طرق الأبواب الخلفية
بين الحلّ والتحريم
تأليف محمد مال الله
وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها، فقد غلط عليه.
ابن القيم: زاد المعاد 4/257
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابتليت كثير من المجتمعات التي تنتمي إلى الإسلام بظواهر غير أخلاقية انعكست وللأسف في محيط الأسرة انعكاسا خطيراً، وهذا أساسه البُعد عن ديننا الإسلامي الحنيف، كما إن تقليد الغرب وتطبيق الممارسات الشاذة في الأفلام والمجتمعات التي يصدرها الغرب ساهم إلى حد كبير في انتشار ذلك، ومع انتشار ظاهرة الإنترنت بين الناس أصبح سهلاً على فئة كبيرة من الناس رؤية تلك الممارسات الغير أخلاقية على شاشات الكمبيوتر، وللأسف فإن كثير من الفتاوى التي يصدرها المصابون بالسعار الجنسي ساهمت إلى حد كبير في إضفاء الشرعية على ذلك العمل الذي يأنفه من لديه ذرة من الحياء والدين، وقد اشتكت لي بعض النساء من ممارسة أزواجهن بعض الشذوذات الجنسية أثناء العملية التي أحلّها الله تعالى بين الزوجين وطلبن مني إعداد رسالة صغيرة تستعرض الأدلة الشرعية المحرّمة لذلك العمل الغير أخلاقي، فأجبتهن إلى ذلك مع اليقين التام بأنني لا أصلح لإعداد مثل تلك الرسائل، ولكن حسبي أن بذلت بعض المجهود وأرجو ممن لديهم الملكة الفقهية والعلمية أن يكتبوا في ذلك ولهم الأجر والثواب.
أبو عبد الرحمن: محمد مال الله
25 جمادى الأولى 1422هـ.
تحريم الدبر في السنة النبوية وآثار الصحابة(1/1)
وردت في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم روايات مغلظة وناهية أشد النهي وكذلك جملة من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن إتيان المرأة في الموضع الذي تأباه الفطرة ويأباه الطبع السليم ونتحف القارئ الكريم ببعض تلك المرويات ومن أراد التوسع في هذا الشأن فقد ذكرنا المراجع التي يرجع إليها في نهاية هذا المبحث ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الذين يأتون تلك الأفعال ولعل في المرويات التالية رادع عن اقتراف ذلك.
1 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قالت اليهود إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله عز وجل: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى(1).
2 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته مجببة كان الولد أحول فنزلت { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } إن شاء مجببة وإن شاء غير مجببة غير أن ذلك في صمام واحد(2).
3 - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم قالت لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا في الأنصار فكانوا يجبونهن وكانت الأنصار لا تفعل ذلك فقالت امرأة منهن لزوجها حتى أسأل رسول الله فاستحيت منه فسألته فدعاها فقرأ عليها { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } صماماً واحداً(3).
4 - عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم أن امرأة دخلت عليها تسأل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يأتي المرأة مجباة فدخل النبي صلّى الله عليه وسلّم فاستحيت فسأل عنها فأخبرته أم سلمة فقال ردوها علي { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } يأتيها مقبلة ومدبرة في سر واحد (يعني في ثقب واحد) (4).(1/2)
5 - عن مجاهد قال قرأت على ابن عباس القرآن مرتين فسألته عن هذه الآية { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال ائتها من حيث حرمت عليك يقول من حيث يكون الحيض والولد(5).
6 - عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج(6).
7 - عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } يعني بالحرث الفرج يقول تأتيه كيف شئت مستقبلة أو مستدبرة على أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره وهو قوله من حيث أمركم الله(7).
8 - عن خزيمة بن ثابت أن رجلاً سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها. فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي. فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن(8).
9 - عن جابر بن عبد الله أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن محاش النساء(9).
10 - عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن(10).
11 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال تلك اللوطية الصغرى. يعني إتيان المرأة في دبرها(11).
12 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها(12).
13 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر(13).(1/3)
14 - عن مجاهد عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر(14).
15 - عن مجاهد عن أبي هريرة في الذي يأتي امرأته في دبرها، قالت: تلك كفرة(15).
16 - مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر(16).
17 - عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن(17).
18 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ومن أتى امرأة في دبرها ومن أتى امرأة حائضاً فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلّى الله عليه وسلّم(18).
19 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئاً ثم أوحى الله إليه (نساؤكم حرث لكم) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة(19).
20 - عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق(20).
21 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لُعن الذين يأتون النساء في محاشهن(21).
22 - عن سعيد بن بيار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر. فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين(22).
23 - عن أبي المعتمر عن أبي الجويرية قال سأل رجل علياً رضي الله عنه عن ذلك فقال سفلت سفل الله بك أما سمعت الله يقول: { أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ }(23).(1/4)
24 - عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم. قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء. قال: لا، محاش النساء عليكم حرام. سُئل عبد الله: تقول به. قال: نعم(24).
25 - أبو عبد الله الشقري حدثني أبو القعقاع قال شهدت القادسية وأنا غلام أو يافع قال جاء رجل إلى عبد الله فقال آتي امرأتي كيف شئت قال نعم قال وحيث شئت. قال: نعم. قال: وأنى شئت قال نعم ففطن له الرجل فقال إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها فقال لا، محاش النساء عليكم حرام(25).
26 - عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيباً شديداً(26).
27 - عن عبد الوهاب بن عطاء قال سألت سعيداً عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فأخبرنا عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر(27).
28 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يأتي امرأته في دبرها. فقال: تلك اللوطية الصغرى(28).
29 - عن كريب بن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبر(29).
30 - عن كريب عن ابن عباس قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها(30).
31 - عن عثمان بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي أن رجلاً سأله عن المرأة تؤتى في دبرها. فقال محمد: إن عبد الله بن عباس كان يقول اسق حرثك من حيث نباته(31).
32 - عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال ذلك الكفر(32).
33 - عمرو بن قتادة قال سألت طاوساً عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال تلك كفرة(33).
34 - إبراهيم بن أبي بكر سمع طاوساً يُسأل عن ذلك. فقال أتسألني عن الكفر(34).(1/5)
35 - عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لا تأتوا النساء في أدبارهن(35).
36 - عن طاوس عن عبد الله بن الهاد قال قال عمر قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن(36).
37 - عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لا ينظر الله إلى رجل يأتي المرأة في دبرها(37).
38 - عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ملعون من أتى امرأته في دبرها(38).
39 - عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر(39).
40 - عن مجاهد عن أبي هريرة قال: إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر(40).
41 - عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن أعرابياً أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال إنا نكون بهذه البادية وإنه تكون من أحدنا الرويحة وفي الماء قلة. فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق(41).
42 - عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال أعرابي للنبي صلّى الله عليه وسلّم الرجل منا يكون بالأرض الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق(42).
43 - عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل(43).(1/6)
وللمزيد حول موضوع الدبر انظر: مسند أحمد ج2: 210، 272، 344، 408، 444، 476، 479، ج5: 213، سنن الدارمي ج1: 259، 260، سنن ابن ماجه ج1: 209، 619، سنن أبي داود ج2: 229، سنن الترمذي ج1: 90، السنن الكبرى ج7: 196، 198، 199، شرح النووي على مسلم ج10: 6، مجمع الزوائد ج4: 298، تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ج1: 355، ج4: 275، 258، عون المعبود ج6: 140، 145، ج10: 284، شرح مسند أبي حنيفة: 464، مسند أبي داود الطيالسي: 299، المصنف ج11: 442، ج3: 348، 363، 364، الآحاد والمثاني ج4: 116، السنن الكبرى ج5: 319، 321، 322، 323، 324، مسند أبي يعلى ج2: 356، ج4: 266، المنتقى من السنن: 37، شرح معاني الآثار ج3: 44، 45، 46، صحيح ابن حبان ج9: 517، 518، المعجم الأوسط ج1: 297، ج5: 286، المعجم الكبير ج11: 64، مسند الشاميين ج4: 64، موارد الظمآن: 317، الجامع الصغير ج2: 274، 539، 550، كنز العمال ج5: 340، ج6: 748، ج14: 575، ج16: 97، 350، 352، 353، 566، فيض القدير شرح الجامع الصغير ج1: 88، 195، ج2: 345، ج5: 10، ج6: 31، نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 149، إرواء الغليل ج7: 67، ج8: 58، 271، 272، تفسير ابن كثير ج4: 418، تفسير الجلالين: 119، الدر المنثور ج1: 260، 261، 263، 264، 265، 266 ،فتح القدير ج1: 227، 228، 229.
موقف آل البيت من نكاح الدبر
لا يختلف موقف آل البيت رضوان الله عليهم عن موقف سلف هذه الأمة وذلك لأنهم نهلوا من تراث جدهم صلوات الله وسلامه عليه وتابعوا بذلك جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
ولم أكن أود التطرق إلى بيان موقفهم رضوان الله عليهم من هذه المسألة لولا ادّعاء من يدّعي موالاتهم وحبهم التمسك بهديهم، واستدلالنا بأقوالهم ليس مصدره أهل السنة والجماعة بل من مصادر القوم الذين يتبجحون بموالاتهم.
1 - عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن؟(1/7)
فقال: هي لعبتك لا تؤذها(44).
2 - عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (ع) أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟
قلت: إنه بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأساً.
فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن(45).
3 - عن سدير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: محاش النساء على أمتي حرام(46).
4 - عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال هاشم: لا تعري ولا ترفث. وابن بكير قال: لا تعرى أي لا يأتي من غير هذا الموضع(47).
5 - عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام(48).
6 - عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }.
قال: من قدامها ومن خلفها في القبل(49).
7 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (ع) في قوله تعالى { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أي متى شئتم في الفرج. والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد(50).
8 - عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال: من قدامها ومن خلفها في القبل(51).
9 - عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء. وقال: إنما معنى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي ساعة شئتم(52).(1/8)
1 0 عن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا (ع) في مثله فورد الجواب: سألت عمن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذي وهي حرث كما قال الله(53).
11 - عن زيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين (ع) أتؤتى النساء في أدبارهن؟
فقال: سفلت سفل الله بك أما سمعت بقول الله { أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ }(54).
وقد ساء أصحاب الشذوذ والشهوات ورود أمثال هذه الروايات فوضعوا إزاءها بعض الموضوعات لتكون مبرراً لهم في اقتراف الفاحشة وتخفيفاً للهوس الجنسي الذي يعانونه، وإليك بعض تلك المرويات مع اليقين القطعي بعدم صدور أمثال تلك المهازل والشبق الجنسي عن أهل البيت رضي الله عنهم:
1 - عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام: إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له.
قلت: وأنت تفعل ذلك؟
قال: لا إنا لا نفعل ذلك(55).
2 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها.
قال: لا بأس إذا رضيت.
قلت: فأين قول الله عز وجل { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ }.
قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله عز وجل يقول: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(56).
قال أبو عبد الرحمن: قد وقفت على كلام لأبي القاسم الخوئي وهو من علماء القوم فنّد هذه الرواية الموضوعة، ولا يعني هذا أن الخوئي يرى تحريم نكاح الدبر، بل إنه أقرّ بصحة بعض الروايات الموضوعة في هذا الشأن كما هو مذكور ص133 و134 من كتاب النكاح، يقول الخوئي في "كتاب النكاح" الجزء الأول ص131-133:
"فقد ادّعى استفادة الجواز من قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.(1/9)
بدعوى: أن كلمة "أنى" مكانية فتدل على جواز إتيان النساء في أي مكان منها، فتكون دليلاً على جواز وطئها دبراً، إلا أنه ضعيف. فإن كلمة "أنى" ليست مكانية وإنما هي زمانية صرفة كما يظهر من ملاحظة الآية السابقة حيث قال تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } فإنها تدل على أن الممنوع إنما هو إتيان النساء زمن حيضهن وفي تلك الحالة، وأما في غيرها فيجوز إتيان الزوجة في أي وقت شاء الرجل.
على أنه لو سلمنا كونها مكانية فهي لا تدل على جواز إتيان المرأة في كل عضو وكل مكان في بدنها بحيث يقال بجواز إتيانها في أذنها أو فمها أو أنفها، بل إنما تدل على عدم اختصاص الجواز بمكان أرجى دون آخر كما هو أوضح من أن يخفى.
على أن كلمة الحرث المذكورة تدل بوضوح على اختصاص جواز الوطء بالقبل فإنه محل الحرث دون غيره، فالأمر بإتيان الحرث أم بإتيانهن من القبل كما يظهر ذلك بملاحظة الأمثلة العرفية، فإن المولى إذا أعطى الحب لعبده وأمره بحرثه أينما شاء أفهل يحتمل أن يكون مراده وضعه في أي مكان ولو في البحر أو النهر؟ كلا فإنه من الواضح اختصاص ذلك بما يقبل الحرث والزرع وليس ذلك سوى الأرض.
وعليه فيظهر أنه لا مجال لاستفادة الجواز من هذه الآية.
وفي قبال هذا القول فقد استدل للحرمة بقوله تعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }.(1/10)
بدعوى: أنها تدل على عدم جواز الوطء في الدبر لأنه ليس مما أمر به الله سبحانه، بل الذي أمر به على ما عرفت من قوله تعالى { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } هو إتيانهن في القبل لأن القيد وإن لم يكن له مفهوم - على ما تقرر في الأصول - إلا أنه لما كان ظاهراً في الاحتراز استفيد منه عدم ثبوت الحكم - أعني الجواز في المقام - لمطلق الإتيان والوطء، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الإتيان في غير الدبر، فلا يكون الإتيان في الدبر مما أمر الله به سبحانه.
3 - عن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها.
فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط { هَؤُلاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ } وقد علم أنهم لا يريدون الفرج(57).
4 - عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به(58).
قال أبو عبد الرحمن: نحن نُجلّ جعفر الصادق رحمه الله تعالى أن يكون بهذا المستوى الأخلاقي الذي لا يرضاه رعاع الناس.
5 - عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها.
قال: لا بأس به(59).
6 - عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن.
فقال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله(60).
7 - عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهل من خلفها.
قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل(61).
8 - عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي.(1/11)
فقال: ليس عليك شيء وذلك لك(62).
قال أبو عبد الرحمن: يقول الخوئي في كتاب النكاح 1/133: هي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها (الخوئي يرى صحة السند) إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنه لا شيء عليه بعدما كان متعلقه أمراً راجحاً فإن الوطء في الدبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمراً راجحاً.
9 - عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل(63).
10 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال: حيث شاء(64).
11 - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال: حيث شاء(65).
12 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ } الآية(66).
13 - عن عبد الملك بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يجامع المرأة في دبرها؟
فقال: لا بأس، هي لعبة الرجل يلعب بها كيف يشاء(67).
وللتوسع في موضوع نكاح الدبر عند القوم انظر:(1/12)
الكافي ج3: 47، ج5: 540، الاستبصار ج1: 112، ج3: 243، 244، تهذيب الأحكام ج1: 125، ج4: 319، ج7: 414، 415، 416، 460، وسائل الشيعة ج1: 481، ج14: 100، 103، ج2: 200، ج20: 141، 142، 146، 147، مستدرك الوسائل ج7: 323، ج14: 232، فهرس الروايات الفقهية ج1: 11، ج2: 1399، 1400، 1603، مستطرفات السرائر: 609، عوالي اللئالي ج2: 134، 135، ج3: 27، 137، 316، ج4: 40، الفصول المهمة في أصول الأئمة ج2: 329، بحار الأنوار ج12: 167، ج78: 60، 76، تفسير مجمع البيان ج2: 86، 89، تفسير الصافي ج1: 254، تفسير نور الثقلين ج1: 214، تفسير كنز الدقائق ج1: 532، 533، تفسير الميزان: ج2: 220، الانتصار: 258، 293، 510، الخلاف ج1: 21، المبسوط ج1: 270، الوسيلة: 411: غنية النزوع: 361، 362، السرائر ج3: 429، 609، شرائع الإسلام ج1: 21، 22، ج2: 496، المعتبر ج1: 180، ج2: 654، المختصر النافع: 172، الرسائل التسع: 173، 174، 176، كشف الرموز ج1: 72، ج2: 104، 105، 106، قواعد الأحكام ج2: 25، ج3: 48، مختلف الشيعة ج1: 324، 325، 326، 327، ج3: 390، 389، منتهى المطلب ج2: 184، 185، تذكرة الفقهاء ج6: 23، تحرير الأحكام ج2: 4، 28، تبصرة المتعلمين: 172، إيضاح الفوائد ج1: 45، ج3: 125، الذكرى: 27، المهذب البارع ج1: 139، ج2: 25، ج3: 207، 207، 208، 552، جامع المقاصد ج12: 121، 124، 337، 497، 498، 499، 502، ج13: 54، 278، مسالك الإفهام ج2: 16، ج7: 57، 59، 125، مجمع الفائدة ج5: 33، مدارك الأحكام ج1: 272، 351، ج6: 44، نهاية المرام ج1: 57، 58، 387، الحبل المتين: 38، ذخيرة المعاد ج1: 49، 50، 72، ج3: 496، كشف اللثام ج2: 8، 288، الحدائق الناضرة ج3: 4، 9، 10، 13، ج13: 108، 110، ج23: 80، 82، 266، مستند الشيعة ج10: 239، جواهر الكلام ج3: 30، 34، 228، ج16: 220، 221، ج22: 380، ج29: 103، 106، 107، 108، 110، ج30: 327، رسائل صاحب الجواهر: 13: مستمسك العروة ج3: 18،(1/13)
19، ج8: 241، ج14: 62، 64، 66، 67، 72، 74.
الأضرار الصحية والنفسية
ربما يظن أو يعتقد الذين يقترفون طرق الأبواب الخلفية أن المسألة هينة وهي مجرد إشباع رغبة شاذة مخالفة للفطرة والطبع السليم، لكن المسألة أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الأضرار الصحية والنفسية المترتبة على ممارسة ذلك تبدو ضئيلة في نظرهم ولكن الحقيقة عكس ذلك، والذي يدرس تلك الحالات ميدانياً يعجب لما يُصاب به الفاعل والمفعول، فكم من فاعل جره ذلك إلى ممارسة اللواط، وأصيب بحالة نفسية استعصت على أطباء علم النفس، وكم من مفعول بها أصيبت بأمراض شرجية مزمنة وعُقدة تجاه الرجال حتى إن بعضهن طلبن الطلاق وعزفن عن الزواج بحجة أن الرجال صنف واحد، وكم من امرأة تألمت وأُصيبت بإحباط نتيجة عدم إشباع رغبتها وما ترجوه من الزواج حيث إنها ترغب برجل يستوعبها ويحترم كيانها كامرأة لا مجرد وعاء لشهوته الجنسية الشاذة ويعاملها بحقارة ودونية حتى الحيوان لا يُعامل بمثلها.. والذي يراجع سجلات المحاكم ويدرس حالات الطلاق - في دول الخليج مثلاً - يجد أن من أسباب طلب الزوجة الطلاق هو التصرف الأهوج الذي يمارسه الرجل في إتيانه لها. وكم من امرأة كتبت في الصحف مطالبة علماء بعض الطوائف المنتسبة للإسلام بضرورة إصدار فتوى تُحرّم ذلك ولكن لا مجيب، حيث إن أولئك العلماء المزعومين مصابون بالهوس الجنسي ولا يرتوي ذلك السعار إلا باقتراف ما هو خلاف الفطرة والطبع السليم.
وليكون القارئ الكريم على اطلاع على حقيقة الأمر انقل له كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول في زاد المعاد 4/261 وما بعدها: وقد قال تعالى: { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }، فقال: تأتيها من حيث أُمرت أن تعتزلها يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه، يقول: في الفرج، ولا تعدُه إلى غيره.(1/14)
وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث، وهو موضع الولد لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } الآية، قال: { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضاً، لأنه قال: أنى شئتم، أي من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني في الفرج.
وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.
وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دُبرها يفوّت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يُحصّل مقصودها.
وأيضاً: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يُخلق له، وإنما الذي هُيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدُبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً.
وأيضاً: فإن ذلك مُضرّ بالرجل، ولهذا نهى عنه عُقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يُعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
وأيضاً: يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة.
وأيضاً: فإنه محل للقذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه، ويُلابسه.
وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداً، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية النفرة.
وأيضاً: فإنه يحدث الهم والغم، والنفرة عن الفاعل والمفعول.
وأيضاً: فإنه يُسوّد الوجه، ويظلم الصدر، ويطمس نور القلب، ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة.
وأيضاً: فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد، والتقاطع بين الفاعل والمفعول فيه، ولابد.(1/15)
وأيضاً: فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح، ألا أن يشاء الله بالتوبة النصوح.
وأيضاً: فإنه يذهب بالمحاسن منهما، ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما، ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً.
وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله، وإعراضه عن فاعله، وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا، وأي شر يأمنه، وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه.
وأيضاً: فإنه يذهب الحياء جملة، والحياءُ هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده.
وأيضاً: فإنه يُحيل الطباع عما ركبّها الله، ويُخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه شيئاً من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نُكس الطبعُ انتكس القلب، والعمل، والهدى، فيستطيب حينئذٍ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.
وأيضاً: فإنه يُرث من الوقاحة والجُرأة ما لا يورثه سواه.
وأيضاً: فإنه يُورث من المهانة والسفِّال والحقارة ما لا يورثه غيره.
وأيضاً: فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء، وازدراء الناس له، واحتقارهم إياه، واستصغارهم له ما ه مشاهد بالحس، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالف هديه وما جاء به. اهـ.
وأثناء بحثي عن الأضرار الصحية لممارسة اللواطة بالنساء أو إتيان الدبر وقفت على مقال قيّم للدكتورة فوزية الدريع بعنوان "يطرق الأبواب الخلفية"، والمنشور في ملحق جريدة الوطن الكويتية العدد 73 بتاريخ ربيع الأول 1413هـ - 1/9/1992م ونضعه بين يدي القراء الكرام للانتفاع به:
"الحياة الجنسية تساوي في المفهوم الإنساني والأخلاقي وحتى اللغوي الخصوصية.(1/16)
ولعل إحساس الخصوصية هذا الذي ارتبط فطرياً بالغريزة الجنسية كان دافعاً أساسياً وراء سلسلة الاختراعات التي اخترعها الإنسان حتى ينقل نفسه تدريجياً من البدائية البهيمية إلى مرتبة إنسانية متميزة.
خصوصية الجنس تطلبت من الإنسان سلسلة الاكتشافات التي بدأت بالملبس لتغطية عورته.. والمسكن الذي يختفي وراء جدرانه فلا تراه عيون الآخرين حتى يُشبع هذه الغريزة.. ولعل خصوصية غرفة النوم هي خطوة متقدمة بعد اختراع الجدران المنزلية.. ولعلنا من باب التورية والخصوصية نُسميها غرفة النوم وفي واقع الحال هي غرفة الجنس.. فليس هناك عيب ولا خجل من أن ينام الإنسان في غرفة مملوءة بالآخرين ولكن الخجل والعار هو أن يُشبع غريزته أمام الآخرين.. لكن تبقى هذه التورية الجملية إحدى مرادفات الحشمة والرُّقي الإنساني.
وغرفة النوم هذه عالم خاص جداً.. عالم سري.. أو هكذا مفترض أن يكون.. وما يجري فيه في الغالب يكون أمراً يحدث بين رجل وامرأة والله وحده هو الرقيب.. البعض قد يخرج سذاجة أو وقاحة أو استثارة ما يحدث في غرفة النوم إلى الخارج.. ووجهة النظر الأخلاقية والدينية تُحذّر من طرح ما يجري في غرفة النوم على الآخرين وخاصة من باب المزاح والمباهاة.. لكن أيضاً هناك تشجيع ديني وعلمي على البوح لمختص حين تكون هناك مشكلة في الإشباع.. والدين يرى أن الإشباع حق.. بل واجب والاستشارة لمختص لم يعارضها الدين.. وسيرة النبي صلّى الله عليه وسلّم واضحة وعلمية بهذا الخصوص.. والغريزة الجنسية على الرغم مما فيها من حرية استمتاع.. وعلى الرغم من عدم تحديد صورة الإشباع طالما الاثنان يجملان تلك الورقة الشرعية إلا أن هناك بعض الأمور التي تطرق لها الدين مراعياً الإشباع الصحيح والصحي في الحياة الجنسية.(1/17)
ولنا الفخر الدين العظيم.. هذا الدين العلمي الذي ارتقى بالإنسانية كلها.. وكان أساس قوانينه العلم.. هذا الدين الذي - للأسف - نحن أصحابه مازلنا نجهل الكثير من علميته.. وكلما اكتشف الغرب أمراً صفقنا بعد مئات السنين ونحن نصرخ.. "لكن الإسلام تطرق إلى ذلك".. الإسلام من كل الديانات تناول الحياة الجنسية بشيء من العلمية والتفصيل المذهل.. وحتى الأمور التي مازالت على طاولات النقاش الغربي تتأرجح بين نعم ولا.. نجد أن الإسلام ختم فيها الأمر منذ زمن.
حدثنا اليوم.. حديث حساس.. ومنعت مقالات كثيرة كتبتها بشأنه تحت شعار العيب على حساب المصلحة الإنسانية الصحية الدينية.. لكن بعقلية أكثر تقبّلاً.. ومن واقع مازال يفرض نفسه علينا.. نفتح هذا الملف الحساس مرة أخرى.
حين بدأ الإعلام يتحدث عن الإيدز.. مرض العصر.. كان التناول فيه شيء من الرمزية.. وعدم التفصيل مما أثار رعباً وتساؤلات كثيرة.. فالأحاديث كلها تؤكد أن المثلية أو معاشرة الرجل للرجل تكاد تكون السب الأول للإيدز وبصورة أكثر وضوحاً الممارسة الشرجية.. هي التي أعلن العلم أنها السبب..
في فترة وجيزة بعد هذا الإعلان العلمي انهالت عليّ مكالمات ورسائل تحمل رُعباً خارجاً من غرفة النوم الشرعية.. فكثير من الأزواج والزوجات من باب التنويع.. من باب التعوّد.. ومن مليون باب يصعب حصرها هنا يسعون للممارسة الخلفية.. وهكذا جاءتني التلفونات والرسائل التي تحمل همساً مُرعباً.. وقلقاً شديداً.. هل احتمال الإيدز وارد؟
رأي الدين واضح بهذا الخصوص.. يقول النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ويقول صلّى الله عليه وسلّم أيضاً: "من أتى امرأة في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة".
والدين في الغالب يضع التحليل والتحريم ويترك للإنسان فرصة البحث عن السبب.
ولعل الرأي العلمي الصحي.. يمكننا أن نجد الرأي الشافي فيه عند الطبيب الباحث الأمريكي "أفينو".(1/18)
وهو طبيب اهتم بالممارسة الخلفية ووضع على عاتقه التحذير الشديد من ممارستها بين الرجال مع بعضهم أو بين النساء والرجال.
وفي معجم اهتمامه ورصده لحالات من عيادته وعيادات زملائه وجد أموراً كثيرة.. منها أن الضرر الأول يقع على الشخص الذي يقام عليه الفعل أي الطرف المستقبل، والذي يمثل "المخنث" في حالة رجل مع رجل.. والمرأة في حالة العلاقة بين رجل وامرأة.
ويتمثل أول الأذى بحدوث تمزقات تصل لحد الإدماء وذلك لأن فتحة الشرج خلقها بعضلات إرادية ولا إرادية.. ولكنها في الغالب تكون لا إرادية حيث تفتح نفسها في حالة الامتلاء لخروج الفائض.. فهي تفتح بإيعاز من الجهاز العصبي في حالة التخلص من الفضلات.. وفي حالة فتحها عنوة مثل الممارسة الجنسية تحدث نوعاً من المقاومة ولكنها تستسلم بعد حدوث تمزق.. ولعل ممارسة هذا الإجبار عليها يجعلها ترتخي فيما بعد.. كما أن الارتخاء يحدث بسبب أنها عضلات مخلوقة في الإنسان لتقوم بعملية الدفع للخارج وإدخال العضو فيها يجعل الدفع للداخل.. وهذا الفعل يجلب في المستقبل للمفعول به حالة التبرز اللاإرادي.. وهذا المرض موجود في كثيرات من بائعات الجنس اللاتي يقدمن هذه الخدمة.
بالإضافة إلى أن الله خلق جسم المرأة في المكان الطبيعي فيه ترطيب يحدث تلقائياً من المعاشرة.. مما يسهل العلاقة الجنسية الطبيعية، وهذا الترطيب مفتقد في الشرج.
ويرى الدكتور "أفينو" أن كثيراً من الأمراض الجنسية يكون سببها انتقال جراثيم الشرج إلى الأمام في المرأة نتيجة اقتراب المنطقتين ونتيجة تمادي البعض بتنويع أسلوب المعاشرة في ذات الوقت.. ولعل الأمر الأكثر مرارة أن الشرج منطقة داخلية ومعرضة للتلوث نتيجة البراز بسهولة وحدوث خدش يجعلها قابلة للالتهاب بالإضافة إلى أنها منطقة صعب تعقيمها وعلاجها.
ومن الأحوال التي تصيب ممارس الخلف بشكل عادي الإسهال والالتهابات والحساسية.(1/19)
أما الرجل الفاعل.. فهناك واقع الالتهاب الخارج الذي يحدث.. ولكن هناك مرضاً آخر قد يصيب الرجل نتيجة دخول الجراثيم من فتحة القذف.. والتي تؤدي إلى التمركز في القضيب وتُسبّب التهاباً شديداً قد يؤدي إلى العجز وملفات "أفينو" مليئة بذلك.
وناهيك عن الناحية الصحية.. هناك الناحية الجمالية.. فهذه الممارسة تقتل شاعرية العلاقة الخاصة بما فيها من ألم ووساخة ورائحة.. كثيرات يقلن إن هناك إحساساً متعباً مُضنياً غير مريح بعد ذلك. كثيرات بالفطرة يشعرن بالبهيمية وبالذنب ورعب الأمراض ولكنهن يمضين بذلك.
هذا هو الدين.. وهذا هو العلم.. ولعل لحظة رفض منطقي بعد نقاش ضرورة.. صحيح أن ما يحدث في غرفة النوم أمر شديد الخصوصية لكن يبقى هناك احتمال كبير.. لحظة فضيحة حين يكون هناك مرض.. لابد أن يعرفه الآخرون.
المصادر الإسلامية
1- الإقناع للحجاوي.
2- الأم للشافعي.
3- بدائع الصنائع للكاشاني.
4- بداية المجتهد لابن رشد.
5- تحفة الفقهاء للسمرقندي.
6- تفسير الطبري.
7- تفسير ابن كثير.
8- تفسير فتح القدير.
9- تفسير روح المعاني للألوسي.
10- تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.
11- الجامع الصغير للسوطي.
12- جمع الجوامع للسيوطي.
13- الرسالة للشافعي.
14- روضة الطالبين للنووي.
15- سبل السلام للصنعاني.
16- سنن أبي داود.
17- سنن البيهقي.
18- سنن الدارقطني.
19- سنن الدارمي.
20- سنن ابن ماجه.
21- سنن النسائي.
22- صحيح البخاري.
23- صحيح مسلم.
24- صفوة الصفة لابن الجوزي.
25- فتح الباري لابن حجر.
26- فتح العزيز للرافعي.
27- كشف القناع للبهوتي.
28- منتخب مسند عبد بن حميد.
29- كنز العمال للهندي.
30- المبسوط للسرخسي.
31- مجمع الزوائد للهيثمي.
32- مختصر المزني.
33- المجموع للنووي.
34- المحلى لابن حزم.
35- المستدرك للحاكم النيسابوري.
36- المدونة الكبرى للإمام مالك.
37- مسند ابن الجعد.
38- مسند ابن راهويه.(1/20)
39- مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي.
40- مسند أبي داود الطيالسي.
41- مسند أحمد.
42- مسند أبي عوانة.
43- مسند أبي يعلى.
44- مسند الحميدي.
45- مصنف ابن أبي شيبة.
46- المغني لابن قدامة.
47- مغني المحتاج للشربيني.
48- منهاج السنة لابن تيمية.
49- الموطأ لابن مالك.
50- نيل الأوطار للشوكاني.
وغير ذلك من المراجع المذكورة في الحواشي.
مصادر أخرى
1- إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، الحسن بن يوسف بن المطهر.
2- إرشاد السائل، الكلبايكاني.
3- إشارة السبق، علي بن الحسن الحلبي.
4- الإثنا عشرية، بهاء الدين العاملي.
5- الاستبصار فيما اختلف من أخبار، محمد بن الحسن الطوسي.
6- الاقتصاد، الطوسي.
7- الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، لابن أبي جمهور الأحسائي.
8- الألفية والنقلية، محمد بن مكي العاملي.
9- الأمالي، الصدوق.
10- الإمامة والتبصرة، ابن بابويه القمي.
11- الانتصار، المرتضى.
12- الألفية والنقلية، الشهيد الأول.
13- الأقطاب الفقهية، ابن أبي الجمهور.
14- الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري.
15- الأنوار الوضية في العقائد الرضوية، حسين العصفور.
16- بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي.
17- البيان، محمد بن جمال الدين مكي العاملي.
18- البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم الخوئي.
19- تأويل الآيات الطاهرة، شرف الدين الحسيني.
20- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن الطوسي.
21- تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، الحسن بن يوسف المطهر.
22- تحف العقول، ابن شعبة الحراني.
23- تحرير الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر.
24- تذكرة الفقهاء، الحلي.
25- تفسير البرهان، هاشم البحراني.
26- تفسير الصافي، الكاشاني.
27- تفسير العياشي.
28- تفسير القمي.
29- تفسير الميزان، الطباطبائي.
30- تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، محمد بن الحسن الطوسي.
31- جامع المدارك شرح المختصر النافع، أحمد الخوانساري.(1/21)
32- جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسن الكركي.
33- جواهر الفقه، القاضي بن البراج.
34- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن حسن النجفي.
35- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني.
36- الذكرى، الشهيد الأول.
37- الرسائل التسع، الحلي.
38- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي العاملي.
39- علل الشرائع، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي.
40- عوائد الأيام، النراقي.
41- العروة الوثقى، محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.
42- عيون أخبار الرضا، الصدوق.
43- غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم القمي.
44- غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، حمزة بن علي بن زهرة الحلبي.
45- فقه ابن أبي عقيل العماني، مركز المعجم الفقهي.
46- فقه الصادق، محمد صادق الروحاني.
47- الفصول المختارة، محمد بن محمد بن النعمان بن المفيد.
48- الفصول المهمة في أصول الأئمة، محمد بن الحسن الحر العاملي.
49- الكافي، الكليني.
50- كتاب النكاح، الخوئي.
51- كشف الرموز شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب المعروف بالآبي.
52- اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول.
53- مباني تكملة المنهاج، أبو القاسم الخوئي.
54- المبسوط في فقه الإمامية، محمد بن الحسن بن.
55- مثير الأحزان، ابن نما الحلي.
56- المجازات النبوية، الرضي.
57- مجمع الفائدة والبرهان، الأردبيلي.
58- محصل المطالب في تعليقات المكاسب، صادق الطهوري.
59- المختصر النافع في فقه الإمامية، جعفر الحلي.
60- مختصر الأحكام، محمد رضا الموسوي الكلبايكاني.
61- مختلف الشيعة، الحسن يوسف بن المطهر.
62- مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن علي العاملي.
63- مستمسك العروة الوثقى، محسن الحكيم.
64- مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زيد الدين بن علي العاملي.(1/22)
65- مستدرك الوسائل، ومستنبط المسائل، حسين النوري الطبرسي.
66- مستند الشيعة في أحكام الشريعة، أحمد بن محمد مهدي النراقي.
67- مستمسك العروة، محسن الطباطبائي الحكيم.
68- مسند الإمام الرضا، تحقيق: عزيز الله العطاري.
69- مشارق الشموس، الخوانساري.
70- مشرق الشمسين، بهاء الدين العاملي.
71- المعتبر في الشرح المختصر، الحلي.
72- منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الحلي.
73- من لا يحضره الفقيه.
74- منتهى الطلب، الحلي.
75- منهاج الصالحين وتكملته، الخوئي.
76- المهذب، عبد العزيز بن البراج الطرابلسي.
77- المهذب البارع في شرح المختصر النافع، أحمد بن محمد بن فهد الحلي.
78- نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، الحلي.
79- نهاية المرام، محمد العاملي.
80- الهداية، الصدوق.
81- الهداية، الكلبايكاني.
82- هداية العباد، لطف الله الصافي.
83- الوافي، الفيض الكاشاني.
84- وسائل الشيعة، الحر العاملي.
85- الوسيلة إلى نيل الفضيلة، أبي جعفر الطوسي المعروف بابن حمزة.
وغيرها من المصادر المذكورة في حواشي الكتاب.
انتهى الكتاب ولله الحمد.
(1) صحيح ابن حبان 19/512، السنن الكبرى للبيهقي 7/195، إرواء الغليل للألباني 7/60.
(2) مسلم 4/156، المعجم الوسيط للطبراني 8/83، السنن الكبرى للبيهقي 7/195.
(3) مسند أحمد 6/310 و319، سنن الترمذي 4/284 وقال: هذا حديث حسن صحيح، السنن الكبرى للبيهقي 7/195، مصنف ابن أبي شيبة 3/348، وانظر: مصنف عبد الرزاق 11/443، المعجم الكبير للطبراني 23/356.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 7/195.
(5) السنن الكبرى للبيهقي 7/196.
(6) السنن الكبرى للبيهقي 7/196.
(7) السنن الكبرى للبيهقي 7/196.
(8) السنن الكبرى للبيهقي 7/196، مسند الشافعي 276، إرواء الغليل للألباني 7/67.
(9) مجمع الزوائد 4/299 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات(1/23)
(10) مسند أحمد 5/213، السنن الكبرى للنسائي 5/316، مسند الحميدي 1/207، المنتقى من السنن لابن أبي الجارود 181.
(11) مسند أحمد 1/182 و210، مجمع الزوائد 4/298، السنن الكبرى للبيهقي 7/198، مصنف عبد الرزاق 11/443، مسند أبي داود 299، السنن الكبرى للنسائي 5/319-320، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/44، المعجم الأوسط للطبراني 5/286، مسند الشاميين للطبراني 4/64.
(12) السنن الكبرى للبيهقي 7/198، سنن ابن ماجه 1/619، مصنف عبد الرزاق 11/442، المعجم الأوسط للطبراني 1/297و 6/262.
(13) مجمع الزوائد 4/299 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(14) السنن الكبرى للنسائي 5/323-324.
(15) السنن الكبرى للنسائي 5/324.
(16) السنن الكبرى للنسائي 4/324.
(17) السنن الكبرى للنسائي 5/322.
(18) مسند أحمد 2/408 و476، سنن الدارمي 1/259، سنن ابن ماجه 1/209، سنن أبي داود 2/229، سنن الترمذي 1/90، السنن الكبرى للبيهقي 7/198، المنتقى من السنن لابن أبي الجارود 37، شرح معاني الآثار 3/44.
(19) سنن الترمذي 4/284، صحيح ابن حبان 9/516، السنن الكبرى للنسائي 6/302، موارد الظمآن 426.
(20) مصنف ابن أبي شيبة 3/363.
(21) مجمع الزوائد 4/299 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال: له حديث يُستنكر. وهو صالح إن شاء الله.
(22) سنن الدارمي 1/260-261.
(23) السنن الكبرى للبيهقي 7/198، المصنف لابن أبي شيبة 3/264.
(24) سنن الدارمي 1/259.
(25) السنن الكبرى للبيهقي 7/199.
(26) السنن الكبرى للبيهقي 7/199، سنن الدارمي 1/260.
(27) السنن الكبرى للبيهقي 7/199، مصنف ابن أبي شيبة 3/363.
(28) السنن الكبرى للنسائي 5/319.
(29) السنن الكبرى للنسائي 5/320.
(30) السنن الكبرى للنسائي 5/321.
(31) السنن الكبرى للنسائي 5/321.
(32) السنن الكبرى للنسائي 5/321.
(33) السنن الكبرى للنسائي 5/321.
(34) السنن الكبرى للنسائي 5/321.(1/24)
(35) السنن الكبرى للنسائي 5/322.
(36) السنن الكبرى للنسائي 5/322.
(37) السنن الكبرى للنسائي 5/322.
(38) السنن الكبرى للنسائي 5/323.
(39) السنن الكبرى للنسائي 5/323.
(40) السنن الكبرى للنسائي 5/323.
(41) السنن الكبرى للنسائي 5/324.
(42) السنن الكبرى للنسائي 5/324.
(43) سنن الدارمي 1/259.
(44) الكافي 5/540، وسائل الشيعة 14/101، الحدائق الناضرة 23/80، فقه الصادق 21/78.
(45) وسائل الشيعة 14/101، الاستبصار 3/245، بحار الأنوار 101/29، تفسير العياشي 1/111، مسند الرضا للعطاردي 1/315-316.
(46) وسائل الشيعة 14/101، الكافي 5/540، الاستبصار 3/244، تهذيب الأحكام 7/416، فهرس الروايات الفقهية 2/1400.
(47) وسائل الشيعة 14/101، الاستبصار 3/244.
(48) وسائل الشيعة 14/101.
(49) وسائل الشيعة 14/102، بحار الأنوار 101/28، الفصول المهمة للحر العاملي 2/328.
(50) وسائل الشيعة 14/102، تفسير القمي 1/72.
(51) وسائل الشيعة 14/102.
(52) وسائل الشيعة 14/102.
(53) وسائل الشيعة 14/102.
(54) وسائل الشيعة 14/012.
(55) وسائل الشيعة 14/102، الاستبصار 3/243-244، جواهر الكلام 29/103، الرسائل التسع للحلّي 174، كشف الرموز 2/106، جامع المقاصد 12/500، مسالك الإفهام 7/59، نهاية المرام 1/75، جامع المدارك 4/145.
(56) وسائل الشيعة 14/103، التهذيب 2/320، جواهر الكلام 29/103، كشف الرموز 2/105، مستمسك العروة 14/62، جامع المدارك 4/145.
(57) الاستبصار 3/243، وسائل الشيعة 14/103، جواهر الكلام 29/104، الرسائل التسع 174، كشف الرموز 2/105، جامع المدارك 4/146، جامع المقاصد 12/500، الحدائق الناضرة 23/81.
(58) وسائل الشيعة 14/103، الاستبصار 3/243، التهذيب 2/230، جواهر الكلام 29/104، الحدائق الناضرة 23/83، مستمسك العروة 14/62، جامع المدارك 4/146.
(59) الاستبصار 3/243، الرسائل التسع للحلي 174، التهذيب 7/415، وسائل الشيعة 14/103.(1/25)
(60) الاستبصار 3/244، جواهر الكلام 29/103، وسائل الشيعة 14/103.
(61) الاستبصار 1/112 و3/243، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور 3/29، وسائل الشيعة 14/103.
(62) الاستبصار 3/244، الحدائق الناضرة 23/82، جواهر الكلام 29/104، وسائل الشيعة 14/103، فقه الصادق 21/77.
(63) التهذيب 4/319، المعتبر للحلّي 2/654، وسائل الشيعة 14/104.
(64) وسائل الشيعة 14/104.
(65) وسائل الشيعة 14/104.
(66) بحار الأنوار 29/101، وسائل الشيعة 14/104، تفسير العياشي 2/157.
(67) كشف الرموز 2/106.
??
??
??
??
13(1/26)