دليل
عباد الرحمن
فى رمضان
جمع وترتيب
بهجت فاضل بهجت
K
فضل شهر رمضان
لفضيلة الشيخ / محمد حسان
أيها الحبيب :
ضيف عزيز جليل كريم يهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية وبرحماته الندية، والعاقل الذى يقدر كل شئ قدره ؛ هو الذى يستعد لضيفه إن كان كبيرا كريما قبل نزول ضيفه عليه ؛ وأنا لا أعلم ضيفاً هو أكرم على الله سبحانه وتعالى من هذا الضيف الكريم إنه شهر القرآن إنه شهر الصيام ، إنه شهر الإحسان ، إنه شهر العتق من النيران ، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار.
هذا الشهر الذى كان فيه الحبيبh يحتفى به حفاوة بالغة. ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة ( أن النبى h قال:" إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة"- وفى لفظ مسلم:" فتحت أبواب الرحمة" وينادى مناد : يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة حتى ينقضى رمضان".
وفى رواية الترمذى بسند صحيح أنه h قال:" إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن".
فمن المعلوم أن الذنوب تقل فى رمضان لكنها لا تنقطع فكيف ذلك وقد ذكرت الآن أن الشياطين تصفد وكذاك المردة والجواب فى قوله تعالى: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (53) سورة يوسف.
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة( أنه h قال: قال الله تعالى- فى الحديث القدسى الجليل-: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جنة-أى وقاية- فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى صائم، فليقل إنى صائم، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه".
اللهم اجعل يوم لقائنا بك اسعد أيامنا يا رب العالمين،
" وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه".(1/1)
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة ( أنه h قال:" من صام رمضان إيماناً وإحتساباً" أى إيماناً بالله واحتساباً بالأجر من الله-" من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".
يا لها والله من بشرى، وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة ( أنه h قال: " من قام- صلى القيام، صلى التراويح- رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه"
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة ( أنه h قال: من قام ليلة القدر إيماناً وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
هل تريد المزيد لتقف على فضل هذا الشهر المجيد الكريم، مغبون ورب الكعبة من استمع إلى هذه الطائفة النبوية الكريمة ثم قصر ثم ضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه بل ربما فيما يسخط الله عليه، مغبون من ضيع هذا الموسم الكريم من مواسم الطاعة
رغم أنف عبد، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه، من هذا؟ عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان قبل أن يغفر له ؛ رغم أنفه أى ذل وهان وعرض نفسه للهلاك والخسران أن يقبل عليه شهر الرحمات وأن ينسلخ الشهر كله وهو غارق فى الشهوات غارق فى المعاصى والملذات عاكف على المباريات والأفلام والمسلسلات، مضيع للوقت على المقاهى والشوارع والنواصى والطرقات
مغبون لم يعرف شرف زمانه ، ولم يعرف قدر وقته، ولم يعرف أن العمر يولى، والأيام تجرى، والأيام تمر والأشهر تجرى وراءها تحسب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدى الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل قال سبحانه:فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (7، 8) سورة الزلزلة .
قال الحسن البصرى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمنى فإنى لا أعود إلى يوم القيامة إذا مر بى يوم ولم أقتبس من هديه ولم أستفد علماً فما ذاك من عمرى.(1/2)
فيا أيها العاقل اللبيب لا تضيع هذا الموسم الكريم من مواسم الطاعة .
البرنامج اليومي للصائمين في رمضان
المقصود من البرنامج : الكيفية المثالية لاغتنام المسلم يومًا من رمضان حقًا كما ينبغي مستغلاً كل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة أو نفع متعدي للآخرين يتقرب به إلى الله تعالى راجيًا بذلك الأجر والثواب
قال ابن مسعود ( : ( ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه , نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي ) .
فاليوم الواحد من رمضان يعد فرصة سانحة ومجالاً واسعًا للتقرب إلى الله بأنواع من الطاعات وتنوع العبادات فيكون الأجر أعظم والثواب أكبر .
فيا أخي الصائم / أختي الصائمة :
إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله في هذا الشهر فافعل .
ملاحظة :
البرنامج التالي يمكن فيه ختم القرآن الكريم مرة أو مرتين أو ثلاث بإذن الله خلال شهر رمضان , وإن كنتم تستطيعون الزيادة في عدد الختمات خلال الشهر فقد أصبتم خيرا أكثر بإذن الله , ويجب التأكيد إن هذا البرنامج لا يقيد المسلم بأوقات معينة لقراءة القرآن أو الذكر , فالذكر وقراءة القرآن عبادات مباحة في جميع الأوقات والأماكن .
همسة من القلب :
تجلس المرأة - إذا رأت الحيض في رمضان - بائسة آسفة على ما عساه يفوتها من الفضل والخير. ولكننا نقول لكل امرأة تملكتها هذه الحالة.. لا تبتئسي.. !
لا تحزني .. فهذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، وهذا ما أخبر به النبي h السيدة عائشة، يوم أصابها الحيض وهي في الحج: (دخل عليَّ رسول الله h بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قلت: نعم، قال: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم) ( أخرجه البخارى )(1/3)
لا تبتئسي.. ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن رسول الله h قال : (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما). والحيض عارض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحة ، فإذا أتاها وكان لها رصيد من العبادة، وعادة من الطاعة لم يمنعها من مواصلتها إلا الحيض فإن لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي صحيحة.
لا تبتئسي.. فلقد أعلن الرسول h لأصحابه وهم في الجهاد أن من كان مشتاقا للجهاد صادق النية في ذلك، ولم يمنعه سوى العذر فإن له مثل أجر من خرج للجهاد دون فرق، فروى البخاري من حديث أنس ( أن رسول الله h قال : ( إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا، ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر(
ولكن هناك ما يجب أن ننبه إليه , أن الكثير من بنات حواء ما أن يصبن بالحيض في رمضان - أو غير رمضان - يغفلن كليا عن ذكر الله وعن استشعار روحانية هذا الشهر , وقد ينشغلن بالتلفاز أو غيره ظنًا منهن إنهن جائز لهن أن يضيعن أوقاتهن بعيدا عن روحانيات هذا الشهر مادمن حائضات , والنتيجة شعورهن بالفتور بعد الطهر من الحيض وقد تتقاعس الفتاة عن أداء بعض العبادات التي كانت تؤديها قبل أن تحيض ؛فعليك بالإجتهاد والإخلاص فى عبادتك لله عسى الله أن يتقبل منك ؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه .
البرنامج المقترح بعد طلوع الفجر
إجابة المؤذن لصلاة الفجر
" اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " . صححه الألباني رقم: 6423 في صحيح الجامع .
أداء سنة صلاة الفجر في المنزل ركعتان
قال رسول الله h: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " رواه مسلم .
" و قد قرأ النبي h في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " صححه الألباني
أداء صلاة الفجر في المسجد جماعة للرجال مع الحرص على التبكير إلى الصلاة .(1/4)
قال h: " ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا " متفق عليه , " بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة " رواه الترمذي وابن ماجه و صححه الألباني رقم: 2823 في صحيح الجامع .
الانشغال بالدعاء أو الذكر أو قراءة القرآن حتى إقامة الصلاة .
قال h: " الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة " رواه أحمد والترمذي وأبو داوود و صححه الألباني رقم: 3408 في صحيح الجامع .
الجلوس في المسجد للرجال / المصلى للنساء :
- للذكر و قراءة أذكار الصباح .
كان النبي h: " إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس الحسناء " رواه مسلم
- تلاوة القرآن
قال تعالى : ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًاِ ) [الإسراء:78[.
الالتزام قدر الإمكان بـ :
- قراءة نصف حزب من القرآن لإكمال ختمة واحدة خلال شهر رمضان.
- أو قراءة حزب واحد من القرآن لإكمال ختميتن خلال شهر رمضان.
- أو قراءة حزب واحد من القرآن لإكمال 3 ختمات خلال شهر رمضان.
ومن استطاع الزيادة في مقدار التلاوة فقد حصد خيرا كثيرا إن شاء الله .
- بعد طلوع الشمس ( بثلث ساعة تقريبًا ) الصلاة ركعتين مستشعرا ثواب وأجر عمرة وحجة تامة .
** ملاحظة : صلاة الإشراق هي نفسها صلاة الضحى أول وقتها .
قال رسول الله h: " من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة " رواه الترمذي و صححه الألباني .
تذكر استصحاب نية الخير طوال اليوم الرمضاني
البرنامج المقترح بعد الخروج من المسجد / مغادرة المصلى
النوم مع الاحتساب فيه.
قال معاذ بن جبل ( : " إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي" .
أداء صلاة الضحى ولو ركعتين.(1/5)
قال رسول الله h: " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميده صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "رواه مسلم .
الذهاب إلى العمل أو الدراسة مع الاحتساب فيه .
قال رسول الله h: "ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده"رواه البخاري .
وقال رسول الله h: " من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طرقا إلى الجنة "رواه مسلم .
الانشغال بذكر الله تعالى طوال اليوم .
قال تعالى: ( أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُِ ) [الرعد:28[.
قال h: " أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله " حسنه الألباني رقم: 165 في صحيح الجامع .
تذكر استصحاب نية الخير طوال اليوم الرمضاني
البرنامج المقترح بعد الظهر
إجابة المؤذن لصلاة الظهر , ومن ثم أداء الصلاة في المسجد جماعة .
أداء السنة الراتبة لصلاة الظهر أربع ركعات قبل فرض الظهر و ركعتين بعدها .
قال رسول الله h: " من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة " رواه مسلم .
تذكر استصحاب نية الخير طوال اليوم الرمضاني
البرنامج المقترح بعد العصر
إجابة المؤذن لصلاة العصر , ومن ثم أداء الصلاة في المسجد جماعة .
تلاوة القرآن
الالتزام قدر الإمكان بـ :
- قراءة نصف حزب من القرآن لإكمال ختمة واحدة خلال شهر رمضان.
- أو قراءة حزب واحد من القرآن لإكمال ختميتن خلال شهر رمضان.
- أو قراءة حزب واحد من القرآن لإكمال 3 ختمات خلال شهر رمضان.
ومن استطاع الزيادة في مقدار التلاوة فقد حصد خيرا كثيرا إن شاء الله .
سماع موعظة المسجد
قال رسول الله h: " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته " رواه الطبراني حسن صحيح .(1/6)
أخذ قسط من الراحة مع احتساب النية الصالحة فيه
ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو {، أن النبي h قال : " وإن لبدنك عليك حق ".
البرنامج المقترح قبيل المغرب
- الاهتمام بشئون المنزل والعائلة
- المذاكرة
- حفظ القرآن
- سماع الخطب أو المواعظ والرقائق أو الدعوة عبر النت
- تقديم المساعدات والعون في تفطير الصائمين في المساجد
الاشتغال بالدعاء
قال رسول الله h: " الدعاء هو العبادة " صححه الألباني رقم: 3407 في صحيح الجامع .
البرنامج المقترح بعد غروب الشمس
إجابة المؤذن لصلاة المغرب
تناول الإفطار على رطيبات أو تمرا وترا أو ماء مع احتساب أجر إتباع السنة مع ذكر دعاء الإفطار.
كان رسول الله h إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" صححه الألباني رقم: 4678 في صحيح الجامع .
أداء صلاة المغرب (جماعة في المسجد للرجال)
أداء السنة الراتبة لصلاة المغرب - ركعتان
الاجتماع مع الأهل حول مائدة الإفطار مع شكر الله على نعمة إتمام صيام هذا اليوم
قراءة أذكار المساء
الاستعداد لصلاة العشاءوالتراويح بالوضوء والتطيب
( و يكون التطيب للرجال فقط )
واستشعار خطوات المشي إلى المسجد
قال رسول الله h: " أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية " رواه أبو داود، الترمذي والنسائي وغيرهم و صححه الألباني رقم: 2701 في صحيح الجامع .
قال رسول الله h: " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " أي صلاة العشاء رواه مسلم .
قال رسول الله h: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات " أي غير متطيبات رواه أحمد وأبو داود و صححه الألباني رقم: 7457 في صحيح الجامع .
قال h: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " رواه مسلم .
البرنامج المقترح بعد العشاء(1/7)
إجابة المؤذن لصلاة العشاء وأداء صلاة العشاء جماعة في المسجد
أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء - ركعتان
أداء صلاة التراويح جماعة كاملة في المسجد
قال رسول الله h: " إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح .
تلاوة القرآن
الالتزام قدر الإمكان بـ :
- قراءة نصف حزب من القرآن لإكمال ختمة واحدة خلال شهر رمضان.
- أو قراءة حزب واحد من القرآن لإكمال ختميتن خلال شهر رمضان.
- أو قراءة جزء واحد من القرآن لإكمال 3 ختمات خلال شهر رمضان.
ومن استطاع الزيادة في مقدار التلاوة فقد حصد خيرا كثيرا إن شاء الله .
- جلسة عائلية / صلة الرحم / سمر رمضاني هادف .
- سماع الخطب أو المواعظ والرقائق في المساجد .
- الدعوة عبر النت أو غيره .
- المذاكرة .
- حفظ القرآن .
البرنامج المقترح في الثلث الأخير من الليل
أداء صلاة التهجد مع إطالة السجود والركوع فيها وتصلى جماعة في المسجد في العشر الأواخر من رمضان
أداء صلاة الوتر إن لم تصلى مع الإمام
قال رسول الله h: " إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " رواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح .
تلاوة القرآن
الالتزام قدر الإمكان بـ :
- قراءة نصف حزب من القرآن لإكمال ختمة واحدة خلال شهر رمضان.
- أو قراءة حزب واحد من القرآن لإكمال ختميتن خلال شهر رمضان.
- أو قراءة جزء واحد من القرآن لإكمال 3 ختمات خلال شهر رمضان.
ومن استطاع الزيادة في مقدار التلاوة فقد حصد خيرا كثيرا إن شاء الله .
السحور مع استشعار نية التعبد لله تعالى وتأدية السنة
قال رسول الله h: " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه .
الجلوس للدعاء والاستغفار حتى أذان الفجر
قال رسول الله h: " ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له " رواه البخاري والمسلم .(1/8)
فتاوى رمضانية
لسماحة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
والفقيه العلامة
محمد بن عثيمين رحمه الله
هذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان ؛ نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .
س: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟
ج : من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم ولا شك
في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادةهي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟
أو نقول: إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟
نقول: إن صومه صحيح لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية؛ فلا
يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم؛ اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء
الشهر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
س: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم ؟
ج : المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالانَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187].(1/9)
فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضاراً أو لا نافعاً ولا ضاراً، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشُرب الدخان مفطر، ولو كان ضاراً حراماً.حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.
الثالث: الجماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة.
الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
السادس: القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.
السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم.
وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صحَّ صومها.
الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول h: "أفطر الحاجم والمحجوم" ( رواه أبو داود ) فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي h، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر.
وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور:
1ـ الإثم. 2ـ فساد الصوم. 3ـ وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم. 4ـ وجوب القضاء.
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة.
ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة:(1/10)
1ـ العلم. 2ـ الذِّكر. 3ـ الإرادة.
فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.
ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] هذا من القرآن.
ومن السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر { الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي h، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي h بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح.
الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقول النبي h فيما رواه أبوهريرة ( : "مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" ( رواه مسلم )
الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.
ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} الآية [النحل: 106].(1/11)
فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح.
س: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟
ج : إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يُقْبَل منه ولا تبرَأ به ذمَّته. بل إنه ليس
مطالباً به مادام لا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم أن
يهوديًّا أو نصرانيًّا صام وهو على دينه، فهل يقبل منه؟ لا. إذن نقول لهذا الشخص:
تب إلى الله بالصلاة وصم، ومَن تاب تاب الله عليه
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم
صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً
تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه
من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل
صيامه صحيح أم لا ؟
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ،
لقول النبي }h تسحروا فإن في السحور بركة " { متفق عليه "
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ،ولا علىالكراهة ؛ إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا
يستنشقه ،لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب
إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟(1/12)
ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر
التحرز منه .أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز
للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟
ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان
مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما
حرم علينا الأكل والشرب فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ،
وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولاالشرب
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ
الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها
الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي "h أفطر الحاجم
والمحجوم . "
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى
المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه
كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه
جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم
ولا يبطل الصوم بذلك .
س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم
يدخل جوفك شيء منه .
س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟(1/13)
ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز
طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان ؛ لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و
إنما الطاعة في المعروف " كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي h
س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري
بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟
ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول h لعائشة" : أجرك ِ
على قدر نصبك " فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه
كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد .
س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟
وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟
ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها
صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح " مطهرة للفم
مرضاة للرب" ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ،
وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا
كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من
اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم :
إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين
ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا
بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره
بصيامه ؟(1/14)
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن
يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام
صومه : قول النبي h فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة " من نسي وهو صائم
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء
في فعل محظور لقوله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }{البقرة : 286 }
فقال الله تعالى - قد فعلت - أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير
المنكر وقد قال h " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ،
فإن لم يستطع فبقلبه " ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه
يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .
س: هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
ج: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في
نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ}
[المائدة: 6]، لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث
لقيط بن صبرة أن النبي h قال له: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".
س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟
ج:الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو
احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع
أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن
النبي h أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم وهكذا الحائض والنفساء
لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك(1/15)
وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى
طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة
قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.
س: إذا تمضمض الصائم أواستنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ،هل يفسد صومه؟
ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك
لقوله تعالى{ ولكن ما تعمدت قلوبكم } {الأحزاب : 5 }
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟
ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من
جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
س: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ وإذا
كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟
ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم
استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام . فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .
س: قال تعالى{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}
{ البقرة:187} ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر
بربع ساعة ؟
ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه
بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح(1/16)
أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه
وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .
س: ما هي المسافة المبيح للفطر ؟
ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم
يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله h
كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصرالصلاة .والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر
لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية
وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
س: هل القيء يفسد الصوم ؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب
الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي h "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء"
س: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟
ج: لا يفطر الصائم بخروجه منه في أصح قولي العلماء.
س: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
ج: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء،
وهواختيارشيخ الإسلام ابن تيميه وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
س: ما حكم السواك والطيب للصائم؟
ج:: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي h
: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
بالسواك مع كل صلاة".
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو
دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء
محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته،ولهذا قال
النبيh للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"(1/17)
س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا
عليه في الصوم؟.
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه
عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.
س : ما حكم الصيام للمريض؟
ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن
الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو
يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.
س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟
ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع
والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على
الصوم ، لقوله تعالى:((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا
شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.
س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟
ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، يدفعها في أول
الشهر كما فعل أنس ( ، ويجوز أثناءه أو في آخره.
س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟
ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى.
س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.
ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب
عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.
س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟
ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه
لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.
س : ما حكم الصوم للمسافر؟(1/18)
ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز.
س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟
ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز
بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم
الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟
ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد
في الصحيحين أنه h كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل
أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.
س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟
ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول
النبي h: " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون" [رواه الترمذي وهو
حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر(بعد يوم العيد)
لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً
س : هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
ج : قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست
وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي h: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال
كان كصيام الدهر" أخرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها
رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع،
والفرض أولى بالاهتمام والعناية.
س : هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها
متفرقة خلال الشهر ؟
ج : صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله h ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة(1/19)
لأن الرسول h أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال h: " من
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر "( أخرجه مسلم )
س : ما هو الاعتكاف ؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يمتنع؟
ج : الاعتكاف : عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة
الجماعة ، كما قال تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، من الرجل والمرأة ، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحداً فلا بأس بذلك ، والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته فقد كان النبي h يخرج لحاجته ، ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف ، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف ؛ لأن الله تعالى قال : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً بل يشتغل بالعبادة والطاعة ، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس ، وكان النبي h يزوره نساؤه في معتكفه ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك.
والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ؛
لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر
من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في حق المرأة
والرجل سواء ، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو
المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان .
س : هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين؟(1/20)
ج : نعم يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج المسلمين إذا كان الهاتف
في المسجد الذي هو معتكف فيه ؛ لأنه لم يخرج من المسجد ، أما إذا كان خارج
المسجد فلا يخرج لذلك ، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنياً بها لا
يعتكف ؛ لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعدٍّ ، والنفع
المتعدي أفضل من النفع القاصر إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته .
س : كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ أبالصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟
ج : أولاً: كان رسول الله h يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في
غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله
عنها- أن النبي h كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد
المئزر"،ولأحمد ومسلم:"كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها".
ثانياً: حث النبي h على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، فعن أبي هريرة ( عن
النبي h أنه قال:"من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم
من ذنبه" رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها
بالقيام.
ثالثاً: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي h عائشة -رضي الله
عنها-، فروى الترمذي وصححه عن عائشة -<- قالت: قلت: يا
رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟
قال:"قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
رابعاً: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون
غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون
هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.
خامساً: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول اللهh(1/21)
أنه قال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية:"من عمل عملاً
ليس عليه أمرنا فهو رد".
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلاً، وخير الهدي
هدي محمد hوشر الأمور محدثاتها.
س : هل هناك دعاء مأثور عن النبي hعند وقت الإفطار وما هو وقته؟ وهل يتابع
الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟
ج : نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما
يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره.وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً
كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل.
والدعاء المأثور: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
ومنه أيضاً قول النبي h: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
وهذان الحديثان، وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما.
وعلى كل حال: فإذا دعوت بذلك، أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة، وأما إجابة
المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة؛ لأن قوله h: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما
يقول" يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل على
استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن؛ لأن في الصلاة شغلا، كما جاء به الحديث .
فتاوى للنساء في رمضان
فبين يديك أختي المسلمة مجموعة من الفتاوى الشرعية تتعلق بالصيام، نهديها إليك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن ينفع بها كل من قرأتها من أخواتنا المؤمنات، وأن تكون عوناً لهن على طاعة الله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته في هذا الشهر العظيم.
سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟(1/22)
الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم {ابن جبرين } .
سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
{اللجنة الدائمة } .
سؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم
{ابن جبرين } .
سؤال: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟(1/23)
الجواب: يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} {البقرة:184 } وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
{ابن جبرين } .
سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟
الجواب: التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات {ابن باز } .
سؤال: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي h " لا ضرر ولا ضرار"
هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم {ابن عثيمين } .
سؤال: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟(1/24)
الجواب: يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثار من قرآءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.{ابن جبرين } .
سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها {اللجنة الدائمة } .
سؤال: إذاطهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } {البقرة:222 } {ابن جبرين} .
سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم
{ابن جبرين } .
سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً {ابن جبرين } .(1/25)
سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاةوالصيام والجماع؟
الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة {ابن باز } .
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها {ابن باز } .
سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة.
{ابن جبرين } .
سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟(1/26)
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة {ابن باز } .
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة {اللجنة الدائمة } .
سؤال: ما حكم خروج الصفارأثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟
الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه {ابن باز } .
سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟(1/27)
الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} {البقرة:184 } وهما بمعنى المريض.
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي
{ابن عثيمين } .
سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
{ابن عثيمين } .
سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
الجواب: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي . والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه {ابن باز } .(1/28)
سؤال: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
الجواب : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك . {ابن باز }
زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين
س :سئل فضيلة الشيخ عن زكاة الفطر ؟
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب .
س : ما حكم زكاة الفطر ؟
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله h كما قال عبدالله بن عمر ـ { ـ : " فرض رسول الله h زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير " ، وقال ابن عباس ـ { ـ : " فرض رسول الله h زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين " .
س : عمن تجب عليه زكاة الفطر ؟
فأجاب فضيلته بقوله : تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب .
ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي h كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ { ـ : " فرض رسول الله h زكاة الفطر . . " ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية .
س : عمن تصرف له زكاة الفطر ؟(1/29)
فأجاب فضيلته بقوله : ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ { ـ قال : " فرض رسول الله h زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين " .
س : هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده ؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب .
وقال بعض أهل العلم : إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه .
قال ابن عمر ـ { ـ : " فرض رسول الله h زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ { ـ أنها مفروضة على هؤلاء . فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك .
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين .
س : أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟(1/30)
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ { ـ : " فرض النبي h صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين " ، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج . ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك . فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به .
س : هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين .
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت ؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك .
س : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين ؟
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب .
س : هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ { ـ : " فرض رسول الله h صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها .
س : ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان ؟ وما حكم إخراجها نقداً ؟(1/31)
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله h أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد
بيوم أو يومين . أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ { ـ : " فرض رسول الله h زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير " ، وقال أبو سعيد الخدري : " كنا نخرجها على عهد رسول الله h صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط " . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة .
وقد يقول قائل : إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير .
وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام .
س : أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر ؟(1/32)
فأجاب فضيلته بقوله : نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى : { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الَعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم : باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن .
س : إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه ( فقيه البلدة ) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق ؟
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد .
س : هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد ؟(1/33)
فأجاب فضيلته بقوله : يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ { ـ : " أمر رسول الله h بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " . وفي حديث ابن عباس ـ { ـ عن النبي h قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل تجوز الزيادة عليها ؟ وهل تجوز بالمال ؟
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع،
قال ابن عمر ـ { ـ : " فرض النبي h زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير " .
وقال ابن عباس ـ { ـ : " فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين " .
فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط .
قال أبو سعيد الخدري ( : " كنا نخرجها على عهد رسول الله h صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط " .
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة :
لقول ابن عمر ـ { ـ : " وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ، وهذا حديث مرفوع .
وفي حديث ابن عباس ـ { ـ : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات " .(1/34)
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل . ويقول كثير من الناس : يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
س : ما حكم من أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد ؟
فأجاب فضيلته بقوله : إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ { ـ " وأمر ـ يعني النبي h ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ، وفي حديث ابن عباس ـ { ـ : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟
فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي h فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ( " كنا نخرجها على عهد رسول الله h صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط " ، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله h، وفي حديث النبي h عن ابن عباس ( أن النبي h فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين .(1/35)
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي h فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها .
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول h فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى . والله أعلم .
س : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال : " كنا نخرجها على عهد رسول الله h صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط " فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه . وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي h : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " .
س : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين ؟(1/36)
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط .
س : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين ؟
فأجاب فضيلته بقوله : نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز .
س : ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال : اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد .
س : هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة ؟
فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج .
من أحكام عيد الفطر
أولاً : الاستعداد لصلاة العيد بالتنظف ، ولبس أحسن الثياب :
فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع : " أن ابن عمر { كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى " وهذا إسناد صحيح . قال ابن القيم : " ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ". (زاد المعاد) .وثبت عن ابن عمر { أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين . قال ابن حجر : " روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين ". ( فتح الباري)
.(1/37)
ثانياً : يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً :
ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر ؛ لحديث أنس ( قال : " كان النبي h لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وتراً " أخرجه البخاري .
ثالثاً : يسن التكبير والجهر به ـ ويسر به النساء ـ يوم العيد :
من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى ؛ لحديث عبدالله بن عمر { : " أن رسول الله كان يخرج في العيدين .. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " ( صحيح ) . وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدارقطني بسند صحيح . ومن صيغ التكبير ، ما ثبت عن ابن مسعود (: " أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح .تنبيه : التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم يثبت عن النبي h و لا عن أحد من أصحابه . والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد .
رابعاً : يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً :
عن علي ( قال : " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً " أخرجه الترمذي وهو حسن بشواهده .
خامساً : يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر:
لحديث جابر ( قال : " كان رسول الله h إذا كان يوم عيد خالف الطريق " أخرجه البخاري ".
سادساً : تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها . بلا أذان ولا إقامة :
و هي ركعتان ؛ يكبر في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات . و يسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة ( الأعلى ) في الركعة الأولى و ( الغاشية ) في الثانية ، أو سورة (ق) في الأولى و ( القمر ) في الثانية . وتكون الخطبة بعد الصلاة ، ويتأكد خروج النساء إليها .
سابعاً : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ، فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة :(1/38)
لحديث ابن عباس { عن رسول الله h قال : " اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله " أخرجه ابن ماجة بسند جيد ، وله شواهد كثيرة .
ثامناً : إذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد:
لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي h : " أن ركباً جاءوا إلى النبي h يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي h أن يفطروا ، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم " أخرجه أصحاب السنن ، وصححه البيهقي ، والنووي ، وابن حجر ، وغيرهم .
تاسعاً : لا بأس بالمعايدة ، وأن يقول الناس :
( تقبل الله منا ومنك ) .
قال ابن التركماني : " في هذا الباب حديث جيد .. وهو حديث محمد بن زياد قال : كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي h ، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنك ) قال أحمد بن حنبل : إسناده جيد "
عاشراً : يوم العيد يوم فرح وسعة :
، فعن أنس ( قال : قدم رسول الله h المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : " ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول اله h : إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الأضحى ، ويوم الفطر " أخرجه أحمد بسند صحيح .
حادي عشر : احذر أخي المسلم:
الوقوع في المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال ، وحلق اللحية ، والاحتفال المحرم من سماع الغناء ، والنظر المحرم ، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال . و احذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة ، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات .
صلاة العيد
مشروعيتها :
شُرعت صلاة العيد في السَّنَة الأولى من الهجرة ؛ ودليل مشروعيتها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس { ، قال: ( شهدت صلاة الفطر مع نبي الله h وأبي بكر وعمروعثمان ) رواه مسلم .
حكمها :(1/39)
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاة العيد سُنَّة مؤكدة ، ورأى بعضهم أنها فرض على الكفاية ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإلا أثمَ الجميع بتركها ، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور .
ويُشترط لصحة أدائها ما يُشترط لصحة صلاة الجمعة ، من الجماعة والإقامة ، فلا تصلى فرادى ، ولا تجب على المسافرعلى الراجح من أقوال أهل العلم .
وقت أدائها :
أما وقت أدائها، فيبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد قَدْرَ رمح ، ويقدر ذلك بخمس عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس ، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال (قُبيل أذان الظهر بقليل) فوقتها هو وقت صلاة الضحى .
صفة أدائها :
أما صفة أدائها، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ، تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لها بـ"الصلاة جامعة" ونحو ذلك ، لعدم الدليل.
ويُكَبِّر الإمام والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الركعة الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود ، لفعله h فقد ثبت عنه أنه ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه و الترمذي ، وصححه الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإمام.
ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، لما صح عنه h : ( أنه كان يرفع يديه مع التكبير ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي ، وإسناده صحيح ، وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة ، فيشمل تكبيرات صلاة العيدين.
ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة "الأعلى" وفي الثانية بسورة "الغاشية" ، أو أن يقرأ في الأولى بسورة "ق" ، وفي الثانية بسورة "القمر" لفعل النبي - h - ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .(1/40)
فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين ، يجلس بينهما ، وحضور خطبتي العيد والاستماع لهما سُنَّة وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم.
كما أن من السُّنَّة أن تقام صلاة العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ( قال: ( كان رسول الله h يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ، ولم يُنقل عنه h أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها .
تلكم هي أهم الأحكام المتعلقة بصلاة العيد ، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ، وأن
يجعله عيداً مباركاً على أمة الإسلام .
تنويه
أخي / أختي في الله .. سلام الله عليكم و رحمته و بركاته ،،
حرصاً منا على رضا الله تعالى و كثرة الثواب .. فقد أخرجنا هذا العمل المتواضع الذي نسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .
و كما قال رسول الله h: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا " صححه الشيخ الألباني
فنحن ندعوكم أخوتاه ..
إلى توزيع هذا الكتيب في كل مكان سواء بطباعته و تعليق محتواه في المساجد و المنازل و على الأبنية أو بتوزيعه إلكترونياً أو كتيبات صغيرة للمارة و العائلة و الأصدقاء .. نسأل الله العليّ العظيم أن يضاعف حسناتكم و أن يوفقكم لما يحبه و يرضاه
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
(
??
??
??
??
OOOOOOOOOOOOOOO دليل عباد الرحمن فى رمضان OO
((((((((…15(((((((((1/41)