفتيشُه إلا المُتهمة، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع مُراعاة حُكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النِظام، إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنَّ من الاحتِجاب أو مُغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازِمة لذلك بما لا يضرُ بمصلحة التفتيش ونتيجتُه.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.
الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومُراقبة المُحادثات
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال حُرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مُراقبتِها إلا بأمر مُسبِّب ولمُدة محدُّدة وِفقاً لما ينُص عليه هذا النِظام.
المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.
المادة السابعة والخمسون:
للمُحقِّق وحدهُ الإطلاع على الخِطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأُخرى المضبوطة، ولهُ أن يستمع إلى التسجيلات، ولهُ حسب مُقتضيات التحقيق أن يأمُر بضمِها أو نُسخ مِنها إلى ملف القضية، أو يأمُر بردِها إلى من كان حائزاً لها أو مُرسِلة إليه.
المادة الثامنة والخمسون:
يُبلَّغ مضمون الخِطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المُتهم أو الشخص المُرسلة إليه، أو تُعطى لهُ صورة مِنها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
المادة التاسعة والخمسون:
لصاحِب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلُّب من المُحقِّق المُختص تسليمها إليه، ولهُ في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقَّق.
المادة الستون:
يجب على المُحقِّق، وعلى كُلِ من وصل إلى علمِه بسبَّب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يُحافِظ على سريتِها وألاَّ ينتفع بِها بأيِّ طريقة كانت أو يفضي بِها إلى غيرِه، إلا في الأحوال التي يقضي النِظام بِها. فإذا أفضى بِها دون مُسوِغ نِظامي أو انتفع بِها بأيِّ طريقة كانت، تعينت مُساءلتُه.
المادة الحادية والستون:
مع مُراعاة حُكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لِمن ضُبِطت عندهُ الأوراق مصلحة عاجِلة فيها، تُعطى لهُ صورة مِنها مُصدق عليها من المُحقِّق.
الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرُفات المُحقِّق
المادة الثانية والستون:
للمُحقِّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق الأمر بحفظِها.
المادة الثالثة والستون:
إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.
المادة الرابعة والستون:
للمُتهم حق الاستِعانة بوكيل أو مُحامٍ لحضور التحقيق، ويجب على المُحقِّق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُباشرة أمام المحكمة المُختصة.
المادة الخامسة والستون:
للمُحقِّق أن يندُب كُتابة أحد رِجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء مُعين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استِجواب المُتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبِه السُلطة التي للمُحقِّق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتِخاذ المُحقِّق إجراء من الإجراءات خارِج دائرة اختِصاصِه، فلهُ أن يندُب لذلك مُحقِّق الدائرة المُختصة أو أحد رِجال الضبط الجنائي بِها، بحسب الأحوال. ويجب على المُحقِّق أن ينتقِل بنفسِه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة السادسة والستون:
يجب على المُحقِّق في جميع الأحوال التي يُندب فيها غيرُه لإجراء بعض التحقيقات، أن يُبيِّن كتابة المسائل المطلوب تحقيقُها والإجراءات المطلوب اتِخاذُها. وللمندوب أن يُجري أيِّ عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المُتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلِك مُتصِلاً بالعمل المندوب لهُ ولازِماً في كشف الحقيقة.
المادة السابعة والستون:
تُعد إجراءات التحقيق ذاتُها والنتائج التي تُسفِر عنها من الأسرار التي يجب على المُحقِّقين ومُساعديه – من كُتاب وخُبراء وغيرِهم، مِّمن يتصِلون بالتحقيق أو يحضُرونه بسبَّب وظيفتِهم أو مِهنتِهم – عدم إفشائِها، ومن يُخالِف مِنهُم تعينت مُساءلتُه.
المادة الثامنة والستون:
لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة، أن يدعي بحقِه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصِل المُحقِّق في مدى قبول هذا الادِعاء خِلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادِعاء لهُ. ولِمن رُفِضَ طلبُه، أن يعترِض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق خِلال أسبوع من تاريخ إبلاغُه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق.
المادة التاسعة والستون:
للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.
المادة السبعون:
ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.
المادة الحادية والسبعون:
يُبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يُباشِر فيه المُحقِّق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجْرى فيه.
المادة الثانية والسبعون:
يجب على كُلٍ مِن المجني عليه والمُدعي بالحق الخاص أن يُعيِّن محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نِطاق اختِصاصِها المكاني إذا لم يكُن مُقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.
المادة الثالثة والسبعون:
للخصوم أن يُقدِّموا للمُحقِّق الطلبات التي يرون تقديمُها في أثناء التحقيق، وعلى المُحقِّق أن يفصِل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكُن أوامِر المُحقِّق وقراراتُه بشأن التحقيق الذي يُجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يُبلِغُها لهُم في خِلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورِها.
المادة الخامسة والسبعون:
للمُحقِّقين حال قيامُهم بواجباتِهم أن يستعينوا مُباشرة بقوى الأمن، إذا استلزم الأمر ذلك.
الفصل الثاني
ندب الخُبراء
المادة السادسة والسبعون:
للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.
الفصل الثاني
ندب الخُبراء
المادة السادسة والسبعون:
للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.
الفصل الرابع
التصرُف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون:
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضُبِطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلِك قبل الحُكم، إلا إذا كانت لازِمة للسير في الدعوى أو محلاً للمُصادرة.
المادة السابعة والثمانون:
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازتِه وقت ضبطِها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المُتحصِلة من هذه الأشياء، يكون ردُها إلى من فقد حيازتُها بالجريمة، ما لم يكُن لِمن ضُبِطت معهُ حق في حبسِها.
المادة الثامنة والثمانون:
يصدُر الأمر بِرد الأشياء المضبوطة مِن المُحقِّق أو مِن قاضي المحكمة المُختصة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمُر بالرد في أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنع الأمر بِرد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المُطالبة أمام المحاكِم المُختصة بما لهُم مِن حقوق إلا المُتهم أو المُدعي بالحق الخاص، إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيِّ مِنهُما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون:
لا يجوز للمُحقِّق الأمر بِرد الأشياء المضبوطة عند المُنازعة أو عند وجود شك فيمن لهُ الحق في تسلُّمِها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المُختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمُر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون:
يجب عند صدور أمر بحِفظ الدعوى، أن يُفْصَل في كيفية التصرُف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحُكم في الدعوى إذا حصلت المُطالبة بردِها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبُها أصحابُها – بعد إبلاغِهم بحقِهم في استعادتِها – تودع بيت المال.
المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمة التي يقع في دائرتِها مكان التحقيق أن تأمُر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المُختصة، إذا رأت موجِباً لذلك. وبهذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحِراسة أو اتِخاذ وسائل تحفُظية أُخرى بشأنِها.
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مِّما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمُ حِفظُه نفقات كبيرة تستغرق قيمتُه، أمرت المحكمة بتسليمِه إلى صاحِبِه أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مُقتضيات التحقيق. وبهذه الحالة يكون لمُدعي الحق فيه أن يُطالِب بالثمن الذي بيع بِه.
الفصل الخامس
الاستِماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون:
على المُحقِّق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلُّب الخصوم سماع أقوالِهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعِها. ولهُ أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعِه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفِها وإسنادِها إلى المُتهم أو براءتُه مِنها.
المادة السادسة والتسعون:
على المُحقِّق أن يُثبِت في المحضر البيانات الكامِلة عن كُل شاهِد، تشمل: اسم الشاهد ولقبِه وسنِه، ومهنتِه، وجنسيتِه ومحل إقامتِه، وصِلتِه بالمُتهم، والمجني عليه، والمُدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تِلك البيانات وشهادة الشهود، وإجراءات سماعِها في المحضر من غير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة. ولا يُعتمد شيء من ذلك، إلا إذا صدق عليه المُحقِّق والكاتِب والشاهِد.
المادة السابعة والتسعون:
يضع كُلٍ مِن المُحقِّق والكاتِب إمضاء على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تِلاوتِها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمتِه أو لم يستطِع، يُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكِر الأسباب التي يُبديها.
المادة الثامنة والتسعون:
يستمع المُحقِّق لكُل شاهد على انفِراد، ولهُ أن يواجِه الشهود بعضِهم ببعض وبالخصوم.
المادة التاسعة والتسعون:
للخصوم بعد الانتِهاء من الاستِماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتِهم عليها، ولهُم أن يطلبوا من المُحقِّق الاستِماع إلى أقوال الشاهد عن نُقاط أُخرى يُبينونها. وللمُحقِّق أن يرفُض توجيه أيِّ سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغتِه مساس بأحد.
المادة المائة:
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعُه من الحُضور، تُسمع شهادتُه في مكان وجودِه.
الفصل السادس
الاستِجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المُحقِّق عند حضور المُتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِن جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلماً بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المُتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهُه بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المُتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.
المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق.
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
المادة الثالثة بعد المائة:
للمُحقِّق في جميع القضايا أن يُقرِّر – حسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معهُ، أو يُصدِر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزِمُ ذلك.
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كُل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيتُه ومِهنتُه ومحل إقامتِه وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخُه واسم المُحقِّق وتوقيعُه والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – على تكليف رِجال السُلطة العامة بالقبض على المُتهم وإحضارُه أمام المُحقِّق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المُتهم في دار التوقيف مع بيان التُهمة المنسوبة إليه ومُستندُها.
المادة الخامسة بعد المائة:
يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه.
المادة السادسة بعد المائة:
تكون الأوامر التي يُصدِرُها المُحقِّق نافِذة في جميع أنحاء المملكة.
المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم يحضُر المُتهم – بعد تكليفُه بالحضور رسمياً – من غير عُذر مقبول، أو إذا خيف هروبِه، أو كانت الجريمة في حالة تلبُس، جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بالقبض عليه وإحضارُه ولو كانت الواقِعة مِّما لا يجوز فيها توقيف المُتهم.
المادة الثامنة بعد المائة:
إذا لم يكُن للمُتهم محل إقامة معروف، فعليه أن يُعيِّن محلاً يقبلُه المُحقِّق، وإلا جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بإيقافِه.
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجب ألاَّ تزيد مُدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا قُبِض على المُتهم خارِج نِطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبِض عليه فيها، التي عليها أن تتحقَّق من جميع البيانات الخاصة بشخصِه، وتُحيطُه علماً بالواقِعة المنسوبة إليه، وتدون أقوالُه في شأنِها. وإذا اقتضت الحال نقلُّه، فيُبَلغ بالجِهة التي سيُنْقَلُ إليها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعترض المُتهم على نقلِه أو كانت حالتُه الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلَّغ المُحقِّق بذلك، وعليه أن يُصدِر أمرهُ فوراً بما يلزم.
الفصل الثامن
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام – ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجب عند توقيف المُتهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعُه على صورة هذا الأمر بالتسلُّم.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يُبلغ فوراً كُل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقابة رجُل الضبط الجنائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامِر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مُضي ثلاثة أشهُر من تاريخ صدورِها ما لم تُجَدَّد.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السِّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رِجال السُلطة العامة بالاتِصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المُحقِّق، وعليه أن يُدوِن في دفتر السِّجن اسم الشخص الذي سُمِح لهُ بذلك ووقت المُقابلة وتاريخ الإذن ومضمونِه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المُتهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة:
للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أمْ بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجِباً لا يُفرج عن المُتهم إلا بعد أن يُعيِّن لهُ محلاً يوافِق عليه المُحقِّق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمر الصادِر بالإفراج لا يمنع المُحقِّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المُتهم أو توقيفُه، إذا قويت الأدِلة ضِدُه، أو أخل بِما شُرِطَ عليه، أو وجِدت ظروف تستدعي اتِخاذ هذا الإجراء.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة.
الفصل العاشر
انتِهاء التحقيق والتصرُف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها، ويُبلَّغ الأمر للمُدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتِه جُملة في محل إقامتِه.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادِر بحِفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أُخرى، متى ظهرت أدِلة جديدة من شأنِها تقوية الاتِهام ضِد المُدعى عليه. ويُعد من الأدِلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأُخرى التي لم يسبِق عرضُها على المُحقِّق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمِل التحقيق أكثر من جريمة من اختِصاص محاكِم مُتماثِلة الاختِصاص وكانت مُرتبِطة، فتُحال جميعُها بأمر إحالة واحِد إلى المحكمة المُختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختِصاص محاكِم مُختلِفة الاختِصاص، فتُحال إلى المحكمة الأوسع اختِصاصاً.
الباب الخامس
المحاكِم
الفصل الأول
الاختِصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يُستثنى بنِظام، وفي الحدود التي لا إتِلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثُلُث الدية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرُج عن اختِصاص المحكمة الجُزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيِّ قضية أُخرى يُعِدُّها النِظام ضِمن الاختِصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص مُنعقِدة مِن ثلاثة قُضاة، الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحُكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تُصدِر حُكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحُكم بالقتل تعزيراً فيندُب وزير العدل اثنين من القُضاة لينضما إلى القُضاة الثلاثة، ويكون صدور الحُكم مِنهُم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.
المادة الثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص بِه المحكمة الجزائية.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدَّد الاختِصاص المكاني للمحاكِم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يُقيم فيه المُتهم، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختِصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يُعد مكاناً للجريمة، كُل محل وقع فيه فعل من أفعالِها أو ترك فعل يتعيِّن القيام بِه، حصل بِسبَّب تركِه ضرَّر جسدي.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحُكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامِها، إلا إذا نص النِظام على خِلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.
الفصل الثاني
تنازُع الاختِصاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِدة أو عن جرائم مُرتبِطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِل فيها إلى محكمة التمييز.
الباب السادس
إجراءات المحاكِم
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت الدعوى إلى المحكمة، فيُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها. ويُسْتَغنى عن تكليفُه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجِهت إليه التُهمة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المُتهم نفسُه أو في محل إقامتِه وِفقاً للقواعِد المُقرَّرة في نِظام المُرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرِفة محل إقامة المُتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يُقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو مُحافظة أو مركز. ويُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمُتهم ما لم يُثبت خِلاف ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السِّجن أو من يقوم مقامهُما.
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة الأربعون بعد المائة:
يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم يحضُر المُتهم المُكلف بالحضور حسب النِظام في اليوم المُعيِّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يُرسِل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه ويرصُدُها في ضبط القضية، ولا يحكُم إلا بعد حضور المُتهم. وللقاضي أن يُصدِر أمراً بإيقافِه إذا لم يكُن تخلُّفِه لعُذر مقبول.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفِعت الدعوى على عِدةُ أشخاص في واقِعة واحِدة، وحضر بعضُهم وتخلف بعضُهم رُغم تكليفِهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه على الجميع، ويرصُدُها في ضبط القضية. ولا يُحكم على الغائبين إلا بعد حضورِهم.
الفصل الثالث
حفظ النِظام في الجلسة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها. فإن لم يمتثِل كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بسجنِه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً. وللمحكمة إلى ما قبل انتِهاء الجلسة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تُحاكِم من تقع مِنهُ في أثناء انعِقادِها جريمة تعدٍ على هيئتِها أو على أحد أعضائِها أو أحد موظفيها، وتحكُم عليه وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحُكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادِعاء العام – أن تحكُم على من ارتكبها وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختِصاص محكمة أُخرى فتُحال القضية إلى تِلك المحكمة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظُرها المحكمة في الحال، يكون نظرُها وِفقاً للقواعِد العامة.
الفصل الرابع
تنحي القُضاة وردُهم عن الحُكم
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحِفظ النِظام في الجلسة، تُطبَّق في شأن تنحي القُضاة وردِهم عن الحُكم الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعِقاد الجلسات.
الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة ولوارِثه من بعدِه، أن يُطالِب بحقِه الخاص مهما بلغ مقدارُه، أمام المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى الجزائية في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبُه أثناء التحقيق.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
إذا كان من لحِقهُ ضرَّر من الجريمة فاقِد الأهلية ولم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى الجزائية أن تُعيِّن لهُ من يُطالب بحقِه الخاص.
المادة الخمسون بعد المائة:
تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم فاقِد الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة أن تُعيِّن عليه وليِّاً.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يُعيِّن المُدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبِت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المُدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا ترك المُدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، فيجوز لهُ مواصلة دعواه أمامِها. ولا يجوز لهُ أن يرفعها أمام محكمة أُخرى.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
إذا رفع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مُختصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.
الفصل السادس
نِظام الجلسة وإجراءاتُها
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يحضُر المُتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المُحافظة اللازِمة عليه. ولا يجوز إبعادُه عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع مِنه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبَّب المُقتضي لإبعادُه، مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تُحيطُه عِلماً بما اتُخِذ في غيبتِه من إجراءات .
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك.
المادة الستون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت. ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
توجِه المحكمة التُهمة إلى المُتهم في الجلسة، وتتلُى عليه لائحة الدعوى وتوضح لهُ ويُعطى صورة مِنها، ثم تسألُه المحكمة الجواب عن ذلِك.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقوالِه تفصيلاً وتُناقِشُه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعياً.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النظر في الأدِلة المُقدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
لِكُل من الخصوم أن يطلُّب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يُقدِّمُه من أدِلة، وأن يطلُّب إذا رأت أن الغرض مِنه المُّماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبِه.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أيِّ شاهِد ترى حاجةً لسماع أقوالِه أو ترى حاجة لإعادةُ سؤالِه. كما أن لها أن تسمع من أيِّ شخص يحضُر من تِلقاء نفسِه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقرَّر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كُل شخص دُعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي، الحضور في الموعِد والمكان المُحدَّدين.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهِد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيُعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
إذا كان الشاهِد صغيراً أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادتُه، فلا تُعدّ أقوالِه شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعِها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهِد مُصاباً بمرض أو بعاهة جسيمة مِّما يجعل تفاهُم القاضي معهُ غير مُّمكِن، فيُستعان بمن يستطيع التفاهُم معهُ، ولا يُعد ذلِك شهادة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تُؤَدَّى الشهادة في مجلِس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كُلٌ على حِده، ويجوز عند الاقتِضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضِهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أيِّ سؤال مُخِل بالآداب العامة، إذا لم يكُن مُتعلِقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كُل مُحاولة ترمي إلى إرهابِهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمة إذا رأت مُقتضى للانتِقال إلى المكان الذي اُرتُكِبت فيه الجريمة أو إلى أيِّ مكان آخر لإجراء مُعاينة أو لسماع شاهِد لا يستطيع الحضور أو للتحقُّق من أيِّ أمر من الأمور، أن تقوم بِذلك وتُمكِن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتِقال، ولها أن تُكلِف قاضياً بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعِد التي تسري على إجراءات المُحاكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تُصدِر أمراً إلى أيِّ شخص بتقديم شيء في حيازتِه، وأن تأمُر بضبط أيِّ شيء مُتعلِق بالقضية إذا كان في ذلك ما يُفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قُدِّم لها مُستنداً أو أيِّ شيء آخر في أثناء المُحاكمة، أن تأمُر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندُب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية مُتعلِقة بالقضية. ويُقدِّم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يُبيِّن فيه رأيُه خِلال المُدة التي تُحدِّدُها لهُ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد مِنهُم لا يفهم اللُّغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمُترجمين. وإذا ثبت أن أحداً من الخُبراء أو المُترجمين تعمد التقصير أو الكذِب، فعلى المحكمة الحُكم بتعزيرِه على ذلك.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
لِكُل مِن الخصوم أن يُقدِّم إلى المحكمة ما لديه مِّما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تسمع المحكمة دعوى المُدعي العام ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها، ثم دعوى المُدعي بالحق الخاص ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها. ولِكُل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المُتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيِّ طرف من الاستِرسال في المُرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقوالِه. وبعد ذلِك تُصدِر المحكمة حُكماً بعدم إدانة المُتهم أو بإدانتِه وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصِل المحكمة في الطلب المُقدَّم من المُدعي بالحق الخاص.
الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
للمُدعي العام ولسائر الخصوم في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أيِّ دليل من أدِلة القضية.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يُقدّم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى، ويجب أن يُعيِّن فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمُستندات على هذا التزوير.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى وجهاً للسير في تحقِّق التزوير، فعليها إحالة هذا الأوراق إلى الجهة المُختصة، وعليها أن توقِف الدعوى إلى أن يُفصل في دعوى التزوير من الجِهة المُختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامِها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحُكم بانتِفاء التزوير، تقضي المحكمة بتعزيز مُدعي التزوير متى رأت مُقتضى لذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحُكم بتزوير ورقة رسمية – كُلها أو بعضِها – تأمُر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويُحرَّر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمُقتضاه.
الفصل الثامن
الحُكم
المادة الثمانون بعد المائة:
تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه ولا بما يُخالِف علمِه.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُتْلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
يجب على المحكمة التي تُصدِر حُكماً بالموضوع، أن تفصِل في طلبات الخصوم المُتعلِقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تُحيل النِزاع بشأنِها إلى محكمة مُختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تُصدِر حُكماً بالتصرُف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الحُكم الصادِر بالتصرُف في الأشياء المضبوطة – على النحو المُبيِّن في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحُكم الصادِر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكُن الأشياء المضبوطة مِّما يُسرِع إليه التلف أو يستلزِم حِفظُه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص مُعيِّن، أن تُسلِمُه إياها فوراً، مع أخذ تعهُد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يُعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحُكم الذي تُسلَّم الأشياء بموجبِه.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا كانت الجريمة مُتعلِقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعُه مِّمن هو في يدِه وإبقاءهُ تحت تصرُفِها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلِك.
وإذا حُكِم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستِعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جُرِد من عقار بسبَّب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمُر بإعادة العقار إلى حيازة من أُغتُصِب مِنه دون الإخلال بحق غيرِه على هذا العقار.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.
الفصل التاسع
أوجُه البُطلان
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كُل إجراء مُخالِف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المُستمدةُ مِنها، يكون باطِلاً.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عدم مُراعاة الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، فيتمسكُ بِه في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، وتقضي بِه المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التسعون بعد المائة:
في غير ما نُص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عيب في الإجراء يُمكِن تصحيحُه، فعلى المحكمة أن تُصحِّحُه. وإن كان راجِعاً إلى عيب لا يُمكِن تصحيحُه، فتُحكُم ببُطلانِه.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لا يترتب على بُطلان الإجراء بُطلان الإجراءات السابِقة عليه ولا الإجراءات اللاحِقة لهُ إذا لم تكُن مبنية عليه.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يُمكِ، تصحيحُه، فعليها أن تُصدِر حُكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحُكم من إعادة رفعِها إذا توافرت الشروط النِظامية.
الباب السابع
طُرق الاعتِراض على الأحكام
التمييز وإعادة النظر
الفصل الأول
التمييز
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.
المادة المائتين:
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.
المادة الأولى بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.
المادة الثانية بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.
المادة الرابعة بعد المائتين:
على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.
المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.
الفصل الثاني
إعادة النظر
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:
1- إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.
2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحُكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.
5- إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
المادة السابعة بعد المائتين:
يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.
المادة الثامنة بعد المائتين:
تنظُر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصِل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حدَّدت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى.
المادة التاسعة بعد المائتين:
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحُكم، إلا إذا كان صادِراً بعقوبة جسدية من قِصاص أو حد أو تعزيز. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمُر بوقف التنفيذ في قرارِها بقبول طلب إعادة النظر.
المادة العاشرة بعد المائتين:
كُل حُكم صادِر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمَّن تعويضاً معنويِّاً وماديِّاً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرَّر، إذا طلب ذلك.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديدُه بناءً على الوقائع نفسُها التي بُنِيَ عليها.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب تمييزِها، ما لم يكُن الحُكم صادِراً من محكمة التمييز فيجب التقيُد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النِظام.
الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
إذا صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرِها إلا بالاعتِراض على هذا الحُكم وِفقاً لما هو مُقرَّر في هذا النِظام.
الباب التاسع
الأحكام الواجِبة التنفيذ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذُها إلا إذا أصبحت نهائية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يُفْرَجُ في الحال عن المُتهم الموقوف إذا كان الحُكم صادِراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذُها السِّجن، أو إذا كان المُتهم قد قضى مُدة العقوبة المحكوم بِها في أثناء توقيفُه.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السِّجن قد أمضى مُدة موقوفاً بسبَّب القضية التي صدر الحُكم فيها، وجِب احتِساب مُدة التوقيف من مُدة السِّجن المحكوم بِها عند تنفيذِها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحُكم بالإدانة أن تأمُر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي لأسباب جوهرية توضِحُها في أسباب حُكمِها، على أن تُحدِّد مُدة التأجيل في منطوق الحُكم.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتِخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً.
المادة العشرون بعد المائتين:
1- تُنفذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من يُنيبُه.
2- يشهد مندوبو الحاكِم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والشُرطة، تنفيذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تُطبَّق الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية فيما لم يرِد لهُ حُكم في هذا النِظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يُصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِه.(/)
نِظام الإحصاء
1379هـ
الرقم: م / 23
التاريخ: 7/12/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/11/1379هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء..
نرسُم بما هو آت
أولاً – نُصادِق على نِظام الإحصاء المُرفق بمرسومِنا هذا، ونأمُر بإصدارِه.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومِنا هذا من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.
والسلام ، ، ،
قرار رقم 212 وتاريخ 15/11/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام الإحصاء الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (361/47) وتاريخ 10/1/1377هـ.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة بمجلس الوزراء، المُتخذ في الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13/8/1379هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على المشروع المذكور بالصِفة المُدونة في الأوراق المُرافِقة لهذا.
2- وقد نظم مجلِس الوزراء مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الإحصاءات العامة للدولة
المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام الإحصاءات العامة للدولة ).
المادة الثانية:
تُنشأ بموجب هذا النِظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتُعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذلك لتزويد الإدارات الحُكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.
المادة الثالثة:
تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تِجارية أو اقتِصادية أو صحية أو تعليمية أو صِناعية أو مالية أو زراعية، وغيرِها حسب الاقتِضاء.
المادة الرابعة:
يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابِقة بقيام الوزارات والإدارات الحُكومية المُختلِفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بصِفة دورية، يتم الاتِفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأُخرى.
المادة الخامسة:
يُخصَّص قسم في كُل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحُكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمتُه جمع الإحصاءات المُتعلِقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة، ويقوم بوضع مناهجِه العملية بالاتِفاق مع مُدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافِه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعُها، وعلى هذا القسم أنَّ يُزوِد مُدير الإحصاءات بانتِظام وبطريقة دورية تُحدَّد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعُها سواء كانت شهرية أو نِصف سنوية.
المادة السادسة:
تُباشِر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المُتعلِقة بأحوال البِّلاد وحياتِها الاقتِصادية والاجتِماعية بواسِطة موظفيها ومُستخدِميها وغيرِهم من الموظفين ومُستخدمي الحُكومة الذين يُندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المُختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحُكومية الأُخرى وتُساعِدُها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختِصاصِها، وللمصلحة كذلك أنَّ تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العُمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرِهم. على أن تنفرِد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودِراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.
المادة السابعة:
يجب على المُكلفين بإجراء الإحصاءات أنَّ يُنفِذوا التعليمات التي تصدُر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورِّجال الضبط أنَّ يُعاوِنوهم فيما يُريدون القيام بِه، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات.
المادة الثامنة:
على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أنَّ يُقدِّموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المُبينة بالقرارات المُشار إليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يُطابِق الحقيقة.
المادة التاسعة:
على أصحاب المحال الصِناعية والتِجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهُم أنَّ يُقدِّموا لمندوبي الإحصاء المُستندات اللازِمة لتأييد صحة البيانات المُقدَّمة مِنهُم.
المادة العاشرة:
تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداوِل عامة، لا تتناول في أي حال من الأحوال بيانات فردية خاصة.
المادة الحادية عشرة:
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغِهم شيئاً مِنها، أو استخدامِها لغرض غير إعداد الجداوِل الإحصائية، أو استِعمالِها كبينة ضد مُقدِّمِها في أي حال من الأحوال.
المادة الثانية عشرة:
يتولى إثبات المُخالفات لأحكام هذا النِظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يُندبون لهذا الغرض بالاشتِراك مع موظفي دوائر الأمن.
المادة الثالثة عشرة:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهُر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي أو بِهما معاً في حالة العود، كُل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصِناعة أو التِجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحُكم عملِه.
المادة الرابعة عشرة:
كُل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمِه بذلك، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتِكاب المُخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدُّد المُخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.
يُعتبر الشخص مُمتنِعاً عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مُدة ثلاثين يوماً من التاريخ المُحدَّد دون أنَّ يُقدِّم البيانات المطلوبة مِنه تقديمُها، ما لم يُثبت أن تأخُرِه عن الموعد المذكور كان لعُذر مقبول.
لوزير المالية إعطاء مُهلة إضافية قدرُها ثلاثين يوماً إضافية إلى المُهلة المذكورة أعلاه.
المادة الخامسة عشرة:
يُعاقب بالعقوبات المُبينة في المادة السابقة، كُل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أُخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويُعاق بنفس العقوبة كُل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتِخاذه صِفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نِظام الموظفين أو الأنظِمة الأُخرى لانتِحال صِفة الموظف الرسمي بصورة مُخالِفة للحقيقة.
المادة السادسة عشرة:
على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، وإصدار التعليمات المُحقِّقة واللازِمة لذلك حسب الاقتِضاء.
المادة السابعة عشرة:
يسري مفعول هذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِّه.(/)
نظام الإذاعة الأساسي
1374هـ
الرقم: 7/3/16/1007
التاريخ: 17/6/1374هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود الأول بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 وتاريخ 23/9/1368هـ.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت:
1- الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تُسمّى (المُديرية العامة للإذاعة).
2- مرجع هذه المُديرية رئيس مجلِس الوزراء.
3- ينتدب رئيس مجلِس الوزراء أحد الوزراء ليكون مُشرفاً علي شؤون الإذاعة.
4- مُهِمة هيئة الإذاعة السعودية هي:
- بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مُختلفة يفهمُها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المُثقفين وتُحقق مطالب الخاصة، والدعوة ؟ لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مُختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كُل أُمة توجه إليها تلك الإذاعة.
- المعاونة في مُحاولة القضاء على الأُمية بتعميم الوعي الثقافي.
- تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها عن سيء العادات والتقاليد.
- رفع مستوى الذوق الاجتماعي.
- تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأُمة.
- رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأُمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.
- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.
- محاولة تشجيع الأعمال العُمرانية والاقتصادية في البلاد.
- نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعُمراني والاقتصادي بما يبعث بين الموطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحية.
- إيقاف الأُمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.
- توثيق عُرى صلات الأُخوة بين البلاد العربية والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهِم على ما فيه مصلحتهم حاضراً ومستقبلاً.
- العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.
- المُحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية وبين جميع دول العالم كل ما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مُطمئنة آمنة.
5- اللغة الرسمية للإذاعة هي اللغة العربية ولها أن تُحدِث إذاعات بمُختلف اللغات الأُخرى في حدود الأغراض المبنية في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
6- لتحقيق المواد الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها ومن ذلك:
- إنشاء محطات رئيسية كبرى.
- إنشاء محطات في مُختلف أنحاء المملكة.
- نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
- إصدار مجلة الإذاعة.
- طبع منشورات.
- إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
- التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
7- ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضاً على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها عندما تطلب الإذاعة بطريق العرض؟ أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئاً من ذلك كل في ناحية اختصاصه.
8- محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:
- مُخالفة كتاب الله أو سنة رسوله.
- إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سُمعة البلاد.
- الإضرار بمصالح العرب ووحدتهِم.
- إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عُرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.
- التحيز إلى أية دولة من دول العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.
- التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
9- يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولاً عن كل ما يذاع من الإذاعة وما يُنشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المُشرف على شؤون الإذاعة، ولمُدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:
- إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
- وضع النظام الداخلي للإذاعة ومُختلفة إدارتها بما يُراء؟ من مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومُختلف ظروفه.
- التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
- التعديل فيما يرده للإذاعة من مُختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشياً مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدى ما يرده لإذاعته ملاقاً؟ عن الحكومة فإن له في هذا الحالة طبقاً لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.
10- على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمُشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (3 و 4) وإلى ما جاء في الفقرة (1) من المادة التاسعة عند التنفيذ.
11- يُعاون المدير العام للإذاعة في مُهِمته وكيل عام بِرُتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان بِرُتبة مدير مصلحة أحدهما لشؤون البرامج والثاني للشؤون الهندسية.
12- يُعتبر هذا المرسوم مرسوماً تأسيسياً للإذاعة مُوضحاً لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 الصادر في 23/9/1368هـ ومُلغيا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.
والله ولي التوفيق ، ، ،
(( التوقيع الملكي ))(/)
نظام الإيداع في المخازن العامة
المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ
بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة الموافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56898/ب وتاريخ 30/11/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 167/م.و وتاريخ 12/3/1419هـ في شأن مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (285) وتاريخ 11/7/1423هـ والمحضر رقم (78) وتاريخ 6/3/1427هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 19/3/1427هـ ،
ورقم (205) وتاريخ 10/4/1427هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الأولى :
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام: هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها ، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري) يصدرها المخزن العام.
إيصال التخزين:هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين ، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن، ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
لا يجوز للخازن فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً ، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة. ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الخامسة:
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
المادة السادسة :
يلتزم المودع بان يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه واخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.
المادة السابعة :
يعد الخازن مسؤولاً عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع . ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
المادة الثامنة:
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
المادة التاسعة:
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
المادة العاشرة:
يتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين ومستند الرهن.
المادة الحادية عشرة:
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين ومستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهر هما للغير أحدهما أو كليهما. وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبطاء قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة المستند التي يحتفظ بها في المخزن. وعلى الخازن فوراً قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه ، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخاً، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه ـ دون إبطاء ـ أن يطلب قيد مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة السادسة عشرة:
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
المادة السابعة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خضم البالغ التالية:
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة التاسعة عشرة:
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة العشرون:
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يستمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً.
المادة الحادية والعشرون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
المادة الثانية والعشرون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع ـ الموضح في إيصال التخزين ـ كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها ، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.
المادة الثالثة والعشرون:
أ. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب. يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ج. يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالت الحكم الإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المادة الرابعة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة، والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيع أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
قرار وزاري رقم ( 9300 ) وتاريخ 9 / 8 / 1428هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم /11 وتاريخ / /1428هـ
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الإيداع في المخازن العامة.
والله الموفق ،،،
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني
اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط
المادة الأولى :
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي:
1. الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام.
2. الموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام
3. أن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات.
4. أن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة مخلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مدراء الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
المادة الثانية :
تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.
المادة الثالثة :
على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي:
1. أصل الترخيص.
2. إفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط .
4. صك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.
5. نسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.
الفصل الثالث : التزامات المخزن العام
المادة الرابعة :
يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية :
1. تقديم قروضاً مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه .
2. إصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه .
3. التعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك .
المادة الخامسة :
لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .
المادة السادسة :
لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .
المادة السابعة :
لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم ، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلا .
المادة الثامنة :
لا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار مستندات تمثلها.
المادة لتاسعة :
يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.
المادة العاشرة :
لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الحادية عشرة :
يعد المخزن العام سجلاً يبين الآتي:
1. أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام
2. البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً.
3. تاريخ استلام البضائع وتسليمها .
4. قيمة البضائع.
5. مدة التخزين المتفق عليها.
6. ما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن وخلافه.
وعلى المخزن العام حفظ السجلات خارج موقع المخزن العام .
المادة الثانية عشر :
يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، و السرقة ، والأمطار ، والتلوث الطبيعي.
المادة الثالثة عشرة :
يعد المخزن العام مسئولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسئوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يسأل المخزن العام عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعيب ذاتي فيها.
المادة الرابعة عشرة :
يسلم المخزن العام للمودع إيصال التخزين شاملاً الآتي :
1. اسم المودع وعنوانه .
2. كافة البيانات التي تحدد نوع البضاعة ،ومقدارها ، وقيمتها.
3. تاريخ الإيداع، ومدته، وأجرة التخزين .
4. بيان ما إذا كانت على البضائع أي رسوم أو ضرائب .
5. بيان حول اشتراط جواز استبدال البضائع المثلية بمثلها .
6. بيانات التأمين.
7. بيان ما إذا كانت البضائع مرهونة .
المادة الخامسة عشرة :
إذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.
المادة السادسة عشرة :
يلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.
المادة السابعة عشرة :
يلتزم المخزن العام بما يلي :
1. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
2. سرية معلومات البضائع المخزنة لديه .
3. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً .
4. إبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه .
الفصل الخامس : تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن
المادة الثامنة عشرة :
يجوز للمودع تظهير إيصال التخزين أومستند الرهن معا أو تظهير أحدهما إذا صدرا لأمر المودع .
المادة التاسعة عشرة :
على المظهر له أن يطلب من المخزن العام خلال ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهراً له أو لأمره قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها المخزن العام .
المادة العشرون :
على المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير قيد ذلك مع بيان اسم وعنوان المظهر إليه وإشعار المودع بذلك كتابة على عنوانه.
المادة الحادية والعشرون :
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.
المادة الثانية والعشرون :
إذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظهر إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.
المادة الثالثة والعشرون :
ينتهي الرهن المقيد في سند الرهن بالإضافة إلى الأسباب النظامية بنهاية مدة التخزين دون مطالبة حامل مستند الرهن.
المادة الرابعة والعشرون :
يكتب التظهير على ذات الإيصال أو مستند الرهن ويجب أن يشتمل على الآتي:
1. اسم المظهر.
2. توقيع المظهر.
3. اسم المظهر له أو لأمره.
4. ما يفيد انتقال الحق إلى المظهر إليه.
5. أن يكون حلول ميعاد الدين قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التخزين وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات السابقة ما يلي:
(5-1) مبلغ الدين المضمون.
(5-2) تاريخ استحقاقه.
(5-3) اسم الدائن وعنوانه.
(5-4) توقيع المظهر.
(5-5) بيان بميعاد تسليم البضاعة المرهونة.
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلاً عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة ويجوز أن يكون الإيداع بأحد الصور التالية:
1. شيك مصدق باسم المخزن العام يؤرخ في تاريخ استحقاق الدين.
2. ضمان بنكي لأمر المخزن يجوز صرفه من تاريخ استحقاق الدين.
3. إيداع مبلغ نقدي بقيمة الدين في حساب المخزن العام.
المادة السادسة والعشرون :
إذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز لحامل مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة وفقاً لما يلي:
1. يخطر حامل مستند الرهن المخزن برغبته في طلب الإذن له في البيع قبل يوم واحد على الأقل من رغبته في التقدم لديوان المظالم.
2. يتعين على المخزن العام إخطار حامل إيصال التخزين بذلك فوراً.
3. على حامل مستند الرهن التقدم لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره للخازن برغبته في بيع البضاعة.
4. على حامل مستند الرهن أن يقدم للمخزن العام ما يثبت تقدمه لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة قبل يوم من تاريخ تسلم البضاعة المرهونة، وإلا جاز له تسلمها في ميعاد التسليم المحدد.
المادة السابعة والعشرون :
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ التالية:
1. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
2. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
المادة الثامنة والعشرون :
في حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي:
1. إذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له.
2. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً يودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة .
المادة التاسعة والعشرون :
لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما يلي:
1. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
2. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.
المادة الثلاثون :
1. تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة .
2. تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .
المادة الحادية والثلاثون :
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص ما يلي:
1. استلام مبلغ التعويض.
2. مخاطبة شركة التأمين وإنهاء جميع إجراءات التعويض.
3. مطالبة شركة التأمين بالتعويض.
4. الحلول محل المؤمن له في المطالبة، واستلام مبلغ التعويض.إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية لحامل مستند الرهن.
5. حلول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن محل المؤمن أو مطالبتهما بالتعويض لا يعفى المخزن العام من المسئولية، كما لا يقصد من اتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين.
الفصل الرابع : ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بالشروط التالية:
1. أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن.
2. أن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين.
3. أن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيداً لدى المخزن العام باسم طالب نسخة الإيصال المفقود.
4. أن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه .
5. الإعلان عن الضياع أو التلف في أحد الصحف المحلية التي توزع في موطن المخزن العام .
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا حلّ موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة.
وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.
المادة الرابعة والثلاثون:
على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند الرهن الضائع أو التالف.
المادة الخامسة والثلاثون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
الفصل الخامس : انتهاء عقد الإيداع
المادة السادسة والثلاثون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باسترداد البضاعة:
الفصل السادس : الضبط والتحقيق
المادة السابعة والثلاثون:
يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص ما يلي:
1. دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
2. الإطلاع على السجلات والمستندات.
3. إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصور منها والتحقق من وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
4. التحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام ، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسئول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط.
5. الاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء .
المادة الثامنة والثلاثون :
يتولى كل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له مع مراعاة ما يلي :
1. التقيد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة .
2. إبراز كل مأموري الضبط القضائي بطاقة العمل الدالة على صفته
3. يكون التحقيق و التفتيش والضبط من قبل مأموري الضبط القضائي ، ويتعين على محرري محاضر التحقيق و التفتيش والضبط توقيع كافة محاضر من قبل مأموري الضبط القضائي.
4. لا يجوز زيارة المخزن لأغراض التفتيش والضبط في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة خطية من مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه .
5. عند أجراء التفتيش على المخزن العام أياً كان موقعه ، أو التحقيق بشأنه ، يتعين كتابة محضر بذلك ويسلم إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه ومن ثم يتم إعلان المخزن بالنتيجة وأي ملاحظات أخرى .
المادة التاسعة والثلاثون :
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم .
المادة والأربعون :
على مأموري الضبط إعادة كافة المستندات والأوراق لأصحابها خلال ثلاثة أيام عمل من تحريرها وذلك بموجب محضر يبين عدد الأوراق وماهيتها، وله أن يأخذ منها صوراً مؤشراً عليها بالمطابقة على الأصل من قبل موظف الضبط ومدير المخزن .
المادة الحادية والأربعون :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له .(/)
نظام الإيداع
1412هـ
الرقم: م / 26
التاريخ: 7/9/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2639/ر وتاريخ 7/3/1411هـ، المُتعلقة بمشروع نظام الإيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 1646/1/4 وتاريخ 4/12/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 156 وتاريخ 26/12/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 63 وتاريخ 1/7/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75/م وتاريخ 16/7/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 14/8/1412هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – دون إخلال بما يقضي به نظام الإيداع، يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المُصنفات الفنية التي تتم حمايتها وفقاً لهذا النظام، والمُعدة للنشر والتداول بإيداع نسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإيداع
المادة الأولى: ( تعاريف )
يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:
الإيداع:
إيداع نُسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أُعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجاناً على سبيل الإلزام.
أوعية المعلومات:
جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعاً كان أو مُسجلاً أو مصوراً مثل الكُتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والاسطوانات.
المؤلف:
الشخص الذي قام بإيداع المُحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمُل لغرض تطبيق هذا النظام المُحقِق والمُترجِم والمُختصِر والمُعلِق والشارِح والمُحرِر والمُعِد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.
المادة الثانية: ( ما يسري عليه الإيداع )
1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعِه أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه أو استخدام غير ذلك من الطُرق التي تتيح نشرِه وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أُعيدت طباعته أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجاناً.
2- يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمُنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.
3- يشمُل حكم الفقرتين السابقتين:
أ ) الكُتب والكُتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمُخططات والنشرات الإعلانية والكُتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.
ب ) أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمُصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة واسطوانات الحاسب الآلي.
ت ) الأعمال الفنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
ث ) لوحات الأنساب.
ج ) طوابع البريد.
4- استثناء من شرط وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المُقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.
5- إذا كان العمل محل الإيداع مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر منفصِلة أو على فترات فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها عملاً مستقلاً بالنسبة للإيداع.
6- لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:
أ ) الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبِطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبِطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.
ب ) البراءات والأسهم والمُستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوِها.
ت ) النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.
ث ) المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.
ج ) الأعمال الأُخرى التي يُحددها مجلِس الأُمناء.
المادة الثالثة: ( الملزمون بالإيداع )
1- يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقاً للترتيب التالي:
أ ) المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ب ) الطابع : إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.
ت ) المُنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.
ث ) الناشر : إذا نشر عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.
2- يُلزم بإيداع الرسائل الجامعية:
أ ) الجامعة أو الكُلية أو المعهد المُجِيز للرسالة داخل المملكة.
ب ) المُلحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المُجازة في الخارج.
المادة الرابعة: ( عدد النُسخ الواجب إيداعها )
يجب إيداع نُسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يُحددها مجلِس الأُمناء فيكتفا بنسخة واحدة منها.
المادة الخامسة: ( إجراءات بالإيداع )
1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:
أ ) تعبئة استمارة الإيداع وفقاً لنموذج تُصدره المكتبة.
ب ) الحصول على رقم الإيداع.
ت ) تضمين العمل:
- رقم الإيداع.
- بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.
- الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقاً لما يُحدده مجلِس الأُمناء.
- بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.
2- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3 ج) و (4) من المادة الثانية والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يُطبع أو يُنشر أو يُنتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.
3- يُلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع وتستثنى من ذلك الصُحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتهم.
4- مع مُراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المُباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية أو بإرساله إليها بالبريد المُسجل دون انتظار المطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتُزوِد المكتبة المودِع بإشعار بتسلُّم النُسخ المطلوبة.
5- تقوم الإدارة العام للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تُصدر المكتبة اعتماداً عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.
المادة السادسة: ( الجزاءات )
1- يُعاقب من يُخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النُسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام.
2- يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.
3- تُشكل بقرار من مجلِس الأُمناء لجنة للنظر في هذه المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً.
4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تُصبح قراراتُها نافِذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
المادة السابعة: ( أحكام عامة )
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المُختلفة، وذلك تيسيراً لأداء واجب الإيداع.
2- يُشترط في النُسخ التي يتم إيداعها عملاً بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النُسخ التي سوف يتم تداولها.
3- لا يُعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلاً عن أنواع الإيداع الأُخرى التي تُقرها الدولة.
4- يُلغي هذا النظام أحكام المادتين (12 ، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ، كما يُلغي كل ما يتعارض معه.
5- لمجلِس الأُمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
6- يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرِه[1].
[1] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3401) وتاريخ 14/10/1412هـ.(/)
نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها
1421هـ
الرقم: م / 9
التاريخ: 6/3/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (17/15/16) وتاريخ 26/6/1416هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 25/2/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 54 وتاريخ 25/2/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (697/8) وتاريخ 9/9/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (1381) وتاريخ 6/4/1411هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (17/15/16) وتاريخ 26/6/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (107) وتاريخ 7/4/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1/11/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها
المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام: ( نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها ).
المادة الثانية:
يُقصد بالألفاظ الآتية الوارِدة في هذا النِظام، المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها:
- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- مجلِس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الكائنات الفطرية : أيِّ حيوان أو نبات فطري مُهدَّد بالانقِراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر.
- مُنتج: أيِّ جُزء من أيِّ نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مُصنع جُزئياً أو كُلياً أو غير مُصنع.
- الاتِجار : الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أيِّ مِن ذلك لغرض البيع.
- مؤتمر الأطراف : الدول الأعضاء في اتِفاقية التِجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقِراض مِن مجموعات الحيوانات والنباتات البريِّة (سايتس).
المادة الثالثة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يحظُر الاتِجار بالكائنات الفطرية أو بأيِّ مُنتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتِصادية، ونباتات المحاصيل الزِراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المُنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.
المادة الرابعة:
إضافة إلى ما يُصدِرُه مؤتمر الأطراف من قوائم، تُصدِر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتِفاق مع وزارة الزِراعة والمياه، ويُعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية.
المادة الخامسة:
تقوم الهيئة بوضع الضوابِط والمواصفات اللازِمة للأماكِن التي يُمكِن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة:
إذا توافرت أسباب قوية بوجود مُخالفة لأحكام هذا النِظام، تقوم الجهة المُعينة بوزارة الداخلية – بعد إبلاغِها من أيِّ من الجهات المُختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المُستودعات واتِخاذ الإجراءات اللازِمة، وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة:
1- يُعاقب المُخالِف لأيِّ من أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة تُضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لِجان تُشكل مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كُل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مؤهلاً شرعياً، ويجوز التظلُّم من قراراتِها أمام ديوان المظالِم خِلال مُدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
2- إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة مُصادرة محل المُخالفة فيتم حجزُها، ومن ثم يُحال المُخالِف إلى ديوان المظالِم للنظر في الحُكم بمُصادرتِها، وفي حالة كون محل المُخالفة كائنات حية تكون تكلِفة الإيواء والإعاشة على نفقة المُخالِف حتى يُصبِح الحُكم نهائياً.
المادة الثامنة:
يحق للهيئة بعد صدور الحُكم ضد المُخالِف لأحكام هذا النِظام، التصرُف فيما يُصادر من كائنات فطرية أو مُنتجاتِها بما يُحقِّق أهدافِها.
المادة التاسعة:
يُستوفى لخزينة الدولة رسم مقدارُه (50) خمسون ريالاً لكُلِ ترخيص، وتتعدَّد التراخيص بتعدُّد أنواع الكائنات الفطرية المُراد الاتِجار بِها، وِفقاً للمادة الثالثة من هذا النِظام.
المادة العاشرة:
على الجهات المُختصة بمُراقبة المنافِذ البريِّة والجويِّة والبحريِّة والأسواق المحلية، التنسيق مع الهيئة فيما يتصِل بتطبيق أحكام هذا النِظام.
المادة الحادية عشرة:
يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.(/)
نِظام الاتِصالات
وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية
1422هـ
الرقم: م / 12
التاريخ: 12/3/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ، ونِظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، ونِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الاتِصالات، بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/4626) وتاريخ 4/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (180/س) وتاريخ 17/12/1419هـ، وخِطابه رقم (272/س) وتاريخ 10/11/1421هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِصالات، ومشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ، ولائحة أُجور الهاتف الآلي الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (2/22) وتاريخ 4/3/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الاتِصالات، بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
2- الموافقة على تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية، بالصيغة المُرافِقة.
رئيس مجلس الوزراء
مشروع نِظام الاتِصالات
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات الآتية – أينما ورد في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية – المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1-المملكة : المملكة العربية السعودية.
2-النِظام : نِظام الاتِصالات.
3-اللائحة : اللائحة التنفيذية للنِظام.
4-التنظيم : تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية.
5-الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف.
6-الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف.
7-الهيئة: هيئة الاتِصالات السعودية.
8-المجلِس: مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية.
9-الاتِصالات: توصيل إشارات بواسِطة أجهِزة سلكية أو لا سلكية بين نُقاط بدء وانتِهاء مُحدَّدة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ).
10-خِدمة الاتِصالات: نقل وتوجيه الإشارات جُزئياً أو كُلياً على شبكات الاتِصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلِفزيوني وخدمات الإنترنت.
11-شبكة الاتِصالات: المنظومة المُستخدمة لتوفير خدمة الاتِصالات، بما في ذلك المقاسِم والكابلات والأبراج والأجهِزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهِزة أُخرى للاتِصال والمُعِدات المُصاحِبة لها.
12-الخِدمة الشامِلة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات بنوعية وسعر مُناسبين لجميع المُستخدمين.
13-حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفُرصة لجميع المُستخدمين في المملكة للاستِفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات ذات الجودة المُناسِبة، وضِمن مساحة جُغرافية مُحدَّدة، وبسعر مُناسِب.
14-المُشغِل (مُقدِّم الخِدمة): كُل من يُرخص له في تقديم خدمة اتِصالات عامة أو تشغيل شبكة اتِصالات تُستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.
15-المُشغِل المُسيطر : المُشغل الذي تُغطي خِدمتُه نِسبة (40%) على الأقل من سوق اتِصال في المملكة، ما لم تُقرِّر الهيئة تغيير هذه النِسبة وِفقاً لأوضاع السوق.
16-المُستخدم : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتِصالات.
17-التردُّد: عدَّد الدورات الكامِلة للموجه اللاسلكية في الثانية الواحِدة.
18-الطيف التردُّدي: نِطاق التردُّدات التي يُمكِن استِخدامِها في الاتِصال اللاسلكي طِبقاً لأنظِمة الراديو (اللاسلكي) الدولية.
19-الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي (التردُّدات): الخِطة التي تُعِدُها الهيئة ويُقِرُها مجلِس الوزراء، لتوزيع استِخدام الطيف التردُّدي على الجِهات المعنية.
20-الترقيم : هو نسق من الأرقام المُسلَّسلة يُحدِّد نُقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتِصالات العامة، ويتضمَّن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتِصالات إلى هذه النُقطة النهائية.
21-الخِطة الوطنية للترقيم: الخِطة التي تُعِدُها الهيئة لتحديد نِطاق الأرقام المُستخدمة في مُختلف خدمات الاتِصال.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة الثانية:
يتم الإشراف على قِطاع الاتِصالات وِفقاً للآتي:
1- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطَّط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية في يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسُّس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحِمها.
المادة الثالثة:
يتم تنظيم قِطاع الاتِصالات بموجب هذا النِظام، وبما يتوافِق والأغراض الآتية:
1- توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة.
2- ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة.
3- إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات.
4- استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها.
5- الاستِخدام الفعَّال لخِطة الترقيم الوطنية.
6- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
7- تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز.
8- حماية المصلحة العامة ومصلحة المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات.
9- نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها.
المادة الرابعة:
لا يجوز تقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال إلا عن طريق شركات مُساهِمة تطرح أسهُمِها للاكتِّتاب.
المادة الخامسة:
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء.
المادة السادسة:
يتم استحصال مُقابِل مالي لصالِح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تِجارياً، وإصدار الترخيص للمُشغلين، والسماح لهُم باستِخدام التردُّدات بموجب قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.
المادة السابعة:
تضع الهيئة الأُسُّس والقواعِد الخاصة بتحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المُنافسة، وتُبيِّن اللائحة الضوابِط اللازِمة لذلك.
المادة الثامنة:
تُطبَّق مُتطلبات الخِدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل وِفقاً للقواعِد والأُسُّس التي تُحدِّدُها اللائحة.
المادة التاسعة:
سرية المُكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالُها أو استِقبالُها عن طريق شبكات الاتِصالات العامة مصونة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستِماع إليها أو تسجيلِها إلا في الحالات التي تُبيِّنها الأنظِمة.
المادة العاشرة:
تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة.
الفصل الثالث
التردُّدات
المادة الحادية عشرة:
الطيف التردُّدي ثروة طبيعية تملُّكها الدولة، ويختص مجلِس الوزراء بإقرار الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي وِفقاً لما يُحقِّق الاستخدام الأمثل لها بوصفِها ثروة وطنية محدودة، وبما ينسجم مع الاتِفاقيات الدولية والإقليمية والأنظِمة والمعايير المُعتمدة.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الهيئة بتنظيم التردُّدات على النحو الآتي:
1- تضع الهيئة الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي بعد التنسيق مع الجِهات المعنية، وتُحيلها للوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء لاعتِمادِها.
2- التأكُد من استِخدام التردُّدات وِفقاً للخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، وتُعِد سجِلاً خاصاً بذلك يُسمَّى: ( السجِل الوطني للتردُّدات ) تُسجيل فيه جميع المعلومات المُتعلِقة بالتردُّدات وتوزيعِها واستِخداماتِها.
3- تتولى الجهات المعنية – كُل جِهة بحسب اختِصاصِها – إدارة التردُّدات المُخصَّصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استِخدام هذه التردُّدات في غير ما خُصِّصت له.
4- تتولى الهيئة إدارة التردُّدات المُخصَّصة للأغراض المدنية والتِجارية والإشراف عليها، ووضع خِطة توزيعِها واستِخدامِها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارِها.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغِل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
في حالة استِخدام التردُّدات بما يُخالِف هذا النِظام ولائحتِه أو شروط الترخيص، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهِزة المُستخدمة في المُخالفة أو سحبِها من الخِدمة، والاستِعانة بالجهة الأمنية المُختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم.
الفصل الرابع
الترقيم
المادة الخامسة عشرة:
تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسئولة عن هيكلتِها وإدارتِها بما يضمن تلبية مُتطلبات المُشغلين والمُستخدمين وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
تُحدِّد الهيئة شروط تخصيص نِطاق الأرقام وإجراءات التراخيص باستِخدامِها، والمُقابِل المالي لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يكون للهيئة الحق في تعديل هيكل الأرقام في الخِطة الوطنية للترقيم، على أنَّ تقوم بإبلاغ المُشغلين والمُستخدمين بالتعديل قبل وقت كافٍ من موعِد إجرائه.
الفصل الخامس
التراخيص
المادة الثامنة عشرة:
على كُل من يرغب في تقديم خدمة اتِصالات – مِّمن تتوافر فيه الشروط – أنَّ يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتُصدِر الهيئة الترخيص وِفقاً لأحكام النِظام ولائحتِه، وعلى المُشغلين الالتِزام بالشروط الوارِدة في التراخيص المَّمنوحة لهُم.
المادة التاسعة عشرة:
لا يُشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لِمن يقوم بإنشاء شبكة اتِصالات داخلية خاصة محدودة السِعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحِد، مثل المُستشفيات والمُجمعات السكنية والفنادِق. ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتِصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازِمة وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.
المادة العشرون:
1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك.
2- يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقاً للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية:
أ - تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص.
ب - عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.
ت - تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.
ث - عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.
ج -القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.
ح -إفلاس المُشغِل أو حلِّه أو تصفيتِه.
خ -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير.
3- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعِها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كُل نوع مِنها.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب الحصول على موافقة المجلِس قبل التنازُل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال التي تخضع قرارات المجلِس بشأنِها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارِها في هذا الصدَّد في مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.
الفصل السادس
أحكام المُنافسة
المادة الرابعة والعشرون:
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، يحظُر على المُشغلين الاتِفاق فيما بينهُم بغرض إجراء مُّمارسات من شأنِها تكوين مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد أو الحد من المُنافسة أو منعِها أو التقليل من فعاليتِها، وتكون النصوص الوارِدة بهذا الشأن في أي اتِفاقات أو قرارات باطِلة وكأن لم تكُن. وتُحدِّد اللائحة القرارات والمُّمارسات التي من شأنِها الحد من المُنافسة أو الإجراءات اللازِم اتِخاذُها بهذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يجب على المُشغلين الحصول على موافقة المجلِس المُسبقة قبل القيام بأي عملية اندِماج مع مُشغلين آخرين في الداخِل والخارِج، وإبلاغ الهيئة خِلال خمسة أيام عمل عن أي اتِفاق مبدئي يتم التوصُل إليه في هذا الشأن، على أنهُ فيما يتعلق بعمليات الاندِماج الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الجوال فيُشترط موافقة الوزير على قرارات المجلِس بشأنِها.
2- يجب على المُشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلِس قبل القيام بشراء ما نِسبتُه (5%) أو أكثر من أسهُم أو حِصَّص مُشغل آخر مُرخص لهُ بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغل المُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد.
3- يجب على الهيئة إصدار القرار المُناسِب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة، خِلال مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لأي مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُعين أو جُزء مِنه القيام بنشاط أو إجراء يُمثِل استغلالاً لوضعِه، وتوضِح اللائحة التِزامات المُشغلين المُسيطرين والقواعِد التي يتم على أساسِها اعتِبار النشاط استغلالاً من قِبَل المُشغل المُسيطر.
المادة السابعة والعشرون:
يلتزم المُشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وِفقاً لمُتطلبات المُستخدِم، وتُحدِّد اللائحة الإجراءات والشروط اللازِمة لذلك.
الفصل السابع
ربط الاتِصال
المادة الثامنة والعشرون:
تضع الهيئة القواعِد اللازِمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونُقاط ربط الاتِصال والتِزامات المُشغلين المُرتبِطين.
المادة التاسعة والعشرون:
يحق لكُلِ مُشغِل التفاوض مع مُشغلين آخرين للاتِفاق على ربطه بشبكة وخدمات الاتِصالات التي يملِّكُونها.
المادة الثلاثون:
يحق للأطراف المعنية في حالة عدم التوصُل إلى اتِفاق ربط فيما بينِهم حسب ما ورد في المادة التاسعة والعشرين، تقديم طلب للهيئة للبت في الخِلاف، ويكون قرار الهيئة مُلزِماً لجميع الأطراف.
الفصل الثامن
الأجهِزة والمُعِدات
المادة الحادية والثلاثون:
تقوم الهيئة باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لضمان توافُق الأجهِزة الطرفية والمُعِدات المُستخدمة للاتِصالات مع المُتطلبات والمواصفات الفنية التي تُحدِّدُها، على أنَّ يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.
المادة الثانية والثلاثون:
1- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة لأجهزة الاتِصالات التي تُستخدم في المملكة.
2- لا يجوز استِخدام أجهِزة الاتِصالات بما يُخالف أحكام هذا النِظام، أو يُعرِض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
الفصل التاسع
استِخدام العقارات
المادة الثالثة والثلاثون:
يتمتع جميع المُشغِلين بحق مُتساوٍ للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتِصالات، وتُبيِّن اللائحة الشروط والإجراءات اللازِمة لذلك.
المادة الرابعة والثلاثون:
للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه.
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أُخرى – يُقدِّم المُشغِل طلباً الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع المُلكية للمنفعة العامة.
المادة السادسة والثلاثون:
تُبيِّن اللائحة الأحكام المُتعلِقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتِصالات، كما تُبيِّن أحكام مُشاركة المُشغلين في مواقِع التمديدات، وحماية المواقِع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئة أو الأثرية.
الفصل العاشر
المُخالفات والغرامات
المادة السابعة والثلاثون:
يُعد مُرتكِباً لمُخالفة، كُل مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:
1- تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.
2- ربط شبكة داخلية بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.
3- الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.
4- استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
5- استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.
6- استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
7- التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.
8- تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.
9- عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2- تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنَّ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلاً للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه. وتؤول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءاً من إيراداتِها.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة، يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه.
المادة الأربعون:
تصدُر اللائحة بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة الحادية والأربعون:
1- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُصبِح نافِذاً بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه، ويحل هذا النِظام محل نِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه. ونِظام استِخدام الأجهِزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، وتعديلاتِه. ونِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. كما يُلغي هذا النِظام لائحة أجور الهاتِف الآلي الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ، ولائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ. كما يُلغي ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى بما لا يتعارض مع هذا النِظام، إلى أنَّ تصدُر لائحتِه التنفيذية خِلال ستة أشهُر على الأكثر من تاريخ نفاذِه.
مشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامِها ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1- النِظام : نِظام الاتِصالات.
2- التنظيم: تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية.
3- الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتِف.
4- الوزير : وزير البرق والبريد والهاتِف.
5- الهيئة : هيئة الاتِصالات السعودية.
6- المجلِس : مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية.
7- المُحافِظ : مُحافِظ هيئة الاتِصالات السعودية.
8- العضو: عضو مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية.
المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تُسمَّى: ( هيئة الاتِصالات السعودية )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية وبالاستِقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضِها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتِب لها داخِل المملكة، وترتبِط بالوزير.
المادة الثالثة:
تتولى الهيئة تنظيم قِطاع الاتِصالات، بهدف تقديم خدمات اتِصالات مُتطوِرة وموثوق بِها في جميع أنحاء المملكة، مِن قِبَل الشركات التي يتم الترخيص لها وِفق النِظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1- إصدار التراخيص اللازِمة وِفقاً لما جاء في النِظام ولائحتِه التنفيذية، وهذا التنظيم.
2- التحقُّق مِن تطبيق الشروط الوارِدة في الرُخص المَّمنوحة، واقتِراح الشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل.
3- تنفيذ السياسات والخِطَّط والبرامِج المُعتمدة لتطوير قِطاع الاتِصالات، ووضع الإجراءات المُناسِبة لذلك.
4- السعي لتحقيق التوسُع المُنظم للبُنية الأساسية للاتِصالات ولخدمات الاتِصالات وتوفيرها لمُستخدِمي هذه المرافِق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.
5- تشجيع الاعتِماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتِصالات.
6- إعداد اللائحة التنفيذية للنِظام، مع مُراعاة وضوحِها وعدالتِها وفاعليتِها وكفايتِها.
7- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتِصالات وتجهيزاتِها، وتشجيع تقديم خدمات الاتِصالات الموثوق بِها بأسعار مُناسِبة ونوعية جيدة في جميع مناطِق المملكة.
8- وضع الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، بعد التنسيق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإحالتِها إلى الوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء.
9- اقتِراح المُقابِل المالي لاستخدام التردُّدات المُخصَّصة لمُختلف الاستِخدامات، وإحالتِه إلى الوزارة تمهيداً للاتِفاق بشأنِه بين الوزير ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، والرفع عنه إلى مجلِس الوزراء.
10- العمل على حماية مصالِح المُستخدِمين، المُتعلِقة بخدمات الاتِصالات العامة والإنترنت، ومُراقبة أداء الجهات المُرخص لها بتقديم الخدمات، واتِخاذ الإجراءات التي من شأنِها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص، بما في ذلك نوعية الخدمات ومُستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومُبتكرة.
11- اقتِراح الأنظِمة المُتعلِقة بقِطاع الاتِصالات وتعديلاتِها، والنظر في الأمور المُرتبِطة بالقِطاع المُقدمة مِن قِبَل الأطراف المعنية، وبخاصة من قِبَل المُشغِلين المُرخص لهُم أو المُستخدِمين، بما في ذلك الخِلافات المُتعلِقة بحق الدخول إلى شبكة الاتِصالات والارتِباط بِها، واتِخاذ القرارات اللازِمة حيالِها ضِمن نِطاق صلاحياتِها.
12- التأكُد من أداء المُستخدِمين والمُشغِلين المُرخص لهُم لواجِباتِهم دون مساس بالمصلحة العامة.
13- تشجيع إجراءات البحوث والتطوير في قِطاع الاتِصالات، وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتِصالات وخدماتِها.
14- وضع أُسُّس تحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي تتطلبُه المُنافسة.
15- الموافقة على شروط العمل العامة للمُشغِلين المُرخص لهُم.
16- توزيع نِطاق التردُّدات المُخصَّصة للاستِخدامات المدنية والتِجارية، والتأكُد من الاستِخدام الفعَّال لها.
17- وضع الخِطة الوطنية للترقيم وإدارتِها والإشراف عليها.
18- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمُختلف الخدمات في قِطاع الاتِصالات ومُراقبة التقيُّد بذلك.
19- التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات ذات العلاقة باختِصاصِها.
20- أي مهمات أُخرى توكل إليها بموجب الأنظِمة واللوائح.
المادة الرابعة:
1- يكون للهيئة مجلِس إدارة، برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:
أ - مُحافِظ الهيئة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس.
ب - مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف.
ت - مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ث - مُّمثِل مِن وزارة التِجارة.
ج -مُّمثِل مِن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ح -ثلاثة أعضاء مِن القِطاع الخاص يتم ترشيحِهم من قِبَل الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار مِن مجلِس الوزراء.
2- يتم تحديد مُكافآت حضور جلسات مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة:
مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا للهيئة، ويُشرِّف على إدارتِها وتصريف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وبصِفة خاصة الصلاحيات التالية:
1- اعتِماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
2- تحديد المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تُقدِّمُها للمُشغِلين وأمثالِه وِفقاً للنِظام.
3- الموافقة على منح التراخيص التي تدخُل في اختِصاص الهيئة.
4- اعتِماد الخُطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذِها.
5- إقرار خُطة عمل الهيئة وخِطَّطِها التشغيلية في إطار الخُطة العامة للدولة.
6- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها بما يُحقِّق أغراض الهيئة.
7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحِسابِها الختامي، وتقرير مُراقِب الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب النِظام.
8- إبرام الاتِفاقات والعقود بأنواعِها في حدود ما لدى المجلِس من صلاحيات وتفويض المسئولين في الهيئة في إبرامِها.
9- تشكيل اللِّجان وتخويلِها الصلاحيات اللازِمة لإنجاز المهام المُناطة بِها.
10- اعتِماد سُلَّم رواتِب العاملين في الهيئة، الخاضعين لنِظام العمل والعُمال.
11- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
المادة السادسة:
1- تُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر الهيئة
2- يجتمع المجلِس بدعوة من رئيسه مرة واحِدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويُشترط لصِحة الاجتِماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يُصوت فيه رئيس المجلِس.
3- تُثبَّت مُداولات المجلِس وقراراتِه في محاضِر يوقِعُها الرئيس والأعضاء الحاضِرون، وتُنشر القرارات التي لها مساس بالمُشغِلين ومُقدمي الخدمات وصانِعي الأجهِزة وموزِعيها، أو المُستخدِمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أنَّ لا يُخِل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المُحافِظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بِها مُباشرة وبالطريقة المُناسِبة.
4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابِه، وللعضو المُعترِض تسجيل اعتِراضِه وأسباب الاعتِراض ضِمن محضر قرارات المجلِس.
5- لا يجوز للعضو أنَّ يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة، بسبَّب عضويتِه في المجلِس.
6- للمجلِس أن يدعو لحضور جلساتِه من يرى الاستِعانة بمعلوماتِهم وخِبراتِهم، دون أن يكون لهُم حق التصويت.
المادة السابعة:
يجوز للهيئة أثناء قيامِها بالمهام والواجِبات المنوطة بِها الاستِعانة ببعض الهيئات المُتخصِّصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المُستشارين المؤهلين، للمُساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحُكومية الأُخرى حسبما تراه مُناسِباً لأداء عملِها على الوجه المطلوب.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة مُحافِظ بالمرتبة المُّمتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه التنظيم وما يُقِرُه المجلِس. ويُمارِس المُحافِظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتِماع المجلِس.
2- مُتابعة تنفيذ القرارات الصادِرة عن المجلِس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحِساب الختامي والتقرير السنوي وعرضِها على المجلِس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طِبقاً للصلاحيات المَّمنوحة لهُ، وما تُحدِّدُه اللوائح.
5- إصدار الأوامِر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المُعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية للمجلِس عن أعمال الهيئة ومُنجزاتِها ونشاطِها.
7- اقتِراح خِطَّط الهيئة وبرامِجها والإشراف على تنفيذِها، بعد موافقة المجلِس عليها.
8- تمثيل الهيئة في صِلاتِها بغيرِها من الجهات وأمام القضاء، ولهُ تفويض غيرِه للقيام بذلك.
9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة.
المادة التاسعة:
يكون لمُحافِظ الهيئة نواب، يتم تعيينِهم بقرار مِن مجلِس الإدارة بناءً على ترشيح المُحافِظ، ويتولى نواب المُحافِظ الأعمال والصلاحيات المَّمنوحة لهُم من قِبل المُحافِظ، في حدود ما يقضي بِه التنظيم.
المادة العاشرة:
تتألف الموارِد المالية للهيئة من المصادِر التالية:
1- ما يُخصَّص لها من المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرُخص التي تصدُر للمُشغِلين.
2- المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تُقدِّمُها وِفقاً للتنظيم.
3- حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النِظام.
المادة الحادية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حِساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويتم الصرف مِنها وِفق ميزانية الهيئة المُعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خِلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجُه لتمويل مشاريعِها المُستقبلية المُقرة في ميزانيتِها السنوية والتِزاماتِها النِظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحِساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة الثانية عشرة:
تتولى الهيئة تحصيل المُقابِل المالي نظير تقديم الخدمات تِجارياً، واستخدام التردُّدات، وإصدار التراخيص وتجديدِها، وتوريدِه إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة الثالثة عشرة:
تُعامل الهيئة من حيث إعفاء مُستورداتِها من الرسوم الجُمرُكية بحسب القواعِد المُتبعة بشأن مُستوردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
باستثناء المُحافِظ، تُطبَّق أحكام نِظام العمل والعُمال، وأحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية على منسوبي الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
يرفع المُحافِظ خِلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً، بعد إقرارِه من المجلِس، عمَّا حققَّته الهيئة من إنجازات مُقارنة بما ورد في الخُطة العامة للتنمية خِلال السنة المُنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحُسَّن سير العمل فيها، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن المجلِس مُراجِع حِسابات خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتِبارية المُرخص لهُم بالعمل في المملكة، ويُحدِّد أتعابهُم، وإذا تعدَّد مراجِعو الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مُراجِع الحِسابات إلى المجلِس ويُزوَّد ديوان المُراقبة بنُسخة مِنه.
المادة الثامنة عشرة:
يُلغي هذا التنظيم كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.(/)
نظام الاستثمار الأجنبي
1421هـ
الرقم: م / 1
التاريخ: 5/1/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابِعة عشرة والثامِنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام استِثمار رأس المال الأجنبي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1) وتاريخ 5/1/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الاستِثمار الأجنبي بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 1 وتاريخ 5/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المُشتمِلة على برقية معالي وزير الصِناعة والكهرُباء رقم (625) وتاريخ 28/8/1420هـ المُرفق بِها محضر اللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم (48/8) وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمُراجعة المُقترحات المرفوعة من وزارة الصِناعة والكهرُباء بشأن مناخ الاستِثمار في المملكة.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1420هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ.
يُقرِر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام الاستِثمار الأجنبي بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الاستثمار الأجنبي
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعِبارات التالية المعاني المُبينة أمام كُلٍ مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:
1- المجلِس: المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
2- مجلِس الإدارة: مجلِس إدارة الهيئة العامة للاستِثمار.
3- الهيئة: الهيئة العامة للاستِثمار.
4- المُحافِظ: مُحافِظ الهيئة العامة للاستِثمار ورئيس مجلِس الإدارة.
5- المُستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتِباري الذي لا يتمتع جميع الشُركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
6- الاستِثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مُرخص له بموجب هذا النِظام.
7- رأس المال الأجنبي: يُقصد برأس المال الأجنبي في هذا النِظام – على سبيل المِثال وليس الحصر – الأموال والحقوق التالي متى كانت مملوكة لمُستثمِر أجنبي:
أ - النقود والأوراق المالية والأوراق التِجارية.
ب - أرباح الاستِثمار الأجنبي إذا تم توظيفُها في زيادة رأس المال أو توسِعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
ت - الآلات والمُعِدات والتجهيزات وقِطع الغيار ووسائل النقل ومُستلزمات الإنتاج ذات الصِلة بالاستِثمار.
ث - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق المُلكية الفكرية والمعرِفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
8- مُنشآت السِلع: المشروعات المُنتِجة للسِلع الصِناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
9- مُنشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمُقاولات.
10- النِظام: نِظام الاستثِمار الأجنبي:
11- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة والاتِفاقيات، يصدُر لاستِثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استِثماري في المملكة بصِفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبُت في طلب الاستِثمار خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المُستندات المطلوبة في اللائحة، وإذا مضت المُدة المُحددة دون أن تبُت الهيئة في الطلب وجِب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمُستثمِر.
إذا رفضت الهيئة الطلب خِلال المُدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مُسبِباً، ولِمن صدر في حقه قرار الرفض التظلُم مِنه وِفقاً لما تقضي به الأنظِمة.
المادة الثالثة:
يختص المجلِس بإصدار قائمة أنواع النشاط المُستثنى من الاستِثمار الأجنبي.
المادة الرابعة:
مع مُراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمُستثمِر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشِطة مُختلِفة، وتُحدِد اللائحة الضوابِط اللازِمة.
المادة الخامسة:
يجوز أن تكون الاستِثمارات الأجنبية التي يُرخَص لها للعمل طِبقاً لأحكام هذا النِظام بإحدى الصورتين الآتيتين:
1- مُنشآت مملوكة لمُستثمِر وطني ومُستثمِر أجنبي.
2- مُنشآت مملوكة بالكامل لمُستثمِر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمُنشأة طِبقاً للأنظِمة والتعليمات.
المادة السادسة:
يتمتع المشروع المُرخص له بموجب هذا النِظام بجميع المزايا والحوافِز والضمانات التي يتمتع بِها المشروع الوطني حسب الأنظِمة والتعليمات.
المادة السابعة:
يحق للمُستثمِر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حِصتُه أو مِن فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المُنشأة للخارِج أو التصرُف فيها بأية وسيلة مشروعة أُخرى، كما يحق له تحويل المبالِغ الضرورية للوفاء بأي التِزامات تعاقُدية خاصة بالمشروع.
المادة الثامنة:
يجوز للمُنشأة الأجنبية المُرخص لها بموجب هذا النِظام تملُك العقارات اللازِمة في حدود الحاجة لمُزاولة النشاط المُرخص أو لغرض سكن كُل العاملين بِها أو بعضِهم وذلك وِفقاً لأحكام تملُك غير السعوديين للعقار.
المادة التاسعة:
تكون كفالة المُستثمِر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المُنشأة المُرخص لها.
المادة العاشرة:
توفِر الهيئة للراغبين في الاستِثمار كُل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازِمة، كما تُقدِم لهُم كُل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المُعاملات المُتعلِقة بالاستِثمار.
المادة الحادية عشرة:
لا تجوز مُصادرة الاستِثمارات التابِعة للمُستثمِر الأجنبي كُلاً أو جُزءاً إلا بحُكم قضائي، كما لا يجوز نزع مُلكيتِها كُلاً أو جُزءاً إلا للمصلحة العامة مُقابِل تعويض عادل، وِفقاً للأنظِمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
1- تُبلِغ الهيئة المُستثمِر الأجنبي كتابياً عند مُخالفة أحكام هذا النِظام ولائحتِه لإزالة المُخالفة خِلال مُدة زمنية تُحدِدُها الهيئة تتناسب وإزالة المُخالفة.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب المُستثمِر الأجنبي عند بقاء المُخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ - حجب كُل أو بعض الحوافِز والمزايا المُقررة للمُستثمِر الأجنبي.
ب - فرض غرامة مالية لا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعوديِّ.
ت - إلغاء ترخيص الاستِثمار الأجنبي.
3- تُطبق العقوبات المُشارِ إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلِس الإدارة.
4- يجوز التظلُم من القرار الصادِر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وِفقاً لنِظامه.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالاتِفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:
1- تتم تسوية الخِلافات التي تنشأ بين الحُكومة والمُستثمِر الأجنبي فيما له علاقة باستِثماراتِه المُرخص لها بموجب هذا النِظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يُحل الخِلاف حسب الأنظِمة.
2- تتم تسوية الخِلافات التي تنشأ بين المُستثمِر الأجنبي وشُركائه السعوديين فيما له علاقة باستِثماراتِه المُرخصة بموجب هذا النِظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يُحل الخِلاف حسب الأنظِمة.
المادة الرابعة عشرة:
تُعامل جميع الاستِثمارات الأجنبية المُرخص لها بموجب هذا النِظام طِبقاً لأحكام الضرائب المعمول بِها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الخامسة عشرة:
يلتزِم المُستثمِر الأجنبي بالتقيُّد بكُل الأنظِمة واللوائح والتعليمات المعمول بِها في المملكة العربية السعودية وبالاتِفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة السادسة عشرة:
لا يُخِل تطبيق هذا النِظام بالحقوق المُكتسبة للاستِثمارات الأجنبية القائمة بصورة نِظامية قبل نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك فإن مُمارسة هذه المشروعات لنشاطِها أو زيادة رأس مالِها تخضع لأحكامِه.
المادة السابعة عشرة:
تُصدِر الهيئة اللائحة وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِها.
المادة الثامنة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُلغي نِظام استِثمار رأس المال الأجنبي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ، كما يُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.(/)
نظام الاستثمار التعديني
الباب الأول (أحكام أولية)
تعريفات
المادة الأولى :
تكون للمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه.
" الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية..
" الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجياً أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.
" الأجور السطحية:المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة.
" الاستغلال:أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً), بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
" التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.
" المعادن:مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.
" الحصى :الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.
" الحفر:عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطع الأرض لدراسة مكونات باطنها.
" الخامات:تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية, وتوجد على حالتها الطبيعية.
" التكوينات المعدنية:أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.
" التعدين:عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال, بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك.
" التنقيب:البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية.
" المرخص له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقاً معينة بموجب هذا النظام.
" مالك الأرض:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين, وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.
" المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.
" المنجم:المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من تحتها.
" منجم صغير:يعتبر المنجم صغيراً في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد, وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك, ويعود تقدير ذلك للوزارة.
" منطقة الرخصة:المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.
" الارتفاق:استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به, من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.
" المستثمر:الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقاً محددة على منطقة (ما) وفقاً لهذا النظام.
" فحص الخامات:دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.
" المخلفات الخطرة:المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.
" الاستطلاع:المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.
" الكشف:نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة, بالطرق الجيولوجية, أو الجيوفيزيائية, أو الجيوكيميائية, والحفر بأنواعه, أو أي طريقة أخرى مناسبة, في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
" المحاجر:أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة.
" الرمل:الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.
" الرواسب الطبيعية:المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.
" الصخور:هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.
" البحر الإقليمي:منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة, ويبلغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً مقاساً من خط الأساس للدولة, وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك, وكذلك إلى قاع وباطن أرضه, ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.
" خطة إعادة التأهيل:يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.
" المنطقة الاقتصادية الخالصة:المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له, وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة
" اللائحة:اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ملكية الدولة للمعادن
المادة الثانية :
تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض. ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقاً لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خلال مدة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم.
المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكامه على ما يأتي:
1. البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
2. اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها
المادة الرابعة :
تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه, باتخاذ ما يأتي:
1. إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.
2. تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.
3. تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
4. التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
5. توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية.
6. التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية، مثل الطرق, والسكك الحديدية, والموانئ، ومحطات الطاقة, وخطوط إمداد الطاقة.
7. تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
8. الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
9. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقاً لما تقرره اللائحة.
10. تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية.
11. تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاً لهذا النظام.
12. تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين.
13. تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
14. تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
15. تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاً لهذا النظام.
16. تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.
ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
المادة الخامسة:
لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك, ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1. يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية - بعد إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص.
2. يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
أنواع الرخص وإصدارها
المادة السادسة:
الرخص التي تخول الحقوق وفقاً لهذا النظام هي:
1. رخصة استطلاع.
2. رخصة كشف.
3. رخصة جمع مواد.
4. رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:
i. رخصة تعدين.
ii. رخصة محجر مواد خام.
iii. رخصة منجم صغير.
iv. رخصة محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
المادة السابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذا النظام، يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام على الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة, أو على المناطق البحرية.
الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
المادة الثامنة:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الآتي:
1. الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي حددت رسمياً بأنها تاريخية أو أثرية.
2. الأراضي التي تقوم عليها مدن, أو شوارع, أو مطارات, أو سكك حديدية, أو خطوط أنابيب, أو طرق عامة, أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة, أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة, أو أي مرفق عام, أو منشأة عسكرية, أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
3. الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
مناطق الاحتياطي التعديني
المادة التاسعة :
للوزير أن يصدر قراراً بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني, وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ على هذه الأرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين أو التحجير وفقاً لهذا النظام.
سجل الطلبات والرخص
المادة العاشرة:
تنشئ الوزارة سجلاً يسمى (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاً لهذا النظام، وسجلاً آخر يسمى (سجل الرخص) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاً لهذا النظام. ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص. ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام, وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الثاني (الأحكام العامة للرخص)
الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا النظام للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين. ويجب أن يتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال, وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
البت في الطلبات المتعارضة
المادة الثانية عشرة:
إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار - عند البت في تلك الطلبات - الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.
تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام
المادة الثالثة عشرة:
يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام. ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه رفض طلبه.
رهن الحقوق ونقل الالتزامات
المادة الرابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له, أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة, إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة, وتبت الوزارة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.
تعديل شروط الرخص
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها. ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة.
رفض الطلبات
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
سرية المعلومات
المادة السابعة عشرة:
تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية, ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له ذلك. ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها. وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة
المادة الثامنة عشرة:
يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
إيقاف النشاط أو تعليقه
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاً لهذا النظام, وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك، وفي حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضراراً للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجاً غير عادي أو إتلافاً جوهرياً لأي منطقة، على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه. ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
أسباب إنهاء الرخص
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقاً لهذا النظام ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية:
1. تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.
2. تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.
3. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة.
4. عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة.
5. أخر المرخص له أكثر من (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية.
6. أخر المرخص له مدة (ستين) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
إجراءات الإنهاء
المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقاًَ لهذا النظام, بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.
2. الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة - إذا طلب ذلك- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.
3. يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا زالت قائمة.
وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد, يجوز إصدار القرار من الوزارة، مصحوباً ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الإنهاء قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.
الموجودات وقت الإنهاء
المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض, يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص لأي سبب كان, أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أم منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة, وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
حماية حقوق الغير
المادة الثالثة والعشرون:
اذا كانت الاراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي ,أو كان لأحد الأشخاص حق إنتفاع فيها ثابت شرعا فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع الرخصة -متي ما طلب منه ذلك- التى تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام ,وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أياكان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به إستعمال الأرض من نفع وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها وأن يقدم ذلك الإتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض. وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل, يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض. ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الأرض أو المنتفع بذلك القرار. وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك , أو المنتفع وبما يتمشي مع التنفيذ الملائم لأغراض الرخصة.
إدارة الأعمال
المادة الرابعة والعشرون:
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
المادة الخامسة والعشرون:المسح الجوي
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.
التقيد بأنظمة المملكة
المادة المادة السادسة والعشرون:
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وبهذا النظام ولائحته التنفيذية.
المحافظة على البيئة
المادة السابعة والعشرون :
على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي:
1. تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يوماً من استلام هذه الدراسة, وفقاً لما توضحه اللائحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
2. يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في اللائحة.
3. يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناء أم نقشاً أم كتابة أم رسماً أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.
القوة القاهرة
المادة الثامنة والعشرون:
إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيراً في العمل أو الأداء. ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة.
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.
التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها, وفقاً للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
حقوق الارتفاق
المادة الثلاثون:
تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية. وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاماً لاكتساب تلك الحقوق. وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له, على ألا يخل ذلك بالأولويات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.
الباب الثالث (الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف) الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
إصدار الرخصة
المادة الحادية والثلاثون:
تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان. وتحدد اللائحة شروط الرخصة.
الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
المادة الثانية والثلاثون:
تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة. ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي:
1. فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام
2. فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
3. استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
4. القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
5. الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة.
ولا تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن. كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقاً انفراديا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
التزامات حامل رخصة الاستطلاع
المادة الثالثة والثلاثون:
يلتزم المرخص له - إضافة الى ما تحدده اللائحة - بما يأتي:
1. إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
2. تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
3. تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
الفصل الثاني: رخصة الكشف
إصدار رخصة كشف
المادة الرابعة والثلاثون:
يصدر الوزير رخصة كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات, وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
المادة الخامسة والثلاثون:
تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية، كما تخوله الحقوق الانفرادية الآتية:
1. الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
2. استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
3. إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
4. استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.
5. الحصول - أثناء سريان مدة الرخصة - على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاً لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة, فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
التزامات حامل رخصة الكشف
المادة السادسة والثلاثون:
يلتزم المرخص له طبقاً لما تحدده اللائحة بما يلي :
1. الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
2. اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
3. إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
4. تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
5. تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة.
الباب الرابع (الأحكام الخاصة برخص الاستغلال) الفصل الأول: أحكام مشتركة
الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
المادة السابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً)، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها. ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.
التزامات حامل رخصة الاستغلال
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والالتزام بالضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
عدم استغلال أحد المعادن
المادة التاسعة والثلاثون:
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.
استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
المادة الأربعون:
إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى, فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المناطق المحجوزة للمنافسة
المادة الحادية والأربعون:
يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس, وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
شراء الإنتاج
المادة الثانية والأربعون:
للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط والأسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث.
تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
المادة الثالثة والأربعون:
للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثاني: إصدار رخص الاستغلال
رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
المادة الرابعة والأربعون:
يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراً مربعاً، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية, وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو انواع من الصخور المحددة في اللائحة كمواد خام.
رخصة المنجم الصغير
المادة الخامسة والأربعون:
يصدر الوزير رخصة منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (عشرين) سنة، على ألاَ تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
رخصة محجر مواد البناء
المادة السادسة والأربعون:
تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألاَ تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (250.000) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.
الباب الخامس (الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد)
إصدار رخصة جمع مواد
المادة السابعة والأربعون:
تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين). ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
المادة الثامنة والأربعون:
تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاً غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامة بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريراً نهائياً على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
الباب السادس (الأحكام المالية)
الرسوم
المادة التاسعة والأربعون:
يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1. رسم تقديم الطلب.
2. رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
3. رسم تحويل الرخصة.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
المادة الخمسون:
1. تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل مقابلاً مالياً نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.
2. تحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية, ووزير المالية, كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار.
الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
المادة الحادية والخمسون:
في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل المملكة، تشكل لجنة من المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية والخمسون:
يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
المادة الثالثة والخمسون:
تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة.
الباب السابع (أحكام متنوعة)
عقوبات عامة
المادة الرابعة والخمسون:
يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة.
عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
المادة الخامسة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو أي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة
المادة السادسة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يوماً عائداً مستحقاً لها أو سلمها عائداً أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.
تطبيق العقوبات
المادة السابعة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام, يتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثلاثة من المختصين يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر. وتنظم اللائحة أعمال هذه اللجنة.
التحكيم
المادة الثامنة والخمسون:
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية. ولأغراض هذا النظام يعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع
الوثائق والبيانات الواجب نشرها
المادة التاسعة والخمسون:
على الوزارة أن تنشر في الجريدة الرسمية النص الكامل لكل مما يأتي:
1. اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2. القرارات ذات الطابع العام.
3. الرخصة المانحة للحقوق.
4. القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام.
5. القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
أثر هذا النظام على الرخص السابقة
المادة الستون:
1. يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 21) والتاريخ 20/5/1392هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات سابقة.
2. يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20/5/1392هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به.
نشر هذا النظام ونفاذه
المادة الحادية والستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والستون:
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
استنادا إلى ما جاء في المادة ( 49 ) من هذا النظام تكون الرسوم على النحو التالي:
رسوم تقديم الطلب
رخصة استطلاع. 5000 ريال
رخصة كشف. 5000 ريال
رخصة تعدين. 5000 ريال
رخصة محجر مواد خام. 5000 ريال
رخصة منجم صغير. 5000 ريال
رخصة محجر مواد بناء. 1000 ريال
رخصة جمع مواد. 1000 ريال
رسوم إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة استطلاع. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة كشف. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة تعدين. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد خام. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة منجم صغير. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد بناء. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة جمع مواد. 5000 ريال
رسوم تحويل الرخص
رسوم تحويل الرخص. 5000 ريال(/)
نِظام البحث العلمي والبحريِّ فِي المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعوديِّة
1413هـ
الرقم: م /12
التاريخ: 11/8/1413هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 10/8/1413هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 103 وتاريخ 10/8/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخطابِه رقم (985/8) وتاريخ 22/6/1406هـ، المُشتمِلة على صورة خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام الذي سبق أن رفع للمقام السامي برقم (1/1/1/1761) وتاريخ 10/6/1406هـ، بشأن طلب سموِه الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعوديِّة.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق بخِطاب سموِه المذكور أعلاه المُعد من قِبَل الجهات ذات العلاقة.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (43) وتاريخ 21/4/1408هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المرفوع بخِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (2/3/7/3369) وتاريخ 2/11/1410هـ الوارِد بخِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (862/8) وتاريخ 19/11/1410هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء رقم (25) وتاريخ 5/3/1413هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (115) وتاريخ 13/5/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (47) وتاريخ 27/6/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (158) وتاريخ 25/7/1413هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد اُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة
التابِعة للمملكة العربية السعوديِّة
المادة الأولى:
يُطبَّق هذا النِظام على جميع المناطِق البحريِّة الخاضِعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كُلٍ مِن: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظِمة المملكة، والتي تُسمَّى فيما بعد (المناطِق البحريِّة).
المادة الثانية:
لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي:
1- البحث العلمي البحريِّ:
يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريِّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريِّة.
2- السفينة:
تعني كل عائمة بحريِّة تُستخدم في أعمال البحث العلمي البحريِّ وِفق الأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3- الشخص:
يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتِباري.
4- تلوث البيئة البحريِّة:
يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالمواد والحياة البحريِّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.
5- الجهة المُختصة:
تعني إدارة الماسحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران.
المادة الثالثة:
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريِّة، حق خالص للمملكة.
2- لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط:
أ - أنَّ يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها.
ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.
3- لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريِّة أو مواردِها.
المادة الرابعة:
1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال:
أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.
ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري.
ت - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.
ث - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريِّة.
ج -إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.
ح -الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريِّة.
2- تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.
المادة الخامسة:
1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.
2- في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.
3- يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.
المادة السادسة:
يجب أن يتضمَّن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ نُسخاً من مشاريع البحوث المُزمع إجراؤها، على أنَّ تتضمَّن البيانات الآتية:
1- تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطِه السابِقة وأماكِن مُّمارستِها، والجهات الأجنبية السابق تعامُله معها في مشروعات مُّماثِلة.
2- تحديد الجِهة المسئولة عن المشروع ومصادِر تمويله.
3- تسمية فريق البحث، وأسماء الفنيين المُعاونين وبيان تخصُّصاتِهم وخبراتِهم وجنسياتِهم.
4- طبيعة مشروع البحث وبرنامجِه والهدف مِنه والمُدة المُحدَّدة لإنجازِه.
5- تحديداً جُغرافياً دقيقاً للمناطِق البحريِّة المطلوب إجراء البحث فيها.
6- الأسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استِخدامِها في أعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة أو السُفن المُراد استِخدامِها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطِراز والفئة، والوصف الكامِل للأجهِزة والمُعِدات العلمية وطبيعتِها.
7- التاريخ المُتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسُفن المُستخدمة، أو لتركيب المُعِدات والأجهِزة وإزالتِها حسب الاقتِضاء.
8- المدى الذي يرى مُقدِّم الطلب أن من المُّمكِن للمملكة في حدودِه أنَّ تُشارِك في البحث أو أنَّ تكون مُّمثِلة فيه.
9- دِراسة علمية عن التأثيرات المُترتِبة على القيام بالبحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة.
المادة السابعة:
يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة، أنَّ يقترِن بالتعهُدات التالية:
1- توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.
2- تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.
3- إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.
4- إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.
5- اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريِّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.
6- عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريِّة.
7- احتِرام الأنظِمة البحريِّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية.
8- احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة.
9- المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأنَّ تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل.
10- عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.
المادة الثامنة:
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريِّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.
2- يجب أنَّ يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
3- للجهة المُختصة أنَّ ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أنَّ يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.
4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.
المادة التاسعة:
1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في:
أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.
ب - القيام – في أي وقت – ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.
ت - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.
ث - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل.
2- إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء.
3- يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة – يتم الاتِفاق عليها – من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.
المادة العاشرة:
يجب عن استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي:
1- أنَّ تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأنَّ تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريِّة والجويِّة.
2- ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.
المادة الحادية عشرة:
تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريِّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.
المادة الثانية عشرة:
1- يُراقب البحث العلمي وما يرتبِط بِه من أنشِطة، عن طريق مُراقِبين تختارُهم الجهة المُختصة.
2- عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريِّة وتسليم نتائجِها.
3- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.
المادة الثالثة عشرة:
ليس في هذا النِظام ما يؤثِر على الحقوق المُقرَّرة للمملكة كدولة ساحلية وِفقاً للأعراف الدولية وغيرِها مِن قواعِد القانون الدولي الأُخرى، وما تقضي بِه الأنظِمة الداخلية السارية في المملكة.
المادة الرابعة عشرة:
1- عند تطبيق أحكام هذا النِظام على مشروع بحث علمي بحريِّ تقوم بِه سُفن حُكومية أجنبية أو سُفن تابِعة لمُنظمات دولية مُختصة، تجري كافة الاتِصالات وتُقدَّم الطلبات، وتتم التبليغات بالطُرق الدُبلوماسية.
2- بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية.
المادة الخامسة عشرة:
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن (200.000) مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- يجوز أنَّ تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.
3- يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.
المادة السادسة عشرة:
لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريِّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.
المادة السابعة عشرة:
تُصدِر وزارة الدِّفاع والطيران اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، مع أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة عشرة:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العملية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة بشرط، مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.
المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه[1].
[1] - نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3737) وتاريخ 17/11/1419هـ.(/)
نِظام البريد
1406هـ
الرقم: م / 4
التاريخ: 21/2/1406هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (47) وتاريخ 20/2/1406هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة الصادِر بالأوامِر السنية رقم (52/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ، وعلى نِظام الحوالات الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ، وعلى نِظام الخِطابات والعِلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادِر بالإرادة السنة رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ، وعلى نِظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 16/1/1406هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام البريد بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار رقم 24 وتاريخ 16/1/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/س/28728) وتاريخ 23/12/1400هـ، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتِف المرفوع إلى ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3290) وتاريخ 28/11/1400هـ، المُتضمِّن طلبِه الموافقة على مشروع نِظام البريد الذي قامت الوزارة بإعدادِه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (69) وتاريخ 22/6/1405هـ، والمحضر المُرفق بِها المُعد من الشُعبة بالاشتِراك مع وزارة البرق والبريد والهاتِف.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (97) وتاريخ 27/11/1405هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام البريد بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
3- تقوم وزارة البرق والبريد والهاتِف قبل نفاذ هذا النِظام بإعداد ما يلزم لهُ مِن قرارات ولوائح وتُصدِر ما يقع تحت اختِصاصِها مع نفاذ هذا النِظام، وترفع نص النِظام على اختِصاص مجلِس الوزراء بإصدارِه خِلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام البريد
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يُدار مرفِق البريد بمُقتضى أحكام هذا النِظام.
المادة الثانية:
يختص مرفِق البريد وحدُهُ بنقِل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر في حدود الأنظِمة، كما يختص بالاشتِراك مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بإصدار الطوابِع العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبُها تعريفة أجور الخدمات البريدية.
المادة الثالثة:
تُعدَّ تعريفة أجور الخدمات البريدية من قِبَل وزارة البرق والبريد والهاتِف بالاشتِراك مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتصدُر بقرار من مجلِس الوزراء. ولوزير البرق والبريد والهاتِف بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني تعديل هذه التعريفة.
المادة الرابعة:
تُؤدى خدمات مرفِق البريد بمُقابِل مالي تُحدِّدُه تعريفة أجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الإعفاء مِنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة بذلك.
المادة الخامسة:
يجوز لمرفِق البريد القيام بخدمة نقل الطُرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد المُمتاز، وكذلك أية خدمات أُخرى لها صِلة بخدمة مرفِق البريد، ويُحدَّد المُقابِل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتِف، ووزير المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة السادسة:
يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطُرق الآتية:
1- طوابِع بريد مطبوعة أو مُلصقة على البعائث وصالِحة في بلد المُصدِر.
2- بصمات آلات التخليص.
3- أختام خالِص الأُجرة أو بصمات آلات الطِباعة.
المادة السابعة:
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود مصونة، ولا يجوز الإطِلاع على مُحتوياتِها إلا في الحالات التي تُحدِّدُها الأنظِمة النافِذة أو قرارات مجلِس الوزراء أو مُقتضيات المصلحة العامة.
المادة الثامنة:
يُمنع بصِفة مُطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحِها من الجمارِك وبيعِها واستِعمالِها إلا بعد الحصول على التراخيص المُنظِمة لذلك من إدارة البريد، وتوضِح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازِمة.
المادة التاسعة:
تُعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود قبل تسليمِها للمُرسل إليه مُلكاً للمُرسِل يحِق لهُ استِردادِها أو إدخال تعديل على عنوانِها، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يُعتبر مرفِق البريد مسئولاً عن فقد أو تلف ما يُسلم لهُ من بعائث بريدية مُسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحِق المُرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضاً بموجب ما هو مُقرَّر بالاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء.
المادة الحادية عشرة:
تنتهي مسئولية إدارة مرفِق البريد بتسليم بعائث البريد المُسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها، إلى المُرسل إليه أو المُفوض من قِبلِه.
المادة الثانية عشرة:
على مرفِق البريد الامتِناع بصِفة مُطلقة عن نقل أية مادة بريدية يُشتبِه في احتوائِها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجِهات المُختصة عند مُلاحظة ذلك فوراً، وتُحدَّد المواد الممنوع تداولِها والإجراءات التي تُتبع في حالة الاشتِباه بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز في داخِل المملكة بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.
المادة الرابعة عشرة:
1- تحتفِظ إدارة مرفِق البريد بالمُستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمُها لأصحابِها، للمُدَّد المُقرَّرة في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام.
2- يحق لِمُرسِل أية مادة بريدية مُسجلة أو رسمية أو طرد، الاستِعلام عنها خِلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعِها في البريد، ويُحدِّد مجلِس الوزراء القواعِد والرسوم اللازِمة لذلك.
3- تقوم إدارة مرفِق البريد بإتلاف المُستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مُصادرة المواد البريدية التي انتهت مُدة حِفظِها المُقرَّرة وِفقاً للأحوال والإجراءات التي يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم إدارة مرفِق البريد بالتنسيق مع الجهات الحُكومية ذات العلاقة، بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستُنشأ مُستقبلاً بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكُلِِ مبنى، وبعدَّد الوحِدات السكنية فيه. ويُحدِّد وزير البرق والبريد والهاتِف نِطاق هذا النص بالاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية.
الفصل الثاني
العقوبات
المادة السادسة عشرة:
يُعاقب بذات العقوبات المُقرَّرة لجريمة تزوير الطوابِع البريدية، في نِظام مُكافحة التزوير:
1- كُل من قلَّد أو زوَّر أو استِعمل – مع علمِه بالتزوير – بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية.
2- كُل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمِه بذلك.
المادة السابعة عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الفقرة (3) من المادة الرابِعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كُل من ارتكِب فِعلاً من الأفعال الآتية:
1- نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد.
2- بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.
3- تضمين المادة البريدية أية ممنوعات.
4- تعمُد استِعمال طابِع بريد سبق التخليص بِه.
5- العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف.
6- إفشاء أية معلومات عن مُحتويات أية مادة بريدية.
7- الإِخلال بِحُكم المادة السابعة من هذا النِظام.
وإذا تم ارتِكاب إحدى المُخالفات السابِقة من أحد منسوبي أو مُتعهدي نقل البريد، فيُعتبر ذلك ظرفاً خاصاً يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازِمة.
المادة الثامنة عشرة:
عند كشف أو ضبط أية مُخالفة تستوجب إحدى العقوبات المُحدَّدة في هذا النِظام، تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتِهام تُحال القضية إلى ديوان المظالِم للحُكم فيها بما هو مُقرَّر نِظاماً.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة:
تُعتبر الاتِفاقيات البريدية التي تُصادق عليها المملكة مُكمِلة لأحكام هذا النِظام.
المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النِظام، أو غيرُه في نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة، الصادِر بالأوامِر السنية رقم (25/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ. ونِظام الحوالات، الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ. ونِظام الخِطابات والعِلب المُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ. ونِظام الطُرود العادية والمُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.
المادة الحادية والعشرون:
تُنشر قرارات مجلِس الوزراء التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون:
يُصدِر وزير البرق والبريد والهاتِف اللوائح اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِّه[1].
[1] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3091) وتاريخ 1/4/1406هـ.(/)
نِظام البلديات والقُرى
1397هـ
الرقم: م / 5
التاريخ: 21/2/1397هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والسابعة والعشرين، وعلى الفقرة رقم (4) من المادة الثامنة والأربعين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام البلديات والقُرى بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع الملكي الكريم
خالد
قرار رقم 130 وتاريخ 6/2/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (593/1426/3) وتاريخ 14/3/1396هـ، المُرفق به مشروع نِظام البلديات والقُرى، ومُذكرتِه الإيضاحية الذي طلب فيه سموه الموافقة على النِظام المذكور.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام البلديات والقُرى بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام البلديات والقُرى[1]
الباب الأول
إنشاء البلدية وتحديد وظائفِها
الفصل الأول
إنشاء البلدية
المادة الأولى:
البلدية شخصية اعتِبارية ذات استِقلال مالي وإداري، تُمارِّس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الثانية:
1- يتم إنشاء البلديات وتسميتِها، وتحديد وتعديل درجاتِها وإلغاؤها، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتِراح مجلِس المُقاطعة، ويُراعى في ذلك الظروف السُكانية والاجتِماعية والعُمرانية والاقتِصادية وغيرِها.
2- يُعين وزير الشؤون البلدية والقروية – للبلدية – عند إنشائها لجنة تُمارِس الاختِصاصات والصلاحيات المُخولة للمجلِس البلدي والمنصوص عليها في هذا النِظام لمُدة سنتين، يُجرى قبل انتهائِها تشكيل مجلِس بلدي وفِق أحكام هذا النِظام، ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية في حالة تعذُر ذلك تمديد هذه المُدة.
3- تُطبق الفقرة السابِقة على البلديات القائمة حين صدور هذا النِظام.
المادة الثالثة:
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتِراح المجلِس البلدي وموافقة مجلِس المُقاطعة، مُخططاً يُبين حدود البلدية والمنطِقة الخاضِعة لسُلطتِها.
المادة الرابعة:
1- يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلِس المُقاطعة، ويُحدَّد في القرار اسم البلدية الجديدة ومركزِها ودرجتِها وكُل ما يتعلق بحقوقِها والتِزاماتِها.
2- يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وبناءً على اقتِراح مجلِس المُقاطعة، ويُحدَّد في القرار أسماء البلديات ومراكزِها ودرجاتِها وكُل ما يتعلق بحقوقِها والتزاماتِها.
الفصل الثاني
وظائف البلدية
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من اختِصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المُتعلِقة بتنظيم منطقتِها وإصلاحِها وتجميلِها والمُحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتِخاذ التدابير اللازِمة خاصة في النواحي التالية:
1- تنظيم وتنسيق البلدة وِفق مُخطط تنظيمي مُصدق أصولاً من الجهات المُختصة.
2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومُراقبتِها.
3- المُحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمُنتزهات وأماكن السِباحة العامة وتنظيمِها وإدارتِها بطريق مُباشر أو غير مُباشِرة، ومُراقبتِها.
4- وقاية الصحة العامة وردم البِّرك والمُستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتِها من الرِمال.
5- مُراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين الموطنين بِها، ومُراقبة أسعارِها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتِراك مع الجهات المُختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً.
6- إنشاء المسالخ وتنظِميها.
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
8- الترخيص بمُزاولة الحِرف والمِهن وفتح المحلات العامة ومُراقبتِها صحياً وفنياً.
9- المُحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتِخاذ الإجراءات اللازِمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المُتداعية مِنها، وإنشاء الملاجئ العامة.
10- تحديد مواقف الباعة المُتجولين، والسيارات والعربات بالاتِفاق مع الجهات المُختصة.
11- تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجورِه بالاتِفاق مع الجهات المُختصة.
12- نزع مُلكية العقارات للمنفعة العامة.
13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية، والغرامات والجزاءات التي توقع على المُخالفين لأنظِمتِها.
14- الإشراف على انتِخابات وترشيح رؤساء الحِرف والمِهن، ومُراقبة أعمالِهم وحل الخِلافات التي تحدُث بينهُم.
15- حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المُختصة.
16- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتِماعي، والمُساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17- التعاون مع الجهات المُختصة لمنع التسول والتشرُد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالِهم.
18- إنشاء المقابِر والمغاسِل، وتسويرِها وتنظيفِها، ودفن الموتى.
19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسِرة، والرِفق بالحيوان.
20- منع وإزالة التعدي على أملاكِها الخاصة، والأملاك العامة الخاضِعة لسُلطتِها.
21- أية اختصاصات أُخرى يصدُر بِها قرار من مجلِس الوزراء.
الباب الثاني
الفصل الأول
سُلُّطات البلدية
المادة السادسة:
يتولى السُلُّطات في البلدية:
1- المجلِس البلدي، ويُمارِّس سُلطة التقرير والمُراقبة.
2- رئيس البلدية، ويُمارِّس سُلطة التنفيذ بمُعاون أجهزة البلدية.
المادة السابعة:
1- وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية.
2- يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات المجلِس البلدي التي تخضع لتصديقُه أو تصديق من يُفوِّضُه.
3- لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلُّب من المجلِس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تُتخذ خِلاف للأنظِمة، وله أن يُلغي أو يُعدِل تلك الإجراءات بقرار مُسبِب.
الفصل الثاني
المجلِس البلدي
المادة الثامنة:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار مِنه عدد أعضاء المجلِس البلدي في كُل بلدية، على أنَّ لا يقِل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، ويكون من بينِهم رئيس البلدية.
المادة التاسعة:
يتم اختيار نِصف الأعضاء بالانتِخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النِصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
المادة العاشرة:
يختار المجلِس البلدي رئيسُه ونائبُه من بين أعضائه، بصِفة دورية لمُدة سنتين قابِلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المُرشحين، فيُعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مُرجحاً.
المادة الحادية عشرة:
يُشترط في عضو المجلِس البلدي أنَّ يكون:
1- سعوديِّاً بالدم أو المولد أو مُتجنِّساً مضى على تجنُسِه عشر سنوات على الأقل.
2- مُتِماً الخامسة والعشرين من عُمرِه.
3- أنَّ يُقيم إقامة دائمة في نِطاق البلدية طوال مُدة عضويتِه.
4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلِة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
5- غير مفصول من الخِدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكُن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6- مُجيداً للقِراءة والكِتابة.
7- مُتمتِعاً بالأهلية الشرعية.
8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
المادة الثانية عشرة:
1- يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتسمية أعضاء المجلِس المُنتخبين والمُعيِّنين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلِس البلدي خِلال فترة ولايتِه.
2- إذا شُغِرت عضوية أحد أعضاء المجلِس المُنتخبين لأي سبب، يُسمَّي وزير الشؤون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات – إن وجِد – عضواً ويُدعى ليحل محل من شُغِرت عضويتُه وللمُدة الباقية من ولاية المجلِس، أمَّا إذا لم يوجد مُرشح حائز على الأصوات، أو إذا شَغرت عضوية أحد أعضاء المجلِس المُعيِّنين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي مِنهُما للمُدة الباقية من ولاية المجلِس، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
3- إذا نقص عدد أعضاء المجلِس عن النِصف، وتعذر ملء الشواغِر بالشكل المُحدَّد بالفقرة السابِقة، فيُعتبر المجلِس مُنحلاً ويصدُر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والقروية.
4- مُدة ولاية المجلِس البلدي أربع سنوات، اعتِباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
5- يجوز حل المجلِس البلدي قبل انتِهاء مُدة ولايتُه إذا عجز عن القيام بواجباتِه، وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يُحدِّد الوزير من يُمارِّس صلاحيات المجلِس حتى صدور قار تسمية أعضاء المجلِس الجديد.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز لعضو المجلِس البلدي، الآتي:
1- أنَّ يجمع بين عضوية مجلِس بلديتين.
2- أنَّ يكون موظفاً في البلدية، ما لم يكُن قد مضى على استقالتِه أو نقلِه من وظيفتِه سنة واحدة على الأقل.
3- أنَّ يكون مُقاوِلاً لأعمال أو لأشغال أو لوازِم البلدية سواء كان ذلك بصورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة.
4- أنَّ يكون رئيساً أو مُديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلِس إدارة هذا الشركة.
المادة الرابعة عشرة:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية طريقة انتِخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخِبين وإجراءات الاقتِراع والطعن.
المادة الخامسة عشرة:
يجتمع المجلِس البلدي في المكان المُخصَّص له مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابِه، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يُدرِج في الجدول أي موضوع يطلُّب عضو في المجلِس مِنه خطياً إدراجُه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتِماع. وليس للمجلِس أنَّ يبحث في مواضيع غير مُدرجة في الجدول.
المادة السادسة عشرة:
يجوز لرئيس المجلِس البلدي دعوة المجلِس لعقد جلسة طارئة كُلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلِس لجلسة طارئة إذا طلب مِنه ذلك أكثر أعضاء المجلِس، وتُعقد الجلسة خِلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويُقتصر البحث فيها على المواضيع التي عُقِدت من أجلِها.
المادة السابعة عشرة:
على رئيس المجلِس أو أي عضو من أعضائه مُغادرة الجلسة في كُل مرة يبحث فيها المجلِس قضية تتعقل بصورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلِس أنَّ يتخذ القرار بالاقتِراع السري في غيابه.
المادة الثامنة عشرة:
جلسات المجلِس البلدي سرية، وللمجلِس أن يدعو لحضور جلسات المجلِس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة التاسعة عشرة:
لا تُعتبر جلِسات المجلِس البلدي نِظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
المادة العشرون:
1- يتخذ المجلِس البلدي قراراتِه بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبِه في حال غيابِه مُرجِحاً.
2- يُجرى التصويت بطريقة الاقتِراع العلني، ويجوز للمجلِس أنَّ يُقرَّر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتِراع سرياً.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز للمجلِس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا مُعيِّنة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلِس لاتِخاذ القرار اللازِم.
المادة الثانية والعشرون:
تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلِس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.
المادة الثالثة والعشرون:
يتخذ المجلِس البلدي قراراته في جميع المسائل المُتعلِقة بالبلدية طِبقاً لهذا النِظام وغيره من الأنظِمة واللوائح وخاصة فيما يلي:
1- إعداد مشروع ميزانية البلدية.
2- إقرار مشروع الحِساب الختامي بقصد رفعه للجِهات المُختصة.
3- إعداد مشروع المُخطَّط التنظيمي للبلدية – بالاشتراك مع الجهات المعنية – تمهيداً لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية.
4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرُها في المناطِق العمرانية.
5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.
6- وضع اللوائح التنفيذية اللازِمة لمُمارسة البلدية واجباتِها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافِق العامة وغيرِها.
7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال.
8- اقتِراح مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال.
9- مُراقبة الإيرادات والمصرُّفات، وإدارة أموال البلدية طِبقاً للأنظِمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المُبينة في الإعانات الحكومية المُخصَّصة لها.
10- مُراقبة سير أعمال البلدية، والعمل على رفع كفاءتِها وحُسَّن أدائها للخدمات.
11- اقتِراح مشاريع نزع المُلكية للمنفعة العامة.
12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المُختصة، وقبول الوصايا والهِبات المُتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.
13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تُقدِّمُها البلدية بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر.
14- إبداء الرأي فيما يُعرض على المجلِس من قضايا.
المادة الرابعة والعشرون:
مع مُراعاة الفقرة (2) من المادة السابعة، يتخذ المجلِس البلدي قراراتُه في جميع المسائل المُتعلِقة بالبلدية.
المادة الخامسة والعشرون:
تُقدَّم استِقالة عضو المجلِس البلدي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها.
المادة السادسة والعشرون:
يفقد عضو المجلِس البلدي صِفة العضوية بقرار من المجلِس، خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية:
1- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام للمُرشح لعضوية المجلِس البلدي، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقِداً لأحدِها.
2- إذا ثبت استغلال صِفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية.
3- إذا وجِهت إليه الدعوة وتخلَّف دون عُذُر يقبله وزير الشؤون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات مُتتالية أو ست جلسات خِلال سنة واحدة.
المادة السابعة والعشرون:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة تصدُر مِنه المُكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللِّجان التي تقوم مقامِها، كما يُحدِّد نفقات الانتِداب والانتِقال وغيرِها في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارِج البلدة، وتُرصد الإعتِمادات اللازِمة لهذه المُكافآت وجميع النفقات اللازِمة لمُمارسة المجالِس البلدية أعمالِها في ميزانية البلديات.
الفصل الثالث
رئيس البلدية
المادة الثامنة والعشرون:
رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتِها وحُسَّن قيام موظفيها بواجباتِهم وِفق الأنظِمة والتعليمات النافِذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظِمة المرعية، وهو الذي يُمثِلُها أمام الغير وله أن يُنيب عنه خطياً من يُمثِلُها من موظفي البلدية.
المادة التاسعة والعشرون:
على رئيس البلدية بصِفتِه رئيساً لسُلطتِها التنفيذية اتِخاذ جميع التدابير اللازِمة لقيام البلدية بواجباتِها وِفق هذا النِظام وغيرُه من الأنظِمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي:
1- إدارة وارِدات ومصروفات البلدية وأموالِها ومُراقبة حساباتِها وصيانة حقوقِها.
2- إعداد تقرير شامِل عن نشاط البلدية كُل أربعة أشهُر، وتقديمه إلى المجلِس البلدي.
3- إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المُراد تنفيذُها خِلال السنة المالية القادِمة وتقديمُه إلى المجلِس البلدي.
4- تنفيذ الميزانية.
5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمُه إلى المجلِس البلدي.
6- إبرام العقود.
7- مُراقبة الأعمال التي تُنفذ لحساب البلدية واستِلامِها.
المادة الثلاثون:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقُه أو تصديق من يُفوِّضه.
المادة الحادية والثلاثون:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتِفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شُرطة بلدية، كما يُحدِّد عدد أفرادِها ورُتبِهم، ويتم اختيار شُرطة البلدية من بين رِّجال قوات الأمن الداخلي وِفق أحكام النِظام الخاص بِهم، ويكونون خِلال فترة إلحاقِهم بالبلدية تحت أمرة رئيسِها.
الباب الثالث
الشؤون المالية
المادة الثانية والثلاثون:
مع مُراعاة الحقوق المُعتبرة شرعاً، تكون جميع الأراضي التي لا يملِكُها أحد داخل حدود البلدية مُلكاً لها.
المادة الثالثة والثلاثون:
أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردِها غير قابِلة للحجز.
المادة الرابعة والثلاثون:
يتم إعداد ميزانية البلدية وِفق الأنظِمة الخاصة بذلك، وتُتبع من حيث بدئها ونهايتِها ميزانية الدولة.
المادة الخامسة والثلاثون:
تتألف موارِد البلدية مِن:
1- رسوم البلدية المُباشِرة التي تجبيها البلدية بنفسِها وحصتِها من الرسوم غير المُباشِرة التي تُخصِّصُها الدولة للبلديات وتجبيها لصالِحها.
2- الغرامات.
3- إيرادات أموال البلدية.
4- الوصايا والهِبات.
5- الرسوم التي تُفرض بنِظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.
6- الإعانات والمُخصَّصات التي تعتمِدُها الدولة للبلدية.
7- الموارِد الأُخرى المأذون بِها نِظاماً.
المادة السادسة والثلاثون:
يُقدَّم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلِس البلدي، ويُناقش المشروع طِبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا لم يتم اعتِماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المُختصة في حينِها لأي سبب من الأسباب، تبقى الوارِدات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابِقة، إلى أن يتم اعتِماد الميزانية الجديدة.
المادة الثامنة والثلاثون:
على رئيس البلدية أنَّ يُقدِّم إلى المجلِس البلدي خِلال شهرين على الأكثر من انتِهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
المادة التاسعة والثلاثون:
تُحصَّل موارِد البلدية والغرامات والجزاءات وِفق الأنظِمة والتعليمات المرعية.
المادة الأربعون:
تُنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارِداتِها، وإدارة وتنظيم شؤون موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها بلوائح يُراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يُصادق عليها من مجلِس الوزراء.
الباب الرابع
الشؤون القروية
المادة الحادية والأربعون:
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القُرى وتنظيم إدارتِها، بلائحة تصدُر عن مجلِس الوزراء.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة الثانية والأربعون:
يُمارَّس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النِظام لمجلِس المُقاطعة، إلى أن يتم تشكيله وِفقاً لنِظام المُقاطعات.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للبلديات أن تعقِد فيما بينِها اتِفاقات في الأمور المُتعلِقة بمصالحِها المُشتركة، وتخضع هذه الاتِفاقات لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامِر البلدية الصادِرة بموجب صلاحياتِها النِظامية، فيجوز أنَّ تقوم البلدية بأمر رئيسيها بالتنفيذ على نفقة المُمتنع في حدود النِظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتِناع من جزاء.
المادة الخامسة والأربعون:
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرُخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحِبُها مضمونها، كما يُمكِن له بعد موافقة المجلِس البلدي إلغاء هذه الرُخص والإجازات.
المادة السادسة والأربعون:
يحق لمن أصابه ضرر من تصرُّفات وقرارات المجلِس البلدي أو رئيس البلدية أنَّ يتظلَّم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة السابعة والأربعون:
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نِظامي الموظفين العام والمُستخدمين ونِظام التقاعُد المدني، إلا ما اُستُثني بموجب اللوائح الصادِرة تنفيذاً للمادة الأربعون من هذا النِظام.
المادة الثامنة والأربعون:
يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النِظام، وله تحويل بعض سُلُّطاتِه المنصوص عليها في هذا النِظام للمسئولين المُناط بِهم إدارة البلديات والقُرى.
المادة التاسعة والأربعون:
مع مُراعاة نِظام مجلِس الوزراء، ونِظام المُقاطعات، يُلغى هذا النِظام:
1- نِظام أمانة العاصِمة والبلديات.
2- نِظام ترتيب الانتِخابات البلدية.
3- جميع ما يتعارض معه من أنظِمة وقرارات ولوائح.
[1] - المصدر كِتاب (نِظام البلديات والقُرى) وزارة الشؤون البلدية والقروية – إدارة العلاقات العامة – الطبعة الأولى لعام 1397هـ.(/)
نظام البيانات التجارية
المادة الأولى:
يعد بياناً تجارياً – فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ إنتهاء الصلاحية.
ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع، أو صفاته.
هـ - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
المادة الثانية:
يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواءً أكان موضوعاً على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
المادة الثالثة:
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة الرابعة:
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يصنعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
المادة الخامسة:
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، مالم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة السادسة:
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار يصدر من وزير التجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، مالم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزير التجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند إمكانية ذلك.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
المادة الثامنة :
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة العاشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة:
يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.
المادة الثانية عشرة:
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لا تخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.(/)
نظام البيع بالتقسيط
المادة الأولى :
البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية :
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين – على الأقل لكل طرف نسخة ، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ، ووصفاً كاملاً للمبيع ، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً ، والقدر المؤجل ، ومبالغ الدفعات ، وعددها ، وأوقاتها ، وشروط الوفاء بالثمن ، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة :
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
المادة الرابعة :
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً ، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة :
أ – للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب – إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء ، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة :
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة :
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدي المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته ، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
المادة الثامنة :
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً ، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة :
أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات ، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة :
دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة :
يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصة.
المادة الثانية عشرة :
أ – يتولى موظفين – يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب – تكون – بقرار من وزير التجارة والصناعة – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة الرابعة عشرة :
ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
المادة الخامسة عشرة :
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
المادة السادسة عشرة :
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.(/)
نِظام التأمينات الاجتِماعية
1421هـ
الرقم: م / 33
التاريخ: 3/9/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (45/66) وتاريخ 23/2/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 199 وتاريخ 17/8/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6103/ر) وتاريخ 5/5/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية رقم (331/1/خ) وتاريخ 28/2/1416هـ، بشأن مشروع نِظام التأمينات الاجتِماعية.
وبعد الإطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (85) وتاريخ 30/3/1418هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (281) وتاريخ 7/9/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (45/66) وتاريخ 23/2/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19/7/1421هـ، ورقم (301) وتاريخ 10/8/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهذا.
ثانياً – تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة، وعضوية كُلٍ مِن: معالي وزير الخِدمة المدنية، معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني، معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، معالي وزير التِجارة، معالي وزير الصِناعة والكهرباء ومعالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نِظامي التقاعُد المدني والعسكري مِن جهة ونِظام التأمينات الاجتِماعية مِن جهة أُخرى، والوصول إلى قواعِد ثابِتة لتبادُل المنافِع فيما بينِها، على أنَّ ترفع هذه اللجنة توصيتِها في مُدة لا تتجاوز سنة.
ثالثاً – على صندوق معاشات التقاعُد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية سُرعة إعداد الدِراسات الاكتوارية اللازِمة للدراسة المُشار إليها في البند (ثانياً) وعرضُها على اللجنة المذكورة خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام التأمينات الاجتِماعية
الفصل الأول
فروع التأمينات الاجتِماعية والتعريفات
المادة الأولى:
1- يُسمَّى هذا النِظام: ( نِظام التأمينات الاجتِماعية )، ويتضمن فروع التأمينات الآتية:
أ - فرع الأخطار المِهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
ب - فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.
2- يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، حسب الطُرق النِظامية.
المادة الثانية:
تدُل الكلِمات والعبارات الوارِدة في هذا النِظام على معانيها المشروحة أمامِها، ما لم يرِد نص مُخالِف:
1-الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
2-التأمينات : التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في هذا النِظام.
3-المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية.
4-اللائحة أو اللوائح: القرارات التي تتضمن قواعِد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وِفقاً لهذا النِظام.
5-التعويضات : المزايا التي يوفِرُها كُل فرع من فروع النِظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أمْ خدمات كالعِلاج وما يتبعُه.
6-صاحِب العمل: كُل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبِّق عليه هذا النِظام – يستخدم عامِلاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.
7-المُشترِك: كُل من يخضع للتأمينات رجُلاً كان أو امرأة، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المُذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة ما دام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المُشترِك بأنهُ المُشترِك إلزامياً إذا كان من العُمال المذكورين في الفقرة (3) من المادة الرابعة، ويوصف بأنهُ المُشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة، والفقرة (1) من المادة الثامنة.
8-أفراد العائلة هُم:
أ - أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو: الذي توفيت زوجتُه المُشترِكة في النِظام، إذا كان عاجِزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزِه.
ب - الأبناء الذُكور الذين تقل أعمارُهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يُكمِلوا هذه السِّن، والبنات حتى زواجُهنَّ، ويُمدَّد الحد الأقصى لعُمر الأبناء الذُكور حتى يُكمِلوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يُكمِلون دراستهُم في مؤسسة تعليمية أو مِهنية، ولا يُشترط أي حد للسِّن طيلة بقائهِم عاجزين عن مُّمارسة أي فعالية مِهنية بسبب مرض مُزمِن أو عاهة.
ت - أبناء وبنات الابِن الذي توفي أثناء حياة المُشترِك في النِظام، وكانوا تحت إعالتِه حتى تاريخ وفاتِه بالشروط المُتعلِقة بالأبناء والبنات.
ث - أب وأُم المُشترِك المتوفى اللذان كانا تحت إعالتِه حتى تاريخ وفاتِه، بشرط أنَّ يكون الأب غير قادِر على العمل، أو تجاوز الستين من عُمرِه ولا يعمل.
ج -الجد والجدة بالشروط المُتعلِقة بالأب والأُم.
ح -أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المُشار إليها بالنِسبة للأبناء والبنات، بشرط أنَّ يكونوا تحت إعالتِه حتى تاريخ الوفاة.
9-إصابة أو إصابات العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسبَّبِه والأمراض المِهنية المُبينة في المادة السابعة والعشرين.
المادة الثالثة:
1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل – بشكل مُنفرِد أو مجموعة مِن أصحاب العمل – بإحداث مُنشأة خاصة للرعاية، غايتُها منح عُمالِهم وعائلات عُمالِهم – إذا اقتضت الحال – منافِع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها فيه هذا النِظام، على أنَّ تتضمن هذه القواعِد شروط إحداث المُنشأة وكيفية إدارتِها وتصفيتِها.
2- لا تخِل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبهُ المُشترِك أو أفراد عائلتِه من منافِع نقدية للتأمينات الاجتِماعية أحدثتها مُنشآت خاصة من قبل.
الفصل الثاني
نِطاق التطبيق
المادة الرابعة:
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي:
1- يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
2- يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أنَّ يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وأنَّ كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية:
أ - إذا كان قد سبق أنَّ استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أنَّ يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة أو أنَّ يستأنِف اشتِراكُه في النِظام، بشرط أنَّ تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة.
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه.
3- يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين (1 – 2)، أنَّ يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكلِه، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعِه، وأنَّ يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخِل المملكة، أو أنَّ يكون العامِل سعودياً ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجارياً أو صِناعياً أو زِراعياً أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أنَّ يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام. ويجوز بقرار من الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار.
5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أنَّ يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
6- تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدُث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.
المادة الخامسة:
1- يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام:
أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشُرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
ت - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
ث - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
ج -خَدَّم المنازِل.
ح -العُمال الأجانِب الذين يقدِّمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر، وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.
خ -عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم).
د - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال.
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في البندين (خ – د) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة.
2- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ووِفق أحكام المادة السادسة، أنَّ يخضع للنِظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ت – ث – ج) مِن الفقرة السابِقة.
المادة السادسة:
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى، على مراحِل بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.
المادة السابعة:
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة.
2- تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.
المادة الثامنة:
1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أنَّ يستمر في اشتِراكُه بهذا الفرع، بشرط أنَّ يتقدَّم – خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة – بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعُمال.
2- إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة، دون أنَّ يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه – حسب الحال – معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات.
3- تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة (1) عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين
4- تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
الفصل الثالث
التنظيم الإداري
المادة التاسعة:
1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها.
2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة.
3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتِراك في تأسيسِها أو تملُّك وحِدات استثمارية خاصة تكون مَّملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحِدات المُّماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.
المادة العاشرة:
1- يتكون مجلِس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً، يكون من بينِهم رئيس المجلِس ونائبِه، على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رئيساً
- مُحافِظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يُمثِلون وزارات: وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الصِحة، يُرشِح كُلٍ مِنهُم الوزير المُختص، على ألاَّ تقِل مرتبة المُرشح عن الرابِعة عشرة.
- ثلاثة أعضاء مِن المُشتركين في النِظام من ذوي الكفايات العُليا في أعمالِهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
2- يُعيِّن أعضاء المجلِس – ما عدا الرئيس ونائبِه – بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، وتكون مُدة عضويتِهم في المجلِس ثلاث سنوات فقط.
3- يعقِد المجلِس جلسة عادية مرة كُل ثلاثة أشهُر على الأقل، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلِس أو نائبِه، كما يُدعى المجلِس للانعِقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتُّتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يُرجح رأي الجانِب الذي فيه رئيس الجلسة، ويُشترط ألاَّ يقِل عدَّد الأعضاء المُصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4- للمجلِس أنَّ يدعو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتماعاتِه، دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.
5- تُحدَّد مُكافآت رئيس المجلِس ونائبِه وبقية الأعضاء بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، وتُصرف من ميزانية المؤسسة.
6- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه بما يتفِق وأحكام هذا النِظام.
7- تسقُط العضوية عن عضو مجلِس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات مُتَّتالية من جلسات المجلِس دون عُذر مقبول، أو إذا استحال عليه مُّمارسة وظيفتُه الأساسية طوال مُدة ستة أشهُر مُتَّتالية.
ب - إذا حُكِم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مُخِلة بالشرف أو بالمصلحة العامة.
ت - إشهار الإفلاس لأي من مُّمثِلي أصحاب العمل.
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدُها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتُها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة. وللوزير خِلال تكل المُدة أنَّ يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدُها موضِحاً أسباب عدم اعتِمادُه لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
المادة الثانية عشرة:
يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
3- اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات.
4- إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة.
5- إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة.
6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة، وعن نشاط الاستثمار.
7- وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة.
8- إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه.
9- القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر.
10- قبول الهِبات أو الوصايا.
المادة الثالثة عشرة:
1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
2- يقوم المُحافِظ بما يأتي:
أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى، وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه.
ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسئول مُباشرة أمام هذا المجلِس.
ت - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها.
3- للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.
المادة الرابعة عشرة:
1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين، ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين.
2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية:
أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.
ت - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها.
ث - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِها.
ج -تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة.
ح -التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة.
خ -مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها.
3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة. وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة.
4- يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة.
5- تضع اللجنة لائحتُها الداخلية.
6- تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
1- يُحدِّد مجلِس الإدارة – بناءً على اقتراح المُحافِظ – الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم.
2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.
المادة السادسة عشرة:
1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلُّطاتِه واختِصاصِاتِه – المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه – أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف.
2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.
الفصل الرابع
الموارِد والتنظيم المالي
المادة السابعة عشرة:
تتكون موارِد المؤسسة مِن:
1- اشتِراكات أصحاب العمل والمُشترِكين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتِراكات التي تُفرض لتمويل فروع أُخرى للتأمينات وِفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النِظام، والاشتِراكات التي تؤدى وِفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين.
2- إعانة الدولة التي تتقرَّر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.
3- المبالِغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة مُقابل التأخير في دفع الاشتِراكات.
4- العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة.
5- الهِبات والوصايا المُتبرع بِها للمؤسسة.
6- الموارِد الأُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو لائحة أُخرى.
المادة الثامنة عشرة:
1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم، وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين (4 – 5) من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور.
2/ أ – يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركة من العُمال المذكورين في الفقرة (2) من المادة الرابعة بنِسبة (18%) من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) و (9%) المُتبقية يدفعُها المُشترِك، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين.
ب-يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة بنِسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك.
3- يجوز تعديل نسبة الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، بعد إبداء مجلِس الإدارة رأياً مُسبَّباً ومُستنِداً على دراسة اكتوارية.
المادة التاسعة عشرة:
1/ أ – تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2/أ) من المادة السابقة من المادة السابِقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك. وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً، ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر – في مجال حِساب الاشتِراكات – أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج.
ب- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى.
2- لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها.
3- تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة.
4- يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسئول تجاه المؤسسة عن دفعِها. ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور.
5- يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسات خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العلم دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها.
6- على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية:
أ - التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب - التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ت - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
ث - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.
ج -النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل.
ح -التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.
خ -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
7- تُحدِّد اللائحة كيفية اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.
8- يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة – وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها – جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة (5) من هذه المادة.
المادة العشرون:
1- إن جباية الاشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالِح المؤسسة، تأتي مُباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
2- يجوز للمؤسسة – بعد الحصول على أمر قضائي – إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مَّملوكة لصاحِب العم أو مُستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المُستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مُصدقة رسمياً من قِبل الوزير.
المادة الحادية والعشرون:
يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.
المادة الثانية والعشرون:
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.
المادة الثالثة والعشرون:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية
المادة الرابعة والعشرون:
تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي:
1- الميزانية والحِساب الختامي.
2- الحِسابات.
3- أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد.
4- استثمار الأموال.
5- أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل. ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة.
المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (50%) من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) كحد أقصى.
الفصل الخامس
التعويضات
القسم الأول
تعويضات فرع الأخطار المِهنية
المادة السابعة والعشرون:
1- تُعد إصابة عمل كُل حادِث يقع للمُشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادِث يقع للمُشترِك أثناء طريقه مِن مسكنِه إلى محل عملِه وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عملِه إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامِه أو تأدية صلاتِه وبالعكس، وتُعد بذات الوصف الحوادِث التي تحدُث أثناء تنقُلات المُشترِك التي يقوم بِها بقصد أداء مهمة كلَّفهُ بِها صاحِب العمل.
2- تُعد إصابات عمل الأمراض التي يثبُّت أنَّ سبَّبها العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِه الأمراض المِهنية المُحدَّدة وِفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويُعد تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.
3- تُحدَّد الأمراض المِهنية بموجب جدول يُصدِرُه مجلِس الإدارة، ويقوم بمراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدِّد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أنَّ تظهر خِلالِها أعراض المرض حتى يُعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترِك بعد توقفُه عن مُّمارسة عمل أو مِهنة مِّما قد حُدِّد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقرَّرة بموجب هذا النِظام ابتداءً مِن تاريخ توقُف المُشترِك عن العمل أو المِهنة.
المادة الثامنة والعشرون:
1- التعويضات التي يحق للمُشترِك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلتِه المُطالبة بِها هي ما يأتي:
أ - العناية الطبية التي تستلزمِها حالة المُصاب المرضية.
ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادِر على العمل بصِفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
ت - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعاجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجِم عن الإصابة.
ث - العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
ج -منحه لعائلة المُصاب أو عائلة صاحِب العائدة في حالة وفاتِه.
2- لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامِل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة لصاحِب العمل لتسجيل عُمالِه، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة للعامِل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحِب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقَّق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستِفادة مِن التعويضات المُشار إليها غير مُعلق على توافُر أي مُدة من مُدَّد الاشتِراك.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يجب أنَّ تستهدف العناية الطبية – بجميع الوسائل المُّمكِنة – حفظ صحة المُصاب وشفاءه، وإن لم يكُن ذلك مُّمكِناً، فيجب أنَّ تستهدف تحسين حالتِه الصحية وقُدرتِه على العمل وعلى مواجهة حاجاتِه الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ - خدمات الأطِباء العامين والأخصائيين والمُساعدين الطبيين.
ب - خدمات طِب الأسنان.
ت - فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
ث - قبول المُصاب وعلاجِه في مُستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أُخرى مُناسِبة.
ج -تقديم المواد الطبية اللازِمة.
ح -توفير الأطراف الصِناعية ونحوِها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدِها عند الحاجة.
خ -نفقات انتِقال المُصاب والمُرافِق – إن اقتضى الأمر – من مكان العمل وإليه أو مِن مسكنِه إلى المركز الطبي أو المُستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يُمكِنُه تلقي العلاج الذي تستلزِمُه حالتُه، وكذلك نفقات إقامتِهما.
2- تُبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المُصاب.
3- يلتزِم صاحِب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمُصاب وباتِخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتِزام آخِذاً بعين الاعتِبار عدَّد العُمال الذين يستخدِمُهم والأخطار المِهنية التي تنجُم عن طبيعة مُمارسة الأعمال القائمة لديه.
4- تُقدَّم العناية الطبية مِن قِبل المُستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المَّملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقُد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المُساعِدة الموجودة في هذه المراكِز التي من شأنِها توفير العناية المُناسِبة، دون تحميل المُصاب أي نفقة، وفي الحالات المُستعجلة يُمكِن للمُصاب أنَّ يلجأ إلى أي طبيب أو مُساعِد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مُستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجِمة عن ذلك، بشرط أنَّ يتم إعلامِها خِلال مُهلة ثلاثة أيام من تاريخ استِعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمُدَّد هذه المُهلة تبعاً لذلك.
5- يُمكِن للمؤسسة – إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المِهنية – أنَّ تُنشئ مراكِز للعلاج أو مُستشفيات خاصة يُعهد إليها بمُعالجة المُصابين، وأنَّ تُقيم المعاهد المُناسِبة لإعادة تأهيلِهم وإعدادِهم جسدياً ومِهنياً، ويُمكِن للمؤسسة – ضِمن الشروط نفسِها – أنَّ تُنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المُصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل.
6- تُحدِّد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تُحدِّد طُرق ومُهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالُها إلى المكاتِب المُختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.
المادة الثلاثون:
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة وينتهي الحق في البدل في يوم استعاد المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
المادة الحادية والثلاثون:
1- في حالة العجز الكُلي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل، يستحِق المُشترِك المُصاب عائدة شهرية تُعادِل (100%) مِن مُتوسط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك المُحدَّد وِفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. غير أنهُ إذا قلت عائدة العجز الكُلي المُستديم التي تُدفع داخِل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً تُرفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح بِه حالة المركز المالي للمؤسسة.
2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%)، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً.
3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.
المادة الثانية والثلاثون:
في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%)، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض المُشار إليه بمقدار عدَّد من العائدات الشهرية مُساوٍ لعدَّد السنوات التي تزيد على سِن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المُفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مُبرِّرة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كامِلة إذا بلغت ستة أشهُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى، فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه، وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.
2- في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيق لحُكم الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.
3- تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابة السابِقة.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية. ويكون ذلك على أساس جدول دليل العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة، ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة، ويجب على المؤسسة أنَّ تعرِض المُصابين لفحوص دورية خِلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحياة بمُضي السنوات الخمس المُشار إليها. وتُحدَّد تواريخ الفحوص مِن قِبل اللِّجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النِظام. وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.
3- يحق للمُشترك المُصاب المُستحِق لعائدة شهرية أنَّ يجمع بين هذه العائدة وأجرُه من العمل.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- لأفراد عائلة المُشترِك المتوفى كما عرَّفتُهم الفقرة (8) من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنِسب المُقرَّرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم أو توفي وهو مُّمارس للعمل بسبَّب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تُحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتِراض استِحقاق المُشترك عائدة تُساوي عائدة العجز الكُلي المُستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين.
2- يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المُستحقة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيُمنحان (75%) مِنها، ويكون توزيع الأنصِبة بالتساوي فيما بينهُم، وإن لم يوجد سوى مُستحق واحد يُمنح (50%) من العائدة، على ألاَّ يقل النصيب الذي يُدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، بشرط ألاَّ يتجاوز مجموع أنصيبتِهم نتيجةً لذلك متوسط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه عائدة المُشترك المتوفى أو (1.500) ألفاً وخمسمائة ريال شهرياً أيُ الحدين أكثر، فإن تجاوز يُخفض نصيب كُل مُستحق بصورة مُتناسِبة.
ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المُشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يُسفِر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة.
وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يُرد نصيبُه إلى باقي المُستحقين دون إخلال بالحدود المُشار إليها فيما تقدم.
3/ أ – تُقطع العائدة المُستحقة للأرملة أو البنت أو الأُخت أو بنت الابن في حالة زواجِها، فإذا طُلِقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبُها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه على بعض المُستحقين، فيُخفض استحقاقِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2).
ب- إذا طُلِقت أو ترملت البنت أو الأُخت أو بنت الابن التي كانت مُتزوِجةً وقت وفاة المُشترِك أو صاحِب العائدة، يُعاد توزيع الأنصِبة لمنحِها النصيب المُستحق.
4- تُلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزِه، وفي حالة عودة العجز يُعاد إليه نصيبُه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه إلى بعض المُستحقِين فتُخفض أنصِبتِهم بقد قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2).
المادة السادسة والثلاثون:
استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم – بسبَّب إصابة عمل – تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية:
1- بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.
2- بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.
3- بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة (1).
4- يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكورة في كُلٍ مِن الفقرتين (1 – 2) لأسباب مسوغة.
المادة السابعة والثلاثون:
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.
القسم الثاني
تعويضات فرع المعاشات
المادة الثامنة والثلاثون:
1/ أ – إذا بلغ المُشترِك ستين سنة كامِلة، وتوقف عن مُّمارسة أي نشاط خاضِع للنِظام، يحق لهُ الحصول على معاش التقاعُد متى كانت مُدة اشتِراكِه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمُشترِك الذي يبلُغ سِن الستين ولم يعُد خاضِعاً لأحكام هذا النِظام الحصول على معاش التقاعُد متى بلغت مُدة اشتِراكِه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.
ت- يحق للمرأة المُشترِكة التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام أنَّ تستلم معاشها المُستحق متى كان عُمرُها في تاريخ تركِها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنةٍ على الأقل وكانت مُدة اشتِراكِها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ث- يحق للمُشترِكين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصِحة في حالة عدم خضوعِهم لأحكام هذا النِظام، أنَّ يتسلموا معاشهُم المُستحق إذا بلغت مُدة اشتِراكِهم (120) مائة وعشرين شهراً، على أنَّ تُحدِّد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسِّن التي يُسمح لهُم فيها بالتقاعُد المُبكِر.
ج- تدفع المؤسسة معاش التقاعُد لأُسرة المُشترِك الذي يُحكم عليه بالسجن متى بلغت مُدة اشتِراكِه (120) مائة وعشرين شهر اشتِراك على الأقل، ولو كان سِنُه أقل مِن الستين. وتُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذا الحُكم بما في ذلك تحديد مُدة السجن المحكوم بِها لإمكان الإفادة من هذا الحُكم.
ح- تُحسب أشهُر الاشتِراك وِفقاً للمادة السابعة والأربعين، وتُحدَّد سِن المُشترِك وِفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين.
2-إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه – في هذه الحالة – أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشر عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام.
3/ أ – يُحسب معاش التقاعُد بضرب جُزء من أربعين من مُتوسِط الأجور الشهرية خِلال السنتين الأخيرتين في عدَّد سنوات وأشهُر مُدة الاشتِراك، على ألاَّ يتجاوز المعاش (100%) من ذلك المُتوسِط.
ب- يُقصد بمُتوسِط الأجور الشهرية جُزء من أربعة وعشرين جُزءاً من مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك طِوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مُدة الاشتِراك.
ت- يجب ألاَّ يتجاوز المُتوسِط المُشار إليه في الفقرة السابِقة (150%) من أجر الاشتِراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة مِن مُدة الاشتِراك، ويجوز لمجلِس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمُستويات تدرُج الأجور، ويُطبَّق هذا الحُكم على المُشترِكين الذين لم يُطبق عليهم حُكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة مِن مُدة اشتِراكِهم.
ث- إذا ثبت أنَّ مُتوسِط الأجر الشهري للمُشترِك في السنتين الأخيرتين من مُدة اشتِراكِه، أقل مِن مُتوسِط أجرِه في سنوات سابِقة، فإن معاشُه يُحسب على أساس تقسيم مُدة اشتِراكِه عند تقدير المعاش إلى مُدَّد مُنفصِلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أُديت عنها الاشتِراكات، ويُحسب المعاش عن كُل مُدة على أساس مُتوسِط الأجر في السنتين الأخيرتين مِن كُلٍ مِنهُما، ويُربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المُستحقة عن المُدَّد المُنفصِلة، ويُراعى ألاَّ يتجاوز المعاش النهائي (100%) مِن مُتوسِط مُتوسطات الأجور الذي قُدِرت على أساسِها معاشات المُدَّد المُنفصِلة.
وتُحدِّد اللائحة نِسبة التفاوت في أجور الاشتِراك بين مُدة اشتِراك وأُخرى التي تُبرِّر حِسابُها مُنفصِلة، والحد الأقصى لعدَّد المُدَّد التي يجوز حساب كُلٍ مِنها مُدة مُنفصِلة.
ج- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب المعاش عن مُدة الاشتِراك التي أُديت كُلِها أو جُزء مِنها لدى أكثر مِن صاحب عمل.
ح- يجب ألاَّ يقل معاش التقاعُد المُستحق للمُشترِك عن الحد الأدنى المُقرَّر بموجب الفقرة (1) مِن المادة الحادية والثلاثين.
4/ أ – مع مُراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة، إذا عاد صاحِب معاش التقاعُد إلى عمل ينتفع من خِلاله بأحكام هذا النِظام يوقف دفع معاشِِه طوال مُّمارستِه لهذا العمل، وإذا كان أجرُه من عملِه الجديد يقل عن مُتوسِط أجرِه الذي سوي على أساسِه هذا المعاش أو أجرِه الأخير الذي دخل ضِمن هذا المُتوسِط – أيُهما أكثر – فإنهُ يُمنح له من المعاش ما يُكمِل الفرق، ويُعامل عند انتِهاء خدمتِه الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيُهما أصلحُ له – :
1-يسوى المعاش على أساس مجموع مُدتي اشتِراكِه السابِقة والأخيرة باحتِسابِهما وحِدة واحدة، وعلى أساس مُتوسِط أجر الاشتِراك في السنتين الأخيرتين مِن مُدة الاشتِراك الأخيرة.
2-يُسوى المعاش عن مُدة الاشتِراك الأخيرة مهما قلت على أساس مُتوسِط الأجر الشهري خِلال السنتين الأخيرتين مِنها أو خِلال مُدة الاشتِراك المُشار إليها كامِلة إن قلت عن ذلك، ويُضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودتِه إلى العمل الخاضِع للنِظام.
ب- إذا انتهت مُدة الاشتِراك الأخيرة بسبب العجز غير المِهني أو الوفاة، فإن المعاش المُستحق للمُشترِك أو أفراد عائلتِه – حسب الحال – يُقدر على أساس معاش التقاعُد وِفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوباً وِفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين – حسب الحال – وعلى أساس احتِساب مجموع مُدة اشتِراكِه السابِقة والأخيرة وحِدة واحدة – أي المعاشين أكثر –.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يحق للمُشترِك الذي يُصاب بعجز غير مِهني الحصول على معاش متى بلغت مُدة اشتِراكِه (12) أثنى عشر شهراً مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهراً مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيلِه الفعلي في المؤسسة.
2- يُشترط أن يحدُث العجز قبل بلوغ سِن الستين وأنَّ يكون المُشترك خاضِعاً لأحكام هذا النِظام، وبشرط أنَّ يتم إثبات العجز بمعرِفة اللِّجان الطبية المُختصة خِلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتِهاء مُدة الاشتِراك، وإذا حدث العجز والمُشترِك غير خاضِع لأحكام هذا النِظام فإنهُ يستحق معاش التقاعُد دون انتِظار بلوغه سِن الستين إذا بلغت مُدة اشتِراكِه الفعلية (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مُدة اعتِبارية تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين.
3- يُحسب معاش العجز غير المِهني وِفق قواعِد حِساب معاش التقاعُد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألاَّ يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (3/ح) من المادة المذكورة، أو (50%) مِن مُتوسِط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك في السنتين الأخيرتين (أو مِن مُتوسِط مُدة الاشتِراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر.
4- يُزاد معاش العجز بنِسبة (50%) كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مُساعدة غيرِه للقيام بأعباء حياتِه العادية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
5- يُمنح معاش العجز – غير المِهني – بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويُثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحِب المعاش لفحوص دورية تُجريها اللجنة الطبية المُشار إليها في المادة الثالثة والخمسين، وتُحدِّد تاريخ الفحص القادم.
ويُصبح معاش العجز – غير المِهني – نهائياً بإكمال صاحِبه الستين من العُمر.
6- يُعد المُشترِك في مفهوم هذه المادة مُصاباً بعجز غير مِهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ - إذا استحال عليه بسبَّب حالتِه الصحية المُتأخِرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبَّب بتر أحد أعضائه أو إصابتِه بعاهة - مع مُراعاة الظروف العامة لفُرص العمل- أنَّ يكسب أجراً يُساوي على الأقل ثُلث أجرِه السابِق وذلك خِلال مُّمارستِه مِهنتُه الأساسية أو أي مِهنة أُخرى تتفق مع إمكاناته وسِنه ومُلكاتِه الجسدية والعقلية وتكوينه المِهني.
ب - إذا كانت حالة العجز المُبينة في الفقرة (أ) من شأنِها – حسب التقديرات الطبية – أنَّ تدوم مُدة يُفترض أنَّ تُساوي أو تزيد على ستة أشهر.
7- إذا عاد صاحِب معاش العجز غير المِهني خاضِعاً لأحكام هذا النِظام قبل بلوغِه سِن الستين يُعرض على اللجنة الطبية المُختصة فإن رأت أنهُ شُفي يوقف معاشِه، أمَّا إذا رأت أنهُ مازال عاجِزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة، فإنهُ يعامل مُعاملة صاحِب معاش التقاعُد العائد للخضوع لأحكام هذا النِظام حسب الفقرة (4) من المادة الثامنة والثلاثين.
المادة الأربعون:
1- في حالة وفاة صاحِب معاش عجز غير مِهني أو وفاة صاحِب معاش تقاعُد، فإن لكُلٍ مِن أفراد عائلتِه الحق في تقاضي نصيب مِن معاش المُتوفى. وفي حالة وفاة مُشترِك وهو على رأس العمل الخاضِع للنِظام، فإن أفراد عائلتِه يستحِقون معاشات الوفاة إذا كان المُتوفى قد توافرت له مُدة اشتِراك لا تقل عن (3) ثلاثة أشهُر مُتصِلة أو (6) ستة أشهُر مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المُشار إليها، يُحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تُحسب بِها قيمة معاش العجز غير المِهني، وإذا توفي المُشترِك بعد تركِه العمل الخاضِع للنِظام يُمنح أفراد عائلتِه معاش التقاعُد إذا توافرت لدى مُورِثهِم مُدة الاشتِراك المؤهِلة لاستحقاق هذا المعاش وِفق أحكام الفقرتين (1/أ – 2) مِن المادة الثامنة والثلاثين.
2- تطبيقاً لحُكم الفقرة السابِقة، يتم تحديد أنصِبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات وِفق الأحكام المُطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة طِبقاً لأحكام فرع الأخطار المِهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.
المادة الحادية والأربعون:
1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، والمُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة يُقدَّر بواقِع (10%) من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(12%) عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) عن كُل شهر يزيد على ذلك.
2- وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.
3- استثناء من أحكام الفقرة (1)، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية:
أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.
ب - إذا كان المُشترِك امرأة.
ت - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.
4- إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.
القسم الثالث
أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المُشترِكين اختيارياً
المادة الثانية والأربعون:
تُطبَّق أحكام هذا القسم على المواطنين المُشترِكين اختياراً، وفيما عدا ما يتضمنهُ هذا القسم مِن أحكام، تُطبَّق عليهم سائر أحكام هذا النِظام التي تُطبَّق على غيرِهم من المُشتركِين وأفراد عوائلِهم وِفق ما تُحدِدُه اللوائح التنفيذية من أحكام.
المادة الثالثة والأربعون:
1- استثناء من حُكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.
2- يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق. تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.
3- تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.
4- يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ت) من المادة الثامنة والثلاثين.
المادة الرابعة والأربعون:
1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن (24) أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو (36) ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه وإمكاناتِه.
2- استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك اختيارياً سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش الوفاة تكون (12) أثنى عشر شهر اشتِراك مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهر اشتراك مُتقطِعة.
المادة الخامسة والأربعون:
استثناء من أحكام الفقرتين (1 – 2) من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمُشترِك اختيارياً أنَّ يطلُّب التقاعُد المُبكِر وتسلُّم معاشِه قبل أنَّ يبلُّغ سِن الستين، إلا إذا أثبت انتِهاء نشاطِه الذي اشترك في النِظام على أساسِه.
المادة السادسة والأربعون:
إذا توقف المُشترِك اختيارياً دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه – حسب الحال – مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.
القسم الرابع
أحكام مُشتركة في فرع المِهنية وفرع المعاشات
المادة السابعة والأربعون:
1- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب أشهُر الاشتِراك التي تُسجل لمصلحة المُشترِك على ضوء الأسلوب الذي سيُتبع في حِِساب الاشتِراكات وِفق أحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة.
2- تُعد المُدَّد التي يتقاضى فيها المُشترِك بدلاً يومياً للإصابة في حُكم مُدَّد الاشتِراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات، وعليه فإن كُل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تُعد شهر اشتِراك.
المادة الثامنة والأربعون:
يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين. وحيثُما توقف الاستِحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سِن المُشترِك وجِب تطبيق الطريقة نفسِها.
ويكون تقدير السِّن وِفقاً لما تقدم نهائياً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختِلاف بين السِّن الحقيقية والسِّن المُقدرة.
المادة التاسعة والأربعون:
تُحدِّد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام الآتي:
1- إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتِها.
2- إجراءات دفع التعويضات للمُستفيدين المُقيمين خارج المملكة.
المادة الخمسون:
يُصرف للأرملة أو البنت أو الأُخت أو ابنة الابن المُستحِقة لعائدة أو معاش طِبقاً لأحكام النِظام ولمرة واحدة، مِنحة زواج يساوي مبلغُها (18) ثماني عشرة مرة عائدتُها أو معاشُها الشهري الذي كانت تستفيد مِنه، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أُعيد نصيب أي من المذكُرات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المِنحة نتيجة طلاقِها أو ترمُلِها قبل انقِضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقِضاء تلك المُدة من النصيب الذي يتقرَّر إعادتُه إليها.
المادة الحادية والخمسون:
تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم.
2- إذا توفي مُشترِك مُّمارِس للعمل وقد أمضى المُدة التي تؤهِل أفراد عائلتِه لاستحقاق معاش.
3- إذا توفي صاحِب معاش تقاعُد أو عجز غير مِهني.
وتُحدِّد اللائحة من تصرِّف إليهم المِنحة، كما يجوز لمجلِس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمِنحة لأسباب مسوغة.
المادة الثانية والخمسون:
1- يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات. وبصورة استثنائية تُدفع عائدات العجز الدائم الكُلي أو الجُزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة.
2- ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابِها، وفي اليوم الذي لم تعُد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستِحقاقِها بالنِسبة للحالات الأُخرى.
المادة الثالثة والخمسون:
1- تُقدَّر درجة العجز المشروط لاستِحقاق تعويضات العجز المِهني وتعويضات العجز غير المِهني من قِبل اللِّجان الطبية الابتدائية التي تُنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مِهنياً أو غير مِهني، وكذلك تحديد المُدة المُقدرة للعجز.
2- يُمكِن للمُشترِك أو المُستحقين عنه – حسب الحال – أو المؤسسة الاعتِراض على القرارات التي تُصدِرُها اللِّجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تُنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية تكوين اللِّجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، والقواعِد التي تُنظِم سير عملِها وطريقة تعيين أعضائها ومُكافآتِهم، إلى غير ذلك مِن الأحكام المُتعلِقة بهذه اللِّجان.
المادة الرابعة والخمسون:
1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.
2- لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه، إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسئول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل. وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.
3- لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.
المادة الخامسة والخمسون:
1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
2- يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المِهني – وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (4) مِن المادة الثلاثين، إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.
3- يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية:
أ - يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مِن أكبر المِقدارين الآتيين:
الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه، على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.
الثاني: مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.
ب - يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية.
ت - يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المُستحقة لأفراد العائلة، في الحالات الآتية:
1- يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.
2- تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.
3- يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.
ث - لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات (1 – 2 – 3) من المادة الحادية والخمسين.
ج -في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.
المادة السادسة والخمسون:
التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز أو التنازُل إلا وِفق الشروط نفسِها المُحدَّدة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نِظام العمل والعُمال.
المادة السابعة والخمسون:
لا تُقبل المُطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتِقال والإقامة، ومِنحة عائلة المُتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تُقبل المُطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكُن هُناك عُذر تقبلُه المؤسسة.
المادة الثامنة والخمسون:
تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية:
1- يُقصد بالمفقود: المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية.
2- يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور.
3- إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.
4- تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة، ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة التاسعة والخمسون:
1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة.
2- تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم ومن أي نوع من أنواع الجباية.
المادة الستون:
1- يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة. وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والإطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل، وأعداد العُمال وأجورِهم، وطريقة حِسابِها ودِفاعِها. وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد مُفتِشي المؤسسة أثناء مُّمارستِهم لعملِهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات مُّمانعة وعرقلة مُّمارسة وظائف مُفتِشي العمل.
2- يقوم مُفتِشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المُخالفات إن وجِدت، وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة الإجراءات للتحقُّق من هذه المُخالفات والتحقيق فيها واتِخاذ ما يلزم بشأنِها.
3- يلتزِم مُفتِشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحُسِّن المُعاملة والمُحافظة على سرية المعلومات التي يطلِعون عليها أثناء مُّمارستِهم وظائفِهم، ولا يجوز لهُم بأي حال من الأحوال إفشاء أي مِن هذه الأسرار أو نقلِها إلى غير الأجهِزة المُختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازِمة حسب الأنظِمة على من يُخالِف ذلك مِن موظفيها.
المادة الحادية والستون:
1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أنَّ يُقدِّموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي:
أ - مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
ب - مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
2- يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم، الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلَّسُل، أنَّ يتقدَّموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.
المادة الثانية والستون:
1- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود. وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.
3- يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات، غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات.
4- يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
المادة الثالثة والستون:
كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية.
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة الرابعة والستون:
العُمال المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية، يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.
المادة الخامسة والستون:
استثناء مِن حُكم الفقرة (2/أ) مِن المادة الثامنة عشرة، تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي:
(6%) من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%).
المادة السادسة والستون:
استثناء مِن حُكم الفقرة (3) مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين (1 – 2) من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة – أيُهما أفضل للمُشترِك – وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق حِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.
المادة السابعة والستون:
يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه – حسب الحال – الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي:
1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.
2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع – بعد وفاة المُشترِك – على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر.
3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر، دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة.
4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.
المادة الثامنة والستون:
1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة.
3- إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (165) والتاريخ 17/10/1420هـ.
4- إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (191) والتاريخ 11/11/1418هـ.
المادة التاسعة والستون:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.
2- يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.
المادة السبعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه ابتداءً مِن أول الشهر التالي لانقِضاء ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.
جدول رقم ( 1 )
شرائح الدخل الشهر التي يتم على أساسِها حِساب الاشتِراكات اختيارياً
رقم الشريحة
مِقدارُها بالريال
رقم الشريحة
مِقدارُها بالريال
1
1.200
21
7.900
2
1.400
22
8.600
3
1.600
23
9.400
4
1.800
24
10.300
5
2.000
25
11.300
6
2.200
26
12.400
7
2.400
27
13.600
8
2.600
28
14.900
9
2.800
29
16.300
10
3.000
30
17.800
11
3.300
31
19.600
12
3.600
32
21.600
13
3.900
33
23.800
14
4.200
34
26.200
15
4.600
35
28.800
16
5.000
36
31.700
17
5.500
37
34.900
18
6.000
38
38.400
19
6.600
39
42.200
20
7.200
40
45.000(/)
نظام التحكيم
1403هـ
الرقم: م / 46
التاريخ: 12/7/1403هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21/6/1403هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام التحكيم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – إلغاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم، الوارِدة في نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة لهذا الوارِدة رِفق خِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/ى/12084) وتاريخ 29/5/1399هـ، المرفوعة للمقام السامي بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم (410/ق) وتاريخ 11/5/1399هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام التحكيم. والمحضر المُعد من قِبَل كُلٍ مِن: أصحاب المعالي وزير العدل، وزير التِجارة، رئيس ديوان المظالِم ورئيس شُعبة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على نظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (58) وتاريخ 17/1/1383هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (40) وتاريخ 25/4/1403هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام التحكيم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – إلغاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم الوارِدة في نِظام المحكمة التِجارية الصادِرة بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِِر حُرِّر ، ، ،
التوقيع
عبدالله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام التحكيم
المادة الأولى:
يجوز الاتِفاق على التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم. كما يجوز الاتِفاق مُسبقاً على التحكيم، في أيِّ نِزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد مُعيِّن.
المادة الثانية:
لا يُقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح، ولا يصِح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن لهُ أهلية التصرف.
المادة الثالثة:
لا يجوز للجهات الحُكومية اللَّجوء للتحكيم لفض مُنازعاتِها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل هذا الحُكم.
المادة الرابعة:
يُشترط في المُحكِّم أنَّ يكون من ذوي الخِبرة حسِن السيرة والسلوك كامل الأهلية، وإذا تعدَّد المُحكِّمون وجِب أنَّ يكون عدَّدُهم وترا.
المادة الخامسة:
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويجب أنَّ تكون هذه الوثيقة موقعة مِن الخُصوم أو مِن وكلائِهم الرسميين المُفوضين ومن المُحكِّمين، وأن يُبيِّن بِها موضوع النِزاع وأسماء الخصوم، وأسماء المُحكِّمين وقبولِهم نظر النِزاع، وأن تُرفق بِها صور من المُستندات الخاصة بالنِزاع.
المادة السادسة:
تتولى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع قيد طلبات التحكيم المُقدمة إليها، وتُصدِر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
المادة السابعة:
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النِزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النِزاع إلا وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة:
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة التاسعة:
يجب الحُكم في النِزاع في الميعاد المُحدَّد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديدِه، وإذا لم يُحدِّد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحُكم، وجب على المُحكِّمين أن يصدِروا حُكمهُم خِلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لِمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع لتُقرِّر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أُخرى.
المادة العاشرة:
إذا لم يُعيِّن الخصوم المُحكِّمين، أو أمتنع أحد الطرفين عن تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين الذين ينفرد باختيارهم، أو أمتنع واحد أو أكثر من المُحكِّمين عن العمل أو اعتزالِه أو قام به مانِع مُباشرة التحكيم أو عُزِل عنه ولم يكُن بين الخصوم شرط خاص، عينت الجهة المِختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المُحكمين، وذلك بناءً على طلب من يُهمُه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبتِه بعد دعوتِه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض. ويجب أنَّ يكون عدَّد من يُعيِّنون مساوياً للعدَّد المُتفق عليه بين الخصوم أو مكمِلاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز عزل المُحكِّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمُحكِّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمتِه قبل عزلِه، ولم يكن العزل بسبب منه. كما لا يجوز ردُه عن الحُكم إلا لأسباب تحدُث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.
المادة الثانية عشرة:
يُطلب رد المُحكِّم للأسباب ذاتها التي يرِد بِها القاضي، ويُرفع طلب الرد إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع خِلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المُحكِّم أو من يوم ظهور أو حدوث سبَّب من أسباب الرد، ويحكُم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمُحكِّم المطلوب ردُه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض.
المادة الثالثة عشرة:
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يُمد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً ما لم يُقرِّر المُحكِّمون تمديد المُدة بأكثر من ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
إذا عُيِّن مُحكِّم بدلاً عن المُحكِّم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمُحكمين بالأغلبية التي يصدُر بِها الحُكم، وبقرار مُسَبَّب، مد الميعاد المُحدَّد للحُكم لظروف تتعلق بموضوع النِزاع.
المادة السادسة عشرة:
يصدُر حُكم المُحكِّمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصُلح وجِب صدور الحِكم بالإجماع.
المادة السابعة عشرة:
يجب أن تشتمل وثيقة الحُكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى مُلخص أقوال الخصوم ومستنداتِهم، وأسباب الحُكم ومنطوقِه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المُحكمين. وإذا رفض أحد مِنهُم أو أكثر التوقيع على الحُكم اُثبِت ذلك في وثيقة الحُكم.
المادة الثامنة عشرة:
جميع الأحكام الصادِرة من المُحكِّمين ولو كانت صادِرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعُها خِلال خمسة أيام لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، وإبلاغ الخصوم بصور مِنها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتِهم على ما يصدُر من المُحكمين إلى الجهة التي أودِع لديها الحُكم خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِهم بأحكام المُحكمين وإلا أصبحت نهائية.
المادة التاسعة عشرة:
إذا قدَّم الخصوم أو أحدُهم اعتراضاً على حُكم المُحكَّمين خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظُر الجهة المُختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض، وتُقرِّر إما رفضُه وتُصدِر الأمر بتنفيذ الحُكم، أو قبول الاعتِراض وتفصِل فيه.
المادة العشرون:
يكون حُكم المُحكِّمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويصدُر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبُّت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.
المادة الحادية والعشرون:
يُعتبر الحُكم الصادِر من المُحكِّمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادِر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدَّد أتعاب المُحكِّمين باتِفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع مِنها لهُم خِلال خمسة أيام من صدور القرار باعتِماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويُصرف خِلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحُكم.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا لم يوجد اتِفاق حول أتعاب المُحكِّمين، وقام نزاع بشأنها تفصِل فيه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويكون حُكمها في ذلك نهائياً.
المادة الرابعة والعشرون:
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم.
المادة الخامسة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه[1].
نظام التحكيم
اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم
صدر الأمر السامي رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ، بالموافقة على هذه اللائحة. ونُشِرة بجريدة أُم القُرى، في عدَّدِها رقم (3069) وتاريخ 10/10/1405هـ.
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلِس الوزراء
الرقم: 7 / 2021 / م
التاريخ: 8/9/1405هـ
-----------------
الموضوع/ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
بعد التحية :
اطلعنا على محضر الاجتماع المُرفق بخِطاب الوزارة رقم (319/ص ع) وتاريخ 26/6/1405هـ، والمُعدَّ من قِبَلِكُم بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: معالي وزير التِجارة ومعالي رئيس ديوان المظالِم على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. وذلك تمشياً مع ما تقضي به المادة الرابعة والعشرين من هذا النِظام، من أنَّ: ( تصدُر القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام مِن رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مِن وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم ).
كما اطلعنا على خِطاب معالي رئيس شُعبة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (841) وتاريخ 5/7/1405هـ، ومشفوعِه مُذكِرة الشُعبة رقم (75) وتاريخ 5/7/1405هـ، المُتخذة حول الموضوع.
ونخبِركُم بموافقتنا على مشروع اللائحة المذكورة بالصيغة المُرفقة، فأكمِلوا ما يلزم بموجبِه.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم
الباب الأول
التحكيم ، المُحكِّمون ، والمُحتكِمون
المادة الأولى:
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح كالحدود واللِّعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنِظام العام.
المادة الثانية:
لا يصح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن له أهلية التصرف الكامِلة، ولا يجوز للوصي على القاصِر أو الولي المقام أو ناظر الوقف، اللَّجوء إلى التحكيم ما لم يكُن مأذوناً لهُ بذلك من المحكمة المُختصة.
المادة الثالثة:
يكون المُحكِّم من الوطنيين أو الأجانب المُسلمين من أصحاب المِهن الحُرة أو غيرِهم، ويجوز أنِّ يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدُّد المُحكِّمين يكون رئسيهم على دراية بالقواعِد الشرعية والأنظِمة التِجارية، والعُرف والتقاليد السارية بالمملكة.
المادة الرابعة:
لا يجوز أن يكون مُحكِّماً من كانت لهُ مصلحة في النِزاع ومن حُكِم عليه بحد أو تعزير في جُرم مُخِل بالشرف، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، أو حُكِم بشهر إفلاسِه ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارُه.
المادة الخامسة:
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والثالثة، تُعدّ قائمة بأسماء المُحكِّمين بالاتِفاق بين وزير العدل ووزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم، وتُخطَّر بِها المحاكِم والهيئات القضائية والغرف التِجارية والصِناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المُحكِّمين من هذه القوائم أو غيرِها.
المادة السادسة:
يتم تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين باتِفاق المُحتكِمين في وثيقة تحكيم يُحدَّد فيها موضوع النَزاع تحديداً كافياً وأسماء المُحكِّمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد.
المادة السابعة:
على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تُصدِر قراراً باعتِماد وثيقة التحكيم خِلال خمسة عشر يوماً وأن تُخطِر هيئة التحكيم بقرارِها.
المادة الثامنة:
في المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللَّجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مُذكِرة بشأن التحكيم في هذا النِزاع مبيناً فيها موضوعِه ومُبرِّرات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلِس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. ويجوز بقرار مُسبق من رئيس مجلِس الوزراء أن يُرخِص لهيئة حكومية في عقد مُعيِّن بإنهاء المُنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلِس الوزراء بالأحكام التي تصدُر فيها.
المادة التاسعة:
يتولى كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجِلات اللازِمة لقيد طلبات التحكيم، وعرضِها على الجهة المُختصة لاعتِماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نِظام التحكيم وأية اختِصاصات أُخرى يُحدِّدُها الوزير المُختص، وعلى الجهات المُختصة وضع الترتيب اللازِم لمواجهة ذلك.
المادة العاشرة:
على هيئة التحكيم أنَّ تُحدِّد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النِزاع خِِلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارِها بقرار اعتِماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكِمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع.
اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم
الباب الثاني
إخطار المُحتكِمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم
المادة الحادية عشر:
كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع – يكون عن طريق المُراسِل أو الجهات الرسمية – سواء كان الإجراء بناءً على طلب المُحتكِمين أو بمبادرة من المُحكِّمين، وعلى مراكِز الشُرطة وعُمد المحلات أن يساعدوا الجهة المُختصة على أداء مهمتِها في حدود اختصاصِها.
المادة الثانية عشر:
يُحرَّر الإخِطار أو التبليغ باللُّغة العربية مِن نُسختين أو أكثر حسب عدَّد المُحتكِمين، ويتضمَّن التحرير البيانات التالية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخِطار.
2- اسم طالب الإخِطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطِنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيرِه.
3- اسم المراسِل الذي أجرى التبليغ أو الإخِطار والجهة التي يعمل بِها وتوقيعُه على الأصل والصورة.
4- اسم الشخص المطلوب إبلاغِه أو إخِطاره، ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطِنه، فإن لم يكن معلوم الموطِن وقت الإعلان فآخر موطِن كان لهُ.
5- اسم وظيفة من سُلِّمت لهُ صورة التبليغ، وتوقيعُه على الأصل بالاستِلام، أو إثبات الامتِناع على الأصل عند إعادته للجهة المُختصة.
6- اسم هيئة التحكيم ومقرِها وموضوع الإجراء والتاريخ المُحدَّد لهُ.
المادة الثالثة عشرة:
تُسلَّم الأوراق المطلوب إعلانُها إلى الشخص أو في موطِنه، ويجوز تسليمها بالموطِن المُختار المُحدَّد بمعرِفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخِطاره في موطنِه تُسلَّم أوراق التبليغ إلى من يُقرِّر أنهُ وكيلُه أو المسئول عن إدارة أعمالِه أو من يعمل في خدمتِه، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يجد المراسِل من يصِح تسليم الأوراق إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجدهُ من المذكورين فيها عن الاستِلام، وجِب عليه بيان ذلك في الأصل، ويجب عليه أن يُسلِّمُها في اليوم ذاته إلى مُدير الشُرطة، أو عُمدة المحلة، أو من يقوم مقام أيِّ مِنهُما مِّمن يقع موطن المُعلَّن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعليه أيضاً خِلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المُعلَّن إليه في موطِنه الأصلي أو المُختار كِتاباً مُسجلاً يُخبِرهُ فيه أن الصورة سُلِّمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كُلِه في حينِه في أصل الإعلان وصورتِه، ويُعتبر التبليغ أو الإخِطار صحيحاً منتِجاً لآثارِه من وقت تسليم الصورة إلى من تُسلم إليه على الوجه السابق بيانُه.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما نُص عليه في أنظِمة خاصة، تُسلَّم صورة الإخِطار أو التبليغ على الوجه الآتي:
1- ما يتعلق بالدولة يُسلَّم للوزراء وأمراء المناطِق ومُديري الجهات الحُكومية أو لِمن يقوم مقامهم حسب الاختِصاص.
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نِظاماً أو من يقوم مقامه.
3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يُسلَّم في مراكز إدارتها المبين في السجِل التِجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المُدير العام أو لِمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنِسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يُسلَّم لهذا الفرع أو الوكيل.
المادة السادسة عشرة:
يقوم الموظف المُختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المُختصة بنظر النِزاع لاعتِماد وثيقة التحكيم، وعلى كاتب هذه الجهة إخِطار المُحتكِمين والمُحكِّمين بالقرار الصادِر بشأن اعتِماد وثيقة التحكيم خِلال أسبوع من تاريخ صدورِه.
المادة السابعة عشرة:
في اليوم المُعيِّن لنظر التحكيم يحضر المحتكمين بأنفُسِهم أو بوساطة من يمثِلهُم بموجب وكالة صادِرة من كاتب عدل أو من أيِّ جهة رسمية أو مُصدقة من إحدى الغرف التِجارية والصِناعية، وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المُحكِّم، دون الإخلال بحق المُحكِّم أو المُحكِّمين في طلب حضور المُحتكِم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة غياب أحد المُحتكِمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحقَّقت مِن أنهُ أُعلَّن لشخصِه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المُحتكِمون قد أودعوا ملف التحكيم مُذكِرات بطلباتِهم ودفاعهم ودفوعِهم ومستنداتهم، ويُعتبر القرار في هذه الحال حضورياً. أمَّا إذا لم يكُن قد أُعلَّن لشخصِه، كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن بِها المُحتكِم الغائب. وإذا تعدَّد المُحتكِمون المُدعى عليهم وكان بعضُهم قد أُعلن لشخصِه والآخر لم يُعلِّن لشخصِه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلن لشخصِه وجب على الهيئة – في غير حالات الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يُعلن بِها من لم يُعلن لشخصِه من الغائبين. ويُعتبر القرار في الموضوع حضورياً في حق المتخلفين عن الحضور جميعاً في الجلسة التالية، ويُعتبر القرار حضورياً إذا حضر المُحتكِم أو من يُمثِلُه في أية جلسة من الجلسات أو أودع مُذكِرة بدِفاعِه في الدعوى أو مُستنداً يتعلق بها، وإذا حضر المُحتكِم الغائب قبل انتهاء الجلسة أُعتُبِر كُل قرار صدر فيها كأن لم يكُن.
المادة التاسعة عشرة:
إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المُحتكِمين بُطلان إعلانِه بالصحيفة، وجِب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعاد إعلانِه بِها إعلاناً صحيحاً.
الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى وإثباتِها
المادة العشرون:
تُنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصِفة علنية، إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة مِنها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المُحتكِمين لأسباب تُقدِرُها الهيئة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبَّب واحِد يرجِع إلى أحد الخصوم.
المادة الثانية والعشرون:
يتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكِم من تقديم مُلاحظاتِه ودفاعه ودفوعِه شفاهاً أو كتابة بالقدر المُناسِب وفي المواعيد التي تُحدِّدُها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتِها للفصل فيها.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتِها ويوجه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود، ولهُ أن يأمر بإخراج من يُخِل بنِظام الجلسة من القاعة، على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص، ولكل مُحكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود ومُناقشتِهم عن طريق رئيس الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون:
للمُحتكِمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صُلح أو تنازُل أو غير ذلك، وتُصدِر الهيئة قراراً بذلك.
المادة الخامسة والعشرون:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية التي تُستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المُناقشات أو المُكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المُحتكِمين وغيرِهم التكلم بغير اللُّغة العربية، وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللُّغة العربية اصطِحاب مُترجِم موثوق بِه يوقع معهُ في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها.
المادة السادسة والعشرون:
يمكِن لأيِّ مُحتكِم طلب تأجيل نظر القضية مُدة مُناسِبة تُقدِرُها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه مِن مُستندات أو أوراق أو مُلاحظات مُنتِجة أو مؤثِرة في القضية، وللهيئة تكرار التأجيل لِمُدة أُخرى إذا وجدت مُبرِّراً لذلك.
المادة السابعة والعشرون:
تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يُحرِّرُه سكرتير الهيئة تحت إشرافِها، ويثبُت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة والسكرتير والمُحتكِمين. ويتضمَّن أقوال أصحاب الشأن ويوقِع على المحضر رئيس الهيئة والمُحكِّمون والسكرتير.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين إلزام خصمِه بتقديم أيِّ مُحرَّر مُنتج في الدعوى يكون تحت يدِه، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان مُشتركاً بينهُ وبين خصمِه، ويُعتبر المُحرَّر مُشتركاً على الأخص إذا كان المُحرَّر لِمصلحة الخصمين أو كان مُثبِّتاً لالتزاماتِهما وحقوقِهما المُتبادلة.
2- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحِل الدعوى.
3- إذا كان النِظام يُجيز مطالبتِه بتقديمِه أو تسليمِه.
ويجب أن يُبين في هذا الطلب:
أ - أوصاف المُحرَّر الذي يُعيِّنه.
ب - فحوى المُحرَّر بقدر ما يمكِن من التفصيل.
ت - الواقِعة التي يستدِل بِها عليه.
ث - الدلائل والظروف التي تؤيد أنهُ تحت يد الخصم.
ج - وجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة التاسعة والعشرون:
لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المُنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المُراد إثباتُها مُتعلِقة بالمُنازعة ومؤثِرة فيها وجائزاً قبولِها.
المادة الثلاثون:
لهيئة التحكيم أن تُعدِّل عمَّا أمرت بَه من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحُكم.
المادة الحادية والثلاثون:
على المُحتكِم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يُبيِّن الوقائع المُراد إثباتُها كتابة أو شفاهاً في الجلسة، وأن يصطحِب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المُحدَّدة لذلك، ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.
المادة الثانية والثلاثون:
لهيئة التحكيم استجواب المُحتكِمين بناءً على طلب أحدهُم أو بمُبادرة مِنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
لهيئة التحكيم عند الاقتِضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المُنتجة في الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لهُ في اتخاذِها، وتقدِر الهيئة أتعاب الخبير والمُحتكِم الذي يتحملُها والأمانة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعِها من المُحتكِم المُكلف أو غيرِه من المُحتكمِين، فإن الخبير غير مُلزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحالة حق التمسُك بالقرار الصادِر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أُبديت لذلك غير مقبولة، وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرِهما، ويُقدِّم تقريراً بأعمالِه ورأيه في الميعاد المُحدَّد. وللهيئة مُناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير، وإذا تعدَّد الخُبراء تُبيِّن الهيئة طريقة عملِهم مُنفردين أو مُجتمعين.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أيِّ نقص أو قصور في تقريرِه السابِق، وللمُحتكِمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كُل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخُبراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين أن تُقرِّر الانتِقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتِجة في الدعوى والمُتنازع عليها، وتُحرِّر الهيئة محضراً بإجراءات المُعاينة.
المادة السادسة والثلاثون:
على الهيئة مُراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العِلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقِها ومُستنداتِها المُنتِجة في الآجال المُناسِبة، ومنحِه الفُرصة الكافية لتقديم مُستنداتِه ودفوعِه وحججِّه كتابة أو شفاهاً في الجلسة مع إثباتِها في المحضر.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا عُرِضت خِلال التحكيم مسألة أولية تخرُج عن وِلاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتُخِذت إجراءات جنائية عن تزويرِها أو عن حادِث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملِها، ووقف الميعاد المُحدَّد للقرار إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المُختصة بالفصل في تلك المسألة العارِضة.
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذِها
المادة الثامنة والثلاثون:
متى تهيأت الدعوى للفصل فيها، تُقرِّر هيئة التحكيم قفل باب المُرافعة ورفع القضية للتدقيق والمُداولة وتتم المداولة سراً ولا يحضُرها سوى هيئة التحكيم التي سمِعت المُرافعة مجتمِعة، وتُحدِّد الهيئة عند قفل باب المُرافعة موعِداً لإصدار القرار أو في جلسة أُخرى مع مُراعاة أحكام المواد ( التاسعة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة والخامسة عشرة ) من نِظام التحكيم.
المادة التاسعة والثلاثون:
يُصدِر المُحكِّمون قراراتِهم غير مُقيدين بالإجراءات النِظامية، عدا ما نُص عليه في نِظام التحكيم ولائحتِه التنفيذية. وتكون قراراتِهم بمُقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنِظمة المرعية.
المادة الأربعون:
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمُداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المُحتكِمين أو وكيلُه إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل مُذكِرات أو مُستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا رأت أنها مُنتِجة، فلها مد أجل النُطق بالقرار وفتح باب المُرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمُبرِّرات وإخطار المًحتكِمين بالميعاد المُحدَّد للنظر في القضية.
المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( السادسة عشرة والسابعة عشرة ) من نِظام التحكيم، تصدُر القرارات بأغلبية الآراء، وينطِق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المُحدَّدة، ويتم تحرير القرار مُشتمِلاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه ومكانِه وموضوعِه وأسماء المُحتكِمين وألقابِهم وصفاتِهم وموطن كُلٍ مِنهُم وحضورِهم وغيابِهم وعرض مُجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتِهم وخُلاصة موجزة لدفوعِهم ودفاعِهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقِه ويوقِعُه المُحكِمون والكاتِب نسخة القرار الأصلية المُشتمِلة على ما تقدَّم وتُحفظ بملف الدعوى خِلال سبعة أيام من إيداع المُسودة.
المادة الثانية والأربعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من نِظام التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارِها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حِسابية وذلك بقرار تُصدِرُه من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين من غير مُرافعة، ويجري هذا التصحيح على نُسخة القرار الأصلية ويوقِعُه المُحكِّمون. ويجوز الطعن في القرار الصادِر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقِها المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك بطُرق الطعن الجائزة بالقرارات موضوع التصحيح، أمَّا القرار الذي يصدُر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استِقلال.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للمُحتكِمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقِه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادِر بالتفسير مُتمِّماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعِد الخاصة بطُرق الطعن.
المادة الرابعة والأربعون:
متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم، أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتِب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع أن تُسلِّم المحكوم لهُ الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بِها الأمر بالتنفيذ، مُذيلة بالصيغة الآتية:
( يُطلَّب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعِمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة ).
أتعاب المُحكِّمين
المادة الخامسة والأربعون:
إذا أخفق كُلٍ مِن الخصمين في بعض الطلبات جاز الحُكم بتقسيم الأتعاب بينهُما على حسب ما تقدِرُه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، كما يجوز الحُكم بِها جميعاً على أحدهِما.
المادة السادسة والأربعون:
يجوز لك من الخصوم أن يتظلَّم من أمر تقدير أتعاب المُحكِّمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خِلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانِه بالأمر، ويكون قرارُها في التظلُّم نهائياً.
المادة السابعة والأربعون:
على الجهات المُختصة تنفيذ هذه اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِّها.
[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2969) وتاريخ 22/8/1403هـ.(/)
نِظام التسجيل العيني للعقار
1423هـ
الرقم: م / 6
التاريخ: 11/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/7/1390هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (68/62) وتاريخ 25/12/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (42) وتاريخ 9/2/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام التسجيل العيني للعقار بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 42 وتاريخ 9/2/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/2772/ر) وتاريخ 11/2/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (49/س) وتاريخ 17/1/1419هـ، المُرفق به مشروع نِظام التسجيل العيني للعقار.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (68/62) وتاريخ 25/12/1421هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (176) وتاريخ 13/4/1422هـ، ورقم (417) وتاريخ 16/10/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 25/1/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام التسجيل العيني للعقار بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام التسجيل العيني للعقار
تعريفات
المادة الأولى:
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية .. المعاني المُحدَّدة أمام كُلٍ مِنها:
- السجِل العقاري: مجموعة الوثائق التي تُبين أوصاف كُل عقار وموقعُه وحالتُه الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التِزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تِباعاً.
- المنطِقة العقارية : مجموعة من الوحدات العقارية مُحددة بشوارِع رئيسة أو معالِم ثابِتة وواضِحة.
- الخارِطة : رسم هندسي مساحي مبني على نِظام إحداثيات وطني يُبيِّن موقع المنطِقة والوحدة أو الوحدات العقارية وحدودِها ومعالمِها وأرقامِها وأطوالِها ومساحتِها.
- خرائط الأساس الطبوغرافية: تُمثيل لمساحة مُعيِّنة من سطح الأرض بما عليها من ظواهِر مُختلِفة، وِفق مقياس رسم دقيق يُمثِل نسبة ثابِتة بين الأبعاد الخطية على الخارِطة والأبعاد الأصلية المناظِرة لها على الطبيعة.
- القيد الأول : إدراج الوحدات العقارية في السجِل العقاري لأول مرة بحالتِها التي هي عليها، وتخصيص صحيفة لكُلٍ مِنها وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
- أعمال التحديد والتحرير : الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خارِطة لها بمعرِفة مُهندس أو مساح، يوضح عليها رقمُها وبياناتِها، وتحرير محضر يذكُر فيه ما يدلي بِه المالِك من أقوال وما يؤيدها من مُستندات، وأقوال من يدعي لنفسه حقَّاً عليها، وأقوال الجيران وغيرِهم إن لزم الأمر وِفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت إشراف قاضٍ من المحكمة المُختصة.
- القيود التالية: إدراج التصرِّفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجِل العقاري.
- المحكمة المُختصة : المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها.
- الحق العقاري : سُلطة مُباشِرة يُقرُها النِظام لشخص أو أكثر على عقار مُعيِّن، تخوِّلُه التصرُّف فيه واستثمار بمنافِعه.
- الحق العيني الأصلي: الحق المُستقِل بذاته، غير المُستنِد إلى حق آخر يرِد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلالِه أو التصرُّف فيه.
- الحق العيني التبعي : حق يتقرَّر على العقار ضماناً لحق شخصي.
- حق الارتِفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقارٍ غيره يملُكه شخص آخر.
أحكام عامة
المادة الثانية:
يُنشأ سجِل عقاري تُثبّّت فيه – وِفقاً لأحكام هذا النِظام – الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الثالثة:
يكون للسجِل العقاري قوة إثبات مُطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناتِه بعد انتِهاء الآجال المُحدَّدة للطعن المنصوص عليها في هذا النِظام إلا تأسيساً على مُخالفتِها لمُقتضى الأصول الشرعية أو تزويرِها.
المادة الرابعة:
تُعد وحِدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُلٌ قِطعة من الأرض – بما عليها من بِناء وغِراس وغير ذلك – تقع في منطِقة عقارية واحدة، وتكون مملوكة لشخص أو أكثر، دون أن يُفصل جُزءاً مِنها عن سائر الأجزاء فاصِل من مُلك عام أو خاص، ودون أن يكون لجُزء مِنها من الحقوق أو عليه من الالتِزامات ما ليس للأجزاء الأُخرى أو عليها.
2- قِطعة الأرض المُخصصة لمنفعة عامة وِفقاً للضوابط التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
3- المناجِم والمحاجِر.
المادة الخامسة:
يجوز بقرار من وزير العدل – بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – أن تُعد منطِقة من مناطِق السُكنى أو غيرِها وحِدة عقارية في جُملتِها تُفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعُب تطبيق ضوابِط الوحِدة العقارية عليها. ويُعد لقيد المُعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطِق فِهرِّس خاص يُرتَّب وِفقاً لأسماء الأشخاص ويُلحق بالصحيفة التي يتعلق بِها.
المادة السادسة:
يُخصَّص لكُلِ منطِقة سجِل عقاري تُفرد فيه صحيفة لكُلِ وحِدة عقارية، تُقيد بِها الحقوق والالتِزامات. وتُبيِّن اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجِل وتحديد بياناتِه والوثائق المُتعلِقة بِه.
المادة السابعة:
يُلحق بكُلِ سجِل عقاري فِهرِّس شخصي هجائي تُستقى بياناتِه مِنه، يُخصَّص فيه لكُلِ مالِك صحيفة أو أكثر. تُبيِّن فيه الوحِدات العقارية التي يملِكُها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الثامنة:
تُقيد الحقوق العقارية في السجِل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقرَّرت بسبب من أسباب اكتِساب الحقوق العينية على النحو الذي تُقِرُه الشريعة الإسلامية. وتوضِح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق.
الاختِصاصات
المادة التاسعة:
تتولى كُلٍ مِن: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وِفقاً لما يأتي:
1- تقوم الإدارة المُختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحِدات العقارية، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازِمة وتحديثِها، وتنفيذ نُظُّم معلومات الأراضي. ويُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازِمة لذلك.
2- تقوم الإدارة المُختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المُتعلِقة بالوحِدات العقارية الواقِعة في دائرة اختِصاصِها. فإذا كانت الوحِدة العقارية واقِعة في دائرة اختِصاص إدارات مُتعدِّدة، وجب إجراء القيد في كُلٍ مِنها، ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنِسبة للجُزء الواقِع في دائرة اختِصاصِها.
المادة العاشرة:
تُحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبِها والسجِلات والوثائق الخاصة بالقيد، ويحظُر نقلُها إلى خارجِها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندِبُه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الإطلاع عليها. ويُستثنى من ذلك الوثائق المُتعلِقة بقيد المُنشآت العسكرية والمشروعات الاقتِصادية ذات الطابِع الوطني فتُحفظ في مقار الجهات الحُكومية التابِعة لها، وتتبع في شأنِها أحكام السرية المُقرَّرة في الأنظِمة الخاصة بِها.
الخرائط
المادة الحادية عشرة:
يُستند في قيد الوحِدات العقارية في السجِل العقاري إلى الخرائط الآتية:
1- خرائط الأساس الطبوغرافية
2- خارِطة الوحِدة العقارية.
3- خارِطة المنطِقة العقارية.
المادة الثانية عشرة:
يكون لكُلِ وحِدة عقارية خارِطة مُستقِلة تُبيِّن موقعِها وحدودِها وأطوالِها ومساحتِها ومعالمِها وما عليها من مُنشآت وأرقام الوحدات المُجاورة لها.
المادة الثالثة عشرة:
يكون لكُلِ منطِقة عقارية خارِطة أو خرائط مساحية تُبيِّن عليها الوحِدات العقارية الواقِعة بِِها وأرقامِها. ويُستند في إعدادِها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية، وخرائط الوحِدات العقارية المكونة لها. ولا تُعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.
المادة الرابعة عشرة:
يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبِهم صوراً من خرائط الوحِدات العقارية بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.
القيد الأول
المادة الخامسة عشرة:
يُطبَّق هذا النِظام تدريجياً، ويُصدِر وزير العدل – بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – قراراً بتحديد المنطِقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النِظام. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعلن عنه بالطُرق التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة عشرة:
يُصدِر القاضي المُشرِّف على القيد الأول – فور نشر قرار وزير العدل المُشار إليه في المادة الخامسة عشرة – قراراً بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمُدة لا تقِل عن ستين يوماً، كما يُعلن عنه بالطُرق التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يُمثِلُهم شرعاً إلى الإرشاد عن أملاكِهم وبيان حقوقِهم وتقديم ما يؤيدها من مُستندات في المواعيد والأماكِن المُحدَّدة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
تُعِد إدارة الأراضي والمساحة الخرائط اللازِمة لأعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحِدات العقارية وتحديد كُلٌ وحِدة بعلامات ثابِتةٍ مملوكةٍ للدولة.
المادة الثامنة عشرة:
على كُلِ جهة تقديم ما لديها من بيانات ومُستندات مُتعلِقة بإجراء القيد في السجِل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقِها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبِها.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على واضع اليد على الوحِدة العقارية – أياً كان سبب ذلك – أن يُمكِن الموظفين المُكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعماليات التحديد ووضع العلامات اللازِمة لذلك.
المادة العشرون:
يُقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمُها وحدودِها وأطوالِها ومساحتِها والإنشاءات المقامة عليها، واسم المالِك أو المالِكين لها ومِقدار حصَّصِهم فيها، والوحدات العقارية المُجاوِرة لها وبيان لها من حقوق وما عليها من التِزامات، وتاريخ نشأتِها وأصحابِها، على النحو الذي توضحُه اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون:
إذ وقع تناقُض بين صكوك المُلكية في شأن وحِدة عقارية واحدة تُقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المُشرِّف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويُرفق في صحيفة الوحِدة العقارية تقري بذلك.
المادة الثانية والعشرون:
تُجرى أعمال القيد الأول في السجِل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها، ويُعاوِنُه في ذلك عدَّد من المُهندِسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير يصدُر بتكليفِهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.
المادة الثالثة والعشرون:
لوزير العدل أنَّ يؤجل لمُدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحِدة عقارية بناءً على توصية مُسبِّبة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
بعد الانتِهاء من أعمال التحديد والتحرير، يُعد محضر بذلك يوقعُه القاضي المُشرِّف على القيد الأول، ويُعلن عن بيانات الوحِدات العقارية التي تم تحديدُها. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للإطلاع على البيانات التفصيلية للوحِدات الخاصة بِهم وميعاد الاعتِراض عليها، كما يوجه إلى كُلٍ مِنهُم في الوقت نفسُه إشعاراً يُذكر فيه ما أُثبِت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحِدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التِزامات. ويكون الإعلان والإشعار المُشار إليهما على الوجه الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون:
لذوي الشأن الاعتِراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خِلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن انتهائها، ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتِراضات.
المادة السادسة والعشرون:
يُصدِر القاضي المُشرِّف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتِراضات المُشار إليها في المادة الخامسة والعشرون، تتكون من عضوٍ يُكلِفُه القاضي وآخر فنيِّ تُرشِحُه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمُعاينة اللازِمة وتُعِد تقريراً بذلك تُحيلُه إلى القاضي خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتِراض إليها ويُصدِر القاضي قراراً إما ببقاء الحال على ما هو عليها أو بالتصحيح. ويُبلَّغ ذوو الشأن بهذا القرار.
المادة السابعة والعشرون:
تُعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يُقدَّم بشأنِها اعتِراضات على القاضي المُشرِّف على القيد الأول حسب الأرقام المُتسلَّسِلة للوحِدات العقارية، فإذا تأكد من صِحتِها صدَّق عليها وأمر بقيدِها في السجِل العقاري، وإلا أمر باستيفاء أوجُه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات، ثم يُصدِر قرارُه بالتصديق أو الرفض، وفي الحالة الأخيرة يكون قرارُه مُسبِّباً.
المادة الثامنة والعشرون:
لكُلِ ذي مصلحة أنَّ يعترِض على البيانات التي أُدرِجت في صحيفة الوحِدة العقارية وأنَّ يطلُّب من القاضي المُشرِّف على القيد الأول تغييرِها وذلك خِلال سنة من تاريخ القيد في السجِل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمُدة أو مُدَّد إضافية لا تزيد عن سنة. ويُتبع في نظر الاعتِراض والفصل فيه الإجراءات التي تُبينُها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والعشرون:
ينظُم القاضي المُشرِّف على القيد الأول بياناً مُتسلَّسِلاً للعقارات التي قُدِّم بشأنِها اعتِراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضي أنَّ يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مُذكِرة البيانات والملَّحوظات المُتعلِقة بذلك قبل النظر في الاعتِراض.
المادة الثلاثون:
يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحِدات العقارية محل الاعتِراض إلى حين صدور حُكم القاضي المُشرِّف على القيد الأول أو قرارُه بشأنِها. وعليه أنَّ يفصِل في الاعتِراض على وجه السُرعة ولو لم يحضُر ذوو الشأن بعد التحقُّق من إبلاغِهم بموعد النظر في الاعتِراض، على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والثلاثون:
لا تُسمع الدعاوى والطلبات التي تُقدِّم اعتِراضاً على القيد الأول في السجِل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتِهاء الآجال المُشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين والثلاثين، إلا وِفقاً لحُكم المادة الثالثة.
المادة الثانية والثلاثون:
تُعلن الأحكام والقرارات الصادِرة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أُقيمت اعتِراضاً على القيد الأول، ويُخطر بِها أطراف الدعوى وذوو الطلبات. وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجِل مُتفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن الوارِدة أسماؤهم في صحائف الوحِدات العقارية.
2- إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الوارِدة أسماؤهم في السجِل العقاري.
المادة الثالثة والثلاثون:
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثون، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادِرة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ المنطق بِها.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز الاعتِراض على البيانات المُدرجة في السجِل العقاري أمام المحكمة المُختصة خِلال سنتين من تاريخ القيد في السجِل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازُها من قبل.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحق لِمن كان قاصِراً أو فاقِداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجِل العقاري أنَّ يطعن فيه أمام المحكمة المُختصة خِلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصِر أو سنتين من التاريخ الذي يسترِد فيه فاقد الأهلية أهليتُه الشرعية.
القيود التالية للقيد الأول
المادة السادسة والثلاثون:
يجب أن تُقيد في السجِل العقاري جميع التصرُّفات التي من شأنِها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلِه أو تغييره أو زوالِه وكذلك الأحكام النهائية المُثبتة لشيء من ذلك، ويدخُل في هذه التصرُّفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرُها على الغير إلا من تاريخ قيدِها.
المادة السابعة والثلاثون:
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترِد على منفعة العقار التي تزيد مُدتُها على خمس سنوات والمُخالصات والحوالات بأكثر من أُجرة ثلاث سنوات مُقدَّماً، والأحكام النهائية المُثبتة من ذلك. ويترتب على عدم قيدِها أنَّ هذه الحقوق لا تكون نافِذة في حق الغير فيما زاد على المُدَّد المُشار إليها أنِفاً.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا أشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أنَّ يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرُّف يصدُر من الوارِث بشأن حق من هذا الحقوق، ويجوز أنَّ يقتصر قيد هذا الحق على جُزء من عقارات الترِكة، وفي هذا الحالة لا يجوز قيد أي تصرُّف من الوارِث إلا في حدود نصيبُه الشرعي.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب التأشير بالمحرَّرات المُثبتة لديِّن من الديون العادية على المورِث في السجِل العقاري، وعلى الدائن للترِكة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الديِّن قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصولِه، ومع ذلك إذا تم التأشير خِلال سنة من تاريخ القيد المُشار إليه في المادة الثامنة والثلاثون، فللدائن أنَّ يحتج بحقه على كُل من تلقى من الوارِث حقاً عينياً عقارياً وقام بقيده قبل هذا التأشير.
المادة الأربعون:
الدعاوى المُتعلِقة بحق عيني عقاري أو بتصرُّف من التصرُّفات الواجب قيدُها يجب التأشير بِها في السجِل العقاري بناءً على طلب المحاكِم المُختصة بعد قيدِها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجِل، ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يُثبِّت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.
المادة الحادية والأربعون:
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجِل العقاري أن حق المُدعي إذا تقرَّر بحُكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبِت لمصلحتِهم بيانات في السجِل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحُكم خِلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً، وتبدأ مُدة السنوات الخمس بالنِسبة للأحكام النهائية الصادِرة قبل العمل بهذا النِظام من تاريخ سريانه على المنطِقة العقارية.
المادة الثانية والأربعون:
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صُحف الوحِدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرَّر بحُكم نهائي مُقيد في السجِل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير، وذلك متى تم قيد الحُكم خِلال خمس سنوات من التاريخ الذي أسبح فيه نهائياً، وتبدأ مُدة السنوات الخمس بالنِسبة للأحكام النهائية الصادِرة قبل العمل بهذا النِظام من تاريخ سريانه على المنطِقة العقارية.
إجراءات القيود التالية للقيد الأول
المادة الثالثة والأربعون:
يُقدَّم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها من قِبل ذوي الشأن أو من يُمثِلهُم شرعاً، ويُرفق بالطلب صك المُلكية والمُستندات المؤيدة له، وعلى الإدارة أنَّ تُعِد دفتراً لليومية تُدون فيه طلبات ذوي الشأن وِفقاً لساعة وتاريخ تقديمِها على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحِدة العقارية قيوداً تمنع التصرُّف فيها.
المادة الرابعة والأربعون:
يُعد طلب القيد كأن لم يكُن إذا لم يُقدِّم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازِمة لإتمامه خِلال سنة من تاريخ تقديمه، وتُمدَّد هذه المُدة مرة واحِدة سنة أُخرى إذا قُدِّم قبل انتِهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوماً طلباً لمد ذلك الأجل.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا قُدِّم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحِدة عقارية واحدة وجِب بحثُها وِفقاً لأسبقية إدراجِها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق، أُخطِر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خِلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، فإن لم يُفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يُصدِر قراراً مُسبِّباً برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويُخطر ذوي الشأن بذلك، ويُنظر في إجراءات الطلبات اللاحِقة للطلب الذي تقرَّر رفضُه أو سقوط أسبقيته بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
المادة السابعة والأربعون:
يحق لمن أُخطِر برفض طلبِه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أنَّ يتظلَّم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارِه بذلك، فإذا قبِل رئيس الإدارة تظلُّمِه أمر بالقيد، أمَّا إذا رفضه فعليه إحالة التظلُّم إلى المحكمة المُختصة للفصل فيه بصِفة مُستعجلة بحُكم غير قابِل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحِقة لحين الفصل فيه.
المادة الثامنة والأربعون:
يتم قيد المُحرَّرات في السجِل العقاري طِبقاً للترتيب الوارِد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجِها في هذا الدفتر.
المادة التاسعة والأربعون:
يُحصل مُقابِل مالي – لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال – عن القيود التالية للقيد الأول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات هذا المُقابِل وكيفية تحصيله، ولمجلِس الوزراء تعديل هذا المُقابِل المالي.
التغيير والتصحيح في بيانات السجِل العقاري
المادة الخمسون:
لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الوارِدة في السجِل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملُّك حق التصرُّف في الحقوق المُقيدة بِها، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والخمسون:
تُحال الطلبات والمُستندات المُتعلِقة بِها التي من شأنِها أن تُغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة لبحثِها وإعادتِها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعاً بِها نتيجة البحث.
المادة الثانية والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يُصحِّح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجِل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية. وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذه بشأنه.
المادة الثالثة والخمسون:
على الجهة المُختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برُخص البِناء والهدم المُعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحِدات العقارية المُدرجة في السجِل العقاري للتأشير بها أمام كُل وحِدة عقارية على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والخمسون:
يجب على مُلاك الوحِدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحِدة العقارية بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتِها أو تعديلِها أو إزالتِها، وذلك خِلال تسعين يوماً من تاريخ هذا التغيير، ويُرفق به شهادة مُصدقة من الجهة المُختصة، ويتم إجراء تحديث بيانات السجِل العقاري بناءً على ذلك.
المادة الخامسة والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أنَّ يُصدِر قراراً بإضافة أي تغيير مُرخص به قائم على الطبيعة غير مُثبت في السجِل العقاري.
المادة السادسة والخمسون:
لكُلِ ذي مصلحة أن يطلُّب من المحكمة بصِفة مُستعجِلة محو التأشير المُشار إليه في المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين، وتأمُر المحكمة بالمحو متى كان سند الديِّن غير ثابت شرعاً أو متى تبيِّن لها أنَّ الدعوى التي تم التأشير لها لم تُرفع إلا لغرض كيدي.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كُل شخص تغيرت حقوقِه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجِل العقاري كافة، ويُدرج ذلك بالتفصيل في صك المُلكية والشهادات المُستخرجة من السجِل وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة والخمسون:
إذا أُلغي المحو عادت لقيد الحق مرتبتُه الأصلية في السجِل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنِسبة للقيود التي أُجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
المادة التاسعة والخمسون:
للمُتضرَّرين من القيد في السجِل العقاري الرجوع بالتعويض على المُتسبِّب والمُستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.
أثر التجزئة والدمج على ما للوحِدات
العقارية من حقوق وما عليها من التِزامات
المادة الستون:
إذا جُزئت الوحدة العقارية المُرتفِقة بقي حق الارتِفاق مُستحقاً لكُلِ جُزء مِنها، على ألاَّ يزيد ذلك في العبء الواقِع على الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها، غير أنه إذا كان حق الارتِفاق لا يُفيد في الواقع إلا جُزءً من هذه الأجزاء، فلمالِك الوحدة العقارية المُرتفِق بِها أن يطلُّب من المحكمة المُختصة زوال هذا الحق على الأجزاء الأُخرى.
المادة الحادية والستون:
إذا جُزئت الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها بقي حق الارتِفاق واقِعاً على كُل جُزء من أجزائها، غير أنه إذا كان حق الارتِفاق لا يُستعمل في الواقِع على بعض هذه الأجزاء أو لا يُمكِن أنَّ يُستعمل عليها، فلمالِك كُل جُزء مِنها أنَّ يطلُّب من المحكمة المُختصة زوال الحق عن الجُزء الذي يملُّكه.
المادة الثانية والستون:
تُخطِر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مُلاك الوحِدات العقارية المُرتفِقة والمُرتفِق بِها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين الستين والحادية والستين، وفي حالة الخِلاف بين ذوي الشأن يُعرض الأمر على المحكمة المُختصة.
المادة الثالثة والستون:
تنتهي حقوق الارتِفاق إذا أصبحت الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها والوحِدة العقارية المُرتفِقة في يد مالِك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبِها تلقائياً دون حاجة إلى طلب من المالِك.
المادة الرابعة والستون:
إذا جُزئت الوحِدة العقارية المُحملة بحق عيني تبعي إلى وِحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كُل وحِدة عقارية جديدة بالحق كامِلاً، ويجوز الاتِفاق بين المُلاك الجُدَّد وصاحب الحق التبعي على تجزئتِه بحيث لا تتحمل كُل وحِدة عقارية جديدة إلا جُزءاً مِنه يُحدِّدُه الاتِفاق.
المادة الخامسة والستون:
إذا أُدمِجت وحدتان عقاريتان إحداهُما بحق عيني تبعي والأُخرى غير مُحملة، إمتد الحق التبعي ليشمل الوحِدة العقارية الجديدة بأكملِها دون موافقة صاحب الحق، أمَّا إذا كانت كُلٍ مِن الوحدتين مُحملة بحق عيني مُستقِل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.
المادة السادسة والستون:
يُعد العقار المُتعدِّد الشِقَّق والطوابِق وحِدة عقارية واحدة، ويُخصَّص له صحيفة عقارية في السجِل العقاري تُلحق بِها صحائف تكميلية بأسماء مُلاك شُقَّقِه وطوابِقه.
صكوك المُلكية والشهادات
المادة السابعة والستون:
تُسلَّم لكُلِ مالِك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتُسمَّى "صك المُلكية"، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يُسلَّم إلى كُلِ مالِك صك مُلكية بأسماء جميع المُلاك على الشيوع.
المادة الثامنة والستون:
تُسلَّم لذوي الشأن بناءً على طلبِهم شهادة بالبيانات المُقيدة في السجِل العقاري بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.
المادة التاسعة والستون:
لا يجوز تسليم صك مُلكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقدِه، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المُقابِل المالي المُقرَّر.
المادة السبعون:
يُسلَّم لذوي الشأن بناءً على طلبِهم شهادة بمُطابقة صك المُلكية للثابت في السجِل العقاري بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.
أحكام انتِقالية
المادة الحادية والسبعون:
الدعاوى المُشار إليها في المادة الأربعين، المنظورة أمام المحاكِم وقت نفاذ هذا النِظام والتي لم يؤشر بِها، لا يجوز الاستمرار في نظرِها إلا بعد التأشير بِها في السجِل العقاري. ويُمنح المُدَّعون بِها لإجراء هذا التأشير مُهلة قدرُها ستون يوماً من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطِقة العقارية، فإذا لم تُقدَّم في أول جلسة بعد انتِهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تَعْيِّن عدم سماع الدعوى.
المادة الثانية والسبعون:
يُتبع بشأن التعامُلات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية:
1- التعامُلات التي تجري على الوحدات العقارية التي أُعِدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يُقدَّم بشأنِها طعون، تُعرض على القاضي المُشرِّف على القيد الأول لينُظر فيها وفقاً للمادة السابعة والعشرين، دون التقيُد بالأرقام المُسلَّسلة للوحدات العقارية.
2- التعامُلات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المُشرِّف على القيد الأول، يوقف أثرُها إلى حين الفصل في تلك الطعون.
3- التعامُلات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المُشار إليها في سبق، تُقدَّم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في أمر قيدِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
الجزاءات
المادة الثالثة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال، كُل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالِكه، أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
2- إقامة دعوى كيدية.
3- تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافِها، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتِها إلى وضعها السابِق.
4- الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له، أو الامتِناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.
المادة الرابعة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال:
1- كُل مَن تخلف عن الإخطار المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين.
2- كُل مَن امتنع عن الحضور أمام القاضي المُشرِّف على القيد الأول لمُباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلاناً صحيحاً.
3- كُل مَن قام بعمل من شأن عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
4- كُل مَن امتنع عن تقديم المُستندات الدالة على المُلكية.
المادة الخامسة والسبعون:
تتولى النظر في مُخالفة أحكام هذا النِظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لِجان تُشكل بقرار من وزير العدل في الأماكِن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لِجان فيها، وتتكون كُل لجنة من مُمثِل عن كُلٍ مِن: وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلَّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة السادسة والسبعون:
يستمر العمل بنُظُّم تسجيل العقار المعمول بِها على العقارات التي لم يشملها النِظام حتى صدور ما يُفيد شموله لها وِفقاً للمادة الخامسة عشرة.
المادة السابعة والسبعون:
يُصدِر وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نفاذ هذا النِظام.
المادة الثامنة والسبعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.(/)