ولا تقتلوا
النفس التي حرم الله إلا بالحق
( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( (
[ سورة النساء الآية : 93 ]
محمد بن علي بن عثمان آل مجاهد
حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم
1428 هـ ـ 2007م
دار المشاعل للطباعة والنشر والتوزيع
حقوق الطبع محفوظة
1425 هـ ـ 2004م
هذا الكتاب :
(1) حرمة الدم المسلم بالدليل القاطع والبرهان الساطع من القرآن والسنة .
(2) عقوبة من يقتل مسلماً متعمداً .
(3) من قتل مسلماً خطأً العقوبة الشرعية .
(4) كيف حافظ التشريع الإسلامي على النفس البشرية بصفة عامة .
(5) كيف كان موقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أسامة بعدما قتل الرجل الذي نطق بالشهادة .
(6) تعامل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع غير المسلمين .
(7) كيف كان تعامل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ مع غير المسلمين ،
(8) الفرق بين المجاهد والقاتل .
(9) أول جريمة قتل كانت في التاريخ وقصة هابيل وقابيل .
(10) جرائم قتل حدثت من بني اسرائيل لبعض من الأنبياء .(1/1)
(11) محاولة اليهود قتل عيسى ـ عليه السلام ـ وفشلهم في ذلك.
(12) محاولة اليهود قتل سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم .
(13) من الجرائم الكبرى في التاريخ الإسلامي .
5
بسم الله الرحمن الرحيم
...
... الحمد لله رب العالمين الواحد القاهر ذي القوة المتين الفعال لما يريد رب الأكوان والأرضين ورب كل شيء ومليكه القائل في محكم التنزيل : ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ( . (1)
والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه وذريته صلاة دائمة بدوام ملك الله أما بعد :
هذه السلسلة والتي رأيت أن أقوم بها وتحمل لفظة "لا" متبوعة بفعل نهى الله عنه ـ عز وجل ـ حيث انتشر الهرج والمرج والتبس على الناس بعض من أمور دينهم وأصبح الجهاد إرهاباً والقتل جهاداً ، وشتان بين الإثنين .(1/2)
... هذا الكتاب بفضل من الله يزيل بعض من هذا اللبس الذي وقع فيه ثلة من المسلمين فيُقرأ فيه مبحث عن حرمة الدم المسلم بالدليل القاطع والبرهان الساطع ، ثم عقوبة من يقتل مسلماً متعمداً ، ومن قتل مسلماً خطأً،وكيف كان تعامل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع غير المسلمين وكذلك أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ والفرق بين المجاهد والقاتل ، وأول جريمة في التاريخ وبعض من الجرائم الكبرى التي حدثت لبعض من الأنبياء ، وأربع جرائم كبرى في التاريخ الإسلامي وغيرها من المواضيع .
أتركك أخي القارىء مع أول صفحات الكتاب ، وأسأل الله ـ عز وجل ـ أن يهدينا إلى الطريق الأقوم وأن يجعل الله ـ جل وعلا ـ هذا العمل في ميزان الحسنات يوم نلقاه .
محمد علي عثمان مجاهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة النساء الآية : 93 ]
6
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة الدم المسلم :
الأدلة الشرعية من القرآن والسنة كثيرة ونختار منها :
أولاً : الدليل من التنزيل :
(1) ( - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - قرآن كريم ( - ( - ( { - - { { (( } - - - - (( - { - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم { - - رضي الله عنهم - مقدمة ( - - - - صدق الله العظيم ( { ( - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - - ( (1)(1/3)
(2) ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ( (2)(1/4)
(3) ( - ( - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تمهيد - رضي الله عنه - الله أكبر (( - - ( - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام -( ( - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - ( - ( { - - رضي الله عنه - - { - - - - - الله أكبر - - رضي الله عنه - - ( - ( - - - ( مقدمة تمهيد ( { ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( تمهيد - { - رضي الله عنه - - ( - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - - رضي الله عنهم - - - - رضي الله عنهم - - - - رضي الله عنه - - - - - - رضي الله عنهم - - } - جل جلاله - فهرس - ( - ( - - } } - رضي الله عنه - - - - - - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { ( - ( - - { - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( { ( - ( - ( - - - (((( - ((( - - - تمهيد ( - - - - { - فهرس - ( { - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - (( - فهرس - ( - ( { - رضي الله عنه - - ( - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم - - رضي الله عنه - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - (( - - - رضي الله عنه - تمهيد ( - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( { - رضي الله عنهم - - فهرس - ( - ( - - } } ( - ( - الله أكبر ( { ( - - - } - صلى الله عليه وسلم - - { - - - - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه -((( - فهرس - (- رضي الله عنهم -(( - - - (((( ( - ( - الله أكبر ( { ( - - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - صلى الله(1/5)
عليه وسلم - - ( قرآن كريم ( تمهيد - - - ( - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - رضي الله عنهم - - ((( - ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - (- رضي الله عنهم - - ((- صلى الله عليه وسلم - - ( - - } - جل جلاله - - - - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - (- رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - ( - ( { ( - - - (((( ( تمهيد - رضي الله عنه -( { قرآن كريم - ( - ( (( مقدمة - - (( مقدمة ( - ((- رضي الله عنه - الله أكبر - - ( - - - ( مقدمة - ( - - صلى الله عليه وسلم - - (( - - - - رضي الله عنه - - - { - ( - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - تمهيد ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - ((( - ( - ( - - ( - - - (((( - رضي الله عنهم - { - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - ( ( - - - - - - - } - (( ( { - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - - - (( ((( - - } - - (( مقدمة - رضي الله عنه - - ( - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - - ( - (- عليه السلام - قرآن كريم ( - فهرس - - عليه السلام -(( قرآن كريم - رضي الله عنهم - - ( مقدمة - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - - - - - - (- رضي الله عنه - - فهرس - ( - - عليه السلام - قرآن كريم (- رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - ( تمت - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - ( الله ( تم بحمد الله - - - (- رضي الله عنهم - - ( - - } - ((( - - - - رضي الله عنهم - - ( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -( - - ( فهرس - - عليه(1/6)
السلام -(( قرآن كريم - رضي الله عنهم - - (( درهم - صلى الله عليه وسلم - - } - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( تم بحمد الله ( - ( } - جل جلاله - - - - (((( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( ((( - - رضي الله عنه - - - - - (((- عليه السلام - - ( - ( { (( مقدمة ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - - رضي الله عنه - - - - - - - ((- رضي الله عنه - الله أكبر ( - ( - - رضي الله عنه -(( - - { ((- رضي الله عنه - الله أكبر (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - - - ( - (( ((( - - } - - - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - تمهيد - ( - - - رضي الله عنه - - - - { } - } - - - - - - جل جلاله -( - ( - - رضي الله عنهم - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - ( مقدمة - صلى الله عليه وسلم - - - - - عليه السلام - - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - تمهيد - ( - - عليه السلام - - ( مقدمة - صلى الله عليه وسلم - - { } - } - جل جلاله - - - - - - جل جلاله -( - ( - - رضي الله عنهم - - - ( - - { - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - ( - ( - ( - ( تمهيد (- عليه السلام - - ( } - - رضي الله عنه - - ( - - - ( - - بسم الله الرحمن الرحيم ( بسم الله الرحمن الرحيم } تمت ( { - - - - ( الله - - بسم الله الرحمن(1/7)
الرحيم ( - (- جل جلاله -( } تم بحمد الله - رضي الله عنهم - - ((- رضي الله عنه - - - درهم ( - ( - - - (( ((( - - } - - - - قرآن كريم ((( - ( - ( - - - (((( ( (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة الإسراء من الآية : 33 ]
(2) [ سورة النساء الآية : 93 ]
(3) [ سورة المائدة الآيات : 27 : 32 ]
7
ثانياً : الدليل من السنة النبوية الشريفة :
(1) عن أبي بكرةَ ـ رضيَ اللّهُ عنهُ ـ :
قال «خَطَبنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النحرِ قال: أَتَدْرونَ أيُّ يومٍ هذا؟ قلنا اللّهُ ورسولهُ أعلمُ. فسكتَ حتى ظَننَّا أنهُ سيُسميهِ بغيرِ اسمهِ، قال: أليسَ يومَ النحرِ؟ قلنا: بلى. قال: أيُّ شهرٍ هذا؟ قلنا: اللّهُ ورسولهُ أعلمُ، فسكتَ حتى ظَننَّا أنهُ سيُسميهِ بغيرِ اسمهِ، فقال: أليسَ ذو الحَجَّة؟ قلنا: بلى. قال: أيُّ بلدٍ هذا؟ قلنا: الله ورسولهُ أعلمُ، فسكتَ حتى ظننا أنهُ سيُسميهِ بغيرِ اسمهِ، قال: أليستْ بالبلدةِ الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فانَّ دِماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ كحُرْمةِ يومِكم هذا في شهرِكم هذا في بَلدِكم هذا إلى يومِ تَلقَونَ ربَّكم، ألا هل بلغتُ؟ قالوا: نعم. قال: اللّهمَّ اشْهد، فليُبَلَّغِ الشاهدُ الغائبَ، فرُبَّ مُبلَّغٍ أوعى من سامِع، فلا ترجِعوا بعدي كفَّاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ». (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/8)
(1) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة والتي رواها عدة من أصحابه ـ صلى الله عليه وسلم ، أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب: الخطبة أيام منى ، حديث رقم: 1721 واللفظ له ، وأخرجه البخاري، كتاب : المغازي ، باب : حجة الوداع ، حديث رقم: 4298 ، وأخرجه البخاري ، كتاب : المغازي باب : حجة الوداع ، حديث رقم: 4295 ، كتاب العلم ، حديث رقم: 105 ، وكتاب الأضاحي ، باب : من قال الضحى يوم النحر ، حديث رقم: 5423. وباب : قول الله تعالى : وجوه يومئذ ، حديث رقم: 7281 ، أخرجه البخاري ، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ مختصراً ،كتاب الأدب ، حديث رقم: 5904 ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، حديث رقم: 4338، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن سراء بنت نبهان ، باب : خطبة الإمام أوسط أيام التشريق، حديث رقم: 2952 ، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ باب : صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي برقم: 2907، وابن حبان باب : الجنايات برقم: 5873 ، 5874وعن جعفر بن محمد عن أبيه برقم: 1683وعن أبي بكرة باب : الوقوف بعرفة ومزدلفة برقم: 3789، وأحمد برقم: 20111حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ، وأخرجه أيضاً عن جابر برقم 14077، 14695، وعن نبيط بن شريط برقم: 18371، وعن حذيم بن عمرو برقم: 18611، وأخرجه الترمذي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه كتاب التفسير برقم: 3188، وكتاب الفتن : برقم: 2185، والدارمي عن عمرو بن الأحوص برقم:1854، وعن أبي بكرة برقم: 1919كتاب المناسك ،وأخرجه البيهقي باب : الخطبة يوم النحر برقم: 9626وعن نبيط بن شريط برقم: 5836باب : كيف يستحب أن تكون الخطبة وعن جابر باب : تحريم الربا وأنه موضوع مردود برقم: 10507وعن ابن عمر باب : تحريم الغصب وأخذ الأموال برقم: 11581وابن ماجه كتاب الفتن عن أبي سعيد حديث رقم: 4017، وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص برقم: 3129، وابن أبي شيبة في مصنفه(1/9)
كتاب الفتن ، حديث رقم: 32954.
8
(2) . عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ عن الأحنَفِ بن قيس قال: « ذهبت لأنصُرَ هذا الرجُلَ، فلَقيَني أبو بكرة فقال: أين تريدُ؟ قلتُ أنصُرُ هذا الرجل قال: ارجع، فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا التقى المسلمان بسَيفيهما فالقاتلُ والمقتول في النار. قلت : يارسولَ الله هذا القاتلُ فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حَرِيصاً على قتلِ صاحبه». (1)
(3) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ، إلاَّ بِإِحدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». (2)
(4) وأخرج البخاري فقال: حدّثنا عمرُو بن زُرارةَ حدَّثنا هُشَيمٌ حدَّثنا حُصَينٌ حدثنا أبو ظَبيانَ قال: سمعتُ أُسامة بنَ زيد بن حارثةَ ـ رضيَ الله عنهما ـ يُحدِّث قال: «بعَثَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحُرَقة من جُهَينةَ، قال فصبَّحنا القومَ فهزمناهم. قال: ولحِقتُ أنا ورجلٌ منَ الأنصار رجلاً منهم، قال فلما غَشِيناهُ قال: لا إلهَ إلا الله، قال: فكفَّ عنه الأنصاريُّ، فطعنتُهُ برُمحي حتى قتلته. قال: فلما قَدِمنا بلغَ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال فقال لي: ياأُسامة أقتلتَهُ بعدَ ما قال لا إلهَ إلا الله؟ قال قلت يارسولَ الله إنه إنما كان متَعَوِّذاً، قال: قتلتَه بعدَ ما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكرِّرها عليَّ حتى تمنَّيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ قبل ذلك اليوم».(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/10)
(1) متفق عليه أخرجه البخاري ، حديث رقم: 6722 واللفظ له ، وأخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة ، باب : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، حديث رقم: 7201، وأحمد 20052و20085وبرقم : 19303 عن أبي موسى ، وأخرجه أبو داوود كتاب : الفتن والملاحم حديث رقم: 4266 ، والنسائي في الصغرى كتاب : تحريم الدم 4105، 4106 ، 4107 ، وعن أبي موسى 4108 ، 4102، 4103، وابن حبان باب ما جاء في الفتن ، 5846 .
(2) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القسامة ، باب : ما يُباح به دم المسلم ، حديث رقم: 4329 ، وبرقم : 4331، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب : الجنايات ، حديث رقم: 5876 ،وأحمد في مسنده برقم: 2623، 4064، 4242، وعن زيد بن أسلم عن أبيه برقم 5542، والترمذي ، باب : ما جاء لا يحل دم إمرئ مسلم وقال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسنٌ صحيح ، وأخرجه أبو داوود باب : الحكم فيمن ارتد ، كتاب الحدود برقم: 4348، والبيهقي في السنن الكبرى باب : قتل من ارتد عن الإسلام ، برقم17201، وباب : جماع أبواب تحريم القتل ، برقم: 16146، وابن أبي شيبة في مصنفه مسألة في قتل المرتدة برقم: 32281، والطيالسي برقم 289، والدارقطني ،كتاب الحدود والديات وغيره ، برقم: 3049.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : الديات ، باب : قول الله تعالى: ومن أحياها ،حديث رقم :6719.
9
(5) عنِ ابنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ــ أَنَّ رسولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: « أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللّهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللّهِ، ويُقِيموا الصلاةَ، ويُؤْتوا الزَّكاةَ. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إِلاّ بِحَقِّ الإِسلام، وحسابُهم عَلَى اللّه».(1)(1/11)
وفي رواية أنَسِ بنِ مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتّى يَقولوا لاإلهَ إلاّ اللهُ، فإذا قالوها، وَصَلُّوا صَلاتَنا، واستَقْبَلوا قِبلتَنا، وَذَبَحوا ذَبيحتَنا، فقد حَرُمَتْ علينا دِماؤُهُم وأموالهُم إِلاّ بِحقِّها، وَحِسابُهم على اللهِ». (2)
(6) وأخرج ابن ماجه فقال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد الله بن بكر السهمي . ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم؛ أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوساً أخبره قال: إنا لقعود عند النبي، وهو يقص علينا ويذكرنا، إذ أتاه رجل فساره. فقال النبي: «اذهبوا به فاقتلوه» فلما ولى الرجل، دعاه رسول الله. فقال: «هل تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «اذهبوا فخلوا سبيله. فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك، حرم عليَّ دماؤهم وأموالهم». (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري ، كتاب : الإيمان ، باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة ، حديث رقم: 25، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم: (92) ، وأحمد في مسند أبي هريرة حديث 10594، وعن جابر حديث 14271، 14361، وابن حبان عن ابن عمر باب: فرض الإيمان حديث 218، وعن أبي هريرة ، باب : فرض الإيمان برقم : 173، والبيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب تارك الصلاة ، حديث رقم: 6534.(1/12)
(2) أخرجه البخاري ، كتاب : الصلاة ، باب : فضل استقبال القبلة ، حديث رقم: 390.، أخرجه أبو داوود في سننه،كتاب الجهاد، باب : على ما يقاتل المشركون ، رقم الحديث : 2642، أخرجه أحمد ، حديث رقم: 12763 ، والنسائي في الصغرى ، كتاب الإيمان وشرائعه ، باب : على ما يُقَاتل الناس رقم الحديث : 4987، وأخرجه الترمذي كتاب الإيمان عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، حديث 2669، وقال أبو عيسى : وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة ، وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ عن حُمَيْدٍ عن أَنَس نَحْوَ هذا ، والبيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب استقبال القبلة ، باب : فرض القبلة برقم: 2230.
(3) أخرجه ابن ماجه ، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن النعمان به، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذا، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسند ثنا محمد بن أبي بكر ثنا أبو عوانة عن سماك عن النعمان بن سالم عن أوس فذكره، ورواه النسائي في الكبرى في المحاربة من طريق منها عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم مختصراً، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر وابن عمر.ـ مصباح الزجاجة في زوائدج ابن ماجه ،كتاب الفتن ، باب : في الكف على من قال : لا إله إلا الله ، ج2ص283 .
10
(7) عن ابن عمرَ ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: « لن يَزالَ المؤمنُ في فُسحةٍ من دِينه ما لم يُصِبْ دَماً حَراماً». (1)(1/13)
(8) وأخرج أبو داود في سننه فقال : حدثنا مُؤَمَّلُ بنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانيُّ أخبرنا مُحمَّدُ بنُ شُعَيْبٍ عن خَالِدٍ بنِ دِهْقَانَ ، قالَ: «كُنَّا في غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقَيْةَ ، فأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ فِلَسْطِينَ مِنْ أشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِيءُ بنُ كُلْثُومِ بنِ شرَيْكٍ الْكِنَانِيُّ فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الله بنِ أبي زَكَرِيَّا وكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ . قالَ لَنَا خَالِدٌ فحدَّثنا عَبْدُ الله بنُ أبِي زَكَرِيَّا قالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ أبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أنْ يَغْفِرَهُ إلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً أوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً. فقال هَانىءُ بنُ كُلْثُومٍ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -أنَّهُ قال: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً. قال لَنَا خَالِدٌ. ثُمَّ حدثنا ابنُ أبي زَكَرِيَّا عن أُمِّ الدَّرْدَاء عن أبي الدَّرْدَاءِ عن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: لا يَزَالُ المُؤْمِنُ مُعْنِقاً صَالِحاً مَالَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً، فإذَا أصَابَ دَماً حَرَاماً بَلَّحَ(2)». وَحَدَّثَ هَانىءُ بنُ كُلْثُومٍ عن مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -مِثْلَهُ سَوَاءَ».. (3)(1/14)
(9) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «أبغضُ الناس إلى الله ثلاثةٌ: مُلحِدٌ في الحرَم، ومُبْتغٍ في الإسلام سنَّةَ الجاهلية، ومُطَّلِبُ دمِ امرىء بغير حقّ ليهريقَ دمَه». (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري ، كتاب الديات ، حديث رقم: 6709.، وأخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمر حديث 5665، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب الحدود وصححه برقم: 8096.
(2) بَلَّح أَي أَعيا؛ وقد أَبْلَحَه السيرُ فانْقُطِع به؛ يريد وقوعه في الهلاك بإِصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام؛ ومنه الحديث: اسْتَنْفَرْتهم فَبَلَحُوا عليَّ أَي أَبَوْا، كأَنهم أَعْيَوا عن الخُروج معه وإِعانته؛ ومنه الحديث في الذي يدخل الجنة آخِرَ الناسِ، يقال له: اعْدُ ما بَلَغَتْ قدماك؛ فَيَعْدُو حتى إِذا مابَلَّح ؛ ومنه حديث عليّ، رضي الله عنه، في الفتن: إِن من ورائكم فتناً وبلاء مُكْلِحاً ومُبْلِحا أَي مُعْيياً. ـ لسان العرب .
(3) أخرجه أبو داوود ، كتاب :الفتن والملاحم ، باب : في تعظيم قتل المسلم ، حديث رقم: 4268.
(4) أخرجه البخاري ، كتاب :الديات ، باب : من طلب دم امرئ بغير حق ، حديث رقم:6729.
11(1/15)
(10) عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ـ رضي الله عنه ـ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ. فَقَاتَلَنِي. فَضَرَبَ إِحْدَى يَديَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للّه. أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَقْتُلْهُ» قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي. ثُمَّ قَالَ ذالِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا. أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَقْتُلْهُ. فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (1)
... قال أبو حاتِم ـ رضي الله عنه: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «فإن قَتَلْتَهُ فإنَّه بمنزلتك قبل أَن تقتله» يُريدُ به: أَنَّك تُقتَل قَوَداً، لأنَّه كان قبل أن أَسلم حلالَ الدم. وإذا قتلتَه بعد إسلامه صرتَ بحالةٍ تُقتَلُ مثله قَوَداً به، لا أن قَتْلَ المسلم يُوجِبُ كفراً يُخرِجُ من المِلَّة، إذِ اللَّهُ قال: ( - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - ( - ( - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( - - (( { ( - - - - (( - فهرس - ( - - { ( - - - ( (2) ». (3)
(11) عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حقٍّ».(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/16)
(1) متفق عليه ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب : تحريم قتل الكافر بعد أن يقول لا إله إلا الله ،حديث رقم: 234 واللفظ له ، وأخرجه البخاري ، كتاب : الديات ، باب : قول الله تعالى : ومن يقتل مؤمناً ، حديث رقم: 6712، وأخرجه أيضاً كتاب المغازي ، باب : شهود الملائكة بدر، حديث رقم: 3930، وأخرجه أحمد في المسند 23446، وأخرجه أبو داوود كتاب الجهاد ، باب : على ما يُقاتل المشركون ، برقم: 2645، وأخرجه ابن حبان ، باب : فرض الإيمان 163، وباب : الخروج وكيفية الجهاد برقم: 4660، والنسائي في الكبرى ، كتاب السير ، برقم : 8497، والبيهقي في السنن كتاب المرتد ، برقم: 17161، وجماع أبواب تحريم القتل برقم: 16148، وابن أبي شيبة كتاب الحدود برقم: 24680، ومسند الإمام الشافعي كتاب جراح العمد برقم: 729.
(2) (سورة البقرة: من الآية 178).
(3) صحيح ابن حبان ج1ص137.
(4) أخرجه ابن ماجه باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً ، حديث رقم: 2689 أخرجه الترمذي ، كتاب الديات ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ، حديث رقم: 1393، عن عبد الله بن عمرو ، والنسائي في الصغرى عنه أيضاً حديث رقم : 3971، والبيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب تحريم القتل حديث رقم: 16173، وفي المصباح : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه البيهقي والأصبهاني من هذا الوجه وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، ورواه النسائي في الصغرى من حديث بريدة بن الحصيب ومن حديث ابن مسعود ـ مصباح الزجاجة ، ج2ص83.
12
(12) عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه ـ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنِبوا السَّبعَ الموبقات (1)قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما هُنَّ ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقتْلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلاّ بالحقّ؛ وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيم، والتَّولِّي يوم الزَّحفِ، وقذفُ المُحصناتِ المؤمناتِ الغافِلاتِ». (2)(1/17)
وفي رواية لأنسَ بن مالك ـ رضيَ الله عنه ـ قال: «ذكرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائرَ ـ أو سُئلَ عن الكبائر ـ فقال: الشركُ بالله، وقتل النفس، وعُقوق الوالدَين. فقال: ألا أنبِّئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور. أو قال: شهادة الزور. قال شُعبة: فأكثر ظنّي أنه قال: شهادة الزور». (3)
(13) عن عبد الرحمن بن عائذ ، عن عقبة بن عامر الجهنيِّ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « من لقي الله لا يشرك به شيئاً، لم يتندَّ (4)بدم حرام، دخل الجنة».(5)
{ { {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المُوبِقات : أَي الذنوب المهلكات.
(2) أخرجه البخاري ، كتاب الوصايا ، حديث رقم: 2707، وأيضاً كتاب الحدود ، حديث رقم: 6705، وأخرجه مسلم ، كتاب : الإيمان ،باب : الكبائر وأكبرها ، حديث رقم: 222، وأخرجه أبو داوود كتاب : الوصايا ، باب : ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث رقم: 2875، والنسائي كتاب : الوصايا برقم: 3675، وابن حبان برقم: 5464.
(3) متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب : عقوق الوالدين من الكبائر ، حديث رقم: 5840، وأخرجه مسلم ، كتاب : الإيمان ، باب : الكبائر وأكبرها ، حديث رقم: 221.
(4) والنَّدَى : ما أَصابَك من البَلَلِ ، أَي لم يُصِبْ منه شيئاً ولم يَنَلْه منه شيء، فكأَنه لم تناله نَداوةُ الدمِ وبَلَلُه.(1/18)
(5) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب : في التغليظ في قتل مسلم ظلماً ، حديث رقم: 2688، وهذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائد الأزدي سمع من عقبة بن عامر فقد قيل إن روايته عند مرسلة رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه، ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي عمر وعثمان بن أحمد السماك من الحسن بن أبي معشر عن وكيع بن الجراح بإسناده ومتنه. ـ مصباح الزجاجة ج2،ص83. قلت : وله شاهد آخر من حديث جرير رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .
13
كيف حافظ التشريع الإسلامي على النفس البشرية في المجتمع الإسلامي
... حافظ ديننا الحنيف على النفس البشرية في بداية تكوينها وتشكلها فحافظ على قدسية العلاقة بين الرجل والمرأة فحرم الزنا وسائر العلاقات الجنسية الشاذة ليحفظ لنا النسل الإنساني طاهراً وعفيفاً ثم بعد تًكَوْن النطفة إلى مضغة فعلقة حرم الإسلام إجهاض تلك العلقة فحرم قتلها وإنزالها فاتفق العلماء جميعاً على حرمة إنزال الجنين بعد 120 يوماً من تكوينه ونفخ الروح فيه ومنهم من جَوَزَ القود في حالة من قتل جنيناً عمداً على اعتباره نفساً كاملة.(1/19)
... واختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح المشار إليه في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ــ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَع خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ في أرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بأَرْبَعٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَها إِلاَّ ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، ثمَّ يَسْبِقُ عَلِيْهِ الكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ».(1)ــ اختلافا كثيرا يتراوح بين الإباحة بدون عذر، والتحريم في غير ضرورة ، وبينهما من يقول بالإباحة لعذر وإن لم يصل هذا العذر إلى مرتبة الضرورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) متفق عليه أخرجه البخاري ، كتاب القدر حديث رقم: 6447، وكتاب بدء الخلق 3138، وكتاب الأنبياء ، ، باب : خلق آدم وذريته ، برقم: 3262، وأخرجه مسلم ، كتاب القدر ، باب : كبفية خلق الأدمي في بطن أمه برقم: 6674، وأحمد في مسند عبد الله بن مسعود برقم: 4089، والترمذي كتاب القدر باب : ما جاء أن الأعمال بالخواتيم ، وأخرجه أبو داوود في كتاب السنة باب : في القدر برقم: 4700، وابن حبان برقم: 6065، وابن ماجه ، كتاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، باب في القدر برقم: 79.
14
يقول العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ـ أمد الله في عمره ـ:(1/20)
... حياة الجنين في نظرالشريعة الإسلامية حياة محترمة، باعتباره كائناً حياً يجب المحافظة عليه، حتى إن الشريعة تجيز للحامل أن تفطر في رمضان، وقد توجب ذلك عليها، إذا خافت على حملها من الصيام. ومن هنا حرمت الشريعة الاعتداء عليه، ولو ك ان الاعتداء من أبويه، بل ولو جاء ذلك من أمه التي حملته وهناً على وهن. حتى في حالة الحَمْل الحرام ـ ما جاء عن طريق الزنى ـ لا يجوز لها أن تسقطه، لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له، ( - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - - ( - - عليه السلام - - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام - - ( - (- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - - ( - ( - ((1) وقد رأينا الشرع يوجب تأخير القصاص من المرأة الحامل المحكوم عليها بالقصاص، ومثلها المحكوم عليها بالرجم حفاظاً على جنينها، كما في قصة الغامدية المروية في الصحيح، لأن الشرع جعل لولي الأمر سبيلاً عليها ولم يجعل له سبيلاً على ما في بطنها.
... كما إن الشريعة توجب دية كاملة على مَن ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنيناً حياً، ثم مات من الضربة، نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك. وإن نزل ميتاً ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية. كما تفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بل تفرضها هنا سواء كان الجنين حياً أو ميتاً.
ثم يقول : « إن الأصل في الإجهاض هو الحرمة. وإن كانت الحرمة تكبر وتعظم كلما استقرت حياة الجنين .
فهو في الأربعين الأولى أخف حرمة، فقد يجوز لبعض الأعذار المعتبرة، وبعد الأربعين تكون الحرمة أقوى، فلا يجوز إلا لأعذار أقوى يقدرها أهل الفقه، وتتأكد الحرمة وتتضاعف بعد مائة وعشرين يوماً ، حيث يدخل في المرحلة التي سماها الحديث «النفخ في الروح».
وفي هذه الحالة لا يجوز الإجهاض إلا في حالة الضرورة القصوى، بشرط أن(1/21)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة الأنعام من الآية 164).
15
تثبت الضرورة لا أن تتوهم، وإذا ثبتت فما أُبيح للضرورة يقدرها بقدرها.
ورأيي أن الضرورة هنا تتجلى في صورة واحدة، وهي: ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، لأن الأم هي الأصل في حياة الجنين، والجنين فرع ، فلا يضحى بالأصل من أجل الفرع، وهذا منطق يوافق عليه ـ مع الشرع ـ الخلق والطب والقانون».(1)
... نأتي بعد ذلك لمرحلة ما بعد الولادة فحرم الله قتل الأولاد خشية الفقر يقول تعالى: ? - الله درهم الله ? المحتويات - - ? الله أكبر ? - - الله أكبر { الله أكبر ? الله الله أكبر - ?? الله أكبر ?? - - الله أكبر - ? صدق الله العظيم ? - - - الله ? الله - { الله أكبر ? الله - - صدق الله العظيم ? - الله أكبر - ? صدق الله العظيم ? - تمهيد - - ? صدق الله العظيم - بسم الله الرحمن الرحيم - ? ?? - ? - الله أكبر ? - } ? - الله أكبر الله الله أكبر ? { - - رضي الله عنهم - الله أكبر ? - الله الله الله أكبر ? - تمهيد - الله ? الله الله ? تمهيد - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ? - ? صدق الله العظيم - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ? - الله } - - - الله أكبر الله أكبر الله أكبر { ?- جل جلاله - - - - } - - جل جلاله - - - ? } - - { ? (2)(1/22)
وقال تعالى : ( ( - - - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - ( قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - - ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - ( - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - (- رضي الله عنهم - - ( - ( - - رضي الله عنه -(( - - بسم الله الرحمن الرحيم ( - (( } - قرآن كريم ( تم بحمد الله { - - رضي الله عنهم - مقدمة - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - - - رضي الله عنهم - - - عليه السلام - - ( - - - (( - - - عليه السلام - - (- سبحانه وتعالى -(( - - - فهرس - - رضي الله عنه -( ( - - - - ( - - - } - قرآن كريم - - - ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - قرآن كريم ( الله أكبر - - - - ((( - - رضي الله عنه - - ( - ( تم بحمد الله ((((( ( (3)
وفي هذه الآيات الكريمة دلالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات .
وكذلك عند مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء المؤمنات اشترط عليهن أن لا يقتلن أولادهن والمراد بقتل الأولاد أمران: أحدهما الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية ببناتهم، وثانيهما إسقاط الأجنة وهو الإِجهاض.
وأسند القتل إلى النساء وإن كان بعضه يفعله الرجال لأن النساء كنّ يرضين به أو يَسكتن عليه. (4)قال تعالى :(1/23)
( - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - (( - } - - - - - - - ( { - - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم ( تمهيد ( - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - - رضي الله عنهم - - - عليه السلام - - ((( - - - رضي الله عنه - - ( - - - فهرس - - رضي الله عنه -( تمت - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم - (( - ( - ((( - ( - - - ( - - - (( - - { - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - ( - ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -((( الله أكبر ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -((( - ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم (- رضي الله عنه - - ( - ( تمهيد ( - (( مقدمة - عليه السلام - - - ( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -((- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -(((- رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( - - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - (( - ( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - درهم - - جل جلاله - - ((((- رضي الله عنه - - - (( - - - صلى الله عليه وسلم -( - ((- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - صدق الله العظيم ( - ((( - - - رضي الله عنه - تمهيد - ( ( - ((((- رضي الله عنه - - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( - مقدمة - { - - - } } تمت ( { { - - - ( - قرآن كريم (( -(1/24)
( ( - (( مقدمة { - (((( (. (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من مقال لفضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي على الشبكة العنكبوتية .
(2) ( سورة الإسراء الآية : 151).
(3) ( سورة الأنعام الآية : 140)
(4) تفسير التحرير والتنوير ، تفسير سورة الممتحنة .
(5) ( سورة الممتحنة : الآية : 12)
16
ثم اهتم التشريع الإسلامي برعاية هذه النبتة الصغيرة بحق الرضاعة الطبيعية لها سواء كانت من الأم أو من غيرها يقول تعالى : ( (( مقدمة ( - ( - (((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( ((((- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - رضي الله عنه -( ( (1)، وقال: ( (( مقدمة ( - ( - - قرآن كريم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة ( - ( - (((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( الله ( فهرس - - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم - ( - ( - - رضي الله عنهم -( ((2)(1/25)
وقال تعالى : ( - ( المحتويات (- رضي الله عنه - - ( - (- عليه السلام - قرآن كريم ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ((((( - ( - - صدق الله العظيم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ((( - - - ( قرآن كريم - رضي الله عنهم - مقدمة (((( فهرس - ( تم بحمد الله - - - } ( صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - - صلى الله عليه وسلم - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - ((( - - { - رضي الله عنه -( - - ( { - - - - - - فهرس - - رضي الله عنه -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - قرآن كريم ( - ( قرآن كريم { الله أكبر ( الله - - (( - - - - صدق الله العظيم ( - ( - ( - ( - - صدق الله العظيم ( - ( الله - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - صلى الله عليه وسلم -( - (( { الله أكبر ( الله - - ( - - - صدق الله العظيم ( - ( - - - ( - ( { ((- رضي الله عنه - الله أكبر - صدق الله العظيم ( { - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم -(( - (- صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم { - - - - (( - - - - رضي الله عنه - - ( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - ( - - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - قرآن كريم ( - ( قرآن كريم - رضي الله عنه - تم بحمد الله (( مقدمة { - (( فهرس ( - - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - - فهرس - - رضي الله عنه -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - - ( - ( - ( تم بحمد الله - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - ( تمت ( - - ( - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - - صلى الله عليه وسلم - - ( صدق الله العظيم(1/26)
- - ((( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( - ( - - رضي الله عنه - - - - - - عليه السلام - - ( - ( { ( } تم بحمد الله - - (- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - ( - رضي الله عنهم -- رضي الله عنهم - - - - جل جلاله -( - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - ( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات - - - - عليه السلام - - - صلى الله عليه وسلم - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ((((( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -( - فهرس - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - - ( - رضي الله عنهم -- رضي الله عنهم - - - عليه السلام - - ( - ( - ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - - - ( { المحتويات ( - ( - ( - - رضي الله عنهم - - - - } تم بحمد الله - ((( - - - - - عليه السلام -( ( - - صلى الله عليه وسلم -( - (( { الله أكبر ( الله - - ( - - } - قرآن كريم ( { } - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - } - ( قرآن كريم ( - فهرس - (( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } تمت - صلى الله عليه وسلم - - { - - - - - (( - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - عليه السلام - - (( - - ( - - ((- رضي الله عنه - - ((((( (. (3)(1/27)
وقوله: ( ( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات - - - - عليه السلام - - - صلى الله عليه وسلم - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ((((( - - رضي الله عنه -- سبحانه وتعالى -( - فهرس - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين، والمفعول الأول محذوف، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم( ( المحتويات (- رضي الله عنه - - ( - (- عليه السلام - قرآن كريم ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ((((( - ( - - صدق الله العظيم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ((( - - - ( قرآن كريم - رضي الله عنهم - مقدمة (((( فهرس - ( تم بحمد الله - - - ( بالمدّ أي: أعطيتم، وهي: قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر. أي: فعلتم، والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهنّ بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع، قاله سفيان الثوري، ومجاهد. وقال قتادة، والزهري: إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي: سلم كل واحد من الأبوين ورضي، وكان ذلك عن اتفاق منهما، وقصد خير وإرادة معروف من الأمر، وعلى هذا، فيكون قوله: ( سَلَّمْتُم ( عاماً للرجال، والنساء تغليباً، وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط، وقيل: المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها،فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه أي: إعطاءه إلى المرضعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة لقمان من الآية : 14)
(2) (سورة الأحقاف الآية : 15)
(3) (سورة البقرة الآية : 233)
17(1/28)
بالمعروف. أي: بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهنّ، أو حط بعض ما هو لهنّ من ذلك، فإن عدم توفير أجرهنّ يبعثهنّ على التساهل بأمر الصبيّ، والتفريط في شأنه. (1)
... ثم إن التشريع الإسلامي حمى الأنفس البشرية المسلمة وحفظها فالأنفس الضعيفة المهيضة الجناح كاليتامى والمساكين وغيرهم من فقراء المسلمين وضع لهم الحلول العملية لحفظ الأنفس والأموال والأعراض فعن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال: «حُرْمَةُ مَالِ المُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ». (2)
الإسلام دين الرحمة مع جميع مخلوقات الله ـ جل وعلا ـ حتى مع الحيوان :
... ما أعظم هذا الدين وأجمله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فرحمة هذا الدين شملت كل شيء شملت الإنسان والحيوان والنبات فعن إِسحاق بن سعيد ، عن أبيه قال: دخل ابن عمر على يحيى بن سعيد، وغلامٌ من بنيه رابطٌ دَجاجة يرميها، فمشى إلى الدجاجة فحلّها، ثم أقبل بها وبالغلام، وقال ليحيى: ازجروا غلامكم هذا من أن يَصْبِرَ هذا الطير على القتل، فاني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تُصْبَر بهيمةٌ أو غيرُها لقتلٍ، وإِن أردتم ذبحها فاذبحوها». (3)
امرأة تدخل النار في هرة :
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرَّةٍ ربَطَتْها حتى ماتَت فدخَلَتْ فيها النارَ، لا هي أطعَمَتْها ولا سقَتْها إذ حبَسَتها ولا هيَ ترَكتها تأكلُ من خَشاش الأرض».(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير الشوكاني .(1/29)
(2) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب البيوع ، باب : الغصب وحرمة مال المسلم ، حديث رقم: 6865 وقال : رواه البزار وأبو يعلى، وفيه: محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة، وقد ضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات، ولكنه رواه في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي: متروك. ، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية كلاهما عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه .
(3) أخرجه أحمد في المسند ، حديث رقم: 5666.
(4) متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الأنبياء حديث رقم: 3407 واللفظ له ، وفي كتاب : المساقاة، برقم: 2325، وأخرجه مسلم كتاب قتل الحيات وغيرها ، حديث رقم: 5804، وأخرجه أيضاً كتاب البر والصلة ، حديث رقم: 6627، وأحمد برقم: 8157، والدارمي ، كتاب الرقائق، حديث رقم: 2813، وابن ماجه باب : ذكر التوبة ، حديث رقم: 4348.
18
واحدى مومسات بني اسرائيل يُغفر لها لسقيها كلب :
عن أبي هريرةَ ـ رضيَ اللهُ عنه ـ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «غُفِرَ لامرأةٍ مُومسةٍ مرَّتْ بكلب على رأس رَكيّ يلهثُ ـ قال: كادَ يَقتُلهُ العَطَش ـ فنزَعَتْ خُفَّها فأوثَقْتُه بخمارِها فنزَعَتْ لهُ منَ الماءِ، فغُفرَ لها بذلك».(1) والركي هي البئر.
كيف حافظ الإسلام على غير المسلمين في المجتمع المسلم ؟
... حافظ أيضاً التشريع الإسلامي على النفس الغير مسلمة المتواجدة مع المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس ونقصد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الغير مقاتلين فأعطاهم حرية الإعتقاد ، فعن سعيدِ بنِ جُبَيْر عن ابنِ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ ، في قول:?(1/30)
? - - الله درهم الله ? - الله - - ? تمهيد - - ? - - ?? بسم الله الرحمن الرحيم - جل جلاله - - ? - - ?(2) قال: كَانَتْ المَرْأَةُ مِنَ الأنْصَارِ لا يكادُ يعيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَتَحْلِفُ: لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ، فَلَمَّا أُجلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أبناءِ الأنْصَار، فقالت الأنصارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أبْناؤنا، فَأَنْزَل اللَّهُ هذِهِ الآية: ? - - الله درهم الله ? - الله - - ? تمهيد - - ? - - ?? بسم الله الرحمن الرحيم - جل جلاله - - ? - - ?. قال سعيدُ بن جُبَيرْ: فَمَن شاء لحقَ بهمْ، وَمَنْ شاء دخلَ في الإِسلام . (3)
... وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : قوله تعالى: ? - - الله درهم الله ? - الله - - ? تمهيد - - ? - - ?? بسم الله الرحمن الرحيم - جل جلاله - - ? - - ?(4) الدين في هذه الآية المعتقد والمِلّة بقرينة قوله: { قَد تَّبَيَّنَ لرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}. (5) ».(6)
... وقال ابن كثير في تفسيره : ? - - الله درهم الله ? - الله - - ? تمهيد - - ? - - ?? بسم الله الرحمن الرحيم - جل جلاله - - ? - - ?(7) أي لا تُكْرِهُوا أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلائله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، حديث رقم : 3251 واللفظ له، وكتاب الأنبياء ، برقم: 3392، وأخرجه مسلم : كتاب قتل الحيات وغيرها ، حديث رقم: 5812، 5813.
(2) [البقرة: من الآية256]
(3) أخرجه ابن حبان كتاب : الإيمان باب : التكليف رقم الحديث :140 ج1 ص352.
(4) ، (5) [البقرة: من الآية256].
(6) الجامع لأحكام القرآن ج3ص279.
19(1/31)
وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته، دخل فيه علي بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مُكرهاً مقسوراً. (1)
... كذلك كان المسلمون الفاتحين فإنهم لم يُجبروا أحداً من أهل تلك البلاد المفتوحة على الدخول في الإسلام ولكن خَيَّرَ المسلمون أهل البلاد التي دخلوها أن يدخلوا هذا الدين فيكون لهم ما على المسلمين وما عليهم أو يقوموا بدفع الجزية للمسلمين للدفاع عنهم فما أعظم هذا الدين على عكس ما فعله غيرهم عندما دخل النصارى إلى الأندلس قاموا بمذابح سجلها التاريخ في حق المسلمين أرادوا بذلك أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين ومثله ما حدث في أوربا الشرقية والإتحاد السوفيتي القديم إبان انتشار الفكر الماركسي .
فكان من وصايا الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه: قال: «اخْرُجُوا بِسْمِ الله، تُقَاتِلُوْنَ في سَبِيلِ الله مَنْ كَفَرَ بالله، لا تَغْدِرُوا، ولا تَغُلُّوا، ولا تُمَثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا الوِلْدَانَ، ولا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ». (2)
وأخرج الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَمَّرَ أَميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَريَّةٍ أَوْصَاه في خَاصَّتِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلِمينَ خَيْراً ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاْسمِ الله فِي سَبيلِ الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً وَإذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكينَ فادْعُهُمْ إلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ «أَوْ خِلاَلٍ» فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ(1/32)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسيرالقرآن العظيم ج1ص512.
(2) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب الجهاد ، باب : ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك،عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حديث رقم: 9611، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه: «ولا تَقْتُلُوا وَلِيْداً ولا امْرَأَةً ولا شَيْخاً». وفي رجال البزار: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وثقه أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.
20
الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذلِكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَبِ الْمُسْلِمِينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يجْرِي عَلَى المْمُؤْمِنينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإنْ هُمْ أَجَابُوكَ فاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ وأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّة الله وَذمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُحُفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإذَا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ الله فَلاَ تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهمْ أَمْ لاَ ».(1)(1/33)
... ثم جاء من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -الخلفاء الراشدون فحفظوا هذا التعليم النبوي فنجدهم يُوصُونَ قادة الجيوش بذلك التعليم فعن سعيد بن المسيَّب : «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضيَّ اللَّهُ عَنْهُ ـ لَمَّا بَعَثَ الْجُنُودَ نَحْوَ الشَّامِ، أَمَرَ يزيد بن أَبي سُفْيانَ وعُمَرو بْنَ الْعَاصِ وَشُرحَبيل بن حسنةٍ، قَالَ: لَمَّا رَكَبُوا مَشَى أَبُو بَكْرٍ مَعَ أُمَرَاءِ جُنُودِهِ يُوَدعُهُمْ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَتمشي وَنَحْنُ رُكْبَانٌ ؟ فَقَالَ: إِني أَحْتَسِبُ خُطَايَ هذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُوصِيهِمْ، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ دِينَهُ، وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدُرُوا وَلاَ تَجْبُنُوا وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ، وَلاَ تَعْصُوا مَا تُؤْمَرُونَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ مِنَ المُشْرِكِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُوهُمْ إِلى ثَلاَثٍ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ. وَكُفُّوا عَنْهُمْ، ادْعُوهُمْ إِلى الإِسْلاَمِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ، وَكُفُّوا عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلى دَارِ المُهَاجِرِينَ فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم ، كتاب : الجهاد والسير ، حديث رقم: 4476.
21(1/34)
لَهُمْ مِثْلَ مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلى المهاجرينَ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ عَلى دَارِ المهاجرِينَ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي فُرِضَ عَلى المُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الفَيءِ وَالْغَنَائِمِ شَيْءٌ ، حَتى يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ فَادْعُوهُمْ إِلى الجِزْيَةِ، فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلاَ تُغْرِقَنَّ نَخْلاً وَلاَ تَحْرِقَنَّهَا، وَلاَ تَعْقِرُوا بهيمَةً وَلاَ شَجَرَةً تُثْمِرُ، وَلاَ تهدِمُوا بَيْعَةً، وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ الشُّيُوخَ وَلاَ النسَاءَ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامَاً حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ اتَّخَذُوا لِلشَّيْطَانِ فِي أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ أَفْحَاصَاً، فَإِذَا وَجَدْتُمْ أُولئِكَ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».(1)
ورواه ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وفيه : « ... أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَلاَ تَعْصُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَجْبُنُوا ، وَلاَ تَهْدِمُوا بَيْعَةً ، وَلاَ تُغْرِقُوا نَخْلاً ، وَلاَ تُحْرِقُوا زَرْعَاً، وَلاَ تَجْسِدُوا بهيمَةً ، وَلاَ تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً ، وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخَاً كَبِيراً وَلاَ صَبِيَّاً وَلاَ صَغِيراً وَلاَ امْرَأَةً ....».(2)(1/35)
ويأتي من بعدهم عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رضي الله عنه - فيكَتَبَ إلى عامل مِنْ عُمَّالِهِ، أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمُ: «اغْزُوا بِاسْمِ الله. فِي سَبِيلِ الله تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِالله، لاَ تَغُلّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَقُلْ ذلك لِجُيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ الله، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ.».(3)
... هذه هي الأخلاق الإسلامية والتي ترسخت في عقيدة المسلم الصحيحة على مدار التاريخ الإسلامي المشرق.
جانب ٌ آخر من جوانب الإسلام المشرقة فالإسلام يحض على بر الوالدين حتى وإن كانا كافرين ، قال الله تعالى: ( - صدق الله العظيم ( - ( - - - رضي الله عنهم - - (- جل جلاله -- رضي الله عنه - - ( - - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( - رضي الله عنه -((( - { - - - ( المحتويات - - ( المحتويات ( - قرآن كريم ( - ( - ( - { ( - - (( (((( - - - - - ( بسم الله الرحمن الرحيم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( - قرآن كريم ( - ( - ( - ( - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( المحتويات ( - ( - (- رضي الله عنه - - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنهم - - - - } - ( قرآن كريم ((( - ( { ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - - ( { - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((((( - ( { ( - ( - - - ((( (. (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب السير ، حديث رقم: 18498 ، وجامع الأحاديث والمراسيل ، حديث رقم: 837،(1/36)
(2) جامع الأحاديث والمراسيل ، مسانيد الصحابة رضي الله عنهم ، حديث رقم: 840.
(3) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب : الجهاد ، حديث رقم: 983.
(4) ( سورة الممتحنة آية : 8 )
22
ذكر القرطبي في تفسيره : بعد أن عرض لبعض من آراء من قال بنسخ هذه الآية : وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا: بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: هل تَصلُ أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم».(1)
... فعن هشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن أسماءَ بنت أبي بكر ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ قالت: « قَدمتْ عليَّ أمي وهي مُشركةٌ في عهد قريشٍ إذ عاهدُوا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومُدَّتهم مع أبيها، فاستفْتَت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أمي قدِمَتْ عليَّ وهيَ راغبة، أفأصِلُها؟ قال : نعم، صليها».(2)
... ... وقال الإمام فخر الدين الرازي ـ في تفسيره الكبير ـ : وقال أهل التأويل: هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة، وقوله تعالى: { } - ( قرآن كريم ((( - ( { ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - - ( { } قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها{ } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((((( - ( { ( - ( - - - } يريد أهل البر والتواصل . (3)
نهي الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إيذاء أهل الذمة والمعاهدين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي
الذمي في اللغة : يُقال رجل ذِمِّيٌّ: معناه رجل له عهد. والذِّمَّةُ: العهد منسوب إِلى الذِّمَّة؛ قال الجوهري: الذِّمَّةُ أَهل العقد. قال: وقال أَبو عبيدة: الذِّمَّة الأمان في قوله عليه السلام: ويسعى بذمّتهم أَدناهم. وقوم ذِمَّةٌ: مُعاهدون أَي ذوو ذِمَّةٍ. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجامع لأحكام القرآن(القرطبي) ج18ص59.(1/37)
(2) متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب : الجزية والموادعة ،حديث رقم: 3114 ، واللفظ له ، وأخرجه مسلم ، كتاب : الزكاة ، حديث رقم: 2277 .
(3) تفسير الرازي ،ج29ص525.
(4) لسان العرب لآبن منظور .
23
وقد يُقال على الذمي معاهد لأنَّهُ مُعَاهَدٌ ومُبايَعٌ على ما عليه من إعطاء الجِزيةِ والكفِّ عنه. وهُمْ أَهْلُ العَهْدِ، فإذا أسْلَمَ ذَهَبَ عنه اسمُ المُعاهَدِ.
وعقد الذمة شرعاً : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة ، والأصل فيها قوله تعالى : ( - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة } - قرآن كريم ((((( - - { - رضي الله عنه - - ( - ( - ( - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( - - - رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - صلى الله عليه وسلم -( - ((( - ( (((( ( (1)
ولا يصح عقد الذمة إلا من إمام ، أو نائبه" لأنه عقد مؤبد ، فلا يفتات على الإمام فيه ، ويجب إذا اجتمعت شروطه . (2)
والجزية : هي مقدار ما يدفعه أهل الذمة لبيت مال المسلمين ويُرْجَعُ في تحديدها إلى اجتهاد الإمام ، وذلك في مقابل أن يقوم الجيش المسلم بالذب والدفاع عنهم ودفع من يريد هذه الدولة بسوء وكذلك في مقابل انتفاعهم بحق المواطنة .
ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل ، والمجوس(3)إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة .
وهي من أعظم ما أعطي غير المسلمين في المجتمع المسلم إذ لم يكلفهم ولم يجبرهم على الإنخراط في الجيش المسلم لكي يدافعوا عن عقيدة هم غير مؤمنين بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة التوبة من الآية : 29)
(2) الروض المربع ج1ص299، باب: عقد الذمة وأحكامها .(1/38)
(3) أخرج الشافعي في مسنده ، قال فروةُ بنُ نوفلٍ الأشجعيّ: علاما تؤخذُ الجزيةُ من المجوسِ وليسوا بأهلِ كتابٍ؟ فقام إليه المستوردُ فأخذ بلببهِ فقال: يا عدوَ الله تطعنُ على أبي بكرٍ وعمرَ وعلى أمير المؤمنينَ يعني علياً وقد أخذوا منهم الجزيةَ، فذهب به إلى القصرِ فخرجَ عليهم علي رضي الله عنه فقال: اتئدا فجلسا في ظلِ القصرِ فقال علي رضي الله عنه: أنا أعلمُ الناسِ بالمجوسِ كان لهم علم يعلمونهُ وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنتهِ أو أخته فاطلع عليه بعضُ أهل مملكته فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحدَّ فامتنعَ منهم، فدعا أهلَ مملكته فقال تعلمون ديناً خيراً من دين آدم قد كان آدمُ ينكحَ بنيه من بناتِه، فأنا على دينِ آدمَ ما يرغبُ بكم عن دينهِ فتابعوه، وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفعَ من بينِ أظهرهم، وذهبَ العلمُ الذي في صدورهم وهُم أهلُ كتابٍ وقد أخذ رسولُ الله وأبو بكر وعمر منهم الجزيةَ. ، مسند الشافعي ، أحاديث أبي هريرة ، حديث رقم: 589.
وعن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن بَجَالَةَ بنِ عَبْدَةَ ، قال: كُنْتُ كاتباً لِجَزْءِ بنِ مُعَاوِيَةَ على مَنَاذِرَ، فجاءَنا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فإنَّ عبدَ الرحمانِ بنَ عَوْفٍ أخْبَرَنِي أنَّ رسولَ الله أخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ». ـ أخرجه البخاري وأحمد، والترمذي واللفظ له وقال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ ، كتاب السير ، حديث رقم: 1589.
24
وليس كما يصورها بعض من المستشرقين غير المنصفين من أنها غرامة تفرض عليهم لعدم دخولهم الإسلام فهذا باطل كما قدمنا .(1/39)
فلا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها ، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه . ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة ، أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله .
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه،إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.(1)
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم ، ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب .
... و على الإمام حفظ أهل الذمة ، و منع من يقصدهم بأذى ، من المسلمين والكفار ، و استنقاذ من أسر منهم ، بعد استنقاذ أسارى المسلمين، واسترجاع ما أخذ منهم ، لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم ، و حفظ أموالهم ، و إن أخذ منهم أهل الحرب مالاً ، ثم قدر عليه المسلمون ، رد إليهم إذا علم به قبل القسمة ، كمال المسلم . و حكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين . (2)
النهي عن إيذاء أهل الذمة :
عنْ أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ : ، عنْ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «ألاَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَة لهُ ذمَّةُ الله وذمّة رَسُولِهِ فَقَدْ خْفَرَ بِذِمَّةِ الله فَلاَ يرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» . (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عمدة الفقه باب : الجزية ، ج1ص595.
(2) الكافي باب: العشور ج4ص182بتصرف .
(3) أخرجه الترمذي ، باب : ما جاء فيمن يقتل نفساً ، كتاب : الديات، حديث رقم: 1402، وقال أبو عيسى : وفِي الْبَابِ عنْ أبي بَكْرَةَ. وقال حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عنْ النبيِّ.
25(1/40)
عن الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ ـ رضي الله عنه ـ ، قال: « نَزَلْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِداً مُنْكَراً فَأقْبَلَ إلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ يَامُحَمَّدُ ألَكُمْ أنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ يَاابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ ألاَ إنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إلاَ لِمُؤْمِنٍ وَأنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ. قالَ فَاجْتَمِعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: أيَحْسَبُ أحَدُكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أرِيكَتهِ قَدْ يَظُنَّ أنَّ الله لَمْ يُحَرِّمَ شَيْئاً إلاَّ مَا في هذا الْقُرْآنِ ألاَ وَإنِّي وَ الله قَدْ وَعَظْتُ وَأمَرْتُ وَنَهَيْتُ عن أشْيَاءَ إنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أوْ أكْثَرُ. وَأنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أهْلِ الْكِتَابِ إلاَّ بِإذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ أكْلَ ثِمَارِهِمْ إذَا أعْطَوكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ». (1)
احترام النفس البشرية من الأخلاق الإسلامية التي حض عليها الإسلام
بغض النظر عن المعتقد
... ... والدليل الصحيح على ذلك هو قيام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالوقوف عندما مرت به جنازة يهودي : فعن عبدَ الرحمنِ بنِ أبي لَيلى قال : «كان سَهلُ بنُ حُنَيفٍ وقَيسُ بنُ سَعدٍ قاعدينِ بالقادِسيَّةِ، فمرُّوا عليهما بجَنازةٍ فقاما، فقيلَ لهما: إنَّها من أهلِ الأرض ـ أيْ من أهلِ الذِّمَّةِ ـ فقالا: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ به جَنازةٌ فقامَ، فقيلَ له: إنها جَنازةُ يَهوديّ، فقال أليسَتْ نَفساً؟».(2)(1/41)
عمر ـ رضي الله عنه ـ يوصي بأهل الذمة ـ خيراً :
عن جُوَيريةَ بنَ قُدامَةَ التميميَّ قال: «سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ ـ رضيَ اللهُ عنه: قلنا أوصِنا يا أميرَ المؤمنين، قال: أُوصيكم بذمةِ اللهِ، فإنهُ ذمةُ نبيِّكم، ورزقُ عِيالكم».(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داوود ، باب في تعشير اهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ، كتاب : الخراج والفيئ والإمارة ، حديث رقم: 3052.
(2) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، حديث رقم: 1289.
(3) أخرجه البخاري ، باب : الوصاة بذمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، كتاب : الجزية والموادعة ، حديث رقم: 3093.
26(1/42)
وعن مُوسَى بنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ قَالُوا : « كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ إِلى عَمْرٍو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَمَّا بَعْدُ فَإِني قَدْ فَرَضْتُ لِمَنْ قَبْلِي فِي الديوَانِ وَلِذُريَّتِهِمْ وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْنا بِالمَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَإِلى الْبُلْدَانِ ، فَانْظُرْ مَنْ فَرَضْتُ لَهُ فَنَزَلَ بِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الْعَطَاءَ وَعَلى ذُريَّتِهِ ، وَمَنْ نَزَلَ بِكَ مِمَّنْ لَمْ أَفْرِضْ لَهُ فَافْرِضْ لَهُ عَلى نَحْوٍ مِمَّا رَأَيْتَنِي فَرَضْتُ لأِشْبَاهِهِ ، وَخُذْ لِنَفْسِكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَهذِهِ فَرَائِضُ أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَلَمْ أُبَلغْ بهذا أَحَدَاً مِنْ نُظَرَائِكَ غَيْرَكَ لأَنَّكَ مِنْ عُمَّالِ المُسْلِمِينَ فَأَلْحَقْتُكَ بِأَرْفَعِ ذالِكَ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مُؤنَاً تَلْزَمُكَ فَوَفرِ الْخَرَاجَ وَخُذْهُ مِنْ حَقهِ ، ثُمَّ عُفَّ عَنْهُ بَعْدَ جَمْعِهِ ، فَإِذَا حَصَلَ لَكَ وَجَمَعْتُهُ أَخْرَجْتَ عَطَاءَ المُسْلِمِينَ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ ، ثُمَّ انْظُرْ فِيمَا فَضَلَ بَعْدَ ذالِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قِبَلَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لَيْسَ فِيهَا خُمُسٌ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْضُ صُلْحٍ وَمَا فِيهَا لِلمُسْلِمِينَ فَيْءٌ تَبْدَأُ بِمَنْ أَغْنَى عَنْهُمْ في ثُغُورِهِمْ وَأَجْزَأَ عَنْهُمْ في أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ تُفِيضُ مَا فَضَلَ بَعْدَ ذالِكَ عَلى مَنْ سَمَّى اللَّهَ ، وَاعْلَمْ يَا عَمْرُو أَنَّ اللَّهَ يَرَاكَ وَيَرَى عَمَلَكَ ، وَيَعْلَمُ مِنْ سَرِيرِتَكَ مَا يَعْلَمُ مِنْ عَلاَنِيَتِكَ ، فَإِنَّهُ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالى في كِتَابِهِ: ?( - ( - الله أكبر ( { - رضي الله(1/43)
عنهم - - ( - (( - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم ( } - } - جل جلاله - - ( - - - جل جلاله - تم بحمد الله - - رضي الله عنه - تم بحمد الله ( { ((1) يُرِيدُ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَأَنَّ مَعَكَ أَهْلِ ذِمَّةٍ وَعَهْدٍ وَقَدح أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ بهِمْ وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ فَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِالْقَبْطِ خَيْرَاً فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً ، وَرَحِمُهُمْ أَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، احْذَرْ يَا عَمْرُو أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ لَكَ خَصْمَاً فَإِنَّهُ مَنْ خَاصَمَهُ خَصَمَهُ ، وَاللَّهِ يَا عَمْرُو لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِوِلاَيَةِ هذِهِ الأُمَّةِ وَآنَسْتُ مِنْ نَفْسِي ضَعْفَاً ، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي وَرَقَّ عَظْمِي ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَقْبِضَنِي إِلَيْهِ غَيْرَ مُفَرطٍ ، وَاللَّهِ إِني لأَخْشَى لَوْ مَاتَ جَمَلٌ بِأَقْصَى عَمَلِكَ ضَياعَاً أَنْ أُسْأَلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة البقرة من الآية :124)
(2) جامع الحاديث والمراسيل ، مسانيد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ، حديث رقم: 1743، عن ( ابن سعد ).
27(1/44)
عن عبد اللَّهِ بن أَبي حدرد الأَسلمِي ، قَالَ: « لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ الْجَابِيَةَ إِذَا هُوَ بِشَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ يَسْتَطْعِمُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : هذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ كَبُرَ وَضَعُفَ فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ الْجِزْيَةَ الَّتِي في رَقَبَتِهِ ، وَقَالَ : كَلَّفْتُمُوهُ الْجِزْيَةَ حَتَّى إِذَا ضَعُفَ تَرَكْتُمُوهُ يَسْتَطْعِمُ ، فَأَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ المَالِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَكَانَ لَهُ عِيَالٌ » . (1)
وذكر الإمام الطبري في تاريخه عن عثمان ـ رضي الله عنه : وكان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا الحق به والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم ».(2)
والمعاهد في اللغة : مَن كان بينك وبينه عهد، وأَكثر ما يطلق في الحديث على أَهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إِذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّة ما؛ ومنه الحديث: لا يحل لكم كذا وكذا، ولا لُقَطَةُ مُعَاهد أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُه الموجودة من ماله لأَنه معصوم المال، يجري حكمه مجرى حكم الذمي. والعهد : الالتقاء. وعَهِد الشيءَ عَهْدا : عرفَه؛ ومن العَهْد أَن تَعْهَدَ الرجلَ على حال أَو في مكان .(3)(1/45)
والمعاهد شرعاً: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ( ( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - ((( - ( - ((( - ( - - - - - - عليه السلام - - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - ( - - - ( فهرس ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنهم - - ( - - - - المحتويات ( فهرس - - - ( - - - - بسم الله الرحمن الرحيم ( بسم الله الرحمن الرحيم ( مقدمة ((( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - ( المحتويات ( - } - - صلى الله عليه وسلم - - ( - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( قرآن كريم - - - صدق الله العظيم - - قرآن كريم ( - فهرس - ((- رضي الله عنه - - ((( (. (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع الأحاديث والمراسيل ، حديث رقم: 3897.
(2) تاريخ الطبري ج1ص1983
(3) لسان العرب لابن منظور .
(4) (سورة التوبة:الآية 6).
28
النهي والزجر والوعيد لمن قتل معاهداً وهو المستأمن من أهل الحرب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن قَتلَ مُعاهِداً لم يرحْ رائحةَ الجنة، وإِنَّ ريحَها توجَدُ من مَسيرةِ أربعين عاماً».(1)(1/46)
عنْ أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ : عنْ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «ألاَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَة لهُ ذمَّةُ الله وذمّة رَسُولِهِ فَقَدْ خْفَرَ بِذِمَّةِ الله فَلاَ يرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» . (2)
... قال المباركفوري: قال القاضي يريد بالمعاهدة من كان له مع المسلمين عهد شرعي سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم.(3)
وقد يكون المعاهد بعهد أمان بأن يجيره أحد المسلمين :
فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : وجدت في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابين: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوّاً مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، ورَجلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، ورَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِالله ورَسُولِهِ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَدْلاً، وفي الأجْرِ المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وأَمْوَالُهُمْ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، ولا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، ولا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ولا عَلى خَالَتِهَا، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثَ لَيالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ» . (4)
... قوله: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» يعني أنه إذا أَمَّنَ المسلم حربياً كان أمانه أماناً من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفاً فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه. (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري ، باب : إثم من قتل معاهداًً بغير جرم ، كتاب الجزية والموادعة ، برقم: 3097.
(2) تقدم تخريجه ص24.(1/47)
(3) .تحفة الأحوذي ، ج4ص551، باب: ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة.
(4) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب الديات ، باب : لا يقتل مسلم بكافر ، حديث رقم:10748وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
(5) نيل الأوطار ، ج4ص 146.
29
وكما أجارت أم هانئ ـ رضي الله عنها ـ يوم الفتح :
عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ ـ رضي الله عنها ـ قالت:
«أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهما فجاء عليّ يريد قتلهما فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبته بالأبطح بأعلى مكة فلم أجده ووجدت فاطمة فلهي كانت أشد عليَّ من عليّ فقالت : تؤوين الكفار وتجيرينهم وتفعلين وتفعلين فلم ألبث أن جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى وجهه رهجة الغبار فقال يا فاطمة اسكبي لي غسلاً فسكبت له غسلاً في جفنة لكأني أنظر إلى أثر العجين فيها ثم سترت عليه بثوب فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه ثمان ركعات ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها فلما انصرف قلت يا رسول الله إني أجرت حموين لي وإن ابن أمي عليّ أراد قتلهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس ذلك له أنا قد أجرنا من أجرت وأمنا من آمنت». (1)
وكما أجارت زينب بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبي العاص ـ رضي الله عنه :(1/48)
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك القلادة رق لها رقة شديدة وقال :« إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقوا أَسيرَها وَتَرُدّوا عَلَيْها الّذي لَها فَافْعلوا» ، فقالوا: نعم يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطلقوه وردوا عليه الذي لها ولم يزل أبو العاص مقيماً على شركه حتى إذا كان قبيل فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من أموال قريش أبضعوها معه ، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته سرية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان هو الذي وجه السرية للعير التي فيها أبو العاص قافلة من الشام وكانوا سبعين ومائة راكب أميرهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الحميدي في مسنده ، أحاديث أم هانئ بنت أبي طالب ـ رضي الله عنها ، حديث رقم: 333.
30(1/49)
زيد بن حارثة وذلك في جمادى الأولى في سنة ست من الهجرة فأخذوا ما في تلك العير من الأثقال وأسروا أناساً من العير فأعجزهم أبو العاص هرباً، فلما قدمت السرية بما أصابوا أقبل أبو العاص من الليل في طلب ماله حتى دخل على زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستجار بها فأجارته، فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح فكبّر وكبّر الناس معه. قال ابن إسحاق: فحدّثني يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قال: صرخت زينب ـ رضي الله عنها : أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، قال: فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته أقبل على الناس، فقال: «أَيّها النّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ ما سَمِعْتُ» ؟ قالوا: نعم، قال: «أَما وَالّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ما عَلِمْتُ بِشَيْءٍ كانَ حَتّى سَمِعْتُ مِنْهُ ما سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجيرُ على الْمُسْلِمينَ أَدْناهُم» ، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل على ابنته زينب، فقال: «أَيْ بُنَيَّة أَكْرِمي مَثْواهُ وَلا يَخْلُصْ إِلَيْكِ فَإِنّكِ لا تَحِلّينَ لَهُ» . قال ابن إسحاق : وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة ،عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، وقال لهم: « إِنَّ هذا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مالاً فَإِنْ تُحْسِنوا تَرُدّوا عَلَيْهِ الّذي لَهُ فَإِنّا نُحِبُّ ذلِكَ وَإِنْ أَتَيْتُمْ ذلِكَ فَهُوَ فَيْءُ الله الّذي أَفاءهُ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ» قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه قال: فردوا عليه ماله حتى أن الرجل ليأتي بالحبل ويأتي الرجل بالشنة(1) والإداوة (2)حتى إن أحدهم ليأتي بالشطاط حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئاً ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى(1/50)
كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع منه، ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفياً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشَّنَّةُ: الخَلَقُ من كل آنية صُنِعَتْ من جلد، وجمعها شِنَانٌ.
(2) والإِداوَةُ: المَطْهَرة. والإِداوةُ للماء وجمعها أَداوى.
31
كريماً قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفاً أن تظنوا أني إنما أردت أخذ أموالكم، فلما أداها الله ـ عزّ وجل ـ إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال ابن إسحاق: فحدّثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً بعد ست ستين ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة بعدما أسلم فلم يشهد مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مشهداً ثم قدم المدينة بعد ذلك فتوفي في ذي الحجة من سنة اثنتي عشر في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - وأوصى إلى الزبير بن العوام - رضي الله عنه -».(1)
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أيضاً ، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ جازَتْ عَلَيْهِمْ جائِزَةٌ فَلا تَخْفروها، فَإِنّ لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ».(2)
{ { {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ، باب : إسلام أبي العاص ، حديث رقم: 5087.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك ،حديث رقم: 2667، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط.
32
كيف كان تعامل الإسلام مع الكفار غير المحاربين
خارج نطاق الدولة الإسلامية ؟(1/51)
... أجاز لنا الإسلام أن نُهادن غير المسلمين بعهود ومواثيق وذلك لمن لم يُقاتلوا المسلمين ولم يُظاهروا عليهم ولم يُعاونوا عدوهم ، قال تعالى : ( ( - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - - - ((( - ( - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - ( { - رضي الله عنه -((( - { - - - المحتويات - - - - رضي الله عنهم - - (- رضي الله عنه -( - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( - ((( - ( - - - ((( } - قرآن كريم ( - - ( - - ( - (( ((( - - } - - - { - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ( - فهرس - (( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - ( - ( - - ( - ( - ( - ((( تم بحمد الله ( - - - - } تمت - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - - ( - ( - ( - - رضي الله عنه -((( - ((( - - ( - - - ((( ( تمت ( - - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( } تم بحمد الله ( - - - ((( - ( - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - ( { ( } - } - - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم ( قرآن كريم - رضي الله عنه - - ( - - { - رضي الله عنه -( - - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - } - - } تمت - صلى الله عليه وسلم - - { - - - ((( - ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( - ((( - ( - - - - (( - ( - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - تمت ( - - ( ( المحتويات ( - ( تمهيد ( - - عليه السلام - قرآن كريم(1/52)
( - - ( ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( المحتويات ( تمهيد { - } تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - { - - عليه السلام - قرآن كريم - - } - ( قرآن كريم ( - فهرس - (( - - - ( ( المحتويات ( - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - ( - ( - - ( - ( - ( - ((( تم بحمد الله ( - - - - ( - (- صلى الله عليه وسلم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - - صلى الله عليه وسلم -( - - ( - - - - عز وجل - - - - - رضي الله عنهم -(( - - بسم الله الرحمن الرحيم - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ((( - صدق الله العظيم ( { - ((( - { - - - المحتويات - - - - رضي الله عنهم - - (- رضي الله عنه -( - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( - ((( - ( - - - { المحتويات ( بسم الله الرحمن الرحيم ( المحتويات - - ( المحتويات ( - قرآن كريم ((( { - - رضي الله عنه - - - - (( - - { ( المحتويات - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ( - (( - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - - جل جلاله - - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( ( المحتويات ( - ( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه -( - - فهرس - ( { ( المحتويات ( - ( الله - - ( تم بحمد الله - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((( { ( - ( - ( - - - ((( ( (1)(1/53)
قوله تعالى: { - صدق الله العظيم ( { - ((( - { - - - المحتويات - - - - رضي الله عنهم - - (- رضي الله عنه -( - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( - ((( - ( - - - } في موضع نصب بالاستثناء المتصل؛ المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم. وقيل: الاستثناء منقطع؛ أي أن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتمُّوا إليهم عهدهم. وقوله: { { المحتويات ( بسم الله الرحمن الرحيم ( المحتويات - - ( المحتويات ( - قرآن كريم ((( { - - رضي الله عنه - - - - (( - - { } يدل على أنه كان من أهل العهد مَن خاسَ بعهده ومنهم من ثبت على الوفاء؛ فأذِن الله سبحانه لنبيّه - صلى الله عليه وسلم - في نقض عهد من خاس، وأمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدّته. ومعنى «( المحتويات - - ( المحتويات ( - قرآن كريم ((( { - - رضي الله عنه - - » أي من شروط العهد شيئاً. {( المحتويات - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ( - (( - } لم يعاوِنوا. وقرأ عِكرمة وعطاء بن يَسار«ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمة على حذف مضاف؛ التقدير ثم لم ينقضوا عهدهم. ثم قال: { } - ( قرآن كريم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( ( المحتويات ( - ( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه -( - - فهرس - ( { ( المحتويات ( - ( الله - - ( تم بحمد الله - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((( { ( - ( - ( - - - } أي وإن كانت أكثر من أربعة أشهر. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة التوبة من الآية 1: 4)
(2) الجامع لأحكام القرآن ج8ص71 بتصرف .
33(1/54)
وقال تعالى: ( - صدق الله العظيم ( - ( - - - رضي الله عنهم - - (- جل جلاله -- رضي الله عنه - - ( - - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( - رضي الله عنه -((( - { - - - ( المحتويات - - ( المحتويات ( - قرآن كريم ( - ( - ( - { ( - - (( (((( - - - - - ( بسم الله الرحمن الرحيم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( - قرآن كريم ( - ( - ( - ( - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( المحتويات ( - ( - (- رضي الله عنه - - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنهم - - - - } - ( قرآن كريم ((( - ( { ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - - ( { - } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((((( - ( { ( - ( - - - ((( (. (1)(1/55)
وقال تعالى : ( - تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - رضي الله عنهم - - ( المحتويات ( - - - - ( - ( - - عليه السلام - - ( - - - - ( - - - مقدمة - ( - { - - عليه السلام - قرآن كريم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - - رضي الله عنه -( ( - - - - (( مقدمة ( الله أكبر ( { - عليه السلام - قرآن كريم ( - (( - ( - - - - - - ( - (( - - رضي الله عنهم -(( - - - (((( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - (- صلى الله عليه وسلم -( - - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - قرآن كريم ((- رضي الله عنهم - - ( - - - - - ( - - ( - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( - - - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( - ( - { - - - - - - رضي الله عنهم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - (( فهرس ( - ((- عليه السلام - - ( - - ((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (((( - رضي الله عنهم - - { - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (((- رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - ( - قرآن كريم ( - ( - - ( قرآن كريم - - - تمهيد ( { - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - (( ((( - - } - - - - جل جلاله -( - ( - - - - - } تم بحمد الله - تمهيد (( { - - صلى الله عليه وسلم - - - (((- رضي الله عنه - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - قرآن كريم ( - ( - - صدق الله العظيم ( تمهيد ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - - رضي الله عنهم - - { - - صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات ( - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - - (( مقدمة ( الله أكبر ( { ( - - ( - - رضي الله عنه -( ( بسم الله الرحمن الرحيم - ( - - رضي الله(1/56)
عنهم - مقدمة (((( - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - (( - } - - - - - درهم ( - ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( - - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - } - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - ((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - (((( ( (1)
وفي قوله تعالى : { تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - رضي الله عنهم - - } أي: الكفار المحاربون ، أي: مالوا { المحتويات ( - - - - ( - } أي: الصلح وترك القتال.
{ صدق الله العظيم ( - - عليه السلام - - ( - - - - ( - - - مقدمة - ( - { - - عليه السلام - قرآن كريم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - فهرس - - رضي الله عنه -( ( - - - } أي: أجبهم إلى ما طلبوا، متوكلاً على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة.
منها : أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك، كان أولى لإجابتهم.
ومنها: أن في ذلك استجماعاً لقواكم، واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر، إن احتيج إلى ذلك.
ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاً، وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يَعْلُو، ولا يُعْلَى عليه . فكل من له عقل وبصيرة، إذا كان معه إنصاف، فلا بد أن يُؤْثَرَهُ على غيره من الأديان، لحسنه في أوامره ونواهيه، وحسنه في معاملته للخلق، والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذٍ يكثر الراغبون فيه، والمتبعون له. فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين، ولا يخاف من السلم إلا خصلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة الممتحنة آية : 8 )
(2) [ سورة الأنفال:الآيات 61-64]
34(1/57)
واحدة ، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خِدَاع المسلمين، وانتهاز الفرصة فيهم. فأخبرهم الله ، أنه حسبهم وكافيهم خَدَاعِهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال: { تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - (- صلى الله عليه وسلم -( - - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - قرآن كريم ((- رضي الله عنهم - - ( - - - - - ( - - ( - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( - - - } أي: كافيك ما يؤذيك ، وهو القائم بمصالحك ومهماتك ، فقد سبق لك من كفايته لك ونصره، ما يطمئن به قلبك. وإنه{ - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( - ( - { - - - - - - رضي الله عنهم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - (( فهرس ( - ((- عليه السلام - - ( - - ((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -} أي: أعانك بمعونة سماوية وهو: النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك.{?- رضي الله عنهم - - { - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (((- رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - ( - قرآن كريم ( - ( - } فاجتمعوا وائتلفوا، وازدادت قوتهم، بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد، ولا بقوة، غير قوة الله. وإنك { صدق الله العظيم ( قرآن كريم - - - تمهيد ( { - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - (( ((( - - } - - - - جل جلاله -( - ( - - - } من ذهب ، وفضة وغيرهما ، لتأليفهم بعد تلك النفرة، والفُرْقَة الشديدة { - - } تم بحمد الله - تمهيد (( { - - صلى الله عليه وسلم - - - (((- رضي الله عنه - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - قرآن كريم ( - ( - } لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى.(1/58)
{ الله الله - صدق الله العظيم ( تمهيد ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - - رضي الله عنهم - - { - - صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات ( - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - - (( مقدمة ( الله أكبر ( { ( - - ( - - رضي الله عنه -( ( بسم الله الرحمن الرحيم - ( - - رضي الله عنهم - مقدمة } ومن عزته أن ألف بين قلوبهم، وجمعها بعد الفرقة .?? (1)
... وقد اختُلف في هذه الآية، هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعِكرمة: نَسْخها ? المحتويات - ? - الله أكبر ? - - { الله أكبر الله أكبر ? - - الله الله أكبر ? الله ? - - جل جلاله -? - - { الله أكبر ? - ? - ? - - ? - صدق الله العظيم - الله - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ?? - ? بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر - - الله - الله ? ??(2)، ? المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ? - ? - - جل جلاله - } - - { الله أكبر ? - ? - ? - - - ? بسم الله الرحمن الرحيم - الله أكبر ? - - الله } ?(3)وقالا: نَسَخَت براءة كلَّ موادعة ، حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال : ابن عباس: الناسخ لها ? ? - الله أكبر الله الله أكبر ? المحتويات - ? - ? - ? الله الله أكبر - - المحتويات - ? - ? صدق الله العظيم - الله الله أكبر - الله ? ? - ? - تمهيد - - - رضي الله عنهم - - ? - ? { ? - - ?- رضي الله عنهم - - - ? - - - الله ? الله ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم ? - - - ? - - ? (4)وقيل: ليست بمنسوخة ، بل أراد قبول الجِزية من أهل الجزْية . وقد صالح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومَن بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيراً من أهل البلاد على مال(1/59)
يؤدونه ؛ من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير السعدي تفسير سورة الأنفال .
(2) [ سورة التوبة:الآية 5]
(3) [ سورة التوبة:الآية 36]
(4) [ سورة محمد:الآية 35]
35
ذلك خَيْبر، ردّ أهلَها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدّوا النّصف. قال ابن إسحاق: قال مجاهد عَنِىّ بهذه الآية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم ، فأما المشركون فلا يُقْبَلُ منهم شيء . وقال السُّدِّيّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها. قال ابن العربيّ: وبهذا يختلف الجواب عنه؛ وقد قال الله عز وجل: ? ? - الله أكبر الله الله أكبر ? المحتويات - ? - ? - ? الله الله أكبر - - المحتويات - ? - ? صدق الله العظيم - الله الله أكبر - الله ? ? - ? - تمهيد - - - رضي الله عنهم - - ? - ? { ? - - ?- رضي الله عنهم - - - ? - - - الله ? الله ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم ? - - - ? - - - - ? - ? - - - - الله ? صدق الله العظيم ? الله أكبر ? الله ? الله ? ? (1)(1/60)
فإذا كان المسلمون على عِزّة وقُوّة ومنَعَة، وجماعة عديدة ، وشدّة شديدة فلا صلح ؛ وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفعٍ يجتلبونه ، أو ضرر يدفعونه ، فلا بأس أن يَبتدىء المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح الضَّمْرِيّ وأكَيْدِرَ دُومَة وأهلَ نجران، وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكةً ، وبالوجوه التي شرحناها عاملة . قال القُشَيريّ : إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألاّ تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين ، ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عشر سنين. قال : ابن المنذر؛ اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة عام الحُدَيْبِية ؛ فقال عروة : كانت أربع سنين. وقال ابن جريج: كانت ثلاث سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنين. وقال الشافعيّ ـ رحمه الله: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين، على ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية؛ فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك ـ رحمه الله : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث ، وإلى غير مدة. ودلّ على جواز صلح المشركين ومهادنتهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة محمد:الآية 35]
36(1/61)
دون مالٍ يؤخذ منهم ، إذ رأى ذلك الإمام وجهاً. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمالٍ يبذلونه للعدوّ: لموادعة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عُيينة بن حِصْن الفَزَارِيّ، والحارث بن عوف المُرِّيّ يوم الأحزاب ، على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة ، وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشاً، ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهما
أنهما قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ـ رضي الله عنهما ـ ؛ فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع؛ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة»؛ فقال له سعد بن معاذ - رضي الله عنه -: يا رسول الله ؛ والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه ، وما طمِعوا قطُّ أن ينالوا منا ثمرة ، إلاّ شراء أو قِرْي؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له وأعزّنا بك، نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلاَّ السيف، حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فُسّر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «أنتم وذاك». وقال لعُيينة والحارث: «انصرفا فليس لكما عندنا إلاَّ السيف».(1)(1/62)
وفي الآية الأخرى : ? - ? - تمهيد - الله الله أكبر ? صدق الله العظيم ? الله أكبر ?? - الله أكبر ? الله { الله - الله أكبر صدق الله العظيم ? - - صدق الله العظيم ? - ? الله الله أكبر ? صدق الله العظيم ? الله أكبر ?? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله ? - ? المحتويات - صدق الله العظيم ? الله الله أكبر ? - ? - - - الله ? - ? الله أكبر ? صدق الله العظيم - - ? تمهيد - - الله ? - ? - ? { ? - - - الله ? الله الله أكبر ? الله ? الله ? الله - - ? - - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - الله أكبر ? - ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم - - ? الله ? ? - - - جل جلاله - - الله ? . ? (2)
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية :
و في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مَصْلحة للمسلمين .? (3)
- - -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجامع لأحكام القرآن ، تفسير الآية 61 من سورة الأنفال. .
(2) [ سورة النساء:الآية 90]
(3) الجامع لأحكام القرآن ، تفسير الآيات 89 : 90 من سورة النساء .
37
عقوبة من يقتل مسلماً متعمداً
... عُنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على دماء الناس عناية تامة فهددت الجناة الذين يعتدون على دماء الناس تهديداً شديداً .(1/63)
ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر قوله تعالى : ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ( (1) فإن في الآية من الشدة ما تقشعر له جلود العتاة إن كانوا مسلمين . (2)
... ولقد جعل الله تعالى عقوبة قتل النفس من أشد العقوبات وجعل القضاء بها من أعظم المظالم فيما يرجع إلى العباد ، فجعل الحساب عليها أول القضاء يوم القيامة فعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ».(3)(1/64)
والمعنى أول القضايا القضاء في الدماء، ويحتمل أن يكون التقدير أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماء، ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رفعه «أَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ ....». الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق، وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - بين الخبرين ولفظه : « أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ». (4) وفي الحديث عِظَم أمر الدم ، فإن البداءة إنما تكون بالأهم ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة النساء الآية : 93 ]
(2) الفقه على المذاهب الأربعة للعلامة عبد الرحمن الجزيري ـ رحمه الله ـ المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى 1423ـ2002م.
(3) متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الديات ، حديث رقم: 6711، وكتاب الرقاق ، حديث رقم: 6386، وأخرجه مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، حديث رقم: 4335، وأحمد في مسند عبد الله بن مسعود ، برقم: 4210، والنسائي في الصغرى ، كتاب تحريم الدم ، برقم: 3977، وابن ماجه برقم: 2685، والترمذي ، كتاب الديات برقم: 1395، وابن حبان باب : إخباره عن البعث ، برقم : 7230، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب : جماع أبواب تحريم القتل ، برقم: 16163.
(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،كتاب المحاربة ، حديث رقم: 3422.
38
والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية
غاية في ذلك، وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة. (1)(1/65)
وقال بعض الأئمة المجتهدين : إن قاتل النفس ظلماً خالد في النار كالكافر، بدون فرق ، كما هو ظاهر في هذه الآية:( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ( (2) وسواء صح هذا القول أو لم يصح ، فإنه يكفي أن يمكث القتل معذباً في نار جهنم زمناً طويلاً ، ويكفيه غضب الله عليه ولعنته إياه ويكفيه أن الله أعد له عذاباً عظيماً ، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولا شك أن من كان عنده مثقال ذره من إيمان وسمع هذه الآية ، فإنه يفر من العدوان على دماء الناس كما تفر الشاه من الذئب. فلو فُرِض أن شخصاً ما قَتَلَّ آخر في جُنْح الظلام ، وأفلت من القصاص في هذه الحياة الدنيا ، فإن ذلك شرٌ له ، لا خير فيه ، لأن العقوبة الأخروية الشديدة تنتظره أما من اقتُصَّ منه في حياته الدنيا ، فإنه يكون كفاره له في الآخرة على التحقيق ، لأن الله أكرم من أن يُعذب مرتين ، وقد فعل ما فعله بغير جزاء وفاقاً .وقد اتفق الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ على أن قاتل النفس المؤمنة متعمداً يجب عليه أمور ثلاثة(1/66)
أمور :
الأول : الإثم العظيم ، لقوله تعالى : :( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ((3)
وقد وردت به أحاديث كثيرة ، وانعقد عليه إجماع الأمة .
الثاني : يجب عليه القود لقوله تعالى: ( - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - ( - ( - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( - - (( { ( - - - - (( - فهرس - ( - - { ( - - - ((4)، إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : العمد قود أي موجب له .
الثالث : يوجب حرمان القاتل من الميراث لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا ميراث لقاتل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري بتصرف.
(2) ، (3) [ سورة النساء الآية : 93 ]
(4) [ سورة البقرة من الآية : 178 ]
39
الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد على القاتل قصاصاً(1/67)
... ولقد اشترط العلماء أموراً في القاتل الذي يُقاد منه ، وفي المقتول ، وفي صفة القتل فقالوا : إن القاتل الذي يُقتص منه في القتل العمد يشترط فيه أن يكون عاقلاً ، فلا قصاص على مجنون ، وأن يكون بالغاً فلا قصاص على صبي ، وأن يكون مختاراً ، فلا قصاص على مكره وأن يكون مباشراً للقتل ، فلا قصاص على من قتل من غير مباشرة الفعل ، وأن يكون غير مشارك فيه غيره ، وأن لا يكون أباً للمقتول ولا سيداً له .
ويشترط في المقتول أن يكون مكافئاً لدم القاتل ـ والذي تختلف فيه النفوس هو الإسلام والكفر ، والحرية ، والعبودية ، والذكورة والأنوثة والواحد والكثير ــ وأن يكون معصوم الدم .
ويُشترط في صفة القتل : أن يكون عمداً بلا جناية من المقتول ولاجريرة توجب قتله فإذا استوفت هذه الشروط المذكورة ، وجب إقامة الحد على القاتل قصاصاً ، إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ؛ لأن الحق لهم .
جواز العفو في القصاص والحكمة من ذلك
يجوز للولي أن يسقط القصاص بالعفو أو الصلح بخلاف الحد فإنه لا يسقط بالعفو ، لأنه حق لله تعالى ، ولكن هذا هو رأي الحنفية .
أما غيرهم فإنهم يقولون إن الذي لا يسقط بالعفو هو حد الزنا وحد السرقة بعد رفع الأمر إلى الحاكم ، وأما حد القذف ، فإنه يسقط بالعفو مطلقاً ، أما حد الشرب فبعضهم يرى أنه من باب التعزير .
وعلى هذا يُقال الحد الذي يتصور وقوعه ولا يسقط بالعفو ، هو حد السرقة بعد رفعه للحاكم .
40(1/68)
وهاهنا سؤال معروف ، وهو أن الشريعة الإسلامية جعلت عقوبة القتل من باب : القصاص الذي يصح سقوطه بالعفو ، لكونه من أفظع الجرائم وأشدها ضرراً بالمجتمع الإنساني ، ومقتضى ذلك أن تجعله من باب الحدود التي لا تقبل السقوط بحال من الحوال ، كي يعلم الجاني أنه مقتول لا محالة ، فلا يُقدم على جريمته ، والجواب أن ذلك من محاسن التشريع الإسلامي ودقته ، وذلك أن الغرض من العقوبة قد بينه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون .
وإذا كان الغرض من القصاص هو حقن الدماء والكف على العدوان على الأرواح ، ليعيش الناس آمنين فإنه من الضروري أن ينظر الشرع في كل النواحي التي يتؤتب عليها حفظ الأرواح وصيانتها ، فإذا كانت العقوبة تزجر فاسد الأخلاق الذي تميل نفسه إلى الجريمة ، فتمنعه عن قتل نفسه وقتل غيره ، فغنها تنظر كذلك إلى ما يرفع الأحقاد والضغائن من نفوس الأسرة ، حقناً للدماء ومحافظة على الأرواح . (1)
هل للقاتل العمد من توبة؟
... ذهبت طائفة من علماء السلف إلى أنه لا توبة للقاتل منهم عبد الله بن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغبيد بن عمير والحسن البصري ، وقتادة والضحاك بن مزاحم ـ رضي الله عنهم جميعاً . (2)(1/69)
فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : « أن رجلاً أتاه فقال : أرأيت رجلاً قتل رجلاً متعمداً ؟ قال : ( (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ((3)قال : لقد أنزلت في آخر ما نزل ، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما نزل وحي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقه على المذاهب الأربعة القسم الثاني ، كتاب القصاص ، ص1241.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5ص1238.
(3) [ سورة النساء الآية : 93 ]
41
قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال : وأنَّى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ثكلته أمه، رجل قَتَل رجلاً متعمداً، يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره ، وآخذاً رأسه بيمينه أو شماله ، تشخب(1) أوداجه دماً ، في قِبَل العرش ، يقول : يا رب سل عبدك فيم قتلني».(2)(1/70)
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: « نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - ( (3) هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ ».(4)
وعَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ وَكَانَ قَلِيلَ الحَدِيثِ عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدا أَوِ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرا». (5)
وأخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك ولفظهما : عن عبدُ الله بنُ أبي زكريا ، قال: « سَمِعْتُ أمَّ الدرداء تَقُولُ: سَمِعْتُ أبا الدَّرْدَاءِ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إلا مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً، أوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».(6)
وذكر السيوطي في الدر المنثور : عن سعيد بن منصور وابن المنذر عن كردم أن أبا هريرة، وابن عباس، وابن عمر، سئلوا عن الرجل يقتل مؤمناً متعمداً؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/71)
(1) شخب: الشَّخْبُ والشُّخْبُ: ما خَرَجَ من الضَّرْعِ من اللَّبَنِ إِذا احْتُلِبَ؛ويُقال : انْشَخَبَ عِرْقُه دماً إِذا سال؛ وقولهم عُرُوقُه تَنْشَخِبُ دماً أَي تَتَفَجَّر ـ لسان العرب .
(2) أخرجه أحمد في المسند ، حديث رقم: 2151واللفظ له ، وأخرجه النسائي ، في الصغرى كتاب القسامة ، برقم: 4850، وفي مسند الحميدي برقم: 490، ومنتخب عبد بن حميدبرقم: 680.
(3) [ سورة النساء من الآية : 93 ]
(5) متفق عليه ، اللؤلؤ والمرجان ج1ص940، أخرجه البخاري ، كتاب : التفسير: ، باب: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم . (1) أخرجه أحمد حديث معاوية بن أبي سفيان ، برقم: 16587، والنسائي في الصغرى كتاب : تحريم الدم ، حديث رقم: 3968 ، وذكره السيوطي في الدر المنثور .
(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب : الجنايات ، حديث رقم: 5879 والحاكم في المستدرك ، كتاب الحدود برقم: 8099، وصححه .
42
فقالوا: « هل تستطيع أن لا تموت، هل تستطيع أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء؟ أو تحييه».
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن ميناء قال: كنت جالسا بجنب أبي هريرة إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال: والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط». وأخرج ابن المنذر من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال: هي مبهمة، لا يعلم له توبة.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن ميناء قال: كان بين صاحب لي وبين رجل من أهل السوق لجاجة، فأخذ صاحبي كرسياً فضرب به رأس الرجل فقتله، وندم وقال: إني سأخرج من مالي، ثم أنطلق فأجعل نفسي حبيساً في سبيل الله. قلت: انطلق بنا إلى ابن عمر نسأله هل لك من(1/72)
توبة؟ فانطلقنا حتى دخلنا عليه، فقصصت عليه القصة على ما كانت، قلت: هل ترى له من توبة؟ قال: كل واشرب أف قم عني. قلت: يزعم أنه لم يرد قتله؟ قال: كذب، يعمد أحدكم إلى الخشبة فيضرب بها رأس الرجل المسلم ثم يقول: لم أرد قتله، كذب، كل واشرب ما استطعت أف قم عني. فلم يزدنا على ذلك حتى قمنا ». (1)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ! هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ، فَقَالَ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ: « يَأْتِي المَقْتُولُ مُتَعَلِّقاً رَأْسُهُ بِإحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّباً قَاتِلَهُ بِالْيَدِ الأُخْرَى تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ المَقْتُولُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ: هذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْقَاتِلِ: تَعَسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إلَى النَّارِ». (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدر المنثور للسيوطي .
(2) الترغيب والترهيب ، كتاب الحدود وغيرها ، رقم الحديث : 3688، رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له ، وكذلك اخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب الفتن ، برقم: 60321.
43(1/73)
... وقال النووي: هذا هو المشهور عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، وروى عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى: ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - رضي الله عنهم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( قرآن كريم ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات ( - ((- رضي الله عنه - - (( مقدمة - - ((- رضي الله عنه - الله أكبر - بسم الله الرحمن الرحيم ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ((((- رضي الله عنه - - ( - - - { - - - ( - ( - - رضي الله عنه - - { - - - - - جل جلاله - - قرآن كريم (( - ( - - - - ( مقدمة { - ((((( ((1)
وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روى عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل، وليس في هذه الا?ية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد (وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أن يجازى انتهى.
وقال الحافظ ابن جرير: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال معناه: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه أن جزاءه جهنم خالداً فيها ولكنه يعفو(1/74)
ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: ( - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - رضي الله عنه - - (((- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم ((- عليه السلام - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( ( المحتويات ( - ( - (( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم } - قرآن كريم ((- عليه السلام - - ( { - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( { - عليه السلام - - ( قرآن كريم { - ( - - - - } تمت ( { { - - - ( - ((((- رضي الله عنه - - - - قرآن كريم ( الله أكبر - - - - - - (( - ( - - - - (( مقدمة ( الله أكبر ( { - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( - قرآن كريم ((- رضي الله عنه -(( - - - ( - (( مقدمة { - - - - (((( ((2)فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخلاً في هذه الآية فقد يجب أن يكون المشرك داخلاً فيها، لأن الشرك من الذنوب،فإن الله ـ عز ذكره ـ قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله : ( } تمت ( { { - - - - صدق الله العظيم ( - ((((- رضي الله عنه - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - - عليه السلام - - ((( - (( مقدمة ( - ( - ((((- رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ( - (( - - - رضي الله عنه -( - - ((3)والقتل دون الشرك انتهى. (4)(1/75)
... وثبت في الصحيحين خبر الرجل من بني إسرائيل الذي قتل مائة نفس، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَتَلَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة النساء الآية :110)
(2) (سورة الزمر الآية: 53)
(3) (سورة النساء من الآية 048)
(4) تحفة الأحوذي ، ج8ص287.
44
فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللّهَ فَاعْبُدِ اللّهَ مَعَهُمْ. وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيَ. فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ. فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى، فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ
الَّتِي أَرَادَ. فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ».(1) وهذه الأمة أولى بالتوبة من بني إسرائيل.(1/76)
ورجح ذلك النووي ـ رحمه الله : فقال وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن رجلاً قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم قتل تمام المائة ثم أفتاه العالم بأن له توبة» هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداً ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس، وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي إِلاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره، فإن ورد كان شرعاً لنا بلا شك، وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى: ( - رضي الله عنه -((( - { - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - - قرآن كريم ((( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - تم بحمد الله ( - - - - ( - ( - - ( { - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام -( - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - { { (( } - - - - (( - { - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم { - - رضي الله عنهم - مقدمة ( - - - - صدق الله العظيم ( { ( - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - قرآن كريم ( الله أكبر ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - رضي الله عنهم -(((- رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنه - - - - جل جلاله - تم بحمد الله - - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وسلم - - (((( ( - - رضي الله عنهم -(( - (( - ( - - - ( - - - - - رضي الله عنهم -(( - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم ((1/77)
قرآن كريم - رضي الله عنه - - ( { - رضي الله عنهم - - (- عليه السلام - - ( { ( - - - ( - ( - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - (( - ( الله أكبر - - رضي الله عنهم - - ( تم بحمد الله (((( ((2) إلى قوله: ( - صدق الله العظيم ( { صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - - - - - (- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - ( - - رضي الله عنه -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - الله - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -( - } - ( - ( - ( - درهم (((( - - - - صلى الله عليه وسلم -( - - ( ( - ( - - - رضي الله عنه - تمهيد ( - ( - - - ( تمهيد ( - ( - - - رضي الله عنه -(( - - - رضي الله عنهم - - - تمهيد (- عليه السلام - - - - - رضي الله عنهم - مقدمة - - رضي الله عنه - تمت - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - - - جل جلاله - - قرآن كريم (( - ( - - - - ( مقدمة { - (((( ( (3) الآية. وأما قوله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب التوبة ، باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، حديث رقم: 6957وبرقم: 6958، وأحمد برقم: 10924، وبرقم: 11444، وابن ماجه ، كتاب الديات برقم: 2692 ، والبيهقي في السن الكبرى ، برقم: 16138.
(2) [ سورة الفرقان الأيتان : 68 ، 69 ]
(3) [ سورة الفرقان الآية : 70 ]
45(1/78)
تعالى: ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ( (1) فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم، وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قَتَل عمداً مستحلاً له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقداً تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالداً فيها لكن بفضل الله تعالى، ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحداً فيها فلا يخلد هذا ولكن قد يُعْْفَى عنه فلا يدخل النار أصلاً وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم(1/79)
يخرج معهم إلى الجنة ولا يدخل في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزاؤه أي يستحق أن يجازى بذلك، وقيل إن المراد من قتل مستحلاً، وقيل وردت الآية في رجل بعينه، وقيل المراد بالخلود طول المدة لا الدوام، وقيل معناها هذا جزاؤه إن جازاه، وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية، وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس وهو فاسد لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها كانت جزاء وهي جزاء له، لكن ترك الله مجازاته عفواً عنه وكرماً فالصواب ما قدمناه والله أعلم. قوله: « انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللّهَ فَاعْبُدِ اللّهَ مَعَهُمْ » قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. قوله: « فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ » هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها. وأما قياس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة النساء الآية : 93 ]
46
الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك الذي جعلوه بينهم بذلك فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلاً ممن يمر بهم فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلك. (1)(1/80)
... وقال الثعالبي في تفسير قوله تعالى: ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - - ( - (- رضي الله عنهم - - - { - - (( - - (( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - عليه السلام - - - رضي الله عنهم -( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( - - - - ((- رضي الله عنه -( ((2) : المتعمِّد في لغة العربِ: القاصِدُ إلى الشيءِ، والجمهورُ أنَّ المتعمِّد كُلُّ مَنْ قَتَلَ، كان القَتْلُ بحديدةٍ أو غيرها، وهذا هو الصحيحُ،
وقوله تعالى: {(( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - }، تقديره عنْد أهْلِ السُّنَّة: فجزاؤُه، إنْ جَازَاهُ بذلك، أي: هو أهْلٌ لذلك، ومستحِقُّه؛ لعظيم ذنبه. قال: ومَنْ أقِيمَ علَيْه(1/81)
الحَدُّ، وقُتِلَ قَوَداً، فهو غَيْرُ مْتَّبَعٍ في الآخرةِ، والوعيدُ غيرُ نافذٍ علَيْه؛ إجماعاً، وللحديثِ الصحيحِ، عن عُبَادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: « تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا باللهِ شَيْئاً، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، .....». (3) ومعنى الخُلُودِ هنا: مدَّةٌ طويلةٌ، إن جازاه اللَّهُ؛ ويدلُّ علَى ذلك سقُوطُ لَفْظِ التأبيدِ.
... وقال الجمهورُ علَى قبولِ توبته، ورُوِيَ عن بعض العلماء؛ أنهم كانُوا يَقْصِدُونَ الإغلاظَ، والتَّخْوِيفَ أحياناً، فيُطْلِقُونَ ألاَّ تُقْبَلَ توبته؛ منهم ابن شِهَابٍ، وابْنُ عَبَّاسٍ، فكان ابْنُ شِهَابٍ، إذا سأله مَنْ يفهم مِنْهُ أنَّهُ قَدْ قَتَلَ، قال له: تَوْبَتُكَ مَقْبُولَةٌ، وإذا سأله مَنْ لم يفعلْ، قال: لاَ تَوْبَةَ لِلْقَاتِلِ، وعن ابنِ عَبَّاس نحوه، قال الدَّاوُديُّ وعن أبي هُرَيْرة؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « وَاللَّهِ، لَلدُّنْيَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح النووي لصحيح مسلم ، باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.
(2) [ سورة النساء الآية : 93 ]
(3) متفق عليه أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، حديث رقم: 6653، وأخرجه مسلم كتاب الحدود ، حديث رقم: 4415.
47(1/82)
وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»، وعن معاويةَ، أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إلاَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، أَوْ مَاتَ كَافِراً»، وعن أبي هريرة؛ أنه سُئِلَ عَنْ قَاتِلِ المُؤْمِنِ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ، وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ، لاَ يَدْخُلُ الجَنَّة حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخيَاطِ، قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ أَشْرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ إلاَّ كَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فِي النَّارِ». انتهى. (2)
... مما سبق نرجح وبالله التوفيق القول القائل بأن للقاتل توبة إن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً ، بدل الله سيئاته حسنات والله تعالى أجل وأعلم .
{ { { {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) تفسير الثعالبي ، تفسير سورة النساء بتصرف .
48
أوجه القتل
اختلف العلماء في أوجه القتل كما اختلفوا في حكم القتل شبه العمد :
(1) الحنفية قالوا : القتل على خمسة أوجه : عمد ، وشبه العمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ ، والقتل بسبب . (1)(1/83)
(2) المالكية قالوا : القتل نوعان فقط : عمد وخطأ ، فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف ، أو غير قاصد للمقتول ، أو القتل بما مثله لا يقتل في العادة به ، كالسوط ، وهذا لا قود فيه ، وإنما تجب فيه الدية ، وقتل العمد ما سواه إذ لا واسطة بين العمد والخطأ في سائر الأفعال ، فكذا في هذا الفعل ، وشبه الخطأ أن يتعمد القتل ، ويُخطئ القصد ، أو يضربه بسوط لا يقتل مثله غالباً ، أو يلكزه بيده ، أو يلطمه لطماً بليغاً ، فيجب القصاص في كل ذلك ، فإن تعمد الجاني تعمد الجاني الضرب بقضيب أو سوط لا يقتل به غالباً أو مثقل كحجر ، أو خنق ومنع من طعام حتى مات ، أو منع من شرب حتى مات فالقود إن قصد بذلك موته ، فإن قصد مجرد التعذيب فالدية .
(3) الشافعية قالوا : الفعل المذهق ثلاثة : عمد وخطأ ، وشبه عمد ، ولا قصاص إلا في العمد ، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً ، جارح أو مثقل . وقال الشافعي رحمه الله: القتل على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد.
أما العمد: فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن، وهذا قول الشافعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كمن تعدى بحفر بئر عدواناً ، ووضع حجراً في الطريق .
49
وأما الخطأ فضربان: أحدهما: أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما. والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار، والأول خطأ في الفعل، والثاني خطأ في القصد.
(4) وقال الحنابلة : القتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ .
وقال ابم قدامة المقدسي ـ رحمه الله ـ في المغني : فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبه كبيرة فوق عمود الفسطاط أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله ، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة ، أو فعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف.
وجملة ذلك أن العمد نوعان :(1/84)
أحدهما : أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحد فيخرج من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب ، فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه ، فأما إن جرحه جرحاً صغيراً كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة نظرت ، فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضاً ، لأن الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل ، وإن كان في مقتل نظرت فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير لأن هذا يشتد ألمه ويفضي إلى القتل كالكبير ، وإن كان الغور يسيراً أو جرحه بالكبير جرحاً بالكبير جرحاً لطيفاً كشرطة الحجام فما دونها فقال أصحابنا : إن بقي من ذلك ضمناً حتى مات ففيه القود ، لأن الظاهر أنه مات وإن مات في الحال ففيه وجهان : أحدهما : لا قصاص فيه . قاله ابن حامد لأن الظاهر أنه لم يمت منه ، ولأنه لا يقتل غالباً فأشبه العصا والسوط ، والتعليل الأول أجود لأنه لما احتمل حصول الموت بغيره ظاهراً كان ذلك شبهة في درء القصاص ، ولو كانت
50(1/85)
العلة كونه لا يحصل به القتل غالباً لم يفترق الحال بين موته في الحال وموته متراخياً عنه كسائر ما لا يجب به القصاص والثاني : فيه القصاص لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به بدليل ما لو قطع شحمة أذنه ، أو قطع أنملته ، ولأنه لما لم يمكن إدارة الحكم وضبطه بغلبة الظن وجب ربطه بكونه محدداً ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفي احتمال الحكمة ، ولذلك ثبت الحكم به فيما إذا بقي ضمناً ، مع أن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الإفضاء وإبطائه ، ولأن في البدن مقاتل خفية ، وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح الكبير ، وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي من التفصيل نحو ما ذكرنا .(1/86)
النوع الثاني : القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد موجب للقصاص أيضاً ، وبه قال النخعي و الزهري وابن سيرين و حماد وعمروبن دينار و ابن أبي ليلى و مالك و الشافعيو إسحاق وأبو يوسف ومحمد وقال الحسن : لا قود في ذلك ، وروي ذلك عن الشعبي . وقال ابن المسيب و عطاء و طاوس : العمد ما كان بالسلاح . وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار ، وعنه في مثقل الحديد روايتان ، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ألا أن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل" فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص ، ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته ، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالباً لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير ، فوجب ضبطه بالجرح .ولنا قول الله تعالى : ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - ( - ( - - - جل جلاله - تم بحمد الله قرآن كريم ( - ((- رضي الله عنه - تم بحمد الله ( - - { - ( - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنهم - - (( مقدمة ( - - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - - جل جلاله - - ( - (( - ( - ( (1) وهذا مقتول ظلماً ، وقال الله تعالى : ( - - ( - ( - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( - - (( { ( - - - - (( - فهرس - ( - - { ( - - - ((2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورةالإسراء من الآية : 33)
(2) (البقرة من الآية 178)
51(1/87)
"وروى أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين" . متفق عليه ."وروى أبو هريرة قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي وإما أن يقاد" متفق عليه . ولأنه يقتل غالباً فأشبه المحدد ، وأما الحديث فمحمول على المثقل الصغير لأنه ذكر العصا والسوط ، وقرن به الحج فدل على أنه أراد ما يشبههما ، وقولهم لا يمكن ضبطه ممنوع فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به ، فإذا شككنا لم نوجبه مع الشك . وصغير الجرح قد سبق القول فيه ، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح بدليل ما لو قتله بالنار أو بمثقل الحديد . إذا ثبت هذا فإن هذا النوع يتنوع أنواعاً.
(1) أحدها : أن يضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً ، سواء كان من حديد كاللت والسندان والمطرقة أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة ، وحد الخرقي الخشبة الكبيرة بما فوق عمود الفسطاط يعني العمد التي يتخذها الأعراب لبيوتها وفيها دقة ، فأما عمد الخيام فكبيرة تقتل غالباً فلم يردها الخرقي، وإنما حد الموجب للقصاص بما فوق عمود الفسطاط لـ"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها" ، والعاقلة لا تحمل العمد ، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد ، وإن كان أعظم منه فهو عمد لأنه يقتل غالباً ، ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطاً أو صخرة أو خشبة عظيمة أو ما أشبه مما يهلكه غالباً فيهلكه ففيه القود لأنه يقتل غالباً .(1/88)
(2) النوع الثاني : أن يضربه بمثقل صغير كالعصا والسوط والحجر الصغير أو يلكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف من المضروب لمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أو البرد بحيث تقتله تلك الضربة ، أو كرر الضرب حتى قتله بما يقتل غالباً ، ففيه القود لأنه قتله بما يقتل مثله غالباً فأشبه الضرب
52
بمثقل كبير ، ومن هذا النوع لو عصر خصيته عصراً شديداً فقتله بعصر يقتل مثله غالباً فعليه القود ، وإن لم يكن كذلك في جميع ما ذكرناه فهو عمد الخطأ وفيه الدية إلا أن يصغر جداً كالضربة بالقلم والأصبع في غير مقتل ونحو هذا مما لا يتوهم القتل به فلا قود فيه ولا دية لأنه لم يمت به ، وكذلك إن مسه بالكبير ولم يضربه به لأن الدية إنما تجب بالقتل ، وليس هذا بقتل .
(3) النوع الثالث : أن يمنع خروج نفسه وهو ضربان : أحدهما : أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت ، فهذا عمد سواء مات في الحال أو بقي زمناً لأن هذا أوحى أنواع الخنق ، وهو الذي جرت العادة بفعله من الولادة في اللصوص وأشباههم من المفسدين . والضرب الثاني : أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو يغمه بوسادة أو شيء يضعه على فيه وأنفه ، أو يضع يديه عليهما فيموت ، فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالباً فمات ، فهو عمد فيه القصاص ، وبه قال عمر بن عبد العزيز و النخعي و الشافعي ، وإن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالباً فمات فهو عمد الخطأ إلا أن يكون ذلك يسيراً في العادة بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضماناً لأنه بمنزلة لمسه، وإن خنقه وتركه مثلاً حتى مات ففيه القود لأنه مات من سراية جنايته فهو كالميت من سراية الجرح ، وإن تنفس وصح ثم مات فلا قود لأن الظاهر أنه لم يمت منه ، فأشبه مالو اندمل الجرح ثم مات .
(4) النوع الرابع : أن يلقيه في مهلكة وذلك على أربعة أضرب :(1/89)
(1) أحدها : أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال يهلك به غالباً فيموت فهو عمد .
53
(2) الثاني: أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ، ولا يمكنه التخلص منه إما لكثرة الماء أو النار ، وإما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه مربوطاً أو منعه الخروج ، أو كونه في حفيرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا ، أو القاه في بئر ذات نفس فمات به عالماً بذلك ، فهذا كله عمد لأنه يقتل غالباً ، وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبث فيه اختياراً حتى مات فلا قود ولا دية لأن هذا الفعل لم يقتله ، وإنما حصل موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه فلم يضمنه غيره ، وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها أو كونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود لأن هذا لا يقتل غالباً . وهل يضمنه ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يضمنه لأنه ملك لنفسه بإقامته فلم يضمنه كما لو ألقاه في ماء يسير لكن يضمن ما أصابت النار منه . والثاني : يضمنه لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك ، وترك التخلص لا يسقط الضمان كما لو فصده فترك شد فصاده مع إمكانه أو جرحه فترك مداواة جرحه ، وفارق الماء لأنه لا يهلك بنفسه ، ولهذا يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد ، وأما النار فيسيرها يهلك ، وإنما تعلم قدرته على التخلص بقوله : أنا قادر على التخلص أو نحو هذا ، لأن النار لها حررة شديدة فربما أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به أو أذهبت عقله بألمها وروعتها وإن القاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت ، ففيه وجهان :
(1) أحدهما : عليه القود لأنه القاه في مهلكة فهلك فأشبه ما لو غرق فيها .
(2) والثاني : لا قود عليه لأنه لم يهلك بها أشبه ما لو قتله آدمي آخر ، وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فلا قود عليه لأن الذي فعله لا يقتل غالباً ، وعليه ضمانه لأنه هلك بفعله .(1/90)
(3) الضرب الثالث : أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في مكان ضيق كزينة ونحوها فيقتله ، فهذا عمد فيه القصاص إذا فعل السبع به فعلاً يقتل مثله ،
54
وإن فعل به فعلاً لو فعله الآدمي لم يكن عمداً لم يجب القصاص به لأن السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله ، وإن ألقاه مكتوفاً بين يدي الأسد أو النمر في فضاء فأكله فعليه القود ، وكذلك إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته فعليه القود ، وقال القاضي : لا ضمان عليه في الصورتين ، وهو قول أصحاب الشافعي لأن الأسد والحية يهربان من الآدمي ، ولأن هذا سبب غير ملجىء .
ولنا أن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً كسائر الصور ، وقولهم : إنهما يهربان غير صحيح ، فإن الأسد يأخذ الآدمي المطلق ، فكيف يهرب من مكتوف ألقي إليه ليأكله ؟ والحية إنما تهرب في مكان واسع ، أما إذا ضاق المكان فالغالب أنها تدقع عن نفسها بالنهش على ما هو العادة .
وقد ذكر القاضي فيمن ألقي مكتوفاً في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته أن في وجوب القصاص روايتين ، وهذا تناقض شديد ، فإنه نفي الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب ، وأوجب القصاص في صورة كان فيها أندر ، والصحيح أنه لا قصاص ههنا ، ويجب الضمان لأنه فعل به فعلاً متعمداً تلف به لا يقتل مثله غالباً ، وإن أنهشه حية أو سبعاً فقتله فعليه القود إذا كان ذلك مما يقتل غالباً ، فإن كان مما لا يقتل غالباً كثعبان الحجاز أو سبع صغير ففيه وجهان : أحدهما : فيه القود لأن الجرح لا يعتبر فيه غلبة حصول القتل به ، وهذا جرح ، ولأن الحية من جنس ما يقتل غالباً والثاني : هو شبيه العمد لأنه لا يقتل غالباً أشبه الضرب بالعصا والحجر . وإن كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة فأكله سبع أو نهشته حية فمات فهو شبه العمد، وقال أصحاب الشافعي : هو خطأ محض .(1/91)
ولنا أنه فعل به فعلاً لا يقتل مثله غالباً فأفضى إلى هلاكه أشبه ما لو ضربه بعصا فمات ، وكذلك إن ألقاه مشدوداً في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه . فأما إن كان في موضع يعلم وصول زيادة الماء إليه في ذلك
55
الوقت فمات بها ، فهو عمد محض ، وإن كانت غير معلومة إما لكونه تحتمل الوجود وعدمه أو لا تعهد أصلاً فهو شبه عمد .
(4) الضرب الرابع : أن يحبسه في مكان ويمنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت ، فعليه القود ، لأن هذا يقتل غالباً وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال ، فإذا كان عطشان في شدة الحر مات في الزمن القليل ، وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل لم يمت إلا في زمن طويل فيعتبر هذا فيه وإن كان في مدة يموت في مثلها غالباً ففيه القود وإن كان لا يموت في مثلها غالباً فهو عمد الخطأ ، وإن شككنا فيها لم يجب القود لأننا شككنا في السبب ولا يثبت الحكم مع الشك في سببه سيما القصاص الذي يسقط بالشبهات .
(5) النوع الخامس : أن يسقيه سماً أو يطعمه شيئاً قاتلاً فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالباً ، وإن خلطه بطعام وقدمه إليه فأكله أو أهداه إليه أو خلطه بطعام رجل ولم يعلم ذلك فأكله فعليه القود لأنه يقتل غالباً . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا قود عليه لأنه أكله مختاراً فأشبه ما لو قدم إليه سكيناً فطعن بها نفسه . ولـ"أن أنس بن مالك روى أن يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتلها النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال : وهل يجب القود ؟ فيه قولان .(1/92)
"ولنا خبر اليهودية فإن أبا سلمة قال فيه : فمات بشر بن البراء فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتلت" . أخرجه أبو داود ، ولأن هذا يقتل غالباً ويتخذ طريقاً إلى القتل كثيراً فأوجب القصاص كما لو أكرهه على شربه ، فأما حديث أنس فلم يذكر فيه أن أحداً مات منه . ولا يجب القصاص إلا أن يقتل به ويجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلها قبل أن يموت بشر بن البراء فلما مات أرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألها فاعترفت فقتلها ، فنقل أنس صدر القصة دون آخرها، ويتعين حمله عليه جمعاً بين الخبرين ، ويجوز أن يترك قتلها لكونها
56(1/93)
ما قصدت بشر بن البراء إنما قصدت قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختل العمد بالنسبة إلى بشر ، وفارق تقديم السكين لأنها لا تقدم إلى إنسان ليقتل بها نفسه ، إنما تقدم إليها لينتفع بها وهو عالم بمضرتها ونفعها ، فأشبه ما لو قدم إليه السم وهو عالم به . فأما إن خلط السم بطعام نفسه وتركه في منزله فدخل إنسان فأكله فليس عليه ضمان بقصاص ولا دية لأنه لم يقتله ، وإنما الداخل قتل نفسه ، فأشبه ما لو حفر في داره بئراً فدخل رجل فوقع فيها ، وسواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم ظالماً يريد هجوم داره فترك السم فأكل الطعام ليقتله ، فه كما لو حفر بئراً في داره ليقع فيها اللص إذا دخل ليسرق منها . ولو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه لذلك . وإن خلطه بطعام رجل أو قدم طعاماً مسموماً وأخبره بسمه فأكله لم يضمنه لأنه أكله عالماً بحاله ، فأشبه ما لو قدم إليه سكيناً فوجأ بها نفسه . وإن سقى إنساناً سماً أو خلطه بطعامه فأكله ولم يعلم به، وكان مما لا يقتل مثله غالباً فهو شبه عمد . فإن اختلف فيه هل يقتل مثله غالباً أو لا ؟ وثم بينة تشهد عمل بها ، وإن قالت البينة : هو يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير هذا عمل على حسب ذلك . وإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي لأن الأصل عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك ، ولأنه أعلم بصفة ما سقى . وإن ثبت أنه قاتل فقال لم أعلم أنه قاتل، ففيه وجهان : أحدهما : عليه القود لأن السم من جنس ما يقتل به غالباً فأشبه ما لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت منه . والثاني : لا قود عليه لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل ، وهذه شبهة يسقط بها القود .
(6) النوع السادس : أن يقتله بسحر يقتل غالباً فيلزمه القود لأنه قتله غالباً فأشبه ما لو قتله بسكين ، وإن كان مما لا يقتل غالباً ، أو كان مما يقتل ولا يقتل ففيه الدية دون القصاص لأنه عمد الخطأ فأسبه ضرب العصا .(1/94)
(7) النوع السابع : أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالباً .
57
ومنه أن يُكْرِه رجلاً على قتل آخر فيقتله ، فيجب القصاص على المكره والمكره جميعاً ، وبهذا قال مالك . وقال أبو حنيفة ومحمد : يجب القصاص على المكره دون المباشر لـ"قوله عليه الصلاة السلام : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولأن المكره آلة للمكره بدليل وجوب القصاص على المكره ونقل فعله إليه ، فلم يجب على المكره كما لو رمى به عليه فقتله . وقال زفر : يجب على المباشر دون المكره لأن المباشرة تقطع حكم السبب كالحافر مع الدافع والآمر مع القاتل ، وقال الشافعي : يجب على المكره ، وفي المكره قولان ، وقال أبو يوسف : لا يجب على واحد منهما لأن المكره لم يباشر القتل فهو كحافر البئر ، والمكره ملجأ فأشبه المرمي به على إنسان .
ولنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالباً فأشبه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية .
ولنا على وجوبه على المكره أنه قتله عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ، وقولهم إن المكره ملجأ غير صحيح ، فإنه متمكن من الامتناع ، ولذلك أثم بقتله وحرم عليه ، وإنما قتله عند الإكراه ظناً منه أن في قتله نجاة نفسه وخلاصه من شر المكره ، فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله . وإن صار الأمر إلى الدية وجبت عليهما ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا دية على المكره بناء منهما على أنه آلة ، وقد بينا فساده ، وإنما هما شريكان يجب القصاص عليهما جميعاً فوجبت الدية عليهما كالشريكين بالفعل ، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر ، والردء كالمباشر في المحاربة ، فعلى هذا إن أحب الولي قتل أحدهما وأخذ نصف الدية من الآخر أو العفو عنه فله ذلك .
58(1/95)
ومنه : إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلماً وكذبهما في شهادتهما فليهما القصاص ، وبهذا قال الشافعي . وقال ابو حنيفة : لا قصاص عليهما لأنه تسبب غير ملجىء ، فلا يوجب القصاص كحفر البئر .
ولنا ما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ، ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال علي ، لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما . وغرمهما دية يده ، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالباً فوجب عليهما القصاص كالمكره .
ومنه : الحاكم إذا حكم على رجل بالقتل عالماً بذلك متعمداً فقتله واعترف بذلك وجب القصاص ، والكلام فيه كالكلام في الشاهدين ، ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص ، لا أعلم فيه خلافاً ، فإن أمر الشاهدان والحاكم والوالي جميعاً بذلك فعلى الولي القصاص لأنه باشر القتل عمداً وعدواناً ، وينبغي أن لا يجب على غيره شيء لأنهم متسببون ، والمباشرة تبطل حكم السبب كالدافع مع الحافر ، ويفارق هذا ما إذا لم يقر لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلماً فكان وجوده كعدمه ، ويكون القصاص على الشاهدين والحاكم لأن الجميع متسببون ، وإن صار الأمر إلى الدية فهي عليهم أثلاثاً ، ويحتمل أن يتعلق الحكم بالحاكم وحده لأن تسببه أخص من تسببهم ، فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب ، ولو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل ، وإنما وكل فيه نظرت في الوكيل فإن أقر بالعلم وتعمد القتل ظلماً فهو القاتل وحده لأنه مباشر للقتل عمداً وظلماً من غير إكراه ، فتعلق الحكم به كما لو أمر بالقتل في غير هذه الصورة ، وإن لم يعترف بذلك فالحكم متعلق بالولي كما لو باشره . والله أعلم . (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/96)
(1) المغني ، مسألة القتل العمد أنواعه وأحكامه الجزء :9 الصفحة :322 بتصرف .
59
اختلاف الحنفية مع الشافعية والحنابلة في شبه العمد :
...
شبه العمد عند الحنفية أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ، ولا ما أجرى مجرى السلاح ، سواء كان الهلاك به غالباً كالحجر والعصا الكبيرين أو لم يكن كالسوط والعصا الصغير .
... شبه العمد عند الشافعية والحنابلة هو أن يتعمد الضرب بما يحصل الهلاك غالباً كالعصا الصغيرة وسميَّ هذا النوع شبه العمد لاقتصار معنى العمد فيه ،وإلا لكان عمداً واقتصاره إنما يتصور في استعمال آلة لا يقتل بها غالباً كالعصا الصغيرة فإن قصد باستعمالها غير القتل كالتأديب ونحوه فتجب الدية لا القصاص ، أما إذا استعمل آلة يقتل بها كالضرب بحجر عظيم ، أو خشبة عظيمة ، أو نحوه ، فإنه لا يقصد باستعمال هذه الأشياء إلا القتل كالحديدة ، والسيف ، فكان قتلاً عمداً موجباً للقود ، قالوا وقد وافقنا أبو حنيفة بأن القتل بالعمود الحديد موجب للقتل . (1)
{ { { {
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5ص1256.
60
الديات(1/97)
الدية : هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس ، أو فيما دونها واصلها ودية مشتقة من الودي ، وهو رفع الدية ، والصل فيها الكتاب والسنة ، والإجماع قال تعالى : ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - ( - ( { - رضي الله عنه - - - ( - ( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( { - - ( - (- رضي الله عنهم - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - - - - - (- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - ( - (- رضي الله عنهم - - ( - - ( - ( - - رضي الله عنه - - - ( - { - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله ( { - رضي الله عنه - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( { - رضي الله عنهم - - ( - - - - تم بحمد الله - - فهرس - ( { ((( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم ( { تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - - - - (- رضي الله عنه - - - تمت ( - - ( - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله تم بحمد الله الله ( قرآن كريم - - - } - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه -( ( المحتويات ( - { - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ((( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله ( - - ( - ( - - رضي الله عنه - - - ( - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله } تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله } الله ( قرآن كريم - - ( المحتويات ( تمهيد - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - بسم الله(1/98)
الرحمن الرحيم ( - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - - ( } تم بحمد الله ( { - رضي الله عنه - - ( - - ( ( { - رضي الله عنهم - - ( - - - - تم بحمد الله - - فهرس - ( { (( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ( - - ( - (- رضي الله عنه -- صلى الله عليه وسلم - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله } صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - - ( ( المحتويات { - ( - ( - - رضي الله عنه - - ( بسم الله الرحمن الرحيم - - عليه السلام - - (( - ( ((((- رضي الله عنه - - ( - - { ((((- رضي الله عنهم -(( - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( تم بحمد الله - { - رضي الله عنه - - ( قرآن كريم - - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - - - - - - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - - ( - - ( - - رضي الله عنه -( - - - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - مقدمة (((( ((1) والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة .
قيمة الدية في النفس :
تجب في قتل الذكر ، الحر ، المسلم ، المحقون الدم غير جنين دية قيمتها مائة بعير ، لأن الله تعالى أوجب في الآية المذكورة دية وبينها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله في النفس مائة من الإبل ) رواه النسائي .(1/99)
والبعير يطلق على الذكر والأنثى ، ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل وإن اختلف بالأديان والذكورة والأنوثة بخلاف الجناية على الرقيق فإن فيه القيمة المختلفة ، أما إذا كان المقتول غير محقون الدم كتارك الصلاة كسلاً ، والزاني المحصن إذا قُتل كل منهما وهو مسلم فلا دية فيه ولا كفارة وقد يعرض للدية ما يُغلظها وهو أحد الأسباب خمسة ، كون القتل عمداً أو شبه عمد ، أو في الحرم ، وذي رحم محرم وقد يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة ، والرق ، وقتل الجنين ، والكفر ، فالأول يردها إلى الشطر والثاني : إلى القيمة ، والثالث إلى الغرة ، والرابع إلى الثلث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة النساء: الآية 92)
61
وهي عند الحنفية والشافعية والحنابلة مثلثة في قتل العمد سواء أوجب فيه قصاص وعفي عنه أم لا ، كقتل الوالد ولده والمراد بتثليثها جعلها ثلاثة أقسام وإن كان بعضها أزيد من بعض وهي ثلاثون حقه ، وهي الناقةالتي طعنت في السنة الرابعة ، وثلاثون جذعة وهي الناقة التي طعنت في السنة الخامسة وأربعون خلفه أي حاملاً ، فهي مغلظة من ثلاثة أوجه كونها على الجاني ، وكونها الحلة ، ومن جهة السن ، وهي في العمد على الجاني مثلثة معجلة ، وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة .
وإنما أوجبوا الدية حالة في العمد تعظيماً لحرمة المسلم المجني عليه ، وجبراً لخاطر أولياء الدم .
وما يؤخذ في الدية الإبل والذب والفضة ولا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا خلافه .ومن لزمته دية ، وله إبل فتؤخذ الدية منها ولا يكلف غيرها ، لأنها تؤخذ على سبيل المواساة .(1/100)
وقيل تؤخذ من غالب إبل قبيلته وإن كانت إبله من غير ذلك وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل قبيلة بدوي ، لأنها بدل متلف ، ، وإلا فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد إلى موضع المؤدي ، ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل بقبيلة العدم ، فإنه لا يجب حينئذ نقلها ، وإذا وجب نوع من الإبل لا يعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب ، ولا يعدل إلى قيمة عنه إلا بتراض من المؤدي والمستحق ، لأن المقصود بها تعظيم حرمة المجني عليه .
ولو عدمت إبل الدية فالقول القديم : الواجب ألف دينار على أهل الذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم فضة على أهل الدرهم وقال الحنفية والحنابلة : ما يؤخذ من الفضة عشرة آلاف درهم .
والقول الجديد : الواجب قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف ، فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد غالب بلده لأنه أقرب من غيره وأضبط ، وإن وجد بعض الإبل الواجبة أخذ الموجود منها وقيمة الباقي .
62
ولا يشترط في الإبل عند المالكية حد السن ، وإنما المدار على أن تكون الإبل حاملاً ، سواء كانت حقة ، أو كانت جذعة أو غيرهما .
ولا تؤخذ في الدية الإبل المريضة ، ولا المعينة إلا برضى المستحق بذلك إذا كان أهلاً للتبرع ، لأن الحق له فله إسقاطه .(1)
ثانياً : القتل الخطأ
دية القتل الخطأ :
أولاً : في حالة أن يكون المقتول مسلماً والقاتل مسلماً:
الحنفية والحنابلة قالوا : إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة ، وتجب الكفارة في مال القاتل ، والدية تكون أخماساً ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة وهذا قول ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ أخذوا به ولأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ ، لأن الخاطئ معذور .(1/101)
الشافعية والمالكية قالوا : في قتل الخطأ تجب الدية أخماساً مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين ابن لبون مكان عشرين ابن مخاض لخبر الترمذي وغيره بذلك ، فهي مخففة في الخطأ من ثلاثة أوجه من كونها على العاقلة ومن السن في الإبل ، ومن التأجيل في دفعها ، ودية شبه العمد مثلثة على العاقلة ، مؤجلة ، فهي مخففة من وجهين ، مغلظة من وجه . (2)
العاقلة : اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ.
فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان، وأهل الديوان أهل الرايات، وهم الجيش الذين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ، ص1243.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ص1244.
63
كتبت أسماؤهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضاً، تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين. وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته، وتقسم عليهم في ثلاث سنين. فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسباً على ترتيب العصبات.
ومذهب مالك رحمه الله ـ البداءة بأهل الديوان أيضاً. فتؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين. فإن لم يكن عطاؤهم قائماً فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب. ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئاً من العقل. وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا، ولا لما يؤخذ منهم حد. ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم. ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين. والموالي بمنزلة العصبة من القرابة. ويدخل في القرابة الابن والأب. قال سحنون: إن كانت العاقلة ألفاً فهم قليل، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم.
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين الثلاث. فالمجموع أربعة دراهم.(1/102)
ومذهب أحمد والشافعي: أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هي العصبة، إلا أنهم اختلفوا هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ فعن أحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة. لأنهم أقرب العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في العاقلة. لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث المرأة لولدها، والدية على عاقلتها» وظاهره عدم دخول أولادها. فقيس الآباء على الأولاد.
وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم.
فقال أحمد. يحملون على قدر ما يطيقون. هذا لا يتقدر شرعاً. وإنما يرجح فيه إلى اجتهاد الحاكم. فيفرض على كل واحد قدراً يسهل ولا يؤذي،
64
وهذا مذهب مالك. لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف. ولا يثبت بالرأي والتحكم. ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال. لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معبراً بها. ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافه، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه. وهذا اختيار أبي بكر، ومذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حد اهـ كلام صاحب «المغني».
و لا تحمل العاقلة شيئاً من الكفارة المنصوص عليها في قوله: { ( - - ( - (- رضي الله عنه -- صلى الله عليه وسلم - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله } بل هي في مال الجاني إجماعاً. وشذ من قال: هي في بيت المال.
والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعاً بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك. (1)
كفارة القتل الخطأ :(1/103)
اتفق الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ على وجوب الكفارة في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذمياً ولا عبداً واتفقوا على أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وذلك لقوله تعالى : ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - ( - ( { - رضي الله عنه - - - ( - ( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( { - - ( - (- رضي الله عنهم - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - - - - - (- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - ( - (- رضي الله عنهم - - ( - - ( - ( - - رضي الله عنه - - - ( - { - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله ( { - رضي الله عنه - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( { - رضي الله عنهم - - ( - - - - تم بحمد الله - - فهرس - ( { ((( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم ( { تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - - - - (- رضي الله عنه - - - تمت ( - - ( - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله تم بحمد الله الله ( قرآن كريم - - - } - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه -( ( المحتويات ( - { - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ((( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله ( - - ( - ( - - رضي الله عنه - - - ( - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله } تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله } الله ( قرآن كريم - - ( المحتويات ( تمهيد - - جل(1/104)
جلاله -( - - رضي الله عنه - - بسم الله الرحمن الرحيم ( - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - - ( } تم بحمد الله ( { - رضي الله عنه - - ( - - ( ( { - رضي الله عنهم - - ( - - - - تم بحمد الله - - فهرس - ( { (( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ( - - ( - (- رضي الله عنه -- صلى الله عليه وسلم - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله } صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - - ( ( المحتويات { - ( - ( - - رضي الله عنه - - ( بسم الله الرحمن الرحيم - - عليه السلام - - (( - ( ((((- رضي الله عنه - - ( - - { ((((- رضي الله عنهم -(( - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( تم بحمد الله - { - رضي الله عنه - - ( قرآن كريم - - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - - - - - - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - - ( - - ( - - رضي الله عنه -( - - - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - مقدمة ((2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أضواء البيان في تفسير القرآن .
(2) ( سورة النساء الآية : 92 )
65
ولا يجزئ الإطعام في كفارة قتل الخطأ ، نظراً إلى عظم حرمة المؤمن فخص الكفارة بما هو أعلى قيمة غالباً من الطعام ، ولأنه لم يرد به النص القرآني ، والمقادير تعرف بالتوقيت ، ولأن الله تعالى ، جعل المذكور في الآية كل الواجب بحرف الفاء ، أو لكونه كل المذكور على ما عرف ، ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم والثاني : بالظهور إذا الظاهر سلامة أطرافه، ولا يجزئه ما في البطن لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته .
ثانياً : الكفارة في قتل الذمي خطأً:(1/105)
... تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق(1) وفي قتل العبد المسلم وذلك للعمل بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، على الذمي ، في توعد من ظلمه بأن يكون حجيجه يوم القيامه فعَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ: «ألاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أوْ انْتَقَصَهُ أوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أوْ أخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(2)
فإذا كان هذا فيمن ظلمه ولو بأخذ درهم من ماله أو بكلمه في عرضه مثلاً ، فكيف بمن قتله بغير حق .
وأما وجوب الكفارة في قتل العبد المسلم فلدخولها في وصيته - صلى الله عليه وسلم - في حال احتضاره ، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فيما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ».(3)
وقد ورد أن الوصية على الأرقاء من أواخر ما تكلم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو محتضر ، فوجب احترامه كل الاحترام ومن جملة احترامه وجوب الكفارة في قتله . (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وخالف المالكية فقالوا : لا تجب الكفارة في قتل الذمي لأن وصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، على أهل الذمة محمولة على فعل أمور مخصوصة ، كأخذ ماله بغير حق ، وكالوفاء بذمته ، وبغير الكفارة كتكفينه ودفنه إذا مات ونحو ذلك دون وجوب الكفارة في قتله .
(2) أخرج أبو داوود ، كتاب : الخراج والفيء والإمارة ، حديث رقم: 3054.
(3) أخرجه ابن حبان ، باب : مرض النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم: 6491 ، عن أنس ـ رضي الله عنه .
(4) الفقه على المذاهب الأربعة ج5ص1245 ، بتصرف .
66
عقوبة القاتل المسلم لغير المسلم
... اختلف العلماء في عقوبة المسلم يقتل غير المسلم هل يُقتل المسلم قصاصاً أم لا ؟ فمنهم من رأى أن المسلم يُقتل بالكافر الذمي ولا يُقتل بالمستأمن ومنهم الحنفية:(1/106)
فقالوا : يقتل المسلم بالذمي ، لأن الله تعالى قال : ( - - ( - ( - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( (( - - (( { ( - - - - (( - فهرس - ( - - { ( - - - } - - (- رضي الله عنه -( - - - ( - - (- رضي الله عنه -( - - - ( - ( - ( تمهيد - رضي الله عنهم -(( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - رضي الله عنهم -(( - - - ( - - ( - - الله أكبر الله } - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( - - الله أكبر الله } - - ( - - ( (1)
فهو تخصيص بالذكر وهو لا ينافي ما عداه كما في قوله :?( - ( - - الله أكبر الله } - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( - - الله أكبر الله } - - ( - ( فإنه لا ينافي الذكر بالأنثى ولا العكس بالإجماع ، وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غبر القاتل بالمقتول ، وذلك أن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ رُويَّ عنه أن قبيلتين من العرب تدعي إحداهما فضلاً عن الأخرى ، اقتتلتا فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالأنثى منا ، والحر منهم بقتل العبد منا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ، رداً عليهم فجاءت الآية مبينة لحكم النوع لأحد النوعين ، إذا قتل الآخر ، فالآية محكمة ، وفيها إجمال بينه قول الله تعالى: ( - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - - { - - (( } تمت - صلى الله عليه وسلم - - { { (( } - - - - ( { (( } - - - - ( - ( (2)
وقتل المسلم بالذمي نفس بنفس وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قتل اليهودي بالمرأة ، قاله مجاهد .(1/107)
قالوا : والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكتفي في القصاص ، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد ، والمسلم كذلك وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام والذي يحقق ذلك أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمي ، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ، فدل على مساواة لدمه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة البقرة : الآية 178)
(2) (سورة المائدة : من الآية 45)
67
إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه ، وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتلا رجلاً سالم الأعضاء ، أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ، ويأخذ منه نصف الدية ، من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور وقتل ذا يدين وهو أشل ، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس ، ويكافئ فيها الطفل الكبير .
واحتجوا بما روي عن عبد الرحمن ابن البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ رجلاً من المسلمينَ قَتَلَ رجلاً من أهلِ الكتابِ، فَرُفِعَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ»، ثم أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ». (1)(1/108)
وفي رواية أخرى للبيهقي بسنده : «..... قال: قالَ أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سَلاَّمٍ سمعتُ ابنَ أبي يحيى يحدثه عن ابنِ المِنْكَدِرِ وسمعتُ أَبَا يوسفَ يحدثه عن ربيعةَ الرَّأْيِ، كِلاَهُمَا عن ابنِ البَيْلَمَانِيِّ، ثم بلغني عن ابنِ أبي يحيى أنهُ قالَ: أَنَا حدثتُ ربيعةَ بِهَذَا الحديث، فَإِنَّمَا دَارَ الحديثُ على ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن ابنِ البَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَادَ مسلماً بمعاهَدٍ، وقال: «أَنَا أَحَقُّ من وَفَى بِذِمَّتِهِ».(2) وفي رواية لابن أبي شيبة : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أهل القبلة قتل رجلاً من أهل الذمة، وقال: « أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِالذِّمَّةِ». (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البيهقي في السنن ، جماع أبواب تحريم القتل ، 16221، وقال البيهقي : هذا هو الأصلُ في هَذَا البابِ، وهو مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيه غيرُ ثِقَةٍ. وقد رُوِيَ عن ربيعةَ عن عبدِ الرحمنِ ابنِ البَيْلَمَانِيِّ عن النبيِّ ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مرسلاً.(1/109)
(2) أخرجه البيهقي في السنن ، جماع أبواب تحريم القتل ، حديث رقم: 16224، قال أبو عبيدَ: وهذا حديثٌ ليسَ بِمُسْنَدٍ ولا يُجْعَلُ مِثلُهُ إمامَاً يُسْفَكُ بِهِ دماءُ المسلمينَ. قال أبو عبيدَ وقد أخبرني عبدُ الرحمن بنُ مَهْدِيَ عن عبد الواحد بن زياد قالَ قلتُ لِزُفَرَ: إِنَّكُمْ تقولونَ: إِنَّا نَدْرأُ الحدودَ بالشُّبُهَاتِ، وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إلى أَعظمِ الشبهاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا، قالَ، وَما هُوَ، قالَ: قلتُ: المسلمُ يُقْتَلُ بالكافرِ، قالَ: فاشْهَدْ أَنْتَ على رُجُوعِي عَنْ هَذَا، قالَ: وكذلكَ قولُ أهلِ الحجازِ، لا يُقِيدُونَهُ بِهِ، وأَمَّا قولُهُ: «وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ في عَهْدِهِ»، فَإِنَّ ذا العهدِ الرجلُ من أهلِ دارِ الحربِ يَدْخُلُ إِلَيْنَا بأمانٍ، فَقَتْلُهُ مُحَرَّمٌ على المسلمينَ حتى يَرْجِعَ إلى مَأْمَنِهِ، وأَصلُ هَذَا من قولِهِ {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله ثم أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة ، كتاب الديات ، حديث رقم: 23201.
68(1/110)
وقالوا ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة ، وهي ثابتة ، نظراً إلى التكليف ، أو الدار ، ولأن المبيح للدم إنما هو كفر المحارب قال تعالى : ( } - قرآن كريم ( - ( - ( - - - ((( - { - - - - صدق الله العظيم - - قرآن كريم ( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - ( - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( الله ( قرآن كريم - عليه السلام - - ( - - - ( - ( - ( - - - رضي الله عنهم - - - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( تم بحمد الله ( - - { - رضي الله عنه -( - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم { - - رضي الله عنهم - مقدمة ( - - - (( - ( - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - قرآن كريم (- جل جلاله - - ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -((( - ( - - - رضي الله عنهم - - ( - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - ((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - صلى الله عليه وسلم -( - - - (- رضي الله عنه - - ( تمهيد ( - - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة } - قرآن كريم ((((( - - { - رضي الله عنه - - ( - ( - ( - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( - - - رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - صلى الله عليه وسلم -( - ((( - ( (((( (ولأن قتل الذمي بالذمي ، دليل على أن كفر الذمي لا يورث الشبهة ، إذ لو أورثها لما جرى القصاص بينهما ، كما لا يجري بين الحربين ، ولأن الإسلام أعلى من حرية الذمي والأعلى لا يقتل بالأدنى ، ولا يًُقتل المسلم بالمستأمن ، لأنه غير محقون الدم على التأبيد ، وكذلك كفر باعث على الحراب لأنه على قصد الرجوع إلى داره ، فصار كالحربي ، ولا يقتل الذمي بالمستأمن(1/111)
، ويقتل المستأمن بالمسأمن ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالعمى ، وبناقص الطراف وبالمجنون ، للآيات الدالة بعمومها على وجوب القصاص ، ولنه في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة ، امتناع القصاص وظهور التقاتل ، والتفاني بين أفراد المجتمع .
المالكية قالوا : يقتل الأدنى صفة بالأعلى كذمي قتل مسلماً ، أو كحر كتابي يقتل بعبد مسلم ، لأن الإسلام أعلى من الحرية ، ولا يقتل الأعلى بالأدنى كمسلم بكافر ، وكمسلم رقيق ، بحر كتابي ، ويُقتل الذكر بالأنثى ، حيث لم يكن القاتل زائداً حرية أو إسلاماً ويُقتل الصحيح بالمريض ، ولو كان مشرفاً على الهلاك أو محتضراً للموت ويقتل كامل الأعضاء والحواس بالناقص عضواً ، كيد ورجل ، أو الناقص حاسة كسمع وبصر .
ولا يقتل المؤمن بالذمي إلا أن يضجعه فيذبحه أو يقتله غيلة(1) ويأخذ ماله فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يُقتل ولا صلح ولا عفو . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يُقال قتل فلان غيلة أي: [خدعة]، وهو أن يخدعه فيذهب به إِلى مَوْضعٍ مُسْتَخْفٍ، فإِذا صار إِليه قتله.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5 القسم الثاني : كتاب القصاص ، ص1259، 1260..
69
الحنابلة : قال ابن قدامة المقدسي:(1/112)
... أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر أي كافر كان . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية ـ رضي الله عنهم ـ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، و عطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة و مالك و الثوري والأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و ابن المنذر ، وقال النخعي و الشعبي وأصحاب الراي : يقتل المسلم بالذمي خاصة . قال أحمد : الشعبي و النخعي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم ، وإن قتله يقتل به هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول ؟ واستبشعه وقال: "النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقتل مسلم بكافر وهو يقول : يقتل بكافر ، فأي شيء أشد من هذا ؟ واحتجوا بالعمومات ، وبما روى ابن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد مسلماً بذمي وقال : أنا أحق من وفى بذمته" ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم .
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر" رواه الإمام أحمد و أبو داود ، وفي لفظ : "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري و أبو داود ، و"عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر" . رواه الإمام أحمد . ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن ، والعمومات مخصوصات بحديثنا ، وحديثهم ليس له إسناد ، قال أحمد. وقال الدار قطني : يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل ؟ والمعنى في المسلم أنه مكافىء للمسلم بخلاف الذمي ، فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به ، وهو المشهور عن أبي يوسف ، وعنه يقتل به لما سبق في الذمي . ولنا أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد فأشبه الحربي مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها . (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/113)
(1) المغني ، باب : أحكام قتل المسلم الكافر أو جرحه ، ج9ص342.
70
ورأى الشافعية أن لا يقتل المسلم بالكافر فقال المزني : حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال: ومجاهد والحسن " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: « ولا يقتل مؤمن بكافر».
قال الشافعي وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم في خطبته يوم الفتح.
قال الشافعي وهو يروي مسندًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين: أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عَنْ الشَّعْبِيِّ. حدثنا أبُو جُحَيْفَةَ ، قالَ : « قُلْتُ لِعَلي يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله؟ قالَ والّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إلاَّ فَهْماً يُعْطِيهُ الله رَجُلاً فِي القُرْآنِ ومَا فِي الصَّحِيفةِ. قُلْتُ وما فِي الصَّحِيفَةِ؟ قالَ العَقْلُ وفِكَاكُ الأسِير وأنْ لاَ يُقتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ ». (1)
قال الشافعي : « وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض ما حكيت ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بكافر ». (2)
? - - - -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الترمذي ، كتاب الديات ، حديث رقم: 1411، قال أبو عيسى : وَفي الْبَابِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَو ، وحَدِيثُ عَلِي حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ بَعضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وهُوَ قوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ومَالِكٍ بنِ أَنسٍ والشَّافِعيِّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ قالُوا: لاَ يُقتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ الْعلْمِ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالمُعَاهَدِ. والقَوْلُ الأوَّلُ أصَحُّ.(1/114)
(2) مختصر المزني ، باب : قتل المؤمن بالكافر ، ج1ص643.
71
دية أهل الذمة
الشافعية قالوا : دية اليهودي ، والنصراني ، والمعاهد ، والمستأمن إذا كان معصوماً تحل مناكحته ، ثلث دية مسلم نفساً ، والمجوسي له أمان ثلثا عشر دية مسلم.
الحنفية قالوا : ودية اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي مثل دية الحر المسلم، وعلى من قتله من المسلمين القود .
المالكية قالوا : دية اليهودي والنصراني إذا قُتِلَ أحدهما نصف دية الحر المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
الحنابلة قالوا : إن كان للنصراني ولليهودي عهد وقتله مسلم عمداً فديته كدية المسلم وإن قتله خطأ فنصف دية المسلم . (1)
فأما ما قالوا في الدية فقول الله ـ عز وجل ـ أصدق القول . ذكر الله الدية في كتابه فقال : ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - ( - ( { - رضي الله عنه - - - ( - ( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( { - - ( - (- رضي الله عنهم - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - - - - - (- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - ( - (- رضي الله عنهم - - ( - - ( - ( - - رضي الله عنه - - - ( - { - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله ( { - رضي الله عنه - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( { - رضي الله عنهم - - ( - - - - تم بحمد الله - - فهرس - ( { (( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ((2)(1/115)
ثم ذكر أهل الميثاق فقال ?( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله } الله ( قرآن كريم - - ( المحتويات ( تمهيد - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - بسم الله الرحمن الرحيم ( - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - - - ( } تم بحمد الله ( { - رضي الله عنه - - ( - - ( ( { - رضي الله عنهم - - ( - - - - تم بحمد الله - - فهرس - ( { (( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ( - - ( - (- رضي الله عنه -- صلى الله عليه وسلم - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - - { - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله (? (3)فجعل كل واحد منهما دية مسلمة ، ولم يقل في أهل الميثاق نصف الدية ، وأهل الميثاق ليسوا مسلمين ، فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله والله تعالى أجل وأعلم .
- - - -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج5ص1243،1244.
(2) ، (3) سورة النساء من الآية : 92
72
قتال أهل البغي
قال ابن قدامة المقدسي ـ رحمه الله ـ في المغني :(1/116)
والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه: ( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمت - - رضي الله عنه - - - ((( - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( - - - } - قرآن كريم ( - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - { ( - - رضي الله عنه - - } - تمت ( - - ( ( تمهيد - رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنهم - - ( - - - رضي الله عنهم - - ( فهرس ( { - فهرس - - رضي الله عنه -( - - - رضي الله عنه - - ( - الله } - - } - قرآن كريم ( - ( - ( - { - ( (( - { - - - (((( - - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - عليه السلام -(( - ( - - - - - فهرس - ( { ( - ( تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - تمت ( - - ( ( المحتويات - عليه السلام -( - - - ( } - قرآن كريم ( - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - { ( - - رضي الله عنه - - ( - ( - - رضي الله عنهم -(( - - - ( - } - ( قرآن كريم ((( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } } تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - ((((( - ( { ( - ( - - - ((( - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( { } - قرآن كريم ( - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - رضي الله عنه -(((- رضي الله عنه - - ( - ( - ( - - عليه السلام - قرآن كريم - رضي الله عنهم - - - صلى الله عليه وسلم - - - } - قرآن كريم ( { } - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - ( - ( - ( - - رضي الله عنهم -( - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - قرآن كريم ( - ( - (((( ?((1)(1/117)
وقال : ففيها خمس فوائد:
أحدها : أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان فإنه سماهم مؤمنين.
الثانية : أنه أوجب قتالهم.
الثالثة : أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله .
الرابعة : أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم.
الخامسة : أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقاً عليه.
وروى عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «.... وَمَنْ بَايَعَ إمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إنِ اسْتَطَاعَ. فَإنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ .... ». (2)
وروى عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هذِهِ الأُمَّةِ، وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِناً مَنْ كَانَ». (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة الحجرات الآيتان : 9: 10)
(2) من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة حديث رقم: 4732 ، وأخرجه أحمد برقم: 6485 ، مختصراً ، والنسائي في الصغرى ، كتاب البيعة ، حديث رقم: 4175.
(3) أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث رقم: 4752، وأحمد بأرقام : 17954، 18645، 19891 ، 18644، وأخرجه أبو داوود في سننه كتاب السنة ، برقم: 4753، والنسائي في الصغرى ، كتاب : تحريم الدم بأرقام :4005 ، 4006، وابن حبا ن ، باب : الولاء : 4323، والبيهقي في السنن كتاب قتال أهل البغي ،برقم: 17024.
73(1/118)
فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وقتاله لقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " وروى عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: « بايَعْنا رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشَطِ والمكرَه».(1) وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من خالف الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية » . (2) وأجمعت الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قتال البغاة فإن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ قاتل مانعي الزكاة وعلي ـ رضي الله عنه ـ قاتل أهل الجمل. وصفين وأهل النهروان.
قال القرطبي ـ رحمه الله :
... في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قتال المؤمن كفر». ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلكا وقد قاتل الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ : من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة؛ وأمر ألا يُتبع مُوَلٍّ، ولا يُجهز على جريح، ولم تحل أموالهم، بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربَ منه ولزومَ المنازل لما أقيم حدّ ولا أبطل باطل، ولَوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كلّ ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفك دمائهم، بأن يتحزّبوا عليهم، ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا على أيدي سفهائكم».
قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عوّل الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/119)
(1) أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، حديث رقم: 7039.
(2) أخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، حديث رقم: 2491.
74
وإياها عنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «تَقْتل عَمَّاراً الفئةُ الباغية». وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شأن الخوارج: «يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة»، والرواية الأولى أصح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تقتلهم أوْلَى الطائفتين إلى الحق». وكان الذي قتلهم عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدِّين أن علياً ـ رضي الله عنه ـ كان إماماً، وأن كل من خرج عليه باغٍ وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان ـ رضي الله عنه ـ قُتل والصحابة بُرَآء من دمه، لأنه مَنع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلَفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته بالقتل، فصبر على البلاء، واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن ترك الناس سُدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر ـ رضي الله عنه ـ في الشورى، وتدافعوها، وكان عليّ ـ كرّم الله وجهه ـ أحق بها وأهلها، فقبلها حَوْطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل. فربما تغيّر الدِّين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قَتَلة عثمان وأخذ القَوَد منهم، فقال لهم عليّ ـ رضي الله عنه ـ : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعةً وقَتَلَة عثمان معك تراهم صباحاً ومَساء. فكان عليّ في ذلك أسدَّ رأياً وأصوبَ قيلاً؛ لأن عليًّا لو تعاطى القَوَد منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حرباً ثالثة؛ فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق.(1/120)
... ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير؛ فإنهما ما خلعا عليًّا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة ؛ وإنما رأَيَا أن البُداءة بقتل أصحاب عثمان أولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج16ص316.
75
تقسيم الخارجون عن طاعة الإمام
والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة:
أحدها : قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد.
الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والإثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعي ، لأن ابن ملجم لما جرح علياً قال للحسن إن برئت رأيت رأيي وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت بفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن حكم الإمام.
الثالث: الخوارج الذين يُكَفِرُون بالذنب ويُُكَفِرُون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث، و مالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين ، وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم، قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين .(1/121)
الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة ، ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني كتاب : قتال أهل البغي، ج10ص46.
76
حكم الخارجين على الإمام
ذكر ابن قدامة في المغني :
« واذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا بأسهل ما يندفعون به ».(1/122)
... وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت امامته بإجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت امامته بعهد أبي بكر إليه وأجمع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه، صار إماماً يحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً، فصار إماماً يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب اموالهم، فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغياً وجب قتاله، ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب ، فإن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم، فإن لجوا قاتلهم حينئذ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالاصلاح قبل القتال، فقال سبحانه: ( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمت - - رضي الله عنه - - - ((( - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( - - - } - قرآن كريم ( - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - { ( - - رضي الله عنه - - } - تمت ( - - ( ( تمهيد - رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنهم - - ( - - - رضي الله عنهم - - ( فهرس ( { - فهرس - - رضي الله عنه -( - - - رضي الله عنه - - ( - الله } - - } - قرآن كريم ( - ( - ( - { - ( (( - { - - - (((( - - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - عليه السلام -(( - ( - - - - - فهرس - ( { ( - ( تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( -(1/123)
- - - ?((1)، وروي أن علياً ـ رضي الله عنه ـ راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، ثم أمر أصحابه أن لا يبدأوهم بالقتال، وروى عبد الله بن شداد بن الهادي أن علياً لما اعتزلته الحرورية بعث اليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، وإنما كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الحجرات من الآية (9)
77(1/124)
كذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فاذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين فان سألوا الانظار نظر في حالهم وبحث عن أمرهم، فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، فإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار مدد يقوون به أو خديعة الإمام أو ليأخذوه على غرة ويفترق عسكره لم ينظرهم وعاجلهم، لأنه لا يأمن من أن يصير هذا طريقاً إلى قهر أهل العدل، ولا يجوز هذا وإن أعطوه عليه مالاً لأنه لا يجوز أن يأخذ المال على إقرارهم على ما لا يجوز اقرارهم عليه، وإن بذل له رهائن على إنظارهم لم يجز أخذها لذلك، ولأن الرهائن لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئاً، وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل واعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين، فإن أطلقوا أسرى المسلمين الذين عندهم أطلقت رهائنهم، وإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم لأنهم لا يقتلون بقتل غيرهم، فإذا انقضت الحرب خلي الرهائن كما تخلى الأسارى منهم، وان خاف الإمام على الفئة العادلة الضعف عنهم، أخر قتالهم الى أن تمكنه القوة عليهم لأنه لا يأمن الاصطلام والاستئصال فيؤخرهم حتى تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم ، وإن سألوه أن ينظرهم أبداً ويدعهم وما هم عليه ويكفوا عن المسلمين نظرت، فإن لم يعلم قوته عليهم وخاف قهرهم له إن قاتلهم تركهم، وإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على ذلك، لأنه لا يجوز ان يترك بعض المسلمين طاعة الإمام ولا تؤمن قوة شوكتهم بحيث يفضي إلى قهر الإمام العادل ومن معه، ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل لم يجز قتلهم لأن المقصود دفعهم لأهلهم، ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل لم يجز القتل من غير حاجة، وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله، وقال أصحاب
78(1/125)
الشافعي فيه وجه آخر يجوز لأن علياً ـ رضي الله عنه ـ نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقال: إياكم وصاحب البرنس، فقتله رجل وأنشأ يقول:
وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللفم
على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لم يتبع الحق يظلم
يناشدني حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم
وكان السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ينكر عليّ قتله ولأنه صار ردءاً لهم.
ولنا قول الله تعالى: ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - جل جلاله -- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - جل جلاله - - ( - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - تم بحمد الله (( فهرس (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم } - جل جلاله -- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - ( (1)(1/126)
و الأخبار الواردة في قتل المسلم والاجماع على تحريمه، وإنما خص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل، ففيما عداه يبقى على العموم والإجماع فيه، ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم والإجهاز على جريحهم مع أنهم إنما تركوا القتال عجزاً عنه ومتى ما قدروا عليه عادوا اليه، فمن لا يقاتل تورعاً عنه مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك أولى، ولأنه مسلم لم يحتج إلى دفعه ولا صدر منه أحد الثلاثة فلم يحل دمه لقوله عليه السلام: " لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث " فأما حديث علي في نهيه عن قتل السجاد فهو حجة عليه، فإن نهي علي أولى من فعل من خالفه ولا يمتثل قول الله تعالى ولا قول رسوله ولا قول إمامة، وقولهم لم ينكر قتله قلنا: لم ينقل إلينا أن علياً علم حقيقة الحال في قتله ولا حضر قتله فينكره، وقد جاء أن علياً ـ رضي الله عنه ـ حين طاف في القتلى رآه، فقال: السجاد ورب الكعبة هذا الذي قتله بره بأبيه، وهذا يدل على أنه لم يشعر بقتله، ورأى كعب بن سور فقال: يزعمون إنما خرج إلينا الرعاع وهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة النساء من الآية : 93 ]
79
الحبر بين أظهرهم، ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم اجتزاء بالنهي المتقدم ولأن القصد من قتالهم كفهم وهذا كاف لنفسه فلم يجز قتله كالمنهزم. (1)
وذكر العلامة عبد الرحمن الجزيري ـ رحمه الله ـ :
اتفاق الأئمة على : أن الإمام الكامل تجب طاعته في كل ما يأمر به ، ما لم يكن معصية . وعلى أن أحكام الإمام ,أحكام نائبه ، ومن ولاه ، نافذه ، وعلى أنه إذا خرج على إمام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة ، وإن كان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم ، فإنه يُباح للإمام قتالهم حتى يفيؤا إلى أمر الله تعالى ، فإن فاءوا كف عنهم .(1/127)
وقد تقدم الأصل في جواز قتالهم وهو قوله تعالى :?( تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمت - - رضي الله عنه - - - ((( - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( - - - } - قرآن كريم ( - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - { ( - - رضي الله عنه - - } - تمت ( - - ( ( تمهيد - رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنهم - - ( - - - رضي الله عنهم - - ( فهرس ( { - فهرس - - رضي الله عنه -( - - - رضي الله عنه - - ( - الله } - - } - قرآن كريم ( - ( - ( - { - ( (( - { - - - (((( - - - - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة - عليه السلام -(( - ( - - - - - فهرس - ( { ( - ( تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - ?((2) وإن لم يُذكر فيها الخروج على الإمام ، لكنها تشمله لعمومها ، أو تقتضيه ، لأنه إذا طُلِبَّ القتال لبغي طائفة على طائفة فالبغي على الإمام أولى ، والإجماع منعقد على جواز قتال البغاة من غير مخالف ، للأحاديث الوارده في ذلك .
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ أُخذت السيرة في قتال المشركين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي قتال المرتدين من أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وفي قتال البغاة عن الإمام علي ـ رضي الله عنه .
متى يكون مخالفوا الإمام بغاة ؟
... وإنما يكون مخالفوا الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم ، بكثرة أو قوة بحيث يمكن مقاومة الإمام ، ويشترط تأويل يعتقدون به جواز الخروج عليه، أو منع الحق المتوجه عليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني ج10ص49 .
(2) سورة الحجرات من الآية : (9)
80(1/128)
ويشترط أن يكون لهم مطاعاً فيهم ، يحصل به قوة لشوكتهم ، وإن لم يكن إماماً منصوباً لأن الإمام علي ـ رضي الله عنه ـ قاتل أهل الجمل ، ولا إمام لهم ، وقاتل أهل صفين قبل نصب إمامهم .
يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجهاً :
(1) أن يقصد الإمام بالقتال ردعهم لا قتلهم .
(2) وأن يكف عن مدبرهم .
(3) ولا يجهز على جريحهم .
(4) ولا تقتل أسراهم .
(5) ولا تغنم أموالهم .
(6) ولا تسبى ذراريهم .
(7) ولا يُستعان عليهم بمشرك .
(8) ولا يوادعهم على مال .
(9) ولا تنصب عليهم الردعات .
(10) ولا تحرق مساكنهم .
(11) ولا يقطع شجرهم .
قالوا : لو خرج جماعة على الإمام ومنعوا حقاً لله أو لأدمي ، أو أبوا طاعته يريدون عزله ولو كان جائراً ، إذ لا يجوز عزل الإمام بعد انقاد إمامته ، وإنما يجب وعظه على من له قدرة من المسلمين .
فيجب على الإمام أن يُنذر هؤلاء البغاة ويدعوهم لطاعته ، فإن هم عادوا إلى الجماعة تركهم وإن لم يُطيعوا أمره قاتلهم بالسيف ، والرمح والنبل ، والتفريق ، وقطع الميرة والماء عنهم ، ورميهم بالأحجار والنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية ، وحُرِّم سبي ذراريهم ، لأنهم مسلمون ، وحرم إتلاف أموالهم وأخذه بدون إحتياج له ، وحرم رفع رؤوسهم بعد قتلهم لأنه مثلة
81
بالمسلمين ويُستعان على قتالهم بمالهم من سلاح وخيل ، إن أحتيج للإستعانة به عليهم ، وبعد الإستغناء عنه يُرد إليهم ، كغيره من الأموال ، فإن حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم تركوا ، ولا يسترقوا ولا يُجهز على جريحهم ، ولا يتبع منهزمهم .
واتفق الأئمة على أنه إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد ، وخرجوا عن طاعة الإمام يُستحب للإمام أن يدعوهم إلى العود إلى الجماعة ، ويكشف عن شبهتهم التي أوجبت خروجهم لأن الإمام علي فعل ذلك بأهل حروراء وليس ذلك بواجب بل مستحب ، لأنهم كمن بلغتهم الدعوة الإسلامية لا يجب دعوتهم ثانياً .(1/129)
واتفقوا على أنه لا يبدأ الإمام بقتال البغاة حتى يبدءوا ، فإن بدءوه قاتلهم حتى يُفرق جمعهم ، وقيل : يجوز لنا أن نبدأ بقتالهم إذا تعسكروا ، واجتمعوا ، لأن الحكم يُدار على الإجتماع على قصد القتال ، والإمتناع عن طاعته لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع لتقوى شوكتهم ويكثر جمعهم خصوصاً والفتنة يُسرع إليها أهل الفساد ، وهم الأكثر فيدار على الدليل ضرورة لدفع شرهم ، وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ، ويتأهبون للقتال ينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة ، دفعاً للشر بقدر الإمكان . (1)
حكم قتال الصبيان والنساء من أهل البغي :
وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فهم كالرجل البالغ الحر، يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين لأن قتالهم للدفع، ولو أراد أحد هؤلاء قتل انسان جاز دفعه وقتاله وإن أتى على نفسه، ولذلك قلنا في أهل الحرب إذا كان معهم النساء والصبيان يُقاتلون قُوتَلوا وقٌتِلوا. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ، القسم الثالث ، كتاب البغاة المحاربين ، ج5ص1313:1312.
(2) المغني فصل: حكم قتال الصبيان والنساء من أهل البغي ، ج1ص53.
82
لا يُقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق وغيرهما
...
ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق والتغريق من غير ضرورة، لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل، فان دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم بما يعم اتلافه جاز ذلك وهذا قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة اذا تحصن الخوارج: فاحتاج الامام الى رميهم بالمنجنيق، فعل ذلك بهم، ما كان لهم عسكر وما لم ينهزموا، وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار جاز رميهم بمثله. (1)
...
هل يجوز مقاتلة أهل البغي إذا لم يمكن دفعهم إلا بقتلهم ؟(1/130)
الإجابة: بنعم قال ابن قدامة المقدسي : إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شيء على من قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة، لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله وأمر بمقاتلته، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال لا ضمان فيه، لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى، فإن قتل العادل كان شهيداً لأنه قتل في قتال أمر الله تعالى به بقوله:" فقاتلوا التي تبغي "، وهل يغسل ويصلي عليه؟ فيه روايتان إحداهما لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد معركة أُمر بالقتال فيها، فأشبه شهيد معركة الكفار. والثانية يغسل ويصلى عليه وهو قول الأوزاعي و ابن المنذر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على من قال لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة، ففي ما عداه يبقى على الأصل ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله أكثر، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته، وهذا لا يلحق به في فضله فلا يثبت فيه مثل حكمه، فإن الشيء إنما يقاس على مثله. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني فصل: لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق وغيرهما ، ج10ص53.
(2) المغني مسألة: إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز ذلك ، ج10ص57.
83
حكم قطاع الطريق(1/131)
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : الأصل في حكمهم قوله تعالى : ( - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { } - (- رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - { - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - - { - رضي الله عنه -( - { - - - (( - - - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت ( قرآن كريم - رضي الله عنهم -(( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( ((( - - } - - - ( - - - - - ( تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ( - ( - - { ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ( تمهيد ( - - (( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم -( { ( - { ( - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - المحتويات ( - ( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - - ( فهرس - ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم - (- جل جلاله -( - - (( تم بحمد الله ((( - - } - - - - درهم ( - ( - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - - ( - ( - ( - - (( - - عليه السلام - - ( الله أكبر - - - - - } ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( ( - - رضي الله عنه - - ( - - - رضي الله عنهم - - - ( - - - - - رضي الله عنه -( ( بسم الله الرحمن الرحيم - ((- رضي الله عنه -( (((( ( (1)(1/132)
... وهذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء، نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وبه يقول مالك والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في المرتدين، وحكي ذلك عن الحسن و عطاء و عبد الكريم ، لأن سبب نزولها قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الرعاة، فاستاقوا ابل الصدقة، ولأن محاربة الله ورسوله إنما تكون من الكفار لا من المسلمين.
ولنا قول الله تعالى: ( - صدق الله العظيم ( { - ((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( تمهيد - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ( { - - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( } ( (2)، والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة، كما تقبل قبلها، ويسقط عنهم القتل والقطع في كل حال، والمحاربة قد تكون من المسلمين، بدليل قوله تعالى: ( - - رضي الله عنهم - - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( } - قرآن كريم ( { ( - - - { - - - } - - صلى الله عليه وسلم -( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله } - - قرآن كريم - رضي الله عنه - - ( - - - - - تمت ( { بسم الله الرحمن الرحيم ( - - ( - - رضي الله عنه -((( - ( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله ((((( تمت ( - - ( ( المحتويات { - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم -((( - - } - قرآن كريم ( الله أكبر - - ( - - ( - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - - - (( - ( - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( بسم(1/133)
الله الرحمن الرحيم ( - ( تمهيد ( - ( المحتويات ( تمهيد فهرس - - ( ( } - صلى الله عليه وسلم -((( - ( المحتويات ( تمهيد ( - (- عليه السلام - قرآن كريم ( تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم - - قرآن كريم ( - ( - (( - - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - قرآن كريم ( - فهرس - ((( - ((((( ( (3) ». (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( سورة المائدة:الآية 33)
(2) (سورة المائدة : من الآية 34)
(3) سورة البقرة : من الآيات 278 : 279)
(4) المغني لابن قدمة المقدسي بتصرف.
84
ورويَّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ـ رضي الله عنه ـ ، أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرِجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولُ الله، فَبَلَغَ ذالِكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَبَعَثَ فِي أًّثْرِهِمْ، فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. » (1) وفي رواية البخاري : « وسُمِّرتْ أعيُنُهم وأُلْقوا في الحَرَّةِ يَسْتَسقونَ فلا يُسقَون»(2). وفي رواية أخرى للبخاري : « فقطع أيديَهم وأرجُلَهم وسَمَرَ أعينَهم، فأُلقوا بالحرَّة يُستسقون فلا يُسقون». (3)(1/134)
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقول الله تعالى: ( - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { } - (- رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - { - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - - { - رضي الله عنه -( - { - - - (( - - - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت ( قرآن كريم - رضي الله عنهم -(( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( ((( - - } - - - ( - - - - - ( تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ( - ( - - { ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم ( تمهيد ( - - (( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم -( { ( - { ( - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - المحتويات ( - ( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله - - ( فهرس - ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - } - ( قرآن كريم - (- جل جلاله -( - - (( تم بحمد الله ((( - - } - - - ( (4)واختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة فقال مالك: هي على التخيير فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي الإمام بالخيار وإن قتلوا. وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئاً ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا وهو المراد بالنفي عندنا، قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوباتها(1/135)
مختلفة ولم تكن للتخيير وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، حديث رقم: 4307.
(2) وأخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث رقم: 234.
(3) أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، حديث رقم: 6657.
(4) ( سورة المائدة: من الآية 33)
85
وهل تثبت في الأمصار؟ فيه خلاف، قال أبو حنيفة: لا تثبت، وقال مالك والشافعي: تثبت. قال القاضي عياض ـ رضي الله عنه ـ : واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود(1/136)
وآيتي المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم ما فعله قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه مسلم في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام. وأما قوله: « يَسْتَسقونَ فلا يُسقَون » فليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ولا نهى عن سقيهم. قال القاضي: وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصداً فيجمع عليه عذابان. قال النووي : قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام وحينئذٍ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره، وقد قال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمّم، ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذٍ والله أعلم. قوله: «أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ» هي بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء وهي قبيلة معروفة. قوله: « فَاجْتَوَوْهَا » هي بالجيم والمثناة فوق ومعناه استوخموها كما فسره في الرواية الأخرى أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم، قالوا: وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرِجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» في هذا الحديث أنها إبل الصدقة، وفي غير مسلم أنها لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلاهما صحيح، فكان بعض الإبل للصدقة وبعضها للنبي - صلى الله عليه وسلم -. واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان
86(1/137)
للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات، فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء إذ ذاك منهم. قوله: « ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ » وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء بكسر الراء وبالمد مثل صاحب وصحاب. قوله: « وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» هكذا هو في معظم النسخ سمل باللام، وفي بعضها سمر بالراء والميم مخففة، وضبطناه في بضع المواضع في البخاري سمَّر بتشديد الميم، ومعنى سمل باللام نقاها وأذهب ما فيها، ومعنى سمر بالراء كحلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى. (1)
وقاطع الطريق : هو الذي يقطع الطريق ، و يخيف السبيل ، و على الإمام طلبه ، ليدفع عن الناس شره . ...
أحكام قاطع الطريق
... اتفق الأئمة على أن من خرج في الطريق العام وأشهر السلاح مخيفاً لعابر السبيل خارج المصر حراً أو عبداً ، مسلماً ، أو ذمياً ، أو مستأمناً ، أو محارباً ، فإنه محارب قاطع للطريق ، جاز عليه أحكام المحاربين ، ولو كان واحداً . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح النووي لصحيح مسلم .(1/138)
(2) المالكية قالوا : المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك ، ولو لم يقصد أخذ مال المارين بل قصد مجرد الإنتفاع بالمرور فيها ، أو قصد أخذ مال محترم من مسلم أو ذمي ، أو معاهد ولو لم يبلغ نصاباً ،أو قصد هتك الحريم على حال يتعذر معه الإغاثة والتخلص . فيشمل جبابرة الظلمة من الحكام الذين يسلبون أموال الناس ولا يفيد فيهم الإستعانة بالعلماء ولا بغيرهم فهم محاربون ، ولا يشترط تعدد المحارب بل يعد محارباً ولو انفرد ببلد وقصد أذية بعض الناس ، ولا يشترط قصد عموم الناس ومذهب عقل كمسقي نحو الحشيشة أو الداتورة ، لأجل أخذ المال قهراً وظلماً ، ومخادع مميز لأحد ما معه ، فإنه محارب سواء كان المميز صغيراً أو بالغاً خدعه وأدخله موضعاً، وأخذ ماله ولو لم يقتله ، وداخل زقاق ، أو دار ليلاً ونهاراً لأخذ مال بقتال على وجه يتعذر معه الإغاثة والإعانة فقاتل حتى أخذ فهو محارب . ويُقاتل المحارب بعد المناشدة ، إذا لم يعاجل المحارب بالقتال ، ويتعين قتل المحارب من قتل ، سواء قتل مكافئاً كمسلم حر أو كافر أو رقيقاً فيقتل المحارب بلا صلب ، أو مع صلب ، ولا يجوز قطعه ولا نفيه وليس لولي الدم أن يعفو عنه قبل مجيئه تائباً . ـ هامش الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5ص1314.
87
... واتفقوا : على أن كل من قتل من المحاربين وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه ، فإن عفو أولياء المقتول ، والمأخوذ منه غير مؤثر في إسقاط الحد منهم، وإن مات أحد منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحد ، إذ الحدود حق لله ـ عز وجل ـ ، وطولب بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال ، والجراح ، إلا أن يعفوا عنه فيها .
... وحد قاطع الطريق هو الترتيب المذكور في الآية الكريمة .(1/139)
فإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الإمتناع فقصدوا قطع الطريق، فأُخذوا قبل أن يأخذوا مالاً ويقتلوا نفساً حبسهم الإمام حتى يُحدثوا توبة وهو النفي في الأرض (1)، وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قُسِمَّ على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشر دراهم فصاعداً ، أو ما تبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم ، وأرجلهم من خلاف ، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلهم الإمام حداً فلا يسقط القتل بعفو الأولياء ، وإذا قتلوا وأخذوا المال، فلإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء قتلهم ، وإن شاء صلبهم لأنها عقوبة واحدة فغلظت بتغليظ سببها . وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال ، فالمراد بالآية التوزيع على الأحوال الأربعة . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المالكية قالوا : وإن لم يقتل المحارب أحداً وقدر عليه فيخير الإمام في أمور أربعة أنواع : النوع الأول : القتل . الثاني : الصلب والقتل وهو مصلوب ، الحد الثالث : قطع يديه من الكوع ، ورجله اليسرى من المفصل . نفي الذكر الحر إلى مثل فدك وخيبر ، ويجلس من الأقصى من السنة وظهور التوبة ويضرب قبل النفي اجتهاداً بحسب ما يراه الحاكم أردع لهم ولأمثالهم .
أما المرأة المحاربة فلا تصلب ، ولا تنفى وإنما حدها هو القتل أو القطع من خلاف .
الحنفية قالوا : وأما حد الرقيق المحارب فهو القتل ، أو قطع يد ورجل ولا ينفى .(1/140)
الشافعية والحنابلة قالوا : إذا أخذوا قبل أن يقتلوا نقساً ، أو يأخذوا مالاً ، أو يهتكوا عرضاً ، وجب على الإمام تعزيرهم بحبس وغيره لارتكابهم معصية وهي الحرابة . لا حد فيها ولا كفارة وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة والأمر في جنس هذا التعزير راجع إلى الإمام ، فيجوز له الجمع بين الضلرب والحبس وغيره ، وله تركه إن رآه مصلحة . ولا يقدر الحبس بمدة : بل يستدام ختى تظهر توبته ، وقيل : يقدر حبسه بستة أشهر ينقص منها شيئاً لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا ، وقيل : يقدر بسنة ينقص منها شيئاً لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا ، والحبس في غير موضعه أولى لأنه أحوط وأبلغ في الزجر ويطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد .
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5ص 1314، 1315.
88
...
ما حكم من قطع الطريق داخل المصر ؟
...
... إن حكم من قطع الطريق داخل المصر ، كمن قطع الطريق خارجها ، على حد سواء ، لأن محاربة شرع الله تعالى ، وتعدي حدوده لا يختلف تحريمها بكونها خارج المصر أو داخله كسائر المعاصي وهذا هو رأي الشافعية والمالكية والحنابلة . وخالف الحنفية فقالوا : لا يثبت حكم قاطع الطريق إلا أن يكون خارج المصر لأن قطع الطريق خارج المصر هو المشهور المتبادر إلى الأذهان لعدم وجود من يغيثه ويخلصه من قاطع الطريق عادة بخلاف من قطع الطريق في المصر فإن الناس يُغيثونه كثيراً ، فكان بالغصب أشبه ، فيجب عليه التعذير بما يراه الإمام رادعاً له وزاجراً ، ويرد ما أخذه من المال إلى مستحقه ، إيصالاً للحق إلى صاحبه ، ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم جناية القطع ولو قتلوا فالأمر لأولياء الدم . (1)
...
هل يشترط سرقة النصاب لقطع قاطع الطريق :(1/141)
... يُشترط في قطاع الطريق لتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أن يأخذوا مالاً ويصيب كل واحد منهم نصاب حد السرقة ، وهو دينار أو عشرة دراهم ، أو قيمة أحدهما عنند الحنفية ، ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند الحنابلة ، والشافعية ، قياساً على قطع السرقة .
والمالكية قالوا : لا يشترط سرقة مقدار النصاب في قطع الطريق ، بل يُقام الحد عليهم لو سرقوا أقل من النصاب ، وذلك لانضمام المحاربة إلى أخذ المال ، فكان التغليظ عليهم من جهة قطع الطريق لا من النصاب . (2)
ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5 القسم الثالث كتاب البغاة المحاربين ص1315.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج5 القسم الثالث كتاب البغاة المحاربين ص1315.
89
و يشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء :
أحدها : أن يأخذ المال مجاهرة و قهراً ، فإن أخذه مختفياً فهو سارق . و إن اختطفه و هرب به ، فهو منتهب ،لا قطع عليه ، لأن عادة قطاع الطريق القهر ، فيعتبر ذلك فيهم .
و الثاني : أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله ، لأنه قطع يجب بأخذ المال ، فاعتبر النصاب ، كقطع السارق . فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع ، قطعوا كالمشتركين في السرقة .
و الثالث : أن يأخذ من حرز ، فإن أخذ منفرداً عن القافلة ، أو من جمال ترك القائد تعهدها ، لم يقطع لما ذكرناه . (1)
في حالة توبة القاطع ما موقف الشرع منه :(1/142)
... فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأُخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبو ثور ، والاصل في هذا قول الله تعالى: ( - صدق الله العظيم ( { - ((( - { - - - } - قرآن كريم ( - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( تمهيد - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ( { - - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( } } - ( قرآن كريم ( - فهرس - (( - - - ( - - - صلى الله عليه وسلم - - { - - - ( - قرآن كريم (( - ( ( بسم الله الرحمن الرحيم - ( مقدمة { - (((( ( (2)، فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح، وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. فأما إن تاب بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه شئ من الحدود، لقول الله تعالى: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " ، فأوجب عليهم الحد، ثم استثنى التائبين قبل القدرة، فمن عداهم يبقى على قضية العموم، ولأنه إذا تاب قبل القدرة، فالظاهر أنها توبة إخلاص، وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه، ولأن في قبول توبته، وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيباً في توبته، والرجوع عن محاربته وإفساده، فناسب ذلك الإسقاط عنه، وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه، لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة. (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد كتاب : الحدود باب : حد المحارب ، ج4ص67.
(2) (سورة المائدة :الآية 34) .
(3) المغني حكم ما أن تابوا قبل أن يقدر عليهم ج10 ص103.
90
الفرق بين المجاهد والقاتل(1/143)
شتان بين الجهاد والقتل فالجهاد عمل يحبه الله وقد فرضه على عباده وهو ذروة سنام الإسلام بينما القتل على النقيض من ذلك فلقد توعد الله بالعقاب وبالعذاب من يقدم عليه وحرم فعله في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة فالجِهَاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال: جهدت جهاداً بلغت المشقة. وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق.
هذا ولقد قسم العلامة المحدث ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ الجهاد إلى ثلاثة عشر قسماً :
أولاً: جهاد النفس وينقسم إلى أربع مراتب :
(1) أن يجاهدها على تَعَلُّم الهُدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عِلمُه شقيت في الدارين .
(2) أن يجاهدها على العمل به بعد علمه ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها .
(4) أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهُدى والبينات ولا ينفعه علمُهُ ولا يُنجيه من عذاب الله .
(5) أن يُجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله .
ثانياً : جهاد الشيطان فمرتبتان :
(1) جهاده على دفع ما يُلقي إلى العبد من الشُبهات والشكوك القادحة في الإيمان .
91(1/144)
(2) جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر قال تعالى : ?? - الله أكبر الله ? - ? الله ? الله - الله ? ?? - ? صدق الله العظيم ? الله أكبر - جل جلاله -? - ? الله الله ? تمهيد - ? - - - الله ?? - - صدق الله العظيم ? الله الله أكبر ? - الله ? - - صدق الله العظيم ? - - - - جل جلاله - الله أكبر - - الله الله ? - ? - المحتويات - ? - } الله } الله أكبر الله ? المحتويات - ? - الله أكبر ? - الله } الله ? - الله ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? - - الله الله أكبر - جل جلاله - الله أكبر - الله ?? - ?- جل جلاله - الله أكبر ?? - الله أكبر ? } - - { ? (1) فأخبر أن إمامة الدين إنما تُنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات .
ثالثاُ : جهاد الكفار والمنافقين :
وهو أربع مراتب : بالقلب واللسان والنفس وجهاد الكفار أُخص باليد وجهاد المنافقين أُخص باللسان.
رابعاً : جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات :
وهو ثلاث مراتب : الأولى باليد إذا قدر فإن عجز ، انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه .
فهذه ثلاثة عشر مرتبة للجهاد (2) .
ومما يبينه الحديث هو أن الشيطان يبذل قصارى جهده لكي يمنع المسلم
ويصده عن الجهاد بالنفس والمال ، فلا يمنع فرض الجهاد إلا شيطان.
فضائل عديدة للجهاد والمجاهد
(1) الجهاد ذروة سنام الإسلام :
- عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُني الْجَنَّةَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة السجدة آية (24)(1/145)
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد ، ج3 ص9 : 11 مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة والعشرون 1412 هـ ، 1992م
92
وَيُبَاعِدُنِي عنِ النَّارِ، قَالَ: « لَقَد سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئَاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوفِ الَّليْلِ ، قَالَ: ثُمَّ تَلاَ : ? - عليه السلام -? الله الله أكبر ? - الله - الله - الله الله أكبر - ?? - ? - - ? - ? الله أكبر - - - ? الله ? - ? - - - ?? الله ? - ? - - الله ?? - ? صدق الله العظيم - الله الله أكبر ? ?? - ? الله الله الله أكبر - الله } ?(1)حَتَّى بَلَغَ ? ?? - الله أكبر ? الله ? صدق الله العظيم ? الله الله أكبر ? ? (2) ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ : قُلْتُ: بَلَى رَسُولَ الله قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإسْلاَمُ، وَعُمودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ . ثمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أمّك يَامُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، إِلاَ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ».(3)(1/146)
قال المباركافوري ـ رحمه الله في تحفة الأحوذي :«الصوم جنة» بضم الجيم الترس أي مانع من النار أو من المعاصي بكسره الشهوة وضعف القوة. وقال في النهاية: الصوم جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، والجنة الوقاية انتهى. «والصدقة تطفىء الخطيئة» من الإطفاء أي تذهبها وتمحو أثرها، أي إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى، وإذا كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضاً عن مظلمته«وصلاة الرجل من جوف الليل» مبتدأخبره محذوف أي كذلك يعني تطفئ الخطيئة. أو هي من أبواب الخير والأول أظهر. ? - عليه السلام -? الله الله أكبر ? - الله - الله - الله الله أكبر - ?? - ? - - ? - ? الله أكبر - - ? أي تتباعد «عن المضاجع» أي
ــــــــــــــــ
(1) [ سورة السجدة:من الآية 16]
(2) [ سورة السجدة:من الآية 17]
(3) أخرجه الترمذي باب ما جاء في حرمة الصلاة ، حديث رقم: 2683، وقال أبو عِيسَى: هَذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه.
93(1/147)
المفارش والمراقد {يدعون ربهم} بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء «ألا أخبرك برأس الأمر كله» أي بأصل كل أمر «وعموده» بفتح أوله أي ما يقوم ويعتمد عليه «وذِروة سنامه» بكسر الذال وهو الأشهر وبضمها وحكي فتحها أعلى الشيء والسَنام بالفتح ما ارتفع عن ظهر الجمل قريب عنقه «قال رأس الأمر» ـ أي أمر الدين ـ الإسلام» يعني الشهادتين وهو من باب التشبيه المقلوب، إذ المقصود تشبيه الاسلام برأس الأمر ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه وعدم بقائه دونه «وعموده الصلاة» يعني الاسلام هو أصل الدين إلا أنه ليس له قوة وكمال، كالبيت الذي ليس له عمود فإذا صلى وداوم قوى دينه ولم يكن له رفعة فإذا جاهد حصل لدينه رفعة وهو معنى قوله: «وذروة سنامه الجهاد» وفيه إشعار إلى صعوبة الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال، والجهاد من الجهد بالفتح وهو المشقة، أو بالضم وهو الطاقة لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل العدو مثل ذلك «ألا أخبرك بملاك ذلك كله» الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته، من ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه، وأهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها والرواية بالكسر وذلك إشارة إلى ما ذكر من أول الحديث إلى هنا من العبادات، وأكده بقوله كله لئلا يظن خلاف الشمول، أي بما تقوم به تلك العبادات جميعها «فأخذ» أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بلسانه» الباء زائدة والضمير راجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قال كف» الرواية بفتح الفاء المشددة أي امنع «هذا» إشارة إلى اللسان أي لسانك المشافة له، وتقديم المجرور على المنصوب للاهتمام به وتعديته بعلى للتضمين، أو بمعنى عن، وإيراد اسم الاشارة لمزيد التعيين أو للتحقير وهو مفعول كف، وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وأشار إليه من غير اكتفاء بالقول، تنبيهاً على أن أمر اللسان صعب . والمعنى لا تكلم بما لا يعنيك، فإن من كثر
94(1/148)
كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى «وإنا لمؤاخذون» بالهمز ويبدل، أي هل يؤاخذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربنا «بما نتكلم به» يعني بجميعه إذ لا يخفى على معاذ المؤاخذة ببعض الكلام «ثكلتك» بكسر الكاف أي فقدتك وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره، ولا يراد وقوعه، بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر «وهل يَكُب» بفتح الياء وضم الكاف من كبه إذا صرعه على وجهه بخلاف أكب فإن معناه سقط على وجهه وهو من النوادر، وهو عطف على مقدر أي هل تظن غير ما قلت وهل يكب «الناس» أي يلقيهم ويسقطهم ويصرعهم «على وجوههم أو على مناخرهم» شك من الراوي، والمنخر بفتح الميم وكسر الخاء وفتحهما ثقب الأنف والاستفهام للنفي خصهما بالكب لأنهما أول الأعضاء سقوطاً «إلا حصائد ألسنتهم» أي محصوداتها، شبه ما يتكلم به الانسان بالزرع المحصود بالمنجل وهو من بلاغة النبوة، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والردي، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحاً. والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقدف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها والاستثناء مفرغ، وهذ الحكم وارد على الأغلب أي على الأكثر لأنك إذا جربت لم تجد أحداً حفظ عن السوء ولا يصدر عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادراً . (1)
(2) لا عمل يعدل الجهاد
- عن أبي حَصِين أنَّ ذَكوانَ حدَّثهُ أنَّ أبا هريرةَ - صلى الله عليه وسلم - حدَّثهُ قال: «جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: دُلَّني على عمل يَعدِلُ الجِهادَ. قال: لا أجِدهُ. قال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تحفة الأحوذي للمباركافوري في شرح سنن الترمذي ، كتاب الإيمان ، ج7 ص347.
95(1/149)
هل تَستطيعُ إذا خرَجَ المجاهدُ أن تدخُلَ مَسجِدَك فتقومَ ولا تَفْتُرَ، وتَصومَ ولا تُفِطَر؟ قال: ومن يَستطيعُ ذلك؟ قال أبو هريرةَ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ فرَسُ المجاهدِ ليَسْتَنُّ في طِوَلهِ، فيُكتبُ لهُ حسَناتٍ». (1)
قوله: «يعدل الجهاد» أي: يساويه ويماثله. قوله: «قال: لا أجده» كلام النبي- صلى الله عليه وسلم -، أي: قال: لا أجد عملاً يعدل الجهاد. قوله: «قال: هل تستطيع»، كلام مستأنف من النبي- صلى الله عليه وسلم - قوله: «قال: ومن يستطيع؟» كلام الرجل المذكور. قوله: «ليستن»، أي: ليمرح بنشاط ، وأصله من الاستنان ، وهو العَدْو. قال الجوهري: الاستنان أن يرفع رجليه ويطرحهما معاً، ويقال: أن يلح في عدوه مقبلاً أو مدبراً، ومن جملة الأمثال: استنت الفصال حتى القرعى، يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه. قوله: «في طوله»، بكسر الطاء المهملة وفتح الواو، وهو: الحبل الذي تشد به الدابة.
ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: « فيكتب له حسنات» أي: يكتب له الاستنان حسنات. (2)
ذكر الحافظ بن حجر في الفتح : قوله: قال: « ومن يستطيع ذلك» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال.
اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد، لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستطيع ذلك» وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء، واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/150)
(1) أخرجه البخاري باب: فضل الجهاد والسير ، حديث رقم: 2726. والحديث أخرجه النسائي في الجهاد أيضاً . وأبو حَصِين هو : بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وذكوان، بفتح الذال المعجمة: أبو صالح السمان الزيات.
(2) عمدة القاري ، باب فضل الجهاد والسير ،ج14ص78.
96
مطلقاً لما تقدم تقريره. وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. (1)
(3) الجهاد أحد كبار مفاتح مكفرات الذنوب :
- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. إلاَّ الدَّيْنَ. فَإنَّ جِبْرِيل - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي ذَلِكَ». (1)(1/151)
قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عن تكفير خطاياه إن قتل: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم أعاده فقال إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك» فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن يقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، وفيه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -:« مقبل غير مدبر» لعله احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت والمحتسب هو المخلص لله تعالى فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري ، باب فضل الجهاد والسير ، ج6ص6.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه باب : من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، حديث رقم: 4836.
97
حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، ثم قال بعد ذلك: إلا الدين» فمحمول على أنه أوحي إليه به في الحال ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: « إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك» والله أعلم. (1)
(4) باب الجهاد أحد أبواب الجنة الثمانية :(1/152)
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ- رضي الله عنه -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَي مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»(2)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: « من أنفق زوجين في سبيل الله» واختلف في المراد بقوله: «في سبيل الله» فقيل أراد الجهاد، وقيل: ما هو أعم منه، والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد .
وقوله: « هذا خيرٌ » ليس اسم التفضيل ، بل المعنى هذا خير من الخيرات، والتنوين فيه للتعظيم وبه تظهر الفائدة. (3)
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ » قال العلماء: سمي باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه وهو مشتق من الري.
... وقال النووي ـ رحمه الله : فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال القاضي: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر في باب التوبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح مسلم للإمام النووي ، كتاب الإمارة ، باب من قتل في سبيل الله ، ج13 ص26.(1/153)
(2) متفق عليه ، اللؤلؤ والمرجان ، باب : من جمع الصدقة وأعمال البر ، أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 4 باب الريان للصائمين .
(3) فتح الباري ، كتاب الصوم ، باب الريان للصائمين، ج4 ص134.
98
وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وباب الراضين. فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث. وجاء في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الأيمن فلعله الباب الثامن والله أعلم . (1)
(4) الجهاد يرفع الدرجات في الجنان:
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ. فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ. يَا رَسُولَ اللهِ فَفَعَلَ. ثُمَّ قَالَ: « وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ. مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْجَنَّةِ. مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». (2)(1/154)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: « وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ. مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» قال القاضي عياض ـ رحمه الله: يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراؤون كالكوكب الدري، قال: ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر ولا بصفة مخلوق ، وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً، ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد، قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر وهو كما قال والله أعلم. (3)
وفي الحديث فضيلة للجهاد برفع الدرجات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح النووي ، كتاب الزكاة ، ج7ص94.
(2) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ، باب : ما أعد الله تعالى للمجاهد ، حديث رقم: 4835.
(3) شرح النووي ، كتاب الإمارة ، ج13 ص25.
99
(5) رهبانية هذه الأمة الجهاد :
- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:«إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةُ هذِهِ الأُمَّةِ الجِهَاد في سَبِيلِ الله». (1)
ولفظ أحمد ـ رحمه الله ـ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هذِهِ الأُمّةِ الجِهادُ في سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ» . (2)(1/155)
وعند ابن حبان ـ رحمه الله ـ في صحيحه من حديث أبي ذر ا- رضي الله عنه - الطويل : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أوْصِني. قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الأمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ القُرْآنِ، وَذِكْر اللهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ في الأرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ في السَّمَاء». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، زِدْنِي: قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحِكَ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بنورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي ، قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّمْتِ إلا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي، قَال: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي».(3)
قال ابن منظور ـ رحمه الله : التَّرَهُّبُ التَّعَبُّدُ، وقيل: التَّعَبُّدُ في صَوْمَعَتِهِ. قال: وأَصل الرَّهْبَانِيَّة من الرَّهْبةِ، ثم صارت اسماً لِما فَضَل عن المقدار وأَفْرَطَ فيه . والرَّهْبانيةُ: مصدر الراهب، والاسم الرَّهْبَانِيَّةُ. و تَرَهَّب الرجل إِذا صار راهِباً يَخْشَى الله.
وقال ابن الأثير : ورهْبَنَة النصارى. وأصلُها من الرَّهْبة: الخوف، كانوا يترهَّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا، وترْكِ ملاذِّها، والزُّهد فيها، والعُزلة عن أهلها، وتعمُّد مشاقِّها، حتى إن منهم من كان يخْصي نفسه، ويضع السِّلسلة في عُنُقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي - صلى الله عليه وسلم -عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُّهبان: جمع راهب، وقد يقع على الواحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/156)
(1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد باب : فضل الجهاد ، حديث رقم : 1349 ، وقال رواه أبو يعلى وأحمد وفيه: زيد العَمِّي، وثقه أحمد وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(2) أخرجه أحمد في المسند ، حديث رقم: 13518.
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم : 360.
100
ويُجمع على رهابين ورهابنة. والرهبنة فعلنة، منه ، أو فعْللة على تقدير أصلية النون وزيادتها. والرهبانية منسوبة إلى الرَّهْبنة بزيادة الألف.
ومعنى قوله: « عليك بالجهاد فإِنه رَهْبانِيَّة أُمتي »؛ يُريد أَنَّ الرُّهْبانَ، وإِن تركوا الدنيا وزَهِدوا فيها، وتَخَلَّوْا عنها، فلا تَرْكَ ولا زُهْدَ ولا تَخَلِّيَ أَكثرُ من بذل النفس في سبيل الله؛ وكما أَنه ليس عند النصارى عَمَلٌ أَفضلُ من التَّرَهُّب، ففي الإِسلام لا عَمَل أَفضلُ من الجهاد؛ ولهذا قال ذِرْوة: سَنامُ الإِسلامِ الجهادُ في سبيل الله . (1)
(5) أحد ثلاثة يحبهم الله المجاهد الثابت عند لقاء العدو :
- عن أبي ذَرَ - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « ثلاثةٌ يُحبهم اللهُ: رجلٌ أتى قوماً فَسَأَلهمْ باللَّهِ ولَمْ يسألْهمْ بقرابةٍ بينهمْ وبينهُ، فتخلّف رجلٌ بأعقابهم، فأعطاهُ سِرّاً لا يَعْلَمُ بعطيتِه إلا اللهُ والذي أعطاهُ، وقَوْمٌ سارُوا ليلَهمْ حتى إذا كانَ النومُ أحبَّ إليهمْ، نزلوا، فوضَعُوا رؤوسَهمْ ، فقامَ يتملَّقُني ويتلو آياتي ، ورجلٌ كانَ في سَريَّةٍ، فلَقُوا العَدُوَّ، فهُزِمُوا وأقبلَ بصَدْرِه حتى يُقْتَلَ أو يُفْتَحَ لهمْ».(1)(1/157)
... قال القرطبي ـ رحمه الله : المحبّة عند العرب إرادةُ الشيء على قصد له. وقال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما؛ قال الله تعالى: ? صدق الله العظيم ? - الله أكبر ? ? تمهيد - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - - ? الله أكبر ? الله ?? الله - - - جل جلاله - - - الله أكبر - - ? الله - - - ?- جل جلاله - الله أكبر ?? - ?- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - الله أكبر - - - الله الله أكبر ? - ? الله أكبر ? صدق الله العظيم - - جل جلاله - - صدق الله العظيم - - الله أكبر ? - ? - - - - ? (2). ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال الله تعالى: ? الله الله ? - تمهيد - الله الله أكبر ? - ? الله - - - - الله درهم - ? درهم - جل جلاله - - - الله أكبر ? الله ?? - - - جل جلاله -? - الله أكبر - ? - ? - - ? (3) أي لا يغفر لهم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حُبِّ الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعلامة حب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حب السنة ، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبيّ وحب السنة حب الآخرة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النهاية لابن الأثير .
(2) أخرجه ابن حبان حديث رقم 4861.
(3) [ سورة آل عمران:من الآية 31]
(4) [ سورة آل عمران:من الآية 32]
101
وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسِه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزّاد والبُلْغَة. (1)(1/158)
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا، فَأَحِبَّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ . (2)
وقوله « يتملقني » : المَلَقُ: الوُدّ واللطف الشديد، وأَصله التليين، وقيل: المَلَقُ شدة لطف الودّ، وقيل: الترفق والمداراة، والمعنيان متقاربان ، مَلِقَ مَلَقاً وتَمَلَّقَ وتَمَلَّقَهُ و تَمَلَّقَ له تَملُّقاً و تِمِلاقاً أَي تودد إِليه وتلطف إليه.
(6) لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس :
- عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: « لَقابُ قَوسٍ في الجنة خيرٌ مما تطلُعَ عليهِ الشمسُ وتغربُ. وقال: لغَدوةٌ أو رَوحة في سبيلِ الله خير مما تطلُعُ عليهِ الشمسُ وتغربُ». (3)
عن أنسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: « لغَدْوةٌ في سبيلِ الله أو رَوحةٌ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها» (4)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: « لقاب قوس أحدكم» أي قدره ، وقيل: القاب ما بين مقبض القوس وسيته، وقيل: ما بين الوتر والقوس، وقيل: المراد بالقوس هنا الذراع الذي يقاس به، وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة.
وقوله- صلى الله عليه وسلم -: « لغَدوةٌ أو رَوحة » والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه ، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(1/159)
(2) متفق عليه،باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده ،أخرجه البخاري في كتاب التوحيد،باب كلام الرب مع جبريل.
(3) أخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب الغدوة أو الروحة في سبيل الله ، حديث رقم :2733.
(4) أخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب الغدوة أو الروحة في سبيل الله ، حديث رقم :2732.
102
قوله: «في سبيل الله» أي الجهاد. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم - : «خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»، وهذا منه- صلى الله عليه وسلم - إنما هو على ما استقر في النفوس من تعظيم ملك الدنيا، وأما التحقيق: فلا تدخل الجنة مع الدنيا تحت أفعل . فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. وقد يكون المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا ، مما تطلع عليه الشمس وتغرب حتى لو أنفقها كلها في طاعة الله تعالى.
(7) من ترك الجهاد ذل :
- عن ابنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ وَأخَذْتُمْ أذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُم». (2)
ولفظ الإمام أحمد ـ رحمه الله :عن شَهْر بن حَوْشَب عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما : ولقد سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لئِنْ أَنتم اتبعتم أَذنابَ البقر، وتبايعتم بالعِينَة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ، ليُلزمنَّكُم الله مذلةً في أَعناقكم، ثم لا تُنزَع منكم حتى ترجعوا إِلى ما كنتم عليه، وتتوبوا إِلى الله» (3)
«إذا تبايعتم بالعِينة» قال الجوهري: العين بالكسر السلف.(1/160)
وقال في القاموس: وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو أعطى بها. قال والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن انتهى. قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري ، كتاب الجهاد والسير ، ج6 ص17.
(2) أخرجه أبو داود في سننه ، باب: في النهي عن العينة ، حديث رقم: 3463، قال المنذري: وفي إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبدالرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه. وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال.هذا ولقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ، ج1، برقم : 11.
(3) أخرجه الإمام احمد في المسند ، في مسند ، عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ، برقم: 5553.
103
وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه ـ كذا في النيل. وقد حقق الإمام ابن القيم عدم جواز العينة ونقل معنى كلامه العلامة الشوكاني في النيل. « وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد « وتركتم الجهاد » أي المتعين فعله « سلط الله عليكم ذُلاً» بضم الذال المعجمة وكسرها أي صَغَاراً ومسكنة ومن أنواع الذل الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض. وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان. (1)
(8) الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتمنى الجهاد والقتل في سبيل الله ـ عز وجل:(1/161)
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جهاداً في سَبِيلي، وَإِيمَاناً بِي، وَتَصْدِيقاً بِرُسُلِي. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ. نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً. وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ. وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً. وَيَشق عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ». (2)
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « تَضَمَّنَ الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً إلى قوله: أن أدخله الجنة» وفي الرواية الأخرى: «تكفل الله» ومعناهما أوجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عون المعبود في شرح سنن أبي داود .
(2) أخرجه مسلم باب في فضل الجهاد ، حديث رقم 4815.
104(1/162)
الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: ? الله الله ? تمهيد - - - ? الله - - - - عليه السلام -? الله - الله - { الله أكبر ? - - - ?- جل جلاله -? - ? - - جل جلاله -?- جل جلاله -? صدق الله العظيم ? - ? - ? - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ? الله { - ?? - - - ? - ? - ? - الله ? صدق الله العظيم ? - - - الله ? - عز وجل - - ? - - - - جل جلاله - - ?- رضي الله عنهم - - ? - ? - الله ? بسم الله الرحمن الرحيم - ? الله - - ? - - ?(1) الآية. قوله سبحانه وتعالى: {لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي} هكذا هو في جميع النسخ جهاداً بالنصب وكذا قال بعده : {وإيماناً بي وتصديقاً} وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. قوله: {لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي} معناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى.
قوله في الرواية الأخرى: «وتصديق كلمته» أي كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله في الأخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه . قوله تعالى: {فهو علي ضامن} ذكروا في ضامن هنا وجهين: أحدهما: أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق ، والثاني: أنه بمعنى ذو ضمان. قوله تعالى: {أن أدخله الجنة} قال القاضي: يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: ? - صلى الله عليه وسلم -? - - الله الله أكبر - صدق الله العظيم - - - - الله - ?- جل جلاله -? ?? - ? الله - جل جلاله - الله أكبر - الله } الله ?? - الله أكبر ? الله } ? - الله أكبر - الله أكبر ? ? (1) وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجنة» قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح.(1/163)
قوله:« أَوْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ. نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنم، أو من الأجر والغنيمة معاً إن غنموا، وقيل: « أو »هنا بمعنى الواو أي من أجر وغنيمة.
ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيراً بكل حال ، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر ، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة التوبة:من الآية 111]
(2) [ سورة آل عمران:من الآية 169]
105
قوله - صلى الله عليه وسلم -: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ» أما الكَلْمُ بفتح الكاف وإسكان اللام فهو الجرح، ويكْلم بإسكان الكاف أي يجرح، وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى، وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: « والذي نفسي بيده» ونحو هذه الصيغة من الحلف بما دل على الذات ولا خلاف في هذا، قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال القاضي: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. قوله- صلى الله عليه وسلم -: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ(1/164)
سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً » أي خلفها وبعدها، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم ، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين ، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها ، وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. قوله - صلى الله عليه وسلم -:« لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ» فيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. (1)
rrr
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح النووي كتاب الإمارة ، باب فضل الجهاد ، ج13 ص18.
106
من الأوامر الإلهية للمجاهدين : عدم الاعتداء
الأمر الأول :
? المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ? ? - ? - - جل جلاله - - - الله أكبر الله أكبر ? - ?- جل جلاله - - - - الله ??- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - الله أكبر ? الله الله أكبر ?? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله ? - الله أكبر ? - الله درهم الله ? - المحتويات - - ? - - الله الله أكبر - صدق الله العظيم ? الله الله أكبر - - عز وجل - - ? تمهيد - - - ? الله - - - - الله درهم - ? درهم - جل جلاله - - - الله أكبر ? - ? الله أكبر ?- جل جلاله - - الله أكبر الله - الله أكبر صدق الله العظيم ? - ? - ? - - } - - - { ? (1)
قال القرطبي ـ رحمه الله :(1/165)
... قوله تعالى:{ المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ? } هذه الآية أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله : ? ? ?? الله الله أكبر ? صدق الله العظيم - - - ?- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - - جل جلاله - - - ? - ? - ? الله { صدق الله العظيم - - - - ? (2)وقوله : ? ?? صدق الله العظيم ? - - الله الله أكبر ? ?? - ? صدق الله العظيم ? الله أكبر الله ? - ? - الله ? { ? - - الله ? ? (3) وقوله: ? صدق الله العظيم } - جل جلاله - } { ? - - الله ? - عليه السلام -? - ? الله ? - الله ? الله ?? - الله أكبر ?? - ? الله الله أكبر ? ?? - ?? - - - صدق الله العظيم ? - - الله ? - - - الله أكبر صدق الله العظيم - الله ? ? - - - جل جلاله -??- صلى الله عليه وسلم - ?(4)وقولِه: ? ? - صدق الله العظيم { - بسم الله الرحمن الرحيم ? - رضي الله عنهم - - ? صدق الله العظيم - - ? الله ? - - - جل جلاله -? صدق الله العظيم - الله أكبر الله ? - ?- جل جلاله - - ?(5)وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بالقتال فنزل: { المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ?? ? - ? - - جل جلاله - - - الله أكبر الله أكبر ? - ?- جل جلاله - - - - الله ??- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - الله أكبر ? الله الله أكبر ?? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله ? - الله أكبر ? } قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - أن أوّل آية نزلت في القتال: ? الله ?- جل جلاله - - الله أكبر - - الله ??- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ?- جل جلاله -? - ?? - الله أكبر ? الله - - الله أكبر الله ? - الله أكبر ? ?? - ? بسم الله(1/166)
الرحمن الرحيم - الله أكبر ? - - - - جل جلاله - الله أكبر - المحتويات - - ? - ?- جل جلاله -???? ? (6). والأوّل أكثر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّةً لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين ؛ وذلك أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج مع أصحابه إلى مكة للعُمْرة ، فلما نزل الحُدَيْبِيَة بقُرب مكة ـ والحُدَيْبِيَةُ اسم بئر، فسُميَ ذلك الموضع باسم تلك البئر ـ فصدّه المشركون عن البيت، وأقام بالحُدَيْبِيَة شهراً ، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء ؛ على أن تُخْلَى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام ، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين ، ورجع إلى المدينة . فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاء، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة البقرة:الآية 190]
(2) [ سورة المؤمنون:الآية 96]
(3) [ سورة المائدة:الآية 13]
(4) [ سورة المزمل:الآية 10]
(5) [ سورة الغاشية:الآية 22]
(6) [ سورة الحج:الآية 39]
107(1/167)
في الحَرَم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية؛ أي يحلّ لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبقها من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها في الآيات التي تسبق هذه الآية . فكان - صلى الله عليه وسلم - يقاتل من قاتله ويَكُفّ عمن كَفّ عنه ، حتى نزل: ? المحتويات - ? - الله أكبر ? - - { الله أكبر الله أكبر ? - - الله الله أكبر ? الله ? - - جل جلاله -? - - { الله أكبر ? - ? - ? - - ? - صدق الله العظيم - الله - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ?? - ? بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر - - الله - الله ? صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ?? - - - الله أكبر - الله ? ?? - ?? - - ?? صدق الله العظيم - - - الله ? المحتويات - ? - - - ? { الله أكبر الله أكبر ? - - الله ? ?? - ? - ? الله الله ? - } - - - الله ?? - الله ? ? - تمهيد - الله الله أكبر ? المحتويات - ? - - - الله الله أكبر - المحتويات - ? - ? - الله الله أكبر ? - - - الله ? الله ? - ? - ? - ??? - - المحتويات - - ? الله الله أكبر - - - ? الله ? الله ? - ? الله أكبر الله } الله الله { ? - - المحتويات - ? بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ? الله - الله الله أكبر ? - ?? - ? - ? - - - الله ? الله الله ? تمهيد - - - ? الله - - - - } ? - ? الله ?? - - رضي الله عنهم - - - جل جلاله - - الله الله } ?(1)فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال ابن زيد والربيع: نَسْخُها { المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ? - ? - - جل جلاله - } - - { الله أكبر ? - ? - ? - - - ? بسم الله الرحمن الرحيم - الله أكبر ? - - الله } }(2)فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال : ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحْكَمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرُّهبان وشبههم.(1/168)
قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السُّنة والنَّظر؛ فأما السُّنة فحديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكرِه ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان ؛ رواه الأئمة. وأمّا النَّظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب إلا من اثنين ، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرُّهبان والزَّمْنَى والشيوخ والأجراء فلا يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يزيد بن أبي سفيان ـ رضي الله عنهما ـ حين أرسله إلى الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية؛ أخرجه مالك وغيره.(1/169)
وعن مالك ـ رحمه الله ـ أن المراد بقوله: { المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? الله ? ? - ? - - جل جلاله - - - الله أكبر الله أكبر ? - ?- جل جلاله - - - - الله ??- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - الله أكبر ? الله الله أكبر ?? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله ? - الله أكبر ? } والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين ؛ أمر كلّ أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنَهَا في سورة «براءة» بقوله: ? - الله ? الله - الله أكبر ? - - - - - الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر ? الله ??- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - المحتويات - ? - ? الله ? - - ? المحتويات - ? - الله أكبر ?- جل جلاله - - - الله أكبر الله الله أكبر ? - ? الله أكبر ?- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - ? الله أكبر ? الله الله أكبر ?? الله أكبر ? الله الله أكبر ? - ?- جل جلاله - الله ? - جل جلاله - } - بسم الله الرحمن الرحيم - ? الله أكبر ? - ? - - المحتويات - ? - - - جل جلاله - - الله - - ? الله ? ?? الله أكبر ? - - جل جلاله -? - - ???? - ?- جل جلاله -?? المحتويات - - ? - ? - ?? - - الله ? الله الله ? - - - - ? الله - - - الله ? الله ? - ? - - جل جلاله -? بسم الله الرحمن الرحيم - - - ? - ? - - } - - - { ? (3)وذلك أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة التوبة:من الآية 5]
(2) [ سورة التوبة:من الآية 36]
(3) [ سورة التوبة:الآية 123]
108(1/170)
المقصود أوّلاً كان أهل مكة فتعيّنت البداءة بهم؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعمّ الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة ، ممتدٌّ إلى غايةٍ هي قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأَجْرُ والمَغْنَم ». وقيل:غايته نزول عيسى بن مريم - عليه السلام -، وهو موافق للحديث الذي قبله؛ لأن نزوله من أشراط الساعة.
وقوله تعالى: « - الله درهم الله ? - المحتويات - - ? - - الله الله أكبر - صدق الله العظيم ? الله الله أكبر - » قيل في تأويله ما قدّمناه، فهي مُحْكَمة. فأما المرتدّون فليس إلا القتل أو التّوبة، وكذلك أهل الزّيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. ومن أَسَرّ الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزّنديق يُقتل ولا يُستتاب . وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله ، كالحَّمِيّة وكسب الذِّكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ يعني دِيناً وإظهاراً للكلمة. وقيل: « - الله درهم الله ? - المحتويات - - ? - - الله الله أكبر - صدق الله العظيم ? الله الله أكبر - » أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم. (1)
وقال العلامة فخر الدين الرازي ـ رحمه الله :(1/171)
... فإن قيل: هب أنه لا نسخ في الآية ، ولكن ما السبب في أن الله تعالى أمر أولاً بقتال من يقاتل، ثم في آخر الأمر أذن في قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. قلنا: لأن في أول الأمر كان المسلمون قليلين، فكان الصلاح استعمال الرفق واللين والمجاملة، فلما قوي الإسلام وكثر الجمع، وأقام من أقام منهم على الشرك، بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حالاً بعد حال، حصل اليأس من إسلامهم ، فلا جرم أمر الله تعالى بقتالهم على الإطلاق.(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، تفسير سورة البقرة الآية :190.
(2) التفسير الكبير لفخر الدين الرازي تفسير الآية 190 من سورة البقرة.
109
من الأوامرالإلهية للمجاهدين
بالتثبت حتى لا يسفكوا دماً حراماً
الأمر الثاني :(1/172)
شدد الله ـ جل وعلا ـ بضرورة التيقن والتثبت عند الجهاد في سبيله من هوية من سيقتل المجاهد قال تعالى : ( - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( - { - - - } - ( قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - عليه السلام - - - ( - (( ( - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - ( - - - } - قرآن كريم ( - } - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - ( - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - قرآن كريم ( - قرآن كريم ( { - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ( - - - - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات ( تمهيد ( - - - ( { - المحتويات ( فهرس - - - - - - - تمهيد ( - - - - - جل جلاله - - ( تم بحمد الله ( - ( تم بحمد الله - - قرآن كريم ((- رضي الله عنه - - ( - - - - (- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -( ( - - قرآن كريم - عليه السلام - - - رضي الله عنهم - - ( - - - - - عليه السلام - - ( الله أكبر - - - - - - رضي الله عنهم - - - (( - ( ( - - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( الله أكبر - - رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - تم بحمد الله ( - - رضي الله عنه - - - ( - - - - - درهم ( - ( - - - - المحتويات ( - - جل جلاله -( - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - ( تمهيد - - - (- رضي الله عنهم - - - ( ( - - - ( المحتويات ( تمهيد ( - فهرس - - رضي الله عنه -( } - ( قرآن كريم ( - } - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - - ( - - - ( { { - - - - - - - - - - رضي الله عنهم - - ( - - - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - (( - - - - - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - ( (1)(1/173)
... قوله تعالى: { - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( - { - - - } - ( قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - عليه السلام - - - ( - (( ( - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - ( - - - } - قرآن كريم ( - } - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - ( }. أعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين، وأمر المجاهدين بالتثبيت فيه لئلا يسفكوا دماً حراماً بتأويل ضعيف، وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع المؤمنين. الضرب معناه السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد، وأصله من الضرب باليد ، وهو كناية عن الإسراع في السير فإن من ضرب إنساناً كانت حركة يده عند ذلك الضرب سريعة، فجعل الضرب كناية عن الإسراع في السير. قال الزجاج: ومعنى { صدق الله العظيم ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - عليه السلام - - - ( - (( ( - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - ( - - - } أي غزوتم وسرتم إلى الجهاد. (2)
... وقال السعدي ـ رحمه الله ـ : في هذه الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين ، إذا خرجوا جهاداً في سبيله، وابتغاء مرضاته ـ أن يتبينوا، ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة، لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك، تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة، فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ، هل يقدم عليها أم لا؟ فإن التثبت في هذه الأمور ، يحصل فيه من الفوائد الكثيرة ، والكف عن شرور عظيمة ، فإنه به يعرف دين العبد، وعقله، ورزانته. بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها، قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي. (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة النساء:الآية 94]
(2) التفسير الكبير .
(3) تفسير السعدي .
110(1/174)
... وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسيره للآية السابقة : قوله تعالى: ( - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ((( - { - - - } - ( قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - - ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - عليه السلام - - - ( - (( ( - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - ( - - - } - قرآن كريم ( - } - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - ( ( هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرتَ لتجارة أو غَزْوةٍ أو غيره؛ مقترنة بفي. وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مَرُّوا في سفرهم برجل معه جمل وغُنَيمة يبيعها فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -شقّ عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رجل في غُنَيمة له فلحقه المسلمون فقال:السلام عليكم ؛ فقتلوا وأخذوا غنيمته ؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله : ( - (- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه -( ( - - قرآن كريم - عليه السلام - - - رضي الله عنهم - - ( - - - - - عليه السلام - - ( الله أكبر - - - - - ( تلك الغُنَيمة. وحمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته إلى أهله وردّ عليه غُنيماته. واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سِيَر ابن إسحاق ومصنّف أبي داود والإستيعاب لابن عبد البر أن القاتل مُحلَّم بن جَثَّامة، والمقتول عامر بن الأضبط فدعا - عليه السلام - على محلّم فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقَوْه في بعض تلك الشَّعاب؛ وقال - عليه السلام -: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه».. قال الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم(1/175)
ألاّ يعودوا.
... وفي سنن ابن ماجه : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ـ رضي الله عنه ـ ، قَالَ: « أَتَى نَافِعُ بْنُ الأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ. فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ: مَا هَلَكْتُ. قَالُوا: بَلَى. قَالَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} قَالَ: قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ. فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَقَدْ بَعَثَ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ. فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالاً شَدِيداً. فَمَنَحُوهُمْ
111
أَكْتَافَهُمْ. فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ. فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. إِنِّي مُسْلِمٌ. فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: « وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ » مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «فَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ. قَالَ: «فَلاَ أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلاَ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ».(1/176)
قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى مَاتَ. فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ. فَدَفَنَّاهُ. ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانِنَا يَحْرُسُونَهُ. فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا. فَدَفَنَّاهُ. ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا. فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ » . (1)
وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مِرداس بن نَهِيك الغطَفاني ثم الفَزَارِي من بني مُرة من أهل فَدَك. وقاله ابن القاسم عن مالك.وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -الأمر على أُسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدّم القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو مُحَلَّم الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّ على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف ـ والله أعلم.
وقوله تعالى : ( } - قرآن كريم ( - } - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - ( ( التبين التثبت في القتل واجب حضراً وسفراً ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب : الفتن ، باب : الكف عمن قال لا إله إلا الله ، حديث رقم: 4015، وفي مصباح الزجاجة ج2ص283: هذا إسناد حسن عاصم هو الأحول روى له مسلم والسميط وثقه العجلي وروى له مسلم في صحيحه أيضاً وسويد بن سعيد مختلف فيه.(1/177)
(2) الجامع لأحكام القرآن ، تفسير سورة النساء ، ج5ص336 ، بتصرف .
112
وقيل في أسباب نزول الآيات ما روي فعن عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ عن أبِيهِ قال مُوسَى وَ جَدِّهِ ، وكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -حُنَيْناً: «أنَّ مُحَلِّمَ بنَ جَثَّامَةَ الَّليْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أشْجَعَ في الإسْلاَمِ وَذَلِكَ أوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ في قَتْلِ الأشْجَعِيِّ لأنَّهُ مِنْ غَطْفَانَ، وَتَكَلَّمَ الأقْرَعُ بنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمِ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدَفَ، فارْتَفَعَتِ الأصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فقالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا عُيَيْنَةُ ألاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ، فقالَ عُيَيْنَةُ: لاَ وَالله حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الحرْبِ وَالحَزَنِ ما أدْخَلَ عَلَى نِسَائِي، قال: ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الخُصُومَةُ وَاللغَطُ، فقالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا عُيَيْنَةُ ألاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ؟ فقالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أيْضاً، إلَى أنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفي يَدِهِ دِرِقَةٌ فقالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي لَمْ أجِدْ لِمَا فَعَلَ هذَا في غُرَّةِ الإسْلاَمِ مَثَلاً إلاَّ غَنَماً وَرَدَتْ فَرُمِيَ أوَّلُها فَنَفَرَ آخرُهَا، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّر غَداً، فقالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسُونَ في فَوْرِنَا هذَا، وَخَمْسُونَ إذَا رَجَعْنَا إلَى المَدِينَةِ، وَذَلِكَ في بَعْضِ أسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ في طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، : يَا رَسُولَ(1/178)
الله إنِّي قدْ فعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي أتُوبُ إلَى الله، فاسْتَغْفِرِ الله لِي يَا رَسُولَ الله، فقالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أقَتَلْتَهُ بِسِلاَحِكَ في غُرَّةِ الإسْلاَمِ، اللَّهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ عَالٍ. زَادَ أبُو سَلَمَةَ: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَّقَى دُمُوعَهُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ».(1)
... قالَ ابنُ إسْحَاقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
قالَ أَبُو دَاوُدَ: قالَ النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: الْغِيَرُ الدِّيَةُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داوود في سننه ، باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم ، كتاب الديات ، حديث رقم: 4497 ، وأخرجه أحمد وزاد فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم، لا تغفر لمحلم اللهم لا تغفر لمحلم ثلاث مرات، فقام من بين يديه وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، فأما نحن بيننا فنقول قد استغفر له ولكنه أظهر ما أظهر ليدع الناس بعضهم من بعض» . ، حديث رقم: 20703 وبرقم: 23489.
113
الرسول ينهى عن قتل النساء والصبيان
- عن نافعٍ أن عبدَ الله - رضي الله عنه - أخبرَهُ «أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعضِ مَغازي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصبيان». (1)
قال النووي ـ رحمه الله : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا ، وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. (2)(1/179)
- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَمَّرَ أَميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَريَّةٍ أَوْصَاه في خَاصَّتِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلِمينَ خَيْراً ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاْسمِ الله فِي سَبيلِ الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً وَإذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكينَ فادْعُهُمْ إلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ «أَوْ خِلاَلٍ» فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجابُوكَ فَاقْبَل مِنهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذلِكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَبِ الْمُسْلِمِينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإنْ هُمْ أَجَابُوكَ فاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإنْ هُم أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ وأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّة الله وَذمّة نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُحُفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإذَا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ الله فَلاَ تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ(1/180)
الله وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهمْ أَمْ لاَ»(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ،أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب : قتل الصبيان في الحرب ، حديث رقم : 2947.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء والصبيان في القتال .
(3) سبق تخريجه ص20.
114(1/181)
ذكر الإمام النووي في شرحه للحديث قوله: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغْزُوا بِاْسمِ الله فِي سَبيلِ الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً » أماالسرية فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه، قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها، قالوا:سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفي ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة، يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلاً. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تغدروا» بكسر الدال والوليد الصبي، وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. قوله - صلى الله عليه وسلم -:«وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيّهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم» قوله:« ثم دعهم إلى الإسلام » هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري: ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. قوله - صلى الله عليه وسلم -:«ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري(1/182)
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق
115
الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء والفيء للأجناد، قال : ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ قال: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ? المحتويات - ? الله أكبر ? بسم الله الرحمن الرحيم ? الله أكبر - - الله ? - جل جلاله - - - الله - صدق الله العظيم } - - - ? - - صدق الله العظيم ? - ? - ? صدق الله العظيم ? الله الله أكبر - - عليه السلام -? - ? صدق الله العظيم ? - - - صدق الله العظيم ? صدق الله العظيم ? الله - - جل جلاله - - ? (1) وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» قال العلماء: الذمة هنا العهد، وتُخفروا بضم التاء أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته، قالوا: وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب.(1/183)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا» هذا النهي أيضاً على التنزيه والاحتياط، وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيباً بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمت، وهذا المعنى منتف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة الأنفال:من الآية 75]
(2) شرح النووي لصحيح مسلم ، باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ج12 ص31.
116
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر:
- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍأوْ أمِيرٍ جَائِرٍ» .(1)
- عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر » . (2)
«أفضل الجهاد»: أي من أفضله بدليل رواية الترمذي ـ الرواية الأولى ـ إن أعظم الجهاد «كلمة عدل» وفي رواية لابن ماجه كلمة حق، والمراد بالكلمة ما أفاد أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من لفظ أو ما في معناه ككتابه ونحوها «عند سلطان جائر»: أي ظالم إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان متردداً بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل الخوف . قاله الخطابي وغيره : «أو أمير جائر»: الظاهر أنه شك من الراوي. (3)
ـ
{ { {(1/184)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود في سننه باب : الأمر والنهي ، حديث رقم :4340.
(2) أخرجه الترمذي في سننه ، باب : أفضل الجهاد كلمة عدل ، وقال أبو عِيسَى: وفي البابِ عن أبي أُمَامَةَ. وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الْوَجْهِ.
(3) عون المعبود ، كتاب الملاحم ، باب : الأمر والنهي ، ج4 ص487.
117
أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني
قصة ابني آدم
... كانت أول جريمة قتل شهدها التاريخ الإنساني جريمة القتل التي حدثت بين ابني آدم وقد سجلها الله ـ عز وجل ـ في القرآن العظيم : يقول تعالى : ( - ( - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تمهيد - رضي الله عنه - الله أكبر (( - - ( - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام -( ( - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - ( - ( { - - رضي الله عنه - - { - - - - - الله أكبر - - رضي الله عنه - - ( - ( - - - ( مقدمة تمهيد ( { ( - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - رضي الله عنه - فهرس - صلى الله عليه وسلم - - ( المحتويات - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ( تمهيد - { - رضي الله عنه - - ( - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - - رضي الله عنهم - - - - رضي الله عنهم - - - - رضي الله عنه - - - - - - رضي الله عنهم - - } - جل جلاله - فهرس - ( - ( - - } } - رضي الله عنه - - - - - - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { ( - ( - - { - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( { ( - ( - ( - - - (((( - ((( - - - تمهيد ( - - - - { - فهرس - ( { - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - (( - فهرس(1/185)
- ( - ( { - رضي الله عنه - - ( - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم - - رضي الله عنه - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - (( - - - رضي الله عنه - تمهيد ( - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( { - رضي الله عنهم - - فهرس - ( - ( - - } } ( - ( - الله أكبر ( { ( - - - } - صلى الله عليه وسلم - - { - - - - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه -((( - فهرس - (- رضي الله عنهم -(( - - - (((( ( - ( - الله أكبر ( { ( - - ( - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - صلى الله عليه وسلم - - ( قرآن كريم ( تمهيد - - - ( - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - رضي الله عنهم - - ((( - ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - ( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - (- رضي الله عنهم - - ((- صلى الله عليه وسلم - - ( - - } - جل جلاله - - - - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - (- رضي الله عنه -(- رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -((( - ( - ( { ( - - - (((( ( تمهيد - رضي الله عنه -( { قرآن كريم - ( - ( (( مقدمة - - (( مقدمة ( - ((- رضي الله عنه - الله أكبر - - ( - - - ( مقدمة - ( - - صلى الله عليه وسلم - - (( - - - - رضي الله عنه - - - { - ( - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - تمهيد ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - ((( - ( - ( - - ( - - - (((( - رضي الله عنهم - { - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - - ( ( - - - - - - - } - (( ( { - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - - - (( ((( - - } - - (( مقدمة - رضي الله عنه - - ( - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - - ( - (- عليه السلام - قرآن كريم ( - فهرس - -(1/186)
عليه السلام -(( قرآن كريم - رضي الله عنهم - - ( مقدمة - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - - - - - - (- رضي الله عنه - - فهرس - ( - - عليه السلام - قرآن كريم (- رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -(- صلى الله عليه وسلم - - ( تمت - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - ( الله ( تم بحمد الله - - - (- رضي الله عنهم - - ( - - } - ((( - - - - رضي الله عنهم - - ( - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -( - - ( فهرس - - عليه السلام -(( قرآن كريم - رضي الله عنهم - - (( درهم - صلى الله عليه وسلم - - } - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( تم بحمد الله ( - ( } - جل جلاله - - - - (((( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه - - - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( ((( - - رضي الله عنه - - - - - (((- عليه السلام - - ( - ( { (( مقدمة ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - - رضي الله عنه - - - - - - - ((- رضي الله عنه - الله أكبر ( - ( - - رضي الله عنه -(( - - { ((- رضي الله عنه - الله أكبر (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - - - ( - (( ((( - - } - - - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - تمهيد - ( - - - رضي الله عنه - - - - { } - } - - - - - - جل جلاله -( - ( - - رضي الله عنهم - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - ( مقدمة - صلى الله عليه وسلم(1/187)
- - - - - عليه السلام - - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - تمهيد - ( - - عليه السلام - - ( مقدمة - صلى الله عليه وسلم - - { } - } - جل جلاله - - - - - - جل جلاله -( - ( - - رضي الله عنهم - - - ( - - { - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - ( - ( - ( - ( تمهيد (- عليه السلام - - ( } - - رضي الله عنه - - ( - - - ( - - بسم الله الرحمن الرحيم ( بسم الله الرحمن الرحيم } تمت ( { - - - - ( الله - - بسم الله الرحمن الرحيم ( - (- جل جلاله -( } تم بحمد الله - رضي الله عنهم - - ((- رضي الله عنه - - - درهم ( - ( - - - (( ((( - - } - - - - قرآن كريم ((( - ( - ( - - - (((( ( (1)
... قال الطبري في تاريخه : قتل قابيل بن آدم أخاه هابيل وأهل العلم يختلفون في اسم قابيل فيقول بعضهم: هو قين بن آدم ويقول بعضهم: هو قايين بن آدم. ويقول بعضهم: هو قاين: ويقول بعضهم: هو قابيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة المائدة الآيات : 27 : 32 ]
118(1/188)
واختلفوا أيضاً في السبب الذي من أجله قتله: فعن ابن عباس - وعن مرة الهمداني ـ عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: كان لا يولد لآدم مولودٌ إلا ولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع وكان قابيل أكبرهما وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوجها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى. وإنهما قربا قرباناً إلى الله أيهما أحق بالجارية وكان آدم يومئذ قد غاب عنهما وأتى مكة ينظر إليها ِفلما انطلق آدم قربا قرباناً وكان قابيل يفخر عليه فيقول: أنا أحق بها منك هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال هابيل: } - رضي الله عنه - - - - - (?? - - رضي الله عنهم - - ( الله أكبر ( { ( - ( - - { - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - ( - - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنه -((( { ( - ( - ( - - - (((( - ((( - - - تمهيد ( - - - - { - فهرس - ( { - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - (( - فهرس - ( - ( { - رضي الله عنه - - ( - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم - - رضي الله عنه - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - (( - - - رضي الله عنه - تمهيد ( - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( { - رضي الله عنهم - - فهرس - ( - ( - - } } (إلى قوله: ( ( تمهيد - رضي الله عنه -( { قرآن كريم - ( - ( (( مقدمة - -(1/189)
(( مقدمة ( - ((- رضي الله عنه - الله أكبر - - ( - - - ( مقدمة - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ( فطلبه ليقتله ـ قال عبد الله بن عمروـ رضي الله عنهما ـ : وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع(1)ـ فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه في جبل وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات وتركه بالعراء لا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثا عليه فلما رآه قال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فهو قوله ـ عز وجل ـ : فبعث الله غراباً يبحثُ في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقصد هابيل ، تفسير القرآن العظيم .
(2) تاريخ الطبري .
119
و ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا الْتقَى المُسْلِمان بسَيْفَيْهما فالْقاتِلُ والمقتولُ في النار. فقيل له : يا رسولَ اللّهِ هذا القاتِلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حَريصاً على قتلِ صاحبِه». (1)
وروى الترمذي والإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ : أن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ : قَالَ عَنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ـ رضي الله عنه ـ : «أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائمِ، وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، والماشي خَيْرٌ من الساعِي . قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَىَّ لِيَقْتُلَنِي، قَالَ كُنْ كابنِ آدَمَ» . (2)(1/190)
... وقال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة { - ((( - - - تمهيد ( - - - - { - فهرس - ( { - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - (( - فهرس - ( - ( { - رضي الله عنه - - ( - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم - - رضي الله عنه - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - (( - - - رضي الله عنه - تمهيد ( - - رضي الله عنهم - - ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( { - رضي الله عنهم - - فهرس - ( - ( - - } } ( - ( - الله أكبر ( { ( - - - } - صلى الله عليه وسلم - - { - - - - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه -((( - فهرس - (- رضي الله عنهم -(( - - - (((( } لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -،رواه ابن أبي حاتم.
وقال الإمام أحمد وابن حبان : عن أبي ذَرَ ـ رضي الله عنه ـ قال :(1/191)
... رَكِبَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حماراً، وأَرْدَفَني خَلْفَهُ: ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرَ، أَرَأَيْتَ إنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى لا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسجِدكَ، كَيفَ تَصنَعُ»؟ قَالَ: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قالَ: «تَعَفَّفْ»، قالَ: «يا أبا ذرَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أصابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَديدٌ حتى يَكُونَ البيتُ بالعَبْدِ، كيف تَصْنَعُ»؟ قالَ: اللَّهِ ورسولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: «اصْبِرْ، يا أَبَا ذرَ، أَرأيتَ إنْ قَتَلَ النَّاسُ بعضُهمْ بعضاً حتى تَغرَقَ حِجارةُ الزَّيتِ ــــ موضعٌ بالمدينة ــــ مِنَ الدِّمَاءِ، كيفَ تَصنَعُ»؟ قَالَ: اللَّهُ ورسولُهُ أَعلمُ، قَالَ: «اقْعُدْ فِي بَيتِكَ، وأَغْلِقْ عَليكَ بابَكَ»، قَالَ: أَرأَيتَ إِنْ لَمْ أُترَك؟ قَالَ: «فَائْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ، فكُنْ فيهمْ»، قَالَ: فآخذُ سِلاحِي؟ قَالَ: «إِذاً تُشَارِكُهُمْ فِيهِ، ولكِنْ إنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شعاعُ السَّيفِ فَأَلْقِ طَرَفَ ردائِكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبوءُ بِإِثمكَ وإِثمِه». (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) متفق عليه عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ ، أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، حديث رقم: 31، ورواه مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة .
(2) أخرجه أحمد ،حديث رقم: 1621، وأخرجه الترمذي كتاب الفتن ، حديث رقم: 2225 ، وقال أبو عِيسَى: وفي الباب عن أبِي هُرَيْرَةَ وخَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ وأبي بَكْرَةَ وابنِ مَسْعُودٍ وأبي وَاقِدٍ وأبي مُوسَى وَخَرْشَةَ. وهذا حديثٌ حسنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحديثَ عن الليث بنِ سَعْدٍ، وَزَادَ في الإِسنادِ رَجُلاً ، وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن سَعْدٍ عن النَّبيِّ من غيرِ هذا الْوَجْهِ.(1/192)
(3) أخرجه أحمد برقم: 20946 ، وابن حبان باب اخباره عما يكون في أمته من فتن ، برقم: 6571..
120
وعن ربعي بن حراش، قال: كنا في جنازة حذيفة ـ رضي الله عنه ـ فسمعت رجلاً يقول: سمعت هذا يقول في ناس، مما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -«لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجنه فلئن دخل عليَّ فلان لأقولن ها، بوء بإثمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم». (1)
أول من سن القتل له كفل من كل نفس تقتل ظلماً :
...
بما اقترفت يدا قابيل بقتله لأخيه فإن له كفل من كل نفس تقتل فعن عبدِ اللَّه بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ليس من نفسٍ تُقَتلُ ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأول كِفلٌ منها ـ وربما قال سفيانُ: من دمِها ـ لأنه سَنَّ القتلَ أولاً».(2)
{ { { {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد في المسند حديث رقم: 22975، وذكره ابن كثير في تفسيره .
(2) أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حديث رقم: 7157 .
121
جرائم ومحاولات قتل حدثت من اليهود لبعض من الأنبياء
سجل القرآن الكريم الجرائم التي اقترفتها يد اليهود وذلك بقتلهم أو محاولتهم قتل أنبياء ورسل الله فقال تعالى في محكم التنزيل :(1/193)
- ( ( - - { - - - - رضي الله عنه - الله أكبر ( - - } - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنه - - ( - - - ( تم بحمد الله ((( - - رضي الله عنه - - - - - (((- عليه السلام - - ( - ( { - - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - - ( { الله - ( - ( - } - - عليه السلام - - { - ( - ( المحتويات ( - - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم - - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - - - رضي الله عنهم - - ( - - صدق الله العظيم - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - - ( المحتويات ( - ( } (( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - - { - ( - - ( } - قرآن كريم ( - } - - - - - { - ( - - (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - ((1)(1/194)
- ( ( تمهيد - رضي الله عنه - - ( - (( ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( ( { { - (- صلى الله عليه وسلم - - - - - - رضي الله عنه -(((- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله } - ( قرآن كريم ((( { ( بسم الله الرحمن الرحيم - صدق الله العظيم ( { - - ( تمهيد { - رضي الله عنه -( - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - - - - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - مقدمة - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( } - } - جل جلاله - - - - - صلى الله عليه وسلم -(( - - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - (- رضي الله عنه -(( - - صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - - - ( تمهيد - رضي الله عنه - - ( - ((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( ( { - عليه السلام - - - - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - - - درهم ( - ( - - ( المحتويات ( - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - ( - } - قرآن كريم ( الله أكبر - - - - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - ((( - - رضي الله عنه - - ( تمهيد (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه -(( - ( - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام -( - - - عليه السلام - - ( - - الله أكبر - } - - ( - ( - - رضي الله عنه -(( - - - - - رضي الله عنهم - مقدمة - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - - رضي الله عنهم - - ( - } - قرآن كريم - (- رضي الله عنه -( } - قرآن كريم ( الله أكبر - - - } - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه - - ((- رضي الله عنه - - ((((( ((2)(1/195)
- ( ( - ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - ( - - (- رضي الله عنهم - - قرآن كريم ( - (- رضي الله عنه - - صدق الله العظيم - - - عليه السلام - - ( - ((( الله أكبر - - فهرس - - رضي الله عنه -( - الله - - رضي الله عنهم -( - ( - - ( فهرس (- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ((( - - - - ( - - - جل جلاله - - - - درهم ( - - عليه السلام - - ( - ( - ( - ( - - - عليه السلام - - - - - ((( الله ( تمهيد ( تمهيد - - ( - ((( - - } - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - - رضي الله عنهم - - ( - ( { - رضي الله عنه - - - - رضي الله عنهم - - (( - - } - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - ( تم بحمد الله قرآن كريم ((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - ( - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - ( - - (- رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - رضي الله عنه - - - - - - - قرآن كريم ( - ( - ( - - رضي الله عنه - - ( - فهرس - - صلى الله عليه وسلم - - - ( - { - - - - عليه السلام - قرآن كريم ( - - - - الله أكبر ( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( - { - - - ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( - ( - - رضي الله عنهم - - - } - قرآن كريم ((( - ( - - - - - - ((( تم بحمد الله } تمت ( - - ( المحتويات ( تمهيد - - - } تم بحمد الله ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - - ( تمهيد - رضي الله عنه - - ( - ((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( ( - { - ( - - - - - ( { - عليه السلام - - - تمهيد ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صلى الله(1/196)
عليه وسلم -(( - - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - (- رضي الله عنه -(( - - (( } تم بحمد الله ( - - - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - ( - } - قرآن كريم ( الله أكبر - - - - - - صلى الله عليه وسلم -( - ((( - - رضي الله عنه - - ( تمهيد (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه -(( - ( - - - - - قرآن كريم ( - ( - ( { - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم (( - - ( - } - جل جلاله - - - - ( - ( - - رضي الله عنه -(( - ( - - - رضي الله عنهم -(( - - - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - - (( - } - قرآن كريم - (- رضي الله عنه -( } - قرآن كريم ( الله أكبر - - - } - صلى الله عليه وسلم - - - - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه - - ((- رضي الله عنه - - (((( ((3)
أشد الناس عذاباً يوم القيامه من قتل نبياً أو قتله نبيٌ :
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قالَ؛ قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَإمَامٌ جَائِرٌ». (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة المائدة : الآية 70 )
(2) ( سورة آل عمران الآية : 112)
(3) (سورة البقرة الآية : 61)
(4) الترغيب والترهيب ج3ص: ، حديث رقم: 117 ، وقال المنذري : « رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم، وفي الصحيح بعضه. ورواه البزار بإسناد جيد إلا أنه قال: وَإمَامُ ضَلاَلَةٍ» وأخرجه أحمد برقم: 3867 ، إلا أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، رجل قتله نبي أو قتل نبياً ، وامام ضلالة ، وممثل من الممثلين » .
122
قتل زكريا ويحي ـ عليهما السلام :(1/197)
عَنْ عَلِيَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( - - - - جل جلاله -( - - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - فهرس - ( { ((( - - رضي الله عنه - - - - - (((- عليه السلام - - ( - ( { - (( ( - (- رضي الله عنه - - ( - ( - - - } تمت ( - ( - ((( - - - - (( ((( - - } - - (((( - - { - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - صدق الله العظيم ( - ((- رضي الله عنه - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - قرآن كريم ( - (( - - - - ( تمهيد - - ((( ((1)
قَالَ : « الأُولى قَتْلُ زَكَرِيَّا وَالأُخْرَى قَتْلُ يَحْيى »(2)
بيان سبب قتل يحيى عليه السلام
... قال ابن كثير ـ ررحمه الله ـ : وذكروا في قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها، فنهاه يحيى ـ عليه السلام ـ عن ذلك فبقي في نفسه منه. فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دَم يحيى، فوهبه لها فبعثت إِليه، من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إِلى عندها فيقال إِنها هلكت من فورها وساعتها.
وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأَبَى عليها، فلما يئست منه تحيلت في أن استوهبته من الملك، فتمنع عليها الملك ثم أجابها إِلى ذلك فبعث من قتله وأحضر إِليها رأسه ودمه في طست.(1/198)
وقد ورد بمعناه في حديث رواه إِسحاق بن بشر في كتابه «المبتدأ» حيث قال: أنبأنا يعقوب الكوفي، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له: يا أبا يحيى خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو إِسرائيل؟ قال: يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه، وكان أجملهم وأصبحهم وجهاً، وكان كما قال الله تعالى: {وَسَيّدًا وَحَصُورًا } وكان لا يحتاج إِلى النساء فهويته امرأة ملك بني إِسرائيل، وكانت بغيّة، فأرسلت إِليه وعصمه الله وامتنع يحيى وأبَى عليها فأَجمعت على قتل يحيى ولهم عيد يجتمعون في كل عام، وكانت سُنة الملك أن يَعد ولا يخلف ولا يكذب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة الإسراء الآية : 4)
(2) جامع الأحاديث والمراسيل ، حديث رقم: 5841.
123
قال: فخرج الملك إِلى العيد فقامت امرأته فشيعته، وكان بها معجباً ولم تكن تفعله فيما مضى، فلما أن شيعته قال الملك: سَلِيني، فما سأَلتني شيئاً إِلا أعطيتك. قالت: أريد دم يحيى بن زكريا. قال لها: سليني غيره. قالت: هو ذاك قال: هو لك. قال فبعثت جلاوزتها إِلى يحيى وهو في محرابه يصلي وأنا إِلى جانبه أصلي، قال: فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إِليها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فما بلغَ من صبرك قال: ما انفلتُّ من صلاتي.
قال: فلما حُمل رأسه إِليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشَمه، فلما أصبحوا قالت بنو إِسرائيل: قد غضب إِله زكريا، لزكريا فتعالَوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا. قال: فخرجوا في طلبي ليقتلوني وجاءني النذير، فهربت منهم وإِبليس أمامهم يدلهم عليَّ، فلما تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت إِليَّ إِليَّ. وانصدعتْ لي ودخلت فيها.(1/199)
قال: وجاء إِبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجاً من الشجرة، وجاءت بنو إِسرائيل فقال إِبليس: أمَا رأيتموه دخل هذه الشجرة، هذا طرف ردائه دخلها بسِحره. فقالوا: نحرق هذه الشجرة. فقال إِبليس شُقوه بالمنشار شقًّا. قال: فشُققت مع الشجرة بالمنشار. (1)
قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل وجدتَ له مسًّا أو وجعاً؟ قال: لا إِنما وجدتْ ذلك الشجرة التي جعل الله روحي فيها.
ثم اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان في المسجد الأَقصى أم بغيره على قولين: فقال الثوري عن الأَعمش عن شمر بن عطية قال: قُتل على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبياً، منهم يحيى بن زكريا - عليه السلام -.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء وقال : هذا سياق غريب جداً وحديث عجيب ورفعه منكَر، وفيه ما ينكر على كل حال، ولم يُرَ في شيء من أحاديث الإِسراء ذِكر زكريا عليه السلام إِلا في هذا الحديث، وإِنما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإِسراء: فمررت بابني الخالة يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة فجاء على قول الجمهور كما هو ظاهر الحديث، فإِن أم يحيى «أشياع» بنت عمران أخت مريم بنت عمران. وقيل بل «أشياع» وهي امرأة زكريا، أم يحيى هي أخت حنة امرأة عمران أم مريم، فيكون يحيى ابن خالة مريم فالله أعلم.
124
وقال أبو عبيدة القاسم بن سلاَّم: حدّثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قدم بختنصّر دمشق فإِذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي، فسأَل عنه فأَخبروه، فقتل على دمه سبعين ألفاً فسكن. وهذا إِسناد صحيح إِلى سعيد بن المسّيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري. فالله أعلم. (1)
محاولتهم قتل يوسف ـ عليه السلام :(1/200)
قال تعالى : ( - ( - - { { - - رضي الله عنه - تمت - - - - (( - رضي الله عنهم - - ( - قرآن كريم ( - ((( مقدمة ( - - عليه السلام - قرآن كريم ( - ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمهيد (- رضي الله عنه - - - - عليه السلام -( - رضي الله عنه -( - ( - (( - - - - - ( - - ((( ( - ( { } - قرآن كريم ( - - - - ( - ( - قرآن كريم ( - - - ( فهرس قرآن كريم ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنهم - مقدمة - صلى الله عليه وسلم - - - - فهرس - ( { - - - جل جلاله - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - } - جل جلاله -( تم بحمد الله ( صدق الله العظيم (- رضي الله عنه - صدق الله العظيم - عز وجل -- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( { - رضي الله عنه - - (((( } تمت ( { - - رضي الله عنه - الله أكبر - - رضي الله عنه - - - صلى الله عليه وسلم - - - ( - - - - - ( فهرس - - ( - ((( - - تم بحمد الله ((( } - قرآن كريم ( - ( - ( - - - - رضي الله عنهم - - ( - قرآن كريم ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - ( فهرس قرآن كريم ( مقدمة - رضي الله عنه - - (( - - - - (( - - صلى الله عليه وسلم - - ( - ( - - - ( المحتويات ( - - - ( مقدمة ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( الله أكبر قرآن كريم ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله (( فهرس ( - ((- رضي الله عنه - - - - جل جلاله - تم بحمد الله ( قرآن كريم - - - رضي الله عنه -((( - ( - ( - ( ((( - رضي الله عنه - - - - - ( - (( - - - - ( المحتويات ( - ( { ( } تم بحمد الله - صدق الله العظيم } - قرآن كريم ( - ( - ( { - - - رضي الله عنهم - - ( - قرآن كريم ( - ( فهرس قرآن كريم ( { ( - - صلى الله عليه(1/201)
وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - (( ( تمهيد - رضي الله عنه - تمهيد (- عليه السلام - - - ( ( تمت - ( - ( - - - ( مقدمة ((( { - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنه - - ((((- رضي الله عنه - - ( - - عليه السلام - - - { - - - - - - تمت ( { ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - جل جلاله -( - - رضي الله عنه -( - ( - ((( - ( (((( } - قرآن كريم ( - - - - - - رضي الله عنه - الله أكبر - - رضي الله عنه - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - رضي الله عنهم - - - - - صدق الله العظيم - } - - تم بحمد الله ( - - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( - رضي الله عنهم - - ( - قرآن كريم ( - - ( الله أكبر ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ((( - - جل جلاله - - - (((( ( - ( - ( - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - - جل جلاله -- رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - تم بحمد الله - - جل جلاله - - - ( (( - - ( - - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنهم -(( - - رضي الله عنه - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( الله أكبر ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( مقدمة - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (((((- رضي الله عنهم - - - - (((( - رضي الله عنه - - - - - - ( - الله أكبر ( { ((( - ( الله أكبر ( - ( - - عليه السلام - - - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - (( مقدمة ( - ( - - - } - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - تمت - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - ( - ( - - رضي الله عنه - - ( - ( - (- صلى الله عليه وسلم - - - - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( مقدمة (- جل(1/202)
جلاله -- رضي الله عنه -( - - قرآن كريم ( - ((( - ( (((( } - قرآن كريم ( - - - - (((( - - ( - - - - - - صلى الله عليه وسلم - - ( - ( - (- صلى الله عليه وسلم - - - - - ( صدق الله العظيم ( - - رضي الله عنه - الله أكبر - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( { - رضي الله عنه - - (((( - - ( الله أكبر ( { - { - ( { - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - ( - (- رضي الله عنهم - - { - (((( - - - فهرس - - ( } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - - - (( مقدمة ( - } - ( قرآن كريم ((- عليه السلام - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - تمت - صلى الله عليه وسلم - - ( فهرس قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم -(( - - - - (( ( تمهيد - رضي الله عنه - تمهيد (- عليه السلام - - - ( ( تمت - ( - ( - - - - - - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنهم - مقدمة (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( مقدمة ( - - - ( { بسم الله الرحمن الرحيم ( - } - - رضي الله عنه - } ( مقدمة تمهيد - رضي الله عنه - - ( - - - ( المحتويات ( - ( - ( تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - ( - - - - (- رضي الله عنهم - - ( المحتويات ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - (((( - - (((( (- صلى الله عليه وسلم -(( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - - رضي الله عنه - - - صلى الله عليه وسلم - - } ( - - - رضي الله عنه -((( - - قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنه - - (((( } - قرآن كريم ( - - - - - - - رضي الله عنه - الله أكبر - - رضي الله عنه - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ( الله أكبر ( { - - - جل جلاله -( - - رضي(1/203)
الله عنهم - - - - ( - ( - - - ( - فهرس - - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - ( - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - - (( - - - جل جلاله -(((- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله ( - - - - - - صلى الله عليه وسلم - - - ( ( - ( - (- صلى الله عليه وسلم - - - - - } - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - تمهيد الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - عليه السلام - - { - ( قرآن كريم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - } - ( - - رضي الله عنه -((( - ( - ( - ( (((( - صلى الله عليه وسلم -(( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - فهرس - - رضي الله عنه -( (( مقدمة (( - ( - - - - الله - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - - - - - رضي الله عنه - - - - - ( - - رضي الله عنه - - ( تمهيد - - { قرآن كريم - رضي الله عنهم - - ( المحتويات ( - - - ( المحتويات ( - ( - (( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - - - ( تم بحمد الله - صلى الله عليه وسلم - - } ( - ( - - ( - ( ( - - ( - - - } ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمت - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - - ( - ( - ( - - - - - فهرس - - رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (((( - - (((( ( المحتويات - عليه السلام -( - - - رضي الله عنهم - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - عليه السلام - - - { - - رضي الله عنهم - - } - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - فهرس -(1/204)
( - - صلى الله عليه وسلم - - - ( (( فهرس - عليه السلام - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - } - رضي الله عنه - - - - - - - - عليه السلام - - ((( تمهيد (- رضي الله عنه - - - - - (- رضي الله عنهم - - ( المحتويات ( فهرس - (( - ( فهرس - صلى الله عليه وسلم - - - - - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - رضي الله عنهم -(( - (( - - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - بسم الله الرحمن الرحيم - ( - - رضي الله عنه -( - - رضي الله عنهم - - ( - - - قرآن كريم ( - - رضي الله عنهم - - ((- رضي الله عنه - - (((( ( (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قصص الأنبياء ج1ص:553.
(2) (سورة يوسف الآيات 21:7)
125
محاولة قتل عيسى ـ عليه السلام :
حاولت اليهود قتل عيسى ـ عليه السلام ـ وافتخروا بذلك :
قال تعالى :(1/205)
( - - رضي الله عنهم - - ( تمهيد - ( المحتويات ( - ((( { - رضي الله عنه - الله أكبر ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - { ( - - - ( } تم بحمد الله المحتويات ( - ( - ((( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمهيد (- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنه -(( - ( - - - ( المحتويات ( - ( - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام -( - - - عليه السلام - - ( - - الله أكبر - } - - ( - ( - - رضي الله عنه -(( - - - - - رضي الله عنهم - مقدمة ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - ( قرآن كريم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - جل جلاله -( - قرآن كريم ( - ( - - - ( - (( - ( - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - تمهيد - ( ( - - - - - عليه السلام - - ( - فهرس - - رضي الله عنه -( ( المحتويات ( - ( - ((( - ( - - - - ( - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- جل جلاله -( تم بحمد الله ( - ( - - صدق الله العظيم ( { الله - - ( - - - ((((( ( المحتويات ( - ( - ((( - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - ( قرآن كريم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - فهرس - - رضي الله عنه -( - بسم الله الرحمن الرحيم - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - ( - (- رضي الله عنه - - ( - ( - - - - - ((- رضي الله عنه -( ((((( ( المحتويات ( - ( - ( قرآن كريم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( الله أكبر ( { - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - - - - رضي الله عنهم - - - ( - { الله أكبر ( الله - - ( - } - (( - رضي الله عنه -((( - - - المحتويات - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - رضي الله عنه - - قرآن كريم ( - - عليه السلام - - ( - - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ((1/206)
فهرس قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( فهرس قرآن كريم ( - فهرس - - ( صدق الله العظيم ( - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - مقدمة ( مقدمة - ( { ( المحتويات ( - مقدمة - - } تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم (( فهرس - - رضي الله عنه - - ( - - - ( مقدمة - (( - ( - - - - - صلى الله عليه وسلم - - - { ( مقدمة ( - ( } تم بحمد الله - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله تمهيد ( - مقدمة - (( مقدمة ( - ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - بسم الله الرحمن الرحيم ( - (( - صدق الله العظيم ( { - رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه - - ( - - - - ( - صدق الله العظيم { ( - - - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( فهرس قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - - - - - - ( { - رضي الله عنه - - ((((( - - رضي الله عنه - - ( مقدمة - رضي الله عنهم -( - ( { - ( - - - ( مقدمة ( - - - ( { - - رضي الله عنه - تمت - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - - ( - - ( - - رضي الله عنه -( - - - - ( - - رضي الله عنهم - مقدمة ((((( ((1)(1/207)
... حاولت اليهود قتل عيسى ـ عليه السلام ـ وافتخروا بذلك وقال ابن كثير في تفسيره : وهذه من الذنوب التي ارتكبوها، مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله، أي حججه وبراهينه، والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ، قوله: {( المحتويات ( - ( - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام -( - - - عليه السلام - - ( - - الله أكبر - } - - ( - ( - - رضي الله عنه -(( - - - - - رضي الله عنهم - مقدمة } وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء ـ عليهم السلام . (2)
قولهم: { ( - ( الله أكبر ( { - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - - - - رضي الله عنهم - - - ( - { الله أكبر ( الله - - ( - } - (( - رضي الله عنه -((( - - - المحتويات - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله } أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين{ } - قرآن كريم ( - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - { - - - - صلى الله عليه وسلم - - ((- رضي الله عنه - - - ( - { - - - - رضي الله عنه - - ( - - ( الله أكبر ( مقدمة ( - فهرس - - رضي الله عنه -( ( - ( - (- صلى الله عليه وسلم - - - - - - رضي الله عنهم - - } الله أكبر ( { ( تمت قرآن كريم ( - ( - - رضي الله عنهم - - - - }(3)وكان من خبر اليهود، عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه ، أنه لما بعث الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة النساء الآيات : 155-158)
(2) تفسير ابن كثير .
(3) سورة الحجر آية (6) .
126(1/208)
عيسى بن مريم - عليه السلام - بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبريء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائراً، ثم ينفخ فيه، فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه، ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى - عليه السلام - ، لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه ـ عليهما السلام ـ ، ثم لم يقنعهم ذلك، حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلاً مشركاً من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهم، ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه، ويكف أذاه عن الناس، فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى - عليه السلام -، وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشر، وقيل سبعة عشر نفراً، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو، وألقى الله عليه شبه عيسى - عليه السلام -حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى - عليه السلام -سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: { إِذْ قَالَ اللَّهُ يا عيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ}(1) الآية، فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب، ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه، ووضعوا(1/209)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (سورة آل عمران من الآية : 55)
127
الشوك على رأسه، فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه، وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى، ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح، فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود، أن المصلوب هو المسيح بن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها، والله أعلم، وهذا كله من امتحان الله عباده، لما له في ذلك من الحكمة البالغة.(1/210)
وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه، وأظهره في القرآن العظيم، الذي أنزله على رسوله الكريم، المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات، فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين، المطلع على السرائر والضمائر، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون { - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( فهرس قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( فهرس قرآن كريم ( - فهرس - - ( صدق الله العظيم ( - ( - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - مقدمة ( مقدمة - ( { } أي رأوا شبهه فظنوه إياه، ولهذا قال: } تمت ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -((( - { - - - } - قرآن كريم (( فهرس - - رضي الله عنه - - ( - - - ( مقدمة - (( - ( - - - - - صلى الله عليه وسلم - - - { ( مقدمة ( - ( } تم بحمد الله - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله تمهيد ( - مقدمة - (( مقدمة ( - ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - بسم الله الرحمن الرحيم ( - (( - صدق الله العظيم ( { - رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه - - ( - - - - ( - صدق الله العظيم { ( - - - - } يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود، ومن سلمه من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر، ولهذا قال: { - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( فهرس قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - - - - - - ( { - رضي الله عنه - - } أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين { - - رضي الله عنه - - ( مقدمة - رضي الله عنهم -( - ( { - ( - - - ( مقدمة ( - - - ( { - - رضي الله عنه - تمت - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - - ( - - ( - - رضي الله عنه -( - - - -(1/211)
( - - رضي الله عنهم - مقدمة } . (1)
{ { { {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المرجع السابق نفسه .
128
محاولة اليهود قتل نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم .
... حاول اليهود قتل خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد كعادتهم على مر التاريخ بقتل الأنبياء والصالحين فحاولوا عدة مرات تنفيذ ذلك بإيذاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم :
(1) إتفاق اليهود على طرح الصخرة عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
... عندما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: « لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن رجل يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟».
فقال عمرو بن جحاش بن كعب : « أنا ».
فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر فانصرف عنهم فأنزل الله تعالى فيه وفيما أراد هو وقومه :(1/212)
? - الله ? الله - الله أكبر ? - - - - - الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر ? - ? الله أكبر ?- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - المحتويات - ? - ? الله ? - - ? المحتويات - ? - - الله أكبر ? - - - - ? - الله ? صدق الله العظيم ?- جل جلاله - الله أكبر ? - ?- جل جلاله - - - - ?? - - صدق الله العظيم - - ? الله ? - - - تمهيد - الله الله ? الله ? - صلى الله عليه وسلم -??? الله أكبر الله ? ? - - - المحتويات - - ??? - { ? الله أكبر - الله الله أكبر ? ?? الله أكبر ? صدق الله العظيم - - ? تمهيد - - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ? الله ?- جل جلاله - - صدق الله العظيم الله أكبر ? - - - - ?? - ? الله الله أكبر ? صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ? الله ?- جل جلاله - - صدق الله العظيم الله أكبر ? - - - - ?? - - ? الله ? المحتويات - ? - ? بسم الله الرحمن الرحيم - الله أكبر - - - الله ? - - ? الله - - - ? - ? الله ? الله ? - ?- جل جلاله - - - - - ? بسم الله الرحمن الرحيم - } الله ? الله - الله - الله أكبر - ? الله الله أكبر ? - ?? - ?- جل جلاله -? صدق الله العظيم ? - ? - ? - - } - - { ? (1)
(2) محاولة اليهود سم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحفظ الله له :
حاول اليهود سم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك عندما اهدت له زينب بنت الحارث اليهودية ـ امرأة سلام بن مِشكم ـ شاة مشوية قد سمتها وسألت : «أي اللحم أحب إليه ؟» فقالوا : « الذراع » فأكثرت من السم في الذراع ، فلما انتهس من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اجْمَعوا لي مَن كان هاهنا من يَهودَ» ، فجُمعوا له، فقال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ سورة المائدة:الآية 11]
129(1/213)
«إني سائلُكم عن شيء، فهل أنتم صادِقيَّ عنه؟ » فقالوا: « نعم» . قال لهمُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:« مَن أبوكم؟» قالوا: « فلانٌ». فقال: « كذبتم، بل أبوكم فلان». قالوا: « صدَقتَ». قال: «فهل أنتم صادقيَّ عن شيءٍ إن سألتُ عنه؟ » فقالوا: « نعم يا أبا القاسم، وإن كذَبْنا عرَفت كذبَنا كما عرَفتَهُ في أبينا». فقال لهم: « مَن أهلُ النار؟ » قالوا: «نكون فيها يَسيراً، ثمَّ تخلفُونا فيها». فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اخسَؤوا فيها، والله لا نَخْلُفكم فيها أبداً». ثمَّ قال: « هل أنتم صادقيَّ عن شيءٍ إن سألتُكم عنه؟» فقالوا: «نعم يا أبا القاسم». قال: «هل جعَلتم في هذهِ الشاةِ سُماً؟ » قالوا: « نعم». قال: « ما حملَكم على ذلك؟» قالوا: « إن كنتَ كاذِباً نَستَريحُ، وإن كنتَ نَبيّاً لم يَضرَّك». (1)
وجيء بالمرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : « أردت قتلك » فقال : « مَا كَانَ الله لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ»(2)وقد اختلف هل أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - منها أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه «يا عائشة، ما أزالُ أجِدُ ألم الطعام الذي أكلتُ بخَيبَرَ، فهذا أوان وجدتُ انقطاع أبْهَري مِن ذلك السُّمّ».(3)
(3) محاولة اليهود سحر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحفظ الله له .
عن عائشة قالت: « سُحِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتى إنه لَيُخَيَّلُ إليه أن يَفعلُ الشيء وما فَعَلَهُ، حتى إذا كان ذاتَ يوم وهوَ عندي دَعا الله ودَعاه ثمَّ قال: « أشَعَرْتِ ياعائشةُ أنَّ الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟» قلت : « وما ذاكَ يارسول الله؟ » قال: «جاءني رجلان، فجلسَ أحدُهما عند رأسي، والآخرُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/214)
(1) أخرجه البخاري 10/209 ، 210في الطب ، باب ما يذكر في سم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي الجهاد : باب إذا غدر المسركون بالمسلمين هل يعفي عنهم؟، وفي المغازي : باب الشاة التي سمت الننبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو داود 4509، والدارمي 1/3، وأحمد 2/451من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية : تحقيق أ/ شعيب الأرنؤوط،، عبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة والعشرون 1421هـ الجزء الثالث ص335: 337.
(3) أخرجه البخاري 8/99 في المغازي باب مرض النبي ـ صلى الله عليه وسلم ووفاته تعليقاً وقال يونس عن الزهري قال عروة ، قالت عائشة - .. ، وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في ( غريب الحديث له ..)
130
عند رجليَّ، ثم قال أحدهما لصاحبه: « ماوَجَعُ الرجل؟ » قال: « مَطبوب» . قال: « ومن طبَّه؟ » قال: « لَبيدُ بن الأعصم اليهوديُّ من بني زُرَيق». قال: « في ماذا»، قال: « في مُشطٍ ومشاطة وجُف طلْعةٍ ذكر». قال: « فأين هو؟» قال: «في بئرَ ذي أروان». قال: « فذهبَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في أناسٍ من أصحابه إلى البئر فنظرَ إليها وعليها نخل ثمَّ رَجعَ إلى عائشة فقال: « والله لكأنَّ ماءَها نُقاعة الحِنّاء، ولكأنَّ نخلها رؤوس الشياطين». قلتُ: « يارسولَ الله أفأخرَجتهَ؟» قال: « لا ، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشِيتُ أن أثوِّرَ على الناس منه شراً». وأمر بها فدُفنت». (1)
وقد أنكر سحر الرسول - صلى الله عليه وسلم - طائفة من الناس وقالوا : «لا يجوز ذلك عليه» وظنوه نقصاً وعيباً وليس الأمر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يعتريه - صلى الله عليه وسلم - من الأسقام والأوجاع وهو مرض من الأمراض وإصابته به كإصابته بالسُم لا فرق بينهما .(1/215)
وقال القاضي عِياض : السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم - كأنواع الأمراض مما لا يُنكر ولا يقدح في نبوته وأما كونه يُخيل إليه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخله في شيء لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنما هذا فيما يجوز طُرُوُّه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها ولا فُضِّلَ من أجلها وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر فغيرُ بعيد أنه يُخيل إليه من أمرها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان . (2)
- - -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري باب : كتاب الطب ، حديث رقم: 5633.
(2) زاد المعاد الجزء الرابع ص124 فصل في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج السحر الذي سحرته اليهود به.
131
من الجرائم الكبرى في التاريخ الإسلامي
أربع جرائم كبرى
أولاً : قتل ثلاثة من الخلفاء الراشدين
(1) قتل الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ شهيداً:
عن أبي رافعٍ قال : كانَ أبو لؤلؤة عبداً لِلمُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ، وكانَ يَصْنَعُ الْأَرْحَاءَ، وكانَ المغيرةُ يستغِلُّهُ كُلَّ يومٍ بأربعةِ دراهمَ، فَلَقِي أبو لُؤْلُؤةَ عُمَرَ بنَ الخطاب فقالَ: يا أمِيرَ المؤمنين، إنَّ المغيرة قَدْ أثقلَ عليَّ غَلَّتي، فكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي، فقالَ لَهُ عمرُ: اتَّقِ الله، وأَحْسِنْ إلى مَولاكَ، فَغَضِبَ العَبْدُ، وقال: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُكَ غَيرِي، فأضمرَ على قتلِهِ، فاصطنعَ خَنْجَراً لَهُ رَأسانِ، وسَمَّهُ، ثُمَّ أتى به الهُرْمزانَ، فقالَ: كَيْفَ تَرَى هذا؟ فقالَ: إنَّكَ لا تَضْرِبُ بهذا أَحَدَاً إلا قَتَلْتَهُ.(1/216)
قالَ: وتَحَيَّنَ أبو لُؤلُؤَةَ عُمَرَ، فجاءهُ في صلاةِ الغَدَاةِ حَتَّى قامَ وراءَ عمرَ، وكانَ عُمَرُ إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يَقُولُ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فقالَ كَما كانَ يقولُ، فلما كبَّرَ، وَجَأَهُ أَبو لُؤْلُؤةَ في كتفِهِ، ووَجَأَه في خَاصِرَتِهِ، فسَقطَ عُمَرُ، وطَعَنَ بخَنْجَرِهِ ثلاثَةَ عَشَرَ رجلاً، فهلكَ منهمْ سبعةٌ، وحُمِلَ عُمَرُ، فَذُهِبَ بهِ إلى منزلهِ، وصاحَ الناسُ حَتَّى كادَتْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فنادى الناسَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: يا أيُّها النَّاسُ، الصَّلاةَ الصَّلاةَ، قالَ: فَفَزِعُوا إلى الصَّلاةِ، فتقدَّم عَبْدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، فصلَّى بِهِمْ بأَقصَرِ سُورَتينِ في القُرآن، فلما قَضَى صلاتَهُ، تَوَجَّهُوا إلَى عُمَرَ، فدعا عُمَرُ بشرابٍ لِيَنْظُرَ ما قدرُ جرحِهِ، فأُتِي بنَبِيذٍ، فشربَهُ، فخرجَ مِنْ جرحِهِ، فلم يَدْرِ أنبيذٌ هُوَ أمْ دَمٌ، فدعا بلبنٍ فشربَهُ، فخرجَ مِنْ جرحِهِ، فقالوا: لا بأسَ عليكَ يا أميرَ المؤمنينَ، قالَ: إنْ يَكُنِ القَتلُ بأساً، فقدْ قُتِلْتُ. فَجَعَلَ الناسُ يُثنُونَ عليهِ يقولونُ: جَزَاك اللَّهُ خيراً يا أميرَ المؤمنينَ، كُنْتَ وكُنْتَ، ثُم ينصرفونَ،
132
ويَجِيء قَوْمٌ آخرونَ فيُثنونَ عليهِ، فقالَ عمرُ: أما واللَّهِ على ما تَقولُونَ وَدِدْتُ أنِّي خَرَجْتُ منها كَفافاً لا عَلَيَّ ولا لِي، وإنَّ صحبةَ رسولِ الله سَلِمَتْ لِي.(1/217)
... فتكلَّمَ عبدُ الله بنُ عباسٍ ــــ وكانَ عندَ رأسهِ، وكان خليطَه كأنَّه مِنْ أهلِهِ، وكانَ ابنُ عباسِ يُقْرِئُهُ القرآنَ ــــ فتكلَّم ابنُ عباس، فقالَ: لا وَاللَّهِ، لا تَخْرُجُ منها كَفافاً، لقد صَحِبْتَ رسول الله ، فصحبتَهُ وهو عنكَ راضٍ بخير ما صَحِبَهُ صاحِبٌ، كُنْتَ لَهُ، وكنتَ لَهُ، وكنتَ لهُ حتى قُبِضَ رسولُ الله وهو عنكَ راضٍ، ثُم صحبتَ خليفةَ رسولِ الله، فَكُنْتَ تُنَفِّذُ أَمْرَهُ، وكنتَ لهُ وكنتَ لهُ، ثُم وَلِيتَها يا أميرَ المؤمنينَ أَنْتَ، فَولِيتَها بخير ما وَلِيها والٍ، وكُنْتَ تفعلُ، وكُنْتَ تفعلُ، فكانَ عُمَر يَستَرِيحُ إلى حديثِ ابنِ عباسٍ، فقالَ لهُ عمرُ: كَرِّرْ عليَّ حديثَكَ، فَكَرَّرَ عليهِ، فقالَ عُمَرُ: أَمَا والله على ما تَقولُ لَوْ أَنَّ لي طِلاعَ الأرضِ ذَهَباً، لافْتَدَيتُ بهِ اليومَ مِنْ هَوْلِ المُطَّلَعِ، قدْ جَعَلْتُها شورَى في سِتَّةٍ: عثمان، وعليِّ بنِ أبي طالب، وطلحةَ بنِ عُبيد الله والزبيرِ بنِ العوام، وعبدِ الرحمان بن عوفٍ، وسعدِ بن أبي وَقَّاص، وجَعَلَ عبدَ الله بنَ عمر مَعَهُمْ مُشِيراً، وليس منهمْ، وأَجَّلَهُمْ ثلاثاً،وأمرَ صُهيباً أنْ يُصَلِّيَ بالناسِ، رحمةُ الله عليهِ ورضوانُهُ ». (1)
(2) قتل عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ شهيداً :(1/218)
... عن أبي سعيدٍ مولى أبي أُسيد الأنصاري قال : سَمِعَ عثمانُ أنَّ وفدَ أهل مصرَ قد أقبلوا، فَاستَقْبَلهمْ، فلما سَمِعُوا بهِ، أقبلوا نحوهُ إلى المكانِ الذي هو فيهِ، فقالوا لهُ: ادعُ المُصْحَفَ، فدعا بالمُصْحَفِ، فقالوا لهُ: افتَحِ السابعةَ، قالَ: وكانوا يُسَمُّونَ سورةَ يونس السابعةَ، فقَرَأَها حتى أتى على هذه الآية : ? صدق الله العظيم ? - الله أكبر ? - رضي الله عنهم - - الله أكبر - صدق الله العظيم الله أكبر ? - ? الله } - - - - - الله الله ? الله ? الله { ? - - - - ? - - - - ? الله أكبر ? - ? ? الله - جل جلاله -? - ? صدق الله العظيم } الله - جل جلاله - } - رضي الله عنهم - - - - ? الله ? الله - الله الله أكبر ? - ? صدق الله العظيم ? الله أكبر - جل جلاله - الله ? - - ? - الله - الله - ? - - الله أكبر - ? الله - الله ? صدق الله العظيم ? - الله أكبر ? - ? - - - - - ? الله ?- جل جلاله - - - - - - ?? الله أكبر ? - ? ? - - - - ? - ? الله ? - ?- جل جلاله - - - - - ?? - - الله - { الله أكبر ? الله الله أكبر - } - - { ? (يونس: 59)، قالوا له: قِفْ، أرأيتَ ما حَمَيْتَ من الحِمى، آللَّهُ أذِنَ لكَ بهِ أَمْ على الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب: إخباره عما يكون في أمته من الفتن ، حديث رقم: 6791.
133(1/219)
تَفتَرِي؟ فقالَ: أَمضِه نَزَلَتْ في كذا وكذا، وأما الحِمَى لإِبلِ الصدقة ، فلمَّا وَلَدَت، زادت إبلُ الصدقةِ، فزِدْتُ في الحِمى لما زاد في إبل الصدقةِ، أَمضِه، قالوا: فجعلوا يأخذونه بآيةٍ آيةٍ، فيقول: أَمضِه نَزَلتْ في كذا وكذا. فقالَ لهمْ: ما تُرِيدُون؟ قالوا: مِيثاقَكَ، قال: فكَتَبُوا عليهِ شرطاً، فأخذَ عليهمْ أن لا يَشُقُّوا عصاً، ولا يُفارقوا جماعةً ما قامَ لهمْ بشرطهم، وقال لهمْ: ما تُرِيدُون؟ قالوا: نريدُ أَنْ لا يَأخُذَ أهلُ المدينة عَطاءً، قالَ: لا، إنَّما هذا المالُ لِمَنْ قاتَلَ عليهِ، ولهؤلاءِ الشيوخ من أصحابِ محمدٍ ، قالَ: فرضُوا وأقبلوا معهُ إلى المدينة راضِينَ.
قالَ: فقامَ فخطَبَ، فقالَ: أَلَا مَنْ كانَ لهُ زرعٌ، فَلْيَلْحَقْ بزرعِهِ، ومَنْ كانَ لَهُ ضرعٌ فَلْيَحْتَلِبْهُ، أَلَا إنه لا مالَ لكمْ عندَنا، إنما هذا المالُ لِمَنْ قاتَلَ عليهِ، ولِهاؤلا الشيوخِ منْ أصحاب محمد ، قالَ: فغَضِبَ الناسُ، وقالوا: هذا مَكْرُ بني أمية ، قالَ: ثُمَّ رجعَ المصريونَ، فبينما هُمْ في الطريقِ إذا هُمْ براكبٍ يَتَعَرَّضُ لهمْ، ثُمَّ يُفارِقُهمْ، ثُمَّ يَرجِعُ إليهمْ، ثُمَّ يُفارِقُهم ويَسُبُّهُمْ، قالوا: مالَكَ إنَّ لكَ الأمانَ، ما شأنُك؟ قالَ: أنا رسولُ أميرِ المؤمنينَ إلى عاملِهِ بمصرَ، قالَ: فَفَتَّشُوهُ، فإذا هُمْ بالكتابِ على لسانِ عثمان عليهِ خاتَمُهُ إلى عاملِهِ بمصرَ أنْ يَصلبَهمْ أو يَقتُلَهمْ، أو يَقطَعَ أيديَهمْ وأرجلهمْ، فأقبلوا حتَّى قَدِمُوا المدينة ، فأَتَوا علياً، فقالوا: أَلم ترَ إلى عدوِّ الله، كَتَبَ فينا بكذا وكذا، وإنَّ الله قدْ أَحلَّ دَمَهُ، قُمْ مَعَنا إليه، قالَ: واللَّهِ لا أقومُ معكُمْ، قالوا: فَلِم كتبتَ إِلَينا؟ قالَ: والله ما كتبتُ إليكُمْ كتاباً قطُّ، فنظَرَ بعضُهم إلى بعضٍ، ثُم قال بعضهم إلى بعضٍ: أَلِهذا تقاتِلُون، أو لهاذا تَغضَبُون.(1/220)
فانطلق عليٌّ فخرجَ من المدينة إلى قرية، وانطلقوا حتى دَخَلوا على عثمان، فقالوا: كتبتَ بكذا وكذا؟ فقالَ: إنما هما اثنتان: أنْ تُقِيموا عليَّ رَجُلَين من المسلمين، أو يميني بالله الذي لا إله إلا اللَّهُ ما كَتَبْتُ ولا أَمْلَيْتُ ولا
134
عَلِمْتُ، وقد تَعلَمُون أنَّ الكتابَ يُكْتَبُ على لسانِ الرجل وقد يُنقَشُ الخاتِمُ على الخاتم. فقالوا: واللَّهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَكَ، ونَقَضُوا العهدُ والميثاقَ فحاصروه.(1/221)
فأشرفَ عليهم ذاتَ يومٍ فقالَ: السلامُ عليكم، فما أَسْمَعُ أحداً من الناسِ ردَّ عليهِ السَّلام، إلا أنْ يَرُدَّ رجلٌ في نفسهِ، فقالَ: أَنشُدُكُمُ اللَّهَ، هَلْ علمتمْ أني اشتريتُ رُومَةَ من مالي، فجعلتُ رِشائِي فيها كرِشاءِ رجلٍ من المُسلِمين؟ قيلَ: نعم، قال: فعلامَ تَمنَعُوني أنْ أشربَ منها حتى أُفطِرَ على ماء البحر؟ أنشدُكُم الله هَلْ علمتُمْ أني اشتريتَ كذا وكذا من الأرض فزِدتُه في المسجد؟ قيل: نعمْ، قال: فهل عَلِمتُم أنَّ أحداً من الناسِ مُنِعَ أنْ يصلي فيه قبلي؟ أنشدكُمُ الله، هَلْ سمعتم نبي الله يذكر كذا وكذا؟ أشياءَ في شأنه عَدَّدَها. قال: ورأيتُهُ أشرفَ عليهم مرةً أخرى، فوعَظَهَم وذكَّرهمْ، فلمْ تَأْخُذْ منهم الموعِظَةُ، وكان الناسُ تأخذ منهم الموعظةُ في أول ما يَسمَعُونها، فإذا أُعِيدَتْ عليهم لمْ تأخذ منهم، فقالَ لامرأتِهِ: افتَحِي البابَ، ووَضَعَ المُصحَفَ بَيْنَ يديهِ، وذالك أنهُ رأى من الليل أنَّ نبيَّ الله يقولُ لهُ: «أَفْطِرْ عِندَنا اللَّيلَة » فدخَلَ عليه رجلٌ، فقالَ: بيني وبينكَ كتابُ الله، فخرجَ وتركَهُ، ثُمَّ دخلَ عليهِ آخرُ، فقالَ: بيني وبينك كتابُ الله، والمُصحفُ بينَ يديهِ، قالَ: فأَهوى لَهُ بالسيفِ، فاتَّقاهُ بيدهِ فقَطَعَها، فلا أدري أقطعَها ولم يُبِنْهَا، أمْ أبانها؟ قال عثمانُ: أما والله إنها لأوَّلُ كفَ خَطَّت المُفَصَّل ــــ وفي غيرِ حيثِ أبي سعيدٍ: فَدخَلَ عليه التجيبي فضرَبَهُ مِشقَصاً، فنَضَحَ الدَّمُ على هذه الآية: ? - ? - ? الله - - - جل جلاله -? - ? الله - الله { الله الله أكبر ? - - ? - - - - الله ? - ? الله ? - ? - - جل جلاله -?- عز وجل - - الله أكبر الله أكبر { ? - - ?- رضي الله عنهم - - - جل جلاله -? - الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ? - ? - - ? (البقرة : 137) قال: وإنها في المُصحَف ما حُكَّتْ قال: وأخذت بنتُ(1/222)
الفُرافِصَة ــــ في حديث أبي سعيد ــــ حُلِيَّها ووَضَعَتْهُ في حِجْرها، وذالك قبلَ أنْ يُقتَل، فلما قُتِلَ، تفاجَّتْ عليه، قالَ بعضهم: قَاتَلَها الله ما أعظمَ عَجِيزَتَها ، فعلِمت أنَّ أعداء الله لم يُريدوا إلا الدنيا. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب: إخباره عما يكون في أمته من الفتن ، حديث رقم: 6805.
135
(3) قتل الإمام علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وكرم الله وجهه شهيداً:(1/223)
... انتدب ثلاثة نفر من الخوارج: عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من حمير وعداده في مراد وهو حليف بني جبلة من كندة، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمرو بن بكير التميمي فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويريحن العباد منهم. فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا لكم بعلي بن أبي طالب. وقال البرك: وأنا لكم بمعاوية. وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتواثقوا لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي سمي ويتوجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ثم توجه كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد وكان يزورهم ويزورونه، فزار يوما نفراً من تيم الرباب فرأى امرأة منهم يقال لها قطام بنت شجنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرباب، وكان علي قتل أباها وأخاها يوم نهروان فأعجبته فخطبها فقالت: لا أتزوجك حتى تسمي لي فقال: لا تسألينني شيئاً إلا أعطيتك. فقالت: ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي بن أبي طالب وقد آتيتك ما سألت. ولقي عبد الرحمن بن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك، وبات عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة التي عزم فيها أن يقتل علياً في صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس الكندي في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجر. فقال له الأشعث: فضحك الصبح فقم، فقام عبد الرحمن بن ملجم وشبيب بن بجرة فأخذا أسيافهما ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها علي قال الحسن بن علي: وأتيته سحراً فجلست إليه فقال: إني بت الليلة أوقظ أهلي فملكتني عيناي
136(1/224)
وأنا جالس فسنح لي رسول الله فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد. فقال لي ادع الله عليهم فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً لي منهم وأبدلهم شراً لهم مني ودخل بن النباح المؤذن على ذلك فقال: الصلاة فأخذت بيده فقام يمشي وابن النباح بين يديه وأنا خلفه، فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة كذلك كان يفعل في كل يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس، فاعترضه الرجلان فقال بعض من حضر ذلك: فرأيت بريق السيف وسمعت قائلاً يقول: لله الحكم يا علي لا لك، ثم رأيت سيفاً ثانياً فضربا جميعاً، فأما سيف عبد الرحمن بن ملجم فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق، وسمعت علياً يقول: لا يفوتنكم الرجل وشد الناس عليهما من كل جانب فأما شبيب فأفلت وأخذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي فقال: أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش فأنا أولى بدمه عفواً وقصاصاً، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. فقالت أم كلثوم بنت علي: يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين! قال: ما قتلت إلا أباك. قالت: فو الله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس قال: فلم تبكين إذاً ثم قال: والله لقد سممته شهراً يعني سيفه فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه، وبعث الأشعث بن قيس ابنه قيس بن الأشعث صبيحة ضرب علي عليه السلام فقال: أي بني انظر كيف أصبح أمير المؤمنين فذهب فنظر إليه ثم رجع فقال: رأيت عينيه داخلتين في رأسه فقال الأشعث: عيني دميغ ورب الكعبة. قال: ومكث علي يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي رحمه الله عليه وبركاته ليلة الأحد لأحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج3ص23.
137
ثانياً : قتل سبط رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ(1/225)
الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما .
قُتِلَ يوم الجمعة وقيل يوم السبت وهو يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين وسبب قتله لما مات معاوية - رضي الله عنه - بن أبي سفيان كاتب كثير من أهل الكوفة الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ ليأتي إليهم ليبايعوه وكان قد امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية لما بايع له أبوه بولاية العهد وامتنع معه ابن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فلما توفى معاوية لم يبايع أيضاً وسار من المدينة إلى مكة فآتاه كُتب أهل الكوفة وهو بمكة فتجهز للمسير فنهاه جماعة منهم أخوه محمد بن الحنفية ، وابن عمر وابن عباس وغيرهم « وعندما بلغ ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وهو بمال له أن الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ قد توجه الى العراق ، فلحقه على مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : « إلى أين ؟» فقال : « هذه كتب أهل العراق وبيعتهم » ، فقال : « لا تفعل » ، فأبى ، فقال له ابن عمر : « إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ، ولم يرد الدنيا ، وإنك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كذلك يريد منكم » فأبى، فاعتنقه ابن عمر ، وقال : « أستودعك الله ، والسلام » (1)
فلما أتى العراق كان يزيد قد استعمل عبيد الله بن زياد على الكوفة فجهز الجيوش إليه واستعمل عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ووعده إمارة الري فسار أميراً على الجيش وقاتلوا حسيناً بعد أن طلبوا منه أن ينزل على حكم عبيد الله فامتنع وقاتل حتى قتل ومعه تسعة عشر من أهل بيته قتله سنان بن أنس النخعي وقيل قتله شمر بن ذي الجوشن وأجهز عليه خولة بن يزيد الأصجحي وقيل قتله عمر بن سعد وليس بشيء ، والصحيح أنه قتله سنان بن أنس النخعي . وأما قول من قال قتله شمر وعمر بن سعد لأن شمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/226)
(1) أخرجه ابن حبان كتاب :كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب :كتاب إخباره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ رقم الحديث :6968 ج15 ص 424 عن الشعبي .
138
هو الذي حرض الناس على قتله وحمل بهم إليه وكان عمر أمير الجيش فنسب القتل إليه ولما أجهز عليه خولة حمل رأسه إلى ابن زياد ولما وصل الرأس الشريفة إلى ابن زياد يحكي عن ذلك أنس بن مالك - رضي الله عنه - فيقول : « لما قتل الحسين جيء برأسه إلى عبيد الله بن زياد ، فجعل ينكت بقضيبه على ثناياه، وقال :« إن كان لحَسِن الثغر » فقلت :« أما والله لأسوءنك. فقال : « لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل موضع قضيبك من فِيهِ»(1).
وعن زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أيضاً « لما أتي ابن زياد برأس الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ فجعل ينقر بقضيب في يده عينه وأنفه قال له زيد : «ارفع القضيب لقد رأيت فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضعه »(2). وفي ابن زياد قال عبيد الملك بن عمير :« رأيت الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ أتي به عبيد الله بن زياد ، ورأيت رأس عبيد الله بن زياد أتي به المختار بن أبي عبيد ، ورأيت رأس المختار أتي به مصعب بن الزبير ورأيت رأس مصعب أتي به عبد الملك بن مروان »(3) .
قال أبو يعلى : « ما كان لهؤلاء عمل إلا الرؤوس !؟.
وفيمن قتل الحُسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ قال : إبراهيم النخعي ـ رحمه الله ـ : « لوكنت فيمن قتل الحسين بن علي ، ثم غفرلي ، ثم أدخلت الجنة استحييت أن أمر على النبي - صلى الله عليه وسلم - فينظر في وجهي » (4) .
وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن : « علياً - رضي الله عنه - قتل وهو ابن ثمان وخمسين، وقتل الحسين - رضي الله عنه - وهو ابن ثمان وخمسين ، وتوفي علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين » (5).(1/227)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو يعلى عن علي بن زيد عن أنس رقم الحديث :3981 ج7 ص61.
(2) أخرجه الطبراني في معجم الكبيركتاب باب الزاي باب : زيد بن أرقم الأنصاري يكنى أبا عامر ويقال أبو أنيسة ويقال أبو سعد رقم الحديث :5107 ج5 ص206.
(3) أخرجه أبو يعلى مسند ابن عباس رقم الحديث :2643 ج5 ص53 واللفظ له أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كتاب :باب الحاء باب :الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى أبا عبد الله ذكر مولده وصفته وهيأته رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعن أبيه و أمه رقم الحديث :2877 ج3 ص125.
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كتاب :باب الحاء باب :الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى أبا عبد الله ذكر مولده وصفته وهيأته رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعن أبيه و أمه رقم الحديث :2829 ج :3 ص112.
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير باب :الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مولده وصفته وهيأته رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعن أبيه و أمه رقم الحديث :2810 ج3 ص105.
139
أهم المراجع
1ـ القرآن الكر يم .
2 ـ الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس ت179 مكتبة الحديث دار العر يس ـ لبنان .
3 ـ مصنف بن أبي شيبة للإمام أبي بكر بن محمد بن أبي شيبة ، ت253 .
4 ـ المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ت241 مكتبة الحديث دار العر يس ـ لبنان .
5 ـ سنن الدارمي للإمام : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، ت255، دار العر يس ـ لبنان .
6 ـ الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 دار العر يس .
7 ـ صحيح مسلم للإمام : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت261 دار العر يس.
8 ـ سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله عمر القزويني ت270 دار العر يس.
9 ـ سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني 275مكتبة الحديث دار العر يس ـ لبنان .(1/228)
10ـ جامع الترمذي للإمام محمد بن عيسى الترمذي ت 279 دار العر يس.
11 ـ المجتبى من السنن للإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت303 دار العر يس.
12 ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جر ير الطبري ت310 ، دار العريس .
13 ـ المعجم الكبير والصغير والأوسط ، أبو القاسم : سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 360.
14 ـ صحيح بن خز يمة لمحمد بن إسحاق بن خز يمة أبو بكر السلمي النيسابوري ت311 دار العر يس ، مكتبة الحديث الشريف الإصدار السادس ، والسابع .
15 ـ صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت354 مكتبة الحديث دار العر يس .
16 ـ المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري ت 405 مكتبة الحديث دار العر يس .
17 ـ السنن الكبرى للبيهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458 دار العر يس .
18 ـ التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للإمام العلامة / فخر الدين الرازي ت 606 موسوعة التفاسير / دار العر يس .
19 ـ النهاية في غر يب الحديث والأثر لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير ت606 ، مكتبة الحديث دار العر يس .
140
20 ـ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي ت 671. دار العر يس.
21 ـ شرح النووي لصحيح مسلم للإمام محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي الدمشقي ت 676 دار العريس مكتبة الحديث الشريف الإصدار الأول .
22 ـ رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكر يا يحي بن شرف النووي الدمشقي ت 676 طبعات مختلفة أهمها طبعة دار الوراق ـ الر ياض / مؤسسة الرسالة.
23 ـ لسان العرب للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المصري ت 711 دار صادر ، ومكتبة الحديث دار العر يس .(1/229)
24 ـ تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ،ت 774 مكتبة السيرة النبوية ـ الخطيب للتسويق والبرامج ، الأردن.وأخرى .
25 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ت751 ، ابن القيم الجوزية تتمة المكتبة الإسلامية دار الباحث ـ الأردن.
26 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت 807 مكتبة الحديث الشريف دار العر يس الإصدار الثالث.
27 ـ القاموس المحيط للشيخ / مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ت/817.
30 ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علي المتقي علاء الدين الهندي : 975 دار الباحث ( إليكتروني ) الأردن .
28 ـ فتح القدير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ت 1250مكتبة علوم القرآن والتفاسير ـ دار العريس .
29 ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، للإمام الشوكاني ت 1250 مكتبة الحديث الشر يف دار العر يس الإصدار الثالث.
30 ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ/ محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العر بي ، وطبعات أخرى .
141
31 ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ / محمد فؤاد عبد الباقي ، دار العريس .
الفتاوى الشرعية في المسائل العصر ية ، فتاوى علماء البلد الحرام ، إعداد : خالد الجريسي ، الطبعة الأولى 1420 هـ ، 1999م.
(32) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع ، ابو عبد الله البصري الزهري ، ت230 ، دار العريس .
كتب الفقه :
(1) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204) موسوعة طالب العلم ، الفقه لعبد اللطيف للمعلومات.
(2) المغني لشيخ الإسلام لابن قدامة المقدسي( ت630) ، عبد اللطيف للمعلومات .
(3) الكافي له أيضاً .
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني (ت587) ، عبد اللطيف للمعلومات .(1/230)
(5) الفقه على المذاهب الأربعة ، لذلعلامة الشيخ عبد الرحمن الجزيري ـ رحمه الله ـ ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 1423 هـ ، 2004.
تم بحمد الله الذي تتم بنعمته ومنته الصالحات
142
u
G ... رقم الصفحة??
?المقدمة?
5??
?الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة الدم المسلم .?
6??
?كيف حافظ التشريع الإسلامي على النفس البشرية في المجتمع الإسلامي ؟?
13??
?كيف حافظ الإسلام على غير المسلمين في المجتمع المسلم ؟?
18??
?نهي الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إيذاء أهل الذمة والمعاهدين من غير المسلمين .?
22??
?احترام النفس البشرية من الأخلاق الإسلامية التي حض عليها الإسلام بغض النظر عن المعتقد.?
25??
?النهي والزجر والوعيد لمن قتل معاهداً وهو المستأمن من أهل الحرب .?
28??
?كيف كان تعامل الإسلام مع الكفار غير المحاربين خارج نطاق الدولة الإسلامية ؟?
32??
?عقوبة من يقتل مسلماً متعمداً .?
37??
?الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد على القاتل قصاصاً .?
39??
?جواز العفو في القصاص والحكمة من ذلك .?
39??
?هل للقاتل العمد من توبة ؟?
40??
?أوجه القتل .?
48??
?الديات .?
60??
?قيمة الدية في النفس .?
60??
?القتل الخطأ .?
62??
?كفارة القتل الخطأ .?
64??
?الكفارة في قتل الذمي .?
65??
?عقوبة القاتل المسلم لغير المسلم .?
66??
?دية أهل الذمة .?
71??
?قتال أهل البغي .?
72??
?تقسيم الخارجون عن طاعة الإمام .
?
75
143
u :l
G ... رقم الصفحة??
?حكم الخارجين على الإمام .?
76??
?متى يكون مخالفوا الإمام بغاة ؟?
79??
?يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجهاً .?
80??
?هل يجوز مقاتلة أهل البغي إذا لم يمكن دفعهم إلا بقتلهم ؟?
82??
?حكم قطاع الطريق .?
83??
?ما حكم من قطع الطريق داخل المصر ؟?
88??
?هل يشترط سرقة النصاب لقطع قاطع الطريق ؟?
88??
?في حالة توبة القاطع ما موقف الشرع منه ؟?
89??(1/231)
?الفرق بين المجاهد والقاتل .?
90??
?فضائل عديدة للجهاد والمجاهد .?
91??
?من الأوامر الإلهية للمجاهدين عدم الإعتداء .?
106??
?من الأوامر الإلهية للمجاهدين بالتثبت حتى لا يسفكوا دماً حراماً .?
109??
?الرسول ينهى عن قتل النساء والصبيان .?
113??
?أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني ( قصة ابني آدم ) .?
117??
?جرائم ومحاولات قتل حدثت من اليهود لبعض من الأنبياء.?
121??
?محاولة اليهود قتل نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم .?
128??
?من الجرائم الكبرى في التاريخ الإسلامي .?
131??
?قتل سبط رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .?
137??
?قائمة بأهم المراجع?
139??
?الفهرس?
141(1/232)