ص -244- ... قال رحمه الله تعالى:
"الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته والذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. فمن أتخذه وكيلاً كفاه. {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}1"2.
104- الوهاب3 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البقرة (257).
2 التفسير (5/626).
3 سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه "البر".(8/103)
ص -245- ... الخاتمة
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وأحمده على توفيقه، وأثنى عليه الخير كله لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
ففي نهاية هذا البحث الذي حرصت فيه - قدر إمكاني - على إخراجه بصورة واضحة ميسرة، وقد عنيت فيه ببيان جهود العلامة عبد الرحمن السعدي في تفاسير الأسماء الحسنى، والذي أظهر فيها حرصه رحمه الله الشديد على بيان معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات خاصة والشيخ رحمه الله يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف معتمداً على الأدلة النقلية أدلة الكتاب والسنة.
ومما خلصت به من هذا البحث يتلخص بالنقاط التالية:
1-الإقرار والاعتقاد بجميع ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء لله، وصفات، وأفعال.
2-إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال.
3-نفي جميع ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.
4-اهتمام الشيخ رحمه الله بالقواعد والضوابط في هذا المجموع، وذلك مما يعين طلبة العلم على فهم مسائل هذا الباب العظيم.
5-أن أسماء الله الحسنى عند السلف توقيفية لا تؤخذ من غير النصوص(8/104)
ص -246- ... الشرعية الثابتة.
6-اهتمام الشيخ رحمه الله في شرحه للأسماء الحسنى في اظهار معنى الاسم ودلالته على عظمة الله تعالى وأثر الإيمان بذلك.
7-أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين ولم يصح حديث في تعيينها.
8-المراد باسم الله الأعظم والجمع بين النصوص في ذلك.
9-أن المراد بإحصاء الأسماء الحسنى هو اجتماع ثلاثة أمور:
أ-إحصاء ألفاظها وعدها.
ب-فهم معانيها ومدلولها.
ج-دعاء الله سبحانه وتعالى بها.
وفي الختام فهذا جهد أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه سبحانه، وأن يبارك فيه وينفع به من ألفه، وجمعه، وكتبه، وقرأه، وسمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(8/105)
ص -247- ... فهرس المصادر والمراجع1
أولاً: كتب علوم القرآن والتفسير .
1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن السعدي، نشر مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، سنة 1407هـ.
2- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: لعبد الرحمن السعدي، نشر مركز صالح ابن صالح الثقافي بعنيزة، سنة 1408هـ.
3- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي، نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ.
4- معاني القرآن وإعرابه: للزجاج، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ.
5- المواهب الربانية من الآيات القرآنية: لابن سعدي، طبع على نفقة بعض المحسنين.
ثانياً: كتب الحديث وشروحه وعلومه:
6- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 1399هـ.
7- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخيار: لابن سعدي، طبع ونشر الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سنة 1405هـ.
8- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مرتبة على حسب المعجم كل في بابه.(8/106)
ص -248- ... 9- جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، مطبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1403هـ.
10- الجامع الصحيح - وهو سنن الترمذي -: لأبي عيسى الترمذي، تحقيق وشرح أحمد شاكر، الناشر مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الثانية 1398هـ.
11- خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه: للألباني، الطبعة الرابعة، سنة 1400هـ، المكتب الإسلامي.
12- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للألباني، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1403هـ.
13- سنن الدارمي: لأبي محمد الدارمي، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، طبع دار المحاسن، القاهرة.
14- سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني، تحقيق عزت الدعاس، الناشر محمد على السيد، الطبعة الأولى، سنة 1388هـ.
15- سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي.
16- سنن النسائي: للحافظ لأبي عبد الرحمن النسائي، بشرح السيوطي، ترقيم عبد الفتاح أبو غده، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية 1406هـ.
17- صحيح البخاري: لأبي عبد الله البخاري، طبع المكتبة الإسلامية باستانبول، سنة 1981م.
18- صحيح سنن الترمذي: للألباني، الناشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، سنة 1408هـ.
19- صحيح سنن أبي داود: للألباني، الناشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى، سنة 1409هـ.(8/107)
ص -249- ... 20- صحيح سنن ابن ماجه: للألباني، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1407هـ.
21- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع إحياء التراث العربي، بيروت.
22- ضعيف سنن الترمذي: للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1411هـ.
23- ضعيف الجامع الصغير وزيادته: للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1399هـ.
24- ضعيف ابن ماجه: للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 1408هـ.
25- العظمة: لأبي الشيخ، تحقيق المباركفوري، دار العاصمة، النشرة الأولى، سنة 1411هـ.
26- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لإبن حجر، تعليق الشيخ عبد العزيز ابن باز، نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
27- المستدرك على الصحيحين في الحديث: للحاكم، الناشر دار الكتب العلمية.
28- مسند الإمام أحمد بن حنبل: الناشر المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، الطبعة الرابعة، سنة 1403هـ.
29- مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق أحمد شاكر، طبع دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة 1373هـ.
30- مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي، تحقيق الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، سنة 1399هـ.(8/108)
ص -250- ... ثالثاً: كتب العقائد:
31- أسماء الله الحسنى: للغصن، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى سنة 1417هـ.
32- الأسماء والصفات: للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة1405هـ.
33- تفسير أسماء الله الحسنى: للزجاج، تحقيق الدقاق، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الخامسة، 1406هـ.
34- توضيح الكافية الشافية: لابن سعدي، الناشر مكتبة ابن الجوزي، الطبعة
الأولى، سنة 1406هـ.
35- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين الكافية الشافية: لابن سعدي، نشر دار ابن القيم، الطبعة الأولى 1406هـ.
36- درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1401هـ.
37- شأن الدعاء: للخطابي، تحقيق أحمد الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 1404هـ.
38- شرح الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: للقحطاني، توزيع مؤسسة الجريسي، الطبعة الثانية، 1411هـ.
39- القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى: لابن عثيمين، من مطبوعات جامعة الإمام، سنة 1405هـ.
40- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: لابن منده، تحقيق د.على فقيهي، من مطبوعات الجامعة الإسلامية مركز شئون الدعوة.
41- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: للسفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.(8/109)
ص -251- ... 42- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : للغزالي، مكتبة المعاهد العلمية بمصر.
43- النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى : للمحمود، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، الطبعة الأولى، 1413هـ.
رابعاً: كتب متنوعة:
44- روضة الناضر عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: للشيخ القاضي، مطابع الحلبي، الطبعة الأولى، سنة 1400هـ.
45- الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة: رسالة ماجستير، إعداد د.عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، الناشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1411هـ.
46- علماء نجد خلال ثمان قرون: للشيخ ابن بسام، مطابع دار العاصمة، الطبعة الثانية.
47- الفتاوى السعدية: لابن سعدي، منشورات المؤسسة السعدية بالرياض.
48- لسان العرب: لابن منظور، الناشر دار صادر، بيروت.
49-مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية، طبع بمطابع الرياض، الطبعة الأولى، 1382هـ.
50- مجموع الفوائد واقتناص الأوابد: لابن سعدي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سنة 1418هـ.
51- مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم، تحقيق الفقي، طبع دار الفكر.
52- مشاهير علماء نجد وغيرهم: للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، إشراف دار اليمامة، الطبعة الأولى، سنة 1392هـ.
53- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: للشيخ(8/110)
ص -252- ... حافظ أحمد حكمي، المطبعة السلفية ومكتبتها.
54- مقدمة كتاب الرياض النضرة: لابن سعدي، بقلم أحد تلاميذ الشيخ، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1405هـ.(8/111)
رسالة لطيفة في أصول الفقه
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم ... 1
فصل: تعريف أصول الفقه ... 2
فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه ... 2
فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة ... 3
فصل فى الكتاب والسنة ودلالتهما ... 3
فصل: أصول يضطر إليها الفقيه ... 4
فصل: عودة إلى نصوص الوحيين ... 5
فصل الإجماع والقياس الصحيح ... 5
فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة ... 6
فصل: قول الصحابي وحجيته ... 8
فصل: الأمر والنهي، ... 8
ألفاظ العموم ... 8
الاجتهاد والتقليد ... 9
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الذى بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها، حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصاً العلماء الأعلام.
أما بعد؛
فهذه رسالة لطيفة فى أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي
فصل: تعريف أصول الفقه
أصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية.
وذلك: أن الفقه:
إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة،
وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل.
فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل.
وهذه الدلائل نوعان:
كلية، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب، والنهى للتحريم، ونحوها؛ وهذه هي أصول الفقه.(9/1)
وأدلة جزئية تفصيلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت، حكم على الأحكام بها.
فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهى أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه
الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة:
الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
والحرام: ضده.
والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
والمكروه: ضده.
والمباح: مستوي الطرفين.
وينقسم الواجب إلى:
فرض عين، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.
وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.
وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً، بحسب حالها ومراتبها وآثارها:
فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.
وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.
فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
وأما المباحات، فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وقد يتوصل بها إلى:
الخير فتلحق بالمأمورات،
وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.
فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وبه نعلم أن:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
ومالا يتم المسنون إلا به فهو مسنون،
وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام،
ووسائل المكروه مكروهة.
فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة
الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة:
الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون، وانبنى دينهم عليه،
والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة.
فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة.(9/2)
وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مأموراً بها، ومن المضار إن كانت منهياً عنها.
والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
فصل فى الكتاب والسنة ودلالتهما
أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون من المنذرين، بلسان عربى مبين، للناس كافةً فى كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب فى المصاحف، المحفوظ فى الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
وأما السنة: فإنها أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
فالأحكام الشرعية:
تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى.
وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظى أو المعنوى.
وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم فى محل النطق.
وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم:
بمفهوم موافقة إن كان مساوياً للمنطوق أو أولى منه،
أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام:
دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى.
ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه.
ودلالة التزام، إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لايتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
فصل: أصول يضطر إليها الفقيه(9/3)
الأصل فى أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذرت الحقيقة.
والحقائق ثلاث: شرعية لغوية وعرفية:
فما حكم به الشارع وحده، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي؛
وماحكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة؛
ومالم يكن له حد فى الشرع ولا فى اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف،كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه فى كل تصرفاته الفقهية.
فصل: عودة إلى نصوص الوحيين
ونصوص الكتاب والسنة:
منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص؛ ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد.
فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر.
فيحمل المطلق على المقيد.
ومنها مجمل ومبين،
فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع.
وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإنه المبين عن الله.
ونظير هذا أن منهما محكماً ومتشابهاً،
فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم.
ومنها ناسخ ومنسوخ،
والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل،
فمتى أمكن الجمع بين النصين، وحمل كل منهما على حال، وجب ذلك.
ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، أو تعارض النصين الصحيحين الذين لايمكن حمل كل منهما على معنىً مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.
فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر، رجعنا إلى الترجيحات الأخر.(9/4)
ولهذا إذا تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - تنبنى على هذا الأصل.
وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة، ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب.
وإن فعله على وجه العادة، دل على الإباحة.
وما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة، أو غيرها على الوجه الذي أقره.
فصل الإجماع والقياس الصحيح
وأما الإجماع، فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة.
فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحل مخالفتهم.
ولابد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة.
وأما القياس الصحيح، فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.
فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في في حكمها؛
لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتمثلات فى أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات.
وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل، وما يعرف به العدل.
والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره.
وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
وأخَذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة، بنوا عليها أحكاماً كثيرة جداً، ونفعوا وانتفعوا بها.
فمنها ( اليقين لا يزول بالشك ).
أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً.
فمن حصل له الشك فى شي منها رجع إلى الأصل المتيقن.
وقالوا ( الأصل الطهارة في كل شي والأصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه )،
و ( الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك )،(9/5)
و ( الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده، حتى يتيقن البراءة والأداء ).
ومنها أن ( المشقة تجلب التيسير ).
وبنوا على هذا جميع رخص السفر، والتخفيفَ في العبادات والمعاملات وغيرها.
ومنها قولهم ( لا واجب مع العجز، ولامحرم مع الضرورة ).
فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية.
وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه.
إذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جداً.
وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم.
والخبائث التى حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه،
فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة.
والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفاً للشر،
فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
ومنها ( الأمور بمقاصدها ).
فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات.
وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل.
وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جداً.
ومنها ( يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين، عند التزاحم )
وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة.
وعند التكافؤ، فـ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ).
ومن ذلك قولهم ( لاتتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها ).
وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير.
فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت.
وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ.
وشروط العبادات والمعاملات: كل ماتتوقف صحتها عليها.
ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعى.
وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها.
والحصر إثبات الحكم فى المذكور، ونفيه عما عداه.
فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.
ومن ذلك قولهم ( الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً ).(9/6)
فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم.
ومن ذلك قولهم ( الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه ).
لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة.
ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، إلا ماحرمه الشارع علينا.
ومنها ( إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع ).
ومنها ( الواجبات تلزم المكلفين ).
والتكليف يكون بالبلوغ والعقل.
والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم.
فمتى كان الإنسان بالغاً عاقلاً وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها.
والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لا من جهة الضمان في المتلفات.
فصل: قول الصحابي وحجيته
قول الصحابي - وهو من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً ومات على الإيمان -:
إذا اشتهر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع.
فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.
فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجةً.
فصل: الأمر والنهي،
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
والنهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
والأمر بعد الحظر يرده إلى ماكان عليه قبل ذلك.
والأمر والنهى يقتضيان الفور.
ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
والأشياء المخير فيها:
إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
ألفاظ العموم(9/7)
وألفاظ العموم، ككل وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويراد بالخاص العام، وعكسه، مع وجود القرائن الدالة على ذلك.
وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل دليل على الخصوص.
وفعله - صلى الله عليه وسلم - الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.
وإذا نفى الشارع عبادةً أو معاملةً فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.
وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
الاجتهاد والتقليد
والمسائل قسمان:
مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال.
وقسم فيها خلاف، فتحتاج - مع ذلك - إلى الجواب عن دليل المنازع.
هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.
والتقليد قبول قول الغير من غير دليل.
فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } .
والله أعلم.
وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
تمت الرسالة
رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته
ونفع قارئها ودارسها(9/8)
مَنْهَجُ اَلسَّالِكِينَ
مُقَدِّمَةٌ
بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِين ُ (1)
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَتُوبُ إِلَيْهِ, وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ, جَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ اَلْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ; وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهُمِّ اَلْأُمُورِ, وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا, لِشِدَّةِ اَلضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضُوعِ, وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا; لِسُهُولَةِ حِفْظِهِ وَفَهْمِهِ عَلَى اَلْمُبْتَدِئِين َ (2) لِأَنَّ اَلْعِلْمَ: مَعْرِفَةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ.
وَالْفِقْهَ: مَعْرِفَةُ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلْفَرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا مِنْ اَلْكِتَابِ, وَالسُّنَّةِ, وَالْإِجْمَاعِ, وَالْقِيَاسِ اَلصَّحِيحِ. وَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ; خَوْفًا مِنْ اَلتَّطْوِيلِ, وَإِذَا كَانَتِ اَلْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً, اِقْتَصَرْتُ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلَّذِي تَرْجَّحَ عِنْدِي, تَبَعًا لِلْأَدِلَّةِ اَلشَّرْعِيَّة ِ (3) .
__________
(1) - زيادة من "ب، ط".
(2) - ليست من "ب، ط".
(3) - زيادة من "ب".(10/1)
(1) (2)
1- اَلْوَاجِبُ : وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ, وَعُوقِبَ تَارِكُه ُ (3) .
2- وَالْحَرَامُ : ضِدَّهُ.
3- وَالْمَكْرُوهُ (4) (5) مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ, وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
4- وَالْمَسْنُونُ : ضِدَّهُ.
5- وَالْمُبَاحُ :وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
__________
(1) - عرف المؤلف الأحكام الخمسة ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون (التعريف بالرسم) والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
(2) - عرف المؤلف الأحكام الخمسة ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون (التعريف بالرسم) والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
(3) - قوله: "ما أثيب فاعله" ليس على إطلاقه بل لا بد أن يقيد بالامتثال فيقال: ما أثيب فاعله امتثالا؛ لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب. وقوله: "وعوقب تاركه" ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقال: ويستحق العقاب تاركه؛ لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب؛ لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) [النساء: 116] وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا.
(4) - في "ب" والمطبوع: عرف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده.
(5) - في "ب" والمطبوع: عرف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده.(10/2)
2- وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه ُ (1) كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَالَ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ يُرِدِ اَللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ (2)
(3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
4- فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ: عِلْمُ اَلْعَبْدِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْتِزَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اَلْأُلُوهِيَّةَ وَالْعُبُودِيَّةَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.
فَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَبْدِ: إِخْلَاصَ جَمِيعِ اَلدِّينِ لِلَّهِ تَعَالَى, وَأَنْ تَكُونَ عِبَادَاتُهُ اَلظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ, وَأَنْ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فِي جَمِيعِ أُمُورِ اَلدِّينِ.
وَهَذَا أَصْلُ دِينِ جَمِيعِ اَلْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ, كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } (4) [اَلْأَنْبِيَاءِ: 25] .
__________
(1) - أخرجه البخاري (1/164).
(2) - في "ب": فصل.
(3) - أخرجه البخاري (1/49)، ومسلم (16).
(4) - أخرجه البخاري (1/49)، ومسلم (16).(10/3)
5- وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ: أَنَّ يَعْتَقِدَ اَلْعَبْدُ أَنَّ اَللَّهَ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَمِيعِ اَلثَّقَلَيْنِ - اَلْإِنْسِ وَالْجِنِّ - بَشِيرًا وَنَذِيرًا, يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اَللَّهِ وَطَاعَتِهِ, بِتَصْدِيقِ خَبَرِهِ, وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ, وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ, وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ, وَأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ اَلنَّفْسِ وَالْوَلَدِ (1) وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ, وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ, وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ, وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ, وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ
وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ, بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي اَلْأَخْبَارِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ
[فِي اَلْمِيَاهِ
6- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا.
فَمِنْهَا:
__________
(1) - زيادة من "ط".(10/4)
7- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةً (1) بِغَيْرِ طَهُورٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) (3) . فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ
وَهِيَ اَلْأَصْلُ (4) .
10- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ, أَوْ نَبَعَ (5) مِنْ اَلْأَرْضِ, فَهُوَ طَهُورٌ , يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ. وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ, كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (6) وَهُوَ صَحِيحٌ.
__________
(1) - في "أ": صلاة أحدكم، ولم أجد هذا اللفظ.
(2) - في "ب، ط": رواه البخاري ومسلم.
(3) - أخرجه مسلم (224) عن ابن عمر، ولفظه: "لا تقبل صلاة بغير طهور"، أما البخاري فلم يخرجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ ( 1/234): وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
(4) - سيأتي ذكر النوع الثاني فيما، وهو الطهارة بالتيمم.
(5) - في "ب، ط": خرج.
(6) - أخرجه أحمد (3/31-86) وصححه، وأبو داود في السنن (66)، والترمذي (66) وحسنه، والنسائي (1/174)، والدارقطني (1/31).(10/5)
11- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ, يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ (1) .
13- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ, أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ, أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ ; (2) لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ : - لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
[بَابُ اَلْآنِيَةِ]
14- وَجَمِيعُ اَلْأَوَانِي مُبَاحَةٌ.
__________
(1) - قال الشيخ: "الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أصافه بالنجاسات والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس، وسواء كان التغير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره، للون أو للريح أو الطعم، وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة، وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور…" (المختارات الجلية ص7).
(2) - قرر الشيخ: أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. (المختارات الجلية ص10).
(3) - رواه البخاري (1/237)، ومسلم (361).(10/6)
15- إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا , إِلَّا اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ ; (1) لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - - لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا (2) فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا, وَلَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
16- يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ : أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى, وَيَقُولَ: بِسْمِ اَللَّهِ, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ (4) مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (5) .
2- وَقَالَ: غُفْرَانَكَ (6) .
__________
(1) - قال الشيخ في (القواعد والفروق ص155): ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات: أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور.
(2) - وفي رواية النسائي: (صحافهما) والصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة.
(3) - رواه البخاري (9/554)، ومسلم (2067).
(4) - في "أ:" أعوذ بالله.
(5) - رواه البخاري (1/242)، ومسلم (375)، و (الخبث) بضم الخاء والباء: ذُكران الجن، وبإسكان الباء يراد به: الشر، فتكون أعم، والخبائث على الأول: إناث الجن، وعلى الثاني: الأفعال القبيحة.
(6) - رواه أحمد (6/155)، وأبو داود (30)، وابن ماجه (300)، وابن حبان (1431)، والدارمي (1/174)، والترمذي (7)، وقال: حسن غريب، والحاكم (1/158)، وصححه، قال أبو حاتم في "العلل" (1/43): هو أصح حديث في هذا الباب، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود والنووي والذهبي.(10/7)
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْأَذَى وَعَافَانِي (1) .
18- وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى, وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى (2) .
22- وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ (3)
لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
23- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ (5)
1- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا, تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ.
(6) .
2- وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ.
فَصْلٌ (7)
[ إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ]
__________
(1) - رواه ابن ماجه (301) من حديث أنس، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، قال البوصيري: "هو متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت"، وقال أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه: "ومثله نقل عن المصنف في بعض الأصول". ورواه ابن السني (21) من حديث أبي ذر، وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث ذكره في تخريج الأذكار، يحسن الرجوع إليه.
(2) - فيه حديث رواه البيهقي بسند ضعيف كما ذكره ابن حجر في "البلوغ" إلا أنه ثابت طبا. ينظر: توضيح الأحكام على بلوغ المرام للشيخ البسام (1/285).
(3) - في "ب، ط": حاجته.
(4) - أخرجه البخاري (1/498)، ومسلم (264) قال الشيخ: "والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين (الشمس والقمر) وقت قضاء الحاجة؛ لهذا الحديث. (المختارات الجلية ص11).
(5) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص11): والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.
(6) - في "ط": لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري (1/255) من حديث أبي هريرة، ومسلم (263) من حديث جابر.
(7) - ليست في "ب، ط".(10/8)
26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ (1) اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ , أَوْ اَلثَّوْبِ, أَوْ اَلْبُقْعَةِ , أَوْ غَيْرِهِا: أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا (2) عَنْ اَلْمَحَلِّ (3) .
لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ (4) غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ , فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ, إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ. [فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ] (5) .
27- وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ
1- بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ.
2- وَعُذْرَتُهُ.
3- وَالدَّمُ , إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ.
وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ, دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ. فَإِنَّهُ طَاهِرٌ.
4- وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بَوْلُ وَرَوَثُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ (6) .
5- وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ.
6- وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ, إِلَّا: مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ, وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً (7) وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ ; لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ.
__________
(1) - ليست في "ط".
(2) - زيادة من: "ط".
(3) - قرر الشيخ: أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون، بماء أو غيره، أنها تطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها صفاتها الطيبة فإنها تطهر.. وعلى هذا القول يمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها. (المختارات الجلية ص22).
(4) - ليست في: "ط".
(5) - رواه البخاري (1/274)، ومسلم (279).
(6) - قرر الشيخ: أن البغل والحمار طاهران في الحياة، كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبهما كثيرا فلم يغسل ما أصابه منهما، ولا أمر بالتحرز منه. أما لحومها فخبيثة. (المختارات الجلية ص22).
(7) - كالذباب والبعوض ونحوهما.(10/9)
قَالَ تَعَالَى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (1) إِلَى آخِرِهَا (2) [اَلْمَائِدَةِ: 3] .
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا - (3) .
وَقَالَ : - أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, أَمَا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ. وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ - (4) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (5) .
28- وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا : فَهِيَ (6) طَاهِرَةٌ.
يَغْسِلُ رَطْبَهُ, وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ (7) .
30- وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ, اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ: يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ (8) .
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ , وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (9) .
__________
(1) - كالذباب والبعوض ونحوهما.
(2) - في "ب، ط": الآية.
(3) - "المؤمن لا ينجس" رواه البخاري (1/390)، ومسلم (371) من حديث أبي هريرة، وأما زيادة: "حيا ولا ميتا" فهي من حديث ابن عباس عند الحاكم (1/542).
(4) - الطِّحال: بزنة: كتاب، وجمعه: طُحُل وأطحلة، هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته: تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته.
(5) - أخرجه أحمد (2/97)، وابن ماجه (3314)، والدارقطني (25)، والبيهقي (1/254)، وصححه الألباني (الصحيحة 1118).
(6) - في "ب، ط". فإنها.
(7) - كما في حديث عائشة، رواه البخاري (1/332)، ومسلم (288، 289، 290).
(8) - النضح: الرش، وهو دون الصب.
(9) - رواه أبو داود (376)، والنسائي (1/158)، من حديث أبي السمح، ورواه من حديث علي: أحمد (1/76، 97، 137)، وأبو داود (377)، والترمذي (610) وصححه، والحاكم (1/165)، وقال: صحيح على شرطهما، وصححه الحافظ ابن حجر.(10/10)
31- وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ (1) وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ; لِقَوْلِهِ (2) - صلى الله عليه وسلم - لِخَوْلَةَ (3) فِي دَمِ اَلْحَيْضِ (4) - يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ - (5) .
42 بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ
32- وَهُوَ:
1- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ, أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا.
2- وَالنِّيَّةُ: شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
2- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ".
3- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا.
4- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا, بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ.
5- ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا.
6- وَيَدَيْهِ إِلَى (7) اَلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا (8) .
__________
(1) - في "ب، ط": طهرت.
(2) - في "ب، ط": كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) - في "ط": لخولة بنت سار.
(4) - في "أ": في الدم.
(5) - رواه أحمد (2/364، 380)، وأبو داود (365)، والبيهقي (2/408)، وضعفه. قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": "وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء (1/189).
(6) - أخرجه البخاري (1/9)، ومسلم (1907).
(7) - في "ب، ط": مع.
(8) - قال الشيخ (في المختارات ص14): "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغّب فيه". ثم بيَّن أن ما ورد في حديث أبي هريرة "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله…" مدرج من كلام أبي هريرة.(10/11)
7- وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ (1) إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ . ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
8- ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ (2) أُذُنَيْهِ, وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا (3) .
9- ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (4) .
هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - .
33- وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ:
1- أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
2- وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: { يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ } (5) [اَلْمَائِدَةِ: 6] .
3- وَأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ (6) عُرْفًا, بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي (7) بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ, وَكَذَا كُلُّ مَا اِشْتُرِطَتْ لَهُ اَلْمُوَالَاةُ
فَصْلٌ (8)
[فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ ]
__________
(1) - في "ب، ط": مقدمه.
(2) - في "ب، ط": سبابتيه في أذنيه.
(3) - بيَّن الشيخ أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؛ لعدم صحة الحديث الوارد فيه (المختارات ص15).
(4) - زيادة من: "ب، ط".
(5) - زيادة من: "ب، ط".
(6) - في "ب، ط": كثير.
(7) - في "ط": "ينبني.
(8) - ليست في: "ب، ط".(10/12)
34- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ (1)
1- يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ.
2- بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا (2) عَلَى طَهَارَةٍ.
3- وَلَا يَمْسَحَهُمَا (3) إِلَّا فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَصْغَرِ.
رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (4) .
35- فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ, أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ, وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ: مَسَحَهُ بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ (5) .
36- وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ : أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا.
37- وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا.
بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ
38- وَهِيَ:
1- اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا.
__________
(1) - بيَّن الشيخ أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه ؛ لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق، كما بيَّن: أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، وأن الطهاراة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، كما لا تنتقض أيضا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. (المختارات الجلية ص15، 16، 17).
(2) - في "أ": يلبسها.
(3) - في "أ، ب". يمسحها.
(4) - رواه الحاكم (1/181) وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني (1/203)، والبيهقي (1/289)، ينظر: نصب الراية للزيلعي (1/179)، قال في سبل السلام (1/313): والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال، وحديث عليّ، رضي الله عنهما.
(5) - بيَّن الشيخ: أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. (المختارات ص16).(10/13)
2- وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ (1) .
3- وَزَوَالُ اَلْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ.
4- وَأَكَلُ لَحْمِ اَلْجُزُورِ (2) .
5- وَمَسُّ اَلْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.
6- وَمَسُّ اَلْفَرْجِ.
7- وَتَغْسِيلُ اَلْمَيِّتِ (3) .
8- وَالرِّدَّةُ: وَهِيَ تُحْبِطُ اَلْأَعْمَالَ كُلَّهَا (4) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ } (5) [اَلْمَائِدَةِ: 6] .
وَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ ? فَقَالَ: "نَعَمْ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
__________
(1) - رجح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها؛ لأنه لم يرد دليل بيِّن على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. (المختارات ص17).
(2) - الجزور: الإبل. قال الشيخ: "والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض؛ لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل" (المختارات ص17). وقال: إن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: أحدها: أن لحمها ينقض الوضوء. الثاني: أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه. الثالث: أنها الأصل في الديات على الصحيح. (القواعد والفروق ص168).
(3) - قال الشيخ: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل، حيث لم يحصل له ناقض. (المختارات الجلية ص17).
(4) - ذكر الشيخ من نواقض الوضوء: موجبات الغسل. (نور البصائر ص12).
(5) - ذكر الشيخ من نواقض الوضوء: موجبات الغسل. (نور البصائر ص12).
(6) - رواه مسلم (360).(10/14)
وَقَالَ فِي اَلْخُفَّيْنِ : - وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1) .
بَابُ مَا يُوجِبُ اَلْغُسْلَ وَصِفَتِهِ
39- وَيَجِبُ اَلْغُسْلُ مِنَ:
1- اَلْجَنَابَةِ: وَهِيَ:
أَ- إِنْزَالُ اَلْمَنِيِّ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ.
بِ- أَوْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.
بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ (2) .
وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ (3) .
40- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اَلْجَنَابَةِ
1- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
2- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.
3- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا, يَرْوِيهِ بِذَلِكَ (4) .
5- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ (5) .
41- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا:
غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ, وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ اَلْخَفِيفَةِ وَالْكَثِيفَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمَ.
بَابُ اَلتَّيَمُّمِ
42- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي (6) مِنَ اَلطَّهَارَةِ.
__________
(1) - رواه أحمد (4/239)، والترمذي (96)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1/84)، وابن ماجه (478)، والدارقطني (15)، وابن خزيمة (196).
(2) - كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد (2/280)، أبو داود (3161)، والترمذي (993) وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء (144).
(3) - كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود (355)، والترمذي (605) وحسنه، والنسائي (1/109).
(4) - صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. (المختارات ص18).
(5) - كما في حديث ميمونة، رواه البخاري (1/382)، ومسلم (317).
(6) - تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء.(10/15)
43- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ (1) إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ, أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.
44- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ:
1- يَنْوِيَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ.
3- ثُمَّ يَضْرِبَ اَلتُّرَابَ بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (2) .
4- يَمْسَحُ بِهِمَا جَمِيعَ وَجْهِهِ وَجَمِيعَ كَفَّيْهِ.
45- فَإِنْ ضَرَبَ مَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (3) [اَلْمَائِدَةِ: 6] .
__________
(1) - حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه. كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص18).
(2) - صحح الشيخ: أن التيمم يكون بكل ما تصاعد إلى الأرض، من تراب له غبار أو لا غبار له، أو رمل، أو حجر، أو غير ذلك؛ لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة.. (المختارات الجلية ص19).
(3) - صحح الشيخ: أن التيمم يكون بكل ما تصاعد إلى الأرض، من تراب له غبار أو لا غبار له، أو رمل، أو حجر، أو غير ذلك؛ لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة.. (المختارات الجلية ص19).(10/16)
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : - أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيَّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ, وَأُحِلَّتْ لِيَ اَلْغَنَائِمُ, وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي, وَأُعْطِيتُ اَلشَّفَاعَةَ, وَكَانَ اَلنَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً, وَبُعِثْتُ إِلَى اَلنَّاسِ عَامَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
بَابُ اَلْحَيْضِ
49- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ أَنَّهُ حَيْضٌ, بِلَا حَدٍّ لِسِنِّهِ, وَلَا قَدْرِهِ, وَلَا تَكَرُّرِهِ (2) .
__________
(1) - أخرجه البخاري (1/435)، ومسلم (521).
(2) - بيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في (المختارات الجلية ص34، 35)، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا أكثره، وقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ (في القواعد والفروق ص125): "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص، وعليه العمل بين المسلمين، وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي، وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود، وقد ذكر الشيخ الفروق بين الدماء الخارجة من فرج الأنثى، فلينظر في (القواعد والفروق ص169).(10/17)
50- إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ, أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا , فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً (1) .
51- فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا (2) .
52- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ, فَإِلَى تَمْيِيزِهَا (3) .
53- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ, فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
53 كِتَابُ اَلصَّلَاةِ (4)
[ شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ ]
- تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا:
54- وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ.
55- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ وَآخِرِهِ, وَقَالَ: - يَا مُحَمَّدُ, اَلصَّلَاةُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ (5) .
__________
(1) - صحح الشيخ جواز وطء المستحاضة لمن لم يخف العنت؛ لعدم منع النبي صلى الله عليه وسلم أزواج المستحاضات من ذلك، ولأنها دم عرق، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك الوطء. (المختارات الجلية ص26).
(2) - كما في قصة أم حبيبة بنت جحش عند البخاري (1/426)، ومسلم (334).
(3) - وهو أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة.
(4) - بيّن الشيخ: أن من جحد وجوب الصلاة، أو تركها تهاونا وكسلا حُكِمَ بكفره، وجرى عليه ما جرى على المرتدين. (نور البصائر ص15).
(5) - رواه أحمد (1/333)، وأبو داود (393)، والترمذي (149) وصححه، وابن خزيمة (325)، والدارقطني (6-9).(10/18)
56- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - وَقْتُ اَلظُّهْرِ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ, مَا لَمْ تَحْضُرِ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ, رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
57- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلَاةِ, فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصَّلَاةَ (2) - (3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
58- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا, أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (4) .
59- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا, فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ: سَفَرٍ, أَوْ مَطَرٍ (5) أَوْ مَرَضٍ, أَوْ نَحْوِهِا.
60- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَّا:
1- اَلْعِشَاءَ إِذَا لَمْ يُشَقَّ.
(6) .
__________
(1) - مسلم (612).
(2) - في "أ": أدركها.
(3) - رواه البخاري (2/57)، ومسلم (6-7). وقد بيَّن الشيخ: أن الإدراك في هذا الحديث يشمل جميع الإدراكات الجمعة والجماعة والوقت. (المختارات الجلية ص29).
(4) - نقل الشيخ في (المختارات الجلية ص27): أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال، وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح تأخيرها، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته.
(5) - زيادة من"ب، ط".
(6) - رواه البخاري (2/15-18)، ومسلم (615).(10/19)
61- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا (1) .
62- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ, أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ , سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ (2) (3) .
63- وَمِنْ شُرُوطِهَا (4) سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ (5) لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1- مُغَلَّظَةٌ, وَهِيَ: عَوْرَةُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ اَلْبَالِغَةِ, فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
: عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ, وَهِيَ (6) اَلْفَرْجَانِ.
3- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ, مِنْ اَلسُّرَّةِ إِلَى اَلرُّكْبَةِ (7) .
__________
(1) - في "ب، ط": المبادرة إلى قضائها مرتبا.
(2) - ليست في: "ب، ط".
(3) - وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. (المختارات الجلية ص29).
(4) - أي: الصلاة.
(5) - قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. (المختارات الجلية ص29).
(6) - في "ب": فإنه. وفي "ط": فإنها.
(7) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص29): الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.(10/20)
قَالَ تَعَالَى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (1) [اَلْأَعْرَافِ: 31] .
65- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ:
قَالَ تَعَالَى: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ } (2) [اَلْبَقَرَةِ: 149, 150] .
66- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اِسْتِقْبَالِهَا, لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ, كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ اَلْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا.
__________
(1) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص29): الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.
(2) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص29): الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.(10/21)
قَالَ تَعَالَى: { فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ } (1) [اَلتَّغَابُنِ: 16] .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) وَفِي لَفْظٍ: - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ - .
68- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ (3) .
69- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:
1- فِي مَحَلٍّ (4) نَجِسٍ.
2- أَوْ مَغْصُوبٍ.
3- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ (5) .
4- أَوْ حَمَّامٍ.
5- أَوْ أَعْطَانِ إِبِلٍ (6) .
__________
(1) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص29): الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.
(2) - رواه البخاري (2/489)، ومسلم (700). ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص32).
(3) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص32): وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم….
(4) - زيادة من: "ب، ط".
(5) - قال الشيخ في (الإرشاد ص48): "سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر".
(6) - قال الشيخ في (الإرشاد ص48): "وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من هذا قولهم: أسطحتها مثلها". وينظر أيضا: (المختارات الجلية ص31).(10/22)
وَفِي سُنَنِ اَلتِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا (1) - اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ, إِلَّا اَلْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ - (2) .
بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ
70- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.
71- فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ قَالَ : - بِاسْمِ اَللَّهِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ , اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - (3) .
كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي (4) اَلْحَدِيثِ اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (5) (6) .
75- فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: "اَللَّهُ أَكْبَرُ".
76- وَيَرْفَعُ (7) يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ, أَوْ إِلَى شَحْمَةِ (8) أُذُنَيْهِ, فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:
1- عِنْدَ تَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ.
2- وَعِنْدَ اَلرُّكُوعِ.
(9) .
77- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى.
78- فَوْقَ سُرَّتِهِ, أَوْ تَحْتَهَا, أَوْ عَلَى صَدْرِهِ.
__________
(1) - زيادة من "ب، ط".
(2) - رواه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وابن حبان (موارد 338)، والحاكم (1/251)، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
(3) - رواه أبو داود (465)، وابن ماجه (772)، من حديث أبي حميد أو أبي أسيد، ورواه مسلم (713) بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".
(4) - في "ط": ورد ذلك في الحديث.
(5) - زيادة من: "ط".
(6) - رواه أحمد (6/282)، والترمذي (314)، وابن ماجه (771)، من حديث فاطمة، قال الأرناؤوط في (زاد المعاد 2/370): وفي سنده ضعف وانقطاع، وله شاهد من حديث أنس عند ابن السني (86)، وسنده ضعيف، فيتقوى به الحديث، ولذا حسنه الترمذي. اهـ.
(7) - في "ط": ورفع.
(8) - في "ط": شحمتي.
(9) - كما في حديث ابن عمر، رواه البخاري (2/222)، ومسلم (390).(10/23)
79- وَيَقُولُ: - سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اِسْمُكَ, وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - (1) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (2) .
80- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.
81- وَيُبَسْمِلُ.
82- وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ.
83- وَيَقْرَأُ مَعَهَا, فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً تَكُونُ:
أَ- فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ اَلْمُفَصَّلِ.
85- وَيُسِرُّ بِهَا نَهَارًا, إِلَّا: اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ (3) وَالْكُسُوفَ, وَالِاسْتِسْقَاءَ, فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا (4) .
86- ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ.
87- وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
88- وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ.
89- وَيَقُولُ: - سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ - (5) وَيُكَرِّرُهُ.
90- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ (6) رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: - سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ, اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي - (7) فَحَسَنٌ.
__________
(1) - أخرجه أبو داود (776)، والترمذي (243)، وابن ماجه (806)، والدارقطني (5)، والبيهقي (2/34)، والحاكم (1/235)، وقال: "صحيح الإسناد"، عن عائشة وأبي سعيد مرفوعا، وقد رواه مسلم والحاكم وابن أبي شيبة والطحاوي عن عمر موقوفا.
(2) - انظرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني.
(3) - في "ط": العيدين.
(4) - ليست في: "ب، ط".
(5) - رواه أحمد (5/382)، والدارمي (1/299)، وأبو داود (871)، والترمذي (261)، وصححه، والنسائي (2/190)، وابن ماجه (888)، عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى".
(6) - في "ب، ط": في.
(7) - أخرجه البخاري (2/199)، ومسلم (484) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.(10/24)
93- وَيَقُولُ اَلْكُلُّ (1) - رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ, حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ, مِلْءَ اَلسَّمَاءِ, وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ, وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ - (2) .
94- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ اَلسَّبْعَةِ:
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: عَلَى اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْكَفَّيْنِ, وَالرُّكْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ اَلْقَدَمَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
95- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى" (4) .
96- ثُمَّ يُكَبِّرُ.
97- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى, وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ اَلِافْتِرَاشُ.
98- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ (5) إِلَّا فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ (6) فَإِنَّهُ يَتَوَرَّكُ : بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ اَلْأَيْمَنِ.
99- وَيَقُولُ: "رَبِّ اِغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي, وَاهْدِنِي, وَارْزُقْنِي, وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي" (7) .
100- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.
101- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا, عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
102- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.
103- ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ.
__________
(1) - في "ب، ط": أيضا.
(2) - أخرجه مسلم (476).
(3) - أخرجه البخاري (2/297)، ومسلم (490).
(4) - سبق تخريجه في الفقرة (89).
(5) - في "ب، ط": وجميع جلسات الصلاة افتراش.
(6) - أي في الصلاة التي فيها تشهدان (نور البصائر ص16).
(7) - أخرجه أحمد (1/371)، وأبو داود (580)، والترمذي (284)، وابن ماجه (898)، والحاكم (1/262)، وصححه، والبيهقي (2/122).(10/25)
104- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ, وَالصَّلَوَاتُ, وَالطَّيِّبَاتُ, اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" (1) .
105- ثُمَّ يُكَبِّرُ.
106- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (2) .
107- ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ (3) وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ (4) (5) .
108- وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (6)
1- اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (7) .
2- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ (8) .
3- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ.
109- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ, وَعَنْ يَسَارِهِ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ".
__________
(1) - أخرجه البخاري (11/13)، ومسلم (402).
(2) - في "ب، ط": ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة.
(3) - في "ط": ثم يتشهد في الجلوس الأخير.
(4) - زيادة من "ط".
(5) - وهو المذكور سابقا في الفقرة (104).
(6) - في "ط": ويقول أيضا.
(7) - أخرجه البخاري (6/408)، ومسلم (406).
(8) - أخرجه مسلم (588)، عن أبي هريرة و (590)، عن ابن عباس.(10/26)
لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1) (2) .
110- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ:
1- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ.
2- وَقِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ عَلَى غَيْرِ مَأْمُومٍ (3) .
3- وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ (4) .
4- وَالسَّلَامُ (5) .
111- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا: أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ, إِلَّا :
1- اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ , فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ (6) .
2- وَالتَّكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ.
4- و "سُبْحَانَ رَبِّي اَلْأَعْلَى" مَرَّةً (7) فِي اَلسُّجُودِ.
5- و "رَبِّ اِغْفِرْ لِي" بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً, مَرَّةً, وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ.
6- وَقَوْلَ: "سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ.
7- و "رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ" لِلْكُلِّ.
112- فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ, وَيَجْبُرُهَا سُجُودُهُ اَلسَّهْوَ, وَكَذَا بِالْجَهْلِ (8) .
113- وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا وَلَا جَهْلاً وَلَا عَمْدًا.
__________
(1) - زيادة من "ط".
(2) - رواه أبو داود (997)، قال عبد القادر الأرناؤوط في (جامع الأصول برقم 3566): وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
(3) - صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية. قال: وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. (المختارات الجلية ص38).
(4) - ذكر الشيخ أن من أركانها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (نور البصائر ص17).
(5) - عد الشيخ في (نور البصائر ص17) التسليمتين ركنا.
(6) - وكذلك الجلوس للتشهد اجب أيضا. (نور البصائر ص17).
(7) - زيادة من: "ب، ط".
(8) - ليست في: "ب، ط".(10/27)
114- وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ لِلصَّلَاةِ.
115- وَمِنْ اَلْأَرْكَانِ (1) اَلطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبَغِ اَلْوُضُوءَ, ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ, ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ, ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ (2) جَالِسًا, ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا (3) ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) (6) .
116- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ:
1- اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا, وَقَالَ:
2- اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ, تَبَارَكْتَ يَا ذَا اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (7) .
__________
(1) - في "ب، ط": أركانها.
(2) - في "ب، ط": تعتدل.
(3) - ليست في: "أ".
(4) - أخرجه البخاري (2/237)، ومسلم (397).
(5) - زيادة من "ب، ط".
(6) - هذه قطعة من حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه، لكن هذه اللفظة ليست عند مسلم بل رواها البخاري (2/111) وغيره.
(7) - أخرجه مسلم _591).(10/28)
3- لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ اَلْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ, لَهُ اَلنِّعْمَةُ, وَلَهُ اَلْفَضْلُ, وَلَهُ اَلثَّنَاءُ اَلْحَسَنُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ (1) (2) .
4- سُبْحَانَ اَللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَاَللَّهُ أَكْبَرُ, ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اَلْمُلْكُ, وَلَهُ اَلْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تَمَامَ اَلْمِائَةِ (3) (4) .
117- و اَلرَّوَاتِبُ اَلْمُؤَكَّدَةُ اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ:
وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (5) قَالَ: - حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.
- وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.
- وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ,
- وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ (6) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
69 بَابُ سُجُودِ اَلسَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ
118- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إِذَا:
1- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ قِيَامًا, أَوْ قُعُودًا, سَهْوًا.
__________
(1) - هذه الجملة من الذكر ليست في: "ب، ط".
(2) - رواه مسلم (594)، وفيه زيادة: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وبدونها رواه النسائي وغيره.
(3) - ليست في: "أ".
(4) - أخرجه مسلم (597).
(5) - زيادة من: "ب، ط".
(6) - في "ب، ط": الصبح.
(7) - أخرجه البخاري (3/58)، ومسلم (729) من حديث ابن عمر، وقد بيَّن الشيخ في كتابه (نور البصائر ص19): أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.(10/29)
2- أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ: أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ (1) (2) .
3- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا (3) .
4- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ (4) .
(5) .
- وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ, ثُمَّ ذَكَّرُوهُ, فَتَمَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ - (6) .
و - صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ? فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ? قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا, فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
__________
(1) - في "ب، ط": أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
(2) - من ترك ركنا في ركعة سهوا فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة، فليغي الأولى وتقوم الثانية مقامها. (المختارات ص35).
(3) - ليست في: "أ".
(4) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص36): أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات: أنه يبني على اليقين -وهو الأقل- إن كان الشك متساويا والأقل أرجح، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجح.
(5) - أخرجه البخاري (3/92)، ومسلم (570)، من حديث عبد الله بن بحينة. وقد قرر الشيخ: أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة. (المختارات الجلية ص35).
(6) - أخرجه البخاري (10/468)، ومسلم (573).
(7) - أخرجه البخاري (1/403-405)، ومسلم (572).(10/30)
وَقَالَ: - إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى : أَثَلَاثًا, أَمْ أَرْبَعًا ? فَلْيَطْرَحِ اَلشَّكَّ, وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اِسْتَيْقَنَ, ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلِ أَنْ يُسَلِّمَ, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ. وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (1) .
119- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ اَلسَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ (2) .
لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ فِي اَلصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا (3) (4) .
121- وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ, أَوْ اِنْدَفَعْتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ, سَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا.
122- وَحُكْمُ سُجُودِ اَلشُّكْرِ كَسُجُودِ اَلتِّلَاوَةِ.
بَابُ مُفْسِدَاتِ اَلصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا
__________
(1) - أخرجه أحمد (3/83)، ومسلم (571).
(2) - وإذا سجد بعد السلام فلا يلزمه تشهد بعد السجود على الصحيح، كما قرره الشيخ. (المختارات الجلة ص36).
(3) - في "ب، ط": ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة.
(4) - بيَّن الشيخ: أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمه حكمها، وإن كان خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة… ولا يدخل في عموم ما يشرع لها، بل أشبه ما له الدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. (المختارات الجلية ص36).(10/31)
123- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ (1) (2)
1- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ, وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ, عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً إِذَا لَمْ يَأْتِ بِه ِ (3) وَبِتَرْكِ وَاجِبٍ عَمْدً ا (4) .
2- وَبِالْكَلَامِ عَمْدً ا (5) .
3- وَبِالْقَهْقَهَةِ.
__________
(1) - قرر الشيخ: أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام قول ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري إلى صلاة المأموم. (المختارات الجلية ص33).
(2) - قرر الشيخ: أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام قول ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري إلى صلاة المأموم. (المختارات الجلية ص33).
(3) - ليست في: "ب، ط".
(4) - ليست في: "أ".
(5) - قرر الشيخ: أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء بان حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه على الكلام غير صحيح، ولحديث علي: "وإن كان في الصلاة تنحنح لي". كما بيَّن الشيخ: أن الكلام بعد سلامه سهوا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهوا أو جهلا في صلبها؛ لحديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم. (المختارات الجلية ص34). وقال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل. (نور البصائر ص17).(10/32)
4- وَبِالْحَرَكَةِ اَلْكَثِيرَةِ عُرْفًا, اَلْمُتَوَالِيَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَة ٍ ; (1) لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ, وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عَنْهُ فِيهَا.
1- اَلِالْتِفَاتُ فِي اَلصَّلَاةِ; لِأَنّ َ (2) اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ? فَقَالَ - هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ اَلْعَبْدِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (3) .
2- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ.
3- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.
4- وَتَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ.
5- وَفَرْقَعَتُهَا.
6- وَأَنْ يَجْلِسَ فِيهَ ا (4) مُقْعِيًا كَإِقْعَاءِ اَلْكَلْب ِ (5) .
8- أَوْ يَدْخُلَ فِيهَ ا (6) وَقَلْبُهُ مُشْتَغِلٌ:
- بِمُدَافِعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ.
__________
(1) - هذه الحركة محرمة، أما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه (القواعد والفروق ص138).
(2) - في "أ": كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات.
(3) - أخرجه البخاري (2/234).
(4) - زيادة من "ب، ط".
(5) - الإقعاء له تفسيران: الأول: إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة. الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال: العبادلة كانوا يفعلونه. (الموسوعة الفقهية الكويتية 6/88).
(6) - ليست في: "ب".(10/33)
- أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه ِ ; (1) لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ, وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
9- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَفْتَرِشَ اَلرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ فِي اَلسُّجُود ِ (3) .
بَابُ صَلَاةِ اَلتَّطَوُّعِ
[ صَلَاةُ اَلْكُسُوفِ ]
125- وَآكَدُهَا: صَلَاة ُ (4) اَلْكُسُوف ِ ; (5) لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهَا وَأَمَرَ بِهَا.
جَهَرَ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ فِي قِرَاءَتِه ِ (6) فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (7) .
[صَلَاةُ اَلْوَتْرِ]
127- و وَصَلَاةُ اَلْوَتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
دَاوَمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرًا.
وَحَثَّ اَلنَّاسَ عَلَيْهِ.
128- وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ.
129- وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ.
130- وَوَقْتُهُ: مِنْ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.
131- وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ.
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (8) .
__________
(1) - ليست في: "ب، ط".
(2) - بل رواه مسلم (560) وغيره. دون البخاري.
(3) - أخرجه البخاري (2/301)، ومسلم (493).
(4) - زيادة من: "ب، ط".
(5) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص53): وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر الناس بها.
(6) - في "ب، ط": بقراءته.
(7) - أخرجه البخاري (2/549)، ومسلم (901)، وقد بيَّن الشيخ: أن ما روي من الصفات مخالفا لهذه الصفة فإنه وهم من بعض الرواة، كما قال الأئمة: أحمد والبخاري وغيرهما. (المختارات الجلية ص53).
(8) - أخرجه البخاري (2/488)، ومسلم (751).(10/34)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
[ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ ]
133- وَصَلَاةُ اَلِاسْتِسْقَاءِ : سُنَّةٌ إِذَا اُضْطُرَّ اَلنَّاسُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ.
134- وَتُفْعَلُ كَصَلَاةِ اَلْعِيدِ فِي اَلصَّحْرَاءِ.
135- وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا: مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا.
136- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
137- ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً.
- يُكْثِرُ فِيهَا: اَلِاسْتِغْفَارَ, وَقِرَاءَةَ اَلْآيَاتِ اَلَّتِي فِيهَا اَلْأَمْرُ بِهِ.
- وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ.
- وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ.
138- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا : فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ:
1- كَالِاسْتِغْفَارِ.
2- وَالتَّوْبَةِ.
3- وَالْخُرُوجِ مِنْ اَلْمَظَالِمِ.
5- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً لِلرَّحْمَةِ, دَافِعَةً لِلنِّقْمَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَم ُ (2) .
[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]
139- وَ أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ (3)
1- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ (4) .
2- وَمِنْ صَلَاةِ اَلْعَصْرِ إِلَى اَلْغُرُوبِ.
3- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أَنْ تَزُولَ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (5) .
بَاب صَلَاةِ اَلْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
__________
(1) - أخرجه مسلم.
(2) - زيادة من: "ب، ط".
(3) - رجح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة. (المختارات الجلية ص37).
(4) - رجح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق بصلاتها لا بوقتها. (المختارات الجلية ص37).
(5) - ليست في: "ب، ط".(10/35)
140- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ لِلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ عَلَى اَلرِّجَالِ حَضَرًا وَسَفَرًا.
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ (1) ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ اَلنَّاسَ, ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ (2) مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ اَلصَّلَاةَ (3) فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
141- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.
142- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ (5) .
143- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
144- وَقَالَ: - إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا, ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (7) .
إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (8) .
- فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ.
__________
(1) - في "ب، ط": أن تقام.
(2) - في "ب، ط": انطلق بحزم من حطب إلى.
(3) - في "ب، ط": إلى أناس يتخلفون عنها.
(4) - رواه البخاري (2/125)، ومسلم (651).
(5) - صوَّب الشيخ: أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق. (المختارات الجلية ص38).
(6) - رواه البخاري (2/131)، ومسلم (560).
(7) - رواه أبو داود (575-576)، والترمذي (219) وصححه، والنسائي (2/112).
(8) - صوَّب الشيخ: صحة ائتمام المفترض خلف المتنفل؛ لقصة معاذ، وصحة إمامة الصبي في الفرض والنفل؛ لقصة عمرو بن سلمة الجرمي. (المختارات الجلية ص44).(10/36)
- وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ (1) .
- وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ (2) .
- وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ.
- وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ - (3) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (4) وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ (5) .
__________
(1) - بيَّن الشيخ: أن مسابقة الإمام عمدا مبطلة للصلاة، إذا كان المسابق عالما بالحال والحكم، سواء سبقه بركن أو ركنين، وسواء أدركه الإمام أو رجح هو إلى ترتيب الصلاة. (المختارات الجلية ص40).
(2) - في "ب، ط": ربنا ولك الحمد.
(3) - في "أ، ب": أجمعين، وهي كذلك عند ابن ماجه، وفي أكثر المصادر بالرفع.
(4) - رواه أبو داود (603)، وقد قرر الشيخ: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه، سواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله، أو بغير مثله. (المختارات الجلية ص42).
(5) - البخاري (2/173)، ومسلم (411).(10/37)
- فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا (1) أَوْ سِنًّا (2) .
- وَلَا يَؤُمَّنَّ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
3- وَيُكْمِلُونَ (4) اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ.
148- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً (5) خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ.
149- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
__________
(1) - ليست في "ب، ط".
(2) - قرر الشيخ: أن الأتقى والأورع مقدم على الأشرف صاحب النسب، بل ومقدم على السن، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات. كما قرر: أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لقوله في أئمة الجور: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"؛ ولأن صلاة الفاسق صحيحة بنفسه، فصلاته بغيره كذلك، وعلى هذا جرى الصدر الأول، حتى إن بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفردا من طريق أهل البدع والرفض، والقول بذلك ذريعة إلى التخلف عن الجماعة، فالحق الذي لا ريب فيه: أن الصلاة كالجهاد، تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد أطال الشيخ النفس في هذه المسألة فانظرها في (المختارات الجلية ص42).
(3) - مسلم (673).
(4) - في "ط": ويكملوا الصف.
(5) - في "ب، ط": ركعة وهو فذ.
(6) - أخرجه البخاري (3\192)، (11\116)، ومسلم (763). وقد قرر الشيخ: أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه الصلاة… وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه لم ينه عنه. (المختارات الجلية ص45).(10/38)
150- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ (1) وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
(3) .
بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ اَلْأَعْذَار ِ (4)
صَلَاةِ اَلْمَرِيضِ
152- وَالْمَرِيضُ يُعْفَى عَنْهُ حُضُورُ اَلْجَمَاعَةِ (5) .
__________
(1) - ليست في: "أ".
(2) - أخرجه البخاري (2\390)، ومسلم (602). وقد قرر الشيخ: أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. (المختارات الجلية ص39).
(3) - رواه الترمذي (591)، وقال: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه"، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعن.
(4) - وهم: المريض، والمسافر، والخائف. (نور البصائر ص19).
(5) - بيَّن الشيخ: أن المريض -إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسا- أنه يحضر الجماعة، ويصلي جالسا؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. (المختارات الجلية ص46).(10/39)
153- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ: صَلَّى جَالِسًا , فَإِنْ لَمْ يُطِقْ: فَعَلَى جَنْبٍ ; لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: - صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
[ صَلَاةُ اَلْمُسَافِرِ ]
155- وَكَذَ ا (2) اَلْمُسَافِرُ يَجُوزُ لَهُ اَلْجَمْعُ.
156- وَيُسَنُّ لَهُ اَلْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ اَلرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْن ِ (3) .
157- وَلَهُ اَلْفِطْرُ بِرَمَضَان َ (4) .
[صَلَاةِ اَلْخَوْفِ]
__________
(1) - رواه البخاري (2/587) وقد بيَّن الشيخ في (المختارات الجلية ص46): أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض إلا هذا الحديث، وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت، ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقد قرر الشيخ في كتابه (نور البصائر ص19): أنه إن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا، ويومي بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه.
(2) - في "ب، ط": وكذلك.
(3) - قرر الشيخ: أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا، دون التقيد بمسافة معينة؛ لعدم ورود الدليل على التحديد. كما قرر: أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر، وإن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. وقرر أيضا: أنه يترخص المسافر وإن كان هائما أو تائها لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة. وقرر: أنه لا يشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح لهما جاز ذلك، ولو لم ينو. كما لا يشترط في الجمع الموالاة، بل متى جد العذر جاز الجمع. (المختارات الجلية ص47، 48، 49).
(4) - في "ط": في رمضان.(10/40)
158- وَتَجُوزُ صَلَاةُ اَلْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
159- فَمِنْهَا: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاع ِ (1) صَلَاةَ اَلْخَوْفِ
- - أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ, وَطَائِفَةً وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ.
- فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً.
- ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ.
- ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ.
- وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ,
- ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (2) .
160- وَإِذَا اِشْتَدَّ اَلْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا, يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
161- وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ, وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (3) .
بَابُ صَلَاةِ اَلْجُمْعَةِ
__________
(1) - غزوة وقعت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نَقِبَتْ من الحفاء، فلفوا عليها الخِرق.
(2) - رواه البخاري (7/421)، ومسلم (842).
(3) - أخرجه البخاري (13/251)، ومسلم (1337).(10/41)
162- كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ (1) .
(2)
1- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا (3) .
2- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ (4) .
3- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
164- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: - كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ :
- اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ.
- وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ, وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
- وَفِي لَفْظٍ لَهُ (6) - كَانَتْ خُطْبَةُ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ
- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (7) - مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ - (8) .
__________
(1) - بيَّن الشيخ: أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا العبيد.." ضعيف… والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تعلق لها بالمال. (المختارات الجلية ص50).
(2) - في "ط": شروطها.
(3) - ذكر الشيخ: أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا. (نور البصائر ص20).
(4) - قرر الشيخ: أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء. (المختارات الجلية ص50).
(5) - أخرجه مسلم (867).
(6) - زيادة من "ط".
(7) - زيادة من "ط".
(8) - أخرجه مسلم (867).(10/42)
- وَقَالَ: - إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
165- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ.
166- فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
167- ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ اَلْمُؤَذِّنُ.
168- ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ (2) .
169- ثُمَّ يَجْلِسُ.
170- ثُمَّ يَخْطُبُ اَلْخُطْبَةَ اَلثَّانِيَةَ.
171- ثُمَّ تُقَامُ اَلصَّلَاةُ.
172- فَيُصَلِّي بِهِمْ (3) رَكْعَتَيْنِ.
173- يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
174- يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ", وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِـ: "اَلْغَاشِيَةِ", أَوْ بِـ: "اَلْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ" (4) .
175- وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى اَلْجُمْعَةَ أَنْ:
1- يَغْتَسِلَ.
2- وَيَتَطَيَّبَ.
3- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
4- وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا.
176- وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: - إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ, وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , فَقَدْ لَغَوْتَ - (5) .
177- وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ, فَقَالَ: - صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
__________
(1) - أخرجه مسلم (869).
(2) - بيَّن الشيخ: أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، لا دليل عليه، وأنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكروه كمال ليس بلازم. (المختارات الجلية ص51).
(3) - زيادة من: "ب، ط".
(4) - في "ط": المنافقون.
(5) - أخرجه البخاري (2/407)، ومسلم (805).
(6) - أخرجه البخاري (2/412)، ومسلم (875).(10/43)
89 بَابُ صَلَاةِ اَلْعِيدَيْنِ (1)
178- - أَمَرَ (2) اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
179- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ (4) .
180- وَالسُّنَّةُ:
1- فِعْلُهَا فِي اَلصَّحْرَاءِ.
4- وَالْفِطْرُ - فِي اَلْفِطْرِ (5) خَاصَّةً قَبْلَ اَلصَّلَاةِ - بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
5- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا.
6- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
7- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ, وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ (6) .
181- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.
182- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (7) .
183- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ.
184- وَفِي اَلثَّانِيَةِ: خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلْقِيَامِ (8) .
__________
(1) - قرر الشيخ: أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الحيض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. (المختارات الجلية ص52).
(2) - في "أ": وأمر.
(3) - في "ط": إليها.
(4) - بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها. (نور البصائر ص21).
(5) - أي في عيد الفطر.
(6) - في "ب، ط": أخرى.
(7) - بيَّن الشيخ: أن لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. (المختارات الجلية ص53).
(8) - في "أ": الإحرام.(10/44)
189- فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ (1) خُطْبَتَيْنِ, كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ (2) .
190- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ.
191- وَيُسْتَحَبُّ:
1- اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ, وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ.
2- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (3) .
وَصِفَتُهُ (4) "اَللَّهُ أَكْبَرُ, اَللَّهُ أَكْبَرُ (5) لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَاَللَّهُ أَكْبَرُ, اَللَّهُ أَكْبَرُ, وَلِلَّهِ اَلْحَمْدُ".
93 كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ
192- قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
__________
(1) - ليست في: "أ".
(2) - قال الشيخ: الصحيح: أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد: الجمعة والعيد وغيرهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه افتتح خطبة بغير الحمد… (المختارات الجلية ص52).
(3) - قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق؛ لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله"، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فكبر من حوله، حتى ترتج منى تكبيرا. (المختارات الجلية ص52).
(4) - ليست في: "ب، ط".
(5) - في "ط" ذكر ثلاث تكبيرات.
(6) - أخرجه مسلم (916)، وقد بيَّن الشيخ: أن عيادة المرض من آكد الأعمال، وتتأكد في حق القريب ومن له حق عام أو خاص، وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده، ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا احتضر سُنَّ تعاهد بلِّ حلقه، وتلقينه الشهادة، فإذا مات سن تغميضه، وتليين مفاصله، والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية. (نور البصائر ص21).(10/45)
193- وَقَالَ: - اِقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (1) .
بِغَسْلِهِ (2) وَ تَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
195- قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - (3) .
196- وَقَالَ: - نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ (4) .
197- وَالْوَاجِبُ فِي اَلْكَفَنِ : ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ, سِوَى رَأْسِ اَلْمُحْرِمِ, وَوَجْهِ اَلْمُحْرِمَةِ (5) .
198- وَصِفَةُ اَلصَّلَاةِ عَلَيْهِ:
1- أَنْ يَقُومَ فَيُكَبِّرَ (6) فَيَقْرَأَ اَلْفَاتِحَةَ.
__________
(1) - أخرجه أحمد (5/27)، وأبو داود (3121)، وابن ماجه (1448)، وابن حبان (720)، والحاكم (1/565)، وأبو داود الطيالسي (931) وغيرهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان، قال الحافظ في (التلخيص 2/110): وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث". وانظر: الإرواء (688).
(2) - في "ب، ط": كتغسيله.
(3) - أخرجه البخاري (3/182)، ومسلم (944).
(4) - أخرجه أحمد (2/440، 475، 508)، والترمذي (1078، 1079)، وابن ماجه (2413)، والدارمي (2/262)، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(5) - قال الشيخ في (نور البصائر ص22): وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل، أمين، ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، يلف في كل واحدة منها، ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده، وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين.
(6) - في "ب، ط": أن يكبر.(10/46)
2- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
3- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ فَيَقُولَ:
- "اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا, وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا (1) وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا, وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا, اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ (2) .
- اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ, وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنْ اَلذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ, اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ, وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ" (3) .
- وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ اَلْعَامِّ: "اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ فَرَطًا (4) لِوَالِدَيْهِ, وَذُخْرًا, وَشَفِيعًا مُجَابًا, اَللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا, وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا, وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ, وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ".
199- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيُسَلِّمَ.
__________
(1) - في "ب، ط" جعلت هذه متأخرة بعد قوله: أنثانا.
(2) - أخرجه أحمد (2/368)، وأبو داود (3210)، والترمذي (1024)، وابن ماجه (1498)، وابن حبان (موارد 757)، والحاكم (1/358)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(3) - أخرجه مسلم (963)، وقوله: "اللهم لا تحرمنا أجره.." قطعة في ختام الحديث الذي قبله.
(4) - الفَرَط: السابق المتقدم، أي: اجعله سابقا لهما إلى الجنة، والفَرَط: يقال للواحد والجمع.(10/47)
200- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
201- وَقَالَ: - مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ? قَالَ: مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
202- وَ - نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ:
1- يُجَصَّصَ اَلْقَبْرُ.
2- وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ.
3- وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (4) .
204- وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ اَلْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ
205- وَبَكَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اَلْمَيِّتِ, وَقَالَ: - إِنَّهَا رَحْمَةٌ - (5) .
206- مَعَ أَنَّهُ - لَعَنَ اَلنَّائِحَةَ (6) وَالْمُسْتَمِعَةَ - (7) .
207- وَقَالَ: - زُورُوا اَلْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (8) .
__________
(1) - أخرجه مسلم (948).
(2) - رواه البخاري (3\196)، ومسلم (945).
(3) - أخرجه مسلم (970): وقد بيَّن الشيخ: أن البناء على القبور وتجصيصها وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها كله محرم؛ لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم. (المختارات الجلية ص54).
(4) - أخرجه أبو داود (3221)، والحاكم (1/370)، والبيهقي (4/56)، وحسنه النووي في الأذكار (147).
(5) - رواه البخاري (3/173).
(6) - النياحة: البكاء على الميت بصياح وعويل.
(7) - رواه أبو داود (3128) عن أبي سعيد، وفيه عطية العوفي وابنه وحفيده، وكلهم ضعفاء من طرق أخرى لا يصح شيء منها. (إرواء الغليل 769).
(8) - أخرجه مسلم.(10/48)
208- وَيَنْبَغِي لِمَنْ زَارَهَا أَنْ يَقُولَ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, وَيَرْحَمُ اَللَّهُ اَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ; نَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِيَةَ (1) اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ, وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ, وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ, نَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِيَةَ" (2) .
209- وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ (3) نَفَعَهُ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كِتَابُ اَلزَّكَاةِ
4- وَعُرُوضِ اَلتِّجَارَةِ (4) .
100 [ زَكَاةُ اَلسَّائِمَةِ ]
213- فَأَمَّا اَلسَّائِمَة ُ (5) فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ:
هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ : (6)
__________
(1) - ليست في "ب، ط".
(2) - هذا الدعاء مجموع من عدة روايات، ينظر جامع الأصول (11/157).
(3) - في "ب، ط": ثوابها لمسلم نفعه.
(4) - قرر الشيخ: أن إبدال النصاب الزكوي بنصاب زكوي آخر لا يقطع الزكاة ولا يمنعها، سواء كان جنسه أو من جنس آخر. كما قرر الشيخ: أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، ولأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه. كما صحح: جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان ذلك لمصلحة. [المختارات الجلية ص56، 58].
(5) - السائمة: هي التي ترعى في المباح الحول أو أكثره، والسوم: إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها.
(6) - في "أ": لم يذكر الحديث، وإنما قال: "إلى آخر الحديث المشهور وهو محتو على أحكام كثيرة".(10/49)
- فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ اَلْغَنَمِ, فِ ي (1) كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاض ٍ (2) أُنْثَى, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُون ٍ (3) ذَكَرٍ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ, فَفِيهَا: حِقَّة ٌ (4) طَرُوقَةُ اَلْجَمَلِ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا: جَذَعَة ٌ (5) .
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
- وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ
- فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ.
__________
(1) - رواية البخاري: (من).
(2) - وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك؛ لأن أمها قد محضت في الغالب، والماخض: الحامل.
(3) - وهو ما تم له سنتان؛ لأن أمه قد وضعت غيره غالبا، فهي ذات لبن. ومثله بنت اللبون.
(4) - ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها ويركب.
(5) - ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع: إذا سقطت منها.(10/50)
- وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ, وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَة ِ (1) .
- وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّة ِ (2) .
- وَلَا يُخْرِجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عُوَار ٍ (3) .
- وَفِي اَلرِّقَة ِ (4) فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ اَلْعُشْرِ.
- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
- وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ, وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ, وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنْ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا.
- وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (5) .
__________
(1) - صورة الجمع بين المتفرق: أن يجمع ثلاثة نفر شياههم ولكل واحد أربعون شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها جميعا إلا شاة. - وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهم فيها ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.
(2) - المراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاتهما كأنها لرجل واحد، وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته، فإذا كان لكل منهما عشرون شاة، فإن عليهما شاة، فتؤخذ من أحدهما ويرجع على صاحبه بنصف قيمة الشاة، وهكذا.
(3) - ذات العوار: قيل هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
(4) - الرقة: الدراهم المضروبة من الفضة، جمعها: رقات ورقون.
(5) - رواه البخاري (3/316-317).(10/51)
214- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَة ً (1) وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً (2) (3) رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَن ِ (4) .
215- وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْأَثْمَانِ
فَقَدْ تَقَدَّم َ (5) أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَي ْ (6) دِرْهَمٍ, وَفِيهَا رُبْعُ اَلْعُشْرِ.
زَكَاةَ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ
216- وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ (7)
فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (8) .
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا, فَيَكُونُ اَلنِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
217- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - فِيمَا سَقَتْ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ,
- وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (9) .
__________
(1) - ما تم له سنة، وسمي تبيعا؛ لأنه يتبع أمه في المسرح.
(2) - ما تم له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.
(3) - ما تم له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.
(4) - أخرجه أبو داود (1578)، والترمذي (623) وحسنه، والنسائي (5/26)، وابن ماجه (1803)، والحاكم (1/398)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(5) - ليست في "ب،ط".
(6) - في "ط": مائتا.
(7) - الملكية المدخرة. (نور البصائر ص24).
(8) - رواه البخاري (3/332)، ومسلم (979).
(9) - رواه البخاري (3/347)، والعثري: هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فهو من عثر على الشيء عثورا؛ لأنه عثر على الماء من غير عمل صاحبه.(10/52)
218- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: - أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا (1) وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (2) .
زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ
219- وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ (3) كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ.
__________
(1) - ليست في "ب، ط".
(2) - أخرجه أبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (5/42)، وابن نحبان (موارد 498)، والحاكم (1/402)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن حبان والحاكم من حديث ابن أبي حثمة، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل، قال البزار: وقد تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد رواه البزار من طريق ابن لهيعة. وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. والمراد بالحديث: أن على جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام أن يتركوا لأصحاب الزروع والثمار ثلث الزكاة أو ربعها حسب المصلحة ليفرقوه بأنفسهم على أقاربهم وجيرانهم ونحوهم.
(3) - في "ط": وهي.(10/53)
220- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (1) .
222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ, كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ: فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (2) .
223- وَإِلَّا فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ .
224- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
225- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ .
226- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ (3) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: - فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
107 بَابُ زَكَاةِ اَلْفِطْرِ
228- عَنْ (5) اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
- - فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ اَلْفِطْرِ:
- صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ,
__________
(1) - قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكفلها من غير ماله، كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها. وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. (المختارات الجلية ص56). كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها والحيوانات -غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. (نور البصائر ص25).
(2) - قرر الشيخ: أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. (المختارات الجلية ص55).
(3) - الخيار: الأعلى والأجود.
(4) - أخرجه البخاري (3/364)، ومسلم (1710). الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونا.
(5) - في "أ": وعن.(10/54)
- عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
- وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
229- وَتَجِبُ:
1- لِنَفْسِهِ, وَلِمَنْ (2) تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
2- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
3- صَاعٌ (3) مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ بُرٍّ.
230- وَالْأَفْضَلُ فِيهَا: اَلْأَنْفَعُ (4) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (5) .
233- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ, يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ, وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ (6) بِالْمَسَاجِدِ, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ, اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ, فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ,
- وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ,
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
__________
(1) - أخرجه البخاري (3/367)، ومسلم (984، 986).
(2) - في "ب، ط": عن نفسه وعمن.
(3) - في "ب، ط": صاعا.
(4) - قال الشيخ: الصحيح أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة، إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه. [المختارات الجلية ص57].
(5) - رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/409)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
(6) - في "ب، ط": معلق قلبه.
(7) - رواه البخاري (2/143)، ومسلم (1031). ومناسبة ذكر الشيخ للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.(10/55)
بَابُ أَهْلِ اَلزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ
234- لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ (1) اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: { إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اَلرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَاِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (2) [اَلتَّوْبَةِ: 60] .
235- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ;
لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذٍ (3) - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ (4) فَأَعْلِمْهُمْ: أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
236- وَلَا تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ:
2- وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (6)
3- وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ, وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ,
4- وَلَا لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ (7) جَرَيَانِهَا,
5- وَلَا لِكَافِرٍ.
237- فَأَمَّا صَدَقَةُ اَلتَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ.
238- وَلَكِنْ كُلَّمَا كَانَتْ أَنْفَعَ نَفْعًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا فَهِيَ أَكْمَلُ.
239- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (8) .
__________
(1) - في "ب، ط": إلا للثمانية.
(2) - في "ب، ط": إلا للثمانية.
(3) - ليست في "أ".
(4) - في "أ، ب": أطاعوا لك لذلك.
(5) - أخرجه البخاري (3/357)، ومسلم (19).
(6) - في "أ": ولا تحل الزكاة لغني مكتسب.
(7) - في "ب، ط": وقت.
(8) - مسلم (1041).(10/56)
240- وَقَالَ لِعُمَرَ - رضي الله عنه - - مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
كِتَابُ اَلصِّيَامِ
1- مُسْلِمٍ (2)
2- بَالِغٍ,
3- عَاقِلٍ,
4- قَادِرٍ عَلَى اَلصَّوْمِ,
5- بِرُؤْيَةِ (3) هِلَالِهِ, أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (4)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) . وَفِي لَفْظٍ: - فَاقْدُرُوا لَهُ (6) ثَلَاثِينَ - وَفِي لَفْظٍ: - فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (7) .
243- وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ (8) وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ اَلشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ.
244- وَيَجِبُ تَبْيِيتُ اَلنِّيَّةِ لِصِيَامِ اَلْفَرْضِ
245- وَأَمَّا اَلنَّفْلُ: فَيَجُوزُ بِنَيَّةٍ مِنْ اَلنَّهَارِ.
__________
(1) - أخرجه البخاري (3/337)، ومسلم (1045)، ومعنى (غير مشرف) أي: غير متعرض له، وحريص عليه. ومعنى (وما لا): أي: وما لا يكون كذلك، بأن لا يجيء إليك إلا ونفسك مائلة إليه، فلا تتبعه نفسك في الطلب واتركه. ينظر: (توضيح الأحكام للبسام 3/120).
(2) - ليست في "أ".
(3) - في "أ": برؤيته.
(4) - قرر الشيخ: أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب. وقال: الصواب: أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولا واحدا، واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا، مبني على أصل: وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها.. [المختارات الجلية ص59، 60].
(5) - أخرجه البخاري (4/113)، ومسلم (1080).
(6) - زيادة من "ب، ط".
(7) - أخرجه البخاري (4/119)، ومسلم (1081).
(8) - زيادة من: "ط".(10/57)
246- وَالْمَرِيضُ اَلَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ وَالْمُسَافِرُ لَهُمَا اَلْفِطْرُ وَالصِّيَامُ (1) .
247- وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا اَلصِّيَامُ , وَعَلَيْهِمَا اَلْقَضَاءُ.
(2) فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَعْتِقُ رَقَبَةً, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ (3) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ (4) سِتِّينَ مِسْكِينًا.
252- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
253- وَقَالَ: - لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
255- وَقَالَ: - إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ , فَإِنَّهُ طَهُورٌ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (8) .
__________
(1) - صوّب الشيخ: أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة. (المختارات الجلية ص61).
(2) - قال الشيخ: الصحيح أن المُجامِع والمُجَامَع ناسيا أو مكرها أنه لا فطر عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسان، فالجماع كذلك. (المختارات الجلية ص63).
(3) - في "ب، ط": فيصوم.
(4) - في "ط": فيطعم.
(5) - أخرجه البخاري (4/155)، مسلم (1155).
(6) - أخرجه البخاري (4/198)، ومسلم (1098).
(7) - أخرجه البخاري (4/139)، ومسلم (1095).
(8) - رواه أحمد (4/17، 214)، وأبو داود (255)، والترمذي (658، 659)، وصححه، وابن ماجه (1699)، وابن خزيمة (2067)، وابن حبان (موارد 892، 893) والحاكم (1/432)، وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقي (4/238).(10/58)
256- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1) .
257- وَقَالَ: - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
258- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ? فَقَالَ: - يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ, وَالْبَاقِيَةَ - .
259- وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ ? فَقَالَ: - يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ - .
260- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ ? فَقَالَ: - ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
262- وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: - أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (5) ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ, وَخَمْسَ عَشْرَةَ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ (6) .
263- وَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ, وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
264- وَقَالَ: - أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٌ لِلَّهِ - عز وجل - - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (8) .
__________
(1) - أخرجه البخاري (4/116، 10/473).
(2) - أخرجه البخاري (4/192)، ومسلم (1147).
(3) - رواه مسلم (1162).
(4) - رواه مسلم (1164).
(5) - زيادة من: "ب، ط".
(6) - أخرجه أحمد (5/150)، والترمذي (761)، وحسنه، والنسائي (4/223)، وابن حبان (موارد 943).
(7) - أخرجه البخاري (4/239)، ومسلم (827).
(8) - أخرجه مسلم (1141).(10/59)
265- وَقَالَ: - لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
267- - وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
268- وَقَالَ: - لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
كِتَابِ اَلْحَجِّ
حَدِيثٌ جَابِرٍ فِي
صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
[آلِ عِمْرَانَ: 97] (5) .
__________
(1) - أخرجه البخاري (4/232)، ومسلم (1114).
(2) - أخرجه البخاري (1/92، 4/115)، ومسلم (760).
(3) - أخرجه البخاري (4/271)، ومسلم (1172)، وقد بيَّن الشيخ: أن الصحيح: عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد؛ لعدم وروده. (المختارات الجلية ص63).
(4) - أخرجه البخاري (3/70)، ومسلم (827)، وفي هامش نسخة "ب" علق قائلا: لا أدري ما مناسبة الحديث بهذا الكتاب، وهو بالكتاب التالي أنسب، وعليه جرى العلماء قديما وحديث. اهـ. قلت: مناسبة الحديث ظاهرة، حيث ذكر رحمه الله ما يدل على مشروعية الاعتكاف في الحديث الذي قبله، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ففي ذكر هذا الحديث بيان أنه لا يجوز شد الرحل للاعتكاف لأي مسجد إلا لهذه الثلاثة. والله أعلم.
(5) - فائدة: قرر الشيخ: أن العبد إذا حج بعد بلوغه وقبل حريته أن حجته هي حجة الإسلام، ولا يلزمه إعادتها بعد حريته، كما قرر الشيخ أن النائب في الحج لا يلزمه أن يكون من بلد المنوب عنه. [المختارات الجلية ص64].(10/60)
270- وَالِاسْتِطَاعَةُ: أَعْظَمُ شُرُوطِهِ, وَهِيَ: مِلْكُ اَلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ , بَعْدَ ضَرُورَاتِ اَلْإِنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ اَلْأَصْلِيَّةِ.
271- وَمِنْ اَلِاسْتِطَاعَةِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ إِذَا اِحْتَاجَ لِسَفَرٍ (1) .
272- وَحَدِيثُ جَابِرٍ (2) فِي حَجِّ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَمِلُ عَلَى أَعْظَمِ أَحْكَامِ اَلْحَجِّ , وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا -.
1- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ فِي اَلْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ, ثُمَّ أَذَّنَ فِي اَلنَّاسِ فِي اَلْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ حَاجٌّ, فَقَدِمَ اَلْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَيَعْمَلُ مِثْلَهُ (4) .
__________
(1) - في "ط": احتاجت، وفي "ب، ط": إلى سفر.
(2) - في نسخة "أ" ما نصه: وقد ذكر في الأصل المنقول منه هذا حديث جابر بكماله الذي رواه مسلم، وهو يشتمل على معظم أحكام الحج فليرجع إليه. اهـ. ولم يذكر حديث جابر، وهذا يبين أن النسخة التي بأيدينا قد نقلها الشيخ رحمه الله بخطه عن نسخة سابقة، هي أصل الكتاب.
(3) - مسلم (1218). قال النووي (8/170) عن هذا الحديث: "وهو حديث عظيم، مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم، قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا، ولو تقصّى لزيد على هذا القدر قريب منه..".
(4) - ليست في: "ب".(10/61)
2- فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ, فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : كَيْفَ أَصْنَعُ? قَالَ: اِغْتَسِلِي, وَاسْتَثْفِرِي (1) بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي.
فِي اَلْمَسْجِدِ (2) ثُمَّ رَكِبَ اَلْقَصْوَاءَ (3) حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ (4) أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: "لَبَّيْكَ (5) اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ".
4- وَأَهَلَّ (6) اَلنَّاسُ بِهَذَا اَلَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ, فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ,
5- وَلَزِمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَلْبِيَتَهُ.
6- قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا اَلْحَجَّ, لَسْنَا نَعْرِفُ اَلْعُمْرَةَ.
7- حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ مَعَهُ اِسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ,
8- فَطَافَ سَبْعًا (7)
9- فَرَمَلَ ثَلَاثًا (8) وَمَشَى أَرْبَعًا,
__________
(1) - استثفار المرأة: أن تشد على وسطها شيئا، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم، وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع الخارج، وفي معناها: الحفائظ الآن. (توضيح الأحكام للبسام 3/322).
(2) - ليست في: "ط".
(3) - اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت باسم العضباء والجدعاء. وقيل وهي التي هاجر عليها.
(4) - البيداء: الفلاة، جمعها: بيد.
(5) - لبيك: أي: إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك دائمة، والتثنية للتأكيد والتكثير.
(6) - الإهلال: رفع الصوت بالتلبية.
(7) - في هامش "ب": ليس في مسلم "فطاف سبعا" وما بعدها يغني عنها.
(8) - الرمل: الإسراع في المشي مع وقاربة الخطا.(10/62)
10- ثُمَّ نَفَذَ (1) إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: { وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } (2) [اَلْبَقَرَةِ: 125] .
11- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَجَعَلَ اَلْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلْبَيْتِ.
12- وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنَّهُ قَرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ: { قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ } (3) وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ } (4) " .
13- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ وَاسْتَلَمَهُ,
14- ثُمَّ خَرَجَ مِنْ اَلْبَابِ إِلَى اَلصَّفَا,
15- فَلَمَّا دَنَا مِنْ اَلصَّفَا قَرَأَ: { إِنَّ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللَّهِ } (5) [اَلْبَقَرَةِ: 158] .
16- فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى اَلْبَيْتَ,
17- فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ,
18- فَوَحَّدَ اَللَّهَ وَكَبَّرَهُ, وَقَالَ: - لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ اَلْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ, أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ - ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ, قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
22- حَتَّى أَتَى اَلْمَرْوَةَ (6) فَفَعَلَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى اَلصَّفَا,
23- حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى اَلْمَرْوَةِ, فَقَالَ: - لَوْ أَنِّي اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ اَلْهَدْيَ, وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً - .
__________
(1) - في "ب": تقدم.
(2) - في "ب": تقدم.
(3) - في "ب": تقدم.
(4) - في "ب": تقدم.
(5) - في "ب": تقدم.
(6) - ذكر في هامش "ب": في الأصل مكان هذه الزيادة: "فنادى وهو على المروة والناس تحته" ولا أصل لها في مسلم ولا في غيره.(10/63)
24- - فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, أَلِعَامِنَا هَذَا, أَمْ لِأَبَدٍ? فَشَبَّكَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي اَلْأُخْرَى, وَقَالَ: دَخَلَتْ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا, بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ - .
25- وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ اَلْيَمَنِ بِبُدْنِ اَلنَّبِيِّ (1) - صلى الله عليه وسلم - , فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ, وَلَبِسَتْ ثِيَابًا (2) صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ, صَدَقَتْ صَدَقَتْ (3) مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ اَلْحَجَّ?" قَالَ: قُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ اَلْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ - .
26- قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ اَلْهَدْيِ اَلَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ اَلْيَمَنِ, وَاَلَّذِي أَتَى بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةً.
27- قَالَ: فَحَلَّ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ, وَقَصَّرُوا, إِلَّا اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
28- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ (4) تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى.
29- فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ.
30- وَرَكِبَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ,
31- ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ اَلشَّمْسُ,
__________
(1) - في المطبوع "للنبي"، والمثبت من مسلم، ونسخة "ب".
(2) - ليست في المطبوع، وأثبته من مسلم.
(3) - ليست هذه القطعة من الحديث المذكور في نسخة "ب" وهي في "ط".
(4) - هو اليوم الثامن من ذي الحجة.(10/64)
32- وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مَنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (1) فَسَارَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَلَا تَشُكَّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ, كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ (2) رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ اَلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ, فَنَزَلَ بِهَا,
33- حَتَّى إِذَا زَاغَتْ اَلشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ,
__________
(1) - موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات.
(2) - أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات.(10/65)
34- فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي (1) - فَخَطَبَ اَلنَّاسَ: وَقَالَ: - إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بَلَدِكُمْ هَذَا, أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اَلْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ, وَدِمَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ, وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ اِبْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -, وَرِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ, فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ, فَاتَّقُوا اَللَّهَ فِي اَلنِّسَاءِ, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اَللَّهِ, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اَللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي, فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ? قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ, وَأَدَّيْتَ, وَنَصَحْتَ, فَقَالَ بِإِصْبُعِهِ اَلسَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا (2) إِلَى اَلنَّاسِ: اَللَّهُمَّ اِشْهَدْ, اَللَّهُمَّ اِشْهَدْ, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - .
__________
(1) - أي: وادي عرنة، يحد عرفة من الجهة الغربية، وليس من عرفة.
(2) - في "ط" وكذلك في مسلم: ينكتها. وقد بيَّن الشراح أن بعض الطرق وردت بالتاء وبعضها بالباء، والباء أقرب في المعنى.(10/66)
35- ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ,
36- وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
37- ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ,
38- فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اَلْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ (1) وَجَعَلَ حَبْلَ اَلْمُشَاةِ (2) بَيْنَ يَدَيْهِ, وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ,
, وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ اَلزِّمَامَ (3) حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ (4)
41- وَيَقُولُ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى: - أَيُّهَا اَلنَّاسُ, اَلسَّكِينَةَ, اَلسَّكِينَةَ - كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا (5) مِنْ اَلْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ,
42- حَتَّى أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ,
43- فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ,
44- وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا,
45- ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ (6)
__________
(1) - هي صخرات ملتصقة بالأرض، تقع خلف جبل عرفات، فهي عنه شرقا، فالواقف عندها يستقبل الجبل (جبل الإل) الذي يسميه العامة (جبل الرحمة) والقبلة معا.
(2) - حبل المشاة بالحاء، هو الطريق الذي يسلكه المشاة، ويكون هذا الحبل أمام الواقف على الصخرات وبين يديه.
(3) - شنق: ضم وضيق، والزمام: هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمنع به.
(4) - المورك: الموضع من الرحل يجعل عليها الراكب رجله. والرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب.
(5) - الحبل: بالحاء، التل اللطيف من الرمل الضخم.
(6) - صوب الشيخ: أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، إلا لأهل العذر، فيرخص لهم قبيل الفجر. (المختارات الجلية ص65).(10/67)
52- وَأَرْدَفَ اَلْفَضْلَ بْنَ اَلْعَبَّاسِ.... حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (1) فَحَرَّكَ قَلِيلًا,
53- ثُمَّ سَلَكَ اَلطَّرِيقَ اَلْوُسْطَى اَلَّتِي تَخْرُجُ عَلَى اَلْجَمْرَةِ اَلْكُبْرَى,
54- حَتَّى أَتَى اَلْجَمْرَةَ اَلَّتِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ (2) فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (3)
55- يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا,
فَأَفَاضَ إِلَى اَلْبَيْتِ (4)
63- فَصَلَّى بِمَكَّةَ اَلظُّهْرَ,
64- فَأَتَى بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ, يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ, فَقَالَ: - اِنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ, فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ اَلنَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ, فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
273- وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ اَلْمَنَاسِكَ, وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: - خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ - (6) .
- فَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنْ اَلْحَجِّ: اَلِاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ .
أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ
274- وَلَوْ اِقْتَصَرَ اَلْحَاجُّ عَلَى:
__________
(1) - مُحَسِّر: واد يقع بين مزدلفة ومنى، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان الإسراع سُنَّة.
(2) - كانت عند الجمرة الكبرى -جمرة العقبة- شجرة، لكنها أزيلت قديما.
(3) - بيَّن الشيخ: أن الصواب: أن الرامي يستقبل الجمرة وقت الرمي؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في جمرة العقبة والوسطى، والبيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة الصغرى. (المختارات الجلية ص66).
(4) - رد الشيخ على القائلين بجواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى [المختارات الجلية ص65].
(5) - أخرجه مسلم (1218). وقد اختصره الشيخ هنا.
(6) - رواه أحمد (3/318، 332، 337، 367)، ومسلم (1297)، وغيرهما.(10/68)
أ- اَلْأَرْكَانِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي هِيَ:
1- اَلْإِحْرَامُ,
2- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ,
3- وَالطَّوَافُ,
4- وَالسَّعْيُ.
ب- وَالْوَاجِبَاتِ اَلَّتِي هِيَ:
1- اَلْإِحْرَامُ مِنْ اَلْمِيقَاتِ,
2- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اَلْغُرُوبِ,
3- وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ (1)
4- وَلَيَالِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ بِمِنًى,
5- وَرَمْيُ اَلْجِمَارِ,
6- وَالْحَلْقُ أَوْ اَلتَّقْصِيرُ (2) لَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
275- وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ اَلرُّكْنِ فِي اَلْحَجِّ وَتَرْكِ اَلْوَاجِبِ:
أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ
276- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.
277- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ, وَيَفْرُغُ مِنْهَا, ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ,
278- وَعَلَيْهِ دَمٌ (3) إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ.
278- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا (4) .
279- وَالْقِرَانُ:
أَ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.
بِ- أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ, ثُمَّ يُدْخِلُ اَلْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
280- وَيُضْطَرُّ اَلْمُتَمَتِّعِ (5) إِلَى هَذِهِ اَلصِّفَةِ (6)
مَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ
__________
(1) - والمبيت الواجب إلى جزء من النصف الثاني من الليل. (نور البصائر ص31).
(2) - والسابع من الواجبات: طواف الوداع. (نور البصائر ص31).
(3) - في "ط": هدي.
(4) - في "ط": من الميقات مفردا.
(5) - زيادة من "ب، ط".
(6) - أي: الصفة الثانية للقران.(10/69)
282- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ إِحْرَامِهِ (1) (2)
1- حَلْقَ اَلشَّعْرِ,
2- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ,
3- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ, إِنْ كَانَ رَجُلاً (3)
4- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً,
5- وَالطِّيبَ (4) رَجُلاً وَاِمْرَأَةٌ,
6- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ, وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ, وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
7- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ; لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ (5) مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ, مُوجِبٌ لِفِدْيَةٍ بَدَنَةٍ.
283- وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى:
إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ, أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ, أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا, أَوْ لَبِسَتِ اَلْقُفَّازَيْنِ, أَوْ اِسْتَعْمَلَا اَلطِّيبَ, فَيُخَيَّرُ بَيْنَ:
1- صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ,
2- أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ,
3- أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
284- وَإِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ:
1- ذَبْحِ مِثْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ اَلنَّعَمِ.
2- وَبَيْنَ تَقْوِيمِ اَلْمِثْلِ بِمَحَلِّ اَلْإِتْلَافِ, فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ,, أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ,
3- أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.
285- وَأَمَّا دَمُ اَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ
فَيَجِبُ فِيهِمَا مَا يُجْزِئُ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ.
__________
(1) - في "ب، ط": ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من.
(2) - صحح الشيخ: أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا. [المختارات الجلية ص65].
(3) - زيادة من: "ب، ط".
(4) - في "ب، ط": ومن الطيب.
(5) - في "ط": تحريمه مغلظ؟.(10/70)
286- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةً فِي اَلْحَجِّ, وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ عَنْهَا (1) وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
287- وَكَذَلِكَ حُكْمُ:
أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا,
بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ.
288- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ
اَلْحَرَمِ مِنْ مُقِيمٍ وَأُفُقِيٍّ.
289- وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
290- وَدَمُ اَلنُّسُكِ -كَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ- وَالْهَدْيِ, اَلْمُسْتَحَبُّ:
أَنْ (2) يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ.
291- وَالدَّمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلِ اَلْمَحْظُورِ, أَوْ تَرْكِ اَلْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَان- لَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا, بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ; لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى اَلْكَفَّارَاتِ.
شُرُوطُ اَلطَّوَافِ
292- وَشُرُوطُ اَلطَّوَافِ مُطْلَقًا:
1- اَلنِّيَّةُ,
2- وَالِابْتِدَاءُ (3) بِهِ مِنْ اَلْحَجَرِ,
- وَيُسَنُّ (4) أَنْ يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ,
- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ إِلَيْهِ,
- وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: بِسْمِ اَللَّهِ (5) اَللَّهُ أَكْبَرُ, اَللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ, وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ, وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ, وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - .
3- وَأَنْ يَجْعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
4- وَيُكَمِّلُ اَلْأَشْوَاطَ اَلسَّبْعَةَ.
5- وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ اَلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ.
293- وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ اَلْأَنْسَاكِ -غَيْرَ اَلطَّوَافِ- سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
__________
(1) - في "ط": منها.
(2) - زيادة من: "ب، ط".
(3) - في "ب، ط": وأن يبدأ.
(4) - في "ب": وسن له. وفي "ط": يسن له.
(5) - زيادة من "ب، ط".(10/71)
وَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: - اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ, إِلَّا أَنَّ اَللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ اَلْكَلَامَ - (1) .
294- وَسُنَّ (2)
2- وَأَنْ يَرْمُلَ فِي اَلثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ اَلْأُوَلِ (3) مِنْهُ, وَيَمْشِيَ فِي اَلْبَاقِي.
295- وَكُلُّ طَوَافٍ سِوَى هَذَا لَا يُسَنُّ فِيهِ رَمَلٌ وَلَا اِضْطِبَاعٌ.
شُرُوطُ اَلسَّعْيِ
296- وَشُرُوطُ اَلسَّعْيِ:
1- اَلنِّيَّةُ,
2- وَتَكْمِيلُ اَلسَّبْعَةِ,
3- وَالِابْتِدَاءُ مِنْ اَلصَّفَا.
297- وَالْمَشْرُوعُ: أَنْ يُكْثِرَ اَلْإِنْسَانُ فِي طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَجَمِيعِ مَنَاسِكِهِ مِنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَدُعَائِهِ;
لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِنَّمَا جُعِلَ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ, وَرَمْيُ اَلْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اَللَّهِ - (4) .
298- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ - قَامَ فِي اَلنَّاسِ, فَحَمِدَ اَللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ (5) لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّمَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي:
- فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا.
- وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا.
__________
(1) - رواه الترمذي (960)، والنسائي (5/222)، والحاكم (2/266)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/138)، ونقل تصحيحه عن ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وصححه الألباني (الإرواء برقم 121).
(2) - في "ب": ويسن، وفي "ط": ويسن له.
(3) - في "ط": الأوائل.
(4) - أخرجه أحمد (6/64، 75، 139)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902) وصححه، والدارمي (2/50).
(5) - في "ط": حلت.(10/72)
- وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.
- وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ.
- فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
299- وَقَالَ: - اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
بَابُ اَلْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ
301- تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْهَدْيِ, وَمَا سِوَاهُ سُنَّةٌ, وَكَذَلِكَ اَلْأُضْحِيَّةُ
و اَلْعَقِيقَةُ
302- وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا:
1- اَلْجَذَعُ مِنْ اَلضَّأْنِ, وَهُوَ: مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سُنَّةٌ.
2- وَالثَّنِيُّ.
- مِنْ اَلْإِبِلِ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
- وَمِنْ اَلْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
- وَمِنْ اَلْمَعْزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ.
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلْأَضَاحِيِّ (4)
__________
(1) - أخرجه البخاري (1/197، 4/41، 8/20)، ومسلم (1354)، ومعنى لا يختلى: أي لا يحصد. والإذخر: واحده إذخرة، وهو شجر صغار، عروقه تمضي في الأرض، وقضبانه دقاق، ورائحته طيبة. يسدون به خلل اللبن في القبور، ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت؛ ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط.
(2) - أخرجه البخاري (4/81، 6/279، 12/41)، ومسلم (1370)، وعير: جبل أسود بحمرة، مستطيل من الشرق إلى الغرب، يشرف على المدينة النبوية من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير. و"ثور": جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة، وموقعه: خلف جبل أحد، وعليه فجبل أحد من الحرم.
(3) - أخرجه البخاري (6/355)، ومسلم (1199). والعقور: هو العادي الذي تغلبت فيه صفة السباع، فصار كثير العض والجرح للناس والحيوان.
(4) - ففي "ب، ط": الضحايا.(10/73)
اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا,
وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا,
وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا,
وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي - صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (1) .
304- وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً, كَامِلَةَ اَلصِّفَاتِ (2) وَكُلَّمَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3) .
306- وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ اَلْأَبِ,
307- عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ, وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ.
308- قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - كُلِّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عِنْدَ يَوْمِ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ (4) وَيُسَمَّى - صَحِيحٌ, رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (5)
309- وَيَأْكُلُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ, وَيُهْدِي, وَيَتَصَدَّقُ.
__________
(1) - رواه مالك (2/482)، وأحمد (4/289)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1497) وصححه، وابن ماجه (3144)، وابن حبان (موارد 1046)، والنسائي (7/ 215)، وصححه الحاكم (4/223)، وقال الحافظ ابن حجر (في التهذيب 4/182): صحيح، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال: ما أحسنه من حديث..". قوله: (الكبيرة) هكذا ورد أيضا في بلوغ المرام (ط السبل 4/191). والذي ورد في الكتب السابقة وغيرها (الكسير، الكسيرة، الكسراء)، وفي أكثر الروايات: (العجفاء)، ووجدت في مسند الشاميين (1/277) في حديث عتبة بن عبد السلمي: والكسراء: الكبيرة. ومعنى لا تنقي: أي: لا نقي فيها، والنقي بكسر النون: هو مخ العظم، جمعه: أنقاء.
(2) - قرر الشيخ: أن عضباء الأذن والقرن تجزئ، إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحا تكون به معيبة أو مريضة. (المختارات الجلية ص 67).
(3) - أخرجه مسلم (1318).
(4) - في "ط": ويحلق رأسه.
(5) - أخرجه أحمد (5/12)، وأبو داود (2838)، والترمذي (1522) وصححه، والنسائي (7/166)، وابن ماجه (1365)، والحاكم (4/237).(10/74)
310- وَلَا يُعْطِي اَلْجَازِرَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا (1) بَلْ يُعْطِيهِ هَدِيَّةً أَوْ صَدَقَةً.
139 كِتَابُ اَلْبُيُوعِ
[ شُرُوطُ اَلْبَيْعِ ]
311- اَلْأَصْلُ فِيهِ (2) اَلْحِلِّ, قَالَ تَعَالَى: { وَأَحَلَّ اَللَّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبَا } (3) اَلْبَقَرَة: 275 .
312- فَجَمِيعُ اَلْأَعْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَأَثَاثٍ وَغَيْرِهَا - يَجُوزُ إِيقَاعُ اَلْعُقُودِ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ اَلْبَيْعِ (4) .
313- فَمِنْ أَعْظَمِ اَلشُّرُوطِ:
[اَلشَّرْطُ اَلْأَوَّلُ]:
اَلرِّضَا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (5) اَلنِّسَاء: 29 .
[اَلشَّرْطُ اَلثَّانِي]:
314- وَأَنْ لَا يَكُونَ (6) فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ; لِأَنَّ - اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7) .
315- فَيَدْخُلُ فِيهِ:
__________
(1) - زيادة من: "ب، ط".
(2) - في "ط": فيها.
(3) - في "ط": فيها.
(4) - قرر الشيخ: جواز بيع المصحف وشرائه، إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. كما قرر أنه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين، كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان من غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وعليه عمل المسلمين. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها.. ينظر: (المختارات الجلية ص 69، 70).
(5) - قرر الشيخ: جواز بيع المصحف وشرائه، إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. كما قرر أنه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين، كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان من غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وعليه عمل المسلمين. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها.. ينظر: (المختارات الجلية ص 69، 70).
(6) - في "ط": إلا أن يكون.
(7) - رواه مسلم (1513).(10/75)
1- بَيْعُ اَلْآبِقِ (1) وَالشَّارِدِ.
2- وَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ إِحْدَى اَلسِّلْعَتَيْنِ.
3- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ اَلْحَصَاةُ مِنْ اَلْأَرْضِ وَنَحْوِهِ.
4- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ.
5- أَوْ مَا فِي بَطْنِ اَلْحَامِلِ (2) .
وَسَوَاءٌ كَانَ اَلْغَرَرُ فِي اَلثَّمَنِ أَوْ اَلْمُثَمَّنِ.
316- [اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ]:
وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ, أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ (3) وَهُوَ بَالِغٌ رَشِيدٌ.
وَمِنْ شُرُوطِ اَلْبَيْعِ أَيْضًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ رِبًا (4) عَنْ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : - اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
__________
(1) - الآبق: الهارب من سيده.
(2) - قرر الشيخ: أن الأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غرر بين، فالصواب قول المجوزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. (المختارات الجلية ص 71).
(3) - ليست في: "ب، ط"، وفيهما: أو له عليه ولاية.
(4) - ذكر الشيخ أن الربا ثلاثة أنواع، (ربا الفضل)، وهو المذكور في حديث عبادة، و(ربا النسيئة)، وهو: بيع الأصناف الربوية بغير قبض، وأشد أنواع ربا النسيئة: بيع ما في الذمة إلى أجل. و(ربا القرض) وهو أن يشترط على من يقترض منه نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. (نور البصائر ص 33).
(5) - رواه مسلم (1587).(10/76)
318- فَلَا يُبَاعُ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا بِهَذَيْنِ اَلشَّرْطَيْنِ, وَلَا مَوْزُونٌ
بِجِنْسِهِ إِلَّا كَذَلِكَ.
319- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ, أَوْ مَوْزُونٌ بِمَوْزُونٍ مِنْ
غَيْرِ جِنْسِهِ: جَازَ (1) بِشَرْطِ اَلتَّقَابُضِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
323- - وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا, بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ, وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ, بِخَرْصِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3)
[اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ]:
324- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:
1- إِمَّا لِعَيْنِهِ, كَمَا - نَهَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
عَنْ اَلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اَلْمُسْلِمِ, وَالشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ, وَالنَّجْشِ (5) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6)
__________
(1) - أي: جاز التفاضل في البيع.
(2) - أخرجه البخاري (4/403)، ومسلم (1542).
(3) - أخرجه البخاري (4/387)، ومسلم (1541). والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه. (المبدع 4/140) وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح (4/391).
(4) - أخرجه البخاري (4/424)، ومسلم (1581) بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.." الحديث.
(5) - زيادة من: "ب، ط".
(6) - أخرجه البخاري (4\353) ومسلم (1515) والنجش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو للإضرار بالمشتري، أو العبث.(10/77)
وَمِنْ ذَلِكَ : (1) نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - - عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي (2) اَلرَّحِمِ فِي اَلرَّقِيقِ - (3) .
3- وَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ اَلْمُشْتَرِي يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ اَلْمَعْصِيَةَ بِمَا اِشْتَرَاهُ, كَاشْتِرَاءِ اَلْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ, أَوْ اَلسِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ, وَعَلَى قُطَّاعِ اَلطَّرِيقِ.
4- وَنَهْيُهُ (4) - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّي اَلْجَلَبِ, فَقَالَ: - لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
5- وَقَالَ: - مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
325- وَمِثْلُ اَلرِّبَا اَلصَّرِيحِ:
أَ- اَلتَّحَيُّلُ عَلَيْهِ بِالْعِينَةِ, بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِمِائَةِ إِلَى أَجَلٍ, ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا نَقْدًا, أَوْ بِالْعَكْسِ (7) .
__________
(1) - زيادة من: "ب، ط".
(2) - في "ب، ط" ذوي.
(3) - كقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه أحمد (5\413) والترمذي (1301) وحسنه، والدارقطني (256) والحاكم (2\55) وصححه.
(4) - في "ب، ط" ونهى النبي.
(5) - أخرجه مسلم (1519) والجلب بمعنى المجلوب، والسيد في الحديث هو البائع جالب السلعة.
(6) - أخرجه مسلم (102).
(7) - وهذا هو المراد بالنهي عن بيعتين في بيعة، كما قرره الشيخ. (في المختارات الجلية ص72).(10/78)
بِ- أَوْ اَلتَّحَيُّلُ (1) عَلَى قَلْبِ اَلدَّيْنِ (2) .
جـ- أَوْ اَلتَّحَيُّل عَلَى اَلرِّبَا بِقَرْضٍ : (3) بِأَنْ يُقْرِضَهُ وَيَشْتَرِطَ اَلِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ, أَوْ إِعْطَاءَهُ (4) عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا, فَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
دُ- وَمِنْ اَلتَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرُهُ بِفِضَّةٍ, أَوْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ (5) .
__________
(1) - في "ب، ط" بالتحيل.
(2) - مثل: "أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل قال له: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين ثم أوفى المقرض ما اقترض منه، وهذه حيلة لقلب الدين بطريقة ثلاثية" اهـ. بنصه من رسالة (المداينات للشيخ ابن عثيمين ص15).
(3) - في "ب، ط" بالقرض.
(4) - في "أ" إعطاؤه.
(5) - قال الشيخ ابن بسام في (توضيح الأحكام 4\30) إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء (مد عجوة ودرهم) وهو أقسام ثلاثة:الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.الثالث: أن يكون كلاهما مقصودا مثل: مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه، وحرمه مالك والشافعي وأحمد. اهـ.(10/79)
326- و - سُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلتَّمْرِ بِالرُّطَبِ? فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ? قَالُوا: نَعَمْ, فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (1) .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
328- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ, وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا, مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا, وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (3) .
بِ- وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ (4)
بَابُ بَيْعُ اَلْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
329- قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - مِنْ بَاعٍ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, إِلَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
330- وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.
331- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .
332- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي, وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.
__________
(1) - أخرجه مالك (22) والشافعي في ترتيب المسند (551) وأبو داود (3359) والترمذي (1225) وقال: حسن صحيح، والنسائي (7\268) وابن ماجة (2264) والحاكم (2\38) والبيهقي (5\294).
(2) - أخرجه مسلم (1530).
(3) - أخرجه أحمد (2\83، 139، 154) والدارمي (2\259) وأبو داود (3354) والترمذي (1242) والنسائي (7\282) وابن ماجة (2262) والدارقطني (81) والحاكم (2\44) وصححه، والبيهقي (5\284).
(4) - في "ب، ط" لأنه من الغرر.
(5) - أخرجه البخاري (5/49) ومسلم (1543) ومعنى "تؤبر" تلقح.(10/80)
333- و - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ (1) اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ - (2) .
334- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? فَقَالَ: - حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ - وَفِي لَفْظِ : - حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ - (3)
335- و - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ (4) حَتَّى يَشْتَدَّ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (5) .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
بَابُ اَلْخِيَارِ وَغَيْرُهُ
337- وَإِذَا وَقَعَ اَلْعِقْدُ صَارَ لَازِمًا, إِلَّا بِسَبَبِ (7) مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلشَّرْعِيَّةِ:
__________
(1) - من قوله: "بيع الثمار" إلى قوله: "بيع الحب" سقطت من: "أ".
(2) - أخرجه البخاري (3/351) ومسلم (1536).
(3) - أخرجه البخاري (3/351) ومسلم (1536).
(4) - من قوله: "بيع الثمار" إلى قوله: "بيع الحب" سقطت من: "أ".
(5) - أخرجه أحمد (3/221) وابن ماجة (2217) والحاكم (2/19) وصححه، وأبو داود (3371) والترمذي (1228) وقال: حسن غريب. وقد قرر الشيخ: أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام والعلة عامة. وأما بيعه مع الأرض والشجر فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين. [المختارات الجلية ص76].
(6) - (1554) وقد قرر الشيخ: أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار؛ لعموم العلة في الحديث. [المختارات الجلية ص76].
(7) - في "ط" لسبب.(10/81)
338- فَمِنْهَا: خِيَارُ اَلْمَجْلِسِ قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ, مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ, فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
339- وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلشَّرْطِ إِذَا شَرَطَ اَلْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا
مُدَّةً مَعْلُومَةً (2) .
قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (3)
340- وَمِنْهَا: إِذَا غُبِنَ غِبْنًا يَخْرُجُ عَنِ اَلْعَادَةِ, إِمَّا بِنَجْشٍ, أَوْ تَلَقِّي اَلْجَلَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا (4) .
341- وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلتَّدْلِيسِ بِأَنْ يُدَلِّسَ اَلْبَائِعُ عَلَى اَلْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ اَلثَّمَنَ, كَتَصْرِيَة اَللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ.
__________
(1) - أخرجه البخاري (4/332) ومسلم (1531).
(2) - قرر الشيخ: صحة ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقا، وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة؛ لعدم المحذور في ذلك. ثم فصل هذه المسائل. ينظر: (المختارات الجلية ص73).
(3) - أخرجه الترمذي (1352) وصححه، وابن حبان (2353) وأحمد (2/366) وأبو داود (3594) وابن حبان (موارد 1199) والحاكم (2/49).
(4) - في "ب، ط" غيرها.(10/82)
قَالَ - صلى الله عليه وسلم - - لَا تُصَرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا, وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - (1) .
343- وَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلثَّمَنِ تَحَالَفَا, وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا اَلْفَسْخُ (2) .
344- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتِهِ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (3)
بَابُ اَلسَّلَمِ (4)
345- يَصِحُّ اَلسَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ:
1- إِذَا ضَبَطَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ اَلَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا اَلثَّمَنُ.
2- وَذَكَرَ أَجْلَهُ.
3- وَأَعْطَاهُ اَلثَّمَنَ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ.
(5) .
346- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (6) .
بَابُ اَلرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ
347- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ اَلثَّابِتَةِ.
__________
(1) - أخرجه البخاري (4/361) ومسلم (1524) والتصرية: حبس اللبن في الضرع.
(2) - وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص75).
(3) - أخرجه أحمد (2/252) وأبو داود (3460) وابن ماجه (2199) وابن حبان (موارد 1103، 1104) والحاكم (2/45) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي (6/27) والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
(4) - السلم لغة: الإعطاء، واصطلاحا: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
(5) - أخرجه البخاري (4/428) ومسلم (1604) والسلف والسلم بمعنى واحد.
(6) - أخرجه البخاري (5/53).(10/83)
348- ف اَلرَّهْنِ (1) يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا (2) .
349- فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ (3) لَا يَضْمَنُهَا, إِلَّا إِنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ, كَسَائِر اَلْأَمَانَاتِ.
350- فَإِنْ حَصَلَ اَلْوَفَاءُ اَلتَّامُّ اِنْفَكَّ اَلرَّهْنُ.
351- وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ, وَطَلَبَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بَيْعَ اَلرَّهْنِ, وَجَبَ بَيْعُهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ, وَمَا بَقِيَ مِنْ اَلثَّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ اَلْحَقِّ فَلِرَبِّهِ, وَإِنْ بَقِيَ مِنْ اَلدَّيْنِ شَيْءٌ يَبْقَى دَيْنًا مُرْسَلاً بِلَا رَهْنٍ.
352- وَإِنْ أَتْلَفَ اَلرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَكُونُ رَهْنًا (4)
353- وَنَمَاؤُهُ تَبَعٌ لَهُ, وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ.
354- وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ اَلِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اَلْآخَرِ, أَوْ بِإِذْنِ اَلشَّارِعِ فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (5) .
355- و اَلضَّمَانُ أَنْ يَضْمَنَ اَلْحَقَّ عَنْ (6) اَلَّذِي عَلَيْهِ.
أَنَّ يَلْتَزِمَ بِإِحْضَارِ بَدَنِ اَلْخَصْمِ (7) .
__________
(1) - الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.
(2) - قرر الشيخ: أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. [المختارات الجلية ص80].
(3) - الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.
(4) - قرر الشيخ: أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ، سواء كان موسرا أو معسرا. [المختارات الجلية ص81].
(5) - (5/143).
(6) - ليست في "أ".
(7) - في "أ" بدنه.(10/84)
357- قَالَ - صلى الله عليه وسلم - - اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ - (1) .
358- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ (2) إِلَّا:
1- إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ,
2- أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ,
3- أَوْ بَرِئَ اَلْأَصِيلُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
بَاب اَلْحَجْرُ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ (3)
359- وَمَنْ لَهُ اَلْحَقُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْظِرَ اَلْمُعْسِرَ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , (4) وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ.
363- فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ, اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلاً, وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ.
364- وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ, وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ: حَجَرَ عَلَيْهِ, وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ, ثُمَّ يُصَفِّي مَالَهُ, وَيُقَسِّمُهُ عَلَى اَلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ (5) .
365- وَلَا يُقَدِّمُ مِنْهُمْ إِلَّا:
__________
(1) - رواه أبو داود (3565) والترمذي (1265) وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به.
(2) - قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. [المختارات الجلية ص82].
(3) - الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان: الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث. الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه.
(4) - أخرجه البخاري (4\464) ومسلم (1564).
(5) - قرر الشيخ: أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه، ولم يحجروا عليه، وتصرف تصرفا يضرهم، وأعطى بعضا وحرم آخرين: أن تصرفه ليس بنافذ؛ لأنه ظلم. [المختارات الجلية ص85].(10/85)
1- صَاحِبَ اَلرَّهْنِ بِرَهْنِهِ.
2- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
367- وَعَلَيْهِ: أَلَّا يَقْرَبَ مَالَهُمْ إِلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ: حِفْظِه, وَالتَّصَرُّفِ اَلنَّافِعِ لَهُمْ, وَصَرْفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ (2) .
368- وَوَلِيُّهُمْ: أَبُوهُمُ اَلرَّشِيدُ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ: جَعَلَ اَلْحَاكِمُ اَلْوَكَالَةَ (3) لَأَشْفَقَ مَنْ يَجِدُهُ (4) مِنْ أَقَارِبِهِ, وَأَعْرَفِهِمْ, وَآمَنِهِمْ.
369- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَتَعَفَّفْ, وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: (5) وَهُوَ اَلْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتُه (6) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابُ اَلصُّلْحِ
370- قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا (7) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (8) .
371- فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أُخْرَى أَوْ بِدَيْنٍ جَازَ.
372- وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالِحْهُ عَنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ قَبَضَهُ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ: جَازَ.
__________
(1) - أخرجه البخاري (5\62) ومسلم (1559).
(2) - في "ب، ط" والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه.
(3) - في "ط" الولاية.
(4) - في "ب، ط" يكون.
(5) - زيادة من: "ب، ط".
(6) - زيادة من: "ب، ط".
(7) - في "ط" قدم "أحل حراما".
(8) - تقدم تخريجه في الفقرة (339).(10/86)
373- أَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي عَقَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ, أَوْ صَالَحَ عَنِ اَلدَّيْنِ اَلْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالاًّ, أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ: صَحَّ ذَلِكَ (1)
374- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - - لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (2) .
بَابُ اَلْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ
[اَلْوَكَالَةُ]:
375- كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوَكِّلُ فِي حَوَائِجِهِ اَلْخَاصَّةِ, وَحَوَائِجِ اَلْمُسْلِمِينَ اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ.
__________
(1) - قرر الشيخ: جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، وهي مسألة (ضع وتعجل) لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار. [المختارات الجلية ص84، 85].
(2) - أخرجه البخاري (5/11) ومسلم (1609) وقوله: "خشبه" جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنس. (توضيح الأحكام للبسام 4/108).(10/87)
376- فَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ (1) مِنْ اَلطَّرَفَيْنِ.
379- وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ نُطْقًا أَوْ عُرْفًا (2) .
يَجُوزُ اَلتَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ (3) أَوْ غَيْرِهِ
381- وَهُوَ كَسَائِرِ اَلْأُمَنَاءِ, لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ.
__________
(1) - بيَّن الشيخ السعدي (في الإرشاد ص145) بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة: 1- عقود لازمة، وهي نوعان: أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها. وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك... وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة. 2- عقود جائزة: لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة -سوى المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه. 3- لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. اهـ. بتصرف. وللسيوطي (في الأشباه والنظائر ص275) تفصيل جيد فانظره.
(2) - قرر الشيخ: أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم التوكيل بعزله، وأن تصرفه قبل علمه نافذ صحيح. كما قرر: أنه يجوز توكيله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء؛ لعدم الدليل المانع. وقرر: أنه إن قال: اقبض حقي من زيد، أنه يقبضه من ورائه، إن ظهر من مراده أنه يريد استحصال حقه بقطع النظر عمن يقبض منه. [المختارات ص87].
(3) - الجعل والجعالة: سيأتي بيانها في فقرة (398).(10/88)
382- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي عَدَمِ ذَلِكَ بِالْيَمِينِ.
383- وَمَنِ اِدَّعَى اَلرَّدَّ مِنْ اَلْأُمَنَاءِ:
فَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ: لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ,
وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا: قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ .
[اَلشَّرِكَةُ]:
384- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
__________
(1) - رواه أبو داود (3383)، والدارقطني (303)، والحاكم (5/52) وصححه، والبيهقي (6/78)، وأقره المنذري في الترغيب (3/31)، قال الحافظ (في التلخيص 3/49): "وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان، والد أبي حيان.. لكن أعله الدارقطني بالإرسال…" ولهاتين العلتين ضعفه الألباني (الإرواء 1468).(10/89)
(1) .
386- وَيَكُونُ اَلْمُلْكُ فِيهَا وَالرِّبْحُ بِحَسْبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ, إِذَا كَانَ جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا (2) .
387- فَدَخَلَ فِي هَذَا:
__________
(1) - الشركة نوعان: الأول: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق مالي: إما عقار، وإما منقول، وإما منفعة، يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثر، ملكاه بطريق الشراء أو الهبة أو الإرث أو غيرها، فهذا النوع من الشركة كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب شريكه، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه. الثاني: شركة عقود: وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه، وهذا القسم هو المراد هنا، فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين، بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، وقد قسمها الفقهاء إلى خمسة أقسام: 1- شركة عِنَان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر. 2- شركة مضاربة: وهي أن يدفع شخص مالا معلوما ليتجر فيه شخص آخر، بجزء مشاع معلوم من ربحه. 3- شركة وجوه: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما من عروض التجارة، من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على ما اتفقا عليه. 4- شركة أبدان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشتركا فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل. 5 - شركة مفاوضة: وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما، من غير أن يدخلا فيه كسبا أو غرامة مالية حالية. (بتصرف) من توضيح الأحكام للبسام (4/127).
(2) - قرر الشيخ: أن الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال من غير النقدين المضروبين، فإنه لا مانع منه، والحاجة داعية إليه.. وعليه يقوَّم رأس المال بأحد النقدين، ويُرْجع إلى هذا التقويم عند المحاسبة. [المختارات الجلية ص88].(10/90)
1- شَرِكَةُ اَلْعِنَانِ وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَالٌ وَعَمَلٌ.
2- و شَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا اَلْمَالُ وَمِنْ اَلْآخَرِ اَلْعَمَلُ.
3- و شَرِكَةُ اَلْوُجُوهِ بِمَا يَأْخُذَانِ بِوُجُوهِهِمَا مِنْ اَلنَّاسِ.
4- و شَرِكَةُ اَلْأَبْدَانِ بِأَنْ يَشْتَرِكَا بِمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ اَلْمُبَاحَاتِ مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ, وَمَا يَتَقَبَّلَانِهِ مِنْ اَلْأَعْمَالِ.
5- و شَرِكَةُ اَلْمُفَاوَضَةِ وَهِيَ اَلْجَامِعَةُ لِجَمِيعِ ذَلِكَ,
388- وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ.
389- وَيُفْسِدُهَا إِذَا دَخَلَهَا اَلظُّلْمُ وَالْغَرَرُ لِأَحَدِهِمَا, كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا رِبْحُ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ, وَلِلْآخَرِ رِبْحُ وَقْتٍ آخَرَ , أَوْ رِبْحُ إِحْدَى (1) اَلسِّلْعَتَيْنِ, أَوْ إِحْدَى (2) اَلسَّفْرَتَيْنِ, وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ.
اَلْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ:
390- كَمَا يُفْسِدُ ذَلِكَ اَلْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ.
وَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: - وَكَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ, وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ, وَشَيْءٌ (3) مِنْ اَلزَّرْعِ, فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا, وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا, فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ (4) . فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلَا بَأْسَ بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5) .
__________
(1) - في "أ": أحد. في الموضعين.
(2) - في "أ": أحد. في الموضعين.
(3) - في "ب، ط": أشياء.
(4) - زيادة من: "ب، ط".
(5) - أخرجه مسلم (1547). والماذيانات: بكسر الذال، وحكى عياض فتحها: جميع ماذية، وهي ما نبت على حافة النهر ومسايل المياه، وليست الكلمة عربية. و (أقبال الجداول): أوائل المسايل ورءوسها.(10/91)
و - عَامَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
391- ف اَلْمُسَاقَاةُ عَلَى اَلشَّجَرِ بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْعَامِلِ, وَيَقُومَ عَلَيْهَا, بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ اَلثَّمَرَةِ.
393- وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ (2) وَالشَّرْطُ اَلَّذِي لَا جَهَالَةَ فِيهِ (3) .
394- وَلَوْ دَفَعَ دَابَّتَهُ إِلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا, وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا: جَازَ.
بَاب إِحْيَاءُ اَلْمَوَاتِ
395- وَهِيَ اَلْأَرْضُ اَلْبَائِرَةُ اَلَّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ.
396- فَمَنْ أَحْيَاهَا بِحَائِطٍ, أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ, أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ إِلَيْهَا, أَوْ مَنْعِ مَا لَا تُزْرَعُ مَعَهُ: مَلَكَهَا بِجَمِيعِ مَا فِيهَا, إِلَّا اَلْمَعَادِنَ اَلظَّاهِرَةَ; لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : - مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (4) .
__________
(1) - أخرجه البخاري (5/10)، ومسلم (1551).
(2) - قرر الشيخ: أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان. [المختارات الجلية ص88].
(3) - زيادة من: "ب، ط".
(4) - أخرجه البخاري (5/18)، وهذا لفظه: "من أعمر أو عمّر أرضا.." واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود (3073) وغيره، عن سعيد بن زيد وغيره.(10/92)
397- وَإِذَا تَحَجَّرَ مَوَاتًا: بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا, أَوْ حَفَرَ بِئْرًا, لَمْ يَصِلْ إِلَى (1) مَائِهَا, أَوْ أُقْطِعَ أَرْضًا : فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, وَلَا يَمْلِكُهَا حَتَّى يُحْيِيَهَا بِمَا تَقَدَّمَ (2) .
بَابُ اَلْجَعَالَةِ وَالْإِجَارَةِ
398- وَهْمًا: جَعْلُ مَالٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُومًا, أَوْ مَجْهُولاً فِي اَلْجَعَالَةِ, وَمَعْلُومًا فِي اَلْإِجَارَةِ, أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي اَلذِّمَّةِ.
399- فَمَنْ فَعَلَ مَا جُعِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا: اِسْتَحَقَّ اَلْعِوَضَ, وَإِلَّا فَلَا (3) .
401- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ مَرْفُوعًا (4) - قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5)
402- وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ اَلْإِجَارَةِ; لِأَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى أَعْمَالِ اَلْقُرَبِ; وَلِأَنَّ اَلْعَمَلَ فِيهَا يَكُونُ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً (6) وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ, بِخِلَافِ اَلْإِجَارَةِ (7) .
__________
(1) - زيادة من: "ب، ط".
(2) - ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، والحطب، والجلوس في المساجد، وسكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، فهو أحق به من غيره. (نور البصائر ص39).
(3) - قرر الشيخ: أن فسخ الجعالة إذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل. (المختارات الجلية ص95).
(4) - في "ب، ط": قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) - أخرجه البخاري (4/417)، وقد تابع المصنف ابن حجر في بلوغ المرام حيث عزاه لمسلم، ولم أجده في مسلم.
(6) - في "ب، ط": أو مجهولا.
(7) - فالإجارة عقد لازم.(10/93)
403- وَتَجُوزُ إِجَارَةُ اَلْعَيْنِ اَلْمُؤَجَّرَةِ لِمَنْ (1) يَقُومُ مَقَامَهُ, لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا.
404- وَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا, بِدُونِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ (2) .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (3)
بَابُ اَللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ
406- وَهِيَ عَلَى (4) ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: مَا تُقِلُّ قِيمَتُهُ, كَالسَّوْطِ وَالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِمَا, فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ. وَالثَّانِي: اَلضَّوَالُّ اَلَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ اَلسِّبَاعِ, كَالْإِبِلِ, فَلَا تُمْلَكُ بِالِالْتِقَاطِ مُطْلَقًا. وَالثَّالِثُ: مَا سِوَى ذَلِكَ, فَيَجُوزُ اِلْتِقَاطُهُ, وَيَمْلِكُهُ إِذَا عَرَّفَهُ سَنَةً كَامِلَةً.
* وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ, قَالَ: - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
407- و اِلْتِقَاطُ اَللَّقِيطِ وَالْقِيَامُ بِهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
408- فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ اَلْمَالِ فَعَلَى مَنْ عِلِمَ بِحَالِهِ.
بَابُ اَلْمُسَابَقَةِ وَالْمُغَالَبَةِ
409- وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
__________
(1) - في "ب، ط": على من.
(2) - قرر الشيخ: أن الأجير إذا عمل لغيره عملا بصناعة أو حمل شيء، ثم تلف ذلك المصنوع أو المحمول بغير تفريط وتعد من الأجير: أن له من الأجر بقدر عمله، ولو لم يسلمه إلى ربه. [المختارات الجلية ص 89].
(3) - أخرجه ابن ماجة (2443)، والبيهقي (6/121)، قال المنذري في الترغيب (3/58): "وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة، والله أعلم" وذكر نحوه المناوي في فيض القدير، وصححه الألباني (الإرواء 1498).
(4) - زيادة من: "ب، ط".
(5) - أخرجه البخاري (5/91) ، ومسلم (1722).(10/94)
نَوْعٌ: يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ, وَهِيَ: مُسَابَقَةُ اَلْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالسِّهَامِ (1)
يَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ, وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ, وَهِيَ: جَمِيعُ اَلْمُغَالِبَاتِ بِغَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ, وَبِغَيْرِ اَلنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ (2) وَنَحْوِهِمَا, فَتُحَرَّمُ مُطْلَقًا, وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّالِثُ; لِحَدِيثِ - لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ - (3) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ (4)
410- وَأَمَّا مَا سِوَاهَا: فَإِنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي اَلْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ.
169 بَابُ اَلْغَصْبِ
411- وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ اَلْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ
412- وَهُوَ مُحَرَّمٌ,
__________
(1) - بين الشيخ السعدي (في الإرشاد ص 150): أن شيخ الإسلام اختار أنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها، مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلا. ا هـ. بتصرف. كما قرر (في المختارات الجلية ص 90): جواز المسابقة على الخيل والإبل والسهام بعوض، ولو كان المتسابقان كل منهما مخرج للعوض، وأنه لا يشترط محلل، وأن القمار كله محرم إلا هذه الثلاثة؛ لرجحان مصلحتها. والحديث الذي فيه المحلل ضعفه كثير من الأئمة.
(2) - النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص [الزهر] وتعرف عند العامة بالطاولة. (المعجم الوسيط). والشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. (المعجم الوسيط).
(3) - في "ب،ط": حافر أو نصل.
(4) - أخرجه أحمد (2/474)، وأبو داود (2564)، والترمذي (1700)، وحسنه، والنسائي (6/226).(10/95)
لِحَدِيثِ: - مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اَللَّهُ (1) بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
413- وَعَلَيْهِ: رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ, وَلَوْ غَرِمَ أَضْعَافَهُ (3) .
414- وَعَلَيْهِ: نَقْصُهُ (4) وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِيَدِهِ, وَضَمَانِهِ إِذَا تَلِفَ مُطْلَقًا (5)
__________
(1) - زيادة من: "ب،ط".
(2) - أخرجه البخاري (6/392)، ومسلم (1610).
(3) - قرر الشيخ: أن الصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان، حتى ولو كان النقص بالسعر. [المختارات الجلية ص 92].
(4) - في "ب،ط": نفقته.
(5) - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي (في الإرشاد ص 148): الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث: الأولى: يد متعدية، وضابطها: كل من وضع يده على مال غيره ظلما. الثانية: اليد المباشرة، فمن أتلف نفسا أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن. الثالثة: اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره، أو في الطرق، أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء: ضمنه. لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب.. ا هـ بتصرف. فائدة: من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار" إلا إذا كان غاصبا، أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها، أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور، وعليه الضمان. (نور البصائر ص 37).(10/96)
415- وَزِيَادَتُهُ لِرَبِّهِ (1)
416- وَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا فَغَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا: فَلِرَبِّهِ قِلْعُهُ; لِحَدِيثِ - لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2)
بَاب اَلْعَارِيَّةُ وَالْوَدِيعَةِ
[اَلْعَارِيَّةُ:
418 - اَلْعَارِيَّةُ: (3) إِبَاحَةُ اَلْمَنَافِعِ.
419 - وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِدُخُولِهَا (4) فِي اَلْإِحْسَانِ (5) وَالْمَعْرُوفِ.
قَالَ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - (6) .
420 - وَإِنْ شُرِطَ ضَمَانُهَا: ضَمِنَهَا.
421 - أَوْ (7) تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِيهَا: ضَمِنَهَا, وَإِلَّا فَلَا.
[اَلْوَدِيعَةِ]:
422 - و مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَعَلَيْهِ حَفِظُهَا فِي حِرْزٍ (8) مِثْلِهَا.
بَاب اَلشُّفْعَةُ
__________
(1) - قرر الشيخ: أن المغصوب إذا انتقل من حالة إلى أخرى، كما إذا نجر الخشب بابا، أو جعل الحديد أواني، فإنه على ملك المغصوب منه، وأما إذا استحال بالكلية بأن كانت البيضة فرخا أو النوى غرسا فإن الظاهر أن هذا نوع من الإتلاف فيضمن الغاصب مثل المغصوب إن أمكن، وإلا فالقيمة. [المختارات الجلية ص 92].
(2) - أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، كما في البلوغ، وقال في الفتح (5/14) بعد ذكر طرق الحديث: "وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض". قال الشيخ في (نور البصائر ص 36): وأما غير الظالم: كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته، أو بما اتفقا عليه.
(3) - في "ب، ط": وهي.
(4) - ليست في: "ط".
(5) - ليست في: "ب".
(6) - أخرجه البخاري (10\447)، ومسلم (1005).
(7) - في "ط": وإن.
(8) - الحرز: الموضع الحصين.(10/97)
424 - وَهِيَ: اِسْتِحْقَاقُ اَلْإِنْسَانِ اِنْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مَنْ اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ.
425 - وَهِيَ خَاصَّةٌ فِي اَلْعَقَارِ اَلَّذِي لَمْ يُقَسَّمْ (1) لِحَدِيثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - - قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
426 - وَلَا يَحِلُّ اَلتَّحَيُّل لِإِسْقَاطِهَا (3) .
427 - فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ; لِحَدِيثِ: - إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - .
بَاب اَلْوَقْفُ
__________
(1) - أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، (وهو العقار الواسع)، واختلفوا في الدار الصغيرة والحانوت مما مساحته قليلة، ولا تجب قسمته إجبار، وقد اختار القول بثبوت الشفعة فيها: ابن تيمية والسعدي وهيئة كبار العلماء بالمملكة؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "الشريك شفيع في كل شيء"، ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من العقار أكثر ضررًا. وقد قرر الشيخ السعدي: أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها، وأن ورثته يقومون مقامه. ]المختارات الجلية ص 94[.
(2) - أخرجه البخاري (4/436)، ومسلم (1608).
(3) - قرر الشيخ: أن حق الشفعة كغيره من الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه؛ لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه، من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط، وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى، فمعالجته في هذه الحال مخالفة لما أثبته الشارع من الرفق، وأما حديث: "الشفعة كحل العقال" وحديث: "الشفعة لمن واثبها" فلم يثبتا. ]المختارات الجلية ص93[.(10/98)
428 - وَهُوَ تَحْبِيسُ اَلْأَصْلِ وَتَسْبِيلَ اَلْمَنَافِعِ.
429 - وَهُوَ أَفْضَلُ اَلْقُرَبِ وَأَنْفَعُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ, وَسَلِمَ مِنْ اَلظُّلْمِ (1)
رَوَاهُ مُسْلِمُ (2) .
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: - أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ, قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ: فَتَصْدَّقَّ بِهَا عُمَرُ, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ, فَتَصْدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ, وَفِي اَلْقُرْبَى (3) وَفِي اَلرِّقَابِ, وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ, وَابْنِ اَلسَّبِيلِ, وَالضَّيْفِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَيُطْعِمَ صَدِيقًا, غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالّاً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
430 - وَأَفْضَلُهُ: أَنْفَعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
431 - وَيَنْعَقِدُ بِالْقَوْلِ اَلدَّالِّ عَلَى اَلْوَقْفِ.
432 - وَيُرْجِعُ فِي مَصَارِفِ اَلْوَقْفِ وَشُرُوطه إِلَى شَرْطِ اَلْوَاقِفِ حَيْثُ وَافَقَ اَلشَّرْعَ.
بَابُ اَلْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ
434 - وَهِيَ مِنْ عُقُودِ اَلتَّبَرُّعَاتِ.
__________
(1) - اشتراط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون يعض يحرم، ولا ينفذ كما صوبه الشيخ (في المختارات الجلية ص96)، وقال أيضًا: وإذا كان الوقف شرطه القربة، باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون يضربها غير نافذ، ولو كان لو يحجر عليه.
(2) - أخرجه مسلم (1631).
(3) - زيادة من: "ب، ط".
(4) - أخرجه البخاري (5/354)، ومسلم (1632).(10/99)
435 - فَالْهِبَةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِالْمَالِ فِي حَالِ اَلْحَيَاةِ وَالصِّحَّةِ.
436 - وَالْعَطِيَّةُ اَلتَّبَرُّعُ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اَلْمَخُوفِ. والوَصِيَّةُالتَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ اَلْوَفَاةِ.
438 - فَالْجَمِيعُ دَاخِلٌ فِي اَلْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ.
439 - فَالْهِبَةُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ,
440 - وَالْعَطِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ اَلثُّلُثِ فَأَقَلُّ لِغَيْرِ وَارِثٍ,
441 - فَمَا (1) زَادَ عَنْ اَلثُّلُثِ, أَوْ كَانَ لِوَارِثٍ: تُوقَفُ عَلَى إِجَازَةِ اَلْوَرَثَةِ اَلْمُرْشِدِينَ (2) .
442 - وَكُلُّهَا يَجِبُ فِيهَا اَلْعَدْلُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ; لِحَدِيثِ: - اِتَّقُوا اَللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ - (3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
443 - وَبَعْدَ تَقْبِيضِ اَلْهِبَةِ وَقَبُولِهَا لَا يَحِلُّ اَلرُّجُوعِ فِيهَا (4) لِحَدِيثِ: - اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , (5) وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (6) .
444 - - وَكَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا - (7) .
__________
(1) - في "ب، ط": فإن.
(2) - في "ب، ط": الراشدين.
(3) - أخرجه البخاري (5\211)، ومسلم (1623).
(4) - فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها، وهي خمسة: الهبة، والراهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.
(5) - أخرجه البخاري (5\234)، ومسلم (1622).
(6) - أخرجه أحمد (2/182)، وأبو داود (3539)، والنسائي (6/264)، وابن ماجة (2378)، والبيهقي (6/178)، وصححه الألباني في الإرواء (1622، 1624).
(7) - أخرجه البخاري (5/210).(10/100)
445 - وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ, مَا لَمْ يَضُرُّهُ, أَوْ يُعْطِيهِ لِوَلَدٍ آخَر, أَوْ يَكُونَ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا; لِحَدِيثِ: - أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ - (1) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
447 - وَفِي اَلْحَدِيثِ: - إِنَّ اَللَّهَ قَدْ (3) أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ , (4) وَفِي لَفْظِ: - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ - .
448 - وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَحْصُلُ فِيهِ إِغْنَاءُ وَرَثَتِهِ أَنْ لَا يُوصِيَ, بَلْ يَدَعَ اَلتَّرِكَةَ كُلَّهَا لِوَرَثَتِهِ; (5)
__________
(1) - أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه (2291)، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ (في الفتح 5/115): فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.
(2) - أخرجه البخاري (5\355)، ومسلم (1627).
(3) - زيادة من: "ب،ط".
(4) - أخرجه أبو داود الطيالسي (1127)، وعبد الرزاق (16306)، وأحمد (5\167)، وأبو داود (2870)، والترمذي (2120)، وصححه، وابن ماجه (2713)، والبيهقي (6\264)، وصححه البوصيري والطحاوي، وجعله السيوطي وغيره من المتواتر.
(5) - قال الشيخ: ومن كان عنده مال كثير، وورثته أغنياء، سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته؛ ليتم الأخر والثواب، وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا، وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثًا بينهم على مواريثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع، وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم وبهم إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم، والاتكال عليها والكسل. (نور البصائر ص 42).(10/101)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) . وَالْخَيْرُ مَطْلُوبٌ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ.
كِتَابِ اَلْمَوَارِيثِ
أَحْكَامُ اَلْمَوَارِيثِ
449 - وَهِيَ اَلْعِلْمَ بِقِسْمَةِ اَلتَّرِكَةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا
450 - وَالْأَصْلُ فِيهَا:
أَ - قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ اَلنِّسَاءِ: { يُوصِيكُمُ اَللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } (2) إِلَى قَوْلِهِ: { تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ } (3) اَلنِّسَاءِ: 11-14 .
بِ - وَقَوْلِهِ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلَالَةِ } (4) اَلنِّسَاءِ: 176 .
جـ - مَعَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوعًا: - أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
451 - فَقَدِ اِشْتَمَلَتِ اَلْآيَاتُ اَلْكَرِيمَةُ مَعَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جُلِّ أَحْكَامِ اَلْمَوَارِيثِ, وَذَكَرَهَا مُفَصَّلَةً بِشُرُوطِهَا.
452 - فَجَعَلَ اَللَّهُ اَلذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِ اَلصُّلْبِ, وَأَوْلَادِ اَلِابْنِ, وَمِنَ اَلْإِخْوَةِ اَلْأَشِقَّاء, أَوْ لِغَيْرِ أُمٍّ إِذَا اِجْتَمَعُوا يَقْتَسِمُونَ اَلْمَالَ.
458 - وَكَذَلِكَ اَلْأَخَوَاتِ اَلشَّقِيقَاتِ, وَاَللَّاتِي لِلْأَبِ فِي اَلْكَلَالَةِ (6) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
__________
(1) - أخرجه البخاري (5/363)، ومسلم (1628).
(2) - أخرجه البخاري (5/363)، ومسلم (1628).
(3) - أخرجه البخاري (5/363)، ومسلم (1628).
(4) - أخرجه البخاري (5/363)، ومسلم (1628).
(5) - أخرجه البخاري (12/11)، ومسلم (1615).
(6) - أي: في آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء، والكلالة: من لا والد له ولا ولد.(10/102)
459 - وَأَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْرَقَتِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ: سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ اَلِابْنِ, إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ (1) بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ.
460 - وَكَذَلِكَ اَلشَّقِيقَات يُسْقِطْنَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ, إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ (2) .
463 - وَأَنَّ اَلزَّوْجَ لَهُ اَلنِّصْفُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجَةِ (3) وَالرُّبْعُ مَعَ وُجُودِهِمْ .
464 - وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ فَأَكْثَر لَهَا اَلرُّبُعُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجِ, وَالثُّمُنِ مَعَ وُجُودِهِمْ.
465 - وَأَنَّ اَلْأُمَّ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوْلَادِ, أَوْ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوْ اَلْأَخَوَاتِ, وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ (4) .
466 - وَأَنَّ لَهَا ثُلُثَ اَلْبَاقِي فِي: زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ, أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ (5) .
__________
(1) - هذا الذي يسميه الفرضيون: القريب المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت بنت الابن شيئًا.
(2) - وهذا يسمونه أيضًا: الأخ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت الأخوات لأب مع الشقيقات شيئًا. وضده الأخ المشؤوم في مسألة: زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالأخت لأب كانت ستأخذ السدس تكلمة الثلثين، فجاء أخوها فعصبها فلم يبق لهما شيء.
(3) - في "أ": مع عدم الأولاد.
(4) - صحح الشيخ أن الإخوة المحجوبين، لا يحجبون الأم عن الثلث، وذكر أن قاعدة الفرائض: أن من لا يرث لا يحجب. ]المختارات الجلية ص 100[.
(5) - هذه هي المسألة العمرية.(10/103)
467- - وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي (1) .
468 - وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ, لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ.
469 - وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ, فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (2) وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ,
وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا.
470- وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ -غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ (3) وَهُمْ:
1- اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ, أَوْ لِأَبٍ, وَأَبْنَاؤُهُمْ.
2- وَالْأَعْمَامُ اَلْأَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ, وَأَبْنَاؤُهُمْ, أَعْمَامُ اَلْمَيِّتِ, وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ, وَإِنْ عَلَا (4) .
3- وَكَذَا اَلْبَنُونَ وَبَنُوهُمْ.
5 - ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ, وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ (5)
473 - فَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ اَلْأَقْرَبُ جِهَةٍ.
474 - فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.
475 - فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً: قُدِّمَ اَلْأَقْوَى مِنْهُمْ. وَهُوَ
__________
(1) - أخرجه أبو داود (2895)، والنسائي في الكبرى (4/73)، والدارقطني (74)، والبيهقي (6/234). قال الحافظ ابن حجر (في التلخيص 3/96): "وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن". وقال في البلوغ: "وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي".
(2) - ليست في: "ب، ط".
(3) - العصبات: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.
(4) - ليست في: "ب، ط".
(5) - قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة.(10/104)
: عَالَتْ (1) بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ:
1 - فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ: فَأَصْلُهَا (2) سِتَّةٌ, وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ (3) .
2 - فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ.
3 - فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ: عَالَتْ لِتِسْعَةٍ.
4 - فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ ثِنْتَيْنِ عَالَتْ إِلَى عَشْرَةٍ.
5 - وَإِذَا كَانَ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ عَالَتْ مِنْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ عَشْرَ.
8 - فَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَزَوْجَةٌ: عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ (4) .
478 - وَإِنْ كَانَتْ اَلْفُرُوضُ أَقَلَّ مِنْ اَلْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عَاصِبٌ : رُدَّ (5) اَلْفَاضِلُ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِقَدْرِ فَرْضِهِ (6)
__________
(1) - العول هو: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.
(2) - أصل المألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا.
(3) - هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة؟، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء باهلته بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت (المباهلة).
(4) - هاتان المسألتان ليستا على هذه الصياغة في "ب، ط"، وإنما فيهما: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين.
(5) - الرد هو: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم؛ إن لم يكن للميت عاصب.
(6) - صحح الشيخ: أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل المبين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. (المختارات الجلية ص101).(10/105)
479 - فَإِنْ عُدِمَ أَصْحَابُ اَلْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ : وَرِثَ ذَوُو اَلْأَرْحَامِ, وَهُمْ مِنْ سِوَى اَلْمَذْكُورِينَ, وَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدَلُّوا بِهِ.
480 - وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ اَلْمَالِ , يُصْرَفُ فِي
2 - ثُمَّ اَلدُّيُونُ اَلْمُوَثَّقَةُ وَالْمُرْسَلَةُ (1) مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.
3 - ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ.
4 - ثُمَّ اَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اَلْمَذْكُورِينَ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
482 - و أَسْبَابُ اَلْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:
1 - اَلنَّسَبُ,
2 - وَالنِّكَاحُ اَلصَّحِيحُ (2)
3 - وَالْوَلَاءُ.
483 - وَمَوَانِعُهُ ثَلَاثَةٌ:
1 - اَلْقَتْلُ,
2 - وَالرِّقُّ,
3 - وَاخْتِلَافُ اَلدِّينِ (3) .
__________
(1) - مثال الدين الموثق: الدين الذي فيه رهن. والدين المرسل: هو الذي لم يوثق برهن ونحوه.
(2) - من مات وقد طلق زوجته طلاقًا بائنًا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. (نور البصائر ص46).
(3) - صحح الشيخ: أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولو ظهر ذلك منه: أنه يتوارث هو وقرابته المسلمون، كما كان المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين… (المختارات الجلية ص 102).(10/106)
484 - وَإِذَا كَانَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ حَمْلاً أَوْ مَفْقُودًا (1) أَوْ نَحْوَهُ: عَمِلْتَ بِالِاحْتِيَاطِ وَوَقَفْتَ لَهُ, إِنْ طَلَبَ اَلْوَرَثَةُ قِسْمَةَ اَلْمِيرَاثِ عَمِلْتَ (2) مَا (3) يَحْصُلُ بِهِ اَلِاحْتِيَاطُ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ اَلْفُقَهَاءُ - رَحِمَهُمْ اَللَّهُ تَعَالَى.
بَاب اَلْعِتْقِ
485 - وَهُوَ تَحْرِيرُ اَلرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ اَلرِّقِّ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
487 - وَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (5) - أَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? فَقَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
488 - وَيَحْصُلُ اَلْعِتْقُ:
أَ - بِالْقَوْلِ: وَهُوَ لَفْظُ "اَلْعِتْقِ" وَمَا فِي مَعْنَاهُ.
بِ - وَبِالْمِلْكِ, فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ اَلنَّسَبِ عَتَقَ عَلَيْهِ.
جـ - وَبِالتَّمْثِيلِ بِعَبْدِهِ بِقَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ تَحْرِيقِهِ.
__________
(1) - صحح الشيخ: أن المفقود ينتظر حتى يغلب على الظن أنه غير موجود، وأنه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها؛ لعدم الدليل على التحديد، ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدلن والأشخاص. (المختارات الجلية ص 101)، ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخًا ونحوه. (نور البصائر ص 45).
(2) - زيادة من: "ب، ط".
(3) - في "ط": بما.
(4) - أخرجه البخاري (5/146)، ومسلم (1509).
(5) - زيادة من: "ط".
(6) - أخرجه البخاري (5\148)، ومسلم (84).(10/107)
دُ - وَبِالسِّرَايَةِ ; (1) لِحَدِيثٍ: - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ (2) حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ (3) عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ - وَفِي لَفْظِ: - "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ - مُتَّفَق عَلَيْهِ (4) .
489 - فَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ فَهُوَ اَلْمُدَبَّرُ, يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلثُّلُثِ; فَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رِجْلاً مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي? فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ, وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ, وَقَالَ: اِقْضِ دَيْنَكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
490 - و اَلْكِتَابَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّقِيقَ نَفْسَهِ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِأَجَلَيْنِ فَأَكْثَر.
491 - قَالَ تَعَالَى: { فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } (6) [اَلنُّورِ: 33] يَعْنِي: صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَكَسْبًا.
492 - فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ اَلْفَسَادُ بِعِتْقِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ, أَوْ لَيْسَ لَهُ كَسَبَ: فَلَا يُشْرَعُ عِتْقُهُ وَلَا كِتَابَتُهُ.
__________
(1) - المقصود بالسراية: أن من أعتق نصيبًا في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نصيبه من العبد، ويسري العتق إلى الباقي، على التفصيل المذكور في الحديث.
(2) - في "أ": شركاؤهم.
(3) - زيادة من: "ب، ط".
(4) - أخرجه البخاري (5\151)، ومسلم (1501).
(5) - أخرجه البخاري (11\600، 13\178)، ومسلم (977).
(6) - أخرجه البخاري (11\600، 13\178)، ومسلم (977).(10/108)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1) .
494 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا, وَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا: - أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ - أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه , (2) وَالرَّاجِحُ اَلْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ (3) - رضي الله عنه - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
191 كِتَابُ اَلنِّكَاحِ
495- وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.
496- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ, مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - مُتَّفَق عَلَيْهِ (4) .
__________
(1) - رواه أبو داود (3926)، والبيهقي (10\324)، وحسن إسناده الألباني (الإرواء 1674).
(2) - رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2\19) وصححه، ورده الذهبي بقوله: حسين متروك عن ابن عباس مرفوعًا، قال في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المديني وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة. وضعف سنده الحافظ في البلوغ برقم (1247) وضعف إسناده الألباني (الإرواء 1771).
(3) - البيهقي (10\346)، والدارقطني (4\130)، وغيرهما. وقال الحافظ في التلخيص: الصحيح أنه موقوف، وقد روى أبو داود (3953)، وابن ماجه (2517)، عن جابر قال:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا" وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري، وحسنه المنذري.
(4) - أخرجه البخاري (9/112)، ومسلم (1400)، والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رض الخصيتين، وقيل: رض العرق والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.(10/109)
497- وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا, وَحَسَبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ
تَرِبَتْ يَمِينُكَ - مُتَّفَق عَلَيْهِ (1) .
498- وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ (2) ذَاتَ اَلدِّينِ وَالْحَسَبِ, اَلْوَدُودَ
500- وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ, حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ (3) .
501- وَلَا يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ بِخِطْبَة اَلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا .
502- وَيَجُوزُ اَلتَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ اَلْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ اَلنِّسَاءِ } (4) [اَلْبَقَرَةِ: 235] .
503- وَصِفَةُ اَلتَّعْرِيضِ : أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ, أَوْ لَا تُفَوِّتِينِي (5) نَفْسَكِ, وَنَحْوَهَا.
504- وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِخُطْبَةِ اِبْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: - عَلَّمَنَا
__________
(1) - أخرجه البخاري (9/132)، ومسلم (1466)، وروايتهما فيما رأيت: (تربت يداك) وأما "يمينك" فعند غيرهما. والحسب: ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى (تربت): أي لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.
(2) - في "ب، ط": صاحبة.
(3) - أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال كما قرره الشيخ في (المختارات ص103).
(4) - أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال كما قرره الشيخ في (المختارات ص103).
(5) - في "ب": لا تفوتني. وفي "ط": لا تفوتني نفسك علي.(10/110)
رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ: إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ (1)
وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (2) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ - رَوَاهُ أَهْلُ (3) اَلسُّنَنِ , (4) وَالثَّلَاثُ اَلْآيَات فَسَّرَهَا
(5) بَعْضُهُمْ, وَهِيَ:
1- قَوْلُهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ } (6) [آلِ عِمْرَانَ: 102] .
2- وَالْآيَةُ اَلْأُولَى مِنْ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ: { يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ اَلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (7) .
3- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا } (8) [اَلْأَحْزَابِ: 70, 71] .
__________
(1) - في "ط": زيادة: ونستهديه، ولم أجدها في شيء من روايات الحديث.
(2) - ليست في: "ب، ط".
(3) - في "ب": لرواية أهل، وفي "ط": لرواية أصحاب.
(4) - رواه أحمد (1/392)، والطيالسي (338)، وأبو داود (2118)، والترمذي (1105) وحسنه، والنسائي (3/104)، وابن ماجه (1892).
(5) - في "ب، ط": سردها.
(6) - في "ب، ط": سردها.
(7) - في "ب، ط": سردها.
(8) - في "ب، ط": سردها.(10/111)
أَ- اَلْإِيجَابُ (1) وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلْوَلِيِّ, كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ,
أَوْ أَنْكَحْتُكَ.
بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ, كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا اَلزَّوَاجَ, أَوْ قَبِلْتُ (2) وَنَحْوِهِ (3) .
بَاب شُرُوطُ اَلنِّكَاحِ
506- وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فَيُجْبِرُهَا أَبُوهَا (4) .
بِ- وَالْأَمَةُ يُجْبِرُهَا سَيِّدُهَا.
507- وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اَلْوَلِيِّ (5) حَدِيثٌ صَحِيحٌ, رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (6) .
508- وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ اَلْحُرَّةِ:
1- أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا.
2- ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ.
3- ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا.
509- وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: - لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, وَكَيْفَ إِذْنُهَا? قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ - (7) .
__________
(1) - في "ط": بالإيجاب.
(2) - زيادة من "ب، ط".
(3) - بيَّن الشيخ أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو هبة أو إجارة أو نكاحا أو غيره. ينظر: (المختارات الجلية ص103 وص69).
(4) - بيَّن الشيخ: أن الصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه.. (المختارات الجلية ص103).
(5) - قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص4): أن الصواب المقطوع به: أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الولي الفاسق موليته.
(6) - أخرجه أحمد (4/394)، والدارمي (2/137)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (موارد 1423)، والحاكم (2/170) وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم.
(7) - أخرجه البخاري (9/191)، ومسلم (1419).(10/112)
510- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ (1) .
511- وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ لَهَا, فَلَيْسَ اَلْفَاجِرُ كُفْوًا لِلْعَفِيفَةِ (2) وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ.
512- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا, أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً, أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا : زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ, كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: - اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ - أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيُّ (3) .
513- وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ, فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا, حَتَّى يُمَيِّزَهَا بِاسْمِهَا أَوْ
514- وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ, وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ (4) فِي بَابِ اَلْمُحَرَّمَاتِ فِي اَلنِّكَاحِ (5) .
بَاب اَلْمُحَرَّمَاتُ فِي اَلنِّكَاحِ
515- وَهُنَّ قِسْمَانِ:
__________
(1) - أخرجه أحمد (4/5)، والترمذي (1089)، وابن حبان (موارد 128)، والنسائي (6/127)، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف. (نور البصائر ص48).
(2) - بيَّن الشيخ: أن الصحيح: أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. (المختارات الجلية ص104).
(3) - أخرجه أحمد (6/66)، والدارمي (2/137)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (موارد 1248)، والحاكم (2/168)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(4) - في "ب، ط": وهن المذكورات.
(5) - زيادة من: "ب، ط".(10/113)
أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ .
بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.
516- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:
أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ (1) وَهُنَّ:
1- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ.
2- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ, وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.
3- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.
4- وَبَنَاتُهُنَّ.
جـ- وَأَرْبَعٌ مِنْ اَلصِّهْرِ (2) وَهُنَّ:
1- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ, وَإِنْ عَلَوْنَ,
2- وَبَنَاتُهُنَّ, وَإِنْ نَزَلْنَ, إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ (3) .
3- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ, وَإِنْ عَلَوْنَ,
4- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ, وَإِنْ نَزَلْنَ, مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
517- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
1- قَوْلُهُ تَعَالَى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (4) إِلَى آخِرِهَا (5) [اَلنِّسَاءِ: 23, 24] .
2- وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - - يَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ (6) مُتَّفَق عَلَيْهِ (7) .
518- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
1- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - - لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا - مُتَّفَق عَلَيْهِ (8) .
__________
(1) - قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. (نور البصائر ص49).
(2) - قرر الشيخ: أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. (المختارات الجلية ص105).
(3) - في "ب، ط": بهن.
(4) - في "ب، ط": بهن.
(5) - في "ط": آخرهما.
(6) - في "ب، ط": من الولادة أو من النسب.
(7) - أخرجه البخاري (5/253، 9/139)، ومسلم (1444)، و (1447).
(8) - أخرجه البخاري (9/160)، ومسلم (1408).(10/114)
2- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ } (1) [اَلنِّسَاءِ: 23] .
519- وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ (2) مِنْ أَرْبَعٍ , وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ (3) مِنْ زَوْجَتَيْنِ.
520- وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ: فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ .
521- وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ: اِخْتَارَ إِحْدَاهُمَا, أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ: اِخْتَارَ أَرْبَعًا, وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ.
522- وَتَحْرُمُ:
1- اَلْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهَا.
4- وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ, وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا (4) وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
523- وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بِالْمِلْكِ, وَلَكِنْ إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ, أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ اَلِاسْتِبْرَاءِ (5) .
524- وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ : مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ .
525- وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ (6) .
526- فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ.
527- وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ (7) اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.
201 بَابٌ اَلشُّرُوطُ فِي اَلنِّكَاحِ
__________
(1) - أخرجه البخاري (9/160)، ومسلم (1408).
(2) - في "ط": بين أكثر.
(3) - في "ط": بين أكثر.
(4) - ليست في: "ب، ط".
(5) - الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.
(6) - قال الشيخ (في المختارات الجلية ص111): والصحيح أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إرضاع الراضع للثدي، أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد من رضعة كاملة.
(7) - في "أ": وصاحبة.(10/115)
528- وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ .
529- وَهِيَ (1) قِسْمَانِ:
1- صَحِيحٌ, كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا, أَوْ لَا يَتَسَرَّى (2) وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا, أَوْ بَلَدِهَا, أَوْ زِيَادَةِ مَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ, وَنَحْوِ ذَلِكَ, فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
2- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ, كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ, وَالتَّحْلِيلِ وَالشِّغَارِ .
وَرَخَّصَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا (4) ثُمَّ حَرَّمَهَا (5) .
وَلَعَنَ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (6) .
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ (7) مُوَلِّيَتَهُ
عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ, وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا (8) .
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
بَابٌ اَلْعُيُوبُ فِي اَلنِّكَاحِ
530- إِذَا وَجَدَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَ اَلْعَقْدِ, كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَنَحْوِهَا, فَلَهُ فَسْخُ اَلنِّكَاحِ.
531- وَإِذَا وَجَدَتْهُ عُنِّينً ا (9) أُجِّلَ إِلَى سَنَةٍ, فَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَهَا
اَلْفَسْخُ.
__________
(1) - في "أ": وهو.
(2) - التسري: اتخاذ السرية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
(3) - أخرجه البخاري (9/417)، ومسلم (1418).
(4) - ليست في: "ب، ط".
(5) - مسلم (1405).
(6) - أخرجه أحمد (1/448، 450) والدارمي (1/158) والترمذي (1220) وصححه، والنسائي (6/149).
(7) - في "ب": يزوج.
(8) - أخرجه البخاري (9/162) ومسلم (1415).
(9) - العنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.(10/116)
532- وَإِنْ عَتَقَتْ وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ: خُيِّرَتْ بَيْنَ اَلْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِه ِ ; (1) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ اَلطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ بَرِيرَة َ (2) - خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ (3) (4) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5)
533- وَإِذَا وَقَعَ اَلْفَسْخُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ.
534- وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرُّ, وَيَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.
203 كِتَابُ اَلصَّدَاقِ
535- يَنْبَغِي تَخْفِيفُهُ.
وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: - كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا, أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ? قُلْتُ: لَا, قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ, فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6) .
536- - وَأَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
537- وَقَالَ لِرَجُلٍ: - اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (8) فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً -وَإِنْ قَلَّ- صَحَّ صَدَاقًا (9) .
538- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا مَهْرُ اَلْمِثْلِ.
__________
(1) - ولا يسقط خيارها إلا إذا أسقطته، أو مكنته مع علمها، كما قرر الشيخ في (المختارات الجلية ص 105).
(2) - زيادة من: "ط".
(3) - في "ب، ط": حين عتقت على زوجها.
(4) - في "ب، ط": حين عتقت على زوجها.
(5) - أخرجه البخاري (9/404) ومسلم (1504).
(6) - (1426) والأوقية: أربعون درهما. قال الشيخ: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلا بد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده. (نور البصائر ص48).
(7) - أخرجه البخاري (9/132)، ومسلم (1365).
(8) - أخرجه البخاري (9/131، 205) (ومسلم (1425).
(9) - في "أ": صداقها.(10/117)
539- فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ: فَلَهَا اَلْمُتْعَةُ, عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى اَلْمُقْتِرِ (1) قَدَرُهُ,
بَابُ عَشْرَةِ اَلنِّسَاءِ (2)
544- يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ اَلْآخَرَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ
اَلصُّحْبَةِ اَلْجَمِيلَةِ, وَكَفِّ اَلْأَذَى, وَأَلَّا يَمْطُلَهُ حَقَّهُ (3) .
(4)
وَفِيهِ: - خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ - (5) .
وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : - إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ: لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
547- وَعَلَيْهِ: أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي اَلْقَسْمِ, وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعَدْلِ.
وَفِي اَلْحَدِيثِ: - مَنْ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا: جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (7) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (8) .
__________
(1) - في "ب، ط": المعسر.
(2) - في "ط" الزوجين.
(3) - في "ط" حقه.
(4) - أخرجه البخاري (9/253) ومسلم (1468).
(5) - أخرجه الدارمي (2/159) والترمذي (3895) وقال: حسن غريب صحيح وابن حبان (موارد 1312) والحاكم (4/173) وصححه.
(6) - أخرجه البخاري (9/293) ومسلم (1436).
(7) - رواه أحمد (2/347) وأبو داود (2133) وابن ماجه (1969) والنسائي (7/63) والترمذي (1150) والبيهقي (7/297) والحاكم (2/186) وقال: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر (التلخيص 3/227) ولم يروه الشيخان.
(8) - أخرجه البخاري (9/314) ومسلم (1461).(10/118)
549- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: - كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ اَلسَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
550- وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ, أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ (2) جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ - وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ, فَكَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
551- وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ, وَظَهَرَتْ مِنْهَا قَرَائِنُ مَعْصِيَتِهِ (4)
بَابُ اَلْخُلْعِ
554- وَهُوَ فِرَاقُ زَوْجَتِهِ بِعِوَضٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.
555- وَالْأَصْلُ فِيهِ:
قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ } (5) [اَلْبَقَرَة: 229] .
556- فَإِذَا كَرِهَتْ اَلْمَرْأَةُ خُلُقَ زَوْجِهَا أَوْ خَلْقَهُ, وَخَافَتْ أَلَّا تُقِيمَ
حُقُوقَهُ اَلْوَاجِبَةَ بِإِقَامَتِهَا مَعَهُ, فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْذِلَ لَهُ
__________
(1) - أخرجه البخاري (9/293) ومسلم (2770).
(2) - وضعت هذه الجملة في "ب، ط" بعد كلمة القسم.
(3) - أخرجه البخاري (9/312) ومسلم (1463).
(4) - ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته ويقومها بالوعظ… (نور البصائر ص51).
(5) - ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته ويقومها بالوعظ… (نور البصائر ص51).(10/119)
عِوَضًا لِيُفَارِقَهَا (1) .
557- وَيَصِحُّ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
558- فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ أَلَّا تُقِيمَ (2) حُدُودَ اَللَّهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: - مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اَلْجَنَّةِ - (3) .
209 كِتَابُ اَلطَّلَاقِ
559- وَالْأَصْلُ فِيهِ:
قَوْلُهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ اَلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (4) [اَلطَّلَاقُ: 1] .
__________
(1) - ولا يجسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ونيته، كما صححه الشيخ (في المختارات الجلية ص108). قال الشيخ: ومثل ذلك: من فسخها الحاكم لموجب كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطء فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق، ويكون ذلك بائنا إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود، ولو في عدتها؛ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه. (نور البصائر ص51).
(2) - في "ب":يقيم، وفي "ط": يقيما.
(3) - أخرجه أحمد (5/277) والدارمي (2/162) وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وحسنه وابن ماجه (2055) وابن حبان (موارد 321) والحاكم (2/200) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(4) - أخرجه أحمد (5/277) والدارمي (2/162) وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وحسنه وابن ماجه (2055) وابن حبان (موارد 321) والحاكم (2/200) وقال: صحيح على شرط الشيخين.(10/120)
560- وَطَلَاقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَسَّرَهُ حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ, حَيْثُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, فَسَأَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: - مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ, وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ, (1) فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) وَفِي رِوَايَةٍ: - مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً - (3) . وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ, أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ, إِلَّا إِنْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا.
561- و يَقَعُ اَلطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ:
أَ- صَرِيحٍ, لَا يُفْهَمُ مِنْهُ سِوَى اَلطَّلَاقِ, كَلَفْظِ (4) "اَلطَّلَاقِ", وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ, وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
بِ- وَكِنَايَةٍ, إِذَا نَوَى بِهَا اَلطَّلَاقَ, أَوْ دَلَّتْ اَلْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ (5) .
562- وَيَقَعُ اَلطَّلَاقُ:
أَ- مُنْجَزًا.
بِ- أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ, كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ اَلْوَقْتُ اَلْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ, فَمَتَى وُجِدَ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقَ وَقَعَ.
فَصْلٌ
[ اَلطَّلَاقُ اَلْبَائِنُ وَالرَّجْعِيُّ ]
__________
(1) - في "ط": يمسها.
(2) - أخرجه البخاري (9/345) ومسلم (1471).
(3) - مسلم (1471).
(4) - في "ب": بلفظ.
(5) - من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه، واستصحب العصمة. (نور البصائر ص52).(10/121)
563- وَيَمْلِكُ اَلْحُرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ (1) .
4- وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ (2) .
566- وَمَا سِوَى ذَلِكَ: فَهُوَ رَجْعِيٌّ, يَمْلِكُ اَلزَّوْجُ رَجْعَةَ زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا } (3) [اَلْبَقَرَة: 228] .
568- وَالْمَشْرُوعُ: إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ (4) وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (5) [اَلطَّلَاق: 2] .
__________
(1) - قال الشيخ (في المختارات الجلية ص108): ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث، أو البينونة أو البتة أو غيرها، وأنه لا تقع الثانية إلا بعد رجعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جدا، من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول…، وكذلك رجح أن يمين الطلاق كسائر الأيمان تدخلها الكفارة…، والاعتبار على هذا القول. كما قرر الشيخ أن طلاق السكران لا يقع، كما لا تقع عقوده وإقراره.
(2) - بين الشيخ: أن الفراق يصير بائنا في ست صور، فذكر هذه الأربعة وزاد: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب. (نور البصائر ص53).
(3) - بين الشيخ: أن الفراق يصير بائنا في ست صور، فذكر هذه الأربعة وزاد: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب. (نور البصائر ص53).
(4) - قر الشيخ في (المختارات الجلية ص109): أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
(5) - قر الشيخ في (المختارات الجلية ص109): أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.(10/122)
569- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ - رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (1) .
570- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ, مَرْفُوعًا: - إِنَّ اَللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ (2) .
213 بَابُ اَلْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
[ اَلْإِيلَاءُ ]
571- فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ (3) عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا, أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
572- فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ, أُمِرَ بِوَطْئِهَا, وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:
- فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ,
- وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ;
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا اَلطَّلَاقَ فَإِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (4) [اَلْبَقَرَة: 226, 227] .
[ اَلظِّهَارُ ]
__________
(1) - أخرجه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وقال: حسن غريب وابن ماجه (2039) والدارقطني (50) والحاكم (2/197) وصححه، وحسنه الألباني (الإرواء 1826).
(2) - أخرجه ابن ماجه (2045) والطحاوي (في شرح معاني الآثار) (2/56)، والدارقطني (497) والحاكم (2/198) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وحسنه النووي والحافظ.
(3) - صحح الشيخ: أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله: (للذين يؤلون من نسائهم) (المختارات الجلية ص109).
(4) - صحح الشيخ: أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله: (للذين يؤلون من نسائهم) (المختارات الجلية ص109).(10/123)
573- وَالظِّهَارُ: أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي,
577- وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (1)
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكُمْ } (2) [اَلْمَائِدَة: 87-89] إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هَذِهِ اَلْأُمُورِ.
215 [اَللِّعَانُ]
578- وَأَمَّا اَللِّعَانُ: فَإِذَا رَمَى اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِلَّا:
أَ- أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ, فَيُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ.
بِ- أَوْ يُلَاعِنُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ اَلْقَذْفِ.
579- و صِفَةُ اَللِّعَانِ عَلَى مَا ذَكَرَ اَللَّهُ فِي سُورَةِ اَلنُّورِ: { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } (3) إِلَى آخِرِ اَلْآيَاتِ [اَلنُّور: 6-9].
أَ- فَيَشْهَدُ خَمْسَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهَا لِزَانِيَةٌ, وَيَقُولُ فِي اَلْخَامِسَةِ: "وَإِنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اَلْكَاذِبِينَ".
بِ- ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهُ لِمَنْ اَلْكَاذِبِينَ, وَتَقُولُ فِي
اَلْخَامِسَةِ: "وَإِنَّ غَضِبَ اَللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ اَلصَّادِقِينَ".
580- فَإِذَا تَمَّ اَللِّعَانُ:
أَ- سَقَطَ عَنْهُ اَلْحَدُّ,
بِ- وَانْدَرَأَ عَنْهَا اَلْعَذَابُ,
__________
(1) - وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ (في المختارات الجلية ص109).
(2) - وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ (في المختارات الجلية ص109).
(3) - وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ (في المختارات الجلية ص109).(10/124)
دُ- وَانْتَفَى اَلْوَلَدُ إِذَا ذُكِرَ فِي اَللِّعَان ِ (1) . وَاَللَّهُ أَعْلَمَ.
217 كِتَابُِ اَلْعِدَدِ وَالِاسْتِبْرَاءِ
581- اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا (2) (3) بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ.
582- فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ
أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَأُولَاتُ اَلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (4) [اَلطَّلَاقُ: 4] .
وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ.
بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.
583- وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ (5) هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ:
أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ, وَالتَّحْسِي ن (6) بِحِنَّاء وَنَحْوِهِ,
- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ -كَالصَّغِيرَةِ, وَمَن ْ (7) لَمْ تَحِضْ, وَالْآيِسَةِ- فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ;
__________
(1) - فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان، وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه، كما قرره الشيخ. (نور البصائر ص54).
(2) - بين الشيخ في (المختارات الجلية ص110): أن الموطوءة بشبهة والزانية، ونحوهن لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء بحيضة واحدة.
(3) - بين الشيخ في (المختارات الجلية ص110): أن الموطوءة بشبهة والزانية، ونحوهن لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء بحيضة واحدة.
(4) - بين الشيخ في (المختارات الجلية ص110): أن الموطوءة بشبهة والزانية، ونحوهن لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء بحيضة واحدة.
(5) - ليست في: "ب، ط".
(6) - في "ط": التحسن.
(7) - في "ط": التي.(10/125)
- فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ: اِنْتَظَرْتَ حَتَّى يَعُودَ اَلْحَيْضُ فَتَعْتَدُّ بِه ِ (1) .
- وَإِنْ اِرْتَفَعَ وَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ: اِنْتَظَرْتَ تِسْعَةً
أَشْهُرٍ اِحْتِيَاطًا لِلْحَمْلِ, ثُمَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
- وَإِذَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ لِظُهُور أَمَارَاتِ اَلْحَمْلِ لَمْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزُولَ اَلرِّيبَةُ .
585- وَاِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ تَنْتَظِرُ حَتَّى يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ, بِحَسَبِ اِجْتِهَادِ اَلْحَاكِمِ ثُمَّ تَعْتَدُّ.
586- وَلَا تَجِبُ اَلنَّفَقَةُ إِلَّا:
أَ- لِلْمُعْتَدَّةِ اَلرَّجْعِيَّةِ.
بِ- أَوْ لِمَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي اَلْحَيَاةِ وَهِيَ حَامِلٌ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (2) [اَلطَّلَاقُ: 6] .
587- وَأَمَّا اَلِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ تَرَبُّصُ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي كَانَ سَيِّدُهَا
بَابُ النَّفَقَاتِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ
__________
(1) - وإذا لم يظن عوده فإنها تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، والقول بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس: ضرر عظيم عليها لا تأتي بمثله الشريعة كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص110).
(2) - وإذا لم يظن عوده فإنها تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، والقول بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس: ضرر عظيم عليها لا تأتي بمثله الشريعة كما قرره الشيخ في (المختارات الجلية ص110).(10/126)
589- عَلَى اَلْإِنْسَانِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَمَسْكَنُهَا بِالْمَعْرُوفِ (1) (2) بِحَسَبِ حَالِ اَلزَّوْجِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اَللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } (3) [اَلطَّلَاقُ: 7] .
590- وَيَلْزِمُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتْ,
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ اَلَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ: - وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ِ } (4) (5) .
بِ- وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيب ٍ (6) .
__________
(1) - قرر الشيخ: أن الصواب أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بنشوزها، وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط. ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط. كما صوب: أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها، إلا إذا وجد منه غرور لها. (ينظر: المختارات الجلية ص112 وما بعدها).
(2) - قرر الشيخ: أن الصواب أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بنشوزها، وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط. ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط. كما صوب: أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها، إلا إذا وجد منه غرور لها. (ينظر: المختارات الجلية ص112 وما بعدها).
(3) - قرر الشيخ: أن الصواب أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بنشوزها، وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط. ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط. كما صوب: أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها، إلا إذا وجد منه غرور لها. (ينظر: المختارات الجلية ص112 وما بعدها).
(4) - (1218).
(5) - (1218).
(6) - إذا كان القريب من غير أصوله ولا فروعه اشترط لوجوب النفقة عليه أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. (نور البصائر ص54).(10/127)
592- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1) .
593- وَإِنْ طَلَبَ اَلتَّزَوُّجَ زَوَّجَهُ وُجُوبًا.
594- وَعَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُقِيتَ بَهَائِمه طَعَامًا وَشَرَابًا, وَلَا يُكَلِّفُهَا مَا يَضُرُّهَا,
وَفِي اَلْحَدِيثِ: - كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (2) .
595- و اَلْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ اَلطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ, وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.
596- وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلنَّفَقَةُ.
599- وَلَا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه ُ (3) .
223 كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ
600- وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ:
أَ- فَأَمَّا غَيْرُ اَلْحَيَوَانِ مِنْ -اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا- فَكُلُّهُ مُبَاحٌ, إِلَّا مَا
فِيهِ مَضَرَّةٌ, كَالسُّمِّ وَنَحْوِهِ,
و اَلْأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحَة إِلَّا مَا أَسْكَرَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ;
__________
(1) - (1662).
(2) - (996).
(3) - قال الشيخ في (المختارات الجلية ص114): ولم يتحرر لي في الحضانة -في تقديم بعض النساء على بعض- ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره… وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي: أن الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة -خصوصا إذا رضي زوجها- لهم الحضانة، وأنه لا يسقط حقهم منها، لعدم الدليل المسقط لحقهم..(10/128)
لِحَدِيثٍ: - كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ اَلْفَرَقُ فَمِلْءُ اَلْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ - (1) .
وَإِنْ اِنْقَلَبَتْ اَلْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ.
بِ- وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ:
1- بَحْرِيٌّ, فَيَحِلُّ كُلُّ مَا فِي اَلْبَحْر حَيًّا وَمَيِّتًا; قَالَ تَعَالَى:
{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } (2) [اَلْمَائِدَةُ: 96] .
2- وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْحِلُّ, إِلَّا مَا نَصَّ عَلَيْهِ اَلشَّارِع ُ (3) فَمِنْهَا:
أَ- مَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: - كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ - (4)
بِ- - وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ (5) .
جـ- - وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6) .
دُ- "وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ, وَالنَّحْلَةُ, وَالْهُدْهُدُ, وَالصُّرَدُ"
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (7) .
هِـ- وَجَمِيعُ اَلْخَبَائِثِ مُحَرَّمَةٌ كَالْحَشَرَاتِ وَنَحْوِهَا.
__________
(1) - رواه أحمد (6/71) وأبو داود (3687) والترمذي (1867) وحسنه وابن الجارود (861) والطحاوي (2/324) والبيهقي (8/296) والفرق: بتسكين الراء أو فتحها، وهو الأصح، مكيال يسع ثلاثة آصع، أو ستة عشر رطلا.
(2) - رواه أحمد (6/71) وأبو داود (3687) والترمذي (1867) وحسنه وابن الجارود (861) والطحاوي (2/324) والبيهقي (8/296) والفرق: بتسكين الراء أو فتحها، وهو الأصح، مكيال يسع ثلاثة آصع، أو ستة عشر رطلا.
(3) - في "ط": نص الشارع على تحريمه.
(4) - أخرجه مسلم (1933).
(5) - (1934).
(6) - أخرجه البخاري (9/653) ومسلم (1941).
(7) - أخرجه أحمد (1/332) والدارمي (2/88) وأبو داود (5267) وابن ماجه (3224) وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.(10/129)
و- "وَنَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا" (1) حَتَّى
تُحْبَسُ, وَتُطْعَمُ اَلطَّاهِرَ ثَلَاثًا" (2) .
بَابٌ اَلذَّكَاةُ وَالصَّيْدُ
601- اَلْحَيَوَانَاتُ اَلْمُبَاحَةُ لَا تُبَاحُ بِدُونِ اَلذَّكَاةِ إِلَّا اَلسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
602- و يُشْتَرَطُ فِي اَلذَّكَاةِ
1- أَنْ يَكُونَ اَلْمُذْكِّيَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا.
2- وَأَنْ يَكُونَ بِمُحَدَّد (3) .
3- وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ (4) .
4- وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ (5) .
5- وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ.
603- وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ, إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِعَقْرِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ.
__________
(1) - رواه أبو داود (3785 و 3787) والترمذي (1824) عن ابن عمر ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود (3786)، والنسائي (7/240) والترمذي (1826) وصححه. وصححه ابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في التلخيص الحبير، وصححه الألباني في الإرواء (3503) والجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات، وتأكل الجلة: وهي البعرة والعذرة.
(2) - لا خلاف بين الفقهاء أن النهي عن أكل لحوم الجلالة يزول بحبسها على العلف الطاهر، واختلفوا في مدة الحبس، فقال الشافعية: تحبس الناقة أربعين يوما، والبقرة ثلاثين والشاة سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام. وعن أحمد روايتان: إحداهما: تحبس ثلاثا، سواء كانت طيرا أو بهيمة واستدلوا عليه بفعل ابن عمر والثانية: أن البدنة والبقرة تحبسان أربعين، وقد روي هذا المقدار عن ابن عمرو موقوفا ومرفوعا.
(3) - غير السن والظفر.
(4) - أنهر الدم: أساله.
(5) - الحلقوم: مجرى النفس. والمريء: مجرى الطعام والشراب.(10/130)
604- وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ (1) .
605- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ: - مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ , لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ, أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ, وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
606- وَيُبَاحُ صَيْدُ اَلْكَلْبِ اَلْمُعَلَّمِ -بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ, وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ, وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ- وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا
عَلَيْهَا (3) إِذَا أَرْسَلَهُ.
607- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ اَلْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ,
- فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ,
- وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ,
- وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ, فَإِنَّكَ لَا
تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ?
- وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ (4)
- فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَرَ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ,
- فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي اَلْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
__________
(1) - إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها فإن أدركها بعد رميها ميتة حلت وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من ذكاتها. كما قرره الشيخ. (نور البصائر ص58).
(2) - أخرجه البخاري (5/131) ومسلم (1968).
(3) - زيادة من: "ب، ط".
(4) - زيادة من: "ب، ط".
(5) - أخرجه البخاري (1/279) ومسلم (1929).(10/131)
608- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ (2) .
بَابٌ اَلْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ (3)
اَلْأَيْمَانِ
610- لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ أَوْ اِسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ, أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
611- وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ, لَا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ.
612- وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ
613- فَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَاضٍٍ -وَهُوَ كَاذِبٌ عَالِمًا- فَهِيَ اَلْيَمِينُ
اَلْغَمُوسُ (4) .
614- وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ صِدْقِ نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ لَغْوٍ اَلْيَمِينِ, كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ, وَبَلَى وَاَللَّهِ, فِي عَرْضِ حَدِيثِهِ.
__________
(1) - رواه مسلم (1955).
(2) - رواه أحمد (3/31، 53) وأبو داود (2826، 2827) والترمذي (1476) وصححه والدارمي (2/84) والدارقطني (540) والحاكم (4/114) وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (9/334) وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.
(3) - قال الشيخ (في رسالة القواعد والفروق.. ص131): ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين.
(4) - سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.(10/132)
615- وَإِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ -بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ, أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ-: وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ :
أَ- عِتْقُ رَقَبَةٍ, أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ (1) أَوْ (2) كِسْوَتُهُمْ.
بِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (3) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
617- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (5) (6) .
__________
(1) - قال الشيخ (في المختارات الجلية ص124): والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين [كأن يغديهم أو يعشيهم]: ولا يلزم تمليكهم كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت أن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أم لم يكفر، كما قرر أيضا (ص109) أن من فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما.
(2) - في "ب": وكسوتهم. وهو خطأ.
(3) - ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه. (نور البصائر ص59).
(4) - أخرجه البخاري (13/123) ومسلم (1652).
(5) - أخرجه أحمد (2/10) والدارمي (2/158) وأبو داود (3261) والترمذي (1531) وحسنه والنسائي (7/25) وابن ماجه (2105) وابن حبان (موارد 1183) والحاكم (4/303) وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.
(6) - المراد: أن من قال -إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط: الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد. الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظا أو حكما. الثالث: أن يستثنى لفظا ونطقا، فلا ينفعه أن يستثنى بقلبه. ا هـ بتصرف من (توضيح الأحكام للبسام 6/87).(10/133)
618- وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:
أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.
بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
[اَلنُّذُورُ
620- و عَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ وَقَدْ نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلنَّذْرِ, وَقَالَ: - إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ, وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
621- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ ; (3) لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4) .
622- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ -كَنَذْرِ اَللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ- أَوْ كَانَ نَذْرَ مَعْصِيَةٍ:
- لَمْ يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ (5) .
- وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ (6) .
- وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي اَلْمَعْصِيَةِ.
233 كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ
623- اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
__________
(1) - (1653).
(2) - أخرجه البخاري (11/575) ومسلم (1639).
(3) - في "ط": الوفاء به.
(4) - أخرجه البخاري (11/581) ولم أجده في مسلم.
(5) - في "ب": بذلك.
(6) - قال الشيخ (في المختارات الجلية ص125): والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقا لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها والحديث الصحيح: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.(10/134)
أَحَدُهَا: اَلْعَمْدُ اَلْعُدْوَانُ, وَهُوَ: أَنْ يَقْصِدَه ُ (1) بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا, فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بَيْنَ اَلْقَتْلِ وَالدِّيَة ِ ; (2)
لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ اَلنَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْيَقْتُلَ, وَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَ (3) (4) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (5) .
اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ, وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.
اَلثَّالِثُ اَلْخَطَأُ, وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ, بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ.
624- فَفِي اَلْأَخِيرِ لَا قَوَد َ (6) بَلْ :
أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ
بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ, وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ, قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ, تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ, وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ, كُلِّ سَنَةً يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.
625- و اَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ:
- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَفِيهِ:
__________
(1) - في "ب، ط": يقتله، وكذا ورد في "أ" لكن كتب فوقها (يقصده) دون كشط.
(2) - رجح الشيخ: أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين. (المختارات الجلية ص115).
(3) - في "ب، ط": يفديه.
(4) - في "ب، ط": يفديه.
(5) - أخرجه البخاري (2/205) ومسلم (1355).
(6) - القود: القصاص.(10/135)
- أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا ً (1) عَنْ بَيِّنَةٍفَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.- وَإِنْ فِي اَلنَّفْسِ: اَلدِّيَةُ, مِائَةُ مِنْ اَلْإِبِل ِ (2) .
- وَفِي اَلْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعً ا (3) اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلذَّكَرِ : اَلدِّيَةُ.
اَلدِّيَة ُ (4) .
- وَفِي اَلصُّلْبِ: اَلدِّيَة ُ (5) .
- وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ: نِصْفُ اَلدِّيَةِ.
- وَفِي الْمَأْمُومَةِ (6) (7) ثُلُثُ اَلدِّيَةِ.
- وَفِي اَلْجَائِفَةِ (8) (9) ثُلُثُ اَلدِّيَةَ.
- وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ (10) (11) خَمْسُ عَشْرَةَ مِنْ اَلْإِبِلِ.
__________
(1) - أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.
(2) - قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص116): أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.
(3) - في "ب، ط": جدعه.
(4) - البيضتان: الخصيتان.
(5) - الصلب: أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية، وقيل: إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع. ينظر: النهاية. قال الشيخ: والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والنكاح وغيرها، في كل واحدة منها إذا جنى عليها فذهبت دية كاملة. فلو جنى عليه فذهب منه عدة منافع فلكل واحد دية كاملة. (نور البصائر ص56).
(6) - المأمومة: هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ.
(7) - المأمومة: هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ.
(8) - الجائفة: الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف من بطن أو غيره.
(9) - الجائفة: الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف من بطن أو غيره.
(10) - المنقلة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتهشمه، وتنقل عظامه بتكسيره.
(11) - المنقلة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتهشمه، وتنقل عظامه بتكسيره.(10/136)
- وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ: عَشْرٌ مِنْ اَلْإِبِلِ.
خَمْس ٌ (1) مِنْ اَلْإِبِلِ.
- وَفِي اَلْمُوضِحَةِ (2) (3) خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ.
- وَأَنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ.
- وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَار ٍ (4) - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (5) .
__________
(1) - في المطبوعة ورد خطأ: (خمس عشرة).
(2) - الموضحة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره فهي خاصة بالرأس والوجه.
(3) - الموضحة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره فهي خاصة بالرأس والوجه.
(4) - وقع سقط مخل بالمعنى في هذه الفقرة والتي قبلها في نسخة: "أ".
(5) - رواه أبو داود في المراسيل برقم (255) وقال: إسناده لا يصح والنسائي في الكبرى (4/245) والحاكم (1/395) وصححه وابن حزم في المحلى (6/34) والبيهقي (4/89) والدارمي (2/247) وابن حبان (14/501) وغيرهم. وقد اختلف في تصحيحه فضعفه قوم، وصححه آخرون. والخلاف فيه مشهور. قال ابن عبد البر (التمهيد 17/338): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر؛ لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: حديث ثابت. وقال ابن حجر في التلخيص: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. وقال ابن كثير (في تحفة الطالب ص231): كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة متوارثة عندهم تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقريب من هذا مقالة الزيلعي في نصب الراية (2/342). ينظر للاستزادة: صحائف الصحابة للصويان من (ص92 إلى 132).(10/137)
628- وَيُقَادُ كُلُّ عُضْوٍ بِمِثْلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بِدُونِ تَعَدّ ٍ ; (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ } (2) إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ [اَلْمَائِدَةُ: 45] .
629- وَدِيَةُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ اَلذَّكَر ِ (3) إِلَّا فِيمَا دُونَ ثُلُثِ اَلدِّيَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ.
239 كِتَابِ اَلْحُدُودِ
630- لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ (4) عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ
631- وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا اَلْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ, إِلَّا اَلسَّيِّدُ, فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتُهُ بِالْجِلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ.
632- و حَدُّ اَلرَّقِيقِ فِي اَلْجِلْد نِصْفُ حَدِّ اَلْحَرِّ.
[حَدُّ اَلزِّنَا]
633- حَدُّ اَلزِّنَا - وَهُوَ فِعْلُ اَلْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ-:
-إِنْ كَانَ مُحْصَنًا- وَهُوَ اَلَّذِي قَدْ تَزَوَّجَ وَوَطِئَهَا وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ - فَهَذَا يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِنٍ: جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ, وَغُرِّبَ عَنْ وَطَنِهِ عَامًا.
__________
(1) - قال الشيخ: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان، وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص: المساواة في الاسم والموضع وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة وإلا فلا قصاص فيها. (نور البصائر ص55).
(2) - قال الشيخ: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان، وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص: المساواة في الاسم والموضع وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة وإلا فلا قصاص فيها. (نور البصائر ص55).
(3) - في "ب، ط": الرجل.
(4) - ليست في: "ب، ط".(10/138)
634- وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ يُصَرِّحُونَ بِشَهَادَتِهِمْ (1) .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
وَآخِرُ اَلْأَمْرَيْنِ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِ اَلْمُحْصَنِ, كَمَا فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ (3) .
[ حَدُّ اَلْقَذْفِ ]
635- وَمَنْ قَذَفَ بِالزِّنَا مُحْصَنًا (4) أَوْ شَهِدَ (5) عَلَيْهِ بِهِ, وَلَمْ تَكْمُلْ اَلشَّهَادَةُ: جُلِدَ ثَمَانِينَ جِلْدَةً (6) .
[اَلتَّعْزِيرُ]
638- وَاجِبٌ اَلتَّعْزِيرُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ (7) .
[ حَدُّ اَلسَّرِقَةِ ]
639- وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ اَلْكَفِّ, وَحُسِمَتْ (8) .
__________
(1) - قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص118): أنه لا يشترط أن يأتي الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم وكذلك لو شهد اثنان أنه وطئها في بيت أو يوم وآخران أنه وطئها في يوم آخر أو بيت آخر..
(2) - رواه مسلم (1690).
(3) - أي: لم يجمع بين الرجم وجلد مائة كما في حديث عبادة.
(4) - في "ب، ط": محصنا بالزنى.
(5) - في "ط": وشهد.
(6) - قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص119) أن حد القذف حق لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.
(7) - قرر الشيخ (في المختارات ص119) جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" أي إلا في غير معصية، وأن الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
(8) - المراد بالحشم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.(10/139)
640- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ اَلْكَعْبِ وَحُسِمَتْ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
643- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ (2) .
243 [ حَدُّ اَلْحِرَابَةِ ]
__________
(1) - أخرجه البخاري (12/96) ومسلم (1684).
(2) - أخرجه مالك في الموطأ (32) والشافعي في المسند (275) وأحمد (3/463) والدارمي (2/174) وأبو داود (4388) والترمذي (1449) والنسائي (8/87) وابن ماجه (2593) وابن حبان (موارد 1505) والبيهقي (8/263). قال الحافظ في التلخيص: (4/73): وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز والثمر والكثر غير محرزين ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضه مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين، لحديث رافع بن خديج على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. (المختارات الجلية ص120).(10/140)
644- وَقَالَ تَعَالَى فِي اَلْمُحَارِبِينَ: { إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ } (1) إِلَى آخِرِهَا [اَلْمَائِدَة: 33] .
645- وَهُمُ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى اَلنَّاسِ, وَيَقْطَعُونَ اَلطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ بِنَهْبٍ أَوْ قَتْلٍ.
أَ- فَمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالاً: قُتِلَ وَصُلِبَ,
بِ- وَمَنْ قَتَلَ: تَحَتَّمَ قَتْلُهُ,
جـ- وَمَنْ أَخَذَ مَالاً: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَرِجْلُهُ اَلْيُسْرَى,
دُ- وَمَنْ أَخَافَ اَلنَّاسَ: نُفِيَ مِنْ اَلْأَرْضِ (2) .
[ حَدُّ اَلْبُغَاةِ ]
646- وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اَلْإِمَامِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ: فَهُوَ بَاغٍ.
647- وَعَلَى اَلْإِمَامِ: مُرَاسَلَةُ اَلْبُغَاةِ, وَإِزَالَةُ مَا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ
__________
(1) - أخرجه مالك في الموطأ (32) والشافعي في المسند (275) وأحمد (3/463) والدارمي (2/174) وأبو داود (4388) والترمذي (1449) والنسائي (8/87) وابن ماجه (2593) وابن حبان (موارد 1505) والبيهقي (8/263). قال الحافظ في التلخيص: (4/73): وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز والثمر والكثر غير محرزين ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضه مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين، لحديث رافع بن خديج على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. (المختارات الجلية ص120).
(2) - قرر الشيخ (في المختارات الجلية ص120): أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.(10/141)
648- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ, وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ إِذَا قَاتَلُوا (1) .
649- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
650- فَإِنْ اُضْطُرَّ إِلَى قَتْلِهِمْ أَوْ تَلِفَ (2) مَالُهُمْ: فَلَا شَيْءَ عَلَى اَلدَّافِعِ.
651- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
652- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ, وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ, وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ, وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
653- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نُفُوسٍ وَأَمْوَالٍ.
بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ
654- وَالْمُرْتَدُّ هُوَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلَامِ إِلَى اَلْكُفْرِ, بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ اِعْتِقَادٍ أَوْ شَكٍّ.
655- وَقَدْ ذَكَرَ اَلْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اَللَّهُ- تَفَاصِيلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ اَلْعَبْدُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ, وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى جَحْدِ مَا جَاءَ بِهِ
أَوْ جَحْدِ بَعْضِهِ غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ فِي جَحْدِ اَلْبَعْضِ (3) .
656- فَمَنِ اِرْتَدَّ: اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ.
كِتَابُ اَلْقَضَاءِ وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنْوَاعِ اَلشَّهَادَاتِ
657- و اَلْقَضَاءُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهُ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
658- يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَحْصُلُ فِيهِ اَلْكِفَايَةُ مِمَّنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ
بِالْقَضَاءِ بِمَعْرِفَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ, وَتَطْبِيقِهَا عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلْجَارِيَةِ بَيْنَ
اَلنَّاسِ.
659- وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ اَلْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ فِي اَلصِّفَاتِ (4) اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي اَلْقَاضِي.
__________
(1) - ليست في: "ب، ط".
(2) - في "ب،ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.
(3) - ليست في: "ب، ط".
(4) - في "ب، ط": بالصفات.(10/142)
660- وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلاً, وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ, وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهُمْ مِنْهُ.
661- وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ - (1) .
(2) .
663- فَ مَنْ اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ,
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ (3)
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدَاءِ } (4) [اَلْبَقَرَة: 282] .
"وَقَدْ - قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشَّاهِدِ مَعَ اَلْيَمِينِ - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (5) .
__________
(1) - أخرجه الترمذي (1341) عن عبد الله بن عمرو وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص والبيهقي (10/252) من حديث ابن عباس وحسن إسناده النووي في الأربعين والحافظ في الفتح والحديث المتفق عليه: "لكن اليمين على المدعى عليه" رواه البخاري (8/213) ومسلم (1711).
(2) - البخاري (13/157) ومسلم (1713) قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين أو تبين له في مجلس حكمه. (نور البصائر ص619.
(3) - قال الشيخ (في المختارات الجلية ص127): رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود… وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل….
(4) - قال الشيخ (في المختارات الجلية ص127): رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود… وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل….
(5) - أخرجه مسلم (1712).(10/143)
664- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ: حَلَفَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (1) وَبَرِئَ.
665- فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ, أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى
اَلْمُدَّعِي, فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.
666- وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ (2)
أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا, فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.
ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اِثْنَانِ مَالاً (3) لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِأَحَدِهِمَا, كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ (4) بِآلَةِ نِجَارَتِهِ (5) وَحَدَّادٍ وَنَحْوِهِ (6) بِآلَةِ (7) حِدَادَةٍ, وَنَحْوِ ذَلِكَ (8) .
رَوَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ (9) .
__________
(1) - في "أ": حلف المدعى وبرئ.
(2) - في "ب، ط": المدعيين.
(3) - في "ب، ط": متاعا.
(4) - في "ب، ط": وغيره.
(5) - في "ب": بآلة النجارة. وفي "ط": آلة النجارة.
(6) - في "ب، ط": وغيره.
(7) - في: "ط": آلة.
(8) - في "ب، ط": ونحوها.
(9) - أخرجه ابن عدي في الكامل (2/361) والعقيلي في الضعفاء (380) والحاكم (4/98) وصححه لكن رده الذهبي بقوله: "قلت: واه، فعمرو بن مالك البصري قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي (10/156) وقال: "ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ (التلخيص 4/218): "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف". وقال في بلوغ المرام: "بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".(10/144)
مَظِنَّةُ اَلتُّهْمَةِ, كَشَهَادَةِ اَلْوَالِدَيْنِ لِأَوْلَادِهِمْ, وَبِالْعَكْسِ, وَأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ لِلْآَخَرِ, وَالْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ, (1)
كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ (2) عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ (3) لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (4) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5) .
667- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
668- وأداؤها: فرض عين.
669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
670- والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } (6) البقرة: 282 .
671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
1- برؤية،
2- أو سماع من المشهود عليه،
3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
وقال النبي صلى اله عليه وسلم لرجل: - ترى الشمس؟ قال: نعم،
__________
(1) - رجح الشيخ في (المختارات الجلية ص 127): أنه متى تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهرا أو باطنا لم ترد بهذه الأسباب لأن العلم اليقيني بأنهم مقبولو الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة بل هو ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهرا وباطنا بل ظاهرهم العدالة فقط، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوي قول من رد شهادتهم والناس في هذا درجات متفاوتة. ا هـ.
(2) - الغمر: الحقد والشحناء.
(3) - القانع: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم لما لهم عليه من السلطة، ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة.
(4) - أخرجه عبد الرزاق (15364) وأحمد (2/181) وأبو داود (3600، 3601) وابن ماجه (2366) والدارقطني (144) قال الحافظ في التلخيص (4/218): وسنده قوي.
(5) - أخرجه البخاري (1/558) ومسلم (138).
(6) - أخرجه البخاري (1/558) ومسلم (138).(10/145)
قال: على مثلها فاشهد أو دع - رواه ابن عدي (1) .
672- ومن موانع الشهادة: مَظِنَّةُ التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، (2)
كما في الحديث: - لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غَمَر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت - رواه أحمد وأبو داود (3) .
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ
مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان - متفق عليه (4) .
بَابُ اَلْقِسْمَةِ
674- وَهِيَ نَوْعَانِ:
1- قِسْمَةُ إِجْبَارٍ فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ, وَلَا رَدَّ عِوَضٍ, كَالْمِثْلِيَاتِ, وَالدُّورِ اَلْكِبَارِ, وَالْأَمْلَاكِ اَلْوَاسِعَةِ .
__________
(1) - أخرجه ابن عدي في الكامل (2/361) والعقيلي في الضعفاء (380) والحاكم (4/98) وصححه لكن رده الذهبي بقوله: "قلت: واه، فعمرو بن مالك البصري قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي (10/156) وقال: "ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ (التلخيص 4/218): "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف". وقال في بلوغ المرام: "بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".
(2) - رجح الشيخ في (المختارات الجلية ص 127): أنه متى تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهرا أو باطنا لم ترد بهذه الأسباب لأن العلم اليقيني بأنهم مقبولو الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة بل هو ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهرا وباطنا بل ظاهرهم العدالة فقط، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوي قول من رد شهادتهم والناس في هذا درجات متفاوتة. ا هـ.
(3) - أخرجه عبد الرزاق (15364) وأحمد (2/181) وأبو داود (3600، 3601) وابن ماجه (2366) والدارقطني (144) قال الحافظ في التلخيص (4/218): وسنده قوي.
(4) - أخرجه البخاري (1/558) ومسلم (138).(10/146)
2- وَ قِسْمَةُ تَرَاضٍ وَهِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْقِسْمَةِ, أَوْ فِيهِ رَدُّ عِوَضٍ, فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رِضا اَلشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ.
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ فِيهَا اَلْبَيْعَ: وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ,
وَإِنْ أَجَّرُوهَا: كَانَتْ اَلْأُجْرَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ مَلِكِهِمْ فِيهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
253 بَابُ اَلْإِقْرَار
675- وَهُوَ اِعْتِرَافُ اَلْإِنْسَانِ بِحَقٍّ (1) عَلَيْهِ, بِكُلِّ لَفْظٍ دَالٍ عَلَى اَلْإِقْرَارِ, بِشَرْطِ كَوْنِ اَلْمُقِرِّ مُكَلَّفًا.
676- وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ اَلْبَيِّنَاتِ.
677- وَيَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ اَلْعِلْمِ مِنْ اَلْعِبَادَاتِ (2) وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْجِنَايَاتِ (3) وَغَيْرِهَا.
678- وَفِي اَلْحَدِيثِ: - لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ - (4) .
679- وَيَجِبُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ: أَنْ يَعْتَرِفَ بِجَمِيعِ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي عَلَيْهِ لِلْآدَمِيِّينَ لِيَخْرُجَ مِنَ اَلتَّبِعَةِ بِأَدَاءٍ أَوْ اِسْتِحْلَالٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَصَلَّى اَللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيّنَا (5) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (6) وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
__________
(1) - في "ب، ط": بكل حق.
(2) - في "ط": والعبادات.
(3) - ليست في: "ط، ب".
(4) - قال السخاوي في المقاصد الحسنة( 1311): قال شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر): لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحا.
(5) - زيادة من: "ب، ط".
(6) - زيادة من: "ب، ط".(10/147)
عَلَّقَهُ كَاتِبُهُ اَلْفَقِيرُ إِلَى اَللَّهِ, اَلرَّاجِي مِنْهُ أَنْ يُصْلِحَ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ: عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ بْنِ سَعْدِيٍّ, غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ, نَقَلْتُهُ مِنَ اَلْأَصْلِ, وَتَمَّ اَلنَّقْلُ 3\ اَلْحَجَّة\ 1359, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بِنِعْمَتِهِ تُتِمُّ اَلصَّالِحَاتُ (1) .
__________
(1) - في نسخة "ب" مثل هذا تقريبا إلى قوله: "ولجميع المسلمين"، وفي "ط" زيادة: وتم نقله في 23\ جمادى الآخرة\ سنة 1373 بقلم الفقير إلى الله الغني: عبد الله بن سليمان السلمان غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين. ا هـ.تم نسخ الكتاب على هذا النحو وترقيمه عام 1409 وخرجت أحاديثه عام 1410 وتم التعليق عليه من كتب الشيخ الأخرى في ذي القعدة 1419، وتمت المقابلة بين النسختين والمطبوع مع الأخ موسى بن يوسف بن عيسى في مجالس آخرها ضحى يوم الثلاثاء 11\6\1420هـ.(10/148)
إرشاد أولى البصائر والألباب لـ
نيل الفقه
بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
العبادات
تأليف
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
1307-1376هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المصنف
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيهِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرشِداً .
وَصَلَّى الله عَلَى محمَّد وَعَلَى اله وَأَصحَابِه وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعدُ : فَهَذَا تَألِيفٌ بَدِيعُ المنْزَع ، سَهْلُ الأَلفَاظِ وَالْمَعَانِي ، حَسَنُ الترتيب ، يَحْتَوِي عَلَى مُهمَّات مَسَائِل الأَحكَام .
رتبته بصُورَةِ : السُّؤَال الْمُحَرَّر الْجَامِع ، وَالجواب المفصَّل النَّافِع .
يَحتَوِي عَلَى : أُصُولٍ ، وَضَوَابِطَ ، وَتَقسِيمَاتٍ .
تُقُرِّبَ أشتات الْمَسَائِل ، وتضم أَلنّظَائِرَ والفَوَارِقَ .
وَكَثِيرٌ مِن هَذِه الأَجوِبَةِ يتناول أَبوَابًا مِنَ الفِقهِ عَدِيدَةً ، وَأصُولاً تَنْبَني عَلَيهَا أَحكَامٌ مُفِيدَةٌ .
وَتُعرِّفُ القَارِئَ مِن أَيِّ قَاعِدَةٍ أُخِذَتْ ، وعلى أَيِّ أَساسٍ أُثْبِتَتْ .
وتُوَضِّح التَّعْلِيلات والحِكَمَ .
ولعل هذه الأُمُور أكثرُ فائدةً مِمَّا في الأَجوبةِ منَ التَّفْصِيلات الفقهية؛ لِعمُوم نَفعِهَا وحُسْنِ موقعها .
وعند ذِكْر الأحْكَام: أَذكُرُ الْمَشْهُور مِن مَذهَبِ الإِمَام أَحمَد عِند مُتَأَخرِي الأَصحَاب.
فَإِنْ كَانَ فِيه قَولٌ آخر أَصَحُّ مِنة عِندِي ذكرته وَصَحَّحْتُهُ .
وَأَشَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلِ كُلّ مِنَ القولين وَمَأْخَذِهِمَا ؛ إذ المقَامُ لا يقتضي البَسْطَ .(11/1)
وأَسْتَطْرِدُ في الجَوَابِ بِذِكْرِ الأَشبَاهِ وَالنظَائِرِ ؛ لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ الكَثِيرَةُ والأُنسُ بكثرةِ ما يدخلُ في الأَصلِ والضَّابطِ .
وأَذكر أيضا الفوارقَ بينَ المسائِلِ التي يَكْثُر اشْتباهُهَا ؛ ليَحْصُلَ التَّمييزُ بينها.
وَأَسألُ اللَّهَ تَعَالَى : أَن يَكُونَ أَلدَّاعِي لَهُ إِرَادةُ وَجْهِه وثَوَابِه ، وَقَصدِ اُلْتُفِعَ لِعِبَادِه ، وأَن يَكُونَ مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاه ، وأَن يُسَهِّل تَتمِيمَ مَا أَنعَمَ في ابتدائِه ، إِنه جَوَادٌ كَرِيمٌ .
- - - - -
أسئلة في الطهارة
حكم الماء المتغير
1- سؤال : ما حُكم الماء المتَغيِّر؟
الجواب : وباللَّه التَّوفيقُ ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ .
يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة ، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ :
(1) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ :
فهو ’’ نَجِسٌ ‘‘ بالإِجماعِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا .
(2) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه ، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا :
فهذا ’’ طَهُورٌ ‘‘ لا كَرَاهة فِيهِ ؛ قولاً واحدًا .
(3) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه :
فهو مَكْرُوهٌ على المذهب .
غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ .
لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة ، وعدمُ المنعِ .
فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ .
(4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه :
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً واحدًا .(11/2)
وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ : فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه .
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب .
وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ :
لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ? [المائدة:56].
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ :
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.
واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟
وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ .
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ .
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به :
أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجِسٌ.
المَاء الْمُسْتَعْمَل
(2) مَا حُكمُ الماءِ المستَعمَلِ ؟
الجواب : يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنوَاعٌ متعدِّدَةٌ :
1- مُسْتعملٌ في : إزَالةِ النَّجَاسَةِ .
2- ومُسْتعمَلٌ في : رفعِ الحدثِ .
3- ومُسْتَعملٌ في : طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ .(11/3)
4- ومُسْتَعملٌ في : نظافةٍ .
5- ومُسْتَعملٌ في : رفعِ حَدَثِ أُنْثى .
6- ومُستَعمَلٌ في : غَمْس يَدِ النَّائِم .
(1) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة :
فإِنْ كان مُتَغَيرَا : فهو نَجِسٌ .
وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ : فهو طهورٌ قولاً واحدًا .
وإِن كان قليلاً والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة : فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب .
وعلى الصَّحيح : طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ .
وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ : فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ .
وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح ، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا .
(2) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ :
فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء : فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلاً كان أو كَثِيرًا ؛ قولاً واحدًا .
وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ .
فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا : فالماءُ طهورٌ قولاً واحدًا .
وإِن كَانَ يسيرَا : صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب .
وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح ؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.
(3) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملاً في طَهَارَةٍ مَشرُوعة :
كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه : فهو طهُور ، مَكْرُوه على المذهبِ .
غير مَكْرُوه ، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح ؛ لِعَدَمِ الذليلِ .
(4) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ :
فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولاً واحدًا .
(5) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى :
وهو كَثِير ؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقاً ، قولاً وَاحِدًا.
وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه : فَلا مَنعَ أَيضاً .
وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولاً وَاحِدًا .(11/4)
وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.
وعند عدم غيره : يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا .
وأما الصَّحيحُ : فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - « إِن الْمَاء لا يَجنبُ ».
ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ .
(6) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ :
فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ : فَلا يَضُرْ مطلقًا.
وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها .
فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولاً واحدًا .
وإن كان دون القلتين صَارَ طَاهِرًا غَيرَ مُطَهِّرٍ ، عَلَى الْمَذْهَب ، ولكن عِنْد الاضطرارِ إِليه يُستَعْمَلُ مَعَ التَّيممِ .
وعَلَى القَولِ الصَّحيحِ في المذهَبِ : يبقَى عَلَى طَهُوريته ، ؛ لعدم الدليلِ عَلَى زَوَالِ طهوريته.
والحديثُ إِنما يَدُل عَلَى الأَمر بِغَسلِهِمَا قَبلَ إدخَالِهِمَا الإِناءَ ؛ للعلَّةِ التي عَلَّل بها في الْحَدِيث : « … فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أَينَ باتت يَدُهُ ».
الماءُ النَّجسُ مَتَى يَطهُر؟
3-إِذَا كَانَ الماءُ نَجَسَا مَتَى يَطْهُرُ؟
الجواب : أما عَلَى القَولِ الصَّحيحِ : وَهُو رِوايَةٌ عَنْ أَحمدَ .
فمتَى زَالَ تَغَيّرُ الماءِ عَلَى أيِّ وجه كَانَ ؛ بِنَزْحٍ ، أو إضافةِ مَاءٍ إِليه ، أو بزوالِ تغيّرِه بِنَفسِه ؛ أو بمعالجتِه : طَهُرَ بِذَلِكَ .
وسواءَ كَانَ قليلاً أو كَثِيرًا ؛ لأن الحكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِه وُجُودًا وَعَدَمًا.
وَلا عِلَّةَ للتنجِيسِ عَلَى التَّحقِيق إلا التَّغَيرُ بالنجَاسَةِ فما دَامَ التَّغَيرُ مَوْجُودًا، فَنَجَاسَتُه مَحْكُوم بِهَا ، ومَتَى زَالَ التَّغَيرُ طَهُرَ .(11/5)
وأما عَلَى المذهبِ: فَلا يخلو الماءُ : إِما أن يَكُونَ أَقَلَّ من قلَّتَينِ ، أو يَكُونَ قُلَّتين فَقَط أو يَكُونَ أكثرَ منهُما .
فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ من قُلَّتينِ : لَم يَطْهُر إلا بِإِضَافَة طَهُورٍ كَثِيرٍ إِلَيهِ .
وإِنْ كَانَ قُلَّتَينِ فقط : طَهُرَ بأَحدِ أَمرين :
إِما بِإِضَافَة طَهُورٍ كثيرٍ إِليه مَعَ زَوَالِ التَّغَير .
وإِما بِزَوَالِ تَغَيرِهِ بِنَفسِهِ .
وإِن كَانَ أَكثرَ مِن قُلَّتَينِ : طَهُرَ بأَحدِ ثَلاثةِ أَشْيَاءَ :
هذينِ الأَمرينِ.
أَو بنَزحٍ يبقى بَعدَهُ كَثير غيرُ مُتَغَيِّر .
إلا إِذَا كان مُجْتَمَعًا مِن مُتَنَجّسٍ يسيرٍ : فَتَطهِيرُه بِإِضَافَة كَثِيرٍ إِلَيهِ مَعَ زَوَالِ التَّغَيرِ لابد مِنة في الأَحْوَال كُلِّهَا .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ شيءٌ آخرُ مَعَه أم لا ؟
قَد ذكرنَا تفصِيلَهُ الجَامِعَ .
حُكم عَدَمُ العلم بالنَّجاسة للإناء أَوْ البدن أَوْ الثوب !!
4- إِذَا تطهَّر بالماءِ ثم وجَدَهُ بعد ذلك نجسًا أَو صلى ثم وَجَدَ عَلَى بَدَنِه أَوْ ثوبه نجاسة مَا حُكْمُ ذلك ؟
الجواب : لا يَخْلُو الأَمرُ من حَالينِ أَو ثلاثة :
1- لأنه إما أَنْ يَعْلَمَ أن النجَاسَةَ قَبلَ طَهَارَتهِ وَصَلاتِه .
2- أَو يَعْلَمَ أنها بَعْدَهُما .
3- أَوْ يَجْهَلَ الأمر .
(1) فإن عَلِمَ أنها قبل طَهَارَتِه بسبب من الأَسْبَاب الموجِبَةِ للعلم ؛ ومنه خبر الثِّقَةِ المتيقن ، حيث عين السببِ : أَعاد طَهَارَتَهُ ، وغسل ما أَصَابَ النجَاسَةَ من بدنٍ أو ثَوْب .
وكذلك يُعِيدُ الصَّلاة على المذهبِ .
وعلى الْقَوْل الصَّحِيح : إِن من نَسِي وصَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ أَو على بدنه نجاسةٌ نَسِيَها أَو جهل ذلك ، ولم يعلم حتَّى فرغ : صحَّت صَلاتُه وَلا إِعادةَ عَلَيه.(11/6)
لأنه - صلى الله عليه وسلم - خَلَعَ نعليه وَهُوَ في الصَّلاة ، حِينَ أَخبره جبريلُ أَن فِيهِمَا قَذَرًا ، وَبَنَى على صَلاتِه ، ولم يُعِدْهَا.
فإِذا بنى عليها في أثنائها ، فإِذا وجدَهَا بعد فَراغِ الصَّلاة فالحكْمُ كذلك.
ولأَن مِنْ قاعِدَةِ الشرِيعَةِ : إِذا فَعَلَ العِبَادَةَ وقد فَعَلَ مَحظُورًا فيها هو معذورٌ فلا إِعادَةَ عَلَيهِ ؟ بخلافِ مَن تَرَكَ المأمُورَ .
فتارِكُ المأمورِ به لا تَبرَأُ ذمتُه إلا بفعله .
وفَاعِل المحظُور الذي هُوَ مَعذُورٌ : لا شَيءَ عَلَيهِ .
(2) وإن عَلِمَ أنَّ ذَلِكَ بعد الْفَرَاغ مِنْ طَهَارَتِه : فَهَذَا وَاضِحٌ لا شيءَ عَلَيه ؛ لأنه توضأ بِمَاءٍ طَهُورٍ وَصَلَّى وَلَيسَ عَلَيهِ نجاسةٌ .
وإنما ذكرنا هذا لأَجلِ التَّقْسِيم .
(3) وأَمَّا إن جهل الحالَ فلم يَدرِ هل نجاسةُ الماءِ قَبلَ استِعمَالِه أَو بَعدَهُ أَو النجاسَةُ قد أصابته قبلَ الصَّلاةِ أَو بَعدَها : فطهارَتُه وصَلاتُه صَحِيحَتَانِ قولاً وَاحِدًا لِبِنَائه عَلَى الأصلِ ؛ لأَن الأَصْلَ عَدَمُ النَّجَاسَةِ .
اشتباه الماء الممنوع بغير الممنوع
ه- إِذا اشتبه ماءٌ ممنوعٌ مِنْهُ بما ليسَ بِمَمْنوعٍ مَا حُكمُه ؟
الجواب : إِن كَانَ المشتبه ماءً نجسًا بِطَهُورٍ أَوْ ماءً مُبَاحًا بمحرَّمٍ :
اجْتُنِبَ الجَمِيعُ وصارَ وُجُودُهُمَا واحدًا ؛ لِعَدَمِ قُدرَته عَلَى الوُصُولِ إِلَى الماءِ الطهُورِ المبَاحِ ، ويُعدَلُ إِلَى التَّيَمُّم .
إلا إِنْ تمكن من تطهير الماءِ النَّجسِ بالطهُورِ ، بأَنْ يَكُونَ الطهُورُ كَثِيرًا وعنده إناءٌ يَسَعُهُمَا ، فيَخلطهُمَا ويَصِيرَانِ مطهرين .
وعَلَى القَولِ الصَّحِيحِ : يَبعُد جِدًّا اشتباهُ النجس بالطهُورِ ؛ لأنه لا ينجُسُ الماءُ إلا بالتَّغير .
ولكن مَتَى وَقَعَ الاشتبَاهُ في الصورِ النَّادِرَةِ : كُف عَنِ الجَمِيعِ .(11/7)
وإِن كَانَ الاشتِبَاهُ بين ماءٍ طَهُورٍ وَمَاءٍ طاهرٍ غَيرِ مُطَهِّرٍ :
عَلَى المذهَبِ تَوضأَ مِنهُمَا وُضُوءًا واحدًا من كُلِّ واحِدٍ منهُمَا غَرفَة وصَحت طَهَارَتُه ؛ لأَن الطهُورَ يطهره والطاهِرُ لا يَضرُّه . فَإِنِ احتاجَ أحدهُمَا للشُّربِ تَحَرَّى في هَذِهِ الحَالِ وتطهر بما غلب على ظَنِّه ، ثم تَيَمَّمَ احتِيَاطًا .
وعَلَى الْقَوْل الصَّحيح : لا تَتَصَوَّر المسأَلة ؛ لأن الصحيح أَن الماء إِمَّا نَجِس أَو طَهُور ، كما تَقدمَ .
الشَّك في النَّجَاسَة
6- إِذا شككنا في نجاسة شيء أو تَحرِيمهِ فما الطَّرِيق إِلى السَّلامَة ؟
الجواب : الطريق إِلَى السَّلامَة : الرُّجُوع إِلى الأُصُولِ الشرعيةِ ، والبناءُ عَلَى الأمور اليقِينيةِ .
فإن الأَصْلَ في الأشياء : الطهارةُ ، والإِباحَةُ .
فما لم يَأْتنا أَمْز شَرعي يَقِينٌ ؛ يُنْقلُ عَن هَذَا الأَصْلِ ، وإِلا استَمسَكنَا به .
وأَدِلةُ هَذَا الأَصلِ مِن الكِتَابِ والسُّنة كثيرةٌ .
فعَلَى هَذَا الأَصلِ : إِذَا شَكَكْنَا في نَجاسَةِ مَاءٍ ، أَو ثَوْب ، أَو بَدَنٍ ، أَو إِناءٍ ، أَو غيرِ ذلكَ ، فالأَصلُ الطهارةُ .
وكذلك : الأَصْل جوَازُ استعمَالِ الأَمْتِعَةِ ، والأَواني ، وَاللِّبَاس وَالالات ، إلا مَا وَرَدَ تَحريمه عَن الشارِعِ .
وما أَنفَعَ هَذَا الأَصلَ وأكثرَ فائدته وأَجَلَّ عَائِدتَهُ على أَهلِ العِلمِ .
وهو مِن نِعَمِ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ ، وتيسِيرِهِ ، وعَفْوِه ، ونَفْيِهِ الْحَرِج عَنْ هذه الأمةِ ، فلِلَّه الحمدُ وَالثِّنَاء .
حُكم استعمال الذهب والفضة
7- مَا حُكمُ استِعمَالِ الذهَبِ والفِضةِ ؟
الجواب : وباللَّهِ التَّوفِيقُ .
يتَحرَّرُ جَوَابُه بِأَنْوَاع الاستِعمَالاتِ ودَرَجَاتِهَا .
فبَابُ اللباسِ أَخَفُّ مِن بَابِ الآنِيَة ، وأَثقَلُ مِن بَابِ لباسِ الحرَبِ .
أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونَحوِهَا مِنَ الالاتِ :(11/8)
فَلا يَجُوزُ : لا للذكُورِ ، ولا لِلإِنَاثِ .
لا القليل مِنه ، ولا الكَثِيرُ .
للعُمُومياتِ الناهيَةِ عنه المتوعِّدَةِ عَلَيهِ ، وعدم المخصص .
إلا أنه يُسْتَثْنَى الشيءُ القَلِيلُ مِنَ الفِضةِ إِذا اُحْتِيجَ إِلَيهِ .
لأنه : لما انكَسَرَ قَدَحُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ اتخذ مكَانَ الشّعَبِ سِلْسِلةَ مِن فضة ، والحديثُ صَحِيح.
فهذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ الفضة : جائزٌ ، لا مِنَ الذَّهْب .
وأَمّا بابُ اللباس والعَتَادِ : فأُبِيحَ ذلك للنِّسَاءِ ؛ لحاجتهن إِلَى التزين ، ولتميّز النِّسَاءِ عن الرجَالِ .
فجميعُ أَنواعِ الْحُلي المستَعْمَلِ للنِّسَاءِ جائزٌ قَلِيلُه وكَثِيرهُ .
وأما الرَّجُل : فَلَم يبحْ لَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إلا :
خاتم الفضة .
وحلية المنطقةِ من الفضة .
وكذلك من الذهَبِ والفضة مَا دعتْ إِليه حاجَتُه من أَنفٍ ، أَو رباطِ أَسنانٍ ، ونحوها .
وأَما لباس الْحَرِب :
فهو أَخفُّ من ذَلِكَ كُلِّه.
فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ ، وَالرَّمْح ، والبَارُودِ ، ونحوها ، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ.
وكذلك الجوشنُ ، والخوذَةُ ، ونحْوُهَا .
وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة .
أَما الضَّرُورَة : فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقاً .
ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً ؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة ، وَنَحْوِهَا .
حكم أجزاء الميتة
8- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة ؟
الجواب : الْميتَة نَوعَانِ :
مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ :
1- كَالسَّمْكِ .
2- وَالْجِرَاد .
3- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ .
4 - والآدَمي .
فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلاً .
والنَّوعُ الثَّانِي : الميتَةُ النَّجِسَةُ :
وهِيَ نوعانِ :
أحدُهُمَا : ما لا تفيد فِيهِ الذكاةُ كَالْكَلْبِ ، والخنْزِيرِ ، ونحوهما .
فهذه أجزاؤها كلها نَجِسَةٌ ؛ ذكِّيَت أَمْ لا .(11/9)
والثاني : ما تُفِيدُ فيه الذَّكَاةُ : كالإِبل والبقر والغَنَمِ والطيُورِ .
فَهَذِهِ أَجزاؤهَا ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ .
1- قِسمٌ نَجِسٌ مُطْلقًا : كاللَّحم والشحمِ والمصرَان ونَحوِهَا .
2- وقِسْم طَاهِرٌ مُطلقًا : كالشعرِ والصُّوفِ والوَبَرِ والرَّيش .
3- وقسم فِيهِ خِلافٌ : وهو الجِلْدُ بَعدَ الدَّبْغ والعِظَام وَنَحْوهَا .
وَالْمَشْهُور مِنَ المذهَبِِ: بَقَاؤُهَا عَلَى نَجَاسَتِهَا ، إلا أن الجِلْدَ بَعدَ الدَّبْغ يخف أمرُه فيُستَعمَلُ في اليَابِسَاتِ دُونَ المائعات .
والصَّحِيحُ : أَن الجلْدَ يَطْهُرُ بالدِّبَاغِ ؛ للأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصرِيحَةِ التي لا مُعَارِضَ لَهَا .
وكذَلِكَ الصَّحِيحُ : أن العِظَامَ طَاهِرَةٌ ؛ لأَن العِلَّةَ في تَحرِيمِ الميتة - الذي هُوَ احتقان الفضولاتِ الخبيثَةِ فِيهَا - غَيرُ مَوجُودَة في العظَامِ واللَّهُ أعلم .
الأشيَاءُ الموجِبَةُ للطَّهَارَةِ وما يتطهَّرُ لَهُ ؟
9- مَا هي الأشياء الموجِبَة للطَّهَارَةِ الشرعية ؟ وكيفية ذَلِكَ ؟ وما يتطهَّر له ؟
الجواب : الطهارَةُ نَوعَانِ :
1- كُبرى :
تُوجِبُ غَسْلَ البَدَنِ كُلِّهِ .
والَّذي يوجبها :
1- الجنَابَةُ : بوطء ، أَو إِنزَالٍ ، أَو بهما .
2-والحيض .
3- والنفاسُ .
4- وإسلام الكَافِرِ .
5- وموت غير الشهيدِ .
فهذه الأشياء ، كُلّ وَاحِد منها يوجب غسلَ البَدَنِ كُلِّه .
2- والنَّوع الثَّاني : الطَّهَارَةُ الصُّغرى :
والَّذي يُوجِبُهَا شيئان :
أَحدُهُمَا : يوجب الاستنجَاءَ والاستِجمَارَ مَعَ غَسلِ الأَعضاءِ الأَرْبَعةِ وهو: جَمِيعُ الخارجِ مِنَ السبيلين من بَولٍ ، وغَائِطٍ ، ونَحوهِمَا ممَّا له جرمٌ .
فَهَذَا إِذَا حَصَلَ أَوجَبَِ:
إِمَّا الاستجمارَ بِثَلاثِ مَسْحَاتٍ منقِّيَةٍ بأَحجَارٍ وَنَحْوهَا ، غير الرَّوَثِ والعظَامِ ، وَالأَشْيَاء المحترَمَة .(11/10)
وإِمَّا الاستنْجاء بمَاءٍ يُزِيلُ الخارج حتَّى يعود المحلُّ كما كان قبل خروج الخارجِ .
والجمع بين الأَمرين أكمَلُ ، ويجوز الاقتصار عَلَى أَحَدِهِمَا .
والشيء الثَّانِي : يُوجِب غَسْلَ الأَعْضَاءِ الأربعَةِ فَقَط ، وذلك .
ا-كالريحِ .
2- والنَّومِ الكَثِيرِ .
3- ومسِّ الفَرجِ بِالْيَدِ .
4- وَمسِّ المرأَةِ بشَهْوَةٍ .
5- وأكلِ لحومِ الإِبِلِ .
وتجتمِع الأَحداثُ الكُبرَى بِالْمَنْعِ مِنَ :
ا - الصَّلاةِ .
2- وَالطَّوَاف .
3- ومسِّ المصحَفِ .
4- وقراءَةِ القُرآنِ .
5- واللبثِ في المسجِدِ .
وينفرد الحيضُ والنِّفاسُ منها بمَنْعِ :
ا- الصَّومِ .
2- وَالطَّلاق .
3- والوطءِ في الفَرجِ .
وتشاركُهَا الأحداثُ الصُّغْرَى في المنْعِ مِنَ الثلاثَةِ الاُوَُلِ .
وَمَتَى تَمتِ الطَّهَارَةُ بِنَوعَيْهَا : أُبيحَتْ جَمِيعُ الأَشيَاءِ المَمْنُوعَةِ .
وقد عُلِمَ بهذا التَّفصيلِ ما يُتَطَهَّرُ له وُجُوبًا . وَأَمَّا ما يُتَطَهَّرُ لَهُ استِحبَابًا :
فتُسْتَحَبُّ الطِّهَارَتَانِ الكُبرَى والصّغرَى لـ :
1- الأَذَانِ .
2- وأَنواعِ الذَّكَر .
3- وَالْخُطَب.
4 - وللإِحرَامِ .
5- وَدُخُولِ مَكَّةَ .
6- والوقوفِ بعَرَفَةَ .
7- وَلِلإِفَاقَةِ مِن : إِغْمَاء أَوْ جُنُون .
8 - وَللأَكْلِ ، 9 - وَالنَّوْم .
الأَعضَاءُ المَمْسُوحَةُُُ في الطَّهَارَةِ وَكَيْفِيَّةِ ذَلِكَ
10- مَا هِيَ الأَعضَاءُ الْمَمْسُوحَة فِي الطَّهَارَةِ ؟ وَكَيْفِيَّةِ ذَلِكَ ؟
الجواب :
أمَّا طَهَارَةُ التَّيمّمِ :
فتشترك الطَََََََّهَارَتَانِ الكُبرَى والصُّغرَى :
بِوُجُوب مسحِ المتيمِّمِ بِوَجْهِهِ جميعِه وَيَدْيه إِلَى الْكُوعَيْنِ .
حيث تعذَّرَ استِعمَالُ الماءِ ؛ لعَدَمِهِ ، ولضَرَرٍ يُلحَقُ بِاسْتِعْمَالِهِ ؟ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي بَابه ، وَلكِنَّهُ رَاجِع إِلَى هَذَا الضابِطِ .(11/11)
ومن الحِكمَةِ في أن الطَّهَارَتَيْنِ في التيمم تَسَاوَتَا في ذَلِكَ :
أَنَّ البَدَلَ لا يَجِبُ أَن يُسَاوِيَ الْمُبْدَل مِنْهُ ، بل يَحْصُلُ فِيهِ من التَّخفِيفِ بِحَسَبِ الحَالِ المناسِبَةِ وهَذَا مِنْهُ .
ولأن القَصْدَ التَّعَبُّدُ لِلَّهُِ بتعفِيرِ الوَِجهُِ واليَدَينِ بالتُّرَابِ ، وَلِيَسْ فِيَهُ نَظَافَة حِسِّيَّة فاشتَرَكَا .
وَأَمَّا طَهَارَةُ الْمَاء :
فالطَّهَارَةُ الكُبْرَى :
لا مَسْحَ فِيهَا لا عضو أَصْليّ ، وَلا شَيء مِنَ الْحَوَائِل الْمَوْضُوعَة عَلَى الأعضَاءِ للحَاجَةِ إِليهَا .
إلا الْجَبِيرَة الْمَوْضُوعَة عَلَى كَسْرٍ أو جرحٍ ؛ فإِنَّها تُمسَحُ كُلُّهَا في الطَّهَارَتَيْنِ للضرُورَةِ .
وَلِذَلِكَ لا تَوْقِيت لَهَا ، بَل تُمسَحُ مَادَامَتْ عَلَى الْعُضْو المحتَاجِ إِلَيهَا .
وَأَمَّا الطهَارَةُ الصُّغرَى :
فَالْمَمْسُوح فيها نَوَعَان : أَصليٌّ وَحَوَائِل عَوَارِض .
أمَّا الأَصليُّ : فَهُوَ مَسحُ الرأس وَالأُذُنِينَ .
فَيَجِب مَسْحُ ذَلِكَ كُلِّهُ كلَّما وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ .
وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَعْضَاءِ الْمَغْسُولَة ببَقَاءِ الطَّهَارَةِ حَتّى وَلَوْ زَالَ شَعْرُ الرَّأْسِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ لم تَنتَقِضِ الطَّهَارَةُ إلا بِنَوَاقِضِهَا المعرُوفَةِ .
وَأَمَّا الْحَوَائِل العَوَارِضُِ: فالعمَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ للرَّجُلِ .
- وَكَذَلِكَ الخمارُ للمَرْأَةِ ، حَيثُ حَصَلَ نَوْع مشَقةٍ بنَزع ذَلِكَ .
- ومَا يُلْبَسُ في الرِّجلِ مِنْ خفّ وَنَحْوه للرَّجُلِ وَالْمَرْأَة ، فَهَذِهِ للمَسْحِ عَلَيهَا شُرُوطٌ ، وَهي تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ بأَن يلْبِسَهَا وَهُوَ طاهرٌ كامل الطَّهارَةِ قَوْلاً وَاحِدًا في هذا كُلِّهِ .(11/12)
وَيُشْتَرَطُ أَيضًا عَلَى المذْهَبِِ: أَنْ يَكُونَ الخفُّ سَاتِرًا سترًا تَامًّا ، لا فَتْقَ فَيهَ وَلا خَرقَ ، لا صغير وَلا كَبِير .
والصَّحِيحُ : عَدَمُ اعتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ ؛ لعُمُوِمَاتِ النُّصُوص المبيحة للمَسْحِ عَلَيْها مِن دُون قَيدٍ ، مَعَ أنه لوِ كَانَ شَرطًا لَبيّنَه الشَّارِع بيانًا وَاضحًا لشدَّة الْحَاجَة إِلَيْهِ .
ولأَنهُ يعلم أَن خفافَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - لا تَخلُوِ مِنْ فَتقٍ أَو شَقّ ، وَلِذَلِكَ عَفَا الأصحَابُ في العمَامَةِ عن بروز بَعضِ الرَّأْسِ الذي جَرَتْ بهُ العَادَةُ .
فَدَلّ عَلَى : أَن العَادَةَ لها حُكمٌ وَاعْتِبَار في هَذَا الْوَضْع .
وَأَمَّا كيفية مَسْحِ ذَلِكَ :
فلا يجبِ استِيعَابُهُ بَل يَكفِي فِيهَ أَكثرُ ظَاهِرِ الخفينِ وأَكْثَرُ العِمَامَةِ والخمار؛ لأنه لما انتقل إِلَى المسْحِ وَسهل فِيهَ زَادَتِ السُّهُولَة بعدم وُجُوب الاستيعاب .
وَهَذَا النَّوْع من المسْحِ مُخْتَصّ بالطَّهَارَةِ الصُّغْرَى .
وَلذَلِكَ وُقّتَ فِيهِ : لِلْمُقِيمِ يوم وَلَيْلَة ، وَلَلْمَسَافِر ثَلاثةُ أَيامٍ بِلَيَالِيهَا.
وَالابْتِدَاء : مِنَ الحَدَثِ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَب ؛ لأَنَّهُ السَّببُ المُوجِبُ.
وَعلى الصَّحِيحِ : الابتداءُ مِن أَوَّلِ المسْحِ .
لأَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ هَذِهِ المدةَ كُلَّهَا تمسحُ .
ثم ما كَانَ مَمْسُوحًا ، لا يُشْرَعُ فِيهِ تكرارٌ ، بل مرَّةٌ واحدةٌ كافيةٌ .
وهَذَا النَّوْع الأَخِيرُ هَل إذا زَالَ الْمَمْسُوح وَالطَّهَارَة باقِيَة تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ بِزَوَالِهِ كما هُوَ المذهبُ ، أو الطَّهَارَةُ بَاقِيَةٌ ما لم يُوجَد ناقِضٌ شَرعيٌّ؟
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ : ولا فرقَ في الحقيقة بينَ زَوَالِ الخُفِّ وَزوَال شَعرِ الرَّأسِ .(11/13)
وَكَذَلِكَ الخِلافُ إذا تمَّتِ المدةُ ، هل تُنتقَضُ الطَّهَارَةُ أَوْ تَزُولُ مُدَّةُ المَسْحِ فَقَط ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
وهَذَا الْقَوْلُ الصَّحِيح : في الْمَسْأَلَتَيْنِ هَذَا هُوَ أَحد القَوْلَينِ في الْمَذْهَبِ اختَارَهُ جماعَةٌ مِنَ الأصحَابِ وَاللْهُ أَعلَمُ .
إيصَالُ الطّهارَة إِلَى مَا تحَتَ الشَّعر كَاللِّحْيَةِ
11- هَل يَجِبُ إِيصَالُ الطَّهارَةِ إِلَى مَا تَحتَ الشّعرِ كَاللِّحْيَةِ وَنَحوِهَا أَم لا ؟
الْجوَاب :
أمَّا التيمم : فيكفي مَسْحُ ظَاهِرِ الشَّعْرِ ، خَفِيفًا كَانَ أو كَثِيفًا ، في الحَدَثِ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ .
وأما طَهَارَةُ الماء :
- فإن كَانَ الحَدَثُ أَكبر : فلابد من إِيصَال الْمَاء إِلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ كَظَاهِرِهِ [خَفِيفًا كَانَ أو كثيفًا .
- فإن ] كَانَ الحَدَث أصغَرَ : فَيَجِب إِيصَاله إِلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ الخَفِيفِ، وَهَوّ الَّذِي تُرَى البَشرَةُ مِن وَرَائِهُ ، ويَكْفِي ظَاهِرُ الشَّعرِ الكَثِيفِ .
وَيُسَنُّ : إِيصَاله إِلى بَاطِنِه في شَعْرِ الْوَجْه دُونَ شَعْرِ الرَّأْسِ .
كيفية تطير الأشياء المتنجسة
12- عَن كَيفِيَّةِ تَطهِيرِ الأشيَاءِ المتنجِّسَةِ وَهَل يَجِبُ للصَّلاةِ أَمْ لا ؟
الْجوَاب : النَّجاسَاتُ ثلاثةُ أَنْوَاع :
1- خَفِيف 2 - وثَقِيلٌ 3- وَمُتَوَسَّط .
(1) فأَمَّا الخَفِيفُ مِنَ النَّجَاسَات :
فمثل : بَوْل الغُلامِ الصَّغِيرِ ، الَّذِي لم يأكل الطَّعَامَ لشهوة.
فهذا يكفِي فيه غَمْرُهُ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ قَوْلاً وَاحِدًا في الْمَذْهَبِ .
كمَا صَحت به الأحادِيثُ.
و « قَيْؤُهُ » أَخَفُّ حُكمًا من « بَوْلِهِ » .
وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحيحِ « المذي » : فإنَّهُ يكفي فِيهِ النَّضحُ .
كَما ثَبَتَ بِهِ الحَدِيث.
وَهُوَ الْمُوَافَق لحكمةِ المشقةِ .(11/14)
- وَمِثْلُه : النَّجَاسَةُ عَلَى أَسفلِ الخُفِّ وَالحِذَاءِ وَنَحْوه فيكفي مَسْحُهَا بالأَرْضِ وَالتِّرَاب .
كما صَحتْ بِهِ الأحَادِيث.
وَهُوَ الْمُوَافَق للحكمَةِ الشرعية.
- ومِثلُ هَذَا : مسحُ السيفِ الصَّقيلِ وَسِكِّين الجزارِ ونَحوِهَا .
ولكن الْمَشْهُور من المذهَبِ في هذه الصَّوْر : لابد مِن غَسلِهَا .
وَقَد تَفْدِم مما هَوّ خفيف : النَّجَاسَةِ الخارِجَةِ من السبيلين عَلَيهِمَا أنهُ يَكفِي فِيهَا الاسْتِجْمَار بِالاتِّفَاقِ .
فكُلَّما شَقّ وَاشْتُدَّتْ الحاجَةُ إِِلَيهُِ سَهَّل فِيهِ الشَّارِع .
وكذَلِكَ النَّجاسَةُ إِذَا كانت على الأرض : فيكفِي فِيهَا غَسلَةٌ وَاحِدَةٌ تذهَب بُِعَينِ النَّجَاسَةِ .
كما : أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في غَسلِ بَوْل الأعرابي ، أَن يُصَبَّ عَلَيه ذَنُوبٌ مِن مَاءٍ.
- ومثلهِ: ما انَّصَلَ بالأرْضِ مِن الأحوَِاضِ والأحجَارِ وَنحوها ، يكفِي فِيهَا مرَّةٌ واحِدَةٌ ؛ قولاً واحِدًا في هذْا كُله .
وكذلك على الصَّحِيحِ : النَّجَاسًةُ الَّتي في ذيلِ المرأة.
كما ثبت به الحديث .
وَالمذْهَبُ: لابد مِن غَسْله .
وَكل هَذِهِ المسَائِلِ تُعَلَّلُ بِالْمَشَقَّةِ بل قَد تَكَون الْمَشَقَّة مُوجِبَةً لِعَدَمِ إِيجَاب غَسلِ المتنجِّسِ .
كَقَوْل الأَصحابِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَلا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِب بئرٍ نُزِحَتْ للمشَقةِ.
وكذلك الإِنَاءُ الذي تَخمَّرَ فِيهِ العصيرُ ثم تخلَّل : لا يجبِ غَسْله .
وَكَذَلِكَ الحفِيرَةُ الَّتي فيها مَاءٌ نجسٌ إِذا طهر .
وكُلُّ هذا : قَوْل وَاحِد في الْمَذْهَب .
وَكَذَلك عَلَى الصحيح : لا يَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَه فَم كَلْب الصَّيْد مِنَ الصَّيْد لعدم أَمرِ الشَّارعِ بِغَسْلِ مَحَلِّ ذَلِكَ .
وَالمذَْْهَبُِ: لابد مِنْ غَسْله وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَكَذَلِكَ النَّجَاسَةُ وَالْجَنَابَة في دَاخِلِ العَينِ لا يَجِب غسلُهَا .(11/15)
وَكُلُّ هَذِهِ يُحْكَمُ لَهَا بِالطَّهَارَةِ مَعَ وُجُود سَبَب التَّنَجُّس للحكْمَةِ الَمَذْكُورَة .
وأمَّا الاضطِرَارُ عَلَى بقَاءِ النَّجَاسَةِ في بدنٍ أو ثَوْب أوبُقْعَة ، وصحة الصَّلاةِ مَعَ ذَلِكَ : فتِلكَ مسألة أُخرَى ترجع إِلى أصلِ صَحَّة العبادةِ مَعَ فَقْدِ شَرْطِهَا الْمَعْجُوزِ عنهُ كما يأتي .
(2) وأَمَّا الثقِيلُ من النَّجَاسَات :
- فَنَجَاسَةُ الكلبِ .
- وَمَا أُلحِقَ به من الخنْزِيرِ .
فإنَّه لابِد فيهَا مِن : سَبعِ غَسلاتٍ ، وأن يَكُون إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ وَنَحْوه .
كما أمر به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في نجاسَةِ الْكَلْب.
وَأَلحَقَ العلماءُ فِيه: الخنْزِير ؛ لأَنَّهُ شَرّ منْه .
(3) وَالنَّوْع الثَّالِث : مَا سُوَى ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِ ، أو الثَّوْب، أو الأَوَانِي وَنَحْوهَا ، فَلابدّ فِيهَا مِنْ زِوَال عينهَا قولاً واحدًا .
وهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا غَيرُه أَمْ لا ؟
وَالصَّحِيح : أَن النَّجَاسَة مَتَى زَالَتْ عَلَى أَيِّ وَجَهَ كَانَ بأَيِّ مُزِيلٍ كَانَ فَإِن المحل ّ يطْهر ، مِن غَيرِ اشتراطِ عددٍ وَلا مَاء .
وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوص ؛ حَيثُ أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزَالَة النَّجَاسَةِ .
- وأزَالَهَا تَارَةً بِالْمَاءِ .
- وَتَارَة بِالْمَسْحِ .
- وَتَارَةً بِالاسْتِجْمَارِ .
- وتَارةً بِغَيرِ ذلك .
وَلْم يَأمُر بغَسْلِ النجاسات سَبعًا ، سُوَى نَجَاسَةِ الكَلْب .
وكما أَنه مُقتَضَى النُّصُوص الشرعية فإِنهُ مناسب غايةَ المناسَبَةِ ؛ لأن إِزالةَ النَّجَاسةِ من بَاب إِزالَةِ الأَشيَاءِ المَحْسُوسَة .
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ : إِنَّهَا مِنْ بَاب التُّرُوكِ ؛ الَّتي القَصْدُ إِزَالَة ذَاتِهَا بقَطْعِ النَّظر عَنِ المُزيل لَهَا .(11/16)
وَلِهَذَا لم يَشْتَرِطُوا فِيهَا نية ولا فِعْلَ آدميٌّ . فلوِ غسلَهَا مِن غَيرِ نية أو غَسَلَهَا غيرُ عَاقِلٍ أَو جاءَهَا الماءُ فانصبَّ عَلَيهَا : طَهُرَتْ .
بِخِلافِ طَهَارَةِ الحَدَث التي هِيَ عِبَادَة لابد مِن نيتها ، واشتَرَطَ لَهَا الشَّارِعُ مِنَ التَّرْتِيب ، وَالْمُوَالاة ، وَالكَيْفِياتِ ، والنية مَا يُوجَب أَن تَكَون عِبَادةً مَقْصُودَة .
وَلِهَذَا شُرِعَ في هَذَا النَّوْع : العَدَدُ ، والتَّثليثُ في الوُضُوء .
وَفي الغُسلِ كله ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
وعَلَى الصَّحِيحِ : لا يُشْرَعُ إلا تثليثُ إِفَاضَة المَاء عَلَى الرَّأسِ .
حَيثُ وَرد فِيهِ الحَدِيثُ.
وأمَّا الْمَشْهُور من الْمَذْهَب فِي هَذَا النَّوْع : فَلابدّ مِنْ غَسْله بِالْمَاءِ سَبْعِ مرات ؛ قِيَاسًا عَلَى نجاسَةِ الْكَلْب .
وَلكنَّهُ قَوْل في غايةِ الضَّعفِ وَالقِيَاسُ لابدّ فِيه منْ مُسَاوَاةِ الأَصْل للفرع وأَن يُحْكَمَ عَلَى الأمرَينِ بحكمٍ واحدٍ .
فَالْمُسَاوَاة مُنْتَفِيَة ، بعدَمَا خص الشَّارِعُ الْكَلْب بذلك .
والحكم مختلف .
فعِندَ القائلين بهذا الْقِيَاس : لا يُوجِبُونَ التّرَاب ، وَحَيثُ تبين كَيْفِيَّة إِزالَةِ النَّجَاسَةِ باختلافِ أَحْوَالهَا .
فكُلُّ نَجَاسَةٍ يَجِب إِزَالَتهَا ، فإزَالَتُهَا من البَدَنِ والبُقْعَةِ وَالثَّوْب شَرط لَصَحَّة الصَّلاةِ لأمْر الشَّارِع بِتَطْهِير البَدَنِ وَالثِّيَاب .
وذَلِكَ لا يَجِب لِغَيرِ الصَّلاة ، فتَعينَ وَجُوبه لَلصَّلاة .
وقولنَا : ’’كُلُّ نَجَاسَة يجبُ إِزَالَتهَا احتراز مِن أَمرَينِ : أَحدهما : إِذَا اُضْطُرَّ الإِنسَانُ إِلَى بَقَائِهَا بأَنْ :
- عَجَزَ عَنِ الْمَاء الذي يزيلها وغيره .
- أو كَانَ تَضره إِزَالَتهَا .
- أَو لم يَجِدْ إلا ثَوْبًا نَجِسَا يُصَلِّي بِهِ .
- أو حُبِسَ بِبُقعةٍ نَجِسَةٍ لا يَسْتَطِيعُ الخُرُوج مِنْهَا.(11/17)
فهذا مُضْطَرّ ، وَالمضطر معذور اتِّفاقًا ، وَعَلَيْهِ أن يصلِّي في هَذِهِ الحالِ وَلا يُعِيدُ فِيهَا كُلِّها عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ الذي تدل عَلَيهِ الأُصُول الَشَرْعِيَّة .
وأمَّا الْمَشْهُور مِنَ المذْهَب فيها : فإِنَّهُ أيضًا لا يُعِيدُ ؛ إِذا حبِسَ ببقعَةٍ نَجِسَةٍ ، وَلا إِذَا صَلَّى وَعَلَى بَدنه نَجَاسَةٌ يَعجَزُ أو يَتَضَرَّر بِإِزَالَتِهَا ، لكن يتيمَّمُ عَنهَا إذا كَانَتْ عَلَى البَدَنِ ، قِيَاسًا عَلَى التَّيمُّمِ للحَدَثِ .
وأمَّا نَجَاسَةُ الثوب والبُقعَةِ : فَلا يتيمم لَهُما قولا وَاحِدًا .
والصَّحِيحُ أيضًا : وَلا نَجَاسَةُ البَدَنِ ؛ لأَن القِيَاسَ عَلَى الحَدَثِ غيرُ صَحِيحٍ .
وَلَوِ كَانَ صَحِيحًا ؛ لَوَجَبَ أَنَّ يعم الذِي عَلَى البَدَنِ وَالثَّوْب والبُقعَةِ.
وَالشَّارِعُ إِنَّمَا شَرَعَ التَّيمُّمَ للأحدَاثِ فَقَط.
وأَمَّا إذا صَلَّى في ثوب نَجِسٍ : فَعَليهِ الإِعَادَة عَلَى الْمَذْهَب .
وَلَيسَ لِهَذَا الْقَوْل حَجَّة أَصْلاً .
وَالصَّوَاب كَما تَقدم : أَنْهِ يُصَلِّي وَلا يُعِيدُ .
فإِن اللَّهُ لم يُوجَب عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي الفَرْضَ مَرْتَيْنِ إِلا إِذَا أَخَلْ بمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِ وَاجِبَاتهَا الشرعية .
الأمر الثاني : احترازٌ مِنَ النَّجاسَاتِ التي يُعفَى عَنهَا ، أو يُعفَى عَن يَسِيرِهَا.
كالدَّمِ والقَيء ونَحْوِهما .
فإِذَا صَلَّى مَعَ وَجُودهَا حَيثُ عُفِيَ عَنهَا : فَإن صَلاته صَحِيحَة اتِّفَاقًا وهَذَا مَعنَى الْعَفْوَ عَنهَا واللَّهُ أَعلم .
الأشياء النجسة هل هِيَ محدودة أَوْ معدودة ؟ وصفة ذلك؟
13- هَلِ الأشياء النَّجِسَةُ مَحْدُودَة أَو معدودة ؟ وصفةُ ذلِكَ ؟
الجواب : أَوَّلاً : يجب أَن يعلمَ أَن الأَصْل في جَمِيعِ الأَشْيَاء الطَّهَارَةُ فلا تَنْجُس ، وَلا ينجس مِنهَا إلا ما دل عَلَيْه الشَرْع .(11/18)
فَهَذَا أَصْلٌ مَحْدُود لا يَشِذَّ عَنْه شَيْء .
وأَمَّا مَا وَرَدَ أَنه نجس :
- فَمِنْهُ مَا هُوَ مَحدُودٌ ، ومِنهُ صَوْر مَعدُودَة .
ويجمعُهَا جميعًا : أَنَّها كُلَّها خَبِيثَة .
ولكن محلّ الخبثِ قَد يَخفَى عَلِينَا ، فَنَبّهنَا الشَّارِعُ عَلَى مَا يَدُلُّنَا وَيُرشِدُنَا إِلَى ذَلِكَ .
فمِنَ المحدُودِ : أَن الخَارجَ من السبيلين الَّذِي له جرم نجس إلا المني .
فَإِنَّهُ: صَح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - طَهَارَتُهُ .
وأَنهُ: يَنبَغِي فَرْكُ يَابِسه وَغَسْل رَطْبه.
وَمِنَ المحدُودَةِ :
- أَن مَا حَرُمَ أَكْله ، وَهُوَ أَكْبَرُ من الهِرَّ خِلْقَة : فإنَّهُ نَجَس ؛ كَالْكَلْبِ ، والخنْزِيرِ ، وسباعِ البَهَائِمِ .
فَهَذِهِ جَمِيعُ أَجْزَائِهَا ، ومَا خَرَجَ مِنهَا : نَجِسٌ .
وَلا يستثنى مِنهَا شَيءٌ ؛ عَلَى الْمَشْهُور من الْمَذْهَب .
والصَّحِيحُ : أَن الحِمَارَ والبَغْلَ ريقهُ وعرقُهُ وَشَعْره ومَا خَرَجَ من أَنْفِه طَاهِر بِخِلافِ بوله وَرَوْثه وَأَجْزَائِهِ فإِنَّها خبيثةٌ نجسةٌ .
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يركبهما وَالصَّحَابَة - رضي الله عنهم - ، وَلم يأمرْ بِتَوَقِّي عَرَقِهَا وَرِيقِهَا وَشَعرِهَا .
وهيَ أَوَلَى مِن طَهَارَةِ سُؤَرِ الهرّ الَّذِي ثَبتَتْ طَهَارَته .
وَعَلَله - صلى الله عليه وسلم - : بـ « أنَّهُن من الطَّوَّافِينَ عَلَيكُم وَالطَّوَّافَات ».
ومشقة ملامَسَةِ الحَمِيرِ وَالبغَالِ ، أشقُّ مِنَ الهِرّ بكَثِيرٍ ، وَأُولَى بِالإِبَاحَةِ وَالتَّطْهِير.
- وَأَمَّا مُحَرَّمُ الأكلِ : مِمّا هُوَ مثل الهر أو أصغر مِنه:
فإِن سُؤْره وَرِيقَهُ وَعَرَقه طَاهِر .
وأَمّا بوله ، وَرَوْثه ، وَجَمِيع أَجْزَاء لحمِه: فَإِنَّهُ نَجَس .
سوَى مَا لَيْسَ لَهُ نَفْس سائِلَةٌ فإن جَمِيعَ أجزَائِهِ طَاهِرَة كـ : العَقرَبِ وَالذَّبَّاب ونحوِهمَا .(11/19)
- وَأَمَّا مَأْكُول اللحمِ : فَكُلّ مَا مِنْهُ طَاهِر سوَى الدمِ ، وَمَا تولد مِنَ الدمِ من قَيحٍ وصَدِيدٍ .
ومنَ المحدُودِ منَ النَّجَاسَات : جَمِيعُ الميتَاتِ سوَى مَيتَةِ الآدِمِي وَالسَّمك والجَرَادِ ، وَمَا لا نَفسَ له سائِلَة : فَإنّهَا طَاهِرَةٌ .
ومن المحدُودِ أَيْضًا : كُلُّ مُسكِرٍ ، مَائِعٍ نَجِسٍ مِنْ أَيِّ نَوْع كَانَ .
ومِنَ المحدُودِ أَيضًا : أَن جَمِيعَ الدِّمَاءِ نَجِسَةٌ إلا :
- دم مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَة .
- ومَا يَبقَى بَعدَ الذبح في الْعُرُوق وَاللَّحْم فَهُوَ طَاهِرٌ
وإلا : دم الشهيدِ عَلَيهِ خَاصَّة .
وَلِهَذَا كَانَ الدمُ ثَلاثَةَ أَقسَامٍ :
1- طَاهِرٌ : كَهَذِهِ الْمَذْكُورَات .
2- ونَجِسٌ لا يُعفَى وَلا عَن يَسِيرِه : كَدَمِ الكَلْبِ وَالسِّبَاع .
3- ونَجِسٌ يُعفَى عَن يَسِيرِه : وَهُوَ مَا سُوَى هَذينِ .
فَصَارَ الْدم أَصْلُهُ النَّجَاسَةُ كمَا بيّنا .
وقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا ومما تقدم : أن الخَارِجَ مِنْ بَدَنِ الإنسَانِ ثَلاثَةُ أَقسَامٍ :
1- نجس يُعفَى عَنْ يَسِيرِهِ : كَالْبَوْلِ ، وَالْغَائِط .
2- وَنَجَس يُعفَى عَن يَسِيرِهِ : كَالدَّمِ ، ومَا تَوَلّد منْه ، والقَيء عَلَى المَذْهَب .
وكذَا المذيُ عَلَى الصَّحِيحِ .
3- وَمَا سُوَى ذَلِكَ ، فَطَاهِر : كَالرَّيقِ ، والبُصَاقِ ، وَالنّخَامَة ، والمخاط وَالعَرَقِ ، وَمَا سالَ مَنْ الفَمِ وَقْت النَّوْمِ ، وَصَمْغِ الأُذُنِينَ ، وَغَير ذلك والله أعلم.
وَمِنَ النَّجِسِ غَيْر مَا تَقَدَّمَ : الحَشِيشَةُ الْمُسْكِرَة .
الفارق بين : دم الْحَيْض ودم الاستحاضة وَدَم النفاس
14- مَا هُوَ الفارق بَيْنَ دَمِ الحَيضِ وَدَم الاسْتِحَاضَة وَدَمِ النِّفَاس ؟
الجواب : وَبِاللَّه التَّوْفِيق.
هَذِه الدِّمَاء الْمَذْكُورَة تَخْرُجُ من محَلّ وَاحِد .(11/20)
ولكن تَختَلِفُ أَسْمَاؤُهَا ، وَأَحْكَامهَا ، بِاخْتِلاف أسبَابِهَا .
فَأَمَّا دَمُ النِّفَاس :
فسببه ظَاهِرٌ .
وَهَوّ : الدم الخَارِجُ مِنَ الأُنثَى بِسَبَبِ الْوِلادَة .
وَهُوَ : بقيَّة الدَّم المحتَبَسِ وَقْت الحَمْلِ في الرَّحِمِ .
فإذَا وُلِدَتْ خَرَجَ هَذَا الدم شَيئًا فَشَيئًا ، وَمَا تولد بَعْدَ الْوِلادَة .
وَتَطُولُ مَدَّته ، وقد تَقصُر .
أَمَّا أقلّهُ: فَلا حَدّ له قَوْلاً واحِدًا .
وَأَمَّا أكثرهُ : فَعَلَى المذْهَبِ مَا جَاوَزَ الأَرْبَعِينَ ، وَلْم يُوَافق عادَةَ حَيضٍ فَهُوَ استحاضَةٌ .
وعَلَى الصَّحِيح : لا حد لأَكْثَرِه كَما يَأتي التَّنبِيهُ عَلَى دليله في مَسْأَلَةِ الْحَيْض .
وأَما الدم الذي يَخرُجُ بِغَيرِ سَبَب الوِلادَةِ :
فَقَد أَجرَى اللَّهُ سُنتهُ وعَادَتهُ: أن الأُنْثَى إِذَا صَلُحَتْ للحَمْلِ وَالْوِلادَة يأْتيهَا الحَيضُ غَالِبًا في أَوْقَات مَعْلُومَة بِحَسَبِ حَالِتهَا وَطَبِيعتِهَا .
وَلِذَلِكَ مِن حِكمَةِ وُجُود الدم :
مِنهَا : أنه أَحَدُ أَركَانِ مادة حَيَاةِ الإِنسَانِ ، ففِي بطن الأُمِّ يَتَغَذَّى بالدم وَلِهَذَا ينحبسُ غَالِبَا فِي الحملِ .
وَإِذَا كَانَ هَذَا أَصْلهُ وَهُوَ الْوَاقِع الْمَوْجُود ؛ عرِفَ أَن أَصلَ الدم الخَارِجِ مِنَ الأُنْثَى حَيضٌ ؛ لأَن وُجُوده في وَقْته يَدلُّ عَلَى الصَّحَّة وَالاعْتدَال وَعَدَمه يدل عَلَى ضِدّ ذلك .
وَهَذَا المعنَى متَّفَقٌ عليه بَيْن أَهلِ العِلمِ بِالشَّرْعِ وَالعِلم بالطِّبِّ بَل مَعَارِفُ النَّاسِ وَعَوَائِدهمْ وتجارِبهم دلتهم عَلَى ذلِكَ .
وَلَذَلك قَالَ العُلَمَاءُ فِي حَدِّه : هو دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ يأتي الأُنثَى في أوَقَاتٍ معرُوفَةٍ .
وَالتَّسمِيَةُ تَابِعةٌ لِذَلِكَ .(11/21)
والشَّارِعُ أَقرَّ النِّسَاءَ عَلَى هَذِه التَّسمِيَةِ لهَذَا الدمِ الخَارِجِ مِنْهُنَّ وعَلَّقَ عَلَيْهِ من الأَحكَامِ الشرعِيةِ مَا عَلَّقَ .
فَفَهِمَ النَّاسُ عَنه هَذِهِ الأحكَامَ وَعَلَقُوهَا عَلَى وُجُودِ هَذَا الدَّمِ ومَتَى زَالَ زَالَتْ ؛ لأَن الحكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِه وُجُودًا وَعَدمًا .
فَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ بَلِ الصَّوَاب الْمَقْطُوع بِهِ:
- أَنْهِ لا حَدَّ لأَقلِّ الحَيْضِ سِنًّا وزَمَنًا وَلا لأَكثَرِه .
وَلا لأَقلِّ الطُّهْر بين الحيضَتَينِ .
- بَلِ الْحَيْض هَوّ وجودُ الدمِ ، والطَّهرُ فَقدُهُ .
- ولوِ زَادَ أَو نقصَ أَو تَأَخر أَو تقدَّم لِظَاهِر النُّصُوص الشَّرعِيَّة ، وظاهِرِ عَمَل الْمُسْلِمِينَ ، وَلأَنُهْ لا يَسَعُ النِّسَاءُ العَمَلَ بِغَيرِ هَذَا الْقَوْل .
وأَمَّا المَشْهُور مِن المذهَبِِ:
- فَإِن أَقَلَّ ما تَحيضُ فِيهِ الْمَرْأَة تِسعُ سنين .
- وَأَكثرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً .
- وأَقلّ مدَة الحيَضِ يَومٌ وَلَيلة .
- وأكثَرُهُ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا .
- ومَا خَرَجَ عن هَذَا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ لا تُترَكُ لَهُ العِبَادَة .
- وإنْ زَادَ عَنِ العَادَةِ أو تقدم أو تأخرَ لَم تصر إِلَيْهِ حتَّى يتكرَّرَ تُلاثًا فيَصِيرُ عادَةً تنْتقِلُ إِلَيْهِ ثم تَقضِي مَا صَامته أو اعتكفَتهُ ونحوه .
وَحَجَّتهمْ عَلَى هَذَا الْقَوْل - بعضه لا كلّه - : أن هَذَا الْمَوْجُود الْغَالِب وَما خَرَجَ عَنهُ نَادِر .
وَالأَصْل : أن النَّادِرَ لا يثبت له حكم .
وَهَذِهِ حَجَّة ضَعِيفَةٌ جِدَّا فَإِنَّ الْوُجُود يَتَفَاوَت تَفَاوُتَا كثيرًا .
وبالإجماع : أن النِّسَاءَ يَتَفَاوَتْنَ فِي هَذِهِ الأُمُور تَفَاوُتَا ظَاهِرًا .
والأسمَاءُ ثَلاثَة أقْسَامٍ : شرعية ولغَوِيَّة وُعُرفية .
وَكُلُّهَا تتَطَابَقُ عَلَى أَن هَذَا الدَّمَ حَيضٌ ، وَأن عَدَمَه طُهْر.(11/22)
فَلا أبلغَ من حُكمٍ اتفَقَّتْ عَلَيْهِ الْحَقَائِق الثَّلاثُ.
فَعَلَى المذهَبِِ:
الاستحاضَةُ : مَنْ تَجَاوُز دَمُهَا خَمسَةَ عَشَرَ يَوِمًا .
أو كَانَ دمًا غَيرَ صَالِحٍ للحَيضِ ؛ بأَن نَقصَ عَن يوِمٍ وَلَيلةٍ .
أو كَانَ قبل تِسعِ سِنِينَ أَو بَعْدَ خَمسِينَ سَنَة .
وأَمَّا عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ : فالحيَضُ : هُوَ الأَصْلُ ، والاستِحَاضَةُ : عَارِض لمرضٍ أَو نحوِه .
مِثلَ : أَن يطبقَ عَلَيهَا الدَّم ، أو تَكون شَبِيهةً بالمطبقِ عَلَيهَا الدَّم بأَنْ لا تَطَهُّر إِلا أَوَقَاتًا لا تذْكر .
وَعَلَى كُلّ : فَإِنَّهُ إذا ثبت استِحَاضَتُهَا .
فإِنْ كَانَ لهَا عَادةٌ قَبلَ ذَلِكَ : رَجَعَتْ إِلَى عَادَتِهَا.
فَصَارَتْ العَادَةُ : هِيَ حَيضُهَا .
وَمَا زَاد فَهِيَ استِحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وتتعبد فِيه .
وَإِن لَم يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ : وصَارَ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا بعضه غَلِيظ وَبعضه رَقِيق أَو بَعْضُهُ أسود وبعضُهُ أَحمرُ أو بعضُهُ منتن وبعضُهُ غير منتن .
فَالْغَلِيظ وَالأُسُود والمنتن : حيضٌ .
والآخر : استِحَاضَة .
ولكن على المذهَبِِ: يَشْتَرِطُونَ في المتميزِ :
أَنْ يَكُونَ صَالِحًا للحيض ، لا ينْقصُ عن يَوِمٍ وَلَيلةٍ ، وَلا يزيد عَلَى خَمسةَ عَشَرَ يومًا وَنَحْو ذَلِكَ مما هَوّ عَلَى أَصلِ الْمَذْهَب .
وَالصَّوَاب : عَدَمُ اعتبارِ ذَلِكَ كَما تقدَّم .
فإنْ لَم يَكُن لَهَا عَادَةٌ وَلا تَمْيِيز : جَلَسَتْ مِن كل شَهْرٍ غَالِب الحيَضِ ستَّة أَيامٍ أَو سبعة .
للأَحاديثِ الثَّابِتَةِ في ذَلِكَ .
ثم تغتَسِلُ إذا مَضَى المَحْكُوم بأنه حيض ، وتسدُّ الخارِجَ حَسْب الإِمكَانِ وَتَتَوَضَّأ لوِقتِ كُلِّ صَلاةٍ ، وَتَصَلِّي بِلا إِعَادَة .
فظهر مما تقدم :
أنَّ دَمَ النِّفَاسِ: سببه الْوِلادَة .
وأَنَّ دَمَ الاسْتِحَاضَة : دم عارِضٌ لمرضٍ وَنحوِه .(11/23)
وأَنَّ دَمَ الحَيضِ : هُوَ الدم الأَصْلِيّ وَاللْهُ أَعْلَم .
التيمم هَلْ ينُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كل شيء أم لا ؟
15- إِذَا جَازَ التَّيَمّمُ للعَدَمِ أَو للضَّرَرِ . هَلْ يَنُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كُل شيء أَمْ لا؟
الجواب : حَيْثُ جازَ التيمم لِعُذْرِه الشَّرْعِيّ ، وَهُوَ عَدَمُهُ أو خَوْفه بِاسْتِعْمَالِهِ الضرر ؛ فإنَّه ينوب مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كُلِّ شيءٍ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَهُوَِ ظَاهِرُ النُّصُوص .
وَهُوَِ إِحدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإمامِ أَحمدَ.
فَعَلَى هَذَا :
- لا يُشْتَرَطُ لَهُ دخول وَقتٍ .
- ولا يبْطل بِخُرُوجِهِ بل بِمُبْطِلات الطَّهَارَةِ .
- ولو تيمَّمَ للنَّفلِ اسْتَبَاحَ الفرضَ كما يَسْتَبِيحهُ في طهارةِ الماءِ وذَلِكَ أَن البَدَلَ يَقُوم مَقَامَ الْمُبْدَل .
وَيَسُدُّ مَسَدّه إلا ما دل دَلِيلٌ على خُرُوجه عن هذا الأَصْل ، ولم يرد .
والمشْهُورُ مِنَ المذهَبِِ: أَنَّهُ مَثْله فِي أَكْثَرِ الأَشْيَاءِ .
فَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُسْتَبَاح بِطَهَارَة الْمَاء من صَلاةٍ وَغَيْرِهَا .
ولكن يُخَالِفُ طهارةَ الماءِ في أُمُور منها :
- أنّهُ يُشْتَرَط لَهُ دخول الوَقْتِ .
- وَأَنْهِ يبْطل بِخُرُوج الْوَقْت مُطْلقًا .
- وَأنْهَ لَوْ تيمَّمَ للنَّفْلِ لم يُستَبَح الفَرضُ .
- وأَنَّهُ لا يستبيح بِه إلا ما نَوَاهُ أَو كَانَ مَثْله أَو دَوْنه لا أعلَى مِنْهُ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى هَذَا : بأَنَّهَا طَهَارَةُ اضطرارٍ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الحَاجَةِ .
وَهَذَا الاسْتِدْلالُ ضَعِيفٌ ، وهو مَنْقُوض أَيْضًا :(11/24)
أمَّا ضَعْفُهُ: فلأَن هَذِه الطَّهَارةَ عِندَ وُجُود شَرْطهَا المبيحِ طهارة كاملةٌ كما سمَّاهَا اللَّه تَعَالَى ، لما ذَكَرَ الطَّهَارَة بِالْمَاءِ ثم بالتَّيمُّمِ قَالَ : ? مَا يُرِيدُ اللَّه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم من حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ? [المائدة : 6 ]، فلَيْسَتْ بمنْزلةِ أَكْلِ المِيتَة للمضطرَّ ، فإِن التَّحريمَ بَاقٍ ولكنْ لأجْل اضطرارِه وَخَوْفه التَّلف أبيح ذَلِكَ .
وأَمَّا التيمم مَعَ تعذر الْمَاء : فإِنَّه عِبَادَة نَابَتْ مَنَابَ عِبَادَةٍ أُخرَى عِندَ العُذْرِ ، فَيَقْتَضِي أَنَّها مِثلُهَا مِن كُلِّ وَجْه ، نعم هي طهارةُ اضْطِرَارٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَرْطهَا الذي هُوَ تَعَذُّر استعمالِ الْمَاء .
فما دَامَ هَذَا الشَّرْطُ مَوْجُودًا فَطَهَارَة التيمم صحيحة .
وَمتَى زَالّ وَوُجِدَ الماءُ وَزَالَ الضرر : بطل التيمم .
هَذَا الذي دل عَلَيْهِ الدلِيلُ ، ثم قَوْلهمْ : أبيح بِقَدرِ الضرُورَةِ مَمْنُوع بالإِجْمَاعِ . فإنه لا يقول أَحَدٌ : إِنَّهُ يَجِب أَن يَتَيَمَّم عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ يُصَلِّيهَا فرضًا أو نفلاً ، وَإِنَّهُ يُقْتَصَر عَلَى الفَرضِ بَل عَلَى الْوَاجِب منه .
كَما قَالُوا فِيمَنْ تَعذرَ عَلَيهِ الطَّهَارَة بالماءِ وَالتِّرَاب مَعَ أنه ضَعِيفٌ أيضًا .
فإِن من تعذر عَلَيهِ ذَلِكَ : فَلا يُكَلِّفُ اللَّه نَفسًا إلا وُسْعهَا .
فإِن جَمِيعَ الْوَاجِبَات الشَّرْعِية : إنما تجب مع القدرةِ عَلَيْهَا ، فإذا عجز عنها سَقَطَ وَجُوبُهَا على العبد .
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيع أَرْكَانِ الصَّلاةِ ، وَشُرُوطهَا ، وَوَاجِبَاتِهَا ، والحمد لله رب العَالمينَ .
أسئلة من كتاب الصلاة
وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
الشروط الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الصَّلاةُ والزَّكَاةُ والصِّيَامُ وَالْحج(11/25)
16- مَا هي الشروط الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الصَّلاةُ والزَّكَاةُ والصِّيَامُ وَالْحج أَو يشترك فِيهَا اثْنَانِ مِنْهَا فأكثر والتي يتفرَّد بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ منهَا ؟
الجواب : وباللَّهِ التَّوفِيقُ والإِعانَةُ ، ونسألهُ الهِدَايَةَ إِلَى الصَّوَاب .
اعلم : أَن هذه العباداتِ الأَربَعَ هي مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ ، أَرْكَانُ الإِسلامِ الَّتي ينبني عَلَيهَا ، وَهْي أَعْظَم مُهِمَّاتِ الدِّينِ ، وَأَكبَرُ مَا يُقَرَّبُ إِلَى رَبِّ العَالَميْنِ وَرِضَاهُ وَثَوَابه .
وفيهَا : مِنَ الفَضَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ والأَخْلاقِيَّةِ وَالأَعْمَال ومحاسنِ الدِّين ومصالِحِ جميعِ المسلِمينَ مَا لا يَدخُلُ تَحْتَ الحَصْرِ والحَدِّ .
وفِيهَا : مِنْ تَكمِيلِ الإسْلامِ ، وتحقِيقِ الأَيْمَان ، وقِيَامِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَزِيَادَةِ الإيمَانِ ، وتكفِيرِ السَّيْئَات ، وَزَيَادَة الحسَنَاتِ ، وعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ وَصِلاح الْقُلُوب والأرواحِ والأبدانِ والدَّنيا وَالأَخَرَة ، وغيرِ ذلِكَ مما هُوَ مَعْرُوف .
فَكَلّ هَذِه المصَالِحِ اشتَرَكَتْ فِيهَا ، وإن اختَصَّتْ كُلُّ وَاحِدَة مِنهَا بمَا اختصَّتْ به، ثم إِنَّهَا اشْتَرَكَتْ كُلّهَا في : وُجُوبها عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
فَالإِسْلام :
هُوَ الشَّرطُ المشتَرَكُ ؛ لأَن الْمُسْلِمِينَ همُ الَّذِينَ الْتَزَمُوا مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْع وهَذَا أَعْظَمه .
وأَمَّا غَيْرُ المسلمِينَ : فَيُؤْمَرُونَ بالإِسْلامِ ، ولا يُخَاطَبُونَ بهَذِه العِبَادَاتِ الأَرْبَع ابتداء ، وإِنْ كَانُوا يُعاقَبُونَ على تركها في الآخرة كما يُعَاقَبُونَ على تركِ الإِسلامِ .
واشتَرَكَتْ كُلُّها أَيضًا : باشتِرَاطِ القُدْرَةِ عَلَيهَا .
إِذْ القُدْرَةُ هي مناطُ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي .
فمن لا يَقْدِرُ عَلَى الشَّيء لا يُلزَمُهُ فِعْلهُ .(11/26)
وَمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى التَّركِ بَل هُوَ مُضْطَرّ : فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ ، وَلا يُكَلّف اللَّه نفسًا إلاّ وُسعَهَا .
ولكْنِ تختَلِفُ القُدرَةُ فِيهَا بحسَبهَا :
فالقُدْرَةُ عَلَى الصَّلاةِ : ثُبُوتُ العَقْلِ .
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ : وَلا تَسقُطُ الصَّلاةُ مَادَامَ العَقلُ ثَابتًا ، فيصلي قائمًا ، فإِن عَجَزَ فقَاعِدًا ، فإِن عَجَزَ فَعَلَى جَنْبه ، وَيُومِئ برأسه ، فَإِن عَجَزَ فيُومِئُ بطرفه، فإِنْ عَجَزَ استحضَرَ ذلكَ بِقَلْبِهِ .
هَذا الْمَذْهَب . وعند الشَّيخِ تَقِيٌّ الدِّين : الإِيماءُ بالرَّأْسِ آخِرُ الْمَرَاتِب ؛ لأَن غيرَهُ لم يثبتْ بهِ الحَدِيث.
وهذا أَصَحُّ ، والأَوَّلُ : أَحْوَط .
وأَمَّا القُدْرَة في الزكَاةِ : فهوِ ملكُ نصابٍ زَكوِي .
وأَمّا القدرَةُ عَلَى الصِّيَام : فهِيَ القدرَةُ عَلَيهِ مِنْ غيرِ ضَرَرٍ يلْحقهُ .
ولهذَا يَسقُطُ عن :
- الكَبِيرِ الَّذِي لا يَقْدرُ عَلَيْهِ .
- والمريضِ الْمَأْيُوس من بُرئهِ ، وَيُطْعِم عَنْ كلِّ يومٍ مِسْكِينًا .
- وَأمَّا الَّذي يرجَى برؤه فيؤَخِّرُه إِلى البُرءِ .
وأمَّا القدرَةُ عَلَى الْحجْ : فهِيَ مِلْكُ زادٍ ورَاحِلَةٍ فاضِلين عَن ضَرُورَاته وَحَوَائِجه الأَصْلِيَّةِ .
فهَذَا الشرط اشتَرَكَتْ فيه كَمَا تَرَى ، إلاّ أَنهُ فسّر بكُلِّ واحدةٍ بما يُنَاسِبهَا شِرْعًا .
وأمَّا التَّكْلِيفُ : وَهُوَ الْبُلُوغ والعَقْل.
فتشتركُ فيهُ: الصَّلاةُ ، وَالصِّيامُ ، وَالْحَحْ .
لحديثِ : « رَفْع القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ : النَّائِمُ حَتَّيَ يسْتَيْقِظَ ، وَالصَّغِيرِ حَتىَّ يبْلَغ، وَالْمَجْنُون حَتَّى يُفِيقَ ».
فمن لا عَقلَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يبْلُغ : فَلا صَلاةَ عَلَيْهِ ، وَلا صِيَامَ ، ولا حَجّ ؛ لأَن هذِه أعمالٌ بدنية محضَة ، أو مَعَهَا مال كَالْحَجِّ .(11/27)
وَهَذَا مِنْ حكمَةِ الشَّارِع : أن مَنْ لا عَقلَ لَهُ بِالْكُليةِ ، أَو لَهُ عَقلٌ قَاصِرٌ كَالصَّغير: إِِنه لا يجب عَليهُِ شيءٌ يَفعَلُهُ.
ولما كَانَ الصَّغِيرُ لَه عَقْل صَحت عِبَادَاتهُ إِذَا كان مميزًا ؛ لَوُجُود العَقلِ الَّذِي يَنْوِي بهِ .
- واختص الحج وَالْعَمْرَة بصحَّتِه ممن دُونَ التَّميِيزِ وَيَنْوِي عَنْه وَليُّهُ .
وَأَمَّا الزكَاةُ فَلا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّكْلِيف عند جمهور العلماء : مالك والشافِعي أَحْمَدُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ النصوص الشرعيَّةِ .
وظاهرُ الْمنْقُول عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُم .
والسَّبَب: أَن الزكَاةَ عِبَادَةٌ ماليَّةٌ محضَة متعلِّقَة بالمالِ ؛ فَوَجِبْت في مالِ الصّغِيرِ ، ومَال الْمَجْنُون المسلِمِ .
كما يجب في مَالِهِ: نَفَقَةُ مَنْ تَلزَمُهُ نفقته ، وهَذِه حكمَةٌ مُنَاسِبَةٌ .
وتشترك أيضًا الأرْبع في : لزومِ النِّيَّةِ .
لحديث : « إنما الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ».
فلا تَصِحُّ : صَلاة وَلا زَكَاة ولا صيام ولا حج إلاّ بنية تَقَعُ مِنَ الفَاعِلِ لها تَتَقَدَّم عَلَيهَا .
إلاّ أَن الْمَجْنُون والصَّغِيرَ يَنْوِي الزكَاةَ عَنهُمَا وَلِيّهُمَا .
وَكَذَلِكَ يَنْوِي الحج عن مَنْ لَم يميز وليه .
وتشترك الصَّلاةُ والصِّيَامُ بِوُجُوبِهِمَا عَلَى الأَحرارِ والعَبِيدِ المكَلّفِيْنِ:
بخلافِ الزكَاةِ وَالْحج ؛ فَإِنَّهُمَا يختصَّانِ بالأَحرَارِ .
وَالسَّبَب في ذَلِكَ : أَنَّهُ تَقَدّم أَن القُدرَةَ شَرط في الجميعِ ، والزكَاةُ والحج عماد القُدرَةِ فيهمَا المالُ .
والعَبدُ المملوكُ لا مَالَ له فهُو كالفَقِيرِ المعسِرِ .
وكذَلِكَ العِبَادَاتُ الماليَّةُ : لا تجب على الأرقاء لِهَذَا السَّبَب .
فَصَارَتِ الحريةُ شَرْطًَا في : الزكاةِ وَالَْحجْ فَقَطْ .
ومِنَ الشُّرُوطِ المشتَرَكَةِ بَين الأَربعِ كُلِّها : الْوَقْت .(11/28)
وَإِنَّهَا كُلَّهَا لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُول وقتِهَا .
وَالْوَقْت يختَلِفُ بِاخْتِلاف هَذه العِبَادَاتِ .
فأوقَاتُ الصِّلْوَات الخمسُِ: الظُّهْر ، والعَصرُ ، وَالمغرِبُ ، وَالعشَاءُ ، والفَجرُ . لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُولِهَا ، ولا تَصِحّ إلاّ بِدُخُولِهَا .
فَالظَّهْر : مِنَ الزوَالِ إِلَى مصيرِ الفَيءِ مِثلهُ بَعدَ فَيْءِ الزوَالِ .
والعصرُ : مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
وعَلَى الصَّحيح : إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ .
والمغرِبُ : مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة .
وَالعشَاءُ : من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح .
والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس .
والزَّكَاةُ : لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا .
وهُوَ : تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا .
كما قال تعالى : ? وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ? [الأنعام : 141 ] .
ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب .
والصِّيَامُ : صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ .
ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان .
والحجَّ : لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته ? الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ? ، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت.
وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ :
الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث ، وَالْخَبَث .
ويشاركها في هذين من جزئيَّاتِ الحَجِّ :
1 - الطَّوَافُ فقط.
2- وسَتْرُ العورَةِ .
3- واستقبَالُ القِبلَةِ .
4- واجتِنَابُ النَّجَاسَةِ في البَدَنِ ، وَالثَّوْب ، وَالْبِقْعَة .
فالحاصِلُ أنّهَا اشتَرَكَتْ في أربعة أشياءَ :
1 - الإِسلامُ.
2 - وا لقُدرَةُ .
3 - وَالنِّيَّةُ.
4 - وَالْوَقْت .
واشتَرَكَتْ مَا سُوَى الزكاة بـ : التَّكلِيفِ .
واشْتَرَكَتِ الزَّكَاةُ والحجُّ : باشتِرَاطِ الحُرَّيةِ .(11/29)
واختَصتِ الصَّلاةُ : بالبَقِيَّةِ .
لِشَرَفِهَا ، وفَضْلِهَا ، وَاعتِنَاءِ الشارع بِهَا ، واللَّهُ أَعْلَم .
بأي شيء تدرك الصَّلاةُ ؟
17- بَأْي شيءٍ تُدْرَك الصَّلاةُ ؟
الجواب : الإِدرَاكَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ :
1- إدراك الْوَقْت للجمَاعَةِ وَالْجُمْعَة .
2- وإدراك الجماعَةِ .
3- وإدراك الجُمعةِ .
4- ومَنْ به مَانِعٌ فزَالَ وَأدْرَكَ الْوَقْت .
وكُلَّهَا عَلَى الصَّحِيحِ : - وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الإمامِ أَحمد - لا تُدْرَكُ إلاّ بِرَكْعَة .
فمن أَدرَكَ منَ الْوَقْت رَكعةً : فقَدْ أَدْركَهُ .
وَمَن أَدرَكَ مِنَ الجمعَةِ أو الجماعَةِ ركعةً فقَد أَدَركَهُمَا .
ومَن أَدرَكَ مِنَ الوَقتِ رَكْعَةً بَعْدَ زَوَالِ مَانِعهِ: لزمَتْه تِلْكَ الصَّلاةُ .
ومن ِأَدرك أَقْلَّ مْنَ رَكعَةٍ : لم يدرِكْ فيها كُلِّها .
للحديثِ الصَّحيح : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا » متَّفَقٌ عَلَيهِ.
وهَذَا يَعُم جَميعَ الإِدرَاكَاتِ الْمَذْكُورَة .
ولم يُعَلِّق الشَّارعُ بأَقلّ من الرَّكْعَةِ إِدْرَاك ركعَةٍ وَلا غَيرهَا .
وَالْمَشْهُور منَ المذهَبِ فِي هَذِهِ المسائِل : أَنَّها تُدرَك بإِدرَاكِ تكبِيرَةِ الإحرام في الوَقت أَو قَبلَ انقِضَاءِ الجماعَةِ .
وأَما الجمعةُ - صلاتها لا وقتها - : فلا تدرك إلا بركعة .
قَوْلاً وَاحِدًا في الْمَذْهَب .
وَالأَوْل أَصَحّ ، كما تقدمَ .
حُكمُ الصَّلاة بعد خُرُوج وقتِهَا وحُكمُهَا في وَقتِهَا
18- مَا حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وقتِهَا ومَا حُكمُهَا في وَقتِهَا ؟
الجواب : لا يخلُوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ فَرْضًا أَو نفلاً .
فإِن كَانَتْ فَرضًا ، وكَانَ المؤَخِّرُ متعمِّدًا غيرَ مَعذورٍ ، وَلَيَس للتَّأخِيرِ عُذرٌ ؛ فحكمُهُِ: أَنَه آثَم .
وإِن كان غيرَ متَعَمِّدٍ : فَلا إِثْم .(11/30)
وأَمَّا القضَاءُ في تفوِيتهَا أَو فَوَاتِهَا :
فمنْها : مَالا يُقضَى كالجُمعَةِ ؛ فإِنَّها إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وَإنَّمَا يصلي بدلَهَا ظُهرًا .
ومِنهَا : مَالا يُقضَى جَماعَة إلاّ في نَظِير وقتِه كَالْعِيدَيْنِ إِذَا فَاتتا فُعِلَتْ من الْغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءً .
ومِنهَا : مَا يَجِب قَضَاؤُه مُطْلقاً وهُوَ البَاقِي .
ومِنْ أَحكَامِ هَذَا القَضَاءِ : وُجُوبُ الفورية فِيهِ .
لأن الأَمرَ المطلََقَ يقتَضِي الْفَوْرِيَّة ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا التَّرتيب.
فالفَورِيةُ لا تَسْقُطُ إلاّ مَعَ الضَّرَرِ .
والترتيب ، يسقط بالنِّسيان وبضيقِ الْوَقْت قَوْلاً واحِدًا في الْمَذْهَب .
وبالجهل وخوفِ فوت الجماعة على الصَّحيح .
ومن أحكَامِ هذا القَضَاءِ أيضًا : أنَّ مَن عَلَيه فرائضُ متعدِّدَةٌ وجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَه واحتَاطَ بما يَعلَمُ خروجَهُ مِنَ التّبعَةِ .
وإِنْ كَانتِ الفائتةُ صَلاةً نافلةً : اُسْتُحِبَّ قَضَّاؤُهَا .
إلاّ الرَّوَاتِب إِذَا فَاتَتْ مَعَ فرائِضَ كثيرةٍ : فإنَّهُ يشتَغِلُ بأداءِ الفَرَائِضِ سوَى سُنَّةِ الفَجر فيقضيهَا مُطْلَقًا .
وَإلاّ النَّوافِلَ المشرُوعَةَ لأسباب : فتفوت بِفَوَات تلك الأسبابِ .
فلا تُقضَى الْكُسُوف وَلا الاستسقَاءُ ولا تحيَّةُ المسجدِ ولا نحوِها ممَّا له سَبَب شُرِعَ لأجلهِ ثم فَاتت مَعَ سببَهَا : فَلا يُشْرَعُ قَضَّاؤُهَا وَاللَّه أعلَمُ .
وأَمَّا حُكمُ الصَّلاةِ في وقتِهَا :
فالأَصْلُ : أَنَّهُ يجوز أَوَّلُهُ وَأَوْسَطه وآخِرُه بحيثُ لا يخرج جزءٌ مِنهَا عَن الْوَقْت هَذَا مُن جِهَة الْجَوَاز .
وَأَّمَا مِنْ جِهَةِ الفَضِيلَةِ والكَمالِ : فَأَول الْوَقْت : هُوَ الأفضَلُ إلا في شِدةِ الحرَّ .
فَيُسْنُ : تأخِيرُ الظُّهْر مُطْلَقًا أو مَعَ غَيْم لمنِ يصلِّي جماعةً ؛ ليَكُونَ الخروج لهما واحداً(11/31)
وكذلك يُستَحبُّ : تأخير العِشاء الآخِرة حيَثُ لا مشقَّة .
وَيُستَحبُّ أيضاً : من يرجو وجُود الماء لعادمه ، إذا رجاه في آخر الوقت .
وَيُستَحبُّ التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاجّ.
وكذلكَ كُلّ جمع استحب تَأخِيره بِأن يكُون أرفق.
وضابط ذلك : أن التقديم أوْلى ، إلا إذا كانَ في التَّأخير مصْلحة شَرْعية.
وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها ، لمن يظنُّ وُجود مانع في آخر الوَقْت كالمرأة التي تظن الحيضَ ونحوه.
وقد يجب التأخير كَمَنْ يشتغل بِتَحْصِيلِ شرط الصَّلاةِ أوْ ركْنها الَّذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت ، وكتحصيل الجماعة الواجِبة لَها .
وكما قال الفقهاء : لوْ أمَرَهُ أبوهُ بالتَّأخير لِيُصَلِّي بأبيه وَجَبَ عَلَيْه التأخير؛ لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض ، والله أعلم.
هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام؟
19- هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام أم بينهما فرقً؟
الجواب : الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكمِّلَةِ ، والمفسِدَةِ ، والمنقِصَةِ .
فما ثبتَ حكمُه في أحدِهِمَا ؛ ثبتَ للآخَر ، إلا مَا دَلّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخصِيصهِ . ولهذَا أَخَذ العُلَمَاءُ أَحْكَامَ صَلاةِ الفَرضِ والنَّفلِ مِن مُطَّلَق صَلاته - صلى الله عليه وسلم - وأَمرِه وَنَهِيهِ .
ولكن مع هَذَا فَبَيْنهمَا فُروقٌ كَثِيرَةٌ تَرجِعُ إِلَى سُهُولَة الأَمْر في النَّفلِ والتَّرغِيب فِي فعله .
فمنها : أن الْقِيَام عَلَى القَادِرِ رُكْنٌ في الفَرْضِ لا فِي النَّفلِ فَيَصِح النَّفلُ جَالسًا للقَاعِدِ وَلكن صلاةَ القَاعِدِ عَلَى النِّصفِ مِن صَلاةِ القَائِمِ .
ومِنهَا : جَوَاز صَلاةِ النَّفلِ للمُسَافِرِ رَاكِبًا مُتَوَجَّهًا إِلَى جِهَةِ سَيْرِه وكذلك مَاشيًا وَسَوَاءً كَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أَو قَصِيرًا .(11/32)
وَأَمَّا الفرضُ : فلا يصحُّ عَلَى الرَّاحِلَة إلاّ عِنْدَ الاضْطِرَارِ إِلَيْهِ كَخَوْف عَلَى نَفْسه بِنُزُولِهِ أَوَ خوفِ فَوَات مَا يضرُّه فَوَاته ، أَوْ إِذَا كَانَتِ الأَرْض ماشيةً ماءً والسَّماءُ تَهْطُلُ بِالْمَطرِ ، ونحوِ ذَلِكَ مِن مَسَائِلِ الاضطرَارِ .
وَمِنهَا : أَنَّهُم اشْتَرَطُوا في الفَرضِ سترَ الرَّجُلِ أَحَدَ عاتِقَيهِ دَوْن النَّفْلِ .
مَعَ أَن الصَّحِيحَ اشتِرَاكُهُمَا في هَذَا الحكمِ وأَن الجميعَ مَشرُوعٌ فِيهِ سَترُ الْمنكب َلا وَاجِبٌ ؛ لأَنَّهُ غَيْر عَورَةٍ ، والحديثُ : « لا يُصَلِّيَن أَحَدكُمْ في ثَوْبٍ لَيْس عَلَى عَاتِقِهِ مُنْهُ شَيْءٌ » عامٌ في الفَرضِ والنَّفلِ .
ومِنهَا : جوَاز النَّفْلِ فِي جَوْف الكَعبَةِ بخِلافِ الفَرضِ عَلَى الْمَذْهَب .
والصَّحِيحُ : عَدَمُ المنع أيضًا في الفَرضِ .
لأنَّ الحَدِيثَ الَّذِي احْتَجُّوا به عَلَى المنعِ غَيْرُ صَحِيحٍ .
فَبقِيَ الأَمرُ عَلَى الأَصْل .
ومِنهَا : أنَّ أوقَاتَ النَّهيِ خَاصةٌ بالنَّهيِ عَن النَّوَافِل دُوْن الفَرَائِضِ .
ومِنهَا : مَا قَالُوا بِجوَاز يَسِيرِ الشُّربِ فِي النَّفلِ دُونَ الفَرضِ .
ومِنهَا : أن مَن دَخَلَ في فَرضٍ وجب إِتمامُهُ ، وَلَم يَجزْ قَطْعه إلاّ لعُذرٍ بخلافِ النَّفلِ إلاّ الْحَجْ والعُمرَة .
وهذَا فَرقٌ عامٌّ بين الفُرُوضِ والنَّوافِلِ .
وَاعْلَمْ أَن هَذِه الْفُرُوق ، غيرُ الفُرُوقِ العَامَّةِ الْوَاقِعَة بين الفرائضِ وَالنَّوَافِل مِن :
- تَعيُّنِ الفُرُوضِ والإِثمِ والعقوبةِ عَلَى تارِكِهَا لغير عُذرٍ .
- وتقدّمِهَا عِندَ المزاحمَةِ .
- وَعِظَم أَجْرِهَا أو رفعَةِ درجاتِهَا .
فإن هَذَا مَعْلُوم ، من حَدِّ الفَرضِ وحدُّ النَّفلِ ، لا يُحْتَاجُ إلَى ذِكرِه في المسَائِلِ المعينةِ ، وإنما يُذكَرُ عِندَ الكَلامِ عَلَى الأُمُورِ الكُلِّيَّةِ العَامَّةِ .(11/33)
العورة التي يجب سترها
20- مَا هي العَوْرَةُ الَّتي يَجِبُ سَترُهَا ؟
الجواب : لِلعَوِرَةِ إطلاقٌ في بَاب سُترَةِ الصَّلاةِ ، وإطلاقٌ في بَابِ تحريمِ النَّطرِ .
والحكمُ فيهمَا مُتَفَاوِتٌ :
أَمَّا العَوِرَةُ في بَاب سَترَةِ الصَّلاةِ :
فمنها : مخففَةٌ : وهِي عَوْرَة ابن سبعِ سنين إِلَى تمامِ العَشْرِ .
فلا يَجب أَن يَسْتُرَ في الصَّلاةِ إلاّ الْفَرْجَيْنِ فقط .
ومِنهَا : مغلَّظة : وهِيَ عَوْرَةُ الحرَّةِ البالِغَةِ .
فَكُلُّهَا عَوْرَةٌ في الصَّلاةِ إلاّ وَجْههَا وَفي كَفيهَا وَقَدَمَيهَا عَن أَحمد روايتان ، المشهورُ وُجُوب سَتْرِهِمَا .
ومنها مُتَوَسَّطَة : وَهُوَ مَن عَدَا المذكُورَيْنِ .
فيَدخُلُ فِيهُِ:
- عَورَةُ الأَمَةِ ، وإِنْ كَانَتْ بَالِغَة .
- والحرَّةِ غَيرِ البَالغَةِ .
- والرَّجُلِ البَالِغِ .
- وابنِ عَشْرٍ إِلَى البُلُوغِ من حُر وعَبدٍ .
فَكُلُّ هَؤلاءِ عَوْرَتهمْ في الصَّلاةِ : من السُّرَّةِ إِلَى الركبَةِ .
وأَقل مجزي في ذَلِكَ : مَا يَستُرُ بشرَةَ البَدَنِ .
وَلابدَّ أَن يُكون السَّاتِرُ مُبَاحاً .
وسيأتي إِنَّ شاءَ اللَّهُ : تفصيلُ الثِّيَابِ المبَاحَةِ مِنَ المحرَّمَةِ في غَيرِ هَذَا السُّؤَال وَالجواب .
وثم قِسمٌ آخِر : وَهُوَ أَنَّهُ يَجِب سَترُ جَمِيعِ بَدنِ الميِّت بِثَوبٍ لا يَصِفُ البَشرَةَ صَغِيرًا كان الميتُ أَو كَبِيرًا أَو ذَكرًا أَو أُنثَى .
الحالُ الثَّانَيْ : عورة في باب النَّظرِ :
وَهُوَ النَّطرُ إِلَى ما ورَاءَ الثِّيابِ مِن بَدَنِ الإنسَانِ .
فَهُوَ أيضًا ثلاثَةُ أَقسَامٍ :
1- شَدِيدٌ : وَهُوَ نَظَر الرَّجلِ البَالِغِ ذِي الشَّهوَةِ لِلْحُرَّةِ البَالِغَةِ الأَجنبيَّةِ غير الْقَوَاعِد فيحرُم إِلَى شيءٍ من بَدنِهَا لا وَجهِهَا وَلا يَدَيهَا وَلا قدمَيهَا وَلا شَعرِهَا المتَّصِل لِغَيرِ حَاجَةٍ .(11/34)
2- وخَفِيفٌ : وهو نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى زَوجَتِهِ وَسَرِيَّته ونَظَرُهَا إِلَيْهِ .
فَيجَوز لِكُلّ : نظرَ جَميعِ بَدنِ الآَخِر .
وكذَلِكَ نَظر عَوْرَة مَن دَوْن سَبعِ سنين .
وتسميةُ هَذَا النَّوْع عَورَةً تَجُوزُ لأجلِ التَّقْسِيم .
3- ونَوعٌ مُتَوَسَّط : وهو :
- نَظَر الرَّجْل إِلَى الرَّجُلِ .
- وَنَظْر المرأَةِ للرَّجُلِ وللمَرأَةِ .
- ونظَره لَذَوَات محارِمهُ ، نَسبًا ، ورِضاعَا ، وصِهرًا .
- وَالنَّظْر لحاجَةِ خِطبة ، ومُعَاملةٍ ، وَنظَر الأَمَةِ .
فيجوز من ذلك : ما جَرَتْ بهِ العادة وما احْتِيجَ إِلَيْهِ .
وَشَرْط هَذَا : أن لا يكون مَعَه شَهْوَة .
فإن كَانَ : لم يَجُزْ .
ومِثلُهُ: النَّظر للاضْطِرَار : كَنَظر الطَّبِيب ، وَالْمُنْقِذ مِن مَهلكَةٍ ، وَنحوِ ذَلِكَ: فهَذَا يجوز ؛ لما يحتَاجُ إِلَيْهِ ، واللَّهُ أَعْلَم .
الثيَابِ المحرَّمَةِ هل تصحُّ بها الصَّلاةُ؟
21- مَا الفَارقُ بين الثِّيَابِ المبَاحَةِ من المحرَّمَةِ ؟ وَاذَا كَانَ مُحرَّمًا فهل تصحّ به الصَّلاة أَمْ لا ؟
الجواب : الأَصلُ في الثِّيابِ وَاللِّباسِ : الإِبَاحَة .
* قال اللهُ تَعَالَى : ? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ? [الأعراف : 32 ] .
فَأنْكَرَ عَلَى مَنِ حَرَّمَ اللِّبَاسَ وَالْمَطَاعِم وَالْمَشَارِب ، الَّتي أخرَجَهَا لعبادِه نعمةً مِنهُ ورَحْمة ، فدلّ عَلَى : أن أَصلَهَا الإِباحةُ ، حتَّى يأتي مِنَ الشرعِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ .
ودَخَلَ فِي هَذَا الأَصْلِ : جَمِيعُ ما تُتخَذ مِنْهُ الأَكْسِيَة من أَيِّ نَوْع كَانَ فَهُوَ مُبَاحٌ ، وَلَم يُحرِّمِ الشَّارِعُ إلاّ أشياءَ مَخْصُوصَة ترجِعُ إِلَى دَفْعِ الضَّرَرِ وَحِفْظِ العِبَادِ في دِينهِم ومَعَاشِهِم .
وَالْمُحرَّم مِنَ اللبَاس:(11/35)
إِمَّا لَمَكْسَبه الخَبِيثِ ، كَالْمَغْصُوبِ ونَحوِه ، فهذا تَحرِيمُه عام للذُّكُورِ والإناثِ ؛ لاشتراكِ الجَمِيعِ في المعنَى الَّذي حُرِّمَ لأَجْله .
وإِمَّا مُحَرَّمٌ لَهَيئَته الْمُشْتَمِلَة على مَفْسَدَةٍ ، فَكَذَلِكَ هَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى الصِّنفَينِ فيدخلُ فيهِ:
- اللبَاسُ الَّذِي يَحصُلُ فيهِ التَّشَبُّه الخَاصُّ بِالْكَفَّارِ .
- وتشبُّه الرِّجَال بِلِبَاس النِّسَاءِ الخَاصِّ بهن .
- وكذَلِكَ تَشَبُّه النِّسَاء بِلِبَاسِ الرجَالِ الخَاصِّ بِهِم .
فَهَذَا النَّوعُ الحكم فِيهِ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ .
فمتى وُجِدَ الشَّبَه الْمَحْذُور ؛ فالحكمُ بقَاءُ المحظُورِ ، ومتَى زَالَ زَالَ .
ومِنْ هَذَا النَّوْع :
- اللباسُ الَّذِي فَيِهِ صُور الْحَيَوَانَات .
- ولباسُ الفَخرِ والخيلاءِ .
فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرجَالِ وَالنِّسَاء .
ومِنَ اللباسِ مَا يكون محرَّماً عَلَى الرجَالِ محلَّلاً لَلنِّسَاء ، وذلك كـ :
- الذَّهْب وَالْفِضَة .
- وأكْسِيَةِ الحَرِيرِ الخَالِصَةِ.
- أَوِ التي غَالِبُهَا حَرِيرٌ ، أَوْ فِيهَا أَكثرُ مِنْ أَربعِ أَصَابعِ مِنَ الحرِيرِ .
وَيُستَثنَى مِن هَذَا للرَّجُلِ :
- مَا دَوْن أرْبَع أصَابع من الحَرِيرِ ، أَوْ أَربع فَقَط .
- وَاسْتِعْمَاله في الحربِ
- أَوْ لمرضٍ مِنْ حكَّة وَنَحْوهَا .
- وكذَلِكَ : كسوةُ الكعبَةِ والمصحَفِ بِالْحَرِيرِ ، كُلُّ هَذا جَائِزٌ .
وأَمَّا تحريم الأَكسيَةِ النَّجِسَةِ كَجُلُود السِّبَاعِ : فهذا من بَاب وُجُوبِ تَجَنُّبِ الْخَبَائِث كُلِّهَا في كُلِّ شيءٍ .
وأَمَّا صحةُ الصَّلاة وَعَدَمُهَا في الثَّوبِ المحرَّمِ المتعلِّقُ بِسَترِ العَوْرَةِ :
فَإِنَّها لا تَصِحُّ بِهِ الِْصْلاة فَرْضًا وَلا نَفْلاً إلاّ مَعْذُورًا بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ .(11/36)
وكذلك المضطر ، فإِنَّ كلَّ مَعْذُورٍ إِذَا فَعَلَ مَحْظُورًا في العبَادَةِ فعبَادَتُه غَيْر فَاسِدَةٍ ، كما أنَّه غَيْرُ آثمٍ .
الصورُ الَّتي تصح الصَّلاةُ فِيهَا لِغَيرِ الكَعبَةِ
22- مَا هِيَ الصُّوَر الَّتي تَصِحّ الصَّلاةُ فِيهَا لِغيرِ الكَعبَةِ ؟
الجواب : الأَصْلُ أنَّ : استِقبَالَ القِبلَةِ شَرْطٌ لِصحَّة الصَّلاةِ ، وأن من تَرَكَ الاستِقبَالَ فصَلاتُه بَاطِلَة .
لكن يُستَثنَى مِنْ هَذَا صُوَر ، منها : -
المربُوط والمصلُوبُ لغير القِبلَةِ .
وفي شِدَّةِ القِتَالِ .
وهذَا يَرجِعُ لِعَدَمِ القُدرَةِ على الاستِقبَالِ .
وكُلُّ من عَجَزَ عن شرطٍ مِن شُرُوط الصَّلاةِ ، أو رُكنٍ مِن أرْكَانِهَا سَقَطَ عَنْهُ.
ومنها : المتنفِّلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ في السَّفَرِ يَتَوَجَّه جِهَة سَيرِهِ ، وَلا يُلزَمُهُ الاستِقبَالُ في شيءٍ مِن صَلاته عَلَى الصَّحِيحِ .
وعَلَى المذهَبِِ: يلْزَمهُ افتِتَاحُ الصَّلاة إِلَى القِبلَةِ ، إِذَا تمكَّنَ مِن ذَلِكَ وكذَلِكَ الماشِي ، ويلزَمُهُ الرُّكُوع وَالسُّجُود إِليهَا عَلَى الْمَذْهَب .
ومنهَا : مَنِ اشتَبهَتْ عَلَيهِ الْقَبْلَة في السَّفَرِ واجتَهَدَ ، ثم تبينَ لَه بَعْد الفَرَاغِ أَنه لِغَيرِ القِبلَةِ فَلا إِعَادَة عَلَيْهِ .
وعَلَى المسألتين قَوْله تعالى : ? وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ? [ الْبَقَرَة : 115 ] .
فُسِّرَ بَكْل منْهما .
والصَّحيحُ : أن الآية تعم ذَلِكَ ، ومَا هُوَ أعم مِنْهُ .
وممَّا يُسقِطُ وُجُوب اسْتِقْبَال القِبلَةِ : إِذَا رَكب السَّفِينَةَ ، وَهُوَ لا يَتَمَكَّنُ مِنَ الاستِقبَالِ : لم يُلْزَمهُ .
وَإِنْ تمكَّن : لَزمه فِي الفَرْضِ دُونَ النَّفل ، فَلا يلزَمه أَنْ يدور بِدَوَرَانِهَا ، وَاللَّهَ أعلم .
الِعُبُودِيِّة الخاصَّة للجوارح في الصَّلاةِ(11/37)
23- قد اشتُهِرَ عند أَهْلِ العِلْمِ أَن لِكُلِّ جَارِحَةٍ مِنْ أَعضَاءِ البَدَنِ عُبُودِيَّة خاصّةً في الصَّلاةِ ، فما هَذِهِ الخَواص ؟
الجواب : وَمَا تَوْفِيقِيّ إلاّ بِاللَّه عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَإِلَيْهِ أُنْيَب .
الأصلُ فِي هَذَا : أنْ تَعلَمَ أن الصَّلاةَ الْمَقْصُود الأعظَم بِهَا إِقَامَة ذِكرِ اللَّهِ، والخشُوعُ لهُ ، وَالْحُضُور بين يَدْيه ، ومُنَاجَاتهُ بِعِبَادَتِهِ .
وهَذَا الْمَقْصُود للقَلبِ أصلاً ، وَالْجَوَارِح كُلُّهَا تَبَع لَهُ .
ولِهَذَا يَتَنقَّل العَبْد في الصَّلاة مِن قِيَامٍ إِلَى رُكُوع ، ومِنه إِلَى سُجُود وَمنْه إلى رَفعٍ . وَهُوَ في ذَلِكَ يَتَنَوَّع في الخشُوع لرَبّه ، وَالقِيَامِ بِعُبُوديتهِ .
ويَتَنقَّلُ مِن حَالٍ إِلى حَالٍ .
وَلكُلِّ رُكنٍ مِنَ الحِكَمِ وَالأَسْرَار مَا هُوَ مِن أَعَظْم مَصَالِحِ الْقَلْب وَالرُّوح وَالإِيمَان .
ولِهَذَا عَلَّقَ اللَّهُ الْفَلاح التَّام عَلَى هَذَا في قوِلهُ: ? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الذِينَ هُم في صَلاتِهِم خَاشِعُونَ ?[ الْمُؤْمِنُونَ : 1 ، 2 ] .
وَجماع هَذَا : أَنْ يَجْتَهِدَ العَبْدُ في تَدَبُّرِ ما يَقُولُهُ مِنَ القِرَاءَةِ وَالذَّكَر والدُّعَاءِ، ومَا يَفْعَلهُ مِن هَذِهِ التنقُّلاتِ .
وَكَمَال هذا : أَنْ يَعْبُدَ اللَّه كأَنَّهُ يرَاهَ ، فإِنْ لم يقْوَ عَلَى هَذَا استَحضَرَ رُؤيَةَ الله لَهُ .
وَبحسَبِ حُصُول هَذَا الْمَقْصُود يَحصُلُ تأخِيرُهَا لِلعَبدِ لَهُ مِنَ الأَجْرِ وَالثَّوَاب والقَبُولِ والقُربِ مِن رَبّه مَا يَحصُلُ .
وَلِهَذَا ورَدَ في الأَثَرِ : « لَيَس لَك مِنْ صَلاتِكَ إلاّ مَا عَقِلْتَ مِنْهَا ».(11/38)
مَعْنَاهُ حُصُول هَذهِ المقَاصِدِ الجليلَةِ ، وَإلاّ إِبرَاءُ الذِّمَّةِ ، وزَوَالُ التَّبِعَةِ تحصُلُ بأَدَاءِ جَمِيعِ لازِمَاتِ الصَّلاةِ ، ولكن يَتَفَاوَت الْمُؤْمِنُونَ في صَلاتِهِم بحسَب تَفَاوُت إِيمانِهِم .
فَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذكرتُهُ وأَشَرْتُ إِلَيْهِ تَشتَرِكُ فِيهِ جميعُ الْجَوَارِح الطَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ .
ثُم بعدَ هذا الإجمَالِ :
فَاللِّسَان بَعدَ القَلبِ أَعْظَمهَا وأكثَرُهَا عُبُودِيَّة ؛ لأنَّه يتنقَّلُ في صَلاته مِن قِرَاءةٍ إِلَى أذكَارٍ مُتَنَوِّعَة ، إِلَى أَدعِيَةٍ بُغْضهَا أَركَانٌ وبَعضُهَا واجِبَاتٌ وبعضُها مُكَمِّلاتٌ .
أمَّا الأَركَانُ المتعلِّقةُ باللسَانِ :
1- فتَكْبِيرةُ الإِحْرَام .
2- وقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ في كُلِّ رَكْعَةٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إلاّ المأْمُومُ إِذا جَهَر إِمَامه عَلى الْقَوْل الصَّحِيحِ ، فيتحمَّلهَا عَنْهُ .
وَعَلَى المذهَبِِ: حتَّى في السِّرِّ .
3- وَالتَّشَهُّد الأخِيرُ .
4- والصَّلاةُ عَلَى اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .
5- والتَّسليمَتَانِ .
وأَمَّا واجِبَاتُ اللسَانِ :
1- فالتَّكبِيرَاتُ كُلّهَا غَيرَ تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ وغَيرَ التَّكبيرةِ الثَّانِيَةِ لَلرُّكُوع في حَقِّ الْمَسْبُوق إِذَا أَدرَكَ الإمَامَ رَاكِعًا ثُم كَبَّر للإِحرَامِ فإِنَّها تُجزِئُه عَنْ تَكبِيرَةِ الرُّكُوع لاجتِماعِ عِبَادَتَيْنِ في وَقتٍ وَاحِدٍ من جَنْس وَاحِدٍ فَاكتُفِيَ فِيهِمَا بفِعلٍ وَاحِدٍ ، فإِنْ كبَرّ لَلرُّكُوع فَهُوَ أكمَلُ .
فَتَبَيَّنَ بهَذَا التَّفصِيلِ أن التَّكبِيرَاتِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ :
- رُكنٌ ، وهو تكبيرةُ الإِحرَامِ .
- وَمَسْنُونٌ ، وهو هَذِهِ الأخِيرَةُ .
- وَوَاجِب ، وهو باقِيهَا .
ومن وَاجِبَاتِهُ:
2- قَولُ : (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) للإِمَام والمنفَرِدِ .(11/39)
3- وقولُ : (رَينا وَلَكَ الحَمدُ) للإِمَام والمنفَرِدِ وَالْمَأْمُوم .
4- وقول : (سبحان ربي الْعَظِيم) مرَّة فِي الرُّكُوع .
5- و (سُبحَانَ رَبِّي الأعلَى) مرَّةً في السُّجُود .
6- و (رَبّ اغفِر لي ) بين السَّجْدَتَيْنِ .
ومَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فهوِ مَسْنُون مُكَمِّلٌ .
7- وَالتَّشَهُّد الأَوَّلُ .
وَأَمًّا : باقي القِرَاءةِ بعد الفَاتِحَةِ .
- وبَاقِي التَّسبِيحَاتِ .
- والأدعِيَةِ .
- وَتكمِيل التَّشهُّد .
فإنَّهَا سَنّن مُكْمِلات .
فَلا يُشرَعُ في الصلاة سُكُوت أَصْلا ، إلاّ إِذا جَهَرَ الإِمَامُ فَيُشرَعُ للمأمُومِ الإنصَاتُ لَقِرَاءَته . وَكَذَلِكَ لَقُنُوته ؛ كما قال تعالى : ? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِتُوا ? [ الأعراف : 204 ] .
وكما أَن اللسَانَ يتنقَّلُ في هَذِهِ الأَنْوَاع التَّعبُّديةِ فلا يَحِلّ أن يُشْغَلَ بغيرِهَا؛ ولهذا كانَتْ حركَتُهُ بِغَيرِ ما يتعلَّقُ بِالصَّلاةِ مُبْطِلَة كالكَلامِ عمدًا فإِنَّه مُبْطِل إِجْمَاعًا ، كمَا قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : « إِن صَلاتنا هَذِهِ لا يَصْلُحُ وَلا يَحِلُّ فِيهَا شَيْء مِن كَلامِ النَّاسِ ».
فإِنْ كَانَ الكَلامُ من جَاهِلِ الحكمِ أو جَاهِلِ الْحَال أو نَاسٍ : فَالْمَشْهُور من المذهَبِ إِبْطَال الصَّلاةِ به، إلاّ إِن نَامَ فتكلَّمَ أَو غَلْب الكَلامُ عَلَيْهِ حَالَ قِرَاءَته.
وعَلَى الصَّحِيحِ : كَلامُ المَعْذُور غَيرُ مُبْطِل للصَّلاةِ .
لأَن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَأمُر المتكلَّمَ في صَلاتِه جَاهِلاً بالإِعَادَةِ بل أخبره بالحكم فَقَط .
وَكَذَلِكَ لما تكلَّم الْمُسْلِمُونَ حين سَهَا فسلَّمَ قبل إِتْمَامهَا ؛ لم يأمرهم بِالإِعَادَةِ بل تكلَّمَ هو وَهُم وبَنوا جميعًا عَلَى مَا مَضَى.
وأَمَّا ما يتعلَّقُ باليَدينِ :(11/40)
فَرَفعُ اليَدَينِ إِلَى حَذوِ الْمنكَبين في أَمَاكِنِهَا .
وَهِيَ عِندَ :
1- تَكبِيرَةِ الإِحْرَامِ .
2- وعِنْدَ تَكبِيرَةِ الرُّكُوع .
3- وَعِندَ الرَّفعِ منْهُ .
4- وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ : عند الرَّفْعِ مِنَ التشَّهُّد الأَوَّل .
كَما ثَبَتَ بِه الْحَدِيث. وَالْمَشْهُور : الاقْتِصَار عَلى الثَّلاثَةِ الأُوَلِ .
5- وكذلك تَكْبِيرَاتُ العِيدِ اللاتِي بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ وَبَعْد تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ للرَّكعَة الثَّانيَةِ .
6- وَتَكْبِيرَات الجنَازَةِ كُلّهَا .
7- وَالاسْتِسْقَاء كالعِيدِ .
وَكَذَلِكَ على المذهَبِ: تكبيرةُ السُّجودِ للتِّلاوَةِ وَالشُّكرِ .
وَالصَّحِيح : لا يُسْتَحَبّ رفعها بهما ؛ لأَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يرفعُهمَا في السّجود.
ومِن عِبَادَةِ اليَدَينِ :
أَنْ يكون في حَال قِيَامه قَابضًا يُسْرَاه بِيُمْنَاهُ ، وَاضِعًا لَهُمَا عَلَى سُرَّته أَو تحتها أو فوقِهَا .
وأَن يَجْعَلهُمَا عَلَى ركْبتيْهِ فِي الرُّكُوعِ مفرقتين.
وَلا يُستَحَب تَفرِيقُ أَصابِعِهِمَا في غَيرِ هَذَا الْموضِع .
وَأَن يَجعلهُمَا في سُجُودِهِ حَذْوَ منكبِيهِ مُسْتَقْبلاً بِهمَا القِبلَةَ مجافِيًا لَهُما عَن جَنبيهِ ، مَبْسُوطَتَيْنِ مَضْمُومَتَيْ الأَصَابع .
وأن يَجعَلَهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ أو فَخْذَيْهِ فِي الْجُلُوس بين السَّجْدَتَيْنِ مَبْسُوطَتين مَضْمُومَتَيْ الأَصَابع ، مُوجِّهَا أَصَابِعهُما لِلقِبْلَةِ .
وَكَذَلِكَ في التَّشَهُّدَيْنِ إلاّ أَنه ينبغي في التَّشَهُّدَينِ أَن يقبضَ مِنَ اليُمْنَى الخنْصر وَالْبنصر ، وَيُحَلِّق الإِبهام مَعَ الْوُسْطَى .
وأَن يُشِيرَ بِالسَّبابةِ إِلَى تَوْحِيد اللَّه وذِكرِه .
ومِن خَوَّاص اليَدَينِ :
في حَقِّ الْمَرْأَة عنْدَ تنبيه الإِمَامِ إِلَى سَهْوٍ : أَن تصَفِّقَ بِهِمَا .(11/41)
وأَمَّا الرَّجُلُ : فالمشْرُوعُ في حقّهُ التَّسْبِيحُ .
كما أمَرَ بذلِكَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -.
وَالفَرقُ بين الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة ظَاهِرٌ ؛ لأَن المَطْلُوب مِنهَا الاسْتِتَار لِشَخصِهَا وَكِلامهَا.
فَهَذَا مَا يتعلَّقُ باليَدَينِ .
وَمِنَ المشتَرَكِ بينَهُمَا وَيَبِنّ بَقِيهِ الأَعضَاءِ السَّبُعَة الرُّكْبتَينِ وَالْقُدْمِينَ والجبهة مَعَ الأَنفِ : أَن السُّجُود عَلَيهِمَا رُكنٌ لا تتم الصَّلاةُ إلاّ بِهِ .
وَأَمَّا ما يتعلَّقُ بًالقَدَميْنِ:
- فالقيامُ في الفرضِ رُكنٌ لا تَتِم إلاّ بِهِ عَلَى القَادِرِ .
- وَيَنْبَغِي أَن يُفرِّقهَا وَلا يضم بَعْضَهَا إِلى بَعضٍ حَيثُ أمكَنَ بِلا مَشَقَّةٍ
- وأَن يَكُونَا فِي السُّجُود مَنْصُوبَتَيْنِ وَبُطُون أصَابِعِهمَا عَلَى الأَرْضِ مُوَجِّهَة أَطْرَافهَا إِلَى القِبلَةِ .
وأمَّا في الجلوسِ : فينصبِ الْيُمْنَى ، وَيُوجه أَصَابِعَهَا إِلَى القِبلَةِ ، ويفتَرش اليُسرَى ويجلسُ عَلَيها إلاّ في التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَيتَوَرَّك بأَن يخرجهَا من تَحتِهِ ويجلسُ عَلَى الأرضِ .
وَكَذَلِكَ يَنبغِي مُوَازَنَةُ الرَّجلين فَلا يُقَدِّمُ أَحَدَهُمَا عَلَى الأُخرى .
وإذا كانوا جماعة سَوَّوْا صُفُوفَهُم بمسَاوَاةِ المنَاكِبِ والأَكعُبِِ .
وأمَّا ما يتعلَّقُ بالعينين:
فَالْمَشْرُوع : أن يَكُون نَظَرُه إلَى مَوْضِع سُجُودِهِ ؛ لأَنه أَعْوَن لَهُ عَلَى الخشُوعِ وعَدَمِ تَفَرُّق الْقَلْب .
كَما شُرِعَ لأَجْلِ هَذَا المعنَى أَن يُصَلِّيَ الإِنسَانُ إِلَى سُترَةٍ .
فإِن في السُّترَةِ فَوَائِدَ عَدِيدَةً : مِنهَا هَذَا الْمَقْصَد .
ويُستَثْنَى مِنْ هَذَا إِذَا كَانَ في التَّشَهُّدِ فإنَّه يَنْطُر إِلَى سَبَّابَته عِنْدَ الإِشَارَةِ إِلَى التَّوحِيدِ .(11/42)
وَاسْتَثْنَى الأَصْحَاب إذا كَانَ مُشَاهِدًا للكَعبَةِ فإِنَّهُم قَالُوا : يَنطُرُ إِلَيْهَا .
والصَّحِيحُ : أنُهِ لا يستحب في الصَّلاةِ النَّظَرُ إِلَى الكَعبَةِ ، وإِن كَانَ النَّطْر إِلَيْهَا خَارِجَ الصَّلاة عِبَادَةً ؛ لأَنه في الصَّلاةِ يُفَوّت الخشُوعَ خُصُوصًا إذا كَانَ الْمَطَاف مَشغُولاً بِالطَّائِفِينَ .
ويُستَثْنَى مِن ذَلِكَ أيْضًا : صَلاة الْخَوْف ؛ فإِنَّهُ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ نظَره إِلَى جِهَةِ عَدُوِّهِ الَّذِي في قِبْلَته لِكَمالِ الاحتِرَازِ ، وليجمع بين الصَّلاةِ والجِهَادِ .
وكَمَا أنه يُسْتَحَبّ نَظَرُه إِلَى مَوضِعِ سُجُوده ؛ فيُكرَهُ نَظَرُه في صَلاته إِلى كُلِّ مَا يُلهِي قَلبَهُ وَيُشَوِّشهُ .
وَلِهَذَا كَرِه العُلَمَاءُ : أَن يَكُون في قِبلَةِ المصلِّي مَا يُلهِي مِن زَخرَفَةٍ أو غَيرِهَا.
ويُكْرَهُ : أَنْ يُغمِضَ عَينيهِ ، أَو يَرفَعَ نَظَرَه إِلَى السَّمَاءِ .
وَيُكْرَهُ : العَبَث بشَيءٍ مِنَ الأعضَاءِ .
فإن كَثُرَ وَتَوَالَى لِغَيرِ ضَرُورَة : بَطلَتْ بِهِ الصَّلاةُ .
وَيُكْرَهُ : افتِرَاشُ ذِرَاعَيهِ سَاجِدًا ، وتخصُّرُه ، وَتَمَطِّيه .
وإِنْ تَثَاوَبَ كَظم ، فإِنْ لم يَسْتَطِعْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيه .
ويُكرَهُ مِنَ الجلوسِ الإقعَاءُ ، وَهُوَ أن ينصبَ قَدَمَيهِ ويَجلسَ عَلَيهِمَا .
وقيل : هُوَ أن يَنصُبَ قَدَمَيهِ ويجلسَ بَينَهُمَا .
ويُكرَهُ : فرقَعَةُ الأَصَابِع وَتَشْبِيكهَا .
ومما يتعلَّقُ بالأَعضَاءِ كُلِّها : الصِّفَاتُ اَلْمَشْرُوعَة في هَيئَاتِ اَلرُّكُوع وَالسُّجُود والجلوسِ .
فَهَذَا اَلْجِوَاب يَأتي عَلَى غَالِبِ أو كُلِّ صِفَةِ اَلصَّلاة والله أعْلَمُ .
المَوَاضِعُ الَّتِي لا تَصحُّ الصَّلاةُ فِيهَا
24- مَا هِيَ اَلْمَوَاضِع التي لا تَصِحُّ اَلصَّلاة فِيهَا ؟(11/43)
الجواب : الأَصْلُ في هَذَا قوله - صلى الله عليه وسلم - : « جُعِلَتْ لِيَ اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسجِدًا وَطَهُورًا » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
فالأصْلُ : أَن جَمِيعَ الموَاضِع مِنَ الأَرضِ تَصِحُّ فيها اَلصَّلاة كَما هُوَ صَرِيحُ الحَدِيثِ .
فمتَى ادَّعَى أَحَدٌ عَدَمَ اَلصِّحَّة في مَوضِعٍ مِنهَا مِن غَيرِ دَلِيلٍ شَرعِي صَحِيحٍ فَقَولُه مَردُودٌ .
والذِي يَصح النهي عَنهُ غَير :
1 - الأمَاكِنِ النَّجِسَةِ
2 - والمغصُوبَةِ .
3 - والحمامِ.
4 - وأعطانِ الإِبلِ .
5 - والمقبرَةِ - سِوَى صَلاةِ جِنَازَة فِيهَا فَلا تَضُرُّ .
6- والحَشّ مِن بَابِ أَوْلَى وأَحْرَى .
وَأَما النَّهيُ عَنِ : المجزَرَةِ ، والمزبَلَةِ ، وقَارِعَةِ اَلطَّرِيق ، وفَوقَ ظَهرِ بَيتِ اللَّهِ:
فَهُو ضَعِيف لا تَقُوم بِه حُجةٌ .
وَأَضْعَفُ مِن ذَلِكَ : قَولُهم أَسَطحَتُهَا مِثلهَا .
فالصَّوَابُ : جَوَازُ الصَّلاةِ في هَذِه الأمَاكِنِ - المجزرَة وَمَا بَعدَهَا - وإنْ كان المذهب أنّهَا كُلَّهَا لا تصِح فِيهَا .
النيَّةُ المشتَرَطَةُ للصَّلاةِ وغيرها
25- مَا هِيَ النِّيةُ المشتَرَطَةُ لَلصَّلاة وغيرها ؟
الجواب : اعلَمْ أن النيةَ الَّتي يتكلَّمُ عَلَيهَا العُلَمَاءُ نَوعَانِ :
ا- نِيَّةُ المعمُولِ له .
2- ونِيَّةُ نَفْسِ العَمَل .
أَمَّا نيَّةُ المعمُولِ لَهُ : فَهُوَ الإِخْلاصُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلاً خَلا مِنْهُ .
بأَنْ يَقْصِدَ العَبْدُ بِعَمَلِه رِضْوَانَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ .
وضِدُّه : العَمَلُ لِغَيرِ اللَّهِ ، أو الإشرَاكُ بِهِ في العَمَلِ بِالرِّيَاءِ .
وهذا النَّوعُ لا يتوسَّعُ الفُقَهَاءُ بالكَلامِ عَلَيهِ ، وإنما يتوسعُ به أهلُ الحقَائِقِ وأعمال القُلُوبِ .
وإنما يتكلَّمُ الفُقَهَاءُ بـ : النَّوعِ الثَّاني وهوَ : نِيَّة العَمَلِ .
فهذَا لَه مرتَبتَانِ :(11/44)
إحدَاهُمَا : تَميِيزُ العَادَةِ عَنِ العِبَادَةِ .
لأنَّه مثلاً غَسَلَ الأَعضَاءَ والبدَنَ تارة يَقَعُ عِبَادَةً في الوُضُوءِ والغُسلِ وتَارة يَقَعُ عَادَةً لتَنظِيفٍ وتَبرِيدٍ ونحوها .
وكذَلِكَ مثلاً اَلصِّيَام : تَارةً يُمسِكُ عَنِ المفطِرَاتِ يَومَه كُلَّه بِنيَّةِ الصَّومِ وتَارةً من دونِ نيَّةٍ .
فلابد في هذه المرتَبَةِ مِن نِيَّةِ العِبَادَةِ ؛ لأَجْلِ أَنْ تتميز عَنِ العَادَةِ .
ثُمَّ المرتبة الثَّانِيَةُ : إِذا نوى العِبَادَةَ ، فَلا يَخلُو :
- إِمَّا أَنْ تَكُونَ مطلَقة كـ : الصَّلاةِ المطلَقَةِ ، والصَّومِ المطلَقِ .
فَهَذَا يَكفِي فِيهِ : نِيَّةُ مُطلَقِ تِلكَ العِبَادَة .
- وإِمَّا أَن تَكُونَ مقيَّدَة كَـ : صَلاةِ القَرضِ ، وَالرَّاتِبَة ، والوترِ .
فَلابَدّ مَعَ ذَلِكَ مِن : نِيَّةِ ذَلِكَ العَين ؛ لأجلِ تميِيز العِبَادَاتِ بعضها عَن بعضٍ .
فَهَذِه ضَوَابِطُ في النِّيَّةِ ، نَافِعَةٌ مغنِيَةٌ عَن تَطوِيلِ البَحثِ في النِّيَّةِ وتحصيلهَا.
وكون هَذَا زمنها أو هذا أو نحو ذَلِكَ مِنَ اَلأُمُور الَّتي إِن صَحَّتْ فَهِيَ مِن بَابِ تَحصِيلِ الشَّيءِ الحَاصِلِ .
وكذَلِكَ مُسَائِلِ الشُّكُوكِ في النِّيَّة الَّتي إِذَا اهتم بها الإِنسَانُ فَتَحَتْ عليهِ أبوَابَ الوَسواسِ .
ومِنَ المعلُومِ : أنَّ مَن مَعَهُ عَقلُه لا يُمكِنهُ أن يباشر عِبَادَةً بِلا نِيَّةٍ ، حتى قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ : « لو كَلِّفَنَّا اللَّهُ عملاً بِلا نِيَّةٍ لكَانَ مِن بَابِ تَكلِيفِ مَا لا يُطَاقُ » ، واللَّهُ اَلْمُوفِق للصَّوابِ .
اَلانْتِقَال في الصلاة مِن حَالَة إِلى أُخرَى للإمام والمأموم
26- اَلْمُصِلُّونَ إِمامٌ أَو مأمومٌ أَوْ مُنفرِد فهل يسوغُ أن ينتقِلَ أثنَاءَ صِلاته مِن حَالَةٍ إِلى أخرَى ؟
الجواب : أَما من دُونِ عُذرٍ :(11/45)
فَلا يَسُوغ أن يَنتقِلَ مِن إِمَامَةٍ إِلَى ائتمامٍ أَو انفرَادٍ ، ومِن ائتمامٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو انفرَادٍ ، ومِن انفِرَادٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو ائتمامٍ ، ومِن إِمامٍ إِلَى آخَر .
وأَمَّا عِندَ العُذرِ والحاجَةِ إِلى شيء مِنْ ذَلِكَ :
فالصَّوَابُ : جَوَازُ ذلك كُلِّه ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ في أفرادٍ مِن هَذِهِ الأُمُورِ
ولم يرد ما يدلَّ عَلَى المنعِ في هَذِهِ الحَالِ .
وأَمَّا المشهُورُ مِنَ المذهَبِ : فَجَوَّزُوهُ في صُوَرٍ مخصُوصَةٍ .
مِنهَا : إذَا صَلَّى لغيبَةِ الإِمَامِ اَلرَّاتِب ، ثم حَضَرَ اَلرَّاتِب في أثناءِ الصَّلاةِ جاز أنْ يَرجِعَ النَّائِبُ مِنَ الإمَامَةِ إِلَى الائتِمَامِ بِالرَّاتِبِ .
ومنها : إِذَا سَبَقَ اِثْنَانِ فِي الصَّلاةِ فائتم أَحَدهمَا بالآخَرِ في قَضَاءِ ما فَاتَهُما بَعْدَ سَلامِ الإمَامِ اَلأَوَّل فَقَد انتَقَلَ مِن إمَامٍ إلَى إمَامٍ كَالأُولَى .
ومِنهَا : إذَا أَحرَمَ مُنفَرِدًا ظَانًّا حُضُورَ مَأمُومٍ ثُمَّ حَضَرَ المأمُومُ فقد انتَقَلَ مِن انفِرَادِ إلَى إمَامَةٍ .
وقد يُقَالُ : إنَّه في هَذِه الحالِ كَانَ قَد نَوَى إِمامَةَ مَن سَيَدخُلُ معه .
ومِنهَا : إذَا عَرَضَ لِلإِمَامِ عَارِضٌ يسوغ لَهُ الخُروجُ مِنَ الصَّلاةِ أو الانفِرَادُ ثم استَنَابَ بَعضَ المأمُومِينَ : جَازَ .
فقد انتَقَلَ مِنَ ائتمامٍ إلى إمامَةٍ عَكس الأُولَى .
ومِنهَا : إذا عَرَضَ للإِمَام أو المأمُومِ عُذرٌ أو شُغلٌ يبيحُ تَركَ الجَمَاعَةِ : جَازَ أَن يَنفَرِدَ ، ويُكمِلَ صَلاتَه وَحْدَهُ .
فقد انتَقَلَ مِن إمَامَةٍ إلَى انْفِرَادٍ ، ومِن ائتمامٍ إِلى انفِرَادٍ .
ومنها : إذَا صَلَّى بِمَأْمُوم ثم فارَقَهُ المأمومُ لعُذرٍ أو لا ، نَوَى الإِمَامُ الانفِرَادَ وكَمَّلَ صَلاتَهُ .
فَقَدِ انتَفَلَ مِنْ إِمَامَةٍ إلَى انفِرَادٍ ، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّوَابِ .(11/46)
سجود السهو أسبابه وكيفيته
27- أسباب سُجُودِ اَلسَّهْو ، وكيفيَّةِ حُكمِ تِلكَ الأسبَابِ ؟
الجواب : وباللَّهِ التَّوفِيقُ .
هذا سُؤَالٌ جَامِعٌ يحتَاجُ إلَى جَوَابٍ جامعٍ لجميع تَفَاصِيلِ سُجُودِ السهو ، وما يُنَاسِبُها ويرتَبِطُ بِهَا .
وهذَا البَابُ مِن أصعَبِ أبوَابِ العِبَادَاتِ ؛ لانتِشَارِ مَسَائِلِه ، وَاشْتِبَاههَا وبحَولِ اللَّهِ سَيَأتي الجوابُ جَامِعًا لَمُتَفَرِّقَاته ، مُقْرِّباً لِبَعِيدِه مُسَهِّلاً لِشَدِيدِه .
اعْلَم - رَحِمَكَ اللَّه بالعِلمِ النَّافِعِ والعَمَلِ الصَّالحِ - أن أَسْبَاب سُجُودِ اَلسَّهْو ثَلاثَةٌ لا غَير :
1- زِيَادَةٌ
2- ونقصَانٌ.
3- وشَك في الصَّلاةِ .
1) أمَّا الزِّيادةُ في الصَّلاةِ :
فَلا تَخلُو مِن حَالَينِ :
1- إِمَّا أَنَّ تَكُونَ من جنسِ الصَّلاةِ : كَزِيَادَةِ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ.
فهذِهِ زِيَادَةٌ فعليَّةٌ .
إِن تَعَمَّدَهَا : اَلْمُصْلِي بَطَلَتْ صلاتُه .
وإِنْ فعلَهَا ناسيَا أو جَاهِلاً : صَحَّتْ صَلاتُهُ ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو .
فهذِه زيادةُ أَفعَالٍ من جنسِ الصَّلاةِ .
وَإِنْ كانَتِ الزِّيَادَةُ الَّتي مِن جِنسِ الصَّلاةِ زِيَادَةَ أقوالٍ ، كَأَنْ يأْتيَ بِقَولٍ مَشْرُوعٍ في غَيرِ محلِّه .
- فإِن كَانَ سَهوًا : استُحِبَّ السُّجُودُ لَهُ ، ولم يَجِبْ .
- وإِنْ كَانَ عَمدًا : فَهُو مَكرُوهٌ ؛ إِن كَانَ قِرَاءَةً في رُكُوع أَو سُجُودٍ أو تَشَهُّدٍ في قِيَامٍ .
- وإن كَانَ غَيرَ ذَلِكَ : فَهُوَ تَركٌ للأَوْلَى .
وإِن كَانَتِ الزِّيَادَةُ الفعليَّةُ أَو القَوليَّةُ من غير جِنسِ الصَّلاةِ :
مثَالُ الفعليَّةِ : اَلْحَرَكَة والأَكْلُ والشَّربُ .
فَهَذِه لا سُجُود فِيهَا ، ولَكن يُبحَثُ عن حُكمِهَا مِن جِهَةِ إِبطَالِ الصَّلاةِ وعَدَمِه .
أَمَّا (الحَرَكَةُ) فَهِيَ ثَلاثَةُ أَقسَامٍ :(11/47)
1- حَرَكَةٌ مبطِلَةٌ : وهِيَ الكَثِيرَةُ عُرفًا ، المتوالِيَةُ لغَيرِ ضَرُورَةٍ.
2- وحَرَكَةٌ مكْرُوهَةٌ : وهِيَ اليَسِيرَةُ لِغَيرِ حَاجَةٍ .
3- وحَرَكَةٌ جَائِزةٌ: وهِيَ اليَسِيرَةُ لحاجَةٍ أو الكَثِيرَةُ لَلضَّرُورَة، وقد تَكُونُ مأمورًا بهَا كالتَّقدُّم والتَّأخُّر فِي صَلاةِ الجوفِ.
ومثلُه : التَّقدُّم إِلَى مَكَانٍ فَاضِلٍ.
وأمَّا (الأكْلُ والشُّربُ) :
- فإن كَانَ عَمدًا أبطلها إلا يَسِيرَ اَلشُّرْب في النَّفلِ .
- وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أبطَلَها الكَثِيرُ .
ومِثَالُ القَولِيَّةِ الَّتي مِن غَيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ (الكلام) .
- فإِن كَانّ عَمدًا غَير جَاهِل أبطَلَها .
- وإنْ كَانَ سَهوًا أو جَهلاً : فالصَّحِيحُ أنه لا يُبْطِلهَا
والمذهَبُ : الإِبطالُ كما تقدَّمَ .
2) وأَمًّا اَلنُّقْصَان :
فَلا يَخلُو:
- إِمَّا أن يَكُونَ نقصَ رُكْنٍ .
- أو نقصَ واجِبٍ .
أو نقصَ مَسْنُونٍ .
فإِن كَانَ نَقصَ رُكنٍ : وذَكرَة قبلَ اَلسّلام ، وقَبلَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ اَلرَّكْعَة الَّتي بَعدَ المترُوكِ مِنهَا : لَزِمَهُ أَنْ يأْتيَ بِه وبما بَعدَهُ .
وإِن كَانَ بعد شُرُوعِه فِي قِرَاءةِ الَّتي بَعدَها : فكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ .
لأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بعد المترُوكِ وَقَعَ لاغِيًا عَفْوًا ، فيرجع فَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكِ وبما بَعْدَهُ إِنْ لم يَصِلْ إِلَى محلّه فَلا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ ؛ لأنهُ قَد حَصَلَ الوُصُولُ إِلَيهِ .
وعَلَى المذهَبِ : لا يَرجعُ بَعدَ الشُّروعِ في القِرَاءَة بل تَقُومُ هَذِه اَلرَّكْعَة مَقَامَ اَلرَّكْعَة المترُوكَةِ مِنهَا الرُّكنُ ، وتَنُوبُ مَنَابَهَا ، وتَلغُو تِلكَ اَلرَّكْعَة وعَلَيه السُّجود للسَّهوِ في هَذِه اَلصَّوْر .
وإِنْ ذَكَرَ المترُوكَ بَعدَ اَلسِّلام : فكتَركِه قَبلَه ، عَلَى الصَّحِيحِ .(11/48)
وعَلَى المذهَبِ : كَتَركِ رَكعَةٍ كَامِلَةٍ ، فيأتِي بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ إِلا أن يَكُونَ المترُوكُ تَشَهُّدًا أَخِيرًا أَو جُلُوسًا له فيأتي بِهِ .
وعَلَيْهِ السُّجُود في هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا .
فهَذَا تَفصِيلُ القَولِ في تَركِ الأَرْكَانِ .
ويُستَثنَى مِنهَا : إِذَا كَانَ المترُوكُ تَكبِيرَةَ الإِحْرَامِ : فَإِنّ اَلصَّلاة وَقَعَتْ غَيرَ مُجْزِيَةٍ ، فَتُعَادُ مِنْ أَصْلِهَا .
وأَمَّا نَقْصُ الوَاجِبِ : فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبلَ الوصُولِ إِلى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ وَجَبَ عَلَيهِ الرُّجُوعُ .
وإِن وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ لَمْ يَرْجِع مطلقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ .
وَعَلَى المذهَبِ : يُسْتَثْنَى التَّشَهُّدُ اَلأَوَّلُ إِذَا وَصَلَ إِلَى القِيَامِ قَبْلَ أَن يَشْرَعَ في القِرَاءَة يجوزُ له الرُّجُوعُ ، والأَوْلَى عَدَمُ الرُّجُوعِ ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو في كُلِّ هَذِه الصُّوَرِ .
وإِن كَانَ تَركَ الرُّكْنَ والواجب عمدًا : بَطَلَت الصَّلاةُ .
وأمَّا نُقصَانُ المسنُونِ :
فإِذَا تَركَ مَسنُونًا : لم تَبطُل صَلاتُه وَلَم يُشرَع السُّجُودِ لِتَركِه سَهوًا .
فإِنْ سَجَدَ فَلا بَأسَ ، ولكنَّه يُقَيَّد بِمَسنُونٍ كَانَ مِن عَزمِه أَن يأَْتيَ به فتركه سَهْوًا.
أَمَّا اَلْمَسْنُون الَّذِي لم يخْطُر لَهُ عَلَى بَالٍ أَو كَانَ مِن عَادَتِه تَرْكه : فَلا يحل اَلسُّجُود لِتَركِه ؛ لأنه لا مُوجِبَ لِهَذِه الزِّيَادَةِ .
3) وأَمَّا الشك :
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلامِ : لم يُلتَفَتْ إِلَيهِ .
وكذَلِكَ إذا كَثُرَتِ اَلشُّكُوك : لا يُلتَفَتُ إلَيهَا .
وإن لَم يَكُن : كَذَلِكَ .
فالشك إمَّا في زِيَادَةٍ أو نقصَانٍ .
فالشَّكُّ في زِيَادَةِ رُكنٍ أو وَاجِبٍ في غَيرِ المحلّ اَلَّذِي هُو فِيهِ : لا يَسْجُد له .
وأمَّا اَلشَّكّ في الزيَادَةِ وَقتَ فِعلِهَا : فيُسجَدُ لَهُ .(11/49)
وأمَّا الشَّك في نَقصِ اَلأَرْكَان : فَكَتَرْكِهَا .
وَالشَّكّ في تَركِ الوَاجِبِ : لا يُوجِبُ السُّجُودَ .
وإِذَا حَصَلَ له الشَّكُّ : بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الأَقَل تَسَاوَى عِندَهُ الأَمرَانِ أو غَلَبَ أحَدُهُما أَمَّا مَا كَانَ أَو غَيرُه هَذَا المذهَبِ .
وعن أحمد : يَبني عَلَى اليَقِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ عندَهُ غَلبَة ظَنّ فيأخُذُ بغَلَبَةِ
ظَنِّهِ ، وهَذَا القَولُ هُوَ الَّذِي تدلّ عَلَيْهِ اَلنُّصُوص الشَّرعِيَّةُ .
فَهَذِهِ أسبَابُ سُجُودِ اَلسَّهْو وتَفَاصِيلُهَا لا يَشِذ عَنهَا شَي .
وحَيثُ وَجَبَ عَلَيهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَو شُرِعَ لَهُ : فَهُوَ مُخَيَّرَ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَبل اَلسّلام ، وإِنْ شَاءَ بَعدَهُ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .
حكم اَلسُّجُود عَلَى حائِل
28- مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ ؟
الجواب : السُّجودُ عَلَى حَايل ثَلاثةُ أنواعٍ : مَمنُوعٌ ، وجَائِزٌ ، ومَكرُوة .
فالممْنُوعُ : إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يديه أَوْ إحْدَاهُمَا على رُكْبتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِه عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى .
فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَهُوَ مبطل للصَّلاةِ ؛ لأَنّ اَلسُّجُود عَلَى اَلأَعْضَاء السَّبْعَةِ رُكْن.
وَفِي هَذِه الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد .
وأَمَّا الحائِلُ المكرُوهُ : فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبه المتَّصِلِ بِهِ أَو عمَامَتِه مِن غَيرِ عُذرٍ .
وأَمَّا اَلْجَائِز : فإِذَا كَانَ الحَائِلُ غير مُتَّصِلٍ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاة على جَميعِ مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ .
سترة المصلي
29- ما حُكْم ستْرَةِ المصلي ؟
الجواب : لها حُكمانِ :
1 - حُكم فِي حَقِّ اَلْمُصلِّي .
2 - وَحُكْمٌ في حق المار .(11/50)
أَمّا اَلْمُصْلِي : فَيُسَنّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سترَةٍ شَاخِصَة ، وَيَدْنُوَ مِنْهَا ، وَيَجْعَلَهَا يمينَه أَو يَسَارَهُ ، فإِن لم يَجِد شَاخِصًا خَط خَطًّا .
وفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ :
مِنهَا : اتبَاعُ السُّنَّةِ وطاعَةُ اللَّهِ ورَسُولِه .
ومِنهَا : أَنهُ يردُّ البَصَرَ عن مُجَاوَزَتِه فيمنعُ القَلبَ من الالتِفَاتِ ، ولها فِي هَذَا المعنَى خَاصِّيَّة عَجِيبَةٌ .
ومنها : اُنْهُ يُفِيدُهُ أَنَّه لا يَقْطَعُ صَلاتَه ، ولا ينقصُهَا مَن مَرَّ ورَاءَها ؛ فإِن مَرّ أَحَدٌ دونَهَا نقص صَلاته إِلا أَنْ يَكُونَ المارّ امْرأَةَ أَو حِمَارًا أَو كَليًا أسودَ بهيمًا فإنَّه يبطِلُهَا ، كما صَح به الحدِيثُ.
والمشهُورَ : أَنَّ المرأَةَ والحِمَارَ لا يُبطِلانِهَا ، لكن الأَوَّلَ أَوْلَى .
وأمَّا في حُكمِ المارِّ : فيحرُمُ اَلْمُرُور بين المصَلِّي وسترَتِه .
فإِنْ لم يَكُن سُترَة ، فإذَا مرُّ وبين يَدَيهِ نَحوَ ثَلاثَةِ أذرُعٍ ، فَإِنهُ يَأثَمُ المار إِثمًا عَظِيمًا إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ في مَوضِعٍ يحتَاجُ النَّاسُ إِلَى المرُورِ فِيهِ أو في المسجِدِ الحرَام خُصُوصًا فيما قَرُبَ مِنَ البَيتِ .
والصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُقَيدُ ذلك بالحَاجَةِ ، والحاجَةُ تختَلِفُ بحسَبِ كَثرَةِ النَّاسِ في البَيتِ اَلْحِرَام وقِلَّتِهِم .
وإِذَا مَرّ بَينَ يَدَيهِ في الحَالَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ لَه المرُورُ ، دَفعَهُ عَنه بالأَسهَلِ فالأسْهَلُ .
الحالَةُ الّتِي يسْقط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ اَلْقُدْرَة
30 - مَا هِيَ الحالَةُ الَّتِي يَسْقُط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ القُدرَةِ ؟
الجواب : يَسقُط القِيَامُ عَنِ المأمُومين :(11/51)
- إذا صَلَّى بِهِمُ الإِمَامُ اَلرَّاتِب جَالِسًا لعجزه عَنِ القِيَامِ فَيُشْرَعُ لَهُمُ الجلوس وهُوَ أولَى مِنَ القِيَامِ إِلاَّ إِذَا ابتَدأَ بِهِم الصَّلاةَ قَائمًا .
- ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود.
- ويسقط أيضًا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام .
- وتَسقُطُ الفَاتِحة عَنِ المأمُومُ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فيتحمَّلُهَا الإِمَامُ عَنهُ .
- ويَسقُطُ القِيَامُ أيْضًا للعريان على المذْهَبِ .
والصَّحِيحُ : عَدَمُ السُّقُوط لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على سُقُوطِه .
- وكَذَلِكَ على المذهَبِ إِذَا قَدَر أَنْ يُصَلِّي في غَيرِ الجمَاعَةِ قَائمًا وإِذَا حَضَرَ الجَماعَةَ لم يقدر على القِيَامِ .
فالمذهب : أنه يُخَيَّرُ . وقِيلَ : يُقَدّمُ القِيَامَ .
وقِيلَ : يُقَدِّمُ صَلاةَ الجَماعَةِ وَهوَ أولَى ؛ لأنَّ القِيَامَ فِي حقِّه يَصِيرُ غَيْرَ رُكْنٍ لعَجزِهِ عَنهُ ، ويُدرِكُ الجماعَةَ الَّتي لا تُعَدُّ مَصَالحِهَا .
السُّوَرُ والآياتُ المخصوصةُ المشروعة قراءتها في الصَّلاة
31- مَا هِي السُّوَرُ وَالآيَات المخصوصة المشْرُوعَةُ قراءتها في الصَّلاة ؟
الجواب : يُشْرَعُ قِرَاءَةُ ? قُلْ يا أيهَا الكَافِرُونَ ? بَعدَ الفَاتِحَةِ في اَلرَّكْعَة اَلأُولَى ، وفي الثَّانِيَةِ : ? قُل هُو اللَّه أَحَد? في سُنَّةِ الفَجرِ ، وكَذَا المغْرِب وآخر اَلْوتْر ، وسُنَّة الطَّوَافِ.
ويُشرَع أيْضًا في : ركعَتَي الفَجرِ في اَلرَّكْعَة اَلأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ ? قُولُوا آمَنَّا بِأَلَلِهِ ) [ البقرة : 136 ] إِلَى آخِرِ اَلآيَة ، وفي الثَّانِيَةِ ? قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبينكم ? الآية [ آل عمران : 64 ].
وَيُسَن : أن يَقرأَ في فَجرِ الجمعَةِ ? الم تنْزِيلُ ) السَّجْدَةُ ، وفي الثَّانِيَة ? هل أتى على الإِنْسَانِ ?.(11/52)
وفي صَلاةِ الجمعَةِ : سبَّح والغَاشِيَة ، أَوْ سُورةَ الجمعَةِ والمنَافِقين.
وفي العيدين : بـ ? ق وَالْقُرْآن المجيدِ ? ، وَ? اقْتَرَبَتْ الساعة ? أو بـ (سبح والغَاشِيَةْ) .
فهذه الصَّلَواتُ الَّتي خُصِّصَتْ فِيهَا هَذِه اَلسُّوَر والآيَاتُ لِحِكَمٍ لا تخفَى على مَنْ تَدَبَّرهَا مَعَ جَوَازِ قراءَةِ غيرِهَا .
الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الصلوات أَوْقَات اَلنَّهَى
32- مَا الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوقَاتَ النَّهيِ .
الجوَابُ : يَجوزُ فِيهِ :
1- الفَرَائضُ .
2 - والمنذورَات .
3- وسُنَّةُ الظهْر إِذَا جَمَع بينهَا وبين العَصْرِ .
4- وإِعادة جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ في المسجِدِ على المذهَبِ .
وعَلَى الصَّحِيحِ : وَلَو أقِيمَتْ وَهُوَ خَارِجُ اَلْمَسْجَد .
5- وسُنَّة الطَّوَافِ .
6- وإِذَا دَخَلَ والإِمَامُ يَخْطُبُ .
7- وكَذَلِكَ على الصَّحِيحِ ذَوَات اَلأَسْبَاب .
الذي تَجِب عليه الجماعَةُ والجمعة .
33- مَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ الجماعَةُ والجمعةُ ؟
الجواب : تجبُ الجماعَةُ على : الذكُورِ ، المكلَّفين ، القَادِرِينَ .
ويُشْتَرَطُ أيضًا في وجوبِ الجمعَةِ : أَنْ يَكُونَ مُستَوطنًا بقرية .
وهَلِ اَلْحُرِّيَّة شَرطٌ لِوُجُوبِ الجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ ؟
عَلَى فَولَين : المذهَبُ مِنهُما اشتِرَاطُهَا ، فَلا تَجِبَانِ عَلَى عَبد مَمْلُوك لاشْتِغَاله بخدمَةِ سَيِّدِه .
والصَّحِيحُ : وُجُوبُ جميعِ التَّكالِيفِ البَدَنِيَّة على المكَلَّفين مِنَ الأَرِقاءِ جَماعَةً أو جُمعةَ أو غَيرهما ؛ لأَنَّ النُّصُوصَ الموجِبَةَ لِذَلِكَ تتنَاوَلُ الأَرِقاء كما تَتنَاوَلُ الأحرَارَ ؛ ولأَنّ وُجُوب الصَّلاةِ والصِّيَامِ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَخْتَلِف النَّاسُ أَنَّهَا شَامِلَة للصِّنفَيْنِ ، فكَذَلِكَ يجب أَنْ تَكُونَ الجُمعَةُ والجمَاعَةُ .
وقَولهم : (العَبدُ مَشغُولٌ بخدمةِ سَيِّده) .(11/53)
يُجَابُ عَنْه : بأنه لا طَاعَةَ لمخلُوقٍ في مَعصِيَةِ الخالِقِ ، والخِدمةُ الوَاجِبَةُ لَلسِّيد مؤخرةٌ عَن حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .
فالعَبدُ وَسَيِّدُه دَاخِلانِ في رِقِّ التَّكلِيفِ .
أمَّا العِبَادَاتُ الماليَّةُ كالزَّكَاةِ وَالحجِّ حَيْثُ احتَاجَ للمَالِ والكفارَاتِ والنُّذُورِ اَلْمَالِيَة ، فالعَبدُ فِيهَا في حُكم المعسِر ؛ لأنهُ لا يَملِك ولو ملَّكَهُ اَلسِّيد ، فالمالُ الَّذِي بِيَدِه لَلسِّيد يتعلَّقُ بِالسِّيدِ أحكامه ، واللَّهُ أعلمُ .
ما يقضيه المسبوقُ هَل هوَ أول صَلاتِه أو آخرها ؟
34- الَّذِي يقضيه المسبُوقُ هَلْ هُوَ أوَّلُ صَلاتِه أوْ آخرها ؟
الجواب : لَيسَ بأوَّلِهَا في ابتِدَاءِ النِّيَّةِ وتَكبِيرَةُ الإِحرَامِ قَولاً وَاحِدَا .
وكَذَلِكَ : إِذَا أَدرَكَ المسبوقُ مِنَ الثُّلاثيَّةِ أَو الرُّبَاعِيَّةِ رَكعَةً فإِنَّه إذَا قَامَ يَقضِي مَا عَلَيهِ ، لا يسردُ رَكْعَتين بَل يُصَلِّي ركعَة ، ثم يَجلسُ للتشَهُّدِ ثمَّ يتمّ مَا عَلَيهِ .
ومَا سوَى هَذِه الصَّوَرِ الثَّلاثِ : فِيهَا قَولانِ في المذهَبِ ، هما رِوَايتَانِ عَنِ الإِمامِ أَحمد ، المشهورُ عِندَ المتَأَخِّرينَ أنَّ مَا يَقضِيهِ أَوَّلُ صَلاتهِ فيَستَفتِحُ له ، ويَستَعِيذُ ، ويَقرَأُ مَعَ الفَاتِحَةِ غَيرَهَا ، وهَذَا لأَنّ آلْقَضَاء يَحكِي الأدَاءَ ، فيقتَضِي أَنَّ الَّذِي يَقضِيهِ يَكُونُ بصفَةِ مَا فَاتَهُ سِوَى الصُّورِ المتقدِّمَةِ .
هَذَا حُجة هَذَا القَولِ .
وأَمَّا استِدلالُ بَعْضِهِم بأنّ فِي بَعضِ أَلفَاظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ : « فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلَّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ».
فليسَ الاستِدلالُ صحيحًا ؛ لأنَ القَضَاء بمعنى الإِتمامِ كَما هُوَ طَرِيقَةُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ .
والقَولُ الآخر : أن اَلَّذِي يَقضِيه هُو آخِرُ صَلاتِه .(11/54)
وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدل عَلَيهِ الأَدِلَّةُ والأُصُولُ والوَاقِعُ ، فإِنّ اَلْحَدِيث صَح بِلا شَكّ قوله : « وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا » ، والإتمامُ بِنَاءُ الآخرِ على الأوَّلِ وتَتمِيمُه لَهُ ، ولفظَةُ : « فاقضُوا » بمعنَاهَا .
ويَدلّ عَلَى ذَلِكَ : الصُّوَر السَّابِقَةُ فَلَوْ كَانَ مَا يَقْضِيهِ أَوْل صَلاته لَوَجَبَ عَلَيهِ ابتدَاءُ النيةِ وتَكبِيرَةُ الإِحْرامِ في قَضَائه .
وأَيضًا : هَذَا خِلافُ الوَاقِع فَليسَ آخر الشَّيءِ هُوَ أوله ، لكن قَالَ بَعْضُ القَائِلينَ بِهَذَا القَولِ إذَا قَامَ لِقَضَاءِ أُولَتِي الرُّبَاعِيَّةِ أَو الثُّلاثِيَّةِ فَرَأ مَعَ الفَاتِحَةِ اسْتِدْراكًا للقِرَاءَة الفَائِتَةِ ، وهَذَا قَول حَسَنٌ .
إذَا سَبَقَ اَلْمَأْمُوم إِمَامَهُ فما حُكمُ ذَلِكَ
35- إذَا سَبَقَ اَلْمَأْمُوم إِمَامَهُ فما حُكمُ ذَلِكَ ؟
الجواب : المشرُوعُ أنَّ المأمُومَ لا يَشْرَعُ فِي رُكْنٍ حَتَّى يَصِلَ إِمَامُهُ إِلَى الرُّكنِ الَّذِي يليه كَمَا دَلَّتْ عَلَيهِ الأحَادِيثُ ، وعَمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّه عَنهُم .
وأمَّا سبقُ المأْمومِ لاٍمَامِهِ : فهذَا مُحَرَّم ، منهِي عَنهُ ، مُتَوَعِّد عَلَيهِ بالعقُوبَةِ، كما قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : « أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَع رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أن يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأس حِمَارٍ ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ».
وقال : « إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَم بِهِ ».
والحديثَانِ في الصَّحِيحين .
وأمًّا حُكْمُ سَبْقِهِ لَهُ ، فلا يَخلُو الحالُ :
- إِمَّا أَن يَكُونَ السَّبْقُ عَمدًا .
- وإِمَّا أَنْ يَكُونَ جَهلاً أَو نسيانًا .
فالعَمدُ : يبحَثُ فيه عَنِ الإثمِ ، وعَن بُطلانِ اَلرَّكْعَة ، وبُطلان الصَّلاةِ .
والجهلِ والنِّسيَانِ : إنما يُبحَثُ فِيهِما عَن بُطْلان الركعَةِ فَقَط .(11/55)
وبيان ذَلِكَ : أَنَّه إِن سَبَقَهُ عَمْدًا ذَاكِرًا بِرُكْنِ الرُّكوعِ أَو بِرُكنَينِ غَير الركُوعَ ؛ فإن صِلاته تَبْطُلُ بمجرّدِ هَذَا السَّبقِ .
مِثَالُ سَبقِهِ بِرُكنِ : الرُّكُوع أَن يَركَعَ المأمومُ ، ويَرفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ قَبلَ أَن يَصِلَ الإِمَامُ للرُّكُوعِ .
ومثَالُ السَّبقِ بِرُكْنين : أَن يَسجُدَ المأمُومُ قَبْلَ سُجُودِ إِمامِه ثُم يرفع ثم يسجُدُ السَّجدَةَ الثَّانِيَةَ قبل أن يَصِلَهُ الإِمَامُ : فهذَا تَبطُلُ صَلاتُه ويُعِيدُهَا مِن أوَّلِهَا.
وإنْ سَبَقَه بِركنٍ غَيرِ ركُوعٍ أَو إِلَى رَكْن الرُّكُوعِ بأَنْ رَكَعَ مثلاً قبل رُكُوعِ إِمَامه : فَهَذا عَلَيه أَنْ يَرجِعَ ليَأتيَ بالرُّكُوعِ بَعدَ إِمَامِه .
فَإنْ لَم يَفعَلْ حتَّى أَدرَكَهُ الإِمَامُ فيه : بَطُلَتْ صَلاتُه .
وَلا تَبطُلُ صَلاتَهُ بِمُجَرَّد هَذَا السَّبقِ إِلى رُكْن الرُّكُوعِ أَو برُكنٍ وَاحِدٍ غيرِ الرُّكُوعِ عَلَى المذهَب .
وعَن أحمَد مَا يَدُلُّ على بُطلانِ صَلاتِه بِمُجَرَّد السَّبقِ وَهُوَ ظَاهِرُ الأَدِلَّةِ.
فَهَذَا حُكمُ المتعمِّد .
وأَمَّا إِذَا وَقَعَ السَّبقُ نِسيَانًا أو جَهلاً : فَلا يَخلُو : إِمَّا أَنْ يَرجِعَ فِيَأتِي بما سُبِقَ بِهِ مَعَ الإِمَامِ ، أَوْ لا .
فإِنْ رجعَ : صَحَّتْ رَكْعَته مطلقًا سَوَاءً كان السَّبقُ إِلى رُكْنٍ أَو بِرُكْنٍ أَوْ بركنين أَوْ أَكثر .
فإنْ لم يرجِعْ حَتَّى لحَقَهُ الإِمَامُ :
فإِنْ كَانَ سَبقُه إِلَى رُكنِ الركُوع ، بأن رَكَعَ سَاهِيًا أو جَاهِلاً فبل إمَامِه ثُمَّ رَكَعَ الإمَامُ والسَّابِقُ في رُكُوعِه : صَحَّت رَكْعَته واعتَدّ بِهَا ومِثلُه : السَّبق بِرُكنٍ وَاحِدٍ غَيرِ الرُّكُوعِ .
وإِن كَانَ السَّبق بِرُكنِ الرُّكوعِ أو بِرُكنَينِ غَيرِ الرُّكوع :
- فَإن رَجَعَ قَبْلَ وُصُولِ الإِمَامِ له : صَحتْ أيضًا رَكْعتُه .(11/56)
- وإِنْ لحَقَه الإِمَامُ : لغت الركعَة الَّتِي وَقَعَ فيها السَّبقُ .
هَذَا تَفصِيلٌ جَامِعٌ لأَحْوَالِ اَلْمُسَابَقَة ، وَقَدْ تبَيَّنَ : أنَّ الجَاهِل لا تَبطُلُ صَلاتُهُ على كُلِّ حَالٍ ، وكَذَلِكَ النَّاسِي ، وإنما التَّفصِيلُ المذكُورُ في رَكعَتِهِ هَل يُعْتَدَّ بِهَا أَمْ لا ؟
اَلصِّفَات المعتَبرَةُ فِي الإمَام فِي اَلصَّلاة اِشْتِرَاطًا وأَوْلَويَّة
36- مَا هِيَ الصِّفَاتُ المعتَبرَةُ فِي الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ اشْتِرَاطًا وأَوْلَوِيَّةً ؟
الجواب : إِذَا جَمَعَ الإِمَامُ خَمْسَةَ أُمُورٍ :
1- اَلذُّكُورِيَّة.
2- والتَّكلِيفُ .
3- والإِسْلامُ.
4 -والعَدَالَةُ.
5- والقُدرَةُ عَلَى جَمِيعِ شُرُوط الصَّلاةِ وأَرْكَانِهَا : صَحَّتْ إِمَامَته في كُلِّ الأَحْوَالِ إِلا الجمعة فيُشتَرَطُ مَعَ الخمسَةِ :
1- اَلْحُرِّيَّة.
2- والاستِيطَانُ في القَريَةِ .
فَإِنِ اخْتل مِن هَذِهِ الأُمُورِ سَيْء :
- فَإِمَّا أن لا تَصِح صَلاتُهُ وإمَامَتُه كالكَافِرِ .
- وإِمَّا أَنْ تَصِح صَلاته دُونَ إِمَامَتِه كالفَاسِقِ .
- وإمَّا أَنْ تَصِح إمَامَتُهُ في النَّفلِ مُطلقًا ، وفي الفَرضِ بمثلِهِ كالصَّبيِّ المميَّزِ .
- وإِمَّا أَنْ تَصِح إِمَامَتُه بمثْلِهِ فَقَطْ ، كَالْمَرْأَةِ والعَاجِزِ عَن شَيْء مِنَ اَلأَرْكَان وَالشُّرُوط .
ويُستَثنَى : الإمَامُ اَلرَّاتِب ، إِذَا عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فَتَصِح إِمَامَتُه بالقَادِرِينَ عَلَيهِ.
وكَذَلِكَ : اَلرَّقِيق ، والمسَافِرُ ، وغَيرُ المتَوَطِّنِ : لا تَصِحُّ إمَامَتهُم في الجُمعَةِ.
هَذَا اَلتَّفْصِيل المذكُورُ هُوَ المشهُور في المذهَبِ .
وفِيهِ قَولٌ آخرُ : وَهُوَ الأَصَحُّ دَلِيلاً : أنَّ كُل مَن صَحَّتْ صَلاتُهُ لِنَفسِهِ صَحَّتْ إمَامَتُه ، بَلْ مَن لم تَصِح صَلاتُهُ لنفسِه إذا لم يَعلم به اَلْمَأْمُوم حتَّى فَرغَ فَلا إِعَادَةَ .(11/57)
وَلَيسَ ثَمّ دَلِيل يَجِبُ المصِيرُ إِلَيهِ في إبطَالِ إِمَامَةِ الفَاسِقِ والعَاجِزِ عَنِ اَلشُّرُوط والأَرْكَانِ والصَّبيُّ البَالِغُ بل عُمُومُ اَلأَدْلَة تدلُّ على جَوَازِ ذَلِكَ :
وَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في أَئمَّةِ الجورِ : « يُصَلُّونَ لَكمْ فإِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ وَلَكمْ وَإِنْ أَخْطئوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكمْ » .
والعَاجِزُ عَن وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ لا يَصِيرُ مُخِلاًّ بِوَاجِبٍ عَلَيهِ ، فَكَما أنهُ مَعْذُور ؛ فالمصلِّي خَلفَهُ كَذَلِكَ .
وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « يؤم القَوْمَ أَقْرَؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسَّنَّةِ فَإِن كَانُوا بِالسُّنَّةِ سَوَاءً فَأقْدَمُهُمْ هِجْرَة » - وَهُوَ في الصَّحِيحِ - يتناول العَدلَ ، والفَاسِقَ ، والحرُّ ، والعَبْدَ ، والكَبِير وَالصَّغِير ، والمسَافِرَ ، والمقِيمَ ، والجُمعَةَ ، والجَماعَةَ ، والقَادِرَ ، عَلَى جَمِيعِ اَلأَرْكَان والشُّروطِ والعَاجِزُ عَن بَعضِهَا .
وَقَد أَمَّ عَمرو بن سَلمَةَ قَومَهُ وَهُوَ ابنُ سَبعِ سِنين في زَمَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - .
هَذَا في صِحَّةِ الإِمَامَةِ بَل فَقَط بِقَطعِ النَّظَرِ عَن اَلأَوْلَوِيَّة .
وأَمّا مَن هُوَ أَولَى بالإِمَامَةِ : فاعلم أَنَّ جَمِيعَ الوِلايَاتِ والتَّقدِيمَاتِ الشَّرعِيَّةِ يُنظَرُ فِيهَا إِلَى مَن هُوَ أقوَمُ بمقاصِدِ تِلكَ الوِلايَةِ ، وأعظَمُهُم كَفاءَةً وقُدرَةً عَليهَا وَمِنهَا الإِمَامَةُ .
وقَد فَصَّلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا الأَمرَ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ ، وجَعَلَ العِلمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والدِّين هي أولَى مَا يُقَدَّمُ بِهِ الإِمَامُ .
فمن جَمَعَ القِرَاءَةَ والعِلمَ والدِّينَ فَهُوَ أَحقُّ بالإِمَامَةِ .(11/58)
فَإِن اِشْتَرَكَ اثنَانِ فأكْثَر فِي هَذِه الصِّفَاتِ ، فَالْمُتَمَيِّز مِنهُما وَالرَّاجِح يُرجّحُ ، والتَّرجِيحَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ فد ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ . ومَعَ الاستوَاءِ في وُجُودِهَا أو عَدَمِهَا الأَسَن ، وهَذَا في ابتِدَاءِ الأَمرِ ، وَإِلاّ مَنْ كَانَ مُتَرَتِّبًا في مَسجِدٍ أو في بَيتِه فَهُوَ أحق بالإِمَامَةِ مِن غَيرِهِ ، وإنْ كَانَ الغَيرُ أَفضَلَ مِنهُ بِتِلكَ الصِّفَاتِ .
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيعِ الوِلايَاتِ والوَظَائِفِ الدِّينيَّةِ إذَا كَانَ المتولَّي لها غَيرَ مُخِلِّ بمقصُودِهَا ، فَلا يُفتَاتُ عَلَيهِ ويُقَدَّمُ غَيرُه وَلَو أَفضَل مِنهُ .
وأمَّا الَّذِي يُعتَبرُ التقدِيمَ بهِ في الفَضلِ في الصِّفَات المقصُودَة ففي ابتِدَاءِ الأَمرِ لا في استِمرَارِهِ ودَوَامِه ، فَلا تُؤْخَذُ أَحكَامُ الابتِدَاءِ مِن أَحْكَامِ الدوامِ وَلا بِالعَكسِ ، واللَّهُ أعلَمُ .
مَا الَّذي يُعْتَبَرُ في اقتداء اَلْمَأْمُوم بإمَامِهِ ؟
37- مَا الَّذي يُعْتَبَرُ في اقتِدَاءِ اَلْمَأْمُوم بإمَامِهِ ؟
الجواب : الشَّرْط الَّذِي لا يختَلِفُ العُلَمَاءُ فِيهِ : أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ اَلْمَأْمُوم مُتَابَعَةَ إِمَامِهِ ، فَلابِد مِن هَذَا الشَّرطِ وإِمْكَانُ مُتَابَعتِهِ بِرُؤيَةٍ للإِمَامِ أَو لمن خَلفَهُ أَو سَمَاعِ صَوتِهِ أَو صَوتِ المبلِّغِ عَنهُ .
فمتَى فُقِدَ هَذَا الشَّرط : لم يَصِحّ الافتِدَاءُ .
ومتَى وُجِدَ والإِمَامُ والمأْمومُ في المسجِدِ : لم يُشتَرَطُ غَيرُه .
فإِن كَانَ أَحدُهُما خَارِجَ المسجِدِ : فَلابِد مِن رُؤيَةِ المأمُومِ لِلإِمَامِ أو لمن خَلفَهُ وَلَو في بَعضِ الصَّلاةِ .
وَلا بُدَّ أَيضًا : أَن لا يَكُونَ بينهُمَا طَرِيقٌ مَسلُوك ، أو نَهرٌ تَجرِي فيهِ السُّفُنُ عَلَى المذهَبِ .
والصّحِيحُ : عَدَمُ اعتِبَارِ اَلأَمِرِينَ .(11/59)
وَهُوَ أَحَدُ القَولَينِ فِي المذهَبِ ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على إِيجَابِ ذَلكَ مَعَ إِمكانِ الاقتِدَاءِ ، ولعَدَمِ المانِع في مَوضِعِ صَلاتِهِمَا ، فَلا يَضُرُّ الحائِلُ المانِعُ هَذَا مَعَ قَولِنَا : إِنَّ اَلصَّلاة لا تَصِحُّ في الطَّريقِ .
وإِن قُلنَا بصحَّتِها ، وهُوَ الصَّحِيحُ . فالأمرُ وَاضِحٌ .
مَوقِفِ المأمُوم مَعَ إمَامِهِ في الصَّلاةِ ؟
38- في مَوقِفِ المأمُومِ مَعَ إمَامِهِ في الصَّلاةِ ؟
الجوابُ : الموقِفُ أربعة : وَاجِبٌ ، ومندُوبٌ ، وجَائزٌ ، وممنُوعٌ .
أَمَّا المندُوبُ :
- فَهُو وقُوفُ المأمُومِينَ إذا كَانُوا اثنين فأكثَرَ خَلفَ الإمَامِ .
- ووُقُوفُ المرأَةِ الوَاحِدَةِ خَلفَ اَلرَّجْلِ .
والجَائِزُ :
- وُقُوفُ اَلْمَأْمُومِينَ جَانِبِيّ الإِمَامِ أو عَن يَمينه .
- ووقُوف المرأةِ عَن يَمينِ الرجُلِ .
واختُلِفَ فِي : الوُقُوفِ عَن يَسَارِ الإمَامِ مَع خُلُوِّ يمينِه .
والمذهَبُ : أنَّه مَمْنُوع .
والصَّحِيحُ : أنَّه مِنَ الجَائِزِ .
وإِدَارَةُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ابن عَباسٍ لما وَقَفَ عَن يَسَارِه إلَى يَمينِه يَدُلُّ على استِحبَابِ ذَلِكَ ، واستِحبَابِ اَلْإِدَارَة لا وُجُوبهَا ؛ لأنَّ فعله - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على النَّدبِ .
والموقِفُ الوَاجِبُ :
- وُقُوفُ الرجُلِ الوَاحِدِ عَن يَمينِ إمَامِه .
والموقِفُ اَلْمَمْتُوعُ :
- وُقُوفُ الرجُلِ وَحدَهُ خَلفَ الإمَامِ أو خَلفَ الصَّفِّ مُطلَقًا ، عَلَى المذهَبِ .
وعلى اَلقَوْلِ اَلثَّانِي : في حَالِ إِمكَانِ اصطِفَافه .
فَإن لم يمكنه بأن لم يجدْ في الصَّفِّ مَكَاناً : سقَطَ عَنهُ وجُوبُ الاصطِفَافِ، ووقَفَ وَحدَهُ .
وإمَامُ العُرَاةِ : يَقِفُ بينهُم وجُوبًا .
والمرأَةُ إذا أَمّتِ النِّساءَ : تَقِفَ وَسطهن اِسْتِحْبَابًا .
فَإِن وقَفَ مَعَهُ من يَعلَمُ عَدَم صحَّةِ صَلاتِه : فَهُوَ منفَرِدٌ .(11/60)
وإنْ وَقفَ مَعَهُ محدثٌ أو نَجِسٌ لا يَعلَمُ مِنهُ ذَلك : فالاصطِفَافُ صحيحٌ .
وإن وَقَفَ مَعَهُ صبي وَهُوَ رَجلٌ : لم يَصِحّ عَلَى المذهَبِ .
وعَلَى القَولَ الصحِيحِ : يَصِحُّ . والله أعلم .
رخص السفر
39- عن رُخَصِ السفر مَا هِيَ ؟
الجوابُ : من قَوَاعِدِ الشَّريعةِ : (المشقة تَجلِبُ اليُسرَ).
ولما كَانَ السَّفَرُ قِطْعَة مِنَ العَذَابِ - يمنع العَبدَ نَومَهُ ورَاحتَهُ وقَرَارَهُ - رتب الشَّارِعُ عَلَيهِ مَا رتبَ مِنَ الرُّخَصِ حتَّى وَلَو فُرِضَ خُلوُّهُ عن المشقاتِ ؛ لأَنَّ الأَحْكَامَ تُعلَّقُ بعللها العَامةِ ، وإِن تخلَّفت في بَعضِ الصُّورِ والأَفرَادِ .
فالحكمُ الفَردُ يُلحَقُ بالأَعَمِّ ، ولا يُفْرَدُ بالحكمِ ، وهَذَا معنى قَولِ الفُقَهَاءِ : (النَّادِرِ لا حُكمَ لَهُ) .
يعني : لا يُنقِصُ القَاعِدَةَ ، ولا يُخَالِفُ حُكمُهُ حُكمَهَا .
فهذَا أَصلٌ يَجِبُ اعتِبَارُه .
فأعظَمُ رُخَصِ السفر وأَكْثرُهَا حَاجَةً :
القَصرُ ، وَلذَلِكَ لَيسَ لِلقَصرِ مِنَ الأَسبَابِ غَيرُ السَّفَرِ ، وَلِهَذَا أضِيفَ السَّفَرُ إِلَى القَصرِ لاختِصَاصِه به ، فتُقْصَرُ الرُّباعِيَّةُ مِن أَربِع إِلَى رَكعَتين .
وَمِن مَعَانِي القَصرِ : قَصرُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وهَيئَاتِهَا .
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ فِي قِرَاءَةِ قصارِ اَلْمُفَصَّل (الفجر) : لا ينبَغِي إلا في السَّقَرِ .
وَمِنْ رُخَصِه :
الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعَصرِ ، والمغرِبِ والعِشَاءِ في وقتِ إحدَاهُمَا .
والجمعُ أَوسَعُ مِنَ القَصْرِ ، وَلِهَذَا له أَسبَابٌ أُخرُ غَيرُ السَّفَرِ كَالْمَرَضِ والاستِحَاضَةِ ، ونَحوهَا مِنَ الحاجَاتِ ، والقصر أَفضل من الإِتمام بل يُكْرَه الإتمام لغير سَبَب .
وأَمَّا الجمعُ في السَّفَرِ : فالأَفضَلُ تَركُه إِلا عِندَ الحاجَةِ إلَيهِ أَو إِدرَاكِ الجَماعَةِ به ، فإِذَا اقترنَ بِه مَصلَحَةٌ جَازَ .(11/61)
ومَن رُخَصِ السّفَرِ :
الفِطرُ في رَمَضَانَ .
وَالصَّلاةُ النَّافِلَةُ عَلَى الرّاحِلَةِ إِلَى جِهَةِ مَميرِهِ .
وَكَذَلِكَ المتنفِّل الماشِي .
ومِنهَا:
المسْحُ عَلَى الخفين ، والعِمَامَةِ ، والخمارِ ، ونَحوِهَا ، ثَلاثَةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.
وأَمَّا اَلتَّيَمُّم فَلَيسَ سَببه السَّفَر ، وإنْ كَانَ الغَالِبُ أَنَّ الحاجَةَ إِلَيهِ في السَّفَرِ أكثر مِنهُ في الحَضَر . وَلَعَلِّ هَذَا السَّببَ في ذكر السَّفر في آية التَّيمُّم : ? وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ على سَفَرٍ ? [ المائدة : 6] الآية.
وإنما سَبَبُ التَّيَمُّم : العَدَم للمَاءِ أو الضرر باستِعمَالِه .
قَالَ تَعَالَى ? فَلَم تجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ? [ المائدة : 6 ] .
وكَذَلِكَ أَكلُ الميتَةِ للمضطَرّ عَامّ في السَّفَرِ والحَضَرِ ، ولَكن الغَالِب وُجُود الضرُورَة في السَّفَر .
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ أَيْضًا :
أنه موسع لِلإِنسَانِ أن يَترُكَ اَلرَّوَاتِب في سَفَرِهِ ، وَلا يُكرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّه يُكرَهُ تركُهَا في الحَضَرِ .
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ :
مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحاً مُقِيمًا ».
فالأعمَالُ الَّتِي يعمَلُهَا في حَضَرِهِ مِنَ الأَعمَالِ القَاصِرَةِ والمتعدِّيةِ يجري لَهُ أجرُهَا إِذَا سَافَرَ ، وكذَلِكَ إذَا مَرِضَ .
فيَالَهَا نعمَةٌ ما أجلَّهَا ؟ وأَعظَمَهَا ؟.
وأَمَّا صلاة الخوف : فليس سببه اَلسّفَر، ولكنَّه فيه أَكْثَر .
الأمور التي اشتركت فيهَا الجمعَةُ مع العيدين والتي افترقت
40- مَا هِيَ الأُمورُ الَّتي اشتَركَتْ فِيهَا الجمعَةُ مَعَ العِيدَينِ والَّتي افترقَتْ ؟
الجواب : وباللَّهِ الإِعانَةُ والوصُولُ إِلَى ما يحبه وَبَرْضَاهُ .(11/62)
اعلَمْ أنَّ الشَّارِعَ مِن حِكمَتِه ، ومحَاسِنِ شَرعِهِ ، شَرَعَ للمسلِمِينَ الاجتماعَ للصَّلَواتِ وأنوَاعِ اَلتَّعَبُّدَات . وَهُوَ :
إما اجتماعٌ خَاص كاجتمَاعِ أَهْلِ المحالِّ المتقَارِبَةِ لجماعةِ الصَّلَواتِ الخَمسِ .
وإِمَّا اجتمَاعٌ عَام يجتَمِعُ فيه أهلُ البَلَدِ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ للجمعَةِ .
وإِمَّا اجْتمَاعٌ أَعَم مِن ذَلِكَ كاجتماعِ أَهْلِ البَلَدِ رجَالهم ونِسَائهم أحرارِهِم وأَرِقَّائِهم في الأَعيَادِ .
وإِمَّا اجتماعٌ أَعمَّ مِن ذَلِكَ كُلِّه كاجتماعِ المسلِمين مِن جَمِيعِ أَقْطَارِ الأَرضِ فِي عَرَفَةَ ومَنَاسِكِ الحجِّ .
وفي هَذِه الاجتِمَاعَاتِ مِنَ الحِكَمِ وَالأَسْرَار ومَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ ومَصْلَحَةِ الأُمَّة مَالا يُعدُّ وَلا يُحصَرُ .
فمنهَا : إِظْهَار شَعَائِرِ الدِّين وبُرُوزِهَا مُشَاهَدًا جمالها عِندَ الموافِقين والمخالِفين ، فإِن الدِّين نفسَه وَشَعَائِره مِن أكبرِ اَلأَدلَّة على أَنَّه الحَقُّ ، وأَنَّهُ شرعَ لِوُصُولِ الخلقِ إِلَى صَلاح دينهِم ودُنيَاهُم وَصِلاح أخلاقِهِم وأعمَالِهم وسَعَادَتهِم اَلدُّنْيَوِيَّة وَالأُخْرَوِيَّة ، فوقُوف الخلقِ عَلَى حَقِيقَةِ دِينِ الإسْلامِ وشرحِه لإِفهام النَّاسِ كافٍ وَحْدَهُ لِكُلِّ مُنصِفٍ قصده الحقيقةُ لمحبته وبَيَانُ أنَّه لا دِينَ إلاَّ هوَ ، وأَنَّ ما خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وإِيصَالُ هَذَا المعنَى لأَفهَامِ الخَلقِ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ مِن أَبْلَغهَا وأَجلِّهَا إِظْهَارُ هَذِهِ الشَّعَائرِ ، ومَا احتَوَتْ عَلَيهِ مِنَ التَّقَرُّبَاتِ ، وأصنَافِ العِبَادَاتِ، ولِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّعَائر عَلمًا على بَلَدِ الإِسْلامِ وظُهُورِ الدِّينِ وعُلُوِّه عَلَى سَائِر الأَديَانِ .(11/63)
ومِنهَا : أَنُّ حَقَائقَ هَذِهِ العِبَادَاتِ لا تَحصُلُ بِدُونِ الاجتِمَاعَاتِ المذكُورَةِ ، فالحكَمُ الَّتِي شُرِعَتْ لأَجْلهَا مُتَوَقِّفَةٌ على هَذَا الاجتِمَاعِ .
ومِنهَا : أَنَّ اجتِمَاعَ الخَلقِ لهَذِه العِبَادَاتِ مِن أَعظَمِ مَحبُوبَاتِ الربِّ ، لما فِيهَا مِن تَنشِيطِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهم ، وزِيَادَةِ رَغْبَتهمْ ، وتنافُسِهِم في قُربهِ ، وحُصُولِ ثَوَابِه ، وسُهُولَةِ العِبَادَةِ عَلَيهم وخفتِهَا ، وكثرَةِ ما تَشتَمِلُ عَلَيهِ مِن الانكِسَارِ لعظَمَةِ الرّبِّ ، وَالتَّذَلُّل لَهُ والتَّضَرُّعِ وخُشُوعِ القُلُوبِ ، وحُضورِهَا بين يَدَي اللَّهِ ، واجتمَاعِهِم عَلَى طَلَبِهِم مِن رَبِّهِم مَصَالحهم العَامَّة المشتَرَكَة والخاصة.
ومنهَا : مَا في اجتِمَاعِ المسلِمين مِن قِيَامِ اَلأُلْفَة والمودَّة ؛ لأَنَّ الاجتِمَاعَ الظَّاهِرَ عِنوَانُ الاجتِمَاعِ البَاطِنِ ، وتفكِيرُهُم في مَصَالحِهم ، والسَّعيُ للعَمَلِ لها، وتَعلِيمُ بعضِهِم بَعضًا، وتَعَلُّمُ بعضِهِم مِن بَعضٍ .
فالعِلمُ الَّذِي لابِد مِنهُ للصَّغِيرِ والكَبِيرِ والذكَرِ والأُنثَى فَد تَكَفلتْ هَذِه الاجتماعَاتُ بحصُولِه .
وَلَولا هذه الاجتِمَاعَاتِ لم يَعرِفِ النَّاسُ مِن مَبَادِئِ دِينهِم وأصُولِه شَيئًا إِلا أَفذاذًا مِنهُم . وَلِهَذَا كَانَ الوَافِدُ يَفِدُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويسألُه عَنِ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ فَيأمُرُه بحضورِ الصَّلاةِ مَعَه يَومًا أو يَومَينِ ثم ينصَرفُ مِن عِندِهِ فَاهِمًا لِصَلاةِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وقَالَ : « صَلَوَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلي ».
وَقَد حَج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعدَ فَرضِ الحجِّ مَرَّة وَاحِدَة وَحَجّ مَعَهُ المسلِمُونَ وَقَالَ : « خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ ».(11/64)
فانصرَفَ النَّاسُ آخِذِينَ عن نَبِيّهمْ - صلى الله عليه وسلم - أحكَامَ اَلْحَجّ الكُلِّيَّة والتَّفصِيلِيَّةِ والتَّعليمُ العَمَليُّ أبلَغُ مِنَ التَّعلِيمِ القَوليِّ ، والجمعُ بينهُمَا أكمَلُ .
ومِنهَا : أَن فِي هَذِه الاجتمَاعَاتِ مِن مَعرِفَةِ مَرَاتِبِ المسلِمين ، ومَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ العِلمِ والدِّينِ والأخلاقِ ، والمحافَظَةِ على الشَّرائِعِ أَو غَيرِ ذَلِكَ مِن أَعظَمِ الفَوَائِدِ المميِّزةِ ؛ لتحصُلَ مُعَامَلَتُهُم بحسَبِ ذَلِكَ .
وَلَولا هَذَا الاجتمَاعُ لَكانَ نَاقِصُ الدِّينِ قَلِيلُ الاهتِمَامِ به يَتَمَكَّنُ مِن تَركِ شَرَائِعه ، وَلا يُمكِنُ إِلزَامُه بهَا ، وفي ذَلِكَ مِنْ مَضَرَّته ، وَمَضَرَّة العُمُومِ مَا فِيهِ .
وفي الجملةِ : فِيهَا مِن صَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا هُوَ مِنَ الضرُورَاتِ الَّتي لا بُدَّ مِنهَا .
فَهَذِه الفَوَائِدُ وغَيرُهَا قد اشتَرَكَتْ فِيهَا .
وبأنها مِن شُرُوطِ الدِّين وَوَاجِبَاتِه .
وبأنها رَكعتَانِ يجهر فِيهِمَا في القِرَاءةِ .
وبمشروعيَّة الخُطبَتين فيهمَا .
فالَّذِي اشْتَرَكَتْ فيه أَكثَرُ ممَّا افترقت .
واستِحبَابُ اَلتَّجَمُّل والتَّطَيُّب وتَبْكِيرُ المأمُومِ إليهِما وتأخر الإِمَامِ إِلَى وَقتِ الصَّلاةِ والاستِيطَانِ والعَدَدِ عَلَى القَولِ بِه .
وافتَرقَتْ بِأَشْيَاء بحسَبِ أحوَالِها ، وَمُنَاسَبَة الحَالِ الوَاقِعَةِ :
فمنها : الوَقتُ : الجمعةُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى وَقتِ العَصرِ عندَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ وعِندَ الإِمَامِ أَحمد مِن أَوَّلِ صَلاةِ العِيدِ إِلَى وَقتِ العَصرِ ، وَوَقتُ العِيدِ مِن ارتفَاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمحٍ إِلى قُبَيلَ الزَّوَالِ .
ومِنهَا : أَنَّ صَلاةَ الجمعَةِ إِذَا فَاتَتْ لا تُقضَى بَل يُصَلُّونَ ظُهرًا ، وأَمَّا العِيدُ فتُقضَى مِنَ الغَد بِنَظِيرِ وَقتِهَا .(11/65)
والفَرقُ : أَن العِيدَ لما كَانَ لا يَتَكَرَّرُ إلاَّ بتَكَرُّرِ العَامِ وَلا يُمكِنُ تَفوِيتُ مَا في ذَلِكَ الاجتِمَاعِ مِنَ المصَالِحِ شُرِعَ قَضَاؤُه ، وأَمَّا الجُمعَةُ فتتكرَّرُ بالأُسبُوعِ ، فإذَا فَاتَ أسبوعٌ حَصَلَ المقصُودُ بِالآخَرِ ، مَعَ حِكمَةٍ أُخرَى وَهِيَ أَنَّ العِيدَ كَثِيرًا مَا يُعذَرُ النَّاسُ بفَوَاتِه ؛ لتعلُّقِه بالأَهِلَّة بِخِلافِ الجمعَةِ .
ومِنهَا : أَنَّ الجمعَة الخُطبَتانِ قَبَلَهَا والعِيدَينِ بعدَهُما ، وفد ذكر الحِكمَة في ذَلِكَ أَنَّهمَا في العِيدِ سُنَّةٌ ، وفي الجمعَةِ شَرط لازِمٌ ، فاهتَمّ بتَقدِيمه وهَذَا أَيضًا فَرق آخَرُ .
ومِنهَا : أَنَّه يُشرَعُ في صَلاةِ العِيدِ تَكبِيرَاتٌ زَوَائِد في أَوَّلِ كُلِّ ركعَةٍ في الأُولَى سِتًّا بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحْرَامِ ، وفي الثَّانِيَةِ خَمسًا بَعدَ تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ .
ومِنهَا : أَنَّ المشْرُوعَ أَن تَكُونَ صَلاة العِيدَين في الصَّحرَاءِ إِلا لِعُذرٍ ، والجُمعَةُ المشرُوعُ أن تَكُونَ في قصَبَةِ البَلَدِ إلاَّ لِعذرٍ .
ومِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ لاشتِهَارِ العِيدِ ، وزِيَادَةِ إِظهَارِه ، ولاشتِرَاكِ اَلرِّجَال والنِّسَاءِ فِيهِ ، وهَذَا أيضًا مِنَ اَلْفُرُوق بينَهُمَا .
ولِذَلِكَ كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ النِّسَاءَ بالخُرُوجِ للعِيدِ حَتَّى يَأمُرُ ذَوَات اَلْخُدُورِ ، وحتَّى يَأْمُرُ الحُيَّضَ لِيُحْضَرْنَ دَعْوةَ المسلِمين ، فَإنَّ دعوتَهُم مجتمعةً أقرَبُ للإِجَابَة .
كَما أنَّ العِبَادَةَ المشتَرَكَة أفضَلُ مِنَ اَلْمُنْفرِدَة حتَّى فُضِّلَتْ صَلاةُ الجماعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبعٍ وعِشرِينَ ضِعفًا .
وهَذَا مِنَ المعَاتي المشتَرَكَةِ .(11/66)
ومِنهَا : وُجُوبُ فِطْرِ يَومِ العِيدِ دُونَ الجمعَةِ ، فإنَّ إِفرَادَ صَومِه مَكرُوهٌ لِكَونِ العِبَادِ أَضيافَ كَرَمِ الكَرِيمِ فِيهمَا .
وَمِنها : أنه في العِيدِ ينبغِي أن يَخرُجَ مِن طَرِيقٍ ويَرجِعَ فِي آخَر بِخِلافِ الجمعَةِ .
ومِنهَا : كَرَاهَةُ التنفُّلِ في مُصَلَّى العِيدِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعدَهَا بخِلافِ الجمعَةِ..
ومِنهَا : أن الجمعَةَ فَرضُ عَينٍ بالإِجمَاعِ ، وأمَّا العِيدَانِ ففيهمَا خِلافٌ مَعرُوفٌ ، المشهُورُ مِنَ المذهَبِ أَنَّهُمَا فَرضَا كِفَايَة .
والصَّحِيحُ : أَنَّهُمَا فَرضَا عَينٍ ، وَهُوَ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحمد ، اختَارَهَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
ومِنها : ما يتعلَّقُ بالعِيدَينِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ والتَّكبِيرِ المطلَقِ والمقَيَّدِ ومِنَ اَلأَضَاحِيّ والهَدْي فَلا تُشَارِكُهَا الجمعَةُ فِيهَا .
ومِنهَا : أنَّ في الجمعَةِ سَاعَة ، لا يُوافِقُهَا مُسلِمٌ يَدعُو اللَّه إِلا استُجِيبَ لَهُ ، ولم يَرِد مِثلُ هَذَا في العِيدَينِ .
وكذَلِكَ : استَحبَّ العُلَمَاءُ زِيَارَةَ القُبُورِ يَومَ الجُمعَةِ دونَ العِيدَينِ ؛ فالجُمعَةُ تتأكدُ فِيهَا الزِّيارَةُ والعِيدُ استحبَابٌ مطلَقٌ كسائِرِ اَلأَيَّام .
ومِنَ الفُرُوقِ : ما قَالَهُ الأَصحَابُ : أَنَّ خطْبتِي العِيدَينِ تُستَفتَحُ الأُولَى بتِسعِ تَكبِيرَاتٍ ، والثَّانِيَةُ بِسَبعٍ ، بخِلافِ الجمعَةِ فإِنَّهَا تُستَفتَحُ بالحَمْدِ .
والصَّحِيحُ : استِوَاؤهُمَا بالاستِفتَاحِ بالحمدِ كَما كَانَ النَّبيُّ ص يستَفتِحُ جَمِيعَ خُطَبِه بالحمدِ .
وتَشتَرِكُ صَلاةُ عِيدِ الفِطرِ وصَلاةُ عِيدِ النَّحرِ في جَمِيعِ هَذِهِ الأحكَامِ ، ويفتَرِقَانِ في أَمُورٍ يَسِيرَةٍ بحَسَبِ وَقتِهِمَا :(11/67)
فَفِي الفِطرِ : يَنْبَغِي أَن لا يَخرُجَ مِن بيته حتَّى يأكل تَمرَاتٍ وَتْرًا تحقِيقًا للفَرقِ بينهُ وبين اَلأَيَّام الَّتي قَبلَهُ فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ وَوُجُوبِ الفِطرِ .
كَما يُكْرَهُ أَن يتقدَّمَ شَهر رَمَضَانَ بِصِيامِ يَومٍ أَو يَومَينِ ، وكَما يُكرَهُ قَرنُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا ، وَكُرِهَ للإِمَامِ أَن يَتَطَوَّع مَوضِعَ المكتُوبَةِ .
والحِكْمَةُ في ذَلِكَ لأَجلِ أن يَتمَيزَ الفَرضُ مِن غَيرِه .
وأمَّا النَّحرُ : فَلا ينبَغِي أَن يأكل إِلا مِنْ أُضحِيته بَعدَ الصَّلاةِ .
وعِيدُ الفِطرِ تتعلَّقُ به أَحكَامُ صَدَقَةِ القِطرِ ، وعِيدُ النَّحرِ تَتَعَلَّق بِه أَحْكَامُ الأَضَاحِي .
ولِهَذَا يَنبَغِي فِي خُطبة عِيدِ الفِطرِ أَن يَذكُرَ أَحْكَامَ صَدَقَةِ الفِطرِ ، وفي النَّحرِ أَنْ يَذكُرَ أحكَامَ اَلأَضَاحِيّ . وهَذَا مِنَ الفُرُوقِ .
بَل يَنبَغِي لِكُلِّ خَاطِبٍ وَمُذَكِّرٍ أَن يَعْتَنِي بِهَذَا المقصُودِ ، فيُذكِّر النَّاسَ مَا يحتَاجُونَ إِلَيهِ بحسَبِ الزَّمَانِ والمكَانِ والأَحْوَالِ وَالأَسْبَاب كما كَانَتْ خُطْبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - على هَذَا النَّمَطِ ؛ لأنَّ المقصُودَ بالخُطَبِ أَمرَانِ تَعلِيمُ النَّاسِ ما يَنْفَعُهُم مِن مُهِمَّاتِ دِينهِم وتَرغِيبُهُم وتَرهِيبُهُم بالوَعْظِ عَنِ التَّقصِيرِ بِالْمَأْمُورِ ، والوُقُوع في المحظُورِ .
الأَحْكامُ المتعلِّقَةُ بالميت عَلَى وَجهِ الإجمَال
41- مَاهِيَ الأَحْكَامُ المتعلِّقَةُ بالميِّتِ على وَجهِ الإِجمَالِ ؟
الجواب : أحكَامُه نَوعَانِ :
1- نَوعٌ يتعلَّقُ بذَاتِهِ .
2- ونَوعٌ يتعلَّقُ بمخَلَّفاتِه .
أَمَّا النَّوعُ الأَوَّلُ :
فَهُو تجهِيزُه بِالتَّغْسِيلِ والتَّكفين والصَّلاةِ عَلَيهِ ودفنُه وحملُه .(11/68)
وَهِيَ فَرضُ كِفَايَةٍ لشِدَّةِ حَاجَتِه ، وضَرُورَتهِ إِلَى هَذِه الأُمُورِ ، وتجهِيزِه إِلَى رَبّه بأَحسَنِ الأَحْوَالِ مِن تَمامِ النَّظَافَةِ ، وشَفَاعَةِ إِخْوَانه المسلِمين ودُعَائهم لَه ، وإِكرَامِهِ ، واحتِرَامِه الشَّرعيَّاتِ .
وأَمَّا المتعلِّقُ بمخلَّفاتِهِ :
فيتعلَّقُ بِتَرِكتِهِ أربَعَةُ حُقُوقٍ مرتبة :
1- مُؤَنُ اَلتَّجْهِيز تُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ .
2- ثُمّ اَلدُّيُونُ الَّتِي عَلَيهِ .
3- ثم تنفذ وَصَايَاهُ مِن ثُلُثِه .
4- ثم يُقَسَّمُ اَلْبَاقِي على وَرَثَتِهِ .
والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمينَ
- - - - -
أسئلة من كتاب الزكاة
الأَموَالُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ ومِقدَارُ مَا تجِبُ فيهِ ومِقدَارُ الوَاجِب والحِكمَةُ فِي ذَلك كُلِّه
42- مَا هِيَ الأَموَالُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ ؟ ومِقدَارُ مَا تَجِبُ فِيهِ ؟ ومِقدَارُ الوَاجِبِ ؟ والحِكمَةُ في ذَلِكَ كُلِّه ؟
الجوابُ : وباللَّه أَستَعِينُ في جَمِيعِ أُمُورِي .
اعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَمبَانِيهِ العِظَامِ ، شَرعَهَا رَحمةً بِعبَادِهِ لِكَثرَةِ مَنَافِعِهَا الكُلِّيَّةِ والجزئيَّةِ .(11/69)
ولهَذَا سُمِّيت زَكَاة ؛ لأَنَّهَا تُزَكِّي صَاحِبَهَا ، فيزدَادُ إِيمانُهُ ، ويَتمَّ إسْلامُهُ ، ويتخلَّقُ بأَخلاقِ الكُرَمَاءِ ، ويَتخلَّى مِن أَخلاقِ اللؤمَاءِ ، وتطهِّرُه مِنَ اَلذُّنُوب ، ويكثر أجرُه وثوابُه وقربُه مِنَ اللَّهِ ، ويُبارِكِ اللَّه في أَعمَالِه ، وتَزكُو حَسنَاتُه ، وتُقبَلُ طَاعَاتُه ، ويَدخُلُ فِي غِمَارِ المحسنين . فالزَّكَاةُ أَصلُ الإِحسَانِ إِلَى الخلقِ ، وكَذَلِكَ تُزكِّي المالَ المخرَج مِنهُ بحِفْظِهِ مِنَ الآفاتِ ، واستِخلاصِه مِن مخَالَطَةِ السُّحْتِ الَّذِي يَنسَحِتُ ويُسحتُ مَا خَالَطه ، ويُبارَك فِيهِ ، فإِنَّه وإِنْ نقصَتْهُ الزَّكَاةُ حِسُّا فإِنَّها زادَتهُ مَعنًى ؛ لأَنَّه ذَهَبَ خَبثُه وَكَدَرُه ، وبَقِي صَافِيًا صَالحًا للنمُوِّ واستَمَرَّ عَلَى الدَّوَامِ كَمَا ذَكَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا المعنَى بِقَولِهِ : « مَا نَقصَتْ صَدَقَةٌ مِنَ مَالِ » بَلْ تَزِيدُهُ ، فال تعالى ? وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ? [ سبأ : 39 ] ، وتُزَكِّي المخرَجَ إِلَيهِ المدفُوعَ لَهُ .
فإِنَّ المدْفُوعَ لَهُ نوعَانِ :
نَوْعٌ يُعطَى لحاجَتِهِ كـ : الفَقِير وَالْمِسْكِين وابنِ السَّبِيلِ والغَارِمِ لِنَفسِهِ .
وَنَوْعٌ يُعطَى لحاجَةِ المسلِمين إِلَيْهِ وعُمُومِ نَفعِهِ كَـ : العَامِلِ عَلَيهَا والمؤلَّفَةِ قُلُوبُهم ، والغَارِمِ لإِصلاحِ ذَاتِ البَينِ ، والإِخرَاجِ في سَبيلِ اللَّه .(11/70)
فَهذِه المصَالِحُ الكليَّةُ العامَّةُ ، وتِلكَ المصَالِحُ اَلْفَرْدِيَّة الجزئيَّةُ بِهَا قِوَامُ الخلقِ، ودَفع حاجاتهم وحُصُولِ مَنَافِعِهم ، وإِعطَاؤُهَا عَلَى هَذَا الوَجهِ مِن أَعظَمِ مَحَاسِنِ الإِسْلامِ ، وأَنَّه الدِّين الَّذي يُقَوِّم للنَّاسِ أَمرَ دِينهِم ودُنيَاهُم ، ويَدفَعُ مِنَ الشُّرُورِ والفَوضَى مَالا يَندَفِعُ إلاَّ بِحُصُولِ هَذِه الأَحكَامِ الجَليلةِ الجميلَةِ .
ثم إِنَّ الشَّارِعَ سَهلَهَا على الخَلقِ جِدًّا في الأَموَالِ الَّتي أَوجَبَهَا ، وفي مقدَارِ الوَاجِبِ .
فَلَم يُوجِبهَا في الأَمْوَالِ الَّتي تَرتَبِطُ بهَا ضَرُورَاتُ الإِنسَانِ وحَاجَاتُه كـ :
المنْزِلِ الَّذِي يَسْكُنُه .
والعَقَارِ الَّذِي يَحتَاجُ إِلَيْهِ .
والأَوَاني ، والفُرُشِ .
والأَثاثِ الَّتي يَستَعمِلُهَا .
وعَبِيدِ الخِدمَةِ .
وحَيَوَانَاتِ العَمَلِ في حَوَائِج اَلإنسَانِ وضَرُورَاتِه فِي غَيرِ التِّجارَةِ .
بَل وَلَم يُوجِبهَا في الخيَلِ ، والبِغَالِ ، والحَمِيرِ ، وأَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات غَيرِ الأَصنَافِ الثَّلاثَةِ إلاَّ إِذَا كَانَتْ للتجَارَة .
وهَذَا برهَان أَنهَا مَا أُوجِبَتْ إِلا في الأَمْوَالِ اَلْفَضْلِيَّة لا أَموَال القنية للحَاجَةِ.
وشرَعَهَا في أَربَعةِ أصناف مِنَ المالِ :
1 - فِي بهيمَةِ الأَنعَامِ ، مِنَ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ .
2 - وفي الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحبوب والثِّمارِ ونَحوهَا .
3 - وَفي أَلاثِمَانِ .
4 - وفي عُرُوضِ التِّجارَةِ .
ثُمَّ من تَيسِيرِه على عِبَادِهِ : أَنَّهَا لا تَجِبُ في هذِهِ اَلأَشْيَاء حَتَّى تَبْلُغَ نصابًا قَدَّرَهُ اَلشَّارِعُ الحكِيمُ .
فَجَعَل أَوَّلَ نِصَابِ الإِبلِ : (خَمسًا) ، وَلَم يُوجِبُ فِيهَا مِن جِنسِهَا ؛ لأَنه يجتَاحُ رب المالِ بَل أَوجَبَ فِيهَا شَاةً .(11/71)
وهَكَذَا كُلُّ خَمسٍ شاةٌ حتَّى تَبلُغَ مَا يُنَاسِبُ أَن يُخرِجَ مِن نَوعِهَا أَقلِّ سِنّ وَهِيَ بِنْتُ مَخَاضٍ في خَمْسٍ وَعِشرِينَ ، ثُمَّ بِنْتُ لَبُونٍ في سِتٍّ وَتُلاثِينَ ، ثُم حِقة في ست وأَربَعِينَ لها ثَلاثُ سِنين ، ثُمَّ جَذَعَة لَهَا أَربِع سِنين في إِحْدَى وسِتين ، ثُمّ في ست وسبعين ابنتَا لَبُونٍ ، وفي إِحدَى وتِسعِينَ حِقتَانِ ، وفي إِحدَى وعِشرِينَ ومائة ثَلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ ، ثُمَّ يَستَقِرُّ السَّنُّ الأَوسَطُ في كُلِّ أَربعِين بنتُ لَبُونٍ ، وفي كُلِّ خَمسِينَ حقةٌ .
ولم يُوجِب في الغَنَمِ حتَّى تَبلُغَ (أَربَعِينَ) ، وفيها شَاةٌ ، وفي مِائَة وإِحدى وعِشرِينَ شَاتَانِ ، وفي مائتَينِ ووَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ تَستَقِرُّ الفَرِيضَةُ في كُلِّ مائةٍ شَاةٌ .
وأَمَّا البَقَرُ : فَلا يَجِبُ فِيهَا بُلوغ ثَلاثِينَ ، فإِذَا بَلغَتهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ له ستَّةٌ ، وفي أَربعينَ مُسِنَّةٌ لهَا سَنَتانِ ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ ، وفي كُلِّ أَربعِينَ مُسِنَّةٌ .
ولم يُوجِب في الوَقصِ الَّذي بين الفَرضَينِ شَيءٌ عَفوًا وتَرغِيبًا للملاك وشُكرًا لَهُم على أَداءِ الحقِّ .
والفَرقُ بين بهيمَةِ الأَنعَام وغَيرِهَا : أنَّ غيرَهَا مَتَى زَاد ولَو قَليلاً على النِّصَابِ ففيه بحِسَابه ، وأَنَّ بَهِيمَةَ الأَنعَامِ فَدَّرَ الشَّارِعُ فيهَا أَوَّل النِّصَابِ وأَوسَطَهُ وآخِرَهُ وغيرهَا مِنَ الأَمْوَالِ فَدْرَ أَوَّلِ النِّصَابِ فَقَط .
فَدَلُّ على أَنَّه كلَّما زَادَ عَنه زَادَ الوَاجِبُ ، واللَّهُ أعلَمُ .
ثُمَّ مِنْ تسهيلِهِ لم يُوجِب في هَذَا النَّوعِ حَتَّى تتغذى بالمبَاحِ وتَسُومَ الحَولَ أو أَكثَرُه .
فإِذَا كَانَ صَاحِبُهَا يَعلِفُهَا ، فَلا يُجمَعُ عَلَيهِ بين مؤنَةِ العَلَفِ وإِيجَابِ الزَّكاةِ عَلَيهِ .(11/72)
وأَمَّا الخَارِج مِنَ الأَرْضِ من حُبُوبٍ وثمارٍ : فَلَم يُوجِب فِيهَا شَيئًا قَبُلَ تَمامِ ثَلاثمِائَة صَاعٍ ستَّة أَوسُقٍ .
وفَرَّقَ بين الشَّارِبِ بمُؤنَةٍ فَلَم يُوجِب فِيهِ إلاَّ نِصْفَ العُشرِ وبين مَا لَم
يَكُن بمؤنَةٍ فجَعَلَ فيه العشرَ تَامًّا .
وجَعَلَ وُجُوبَ هَذَا النَّوعِ عِندَ حَصَادِهِ وجُذَاذِهِ ؛ ليُسْرِ إِخرَاجِه على
الملاكِ ، وتَعَلُّقِ الأَطبَاعِ بِهِ في تِلكَ الحَالِ .
وأَمَّا النقدَانِ ومَا تَبِعَهُمَا مِنَ الذهَبِ والفِضَّةِ : فجعَلَ نِصَابَ الذهبِ عِشرِينَ مِثقالا ، ونِصَابَ الفِضَّةِ مائتَي دِرهَمٍ ، وجَعَلَ فِيهَا رُبِع العشْرِ و.
كَذَلِكَ النَّوعُ اَلرَّابِع : وَهُوَ عُروضُ التِّجَارَةِ ، فهِيَ تَابِعَةٌ للنَّقدَينِ .
وبهَذَا عُرِفَ مِقْدَارُ ألوَاجِبِ في جَمِيعِ الأَمْوَالِ الزَّكوِيَّةِ والحِكمَةُ الشَّرعيَّةُ فيه .
وهَذِه المذكُورَةُ هِيَ الأَموَالُ النَّاميةُ بالفِعلِ أَو المستعدَّةُ للإِنمَاءِ بخِلافِ أَموَالِ القَنِيًّةِ ، ومَا لا تَجِبُ فيه ، فَلَيسَ فِيهَا هَذَا المعَينُ .
وطرد هَذَا وجُوبُ الزَّكَاةِ فِي أَنْوَاع الإجَارَاتِ كما هُوَ قولٌ فِي المذهَبِ ، واختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ ؛ لأَنَّ هَذَا أحَدُ أَنوَاعِ التِّجَارَة .
وطرد هَذَا المعنَى : عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكاةِ في الديونِ الَّتي لا قُدرَةَ لصَاحِبهَا عَلَى تَحصِيلهَا كَالَّتِي على اَلْمُعسرِينَ والممَاطِلِينَ ، وَالأَمْوَال الضائعةُ وَنَحوهَا ممَّا هُوَ أَولَى بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِن أَثَاثِ القَنيَّةِ ، فَإِنَّ أَموَالَ القَنِيَّةِ بِإِمْكَان صَاحِبهَا أَن يَبِيعَهَا وينميهَا وينتَفِعَ بِهَا ، وأَمَّا هَذِهِ فَلا قُدرَةَ لَهُ على الانتفَاعِ بِهَا أَصلاً فَضلاً عَن تَنمِيَتِهَا .(11/73)
وهَذَا القَولُ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحمَد ، وإِن كَانَ المشهُورُ عِندَ المتَأخِّرِينَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في هَذَا المالِ إِذَا قَبَضَهُ لَلسَّنِين الماضِيَةِ وَلَو استغرقَتْهُ.
والصَّحِيحُ الَّذِي لا شَك فِيهِ : الأَول ؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ شَرَعهَا الشَّارِعُ الحكِيمُ مُوَاسَاةَ فِي اَلأَمْوَال الَّتِي يُنتَفَعُ بِهَا ، وهِيَ مُرْصدَة للنَّمَاءِ ، وهَذَا بخِلافِ ذَلِكَ ؛ ولأَنَّ في القَولِ في إِيجَابِهَا بِهَا في الغَالِبِ مَنْعًا للإِنْظَارِ الوَاجِبِ وتَسببا ، إِمَّا لِقَلبِ الدينِ الَّذِي هُوَ أَعظَمُ أَنوَاعِ الرّبا ، وإِمَّا أَذِيّةُ المعسِرِ المحرَّمَةُ .
ومِن رِفقِ الشَّارِعِ بَاهِل الأَموَالِ : أنَّه لَم يُوجِب الزَّكَاةَ إِلا بَعْدَ تَمامِ الحولِ ليتَكَامَلَ النَّمَاءُ ، وَلا يُضَارّ غني ولا فَقِيرٌ إِلا ربح التِّجَارَة ونتَاج السَّائمةِ فَإنَّها تَابِعَةٌ لأَصلِهَا .
هَل يَمْنَعُ الدّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاة أَمْ لا ؟
43- هَل يَمنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزكَاةِ أَمْ لا ؟
الجواب : في هَذَا تَفْصِيل :
فإنْ كَانَ الدَّيْنُ بعدَ وجُوبِ الزكاةِ : لم يمنعهَا مُطلقًا ؛ لأَنَّ الزَّكاةَ وَجَتْ وصَارَ أَهْلُ الزَّكَاةِ كالشُّرَكَاءِ لَصَاحِب المالِ فَكَما أَن شُرَكَاءَ الإِنسَانِ في اَلْمَال لا يَأخُذُ أَهْل الدُّيونِ مِن حَقِّهِم شَيئًا فكَذَلِكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ.
وإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بسَبَبِ مُؤْنَة الزَّرع والثَّمَرِ كمؤنَةِ الدياسِ والحصَادِ ونَحوِهَا.
وكَذَلِكَ لو كَانَ بِسَببِ ضَمَانٍ : لم يُسقِطِ الزَّكَاةَ لوجُوبهَا في الصَّوَرِ الأُولى ولِكَونِ الدَّينِ في الضَّمَانِ لَهُ مُقَابلٌ .(11/74)
وإنْ كَانَ الدَّينُ مَوجُودًا قَبلَ وُجُوب الزكَاةِ : مَنعَ الزَّكَاةَ بِقَدْرِه في الأَموَالِ البَاطِنَةِ كالنَّقدَينِ والعُرُوضِ ؛ لأنه في الحَقِيقَةِ كأنه غَيرُ مَالِكٍ لما تعلَّقَ به الدَّين ، وإِنْ كَانَ المالُ ظَاهِرًا كالمواشِي وَالْحُبُوب والثَّمارِ فَهُوَ عَلَى قَولَينِ وَهُمَا روَايَتانِ عن أحمد المشهُورُ مِنهُما أَيضًا اَلْمَنْع.
والصَّحِيحُ : عَدَمُ المنْع ؛ لأَنّ أَخْذ الزَّكَاةِ مِنَ الأَموَالِ الظاهِرَةِ جَاريَة مجرَى الشَّعائِرِ للدّين .
فإِذَا كَانَ سَبَبُ الزَّكَاةِ وَهُوَ النِّصَابُ مَوجُودًا فيها ، فالقَولُ بأَنَّ الدَّينَ يُسقِطُهَا يمنعُ هَذَا المقصُودَ ؛ ولأَنَّ المنقُولَ عن اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وخلفائِه إِرسَالُ السُّعَاةِ لقبضِ زَكَاةِ الأموَالِ الظَّاهِرَةِ ، ولا يَسْتَفصِلُونَ أَهلَهَا هَل عَلَيهِم دَينٌ أَم لا ؟
الحِكمَةُ في زكَاةِ الفطر وَمَا نصابُهَا وَمَنِ الَّذِي تجِبُ عَلَيهِ ؟
44- ما الحِكمَةُ في زَكَاةِ الفِطرِ وَمَا نِصَابُهَا وَمَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ ؟
الجوابُ : زَكَاةُ الفِطرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلمٍ ، ذَكَرٍ أَو أُنثَى ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ ، حُرُّ أو عَبدٍ ، إذَا فَضَلَ عَن قُوتِه وقُوتِ عَائِلتِه يَومَ العِيدِ وليلته صَاعٌ فأكَثر .
وتَلزَمُه عَن نَفسِه ، وعَن مُسلِمٍ تَجِبُ عَلَيهِ مؤنته ، عَن كُلِّ شَخصٍ صاعُ تمرٍ أَو شَعِيرٍ أَو زَبِيبٍ أَو بُرّ أَو أقطٍ .
ولها عِدَّةُ حكمٍ :
مِنهَا : أَنَّها زَكَاةٌ للبَدَنِ ، حَيثُ أَبقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَامًا مِنَ الأَعوَامِ وأَنْعَمَ عَلَيهِ بالبَقَاءِ .
وهَذَا مضى عام ؛ لأجلِهِ وَجَبَتْ للصَّغِيرِ الَّذِي لا صَومَ عَلَيهِ ، والمجنُونُ ومَن عَلَيهِ قَضَاءٌ فَبَلْ قَضَائِه .
ولأجلِه وَجَبَ في عَبدِ التِّجَارَةِ زَكَاتَانِ :
1- زَكَاةُ عُرُوضٍ لقيمَتِه.(11/75)
2- وزَكَاةُ بَدَنٍ لنفسِهِ .
ولأَجلِه استَوَى الكَبِيرُ والصَّغِيرُ ، والذَّكَرُ وَالأُنْثَى ، والغَنيّ وَالْفَقِير والكَامِلُ والنَّافِصُ ، في مِقدَارِ الواجِبِ ، وَهُوَ اَلصَّاع .
ومِن حكمهَا : أَنَّها فِيهَا مُوَاسَاةٌ للمسلِمِينَ أَغنيائهم وفُقَرَائِهِم ذَلِكَ اليَومُ فَيَتَفَرَّغ الجمِيعُ لِعبَادَةِ اللَّه تَعَالَى والسُّرُورِ بنِعَمِه .
ولهَذَا قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « أغنُوهُم عَنِ المسألةِ فِي هَذَا اليَوْمِ ».
ولهذا انحصر وَقتُهَا بيَومِ العِيدِ وقبله ليَومٍ أَو يَومَين ولم يَجُزْ تقدِيمُهَا وَلا تَأْخِيرهَا .
وَمِنْ أَعْظَم حِكَمِهَا : أَنهَا مِنْ شُكرِ نِعَم اللَّهِ على الصَّائمين بالصِّيَامِ كَما أَنَّ مِن حِكَمِ الهَدَايَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ بالتَّوفِيقِ لِحَجّ بيته اَلْحَرَامِ ، فَصَدَقَةُ الفِطرِ كَذَلِكَ .
وَلِذَلِكَ أُضِيفَتْ إِلَى الفِطرِ إِضَافَةَ الأَشيَاءِ إِلَى أَسبَابِهَا .
وَمِنْ فَوَائِدِها : أَنَّ بِهَا تَمامُ السُّرُورِ للمسلِمين يَومَ العِيدِ وتَرفَع خَلَلَ الصَّومِ ولِلَّهِ في شَرعِه أَحكَامٌ وأَسرَارٌ لا تَصِلُ إِليها عُقُولُ العَالمينَ .
- - - - -
أسئلة من كتاب الصيام
حكم الصِّيَام وَحكمته
45- مَا حُكمُ اَلصِّيَام وَمَا حِكمَتُه ؟
الجوابُ : وباللَّهِ التَّوفِيقُ .
أمَّا حِكمَة الصِّيَامِ : فَقَد ذَكَرَ اللَّه في ذَلِكَ معنى جامعًا فَقَالَ :
? يَا أيهَا الذِينَ آمْنُوَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذِينَ مِن قَبْلِكُم ْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُّونَ ? [ البقرة : 183 ] يَجمَعُ جَميعَ مَا قَالَهُ النَّاسُ في حِكمَةِ اَلصِّيَام ، فإنَّ التَّقوى اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ ما يَحِبهِ اللَّهُ وَيُرِضَّاهُ مِنَ المحبُوبَاتِ وتَركِ المنهِيَّاتِ .(11/76)
فالصِّيَامُ الطَّرِيقُ الأَعظَمُ للوصُولِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ سَعَادَةِ العَبدِ في دينه ودُنيَاهُ وآخِرَتِهِ .
فَالصَّائمُ يَتقرَّبُ إِلَى اللَّه بتَركِ المشتَهيَاتِ ؛ تقديمًا لمحبتهِ على محبَّةِ النَّفسِ ، وَلِهَذَا اختصَّهُ اللَّه مِن بين الأَعمَالِ حَيْثُ أَضَافَهُ إِلى نَفسه في اَلْحَدِيث الصَّحيحِ.
وَهُوَ مِن أُصُولِ التَّقوَى ، إِذِ الإسْلامُ لا يتمُّ بِدُونِه .
وفِيهِ مِن زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَحُصُول الصَّبرِ والتَّمرُّنِ على المشَقاتِ اَلْمُقَرّبَة إلَى رَبِّ السَّمواتِ .
وأَنَّه سَبَب لكثرَةِ الحسَنَاتِ مِن صَلاةٍ وقرَاءَة وذِكرٍ وصَدَقَةٍ ما يحقِّقُ التَّقوَى.
وفِيهِ مِن رَدعِ النَّفسِ عَنِ الأُمُورِ المحرَّمَةِ مِنَ اَلأَفْعَال المحرّمَةِ والكَلامِ المحرَّمِ مَا هُوَ عِمَادُ التَّقوَى .
وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ : ? مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِه ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ?.
فيتقرَّبُ العَبدُ إِلَى اللَّهِ بِتَركِ المحرَّمَاتِ مُطلقًا ، وهِيَ :
قَولُ الزُّورِ ، وَهُوَ كُلُّ كَلامٍ محرَّمٍ .
والعَمَل بالزَّورِ ، وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ محرَّمٍ .
وبتَركِ المحرَّمَاتِ لِعَارضِ الصَّوم وَهِيَ المفطِرَاتُ
ولما كَانَ فِيهِ مِنَ المصَالِحِ والفَوَائِدِ وتَحصِيلِ الخيرَاتِ والأُجُورِ مَا يقتَضِي شَرعُهُ في جَميعِ الأوقَاتِ ؛ أخبرَ تَعَالى أنه كَتَبَه عَلَينَا كما كَتَبَهُ على الَّذِين مِن قَبلِنَا ، وهَذَا شَأنه تَعَالَى في شَرَائِعهِ العَامَّةِ للمصَالح .
وأَمَّا أَحْكَامهُ فتجرِي فِيهِ جَميعُ الأَحْكَامِ التكليفيَّةِ بحسَبِ اَلأَسْبَاب .
أَمَّا الوَاجِبُ والفَرْضُ : فَهُو صِيَامُ شَهر رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مسلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ ، وَكَذَلِكَ : صَومُ النَّذْرِ والكَفارَةِ .(11/77)
وأَمَّا المحرمُ : فَصَومُ أيام العِيدِ ، وأَيامِ التَّشْرِيقِ إِلا لمتمتِّعٍ وقَارِنٍ عدم الهدي وَلَم يَصُمْ قَبْلَ يَومِ النَّحرِ .
ومِنَ الصَّومِ المحرَّمِ : صَومُ الحَائضِ وَالنُّفَسَاء ، والمرِيضِ الَّذِي يخافُ التَّلَفَ .
وكذَلِكَ يَجِبُ الفِطرُ عَلَى من يَحتَاجُه لإِنقَاذِ مَعصُومٍ مِن هَلكَةٍ .
وأَمَّا الصَّومُ المسنُونُ : فَهُوَ صَومُ اَلتَّطَوُّع المقيَّدِ وَالْمُطْلَق.
وأَمَّا المكرُوهُ : فَهُوَ صَومُ اَلْمَرِيض الَّذِي عَلَيهِ مشقَّة .
وأَمَّا الجَائزُ : فَهُوَ صَومُ المسَافِرِ يجوزُ أَن يَصُومَ ، وأن يُفطِرَ خُصُوصًا إِذَا سَافَرَ في يومِ ابتداء صَومه في الحَضَرِ .
مفسدات الصَّوم
46- مَا هِي مفسِدَاتُ الصَّومِ ؟
الجواب : هِيَ :
الأَكْلُ بجمِيعِ أنواعِهِ .
والشَّربُ كَذَلِكَ .
والجماعُ .
فَهَذِهِ مُفطِرَاتٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجمَاعِ .
وهَذَا المفصُودُ اَلأَعْظَم في الإِمسَاكِ عَنهَا .
وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ : أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر : أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ .
وكَذَلِكَ : القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ .
وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا .
وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ .
واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ .(11/78)
أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه ؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ .
فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ .
وعَلَى الصَّحِيحِ : حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ .
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ : الجَاهِلِ كالنَّاسِي ، واللَّهُ أعلَمُ .
حكم من مَات قَبلَ أن يَصُومَ الوَاجِبَ عَليهِ
47- مَن مَاتَ قَبلَ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مَا حُكمهُ ؟
الجواب : إِذا مَاتَ فَبَلْ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مِن رمضَانَ أَو غيرِه فَلا يَخلُو : إِمَّا أَن يَكُونَ قد تمكَّنَ مِن أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ مِن غَيرِ عُذرِ مَرضٍ وَلا سَفَرٍ وَلا عَجزٍ ، أَو لا يَكُون قد تَمكَّنَ .
فإن كَانَ قَد تَمكَّنَ مِن صِيَامِهِ ، وَلَم يَكُن عُذرٌ يمنَعُه مِن أدائه :
فَهَذَا لا يَخلُو إما أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ نَذرًا مُوجبًا له على نفسه ، أو كَانَ وَاجِبًا عَلَيهِ بأَصلِ الشَّرعِ كَالقَضَاءِ لرمضَان والكفارَةِ .
فإِن كَانَ نَذرًا : صَامَ عَنهُ وَلِيُّه استِحبَابًا .
وإن كَانَ قَد خَلَّفَ تَرِكَةً : وَجَبَ أنْ يُصَامَ عَنْهُ .
وكذَلِكَ جَميعُ الوَاجِبَاتِ بِالنَّذْرِ كُلُّها تُفعَلُ عَنِ الميِّتِ ؛ لأَنّ اَلنِّيَابَة دَخَلَتْ فِيهَا لخفتِهَا ؛ لِكَونِهَا أقل مَرْتَبَة مِنَ الواجِبَةِ بأَصْلِ الشَّرعِ .
وإِنْ كَانَ وَاجِبًا بأَصْلِ الشَّرعِ ، كَمن مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَاعِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، أَوْ هُوَ قوي المأخَذِ .
الحالُ الثَّالي : أنْ يَمُوتَ قَبلَ أَنْ يتمكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مَا عَلَيهِ:(11/79)
مثل أَن يَمرَضَ في رَمَضَانَ وَيموتَ في أَثنَائِه ، وقد أفطَرَ لِذَلِكَ المرضِ أو يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ : فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه ؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ . وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ .
وإن كَانَ نَذْرًا :
فإن عَيَّن لَهُ وقتًا ، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلاً عَشر ذي الحجَّةِ ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ : لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي ؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ .
وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه : وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ .
والصَّحِيحُ : أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ .
فإِنَّ القَاعِدَةَ : أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ . فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا .
وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا ، واللَّهُ أعلَمُ .
- - - - -
أسئلة في الحج والعمرة وتوابعها
الَّذي يَجِبُ عَلَيه الْحَج ؟ ومَا الحِكمةُ فِيهِ ؟
48- مَن الَّذي يَجِبُ عَلَيهِ الحجُّ ؟ ومَا الحِكمَةُ فِيهِ ؟
الجواب : وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
اتفق المسلِمُونَ عَلَى ما ثَبَتَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِن :
وُجُوبِ الحج ، وأَنَّه أحد أَركَانِ الإِسلامِ ومَبَانيه الَّتِي لا يتمّ إلا بهَا .
وعلى مَا وَرَدَ في فَضْلِه وشَرَفِه وكثرَةِ ثوابِه عِندَ اللَّهِ .
وهَذَا مَعلُومٌ بالضَّرُورَةِ من دين الإِسلامِ .
وقد فَرَضَهُ العَلِيمُ الحكِيمُ الحميدُ في جَمِيعِ مَا شَرَعَهُ وخَلقَهُ .(11/80)
واختص هَذَا البَيتَ الحرامَ ، وأَضافه إِلى نَفسِهِ ، وجَعلَ فِيهِ وفي عرصَاتِه والمشَاعِرِ التَّابِعَةِ لَهُ مِنَ الحِكَمِ والأَسْرَارِ ولطائِفِ المعارِفِ ما يَضِيقُ عِلمُ العَبدِ عن مَعرِفَتِه .
وحَسْبُكَ أنه جَعَلَهُ قِيَاما للنَّاسِ ، به تَقُومُ أَحوالُهُم ، ويَقُومُ دِينُهُم ودُنياهُم، فَلولا وجُودُ بيته في اَلأَرْض وعِمَارَتُه بِالْحَجِّ والعُمرَةِ وأَنواعِ اَلتَّعَبُّدَات لآذن هَذَا العَالَم بالخرَابِ .
ولِهَذَا مِن أَمَارَاتِ السَّاعَةِ واقتِرَابِهَا هَدْمُه بعدَ عمارَته ، وتَركُه بَعدَ زيَارَتِه؛ لأَنَّ الحج مَبني عَلَى المحبَّةِ والتَّوحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصلُ الأُصُولِ كُلِّها .
فمن حِين يَدخلُ فيه الإِنسَانُ يَقُولُ : ( لبيكَ اَللَّهُمَّ لبيك ، لبيك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ إِن اَلْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالملك لا شَرِيكَ لَك ) .
ولا يزَالُ هَذَا الذِّكرُ وتوابعُه حتَّى يَفْرُغ ، ولهذَا قال جابرٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : « فَأَهَل رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالتَّوحِيدِ » ؛ لأن قول الملبي : (لَبَّيكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيكَ) الْتزامٌ لِعبُودية ربِّهِ وتكرير لهَذَا الالتِزَام بطمأنِينَةِ نَفْسٍ وانْشِرَاحِ صَدْرٍ .(11/81)
ثمَّ إِثبات جميع المحامِدِ وأَنواعِ الثُّناءِ ، والملَّكِ العظيمِ للَّه تَعَالى ، ونَفْي الشَّريكِ عَنهُ في أُلوهيته ورُبوبيته وحمده وملكه هذا حقيقةُ التَّوحِيدِ ، وهو حَقِيقَةُ المحبَّةِ ؛ لأَنه اسْتِزَارَةُ المحبِّ لأحبَابِه وَإِيفَادهمْ إِلَيهِ ليَحْظَوا بالوُصُولِ إِلَى بيتِه ويتمتَّعُوا بِالتَّنَوُّعِ في عُبُوديتهِ وَالذُّلّ له والانكِسَارِ بين يَدَيهِ ، وسُؤَالهم جَمِيعَ مَطَالِبِهم وحَاجَاتِهِم الدِّينيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّة في تِلكَ اَلْمَشَاعِر العِظَام والمواقِفِ الكرَامِ ؛ لِيُجزِلَ لهم من قِرَاهُ وكَرَمِه مالا عَيْنٌ رَأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ . وَلِيَحُط عنهم خَطَايَاهُم ويرجعهم كَما وَلَدَتْهُم أُمَّهَاتهمْ ، وَالْحَجّ المبرورُ لَيسَ لَهُ جَزَاء إِلا الجنَّة . ولتحققِ مَحَبَّتهمْ لربِّهم بِإنْفَاق نَفَائِسِ أَمْوَالِهِم ، وبَذلِ مُهَجِهِم بالوُصُولِ إلَى بَلَدٍ لم يَكُونُوا بالِغِيه إلا بِشِقِّ الأَنفُسِ .
فأفضَلُ مَا أُنفِقَتْ فِيهِ الأَمْوَالُ ، وأعظَمُه عَائِدةً ، وأكثره فَوَائِد إِنفَاقهَا في الوُصُولِ إِلَى المحبُوبِ وإلَى مَا يحبُّه المحبُوبُ ، ومَعَ هذا فَقْد وَعَدَهُم بإخلاف اَلنَّفَقَة ، والبَرَكَةِ في اَلرَّزْق ، قال تعالى : ? وَمَا أَنفَقْتُم من شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ ? [سبأ : 39].
وأعظمُ مَا دَخَلَ في هَذَا الوَعدِ مِنَ الكَرِيمِ الصَّادِقِ إنفاقها في هَذَا الطرِيقِ ، وأفضَلُ ما ابتَذَلَ به العَبدُ قوَّتَهُ واستَفرَغَ له عَمل بَدَنِه هَذِه اَلأَعْمَال الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الأَعمَارِ .(11/82)
فحَقِيقَةُ عُمرِ العَبدِ مَا قَضَاهُ فِي طَاعَةِ سَيِّدِهِ ، وَكُل عَمَلٍ وتَعَبٍ ومشقة لَيست بِهَذَا السَّبِيلِ فَهِيَ عَلَى العَبدِ لا لِلعَبدِ . ثُمّ َ مَا في ذَلِكَ مِن تَذَكُّرِ حَالِ العَابِدِينَ ، وأَصفِيَائِه مِنَ الأنبيَاءِ والمرسَلين .
قال تعالى : ?واتخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلًّى ? [البقرة : 125].
والصَّحِيحُ : أنَّهُ مُفرَدٌ مضَاف يشمَلُ جَمِيعَ مَقَامَاتِه في الحجِّ مِنَ الطَّوَافِ والسَّعي والوُقُوفِ بالمشَاعِرِ والهَدي ، وأصنَافِ مُتَعَبِّدَات الحج.
وقَالَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كُلِّ مَوطِنٍ مِن مَوَاطِنِ الحج ومشَاعِرِه : « لتَأخُذُوا عَتِّي مَنَاسِكَكُم ».
فَهُوَ تَذكِيرٌ لحالِ الخَلِيلِ إِبرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - وأهلِ بيتِه ، وتَذكِير لحَالِ سِيد المرسَلِينَ وإمَامِهم .
وهَذَا أفضَلُ وأكمَلُ أَنْوَاع التَّذكِيرَاتِ للعظماء ، تَذكِيرًا بِأَحْوَالِهِمْ الجَلِيلَةِ ومَآثرِهِم الجميلَةِ ، والمتَذَكّرُ لِذَلِكَ ذَاكِر للَّه تَعَالَى .
كَما قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمزوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ » .(11/83)
ففي هَذَا مِنَ الإِيمانِ باللَّه وَرُسُله الكِرَامِ ، وذكر مَنَاقِبِهم وفَضَائِلِهم مَا يزدَادُ به المؤمِنُ إِيمانًا والعَارِفُ إِيقانًا ، ويحثُّه على الاقتِدَاءِ بِسِيَرِهِم الفَاضِلَةِ ، وصِفَاتِهِم الكَامِلَةِ . ثُمَّ مَا في اجتمَاعِ المسلِمين في تِلْكَ المشَاعِرِ واتفَاقِهِم عَلَى عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ ومَقصُودٍ وَاحِدٍ ، ووقوفُ بعضِهِم من بَعضٍ واتِّصَالُ أهل المشَارِقِ بالمغَارِبِ في بقعَةٍ وَاحِدَةٍ لعبَادَةٍ واحِدَةٍ ما يحقِّقُ الوَحدَةَ الإِسلاميَّةَ وَالأُخُوَّة الإِيمانيَّةَ ، ويربط أقصَاهُم بأدنَاهُم ويَعلمونَ أن الدِّينَ شَامِلُهُم ، وأَنَّ مَصَالحهُم مَصَالحهُم ، وإِنْ تناءت بِهِم الدِّيَارُ وتَبَاعَدَتْ مِنهُم الأَقطَارُ .
فَهَذَا إِشَارَةٌ يَسِيرَةٌ إِلى بَعضِ الحِكَمِ والأَسرَارِ المتعلِّقَةِ بهَذِهِ العِبَادَةِ العَظِيمَةِ فللَّهِ الحمدُ والثَّناء حَيثُ أَنعَمَ بهَا عَلَيهِم ، وأَكْمَلَ لَهُم دِينَهُم ، وأَتم عَلَيهم نعمَتَهُ ، ورَضِيَ لَهُم الإِسْلامَ دِينًا .
وهَذِهِ الحكَمُ مِن أَقوَى البَرَاهِينِ والأَدِلَّةِ على سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وعُمُومِ بِرَّه وأَنّ اَلدَّيْن الحق الَّذِي لا دِينَ سِوَاهُ هُوَ الدِّينُ المشتَمِلُ على مثل هَذِه الأمُورِ ، واللَّهُ تَعَالَى أعْلَمُ.
وأَمَّا مَن يَجِبُ عَلَيهِ :
فَهُو المكلَّفُ المستَطِيعُ السَّبيل القَادِرُ ببدَنِه وَمَالِه .
هَذَا هُوَ الشَّرطُ الخَاصُّ في الحج ، ولهَذَا اقتَصَرَ اللَّه على ذِكرِه في قوله : ?ولله على النَّاسِ حج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ?[آل عمران : 97].
ويَدخُلُ في الاستِطَاعَةِ : أَمنُ الطَّرِيقِ والبَلَدِ ، وسِعَةُ الوَقتِ ، وَوُجُودُ محرَمٍ للمَرأةِ ؛ لأنه من بَابِ الاستِطَاعَةِ الشَّرعيَّةِ .
فمن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه وَمَالِه : لم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ .(11/84)
ومن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه ، وقَدرَ عَلَيهِ بمالِه كالكَبِيرِ الَّذي لا يَسْتَطِيع الثُّبوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ والمريضِ اَلْمَيْئُوس مِن عَافِيَتِه : أَنَابَ عَنهُ من يَحُجّ عَنهُ .
وإِن كَانَ قَادِرًا بِبَدَنِه ، وَلَيس له مَالٌ ، والمسَافَةُ قَرِيبَة : وجَبَ عَلَيهِ ؛ لأَنهُ متحقّق استِطَاعَتهُ .
وإِن كَانَتِ المسافَةُ بَعِيدَةً : ففي وُجُوبه عَلَيهِ قَولانِ : المذهب مِنهُمَا عَدَمُ وُجُوبه ، واللَّه أعلمُ .
مَحْظُورَات الإِحرَام وحكمها
49- عن محظُورَاتِ الإِحرَامِ وحُكمِهَا ؟
الجوَابُ : مِن فَضْلِ هَذَا البَيتِ الحرام وشَرَفه عندَ اللَّه وَعِظَم قَدْرِهِ أَنَّه لا يَأتِيهِ زَائِرٌ بحج أو عُمرَةٍ إلا خاضعًا خَاشِعًا متذلِّلاً في ظَاهِرِه وبَاطِنِهِ معظمًا لحرمَتِه مُجِلاًّ لَهُ وَلِقَدَرِهِ ، فَشُرِعَ له تَركُ التَّرفهِ والعَوَائِد النَّفسِيةِ الَّتي اَلاشْتِغَال بها مُفَوِّت لمقصُودِ العبَادَةِ .
فيترك : الثِّياب المعتادة ، ولبس المخيطِ ، ويَلبَسُ إِزارًا ورِدَاءً ، أبيضين نَظِيفين ، ويكشِفُ رأسَهُ .
ويَدَعُ : الجماعَ ، ومباشَرَةَ النّسَاءِ للذَّةٍ ، ومَا يتبَعُ هَذَا مِنَ الطيب وإِزَالَةِ الشُّعُورِ ، وَالأَظْفَار .
ويحترمُ فِيهِ الصَّيدَ صيد البَرُّ مَا دَامَ مُحرِمًا .
فإذا قَرُبَ مِنَ البَيتِ ودَخَلَ الحَرَمَ ، حَرُمَ عَلَيهِ مَعَ ذَلِكَ : قَطع الشجر الرطبِ ، وأخذُ حشيشه ، وحققَ هَذا التَّحرِيم أَنَّ المحلِّ والمحرم فِي هَذَا سَوَاءٌ ، محرمُ عَلَيهمَا صَيدُ الحرم وشَجَرُه وحشيشُه .
فإذا كانت هَذِهِ الوسَائِلُ لهَذَا البَيتِ الحَرَامِ بهذه المثابَةِ مِنَ الاحتِرَامِ فما ظَنكَ بنفسِ البَيتِ والمشَاعِرِ التَّابِعَةِ له ، فَصَارَ مِن أَعظَمِ المقَاصِدِ في مَحظُورَاتِ اَلإِحْرَام تَعظِيمُ البَيتِ ، وتَعظِيمُ رَبِّ البَيتِ وإِجلالُه وإعظَامُه والذلُّ والخشُوعُ لَهُ .(11/85)
وهَذِهِ المذكُورَات كُلُّهَا محظُورَات يَأْثَم مَن أخل بهَا عَالِمًا متعمّدًا .
فإن لم يَكُن كَذَلِكَ فَالإثَم موضوعٌ .
وأمَّا الفِديَةُ فإن كَانَ الإِخلالُ بلبسِ مَخِيطٍ أو تَغْطِيَة رأس أو تَطَيُّبٍ فَلا فِديَةَ .
وإِن كَانَ غَيرهَا فَفِيهَا الفِديَةُ عَلَى المذهَبِ بِحَسْبِ أحوَالِهَا :
فدية الوَطءِ : بدنة ، ويفسُدُ حجُّه إذا كَانَ قَبلَ اَلتَّحَلُّل الأوّلِ .
وفدية الصَّيدِ : مثله مِنَ النّعم إن كَانَ أو عَدلُه صِيامًا أو إطعامًا .
وفدية الأَذَى : فِديَة تخييرٍ بين صِيَامِ ثَلاثَةِ أيام أو إطعَام سِتَّةِ مَسَاكِين أو ذَبْحِ شَاةِ ، وهي إِزَالَةُ الشَّعر وَالأَظْفَار ، ولبسِ الخيطِ ، والتَّغطِيَةُ لرَأسِ اَلرَّجْل ووجهُ الأُنثى عَمْدًا .
والحِكمَةُ في الفِدية : أن النُّسُكَ نَقَصَ وَانْجَرَحَ بفِعلِ المحظُورِ فيجبر بالدَّم ، وعن أحمد رِواية أُخْرَى في الجميعِ : أَنَّ المعذُورَ لِنسيَانٍ أو جَهلٍ كَمَا لا إِثمَ عَلَيهِ لا فديَةَ عَلَيهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ ، ومُقتَضَى الحِكمَةِ ولَيسَ فِيه إِتلاف مَالِ آدمِيِّ حَتَّى يستَوِي عَمدُه وسَهوه ، وإنما الحَقُّ كُلُّه للَّهِ ، وحَقه تَعَالَى بُنِيَ عَلَى المسَامَحَةِ والمسَاهَلَةِ ، وَقد قيد ذَلِكَ بالعَمدِ في الصَّيدِ مَعَ أَنَّ الصَّيْدَ مِن أَشَدِّهَا .
الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتي لا يُؤكَلُ مِنهَا
50- مَا هِيَ الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتِي لا يُؤكَلُ مِنهَا ؟
الجواب: أمَّا الفديَةُ الَّتِي سَببهَا فِعْلُ مَحظُورٍ أوتَركُ مَأْمُورٍ كالمحظُورَاتِ السَّابِقَةِ وكَفِديَةِ تَركِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلْحَجّ والعُمرَةِ: لا يؤكَلُ مِنهَا شَيء ؛ لأنها جَارِيَةٌ مجرَى الكَفارَاتِ وَهِيَ جُبرَانَاتٌ لا دِمَاءَ نُسُكٍ.(11/86)
وكَذَلِكَ على المذهَبِ : الدِّمَاءُ الواجِبَةُ بالنَّذرِ والتَّعيينِ فَلا يؤكَلُ مِنهَا.
وَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الدِّمَاءِ فيجوزُ اَلأَكْل منه .
فدخَلَ فِيهِ : هَدْيُ التَّطوُّع وَهَدْي المتعَةِ والقِرَانِ وَالأُضْحِيَّة والعَقِيقَةِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح : هَدْي النَّذرِ والمعين ؛ لأَنَّ المعيَّن بالنَّذر يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بالشَّرعِ ، والمعين بالقَولِ كالمعيّنِ بالذَّبحِ ؛ لأن كُلِ نَسِيكَةٍ مَتَى ذُبِحَتْ تَعيَّنَتْ بِذَبحِهَا .
الحِكمةُ في إِيجَاب الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحَجِّ وما تجتَمِعُ فِيهِ اَلأَنْسَاك وتُفتَرقُ ؟
51- مَا الحِكمَةُ في إِيجَابِ الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحِجِّ ومَا تَجتَمِعُ فِيهِ الأَنسَاكُ وَتَفْتَرِق ؟
الجواب : اعلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الوَاجِبَةَ لأَجْلِ النُّسُكِ وَمُتَعَلِّقَاته نَوعَانِ :
أَحَدُهُمَا : دَمٌ يُجْبَر بِه النَّقصُ والخلَلُ ، ويُسَمى دَمُ جبران .
وهَذَا النَّوعُ سَببه الإِخلالُ بِتَركِ وَاجِبٍ أو فِعلِ مُحرَّمٍ كما تَقَدمَ .
والثَّانِي : دَم نُسُكٍ . وَهُوَ عِبَادَة مستقلَّةٌ بنفسِهِ من جُملَةِ عِبَادَاتِ اَلنُّسُك . فَدَمُ المتعَةِ والقرَانِ مِن هَذَا النَّوع ، ولَيسَ مِنَ النَّوعِ الأَوَّلِ فيزُولُ الإِيرَادُ ؛ لأنه مَعلُومٌ أَنه المتعَةَ والقرانَ لا نَقصَ فِيهما .
بَل إمّا أَنْ يَكُونَ أكمل مِنَ الإفرَادِ كَما تَدلُّ عَلَيهِ الأَدلَّةُ الشَّرعيَّةُ وَهُوَ قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ .
وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ أَفضَلَ مِنَ الإفرَادِ فَعَلَى كُلِّ الأُمُورِ لا نَقصَ فِيهمَا يُجبَرُ بالدمِ ، فتعيَّن أَنَّه دَمُ نُسُكٍ .
فإِذا قيل : لِمَ لَمْ يُوجَبْ هَذَا اَلدَّم فِي اَلإِفْرَاد كما وَجَبَت بَقِيَّةُ الأفعَالِ المشترَكَةِ بين النّسكَيْنِ ؟(11/87)
قِيلَ : الحكمَةُ في شَرعِ هَذَا الدَّمِ في حَقِّهمَا أنَّهُ شُكرٌ لِنعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيثُ حَصَلَ لِلعَبدِ نُسكانِ في سَفَرٍ واحدٍ وَزَمنٍ وَاحِد ، ولهَذَا حَققَ هَذَا المقصُودَ ، فاشتَرَطَ لوجُوبِ الدمِ : أن يحرم بالعُمرَةِ في شَهرِ اَلْحَجّ ليَكُونَ كزَمَنٍ وَاحِدٍ ، وأن يَكُونَ مِن غَيرِ حَاضِرِي المسجِدِ اَلْحِرَام ؛ لأن حَاضِرِيهِ لم يَحصُلْ لَهُم سَفَرٌ من بَلَدٍ بعيدٍ يُوجِبُ عَلَيهِم هَذَا اَلْهَدْي ؛ ولأَنه لَيسَ مِنَ اللائِقِ بالعَبدِ أن يقدم بيت للَّهِ بنسكين كَامِلَينِ ثُمَّ لا يُهدِي لأَهلِ هَذَا البَيتِ مَا يَكُونُ بعض شُكرِ هَذِهِ المهنَةِ ، فَهَذَا مِن أسْرَارِ الفَرقِ بين المذكُورَاتِ .
وأمَّا مَا تَجتَمِعُ فيه الأَنسَاكُ الثَّلاثَةُ ومَا تَفتَرِقُ ، فإِذَا عُرِفَ مَا بِه تَفْتَرِق وَاسْتُثْنِيَ بالقَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ عُلِمَ أنَّ اَلْبَاقِي مُشتَرَكٌ بينهَا .
فأوَّلُ مما تَفتَرِقُ به : وجُوبُ الدَّمِ عَلَى المتمتِّعِ والقَارِنِ دُونَ المفردِ كمَا تَقدَّمَ .
والثَّاني : أَنّ المفردَ لم يَحصُلْ لَهُ إِلا نُسُكٌ وَاحِدٌ ، والعُمرَةُ إلَى الآن لَم يَأْتِ بهَا بخِلافِ المتمتِّعِ والقَارِنِ .
والثَّالِث : أنَّ المتمتِّعَ عَلَيهِ طَوَافَانِ :
طَوَافٌ لعُمرَتِه .
وآخرُ لحجَّتِهِ .
والمفردُ والقَارِنُ إنما عَلَيهما طَوافٌ وَاحدٌ ، طوافٌ لِلْحَجِّ فقط في المفرِدِ ظَاهِر والقَارِنُ تَدخُلُ عمرَتُه بحجَّتِه ، وتَكُونُ اَلأَفْعَال وَاحِدةً ، ولِهَذَا يَتَرَتَّب عَلَيهِ.
الرَّابعُ : أنَّ المتمتِّعُ يُحِلُّ مِن عُمرَتِه حِلاًّ تَامَّا لا يمنَعُه مِنَ الحلِّ إلا سوق الهَدي ، والمفرِدُ والقَارِنُ يبقَيَانِ على إحرَامِهِمَا .(11/88)
الخامِسُ : أَنَّ الحَائِضَ وَالنُّفَسَاء إِذَا قَدِمَتَا لِلْحَجِّ ولا يُمكِنُهُما الطُّهرُ إلا بعدَ فَوَاتِ الوُقُوف تَعيَّن عَلَيهِمَا الإِحْرَامُ بالإِفْرَادِ أَوِ القِرَانِ أو قَلبِ نِيَّةِ العُمرةِ قِرَانًا ، وتمتَنِعُ عَلَيهِمَا العُمرَةُ المفردَةُ لَتَعَذُّرهَا في هَذِهِ الحَالِ.
وكَذَلِكَ مَن لا يُمكِنُه أن يَأتيَ بالعُمرَةِ قَبْلَ فَوَاتِ ألوُقُوفِ .
وهَذَا الفرقُ الأَخِيرُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ القُدرَةِ عَلَى هَذَا اَلنسك.
اَلسَّادِس : أَنَّ المفرِدَ بِالْحَجِّ يُشرَعُ لَهُ أن يَفسَخَ نيته ويَجعَلَهَا عُمرَةً ، والمتَمَتِّعُ والقَارِنُ لا يُشرَعُ لَهُمَا جَعلهَا إِفرَادًا إلاَّ في حَالِ التَّعذُّرِ للعُمرَةِ كَما تَقَدَّم .
السَّابعُ : أنَّ المفرِدَ والقَارِنَ يُشرَعُ لَهُمَا أَوَّل مَا يقدُمَانِ البَيتَ طَوَافُ قُدُومٍ ، والمتمتِّعُ يكفِيهِ طَوَافُ العُمرَةِ عَن طَوَاف القُدُومِ لاجتِمَاعِ عِبَادَتَينِ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فتَدَاخَلَتَا . كَما أنَّ أفعَالَ القَارِنِ كُلَّهَا وَاحِدَةٌ لا يَحتَاج أَن يُفرِدَ حجَّتَهُ بِأَفْعَال وعُمْرَتَهُ بِأُخْرَى ، فالأَفعَالُ صَارَتْ لِلْحَجِّ ، واندَرَجَتِ العُمرَة فِيهِ، واللَّه أَعْلَمُ .
الحِكمةُ في اِنْقِطَاع اَلتَّلْبِيَة برَمي جَمرةِ اَلْعُقْبَة
52- مَا الحِكمَةُ في انقِطَاعِ التَّلبِيَةِ برَمي جَمرةِ العَقَبَةِ وبالحِلِّ مِنَ المحظورَاتِ كُلّها بفِعلِ الرَّمْيِ والحَلقِ وَالطَّوَاف وبالحِلِّ النَّاقِصِ بفِعلِ اثنَينِ مِنهَا مَعَ أنَّهُ قَد بَقي مِن مَنَاسِكِ اَلْحَجّ الرَّمي والمبِيتُ بِمِنَى ؟(11/89)
الجَوَابُ : مِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ : أَنَّه إذَا شُرِعَ في اَلرَّمْي فَقَد شُرِعَ في أَولِ الإِحلالِ مِن إحرَامِه ، والتَّلبِيَةُ شِعَارُ الدُّخُولِ في النُّسُكِ ، واستَمَرَّتْ في تَضَاعِيفِهِ ، فَلَما رَمَى الجمرَةَ وآن حِلَّه مِنْ نُسُكِه زَالَ حُكمُهَا ؛ لأنّ مَا كَانَتْ شِعَارًا له قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنهُ واشتَغَلَ بمكمِّلاتِ نُسُكِهِ عن التَّلبِيَةِ .
وأَمَّا إِبَاحَةُ المحظُورَاتِ كُلِّهَا بِفِعلِ الطَّوَافِ والحلقِ ورَمي جَمرَةِ العَقَبَةِ وأنه يَحِلُّ له كُلِّ شَيءٍ كَانَ مَحْظُورًا حتَّى النِّساء ؛ لأنَّهُ كَما تَقَدَّمَ قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنَ النُّسُكِ ، والمحظُورَاتُ المذكُورَةُ عَلامَة على وُجُودِهِ وشِعَارٌ لَهُ ، وَقَد مَضَتْ جَمِيعُ أجنَاسِ أفعَالِ النُّسُكِ ومُتَعَبداته إلا أَفعَال قَد فعل بَعضَهَا كالرمي والإِقَامَةِ في مِنَى فَجَرَى فِعْلُ بَعضِهَا مَجرَى فِعلِ جَميعِهَا بالنِّسبَةِ إِلَى حِلِّ المحطُورَاتِ .
وأَيضًا : فَفِي إِبَاحَتِهَا مِنَ السُّهُولَةِ عَلَى الخَلقِ ، واليُسرِ عَلَيهِم والتَّخفِيف الَّذِي أحق النَّاسِ بِه وُفُودُ بَيتِ اللَّهِ الحرام وأَضْيَافُ اللهِ والدَّليلُ على أنَّ الإِنسَانَ قَد أَخَذَ في اَلْخُرُوج مِن هَذِهِ العِبَادَةِ أو قَد خَرَجَ وبَقي لَهُ تكمِلَة .
أَنَّ الوَطءَ قَبلَ ذَلِكَ مفسد للنُّسُكِ موجب للفِديَةِ الغَليظَةِ ؛ لأنه في نَفسِ اَلنُّسُك ، والوَطءُ يُنَافِيهِ أَشَدَّ المنَافَاةِ ، وبَعدَ الحِلِّ كُلِّه زَالَ هَذَا المعنَى .
بقي أَنْ يُقَالَ لِمَ انحَلَّتِ اَلْمَحْظُورَات كُلِّها بِفِعلِ اثنَينِ مِنَ الثَّلاثَةِ المذكُورَةِ دُونَ الوَطءِ فَلابِد في حِلِّه من فِعلِ اَلثَّالِث ؟(11/90)
قِيلَ : لِشِدَّتِه وغِلظِه ومنَافَاتِه التَّامَّةِ للنُّسُكِ وَجَبَ الإِمسَاكُ عَنهُ حتَّى يَحْصُل الحِلُّ كُلُّه واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .
الحِكمَةِ في الهَديِ وَالأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة وتَخْصِيصِهَا بِالأَنْعَامِ الثَّمانِيَة
53- عَنِ الحِكمَةِ في الهَدْيِ والأضَاحِي والعَقِيقَةِ وتَخْصِيصِهَا بالأنعَامِ الثَّمانِيَةِ ؟
الجواب : وباللَّهِ التَّوفِيقُ .
الدِّمَاء نَوعَانِ :
1- دِمَاءٌ يُقصَدُ بِهَا الأَكْلُ والتَّمتُّع فَقَط .
2- ودِمَاءٌ يُقْصَد بِهَا التَّقرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَهِيَ هَذِهِ الثَّلاثَةُ .
وَلا شَك أَنَّ النَّحرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِن أَجَلِّ العِبَادَاتِ وأَشرَفِهَا وَلِذَلِكَ قَرَنَهَا تَعَالَى بالصَّلاةِ فِي قَولِهِ : ? فَصَلِّ لَرَبّكَ وَانْحَر? [ الكوثر: 2 ] ، ? قُلّ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ? [ اَلأَنْعَام : 162].
وهَذِه عِبَادَةٌ شُرِعَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لمحبة اللَّهِ لَهَا ، ولِكَثرَةِ نَفعِهَا ولِكَونِه مِن شَعَائِر دينه ، ولِذَلِكَ اقتَرَنَ الهَديُ والأَضَاحِي بِعِيدِ النَّحرِ لِيَحصُلَ الجَمعُ بين الصَّلاةِ والنَّحرِ والإِخلاصِ للمعبُودِ والإِحسَانِ إلى الخلْقِ .
وشرع الهَدي أن يُهدَى لخِيَرِ البِقَاعِ في أَشرَفِ الأزِمَانِ في أجَلِّ العِبَادَاتِ ، فَصَارَ الذبحُ أَحَدَ أَنسَاكِهَا الوَاجِبَةِ أو المكَمِّلَةِ ، وصَارَ تمامُ ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ مِنَ الحِلِّ .
وَأَكْمَل مِن ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ ويجعل لَهَا شِعَارًا تُعرَفُ بِهِ مِنَ التَّقلِيدِ ، والإِشْعَار تعظيمًا لحرُمَاتِ اللَّهِ وشَرَائِعِه وشَعَائِر دِينهِ .(11/91)
وفِيهِ مِنَ الحِكمَةِ: الاقتِدَاءُ بالخلِيلِ - صلى الله عليه وسلم - حَيثُ فُدِيَ ابنه بِذِبحٍ عَظِيمٍ وأَمَرَ اللَّهُ هَذِه الأُمةَ بالاقتِدَاءِ بِهِ خُصُوصًا في أَحْوَالِ البَيتِ الحرام إذا هُوَ بَانِيهِ ومؤسسه.
وفِيهِ : تَوسِيعٌ عَلَى سُكَّانِ بينه الحَرَامِ ، حَيْثُ شَرَعَ لَهُم مِنَ الأرزَاقِ وسَاقَ لَهُم مِن قَدَرِهِ وشَرعِه مَا بِه يرتَزِقُونَ وبهِ يتمتَّعُونَ ، إِذ قَد تَكَفلَ بأرزَاقِهِم بَرهم وفاجرهم كَما تكفلَ بأرزَاق جَميعِ خَلقِه كما في دَعوَةِ الخَلِيلِ - صلى الله عليه وسلم - .
ومِنَ الحكمَةِ فِيهَا : أَنَّها شُكرٌ لنِعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بالتَّوفِيقِ لَحْج بيته الحَرَامِ ولهَذَا وَجيتَ في المتعَةِ والقِرَانِ ، وشَمِلَتْ تَوسِعَتَهُ .
فهي لِلأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ لمن ذَبَحَهَا وغَيرِهِم .
قال تَعَالَى : ? فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ ? [الحح : 28 ].
ثمَّ إِنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ لم تَختَصّ بحجَّاجِ بيتِهِ الحَرَامِ بَل شَمِلَتْ مشرُوعيتُهَا جَمِيعَ المسلمين في هَذِهِ الأيّامِ ، فَشَرَعَ لَهُم الأَضَاحِي تَحصِيلاً لِفَوَائِدِ هَذِهِ العِبَادَةِ الفَاضِلَةِ .
وأمَّا العَقِيقَةُ عَنِ المولُودِ : فَشُرِعَتْ شُكرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعمَتِه على العَبدِ بِحُصُولِ الوَلَدِ .
وضُوعِفَ اَلذَّكَر عَلَى الأُنثَى إِظهارًا لمزيتهِ ؛ ولأنَّ النِّعمَةَ به أتم والسُّرُورَ بِهِ أَوْفَرُ .
وتَفَاؤُلا بأنَّ هَذِهِ اَلْعَقِيقَة فَادِيَةٌ للمَولُودِ مِنْ أَنوَاعِ اَلشُّرُور ، وإِدلال عَلَى الكَرِيم بِرَجَاء هَذَا المقصِدِ وَتَتْمِيمًا لأَخلاقِ المولُودِ ، كَما في الحَديثِ : « كُلِّ مَولُودٍ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَتِهِ ».
قِيلَ : مُرتَهَنٌ عَنِ الشَّفَاعَةِ لِوَالِدَيهِ .
وقِيلَ : مُرتَهَن مَحبُوس عَن كَمَالِه حتَّى يُعَقّ لَهُ .(11/92)
وحَسبكَ مِن ذَبِيحَةٍ هَذِهِ ثمَرَتُهَا .
فَالْعَبْد يَسعَى في تَكمِيلِ وَلَدِهِ وتَعلِيمِهِ وتأدِيبِه ، ويبذُلُ الأَموَالَ الطائِلَةَ في ذَلِكَ ، وهَذَا مِن أبلَغِ الطُّرُقِ إِلَى هَذَا التَّكمِيلِ ، واللَّهُ الموفِّقُ .
وأمَّا تَخْصِيصُهَا بالأنعَامِ الثلاثَةِ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ : فَلأَنَّ هَذِهِ الذبائِحَ أَشْرَفُ الذَّبَائِحِ عَلَى الإِطلاقِ وأَكْمَلُهَا ، فشرع لها أنْ يَكُونَ المذبُوحُ فِيهَا أَشْرَفَ أَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات ، واللَّه أَعْلَمُ بما أرَادَ .
وحَققَ هَذَا المعنَى بأنْ شَرَطَ فِيهَا تمامَ السِّنِّ الَّذي تَصْلُح فِيهِ لِكَمَالِ لحمهَا ولذَّتِه ، وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ والبَقَرِ والمعزِ والجذعِ مِنَ الضَّأنِ لنَقصِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذاتًا ولحمًا.
واشتَرَطَ فِيهَا سَلامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الظاهِرَةِ ، فَلَم يُجِز : المرِيضَةَ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، والعَورَاءَ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، والعَرجَاءَ الَّتِي لا تطيق اَلْمَشْي مَعَ الصَّحِيحَةِ ، والهَزِيلَةِ الَّتِي لا مُخَّ فِيهَا لِيَكُونَ مَا يخرِجُهُ الإِنسَانُ كَامِلاً مُكَملاً.
وَلِهَذَا شُرِعَ استِحسَانُهَا واستِسمَانُهَا ، وأن تَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ ، واللَّهُ أعلَمُ .
- - - - -(11/93)
منظومة القواعد الفقهية
مقدمة المصنف
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فإن من نعم الله - عز وجل - علينا أن هيأ لنا أسباب طلب العلم الشرعي، الذي نتقرب به إلى الله - عز وجل - فإن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد في الدنيا: الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه، وإن من شرائع هذا الدين: طلب العلم الشرعي؛ فهو قربة لله - عز وجل - وهو أيضا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله - عز وجل - فهو غاية في نفسه، وسيلة للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال، فإنه لا يتصور أن يتقرب العبد إلى ربه - عز وجل - إلا بالعلم الشرعي.
وإن من فضل الله علينا أن جعلنا نتذاكر في مثل هذه المجالس العلمية، التي هي أفضل ما في الدنيا وأبرك ما فيها، والسعادة تحصل في مثل هذه المجالس وإنه -والله ثم والله- لا يوجد أحد أسعد من طالب علم، يبذل وقته في طلب العلم، يتقرب بذلك إلى الله - عز وجل - .
وإن من فضل الله علينا أن هيأ لنا مثل هذه الدورات العلمية، التي تكون الدروس العلمية فيها مضبوطة ومنظمة، ومراعى فيها جميع التخصصات الشرعية، بحيث ما من علم شرعي إلا ويكون مشمولا في هذه الدورات، وإن من فضل الله - عز وجل - علينا أن هيأ رجالا نحسبهم صادقين قد هيئوا مثل هذه الدورات، وبذلوا من أوقاتهم وجهدهم لتهيئة الأسباب لإقامة هذه الدورات، ونذكر منهم في هذا المجلس: الأخ فهد، جزاه الله خيرا، ورفع مقداره، ويسر له أسباب العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل الله - عز وجل - للجميع العلم النافع الذي يتقرب به الجميع إلى ربهم - عز وجل - .(12/1)
حديثنا في هذه الدورة، وفي هذا الأسبوع عن القواعد الفقهية، وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية بحيث نتناول تاريخ هذا العلم، ونتناول أهم المؤلفات فيه، وأتناول طرق ومناهج العلماء في التأليف في هذا العلم، وأتحدث عن تعريف هذا العلم، وعن الفروق بين هذا العلم وغيره من العلوم، ومما له به نوع اتصال.
من المعلوم أن الله - عز وجل - امتن علينا ببعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع العلم؛ وجوامع الكلم أن يتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكلام القليل، الذي يكون له معان عديدة، ويشمل أحكاما متعددة.
وإذا تأمل المرء سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد فيها من ذلك الشيء الكثير، ومثال ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر ولا ضرار " وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد لا يخلو أحادها من مقال، لكننا عند جمع هذه الأسانيد نجد أن لهذا الحديث أصلا، ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى، ومن ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - المختصرة التي أخذ منها قواعد فقهية قوله - صلى الله عليه وسلم - " الخراج بالضمان " كما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.
ومن الألفاظ الواردة في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " اليمين على من أنكر " وفي كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: " البينة على المدعي " وهذا وإن كان قد تكلم أهل العلم في أسانيده مفردة، إلا أنه عند جمع أسانيده والنظر في معناه نجده ثابتا في الشريعة.(12/2)
فالمقصود أن المتأمل في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجد أن هناك عددا من الأحاديث النبوية قد اختصرت ألفاظها، ودلت على معان عديدة، وأحكام متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه، ثم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وردت ألفاظ رشيقة عن الأئمة من الصحابة، فمن بعدهم من التابعين فيها اختصار في الألفاظ، وشمول في المعاني والأحكام.
ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مقاطع الحقوق عند الشروط، كما ذكر ذلك البخاري تعليقا، ورواه بإسناد جيد عبد الرزاق وغيره. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضا: هذه على ما نقضي، وتلك على ما قضينا؛ فهذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يهتديها الأئمة والعلماء والفقهاء، وهذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وجماعة بإسناد لا بأس به، ثم بعد عصور الصحابة والتابعين، وبعد أن جاء عصر التدوين نجد أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكاما فقهية من أبواب شتى، فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية.
ومن أمثلة ذلك بعد عصر التدوين أن الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه الأم، ذكر عددا من الأحكام وعللها بعلل جامعة، تشمل مسائل عديدة؛ من ذلك قوله -رحمه الله-: لا ينسب إلى ساكت قول، ومنها قوله: الرخص لا يتعدى بها محلها، فأخذت هذه الألفاظ كقواعد عامة -قواعد فقهية-، ورتبت عليها أحكاما فقهية في أبواب عديدة.
ومن ذلك قول الإمام أبي يوسف -رحمه الله-: التعذير إلى الإمام على قدر الجناية، ومن ذلك قول الإمام أحمد: كل زوج يلاعن، ومنها قوله عن الوصي: لا يشتري كيف يبيع، يعني: لا يشتري من الميراث، كيف يشتري وهو يبيع؟ فأخذ من هذا قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري، فمثال ذلك الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره، فإنه لا يجوز أن يشتري تلك البضاعة لنفسه.(12/3)
ثم بعد ذلك، وبعد هذه العصور -عصور أوائل التدوين- رغب العلماء جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة، وذلك أن الفروع الفقهية متكاثرة، ولا يمكن الإحاطة بها فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية، فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية.
ومن أوائل من ألّف في القواعد الفقهية: أبو الحسن الكرخي، المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة في كتاب عرف بعد ذلك باسم "أصول الكرخي"، ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتابه: "تأسيس النظر" وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية، وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية المترتبة على تلك القواعد، وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة، كمالك والشافعي وغيرهم.
ثم بعد ذلك، ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل، فإن من المعلوم أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي.
المنهج الأول: تقرير القواعد بناء على الادلة، بغض النظر عن الفروع، وهذا هو منهج جمهور العلماء، وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة.
والمنهج الثاني: تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية، فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ويأخذون منها قواعد فقهية. آسف يأخذون منها قواعد أصولية، فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، ولذلك كان منهج كان الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية.
بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- المتوفى سنة ست وستمائة، فألف كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، فاحتذى العلماء بعده حذوه، فألفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد.(12/4)
إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة:
التقسيم الأول: تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد، وإن كانت تختلف في بقية الوجوه، والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم.
ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل الشافعي، وكتاب: "الأشباه والنظائر" للسيوطي الشافعي، وكتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم الحنفي، وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي، وأخذ منه كثيرا من مباحثه.
والاسم الثاني مما سميت به المؤلفات في هذا العلم اسم الفروق، وممن ألف في ذلك السامري الحنبلي ابن سنينة صاحب "المستوعب"، فقد ألف كتاب: "الفروق"، ومن ذلك أيضا القرافي المالكي، الذي ألف كتاب: "الفروق"، ومن ذلك أيضا كتاب: "الفروق" لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي.
ومن الأسماء التي ألفت- من الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، مثل: "قواعد ابن رجب الحنبلي"، و"القواعد" للأونشريسي، "إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك"، "والمجموع المذهب في قواعد المذهب" للعلاء الشافعي.(12/5)
وإذا نظر المؤلف- وإذا نظر الإنسان إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، يجد أنها نهجت مناهج متعددة في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد، بل الكتب في القواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب؛ فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل باب فقهي، ثم يتطرق إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة، وإن لم تكن تدخل في جميع الأبواب مثل قاعدة التابع تابع، ثم يذكرون القواعد الخلافية.
ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب: "الأشباه والنظائر" للسيوطي ولابن نجيم. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقواعد التي تبدأ بحرف الألف مثل: قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم بحرف الباء مثل: البينة على المدعي، وهكذا.
وممن ألف على هذا المنهج الزركشي بدر الدين في كتابه: "المنثور"، ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد مما تعم وتشمل، أو تقتصر على بعض الأبواب مما تختلف فيه الأنظار، وتختلف فيه وجهات العلماء.
من أنواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهية ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، وهكذا.
وممن سار على هذا المنهج المقري المالكي في كتابه: "القواعد"، وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل ابن رجب في كتابه: "القواعد"، فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب.(12/6)
إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم، يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة؛ فمنها ما اقتصر على القواعد الفقهية فقط، ولا يذكر غيره من الفنون مثل كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، مثل كتاب: "الفروق" للقرافي، "وتأسيس النظر" للدبوسي، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي في كتابه: "المنثور" إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟.
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور :
الأمر الأول: أن القاعدة الأصولية توجد أولا ، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.
الفرق الثاني: أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله: { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } (1) من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة، مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية: الفرق بين القاعدة وبين الضابط.
وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط:
__________
(1) - سورة الأنعام آية : 72.(12/7)
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
إذا تقرر ذلك، فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي، وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية، وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.(12/8)
وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وقيل: من أبواب متعددة؛ لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير.
وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي.
ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية، وألف فيه المؤلفات: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم منها: "اختصار قواعد ابن رجب"، ومنها: "كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"، وهو كتاب موجود ومتداول، وذكر فيه ستين قاعدة، وبضعا وأربعين من الفروق والتقاسيم، ومن مؤلفاته أيضا: كتاب "منظومة القواعد الفقهية وشرحها"، وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله - عز وجل - .
مقدمة القواعد الفقهية
البداءة في الخطب بحمد الله - عز وجل -
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى- في منظومة القواعد الفقهية:
الحمد لله العلي الأرفق
وجامع الأشياء والمفرق(12/9)
نعم هذا البيت بدأ به الشيخ -رحمه الله- القواعد الفقهية بحمد الله - عز وجل - وهكذا السنة البداءة في الخطب بحمد الله - عز وجل - وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه، وكان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ رسائله وكتبه بالبسملة بدون حمد، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا؛ إلى قيصر عظيم الروم ونحوه، فهذا هو السنة البداءة في الكتب بالبسملة الرسائل بالبسملة، والبداءة في الخطب بحمد الله سبحانه.
فإذا كان هناك مؤلف وكتاب، فإن كثيرا من أهل العلم رأوا أنه يبدأ به بالأمرين معا: البسملة وحمد الله تعالى، وأخذوا هذا من أنه يجمع الأمرين معا، كونه رسالة…، كونه رسالة مكتوبة، وكونه خطبة؛ لأنه سيقرأ بعد ذلك. قالوا: وفيه اقتداء بكتاب الله - عز وجل - فإنه بدأ بالبسملة، ثم حمده سبحانه، ويراد بالحمد وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه؛ هذا هو المراد بالحمد في لغة العرب، وبعض العلماء يقول: إن المراد بالحمد الثناء، الثناء بالجميل، وقد استشكل ذلك لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " قال الله - عز وجل - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، أو نصفين؛ فإذا قال العبد: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى عليّ عبدي. " ففرق بين الثناء وبين الحمد، وهذا جعل بعض العلماء يرى أن الثناء يراد به تكرير الحمد، مأخوذ من الثني في اللغة، يقال: ثنى، وثنى هذا الأمر وثناه بمعنى أتى به مرة أخرى.
وقوله: العلي، هذا وصف لله - عز وجل - بالعلو، والله موصوف بعلو الذات، وبعلو القدر، ولا يعني وصف الله - عز وجل - بأحد نوعي العلو أن نمنع منه النوع الآخر من أنواع العلو.(12/10)
وقوله هنا: الأرفق مأخوذ من الرفق، فالله رفيق يحب الرفق، وكان في بعض النسخ التي طبعت في الزمان الأول بالواو الأوفق، وقد استشكلتها واستشكلت وصف الله - عز وجل - بها، فسألت الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن هذا اللفظ، فذكر لي بأنهم حفظوا هذه المنظومة عن الشيخ بلفظ الأرفق بدون الأوفق.
وقوله هنا: وجامع الأشياء والمفرق، هذا فيه وصف لله - عز وجل - بالجمع والتفريق، ومن أوصاف الله - عز وجل - أنه يجمع بين الأشياء المتشابهة في الحكم، ويفرق بين الأشياء المختلفة، وعلى هذا الأمر بنيت القواعد الفقهية، فإن القواعد عبارة عن جمع المتشابهات ووضعها في قاعدة واحدة، بينما علم الفروق مبني على إظهار السبب الذي من أجله فرق بين المسائل.
نعم الله واسعة
ذي النعم الواسعة الغزيرة
والحكم الباهرة الكثيرة
هذا أيضا من وصف الله - عز وجل - والثناء عليه، هو -سبحانه- قد أنعم علينا بنعم واسعة غزيرة متعددة، من أفضلها نعمة دين الإسلام، ونعمة التوجه لطلب العلم الشرعي، فهذه من نعم الله علينا.
ونعم الله عديدة لا يمكن للعبد أن يحصيها؛ لذلك قال -جل وعلا-: { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا } (1) وقوله هنا: والحكم الباهرة الكثيرة؛ هذا وصف لله - عز وجل - بأنه حكيم، والله حكيم في أوامره الكونية، وحكيم في أوامره الشرعية، فإن خطاب الله وأمره على نوعين: أمر وخطاب كوني.
والله - عز وجل - حكيم يضع الأشياء في محالها، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، والله - عز وجل - أيضا حكيم في شرعه، فإنه ما شرع شيئا إلا وفيه الحكمة، وفيه مصلحة العباد، ومن هنا فإن وصف الله - عز وجل - بالحكيم نستفيد منه أنه حكيم في تصرفاته، وحكيم في أوامره، وحكيم في شرعه، وهذا من الألفاظ التي تقع على معان متعددة، ويراد باللفظ الواحد جميع تلك المعاني.
الصلاة والسلام على رسول الله
ثم الصلاة مع سلام دائم
على الرسول القرشي الخاتم
__________
(1) - سورة إبراهيم آية : 34.(12/11)
بعد ذلك ذكر المؤلف الصلاة والسلام على رسول الله، وقد كان من المعروف عند بعض العلماء، والمشتهر بينهم أنه يراد بلفظ الصلاة الدعاء، يستدلون على ذلك بعدد من كلام العرب، وإذا تأمل الإنسان كلام العرب، وراعاه كله، وجد أن المراد بالصلاة الثناء والذكر الجميل، وأنه لا يراد بلفظ الصلاة في جميع المواطن الدعاء، يدل على هذا أن بعض النصوص الواردة في الصلاة لا يمكن أن تفسر بالدعاء مثل نسبة الصلاة لله - عز وجل - { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ } (1) لا يمكن أن يقال هو الذي يدعو.
ثم أيضا إن الدعاء يتعدى باللام- دعا فلان لفلان، بينما الصلاة تتعدى بلفظ على؛ لذلك فإن الأظهر أن يراد بلفظ الصلاة الثناء، والذكر الجميل.
وقول بعض الناس: إن المراد بالصلاة من الله الرحمة، هذا قول خاطئ، ويخالف منهج أهل السنة في تفسير الصلاة، وفي تفسير الرحمة، فإنهم يفرقون بين الرحمة وبين الصلاة، بل إن النصوص الشرعية جاءت بالتفريق بينهما، قال -جل وعلا-: { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ } (2) فلو كانت الصلاة هي الرحمة لما كان لعطف الرحمة على الصلاة فائدة. وقوله: الخاتم، هذا وصف للنبي - صلى الله عليه وسلم - بكون الله قد ختم به الرسالة، والخاتِم بكسر التاء اسم فاعل، فكأنه قد جاء آخر الرسل، والخاتَم بفتح التاء اسم آلة، كأنه قد ختمت به الرسالة.
__________
(1) - سورة الأحزاب آية : 43.
(2) - سورة البقرة آية : 157.(12/12)
فإن قال قائل: إن عيسى -عليه السلام- سيأتي في آخر الزمان، فكيف يوصف محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه خاتم الرسل، والجواب عن ذلك: أن عيسى -عليه السلام- قد تقدم زمانه، ثم إن عيسى -عليه السلام- لا يأتي بصفة كونه نبيا، وإنما يأتي بصفة كونه عبدا متبعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يأتي بشرع جديد، ولا ينبأ بتعاليم جديدة، وإنما يكون متابعا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - والدليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - هو خاتم الأنبياء قوله -سبحانه-: { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري: " لا نبي بعدي " .
الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -
وآله وصحبه الأبرار
الحائزي مراتب الفخار
صلى المؤلف أيضا على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون بذلك متبعا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أمر أصحابه في التشهد بالصلاة عليه وعلى آله، ولذلك نقول: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد- والآل في لغة العرب يراد بها عدد من المعاني، منها: القرابة- فآل فلان قرابته، ويراد به الأتباع، فيقال: آل فلان بمعنى أتباعه، ولذلك فسر قوله - عز وجل - { أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) } (2) فإن المراد بآل فرعون هنا أتباعه؛ لأن من قرابة فرعون من هداه الله - عز وجل - ودخل في دين الإسلام، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء: هل المراد بالآل هنا الأتباع أو القرابة؟ على منهجين للعلماء.
__________
(1) - سورة الأحزاب آية : 40.
(2) - سورة غافر آية : 46.(12/13)
وقوله: وصحبه لا يدلنا على أن المراد بلفظ آله هم قرابته؛ لأنه لا يمتنع أن نعطف الخاص على العام، كما قال سبحانه { إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } (1) والعمل الصالح جزء من أجزاء الإيمان، وأقاموا الصلاة- وإقامة الصلاة خاص عطف على العام، وهو العمل الصالح، ومنه قوله - عز وجل - { مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } (2) وجبريل وميكال خاص أتي بهما بعد العام في قوله ملائكته.
والمراد بلفظ الأصحاب هنا: من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة واحدة مؤمنا به، ومات على ذلك، والعلماء يأتون بهذه اللفظة ردا على الرافضة الذين يترضون ويصلون على الآل، ولا يترضون على الأصحاب، وقد جاءت النصوص في فضل الصحابة -رضوان الله عليهم- وبيان مكانتهم، ومنزلتهم منها قوله سبحانه: { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } (3) ومنها قوله سبحانه: { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا } (4) إلى غير ذلك من النصوص.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - " خيركم قرني، ثم الذين يلونهم " حديث عمران بن حصين في الصحيح. نعم.
منزلة العلم
اعلم هديت أن أفضل المنن
علم يزيل الشك عنك والدرن
__________
(1) - سورة البقرة آية : 277.
(2) - سورة البقرة آية : 98.
(3) - سورة التوبة آية : 100.
(4) - سورة الفتح آية : 29.(12/14)
بعد ذلك بدأ المؤلف ببيان منزلة العلم، وأن العلم نعمة من النعم التي ينعم الله بها على عباده، وقد جاءت النصوص متواترة في بيان فضل العلم، ومكانته، ومنزلته منها قوله سبحانه: { يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا } (1) ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " كما في الصحيح من حديث معاوية، وجاء في الحديث الآخر في الصحيح " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدرس أصحابه في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر؛ دخل أحدهم في الحلقة، وجلس الآخر خلف القوم، وولى الثالث مدبرا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا أخبركم مثل القوم؛ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه " .
والعلم يستفاد به شيئان:
الشيء الأول: اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان بالشبهات، فاليقين من صفة أهل الإيمان، وكلما كان المرء عالما كلما حصل له اليقين، وكلما كان متمسكا بمنهج السلف الصالح، وعقيدة أهل السنة حصل له من اليقين ما لم يحصل لغيره، ولأمثاله من أصحاب العقائد، والاتجاهات الأخرى.
والأمر الثاني مما يحصل به العلم: ما يدفع الله به الشهوات عن القلب الورع الذي تندفع به الشبهات، ولهذا كان العلماء هم أهل الخشية: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } (2) لأنهم عندهم من العلم ما يدفع الله به الشبهات والشهوات.
وقول المؤلف هنا: إن أفضل المنن هو العلم، ليس ظاهره مرادا للمؤلف؛ لأنه من المعلوم أن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد هي رؤيته -سبحانه- في الجنة يوم القيامة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث صهيب، ولكن نقول بأن العلم لما كان موصلا إلى الجنة التي يحصل فيها لقاء الله - عز وجل - والنظر إليه كان العلم وسيلة لأفضل النعم.
__________
(1) - سورة الزمر آية : 9.
(2) - سورة فاطر آية : 28.(12/15)
من فوائد العلم أنه يبين للمرء الحق
ويكشف الحق لذي القلوب
ويوصل العبد إلى المطلوب
هذا أيضا من فوائد العلم: أنه يبين للمرء الحق، ومن هنا نعرف أن العلم ليس بمعرفة الأقوال، وإنما العلم بمعرفة الراجح من الأقوال. من عرف أقوال العلماء عرف أن في المسألة ثلاثة أقوال، أربعة أقوال، وأحاط بخلافهم فليس في الحقيقة عالما، إنما العالم الذي يعرف الأقوال بأدلتها، ويتمكن من الترجيح فيها، ولذلك كان السلف يعرفون الأقوال في المسألة، لكنهم لا يفتون فيها؛ لأنهم لم يتوصلوا للترجيح في تلك المسألة.
ويوصل العلم العبد إلى المطلوب من رضاء الله - عز وجل - ويوصله إلى جنة الخلد، وسيأتي الكلام عن النية في قاعدة مستقلة.
فهم القواعد ومعرفتها
فاحرص على فهمك للقواعد
جامعة المسائل الشوارد
يرغب المؤلف هنا بفهم القواعد وبمعرفتها، وعلم القواعد من العلوم المهمة التي تيسر لطالب العلم معرفة أحكام الفروع الفقهية، فإن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكن- لا يمكن لإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أن يحيط بالفروع الفقهية بذاتها، فيعرف جميع المسائل الفقهية، ولكن من عرف القواعد الفقهية أحاط من خلال القواعد الفقهية بالفروع الفقهية.
وأيضا، وهذا معنى قول المؤلف هنا جامعة المسائل الشوارد؛ المسائل الفقهية تجمع من خلال القواعد، وكونها شوارد تشرد عن الذهن، وكون الإنسان قد قرأ جميع مسائل الفقه لا بد أن يند عن ذهنه شيء من المسائل.
ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية من غير ما ذكره المؤلف: أن القواعد الفقهية تجعل الإنسان لا يضطرب في المسائل الفقهية، فإن من سار على قاعدة فقهية كانت أحكامه الفقهية سائرة على منهج واحد، أما من لم يراع القواعد الفقهية، فإن ترجيحاته تكون مضطربة غير سائرة على منهج واحد.(12/16)
ومن فوائد تعلم علم القواعد أيضا: أن علم القواعد يجعل المرء يعرف أسرار الشريعة، ويفقه مقاصد الشريعة التي تقصدها الشريعة من خلال تقرير الأحكام الفقهية، ومن ذلك أيضا: أن القواعد الفقهية موجزة الألفاظ، سهلة يمكن للمرء أن يحيط بها، وأن يحفظها بخلاف الفروع الفقهية.
ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية أيضا: القدرة على استعمال القياس، فإننا عندما نعرف العلة التي من أجلها ثبت الحكم نلحق بقية المسائل بهذه المسألة، ولذلك جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب رسالة إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - رسالته المشهورة في القضاء، فقال فيها: واعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله.
وهذه الرسالة ثابتة، وقد شكك بعض الناس فيها لكنها ثابتة، فقد رويت من أربعة طرق يقوي بعضها بعضا؛ أحد هذه الطرق رجاله ثقات، وإن كان فيه وجادة، لكن الوجادة طريق للعمل، وإن لم تكن طريقا صحيحا للرواية فبمجموع هذه الروايات يثبت هذا الكتاب.
ولذلك نجد الأئمة يوثقون هذا الكتاب، ويعتبرونه حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة: إن كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري كتاب مشهور معروف عند العلماء، تداولوه بالشرح، وقد أفرد الإمام ابن القيم هذا الكتاب -كتاب عمر- بالشرح في كتابه: "إعلام الموقعين" في أغلب المجلد الأول والمجلد الثاني، فهو كتاب مشهور معروف.
معرفة حكم النوازل الجديدة
فترتقي في العلم خير مرتقا
وتقتفي سبل الذي قد وفقا
هنا فائدة من فوائد تعلم علم القواعد: وهو أن المرء يرتقي في هذا العلم، ويكون محيطا به، عالما بأسراره، ويكون بذلك قادرا على معرفة حكم النوازل الجديدة، فإنك عندما تعرف علل الأحكام والقواعد التي ترد إليها الأحكام تكون بذلك عارفا بأحكام النوازل الجديدة، وبالقواعد الفقهية تتكون لدى المرء ملكة فقهية، يستطيع بها معرفة أحكام المسائل الشرعية.(12/17)
وقوله هنا: وتقتفي سبل الذي قد وفقا فيه إشارة إلى أن المرء يجب عليه الاتباع، والسير على منهج الصالحين ممن قبله، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية؛ منها قول الله - عز وجل - { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ } (1) الآية. وقوله سبحانه: { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ } (2) بل إن الله - عز وجل - قد توعد من ترك سبيل المؤمنين في قوله سبحانه: { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) } (3)
منهج المؤلف في القواعد الفقهية
وهذه قواعد نظمتها من
كتب أهل العلم قد حصلتها
في هذا البيت إشارة إلى منهج المؤلف في القواعد الفقهية، بأن هذا الكتاب، وهذا المؤلف خاص بالقواعد، وفيه إشارة إلى أنها منظومة، وفيه إشارة إلى أنه قد استفاد من أهل العلم السابقين.
ففي هذا البيت اعتراف بالفضل لمن سبقه، وهذا منهج أهل الإيمان أنهم لا ينسبون إلى أنفسهم ما ليس لهم، بل قد ورد في الحديث- حديث أسماء -رضي الله عنها- في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه سلم قال: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور "
الدعاء لأهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم
جزاهم المولى عظيم الأجر
والعفو مع غفرانه والبر
__________
(1) - سورة التوبة آية : 100.
(2) - سورة لقمان آية : 15.
(3) - سورة النساء آية : 115.(12/18)
احتوى هذا البيت الدعاء لأهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عمن سبقهم، ويعرفون لهم فضلهم، ويثنون عليهم ويدعون لهم، ولهذا قال الله -جل وعلا- { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا } (1) فأهل يعرف بعضهم لبعض مكانته وميزته، وأهل الإيمان يدعو بعضهم لبعض بالخير، ويتعاونون على ما يقربهم إلى الله - عز وجل - ومن ذلك أن يدعو بعضهم لبعض، وقد ورد في الحديث أن " من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول كلما دعا: آمين، ولك بمثل. " فالدعاء لأهل الإيمان من القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم - عز وجل - .
انتهى المؤلف من ذلك بذلك من مقدمة القواعد الفقهية، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مبحث النية، ومبحث النية مبحث يحتاج إلى نوع توسع، فلعلنا نجعله في يوم آخر.
أسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، كما نسأله -سبحانه- أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته، والعمل بسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - . جزاكم الله خيرا.
شيخنا الفاضل: وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم .
س: هذا سائل يقول ما هو الفرق بين القواعد الأصولية، وأصول الفقه؟
ج: القواعد الأصولية جزء من مباحث أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه يحتمل، أو يحتوي على شيئين معرفة الألفاظ الواردة فيه، ويحتوي على القاعدة الأصولية من خلال تقريرها، وإقامة الدليل عليها، وبيان الخلاف فيها.
__________
(1) - سورة الحشر آية : 10.(12/19)
فالقاعدة الأصولية هي زبدة علم أصول الفقه، بينما علم أصول الفقه يحتوي على تعريف المصطلحات على الخلاف في هذه القواعد الأصولية إقامة الدليل الترجيح، أما القاعدة الأصولية فهي الحكم النهائي المنتج من خلال علم أصول الفقه. أحسن الله إليكم.
س: وهذا يقول: يعد كثير من العلماء كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" في كتب القواعد الفقهية، مع أن موضوعه دائر في الكلام على المصالح، فهو أشبه بكونه من كتب المقاصد الشرعية. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
ج: كتاب العز بن عبد السلام يحتوي الأمرين معا: المقاصد والقواعد الفقهية، فإن العز أرجع مسائل الفقه إلى قاعدة اعتبار المصالح، وإلغاء المفاسد، فهذه قاعدة فقهية، ولذلك نجد أن كثيرا من العلماء يذكر أن مقاصد الشريعة جزء من مباحث علم القواعد الفقهية، فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير فيها ملاحظة لمقصد من مقاصد الشريعة، قاعدة الأمور بمقاصدها هذا فيه ملاحظة لمقاصد المكلف.
ومن هنا نجد كثيرا من العلماء يعتبرون علم المقاصد جزء من علم القواعد الفقهية.
س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يلزم وجود الدليل على دخول الفرع تحت القاعدة الكبرى؟
ج: القاعدة لا بد من إقامة الدليل عليها، ولا يصح أن نثبت قاعدة بلا دليل، فإذا أثبتنا القاعدة بدليلها فحينئذ كل جزئية تندرج تحت هذه القاعدة، فإنها تدخل تحتها، ولا نحتاج إلى دليل. مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها تشمل وجوب النية في الوضوء، في الصلاة، ولا نحتاج إلى دليل جديد لإثبات دخول هذا الفرع في القاعدة، وإنما على من نفى دخول الفرع في القاعدة، إقامة الدليل على أنه ليس من القاعدة. نعم.
س: أحسن الله إليكم. ويسأل كثير من الإخوة عن أهم الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، وجزاكم الله خيرا؟(12/20)
ج: سبق أن تناولنا شيئا من المؤلفات في القواعد الفقهية، وبينا منهج كل مؤلف، ومن أحسن المؤلفات كتاب: "الأشباه والنظائر" للسيوطي، وهو كتاب جيد ونافع، وقد جمع فيه كتابة من سبقه، فهو كتاب طيب ونافع، ومن الكتب المؤلفة في ذلك، لكنه عسير ويصعب على كثير من المنتسبين للعلم الشرعي فهمه، وإدراك مقاصده كتاب: "قواعد ابن رجب" ففي المرحلة الأولى كتاب "الأشباه والنظائر" للسيوطي، وفي المرحلة المتقدمة كتاب "قواعد ابن رجب".
س: أحسن الله إليكم، وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل ما ابتدأنا به من شرح لمنظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية.
النية شرط لصحة العمل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- في منظومة القواعد الفقهية:
النية شرط لسائر العمل
فيها الصلاح والفساد للعمل
ذكر المؤلف هنا أن النية شرط لتصحيح العمل، والمراد بالنية القصد- يقال: نوى كذا بمعنى قصده، ويراد بالنية في الاصطلاح العزم على الفعل، فمن عزم على فعل من الأفعال قيل بأنه قد نواه، وبعض العلماء يعرف النية بأنها قصد التقرب لله - عز وجل - وهذا لا يصح؛ لأن النية على نوعين: نية صحيحة بقصد التقرب لله - عز وجل - ونية التقرب لغيره، وهذه أيضا من أنواع النيات، ولكل حكمه.
وقوله هنا: شرط يراد بالشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، مثال ذلك: الطهارة شرط للصلاة، يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، أو انتفاؤها.(12/21)
هكذا عبر المؤلف عن هذه القاعدة بأن النية شرط للعمل، والشروط على أنواع:
منها شروط الصحة مثل: اشتراط الطهارة للوضوء، ومنها شروط للوجوب بحيث لا يجب الفعل إلا بوجود شرطه مثل: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، لكن لو قدر أن الإنسان غير المستطيع حج لصح حجه، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطا لصحته، فقول المؤلف هنا: النية شرط للعمل متردد بين أن يراد به شرط الصحة، وأن يراد به شرط الوجوب، ولا يمكن أن يقال: المراد جميع المعنيين؛ لأن المعنيين متنافيان، ولا يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيان متنافيان، ولكن قد بين المؤلف في آخر البيت المراد بذلك في قوله: بها الصلاح والفساد للعمل.
فدل ذلك على أن النية عند المؤلف شرط لصحة العمل، ولكن يؤخذ على هذا أمر آخر، وهو أن بعض أفعال المكلفين تصح، ولو لم يوجد فها نية.
مثال ذلك أداء الدين، فإنه يصح ولو لم ينو العبد هذا الفعل، أو ولم ينو به التقرب لله - عز وجل - ومثله النفقة على الأقارب، وإزالة النجاسة. هذه أعمال تصح، ولو لم توجد معها النية، فدل ذلك على أن عنونة المؤلف تحتاج إلى إعادة نظر؛ وذلك لأن من الأعمال ما يصح، ولو لم يكن معه نية.
وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بعنوان آخر فقالوا: لا ثواب إلا بنية، وأكثر من يجعل هذه القاعدة هم الحنفية؛ لأنهم يصححون كثيرا من الأعمال بدون النية، ولكنهم يقولون: لا يوجد الثواب إلا إذا وجدت النية، لذلك فإن الوضوء عند الحنفية صحيح، ولو لم ينوه المكلف، والغسل صحيح ولو لم ينوه المكلف، والجمهور على خلاف ذلك يشترطون لصحة الوضوء والغسل النية.
وأدلة هذه القاعدة تدل على صحة مذهب الجمهور، وضعف مذهب الحنفية، ولذلك عنون العلماء لهذه القاعدة بعنوان آخر فقالوا في عنوانها: الأمور بمقاصدها، وعبروا بقولهم: الأمور؛ ليدخل في ذلك الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وقالوا: بمقاصدها، ولم يعبروا بالنيات؛ ليكون ذلك أشمل.(12/22)
ولكن يلاحظ على هذا العنوان عدد من الملاحظات: منها أن قولهم: بمقاصدها فيه جعل المقصد مناطا بالأمور، والأمور ليس لها مقاصد، وإنما المقاصد تكون إما للشارع، وإما للمكلفين.
وأما الأفعال فإنه لا يصح أن يقال: إن الفعل له مقصد، وإنما المقصد للشارع أو للمكلف، كما انتقد ثانيا ++بأن قولهم: الأمور يشمل الذوات؛ لأن الذات أمر من الأمور؛ لأن الأمر هو الشأن كما قال -جل وعلا-: { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) } (1) وليس المراد بالأمر هنا الطلب؛ لأن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، وهم قالوا هنا: أمور ولم يقولوا: أوامر، ولا يصح أن تناط الأحكام الشرعية بالذوات، فلا يصح لنا أن نقول مثلا: الجدار جائز، وإنما تناط الأحكام الشرعية بأفعال المكلفين، فيقال: بناء الجدار، بيع الجدار هدم الجدار، ونحو ذلك من الأفعال.
أما أن تناط الأحكام بالذوات فهذا لا يصح، ولذلك فلعل أصوب العناوين التي تعنون بها قاعدة النية أن يقال: الأعمال بالنيات، وبذلك نكون قد وافقنا لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن الموافقة للفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمور المطلوبة، وبذلك أيضا نشير إلى دليل هذه القاعدة، وهو الحديث الوارد في ذلك، فإن قال قائل: قولنا الأعمال بالنيات لا يدخل فيه الأقوال، ولا أحوال القلوب قيل له: هذا فهم خاطئ، بل الصواب أن الأقوال تدخل في الأفعال، ويدل على ذلك قول الله - عز وجل - { شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ } (2) فسمى القول الذي يوحي به الشياطين بعضهم إلى بعض سماه فعلا، فدل ذلك على أن الأقوال تدخل في مسمى الأعمال.
__________
(1) - سورة هود آية : 97.
(2) - سورة الأنعام آية : 112.(12/23)
وأما أحوال القلوب فإنها أيضا مما يدخل في مسمى الأعمال إذا كانت عملا مثل: الرجاء والخوف. هذه أعمال من أعمال القلوب فهي أعمال فتدخل في القاعدة، فإن قال قائل: قولنا الأعمال بالنيات يحتمل أن يراد به صورة الفعل، ويحتمل أن يراد به صحة الفعل، ويحتمل أن يراد به كمال الفعل، فهذه القاعدة تحتاج إلى تقدير، والتقدير متردد بين معان عديدة، فلا بد أن يعين أحد تلك المعاني من أجل أن نقدر القاعدة به، فحينئذ القاعدة مجملة فيقال: إن هذه القاعدة قاعدة يراد بها معرفة أحكام الشريعة، فتحمل على العرف الشرعي؛ لأنه لا يصح أن تحمل القاعدة على صورة الأفعال، فإن صورة الصلاة توجد، ولو لم يوجد نية ألا يمكن أن يوجد إنسان يصلي بدون نية، ويتوضأ ويغتسل بدون نية ممكن، لكن المراد الحكم الشرعي؛ لأننا نتكلم عن عرف شرعي وألفاظ شرعية، فلا بد أن نحمل القاعدة على الألفاظ والمعاني الشرعية إذا تقرر أن هذا العنوان هو أولى ما عنونت به هذه القاعدة، فما دليل القاعدة؟.
القاعدة ثابتة في الشريعة، ويدل عليها عدد من النصوص منه قوله سبحانه: { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) } (1) وكما قال -جل وعلا-: { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ } (2) كما قال سبحانه: { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) } (3) .
__________
(1) - سورة الإسراء آية : 18-19.
(2) - سورة الشورى آية : 20.
(3) - سورة النساء آية : 114.(12/24)
فالآيات في معنى القاعدة عديدة، وكذلك الأحاديث، ومنها ما ورد في السنن من حديث معاذ - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من غزا يريد عقالا، فإنما له ما نوى " وجاء في المسند أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته " وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث من جهة أن الصحابي فيه لم يذكر، والصواب أن الراوي الذي رواه أحال في اسم الصحابي إلى الحديث الذي قبله، فإنه قال: إنه قال، وكان الحديث واردا بعد حديث لابن مسعود، فأحاله إلى الحديث الذي قبله، ولذلك حكم عليه الحافظ -رحمه الله- بأن الحديث ممن وثق رجاله، قال: رجاله موثقون، وجاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثم يبعث الله الناس على نياتهم " وقد ورد هذ المعنى من حديث عدد من الصحابة، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في في فيّ امرأتك. " وأجمع حديث استدل به على هذه القاعدة ما رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. " وهذا الحديث قد رواه الشيخان -البخاري ومسلم- في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب، كما رواه أهل السنن، وقد تلقاه أهل العلم بالقبول، وصدر به الإمام البخاري صحيحه، وقال عنه الإمام الشافعي: إنه ثلث العلم، وجعلت أصول العلم وأصول الدين ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث.
إذا تقرر ذلك فما فائدة النية؟ قال العلماء: بأن النية يراد بها أمران مهمان:(12/25)
الأمر الأول: الإخلاص وتمييز العمل المنوي، هل هو لله وحده، أو لله ولغيره؟ وإذا نظر العبد في الأفعال وجدها على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما يتمحض أن يكون عبادة، بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغايرة لجهة العبادة، مثل الصلاة هل يمكن أن يصلي أحد من الخلق صلاة على جهة غير العبادة؟ ما يمكن. فهذا الفعل يتمحض أن يكون عبادة، فلا بد فيه من النية لكل الناس، والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا هو المثاب، وهو الموحد، وهو المستحق للأجر كما قال -جل وعلا-: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ } (1) .
النوع الثاني من الناس: من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيله الدنيا فقط، فهو يصلي لله من أجل أن يجعله يتجاوز في اختباره، أو يحصل على فائدة دنيوية، فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب الدنيوي، وليس له أجر أخروي، ودليل ذلك قوله سبحانه: { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) } (2) وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه لا يريد بها إلا الدنيا فقط ثم ذكر الصنف الآخر وهم أهل القسم الأول السابق ذكره
__________
(1) - سورة البينة آية : 5.
(2) - سورة الإسراء آية : 18.(12/26)
القسم الثالث من يفعل هذه الأفعال قربة لله ولغيره فهو يعبد الله ويعبد غيره أو يصرف العبادة لغير الله فهؤلاء هم أهل الشرك وهم الذين ناقضوا أصل دين الإسلام كما قال -جل وعلا- مبينا حكمهم { إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } (1) ولا بد أن يلاحظ الشرط الآخر في العبادات وهو شرط المتابعة وسيأتي له ذكر في القواعد الآتية
النوع الثاني من الأفعال ما لا يتمحض أن يكون عبادة بل قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على جهة ليست جهة العبادة ومن أمثلة ذلك النفقة على القريب ورَدُّ الدَّيْن ورَدُّ العارية ورَدُّ الأموال لأصحابها فهذا لا يتمحض أن يكون عبادة بل قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على جهة غير جهة العبادة والناس فيه على ثلاثة أقسام
القسم الأول من فعل هذا الفعل قربة لله كان مستحقا للأجر والثواب ودليل ذلك حديث سعد السابق " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فيّ امرأتك " فحكم له باستحقاق الأجر؛ لكونه نوى بهذا العمل القربة لله - عز وجل - من أنفق بدون نية لم يستحق الأجر والثواب، وبذلك نحمل النصوص المطلقة التي جاءت باستحقاق الثواب في مثل هذا الفعل، مثل حديث: " إنك لن تغرس غرسا إلا كان ما أكل منه، وما أخذ منه صدقة لك " أو ما ورد بمعناه، فهذا يحمل على الحديث المقيد السابق.
النوع الثاني من الأفعال- النوع الثاني من الناس: الذين يفعلون هذا الفعل من يفعله قربة لغير الله، مثال ذلك: من رد العارية عبادة لغير الله، فإنه يكون كذلك من المشركين؛ لأنه صرف شيئا من الأفعال التي ينوي كونها عبادة لغير الله، ومن صرف شيئا لغير الله بنية العبادة كان من المشركين.
__________
(1) - سورة الإسراء آية : 18.(12/27)
النوع الثالث: من فعل هذا الفعل بدون نية العبادة، وإنما فعله للعادة، أو للتقوى، أو للفائدة الدنيوية، فهذا لا يستحق به أجرا، ولا ثوابا.
النوع الثالث من الأفعال: التروك مثل ترك الزنا، وترك الخمر، وترك الدخان، وغيرذلك من المحرمات، فالناس في مثل هذا الفعل على صنفين:
الصنف الأول: من ترك هذه المحرمات رغبة في الأجر والثواب، فيستحق الأجر والثواب.
الصنف الثاني: من تركه بدون نية، لا ينوي بذلك التقرب لله - عز وجل - وإنما تركه؛ لأنه لا يرد على ذهنه، أو تركه؛ لأنه أفود له في دنياه ترك الخمر من أجل الأضرار البدنية والصحية والمالية المترتبة على الخمر، ولم يتركه لله، فحينئذ هذا لا يستحق الأجر والثواب؛ لأنه لم يتركه لله والأجر والثواب، إنما يكون بالنية؛ لقوله " وإنما لكل امرئ ما نوى. "
إذا تقرر ذلك، فما هي منزلة طلب العلم من الأعمال السابقة؟ نقول: إذا أطلق العلم في لسان أهل الشرع فالمراد به العلم الشرعي، وحينئذ هو من الصنف الأول الذي يتمحض أن يكون عبادة، فلا بد أن ننوي به وجه الله من أجل أن ينيلنا الأجر الأخروي، لا نريد به حظا دنيويا، وإنما نريد به وجه الله من أجل أن ينيلنا الأجر الأخروي، وأما طلب سائر العلوم مثل: الطب، ومثل: الكيميا والفيزيا فالأصل في هذه ألا يطلق عليها اسم العلم بإطلاقه، وإنما تقيد ++خلاف الصنف الأول، وهذا من القسم الثاني؛ فمن طلب هذه العلوم قربة لله، وإعانة للمسلمين وتحقيقا لأمر الله فإنه يستحق بذلك الأجر والثواب، ومن فعله لأمر من الدنيا، أو بدون نية، فإنه لا يستحق إلا ما حصل عليه في الدنيا، هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من فوائد النية، وهو الإخلاص.(12/28)
الفائدة الثانية: تمييز العمل المنوي، فإن الأعمال منها ما يقع عبادة، ومنها ما يقع عادة فنميزها بالنية مثال ذلك: أنت تغتسل للتبرد فهذا عبادة، وتغتسل تريد بذلك الجمعة، وتريد بذلك رفع الحدث الأكبر، فهذا عبادة، ما المفرق بينهما؟ النية، وكذلك مما يميز به بواسطة النية: التمييز بين فرض الأعمال ونفلها، ما الفرق بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ كلاهما ركعتان، يقال: الفرق بينهما في النية، فتنوي بالأولى السنة المستحبة، وتنوي بالصلاة الثانية الفرض الواجب.
وكذلك مما يحصل التمييز به بواسطة النية: التمييز بين أعيان الصلوات، وأعيان الواجبات، فأنتم تفرقون بين صلاة الظهر وصلاة العصر بالنية، مع أن صورة كل من الصلاتين واحدة، فهذا من فوائد النية، إذا تقرر ذلك فلا شك أن محل النية هو القلب، وأن التلفظ بها بدعة، أما كون محل النية القلب فلأن هذا هو المعقول منها، ولم يقع خلاف في ذلك، لكن هل يصح مع نية القلب أن نعقد النية باللسان؟
نقول: الأصل في العبادات: التوقيف، والرجوع إلى حال النبي - صلى الله عليه وسلم - والمتابعة له في ذلك، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تلفظ بشيء من نواياه في العبادات، لم يقل: اللهم إني نويت أن أصلي لك الصلاة الفلانية، فحينئذ يكون من جهر بالنية، وتلفظ بها مخالفا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - .
مما يتعلق بذلك أن بعض العلماء ذكروا أنه يشرع التلفظ بالنية في أمرين:
الأمر الأول: في نسك الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: " لبيك اللهم عمرة " وقال: " لبيك اللهم حجة " قال: " عمرة في حجة " .
والأمر الثاني: النسك ذبح الهدي، وذبح الذبائح، فإن بعض العلماء ذكروا أنه يتلفظ بالنية في ذلك؛ وذلك أن الذابح يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك.(12/29)
والذي يظهر أن هذه الأفعال، وهذه الأقوال ليست تلفظا بالنية، بل هي نسك، وذكر وارد في أول العبادة، وليس تلفظا بالنية، كما أننا نبتدئ الصلاة بقولنا: الله أكبر، وهذا ذكر مشروع في أول الصلاة، وليس تلفظا بالنية، كذلك الأمر في نسك الحج، وفي الذبائح، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يقول في بدء المناسك: اللهم إني نويت حج القران، أو التمتع، أو الإفراد؛ لأن هذا مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - .
كذلك لا يشرع له أن يقول: اللهم إني نويت أن أذبح الذبيحة الفلانية، وهذا هو التلفظ بالنية، فدلنا ذلك على أن التلفظ بالنية في جميع الأعمال ليس مشروعا، بل هو مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تقرر ذلك، فإن النية تدخل في الواجبات والمستحبات بلا إشكال؛ لأنه بالنية تميز العبادات، فلا تكون أفعال المكلف التي طلبها الشارع على وجه الاستحباب، أو وجه الوجوب عبادة إلا إذا نوى بها العبد موافقة أمر الله وطاعته سبحانه.
وكذلك تدخل النية في مباحث الأحكام المباحة، فالمباحات تدخلها النية، بل تقلب أعمالها من كونها أمورا مباحة إلى كونها أمورا مستحبة، ولذلك من نام ينوي بنومه التقوي على طاعة الله كان نومه مما يستحق به الأجر والثواب، ومن تناول الطعام من أجل أن يتقوى به على أداء الصلوات، وأداء الفرائض كان ذلك من الأمور المشروعة التي يستحق بها العبد الأجر والثواب، مما يدل على أن النية تؤثر في الأعمال وتقلبها، بل إن النية تدخل في المحرمات، فإن من فعل المحرم ناويا له استحق العقوبة .(12/30)
أما من فعل المحرم، ولم يكن ناويًا لفعل المحرم، فإنه لا يستحق العقوبة، بل يعتبر فعله خطأ، والخطأ لا تؤاخذ به الشريعة، كما قال -جل وعلا :- { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (1) قال الله - كما في صحيح مسلم-: " قد فعلت " في الرواية الأخرى: " قال الله :نعم " ويدل على ذلك قوله -جل وعلا-: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } (2) .
ولا بد أن يفرق في لفظ الخطأ بين معنيين، فإن الخطأ يطلق على خلاف الصواب، ويطلق على خلاف الطاعة؛ ولذلك المخطئ يراد به من لم يصب، والخاطئ يراد به العاصي، فيفرق بين هذين الاصطلاحين، فإن لفظ الخطأ يطلق على الأمرين معا، وقد ضلت بعض الطوائف بسبب عدم التفريق بين هذين الأمرين.
وإذا تقرر ذلك فإن العبد قد يفعل الأمر المباح ناويا به المحرم، مثال ذلك :من أراد أن يزني، وفعل الأسباب في ذلك، فصادف امرأته يظنها أجنبية فواقعها، فهذا فعل فعلا مباحا ونيته أن يفعل الفعل المحرم، فيقال: يستحق إثم الفعل المحرم، لكنه لا يستحق النتائج المترتبة على الفعل المحرم؛ فإن الإثم المرتب على الفعل المحرم نوعان:
إثم على ذات الفعل، وإثم على النتائج والآثار المترتبة على الفعل: من زنا بأجنبية، فإنه حينئذ قد ترتب على ذلك آثار، منها: إدخال الولد الأجنبي على غير والده، ومنها إفساد المرأة على زوجها…إلى غير ذلك من الآثار.
فالعبد يعاقب بالفعل ذاته، ويعاقب بآثار الفعل، لكن مَن فعَلَ المباح يظنه محرما فإنه لا يستحق إلا إثم الفعل دون إثم الآثار المترتبة عليه، وهذا يدلنا على أن وسائل الأحكام معتبرة، وأن لها أثرا في تغيير الأحكام، ولعل المؤلف يعقد قاعدة في أحكام الوسائل والمقاصد.
إذا تقرر ذلك فإن النية لها أثر في الألفاظ كما أن لها أثرا في الأعمال، فإن ألفاظ المكلف على نوعين:
__________
(1) - سورة البقرة آية : 286.
(2) - سورة الأحزاب آية : 5.(12/31)
النوع الأول: ما قارنه دليل يبين المراد به، فحينئذ نعمل ذلك الدليل، مثال ذلك: من تشاجر مع زوجته، ثم طلقها، فإن المشاجرة دليل على أنه يريد بلفظ الطلاق الطلاق المعروف، فيعمل بهذه القرينة.
ومثال آخر -مما يصرف اللفظ عن ظاهره-: أن تكون المرأة مقيدة مربوطة بحبل أو نحوه فيأتي الزوج، فيحل الحبل فيفكه، ، ثم يقول: الحمد لله أنت الآن طالق، فلفظ الطالق هنا لا يراد به الطلاق المعروف، وإنما يراد به الانفكاك من الحبل. ما الدليل على أن المراد به ذلك؟ القرينة التي وجدت معه.
ومن أمثلة ذلك في غير كتاب الطلاق: بيع الهازل؛ فإن الهازل معه قرينة تبين أن المراد به ليس البيع المعروف.
النوع الثاني من الألفاظ: ما ليس معه قرينة تعين المراد به، فهذا على نوعين: ألفاظ صريحة فتحمل على المراد بها لغة، ولا يلتفت إلى نية القائل، مثال ذلك: إذا تلفظ الإنسان بالطلاق، فإنه يحكم بأنه قد طلق، إذا تلفظ الإنسان بلفظ البيع صريحا: بعتك ثوبي هذا؛ فإنه حينئذ يحكم عليه بأنه قد أراد حقيقة البيع.
والنوع الثاني: ألفاظ تعتبر كناية وليست صريحة، ومثال ذلك في الطلاق إذا قال لزوجته: اذهبي لأهلك، فهذا قد يقع كناية عن الطلاق، لكننا لا نوقع به الطلاق إلا إذا وجدت معه قرينة، أو دليل، أو نية من القائل تعين، وتبين أن المراد به الطلاق.
هل النية شرط أو ركن في العبادات؟
هذا مما وقع الخلاف بين الفقهاء فيه، فمنهم من يرى أنها شرط، ومنهم من يرى أنها ركن، والفرق بين الشرط والركن: أن الشرط يكون سابقا للمشروط، بينما الركن جزء من أجزائه.
وبعض الفقهاء يقول: إن ذكر النية في أول الوضوء، أو في أول الفعل يعتبر شرطا، واستصحاب حكم النية في أثناء الفعل يعتبر ركنا، وجمهور الحنابلة يعكسون ذلك فيقولون: إن ذكر النية في أول العبادة شرط، واستصحاب حكمها -أيضا- شرط. وإذا تقرر لنا أن النية تسبق الفعل، فإنها تكون حينئذ شرطا.(12/32)
وأما النية المقارنة للفعل، فإنها ركن في العبادة، وهذا يجرنا إلى مبحث، وهو ما هو وقت النية النية؟
الأصل فيها أن تكون مقارنة للفعل المنوي هذا هو الأصل، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل، مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه، ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام، فهذا مستثنى من أصل القاعدة .
ننتقل بعد ذلك للحديث عن شروط النية، متى تكون النية صحيحة معتبرة، ومتى لا تكون؟
هناك عدد من الشروط منها: العلم بالمنوي، فأنت إذا أردت أن تنوي شيئا فلا بد أن تكون عالما، وما لم تكن عالما به لا يصح أن تنويه.
والشرط الثاني: الجزم بالمنوي؛ لأنه لا يمكن أن تنوي شيئا وتقصده إلا إذا كنت جازما، وبعض العلماء يجعل الجزم ركنا من أركان النية، ولا يجعله شرطا لها.
والشرط الثالث: التمييز، فالصبي غير المميِّز لا يتمحض له قصد صحيح، وحينئذ لا يصح اعتبار النية منه، قالوا: ليس له نية.
الشرط الرابع: العقل؛ لأن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح؛ ولذلك فإن النائم والمجنون والسكران لا تعتبر نياتهم، إن كانت لهم نيات، وكون السكران نحكم بوقوع الطلاق بفعله ليس هذا من باب اعتبار نيته، وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها بدون نظر للنية.
هناك شرط خامس يذكره بعض الفقهاء: وهو الإسلام، قالوا: لأن الكافر لا تصح عباداته، وهذا الشرط لا يصح، لا يصح أن نجعل الإسلام شرطا في النية؛ وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور مثل طلاقه، مثل بيعه، مثل نذره، مثل يمينه، فدل ذلك على أن النية معتبرة من الكافر، وأن النية تصح، وإن كانت من غير المسلم.
فإن قال قائل: العبادات لا تصح من الكافر فحينئذ كيف تصح نيته؟(12/33)
قلنا: إن النية لا تتمحض أن تكون عبادة، بل قد تقع على جهة غير العبادة، وعدم صحة عبادات الكافر ليس معناها أنه تصح نيته مثل المحدِث: هل تصح الصلاة من المحدث؟ لا تصح الصلاة من المحدِث، مع أن نيته معتبرة، فعدم صحة الصلاة وعدم صحة العبادة لا يدل على عدم اعتبار النية، هذا شيء من مباحث النية .
والنية الكلام فيها يطول، وقد ذكر العلماء: أن النية تدخل في كثير من الأعمال، وفي كثير من الأبواب الفقهية، وما من باب فقهي إلا وللنية فيه مدخل، مثال ذلك: أحكام الطهارة، التمييز بين العادة والعبادة فيها، التمييز بين غُسل التبرد وغسل الجنابة، التمييز بين أنواع الوضوء، التمييز بين التيمم… التيمم يشترط له النية بإجماع العلماء. فدخلت النية في باب الطهارة، وكذلك في باب الصلاة يميز بين أنواع الصلوات سواء كانت صورتها واحدة، أو لم تكن واحدة.
ومما تعمق فيه بعض فقهاء الشافعية مباحث النية؛ نظرا لأن بعضهم يشترط التلفظ بالنية، فشدَّدوا على الخلق، وضيقوا عليهم، حتى أن بعض فقهاء الشافعية يرى أن من لم يتصور جميع أفعال الصلاة أثناء البدء فيها، فإن صلاته لا تكون صحيحة؛ ولذلك يقول: عندما تُكَبِّر، وعندما تنوي الصلاة لا بد أن تتصور جميع أفعال الصلاة حينئذ، وهذا فيه مشقة على العباد، وحرج عليهم لم تأت الشريعة بمثله؛ ولذلك فهم يبطلون كثيرا من صلوات الخلق.
وإذا تأمل الإنسان في كثير من أحوال فقهاء الشافعية وجدهم قد أدخلوا على أنفسهم الوساوس بسبب ذلك؛ لذلك تجد الإنسان منهم يكبر مئات المرات ولا يقتنع بتكبيرته؛ لأنه لم ينوِ جميع أفعال الصلاة حينئذ نسي فعلا من أفعال الصلاة؛ لذلك تجدهم في الطهارة يعيد الإنسان منهم طهارته مرات عديدة بسبب ذلك.(12/34)
وتدخل النية في مباحث الزكاة، فنفرق بين فرضها وبين نفلها، وننوي بها التقرب إلى الله - عز وجل - وكذلك في مباحث الصيام؛ فإن الصيام لا يصح إلا بتبييت النية، كما ورد ذلك في حديث عدد من الصحابة بأسانيد يقوِّي بعضُها بعضًا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " من لم يُبيِّت الصيام من الليل، فلا صيام له " وأقوى إسناد في ذلك حديث حفصة، وإن كان حديث حفصة لوحده فيه مقال لأهل العلم، لكن إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية، والأحاديث الواردة في ذلك وجدها يقوي بعضها بعضا في وجوب تبييت النية.
أما صيام النفل فقد ورد فيه عدد من الأحاديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان ينوي الصيام في أثناء النهار، فدل ذلك على أنه يجزئ العبد أن ينوي الصيام في أثناء النهار، تخصيص ذلك بما قبل الزوال يحتاج إلى دليل، والأصل الإطلاق، ما دام أن الإنسان لم يأكل في أثناء نهاره، جاز له أن يصوم، ولو لم يبق إلا ساعات قليلة على غروب الشمس.
وكذلك تدخل النية في مباحث الحج، فنفرق بين أنواعه، وننوي أفعاله: الطواف، والسعي… إلى غير ذلك، ونميز بين أنواع الطواف: هذا طواف إفاضة، وهذا طواف قدوم، وهذا طواف وداع، وهذا طواف نفل مطلق… إلى غير ذلك من الأنواع.
وكذلك تدخل في باب الجهاد، وفي باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفي باب البيع، وفي باب الإجارة وسائر المعاملات، وفي أبواب النكاح والطلاق، وفُرِّقَ بالنية في مباحث الجنايات: فهذا قتل عمد، وهذا قتل شبه عمد، وهذا قتل خطأ.
وكذلك في باب الأيمان والنذور، وفي باب القضاء، وفي باب اليمين؛ ولذلك ورد في الحديث: " أنَّ اليَمينَ على ما يصدِّقُك به صاحبك. " الأصل في اليمين أن تكون بحسب نية الحالف، إلا إذا كان ذلك مقدما لغيرك من الناس، فإنه تكون اليمين حينئذ على ما يصدقك به صاحبك كما ورد ذلك في صحيح مسلم، فدلنا ذلك على أن مباحث النية لها أهمية ومكانة ينبغي بنا العناية بها.(12/35)
وهنا مبحث متعلق بالنية، وهو متعلق بمبطلات النية: النية يبطلها قطعُها، فمن صلى وفي أثناء الصلاة نوى أو قطع النية، فحينئذ تبطل نيته ولا تصح صلاته، ومما يبطل النية أيضا التردد فيها؛ لأن غير الجازم لم تتحقق فيه نية صحيحة، إلا أن الفقهاء قد استثنوا عددا من المسائل وقع التردد فيها نتيجة لعسر الجزم بالمَنْوِيّ..
ومثلوا لذلك بمن نسي صلاتا من صلوات أحد الأيام، ولا يدري أي الصلوات هي التي نسيها، قالوا: يشرع له أن يصلي جميع صلوات الأمس ليخرج من الواجب بيقين، مع أنه يتردد في كل صلاة من هذه الصلوات هل هي فرض أو هي نفل، وهنا التردد اغْتُفِرَ لمشقة مراعاة الجزم.
ومما يبطل النية أيضا الانتقال بالنية لمن هو أعلى منها: فمن نوى نفلا مطلقا، ، ثم نوى قلبَ صلاته إلى صلاة فرض لم يصح؛ لأن الفرض أقوى من النفل، بخلاف ما لو نوى العكس، في أثناء فرض الصلاة نوى قلبها إلى نفل؛ فإن جماهير أهل العلم يصححون ذلك.
ومن الأمور المتعلقة بالنية: أن ينوي العبد بفعله شيئين متغايرين، فهل يصح للعبد أن يفعل ذلك؟ يقال: إذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته، لم يصح أن ينوي العبد بفعله الأمرين معا..
مثال ذلك: لا يصح للعبد أن ينوي بصلاة ركعتين أن تكون عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر؛ لأن كلا من سنة الفجر وصلاة الفجر مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يدخل إحدى الصلاتين في الأخرى..
بخلاف ما إذا كان أحد الفعلين ليس مقصودا لذاته، ومثال ذلك سُنَّة دخول المسجد -تحية المسجد -هذه ليست مقصودة لذاتها، فلو دخل العبد ونوى بصلاته أن تكون صلاة الفرض، وتكون تحية المسجد أجزاه ذلك، وإن نوى الفرض فقط أجزأته عن تحية المسجد.
ومن أمثلة ذلك ما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء: هل هو مقصود لذاته، أو هو مقصود بالتبع؟ مثل :طواف الوداع، بعض الفقهاء قال: بأنه مقصود لذاته، فحينئذ لا يجزئ للعبد أن يطوف طوافا واحدا ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع.(12/36)
والصواب: أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته دلالة الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن المراد بطواف الوداع ألا ينفر أحد من البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت؛ ولذلك جاء في الحديث: " أن عائشة- رضي الله عنها- طافت، ، ثم طافت طواف العمرة، ، ثم سعت، ، ثم خرجت ولم تطُفْ طوافا آخر. " مع أن هذه العمرة وقعت بعد الحج فأجزأها طواف العمرة عن طواف الوداع، فدلنا ذلك على أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته.
ومما يؤخذ من حديث عائشة -رضي الله عنها- أيضا أنه يجزئ الإنسان أن يطوف، ثم يسعى، ثم يخرج مباشرة، ولا يطالب بطواف آخر للوداع، ولا يعد السعي قاطعا لحكم الطواف؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- لم تطُف مرة أخرى .
الكلام في مباحث النية يطول.
س: هذا يقول: شيخنا الكريم، هل من يقرأ أذكار الصباح والمساء، أو الأذكار في باب الصلوات، ويقول: إنها تحفظني من العين، هل هذا يدخل في عمل الآخرة أو في عمل الدنيا؟
ج: إذا قصد الإنسان أن يحفظ نفسه من العين التي تقطعه عن أعمال الآخرة؛ فإنه يكون ناويا لأعمال الآخرة، لكن من أراد أن الأذكار تقطعه وتمنع عنه العين التي تقطعه من أعمال الدنيا، فإنه لم ينو إلا الدنيا، وبالتالي لا يستحق الأجر والثواب، وهذا ينبغي أن يلاحظ في جميع الأعمال.
بعض الناس يتصدق ليدفع عن نفسه المصائب الدنيوية، فهذا لا يستحق إلا الأجر الدنيوي، حينئذ ينبغي للإنسان أن يلاحق نفسه بالنية، وأن ينوي بأعماله الأجر الأخروي. نعم .
أحسن الله إليكم .
س: يقول: ألا يقال: إن الكافر تصح نيته عند من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟(12/37)
ج: من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لم يُصحح عباداتهم في الدنيا، وفائدة هذه المسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة، ولا تظهر لها أي ثمرة في الدنيا، ومن قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال: إنهم يعاقبون عقوبة زيادة عن العقوبة بأصل الإيمان في الآخرة، والآخر يقول ومذهبه يقتضي أنهم يعاقبون زيادة عقوبة في الآخرة.
والصواب: أن الكفار يعاقبون في الآخرة بسبب تركهم للفروع بدلالة النصوص الدالة على ذلك، بدلالة أن الكفار في الآخرة على مراتب متفاوتة، على دركات مختلفة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
والذي يظهر لي أن الخلاف في هذه القاعدة لم يتوارد على محل واحد، بل من قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة أراد شيئا، وهو ما يتعلق بأعمال الآخرة، ومن قال بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، أراد أحكامهم في الدنيا بأنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم من العبادات، فكل منهم أراد شيئا مغايرا لمراد الآخر..
ولذلك الذين يرتبون فروعا فقهية على هذه القاعدة إذا نظرت إليها وجدت تلك الفروع تختص ببعض أنواع الكفار، فمنها: ما يتعلق بأهل الذمة فقط، ومنها: ما يتعلق بالمرتدين فقط، ومنها: ما يتعلق بأهل الحرب فقط، لا تجد فرعا فقهيا يتناول طوائف الكفار ككل، وهذا يدلنا على أن المراد بهذه القاعدة إنما هو أحكام الآخرة، وأما أحكام الدنيا فليست مرادة بهذه القاعدة مطلقا، ولا يصح أن نرتب على هذه القاعدة أي أثر فقهي دنيوي، نعم.
أحسن الله إليكم.
س: يقول: الذي ينوي فعل المحرَّم، ولكنه لم يفعله، فهل يستحق العقوبة؟(12/38)
ج: نية المحرَّم على نوعين: الهم الذي يرِدُ على الخاطر. بعض الناس يسميه نيّة، والصواب أنه لا يسمى نية، لكن الهمّ الذي يرد على الخاطر ولا يتمادى به الإنسان، ولا يفعل شيئا من مقدمات المحرَّم لا يستحق به العبد الإثم، وبذلك فُسِّر همُّ يوسف- عليه السلام-، بل إذا تركه العبد لله استحق الأجر والثواب عليه.
وخواطر الشياطين والوساوس الذي يلقيها في القلوب لا يؤاخذ العبد بها، وإنما يؤاخذ عندما لا يدفعها عن نفسه.
النوع الثاني: ما جزم به العبد، جزم أن يفعله من المحرمات، وقد يكون فعل شيئا من أسبابه، ولم يتيسر له؛ فإنه يستحق العقوبة على النية دون عقوبة الفعل؛ لأن الفاعل يترتب بفعله ثلاثة أنواع من العقوبات: عقوبة على الجزم والعزم بالنية، وعقوبة على الفعل، وعقوبة على الآثار المترتبة عليه.
فإن قال قائل: إن الحديث جاء فيه: " فمن همَّ بسيئة ففعلها كُتِبَتْ عليه سيئة " قيل له: كتب عليه أصل الهمِّ الذي فعله، أصل النية الواردة على فعله، واستحق على الفعل عقوبة أخرى، واستحق على الآثار عقوبة ثالثة، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ما من قتيل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمِها " وجاء في الحديث الآخر : " من سنَّ سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " فهذا من العقوبة المترتبة على الفعل بسبب الآثار ، نعم.
أحسن الله إليكم.(12/39)
س: يقول: جرى في كلام الشارع: إناطة الأحكام بالذوات كما في قوله -تعالى-: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (1) وقوله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (2) مع أنه قد علم أن المراد بالتحريم معروف من السياق مثل أن يكون ما أعدت له كالأكل في الميتة، والنكاح في الأمهات، وغير ذلك، والتقدير جار في لسان العرب، فما توجيه الاستدراك على التعبير بالأمور بمقاصدها، وجزاكم الله خيرا؟
ج: في هذه النصوص وهذه القاعدة تُوُقِّف في المراد بها، ولذلك الحنفية يرون أن الأحكام التي تُنَاط بالذوات نصوص مجملة، فهم يقولون في: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (3) هذا نص مجمل ما نفهم منه شيئا؛ لأنه لا يعهد إناطة الأحكام بالذوات، وقال بعض العلماء بأن المراد به تقدير فعلٍ مناسب: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (4) يعني: الوطء أو العقد: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (5) يعني: الأكل، وهذا قول جمهور أهل العلم.
والقول الثالث وهو الصواب في المسألة: أنه يقدر جميع الأفعال المناسبة، وهذه يسمونها مسألة عموم الاقتضاء، فقوله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (6) يعني: حرمت عليكم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة، إلا ما ورد دليل بتخصيصه، مثل النظر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نظر إلى الميتة، فدل ذلك على أنه يجوز النظر إلى الميتة، وهكذا في باقي أنواع التخصيصات .
__________
(1) - سورة المائدة آية : 3.
(2) - سورة النساء آية : 23.
(3) - سورة المائدة آية : 3.
(4) - سورة النساء آية : 23.
(5) - سورة المائدة آية : 3.
(6) - سورة المائدة آية : 3.(12/40)
إذا قيل: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، هنا لا بد أن نقدر، والتقدير لا بد أن يكون بفعل واحد أو بأفعال غير متضادة، لكن هذا اللفظ يحتمل معان متضادة، فهو يحتمل الصحة، ويحتمل الكمال، والصحة والكمال متناقضان، كيف يكون شرط واحد شرطا للصحة وفي نفس الوقت شرطا للكمال؟.
هذا لا يمكن، فهنا أمور متناقضة فلا بد أن نقدر شيئا مناسبا، ولا يصح أن نقدر أمورا متضادة، إذا تقرر ذلك فإنه لا بد أن نقف على هذا التوقيف، هذا التقدير بلسان من الشارع، لا يصح أن أقدر أنا أو تقدر أنت، وهذا التقدير لا بد له من دليل؛ ولذلك قلنا: إنه يصح أن نقدر هنا إرجاع الأعمال والأمور إلى الشارع، فيقال: الأمور الشرعية بمقاصدها، واعتبار الأعمال شرعا بمقاصدها حملنا هذا اللفظ بحسب مقتضى عرف الشارع؛ لذلك يصح هذا اللفظ؛ لذلك أجبنا عن هذا الاعتراض فيما تقدم بهذا الجواب.
أحسن الله إليكم.
س: يقول هل دليل صحة النية هي قوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما الأعمال بالنيات " أو قوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما لكل امرئ ما نوى " ؟
ج: " إنما الأعمال بالنيات " هذا فيه دلالة على اعتبار الأعمال بالنية، وأن النية شرط لها، وأنها لا تصح إلا بالنية، وفي قوله: " إنما لكل امرئ ما نوى " فيه اعتبار الصحة، فيكون تأكيدا للفظ السابق، وفيه اعتبار الأجر والثواب، وهذا أمر تستقل به هذه الجملة عن الجملة الأولى.
أحسن الله إليكم .
س: يقول: قال الله- تعالى-: { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) } (1) استدل به أهل العلم على أنه لا ينبغي للإنسان إبطال عمله التعبدي بدون سبب شرعي، وإذا كان طلب العلم عمل متمحض في العبادة، فما توجيهكم في هذه الآية وجزاكم الله خيرا؟
ج: إبطال الأعمال يختلف فقهه باختلاف ذات العمل؛ فإن الأفعال منها ما هو فرض عين، فهذا لا يجوز إبطاله، فإنه يجب إتمامه.
__________
(1) - سورة محمد آية : 33.(12/41)
والنوع الثاني من الأعمال: فرض الكفاية، وهذا -أيضا- يجب إتمامه.
والنوع الثالث: المندوب، والحنفية يقولون: يحرم قطع المندوب، ويجب إكماله، والصواب: قول الجمهور في هذه المسألة أن المندوب يجوز قطعه، دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح صائما، ، ثم يقطع الصيام النفل، فيفطر، جاء في الحديث في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المتطوِّع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " فدل ذلك على جواز قطع النفل، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة؛ لقوله - عز وجل - وأتموا الحج والعمرة لله .
إذا تقرر ذلك فطلب العلم من أي هذه الأنواع الثلاثة؟ منه ما هو فرض عين فيجب على الإنسان أن يبذل من نفسه فيه، ومنه ما هو فرض كفاية وهذا هو غالب العلم الشرعي أن يكون من فروض الكفاية
فهل إذا ابتدأ الإنسان فيه يجب عليه إكماله حينئذ كل معلومة شرعية أمر مستقل بذاته، فإذا ابتدأ بالمعلومة وجب عليه إكمال العلم بتلك المسألة التي ابتدأ فيها، وأما إذا لم يدخل فيه فإنه لم يدخل في فرض الكفاية حينئذ؛ لأن كل مسألة مستقلة بذاتها..
مثال ذلك بقية الأعمال التي تكون فرض كفاية إذا دخل في أحد هذه الأعمال وجب عليه إكمالها، لا يجب عليه أن يكمل العمل الآخر الذي من جنسه، فحينئذ نقول طلب العلم فرض كفاية ويحْرم قطعه، لكن كل مسألة عبادة مستقلة بذاتها، ولا يلزم من كون الإنسان طلب العلم في إحدى المسائل التي تكون فرض كفاية أن يطلبه في بقية مسائل فرض الكفاية.
الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل ما ابتدأنا به من شرح منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في القواعد الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين.(12/42)
قال الشيخ - رحمه الله- في منظومته:
الدِّينُ مبني على المصالح
في جلبِها والدرء للقبائحِ
تضمن هذا البيت أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، المراد بالدِّين: الشريعة، مأخوذ من الفعل دان بمعنى: أطاع فمن دان لغيره، وأطاعه فإنه قد سلم الدين له، ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله - عز وجل - سميت شريعة الله الدين، قال -سبحانه-: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } (1) فقوله هنا مبني على المصالح يعني: أن الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح ، المراد بالمصالح :واحدتها المصلحة، وهي المنفعة.
وليست المنفعة والمصلحة عايدة لله - تعالى- فهو سبحانه الغني كما قال -جل وعلا-: { * يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) } (2) فهو- سبحانه- غني، إنما المصلحة عائدة إلى الخلق، وليس المراد بذلك موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس؛ فإن ذلك مخالف لمعنى الدين والطاعة .
فالطاعة مبنية على الالتزام بأوامر الله ؛ لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى: { وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } (3) فلاتباع الهوى مضار عديدة وشرور وخيمة، ليست المصلحة أبدا في اتباع الهوى.
إذا تقرر ذلك فما هو المصدر الذي نحكم من خلاله أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة للناس؟
في ذلك مناهج متعددة: المعتزلة يقولون: إن الأفعال تعرف مَصلحِيَّتها للعباد ومفسدتها من خلال العقول؛ ولذلك هم أهل التحسين والتقبيح العقلي.
__________
(1) - سورة آل عمران آية : 19.
(2) - سورة فاطر آية : 15.
(3) - سورة ص آية : 26.(12/43)
والأشاعرة يقولون: إن مصدر الحسن والقبح هو الشارع، ووصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي يختلف بالنسب والإضافة: الكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما بحسب ما يضاف إليه، وهذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، فكل الناس يعرفون أن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن؛ ولذلك فإن الأفعال القبيحة أثبت الشارع كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل، وإنما عاقبهم بعد بعثة الرسل، وقال- جل وعلا- في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - { يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } (1) .
فلو كان على قول الأشاعرة بأن مصدر الحسن والقبح هو الشارع لكان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم به؛ لأن المعروف إنما يعرف من قبل الشارع، والصواب في هذه المسألة: أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، ولو لم يوجد عقل أو شرع، فالصدق حسن قبل ورود الشرائع، وقبل معرفة العقول لحسنه، ولكن العقاب إنما يترتب على الأفعال بعد ورود الشريعة؛ لقوله- عز وجل-: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) } (2) .
وقد انتشر اليوم بين كثير من الكتاب المحدثين أن مصدر الحسن والقبح هو المجتمع، وهذا آت من المناهج العلمانية؛ ولذلك فإن الفعل يكون في زمان حسنا، وفي زمان آخر يكون قبيحا، وهذا منهج خاطئ مخالف للعقل ومخالف للشرع، فالصواب أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وأن العقوبة تكون على الفعل بعد ورود الشرع.
وأما الثواب فقد اختلف أهل السنة فيه: فمنهم من يثبت الثواب على الأفعال قبل ورود الشرائع، ومنهم من ينفيه، ولعل في الحديث الوارد في ذلك: " أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير " دليل على اعتبار الثواب على الأفعال، ولو قبل ورود الشرائع .
__________
(1) - سورة الأعراف آية : 157.
(2) - سورة الإسراء آية : 15.(12/44)
وهذه القاعدة: قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد يدل عليها أدلة عديدة، منها: قوله - سبحانه-: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) } (1) فمقتضى كون هذه الشريعة الرحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة، وقال -جلَّ وعلا-: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (2) فإكمال النعمة بإتمام هذا الدين، وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبًا للمصالح، دافعا للمفاسد.
وفي تعاليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرا من أحكامها بمصالح الخلق كما قال - جل وعلا-: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } (3) فقوله: حياة هذا تعليل لهذا الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق، وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق.
ولأهمية هذه القاعدة اعتنى العلماء بها، بل قد أخرجها الإمام العز بن عبد السلام بِمُؤَلَّفٍ كامل وجعل أحكام الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة، وإذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة وجد أن المصلحة فيها على أنواع: فمرات تكون المصلحة متحتمة واجبة مثل: الصلوات المفروضة، ومرات تكون المصلحة مستحبة مندوبة مثل: الصلوات النوافل، ومرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع مثل: صلاة الجنازة، تغسيل الميت، ومرات يراد بالمصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد.
وهذه المصالح منها مصالح معتبرة للشارع نص على حكمها، والعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مصالح معتبرة، وهي التي شهد لها الشارع بالاعتبار سواء كان ذلك بطريق الشرع بطريق الكتاب، أو بطريق السنة، أو بالإجماع، أو بالقياس.
__________
(1) - سورة الأنبياء آية : 107.
(2) - سورة المائدة آية : 3.
(3) - سورة البقرة آية : 179.(12/45)
والنوع الثاني: قالوا مصالح ملغاة، وهي المصادمة لنص شرعي، ومثلوا لها بمن لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام ، لا يردعه الإطعام، ولا يردعه الكسوة، فلو قال قائل بأن هذا الشخص نوجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لأنه لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام لكانت هذه مصلحة ملغاة في الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بأن الحانث في يمينه يطعم أو يكسو أو يعتق، فإذا لم يجد انتقل للصيام.
ولذلك ورد عن بعض العلماء المالكية أنه سأله ملك من ملوك زمانه فقال: إني وقعت في نهار رمضان، وكان معه العلماء القضاة، فقال مقدَّمُهم: يجب عليك صيام شهرين متتابعين، فلما عادوا قالوا له: إن الشريعة جاءت بالعتق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أَعْتِقْ رقبة " فقال: الرِّقاب عنده كثير فإذا لم نوجب عنده إلا إعتاق الرقبة لمَا ارتجع عن الوطء في نهار رمضان.
فهذا ظنّ أن هذا الحكم مصلحة، لكن هذه المصلحة ملغاة في الشريعة، فلا تُعتبر ولا يُلتفت إليها، بل إنها في حقيقة الأمر مفسدة، فما ظنكم لو علم المَلِك أنهم أخفوا عنه، هل سيطمئن بعد ذلك لفتوى يفتونه بها؟! بل هل سيستفتيهم في مسألة؟ سيُعرض عنهم ويعمل على وفق هواه بدون الرجوع إلى فتاواهم. فدلنا ذلك على أن تسمية ما أُلغي مصلحة لا يصح، لا يصح أن نقول: مصلحة ملغاة، وإنما يقال ما يتوهم أنه مصلحة؛ لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بإلغاء مصلحة ، وقد وجد في عصرنا وزماننا من يتشبث بالعمل بالمصالح في إلغاء النصوص؛ ولذلك تجدهم يقولون: الناس في الغرب ليس لديهم إجازة إلا في يوم الأحد فتكون صلاة الجمعة في يوم الأحد لمراعاة أحوال الناس!! فهذه مصلحة ملغاة، ليست مصلحة يتوهم أنها مصلحة، وهي مضادة للشريعة، ولو فتح الباب لغيرت مراسيم الشرع، ولم يستسر مسار الشريعة على منوال واحد.(12/46)
النوع الثالث: مصالح مرسلة، وهي التي لم يأت بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية، ومنهم من ينفي الحجية، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح مُعْتَبَرة جميعا. من رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تكون مفسدة، ولا تكون مصلحة.
والأمر الثاني: أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه، وفي هذا القول قوة، وفيه إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دليل النصوص على الحوادث.
كذلك تقسم المصالح إلى مصالح في الأحكام لا نعرف وجه كونها مصلحة، وهناك أحكام نجزم بأنها في مصلحة الخلق، لكننا لا نعرف وجه هذه المصلحة. مثال ذلك: أكل لحم الجور ينقض الوضوء، ما المصلحة في ذلك؟ نحن لا نعرف المصلحة، فلا يحق لنا أن نترك الحكم لعدم معرفتنا بحكمة الحكم ومصلحته.
النوع الثاني: أحكام معلومة المصالح للمكلفين مثل: مشروعية النكاح؛ فإنه يراد لتحصيل السكن الروحي، واطمئنان الزوجين بعضهما لبعض واستقرارهما، ولتحصيل الأبناء الصالحين، ولتحصيل الأجر والثواب في ذلك، هذه مصلحة معلومة، لكن كيف تكون نية العبد في مثل هذه الأعمال؟
لا بد أن ينوي العبد ليحصل على الأجر والثواب وجه الله - عز وجل - والدار الآخرة، فإن نوى المصالح الدنيوية فقط جاز له ذلك في المصالح الدنيوية التي نص عليها الشارع، لكن ليس له من الأجر الأخروي شيء، فإن نوى العبد بهذا العمل نية مضادة لمقصود الشارع فإنه يكون آثما بذلك، مثاله مَن تزوج بقصد التحليل هذه نية مضادة لمقصود الشارع، فيكون العبد مستحقا للإثم بها.(12/47)
وكما أن المصالح تتقسم لأقسام عدة، كذلك المفاسد، وقوله هنا: "على المصالح في جلبها" يعني: في إحضارها والعمل بها، "والدرء للقبائح" :الدرء المراد به الإبعاد، المراد بالقبائح: المفاسد، والمفاسد منها: مفاسد مكروهة، ومفاسد محرمة، المفاسد المحرمة منها ما هو كبائر، ومنها ما هو صغائر، وتتفاوت في نفسها إلى مراتب عديدة، وقد ذكر المؤلف في شرحه للمنظومة كيف عاد أغلب أحكام الشريعة إلى اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد. نعم.
قاعدة تزاحم المصالح
فإذا تزاحم عدد المصالحِ
يُقدَّم الأعلى من المصالحِ
هذه قاعدة تزاحم المصالح، والمراد بهذه القاعدة: إذا لم يتمكن العبد من فعل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى فماذا يعمل؟ حينئذ ذكر المؤلف بأنه يُرجِّحُ بين المصالح فيفعل المصلحة العظمى، ولو كان في سبيل ذلك ترك للمصلحة الأقل، وهذه قاعدة في الشريعة مقررة بعدد من الآيات والأحاديث منها قول الله - عز وجل - { وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } (1) ومنها قوله -جل وعلا-: { فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } (2) وأحسنه يرجع إلى القول، فإذا تزاحمت المصالح التي يكون فيها تحقيق لأحكام من أحكام الشريعة، فإننا نتبع الأحسن.
__________
(1) - سورة الزمر آية : 55.
(2) - سورة الزمر آية : 17-18.(12/48)
وباب سدِّ الذرائع مقرر على هذه القاعدة، وقد بنى الفقهاء باب الترجيح في كتبهم الأصولية للنظر فيما هو الأعلى من المصالح وما هو الأقل والأدنى، فمثلا: إذا نظرنا في الأفعال نجد أن بعضها يتعدى نفعه إلى الغير وبعضه يقتصر على الفاعل، ولا شك أن الفعل المتعدي نفعه إلى الغير أولى من الفعل القاصر؛ ولذلك فإن تعليم العلم أفضل من صلاة النافلة؛ لكون النفع هنا متعديا إلى الغير، ولذلك الفعل الواجب أولى من الفعل المستحب المسنون كما ورد في الحديث عند البخاري: " ما تقرَّب العباد إليَّ بمثل ما افترضتُ عليهم " .
ومن هنا فمن دخل المسجد والصلاة الفريضة قد أقيمت، قدَّم الفريضة على تحية المسجد وعلى النافلة - نافلة الفجر ونحوها من النوافل..
ومن القواعد الترجيح بين المصالح: إنهم قالوا: إن المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه. يمثلون لذلك بقراءة القرآن، قالوا: هذا فيه مصلحة، فهو أفضل الذكر، ولكن في المحال الخاصة يقدم عليها الذكر الخاص، مثل: أذكار الصلوات، وأذكار بعد الصلوات، وأذكار الصباح، والمساء، فهذه يقدَّم فيها الذكر الخاص في محل الخصوص.
وتبقى المصلحة العامة مقدمة في غير محل الخصوص، ومن ذلك قولهم -أيضا-: إن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها، سواء الظرف الزماني أو المكاني، ويمثلون لذلك بفروع عديدة، منها في باب الطواف ، قالوا: الرَّمَلُ في طواف القدوم مستحب متعلق بذات العبادة بذات الطواف، والقرب من البيت مستحب متعلق بمكان العبادة، فإذا لم يتمكن من الرَّمَل إلا بالابْتِعَاد عن البيت، فحينئذ يقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة بمكانها.(12/49)
وقواعد الترجيح بين المصالح عديدة، وقد تتعارض بأن يوجد في أحد الفعلين عدد من المصالح، وفي الآخر كذلك عدد من المصالح الراجحة، فحينئذ يحتاج إلى باب الترجيح، وباب الترجيح معمول به في الشريعة.
إذا تقرر ذلك، فإن المصالح منها ما هو ضروري لو فُقِدَ لأدّى فقده إلى فوات حياة أو فوات السعادة في الآخرة، مثل: مصلحة الدين ومصلحة النفس، فهذه مقدمة على المصالح الحاجية، والمراد بالمصالح الحاجية: التي إذا قُدِّر فقدها أدَّى ذلك إلى الضيق والحرج، مثل: الرُّخص الشرعية، ومثل عقود المعاملات.
والمصالح الحاجية مقدمة على المصالح التحسينية، والمراد بالمصالح التحسينية هي التي يؤدي فقدها إلى مخالفة ما فُطِرت عليه النفوس من أحسن المناهج، ففقد المصالح التحسينية يؤ دي إلى أمرٍ مما تأباه النفوس والعقول الراجحة، وإن كان لا يؤدي إلى ضيق ولا حرج، ومثال ذلك إزالة النجاسات، فهذا مُرَاعًا من أجل أمر تحسيني، فإذا تعارضت مصلحة حاجية ومصلحة تحسينية قدّمت المصلحة الحاجية.
والمصالح الضرورية تنقسم -أيضا- إلى أقسام عدة: فضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، وضرورة النفس مقدمة على ضرورة المال؛ لذلك ورد في الأثر عن جندب - رضي الله عنه - أنه قال: إذا عارضك بلاءٌ فقدِّم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدِّم نفسك دون دينك.
وكذلك من المصالح ما يُقطع بكونه مصلحة، ويقطع بأن الشريعة قد دلت عليه، ومنها ما هو ظني، ولا شك أن المصالح القطعية مقدمة على الظنية، بل إن القطع والظن على مراتب متفاوتة، فليس القطع على مرتبة واحدة، وليس الظن على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب متعددة، وتختلف هذه المراتب.
والإنسان يجد التفاوت بين هذه المراتب وإن لم يستطع أن يتلفظ بهذه المراتب، كما أن الري والشبع لها مراتب وإن كان الإنسان لا يستطيع التعبير والتلفظ بمراتب ذلك. نعم.
تزاحم المفاسد
وضدُّه تزاحمُ المفاسدِ
فارْتَكِب الأدنى من المفاسد(12/50)
وضد القاعدة السابقة تزاحم المفاسد بحيث لا يتمكن المرء من ترك المفسدتين معا، وإنما يتمكن من ترك أحدهما بشرط ارتكاب الأخرى، فحينئذ يرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المفسدة الأعلى، وهذه القاعدة لها أدلة في الشريعة، من أدلتها قوله -جل وعلا-: { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } (1) .
وهنا تعارضت مفسدتان: المفسدة الأولى: مفسدة النفس، والمفسدة الثانية: الأكل من الميتة، فتُجُنِّبَت المفسدة الأشد، ولو كان في ذلك ارتكاب المفسدة الأقل بأكل الميتة.
وكما سبق أن المفاسد منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو كبائر، ومنها ما هو صغائر، فنجتنب الصغيرة ولو فعلنا المكروه، ونجتنب الكبيرة ولو كان في ذلك فعل الصغيرة إذا لم يمكن ترك الجميع.
وكذلك من المفاسد ما يتعلق بالغير ومنها ما هو قاصر على النفس، فالمفسدة القاصرة على النفس نرتكبها إذا لم نتمكن من درء المفسدة المتعلقة بالغير إلا بارتكاب المفسدة الأولى، مثال ذلك: إذا كان الإنسان مضطرا للأكل ولم يجد إلا ميتة أو طعاما لمن كان في مثل حالته فحينئذ إن أكل من الطعام الآخر-هو حلال- لكنه فيه مفسدة متعلقة بالغير، والميتة ليس فيها مفسدة متعلقة بالغير، فنقدم المفسدة القاصرة على النفس على المفسدة المتعلقة بالغير.
ومثال ذلك -أيضا- لو قيل للإنسان اقتل غيرك وإلا قتلناك، فحينئذ هنا مفسدتان: قتل النفس، وقتل الغير، والمفسدة المقدمة هنا المفسدة المتعلقة بالنفس، فنرتكب تلك المفسدة، ونتحمل القتل من أجل أن ندرأ المفسدة الأعظم المتعلقة بقتل الغير.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 173.(12/51)
وهنا قاعدة متعلقة بهذه القاعدة يعبر عنها الأصوليون كثيرا، وهي قاعدة: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، قالوا: لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات، واستدلوا عليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " ففي النهي قال: اجتنبوه واتركوه كلية، وفي الأمر علَّقَه بالاستطاعة .
ويمثلون له بأمثلة عديدة منها ما ورد في الحديث: " وبالغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " كما في السنن، فقالوا: هنا مفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام، وهنا مصلحة متعلقة بالاستنشاق، فدُرئت المفسدة هنا؛ لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
ومن أمثلته -أيضا- لو تولد حيوان من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول، مثل البغل يتولد من الحمار ويتولد من الخيل، فحينئذ قالوا: هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فنحكم بتحريمه، ومثله -أيضا- لو اشتبهت أخته بأجنبية فهنا اجتمع سببان سبب تحريم وسبب إباحة، فدرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
وشيخ الإسلام يرى رأيا آخر في المسألة ويقول: إن اعتناء الشارع بالمأمورات أكثر من اعتنائه بالمنهيات قد استدل على ذلك بأوجه عديدة، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول شيخ الإسلام -رحمة الله على الجميع-، وليعلم أن محل هذه القاعدة إذا تساوت المفاسد والمصالح.
أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإننا نقدم المصلحة ولو كان في ذلك فعل للمفسدة، ومن أمثلة ذلك المريض الذي لا يستطيع الوضوء، أو فاقد الماء والتراب، هنا مفسدة في كونه سيصلي بدون طهارة، وهنا مصلحة وهو الصلاة، فأيهما يقدَّم؟ مصلحة الصلاة أعظم من تلك المفسدة فيصلي ولو كان على غير طهارة.(12/52)
ومثاله -أيضا- السمع والطاعة لولاة الجور والظلم، فإن السمع والطاعة لهم فيه مفسدة إعانتهم على ظلمهم، وفيه مصلحة انتظام أحوال الجماعة واستقرار الأمة، وهذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة، فتقدّم هذه المصلحة، فيُسمع ويُطاع الظلمة من الولاة، ولو كان في ذلك نوع إعانة لهم؛ لأن هذه المفسدة القليلة مغتفرة في مقابل تلك المصلحة العظيمة. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة لعلنا ننتقل إلى القاعدة الأخرى. نعم.
من قواعد الشريعة التيسير
ومن قواعد شرعنا التيسيرُ
في كل أمر نابَهُ تعسيرُ
قوله هنا: " ومن قواعد الشريعة التيسير": المراد بالتيسير:التيسير مأخوذ من اليسر وهو السهولة والليونة، قوله: " في كل أمر نابه نابه" يعني: اعترض له وعارضه ونزل به، "تعسير": التعسير مأخوذ من العسر وهو الشدة وعدم الليونة، فالمراد بالقاعدة: أن من حكمة الله ومن رحمة الله بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم.
وهذه القاعدة قد دلّ عليها أدلة عديدة، منها قوله -جل وعلا-: { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) } (1) قوله -سبحانه-: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (2) وقد علل الله - عز وجل - كثيرا من أحكامه بإرادة التخفيف والتيسير على العباد: { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) } (3) ويدل على ذلك أيضا استقراء أحكام الشريعة فإنها بفضل الله يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق.
والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا، المؤلف هنا يقول: التعسير سبب للتيسير، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر، فيقولون: المشقة تجلب التيسير، ولعل لفظ المؤلف أولى من لفظ الفقهاء، وذلك لعدد من الأمور:
__________
(1) - سورة الشرح آية : 5-6.
(2) - سورة البقرة آية : 185.
(3) - سورة النساء آية : 28.(12/53)
الأمر الأول: أن الشريعة إنما جاءت بنفي العسر، ولا يوجد فيها نفي المشقة.
والأمر الثاني: أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة، لا شك أن الجهاد فيه مشقة، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة، بل إن الصلاة فيها مشقة كما قال -سبحانه-: { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) } (1) لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل، هذا من جهة، والجهة الثانية: أن هذه المشقة التي في الفعل مقدورة للمكلَّف ، ومن جهة ثالثة: أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مرًّا، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم، وهي الخاصية التي جعلها الله - عز وجل - في الدواء يُشفَى بها المريض هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء، وكذلك أحكام الشريعة.
والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة وإنما مقصوده المصلحة الواقعة في الفعل، وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة؟ هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر؛ ولذلك لا نجد الشريعة تعوّل على المشقة في بناء الأحكام، وإنما تعوّل على رفع العُسر ورفع الحرج.
ونمثل لذلك بمثال: لو قال قائل بأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان للمشقة، فالمشقة هي العلة، لقيل له بأن البنَّاء عليه مشقة، والخباز عليه مشقة، والعمال عليهم مشقة، حينئذ وجدت فيهم العلة، فيجوز الحكم وهو جواز الفطر! بل قد يقول له قائل: إن لاعبي الكرة والممثلين والموظفين، والطلاب والمدرسين، تلحقهم المشقة فحينئذ لا يلزمون بهذا الحكم!
__________
(1) - سورة البقرة آية : 45.(12/54)
فتعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة وعدم العمل بها، ولم يعهد من الشارع أن يسند أحكامه إلا إلى أسباب منضبطة؛ فلذلك التعبير بلفظ المؤلف أولى من التعبير بغيره، وليعلم بأن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، فإنما يقال: العسر سبب للتيسير، أو يقال :المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال: المشقة تجلب التيسير ، يعني: ليست هي الجالبة بذاتها وإن كانت هي تجلب بأمر الله، لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها.
إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد المشقة لذاتها؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة؛ فإن قصْد المشقة ليس مشروعا، مثال ذ لك: من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظُم أجري، قيل له: قصْدُ المشقة ليس مشروعا؛ لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فِعلك لمقصود الشارع، فإن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أجرُك على قدر نَصَبك " قيل: هنا ليس المراد بالحديث النّصَب المقصود للمكلَّف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف.
وأما حديث: " ديارَكم بني سَلَمَة دِيارَكم، تُكْتَب آثَارُكم " فهذا أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يخلو طرف من أطراف المدينة من سكان من أجل ألا يأتي الأعداء فيغزوا المدينة هذا المراد بالحديث.(12/55)
إذا تقرر ذلك، فما هي أنواع العسر الجالب للتيسير؟ منها: المرض كما قال -جل وعلا-: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } (1) ففي هذه الآية علق الله - عز وجل - الحكم بقوله: (مريضا) ولم يطلق، لم يقل: من كان به مرض، فدلنا ذلك على أن المراد مرض خاص، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه الحكم حكمة الحكم هو إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لتأخر البرء أو زاد المرض، فإنه يشرع التخفيف حينئذ.
مثال ذلك: من كان الصيام يؤخّر شفاءه أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر، ومن لم يكن كذلك لم يجُز له الفطر، ولو كان مريضا؛ ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض، فإنه لا يجوز له الإفطار.
ومن أسباب التيسير في الشريعة -أيضا- السفر، وقد اختلف العلماء في ضابط السفر، فمنهم: من يقول: حدُّه بثمانين كيلو، ومنهم من يقول: بمسير يوم، وهذا القول فيه قوة؛ لأن الله - عز وجل - قال: { يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ } (2) ولأن الشريعة جاءت في نصوصها وصف السفر بكونه يوما، ورد في بعض الأحاديث: " لا تسافر امرأة يوما إلا مع ذي مَحرم " ولم يرد أقل من ذلك، والقول الثالث في المسألة بأن الضابط في المسألة يرجع إلى العرف فما عده أهل العرف سفرا فهو سفر، وإلا فلا نعده سفرًا تُناط به أحكام التخفيف.
والدليل على أن السفر يناط به التخفيف قول الله - عز وجل - { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (3) .
ومن أسباب التخفيف -أيضا- النقص؛ ولذلك المجنون يخفف عنه في الأحكام، والمريض، والحائض تسقط عنها الصلاة وطواف الوداع ... وهكذا.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 196.
(2) - سورة النحل آية : 80.
(3) - سورة البقرة آية : 184.(12/56)
والشارع في التيسير يسلك مناهج عدة فمرة يسقط الواجب مثل: سقوط الصلاة في حق الحائض، ومرة ينقص الواجب، مثل: صلاة المسافر، ومرة يبدل الواجب بغيره، مثل التيمم بدل الوضوء، ومرة يقدم الواجب ، مثل: تقديم الزكاة، وتقديم الصلاة المجموعة ، ومرة يؤخر مثل: تأخير الصلاة المجموعة، هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. نعم.
الواجبات تسقط مع عدم القدرة
وليس واجب بلا اقتدار
ولا مُحَرَّم مع اضطرارِ
يتضمن هذا البيت قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، والمراد بالقدرة: الاستطاعة، وأنتم تعرفون أن الفِرَقَ قد اختلفت في معنى الاستطاعة، فمنهم من يفسر الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل فقط، وهذا مذهب المعتزلة، ومنهم من يفسر القدرة بالقدرة المرافقة للفعل التي تكون عونا من الله - عز وجل - وهذا مذهب الأشاعرة، وأهل السنة يفسرون القدرة والاستطاعة بالمعنيين.
يقال: المراد بالاستطاعة ما كان قبل الفعل، وما كان أثناء الفعل، لكنهم يفارقون المعتزلة في المعنى الأول، فإن المعتزلة يقولون: إن الاستطاعة السابقة للفعل خاصة من المكلف ليست مثوبة للشارع بخلاف أهل السنة.
والمراد بالقاعدة: أن من لم يكن قادرا على فعل من الأفعال سقط عنه وجوبه، دليل ذلك قول الله - عز وجل - { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " .
وأنواع القدرة تختلف باختلاف الواجب، فالواجبات منها بدنية: فعدم القدرة يكون بعدم جزء البدن المتعلق بذلك الواجب ، مثل: غسل اليد، قد تُقْطَع اليد، فحينئذ لا يتمكن من غسل اليد، وقد يكون بعدم قدرة ذلك الجزء على العمل، مثل المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام.
__________
(1) - سورة التغابن آية : 16.(12/57)
والواجبات المالية قد يعجز عنها لعدم وجود المال أو لعدم القدرة على التصرف فيه، مثل: من لم يجد الزاد والراحلة في الحج سقط عنه وجوب الحج، وهناك واجبات قولية تسقط عن الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، وهذه الواجبات على نوعين:
منها ما له بدل فإذا عجز عن الأصل سير إلى البدل، مثل: الوضوء والتيمم، ومنها ما إذا سقط لا يكون له بدل، مثل: وجوب الحج إذا سقط عن غير المستطيع.
وإذا تقرر ذلك، هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟
هذه قاعدة مهمة: هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ هذا يختلف باختلاف بعض الواجبات فإن الواجبات على نوعين:
النوع الأول: واجبات لا تتبَعَّض وإنما هي جزء واحد، فإذا عجز العبد عن بعضه سقط الجميع، ومثال ذلك: صاع الفطرة إذا عجز الإنسان عن بعضه سقط الجميع، ومثال آخر: إذا وجبت على الإنسان رقبة وعجز عن بعضها لم يجد إلا نصف رقبة مِلك اليمين فإنه حينئذ يسقط عنه الواجب، وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم: ما لا يتبعَّض فاختيار بعضه كاختيار كله، أو قالوا: فسقوط بعضه كسقوط كله.
والنوع الثاني: واجبات تتبعَّض وليس بعضها مرتبطا بالآخر، فحينئذ إذا عجز عن البعض لم يسقط الباقي، مثل ستر العورة في الصلاة إذا عجزنا عن ستر بعض العورة وجب علينا ستر الباقي، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور.
وهناك واجبات تتردد بين الأمرين: هل هي وحدة واحدة أو هي أجزاء تتبعَّض فيقع الخلاف بين الفقهاء، مثال ذلك: الوضوء إذا عجز الإنسان عن غسل جميع أعضائه في الوضوء، وتمكن من غسل بعض الأعضاء، فهل يجب غسل البعض المقدور عليه؟ يقول: هل الوضوء يتبعَّض أو لا يتبعض؟ إن كان الوضوء يتبعض فإنه حينئذ يجب غسل ما يستطاع منه، وإن كان لا يتبعض فإنه لا يجب الغسل.(12/58)
القاعدة الثانية: لا مُحَرَّم مع اضطرار، يعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، والمراد بالضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، هذا المراد بالضرورة على الصحيح .
بعض الفقهاء يقول: ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، وهذا لا يصح، وإنما الصواب أن يقال في تفسير الضرورة: ما لحق المكلَّف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة فإن الحاجة هي ما يلحق المكلَّف ضرر بتركه، لكنه قد يقوم غيره مقامه .
مثال الضرورة: إذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا الميتة، فهنا لو ترك الميتة لحقه ضرر ولا يقوم غيره مقامه، ما يجد إلا الميتة فهذا ضرورة.
ومثال الحاجة: ما ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهذا حاجة يمكن أن يلصق الإناء بعضه ببعض بحديد أو بغيره بصفر أو بغيره من الأمور التي يحصل بها الالتحام، فهذه حاجة.
والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل؛ لذلك فقول بعضهم: الحاجة تَنزل منزلة الضرورة لا يصح على اختيار هذا الضابط السابق، وهناك مراتب للمطلوب غير هذه المراتب:
فالمنفعة: ما يحصل للإنسان بفقده ضرر أو ما يحصل للإنسان بحصوله منفعة، ولا يحصل بفقده ضرر.
والزينة: ما يحصل للإنسان بوجوده منفعة لكنه لا يحصل بفقده ضرر.
والفضول: ما لا يحصل بأفراده ضرر، لكن يحصل بمجموعه ضرر.
وهناك اللذة المحرمة أو المكروهة التي قد تطلبها بعض النفوس.
هذه أنواع المطلوب ودليل القاعدة قاعدة المحظورات تباح بالضرورات عدد من النصوص.(12/59)
ودليل القاعدة -قاعدةالمحظورات تباح بالضرورات-: عدد من النصوص الشرعية، منها قوله +جل وعلا: { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } (1) وقوله سبحانه: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (2) فالأولى -الآية الأولى- قد يقال: بأنها خاصة بالمطعومات. لكن الثانية ظاهرها عام { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (3) ومن أمثلة القاعدة، أكل لحم الميتة للمضطر.
وللقاعدة شروط: لا بد أن نلاحظها، وهذه الشروط مهمة؛ لأن بعض الناس يريد التخفف من أحكام الشريعة بهذه القاعدة، ولا يلاحظ شروطها.
فمن شروط هذه القاعدة: أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور. فإن لم تندفع، لم يجز فعل المحظور. ومثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا ماء خمر، الذي لا يجد إلا الخمر، فهذا لا يجوز له تناول الخمر؛ لأن الخمر لا يبعد الظمأ، وإنما يزيد الإنسان ظمأً إلى ظمئه. فالمحظور هنا زاد الضرورة، ولم يدفعها .
الشرط الثاني: ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة. إن وجد، لم يجز -حينئذ- فعل المحظور. مثال ذلك: طبيبة مسلمة، وطبيب رجل، وعندنا امرأة مريضة، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة.
ومن شروط هذه القاعدة: أن يكون المحظور أقل من الضرورة. فإن كانت الضرورة أعظم، لم يجز. مثال ذلك: إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه، كما في مسألة الإكراه السابقة، فهنا الضرورة أقل من المحظور. المحظور هو قتل الغير، والضرورة هو أنه سيُقتل الإنسان، بعد تهديده بالقتل. قيل له: +أقتل غيرك، وإلا قتلناك.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 173.
(2) - سورة الأنعام آية : 119.
(3) - سورة الأنعام آية : 119.(12/60)
ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة، زال حكم استباحة المحظور. ولا يجوز للإنسان أن يتوسع في المحظور، بمقدار لا تندفع به الضرورة. وهذا سيعبر عنه المؤلف في القاعدة الآتية، وإذا زالت الضرورة لم يجز فعل المحظور؛ ولذلك من شاهد الماء بطل تيممه. وعبروا عنه بقولهم: ما جاز لعذر بطل بزواله. نعم.
الضرورات تبيح المحظورات
لعلنا نأخذ هذا البيت أيضا؛ لأنه متعلق بالضرورة .
وكل محظور مع الضرورة
بقدر ما تحتاجه الضرورة
في هذا البيت شرط من شروط القاعدة السابقة، وهو أنه لا يتناول من المحظور إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة، ودليل هذا قول الله - عز وجل - { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ } (1) اشترط عدم البغي، وعدم العدوان، والعدوان: الزيادة في مقدار الواجب، في المقدار، فمن زاد فإنه يلحقه الإثم، هذا دليل القاعدة .
وقوله: "غير باغ" استدل العلماء بهذا اللفظ، على أن الرُّخص لا تناط بالمعاصي، وأن من سافر سفر معصية، لم يجز له أن يترخص برخص السفر، من الفطر أو جمع الصلاتين أو القصر، وكذلك جميع الرخص، إلا إذا كان مضطرًا إليها.
وهنا مسألة متعلقة بقواعد الضرورة، وهي: هل الضرورة تبطل حق الغير؟ إذا اضطررتُ إلى مال غيري وتناولته، هل يحق للغير أن يطالب بضمان هذا المال؟ أو لا يحق؟ هذا فيه تفصيل، نقول: ننظر هل الضرورة نشأت من حق الغير؟ فإن كانت الضرورة نشأت من حق الغير، فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير.
مثاله: إنسان هاج عليه جمل، فاضطر إلى قتله؛ دفاعا عن نفسه، هنا مضطر. هل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويقول: أعطني قيمة الجمل؟ نقول: لا، لا يحق له؛ لماذا؟ لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير، ناشئ من ذات المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 173.(12/61)
أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئا عنه، مثال ذلك: مضطر جائع، لم يجد إلا جملا مملوكا لغيره، فذبحه وأكله. فحينئذ الاضطرار ليس ناشئا عن ملك الغير، ومن ثَم فإنه يضمن ذلك الملك. وعبروا عنه بقولهم: الاضطرار لا يبطل حق الغير. مرادهم إذا لم يكن ناشئا عنه.
مثال آخر، يتضح به هذا التقسيم: إنسان في السفينة، ألقى بعض المتاع في البحر؛ لأنه مضطر إلى إلقائه. فهنا هل يجب الضمان؟ أو لا يجب؟ نقول: ننظر لماذا ألقى ذلك المتاع؟ فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع، كأن يكون الرجل في جانب السفينة، فسقط عليه بعض المتاع، فخشي على نفسه الهلاك، فألقى بالمتاع في البحر. فهنا الاضطرار ناشئ من ملك الغير، فلا يجب عليه الضمان .
لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئا من ذلك المتاع، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة، ويخشى عليها من الغرق، فقال القائمون على السفينة: لا بد من إلقاء بعض المتاع، فأخذ بعض المتاع فألقي، فحينئذ هل يُضمن؟ نقول: نعم يُضمن؛ لأن هذا الاضطرار ليس ناشئا من ذات المتاع، وإنما هو ناشئ من جميع مَن في السفينة. فحينئذ يقال لجميع من في السفينة: اضمنوا هذا المتاع، ويضرب عليهم قيمته أو مثله، بحسب أعدادهم .
هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والفهم الصائب، والعمل المتقبل، وأن يغفر الله لنا ولكم، ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق علماء المسلمين لبيان الشريعة، وأن يوفق حكامهم للحكم بهذه الشريعة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد .
أحسن الله إليكم وأثابكم .
س: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل بالإمكان إنهاء شرح هذه المنظومة، في خلال المدة الباقية؟ وجزاكم الله خيرا .(12/62)
ج: إن شاء الله، نتمكن من شرحها. والأبيات التي نحتاج إلى الإطالة فيها، ونرى أن الناس بحاجة إلى إحكامها، نطيل فيها. والأبيات التي مضمونها قليل، أو الحاجة إليها قليلة، أو تفصيلاتها قليلة، نوجز الكلام فيها. بإذن الله، نتمكن من إنهاء هذه المنظومة، نعم .
س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف:
وكل محظور مع الضرورة
بقدر ما تحتاجه الضرورة
يقول: لكن عنون بجانبه: "قاعدة اليقين لا يزول بالشك". فهل هناك علاقة بينهما ؟
ج: هذه النسخة -التي عندك يا أخي العزيز- مغلوطة، والظاهر أن هذا العنوان للبيت الآتي، فلعلك تصحح نسختك. نعم .
س: أحسن الله إليكم. يقول -حفظكم الله-: كيف نجمع بين قولكم: إن ضرورة النفس مقدمة على المال، وحديث " من قتل دون ماله فهو شهيد " وجزاكم الله خيرا؟
ج: نعم، ورد في عدد من الأحاديث، أن " من قُتل دون ماله فهو شهيد " بل ورد في الحديث الآخر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل قيل له: " الرجل يأتي ليأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد " .
فهنا لم يتعارض أصل مصلحة النفس بأصل مصلحة المال، وإنما تعارض ظن مصلحة النفس مع فوات مصلحة المال المتيقنة، فقدمت؛ لوجود اليقين؛ ولوجود الظن. فالتفاوت هنا من أجل اليقين والظن، هذا من جهة. الجهة الثانية: من دافع دون ماله، هو لا يعلم هل ستفوت نفسه؟ أو لا تفوت؟ لكن قرر العلماء بالإجماع: أن من دفع ماله جاز له ذلك، إذا كان فيه افتداء لنفسه، وأن حديث "لا تعطه" -وإن كان نهيا- حملوه على غير محمل التحريم، واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بحفظ النفوس. قالوا: والنهي هنا جاء بعد أمر، والنهي بعد الأمر لا يستفاد منه التحريم، عند كثير من أهل العلم. نعم .
س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يرى شيخ الإسلام، أن جلب المصالح أولى من درء المفاسد؟(12/63)
ج: عبارة شيخ الإسلام -رحمه الله- "أن اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من عنايته بالمنهيات". ويفهم من هذه العبارة هذا المعنى الذي ذكر السائل، وإن لم يصرح به صراحة. وقد أطال شيخ الإسلام في الاستدلال لهذه القاعدة، فذكر لها ستة وعشرين دليلا، مما يطول الحديث عنه .
س: أحسن الله إليكم. يقول: نريد توضيح المصالح المرسلة، وما ضابطها؟ وجزاكم الله خيرا .
ج: المصالح المرسلة: هي التي لم يأت في الشرع اعتبار لها، ولا إلغاء لها. وقد اختلف الفقهاء في حجيتها، هل هي حجة، بحيث يعمل بها إذا لم يوجد نص ولا قياس؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأيا أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، وجميع المصالح منصوص عليها، ومن ظن أن هناك مصلحة، فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن تكون المصلحة غير حقيقية، وأن يكون متوهما. وإما أن يكون ورد نص من الشارع، يدل على كون هذا الفعل معتبرا ، فتكون مصلحة معتبرة .
ويستغنى عن تقرير هذا الأصل بتقرير عدد من القواعد، منها: الاستدلال بدليل القياس. فإن من مسالك التعليل المستنبطة ، أن يكون الوصف مناسبا. فيستغنى بذلك عن المصالح المرسلة؛ لأن المصالح المرسلة يحكم بإثباتها، ولو لم يوجد لها شاهد. بخلاف القياس المبني على الوصف المناسب، فلا بد أن يكون له شاهد معين .
ويستغنى عن هذه القاعدة بقاعدة: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" الذي جاء بإثباته عدد من النصوص الشرعية .
س: أحسن الله إليكم. يقول: أشكل عليّ فهم هذه الآية { وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ } (1) هل هذا يعني: العمل ببعض الشرع، وترك البعض الآخر؟ وبارك الله فيكم .
__________
(1) - سورة الزمر آية : 55.(12/64)
ج: المراد بذلك: أنه إذا تعارض في نظر المجتهد دليلان، عمل بالأرجح منهما. هذا المراد بالآية. وإضافة الأحسن لما أنزل، دليل على: أن الجميع قد أنزل من عند الله - عز وجل - ومن المعلوم أن أدلة الشريعة لا تتعارض في نفسها؛ لقوله - عز وجل - { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) } (1) ولكن التعارض في نظر المجتهد، فإذا تعارضت في نظر المجتهد، وجب عليه الترجيح بدلالة هذه الآيات .
س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: هل الضرورات الخمس متفاوتة فيما بينها في قوة الضرورة أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: سبق أن الضرورات الخمس متفاوتة، فضرورة الدين أعلى من غيرها باتفاق، والضرورات الأربع الباقية، وقع الخلاف بين الفقهاء: فمنهم من يجعلها في مرتبة واحدة، ومنهم من يجعل مرتبة المال في مرتبة أقل، ومنهم من يجعل المال والعرض في مرتبة واحدة .
وجمهور الأصوليين على أن مرتبة الدين مقدمة، ثم مرتبة النفس، ثم مرتبة العقل، ثم مرتبة النسل، ثم مرتبة المال. هذا جمهور الأصوليين، على هذا الترتيب، وفيه من الخلاف ما حكيته سابقا. نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، لعلنا نقف على هذا.
أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشك لا يزيل اليقين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
نواصل ما ابتدأنا به، من شرح القواعد الفقهية الواردة في منظومة الشيخ السعدي -رحمه الله- نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى وصحبه أجمعين .
اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين .
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في منظومة القواعد الفقهية:
__________
(1) - سورة النساء آية : 82.(12/65)
وترجع الأحكام لليقين
فلا يزيل الشكُ لليقين
قول المؤلف هنا: "وترجع الأحكام لليقين" معناها: أن الشريعة عوّلت في أحكامها على اليقين. ويراد باليقين في لغة العرب: زوال الشك. وقال بعض الأصوليين: إن اليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار، يقال: يقن الماء بمعنى استقر. واليقين في الاصطلاح: طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه .
والشك في اللغة يراد به: التداخل؛ وذلك لأن الشاك يتداخل عنده أمران، لا يستطيع الترجيح بينهما. والشك في الاصطلاح: تجويز أمرين فما زاد، ولا مزية لأحدها على سائرها. فيَرِد عنده احتمالان أو أكثر، ولا يتمكن من الترجيح بين تلك الاحتمالات .
وقول المؤلف هنا: "وترجع الأحكام لليقين" يعني: أن الشريعة عولت في أحكامها على اليقين، وليس مراد المؤلف هنا: عدم إعمال الظن الغالب؛ لأن الشريعة جاءت بإعمال الظن الغالب في عدد من المسائل، ويدل على ذلك: قول الله -جل وعلا-: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } (1) فعول بالحكم على الظن، والمراد به: الاحتمال الراجح .
ومثله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا " كما في الصحيح، فعول على حكم الظن. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن الظن الغالب يُعمل به مطلقا. وقال الظاهرية: بأن الظن يُعمل به في تحقيق مناط المسائل. مثل: العمل بشهادة الشهود، مع كونها ظنية.
لكن لا يعمل بالظن في أدلة الشريعة؛ ولذلك أنكروا العمل بالقياس، والعمل ببعض المفاهيم الظنية. ومذهب الجمهور أقوى من جهة الدليل السابق، وهو أن الشريعة قد عوّلت على الظن في كثير من الأحكام الشرعية.
ومراد المؤلف بقوله: "فلا يزيل الشك لليقين": أن الشك إذا ورد على الإنسان، وكان عنده يقين وقطع سابق، فإنه لا يلتفت إلى الشك. بل المعول عليه اليقين السابق .
__________
(1) - سورة البقرة آية : 230.(12/66)
والمراد هنا: أن الشك لا يزيل اليقين من جهة الحكم. وإلا فلا شك أن اليقين في الزمن اللاحق ينتفي لوجود الشك الطارئ، فاليقين الثابت في الزمن الأول لا يبقى مع وجود الشك. ودليل القاعدة: عدد من النصوص الشرعية، منها قوله - عز وجل - { وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا } (1) وقوله: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ بd,pّ:$# شَيْئًا (28) } (2) .
وجاء في الصحيح، من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - أنه " شُكي للنبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يجد الشيء في الصلاة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينصرف حتى يجد ريحا، أو يسمع صوتا. " وجاء في الصحيح أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على اليقين " .
إذا تقرر ذلك، فإن هذه القاعدة قاعدة مهمة، وتدخل في جميع أبواب الفقه، بل إن هناك عددا من القواعد الفقهية مرتبة على هذه القاعدة. وقد ذكر المؤلف عددا من القواعد المنبنية على هذه القاعدة بعدها مباشرة، والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة على نوعين:
النوع الأول: مسائل يُتفق على اندراجها في القاعدة، ويتفق على حكمها.
مثال ذلك: من كان محْدِثا في الصباح، ثم شك بعد ذلك هل طرأت الطهارة عليه؟ كان محدثا في الصباح، وشك هل توضأ بعد ذلك؟ فاليقين الثابت في الزمان الأول أنه محدِث، فلا يلتفت إلى الطهارة المشكوك فيها.
مثال آخر: اليقين أنه لا يجوز وطء الأجنبية، فإذا شك الإنسان هل أجرى عقد النكاح عليها؟ فإن الأصل أن الأجنبية محرمة، ولا يجوز وطؤها.
والنوع الثاني من المسائل: مسائل اتفق على اندراجها في القاعدة، واختلف في الحكم الذي تطبق عليه تلك المسألة.
__________
(1) - سورة يونس آية : 36.
(2) - سورة النجم آية : 28.(12/67)
مثال ذلك: إذا كان الإنسان متطهرا في الصباح، ثم شك هل أحدث بعد ذلك؟ فإن الأصل أنه متطهر؛ لأن اليقين الثابت في الزمان الأول لا يزول بطروء الشك في الحدث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وقال المالكية: لا، اليقين أن الصلاة واجبة في ذمة الإنسان، فلا نزيل هذا اليقين بطهارة مشكوك فيها، فلا يجوز له أن يصلي والحال هذه.
مثال آخر: إذا طلق الإنسان زوجته، وشك هل طلقها ثلاثا أو واحدة؟ فالجمهور يقولون: النكاح في الزمان الأول متيقن، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، فنحكم بأنها طلقة واحدة. وقال المالكية: الأصل تحريم وطء الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه، فنحكم بأنها ثلاث طلقات.
إذا تقرر هذا، فإن هذه القاعدة أُصلت في أصل عظيم، ودليل من أدلة الشريعة، وهو الاستصحاب. والاستصحاب على أنواع:
النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
والنوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة، ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليل من الشارع.
والنوع الثالث من الاستصحاب: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا نحكم على الدليل الشرعي بأنه منسوخ حتى يأتي دليل.
والنوع الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
والنوع الخامس: استصحاب الوصف مثل: استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح، فنستصحب حكمها في الزمان الثاني.
والنوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماء عليها، ثم تتغير إحدى الصفات، ومن ثَم يقع الاختلاف. مثال ذلك: أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ثم اختلفوا فيما إذا رآه في أثناء الصلاة، فتغيرت إحدى الصفات.
فهل يصح للإنسان أن يقول: إذا رأى الماء قبل الصلاة، بطل تيممه بالإجماع؟ فنستصحب ذلك فيما إذا رآه أثناء الصلاة؟ الجمهور يقولون: لا يصح هذا الاستصحاب. قالوا: لأنه لا تصح دعوى الإجماع في محل النزاع.(12/68)
والقول الثاني في المسألة: بأنه يصح. قالوا: والمستصحَب ليس هو الإجماع، وإنما المستصحَب مستند الإجماع؛ لأنه -بالاتفاق- لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، قالوا: فنحن حينئذ نستصحب دليل الإجماع ، واستصحاب الدليل محل اتفاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وسنأخذ بعضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في الأبيات الآتية. نعم .
الأصل في المياه والأرض والملابس الطهارة
والأصل في مياهنا الطهارة
والأرض والسماء والحجارة
يقول المؤلف هنا: "الأصل" المراد بالأصل: القاعدة المستمرة التي نحكم بها. إذا لم يوجد دليل يغير الأصل، فإن المسائل على أربعة أنواع:
النوع الأول: مسائل فيها دليل بالتحريم أو النجاسة أو الفساد، فيحكم بذلك الدليل.
والنوع الثاني من المسائل: مسائل فيها دليل يدل على: الإباحة أو الطهارة أو الصحة، فنحكم بذلك الدليل .
النوع الثالث: مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان: دليل يدل على الصحة، ودليل يدل على الفساد. أو دليل يدل على الإباحة، وآخر يدل على التحريم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح: أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة .
النوع الرابع من المسائل: مسائل لا يوجد فيها دليل، أو لا نعلم فيها دليلا. فهذه نطبق عليها قواعد الأصل.
قوله هنا: "والأصل في مياهنا الطهارة". يراد بهذه القاعدة: أن الماء الذي لا نعلم فيه دليلا على طهارته، ولا على نجاسته، فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل أنه طاهر ما لم يأت دليل يغيره، ودليل هذه القاعدة: عدد من النصوص الشرعية، منها قوله - عز وجل - { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ } (1) وقوله: { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) } (2) .
__________
(1) - سورة الأنفال آية : 11.
(2) - سورة الفرقان آية : 48.(12/69)
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في البحر: " هو الطهور ماؤه " وقال في الحديث الآخر: " الماء طهور لا ينجسه شيء " إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه. فهذا هو الأصل، والقاعدة المستمرة في المياه .
وكذلك الأرض، الأصل أنها طاهرة، حتى نعلم دليلا نحكم به على أن الأرض نجسة. وهذا يشمل الفرشات، ويشمل الإسفلت، ونحو ذلك من الأمور. فالأصل أنها طاهرة، حتى يأتي دليل يغيرها. ودليل طهارة الأرض عدد من النصوص الشرعية منها: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي " وذكر من ذلك: " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره " وفي الحديث الآخر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء، ولو عشر سنين " كما في سنن أبي داود.
وكذلك الثياب، الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا إذا قام دليل على أنها نجسة. ودليل ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته -رضوان الله عليهم- كانوا يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها، ولا يغسلونها. فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة. وأما الحجارة فهي نوع من أنواع الأرض، فتأخذ حكمها في ذلك. نعم .
الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال التحريم
والأصل في الأبضاع واللحوم
تحريمها حتى يجيء الحل
والنفس والأموال للمعصوم
فافهم هداك الله ما يُمل
لعلها "ما يَحِلُ" .
الأصل في الأبضاع التحريم. البُضع: قطعة اللحم، في لغة العرب. وفي الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان:(12/70)
المعنى الأول: الفرج. ولا شك أن الأصل في الفروج التحريم، فلا تستعمل إلا في ما جاء دليل بحله وجوازه. ودليل ذلك: قول الله - عز وجل - { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } (1) .
وجاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في النساء: " اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله " فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحريم الفروج، حتى يأتي أمر يحلها، وهو كلمة الله. والمراد بكلمة الله -على الصحيح- عقد النكاح. إلى غير ذلك، من النصوص الواردة في تحريم الأبضاع، بمعنى الفروج .
المعنى الثاني من معاني ذلك: الجماع. والجماع لازم للفرج، وإذا قررنا أن الأصل في الفروج التحريم، فكذلك في الجماع .
والمعنى الثالث: يراد به عقد النكاح، وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في العقود -عقد النكاح- التحريم، كما رأى ذلك السيوطي -في الأشباه والنظائر- وغيره من أهل العلم. وهو ظاهر عبارة المؤلف هنا، وظاهر عبارته في الشرح. وهذا المعنى لا يصح، بل الأصل في عقد النكاح الجواز والحل، حتى يأتي دليل يدلنا على التحريم.
__________
(1) - سورة المؤمنون آية : 5-7.(12/71)
ودليل ذلك: عدد من النصوص الشرعية، منها قوله -جل وعلا-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) ومن ذلك عقد النكاح. فالأصل في العقود الصحة والجواز، حتى يأتي دليل يدل على الفساد، وعدم الصحة. ويدل على ذلك: قوله -جل وعلا-: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } (2) الآية، فإن الله - عز وجل - قد حصر المحرمات، فدل ذلك على أن الباقي على الحل . ويدل عليه آخر الآية في قوله - عز وجل - { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (3) فدل ذلك على أن الأصل في عقد النكاح الجواز والحل، حتى يأتي دليل يغيره .
قال: "والأصل في اللحوم التحريم". وهذا مذهب بعض الفقهاء، أن الأصل في اللحوم هو التحريم. ويستدلون على ذلك بحديث عدِي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أرسلت كلبك المعلم، ووجدت معه غيره فقتل، فلا تأكل فإنك لا تدري أيَّهما قتل " ويستدلون على ذلك: بأنه إذا اجتمع في نوع اللحم سبب مُبيح وسبب حاظر، غلب جانب الحظر. كما في البغل، وكما في الطير إذا صيد بالسهم، فوقع في الماء . وقد ورد في ذلك حديث في النسائي .
ولعل هذه الأدلة ليست في مسألة الأصل؛ لأن هذه الأدلة لما اجتمع فيه سببان: سبب تحريم، وسبب إباحة. كلب صيد وكلب أجنبي، سهم وغرق. ومسائل الأصل -كما تقررت سابقا- يراد بها: المسائل التي ليس فيها دليل. لا دليل إباحة، ولا دليل تحريم؛ ولذلك فإن الأظهر أن الأصل في اللحوم هو الحل، وليس التحريم.
كما قلنا في المياه: الأصل فيها الطهارة، ولو اجتمع سبب طهارة، وسبب نجاسة في الماء، حرم. ولا يدل ذلك على: أن الأصل في المياه هو النجاسة .
__________
(1) - سورة المائدة آية : 1.
(2) - سورة النساء آية : 23.
(3) - سورة النساء آية : 24.(12/72)
ويدل على: أن الأصل في اللحوم هو الجواز والحل، قوله سبحانه: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً } (1) الآية، فإنه دل على: أن الأصل هو الحل والجواز، وأن التحريم مستثنى. ويدل على ذلك: قوله جل وعلا: { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (2) فدل أن الأصل هو الحل والجواز في اللحوم المأكولة، وأن التحريم مستثنى .
ويدل عليه أيضا: قوله جل وعلا: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ } (3) فحصر المحرمات بأداة الاستثناء "إنما" وقوله جل وعلا: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } (4) الآية، فدل ذلك على أن الأصل في اللحوم هو الإباحة .
ويدل عليه أيضا ما ورد في السنن، من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " سئل عن اللحوم التي تؤتى إليهم، ولا يُدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا؟ فقال: اذكروا اسم الله عليها أنتم وكلوا " ولو كان الأصل في اللحوم التحريم؛ لقيل: لا تأكلوا حتى تعلموا قيام سبب الإباحة. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الأصل في اللحوم هو الحل والجواز، حتى يأتي دليل يغيره .
__________
(1) - سورة الأنعام آية : 145.
(2) - سورة الأنعام آية : 119.
(3) - سورة البقرة آية : 173.
(4) - سورة المائدة آية : 3.(12/73)
وقوله هنا: "الأصل في النفس التحريم". هذا يراد به: أنه لا يجوز سفك الدماء إلا بدليل من الشارع. فالأصل: تحريم الاعتداء على دماء الخلق، حتى يأتي دليل بذلك. ويدل على هذه القاعدة: نصوص شرعية كثيرة، منها قوله جل وعلا: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } (1) ومنها قوله سبحانه: { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } (2) وقوله: { وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } (3) .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المُعاهِد من الذميين: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة تحريم الدماء .
إلا ما جاء دليل بجواز سفك الدم فيه، وذلك في غير المعصوم مثل: الساحر بالنسبة للإمام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " حد الساحر ضربة بالسيف " كما في السنن. ومثل المرتد، ومثل المحارب من غير المسلمين؛ لقوله سبحانه: { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } (4) .
__________
(1) - سورة النساء آية : 29.
(2) - سورة الأنعام آية : 151.
(3) - سورة الفرقان آية : 68.
(4) - سورة التوبة آية : 5.(12/74)
وقول المؤلف هنا: "الأصل في الأموال التحريم" هذه أيضا قاعدة مستمرة في الشريعة، ويدل عليها: عدد من النصوص، منها قوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (1) وقوله سبحانه: { وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) } (2) وقوله - عز وجل - { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) } (3) .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " إلى غير ذلك من النصوص .
وقول المؤلف هنا: "إلا للمعصوم" يراد به: المحارِب، فإنه يجوز الاستيلاء على أموالهم، إذا قامت الحرب بين المسلمين وغيرهم. ويدل على ذلك: عدد من النصوص، منها قول الله - عز وجل - { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا } (4) وقوله - عز وجل - { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } (5) وقوله سبحانه: { * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } (6) الآية، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من قتل قتيلا فله سلبه " وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو المشركين، ويأخذ أموالهم.
__________
(1) - سورة النساء آية : 29.
(2) - سورة البقرة آية : 190.
(3) - سورة البقرة آية : 188.
(4) - سورة الأحزاب آية : 27.
(5) - سورة الأنفال آية : 1.
(6) - سورة الأنفال آية : 41.(12/75)
والأوْلى عدم ذكر الاستثناء في القاعدة فيقال: الأصل في الأموال التحريم. ولا يذكر المعصوم؛ لأن المراد هنا: تقرير القاعدة، والأصل العام. وأما المستثنيات فلا تؤخذ من صلب القاعدة، ويدل على ذلك: أن التصرف في الأموال يجوز في بعض الحالات الأخرى، مثل التصرف بحق، مثل: أخذ البنيان الذي يحتاج إليه الناس في طرقاتهم، ومثل: المال المؤذي الذي يؤذي الناس مثل الجمل الهائج.
فهذه تصرفات بحق، ومع ذلك لم يذكر المؤلف هذا القيد. فلو لم يذكر القيد الأول، لكان أضبط على منهج الأصوليين، في ذكر القاعدة بدون ذكر مستثنياتها.
ومن القواعد المهمة -مثل هذه القواعد- قاعدة "الأصل في الأعراض". فإن الأصل في الأعراض التحريم، بحيث لا يجوز أن يُتناول عرض المسلم بفعل ولا بقول. هذا هو الأصل، والقاعدة مستمرة. فلا يجوز الحديث في الآخرين، ولا غيبتهم، ولا الكلام في معائبهم، إلا إذا قام دليل على جواز ذلك .
ودليل هذا: قول الله جل وعلا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ } (1) إلى أن قال في الآية الأخرى: { وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ } (2) .
وجاء في الحديث المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم، هذا في بلدكم هذا " ولا يحضرني الآن هل لفظة "أعراضكم" في الصحيحين؟ أو هي في مسلم فقط؟
__________
(1) - سورة الحجرات آية : 11.
(2) - سورة الحجرات آية : 12.(12/76)
يبقى هنا إشكال على المؤلف: وهو أنه ذكر أن التحريم يضاف إلى الأعيان والذوات، فقال: "الأصل في الأبضاع التحريم". والأبضاع ذوات. والأصل في اللحوم التحريم، وهي ذوات. والأصل في الأنفس، وهي ذوات. ومن المقرر عند الأصوليين: أنه لا يصح إضافة الأحكام التكليفية للذوات، بخلاف الأحكام الوضعية، فيجوز إضافتها للذوات.
والصواب: أن مثل ذلك لا يعد مجملا، وللعلماء في تفسيره منهجان:
المنهج الأول: أنه يفسَّر بحسب العرف، فيقال: الأصل في الأبضاع يعني: في وطء الأبضاع. والأصل في اللحوم يعني: في أكلها. والأصل في الأنفس يعني: في سفكها. والأصل في الأموال يعني: في أخذها.
والقول الثاني: بأن الحكم يطلق على جميع الأفعال المناسبة، فالأصل في جميع الأفعال المتعلقة بهذه الأمور هو التحريم. وهما منهجان لأهل العلم، وقد سبق ذكر هذه القاعدة في درس سابق. نعم.
الأصل في العادات الإباحة
والأصل في عاداتنا الإباحة
حتى يجيء صارف الإباحة
هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة "اليقين لا يزال بالشك". والمراد بالعادات: ما لا يتقرب به الإنسان، ويتعبد به. ويراد بالإباحة: الإذن في فعل الشيء، وفي تركه.
ويدل على هذه القاعدة -أن الأصل في العادات الإباحة- عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله - عز وجل - { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } (1) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الإباحة.
وهذه القاعدة كما تنفي التحريم تنفي الوجوب أيضا، فالعادات الأصل فيها أنها مباحة، ليست بواجبة، وليست بمحرمة؛ لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل، ومن الأدلة على هذه القاعدة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن من أعظم المسلمين جُرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته " كما في الصحيح، في الحديث الآخر " ذروني ما تركتكم " .
__________
(1) - سورة البقرة آية : 29.(12/77)
وقول المؤلف هنا: "حتى يجيء صارف الإباحة" يعني: إذا ورد دليل من الشارع يدل على: أن العادة ليست مباحة، وإنما هي محرمة، فإنه يعمل بهذا الدليل، ولا يعمل بقاعدة "الأصل في العادات الإباحة". وهذا يدلنا على أن الشريعة قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام .
وليست الشريعة خاصة بالمساجد -بدور العبادة- وبالعبادات فقط، بل الشريعة شاملة عامة، تشمل جميع أفعال المكلفين، سواء ما كان منها عادة، أو ما كان عبادة، وهذا من فضل الله - عز وجل - علينا بهذه الشريعة.
وفي هذه القاعدة -في قول المؤلف: "حتى يجيء صارف الإباحة"- خلاف بين الأصوليين. هل تترك قاعدة "الأصل في الأفعال الإباحة" بظن عدم الصارف؟ أو بالقطع به؟ فالأصل: أنه لا يعمل بدليل، أو بقاعدة "الأصل في العادات الإباحة" حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة.
هل يوجد هناك دليل صارف؟ أو لا يوجد؟ وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف؟ أم لا بد من القطع؟ قولان للأصوليين. ولعل الصواب أنه يكتفى بالظن؛ لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة، وهذا يدلنا على أن هذه القاعدة -قاعدة الأصل في العبادات الإباحة- إنما يعمل بها أهل الاجتهاد؛ لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف؟ أو لم يرد؟
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد، فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال العلماء؛ لقوله - عز وجل - { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) } (1) نعم.
الأصل في العبادات التحريم
وليس مشروعا من الأمور
غيرُ الذي في شرعنا مذكور
__________
(1) - سورة النحل آية : 43.(12/78)
هذا فيه قاعدة: الأصل في العبادات التحريم. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله - عز وجل - بعبادة، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة. ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة، ونتعبد الله - عز وجل - بها، سواءً عبادة جديدة في أصلها، ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان .
كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة، ودليل تحريم البدع، وعدم جواز التعبد -عبادة الله - عز وجل - بها- قوله سبحانه: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ } (1) فالأصل الاتباع. وقوله -جل وعلا-: { وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) } (2) وقوله سبحانه: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (3) وقوله - عز وجل - { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } (4) .
فالتشريع حق خاص بالله - عز وجل - ويدل على ذلك -من السنة- حديث عائشة الصحيح: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد " وفي رواية: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد " وفي حديث العرباض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " كما في النسائي .
إذا تقرر ذلك، فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل. فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة، لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما للأنبياء والرسل.
__________
(1) - سورة آل عمران آية : 31.
(2) - سورة الأعراف آية : 158.
(3) - سورة الأحزاب آية : 21.
(4) - سورة الشورى آية : 21.(12/79)
ومن أمثلة العبادات غير المشروعة: ما يفعله بعض الناس من التقرب لله - عز وجل - بالتصفيق أو بالرقص والغناء، هذه إذا فُعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة. ومثل الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بالمولد النبوي، ومثل ذلك أيضا: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة؛ لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف. مثل الحديث الوارد في صلاة التسبيح .
وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة، فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة. ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتم صومه " فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة، وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة، وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة.
إذا تقرر ذلك، فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟
نقول: الأفعال على صنفين:
الصنف الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فحينئذ تبطله الزيادة، تبطل المزيد عليه.
مثال ذلك: من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع .
النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال.
مثال ذلك: من توضأ أربع مرات أربع مرات ، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال؛ لكونها منفصلة عنها. نعم.
الوسائل تعطى أحكام المقاصد
وسائل الأمور كالمقاصد
واحكم بهذا الحكم للزوائد(12/80)
يراد بوسائل الأمور: الطرق المفضية إلى المقاصد. هذا هو المراد بالوسائل، والمقاصد: هي الغايات والأمور المرادة والمطلوبة. والزوائد: هي الأمور المتممة للفعل.
والوسائل إن كان لها حكم مستقل في الشريعة، بالوجوب أو بالتحريم، فإنها تأخذ حكمها الأصلي في الشريعة.
مثال ذلك: وسيلة أن يتوسل الإنسان لوطء الأجنبية بعقد النكاح، فهذا فيه دليل من الشارع يدل على جوازه وحله. أما إذا لم يرد دليل يخص تلك الوسيلة، فإن الوسائل على ثلاثة أنواع:
وسائل مفضية إلى المقصود قطعا. فهذه تأخذ حكم المقصود، ويعبر عنها أهل الأصول بقولهم: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". مثل: أن غَسل القدم لا يتم استيعابه إلا بغسل جزء من الساق، فيكون غسل ذلك الجزء واجبا.
ويعبرون عنه أيضا بقولهم: "ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام". إذا لم يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب أمر آخر، كان الآخر حراما. مثال: ذلك: إذا اختلطت الأخت بأجنبية، فإن الأجنبية تحرم. لماذا؟ لأنه لا يحل وطء ولا العقد على الأخت، ولا يتم اجتناب هذا الحرام إلا باجتناب الأجنبية، التي اشتبهت بها .
النوع الثاني من الوسائل: وسائل تفضي إلى المقصود نادرا. فهذه لا تأخذ حكم المقصود. والنادر -في الغالب- لا تلتفت إليه الشريعة، ومثال ذلك: لو قال قائل: نمنع زراعة العنب؛ لئلا يتخذ منه الخمر. فقيل: هذه وسيلة تفضي إلى هذا المحرم نادرا، فحينئذ لا يلتفت إلى كونها وسيلة إليه، ولا يحكم على الوسيلة بالحكم المقصود هنا؛ لندرة اتخاذ هذا الأمر وسيلة إلى هذا المقصود.
والنوع الثالث من أنواع الوسائل: وسائل مفضية إلى المقصود غالبا. فهذه اختلف الفقهاء فيها. ومثال هذه المسألة: بيع العنب إلى مصانع الخمور، ومثلها أيضا بيع السلاح في وقت الفتنة، وقت الحرب بين المسلمين بعضهم بعضا .(12/81)
فذهب الظاهرية، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، إلى أنه لا تسد الذرائع حينئذ، ولا يحكم عليها بالتحريم، ولا مانع من بيع العنب في هذه الحالة. واستدلوا على ذلك: بأن الأصل في هذه الأفعال الجواز والحل، والله - عز وجل - يقول: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } (1) وقال: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } (2) .
والقول الثاني في المسألة: بأنه يحكم على هذه المسائل بحكم مقاصدها، ويحكم على الوسائل -المفضية إلى الفساد غالبا- بالتحريم، ودليل ذلك: أن الله - عز وجل - قد سد الذرائع المفضية إلى الفساد غالبا في كثير من مواطن الشريعة، ومن ذلك قوله - عز وجل - { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (3) فمنع من سب آلهة المشركين؛ لأنه يفضي إلى سب الله، وسب الله محرم، فما أفضى إلى المحرم يكون محرما .
واستدلوا ثانيا: بأن في سد الذرائع زيادة تمسك بالنصوص الشرعية. فنحن عندما نمنع من الشيء، ونمنع من طرقه، نكون قد تمسكنا زيادة تمسك بالنصوص الشرعية. وهذا مذهب الجمهور، وهو أقوى وأولى . وأما بالنسبة للزوائد، والأمور المتممة، فإنها -في أصل الثواب والعقاب- تأخذ حكم ما هي متممة له. فالراجع من المسجد إلى البيت يكون مُثابا على هذا الفعل.
ولكن في التحريم، هل الأمور المتممة للمحرم تأخذ حكمه؟ نقول: هذه على نوعين:
النوع الأول: أمور متممة للمحرم من جنسه، فتأخذ حكمه في أصل التحريم، وفي التأثيم.
والنوع الثاني: متممات للتخلص من الحرام، فهذه لا تأخذ حكمه.
مثال ذلك: المُحْرِم إذا تذكر أن على بدنه مخيطا، فإنه ينزع المخيط، هذا النزع للتخلص من المحرَّم.
__________
(1) - سورة النساء آية : 59.
(2) - سورة الشورى آية : 10.
(3) - سورة الأنعام آية : 108.(12/82)
وهناك مسائل يقع التردد فيها، هل هي من متممات الحرام التي من جنسه؟ أو من متممات الحرام التي تكون للتخلص منه؟ ومثال ذلك: من كان يجامع زوجته في رمضان -في الليل- فأذّن المؤذن، فنزع. فهل النزع من جنس الوطء؟ فيجب عليه الكفارة، ويبطل صيامه؟ أو النزع للتخلص من الحرام؟ فحينئذ يصح الصيام، ولا يجب عليه الكفارة؟ موطن خلاف بين الفقهاء، منشؤه في تحقيق مناط المسألة، هل النزع وطء؟ أو النزع تخلص من الوطء؟ نعم.
ارتكاب المحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها
والخطأ الإكراه والنسيان
لكن مع الإتلاف يثبت البدل
أسقطه معبودنا الرحمن
وينتفي التأثيم عنه والزلل
الخطأ يراد به معنيان:
الأول: ضد الصواب، كما في قول إخوة يوسف: { يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) } (1) المراد به: على خلاف الصواب. واسم الفاعل من هذا المعنى: "خاطئ".
والمعنى الثاني: عدم القصد للفعل. يقال: أخطأ فلان، بمعنى: أنه لم يقصد الفعل، واسم الفاعل منه: "مخطِئ". ومراد المؤلف المعنى الثاني، وليس المعنى الأول .
والخطأ لا يلحق به الإثم، بدلالة عدد من النصوص منها: قوله سبحانه: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (2) قال الله: "قد فعلت". ومنها قوله جل وعلا: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } (3) ورد في الحديث " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
ولا يصح لهذا الحديث إسناد؛ ولذلك كثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث، منهم الإمام أحمد، وبعضهم قواه؛ لأن طرقه متعددة، فقال: يقوي بعضها بعضا. وفي النفس من صحته شيء، إذا تقرر ذلك، فهل الخطأ يترتب عليه الضمان؟ أو لا يترتب عليه الضمان؟ إن كان في حقوق المخلوقين، فإنه يترتب عليه الضمان.
__________
(1) - سورة يوسف آية : 97.
(2) - سورة البقرة آية : 286.
(3) - سورة الأحزاب آية : 5.(12/83)
من أخطأ فأتلف غيره، أو أتلف مالا لغيره، وجب عليه الضمان، قولا واحدا. ولذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها مخطئا بالإجماع. أما إن كان الخطأ في حق الله - عز وجل - فحينئذ، هل يجب الضمان؟ نقول: لا يخلو الحال، إن لم يوجد إتلاف، فإنه لا يجب كفارة ولا ضمان في قول أكثر الفقهاء .
مثال ذلك: من غطى رأسه وهو محرم، ناسيا أو مخطئا، فلا كفارة عليه. وكذلك من لبس المخيط خطأً، لا كفارة عليه.
النوع الثاني مما يتعلق بحقوق الله: إذا كان فيه إتلاف، مثل: قص الأظافر للمحرم، وحلق الرأس للمحرم، وقتل الصيد للمحرم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: بأنه لا يجب الضمان، ودليل ذلك قوله - عز وجل - { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } (1) فقوله: "متعمدا" يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان، ولا يجب عليه المثل، وهذا بدلالة مفهوم المخالفة.
والقول الثاني: بأنه يجب على المخطئ في حق الله -إذا ترتب على خطئه إتلاف- الضمان والكفارة، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص، منها قوله - عز وجل - { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (2) قالوا: أوجب الكفارة مع كونه خطأ. ويستدلون على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " وفي النعامة -وفي رواية: حمار الوحش- بدنة " قالوا: وهذا عام، يشمل المخطئ، ويشمل المتعمد.
__________
(1) - سورة المائدة آية : 95.
(2) - سورة النساء آية : 92.(12/84)
قالوا: وقوله "متعمدا" في الآية، ليس المراد إعمال المفهوم، وإنما المراد التشنيع على الفاعل. ومن شرط إعمال مفهوم المخالفة، ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. ولعل هذا القول -القائل بوجوب الكفارة والضمان على المخطئ في حقوق الله، إذا ترتب على خطئه إتلاف- هو الأرجح، لعل هذا القول هذا الأرجح.
ويدل على ذلك: حديث كعب بن عجرة، فإنه قد أصابه الضرر، حتى أن القمل أصبح يتساقط من شعره، ومع ذلك لما جاز له حلق الشعر، لم يسقِط ذلك الكفارة، مع كونه مضطرا إلى حلق الشعر. فإذا كان المضطر -الذي يلحقه الضرر والأذى، وأجاز له الشارع هذا الفعل- يلحقه الكفارة، فمن باب أولى المخطئ. نحن لا نرتب الإثم، لكن نرتب الكفارة إذا ترتب على فعله إتلاف.
وأما الإكراه فالمراد به: حمل الإنسان على ما لا يريده، ولا يرغبه. والإكراه على نوعين:
النوع الأول: إكراه يزول معه الاختيار بالكلية. مثل: من ألقي من شاهق، فهذا يزول معه التكليف، ولا يلحق فعله ضمان، ولا غيره، إلا إذا لم يوجد متسبب، فيقع فيه اختلاف. ويسميه الجمهور "إكراها ملجئا"، هذا الذي يزول فيه الاختيار. ويسميه الحنفية "اضطرارا"، يسمونه اضطرارا. وبالإجماع أن التكليف يزول بهذا النوع من أنواع الإكراه .
النوع الثاني من الإكراه: إكراه يبقى معه الاختيار. كمن هدد بالقتل، أو بقطع عضو، أو بالحبس والضرب، ويسميه الجمهور "إكراها غير ملجئ". والحنفية يقسمون هذا القسم إلى قسمين: إن كان التهديد بالقتل أو بالقطع، سموه "إكراها ملجئا"، وإن كان الإكراه بالحبس أو الضرب، سموه "إكراها غير ملجئ".
ولهذا النوع من الإكراه شروط: منها أن يكون المكرِه قادرا على إيقاع ما هدد به، ومنها أن يكون المكرَه عاجزا عن دفع ما أكره عليه، ومنها أن يغلب على ظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به، ومنها أن يكون التهديد عاجلا غير آجل.(12/85)
فهذا النوع من الإكراه، هل يزول به التكليف؟ جمهور أهل العلم قالوا: لا يزول به التكليف؛ لأن معه اختيارا، فهو يقدر على الفعل، ويقدر على عدمه. والمعتزلة يقولون: يرتفع التكليف في هذه الحالة.
وثمرة الخلاف بين المعتزلة والجمهور -في هذه المسألة- مَن أُكرِه على فعل الصلاة، أو أكره على الدخول في الإسلام، فنوى بصلاته، أو بدخوله في الإسلام، وجه الله تعالى، فحينئذ تصح صلاته على مذهب الجمهور، خلافا للمعتزلة .
إذا تقرر ذلك، فإذا أكره الإنسان على شيء، هل يجوز له أن يفعل ما أكرِه عليه؟ بعض الفقهاء يقول: نعم، يجوز ذلك مطلقا. وبعضهم يقول: يجوز في الأفعال دون الأقوال. والصواب في هذه المسألة: أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه، وبين الفعل الذي أُكره عليه، فيفعل أدناهما مفسدة.
مثال ذلك: من قيل له: ادخل بيت غيرك، وإلا قتلناك. هنا أيهما أقل مفسدة؟ الدخول أقل مفسدة، فيدخل البيت. ولو قيل له: اقتل فلانا وفلانا، وإلا قتلناك. فحينئذ موجب الإكراه أقل مفسدة، فلا يقدم على فعل ما أكره عليه. هذه هي القاعدة في باب الإكراه .
وأما النسيان فالمراد به: الغفلة عما كان يستحضره الإنسان. هذا المراد بالنسيان. والنسيان يسقط به الفعل، ويسقط به التأثيم، فلا يأثم الإنسان إذا ترك شيئا ناسيا، أو فعل شيئا ناسيا. وإن كان النسيان متعلقا بحقوق الخلق، وجب على الإنسان ضمان ما أتلفه. وأما إذا كان النسيان في حقوق الله، فحينئذ هل يطالب الإنسان بأداء ما نسيه؟ أو يلحقه وجوب تدارك ما نسيه؟
نقول: لا تخلو الأفعال من شيئين: أفعال مأمور بها شرعا، فهذه إذا وقع النسيان فيها، فإنها -إذا نُسيت- يجب تداركها وفعلها. مثال ذلك: من نسي الصلاة، فإنه يجب عليه تدارك ما نسيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - -كما في البخاري-: " من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك " .(12/86)
والنوع الثاني: منهيات. فالمنهيات إذا فُعل فيها الشيء نسيانا، فإنها لا تؤثر على الفعل. ودليل ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحيح " من أكل أو شرب ناسيا، وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله - عز وجل - وسقاه " .
وهناك أفعال يقع فيها الجانبان: جانب حق المخلوق، وجانب حق الخالق سبحانه. فحينئذ يرتَب على الفعل الأمور المتعلقة بحق المخلوق، دون حق الخالق، إذا كان في نسيان الفعل في المنهيات. مثال ذلك: رجل طلق زوجته، ثم خرجت من العدة، ثم وطئها ناسيا كونه قد طلقها.
فحينئذ بالنسبة للإثم ساقط، بالنسبة للأمور المترتبة على هذا الفعل في حقوق الله؛ ولأنه في منهي، فلا تعتبر. فلا يقام عليه حد الزنا، إلى غير ذلك مما يتعلق بحق الله. وأما ما يتعلق بحق المخلوق، حق المرأة، ما يجب لها من المال، أو لإثبات النسب، فهذا ثابت.
وبهذه القاعدة -قاعدة النسيان- نفرق بين الشروط والموانع. فإن الشرط إذا تُرك نسيانا، أثر في العبادة. وأما المانع إذا فعل نسيانا، فإنه لا يؤثر في العبادة . نقف على هذا.
نسأل الله - عز وجل - أن يرزقنا -وإياكم- العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يجعلنا -وإياكم- من عباده المتحابين فيه، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا، وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها، وأن يوفق جميع المسلمين للدعوة لهذا الدين، وللتمسك به، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بهذه الشريعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم، وأثابكم، حفظكم الله.
س: هذا سائل من دبي يقول: هل العمل في البنوك التجارية حلال أم حرام أم شبهة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: العمل في البنك لا يخلو من أحد حالين:
الحال الأول: أن يكون البنك لا يتعامل إلا بالمعاملات المباحة. هذا، العمل فيه جائز.
النوع الثاني: بنوك تتعامل بالحرام.
فالعمل فيها لا يخلو من أحد حاليين:(12/87)
الحال الأول: أن يكون عمله قائما على فعل المحرم، فحينئذ فعله حرام، والأجرة التي يأخذها من البنك أيضا حرام.
والثاني: فعل لا يكون فيه عمل للمحرم، ولا إعانة على المحرم، فحينئذ يكون عمله مباحا جائزا.
وهناك قسم ثالث من الأعمال: ألا يباشر الإنسان الفعل المحرم، ولكن يكون في فعله إعانة على الفعل المحرم من طريق غير مباشر. مثل: الحارس ومنظف الأرضيات، ونحو ذلك من الأفعال. فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول: لا يستحق الأجرة، عمله محرم، ولا يستحق الأجرة، والأجرة التي يأخذها أجرة محرمة.
وبعض الفقهاء يقول: هو آثم بإعانته، لكنه يستحق أجرة المثل، وكل من القولين له قائل من أهل الزمان، ولا يترجح لدي فيهما شيء. والواجب على الإنسان أن يحذر من دخول المال الحرام عليه، فإن المال الحرام سبب لمحق البركة، سبب لحجب الدعاء عن الإجابة، سبب لدخول النار، كما ورد في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به " .
فالعاقل يقدم أمر الآخرة -التي نعيمها خالص لا كدر فيه، ونعيمها دائم ليس مؤقتا- على المنفعة الدنيوية، التي يُظَن أنها منفعة؛ لأنها مكدرة بالمصائب، ومؤقتة. والصواب أن المعاصي لا بركة فيها، وأنه لو ظن الإنسان أن فيها خيرا له، لكن حقيقة الأمر أنه لا يستفيد منها، لا في دنياه ولا في آخرته. نعم.
س: أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: ما شروط إعمال مفهوم المخالفة؟ وما مثال ما لم يعمل فيه؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: مفهوم المخالفة يراد به: أن يَرِدَ مع الكلام وصف أو قيد، فيفهم منه أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم. مثال ذلك: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: " في سائمة الغنم الزكاة " منطوقه وجوب الزكاة في السائمة التي ترعى، ومفهومه مفهوم مخالفة، أن المعلوفة التي تطعم ولا تُرعى، لا زكاة فيها. هذا مفهوم المخالفة.(12/88)
والجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة، خلافا للحنفية، يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث: أن يعلى بن أمية سأل أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب رضي الله عنه- عن قوله جل وعلا: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } (1) قال يعلى: فقد أمن الناس. فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟ فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: " هي رخصة تصدق الله بها عليكم " القصر في الأمن فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة يعمل به ما لم يرد دليل أو فائدة أخرى تدل على أن إعمال مفهوم المخالفة ليس مرادًا، ومن أمثلة ما لم يعمل فيه مفهوم المخالفة هذه الآية، آية قصر الصلاة.
ومثلها أيضًا قوله - عز وجل - { مُتَعَمِّدًا } (2) في جزاء قتل الصيد، ومثلها أيضًا قول الله - عز وجل - { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) } (3) .
فلا يقل قائل: أنا معي برهان على الدعاء، فيجوز لي أن أدعو أحدا مع الله؛ لأن قوله: لا برهان له به قيد لم يخرج لإعمال مفهوم المخالفة، وإنما خرج للتشنيع على الفاعل فإذا كان هناك فائدة لأعمال مفهوم المخالفة، فإن كان هناك فائدة لذكر القيد غير إعمال مفهوم المخالفة، فإنه لا يعمل بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أنواع منها، مفهوم الصفة، منها مفهوم العدد.
__________
(1) - سورة النساء آية : 101.
(2) - سورة النساء آية : 93.
(3) - سورة المؤمنون آية : 117.(12/89)
مثل قوله: { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } (1) يدل على أنه لا تجوز الزيادة ولا النقصان، ومفهوم الشرط مثل قوله: " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث " دل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة جاز التناجي ومفهوم الغاية مثل قوله - عز وجل - { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } (2) .
دل ذلك على وجوب الإمساك، بعد التبين، ودل على جواز الأكل بعد دخول الليل، والحديث في مفهوم المخالفة يطول، نعم.
س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال من السويد، يقول: كثير من الشباب المسلمين يعقدون على نساء أوربيات لأخذ الإقامة، فهل هذا الزواج يجوز؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.
ج: إذا كان زواجًا حقيقيا، والمراد به اللبس مع المرأة جاز ذلك، وأما إن كان تحايلًا وغشًا وتدليسًا لم يصح، فإنه يذكر أنه قد تزوج ولم يتزوج، وهنا مسألة الزواج بنية الطلاق هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم.
والصواب أن هذا يلتفت فيه إلى جهتين:
الجهة الأولى: النية الموجودة في القلب هذه نية محرمة.
والجهة الثانية: ذات العقد فالعقد عقد تام بشروطه وأركانه فهو عقد صحيح، فيقال: العقد في نفسه صحيح والنية أمر مستقل منهي عنها، وإذا كان النهي متعلقًا بأمر خارج عن العقد، فإنه لا يؤدي إلى الفساد، كما سيأتي هذا في قاعدة مستقلة عند المؤلف، نعم.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال من هولندا، يقول: ما هو الحكم؟ ما حكم العمل في مكاتب التأمين؟ وجزاكم الله خيرًا؟.
__________
(1) - سورة النور آية : 4.
(2) - سورة البقرة آية : 187.(12/90)
ج: التأمين الكلام فيه مثل الكلام في البنوك، إن كانت شركة التأمين لا تتعامل إلا بالمباح مثل شركات التأمين التعاوني، التي لا تستخدم إلا تأمينًا جائزًا، فهذا جائز العمل فيها، وإن كانت الشركة تتعامل بالتأمين المحرم، لم يجز العمل فيها، وهل يستحق الإنسان الأجرة أو أجرة المثل؟ فيه من التفصيل مثل التفصيل السابق في العمل بالبنوك، نعم.
س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال أيضًا من السويد، يقول: إذا طلب الرجل من زوجته الرجوع إلى بلادهم وقد صممت على البقاء في بلاد الكفار فهل تأثم على ذلك؟.
ج: الواجب على الزوجة طاعة الزوج والانتقال إلى بيته، هذا هو الواجب، ويحرم عليها عدم طاعته في ذلك، إلا إذا وجد شرط في العقد، إن اشترط عليه في العقد جاز لها أن تطيعه في ذلك، وتفسخ العقد إن لم ترد الاستمرار معه، أما إذا لم يوجد شرط في العقد، فإنه يجب على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها ما دام قد دفع لها المهر، نعم.
س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال أيضًا من جدة، يقول: ما حكم الاستعاذة قبل قراءة آية الكرسي؟ وجزاكم الله خيرًا .
ج: الاستعاذة، الاستعاذة مشروعة قبل قراءة القرآن؛ لقوله - عز وجل - { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ } (1) المراد بها قبل القراءة، وليس المراد بعد القراءة، ولكن إذا كان الإنسان سيقرأ آيات متتابعة، يكفيه الاستعاذة في أول قراءته، ولو كانت هذه الآيات من أجناس مختلفة، أو من صور متعددة.
يبقى هنا مسألة، إذا كانت القراءة واردة في محل مخصوص مأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤثر فيه أن يستعيذ، مثل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة، والحديث في ذلك قد حسنه طائفة من أهل العلم، فحينئذ هل يشرع الاستعاذة أو لا يشرع؟.
لعل الأظهر، أنه يجوز ذلك ويستحب ولا يشنع على من فعل، أو من ترك وكل من الرأيين له مسار في الاجتهاد نعم.
__________
(1) - سورة النحل آية : 98.(12/91)
س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال من الرياض، يقول: ما حكم قطع صلاة الفريضة من أجل إجابة الأم أو الرد على الهاتف، وجزاكم الله خيرًا؟.
ج: بالنسبة لصلاة الفريضة، الأصل عدم جواز القطع- قطع الصلاة-، لكن هل يجوز للإنسان أن ينوي قلب الصلاة من الفريضة إلى نافلة، ثم حينئذ يجيب الأم؟ وحديث جريج معلوم عند الجميع في صحيح مسلم، لما دعته فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها، وهذا في صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة فلا يجب إجابة دعاء الأم أو غيرها، ويعتذر لها بعد ذلك بمثل هذا الحكم، ولكن إن نوى قلب الصلاة من الفريضة إلى النافلة جاز ذلك، على ما تقدم من جواز قلب النية من الفاضل إلى المفضول، ليمثل لك الشيخ فهد في الفقه تركت عنا القواعد الفقهية.
س: الأسئلة من الحضور، يقول: في عندك لا شيء في القواعد الفقهية عندي شيء يقول: ما الضابط في معرفة ذريعة أو وسيلة المحرم؟.
ج: وسيلة الشيء نوعان، وسيلة وطريق يعلم بأنه لا يمكن أن يفعل الشيء إلا بواسطته، فهذه أمر مأخوذ من طريق الوجود الخارجي، يعرف بطريق الحس أو بطريق العقل، فحينئذ يأخذ حكم الوسائل السابقة، لكن يبقى هنا أن بعض الوسائل متعينة، وبعض الوسائل يقع فيها تخيير.
مثال ذلك: الذهاب إلى المسجد متعين لأداء صلاة الجماعة، ما يمكن أن تصلي مع الجماعة إلا بالذهاب، فهذه وسيلة واجبة متعينة، وقد يكون ذلك على سبيل التخيير، وسيلة على سبيل التخيير.
مثال ذلك: يصح أن تذهب على قدميك أو على السيارة الأولى، أو على الثانية أو على الثالثة، فأصل الفعل وهو الذهاب واجب، وأنت تتخير في الوسيلة التي تقصدها، أو تذهب بها إلى المقصد، وقد تتعين في شيئين أو ثلاثة.(12/92)
مثال ذلك: أن الله أمر بالإعفاف -إعفاف النفس-، ولا يتحقق ذلك إلا بوسيلتين: إما بوطء الأمة، أو بالزواج بمن كان به شبق، فحينئذ يتعين عليه إحدى هاتين الوسيلتين، وهذا يؤخذ منه قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
س: آخر سؤال، يقول: ما الفرق بين الأعراف والعادات؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج: قاعدة العرف والعادة ستأتي بعد، أظن بيت أو بيتين ولعلنا نتكلم فيه عن الفرق بين العرف والعادة.
أحسن الله إليكم، وأثابكم وجعل ما قلتم به في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح للقواعد الفقهية، نعم.
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال -رحمه الله تعالى- :
ومن مسائل الأحكام في التبع
يثبت لا إذا استقل فوقع
الحمد لله، يراد بالتبع، ما لا ينفصل عن غيره وما لا يستقل في الوجود عن غيره، فإذا كان التبع بهذه الصفة لا يستقل عن غيره، فإنه يثبت له حكم ما هو تابع له، ولا يفرد بحكم مستقل، إلا إذا استقل التابع وحده، ولم يكن مندرجًا تحت المتبوع، فإنه حينئذ يأخذ حكمًا مستقلًا.
ومثال ذلك: لا يجوز بيع حمل الشاة وحده، فهنا أفرد التبع وهو حمل الشاة بحكم مستقل لكونه قد استقل ووقع مستقلا عن المتبوع، لكن لو باع الإنسان الشاة بحملها جاز ذلك وصح؛ لأن التبع هنا ثبت حكمه تابعًا لما هو تابع له، والشاة يجوز بيعها، فجاز أن يدخل في بيع الشاة ما هو تابع لها في الوجود، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ } (1) .
__________
(1) - سورة النور آية : 31.(12/93)
فجعلهم تابعين للنساء، ولمن يخلف في الرحل جعلهم بمثابة الصبيان والنساء في كونهم لا يحتجب منهم، ومن أدلة هذه القاعدة أن الخطاب الموجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - يشمل أمته وهذا؛ لأن الأمة تابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له، والجزئيات المندرجة في هذه القاعدة والمسائل الفقهية عديدة، ويصعب على الإنسان أن يحصرها، ولكن هناك عدد من القواعد يمكن حصر الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال هذه القواعد.
من ذلك: أن التابع لا يفرد بحكم، بل يأخذ حكم ما هو تابع له. ومثالها مثل مسألة الحمل، فإن الحمل إذا كان تابعًا لا يفرد بحكم، بل يأخذ حكم ما هو تابع له، لكن إذا استقل الحمل فبيع وحده لم يجز ذلك.
ومن القواعد في ذلك: أن من ملك شيئًا ملك توابعه ولوزامه، ومثال ذلك: من اشترى دارًا دخل في البيع المفاتيح والأبواب والجدران والأرضيات؛ لأن هذه توابع ولوازم للدار، ومن ملك شيئًا ملك لوازمه، ومن ذلك: أيضًا أن التابع يسقط بسقوط المتبوع.
ومثال ذلك: ما لو أبرأ الدائن المدين، فإنه تبرأ زمة الكفيل والضامن؛ لأن الكفيل والضامن تابعون، والتابع يسقط حكمه سقوط حكم المتبوع، ومن ذلك أيضًا: أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها؛ ولذلك سومح عن الجهالة في أثاثات البنيان؛ لأنها توابع والتوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.
ومن القواعد أيضًا: أن التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن هنا فإن الإمام لا يتقدم عليه، فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام، سواء في الزمان، بأن يفعل فعلًا قبل فعل الإمام، أو في المكان بأن يكون المأموم أمام الإمام.(12/94)
ومن القواعد في ذلك: أنه إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: ما بني على الفاسد فهو فاسد، وما بني على الباطل فهو باطل، ويمثلون على ذلك: بما لو وقع صلح بمال لسفك دم معصوم، فهنا المتبوع وهو سفك الدم فاسد، ولا يجوز سفك الدماء، فالتابع وهو الصلح يكون فاسدًا؛ لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد.
وفي الحديث حديث العسيف، " أن الأجير زنا بامرأة فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة بمائة شاة ووليدة، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الصلح وأقام الحد " هذا شيء مما يتعلق بأحكام التبع، نعم.
إعمال العرف
والعرف معمول به إذا ورد
حكم من الشرع الشريف لم يحد
هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة؛ وذلك أنهم يجعلون القواعد الكبرى خمسًا هي: قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد. والقاعدة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: قاعدة المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة: قاعدة الضرر يزال. والقاعدة الخامسة: قاعدة إعمال العرف أو يسمو لها العادة محكمة.
والمراد بالعرف في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان؛ ذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب ما ظهر منها، وأما في الاصطلاح فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه.
وذلك؛ لأن العرف منه ما هو مشروع ومنه ما يقع مخالفًا للشرع، وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة، منها أن الشريعة أناطت بالعرف كثيرًا من الأحكام قال -جل وعلا-: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1) فأناط الحكم بالعرف وهو المعروف بين الناس.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 233.(12/95)
وقال -جل وعلا-: { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ } (1) وقال -جل وعلا-: { وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } (2) وجاء في حديث هند أنها: " سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زوجها الشحيح، فقال - صلى الله عليه وسلم - خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، وشروط العرف أربعة شروط:
أولها: إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.
والشرط الثاني: أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به، ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشريعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود.
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، كان الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
والشرط الرابع: ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف، ولكن لو وضع الطعام، ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مرادًا.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 236.
(2) - سورة النساء آية : 6.(12/96)
ومن أمثلته أيضًا: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف.
وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ: منها قولهم: العادة محكمة. منها قولهم: الحقيقة تتدرك بدلالة العادة. ومنها قولهم: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ومنها قولهم: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
وقد أشار المؤلف إلى مجال من مجالات العرف في قوله: "إذا ورد حكم من الشرع لم يحد"، وذلك أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا أولًا نرجع إلى اصطلاح الشريعة.
مثال ذلك قوله سبحانه: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } (1) فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ، فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية رجعنا إلى اللغة، مثل قوله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ } (2) نرجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي لهذا اللفظ، فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، رجعنا إلى العرف.
مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بأن السارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، ومثله النفقة على الزوجة أو القريب لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف، وترك المؤلف عددًا من مجالات إعمال العرف غير هذا المجال، مثل تفسير ألفاظ الناس.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 43.
(2) - سورة المائدة آية : 38.(12/97)
فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، فلو قلت في هذه البلاد بعتك هذا المبيع بستين ريالًا، لكان المراد بالريال ماذا ؟ الريال السعودي، لكن لو قال: بستين جنيهًا، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطردًا غالبًا، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه هل هو المصري أو البريطاني أو غيرها من أنواع الجنيهات؟.
من مجالات إعمال العرف تقيد وتخصيص ألفاظ الناس؛ ولذلك لو قال القائل: والله لا افترشت فراشًا ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشًا، ومع ذلك فإنه في العرف لفظ الفراش يراد به معنى معينًا، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف.
لو حلف حالف لا يأكل سمكًا لا يأكل لحمًا، لو قال: والله لا أكلت لحمًا، هل يحنث بأكل السمك؟ ما رأيكم نقول: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحما، فإنه يحنث وإلا فلا.
بقي مسألة متعلقة بالعرف سأل عنها الشيخ فهذا بالأمس وهي الفرق بين العرف والعادة، العادة متعلقة بالأفراد، بينما العرف متعلق بالمجتمع؛ ولذلك يقال: عادة المرأة في الحيض؛ لأنها فرد، ويقال: العرف في استعمال لفظ الريالات، ومن هنا يقال: يحرم صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في الصوم، هذا؛ لأنه من المفرد، ويقال: العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، فهذا ينظر إلى عادة كل إنسان ويقال في مقابل ذلك: مقدار النفقة يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس، الحرز يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس، نعم.
معاجل المحظور قبل آنه
معاجل المحظور قبل آنه
قد باء بالخسران مع حرمانه
معاجل المحظور قبل آنه، يراد به من استعجل بطريق محرم شيئًا سيحصل له في الزمان الثاني، فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ويمنع ويحرم مما استعجله، ولا بد أن يلاحظ أن يكون ذلك بطريق محرم، لكن لو استعجل شيئًا مما له بطريق مباح، حاز له ذلك ولم يحرم منه.(12/98)
مثال ذلك: من استعجل الحصول على الجنة بمشاركته في الجهاد وتعريض نفسه للقتال، فهذا يقال: لم يستعجله بطريق محرم، ودليل هذه القاعدة عدد من الفروع الشرعية التي نصت عليها الشريعة، ومن ذلك: أن القاتل يحرم من الميراث من قتل مورثه حرم من الميراث وذلك؛ لأنه استعجل شيئًا بطريق محرم.
وورد في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرث القاتل " ومن هنا أجمع علماء الصحابة على من أن طلق زوجته في مرض الموت يقصد حرمانها أنه لا يلتفت إلى ذلك، بل ترث ولو كانت المرأة قد طلقت، وكذلك في الخمر إذا خللت الخمر من قبل إنسان وأصبحت خلا، فلا يجوز تناولها ولا يزول عنها حكم النجاسة، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها.
ومن هنا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا تأكلوا خمرًا تخللت أو خللت إلا خمرًا بدأ الله بفسادها، وجاء في الحديث في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " سأل عن الخمر تكون لأيتام هل تخلل فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإلقائها " .
وعبارة المؤلف هنا أولى من عبارة غيره، فإن غيره من العلماء قالوا : من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن المؤلف قيد القاعدة بأن تكون بطريق محرم محظور، وهذا أولي من استعمال بقية الفقهاء وذلك؛ لأنه إذا كان الفعل المستعجَل ليس محرمًا، فإنه لا يعاقب بالحرمان.
ومن هنا من أحرم قبل الميقات أو صام قبل الوقت صح صيامه وصح إحرامه، وإن كان قد يقال: بأن الفعل منفصل، ولكن هذا إن ظهر في الصيام لم يظهر في الإحرام، نعم.
العبادات الواقعة على وجه محرم
وإن أتي التحريم في نفس العمل
أو شرطه فذو فساد وخلل(12/99)
المراد بهذه القاعدة أنه إذا ورد نص من الشارع بالنهي عن فعل من الأفعال فإنه يدل على فساده، والمراد بالفساد ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه، مثال ذلك: البيع يقصد به انتقال الملك بين المشتري والبائع، فإذا كان البيع لا ينتج هذه الثمرة،عد البيع فسادًا.
والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، والحنفية يفرقون، بأن الفاسد ما نهي عنه لوصفه الباطل ما نهي عنه لأصله، وبعض الحنابلة يقول: الفاسد ما لم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه؛ لذلك يقولون: نكاح المتعة باطل للإجماع عليه، على تحريمه والنكاح بلا ولي فاسد؛ لعدم الاتفاق عليه، وكونهم يفرقون في الاسم، لا يدل على أنهم يفرقون في الحكم، فحكم الأمرين عندهم سواء إذا تقرر ذلك، فإن الدليل على أن النهي يقتضي الفساد عدد من أدلة الشريعة.
منها حديث عائشة: " من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " أي مردود، ولا يكون العمل مردودًا إلا إذا كان فاسدًا، ويدل على ذلك، إجماع الصحابة ومن بعدهم، على أخذ الفساد من نصوص الشارع الدالة على النهي والتحريم، ومن هنا قالوا: بفساد نكاح المعتدة؛ لأنه منهي عن نكاحها.
ويدل على ذلك، أن النهي عن الفعل إنما يكون لفسدة فيه، والفعل الذي فيه مفسدة الأولى أن يقال: بفسادة، ويدل على ذلك أيضًا، أنه لو قيل: بأن النهي لا يدل على الفساد، لكان في ذلك حث على فعل ما نهي عنه في الشريعة؛ لأنها تنتج الثمرات المقصودة بها، إذا تقرر ذلك، فإن النهي يقع على ثلاثة أنحاء.
الأول: ما نهي عنه من الأفعال لذاته، فهذا فعل فاسد لا تترتب عليه آثاره بالاتفاق، مثل النهي عن الزنا لا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح مثل النسب وغير ذلك من أحكام الوطء الصحيح من إحصان وغيره.(12/100)
النوع الثاني: إذا نهى عن الفعل لوصف فيه أو لشرطه، فهذا يدل على فساده أيضًا وبطلانه، ومثال ذلك: النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قال: " لا تصلوا بعد العصر لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد الفجر " وهنا نهي عن الفعل حال اتصافه بهذا الوصف، والحنفية يقولون: هذا القسم فاسد، وليس باطلًا، ويرتبون عليه أن الإنسان لو نذره لصح النذر، ووجب عليه القضاء، لو نذر أن يصلي نافلة مطلقة بعد العصر، صح عند الحنفية لكنهم يقولون: يصلي ركعتين في وقت غير وقت النهي.
والنوع الثالث: من أنواع النهي أن يأتي النهي عن الوصف، بدون ذكر العقل، مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن لبس الحرير للرجال، فلو حصل أن إنسانًا صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ قال الجمهور: هنا -نعم- تصح الصلاة، وعليه إثم المعصية، وقال الحنابلة : لا تصح صلاته، إذ كيف يتقرب العبد لله بفعل منهي عنه، وكيف يكون الفعل الواحد معصية ويكون أيضًا طاعة، فإنه يعصي الله بنفس صلاته فركوعه معصية وسجوده معصية، فكيف يتقرب لله - عز وجل - بما هو معصية؟. وهذا القول أظهر في الدليل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد " ومن هذا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها صحيحة عند الجمهور وعليه إثم الغصب، والصواب أن صلاته باطلة، إذ كيف يتقرب إلى الله بركوع محرم؛ لأنه بنفس ركوعه يستخدم الأرض المغصوبة، فيكون عاصيًا لله بنفس الركوع، فكيف يكون الركوع المحرم قربة وطاعة لله - عز وجل - لكن لو كان النهي عن وصف مستقل عن الفعل، فإنه لا يدل على الفساد، ولا على البطلان.(12/101)
مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الركبان، تلقي الركبان هذا فعل، فلا يدل ذلك على فساد البيع؛ لأن البيع هنا فعل مستقل فهو لا يعصي الله بنفس البيع، ومثال ذلك: التصرية بيع المصرات، فإن بيع المصرات بيع صحيح؛ لأنه لا يعصي الله بنفس البيع، وإنما يعصي الله بالتصرية، والتصرية فعل مستقل عن البيع.
وبناء على ما سبق فإن النهي يدخل في العبادات والمعاملات ويحكم له بنفس الحكم، ومن هنا فإن البيع المنهي عنه فاسد، سواء كان لأصله أو لوصفه أو لشرطه، فلا يصح البيع بعد النداء الثاني للجمعة على الصحيح؛ لأنه منهي عنه.
وكذلك في الطلاق والنكاح، فالنكاح الذي يحتوي على وصف محرم يكون نكاحًا فاسدًا، والطلاق الذي يكون الإنسان عاصيًا به، يكون على الصحيح طلاقًا فاسدًا، ومن هنا لم نوقع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، ولم نوقع الطلاق على الحائض؛ لأنه منهي عنه في الشريعة، وهذا القول خلاف قول الجماهير؛ لكن الدليل ينصره، وكما أن النهي يدل على الفساد، فإن النهي أيضًا يستفاد منه التحريم.
ودليل ذلك، قوله سبحانه: { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) فما نهى عنه الشارع فهو محرم، ولا يجوز فعله، إلا إذا ورد دليل من الشارع يصرف النهي عن التحريم، فإن قال قائل: هل النهي في الآداب يكون دالا على التحريم نقول: نعم، الأصل في النهي أن يكون دالًا على التحريم ولا نفرق بين الأحكام والآداب لعموم النصوص.
فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم يشمل الأمرين، وثانيًا أنه لا يوجد تفريق مضبوط لا يقترن بين الأحكام والآداب، فلو قيل بأن النهي في الآداب يصرف إلى الكراهة، لكان ذلك مجالًا لإبطال أحكام النهي كلية، فإنه ما من مسألة يرد فيها النهي، إلا يقال: هذه المسألة في الآداب، فقال قوله: " لا تحلقوا اللحى " هذا في الآداب، يقال: ما الضباط بين الآداب والأحكام.
__________
(1) - سورة الحشر آية : 7.(12/102)
ومن جهة ثالثة أن الشريعة تعنى بالأحكام، والآداب تنتج عن هذه الأحكام، ومن جهة أخرى أن العلماء ما زالوا يأخذون التحريم من النهي في جميع الأفعال، فإن قال قائل: نجد بعض العلماء يحمل النهي في بعض الآداب على الكراهة دون التحريم، قلنا هذا خلاف الأصل، فالأصل أن النهي يفيد التحريم، بدلالة عمله في بقية المواضع، فإنه يحمله على التحريم.
وهذا الموطن الخاص بهذه المسألة، إنما حمله على غير التحريم لوجود قرينة أو دليل صارف، مما يستفاد من النهي أيضًا الفورية، فإذا نهي عن شيء فلا بد من الانتهاء فورًا، والدوام فإذا نهي عن شيء فهو منهي عنه في كل الأوقات وفي جميع الأزمنة، ولا يخصص زمان إلا بدليل، نعم.
من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه
ومتلف مؤذيه ليس يضمن
بعد الدفاع بالتي هي أحسن
يريد المؤلف بهذه القاعدة أن ما آذى من الصائل ونحوه، فإنه يجوز دفعه بعد، بشرط أن يدفع بالأقل فالأقل، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فإن حينئذ لا مانع من قتله، ومن إتلافه فإذا أتلفه لم يجب ضمانه ولا ديته، ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية منها قول الله -جل وعلا-: { إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ } (1) ومنها قوله سبحانه: { فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) } (2) .
ومنها ما ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ترافع له رجلان عض أحدهما يد الآخر فنزع يده فسقطت ثنيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعض أحدكم يد أخاه كالفحل لا دية له " وورد في الحديث الصحيح: " من اطلع في بيت قوم ففقئت عينه فلا دية له " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من أتلف مؤذيه فلا يجب عليه الضمان.
__________
(1) - سورة الشورى آية : 42.
(2) - سورة البقرة آية : 193.(12/103)
ومن أمثلة ذلك: ما لو هاج عليه الجمل فأتلفه فلا ضمان ومن ذلك أيضًا: لو صال عليه حيوان صيد وهو محرم جاز له قتله، وكذلك الحيوان المملوك لغيره، وكذلك قاتل قاطع الطريق لا يطالب بقصاص، ولا بدية ما دام قتله حمال قطعه الطريق.
وينبغي أن يلاحظ مسألة متعلقة بهذه القاعدة، وهي أن المرء قد يتلف المؤذي أو قد يتلف شيئًا غير مؤذي من أجل دفع المؤذي، فحينئذ لا يسقط الضمان، مثال ذلك: لو تحرق شعره بحيث لم يستطع أن يبقى الشعر حال الإحرام جاز له الحلق، ولا كفارة عليه وذلك؛ لأن الإيذاء ناتج من ذات المؤذي من ذات المتلف، لكن لو وجد القمل في رأسه، ولم يستطع التخلص من هذا المؤذي إلا بحلق الرأس، فإنه حينئذ يجب عليه الكفارة، إذا حلق شعره؛ لأن الإيذاء ليس ناتجًا من ذات الشعر وإنما هو ناتج من أمر آخر، لكن لا يندفع إيذاؤه إلا بحلق الشعر.
ومثله أيضًا لو كان الظفر مؤذيًا بذاته فقصه لم تجب عليه الكفارة، بخلاف ما كان الإيذاء في غيره، فلم يندفع الإيذاء إلا بقص الظفر فإنه تجب عليه الكفارة، نعم.
أل تفيد العموم في الجمع والإفراد
وأل تفيد كل في العموم
في الجمع والأفراد كالعليم
بدأ المؤلف بعد ذلك في ذكر ألفاظ العموم، وأول هذه الألفاظ "أل" الجنسية الداخلة على الأسماء، و"أل" الداخلة على الأسماء ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الزائدة وتكون قبل أسماء الأعلام مثل الحارث والعباس، فهذه زائدة ولا يستفاد بها العموم.(12/104)
والنوع الثاني: "أل" العهدية وهي التي يراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق، ومثال ذلك قوله -جل وعلا-: { إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ } (1) الرسول هنا معرفة ب"ال" لكن "أل" هنا للعهد، بمعنى أنه هو الرسول السابق فهذه لا يستفاد منها العموم ومثله قوله -جل وعلا-: { كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا } (2) فهنا "أل" في الموطنين عهدية فلا يستفاد بها العموم.
وقد يكون العهد موجودًا في الذهن وليس موجودًا في الكلام مثل قوله سبحانه: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } (3) هنا "أل" عهدية فلا يستفاد بها العموم.
النوع الثالث: "ال" الجنسية وهي التي يراد بها الجنس، فهذه هي التي يستفاد بها العموم وهي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الداخلة على الجموع على الجمع، مثل المؤمنون المسلمون الرجال.
النوع الثاني: "أل" الداخلة على أسماء الأجناس، مثل الماء، البيع.
النوع الثالث: "أل" الداخلة على الأسماء المفردة مثل الإنسان، { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا } (4) { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } (5) هنا "أل" دخلت على اسم مفرد وكانت جنسية فتفيد العموم.
__________
(1) - سورة المزمل آية : 15-16.
(2) - سورة النور آية : 35.
(3) - سورة المائدة آية : 3.
(4) - سورة المائدة آية : 38.
(5) - سورة النور آية : 2.(12/105)
والدليل على إفادة هذا النوع للعموم صحة الاستفهام منه بدلالة قول الله -جل وعلا-: { إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا } (1) فدل ذلك على أن الإنسان عام، وإلا ما صح الاستثناء منه، ومثله أيضًا صحة وصفه بالجمع في قوله سبحانه: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (2) الطفل معرفة بـ"أل" الجنسية فتكون مفيدة للعموم بدلالة وصفها بالاسم الموصول الذين.
وجاء في حديث ابن مسعود في التشهد أن المتشهد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض " .
فدل ذلك على أن الصالحين يفيد العموم، بتفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك بالعام، إذا تقرر ذلك، فإن قول المؤلف هنا: "كالعليم" لا يصح أن يمثل به في هذه المسألة؛ لأن "أل" هنا عهدية وليست جنسية، وكون هذا اللفظ يستفاد به وصف الله - عز وجل - تمام هذه الصفة، هذا مأخوذ من كون هذه الصفة صيغة مبالغة، أو صيغة مشبهة وليس مأخوذا من كون معرفًا بـ"أل".
ولو قيل أن هذا اللفظ يفيد العموم لكان في ذلك موافقة لعقائد أهل الحلول والاتحاد، وهي عقيدة فاسدة، إذا قيل: أسأل الله العليم كأنه قال: أسأل الله الذي هو كل عليم، ولا شك أن المخلوق يوصف بالعلم، لكن لكل علم يناسبه، فتقرر من ذلك: أن اسم "العليم" لا يصح أن يمثل به هذه المسألة، نعم.
النكرة في سياق النفي تفيد العموم
والنكرات في سياق النفي
تعطي العموم أو سياق النهي
__________
(1) - سورة العصر آية : 2-3.
(2) - سورة النور آية : 31.(12/106)
هذا هو النوع الثاني من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي، فإذا كان الكلام منفيًا، ووجدت فيه كلمة نكرة ليست بمعرفة، فإن أسلوب هذا الكلام يستفاد منه العموم، ومن أمثلة ذلك قوله -جل وعلا- أو قولنا: لا إله إلا الله، فإله هنا نكرة في سيقا النفي تكون دالة على العموم، والدليل على أن النكرة في سياق النفي دالة على العموم قول الله -جل وعلا-: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ } (1) "بشر" نكره "من شيء" نكره جاءت في سياق النفي ما أنزل الله، فرد الله عليهم: { قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى } (2) .
ولم يكن الأسلوب السابق مفيدًا للعموم لما حصل الرد على اليهود القائلين بذلك بهذا اللفظ، إذ يمكن أن يقولوا: تلك العبارة ليست عامة فلا تشمل موسى ولا تشمل الكتاب الذي أنزل عليه.
وتتأكد دلالة النفي على العموم في حالات، منها إذا كانت النكرة مركبة ومبنية مع "لا" مثل لا إله إلا الله، وتتأكد أيضًا إذا كانت النكرة مسبوقة بـ"من" مثل قوله - عز وجل - { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ } (3) .
وتتأكد أيضًا إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي فلا ترد إلا في أسلوب النفي مثل قوله سبحانه: { وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد (4) } (4) فأحد هنا ما يختص بالنفي، ولا يصح أن نورد أحد في أسلوب الإثبات فهذا تتأكد فيه الدلالة على العموم، فأحد عامة جميع الناس وجميع المخلوقات وجميع ما عدا الله، فإنه لا يكون كفوًا لله - عز وجل - .
__________
(1) - سورة الأنعام آية : 91.
(2) - سورة الأنعام آية : 91.
(3) - سورة الأنبياء آية : 25.
(4) - سورة الإخلاص آية : 4.(12/107)
ومما يلحق بالنفي النهي، فإذا وردت النكرة في سياق النهي أفادت العموم كما في قول المؤلف، "أو سياق النهي" ومن أمثلته قوله -جل وعلا-: { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) } (1) "شيء" نكرة في سياق النكرة ولا تقولن فتكون عامة، ومثله أيضًا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، فإنها تفيد العموم في مثل قوله - عز وجل - { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) } (2) سميًّا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتكون عامة.
وكذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، مثل قوله - عز وجل - { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ } (3) "أحد" نكرة في سياق الشرط "إن" فتكون عامة، نعم .
من وما تفيدان العموم
كذلك من وما تفيدان معًا
كل العموم يا أُخيَّ فاسمعا
هذا النوع الثالث من أنواع الألفاظ العموم الأسماء المبهمة ومنها "مَنْ" فتح الميم وإسكان النون ليست "مِنْ" حرف الجر، "من" وهي تفيد العموم سواء كانت في سياق سواء كانت شرطية، مثل قوله - عز وجل - { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) } (4) أو وقوله - عز وجل - { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) } (5) وقوله: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } (6) .
__________
(1) - سورة الكهف آية : 23.
(2) - سورة مريم آية : 65.
(3) - سورة التوبة آية : 6.
(4) - سورة الزلزلة آية : 7.
(5) - سورة الطلاق آية : 2.
(6) - سورة البقرة آية : 194.(12/108)
أو كانت في سياق، أو كانت استفهامية مثل قوله: { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } (1) { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا } (2) أو كانت موصولة بمعنى الذي مثل قوله: { وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ } (3) كل هذه في سياق، هذه الأدوات أدوات شرط فتكون عامة.
والدليل على عموم هذا اللفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر فقال: " لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة، { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) } (4) " فأثبت العموم للفظ من هنا.
ومن ألفاظ العموم "ما" أيضًا و"ما" تقع على نوعين النوع الأول: تقع اسمية فتكون مفيدة للعموم، سواء كانت "ما" شرطية مثل قوله: { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ } (5) أو كانت اسم استفهام مثل: { وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) } (6) أو كانت اسم موصولًا مثل: { وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } (7) فهي مفيدة للعموم في هذه الأنواع الثلاثة.
__________
(1) - سورة البقرة آية : 255.
(2) - سورة البقرة آية : 245.
(3) - سورة الأنبياء آية : 19.
(4) - سورة الزلزلة آية : 7-8.
(5) - سورة البقرة آية : 197.
(6) - سورة طه آية : 17.
(7) - سورة آل عمران آية : 109.(12/109)
ودليل إفادة ما للعموم أنه لما نزل قوله سبحانه: { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) } (1) اعترض بعض المشركين على هذا اللفظ بأن عيسى وعزيرًا والملائكة يعبدون، ومع ذلك ليسوا من أهل النار، فقالوا: نرضى بأن نكون معهم فنزلت الآية ببيان أنهم غير مرادين بالآية السابقة { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) } (2) الآيات.
ولم يعترض عليه بأن هذا اللفظ لا يفيد العموم، النوع الثاني: من "ما": "ما" الحرفية وهذه لا تفيد العموم، سواء كانت نافية مثل قوله: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ } (3) هنا "ما" نافية فلا تفيد العموم، أو كانت مصدرية مثل قوله: { مَا دُمْتُ حَيًّا (31) } (4) { عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ } (5) أو كانت زائدة، { إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ } (6) { إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ } (7) ما زائدة تكف إن عن العمل وهذه لا يستفاد منها العموم.
__________
(1) - سورة الأنبياء آية : 98.
(2) - سورة الأنبياء آية : 101.
(3) - سورة النساء آية : 64.
(4) - سورة مريم آية : 31.
(5) - سورة التوبة آية : 128.
(6) - سورة النساء آية : 171.
(7) - سورة الكهف آية : 110.(12/110)
ومن هنا يعلم أن تمثيل الشارع لهذه القاعدة بعدد من الآيات التي فيها "ما" النافية لا يصح، مثل قوله - عز وجل - { وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى } (1) والآية عامة ولكن العموم ليس مستفادًا من "ما"، وإنما العموم مستفاد من النكرة في سيقا النفي، أنثى نكرة في سياق النفي، ومثل قوله - عز وجل - { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ } (2) هنا "ما" نافية واستفادة العموم من لفظ رسول نكرة في سياق النفي، { وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ } (3) { وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ } (4) { وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ } (5) فهذه هي النافية وهي حرف والحرف لا يستفاد منه العموم، نعم.
المفرد المضاف يعم جميع المعنى
ومثله المفرد إذ يضاف
فأفهم هديت الرشد ما يضاف
يعني مثل ما سبق من ألفاظ العموم المفرد المضاف، فهذا نوع آخر من أنواع ما يفيد العموم، وإطلاق المؤلف لا يصلح؛ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، ولفظ المفرد يراد به معنيان:
المعنى الأول: ما يقابل الجملة وشبه الجملة بحيث يشمل الواحد والمثنى والجمع هذا يسمى مفردًا، هذا يسمى عند النحاة، وليس مراد الأصوليين بلفظ المفرد هذا المعنى.
والمعنى الثاني: إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع، وعلى كل هل المراد هذا أو هذا ؟ فإن المفرد إذا أضيف إلى نكرة لم يفيد العموم بالإجماع، مثل سيارة رجل، وقلم طالب، هذا مفرد أضيف إلى نكرة فلا يفيد العموم، بالاتفاق والإجماع فقوله: "المفرد إذ يضاف" فيها فلا بد أن يفيد الإضافة إلى معرفة.
__________
(1) - سورة فاطر آية : 11.
(2) - سورة الأنبياء آية : 25.
(3) - سورة يونس آية : 61.
(4) - سورة يونس آية : 61.
(5) - سورة سبأ آية : 22.(12/111)
المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع: النوع الأول: الجمع، مثل أقلام زيد، فهذا يفيد العموم، ومنه قوله سبحانه: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } (1) أولاد جمع مضافة إلى معرفة وهو الكاف ضمير فيكون مفيدًا للعموم، { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (2) أمهات جمع مضاف إلى معرفة هو الكاف وهو يفيد العموم.
النوع الثاني: أسماء الأجناس وهذه إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم أيضًا، مثل قوله: ماء البحر.
النوع الثالث: المفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع، إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم؟ مثل قولك: قلم زيد وسيارة عمرو، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول: بعض الحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا عليه بقول الله سبحانه: { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا } (3) فقالوا: نعمة مفرد وأضيفت إلى معرفة لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع وبدلالة النص، { وَإِنْ تَعُدُّوا } (4) وهذا إنما يكون للعموم، { لَا تُحْصُوهَا } (5) إنما يكون العموم، وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف.
__________
(1) - سورة النساء آية : 11.
(2) - سورة النساء آية : 23.
(3) - سورة إبراهيم آية : 34.
(4) - سورة إبراهيم آية : 34.
(5) - سورة إبراهيم آية : 34.(12/112)
والقول الثاني: قول الجمهور: بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ولعل هذا أقول: أرجح، بل هو الصواب ودليل هذا القول، أنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل أنه يفيد العموم ما فيه دليل، وأما قول الله سبحانه: { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ } (1) نعمة هنا ليست مفردًا وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع، ومن ثمرات هذه المسألة، ما ورد في الحديث: " أنه كان يسبح بيده " يد مفرد مضافة إلى المعرفة وهو الضمير الهاء، فحينئذ هل يفيد العموم ويسبح باليدين معًا هذا على القول الأول، أو لا يفيد العموم هذا على القول الثاني، ومثله أيضًا لو قال الرجل: زوجتي طالق وعنده أربع نسوة، ولم ينوي واحدة منهن فعلى القول الأول: تطلق الأربع جميعًا، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة.
ولو قال الإنسان: نذرت ذبح ابني -على القول بصحة هذا النذر- فإنه على القول الأول، يلزم بذبح شياه بعدد أبنائه، وعلى القول الثاني، يلزم شاة واحدة، وإذا قال :أوصيت لجاري محمد وكان له جاران -على القول بصحة الوصية- فإنه إذا قلنا إن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، صرفت الوصية للجارين معًا، وعلى القول الآخر، تصرف لواحد وتعين بتعيين الورثة على قول أو تعين بالقرعة على قول آخر.
وهناك عدد من صيغ العموم غير هذه الصيغة مثل كل وجميع، فإنها أيضًا مفيدة للعموم ومن صيغ العموم أيضًا التي لم يذكرها المؤلف، كل وجميع، وحذف متعلق الفعل المنفي وترك الاستفصال عند تعدد الأحوال فإنه يفيد العموم، إلى غير ذلك من الألفاظ والأساليب المفيدة للعموم، نعم.
لا يتم الحكم حتى تجتمع شروطه وترتفع موانعه
ولا يتم الحكم حتى تجتمع
كل الشروط والموانع ترتفع
__________
(1) - سورة إبراهيم آية : 34.(12/113)
المراد بالشرط ما لا يوجد المشروط إلا بموجوده، ولا يلزم من وجوده، وجود المشروط ولا عدمه؛ لذلك مثل الطهارة شرط للصلاة فلا تصح الصلاة إلا بوجود الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، وسبق تقسيم الشروط إلى شروط صحة، مثل شرط الطهارة للصلاة، وشروط وجوب مثل شرط التمييز، ومنها ما هو شرط صحة ووجوب مثل العقل، وهناك نوع آخر يسمى شرط الأداة ذكروه في كتاب الحج.
وأما الموانع فهي ما يلزموا من وجودها عدم الحكم، ولا يلزم من عدمها وجود الحكم ولا عدمه لذاته، ومن أمثلته الحيض يمنع من وجوب الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الحكم وهو وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدم المانع بالحيض ثبوت الحكم ولا عدمه، فقد تكون امرأة عاقلة وقد تكون امرأة مجنونة، والحيض مانع من صحة الصوم، لكنه لا يمنع من وجوب الصوم.
والموانع يمكن تقسيمها إلى موانع من الابتداء، والدوام مثل الرضاع يمنع من ابتداء النكاح، ويمنع من دوامه، إلى موانع تمنع من الابتداء ولا تمنع من الدوام، مثل الإحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من دوامه، وإلى موانع تمنع الدوام دون الابتداء، مثل الطلاق يمنع دوام النكاح، ولا يمنع من ابتدائه، وهذه القاعدة بأنه لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي كل الموانع قاعدة مسلمة، ودليلها دليل كل شرط، ودليل كل مانع، فإن من موجب أن يكون الشيء شرطًا، ألا يوجد الحكم إلا بوجوده، ومن ثمرة كون الشيء مانعًا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه، نعم.
الجزاء على قدر العمل
ومن أتى بما عليه من عمل
قد استحق ما له على العمل
يراد بهذه القاعدة أن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء سواء ثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه وانتفت موانعه.(12/114)
ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية منها قوله -جل وعلا-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) وقوله - عز وجل - { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) } (2) وقوله سبحانه: { بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) } (3) ومنها قوله سبحانه: { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) } (4) ونحو ذلك من النصوص.
وجاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب إعطاء الأجير أجره وعاب على من استأجر أجيرًا فوفاه عمله ولم يعطه أجره .
ويدخل في هذه القاعدة من أتى بشيء من الأذكار أو بشيء من العبادات؛ بل حتى في المعاملات، فمن ابتاع شيئًا وسلم الثمن استحق المثمن والمبيع، وإذا سلمت المرأة نفسها للزوج استحقت المهر، وكذلك في الإجارات فإذا قام الأجير بالعمل المناط به استحق الأجرة، وكذلك في باب المسابقات وفي باب الجعالة وهذه قاعدة تشمل كثيرًا من الأفعال والعقود سواء في حق الله - عز وجل - أو في حق العباد.
ولعلنا نقف على هذا نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والنية الصادقة وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها، وأن يوفق جميع المسلمين للدعوة لهذا الدين، وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بهذه الشريعة، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
س: أحسن الله إليكم، وأثابكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، هذا سائل يقول: هل حد الشارع للمسافر مدة محددة، أم أنها تحدد بالعرف، وجزاكم الله خيرًا.
__________
(1) - سورة المائدة آية : 1.
(2) - سورة الإسراء آية : 34.
(3) - سورة آل عمران آية : 76.
(4) - سورة الرحمن آية : 60.(12/115)
ج: سبقت هذه المسألة عند الكلام عند قاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكرنا أن العلماء ذكروا في مقدار المسافة التي يجوز فيها الفطر ثلاثة أقوال المسألة فيها أقوال عديدة، لكن هذه الأقوال هي أشهرها، فمنهم من يرجع ذلك المسافة إلى العرف ومنهم من يجعلها يومين، ولعل أظهر الأقوال أن تجعل يومًا، بدلالة قوله سبحانه: { يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ } (1) .
فجعل الظعن والسفر يكون لمدة يوم ويدل عليه إطلاق النصوص التي جاء في بعضها " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا إلا مع ذي محرم " ومسافة اليوم قرابة أربعين كيلو، هذا فيما يتعلق بالمسافة، أما ما يتعلق بالمدة، فإن الأصل هو الذي تسفر عليه الأرض، بحيث يرى كل يوم أرضًا جديدة، وتظهر له أرض جديدة هذه مفهوم إطلاق لفظ المسافر في لغة العرب، فلا تناط أحكام السفر إلا بمن كان هذا وصفه، بدلالة قوله -جل وعلا-: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ } (2) .
فعلق الحكم بالضرب في الأرض لكن، ويدل على ذلك عموم النصوص الواردة بوجود الصوم، ووجوب إتمام الصلاة، فإنها تشمل كل إنسان خصص في المسافر الذي يشد ويرحل بدلالة الأدلة هذا هو الأصل والقاعدة المستمرة، لكن جاءنا في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ترخص يرخص المسافر في مكة أربعة أيام " وكان عازمًا على الإقامة، هذه الأربعة أيام.
فنقول: من كان مقيمًا في بلد لمدة أربعة أيام فأقل، فإنه يترخص يرخص المسافر، ومن زاد فلا، إذا كان عازما على الإقامة، فإن قال قائل: قد جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في تبوك بضعة عشر يومًا، وفي مكة في غزوة الفتح بضعة عشر، وفي بعض الروايات إحدى وعشرين ليلة، فيقال: إن الإقامة هنا لم يكن فيها عزم على الإقامة، فلم يكن ناويًا أن يقيم جازمًا بذلك.
__________
(1) - سورة النحل آية : 80.
(2) - سورة النساء آية : 101.(12/116)
فيبقى الحكم في مثل هذه القضايا فيمن لم يكن جازمًا على الإقامة، ومن لم يدر هل سيسافر غدًا أو بعد غد، فإنه يترخض برخص المسافر، وأما من كان جازمًا بأنه سيقيم أربعة أيام فأكثر، فلا نرى له رخصة في أن يترخص برخص السفر، وأنتم تعلمون أن الشيخ محمد -الله يغفر له- كان يرى، أنه يرى أنه لا يتقيد بزمان.
ولكن ما يظهر هذا القول وجماهير أهل العلم على خلافه وليس العبرة بقول الجمهور، ولكن العبرة بالدليل، فظاهر الأدلة أنه يجب إتمام الصلاة ويجب الصوم على جميع الناس، { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (1) "فمن" من ألفاظ العموم فلا نخصصه إلا من جاء فيه الدليل، جاء الدليل في المسافر، ولفظ المسافر في لغة العرب هو الذي يشد وينزل، فأما من أقام فهذا يسمى مقيم، نعم.
س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يعتبر من العرف العام الاتفاقات العالمية على أمر مباح، كالاتفاقات المتعلقة بحقوق المؤلفين والمخترعين مثلًا؟.
ج: لا تعد هذه عرفًا عامًا، وإنما إن نظمت من قبل الوالي وقبلت وأصبح القضاة يعملون بها فهذه دائرة في قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوطا بالمصلحة، بحيث لا تخالف الشريعة ولا يعد ذلك عرفًا، وإنما يعد أمرًا من والي أمر المسلمين، والعرف ما اتفق عليه الناس وتعارفوه وجرى بينهم، فمثل هذا لا يعد عرفًا؛ لأن واضعه أناس مخصوصون، نعم.
س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يخصص القياس بالعرف العام؟
__________
(1) - سورة البقرة آية : 185.(12/117)
ج: هذا السؤال مغلوط؛ لأن القياس إنما يرد في محل خاص والعرف مناط لتحقيق الأحكام الشرعية، وليست دليلًا لا يستدل به، لكن هنا مسألة متعلقة بهذه المسألة، متعلقة بهذه المسألة، وهي هل تخص نصوص الشريعة بالعرف؟ نقول: لا يغفل العرف إن كان المراد به العرف في غير الزمان النبوي فلا يخصص النص به ولا يلتفت إلى ذلك العرب، بل يعد عرفًا فاسدًا؛ لأنه مخالف للشرع، وأما إن كان العرف مقارنًا للزمان النبوي فإنه حينئذ يخصص به النص؛ لأنه بمثابة السنة الإقرارية.
ومثال ذلك: أن الشريعة جاءت باستعمال الدف في النكاح، والعرف في زمان النبوة أن هذا خاص بالنساء، فخصص هذا النص العام بالعرف الموجود في العهد النبوي، فهذا تخصيص للنص بالعرف، وأما أن يقال: يخصص العرف بالقياس، أو يخصص القياس بالعرف فلا وجه لإثبات ولا للنفي؛ لأن كل مجاله كل في مجال مستقل عن المجال الآخر.
س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أشكل عليَّ كلامكم حول العليم، وذكرتم أنه لا يصح التمثيل بها، فلو وضحتم ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: المؤلف يرى أن لفظ العليم من ألفاظ العموم، فقال فيه: "كالعليم"، وفي الشرح ذكر من أمثلة دخول "ال" على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، قال: فكلما دخلت على اسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى.
إفادة جميع المعنى لم ترد من "ال" وإنما جاءت من الصيغة التي بنيت منها لفظة "عليم" أو "رزاق"؛ ولذلك فإن "ال" هنا العهدية، و"ال" العهدية كما سبق لا تفيد العموم، وإنما الذي يفيد العموم هو "ال" الجنسية، ولو كانت "ال" هنا جنسية مفيدة للعموم لكان المراد العليم، يعني: كل عليم، ولكان الله موصوفا بأنه كل عليم، وهذا لا يصح، وليس هذا مرادا للمؤلف.(12/118)
لا شك أن الشيخ عبد الرحمن من أئمة أهل السنة الذين يرجع إلى أقوالهم في مباحث المعتقد، ولكن ما من بشر إلا ويفوته شيء من الأشياء، والخطأ طبيعة بشرية قد خلق الله العباد عليها: أنا أخطئ، وأنت تخطئ، والثاني يخطئ، والثالث يخطئ، ولو حقق المؤلف النظر في هذا اللفظ لعرف ذلك وتبينه.نعم.
س: أحسن الله إليكم. يقول: العقد شريعة المتعاقدين، هل هذه القاعدة صحيحة؟
ج: العقد شريعة المتعاقدين، يلتفت فيها أو يلحظ عليها من جانبين:
الجانب الأول: أنه ليست هذه القاعدة مطلقة، بل لا بد من تقيدها بعدد من القيود منها: أن يكون ذلك غير مخالف للشريعة، فلو تعاقدوا على عقد الربا لم يجب العمل بهذا العقد وغير ذلك من أنواع شروط العقود.
الشيء الثاني: استعمال لفظة "شريعة"، فإن المراد بالشريعة الأمر الواسع والأحكام العامة؛ لذلك يقال مثلا لمورد الماء الكبير، الذي يرد عليه جميع الناس في محل واحد في لغة العرب: "شريعة".
فإطلاق لفظ "الشريعة" على العقود هذا لا يصح من جهة مخالفته للمعنى اللغوي، وكذلك من جهة مخالفته للمعنى الشرعي، فإن لفظة "شريعة" يراد أن تكون منسوبة للشارع، والعقود منسوبة للمتعاقدين وليست للشارع. نعم.
س: أحسن الله إليكم. يقول: ألا يترتب على قولنا ببطلان صلاة من صلى بثوب حرير أيضا -ببطلان صلاة من صلى بثوب فيه إسبال، وكذلك من يلبس خاتم الذهب، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
ج: سبق أن قررنا: "أن النهي إذا كان مستقلا عن الفعل لم يفد التحريم"، لابس خاتم الذهب هل يعصي بنفس ركوعه، أو هل يعصي بنفس سجوده؟ لا يعصي بنفس الركوع ونفس السجود؛ لأن لبس الخاتم مستقل، وهو عاص بلبس الخاتم وباستمراره على اللبس، وهذا الفعل مستقل عن الصلاة، بخلاف لابس ثوب الحرير الذي يلبس ثوب حرير؛ فإنه يستر عورته.(12/119)
فالنهي هنا عاد إلى شرط الصلاة، فأنت في أثناء صلاتك مأمور بستر العورة، وكيف تستر العورة المأمور بها شرعا بأمر محرم، وكيف تتقرب إلى الله بستر العورة بفعل أمر محرم، وهو كون الثوب حريرا.
أما المسبل فإن الإسبال فعل مستقل، فهو لا يعصي بنفس الصلاة؛ لأن الإسبال أمر مستقل، هل يعصي بركوعه؟ والإسبال يتعلق به التحريم بما زاد عن المقدار الجائز شرعا وهو حد الكعبين، فستر العورة بجزء الثوب الأعلى، وهو لا يعصي بجزء ثوبه الأعلى، وإنما يعصي بجزء ثوبه الأسفل.
وقد قال بعض العلماء في حديث ورد في سنن النسائي: " لا صلاة لمن أسبل " قالوا بأن المراد به لا صلاة كاملة.
توقف العلماء من هذا الحديث مواقف: منهم من ضعفه، لكن التضعيف لا يظهر؛ فالحديث قوي، ولكن القول الآخر بأنه المراد به لا صلاة -يعني: لا صلاة كاملة- هو الصواب، ومن لم يصحح صلاة المسبل تكبرا، أو المسبل مطلقا -ما يعرف أن أحدا حكي عنه هذا القول.
وقد يناسب هذا مذهب الظاهرية، ولكن كما ذكرت أن النظر في قواعد الشريعة يدلنا على أن النهي هنا ليس متعلقا بذات العبادة، ولا متعلقا بشرطها، فلا يكون عائدا عليها بالإفساد والإبطال، لعلنا نقف.
أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القواعد الفقهية لها أهميتها ومكانتها، ومن عرف القواعد الفقهية أمكنه أن يعرف أحكام أكثر الفروع، بل من أحاط بالقواعد الفقهية يمكن أن يقال بأنه قد عرف أكثر من تسعين في المائة من أحكام المسائل الفقهية.
وكون الإنسان يبذل من نفسه في معرفة هذه القواعد وكيفية تطبيقها، يهون عليه الإحاطة بالقواعد الفقهية، كما سبق الحديث عن ذلك في أول جلسة لنا في هذا الأسبوع، والقواعد الفقهية نرغب أن يكون الحديث فيها مركزا، بحيث يكون علميا بحتا.(12/120)
وكون هذه الدروس تخلو من المناقشة، وتخلو من شد الذهن، هذا ناتج عن هذه الدروس؛ فإن الدورة العلمية مكثفة، فحينئذ لا بد أن تكون الدروس فيها مركزة، وتكون المسائل الفقهية والقواعد الفقهية يحصر الحديث فيها؛ ومن ثم كان الحديث فيه نوع جفاف.
وإن كان هذا الأمر أيضا له مرد آخر؛ وذلك أن الحديث في هذه القواعد الفقهية مستقر في الذهن، وقد سبق للإنسان فيه الحديث والخوض في جزئياته والخوض في تفاصيله، وحينئذ فهي أمور مستقرة في الذهن.
ومن، ثم يعتقد الإنسان أن حديثه الذي يتكلم به مفهوم لدى الجميع، ومن، ثم قد لا يفصل في بعض هذه الجزئيات؛ لاعتقاده أن هذه الأمور مقررة عند الجميع؛ فلعلكم تعذروننا إن كان في شيء من الحديث شيء من الجفاف، أو شيء من عدم التفصيل، أو شيء من عدم الشرح في المسائل التي قد لا يفهمها بعض الإخوان، لعلنا نبدأ في القواعد الفقهية.
ما لا يدرك كله لا يترك كله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى- في منظمومته الفقهية:
ويفعل البعض من المأمور
إن شق فعل سائر المأمور
هذا البيت أسقطته بعض النسخ، فهو موجود في بعض النسخ، وليس موجودا في البعض الآخر، وهو موجود في المنظومة من أول ما نظمها الشيخ -رحمه الله-، ولكن سبب ذلك من الطبع وليس من كون الشيخ لم يذكره، أو لم يقل هذا البيت إلا متأخرا.
لذلك في بعض القواعد، وفي بعض الكتب والطبعات -نجد أن البيت السابق فيه شرح للبيت اللاحق لهذا البيت؛ فيدلنا على أن هذين البيتين هما من صلب هذه المنظومة، ولم تزد عليها.(12/121)
وقد تقدم شيء من الحديث عن هذه القاعدة، وأن المأمور إذا شق على المكلف، بحيث لم يتمكن من فعله -سقط وجوبه عنه، ودليل ذلك قول الله - عز وجل - { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " .
أما إذا تمكن العبد من فعل بعض المأمور، +ولو يتمكن من فعل جميعه، فظاهر ما سبق أنه يفعل ما يتمكن منه، وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، إلا أن الفقهاء ذكروا أن المأمورات على ثلاثة أنواع:
نوع إذا لم يتمكن المكلف من فعل الجميع فعل ما يستطيع منه، ويمثلون لذلك بما إذا كان العبد لا يستطيع إخراج الواجب من الزكاة جميعه في الوقت الحاضر، لكن يستطيع إخراج البعض -أخرج البعض، وبقي البعض الآخر حتى يتمكن من إخراجه.
ومثله أيضا في الصلاة: إذا لم يتمكن من فعل جميع المأمور، كأن لم يكن يتمكن من القيام؛ فإنه يفعل بقية أجزاء الصلاة.
والنوع الثاني من الواجبات: ما إذا لم يتمكن العبد من فعل بعض سقط الجميع، ومثال ذلك الصيام: إذا كان العبد لا يستطيع صيام جميع اليوم، سقط عنه صيام جميع اليوم، ولو كان يستطيع صيام بعض اليوم.
وفرقوا بين هذين: بأن الأول يعتبر بمثابة وحدات متفرقة -جزئيات ينفصل بعضها عن بعض-، فإذا سقط البعض لم يسقط الباقي، والثاني بمثابة جزئية واحدة، فإذا سقط بعضه فلا قيمة للبعض الآخر، ومثال الثاني أيضا: من وجبت عليه الرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان، ولم يستطع إلا نصف الرقبة -سقط عنه وجوب الجميع.
ويقولون في ذلك قاعدة عندهم: ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، وسقوط بعضه كسقوط كله.
__________
(1) - سورة التغابن آية : 16.(12/122)
والنوع الثالث: ما يقع مترددا بين هذين الأمرين، مثل: الوضوء والغسل، فهل هو جزئية واحدة، بحيث إذا سقط البعض سقط الجميع، أو هو جزئيات منفصلة؟ فأما الغسل فالأظهر فيه أنه جزئيات منفصلة، بدلالة عدم وجوب الموالاة فيه، وأما الوضوء فالنظر فيه متردد. نعم.
ما ينشأ عن المأذون لا يضمن
وكل ما نشأ عن المأذون
فذاك أمر ليس بالمضمون
الإذن نوعان: إذن من الشارع، وإذن من المالك والمخلوق، فإذن الشارع هل يسقط الضمان؟ لو أذن الشارع للعبد في فعل من الأفعال أن يفعله فحينئذ هل يسقط الضمان؟
نقول: لا يخلو إن كان إذن الشارع لمصلحة للمكلف المأذون له، وبدون أذية من غيره، فإنه لا يسقط الضمان، مثال ذلك: من اضطر إلى مال غيره جاز له أكله في الشرع، فهذا إذن من الشارع، لكن لمصلحة المكلف، ولعدم اعتداء من المال، فحينئذ يجب الضمان.
النوع الثاني: إذن من الشارع لغير مصلحة المكلف، إذن من الشارع لا يكون مصلحة مباشرة للمكلف، وليس أو فيه اعتداء وأذية من المال المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان، ويعبرون عنه بقولهم: الجواز الشرعي ينافي الضمان، مثال ذلك: من هاج عليه الجمل فقتله، هنا الضمان لا يجب، لماذا؟ لوجود الجواز الشرعي لأذية في ذلك المال المملوك.
النوع الثاني من الإذن: إذن المالك، فإذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله، أو فيما له به اختصاص -فحينئذ هل يجب الضمان؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون العبد مأذونا له في أصل الفعل، وهو أهل لمثل ذلك التصرف، فحينئذ لا ضمان عليه، مثل: الطبيب نأذن له في التصرف في أبداننا، ثم قد يقع منه خطأ، فحينئذ لا ضمان عليه، ومثل ذلك الخباز، يأخذ البر منك ليخبزه، ثم بعد ذلك يحترق، فهذا هو مأذون له شرعا، ومأذون له من المالك بأن يتصرف في هذا المال، فحينئذ لا يجب عليه الضمان.(12/123)
النوع الثاني: ألا يكون أهلا للتصرف: تأذن لشخص أن يتصرف في بدنك بالتطبيب، وهو ليس بطبيب، فحينئذ يجب عليه الضمان. نعم.
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
وكل حكم دائر مع علته
وهي التي قد أوجبت +لشرعيته
هذا البيت متعلق بدوران الحكم الشرعي مع علته، والمراد بالحكم هنا: قد يراد به الأحكام الشرعية فقط، وقد يراد به عموم الأحكام حتى في أمورنا الخاصة: في أطعمتنا، وأدويتنا، وغيرها.
وقوله: "دائر" يعني: أنه يثبت الحكم إذا وجدت علته، وينتفي الحكم إذا انتفت علته، والمراد بالعلة في اللغة ما اقتضى تغيرا؛ لذلك قيل: علة المريض، وفي الاصطلاح يراد بالعلة: الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة.
وللناس في حقيقة العلة ثلاثة مذاهب:
فالأشاعرة يقولون: العلة أمارة على الحكم، ولا تؤثر فيه بناء على مذهبهم في نفي الأسباب.
والمعتزلة يقولون: العلة هي الوصف +المأثر بذاته في الحكم بناء على قولهم في نفي القدر.
وأهل السنة يقولون: العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله -تعالى- بناء على قولهم بإثبات الأسباب، وقولهم بإثبات القدر، إذا تقرر ذلك فإن العلة الشرعية مثل القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص؛ من قتل غيره عمدا عدوانا، فإنه يجب القصاص عليه.
والعلة +تأخذ من الأدلة الشرعية، +فتأخذ من صريح الأدلة مثل: إذا ورد مع اللفظ "من أجل" أو "كي" أو "إن" هذا يسمى دلالة صريحة على العلة، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إنما حرم ذلك من أجل الدافة " يعني: ادخار لحوم الأضاحي.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " "إن" هنا حرف تعليل صريح، ومثل قوله - عز وجل - { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } (1) "كي"، هذه أدوات صريحة للتعليل.
__________
(1) - سورة الحشر آية : 7.(12/124)
وقد يكون بطريق التنبيه، مثل قوله - عز وجل - { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (1) رتب الحكم: { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (2) على الوصف: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ } (3) بالفاء، { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ } (4) وصف مناسب للحكم.
ومثل قوله: " من بدل دينه فاقتلوه " رتبه بصيغة الجزاء، فهذه تسمى دلالة تنبيه على العلة، وليست صريحة مثل الأولى، وقد يكون بطريق الإجماع، بأن تجمع الأمة على هذا الوصف هو علة الحكم، وقد يكون بطريق الاستنباط، نستنبط أن هذا الوصف هو علة الحكم، وهذا له ثلاثة طرق وهي الصحيحة:
الطريق الأول: الدوران، بأن نجد الحكم يثبت مع وجود أحد الأوصاف، وينتفي بانتفاء ذلك الوصف، فنعلم أن الحكم ثابت من أجل ذلك الوصف.
أو بطريق المناسبة: بأن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم، فنقول: إن ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم.
قد يكون بطريق السبر والتقسيم: بأن نحصر جميع الأوصاف الواردة مع الحكم، ثم نبطل عِلّية كل تلك الأوصاف ونبقي وصفا واحدا.
والعلة يقع الاجتهاد فيها من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: تحقيق مناط العلة، وذلك بأن يكون هناك قاعدة متفق عليها، أو منصوص عليها فنطبقها على جزئياتها، مثال لتحقيق مناط العلة: أن الشارع جاء بقبول شهادة العدل، قال -تعالى- { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (5) فتأتي وتحقق مناط هذا الحكم: فلان عادل تقبل شهادته، فلان ليس بعادل فلا تقبل شهادته.
ومعرفة تحقيق مناط الحكم مهمة في كثير من المسائل الشرعية: من هو الأولى بالإمامة، من هو الأولى بالنكاح، من الذي يتولى ولاية المرأة، إلى غير ذلك من المسائل.
__________
(1) - سورة المائدة آية : 38.
(2) - سورة المائدة آية : 38.
(3) - سورة المائدة آية : 38.
(4) - سورة المائدة آية : 38.
(5) - سورة الطلاق آية : 2.(12/125)
ومن المسائل المترتبة عليه: جواز الائتمام بالمخالف في المذهب دون المخالف في مناط الحكم، يعني: لو أكلت أنت مع إنسان آخر لحم إبل، ثم قمت تتوضأ، وقام يريد أن يكون إماما لك، وهو لم يتوضأ، هل يجوز الائتمام به، يجوز أو لا يجوز؟
تقول: فيه تفصيل: إن كان هذا المخالف يخالف في أصل الحكم جاز الائتمام به، كأن يكون يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فحينئذ يجوز الائتمام به.
لكن إن كان الخلاف في مناط الحكم مثل أن يقول هذا الشخص: لا، هذا اللحم ليس بلحم إبل، أنا أسلم لك أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن هذا اللحم ليس بلحم إبل، فحينئذ لا يجوز الائتمام به، لماذا؟ لأن الاختلاف هنا في تحقيق مناط الحكم، وليس في أصل الحكم.
النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة: تنقيح المناط، أي: يكون مع الحكم أوصاف عديدة، فنقول: بأن العلة في هذا الحكم هو الوصف الفلاني، بجمع جميع الأوصاف الواردة مع الحكم، وإبطال التعليل بها إلا وصفا واحدا، ويمثلون له بحديث المجامع في نهار رمضان.
فإنه ورد في الحديث: " أن رجلا من الأنصار جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال له: لما. قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة " .
كون الرجل، أو كون السائل رجلا، هل له مدخل في الحكم، أو ليس له مدخل كونه من الأنصار، هل له مدخل أو ليس له مدخل؟ ليس له مدخل. كونه وقع في تلك السنه، هل له مدخل أو ليس له مدخل؟ ليس له مدخل. كون التي وقع عليها الجماع زوجته، هل له مدخل أو ليس له مدخل؟ ليس له مدخل. كونه جامع في نهار رمضان، هذا له مدخل؟(12/126)
فأثبتنا أن هذا الوصف هو علة الحكم، ونفينا بقية الأوصاف، هذا يسمى: "تنقيح المناط"، ما الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم السابق؟ "السبر والتقسيم" هذا في نص لم يرد معه أي وصف، فتأتي أنت وتستنبط الأوصاف، بينما "تنقيح المناط" هذا الأوصاف واردة في نفس النص، وقد يقع الخلاف في تنقيح المناط مثلما وقع الخلاف بين الحنفية والشافعية، والمالكية والحنابلة، في هذه المسألة.
فالمالكية والحنفية يقولون: علة وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر، فمن أكل متعمدا عندهم وجبت عليه الكفارة.
والشافعية والحنابلة يقولون: العلة هي الجماع في نهار رمضان. فحينئذ من أكل أو شرب متعمدا عندهم، لا تجب عليه الكفارة.
النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة: تخريج المناط يعني: يكون الحكم لا أوصاف معه، فيأتي المجتهد فيستخرج الوصف المناسب لتعليل الحكم، مثال ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الذهب بالذهب ربا إلاهاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء " .
فهنا لا يوجد أي وصف مع هذا الحكم، فيأتي المجتهد ويستخرج الأوصاف المناسبة للتعليل، فيقول مثلا: العلة هنا هي الثمنية، فهذا يسمى "تخريج المناط".
هذه القاعدة، وهي: كون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدل عليها كل دليل دال على العلية، فإن معنى كون الوصف علة أن يثبت الحكم بوجوده، وينتفي بانتفائه، ولا زال العقلاء يستخدمون هذه القاعدة في سائر حياتهم، حتى في الأدوية والأغذية، في أحكامهم على مجريات الأمور.
ولا بد أن يلاحظ أن الوصف لا بد أن يتوفر فيه عدد من الشروط حتى يكون علة صحيحة، مثل أن يكون منضبطا، فلا يصح التعليل بالأوصاف غير المنضبطة، ومنها ألا يعود على أصله بالإبطال، فإذا عاد الوصف على أصله المسألة بالإبطال لم يصح التعليل به.(12/127)
مثال ذلك: الحنفية قالوا بأن العلة في بدأ الصلاة بالتكبير هو تعظيم الله - عز وجل - . فلو ابتدأ الإنسان الصلاة بقوله: الله أعظم أو الله العظيم، أجزأه ذلك، وقال الجمهور: لا يجزئه.
وهذه العلة تعود على أصل الحكم بالإبطال، وأصل الحكم هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " وتحريمها التكبير " ومما يأخذ بدلالة اللغة انحصار المبتدأ في الخبر معناه: أنه لا يقع تحريم للصلاة إلا بالتكبير، فلو قلنا: إن العلة هي تعظيم الله؛ فإنه حينئذ تعود على أصلها، وهو الحديث بالإبطال، إلى غير ذلك من شروط التعليل.
وقول المؤلف هنا: "لشرعيته" الهاء تعود على الحكم، ووصف الحكم بأنه شرعي، أو وصف الفعل بأنه مشروع لا بد أن يفرق بينهما، فإذا قلت: الحكم الشرعي دخل فيه الحكم الوضعي، والحكم التكليفي يدخل فيه التحريم والوجوب، وإذا قلت: هذا الفعل شرعي أو مشروع، معناه: أنه مما يتقرب به لله - عز وجل - . فلفظة مشروع معناها الأحكام، أو الأفعال المستحبة والأفعال الواجبة. نعم.
الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا
أو عكسه فباطلات فاعلما
إلا شروطا حللت محرما
في البيع والنكاح والمقاصد وكل شرط لازم للعاقد
هذه قاعدة مهمة متعلقة بالشروط، تقدم معنا الحديث في شروط العبادات والعقود، وهنا القاعدة متعلقة بالشروط في العبادات والعقود، وفرق بين شرط العبادة والشرط في العقد، فالأول من الشارع حكم شرعي، بينما الشرط في البيع هذا قد أنشأه أحد المتعاقدين، اشترطه البائع أو اشترطه المشتري.(12/128)
إذا عرفنا الفرق بينهما فإن الأصل في الشروط هو اللزوم والصحة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، ودليل هذه الأصل قوله -جل وعلا-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) وقوله -سبحانه-: { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) } (2) وقوله: { بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) } (3) .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -?"?المؤمنون على شروطهم "?وهذا الحديث وارد في السنن، صححه جماعة من أهل العلم، وتوقف فيه آخرون، وأصل معناه ثابت بعدد من النصوص.
والشروط كما تدخل من المكلف في المعاملات تدخل في العبادات أيضا، فعندما يريد الإنسان الدخول في الإحرام، فإن الأصل أن الحج لازم، ويجب على العبد إتمامه وإكماله، ويحرم عليه قطعه لقوله - عز وجل -? { ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (4) لكن لو اشترط الإنسان عند الإحرام جاز له أن يتحلل إذا حبسه حابس، كما في حديث ضباعة بنت الزبير.
ومثله أيضا في الاعتكاف، الأصل أن المعتكف يجلس في المسجد، إذا نذر الاعتكاف وجب عليه الجلوس في المسجد، إلا إذا اشترط، كما لو اشترط أن يزور المريض، أو أن يزور والدته، أو أن يأكل في بيته، جاز ذلك وصح الاشتراط.
والشروط في المعاملات تقع على ستة أنواع:
النوع الأول: شرط ما هو من متقضي العقد، مثال ذلك: البيع من مقتضاه تسليم المبيع للمشتري، فلو اشترط في البيع أن يسلم المبيع للمشتري صح ذلك الشرط، وكان لازما وكان تأكيدا للعقد، ومثله: لو اشترط في عقد النكاح تسليم المرأة لزوجها، هذا من متقضى العقد، وشرطه فيه زيادة تأكيد.
__________
(1) - سورة المائدة آية : 1.
(2) - سورة الإسراء آية : 34.
(3) - سورة آل عمران آية : 76.
(4) - سورة البقرة آية : 196.(12/129)
النوع الثاني من الشروط: شرط ما هو من مصلحة العقد، مثل أن يشترط التأجيل في الثمن، أو يشترط الرهن أو الكفيل والضمين، فهذا شرط صحيح بالإجماع، شرط لازم يجب الوفاء به بالإجماع، لكن لو لم يفعله المكلف -لو لم يفعله المشروط عليه- فإن المتعاقد الآخر يجوز له الفسخ.
النوع الثالث من أنواع الشروط: شرط ما هو من مصلحة أحد المتعاقدين، الثاني مصلحة العقد وهذا الثالث مصلحة العاقد، كأن يشترط الإنسان أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة أسبوع، أو أن يستعمل السيارة التي باعها لمدة أسبوع، فحينئذ هذا ليس من مصلحة العقد، وإنما من مصلحة المتعاقد، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟.
اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم صحته، واستدلوا عليه بأدلة أبرزها دليلان:
الدليل الأول: ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ولا يحل شرط وبيع " وهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده الكبير؛ لأن أبا يعلي له مسندان: كبير، وصغير، والموجود المطبوع هو المسند الصغير.
المسند الكبير له زوائد ليست موجودة في الصغير، بل له زوائد على الكتب السبعة ذكرها ابن حجر في المطالب العالية، وهذا الحديث مما رواه أبو يعلى في المسند الكبير، وذكره ابن حجر في المطالب، وحكم عليه بالضعف للانقطاع في إسناده، وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يعول عليه.
والدليل الثاني لهم: حديث عائشة في الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط " قالوا: فدل ذلك على عدم صحة الشروط.(12/130)
والقول الثاني في المسألة: إنه تصح الشروط، فقالوا عن حديث عائشة بأن المراد به الشرط المخالف للشريعة، أو الشرط المخالف لمتقضى العقد، واستدلوا على ذلك بأنه وارد في اشتراط الولاء لغير المعتدي، وهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، وبما ورد في بعض ألفاظ الحديث: " كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق " فدل ذلك على أن المراد بهذا الحديث: إبطال الشروط المخالفة للشريعة.
ويدل على صحة هذه الشروط ما ورد في حديث جابر: " أنه باع على النبي -صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه إلى المدينة " في الصحيح.
ويدل على ذلك أيضا حديث آخر: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثُنيا إلا أن تعلم " قالوا: والشروط من الثُينا، فمتى كانت الشروط معلومة فإنها جائزة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
والقول الثالث في المسألة: إنه يجوز الشرط الواحد، ولا يجوز أكثر من شرط، وهذا هو مذهب الحنابلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " ولا شرطان في بيع " وهذا الحديث في السنن بإسناد حسن.
وقد قيل بأن المراد بالحديث بيع العينة، يقوله ابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المراد بهذا الحديث إذا لم يحدد الثمن، فيقال: هذه السلعة بمائة حاضرة، أو بمائة وعشرين مؤجلة إلى سنة.
وفي الأحاديث السابقة دلالة على مثل هذا التأويل، مما يدل على أن القول الثاني أقوى، ويدل على ذلك أيضا عموم النصوص الواردة بوجوب الوفاء بالشروط والعهود: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) .
النوع الرابع من أنواع الشروط: الشرط الذي يحصل به تعليق العقد، كأن يقول: أبيعك هذه السلعة إن رضي زيد، أو إن جاء عمرو.
وجمهور العلماء على تحريم هذا، أو على عدم صحة هذا العقد، قالوا: لأنه غير مجزوم به، والأصل في العقود أن تكون مجزوما بها.
__________
(1) - سورة المائدة آية : 1.(12/131)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إلى صحة هذا الشرط، واستدلوا عليه بما ورد من حديث: " أن نافعا اشترى من صفوان دارا بمكة ليتخذها سجنا، واشترط رضا عمر " فعلق البيع برضا عمر، فدل ذلك على جواز تعليق البيع.
والجمهور يستدلون بحديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه " الحديث في السنن بإسناد حسن، قالوا: والمراد بذلك إذا قال: أرهنك هذه الساعة مقابل المبلغ الذي في ذمتي، فإن أتيتك بهذا المبلغ في الوقت المحدد، وإلا فخذ الساعة وتملكها، وعلى مقتضى القول الآخر، أن هذا أيضا صحيح، وإن كان فيه تعليق البيع -بيع الساعة- بعدم إحضار الثمن.
قالوا: والحديث يراد به ما كان في عهد الجاهلية: " لا يغلق الرهن من صاحبه " في الجاهلية أن الرهن يمتلك إذا حضر الأجل، ولم يسدد الدين سواء أذن مالكه أو لم يأذن، قالوا: أما إذا كان المالك آذنا فإنه لا يدخل في الحديث بقوله: " ولا يغلق الرهن من صاحبه " وهذا ما غلق قد أذن، وهذا القول له قوته ووجاهته.
النوع الخامس من الشروط: اشتراط عقد في عقد، كأن يقول: أؤجرك هذا البيت بمائة ريال على أن تبيعني تلك السيارة بكذا، هذا عقد في عقد، هذا الشرط باطل، دليل ذلك ما ورد في الحديث: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة " .
ويدل على ذلك حديث ابن مسعود: " صفقتان في صفقة ربا " وحديث النهي عن بيعتين في بيعة حديث قوي تعددت طرقه، وبعضها بإسناد حسن، فبتعدد طرقه يكون من قبيل الصحيح لغيره.
النوع السادس من الشروط: اشتراط أمر يناقض العقد، كأن يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط ألا أسلمها لك، أو أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، فهذا يناقض مقتضى العقد؛ لأن مقتضى عقد البيع أن المالك يحق له التصرف في المبيع، فحينئذ هذا شرط باطل ولا قيمة له، لكن هل يؤثر على العقد بحيث لا يصح العقد؟(12/132)
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد باطل، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة القياسية، وذهب الحنابلة إلى صحة العقد، ومع بطلان الشرط، ولعل هذا القول أظهر لحديث عائشة: " فإنها اشترت بريرة واشترط أهلها الولاء لهم، فصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - العقد وأبطل الشرط " .
فاشتراط الولاء هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن من مقتضى عقد البيع أن يكون المتملك للعبد مالكا له، قادرا على التصرف فيه بالعقد وغيره، وإذا أعتق العبد يكون له الولاء.
هذا شيء مما يتعلق بالشروط -نعم-، لعلنا ننتقل إلى البيت الذي بعده.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق
تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
يراد بالقرعة: ضرب السهام، بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزا بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز، استحق ما جعل على القرعة.
والقرعة يشرع استعمالها بدلالة عدد من الأحاديث منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لو يعلم الناس ما في الندا والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه " .
وقد ورد في ذلك القرآن في شرع من قبلنا، في قوله سبحانه: { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) } (1) في قوله -جل وعلا-: { وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ } (2) وتستعمل القرعة في شيئين:
الشيء الأول فيما ذكره المؤلف هنا: عند الإبهام؛ بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، فكان ذلك الحق مبهما، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة، مثال ذلك: طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعينة، فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيعين تلك الزوجة المطلقة بواسطة القرعة.
__________
(1) - سورة الصافات آية : 141.
(2) - سورة آل عمران آية : 44.(12/133)
والمجال الثاني من مجالات استعمال القرعة: عند التزاحم في الحقوق، كأن يكون هناك رجلان مستحقان للآذان، كل منهما قد توافرت فيه الشروط والصفات المميزة، ولا يوجد شيء يتميز به أحدهما على الآخر، فيميز بواسطة القرعة.
لكن عند الإبهام في حقوق الله، فإنه لا يشرع استعمال القرعة، مثل: من نسي صلاة من صلوات أمس، فلا يقال: استعمل القرعة بين هذه الصلوات، وإنما يقال: يجب عليك أن تصلي الخمس صلوات جميعا. نعم
إن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما
وإن تساوى العملان اجتمعا
وفعل إحداهما فاستمعا
هذه قاعدة يقال لها: "قاعدة التداخل" إذا وجد عملان من جنس واحد، وكل منهما مقصود، أو وواحد منهما ليس مقصودا بنفسه تداخلا، ومثال ذلك: من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد، وهنا وجد عملان من جنس واحد، أحدهما ليس مقصودا بذاته فدخل في الآخر.
ومثل: من أحدث، ثم أحدث مرة أخرى، نقول: يجب عليه وضوء واحد، ولا نوجب عليه وضوءين.
علم من ذلك أن التداخل له شرطان:
الشرط الأول: أن يكون من جنسه -أن يكون كل من العملين من جنس الآخر-، فإن كان ليس من جنسه لم يدخل فيه، مثال ذلك: لو كانت المرأة عليها عدة، ثم وُطئت بشبهه الوطء -بشبهة ليس من جنس وطء الزوج الأول- فلا تتداخل العدتان هنا، بل تكمل عدة الأول، ثم تستأنف عدة جديدة.
الشرط الثاني: أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته؛ فإن كان كل منهما مقصودا لذاته لم يتداخلا، مثل: نافلة الظهر وصلاة الظهر، نافلة الفجر وصلاة الفجر.
مثل: أن تجب على إنسان ديتان لزيد من الناس، فهنا كل منهما مقصود بذاته ديتان، وإن كانا من جنس واحد، كأن يكون قد قتل خطأ ابنين من أبنائه، ولا وارث لهما إلا الأب -فالدية هنا، أو قتلهما شبه عمد؛ لأن الدية تجب على القاتل لا تجب على العصبة، فهنا الدية وإن كانت من جنس واحد، لكنهما لا يتداخلان؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته.(12/134)
ومثله من وطئ في يومين من نهار رمضان، كل منها مقصود لذاته، فتجب عليه كفارتان، بخلاف ما لو وطئ مرتين في يوم واحد، فإنه هنا تتداخل الكفارتان، ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة إلا إذا كان قد كفّر، جامع في أول النهار، ثم كفّر، ثم جامع في آخر النهار تجب عليه عندهم كفارة أخرى. نعم.
وفي هذه القاعدة أيضا إشارة إلى مسألة أخرى، و هي: إذا ورد في عمل واحد وجهان مشروعان، فإنه يجوز فعل ذلك العمل بأي الوجهين المشروعين، مثل: دعاء الاستفتاح، ورد بعدد من الألفاظ المشروعة، فبأي لفظ من الألفاظ المشروعة قاله الإنسان جاز ذلك، ومثله أيضا بقية الأذكار الواردة مثل التشهد. نعم.
المشغول لا يشغل
وكل مشغول فلا يشغل
مثاله المرهون والمسبل
هذه قاعدة المشغول لا يشغل، المراد بالمشغول: هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهات، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضا للتصرف الأول، مثاله: إذا بعت سلعة لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة مرة أخرى؛ لأن هذه السلعة و هذه العين مشغولة للبيع الأول.
ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه " لأن هذه السلعة أو هذه المرأة مشغولة بالبيع الأول والخطبة الأولى، ويدخل في هذه القاعدة الجمع بين عقدين في محل واحد، فلا يجوز أن يعقد عقدين على شيء واحد، من وجه واحد، في وقت واحد.
ومن هنا لا يجوز أن نجمع بين الإجارة والمضاربة في وقت واحد ومن وجه واحد، مثال ذلك: إذا كان عندك عامل في الدكان ما يجوز أن تعطيه أجرا ونسبة من الأرباح؛ لأنك بذلك تكون قد جمعت له بين عقد الإجارة وعقد المضاربة في محل واحد.(12/135)
لكن لو كان كلٌ منهما مستقلا بنفسه جاز ذلك، بأن يكون هناك مثلا وقت الصباح له أجرة، ووقت بعد الظهر يأخذ نسبة من أرباح المبيعات بعد الظهر، هنا يجوز لاختلاف الزمان، أو كان لاختلاف السبب كأن يكون يستحق النسبة لكونه مشاركا لك في المال، ويستحق الأجرة لكونه يعمل، هنا يجوز.
أما أن يستحق الأجرة والنسبة بعمل واحد، في وقت واحد من وجه واحد -فلا يجوز؛ ولهذه القاعدة -تحريم اجتماع العقدين في محل واحد، في زمن واحد من وجهين- فروع عديدة بجميع المسألة من أمثلة ما لم يجتمع من جهة واحدة، اجتماع أو بيع المؤجر إذا كان عندك سلعة مؤجرة، تؤجرها على غيرك، هل يجوز لك أن تبيعها؟
تقول: نعم؛ لأن العقدين ليسا من وجه واحد، وليسا متعارضين، وكذلك إذا كانا في زمانين متفاوتين، ومنه بيع العربون: تعطيه مائة ريال، تشتري منه هذه السيارة بألف ريال، تقول: هذه مائة ريال، فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأسدد لك الثمن، فإن لم آت بالثمن في الزمن الفلاني فإنك تمتلك هذا المقدم.
فهذه الصورة الصواب أنها جائزة؛ لوقوع إجماع الصحابة عليها، وهذا العقد كان في الزمان الأول بيعا، ثم لما لم يسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمعا في زمان واحد؛ ولهذا السبب أرى أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز؛ لأنه إجارة في الزمان الأول، وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعا، العقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد.
لكن لا بد أن يلاحظ أن تتطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن. نعم.
من أدى عن غيره واجبا له الرجوع عليه
ومن يؤد عن أخيه واجبا
له الرجوع إن نوى يطالبا(12/136)
هذا البيت متعلق بقضاء الحقوق عن الغير، والواجبات منها ما لا يدخله النيابة، فلا يتصور فيه أن يقضي إنسان عن غيره ذلك الواجب، مثل: "الصلاة" هل يتصور أن يصلي إنسان عن غيره، هذا الأمر أو هذا الواحب لا تدخله النيابة، ومن، ثم لا يصلي إنسان عن غيره.
النوع الثاني من الواجبات: ما تدخله النيابة، ويتمحض أن يكون عبادة مثل "الحج" فهنا لا يجوز للإنسان أن يؤدي هذا الفعل عن غيره إلا إذا أذن، أو كان المؤدى عنه ميتا، لا يجوز أن تجح عن والدك الحي إذا لم يأذن لك، وإذا لم تأخذ منه الإذن، ولو كان الوالد عاجزا، ولا يستطيع الحج، ما دام عقله معه.
النوع الثالث من الحقوق: الحقوق التي لا تتمحض أن تكون عبادة مثل "النفقة"، ومثل "سداد الدين" فحينئذ هل إذا أدى الإنسان عن غيره واجبا من هذه الواجبات، هل يستحق ما أداه؟ نقول: لا يخلو من أحد حالين:
إذا أدى عن غيره حقا وهو لا ينوي الرجوع إليه، سدد عنه الدين ولا يقصد أن يرجع إليه، فحينئذ لا يحق له أن يطالب بسداد أو بذلك الدين، لماذا؟ لأنه عندما أدى الدين لم يقصد الرجوع إليه، ودليل ذلك: أن هذه هبة لزمت بالقبض؛ لأنه لا ينوي الرجوع، والهبة إذا لزمت بالقبض حرم الرجوع فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " والعائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه " .
النوع الثاني: أن يؤدي هذا الواجب الذي لا يتمحض أن يكون عبادة، قد يفعل على جهة العبادة، وقد يفعل على جهة غير جهة العبادة بإذن ممن عليه الحق، فهذا يجوز له الرجوع بالإجماع؛ لأنه إنما تصرف بإذنه فهو بمثابة الوكيل.
النوع الثالث: أن يؤدي الحق عن غيره ناويا الرجوع إليه بدون إذنه، فهذه اختلف الفقهاء فيها، والحنابلة يرون أنه يجوز له الرجوع إليه، وهو اختيار المؤلف هنا، وظواهر النصوص تدل عليه، مثل قوله - عز وجل - { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) } (1) هذا محسن.
__________
(1) - سورة الرحمن آية : 60.(12/137)
ومثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من صنع إليكم معروفا فكافئوه " هذا قد صنع معروفا، ويدل عليه قوله -جل وعلا-: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } (1) فأجاز أو أوجب الأجرة بالإرضاع، ولم يشترط إذنا من الوالد. نعم.
الوازعات طبيعية وشرعية
والوازع الطبعي عن العصيان
كالوازع الشرعي بلا إفطان
"الوازع الطبعي" يعني يراد به: ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال، مثل: النفرة عن النجاسات وعن مخالطتها، فهذا نوع من أنواع الوازع في الشرع، وغالب أحكام الشريعة أنها لا ترتب عقوبة على فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده.
والنوع الثاني: "الوازع الشرعي": وذلك بإيقاع العقوبة على الفاعل، فما كان من الأفعال تقتضي جبلة الإنسان وخلقته النفرة منه، فأحكام الشريعة عادة ما ترتب عليها عقوبة، وإنما يكتفي بذلك الوازع، وما لم يكن كذلك فغالب أحكام الشريعة أنها ترتب عليه عقوبة، ويستفاد من هذه القاعدة في شيئين:
الشيء الأول: الترجيح بين الأقوال إذا وقع الخلاف في فعل، هل ترتب عليه العقوبة أو لا؟ ترتب، ننظر هل في جبلة الإنسان ما يردعه عن هذا الفعل أو لا، فإن كان في جبلة الإنسان ما يردعه عن ذلك الفعل فإننا نقول: لعل الأرجح إذا لم نجد مرجحا آخر عدم إيقاع العقوبة عليه، إذا كان في وازع الإنسان الجبلي ما يردعه عن ذلك الفعل.
ويفيدنا أيضا في مسائل القياس إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه وازع جبلي، وليس فيه وازع شرعي، فإننا لا نثبت العقوبة قياسا على بقية مسائل الشرع، وما فعل فيه المكلف فعلا لا يوجد وازع جبلي عنه، فإننا نوقع فيه العقوبة التقديرية؛ إلحاقا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع.
__________
(1) - سورة الطلاق آية : 6.(12/138)
مثال ذلك: مثلا لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية: بأن يكون قد تكلم بالغيبة في غيره، أو قدم في غيره في الشبكة الآلية، أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره، فمثل هذا الفعل أذية، ولا يوجد في الشارع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل.
وهل هناك في الجبلة ما يمنع من هذا الفعل؟ نقول: ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردعه عنه، فنلحق العقوبة التعذيرية بفاعل هذا الفعل بما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل، ويختلف باختلاف الأحوال، بنوع الفعل وبنوع الأذية الحاصلة منه، فلكل تعذير يناسبه. نعم.
خاتمة
والحمد لله على التمام
ثم الصلاة مع سلام شائع
في البدء والختام والدوام
على النبي وصحبه والتابع
ختم المؤلف هذه المنظومة بحمد الله - عز وجل - كما ابتدأها به، وقال في الصلاة على النبي وصحبه ولم يذكر الآل؛ وذلك لأنه يرى أن المراد بالآل هم أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، فقوله: "وصحبه والتابع" يغني عن ذكر الآل، وهنا من باب عطف العام على الخاص، فصحبه خاص والتابع عام، وعطف العام بعد الخاص وارد في لغة العرب كثيرا.
ويلاحظ في القواعد الفقهية أن منها ما هو موطن خلاف بين الفقهاء، فقبل أن نطبق القاعدة لا بد أن نعرف هل هي محل اتفاق أو محل خلاف؟ مثل قاعدة العبرة في العقود بالصيغ، هذه قاعدة عند الشافعية، وغيرهم يرى أن العبرة في العقود بالمعاني، فهذه قاعدة خلافية.
لا بد أن نلحظ الخلاف في القاعدة قبل أن نطبقها، وأيضا قبل تطبيق القاعدة لا بد أن نلاحظ الشروط -شروط كل قاعدة-، ومن لم يلاحظ شروط القواعد قد يظن أن القواعد متناقضة، مثل: قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، وقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير؛ لأن المضطر يجوز له شرعا أكل مال غيره، وإتلاف الجمل الهائج، فلا بد أن نلاحظ شروط كل قاعدة قبل أن نطبقها.(12/139)
هل القواعد الفقهية دليل شرعي بحيث نأخذ منها الأحكام؟ نقول: القواعد منها ما يكون نص دليل شرعي، فمثل هذه القاعدة لا شك أننا نأخذ منها الأحكام مباشرة، ومن القواعد ما يكون عبارة عن علة مسألة من المسائل، أو استقراء من عدد من مسائل الشريعة، فحينئذ يكون العمل بتلك القاعدة في جميع مسائلها من باب تطبيق القياس على فروعه، والقياس دليل من أدلة الشريعة الصحيحه.
وبختم هذه المنظومة نجد أن المؤلف لم يقتصر في منظومته على القواعد الفقهية فقط، بل أدخل فيها عددا من القواعد الأصولية، والغالب أن المؤلف لا يذكر شروط القاعدة، وإن كان في بعض المسائل يذكر هذه الشروط، والغالب على المؤلف أنه لا يمثل للقواعد الفقهية، إلا أنه مثَّل قليلا مثل قوله:
وكل مشغول فلا يشغل
مثاله المرهون..........
المرهون هو الموقوف -الوقف-، فإذا وقفت دارا لا يصح لك أن تتصرف فيها تصرفا آخر بالبيع أو الشراء، مثله المرهون يراد به ما عقدته ثقة لبيع: كأن أبيعك هذه السيارة بمائة ريال تسددها لي بعد سنة، فترهن ساعتك عندي من أجل إذا لم تسدد هذا المبلغ استوفينا هذه المائة ريال من هذه الساعة، هذا المراد بالمرهون.
ولا يحق لك أن تتصرف في المرهون لا تبيعه ولا تتصرف فيه أي تصرف؛ لأن هذا ينافي كونه مرهونا، ومثله المسبل، المراد بالمسبل الموقوف، فإذا وقفت دارا أو أرضا لم يجز لك أن تتصرف فيها ببيع ولا بهبة ولا بغيرها من أنواع التصرفات.
نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح والنية الصادقة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مسببا لرضا الله - عز وجل - ولدخول الجنة، كما نسأله -جل وعلا- أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، والمتوادين فيه المجتمعين على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.(12/140)
أحسن الله إليكم، وأجزل لكم المثوبة، وعظم أجركم، وشكر سعيكم، سائل يسأل بمناسبة ختم هذا المتن:
س: هل توصي بحفظ هذه المنظومة، أو هناك متن أنفع منه توصينا بحفظه، وسؤال ملخصه: هل الأفضل أن أترك جميع ما يشغلني من حفظ المتون والدروس، أو التفرغ لحفظ القرآن؟
ج: هذه المنظومة منظومة جيدة، ومنظومة مستوعبة في بابها، وإذا حفظها الإنسان يسرت له عددا من مسائل الفقه، ولا بد من الفهم مع الحفظ، ومع معرفة شروط كل قاعدة معها؛ لئلا يطبق الإنسان القاعدة على غير محالها.
وبالنسبة لترتيب الأولويات في الحفظ هذا يرجع لكل إنسان بحسبه، لا شك أن أولى ما عني به الإنسان هو كتاب الله - عز وجل - وأن القرآن أولى من غيره بالحفظ، ولكن قد يكون الإنسان عنده بعض الوقت، يجد من نفسه نوع انصراف عن القرآن، ويتوجه إلى غيره، أو يجد من نفسه عدم قدرة على حفظ القرآن في وقت واحد، فحينئذ يصرف شيئا من وقته لغيره؛ لأنه لو صرف جميع الوقت لحفظ القرآن لتداخلت الآيات بعضها في بعض، والسور بعضها في بعض. نعم.
س: أحسن الله إليكم. ذكرتم فضيلتكم تحقيق المناط، وذكرتم هذا بأن من أكل لحم الإبل، ثم أنكر وجوب الوضوء منه يؤتم به، ومن شك وقال: هذا اللحم ليس لحم إبل، لا يصلي خلفه، بينوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: هذه المسألة تقررت بتقريرها، وهو أن المخالف لك في أصل الحكم يجوز لك الائتمام به، ما لم تكن مخالفته في صلب الصلاة، مثاله: من كان يعتقد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، جاز ذلك أن تأتم به، لكن لو اختلفتم أنت وهو، هل مس الرجل تلك المرأة أو لم يسمها؟ وأنتم ترون أن مس المرأة ناقض مطلقا لم يجز لك الائتمام به.
وهذه القاعدة تدخل في عدد من المسائل: مثل مسائل الأواني، مثل مسائل الثياب، وغيرها من أنواع المسائل.
س: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المناط، وما تخريج المناط، وما الفرق بين السبر والتقسيم، وتخريج المناط؟(12/141)
ج: المراد بالمناط: الأمر الذي يعلق عليه الحكم، الوصف الذي يعلق عليه الحكم، مثلما قلنا: القتل العمد للعدوان هذا وصف يعلق عليه وجوب القصاص، هذا يراد به المناط.
وتخريج المناط: أن يرد الوصف، أن يرد الحكم في الشرع ولا وصف معه، فيأتي المجتهد ويستنبط الحكم، ويستنبط الوصف الذي من أجله ثبت الحكم.
أما تنقيح المناط: كأن يرد مع النص عدد من الأوصاف -يرد مع الحكم عدد من الأوصاف-، فيأتي المجتهد فيلغي تلك الأوصاف لكونها أوصافا فردية، لم تجر عادة الشارع في الغالب بتعليق الأحكام بهذه الأوصاف، فيبقى معه وصف واحد.
والفرق بين "تنقيح المناط" و"السبر والتقسيم": أن تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة في خطاب الشارع، السبر والتقسيم لا تكون الأوصاف مستنبطة من قبل المجتهد، أي يقول: هذا الحكم لا يمكن أن يكون ثابتا إلا للوصف الفلاني، أو الوصف الفلاني، أو الوصف الفلاني، فيستنبط الأوصاف، ثم يلحق الحكم بالوصف المناسب لوصف واحد فقط، ويبطل عليه بقية الأوصاف.
أسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في القول والعمل، وفيما نأتي وفيما نذر، وأن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ إنه -سبحانه وتعالى- على كل شيء قدير، كما أسأله -سبحانه وتعالى- بأسمائه الحسنى- وصفاته العلي أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، آمين.(12/142)
كما هو معهود في هذه الدورات المباركة، أسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، كما هو معهود دراسة ما تيسر من المتون في جميع فنون العلم ودراستها تكون على سبيل الإجمال دون التفصيل؛ لأن المقصود من ذلك تحصيل ما تيسر من هذه المتون في جميع الفنون التي تدرس في هذه الدورة وفي غيرها.
ومما يعلم أن كثيرا من مسائل الفقه، وخاصة في أبواب العبادات فيها خلاف كثير، ولكثرة الأدلة فيها -كما هو معلوم لمن طالع كتب أهل العلم المصنفة في هذا الباب- فإن التفصيل والتطويل في هذه المسائل يفضي إلى أنه لا يؤخذ إلا مسائل يسيرة، لكن القصد هو المرور على ما تيسر من المسائل، مع ذكر الأقوال التي يظهر رجحانها بالدليل من خلال كلام أهل العلم.
وسيكون هذا الدرس في كتاب "بلوغ المرام" من "باب صلاة الجمعة" قد سبق في الدورة التي قبل الماضية، من سنتين انتهينا إلى هذا الباب، وكتاب "بلوغ المرام" -كما هو معلوم- من الكتب المحررة، ومن أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب، وصاحبه -رحمه الله- اعتنى به.
وقد سبق لنا في الدورة التي أشير إليها أن مصنفه -رحمه الله- الحافظ ابن حجر يظهر -والله أعلم- أنه كان يمليه من حفظه؛ ولهذا مر معنا في بعض المواضع، في الأبواب السابقة -في بعض الأبواب السابقة- أنه ربما حصل له شيء من الوهم والعدو -رحمه الله-؛ لأنه فيما يظهر -والله أعلم- أنه كان يملي من حفظه.
وفيما أذكر أنه في بعض المواضع -أو في موضع من المواضع- ربما كان له أكثر من وهم أو وهمين أو ثلاثة، وفي هذه الدروس أيضا يتعرض إذا تبين شيء، أو من خلال مراجعة كلام أهل العلم، أو من خلال تخريج الحديث.
فنسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم السداد والصواب، آمين.(12/143)
قال -رحمه الله-: "باب صلاة الجمعة" الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي واجبة بإجماع أهل العلم، وقد دلت الأدلة على وجوبها، واختلف العلماء متى كانت شرعيتها، هل كانت في مكة أم بعد مكة؟ والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد مكة.
هل شرعت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد الهجرة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يصلها قبل ذلك، وقد صليت في المدينة وصلى بهم، جمعهم أسعد بن زرارة، وأمهم معصب بن عمير - رضي الله عنه - في المدينة، كما رواه أبو داود.
المقصود أنها من شعائر الإسلام الواجبة، وهي من أعظم الاجتماعات، ويوم الجمعة من أفضل الأيام، قال -عليه الصلاة والسلام- كما رواه مسلم، من حديث أبي هريرة قال: " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة " .
وفي حديث شداد بن أوس، وعند أبي داود وغيره، أنه قال: " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه " " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه النفخة والصعقة والبعث، فأكثروا علي من الصلاة فيه، قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -أي: قد بليت-، قال: إن الله حرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " .
وهو حديث جيد، وجاء في معناه أخبار في هذا الباب تدل على فضل هذا اليوم، واختلف هل هو أفضل أم يوم النحر، والأظهر أن يوم النحر أفضل؛ لحديث فيما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: " إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر " .
وإذا اجتمعت الفضيلتان -يوم الجمعة، ويوم النحر- كان فضله عظيما، وإذا انفرد اليومان فيوم النحر أفضل، وهو من أعظم أيام الله، وهو يوم الحج الأكبر، وهو الذي تكون فيه غالب ومعظم شعائر الحج في ذلك اليوم، لكن هذا اليوم من أعظم الأيام.(12/144)
وقال بعض أهل العلم في حكمة صلاة الجمعة: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وتتعرض للصدأ المعنوي كما يتعرض الحديد للصدأ الحسي، فيكون جلاؤها وطلاؤها وطهارتها بهذه الصلاة، التي تكون فيها الخطبة، وتكون فيها الصلاة، ويكون العبد فيها مستعدا متهيئا.
وربما تمنى الله عليه، فصلى ما تيسر قبل ذلك، أو قرأ القرآن، أو ذكر الله - عز وجل - فحصل له خير كثير، فكان جلاء وطلاء،ً فالقلوب تصدأ وهذا من أعظم جلاء لها، كما أنه يكون الجلاء الحسي بمنظفات لما يتسخ من الحديد وغيره.
قال -رحمه الله- عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهما: " أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين " رواه مسلم، الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة.
ورواه النسائي أيضا، لكن ذكر بدل "أبي هريرة" "ابن عباس" أي: من حديث ابن عمر وابن عباس، وإسناده صحيح، والمقصود أن الخبر رواه مسلم كما ذكر المصنف -رحمه الله-، وجاء في معناه أخبار تدل على وجوب الجمعة، منها:
قوله -عليه الصلاة والسلام-: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا " بيد معناها: غير -بيد مثل غير وزنا ومعنى- أي: غير أنهم أوتوا الكتاب غيرنا اليهود والنصارى، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، فهذا يومهم الذي افترضه الله عليهم.(12/145)