يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 59)
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 37، ومسلم 2 / 1127 برقم (1491) والنسائي 6 / 198 برقم (3525، 3526)، وابن ماجه 1 / 674 برقم (2085)، والدارمي 2 / 167، وابن أبي شيبة 5 / 279 ، وابن حبان 10 / 138،139 برقم (4301، 4303)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 75 وابن الجارود 3 / 81 برقم (764)، والبيهقي 7 / 438. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقوله -صلى الله عليه وسلم- انظر (مسند أحمد) 4 / 280. في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل: "لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
الفتوى رقم ( 10273 )
س: أنا المدعو (ع. م. ع) قد خطبت ابنة المدعو (م. ف. ع) لولدي (م. ع. ع) ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني (م. ع. ع) بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال: هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده (ع. م. ع) ثم هل هناك على المرأة إحداد؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم؟ ثم هل يرد المال الذي
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 88)
أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر؟ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك.
ج: أولا: إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ثانيا: يجب للمرأة المذكورة المهر، فإن كان مسمى أخذته، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل. ثالثا: ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية. رابعا: يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة(95/280)
أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
الفتوى رقم ( 4420 )
س: ما قولكم دام فضلكم في الشرع: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وأشهد على نفسه كتابة، ولكن لم يخبرها بذلك، ولا الشهود أخبروها بذلك، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 17)
مع أمها وابنها، وهو يأكل وحده وتقوم بواجبه الخادمة، سواء يواكلها في أوقات الضرورة؛ عندما يكونون عندهم ضيوف أو غير ذلك من الضروريات، مع العلم أنه يقوم بكل ما يلزمها من مأكل ومشرب وخلافه من ضروريات الحياة، ما عدا مثل ما سبق أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يقربها، والسبب في عدم إخبارها هو أن الابن في آخر السنة للدراسة في الثانوية العامة، وبعدها يدخل الجامعة، وخوفا من أن يحصل له صدمة أو انزعاج ويسقط في الدراسة، وللمعلومية أن الزوجة لها أولاد وبنات آخرون متزوجون، وسكنهم وإقامتهم وحدهم، هذا هو الواقع. ما حكم ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب. ونظرا إلى أن (ع.ج) قد توفي، فإن ولده يسأل عن صحة هذا الطلاق.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن الطلاق الحاصل من (ع.ج) لزوجته (ح.أ) معتبر، وهو طلقة واحدة، فإذا كانت قد خرجت من العدة قبل وفاته أو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات- فإن الزوجة لا تعتد ولا تحد على (ع.ج)، ولا ترثه، أما إن كانت لم تحض ثلاث حيضات قبل وفاته، وكانت الطلقة المذكورة ليس قبلها طلقتان، فإنها لم تزل في العدة، وعليها أن
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 18)
تنتقل عنها إلى عدة الوفاة، وعليها أن تحاد، ولها الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 397)(95/281)
العدد والاستبراء
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 606 ) س 14: ما السبب في الإحداد، وهل هي سنة أو واجب أو فرض؛ لأن المرأة تحد إذا توفي زوجها؟
ج 14: إحداد المرأة التي توفي زوجها مدة عدة الوفاة فرض عليها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها: مالك 2 / 596- 597، والشافعي 2 / 61، وأحمد 6 / 325، 326، والبخاري 2 / 78 - 79، 6 / 185، 186، 187 - 188، ومسلم 2 / 1123 - 1124، 1125 برقم (4861)، وأبو داود 2 / 721- 722 برقم (2299)، والترمذي 3 / 500 برقم (1195)، والنسائي 6 / 188، 201 برقم (3500 ، 3533)، والدارمي 2 / 167، وابن حبان 10 / 140 برقم (4304)، والبيهقي 7 / 437، 438. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وعلى المسلم أن يطيع الله ورسوله في كل أمر ونهي، علم الحكمة أم لم يعلمها، فإن الله عليم بما يصلح عباده وبما تستقيم عليه أحوالهم، فيشرع لهم ما يحقق ذلك، ومن الحكمة في الحداد تطيب نفس أقارب الميت، ومراعاة شعورهم، وكمال
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 398)
المحافظة على حق الميت مدة العدة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9578 )
س2: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم: 1- المطلقة. 2- الحائض. 3 - الصغيرة. 4- النفساء. 5- الحامل. 6- المستحاضة. 7- الآيسة .
ج2: المعتدات ستة أصناف:
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 403)
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقول الله تعالى: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: سورة الطلاق الآية 4 وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ومثلها
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 404)(95/282)
المستحاضة. الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13121 )
س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟
ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 405)
وقال: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: أحمد 6 / 289، 312، 314، والبخاري 6 / 67- 68، 182، ومسلم 2 / 1123 برقم (1485)، والترمذي 2 / 499 برقم (1194)، والنسائي 6 / 191- 194 برقم (3509- 3516)، والدارمي 2 / 166. وقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 338 )
س1: والده توفي بالدعس ليلة البارحة، وليس في استفتائه تاريخ- إلا أن وروده إلى الرئاسة كان في 16 / 12 / 1392هـ- ويذكر أنه سبق أن طلق والدته في 15 / 10 / 1392هـ طلاق السنة، ولم يسبقه طلاق، وإن الدم متوقف عنها منذ ثمانية عشر عاما، ويسأل هل عليها عدة الوفاة؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن والده طلق أمه في 15 / 10 / 1392هـ، طلاق السنة، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي مدعوسا قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة؛ لكون طلاقها رجعيا، حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 408)(95/283)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 410)
الفتوى رقم ( 804 )
س: والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وهي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وكفيفة البصر، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها؟
ج: من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 1044 )
س: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وتسأل: هل
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 411)
عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها؟
ج: إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسم فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 17599 )
س: إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد عليه عدة الوفاة؟ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة(95/284)
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 412)
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم .
ج: المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-، سنن الترمذي النكاح (1145),سنن النسائي النكاح (3358),سنن ابن ماجه النكاح (1891),سنن الدارمي النكاح (2246). أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4225 )
س3: توفي رجل عن زوجة غابت عن زوجها سنة أو سنتين، وهي غائبة عن زوجها لسفر أو سجن هل يجب عليها عدة الوفاة إذا علمت بوفاة زوجها أم لا؟
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 413)
ج3: إذا توفي رجل عن امرأة وهي غائبة عنه بدأت عدتها من تاريخ الوفاة، فإن لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة فلا يلزمها ابتداء عدة أخرى ولا يجب عليها الإحداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1496 )
س5: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
ج5: نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 415)
وعموم قوله تعالى: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(95/285)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 10580 )
س3: ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم؟
ج3: يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14506 )
س3: رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام؟
ج3: عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 418)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15735 )
س: امرأة زوجها مريض وفي المستشفى في بلد غير البلد التي تسكن فيه الزوجة، ومرضه خطير، وفي غرفة الإنعاش طيلة
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 423)
وجوده بالمستشفى، وقبل وفاته بعشرة أيام أنجبت زوجته مولودا، فهل عليها عدة؟ أفتونا أثابكم الله وسدد خطاكم بالخير مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على المرأة المذكورة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ولو كانت الوفاة قبل وضع الحمل ولو بساعة لانتهت العدة بالوضع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(95/286)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 14770 )
س 9: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟
ج 9: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ج2: المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، أو شراء حاجياتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: سنن الترمذي الطلاق (1204),سنن النسائي الطلاق (3530),سنن أبو داود الطلاق (2300),سنن ابن ماجه الطلاق (2031),مسند أحمد بن حنبل (6/421),موطأ مالك الطلاق (1254),سنن الدارمي الطلاق (2287). خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 444)
رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا(95/287)
مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول: " لو استقبل من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه ".
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 445)
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 456)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9527 )
س7: إذا خرجت امرأة وهي في عدة الوفاة بحيث رآها بعض الأجانب، فماذا تفعل؟ وهل يلزمها شيء في ذلك؟
ج 7: إذا خرجت في عدة الوفاة متحجبة لحاجة فلا حرج، وإذا كان لغير حاجة فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 21542 )
س: إني مريضة بمرض السكر منذ أكثر من 15 عاما، وقد أثر مرض السكر على شبكية العينين، وقد أجريت لي عملية زرع عدسات، وتم علاج الشبكية بالليزر، وبعد هذه العملية تجمعت الدماء على البصر، مما أدى إلى تغطية البصر شبه كامل، ولا يوجد لي علاج إلا في المستشفى العسكري بالرياض حسب
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 462)
التقرير المرفق صورته، وحيث إني مقيمة عند ابنتي في مدينة خميس مشيط منذ عدة سنوات لمواصلة العلاج، وسكني الأصلي أنا وزوجي في جبال فيفا وقد توفي زوجي رحمه الله بتاريخ 9 / 6 / 1421هـ، وهو مقيم معي في منزل ابنتي التي أقيم عندها، وأنا الآن في العدة (الحداد) على زوجي، وأريد السفر إلى المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، حيث لا يوجد لي علاج في هذه المنطقة، وحيث إنني أعاني من مرض السكر وجلطة في الدم وأخشى من مضاعفة المرض إذا انتظرت حتى نهاية العدة.
والسؤال هو: هل يجوز لي أن أسافر إلى الرياض للعلاج وإجراء العملية وأنا في العدة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من السفر للعلاج، مع المحافظة على أحكام عدة الوفاة، من تجنب الزينة في اللباس والحلي والجسم، وتجنب الطيب والتعرض للخطاب وعقد النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن تستقر في البيت الذي تنتقل إليه(95/288)
أو المستشفى الذي تعالج فيه حتى تنتهي العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 468)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14042 )
س2: امرأة كبيرة السن، لا تعرف أحدا لكبر سنها، وهي مقعدة ولها بنتان تتناوبان عندها لخدمتها في بيت أحد أبنائها، وتوفي زوج واحدة من بناتها واعتدت هذه البنت في بيت زوجها، لا تخرج منه حتى تنتهي عدة الوفاة، ويلحق أختها ضرر كبير في الجلوس عند أمها حتى تنتهي عدة أختها، حيث لها أولاد صغار وليس عندها أحد يقوم بهم، فهل يجوز لأختها أن تقضي بعض عدتها عند أمها في بيت شقيقها بصفتهم محارم لها، أخوها وأولاده؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت أخيها لتمريض أمها قبل انتهاء عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20924 )
س: تزوج زوج أختي في الرياض هذا العام 1420هـ، ولأختي بيت مستقل لوحدها فيه، وجيرانها أبناء زوجها من امرأة أخرى، وخوفا منا على ابنتنا قلت لأمي: يا أمي، اجلسي عند أختي حتى تنتهي عدتها أربعة أشهر وعشر، وافقت أمي -جزاها
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 473)
الله خيرا- وجلست عندها لمدة ثلاثة أشهر وأربعة أيام فقط، بعدها جاءني اتصال من أختي أن أبي مريض جدا، ولا بد لي من الحضور، وأخذ والدي إلى تبوك للعلاج عندي نظرا لعدم وجود شخص يقوم بمراجعة والدي للمستشفى؛ لأنه لا يوجد سوى أختي وأمي بمفردهما، إن تركتهما وأخذت والدي يكونون في حيرة وخوف، ليس عندهم أحد، ونحن نخشى عليهم. اتصلت بوالدتي فورا بالرياض وأبلغتها الخبر وأن أبي مريض، هي قالت: ما هو رأيك؟ قلت: رأيي أنكم تتوجهون مباشرة إلى بيتنا في الديرة مع أختي الكبيرة وزوجها، وبعد وصولكم اتصلوا علي من أجل الحضور لأخذ أبي لدي في تبوك لعلاجه. فهل علينا إثم في أخذها وعدتها لم تنته مع علمنا بعدة المتوفى عنها زوجها وأحكامها؟
ج: إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس(95/289)
بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 474)
الفتوى رقم ( 1927 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المواطن (...) عن طريق فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2 / 881) وتاريخ 19 / 4 / 1398هـ. ونصه:
"تقدم لنا أحد مواطني السليل يسأل قائلا: إن بنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة بالمدرسة، فهل يجيز الشرع مواصلتها الدراسة أو لا؟ وقال: لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة، فنرجو من سماحتكم إفتاءه".
وقد أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 475)
اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
/200
س4: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟
ج 4: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة وإكرام المرأة فلا بأس بها، وإن كانت
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 478)
من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة فإنها لا تجوز؛ لأنها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(95/290)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5932 )
س: لقد توفي والدي منذ زمن طويل، وإن والدتي لم تحد عليه لهذا الغرض، أطلب من فضيلتكم استفسارا على هذا الموضوع، وهل والدتي عليها كفارة؟ لأنها باقية على قيد الحياة.
ج: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 482)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20504 )
س: لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه، وتزوجت برجل ثان بدون حداد، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع، وماذا نعمل؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة، وإنها متندمة على ما حصل، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم، وإنهم كانوا مع البادية، وعلى طريق جهالة. أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب، وما نفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم.
ج: إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملا - فنكاحها صحيح ولو لم تحد، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 486)
متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ(95/291)
مجموع فتاوى ابن باز - (ج 18 / ص 177)
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 258)
امرأة عقد عليها ثم مات من عقد له عليها
س 137 : لي أخت تبلغ من العمر 14 سنة وعقد لها على ابن عمها بعقد قران ولكن الله قضى على ابن عمها فتوفي ، أرجو إفادتي هل يحق لها الحداد كاملا أو نصفه أو لا يحق لها ، وهل ترث من ملكه ، علما أنه لم يدخل عليها بتاتا ، ولم يأتها منه أي شيء لا حلي ولا غير ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا سؤال مقدم لسماحته من الأخ م . ع . من الرياض ، نشر في ( كتاب الدعوة ) ج 1 ص 162 . .
ج : إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد ولها الإرث ؛ لقول الله تعالى : سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعا ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال : رواه مسلم في ( الطلاق ) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . . . برقم ( 938 ) . لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا .
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 259)
ــــــــــــــ
120 - هل للمعتدة عدة الوفاة محادثة الرجال
س: امرأة توفي زوجها وهي شابة، ماذا يحرم عليها غير التزين، هل تقابل الرجال الأجانب عنها وتسلم عليهم وتحادثهم مثلها مثل التي لم تحد؛ بحجة أنه لا يحرم عليها في الحداد إلا ما يحرم عليها في غير الحداد، مع العلم أنها في مجتمع لا يتحرج عن المصافحة باليد، أرجو إيضاح الحكم والضوابط؟ نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1695) بتاريخ 26 صفر 1420هـ.
ج : عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت شابة أو عجوزا، ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها
(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 207)
أو غيرهم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول، وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها، والله ولي التوفيق .
ــــــــــــــ
(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 223)
129 - حكم من وضعت مولودها ومات زوجها بعد ولادتها
س: امرأة أنجبت في المستشفى، وفي الوقت نفسه حصل لزوجها وهو في الطريق إليها في المستشفى حادث توفي بسببه في نفس الوقت، فهل عليها عدة؟ من ضمن أسئلة موجهة من المجلة العربية، أجاب عنه سماحته في 28 / 1 / 1417 هـ. .
ج : عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا، إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل، لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الآية. والله الموفق.(95/292)
ــــــــــــــ
عدة الوفاة لغير المدخول بها
المجيب ... أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف ... الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ ... 5/7/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاة عقد عليها ولم يتم الدخول بها، ثم توفي العاقد عليها قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة أم لا؟
نرجو التوضيح، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجواب: أن المرأة التي عقد عليها وتوفي عنها زوجها لها حكم الزوجات بموجب العقد، فعليها العدة (عدة الوفاة)؛ لدخولها في عموم قوله –تعالى-:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" الآية، [البقرة:234] ولها الميراث أيضاً؛ لأنها زوجة، والله أعلم.
ــــــــــــــ(95/293)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
عمل المرأة -فتاوى
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(96/1)
المرأة
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2203)
التّعريف
1 - المرء هو الإنسان ، والأنثى منه « مرأة » بإضافة تاء التّأنيث ، وقد تلحق بها همزة الوصل فتصبح « امرأة » وهي اسم للبالغة.
وهذا في اللّغة والاصطلاح.
إلاّ أنّها في بعض الأبواب كالمواريث تصدق على الصّغير والكبير.
الحكم الإجماليّ
2 - يمكن إجمال ما يتعلّق بالمرأة من أحكامٍ غالباً فيما يأتي :
أ - المرأة كإنسانٍ لها حقّ الرّعاية في طفولتها من تربيةٍ وتعليمٍ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كانت له ابنة فأدّبها فأحسن تأديبها ، وعلّمها فأحسن تعليمها ، وأوسع عليها من نعم اللّه الّتي أسبغ عليه ، كانت له منعةً وسترةً من النّار » .
وإذا رشدت كانت لها ذمّتها الماليّة المستقلّة ، وصار لها حرّيّة التّعبير عن إرادتها ، ولذلك لا تزوّج بدون إذنها.
ب - والمرأة كأنثى ، مطالبة بالمحافظة على مظاهر أنوثتها ، فلها أن تتزيّن بزينة النّساء ، ويحرم عليها التّشبّه بالرّجال.
ومطالبة كذلك بالتّستّر وعدم الاختلاط بالرّجال الأجانب أو الخلوة بهم ، ولذلك تقف في الصّلاة متأخّرةً عن صفوف الرّجال.
ج - والمرأة كمسلمةٍ ، مطالبة بكلّ التّكاليف الشّرعيّة الّتي فرضها اللّه على عباده ، مع الاختلاف عن الذّكر في بعض هيئات العبادة.
د - والمرأة اختصّها اللّه سبحانه وتعالى بالحيض والحمل والولادة ، وترتّب على ذلك بعض الأحكام الفقهيّة كالتّخفيف عنها في العبادات في هذه الحالات.
هـ - ولضعف المرأة في الخلقة والتّكوين ، فإنّها لا تتولّى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجسديّ والذّهنيّ كالإمارة والقضاء ، ولم يفرض عليها الجهاد في الجملة ، وكانت شهادتها على النّصف من شهادة الرّجل.
و - ولأنّ المرأة أكثر حناناً وشفقةً من الرّجل كان حقّها في الحضانة مقدّماً على الرّجل.
ز - والأصل أن يكون عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادها ، لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنيّةً.
وكان الرّجل قوّاماً عليها ، يقول اللّه تعالى : «الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم» .
وتفصيل كلّ هذه الأمور ينظر في مصطلح « أنوثة » .
------------------
«هـ- حقّ العمل»
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2433)
«هـ- حقّ العمل»(96/2)
14 - الأصل أنّ وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعّلها ، يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيّتها » .
وهي غير مطالبةٍ بالإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ، لذلك كان مجال عملها هو البيت ، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين.
ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري ، وأن توكّل غيرها ، ويوكّلها غيرها ، وأن تتاجر بمالها ، وليس لأحدٍ منعها من ذلك ما دامت مراعيةً أحكام الشّرع وآدابه ، ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفّيها ، قال الفقهاء : لأنّ الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشّراء ، وإلى إبراز الكفّ للأخذ والإعطاء.
وفي الاختيار : لا ينظر الرّجل إلى الحرّة الأجنبيّة إلاّ إلى الوجه والكفّين. ، لأنّ في ذلك ضرورةً للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ، لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
والنّصوص الدّالّة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والّذي يمكن استخلاصه منها ، أنّ للمرأة الحقّ في العمل بشرط إذن الزّوج للخروج ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوجٍ ، ويسقط حقّه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها.
جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزّوج بالنّفقة وتحقّق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيّامٍ ، ولها الفسخ صبيحة الرّابع ، وللزّوجة - وإن كانت غنيّةً - الخروج زمن المهلة نهاراً لتحصيل النّفقة بنحو كسبٍ ، وليس له منعها لأنّ المنع في مقابل النّفقة.
وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزّوج بالنّفقة خيّرت الزّوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها ، فإن لم تمنع نفسها منه ومكّنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسّباً ، ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنّه إضرار بها وسواء كانت غنيّةً أو فقيرةً ، لأنّه إنّما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عمّا لا بدّ لها منه.
وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات.
جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلةً ، أو كان لها حقّ على آخر ، أو لآخر عليها حقّ تخرج بالإذن وبغير الإذن ، ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النّوازل.
إلاّ أنّ ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانيّة تقييد خروجها بالإذن ، لأنّ حقّه مقدّم على فرض الكفاية.
هذا ، وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها ، كأن تشاركه أو تدفعه مضاربةً دون إذنٍ من أحدٍ.
جاء في جواهر الإكليل : قراض الزّوجة أي دفعها مالاً لمن يتّجر فيه ببعض ربحه ، فلا يحجر عليها فيه اتّفاقاً ، لأنّه من التّجارة.
15 - ثمّ إنّها لو عملت مع الزّوج كان كسبها لها.
جاء في الفتاوى البزّازيّة : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصّلا أموالاً أنّها له ، لأنّها معينة له ، إلاّ إذا كان لها كسب على حدةٍ فلها ذلك.(96/3)
وفي الفتاوى : امرأة معلّمة ، يعينها الزّوج أحياناً فالحاصل لها ، وفي التقاط السّنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافاً.
كما أنّ للأب أن يوجّه ابنته للعمل : جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأةٍ تعلّمها حرفةً كتطريزٍ وخياطةٍ.
وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدودٍ لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشّرف.
ويمكن تحديد ذلك بما يأتي :
- 1 - ألاّ يكون العمل معصيةً كالغناء واللّهو ، وألاّ يكون معيباً مزرياً تعيّر به أسرتها.
جاء في البدائع والفتاوى الهنديّة : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السّائر : تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمّدٍ رحمه الله تعالى في امرأةٍ نائحةٍ أو صاحب طبلٍ أو مزمارٍ اكتسب مالاً فهو معصية.
- 2 - ألاّ يكون عملها ممّا يكون فيه خلوة بأجنبيٍّ.
جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ، لما قد يؤدّي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ ، أمّا الخلوة ، فلأنّ الخلوة بالأجنبيّة معصية ، وأمّا الاستخدام ، فلأنّه لا يؤمن معه الاطّلاع عليها والوقوع في المعصية.
وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ كان الشّيطان ثالثهما » ولأنّه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.
- 3 - ألاّ تخرج لعملها متبرّجةً متزيّنةً بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزّينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعيةً لنظر الرّجال والاستمالة ، قال اللّه تعالى : «ولا تَبرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّةِ الأولى» وقال تعالى : «ولا يُبْدِينَ زينَتَهنّ إلاّ ما ظهرَ منها» ، وفي الحديث : « الرّافلةُ في الزّينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » .
00000000000000000000
فتاوى الزحيلي - (ج 1 / ص 364)
ما حكم عمل المرأة إن لم يكن بهدف مادي وإنما لزيادة الخبرة في تخصصها؟
زيادة الخبرة مقصد علمي مأذون فيه ، فهو من توابع التعلم فيجوز العمل من أجل هذا. أما العمل دون حاجة أصلاً فلا يصح للمرأة مع الرجال ، ويجوز لكل جنس مع جنسه ، نساء مع نساء أو أطفال ، ورجال مع رجال أو أطفال وطفلات.
ــــــــــــــ
حرمان المرأة من العمل السياسي.. شبهات وردود ... العنوان
أفتى بعض العلماء بتحريم ممارسة المرأة للعمل السياسي وكان مما استندت إليه هذه الفتوى أن طبيعة المرأة وفطرتها التي فطرها الله عليها تحول دون ذلك، كما استندت إلى حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" إلى آخر ما ورد فيها فهل ما جاء في هذه الفتوى هو الحق أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. ... السؤال
12/05/2006 ... التاريخ(96/4)
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل في ممارسة الحقوق السياسية فهما على قدم سواء، وبالنسبة لتولي المرأة أماكن الصدارة والرياسة إذا توافرت فيها الشروط التي تؤهلها لذلك فقد انعقد إجماع الأمة على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الإمامة العظمى وما في معناها من رئاسة الدولة -غير المؤسسية- بحيث تكون ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة ، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.
أما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة - فهو مما اختلف فيه، وهذا ما خلص إليه الدكتور القرضاوي في رده على من أفتى بتحريم الحقوق السياسية على المرأة، وإليك نص فتواه:
لقد اطلعت على الفتوى التي أشار إليها الأخ السائل في رسالته وهي فتوى صدرت قديما لبعض علماء الأزهر والتي انتهت إلى تحريم الحقوق السياسية كلها على المرأة، وأولها حق الانتخاب، والشهادة لمرشح بقول " نعم " أو " لا "، ومن باب أولى منعها عن الترشيح للمجالس النيابية، ما دامت قد منعت من مجرد التصويت.
موقف نساء النبي وتطلعهن إلى الزينة :
ومما استندت إليه فتوى هؤلاء المانعين للمرأة من مزاولة الحقوق السياسية قولهم :
إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة.
ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها.
فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمى بيئة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة .
وآيات من سورة الأحزاب : تشير إلى ما كان من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وتطلعهن إلى زينة الدنيا ومتعتها، ومطالبتهن الرسول أن يغدق عليهن مما آتاه الله من الغنائم حتى يعشن كما تعيش زوجات الملوك ورؤساء الأمم.
لكن القرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا ". (الأحزاب : 29).
وآية أخرى من سورة التحريم : تتحدث عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلام وما كان لها من الأثر في تغليبهن العاطفة على العقل، مما جعلهن يدبرن ما يتظاهرن به على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقد ردهن القرآن إلى الجادة : "(96/5)
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ". (التحريم :4).
هذه هي المرأة في أسمى البيئات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعي العاطفة، ولم تنهض قوتها المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها في بيت النبوة والوحي، فكيف بامرأة غيرها لم تؤمن إيمانها ولم تنشأ نشأتها وليس لها ما تطمع به أن تبلغ شأنها أو تقارب منزلتها ؟ ! . ا هـ.
هذا ما ذكره من ذكره في شأن نساء النبي.
ولكن فاته أن يذكر أنهن - حين خُيِّرن - اخترن جميعًا الله ورسوله والدار الآخرة .
على أن تطلعهن إلى الزينة ومتاع الحياة كسائر النساء وبخاصة نساء العظماء، لا يدل على قصور عقولهن، ولا عدم صلاحيتهن للتفكير في الأمور العامة، بل هو تطلع بحكم الفطرة البشرية، والطبيعة النسوية، سرعان ما تقشعت سحابته عندما نزلت آية التخيير.
وهل برئ الرجال تمامًا من مثل هذه المواقف التي يركنون فيها فترة إلى الدنيا، ثم تدركهم الصحوة، حينما ينبههم الوحي إلى خطئهم أو غفلتهم ؟.
ألم يقل القرآن في شأن الصحابة مخاطبًا الرسول الكريم: " وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ". (الجمعة : 11).
ألم ينزل الله تعالى عقب غزوة أحد آيات يعاتب فيها أصحاب رسوله - أفضل أجيال البشر - على ما بدر منهم من عصيان أمره، وترك مواقعهم والنزول لجمع الغنائم .... مما كان من عواقبه ما كان ؟ يقول عز وجل : " ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ". (آل عمران : 152).
قال ابن مسعود : " ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنيا، حتى نزلت هذه الآية " !.
هل يمكن أن يؤخذ من مثل هذه المواقف التي يضعف فيها بعض الرجال الأخيار وتغلب فيها أهواؤهم عقولهم: أن الرجال لا يصلحون للمهمات الكبار؟ !.
وفي غزوة بدر يسجل القرآن على بعض المؤمنين مثل هذه المواقف قبل المعركة وبعدها، يقول تعالى : " كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم .. ". (الأنفال : 5 - 7).
وبعد المعركة يقول في شأن موقفهم من الأسرى : " تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ". (الأنفال : 67، 68).
إن الضعف البشري يعتري الرجال والنساء جميعًا، والعبرة بالعاقبة.
ولماذا لا يذكر هنا مشورة أم سلمة للنبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم الحديبية، وقد كان من ورائها الخير والمصلحة ؟.(96/6)
بل لماذا لم يذكر ما ذكره القرآن عن امرأة حكمت قومها بالعقل، وساستهم بالحكمة وقادتهم في أحرج الأوقات إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة؟ ألا وهي ملكة سبأ، التي لخصت لقومها ما يصنعه الفاتحون المستعمرون إذا دخلوا بلدًا بعبارة في غاية الوجازة والبلاغة : "قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ". (النمل : 34).
العوارض الطبيعية للمرأة وأثرها على مزاولة المرأة للعمل السياسي :
ويستند المانعون للنساء من التشريع بأن المرأة تعرض لها عوارض طبيعية من الدورة الشهرية وآلامها، والحمل وأوجاعه، والولادة وأسقامها، والإرضاع ومتاعبه، والأمومة وأعبائها .... كل هذا مما يجعلها غير قادرة بدنيًا ولا نفسيًا ولا فكريًا، على تحمل تبعة العضوية في مجلس يسن القوانين، ويراقب الحكومة.
ونقول: إن هذا صحيح، وليست كل امرأة صالحة للقيام بعبء النيابة، فالمرأة المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن تزج بنفسها في معترك الترشيح لهذه المهام، ولو فعلت لكان على الرجال والنساء أن يقولوا لها : لا.. أطفالك أولى بك.
ولكن المرأة التي لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقت وعلم وذكاء، والمرأة التي بلغت الخمسين أو قاربت، ولم تعد تعرض لها العوارض الطبيعية المذكورة، وتزوج أبناؤها وبناتها، وبلغت من نضج السن والتجربة ما بلغت، وعندها من الفراغ ما يمكن أن تشغله في عمل عام، ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي، إذا توافرت فيها الشروط الأخرى، التي يجب أن تتوفر في كل مرشح، رجلا كان أو امرأة ؟.
آية : " وقرن في بيوتكن " :
وقد استدلت الفتوى على منع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : (وقرن في بيوتكن ) (الأحزاب : 33) وللرد على ذلك نقول: .
من المعلوم الذي لا ينازع فيه أحد أن الآية خطاب لنساء النبي، كما يدل على ذلك السياق . ونساء النبي لهن أحكام خاصة من حيث مضاعفة العذاب لمن تأتي بفاحشة مبينة، ومضاعفة الأجر لمن تعمل صالحًا، وتحريم نكاحهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . وقد قال القرآن في نفس السياق : " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ".
ولهذا أجاز المسلمون من غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج من بيتها للتعلم في المدرسة، ثم في الجامعة، وأن تذهب إلى السوق، وأن تعمل خارج بيتها معلمة وطبيبة وممرضة، وغير ذلك من الأعمال المشروعة، في إطار الشروط والضوابط الشرعية.
على أن الآية الكريمة : " وقرن في بيوتكن " لم تمنع أم المؤمنين، أفقه نساء الأمة، عائشة رضي الله عنها، أن تخرج من بيتها، بل من المدينة المنورة، وأن تسافر إلى البصرة على رأس جيش فيه الكثير من الصحابة، وفيهم اثنان من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الستة المرشحين للخلافة، أصحاب الشورى : طلحة والزبير، تطالب بما تعتقد أنه حق وصواب، من المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه.(96/7)
وما يقال من أنها ندمت على هذا الخروج، فهذا ليس لأن خروجها كان غير مشروع، بل لأن رأيها في السياسة كان خطأ . وهذا أمر آخر.
على أن بعضهم اتخذ من آية : " وقرن في بيوتكن " حجة عامة على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، حتى التعليم في المدرسة والجامعة توقفوا فيه ! ولا عجب أن حرموا عليها أن تشترك في الانتخابات بالتصويت، بأن تقول " نعم " أو " لا ".
وبهذا يعطل نصف الأمة عن الشهادة في هذا الجانب المهم .؟ وإن شئت التعبير عن الواقع، قلت : تعطل الصالحات من النساء عن أداء هذه الشهادة، على حين تذهب الأخريات لإعطاء أصواتهن للعلمانيين والمعادين لشريعة الإسلام.
وقد نسي هؤلاء أن بقية الآية الكريمة تدل بمفهومها على شرعية الخروج للمرأة من بيتها إذا التزمت الحشمة والأدب ولم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، فالنهي عن التبرج يفيد أن ذلك خارج البيت، فالمرأة في بيتها لا حرج عليها أن تتزين وتتبرج، فالتبرج المنهي عنه إذن لا يكون إلا خارج البيت.
حديث : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " :
ومما استندت إليه الفتوى المذكورة في منع المرأة أن تكون ناخبة أو عضوا في مجلس نيابي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بلغه أن الفرس ولوا على ملكهم بنت كسرى بعد موته، قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
ولنا مع هذا الاستدلال وقفات :
الأولى: هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يوقف به عند سبب وروده ؟.
على معنى أنه أراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس، الذين فرض عليهم نظام الحكم الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور، وإن كان في الأمة من هو أكفأ منها وأفضل ألف مرة ؟.
صحيح أن أغلب الأصوليين قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هذا غير مجمع عليه، وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب النزول، وإلا حدث التخبط في الفهم، ووقع سوء التفسير، كما تورط في ذلك الحرورية من الخوارج وأمثالهم، الذين أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين. (وللشاطبي بحث مفيد في ذلك في كلامه عن "القرآن" في "الموافقات").
فدل هذا على أن سبب نزول الآية ومن باب أولى سبب ورود الحديث، يجب أن يرجع إليه في فهم النص، ولا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة.
يؤكد هذا في هذا الحديث خاصة: أنه - لو أخذ على عمومه - لعارض ظاهر القرآن، فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة، وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم، وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف، ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة، يهلك فيها الرجال، وتذهب الأموال، ولا يجنون من ورائها شيئَا.(96/8)
تلك هي بلقيس التي ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله سليمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت : (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). (النمل : 44).
كما يؤكد صرف الحديث عن العموم : الواقع الذي نشهده، وهو أن كثيرًا من النساء قد كن لأوطانهن خيرًا من كثير من الرجال.
وإن بعض هؤلاء " النساء " لهو أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين " الذكور " ولا أقول " الرجال " !.
الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظه "ولوا أمرهم" وفي رواية " تملكهم امرأة " فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.
أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة - فهو مما اختلف فيه.
فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا.
وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة.
الثالثة: أن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة، أو نحو ذلك، فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل، وقلدها المسئولية عنه كاملة.
فالواقع المشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة، تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة، والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها.
فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمر، ولا يرفض لها طلب، فهي إنما تترأس حزبًا يعارضه غيره، وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة، كما حدث لأنديرا في الهند، وهي في حزبها لا تملك إلا صوتها، فإذا عارضتها الأغلبية غدا رأيها كرأي أي إنسان في عرض الطريق.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
ضوابط مشاركة المرأة في العمل العام ... العنوان
ما حكم مشاركة المرأة في العمل العام ؟ أليس في هذا اختلاط ؟
... السؤال
28/06/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...(96/9)
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ
لا ما نع من مشاركة المرأة في العمل العام ، وتأسيس وإدارة الجمعيات بغرض دعوة المسلمات ، وذلك مع التزامها بآداب الشرع الحنيف ، من غض البصر ، والالتزام بالزي الإسلامي ، وعدم الخضوع في القول ، وعدم الاختلاء بالرجال .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
نبه المجلس إلى المكانة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها شقيقة للرجل، مساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله في تكامل بين الحقوق والواجبات }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{ [البقرة: 228]، ولا ريب أن المرأة تعرضت قديماً وحديثاً لمظالم شتى إفراطاً وتفريطاً، وما أنصفها غير الإسلام.
وفيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام، فإن المجلس قد أكد أن لها حقاً قد يرتفع أحياناً إلى درجة الواجب في أن تؤسس أو تشارك في تأسيس وإدارة المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية، فتنهض بدعوة المسلمين وغيرهم، وتقدم الخدمات إليهم، لا سيما لبنات جنسها. كما أن لها أن تشارك في الأعمال المنظمة بقصد استئناف الحياة الإسلامية، كما لها المشاركة في العمل السياسي انتخاباً وترشيحاً.
وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع الأحوال. أ.هـ
وقد يقول البعض أن في هذا اختلاط بالرجال ، ويجب أن نعرف أن للاختلاط آدابا معينة يجب الالتزام بها .
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في آداب الاختلاط :
الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين: فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم: الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء: وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام: بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).(96/10)
ب - في المشي: كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة: فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى .
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري، من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم: فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة: وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
ــــــــــــــ
خلع المرأة للحجاب أثناء العمل ... العنوان
السلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته، وبعد:- أنا فتاة، طبيعة عملي تقتضي أن أرتدي زيا خاصا لا يتفق مع تعاليم الإسلام، ولكني خارج العمل، وفي كل مكان ألتزم بالزي الشرعي، فهل موقفي هذا سليم من الناحية الدينية؟
... السؤال
20/12/2004 ... التاريخ
أ.د محمد سيد أحمد المسير ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير - الأستاذ بجامعة الأزهر-:-
طاعة الله تعالى لا تتجزأ، وتقوى الله والمحافظة على حدوده تلازم المؤمن في كل مكان وزمان، وخشية الله تكون في السر والعلن؛ قال تعالى( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اتق الله حيثما كنت). والواجب يقتضي الحفاظ على الدين ، والالتزام بالشرع والولاء للقيم.
ومن المعروف شرعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق... والمرأة المسلمة أمام الأجانب تلتزم بزي يغطي بدنها إلا الوجه والكفين بالصورة الطبيعية لهما من غير افتعال في لفت النظر إليهما.(96/11)
ويكون هذا الزي غير شفاف ، ولا مجسم، ولا يشبه لباس الرجال، ولا يلفت الأنظار؛ قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ).
وعلى السيدة السائلة أن تلتزم بدينها، ولا تفرط في عرضها، وأن تحافظ على القيم الإسلامية في معاملة الرجال والظهور أمامهم.
ولا يجوز لها – شرعا- مهما كانت الأسباب أن تعمل عملا ترتدي فيه زيا يخالف تعاليم الإسلام ، وأبواب العمل الشريف كثيرة، ومتى أخلص الإنسان نيته لله يسر الله له كل خير؛ قال تعالى : (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً).
والله أعلم .
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة في صالونات التجميل ... العنوان
سجلت امرأتي في مدرسة للتجميل النسائي، وبعد تخرجها اشتريت لها محلا جعلته صالونا للتجميل، وندمت على كل هذا، إذ تكونت عندي العديد من الشبهات حول هذا العمل، منها:-
-هي تعمل حصصا للتدليك، وهذا يقتضي من الزبونة أن تكشف عن فخذيها، أو صدرها، وقد سمعت في شريط تفصيلا عن عورة المسلمة مع المسلمة، فما هو الراجح في هذا الأمر، وفي جواز حصص التدليك هذه، علما أنها مفيدة للجسم، وقد تشفي بعض الأمراض.
في حالة ما إذا كان هذا حراما وأخذت عن ذلك أجرا، أيكون ذلك المال حراما أم لا ؟
- النمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام الألباني رحمه الله بنتف أي شعر من الجسم، معتمدا على قوله عليه السلام " المغيرات خلق الله للحسن " وهو نص عام في كل من غير شيئا في خلق الله، فما هو الراجح في هذا، وهل إذا نتفت حاجب زبونة وأخذت عن ذلك أجراً كان ذلك مالا حراما ؟
- هي تعمل تجميل بالماكياج للزبونات، ولا تدري هل الزبونة تعمل ذلك تزينا لزوجها، أم تعمله تبرجا واستعدادا لحضور حفلات خليعة، فما حكم هذا ؟ - هل عمل المجملة جائز أصلا في شرعنا الحنيف ؟
... السؤال
16/12/2004 ... التاريخ
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-(96/12)
الإسلام لم ينه عن التزين، بل دعا إليه، ورغب فيه، ولا مانع من أن تتخذ المرأة صالونا للتجميل بحيث تجمل فيه النساء، وتزينهن بالضوابط الآتية:-
1- أن لا تطلع من المرأة على عورة، وأقصى ما يمكن أن تراه منها هو ما بين الرجل إلى الركبة، وما بين السرة إلى الرأس.
2- أن تمتنع عن وصل شعر النساء بأي شعر آخر طبيعيا كان، أو صناعيا، وحسبها أن تصله بالخيوط المعدة لذلك، وأن تمتنع عن عمل الوشم، والتفليج وهو المباعدة بين الأسنان.
3- أن تمتنع عن نتف شعر الحاجبين، أو ترقيقهما، وحسبها أن تأخذ ما فوق الحاجبين، وما تحتهما، وما بينهما.
4- أن تمتنع عن تزيين الوجه للمتبرجة التي تظهر حسنها أمام الناس؛ لأنه من التعاون على الإثم.
5- ولها أن تزيل ما تطلبه النساء من كافة شعورهن عدا شعر الحاجبين، فلها أن تزيل شعر الوجه، والإبط، واللحية، والشارب، غير أنه ليس لها أن تزيل لها شعر العانة؛ لأن فيه اطلاعا على العورة.
6- ولها أن تخضب شعر من تطلب ذلك بأي لون شاءت فيما عدا اللون الأسود للعجائز خاصة.
7- لها أن تزين الوجه بما تطلبه النساء بكافة أنواع المساحيق، ومستحضرات التجميل طالما أنها غير متبرجة.
هذا ما خلاصة ما أفتى به الشيخ المستشار فيصل مولوي - نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث- وإليك نص فتواه:-
يندب في الإسلام تحسين الهيئة من غير مبالغة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ومما قال في هذا: " أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش" أخرجه أبو داوود وفي إسناده جهالة (ميزان الاعتدال) ..
ويندب تحسين اللحية والشاربين، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها" أخرجه الترمذي وفي إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب .
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" .
وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر النابت في غير أماكنه، فيستحب لها إزالته عند الحنفية. وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها ذلك عند الشافعية. فقد روت امرأة ابن أبي الصقر: أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن، أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة:" أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإن أمرك فأطيعيه، وإن أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكرهه. مصنف عبد الرزاق..(96/13)
وقال المالكية: يجب على المرأة إزالة الشعر الذي في إزالته جمالها، كشعر اللحية إن نبت لها.
ويتأكد تحسين المرأة هيئتها للزوج وتحسين الزوج هيئته للزوجة كما يتأكد تحسين الهيئة للخروج إلى الجمعة والعيدين وللأذان.
وقد دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيئ الهيئة، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم : " أمالك مال؟ قال: من كل قد آتاني الله عز وجل، قال: " فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يُرى عليه" قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.
من خلال ما تقدم، ومما لم نذكر من الآيات الكريمة، والأحاديث الصحيحة والتي تصب في هذا الاتجاه نرى أن الإسلام أمر بتحسين الهيئة للمسلمين حتى يكونوا كالشامة في أعين الناس، مثلما أمر بحسن الخلق حتى يتناغم الظاهر مع الباطن إلا أن هناك أنواعاً أخرى من التزين والتجمل قد نبه عليه الصلاة والسلام على حرمتها، وألحق اللعن بفاعلها ،أو بطالبها إن حصل له مطلوبه منها، وهي كثيرة منها:-
النمص والوشم والوصل، والوشر والتفليج ونحو ذلك. لأنها مبالغة في الزينة وهي خروج عن الفطرة والاعتدال، كما أنها نوع من التدليس والغش والخداع وهو محرم حتى في المعاملات.
ومن الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر جامع الأصول .
وفي حديث آخر "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله..." أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
وحديث النهي عن الوشر أخرجه أبو داوود في اللباس والنسائي في الزينة وابن ماجة في اللباس، وفي سنده أبو عامر المصري، واسمه عبد الله بن جابر، وهو مجهول. انظر جامع الأصول .
وقد اتفقت عبارة العلماء في تحديد معنى الوشم والوصل والتفليج، فالوشم يكون بتغير لون الجلد بزرقة أو خضرة، أو سواد.
وذلك عن طريق الوخز بالإبر، وحشو ما تحت الجلد ،وقد أفرط بعض العرب فيه _ وبخاصة النساء _ فنقشن به معظم البدن.
والواشمة: هي التي تفعل ذلك بالنساء ،والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك كما جاء في جامع الأصول لابن الأثير، ووافقه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام.
وكذلك الواصلة: قال أبو داوود- : "الواصلة" التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها. انظر: جامع الأصول .
والوشر: - أن تحدد المرأة أسنانها وترققها، والواشرة: الصانعة لذلك والمؤتشرة: المفعول بها ذلك .
والفلج:- تباعد ما بين الثنايا، والمتفلجة: التي تتكلف فعل ذلك بها بصناعة وهو محبوب إلى العرب مستحسن عندهم، فمن فعل ذلك طلباً للحسن فهو مذموم..(96/14)
وقد ظهر من هذه التعريفات أن المستوشمة هي الطالبة له، والمستوصلة هي الطالبة له وهكذا، وهو ما وافقه الشيخ القرضاوي، ودرج عليه أحياناً ابن الأثير في جامع الأصول، ويظهر أيضاً أن البعض من العلماء ذكروا المستوصلة على أنها المعمول بها والمستوشمة على أنها المعمول بها، وهو ما ذهب إليه ابن حجر في الفتح بقوله: والمستوصلة: التي تطلب فعل ذلك ،ويفعل بها. إلا أنه قال في النمص :(والمتنمصة: التي تطلب النماص). وهكذا نجد الإمام الواحد يذكر مجرد الطلب تارة، وتارة أخرى يضيف إليه حصول الفعل، فلعل المراد الحصول وهو الأقرب إلى روح الشريعة والله أعلم.
والفرق بينهما على الأول أن اللعن يلحق بها بمجرد طلبها. وعلى الثاني لا يلحقها اللعن بمجرد الطلب بل بحصول ذلك الفعل بها فتأمل.
والذي دلت عليه الأحاديث إنما هو وصل الشعر بالشعر طبيعياً كان أو صناعياً، فهو الذي يحمل معنى التزوير والتدليس، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة أو خيوط ونحوها، فلا يدخل في النهي.
وفي هذا جاء عن سعيد بن جبير قال: " لا بأس بالتواصل ،والمراد به هنا خيوط من حرير، أو صوف تعمل ضفائر، تصل به المرأة شعرها، وبجوازها قال الإمام أحمد. .
ويبقى الحديث عن النمص وهو ما وردت أحاديث بحرمته كما سبق في البخاري ومسلم ،وفي غيرهما إلا أن أنظار العلماء اختلفت في تحديد معناه مع الاتفاق منهم على إلحاق اللعن بالفاعلة والمفعول بها.
لقد ذهب ابن حجر إلى القول بأن النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصاً لذلك، ثم قال بصيغة التضعيف: ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما. ثم أردف ما يقوي هذا القول بقوله: قال أبو داوود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه.
وقال ابن الأثير في شرح الغريب: النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها. وهو ما ذهب إليه الأخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي قال: ومن الغلو في الزينة التي حرمها الإسلام النمص، والمراد به إزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما. انظر: كتاب الحلال والحرام.
وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : هذه الأمور محرمة نصت الأحاديث على لعن فاعلها، ولأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى ففي الآية: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) انظر الموسوعة الفقهية .
قال الحافظ في الفتح: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة- وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى- فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت] والكلام لابن حجر [ وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.
ثم قال :وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص شعاراً للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيهاً.(96/15)
ثم قال: وقالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة.
وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة ،وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقال: أميطي عنك الأذى ما استطعت.
وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر، إلا الحف فإنه من جملة النماص..
قال ابن عابدين: النهي عن النمص أي نتف الشعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ففي تحريم إزالته بعد؛لأن الزينة للنساء مطلوبة، ثم قال: إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب.
قال ابن قدامة: أما حف الوجه فقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الحف؟ فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال.
ويتبين مما تقدم أن مسألة الحواجب قد فرغ منها في الراجح أنها من النمص المنهي عنه.
أما حف الوجه فمنهم من أدخله في النمص فمنع ،ومنهم من لم يدخله فيه فأجاز، وقد حمل العلامة ابن عابدين المنع على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب. قلت:
ومقتضى كلامه جوازه إذا كانت فعلته لتتزين لزوجها. ويؤيده حديث المرأة _ الآنفة الذكر _ التي جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: "المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت السيدة عائشة لها: أميطي عنك الأذى ما استطعت". والشاهد هنا أنها تعمل ذلك لزوجها.
وقال الإمام النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف قلت: بناء على أن الحف من النمص، وهو ما صرح به مباشرة بقوله: فإنه من جملة النمص.
وهنا يتضح أن العلماء يقفون أمام النهي عن النمص، ولكن يختلفون في تحديده أهو في الحاجب خاصة، أم في الوجه عامة؟ وقد سبق عرضه وترجيحه آنفاً، وتبين أن النمص حرام، وقد لعن عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة على السواء.
والسؤال ماذا يبقى من التزيين والتجميل؟ فنقول:-
يبقى حف الوجه للزوج وتطريته، وتحميره ،وتصفيف الشعر وصبغه إلا بالسواد، فإنه منهي عنه لأنه تدليس وخاصة إذا كانت قد شاب شعرها، ويبدو لي أنها إن صبغته بالسواد لزوجها خاصة بإذنه أو بعلمه فإنه لا بأس به، لأنه ليس من نوع التدليس عليه لارتفاع ذلك بالإذن أو العلم.
ويبقى أيضاً نتف شعر الإبط، وتقليم الأظافر ،ووصل الشعر بخيوط من حرير أو صوف كما سبق، وكذلك إزالة الشعر النابت في غير محله في الوجه كأن كانت المرأة مقرونة الحاجبين فيمكن إزالة ما بينهما، وكذلك الأخذ من فوقهما أو من تحتهما إذا تعدى مكانه كما يحصل ذلك في بعض النساء.
والله أعلم .
ــــــــــــــ(96/16)
عمل المرأة في مهنة الكوافير ... العنوان
ما حكم الشرع فيما يسمى بكوافير السيدات فيما إذا كانت تقوم به سيدة ؟ ويتمثل هذا العمل في تصفيف الشعر للمحجبات وغيرهن وأخذ شعر من الحاجبين والوجه والذقن وعمل الماكياج للعرائس وغير العرائس، وهل الكسب العائد من ذلك حلال أم حرام؟
... السؤال
19/05/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فيقول الدكتور أحمد الطيب مفتي مصر :
إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإنه يجوز للمرأة أن تعمل فيما يسمى بالكوافير ، وذلك بتصفيف الشعر للمحجبات ، وبأخذ الشعر من الحاجبين ، بشرط ألا يصل إلى حد التنمص ( وهو الإزالة الكاملة لشعر الحاجبين أو ترقيقهما ترقيقا يخرجهما عن الشكل الطبيعي للحاجبين ) ، وذلك لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .
أما إزالة الشعر عن الوجه والذقن وبقية الجسد فجائز ولا شيء فيه، ويجوز للمرأة أن تمارس مهمة تزيين الزوجة زوجها ،والعرائس لأزواجهن، وذلك لما رواه الطبري أن امرأة أبي إسحاق دخلت على عائشة رضي الله عنها ، وكانت شابة جميلة يعجبها الجمال ، فقالت :"المرأة تتحف جبينها لزوجها؟ فقالت رضي الله عنها :" أميطي عنك الأذى ما استطعت"، فمثل هذه الأعمال لا مانع من أن تقوم بها المرأة .
وبالنسبة لتصفيف شعر غير المحجبات ، فإنه ينبغي على المرأة المسلمة العاملة بالكوافير أن تتجنبه قدر الإمكان ، فإن كانت مضطرة لذلك ، بحيث لا يمكنها الاعتذار عن مثل هذا العمل ، فالإثم في هذ ه الحالة على التي تصفف شعرها ، وتخرج به دون حجاب ، ولا إثم على التي تقوم بهذا العمل ،مادامت مضطرة إليه.
ويمكن الاطلاع على هذه الفتوى بعنوان :
حكم الشرع في كوافير المرأة
والله أعلم
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة فى الدوائر الحكومية ... العنوان
ما حكم عمل المرأة فى الدوائر الحكومية ؟ ... السؤال
12/01/2002 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله(96/17)
عمل المرأة في بيتها وفي رعاية أولادها ورعاية زوجها هذا عمل لا ينافسها فيه أحد، هي ملكة هذا البيت وربة هذه المملكة وهذا عمل لا يمكن أن يقدَّر بأي قيمة، ولكن العمل الذي يتعيَّش منه، العمل الاقتصادي عمل المعيشة والارتزاق فللمرأة أن تعمل فيما تقدر عليه من عمل، فلا تكلفها أن المرأة تعمل مع هؤلاء الذين يحفروا في المناجم فهذا لا يليق بالمرأة .
وضوابط عمل المرأة كالتالي:
أولاً أن يكون العمل مشروعاً، يعني لا يجوز أن تعمل في عمل غير مشروع كأن تعمل مثلاً راقصة في ملهى أو تشتغل في كباريه أو تشتغل في بار وتقدِّم الخمر، هذا محرم حتى على الرجال ولكن هناك أشياء تختص بالمرأة فلا تعمل كخادمة عند رجل أعزب ولا تشتغل سكرتيرة خاصة لمدير يقتضي عملها أن تختلي به وأن توضع لمبة حمراء ممنوع الدخول، لأن الخلوة محرمة وهكذا فلابد أن يكون العمل مشروعاً.
الأمر الثاني أن يكون هذا العمل بضوابطه الشرعية يعني إذا خرجت للعمل تخرج ملتزمة بالآداب الشرعية في غض البصر (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)، وفي الكلام (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)، وفي المشي تمشي على استحياء (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)، وفي التحرك ونحو ذلك. يعني تلتزم بالآداب الإسلامية.
الأمر الثالث أنها تلتزم بالزي المشروع وهذا أمر لا شك فيه، والزي المشروع عند جمهور العلماء أن تغطي جسمها ما عدا الوجه والكفين.
الأمر الرابع وهو المهم ألا يكون ذلك على حساب عملها الأصلي، يعني لا يكون هذا على حساب بيتها وزوجها وأولادها، إذا كان هذا سيعطل عملها الأصلي فنقول لها: لا. فهذا العمل قد يكون جائزاً وقد يكون مستحباً وقد يكون واجباً أحياناً، فإذا كانت هي محتاجة إلى العمل وليس لها مورد ولا عائل وهي قادرة ومعها شهادة أو نحو ذلك، هل نقول لها أن تمد يدها للناس أم تشتغل؟ تشتغل في هذه الحالة، أحياناً عملها تحتاج إليه الأسرة، ففي كثير من البلاد المرأة تساعد زوجها ويتفقوا أحياناً عند الزواج أنها تعمل لتساعده والقرآن ذكر لنا قصة ابنتي الشيخ الكبير ما ذُكر في سورة القصص حينما سأل موسى (ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) معنى أبونا شيخ كبير أي ليس لنا أخوة ذكور ونحن في حاجة إلى رعاية الغنم التي نأكل منها، والمجتمع في حاجة إلى أن المرأة تطبِّب المرأة، والمرأة تمرِّض المرأة والمرأة تعلِّم المرأة، بدل أن يعالج المرأة طبيب رجل وخصوصاً في أمراض النساء، وبدل أن يمرِّضها رجل وبدل أن يعلِّم المرأة أو البنات رجل الأولى أن يعلِّمهن مثلهن، فالمجتمع نفسه يحتاج إلى هذا، فهذه أشياء لا نقول أنها مجرَّد جائزة بل هي مطلوبة طلب استحباب أو طلب إيجاب، أحياناً يكون هذا واجب على المجتمع أن يوفِّر من نسائه من يعلِّم ومن يطبِّب ومن يمرِّض.
والله أعلم
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة مع الرجل ... العنوان(96/18)
ما حكم المرأة التي تعمل مع الرجل في مكان واحد؟
... السؤال
09/09/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.(96/19)
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
ــــــــــــــ
مشاركة المرأة في العمليات الاستشهادية ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم، ما رأي فضيلتكم في مشاركة المرأة في العمليات الاستشهادية مع الرجل مثلاً بمثل أليس الجهاد والقتال على الرجال والنساء في مثل هذه الظروف؟ وهل تحرم المرأة من نيل ثواب الشهادة ويختص الرجل به نفسه؟.
... السؤال
06/09/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فللمرأة المسلمة الحق في الجهاد والدفاع عن العرض والأرض ،وقد خرج نساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات،ولكن من الآمن أن تخرج المرأة مع محرم لها ،ويجوز للمسلمة أن تقوم بعملية استشهادية وحدها إن كان في استطاعتها ،وإلا فيمكن لها الجهاد بالإنفاق على المجاهدين ومساعدتهم في غير القتال.
يقول الدكتور نزار عبد القادر ريان أستاذ مشارك في علم الحديث بجامعة غزة:
إن المرأة المسلمة خرجت للجهاد مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في أحد وغيرها من الغزوات، لكني وجدت الأدلة تثبت صحبة هؤلاء النساء لمحارمهن في هذه المعارك.
فكأنه لا ينبغي لها أن تخرج للجهاد بلا محرم، فإن زحمة الجهاد تفرض احتكاكا والتصاقا بالرجال حين الكر والفر؛ ولذلك لا بد من وجود محارم في مثل هذه المواطن.
أما المرأة المسلمة لو استطاعت أن تنفذ عملية استشهادية فلا حرج عليها إن شاء الله، لا سيما وأن جماعة من علماء المسلمين في عصرنا هذا يجوزون العمليات الاستشهادية، ويعتبرونها من أفضل أبواب الجهاد.(96/20)
لكن يصعب على المرأة المسلمة أن تدخل على العدو بزيها الشرعي؛ ولذلك ستكشف وتحبط إلا إن رأت أن ذلك ممكنا مع الستر.
وحسب المرأة المسلمة اليوم في فلسطين أن تنفق على المجاهدين من حليها، وأن تبعث بأخيها وولدها وزوجها إلى ساحات الجهاد، فإن هذا الشرف بإذن الله تعالى يكفيها.. والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــ
عمل المرأة في توثيق عقود النكاح ... العنوان
هل يجوز للمرأة أن تكونَ مَأذونًا شرعيًّا؟
... السؤال
06/06/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
هناك فرق بين عقد الزواج و توثيق هذا العقد ، فتوثيق عُقود الزواج من الرجل والمرأة جائزٌ شرعًا؛ لأنه لا يُشترط فيه الذكورة فللمرأة مباشرةُ كلِّ العقود بنَفسها ولغيرها إن كانت بالغةً عاقلةً رشيدةً . أما عقد النكاح فلا يصح منها عند جمهور الفقهاء.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر :
اشترط الفقهاء في الزواج أن يَتوافرَ الركنُ الحقيقيُّ له ، وهو رضا الطرَفَينِ الزوج والزوجة ، وتَوافُق إرادتَيهما في الارتباط ، ويُعبر عن ذلك بالإيجاب والقبول، وأن يَكونَا بلفظَينِ وُضِعَا للماضي ، أو وُضِعَ أحدهما للماضي والآخر للمُستقبل.
ومتى استوفَى العقد شُروطه صحَّ الزواج ، وترتَّب عليه كلُّ آثاره.
ولا يُوجد في الشريعة الإسلامية شيءٌ اسمه المأذون الشرعيُّ، ولا أن وُجودَه شرط للزواج ، ولا يتمُّ بدونه، إنما هي أمور تَنظيميَّة مُستحدَثة اقتضَتْها ظروف العصر ومُقتضيات الأحوال.
فعندما خَرِبَت الذمَم ، وفسَدت الأخلاق ، وضلَّ الناس وأصبح إنكار الزواج وكذا إنكار التبنِّي أمرًا واردًا، كان لولِيِّ الأمر مُبرِّر للتدخُّل وإنشاء القوانين واللوائح الخاصة ، وما يَتراءَى له ومصلحةَ الجماعة، فأنشأ ما يُسمَّى بالمأذون، وعملُه تَوثيق العُقود وتَدْوِينُها؛ كيْ يُصبح إنكارُها أمرًا مُستحيلًا، ويَحميَ كيان الأسرة التي هي اللَّبِنةُ الأولَى في بناء المجتمع، وأصبح الحاكم مسؤولًا عن استقرارها ودَرْءِ كل ما يَعِنُّ لها مِن فساد.
والتوثيق من الرجل أو المرأة جائزانِ شرعًا، والمرأة فيه كالرجل؛ لأن توثيق العقد لا يُشترط فيه الذكورة، وللمرأة مباشرةُ كلِّ العقود بنفسها لنَفسها ولغَيرها إن كانت بالغةً رشيدةً، ما عدا عقد النكاح عند جمهور الفقهاء.
وعليه، فيَجوز لها تَوثيقُه فقط لا عقْدُه، مشروطًا بالضوابط الشرعية المُحقِّقة للمصلحة بما لا ضررَ فيه ولا ضِرارَ.(96/21)
ولوليِّ الأمر الشرعيِّ وَضْعُ الضوابطِ والقوانينِ المُنظِّمة لهذا التوثيق بين الناس بما يُوافق أعراف الناس وعاداتهم الحسَنة، وبما لا يَتعارض مع نصٍّ صريح وقطعيٍّ من كتاب أو سُنَّةٍ.
و الله أعلم .
ــــــــــــــ
عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه ... العنوان
حكم عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه ... السؤال
15/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عمل المرأة خارج بيتها جائز ما دامت المرأة ستراعي الضوابط التي وضعها الفقهاء لهذا العمل
يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
أمر الإسلام بالعمل، فقال الحق سبحانه: (وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون) ووعَد الشارع بالجزاء عليه، وجعل إجهادَ النفس في العمل سببًا في غفران الذنوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بات كالاًّ من عمل يده بات مغفورًا له".
وعمل المرأة في داخل البيت أو خارجه لا يمنع منه الإسلام، فقد كانت زوجات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَعمَلنَ في داخل بيوتهنَّ أعمالاً قد تمتنع الكثيرات في زماننا من عملها، فقد كُنَّ يَصبُغنَ ثيابَهنَّ ويَقُمنَ بدبغ الجلود، إلى جانب إعمالهنَّ المنزلية الأخرى؛ من إعداد الطعام، والاهتمام بأمر بيوتهنَّ، والقيام على خدمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدل لهذا ما رُوي عن امرأة من بنى أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نَصبُغ ثيابنا بمَغْرَة. والمَغْرَة هي الصِّبْغ الأحمر.
ورُوي عن جابر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تَمعَس مَنِيئة فقضَى حاجتَه ثم خرج إلى أصحابه. والمَعْسُ: هو الدلك. والمَنِيئة: هو الجلد أولَ ما يوضع في الدباغ. وقد كانت السيدة عائشة تقوم بإعداد الدواء الذي يصفه الأطباء من الأعشاب وغيرها لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقوم بإعطائه له، كما كانت تقوم بتمريضه، إلى جانب عملها في المنزل.
وقد كانت زوجات الصحابة يَقُمنَ بمثل هذه الأعمال في بيوتهنَّ؛ فقد كانت السيدة فاطمة تقوم بالعمل في البيت بطحن الحبوب في الرَّحَى حتى مَجَلَت يداها وتَوَرَّمَتَا من كثرة إدارة الرَّحَى، ولم ينكر عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك
وقد كانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام تعمل في بيتها وخارجه أعمالاً مضنية، فقد كانت تَعلِف الجمل، وتُطعم الفرس، وتقوم على أمر زوجها وأولاده، بل كانت تَجلب عَلَف الدّوَابّ من أرض الزبير على بعد ثلاثة كيلو مترات(96/22)
من المدينة سائرة على قدميها، ورأها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على هذه الحال ولم ينكر عليها
وعمل المرأة خارج المنزل لم يمنع منه الإسلام كذلك، فقد كان في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نساء يَعمَلنَ أعمالاً خارج بيوتهنَّ، وعلم رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأمرهنَّ وأقرَّهنَّ على ذلك، من بين هؤلاء النسوة أمُّ عطية التي كانت تقوم بخَفْضِ الإناث بالمدينة وغسل الموتى منهنَّ وتكفينهنَّ والقيام على أمرهنَّ حتى يُدْفَنَّ، والتي كانت تقوم بعمل الإسعافات الأولية للجرحى في ساحة القتال والقيام بتمريضهنَّ ومداواتهنَّ، وصنع الطعام للجنود.
ومن بين النسوة العاملات خارج البيت كذلك رُفيدة الأسلمية أول طبيبة في الإسلام، والتي جعل لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خيمة في مسجده في المدينة لتقوم فيها بمداواة الجرحى والمصابين في غزوة الخندق.
ومن هؤلاء أيضا الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ وأمُّ سلَيم وعائشةُ اللاتى كُنَّ يَخرُجنَ مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الغزوات المختلفة لِسَقْي الجنود ومناولة العتاد الحربي للمقاتلين، وصنع الطعام، ومداواة الجرحى، والقيام على أمر المرضى، ونقل القتلى إلى حيث يدفنون
وقد كانت الشفاء بنة عبد الله تخرج لتعلِّم نساء المسلمين الطب والكتابة والطب بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من النساء العاملات خارج بيوتهنَّ أمُّ مِحْجَنٍ، التي كانت تقوم بتنظيف المسجد النبويّ، والتي افتقدها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يومًا فأخبره الصحابة أنها ماتت فقبَروها ولم يُعلموا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بموتها في حينه لأنه كان نائمًا، فذهب إلى قبرها وصلى .
وقد ولَّى عمرُ رضى الله عنه، خليفةُ المسلمين، امرأةً من قومه يقال لها "الشفاء" وظيفة الحِسبة في السوق، وذلك للإشراف على الناس فيه وتبيُّنِ مدى مراعاتهم لأحكام الإسلام في بياعاتهم، وتعزير المخالف منهم.
كل هذا وغيره دليل على أن الإسلام لم يمنع عمل المرأة من القيام بالأعمال المختلفة خارج المنزل، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، إلا أن الإسلام وضع ضوابطَ مختلفةً لعمل المرأة خارج المنزل، قصَد بها حمايتَها وصيانتَها وأمنَها، والإرفاقَ بها وعَدَمَ ترتب المفاسد على خروجها لمزاولته.
ومن هذه الضوابط أن تستر المرأة عورتها بما لا يَصِفُ ولا يَشِفّ، وأن تخرج معطَّلة من كل زينة، وألاّ ترتديَ ثيابًا تَشهَرُها وتدعو إلى تعلق أنظار الرجال بها في ذهابها وإيابها، وألاّ تخرج متبرجة كاشفة عما يجب عليها سترُه من عورتها، وألاّ تَمَسَّ بدنَها أو ثيابَها طِيبًا، وأن تُؤمَنَ الفتنةُ بخروجها لمزاولة عملها، وألاّ تختلط بالرجال الأجانب عنها أو تزاحمهم في المواضع التي تشتد مزاحمتهم فيها، كما هو الحال عند الدخول إلى أماكن العمل أو الخروج منها أو عند ركوب سيارات جهة العمل، عدم التكسر أو التثنِّي أثناء السير على نحو يثير الغرائز، وأن تقوم بالأعمال التي تتفق وطبيعتَها الفسيولوجية والتي تناسب تكوينها، وأن تستأذن وليَّها أو زوجَها في الخروج لمزاولة هذا العمل، وألاّ يترتب على مزاولتها لهذا العمل(96/23)
ضياعٌ لحقوق الزوج والأولاد إن كانت المرأة العاملة ذاتَ زوج أو أولاد.
والأدلة على هذه الضوابط كثيرة من الكتاب والسنة إلا أن المقام يضيق عن ذكرها.
وأشير في هذا الصدد إلى أن بوسع المرأة في زماننا أن تقوم بالعمل في خارج المنزل ولا يترتب على عملها خارجه إخلال بواجبات الزوج والأولاد، إذا استطاعت المرأة أن توازن بين واجبات العمل وواجبات الأسرة عليها، وخاصة بعد هذه الطفرة الهائلة في مجال الأجهزة المنزلية المساعدة لإعداد الطعام وتنظيف البيت ومساعدة باقي أفراد الأسرة، فقد وفرت هذه الأجهزة الكثير من الوقت، يضاف إلى هذا ما وفرته الدولة من وسائلَ تُعين المرأة على أداء عملها دون تضييع أو تفريط في حق باقي أفراد الأسرة؛ كإنشاء دور الحضانة التابعة للمصالح الحكومية، التي ترعى الأطفال الصغار للسيدات العاملات خلال مدة عملهم اليوميّ، إلى جانب توفير وسائل النقل المناسبة لنقل المرأة العاملة إلى مكان عملها وعودتها منه.
هذا بالإضافة إلى ما ينبغي أن تقوم عليه الحياة الأسرية الآن من توزيع الأدوار والأعباء بين الزوجين، حتى لا يستريح طرف على حساب معاناة الطرف الآخر، وبمثل هذا يسير زورق الحياة آمنًا في هذا البحر المتلاطم الأمواج، وتتمكن المرأة من أداء دورها في الحياة كعضو عامل في المجتمع مؤثِّر فيه، من غير إخلال بدورها في رعاية أسرتها، نواةِ هذا المجتمع وإحدى لَبِناته الأساسية.
والله أعلم
ــــــــــــــ
عمل المرأة من غير موافقة زوجها ... العنوان
بسم الله والحمد لله رب العالمين، فضيلة الشيخ الجليل، سؤالي لفضيلتك عن رأيك في شاب مقبل على زواج ولا يريد من زوجته أن تعمل مطلقا؛ لأنه سوف يقوم بتوفير كل ما تريد.. فهل مثل هذه الفتاة تكون عاصية إذا وجدت من يكفل لها الراحة وهي لا تريد إلا مزاحمة الرجال؟ نرجو من فضيلتك توجيه النصيحة لهن. نرجو الإجابة العاجلة. ... السؤال
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها، خاصة إذا كان هذا الزوج قادراً على الإنفاق عليها وعلى البيت وعلى تأمين حاجاتها كافّة. وتزداد معصية المرأة إذا كان لها أطفال يحتاجون إلى رعايتها وعنايتها.
والحقيقة أن الإنسان يعجب في مثل هذه الحالة من المرأة المشغولة بحكم فطرتها بأولادها وزوجها تفكّر بالخروج إلى العمل خارج المنزل، مع ما يؤدي إليه من ضرر كبير على الأولاد وعلى البيت لا يوازيه الكسب المادي مهما كان كبيراً، فضلاً عن أن الانشغال بهذه المسائل يناقض فطرة المرأة الطبيعية.(96/24)
ولا يعني هذا أن الشرع لا يجيز للمرأة أن تخرج من بيتها إلى العمل إذا كانت محتاجة إلى ذلك، أو إذا كان المجتمع محتاجاً إلى عملها في مجال معيّن، وإذا كان ذلك لا يؤثّر على واجباتها البيتية، أو كان تأثيره أقلّ من الفائدة المحتملة.
ــــــــــــــ
عمل المرأة
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما حكم الإسلام فى عمل المرأة ؟
الجواب
هذا الموضوع طويل وضحته فى كتبى : الأسرة تحت رعاية الإسلام ، الإسلام دين العمل ، الحجاب وعمل المرأة .
ويكفى أن أقول : إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة ، بل هو واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياء ، وتحقيق الخلافة فى الأرض ، ومجالاته كثيرة ، فى الحقل والمصنع والمتجر والبيت ، فى البر والبحر والجو ، قال تعالى { هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه } الملك :15 ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل فى المجال الذى يناسب استعداده ، والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ، واللَّه سبحانه جعل لكل من الرجل والمرأة مواهب واستعدادات وطاقات تتناسب مع المهمة التى توكل إليه ، والطرفان شريكان فى جمعية تعاونية ، لا يمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر .
والجزاء هو على قدر العمل المشروع أيَّاً كان حجمه ، قال تعالى { فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض } آل عمران 195 ، وقال تعالى { من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } النحل : 97 ، .
ورسالة المرأة فى البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجه ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء ما معناه " حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبها نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره " كما رواه البزار والطبرانى ، والشاعر المصرى يقول :
فى بيتهن شؤونهن كثيرة * كشؤون رب السيف والمزراق ومع ذلك فللمرأة أن تزاول عملا خارج البيت ، وبخاصة إذا احتاجت إليه ، أو كان العمل محتاجا إليها ، بل يكون ذلك واجبا عليها لاحقًّا لها ، وقد قرر العلماء : أن خروجها للعمل مرهون بعدم التقصير فى الواجب الأساسى وهو المنزل الذى يوفر السكن والمودة ويربى النشء ويعده لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية ، وذلك مرهون بإذن الزوج لها ، فهو المشرف المسئول عنها فى النفقة والحماية ، كما يجب عليها أن تحافظ على(96/25)
كل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين ، حتى لا يكون هناك انحراف يتنافى تماما مع المقصود من مزاولة النشاط خارج البيت ، وتفصيل هذه الآداب يرجع إليه فى الكتب السابقة .
والتقصير فيها هو الذى أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتها ، فلابد من الموازنة بين الكسب والخسارة ، شأن التاجر الواعى البعيد النظر ، فالعمل للمرأة خارج المنزل - مع أن مجالات العمل والكسب داخله كثيرة - جائز مع كل التحفظات المشروعة ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما رواه البخارى " إن اللَّه أذن لكنَ أن تخرجن لقضاء حوائجكن " والحوائج عامة غير مخصوصة بعمل معين ، وكان النساء يباشرن أعمالا خارج البيت ، كطلب العلم وكسب العيش ، أيام النبى صلى الله عليه وسلم ، وروى البخارى ومسلم أنه رأى أسماء بنت أبى بكر ، زوجة الزبير تحمل على رأسها النوى لتعلف به الناضح - الجمل أو الفرس -فلم ينكر عليها ، بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها .
وإذا كان اللَّه سبحانه قال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم { وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب : 33 ، فالقرار فى البيت وسيلة عدم التبرج أى الظهور والبروز وهو الأمر المهم فى الموضوع ، ومع ذلك فهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يمنعهن من الخروج من البيت للصلاة أو الاعتكاف فى المسجد أو حضور مهرجان العيد ، أو الحج إلى بيت اللّه .
وللعلماء كلام طويل فى بيان المجالات المناسبة لعملها خارج البيت يرجع فيه إلى الكتب المذكورة آنفا
ــــــــــــــ
فتاوى الشيخ أبو اسحاق الحويني - (ج 1 / ص 3)
* وأما عمل المرأة ففي حكمه تفصيل فإن كانت المرأة فقيرة ولا عائل لها فحينئذ يجوز لها العمل بشرط عدم الوقوع في المحرمات كالاختلاط والخلوة والسفر وما أشبه ذلك
ــــــــــــــ
المنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 65 / ص 7)
25 ـ إذا كانت المرأة خارج منزلها من الصباح إلى المساء في عمل تقضيه . فما حكم تأخيرها للصلاة حتى تعود إلى منزلها لعدم توفر المكان المناسب لأدائها الصلاة ؟
أولاً : عمل المرأة يجب أن يكون في حدود المشروع وأن يكون بعيدًا عن الفتنة وبعيدًا عن الاختلاط بالرجال غير المحارم فلا يكون كما عليه النساء الكافرات والمشتبهات بهن من نساء المسلمين فيجب الابتعاد عن هذا العمل الذي يجر إلى الفتنة ويوقع في المحذور .
تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام .
ثانيًا : أما الصلاة فإنها تجب في مواقيتها فيجب على المسلمة أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تحسب للصلاة حسابها وذلك بأن يهيئ مكان لصلاة النساء أو تعود إلى بيتها وتصلي ثم تذهب إلى العمل . فالحاصل أنه لابد أن تصلي المسلمة كل صلاة(96/26)
في وقتها ثم تواصل العمل المناسب بها أما أن تقدم العمل على الصلاة فهذا لا يجوز .
ــــــــــــــ
عمل المرأة في مجال التعليم
المجيب د. جمال المراكبي
رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة
التصنيف الفهرسة /الجديد
التاريخ 25/05/1427هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد:
فضيلة الشيخ ما الحكم الشرعي عمل المرأة في مجال التعليم معلمة أو مدرسة للصف الابتدائي من6 سنوات إلى 12سنة مع العلم الالتزام بلباس الشرعي أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين ، وبعد:
أهلا بك -أخي الكريم- ونسعد بتواصلك معنا عبر موقع "الإسلام اليوم" دائما، فهناك -كما هو معروف- علاقة وثيقة بين الأمومة والطفولة، وهو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ لذا فإن التعامل مع الطفل في مراحله الأولى وبالأخص في مرحلة التعليم الابتدائي، يحتاج إلى معاملة رقيقة حنونة ما قد لا يتوفر إلا في المرأة وهي -إضافة لحكم الفطرة- إن أخذت قسطا وافرا من التدريب التربوي فهي أفضل من يقوم بمهمة التعليم في هذه المرحلة التي يكون فيها الطفل غضا طريا قابلا للتشكيل. كذا إن توافرت للمرأة المسلمة ظروف مناسبة؛ بحيث لا تَبرُّج، ولا تعرُّض للاختلاط بالرجال الأجانب، أو تتجشم ركوب المواصلات المرهقة، وألا يؤثر ذلك أيضا على خاصة نفسها وبيتها؛ زوجا وأولادا ومن تعول، نقول: إن توافرت تلك الشروط فليس هنالك حرج شرعي ولا مانع ديني من عملها معلمة أو مدرسة.. والله أعلم.
ــــــــــــــ
فتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 125)
الشروط في عقد الزواج
تقول السائلة : أنها اشترطت في عقد زواجها أن تعمل في وظيفتها وبعد مضي مدة على الزواج منعها زوجها من العمل فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إن مما اتفق عليه الفقهاء وجوب الوفاء بالشرط الذي يقتضيه العقد كالإنفاق على الزوجة مثلاً .
واختلفوا في الشروط التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج ولا تخل بمقصوده الأصلي كالشرط المذكور في السؤال .(96/27)
والذي عليه الحنابلة أنه يجب الوفاء بهذه الشروط وإذا لم يف الزوج بهذا الشرط - استمرار الزوجة في عملها - فلها أن تطلب فسخ عقد الزواج وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بقول الحنابلة ولكن مع تقييد ذلك بأن لا يلحق الشرط ضرراً بأحد الزوجين والذي أراه في هذه المسألة أن عمل المرأة خارج البيت إذا لم يكن متعارضاً مع مصلحة الزوج والأولاد وكان هذا العمل فيما أجازه الشرع فعلى الزوج أن يأذن لها بذلك وعليه الوفاء بالشرط .
وأما إذا كان عملها خارج البيت فيه مس بمصلحة الزوج والأولاد أو كان عملها في مجال لا يجيزه الشرع فعلى الزوج منعها من ذلك ولا شيء عليه إن لم يف بالشرط .
وقد استدل الحنابلة لقولهم بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه البخاري ومسلم .
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .
وبما رواه البيهقي وغيره ( أن رجلاً تزوج إمرأةً وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذاً يطلقننا !.
فقال عمر ( مقاطع الحقوق عند الشروط ) وهذا أثر صحيح كما قال الشيخ الألباني.
ــــــــــــــ
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 22 / ص 1)
هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟
الجواب:-
لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام الرجال، ولا الأكل في المطاعم المختلطة، وذلك حفاظاً على أنوثتها، وخوفاً عليها أن تفتن الرجال أو تفتتن بهم، لضعف المرأة وخطر النظر إليها والخلوة بها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب:59) وقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)(النور:31) وقال (ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) وكل هذا شرع حفاظاً على المرأة،وخوفاً عليها من الفتنة، والله أعلم.
ــــــــــــــ
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 1 / ص 436)
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:(96/28)
فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها .
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه .
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.
ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه .
فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. قال الله جل وعلا: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو(96/29)
البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها.
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا فأمر الله أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب
كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
قال الله جل وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الآيتان.
يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له. فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها؛ لأن(96/30)
الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، كيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟
والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلي الطمع فيهن كما في قوله عز وجل: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ يعني مرض الشهوة. فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟
ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب يمنع- بإذن الله- من الفتنة ويحجز دواعيها، وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد عن مظان التهمة قال الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الآية.
وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي، وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه، ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر، وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
نشر هذا الموضوع مركز الدعوة الإسلامية بلاهور. باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 1399 هـ الموافق مارس 1979 م.
وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض، ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد، لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول(96/31)
آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر، ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا، وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم، وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟
وإذا استعرضنا الفتوحات- الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة، أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل، كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لأن طبيعة الرجال إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام، وبعض الشيء يجر إلى بعض، وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.
فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليها، ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق؛ لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال، وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.. وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها. فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل، وقد ثبت من التجارب المختلفة- وخاصة في المجتمع المختلط- أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريا ولا طبيعيا، فضلا عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين- بالرجال، يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما.
لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق، ولكن نظرا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون(96/32)
من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء المسلمين، رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك، ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن.
قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: (إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا وههنا البلاء العظيم على المرأة... إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد).
وقال شوبنهور الألماني: (قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده وباذخ رفعته، وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانها ودنيء آرائها).
وقال اللورد بيرون: (لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير) اهـ.
وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: (إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل، وقوض أركان الأسرة، ومزق الروابط الاجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم فصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات البيتية، ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل خالية وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية، وتلقى في زوايا الإهمال وأطفئت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل، وصارت زميلته في العمل والمشاق، وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة) .
وقالت الدكتورة إيدايلين: (إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه).
وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: (إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة).
وقال عضو آخر: (إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال).
وقال شوبنهور الألماني أيضا: (اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي للفضيلة والعفة والأدب(96/33)
وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة)، ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي رحمه الله في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون).
ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط التي هي نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال المقال ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة.
والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها، وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وفيها شغل لهن شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب رقيه، كل في جهة اختصاصه، ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن، وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد، وتبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فجزاهن الله عن ذلك خيرا، وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم.
والله المسئول أن يبصر الجميع بواجبهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان، إنه جواد كريم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــ
عمل المرأة مع الرجال ... العنوان
ما حكم الإسلام في المرأة التي تعمل في مكان به رجال وهي غير محجبة كاشفة الرأس وتلبس البنطلون المجسم؟ وما مسئولية مدير المصلحة وواجبه أمام الله؟
... السؤال
أ.د سعاد صالح ... المفتي
... ... الحل ...
...
... أباح الإسلام للمرأة العمل ولم يجعله واجبًا عليها كالرجل، قال تعالى في سورة طه: "فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى"، فنسب الشقاء إلى آدم وهو الرجل ونزّه المرأة من الشقاء، وأصبح الرجل مسئولا عن الإنفاق على زوجته، لأنه هو الذي يعمل ويكدح ويشقى، وهي تحقق له السكنى التي تخفف عنه هذا الشقاء.
أما إذا اضطرت المرأة إلى العمل بألا تجد موردًا ماليًا تنفق به على نفسها أو لا تجد وليًا ينفق عليها من أب أو زوج أو أخ أو غير ذلك، أو كانت متزوجة وتعول أسرة وتوفي زوجها -فهنا العمل أصبح من باب الضرورة، ولكن عليها أن تلتزم بآداب وضوابط العمل، وهي: عدم الخلوة مع الأجنبي، الالتزام بالزي الإسلامي الذي يستر جميع البدن، عدم الميوعة والتمايل في القول مع الأجنبي، عدم التطيب واستخدام الطيب والرائحة التي تلفت نظر الأجانب، وذلك مصداقا لقول الله تعالى:(96/34)
"ولا تبرجن تبرج الجاهلية"، وقوله تعالى: "ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا"، وقوله تعالى في سورة القصص حاكيًا عن سيدنا موسى حينما ورد قوم شعيب: "ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير"، فامتنعت المرأتان عن المزاحمة مع الرجال وهذا التزام بالأدب الإسلامي.. ثم بينت الضرورة التي من أجلها خرجتا للعمل وهي "وأبونا شيخ كبير".
وعلى ولي الأمر أن يقنن التشريعات التي تحقق مصلحة المجتمع، وتبعد الفحش والفساد عن الأفراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخلوة بين المرأة والأجنبي فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما"، وكل راعٍ مسئول عن رعيته. والله أعلم.
ــــــــــــــ
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 4 / ص 301)
حكم عمل المرأة
السؤال السادس : ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا . وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟
ا لجواب : لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان ، وحفظ حقوقها ورفع شأنها ، فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد ، قال تعالى في سورة الأحزاب : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الآية ، وقال سبحانه في السورة المذكورة : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال تعالى في سورة النور : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية . . فقوله سبحانه إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسرة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة . لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير ، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين ،
والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما ، ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما ، وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع(96/35)
التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع ، والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما ، فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا ، وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا.
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة .
ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وقوله سبحانه : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت . لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة ، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة ، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة ، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة ، وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات ، ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان .
أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها ، وهكذا مع النساء ، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها .
لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة ، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكراهة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه . وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه ، وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم .
العمل في البنوك ووضع الأموال فيها
السؤال السابع : ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ويضعون أموالهم فيها دون أخذ فوائد لها ؟
الجواب : لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز . لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان ، وقد قال الله سبحانه : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وثبت عن النبي(96/36)
صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : " هم سواء " أخرجه مسلم في صحيحه .
أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء ، أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك ، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها ، وفق الله المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم ، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
ــــــــــــــ
الفكر العلماني
المجيب د.سعيد بن ناصر الغامدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز
العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة
التاريخ 25/2/1423
السؤال
من هم العلمانيون؟ وماذا يريدون؟ وما هي صفاتهم؟ وما هو السبيل إلى معرفتهم والرد على أفكارهم؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح والتفصيل.
الجواب
العلمانيون هم: كل من ينسب أو ينتسب للمذهب العلماني، وينتمي إلى العلمانية فكراً أو ممارسة.
وأصل العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية (secularism) وهي من العلم فتكون بكسر العين، أو من العالَم فتكون بفتح العين وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا صحيحة، لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنجليزية هي (لا دينية أولا غيبية أو الدنيوية أولا مقدس).
نشأت العلمانية في الغرب نشأة طبيعية نتيجة لظروف ومعطيات تاريخية -دينية واجتماعية وسياسية وعلمانية واقتصادية- خلال قرون من التدريج والنمو، والتجريب، حتى وصلت لصورتها التي هي عليها اليوم..
ثم وفدت العلمانية إلى الشرق في ظلال الحرب العسكرية، وعبر فوهات مدافع البوارج البحرية، ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الشرق وافداً أجنبياً في الرؤى والإيديولوجيات والبرامج، يطبق تحت تهديد السلاح وبالقسر والإكراه؛ لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافاً جذرياً عن ظروف البلدان التي جلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتاريخية والحضارية، فالشرط الحضاري الاجتماعي التاريخي الذي أدى إلى نجاح العلمانية في الغرب مفقود في البلاد الإسلامية، بل(96/37)
فيها النقيض الكامل للعلمانية، ولذلك كانت النتائج مختلفة تماماً، وحين نشأت الدولة العربية الحديثة كانت عالة على الغربيين الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة، ومن خلال المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، فكانت العلمانية في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسية للإدارة في مرحلة تأسيسها، وهكذا بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء جيوش الاستعمار عن البلاد الإسلامية التي ابتليت بها.
ومن خلال البعثات التي ذهب من الشرق إلى الغرب عاد الكثير منها بالعلمانية لا بالعلم، ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والنفسية، بل وبدراسة الأديان وبالذات الدين الإسلامي في الجامعات الغربية، ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه، بعد أن يكون قد سقط أو أسقط في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي وما أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري، ليعود بعد عقد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية، وفي أهم المراكز العلمانية بل والقيادية في وسط أمة أصبح ينظر إليها بازدراء، وإلى تاريخها بريبة واحتقار، وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها –في أحسن الأحوال- بشفقة ورثاء، إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلاً تجارياً لمن علموه وثقفوه ومدّنوه، وهو لا يملك غير ذلك.
ثم أصبحت الحواضر العربية الكبرى مثل: (القاهرة-بغداد-دمشق) بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى، من خلال جامعاتها وتنظيماتها وأحزابها، وبالذات دول الجزيرة العربية، وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية العلمانية، حتى أصبح في داخل الأمة طابور خامس، وجهته غير وجهتها، وقبلته غير قبلتها، إنهم لأكبر مشكلة تواجة الأمة لفترة من الزمن ليست بالقليلة.
ثم كان للبعثات التبشيرية دورها، فالمنظمات التبشيرية النصرانية التي جابت العالم الإسلامي شرقاً وغرباً من شتى الفرق والمذاهب النصرانية، جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينهم، وإخراجهم منه، وتشكيكهم فيه.
ثم كان للمدارس والجامعات الأجنبية المقامة في البلاد الإسلامية دورها في نشر وترسيخ العلمانية.
ثم كان الدور الأكبر للجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية التي انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية، ما بين يسارية وليبرالية، وقومية وأممية، سياسية واجتماعية وثقافية وأدبية بجميع الألوان والأطياف، وفي جميع البلدان حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا إما من خريجي الجامعات الغربية أو الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرق، وبعد أن تكاثروا في المجتمع عمدوا إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية، وجميعها تتفق في الطرح العلماني، وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية، وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلمانية، والسعي لعلمنة الأمة كل من زاوية اهتمامه، والجانب الذي يعمل من خلاله.(96/38)
ولا يمكن إغفال دور البعثات الدبلوماسية: سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق، أو للدول الشرقية في الغرب، فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسوراً تمر خلالها علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف، ومن خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاجتماعي والمناسبات والحفلات ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي، وليس بسر أن بعض الدول الكبرى أكثر أهمية وسلطة من القصر الرئاسي أو مجلس الوزراء في تلك الدول الضعيفة التابعة.
ولا يخفى على كل لبيب دور وسائل الإعلام المختلفة، مسموعة أو مرئية أو مقروءة، لأن هذه الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات الحضارة الغربية –صحافة أو إذاعة أو تلفزة- فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين، فكان لها الدول الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة، ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلمانية، وبالذات من خلال الفن، وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر.
ثم كان هناك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر والأدب والذي استعمل أداة لنشر الفكر والممارسة العلمانية.
فقد جاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية المختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة، معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذ والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون، وفي الأسلوب والمحتوى، ومثل ذلك في الدراسات الفكرية في علوم الاجتماع والنفس والعلوم الإنسانية المختلفة، حيث قدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانييه على أنه الحق المطلق، بل العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون، وتجاوز الأمر التأليف والنشر إلى الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية التي تنتسب لأمتنا اسماً، ولغيرها حقيقة.
ولا يستطيع أحد جحد دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة في الجانب الاقتصادي.
هكذا سرت العلمانية في كيان الأمة، ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان، ولو كانت الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة وشموخ وأصالة لوظفت هذه الوسائل توظيفاً آخر يتفق مع رسالتها وقيمها وحضارتها وتاريخها وأصالتها.
بعض ملامح العلمانية:
لقد أصبح حَملة العلمانية الوافدة في بلاد الشرق بعد مائة عام من وفودهم تياراً واسعاً نافذاً متغلباً في الميادين المختلفة، فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية، وكان يتقاسم هذا التيار الواسع في الجملة اتجاهان:
أ: الاتجاه اليساري الراديكالي الثوري، ويمثله –في الجملة- أحزاب وحركات وثورات ابتليت بها المنطقة ردحاً من الزمن، فشتت شمل الأمة ومزقت صفوفها, وجرت عليها الهزائم والدمار والفقر وكل بلاء، وكانت وجهة هؤلاء الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه، سواء كانوا شيوعين أمميين، أو قوميين عنصريين.(96/39)
ب: الاتحاد الليبرالي ذي الوجهة الغربية لأمريكا ومن دار في فلكها من دول الغرب، وهؤلاء يمثلهم أحزاب وشخصيات قد جنوا على الأمة بالإباحية والتحليل والتفسخ والسقوط الأخلاقي والعداء لدين الأمة وتاريخها.
وللاتجاهين ملامح متميزة أهمها:
1-مواجهة التراث الإسلامي، إما برفضه بالكلية واعتباره من مخلفات عصور الظلام والانحطاط والتخلف –كما عند غلاة العلمانية-، أو بإعادة قراءته قراءة عصرية –كما يزعمون- لتوظيفه توظيفاً علمانياً من خلال تأويله على خلاف ما يقتضيه سياقه التاريخي من قواعد شرعية، ولغة عربية، وأعراف اجتماعية، ولم ينج من غاراتهم تلك حتى القرآن والسنة، إما بدعوى بشرية الوحي، أو بدعوى أنه نزل لجيل خاص أو لأمة خاصة، أو بدعوى أنه مبادئ أخلاقية عامة، أو مواعظ روحية لا شأن لها بتنظيم الحياة، ولا ببيان العلم وحقائقه، ولعل من الأمثلة الصارخة للرافضين للتراث، والمتجاوزين له (أدونيس)و (محمود درويش)و (البياتي)و (جابر عصفور).
أما الذي يسعون لإعادة قراءته وتأويله وتوظيفه فمن أشهرهم: (حسن حنفي)و (محمد أركون) و (محمد عابد الجابري)و (حسين أمين)، ومن على شاكلتهم، ولم ينج من أذاهم شيء من هذا التراث في جميع جوانبه.
2-اتهام التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ دموي استعماري عنصري غير حضاري، وتفسيره تفسيراً مادياً، بإسقاط نظريات تفسير التاريخ الغربية العلمانية على أحداثه، وقراءته قراءة انتقائية غير نزيهة ولا موضوعية، لتدعيم الرؤى والأفكار السوداء المسبقة حيال هذا التاريخ، وتجاهل ما فيه من صفحات مضيئة مشرقة، والخلط المتعمد بين الممارسة البشرية والنهج الإسلامي الرباني، ومحاولة إبراز الحركات الباطنية والأحداث الشاذة النشاز وتضخيمها، والإشادة بها، والثناء عليها، على اعتبار أنها حركات التحرر والتقدم والمساواة والثورة على الظلم، مثل: (ثورة الزنج) و (ثورة القرامطة) ومثل ذلك الحركات الفكرية الشاذة عن الإسلام الحق، وتكريس أنها من الإسلام بل هي الإسلام، مثل القول بوحدة الوجود، والاعتزال وما شابه ذلك من أمور تؤدي في نهاية الأمر إلى تشويه الصور المضيئة للتاريخ الإسلامي لدى ناشئة الأمة، وأجياله المتعاقبة.
3-السعي الدؤوب لإزالة أو زعزعة مصادر المعرفة والعلم الراسخة في وجدان المسلم، والمسيرة المؤطرة للفكر والفهم الإسلامي في تاريخه كله، من خلال استبعاد الوحي كمصدر للمعرفة والعلم، أو تهميشه –على الأقل- وجعله تابعاً لغيره من المصادر، كالعقل والحس، وما هذا إلا أثر من آثار الإنكار العلماني للغيب، والسخرية من الإيمان بالغيب، واعتبارها -في أحسن الأحوال- جزءاً من الأساطير والخرافات والحكايات الشعبية، والترويج لما يسمى بالعقلانية والواقعية والإنسانية، وجعل ذلك هو البديل الموازي للإيمان في مفهومه الشرعي الأصيل، وكسر الحواجز النفسية بين الإيمان الكفر، ليعيش الجميع تحت مظلة العلمانية في عصر العولمة، وفي كتابات (محمد عابد الجابري)و (حسن حنفي)و (حسين مروة)و (العروي) وأمثالهم الأدلة على هذا الأمر.(96/40)
4-خلخلة القيم الخلقية الراسخة في المجتمع الإسلامي، والمسيرة للعلاقات الاجتماعية القائمة على معاني الأخوة والإيثار والطهر والعفاف وحفظ العهود وطلب الأجر وأحاسيس الجسد الواحد، واستبدال ذلك بقيم الصراع والاستغلال والنفع وأحاسيس قانون الغاب والافتراس، والتحلل، والإباحية من خلال الدراسات الاجتماعية والنفسية، والأعمال الأدبية والسينمائية والتلفزيونية، مما هز المجتمع الشرقي من أساسه، ونشر فيه من الجرائم والصراع ما لم يعهده أو يعرفه في تاريخه، ولعل رواية (وليمة عشاء لأعشاب البحر) –السيئة الذكر- من أحدث الأمثلة على ذلك، والقائمة طويلة من إنتاج (محمد شكري)و (الطاهر بن جلون) و (الطاهر وطّار) و (تركي الحمد) وغيرهم الكثير تتزاحم لتؤدي دورها في هدم الأساس الخلقي الذي قام عليه المجتمع، واستبداله بأسس أخرى.
5-رفع مصطلح الحداثة كلافتة فلسفية اصطلاحية بديلة لشعار التوحيد، والحداثة كمصطلح فكري ذي دلالات محددة تقوم على مادية الحياة، وهدم القيم والثوابت، ونشر الانحلال والإباحية، وأنسنة الإله وتلويث المقدسات، وجعل ذلك إطاراً فكرياً للأعمال الأدبية، والدراسات الاجتماعية، مما أوقع الأمة في أسوأ صور التخريب الفكري الثقافي.
6-استبعاد مقولة الغزو الفكري من ميادين الفكر والثقافة، واستبدالها بمقولة حوار الثقافات، مع أن الواقع يؤكد أن الغزو الفكري حقيقة تاريخية قائمة لا يمكن إنكارها كإحدى مظاهر سنة التدافع التي فطر الله عليها الحياة، وأن ذلك لا يمنع الحوار، لكنها سياسة التخدير والخداع والتضليل التي يتبعها التيار العلماني، ليسهل تحت ستارها ترويج مبادئ الفكر العلماني، بعد أن تفقد الأمة مناعتها وينام حراس ثغوره، وتتسلل في أجزائها جراثيم وفيروسات الغزو العلماني القاتل.
7-وصم الإسلام بالأصولية والتطرف وممارسة الإرهاب الفكري، عبر غوغائية ديماجوجية إعلامية غير شريفة، ولا أخلاقية، لتخويف الناس من الالتزام بالإسلام، والاستماع لدعاته، وعلى الرغم من وقوع الأخطاء –وأحياناً الفظيعة- من بعض المنتمين أو المدعين إلى الإسلام، إلا أنها نقطة في بحر التطرف والإرهاب العلماني الذي يمارس على شعوب بأكملها، وعبر عقود من السنين، لكنه عدم المصداقية والكيل بمكيالين، والتعامي عن الأصولية والنصرانية، واليهودية، والموغلة في الظلامية والعنصرية والتخلف.
8-تمييع قضية الحل والحرمة في المعاملات والأخلاق، والفكر والسياسة، وإحلال مفهوم اللذة والمنفعة والربح المادي محلها، واستخدام هذه المفاهيم في تحليل المواقف والأحداث، ودراسة المشاريع والبرامج، أي فك الارتباط بين الدنيا والآخرة في وجدان وفكر وعقل الإنسان، ومن هنا ترى التخبط الواضح في كثير من جوانب الحياة الذي يعجب له من نور الله قلبه بالإيمان، ولكن أكثرهم لا يعلمون.
9-دق طبول العولمة واعتبارها القدر المحتوم الذي لا مفر منه ولا خلاص إلا به، دون التمييز بين المقبول والمرفوض على مقتضى المعايير الشرعية، بل إنهم ليصرخون بأن أي شيء في حياتنا يجب أن يكون محل التساؤل، دون التفريق بين الثوابت والمتغيرات، مما يؤدي إلى تحويل بلاد الشرق إلى سوق استهلاكية(96/41)
لمنتجات الحضارة الغربية، والتوسل لذلك بذرائعية نفعية محضة لا يسيّرها غير أهواء الدنيا وشهواتها.
10-الاستهزاء والسخرية والتشكيك في وجه أي محاولة لأسلمة بعض جوانب الحياة المختلفة المعاصرة في الاقتصاد والإعلام والقوانين، وإن مرروا هجومهم وحقدهم تحت دعاوى حقوق الإنسان وحرياته، ونسوا أو تناسوا الشعوب التي تسحق وتدمر وتقتل وتغصب بعشرات الآلاف، دون أن نسمع صوتاً واحداً من هذه الأصوات النشاز يبكي لها ويدافع عنها، لا لشيء إلا أن الجهات التي تقوم بانتهاك تلك الحقوق، وتدمير تلك الشعوب أنظمة علمانية تدور في فلك المصالح الغربية.
11-الترويج للمظاهر الاجتماعية الغربية، وبخاصة في الفن والرياضة وشركات الطيران والأزياء والعطور والحفلات الرسمية، والاتكاء القوي على قضية المرأة، ولإن كانت هذه شكليات ومظاهر لكنها تعبر عن قيم خلقية، ومنطلقات عقائدية، وفلسفة خاصة للحياة، من هنا كان الاهتمام العلماني المبالغ فيه بموضة المرأة، والسعي لنزع حجابها، وإخراجها للحياة العامة، وتعطيل دورها الذي لا يمكن أن يقوم به غيرها، في تربية الأسرة ورعاية الأطفال، وهكذا العلمانيون يفلسفون الحياة. يعطل مئات الآلاف من الرجال عن العمل لتعمل المرأة، ويستقدم مئات الآلاف من العاملات في المنازل لتسد مكان المرأة في رعاية الأطفال، والقيام بشؤون المنزل، ولئن كانت بعض الأعمال النسائية يجب أن تناط بالمرأة، فما المبرر لمزاحمتها للرجل في كل موقع؟
12-الاهتمام الشديد والترويج الدائم للنظريات العلمانية الغربية في الاجتماع والأدب، وتقديم أصحابها في وسائل الإعلام، بل وفي الكليات والجامعات على أنهم رواد العلم، وأساطين الفكر وعظماء الأدب، وما أسماء: (دارون)و (فرويد), (دوركايم)و (أليوت وشتراوس وكانط) وغيرهم بخافية على المهتم بهذا الشأن، وحتى أن بعض هؤلاء قد تجاوزه علمانيو الغرب، ولكن صداه ما زال يتردد في عالم الأتباع في البلاد الإسلامية.
ــــــــــــــ
عمل المرأة بغير إذن زوجها
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 20/02/1426هـ
السؤال
زوجتي تصر على العمل بمطعم أوروبي منظفة مؤقتة لثلاثة أشهر، وأخشى إن رفضت طلبها أن تهدم أسرتي ( ثلاثة أولاد )، خاصة أنها هددتني بطلب الطلاق، والقانون في أوروبا في صالح المرأة، وهي طلبت أن تسمع إجابة شرعية من علماء خارج أوروبا في نظرها، فالمرجو إفادتنا: هل عمل المرأة بدون إذن زوجها حلال، خاصة أني أعطيها مبلغاً محترماً عدا نفقتها الشرعية، فهي غير محتاجة للعمل وإنما(96/42)
ضغوط أهلها وهوى النفس والصديقات، وهي مصيبة نعانيها في إيطاليا مع زوجاتنا وخاصة القادمات من البادية، ثم هل يجوز العمل في مقهى إيطالي مع شبهة وجود الخمر به وسندويتشات لحم الخنزير، مع العلم أنها حجت بيت الله هذا العام، وجزيت خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فطاعة الزوج واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو بشيء لا معنى له مما يدخل في العبث ومجرد فرض الرأي، وعليه: فلا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، اللهم إلا إذا اشترطت عند عقد الزواج أن تعمل، فلها ما اشترطت، ولكن يجب ألا يكون في عملها مخالفات شرعية من اختلاط أو تبرج منها أو إعانة على إثم ونحو ذلك. فلا يجوز لها أن تبقى في عملها إذا لم يأذن لها زوجها، ولم تشترط عند العقد أن تعمل، والنصوص الشرعية في وجوب طاعة الزوجة زوجها كثيرة، مستفيضة في أحاديث السنة.
وأرى أيها الفاضل أن تترفق في نصحها؛ حتى لا تأخذها العزة بالإثم، ولا تعمد إلى الإغلاظ في القول، فقد يدفعها ذلك إلى العناد والنفور، وعليك بالنصح، والصبر، ولا تيأس وتودد إليها بالهدايا، والعطايا وأحسن إليها تملك قلبها، وأحضر لها الكتب الدينية والأشرطة النافعة؛ عسى أن تتعظ، وترجع إلى بيتها. والله أعلم.
ــــــــــــــ
عمل المرأة في المحاماة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 4/12/1423هـ
السؤال
ما حكم العمل في سلك المحاماة وخاصة بالنسبة للنساء؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فيجوز للمسلم أن يعمل في سلك المحاماة إذا التزم بشرائع الإسلام في هذا العمل وعلى هذا جماهير أهل العلم المعاصرين، ويمكن أن يستشهد على ذلك بقوله تعالى عن موسى: "قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ" الآية [القصص:33 - 35].
فموسى - عليه السلام - طلب من ربه أن يشد عضده بأخيه، لأنه أفصح لساناً، وأكثر قدرة على استعمال الحجج والبراهين، وفي قوله - تعالى - (والعاملين عليها) الآية، [التوبة: 60]. دليل على جواز الوكالة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم، وهذا من عمل المحامي، وهو داخل في التعاون على البر والتقوى؛ إذ فيه تحصيل(96/43)
للحقوق وحفظ لها، وقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضاء الدين واستيفاء الحقوق وحفظ الزكاة وغيرها، والمحاماة نوع من الوكالة.
وقد وكّل علي بن أبي طالب عقيلاً ثم عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهم - وقال: ما قضي لهم فلي، وما قضي عليهم فعلي [الأم للشافعي 3/237]، والبيهقي في سننه وعلى جوازها مضى الأمر بين المسلمين قديماً وحديثاً، قال السرخسي: (قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكر منكر ولا زجر زاجز). المبسوط (19/4).
ــــــــــــــ
ضوابط حق البنت في العمل
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 28/11/1424هـ
السؤال
ما مدى حق البنت التي تسكن مع أبيها في العمل، وما ضوابط ذلك؟
الجواب
نفقة البنت على أبيها الغني القادر على الإنفاق، ولكن من حقها أن تعمل في المنزل عملاً يدوياً أو فكرياً من غزل، أو نسيج، أو صناعة، أو رسم، أو تحرير الأوراق وكتابة الأبحاث، ولها العمل خارج المنزل أيضاً على أن يتفق هذا العمل مع طبيعتها و أنوثتها، ويتلاءم مع قدراتها، ولا يترتب عليه اختلاط بالرجال، أو تعريض لحيائها وعفافها، وأن يكون هذا العمل نهاراً لا ليلاً.
ــــــــــــــ
العمل دون إذن الزوج
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 10/8/1424هـ
السؤال
خطبت فتاة منذ سنوات وعقدت عليها، ولكن لم نتزوج إلى الآن، ولا زالت في بيت أبيها، سافرت أنا إلى خارج بلدي، وسوف أرجع - إن شاء الله - قريباً حيث إني أتعافى من عملية جراحية، زوجتي طلبت مني أن تبدأ في العمل وأبوها سمح لها بذلك، وأنا أقسمت لها بالله إن ذهبت فإن كل شيء بيننا سينتهي، وقررت الذهاب وذهبت فعلاً، ولكن لغرض وضع ملف للتعيين، وأنا حلفت لها على العمل فما حكم يميني، وهل يعتبر الآن طلاقاً؟
ثانياً: هل من حق أبيها أن يأمرها بالذهاب للعمل، أم أن كل شيء بيدي أنا؟ وهل هي آثمة إن أخذت بأمر أبيها وتركت أمري، علماً أني أصرف عليها؟
ثالثاً: هل يجوز لها أن تخرج من بيتهم إلى أي مكان، دون علمي حتى وأنا بعيد؟(96/44)
رابعاً: هل يجوز لها أن تخبر أمها وقريباتها بكل ما يدور بيننا من كلام حتى عبر الهاتف وهل تأثم على ذلك؟ وأخيراً أريد منك نصيحة لنا أنا وهي، وجزاكم الله ألف خير.
الجواب
تقوم الزوجية بإبرام عقد الزواج المستوفي للشروط والأركان، فإذا تم هذا العقد أصبحت المرأة زوجة لها حقوق الزوجية، وأصبح الرجل زوجاً له حقوق الزوج، فلا يسوغ التعبير بعد حصول الزواج بعدم إبرام العقد، وتترتب على عقد الزواج حقوق للزوجة وحقوق للزوج وحقوق مشتركة؛ فحقوق الزوجة في المهر والنفقة وحسن المعاملة أي العشرة بالمعروف، والحق في العدل.
وحقوق الزوج في الانتقال بها إلى بيته، والسفر معه، وله عليها حق الطاعة، والقرار في المنزل، فلا تخرج إلا بإذنه أو للحاجة أو الضرورة، ولا تأذن بدخول أحد بيته دون موافقته، ولا تنفق من ماله إلا برضاه، وعقد الزواج يرتب حقوقاً مشتركة بين الزوجين وهي:
(1) حق الاستمتاع (ممارسة الحياة الزوجية).
(2) حق التوارث (أي كل منهما يرث الآخر إذا سبقه إلى الوفاة).
(3) حرمة المصاهرة، حيث يحرم عليه الزواج من أمهاتها والزواج من بناتها، كما يحرم على الزوجة الزواج من أبيه أو من أبنائه.
(4) حق المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [البقرة: من الآية228].
ومن حق الزوج منع زوجته من العمل، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه ذلك، وكان عملاً لا يخل بالشرف، ولا يتنافى مع الآداب العامة، ويمينك هذا لا يعد طلاقاً وعليك كفارة اليمين.
وليس لها ولا لأبيها ممارسة عمل يتنافى مع حقوق الزوجية أو ينقصها، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد.
ويتعين على الزوجة عدم الخروج من البيت إلا بإذن زوجها إلا للحاجة أو الضرورة، ويجب على كل من الزوجين المحافظة على سر الآخر، وعدم التحدث بما يجري بينهما فيما هو من شؤونهما الخاصة.
وأنصح كلاً منكما أن يتقي الله في الآخر، وأن يبذل قصارى جهده في القيام بحقوق الزوجية والصدق والأمانة، ويعمل على تحقيق قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [الروم:21]، فالزواج في الخلق آية، وهو من الله نعمة، ويفتح أبواب الرزق، ويحفظ الله به نصف الدين، وعقده ميثاق غليظ، وهو يحفظ الشرف ويمنع ابتذال الجنس، ويحقق المصالح لكل من الرجل والمرأة من غض البصر وتحصين الفرج وسرور النفس وراحة البال وحفظ الصحة ووجود الذرية: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج..." الحديث رواه البخاري (5066)، ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وأرجو لكما التوفيق.(96/45)
ــــــــــــــ
عمل المرأة سكرتيرة في فندق
المجيب د.طارق بن عبد الرحمن الحواس
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 28/10/1424هـ
السؤال
هل العمل في وظيفة سكرتيرة (في مكتب مبيعات فندق) حرام؟ مع الأخذ في الاعتبار بأنني ملتزمة جداً في لبسي (عباءة وطرحة طويلة)، ولا أضع المكياج، وهل هذا العمل يؤثر على الأعمال التي أقوم بها للتقرب إلى الله من صلاة وقراءة قرآن؟ أرجو الإفادة.
الجواب
الأخت الفاضلة: سلمها الله
السلام عليكم، وبعد:
فنشكر لك مواصلتك لنا على موقع الإسلام اليوم، ونرجو الله لك الثبات على الحق وما يرضي الله عز وجل، ثم اعلمي أن من أفضل الأعمال وأشرفها وأعلاها عند الله تعالى في الإسلام أن تعمل المرأة في تربية أولادها تربية صالحة، فتجعل منهم رجالاً ونساء صالحين يبنون لهذا الأمة مجدها، وفي إعداد أسرة دافئة صالحة مستقرة لأبيهم ولهم حتى ينشأوا نشأة صحية تحميهم من الانحراف والضياع، قال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم:21]، ومعلوم أن سكن الزوج إلى الزوجة إنما يتحقق بأن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية في توفير البيت الدافئ المستقر وهذا هو معنى السكن، أما إذا قضت نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع فلم تحقق كونها سكنا لزوجها وأولادها، بل هي من أسباب شقائهم وهذا معلوم للعيان لا يحتاج إلى دليل وبرهان؛ لأن الأسرة قد تحتاج أحيانا لعمل المرأة أن تكون غير متزوجة، غير أن الإسلام لا يحرم عمل المرأة خارج بيتها، ولكن يشترط لذلك شروطاً:-
الأول : أن يكون عملها مما يباح للمرأة أن تعمل فيه، فلا يجوز أن تعمل في السينما أو الغناء على سبيل المثال.
الثاني : ألاَّ يكون عملها في وسط مثير للفتنة، فلا يجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الإسلام .
الثالث: أن تكون بكامل حجابها الساتر لجميع جسدها ومواطن الفتنة فيها.
الرابع: أن يتناسب العمل مع طبيعتها كامرأة ويتوافق مع فطرتها.
الخامس: أن لا يترتب على عملها تضييع لأولادها وحقوق زوجها.وتذكري قول الله: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" [الطلاق:2]، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من ترك شيئا لله عوَّضه الله خيرا منه" أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/196) وعنه الديلمي (4/27) الغرائب الملتقطة، وقال الألباني: إن إسناده موضوع، انظر(96/46)
الضعيفة (1/61/ح5)، واجعلي ثقتك في الله عظيمة، والله أسال أن يحفظك وأن يوفقك في حياتك العلمية والعملية، والله أعلم.
ــــــــــــــ
إدارة المرأة للرجال
المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 19/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوجد لدينا مدرسة إسلامية في أحد المساجد، قام الإمام المسؤول عن المسجد، والمركز الإسلامي بتعيين إحدى الأخوات كمديرة للمدرسة, علماً أن هنالك معلمين ومعلمات، رجالاً و نساء في المدرسة, قام بعض الإخوة الكرام بتبليغ إدارة المدرسة بأن ذلك لا يجوز شرعاً، ولقد وافقت الأخت التي قد عينت كمديرة للمدرسة أن تترك الوظيفة إذا تم إثبات أن هذا لا يصح شرعاً بفتوى شرعية، ما حكم تعيين المرأة كمديرة للمدرسة؟ وما حكم المدرسين الذين يعملون تحت المديرة إذا بقي الوضع على حاله؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة؟ أفيدونا،وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
المرأة في الإسلام شقيقة الرجل، وعامة التكاليف والأحكام الشرعية هي والرجل سواء، إلا ما دل الدليل على اختصاصها به، فكل خطاب في القرآن أو السنة بيا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، فالمرأة مخاطبة به تماماً كالرجل، إلا ما اقتضته الفطرة بالتمييز بينها وبينه، وقد ورد عن أم سلمة - رضي الله عنها- سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيها الناس"، وكانت في شغل فتركته وأسرعت ملبية للنداء، فاستغرب من كان عندها، فقالت لهم: أنا من الناس، والمرأة عليها مسؤولية في تقويم المجتمع وإصلاحه عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"[التوبة:71]، فالرجل والمرأة في دين الإسلام هما سواء في الولاية بعضهم على بعض إلا ما خصه الدليل، وما قد يتمسّك به بعض الناس في منع ولاية المرأة عن الرجل قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا"[النساء: 34] فالقوامة في الآية معللة بعلتين، الأولى تفضيل جنس الرجال على جنس النساء أي دون تخصيص رجل معين، على امرأة بعينها، والثانية كون الرجل هو المطالب بالنفقة على المرأة، كما في قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"[البقرة: 228] فالدرجة إذاً إحدى علتي القوامة، وهي النفقة، وأيضاً قد يتمسك أولئك بالحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- "لن يفلح قوم ولوا(96/47)
أمرهم امرأة" رواه البخاري(4425)، والمراد به الولاية العامة للدولة أي لا تكون رئيسة ولا ملكة، ولا أميرة للمؤمنين، وهذا ما يفيده لفظ (أمرهم) في الحديث، أما ولاية بعض
النساء على بعض الرجال فليس هناك نصوص شرعية من القرآن أو السنة تمنع منها، بل أجاز بعض العلماء -كأبي حنيفة وابن جرير الطبري وابن حزم-، أن تتولى المرأة القضاء في الفصل بين الناس في غير الحدود والقصاص، والقضاء أشبه بالولاية العامة، وعليه فلا بأس أن تتولى المرأة إدارة المدرسة في مركزكم الإسلامي، وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي وعدم الخلوة بأحد من الرجال الأجانب، وأن تحسن الخطاب وتأمر بالخير، وتنهي عن الشر، ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا الجواب إذا لم يترتب على تعيين هذه المرأة مديرة المدرسة شقاق ونزاع يلزم منه الفرقة والخلاف، فإن لزم حصول هذا تعين اختيار الرجل لإدارة المدرسة؛ ليزول به الشقاق والنزاع. والله أعلم.
ــــــــــــــ
عمل المرأة مضيفة
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 28/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و بعد:
لدي صديق مسلم من إحدى الدول الإسلامية، وكانت إحدى بناته -وهي شابة- تود العمل كمضيفة طيران في إحدى شركات الطيران، ولقد شرحت له جاهدًا أن هذا العمل غير مباح، لأمور منها الاختلاط مع الغير, والسفر بلا محرم، والإقامة خارج منزلها، وما هو أسوأ أن هذه الشركة تقدم الخمور في رحلاتها، أود من فضيلتكم أن تبينوا هذا الأمر لعدم تفهم العديد من الإخوة المسلمين له، وما مدى قبوله شرعياً؟. والله يحفظكم.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فجزاك الله أخي الغيور على أخواتك المسلمات خير ما جزى الله عباده الصالحين، وجعلك مباركاً أينما كنت، وسددك وأيدك، ولا تزال الأمة بخير ما بقي فيها غيورون ناصحون من أمثالك.
ورجاؤنا أن تستمر في نصحك لأبي الفتاة، ولا تيأس من هدايته، وأقترح عليك أن تدل على الفتاة إحدى الداعيات الصالحات، ممن تجيد أسلوب النصح، وتملك مهارات التأثير، وينبغي أن ينوع معها أسلوب الدعوة والنصح، فقد لا يجدي الاقتصار على الأسلوب المباشر، كما قد يحتاج الأمر إلى صحبة غير قصيرة، حتى تتقبل الفتاة النصائح، وتستقيم على طريق الرشاد.(96/48)
وأما نحن فنقول لهذه الفتاة ولأبيها: إن الله لم يرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم- إلا ليطاع ويتبع، "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله" الآية[النساء: 64]، وطاعته - صلى الله عليه وسلم- واجبة بإطلاق، لا يجوز في ذلك التردد ولا التأني، بل طاعته واجبة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفيما نحب وفيما نكره.
ولا يجوز بحال أن نقف من أوامر الله ورسوله موقف المتخير المنتقي، "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً"[الأحزاب: 36].
والانتقاء في تحكيم شرع الله في أنفسنا وحياتنا معدود من صفات المنافقين، فهم يعرضون عن حكم الله إذا لم يوافق أهواءهم، وإذا وافقها أتوا إليه مذعنين طائعين، كما قال - جل جلاله-: "ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون"[النور: 47-51].
إن من يتأمل عمل الفتاة مضيفة في الخطوط الجوية -ولو بأدنى تأمل- يلحظ فيه ثلاثة محاذير:
الأول: مداومة السفر بلا محرم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري(1088)، ومسلم(1339)، واللفظ له من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-.
الثاني: ما يقتضيه عملها من كثرة الاختلاط بالرجال العاملين ومرافقتهم الوقت الكثير، فتتحول العلاقة بينها وبين المضيفين جراء ذلك إلى علاقة صداقة، تفتح أبواباً من الشر والفساد.
الثالث: حمل الخمر (ما يسمى بالمشروبات الروحية) إلى شاربيها، وفي هذا إعانة على المنكر، وفاعله مستحق للعنة الرسول - صلى الله عليه وسلم-، كما في الحديث الصحيح، لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: "عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له"، أخرجه الترمذي(1295) وابن ماجة(3381) عن أنس -رضي الله عنه- بإسناد صحيح.
فعمل المرأة مضيفة في الخطوط الجوية ليس فيه منكر واحد، بل مجموعة منكرات، والمسلمة التي تخشى عذاب ربها وترجو رحمته تنأى بنفسها عن هذا العمل بلا تردد؛ لأن من منهجها في الحياة- ذلك المنهج الذي علمها الإسلام- أن إصلاح دنياها لا يكون أبداً بإفساد آخرتها.
ولتتذكر أختنا الفاضلة قوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"[الطلاق: 2-3]. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــ(96/49)
حق المرأة في راتبها
المجيب أحمد بن موسى السهلي
رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 1/8/1424هـ
السؤال
أنا موظفة براتب مرتفع، و زوجي يعتبر هذا الراتب من حقه و ليس لي حرية التصرف به، وعندما أخبره أنه من حقي يغضب جداً ويقول لا تعملي، مع العلم إنه لا يمكننا أن نعيش براتبه وحده؛ لأنه يعطيه كله لأهله، وأنا المسؤولة عن البيت ومصروفه أيضا، أريد أن أعرف ما رأي الشرع في هذا الوضع؟.
جزاكم الله خيراً.
الجواب
الشريعة الإسلامية قامت على العدل والإنصاف في كل شيء، ومن ذلك الحقوق الزوجية، ولا سيما الحقوق المالية فإنها بنيت على المشاحة والمطالبة في الدنيا والآخرة، فقد جعلت نفقة الزوجة المطيعة لزوجها واجبة على الزوج، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهي مقدرة شرعاً حسب يسر الزوج وإعساره، قال تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" [الطلاق: 7].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر - رضي الله عنه - .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم" أخرجه الترمذي (1163).
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه الجماعة على اختلاف في الألفاظ انظر صحيح البخاري (2211)، وصحيح مسلم (1714).
وقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق: 6]، أي على قدر ما يجد أحدكم.
وعلى هذا يجب على زوجك أن ينفق عليك بشرط أن تتفرغي لمتعته والقيام بحقوقه الزوجية، وعدم خروجك للعمل ما لم تشترطي عليه في العقد.
وإذا لم يحصل بينك وبينه شرط للخروج للعمل، فهذا لا يعني أن سكوته ملزم له، لأن النفقة على الزوجة بشرط حبسها نفسها على متعته وخدمته، والحديث يقول: "الخراج بالضمان" انظر مسند الطيالسي (1567)، وجامع الترمذي (1285)، أما كون المرأة تعمل في النهار وتفوت على زوجها حقوقه فلا يلزم بالنفقة عليها ما لم(96/50)
تكن اشترطت عليه عند عقد الزواج أن تعمل، ووافق على الشرط ورضي به، فلا يجوز له أن يمنعها من العمل شريطة أن يكون عملها ملتزماً بالضوابط الشرعية من حجاب وعدم اختلاط بالرجال..إلخ.
أما أنه ملزم بالنفقة عليك فلما ذكر من النصوص السابقة الذكر، ولقول الله تعالى" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيرا" [النساء: 34].
وعلى كل لا تجب النفقة عليك، بل يجب عليه هو أن ينفق عليك إذا أنت قمت بالحقوق الزوجية، لكن أقول لك: من باب التعاون مع الزوج، وقد أذن لك في العمل، إن كنت اشترطت عليه فحبذا لو كان هناك شيء من المساعدة تقديراً لموقفه وتعاونه معك.
أما إذا كان الزوج شرط عليك عند العقد أن يسمح لك بالعمل خارج المنزل بشرط أن تعطيه مثلاً ربع الراتب أو ثلثه، أو أن تدفعي راتب الخادمة وما شابه ذلك من أجل تفويتك عليه شيء من حقوق الاستمتاع في النهار والقيام بأعمال المنزل، ورضيت بذلك الشرط، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، وهذا الشرط ليس من ذلك في شيء، كما أنه يجب على الزوج أن يتقي الله ولا يضايق زوجته ويسيء عشرتها من أجل أن تنفق عليه أو تعطيه راتبها أو شيئاً منه، فهذه خسة في الطبع ، ودناءة في الخلق، فليس ذلك من خلق المسلم الحقيقي الإسلام ؛ بل يجب عليه أن يترفع عن ذلك.
هذا والله أعلم. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــ
عمل المرأة مع غير المسلمات
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 22/10/1424هـ
السؤال
أنا طالبة في الجامعة، وأود الاستفسار عن مشروعية العمل في مجموعة واحدة لا سيما في المشاريع مع بنات غير مسلمات، سواء كتابيات أو غير ذلك. أفيدوني أفادكم الله.
الجواب
إذا كان هذا العمل لا تترتب عليه موالاة ومودة فلا بأس به، خاصة إذا كان هذا مما يفيد في العملية التعليمية، والطالبة مع زميلاتها يستدعي العمل أن تشاركهن في مشروع تعليمي ونحو ذلك، أما إذا كان هناك غيرهن من المسلمات فالأولى أن تكون معهن، وينبغي إذا لم تجد غير هؤلاء الكافرات أن تعمل معهن من منطلق التعاون على التحصيل العلمي دون أن تترتب على ذلك موالاة ولا مودة، لأن الله(96/51)
جل وعلا يقول:"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم" [المائدة:51] هذا ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهداية، والله أعلم.
ــــــــــــــ
هل له منع زوجته من العمل؟
المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 21/3/1425هـ
السؤال
هل يحق للرجل أن يمنع زوجته من العمل، مع العلم بأنه وافق على الزواج منها وهو على علم بأنها تعمل مدرِّسة، ما هو حكم ذلك في المذهب المالكي إن أمكن، أو على رأي أهل السنة والجماعة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولاً : نقول للسائل إن مذهب المالكية ليس خارج أهل السنة والجماعة، فالإمام مالك من أهل السنة والجماعة، بل من قمة أهل السنة والجماعة، فلا يوجد رأيان رأي مالك ورأي أهل السنة والجماعة.
وبالنسبة لقضية عمل الزوجة، فالأصل أن الزوج له قوامة على المرأة، لكن بشرط أن يوفر لها النفقة، ويوفر لها احتياجاتها، ولهذا فعند مالك والشافعي وهم من أهل السنة والجماعة أنه إذا لم يوفر لها ذلك فلا تكون القوامة تامة، وبالتالي يجوز لها أن تطلب الطلاق، خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أنه يبقى ديناً في ذمة الزوج.
فإذا منع الزوج زوجته من العمل، قد يمنعها إذا كان يوفر لها ما تحتاج إليه. ولكن الذي يظهر لي - وأنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة- أن المسألة ترجع إلى العادة وإلى الأفراد، فهناك بعض المناطق إذا منعت فيها المرأة من العمل فقد يكون ذلك سبباً لخلل كبير في البيت، فلو بقيت في البيت لكان ذلك سبباً إلى خلل، ولأدى إلى مفاسد أكثر، وبالتالي فإن المسألة توزن بميزان المصالح والمفاسد، فقد كانت الصحابيات يعملن، فهذه أسماء وهي زوجة الزبير - رضي الله عنهما - كانت تعمل فكانت تعلّف ناضحاً للزبير - رضي الله عنه - كما ورد في الحديث الصحيح انظر البخاري (5224) ومسلم (2182)، وتلك المرأة التي قيل لها أن تترك العمل في نخل لها فقال لها النبي-صلى الله عليه وسلم- اذهبي إلى نخلك وكانت معتدة فقال لها :"جدّي نخلك" وهو حديث صحيح انظر : مصنف عبد الرزاق (7/25). فعمل المرأة ليس شيئاً اخترع اليوم، بل هو معروف في الإسلام، ولأجل هذا يجب أن تتسع الصدور لهذه المسألة، صحيح أن الزوج يقوم على المرأة، أي أنه رئيس البيت، لأن عندنا في الشريعة الإسلامية ضبط للأمور " لا يذهب ثلاثة إلا ولهم أمير" انظر البيهقي (9/359) ومصنف عبد الرزاق (4/58) يعني : حتى يوجد(96/52)
شيء من الانضباط، فهذا البيت -العائلة- فيه أمير هو الزوج، لكن ليس معناه أنه يفعل ما يشاء ، ويقول ما يشاء ويضرب يميناً ويساراً، بل هم يعيشون في البيت بمشورته، والله -سبحانه وتعالى- يأمر بالتشاور فيما بينهم في الانفصال "فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور" [البقرة:233] بين الزوج والزوجة، فكيف بأمورها التي تخصها؟.
وباختصار إذا أمرها بشيء لا يخالف الشرع فعليها أن تطيع أمره، لكنه لا يجوز له أن يأمرها بشيء يؤدي إلى مفسدة، أو يفوت عليها مصلحة، فإذا كان العمل يؤدي إلى اختلاط أو إلى مفاسد فهذا شيء آخر، فله أن يأمر وعليها أن تطيعه، فهذا هو الجواب وهو مذهب مالك ومذهب جمهور العلماء.
ــــــــــــــ
عمل المرأة مذيعة إعلامية
المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 16/05/1425هـ
السؤال
ما حكم عمل المرأة مذيعة وإعلامية وهي محجبة ومحتشمة، ودورها إخباري ثقافي وليس خلاعي ودورها هام للغاية أمام سيطرة المذيعات الخلاعيات، وما حكم التأثيرات الصوتية التي تظهر مثلاً أثناء نشرات الأخبار.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يتعلق بحجاب الوجه فالخلاف فيه مشهور بين أهل العلم مع ضرورة النظر إلى ثلاثة اجماعات عند العلماء في مسألة الحجاب:
الأول: الإجماع على وجوب الحجاب كمبدأ صرحت به نصوص القرآن والسنة لعموم المؤمنات إلا ما يخص القواعد في استثناء له ضوابطه.
الثاني: الإجماع على مشروعية حجاب الوجه إما على سبيل الوجوب كما هو عند طائفة من أهل العلم والاستحباب عند البقية.
الثالث: الإجماع على عدم تعريض المرأة للفتنة أو لفتنة غيرها وقد أمر الله القواعد من النساء -وهن القواعد- عندما استثناهم قال: غير متبرجات بزينة.
لذا يوجد اتفاق بين أهل العلم حتى عند من قال باستحباب غطاء الوجه بوجوب تغطيته حال الفتنة.
ونحن نحترم آراء العلماء القائلين بوجوب تغطية الوجه والقائلين باستحبابه.
ونقدر أخواتنا المحجبات في وسائل الإعلام وننصح أخواتنا المسلمات التاركات للحجاب في وسائل الإعلام بالاستجابة لنداء القرآن "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً" [سورة الأحزاب، آية59].
ومع ذلك فلا ننصح أخواتنا بالعمل كمعذيعات لعدة أسباب:(96/53)
الأول: أن هذا من أعمال الرجال التي تبتذل فيها المرأة وتخرج أشبه ما يكون بالسلعة، لذا تجد اشتراطات الجمال والقبول وما ذاك إلا تقليداً للغرب وترويجاً للبرامج عبر جمال المرأة.
الثاني: أن المرأة حتى مع الحجاب فهي تخرج متزينة ومخالفة لإجماع أهل العلم وعلى مشهد من الملايين ولا يخفى أن في ذلك فتنة الرجال ويكفي النظر المحرم بإجماع العلماء، إذ أن من أجاز لها الكشف لم يُجِزْ للرجال استدامةَ النظر إليها لقوله سبحانه: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون" [سورة النور، آية30]، ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي -رضي الله عنه-: "لا تتبع النظر النظرة فإن لك الأولى" أي التي بغير قصد، ومعلوم أن خروج النساء سافرات أمام الآلاف من المشاهدين لا يخلو من استدامة نظر الرجال لهن، وهو محرم بالإجماع.
نسأل الله -تعالى- لإخواننا كل خير وأن يوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ــــــــــــــ
هل تطيعها في هذا؟
المجيب د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 4/6/1425هـ
السؤال
أنا متزوجة وأمي منعتني من ممارسة الخياطة والتفصيل بقولها: أغضب عليك إن قمت بخياطة أي شيء مهما صغر، فكيف يجب أن أتعامل مع هذا الأمر، وخاصة أنني أسكن مع والدة زوجي، وهي تطلب مني أن أخيط لها ولابنتها البالغه20 عاماً، وهي تعلم أني أتقن الخياطة بشكل ممتاز، وهل يحق لأمي أن تمنعني بحجة أنها تخاف علي من المرض؛ لأنها عانت الكثير من ممارستها الخياطة، وأيضا تخاف أن أظلم من أهل زوجي، وأنا مدرسة، وتكفيني هذه المهنة في حال احتياجي في المستقبل لا قدر الله، أفيدوني أكرمكم الله.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
حاولي إقناع أمك بأنه لا ضرر عليك من ممارسة الخياطة، وبأن فيها نفعاً لك ولأهل زوجك، فعسى أن تكسبي رضاها فتجمعي الحسنين؛ لأن طاعة الأم -في غير المعصية- واجبة، لكن لو أصرت أمك على الامتناع، وكان لا ضرر عليك فلا حرج عليك -إن شاء الله - في ممارسة الخياطة، ولا تأثمي بذلك؛ لأن الطاعة بالمعروف، وفقك الله وأعانك.
ــــــــــــــ
تدرس في مدرسة طالباتها نصرانيات
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(96/54)
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 10/11/1425هـ
السؤال
أنا أعمل مدرسة لغة عربية وتربية إسلامية في مدرسة كلها نصرانيات ولا يوجد غيري مسلمة. فهل عملي معهم حرام؟ مع العلم بأنني لم أقم بتدريس التربية الإسلامية لأنه لا يوجد أطفال مسلمون، ولكن قد يحدث أنه قد يتقدم للمدرسة أطفال مسلمون في أي وقت.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان لا يترتب على تدريسك هؤلاء الأطفال محذور أو محظور، فلا أرى حرجًا في تدريس هؤلاء الأطفال اللغة العربية، فالمحذور مثل أن تخافي على نفسك الفتنة في دينك أو عرضك، والمحظور مثل أن يستلزم عملك هذا الاختلاط بالرجال، أو الإخلال بأمر من أمور الشرع، فإذا لم يكن شيء من ذلك، فلا حرج، إن شاء الله، مع أن الأَوْلَى بك أن تبحثي عن مدرسة للمسلمين وتعلمي أطفال المسلمين. والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــ
زوجي يطالبني بحقوقه ويتناسى مؤثرات عملي
المجيب د. عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 7/06/1426هـ
السؤال
أنا حديثة العهد بالزواج، وزوجي يضايقني بشدة، تارة بسبب تبرمه من عمله، وتارة أخرى بسبب الوضع المادي، وأنا إنسانة عاملة، فلا بد من أن أشعر بالتعب والإرهاق، ورغم ذلك فإني لا أقصر بحق زوجي بشيء، فهو يكره كرهاً شديداً أن أقول له: إني متعبة، أشعر أحيانا أنه يريدني، وأشعر أحيانا أخرى أنه يحاول أن يبعدني عنه، رغم أنه حارب الجميع لأجل أن يتزوجني، وحاول المستحيل مع أهلي ليوافقوا، لا أعرف ماذا أعمل؟ أشعر بالبؤس والتعاسة وأنا أوكل أمري لله، لكن أفعاله تقتلني، ما علي أن أفعل؟ كيف أتصرف؟ أرجو أن ترشدوني إلى طريق الصواب؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق: أن مشكلتك كثيراً ما تعاني منها المتزوجات حديثاً، خاصة لنقص الخبرة لديهن، وعدم تعودهن على مثل هذه المشكلات، ولا نستطيع أن نقول: إن لديك مشكلة بقدر ما هو سوء تقدير للمواقف من قبلك أنت وزوجك، ويبدو أنكما صغيران في السن لم تتعودا على بعضكما البعض حتى الآن، ولا يعني مثل هذه(96/55)
السلوكيات أنه لا يريدك، ولكن الإنسان في عالم اليوم يتعرض لكثير من الضغوط في الحياة، خاصة مع تعدد الأدوار الاجتماعية التي يمارسها والالتزامات الكثيرة، فلا تقلقي وتشعري نفسك بالبؤس والتعاسة، ولكن ينقصك كيفية إدارة منزلك. فأنا اتفق معك أن المرأة العاملة تعاني كثيراً في كيفية المواءمة بين مسئولياتها في العمل، ودورها كزوجة وأم.
بمزيد من الخبرة سوف تكتسبين القدرة على التعامل مع مثل هذا المواقف، فمواقفك من زوجك وموقفه منك طرح كثيراً في الدراسات العلمية المتخصصة، وفي العلوم الاجتماعية والنفسية.
نصيحتي لك أن تعترفي بتقصيرك كما أنت مقتنعة بتقصير زوجك، فكلاكما مقصر؛ وذلك لمسئوليات العمل، ولكن الاختلاف أننا في المجتمعات الشرقية رغم التوسع في مجال عمل المرأة إلا أن الرجل الشرقي يريد منها مسئوليات أكثر في المنزل، فهو يريد منها تنفيذ متطلباته، حيث إنه يرى نفسه المسئول الأول.
لعلك تبادرين باقتناء كتب عن حياة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعامله مع زوجاته، سواء في كتيب أو شريط إسلامي ليكون على طاولة المنزل الرئيسة، تحاملي على نفسك ونظمي برنامجاً يومياً للمقابلة بينكما. اتفقوا على برنامج يومي أو أسبوعي للقاء مشترك للتقارب العاطفي فيما بينكم، لابد أن تشعري أن الزوج بحاجة لزوجته، وتدركي أن الزوج إذا لم يتوافر لديه المسكن الهادئ، فهذا يزيد من إحباطه.
وثقي أن خدمتك وطاعتك لزوجك هي عبادة تؤجرين عليها، وصبرك واحتسابك الأجر علامة على إيمانك، وما مبادرتك بالسؤال إلا وأنت تشعرين أهمية ذلك في حياتك الدينية والأخروية.
دعائي لك -أختي الكريمة- بأن يسدد الله خطاك، وأن ينير قلبك أكثر وأكثر، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.
ــــــــــــــ
حكم إقامة المرأة في غير بلدها بدون محرم
س - سؤالي عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حالياً في المملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل ، أو السكن وقد حاولت استقادم أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق ، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله - عز وجل - كثيراً قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمور كثيرة . ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم فما رأيكم ؟
ج - نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال ، أما هذا الذي فعلت فلا بأس به ، فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال ، مما أباح الله - عز وجل - أو في قسم داخلي بين النساء كل هذا لا حرج فيه ، ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تسافري إلا بمحرم ، ولا تقدمي إلا بمحرم ، فإذا كنت قدمت من بلادك(96/56)
بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا ، وإذا أردت السفر فلابد لك من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . وإن تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج فيكون لك زوجك محرما في السفر ، فالأمر في يد الله وعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يتوفر المحرم ، وأما إقامتك الآن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله .
ولا ريب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفتنة ، ولهذا ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك والا يسافرون إلا بمحارم وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال كل هذا يجب الحذ منه سواء كان في المستشفيات أو في غير ذلك . نصيحتي للجميع أن لا يستقدم امرأة إلا بمحرم ولا تسافر المرأة إلا بمحرم وألا تعمل مع الرجال ولا تخلو بأي رجل من غير محارمها ، لأنه طريق للفتنة والرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، منع ذلك وحرمه وقال " لا يخلو رجال بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " . والمقصود من هذا أن الواجب فلا بأس أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها لا يسبب الفتنة مع الرجل .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مكان مختلط
س - هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟
ج- الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال النساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية . فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال ، وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ، كما في الحديث الصحيح أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهم لا يسمعن خطبة النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إن سمعن لم يستعوعبن ما سمعنه من رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ألم تعلم أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال " خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها " . وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة ، فالشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في(96/57)
هذا الاختلاط ، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " . فنحن والحمد لله - نحن المسلمين - لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله - سبحانه وتعالى - والبلاد ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله - عز وجل
- وعن شريعة الله فإنهم على ضلال وأمرهم صائر إلى الفساد ، ولهذا نسمع أن الأمم التي كان يختلط نساؤها برجالها أنهم الأن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد ، نسال الله - تعالى - أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة .
الشيخ ابن عثيمين
ــــــــــــــ
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5315 )
س4: صدرت منكم فتوى فيما يخص عمل المرأة في مكان الاختلاط، هل يحرم كذلك على الطالبة أي التي تدرس في مدارس مختلطة؟
ج4: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة، وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة، وانتهاك الحرمات، وفساد المجتمع، وقد تكون هذه الأمور أشد تحققا في اختلاطها في التعليم؛ فكان حراما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
/2المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل؟ /2
المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل؟
السؤال الثالث والرابع عشر من الفتوى رقم ( 6908 )
س3: أحس بعظمة المسئولية كطبيبة وثقلها على كاهلي، هل أستطيع أن أكون حقا ملتزمة وأجتنب كل الآثام والمعاصي، وأحاسب نفسي كل يوم فأجدني دائما مخطئة في شيء، وأخاف إن تركت الطب بكامله وجلست في بيتي أن يسألني ربي عن علمي الطبي ماذا عملت به؟ خاصة وأن سنوات دراستي كلفت بلدي وأهلي الأموال الطائلة. س14: هناك من يقول: بأن عمل النساء كطبيبات يعتبر فرض كفاية، وهناك من يقول إنه نظرا لما قد تتعرض له المرأة من
(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 71)
فتن في عملها لذا فلا حاجة لأن يكن طبيبات ويقوم الرجال بدورهن من باب الضرورة، ما هو رأي فضيلتكم؟
ج3، 14: أولا: عليك أن تتقي الله -سبحانه- حسب الطاقة، وأن تبذلي الوسع في نفع المرضى مع القيام بما أوجب الله عليك من الصلاة وغيرها، وترك ما حرم الله(96/58)
عليك، وما عجزت عنه من نفع المرضى إذ ليس عليك أمره فلا حرج عليك؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله عز وجل: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ثانيا: يجوز للمرأة العمل في تطبيب النساء، ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال في مكان العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 72)
ــــــــــــــ
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 231)
عمل المرأة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19504 )
س4: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل. فما الحكم؟
ج4: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله جل شأنه يقول: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
الفتوى رقم ( 6491 )
س: رجل يعمل براتب شهري لا يكفيه للإنفاق على غيره، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة، وهل يجوز للمرأة أن تعمل لمساعدة زوجها الفقير؟ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة بنعم. وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم على زوجها.
ج: إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل،
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 238)
وجاز نكاحها، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها، إلا إذا تسبب زوجها في(96/59)
وقوعها، فعليه من الإثم بقدر تسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9404 )
س4: ما حكم عمل المرأة في بيت زوجها من أعمال التنظيف في البيت والغسيل، وإذا قصرت فهل تأثم؟ وإعداد الطعام وما تبعه هل هو من حقوق الزوج؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري بمالها ما تشاء إذا كان عندها ما يكفي حتى للزينة والكماليات؟ مع العلم أنه متوفر لها الكساء والطعام
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 219)
والمأوى، ولكنها لا تريد الكساء الذي يختاره بل تريد من النوع الغالي لها ولولدها، وكماليات وزينة، وتشتري كل هذا بمالها، والزوج غير راض عن شرائها حتى للكماليات بمالها، مع العلم أنه لا يشتري لها أغلب الطلبات من الزينة وغيرها من حاجيات البيت، فهل لأن النفقة على البيت من حقوق الزوج على الزوجة وله أن يمنعها من أن تشتري أي حاجة للبيت بما لها؟ الرجاء إخباري عن كل منشور أو مؤلف مفيد يتعلق بالحياة الزوجية، وحقوقها وخاصة تربية الأولاد وسواء كانت من إصدار إدارات البحوث أو من خارجها، وكيف يمكن الحصول عليها وأسعارها، الرجاء إخباري بالتفصيل، فإنني رجل من العوام، أحتاج لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الزواج والتربية لضرورة هذه الأمور.
ج 4: أولا: الواجب من عمل المرأة في بيت زوجها من طبخ وغسل وملابس وأوان وتنظيف بيت وفراش ونحو ذلك- يختلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم. ثانيا: ليس للزوج أن يمنع زوجته من شراء كماليات في الملابس والأطعمة من مالها الخاص إلا إذا أسرفت أو اشترت محرما فيمنعها من الإسراف وارتكاب ما حرم الله، ويأخذ على يدها لتكف عن ذلك.
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 220)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ــــــــــــــ
مجموع فتاوى ابن باز - (ج 4 / ص 429)
حكم عمل المرأة
السؤال السادس : ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا . وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟ .(96/60)
الجواب : لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان , وحفظ حقوقها ورفع شأنها , فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد , قال تعالى في سورة الأحزاب : سورة الأحزاب الآية 53 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الآية , وقال سبحانه في السورة المذكورة : سورة الأحزاب الآية 59 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال تعالى في سورة النور : سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية . فقوله سبحانه سورة النور الآية 31 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة ؛ لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير , وفسره ابن عباس رضي الله
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 309)
عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين , والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما , ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما , وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع , والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما , فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا , وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا .
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة .
ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه : سورة الأحزاب الآية 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وقوله سبحانه : سورة النور الآية 60 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت ؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة , وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة , ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة , ثم نهاهن عن(96/61)
تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 310)
الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة , وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات , ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان .
أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها , وهكذا مع النساء , وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها .
لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها , والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة , ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه . وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه , وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم .
ــــــــــــــ
حكم مشاركة المرأة في البرلمان
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال
حول عمل المرأة في البرلمان وهي ملتزمة بحجابها وتربيتها ولا تختلط مع الرجال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة تولي الولايات العامة، ومن ذلك مشاركتها في البرلمان تراجع في هذا الفتوى رقم:3935، والفتوى رقم:32047 ،
وكونها تلتزم بالحجاب ولا تخالط الرجال لا يسوغ المشاركة فيه. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34612.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الوعيد المترتب على خروج النساء متبرجات أو متعطرات
تاريخ الفتوى : ... 27 شعبان 1427 / 21-09-2006
السؤال
أريد أن أعرف مصير المتبرجات والنساء والبنات اللاتي يلبسن الحجاب وهن كاسيات عاريات ويلبسن الضيق من الحجاب ويفتن المسلمين، وتشم رائحة العطر(96/62)
منهن، فأريد أن أعرف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصير من ارتكب معصية من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، ومن مات وهو مسلم عاص فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه ثبت الوعيد في التبرج وخروج النساء متعطرات، فقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية . وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . وروى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله . والحديث صححه الألباني .
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم . وقد رواه أيضا ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة .
ووصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فقد أخرج البيهقي في السنن عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله ، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم . والحديث صححه الألباني .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة من بيتها متعطرة
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال(96/63)
قرأت أنه لا يجوز للمرأة خروجها وهي متطيبة إلى الأسواق، فهل معني ذلك أنه يجوز لها في حالات أخري ، وهل يجوز تطيب المرأة بعطر غير فواح وخروجها من المنزل عندما تذهب إلى المسجد علما بأنها لن تختلط بالرجال أوعندما تذهب لزيارة رفيقاتها من السيدات . أرجو الإيضاح ؟
جزاكم الله عنا كل الخير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي متطيبة سواء كانت ذاهبة إلى الأسواق أو إلى أية جهة أخرى تحتمل جلب فتنة ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج . وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك، ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية . وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . رواه الحاكم وصححه، وقد سبق تفصيل حالات خروج المرأة متعطرة في الفتوى رقم : 71047 ، فلتراجع ، كما سبق بيان حكم خروج المرأة متعطرة بعطر لا رائحة له في الفتوى رقم : 36736 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سكن الأرملة مع بناتها في بيت مؤجر
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال
هل يحق لزوجة أرملة أن تعيش مع بناتها في بيت استئجار ولها بيت من حق بناتها وكذلك بيت والدها موجود؟ مع العلم أنها لا تريد أن يطلب أبوها وأبو زوجها منها أخبارها- أين تذهب وماذا تفعل- وهي تدرس الشريعة دون علمهم وترى أنهم ليسوا مسؤولين عنها من الناحيه القانونية والشرعية، إذ أنها لا تريد أن تسأل أحدا أو أحدا يسألها. وما هو دور أبي زوجها وهي تسكن في بيته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث لم توجد ريبة في استقلال المرأة بسكن خاص فلا حرج في ذلك، قال في مغني المحتاج: ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة هذا إذا لم تكن ريبة. أما إذا وجدت ريبة فللولي أن يسكنها معه، وإذا كان غير محرم لها فله أن يخصص لها منزلا تسكن فيه، ويلاحظها فيه، قال في المصدر السابق: ( فإن كانت (أي ريبة )فللأم إسكانها معها, وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها, وإلا(96/64)
ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب .., ويجبر على ذلك .., ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة, ولا يكلف بينة; لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة اهـ
وتراجع الفتوى رقم: 73650.
وعليه فلا حرج على هذه الأخت الأرملة من السكن في بيت إيجار مع بناتها ، ما لم تكن هناك ريبة في ذلك .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة من بيتها لحفظ القرآن
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1427 / 21-06-2006
السؤال
لكم خير الجزاء على كل ما تقدمونه من خلال هذه الشبكة الرائعة.. سؤالي باختصار, إنني فتاة مخطوبة لشاب أحسبه على خير ولا أزكي على الله أحدا.. وفي نفس الوقت الحمد لله أنا طالبة لعلم شرعي غير مختلط وأرتدي الحجاب.. كيف أقنعه بالحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه, وهو يبارزني بالحديث: إذا المرأة خرجت استشرفها الشيطان...هل خروج كل النساء لكل الأغراض بالفعل يستشرفها الشيطان أرجو الإفادة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها . رواه الترمذي في سننه, وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود .
ومعنى استشرفها الشيطان كما في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي : أي زينها في نظر الرجال ، وقيل : أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها . والأصل في الاستشراف : رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب. والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها ، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ، ويغوي غيرها بها ، ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة ، أو يريد بالشيطان : شيطان الإنس من أهل الفسق ، سماه به على التشبه . اهـ .
وهذا السعي من الشيطان يشمل كل امرأة صالحة أو طالحة ، ولكنه قد ينجح مع الطالحة ، ويعجز عن إغواء واستشراف المؤمنة التقية المتحجبة الغاضة بصرها .
ولا ندري ما الذي تقصدينه أيتها الأخت بإقناع خطيبك بالحديث المذكور ، فإن كان المقصود أنك تخشين أن يمنعك بعد الزواج من الخروج لحفظ القرآن ، فإننا ننصحه - إن توفر الأمان من الوقوع في الفتنة - أن يأذن لك بالخروج لهذا العمل العظيم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/65)
الفتوى : ... مسائل في حقوق المرأة وتكريمها
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1427 / 07-06-2006
السؤال
إن الإسلام دين يسر لا عسر، وإن الإسلام منعنا عن المغالاة لأنها تسبب بغض الدين و ...إلخ .
و لكن في عصرنا هناك الكثير من التشدد "و خصوصا ضد المرأة و كأنها ليس لها رأي و حق في أي شيء "
ربما كانت عبارتي مبالغا فيها حيث لماذا هذا الاحتجاج على حق المرأة في الترشيح و التصويت مع أنه حق لها، فأنا كويتي و لقد تم مؤخرا منح المرأة حق الترشيح والتصويت و لقد فرحت لذلك . و أيضا في السعودية يمنع على المرأة قيادة السيارة (ليس هناك أي دليل على ذاك ) فمن حق المرأة قيادة السيارة .
و كلنا نعرف و نؤمن أن الحجاب واجب على المسلمة و هو تغطية الرأس و الرقبة و لكن بعض المفتين قالوا إن تغطية وجه المرأة واجبة، ومن الكبائر كشف وجهها حتى لو كانت مرتدية الحجاب الشرعي و إنني أعتقد أن هذا مغالاة في الدين و أيضا هناك بعض الناس يدعون أن كل من هو غير مسلم ينظر له كأنه مكروه من المجتمع و يجب معاداتهم فهذا خطأ قال تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" فإذا عاديناهم كيف ننشر الدعوة لغير المسلمين و نحن نكرههم، و كيف ينظر غير المسلم إلى الإسلام إذا عاديناه، فأنا لدي الكثير من الأصدقاء الذين هم ليسوا مسلمين و هم من أصلح الناس
سؤالي هو هل أنا على حق أم لا ؟؟إنني حقا متحير، شكرا لسماعكم لي أرجو أن يكون الرد غير جارح إذا كنت خاطئا في رأيي ،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام دين سماحة ويسر فقد قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { البقرة :185 }، وقال جل وعلا :مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ { المائدة:6}، وفي الحديث: يسرا ولا تعسرا، وفي القاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير. ونهى عن الغلو فقال تعالى :لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ { النساء :171 }، وفي الحديث: إياكم والغلو، رواه أحمد وصححه الألباني.
وقد كرم الإسلام المرأة وأوجب رعايتها والإنفاق عليها ومراعاة حقوقها، ولها الحق في التصويت وإبداء الرأي وقيادة السيارة مع الضوابط الشرعية، ويدل لذلك استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، واستشارة عمر لبعض النساء كحفصة وعائشة والشفاء بنت عبد الله العدوية، واستشارة عبد الرحمن بن عوف للنساء في اختيار الخليفة، وأما ترشحها للقيادة العامة وما أشبهها من الولا يات الكبرى كالوزارة والقضاء فالراجح المنع؛ لما في حديث البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويدل لجواز قيادتهن السيارات ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ركوبها الجمال وعدم من يقودهن، إلا أنه جاءت الأدلة بمنع سفرهن وحدهن كما في حديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.(96/66)
وأما الحجاب الذي يستر الوجه فقد اختلف في وجوبه على المرأة، وفرق بعضهم بين من تخاف الفتنة بها وغيرها، وما دامت المسألة خلافية فعلى كل من الطرفين إنصاف الآخر، ولا شك أن الأرجح والأحوط هو الستر لأنه أبعد عن الريبة والشبهة، ولأن الفساد منتشر ومستشر.
وأما التعامل مع الكفار غير المحاربين والإحسان إليهم وحب الخير لهم والهداية لهم فهو مشروع، وأما مودتهم فهي محرمة شرعا، وراجع للتفصيل فيما ذكرناه الفتاوى التالية أرقامها : 25510 / 45846 / 47321 / 59983 / 23135 / 3935 / 32047 / 46488 / 59957 / 41704 / 16441 / 8287 / 2185 / 18186 / 50794 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قيادة المرأة الحافلة
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1427 / 24-04-2006
السؤال
جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، سؤالي هو: هل يجوز للمرأة ان تقود الحافلة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة محلها البيت وتربية الأولاد التربية الصالحة ، وقد جاء أمر الله لها بالقرار في البيوت في قوله سبحانه :وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى .{الأحزاب :33} ومن الأمور المحرمة على المرأة الخلوة مع الأجانب والسفرمن دون محرم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال يارسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة ؟ قال اذهب فحج مع امرأتك . وقد بينا من قبل حكم قيادة المرأة للسيارة ، فلك أن تراجعي فيها فتوانا رقم : 2185. وقيادة الحافلة في حد ذاتها لا يتطرق إليها تحريم، ولكن من قواعد الشرع أن الوسيلة إلى الحرام حرام، ولا شك في أن قيادة المرأة للحافلة يترتب عليها في الغالب أمر محرم كسفرها دون محرم ، وخلوتها مع الرجال الأجانب، وملامسة بدنها لأبدانهم ورؤيتهم لما لا تحل رؤيته منها، وأنها سبب كبير للفتنة، ولو افترضت السلامة من جميع هذه المحاذير لكان الأمر مباحا ، ولكنه احتمال مستبعد للغاية ، لذا فإننا لا نرى الإباحة
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه(96/67)
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الأول 1427 / 23-04-2006
السؤال
سؤالي عن امرأة ملتزمة غير أن زوجها غير ذلك وهي تحاول منذ زمن معه ليعود إلى الصراط المستقيم وقد استغل مؤخرا طيبتها متظاهرا بالتوبة وأنه قرر بدء مشروع للرزق الحلال شرط أن تساعده بأموالها فوثقت به وأعطته دفتر صكوكها مع إعلامه بالمبلغ الذي تملكه في رصيدها غير أنه خان الأمانة وأصدر شيكات كثيرة بدون رصيد وهي الآن مهددة بالسجن وتفكر في الهروب إلى بلد مجاور خوفا من التتبعات العدلية وهي في حاجة إلى بعض المال لتفعل ذلك فهل يجوز لها فعل ذلك وهل يجوز إعانتها بالمال أو بغيره للفرار ؟
أفيدونا رحمكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ هذا الزوج خطأ كبيرا بما اقترفه من خيانة أمانته، وبما أكل من الأموال بغير حق. فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك . رواه أبو داود، والترمذي والحاكم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان . رواه البخاري ومسلم.
ولا شك في أن ما فعله هذا الزوج يعتبر ضررا بالغا، تستحق به الزوجة الطلاق منه إن كانت تريد ذلك. ولكن الذي يمكن أن يحكم بالطلاق هو القاضي الشرعي إذا ثبت عنده هذا الضرر. وقبل الحكم للزوجة بالطلاق فإنها باقية على حكم الزوجية، ولا شك أيضا في أن من حق المظلوم أن يفر من الظلم إذا لم يجد وسيلة ينجو بها غير الفرار.
وعليه، فإن موضوع هروب هذه المرأة، ينظر فيه من عدة نواح هي:
1ـ ما إذا كان في إمكانها إثبات إضرار الزوج بها لتنال بذلك الطلاق منه إن كانت تريده.
2ـ ما إذا كان في الإمكان نجاتها من المتابعات العدلية إذا أعلنت عن حقيقة ما جرى.
3ـ ما إذا كان يتوفر لها محرم يرافقها في هذا الهروب الذي تريده.
4ـ مدى خشية الفتنة في إقامتها في الدولة التي تريد الهروب إليها ، فإذا أمكنها الجمع بين النجاة مما يمكن أن يلحقها من الضرر وبين عدم ارتكابها لأمر محرم، كان ذلك متعينا عليها ، وإن لم يمكن ذلك فعليها أن ترتكب أخفها ضررا، لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضرين إن لم يمكن تجنبهما.
وأما إعانتها بالمال أو بغيره فيما تريده من الهروب، فإن إباحته أوعدم إباحته يتبعان لإباحة الهروب أو عدم إباحته ، فإن قلنا بإباحة هروبها جاز إعانتها عليه، وإن قلنا بعدم إباحة ذلك حرم إعانتها عليه. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2} .(96/68)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم هروب الفتاة من بيت وليها أو كافلها
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006
السؤال
ما حكم الفتاة التي تهرب من بيتها في نظرة الدين ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على منع خروج المرأة من بيت الحاضن عند وجود الريبة ، أو كون الفتاة غير مأمونة على نفسها ، وعليه فهروب الفتاة من بيت وليها وكافلها لا يجوز إذا كانت غير مأمونة أو كان في الأمر ريبة ، وقد يكون الهروب واجبا في بعض الحالات فمن هربت من البيت فرارا من شخص يهددها بالقتل أو بفعل الفاحشة بها فهروبها واجب ، فالحاصل أن خروج الفتاة من بيت وليها منعه العلماء في حال الريبة وتهمة التعرض للفساد ، إلا أن يكون واجبا لخوفها على نفسها أو عرضها مثلا من البقاء في بيت وليها فعندئذ تخرج إنقاذا لنفسها وحفظها لعرضها ، وإليك تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة :
ذهب الحنفية إلى أن الثيب
و كذا البكر إذا كانت كبيرة ولها رأي ، تخير بين المقام مع وليها, أو الانفراد بنفسها, وإن كانت غير مأمون عليها لو انفردت بنفسها بقيت ولاية الأب عليها , كما تبقى الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة بالنسبة للأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها .
وذهب الشافعية إلى أن البنت إذا بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحد أبويها حتى تتزوج إن كانا مفترقين , وبينهما إن كانا مجتمعين , لأنه أبعد عن التهمة , ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة , هذا إذا لم تكن ريبة , فإن كانت هناك ريبة فللأم إسكانها معها , وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها , فإن لم يكن محرما لها فيسكنها في موضع لائق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب.
وذهب الحنابلة إلى أن كفالة الولي للبنت تكون بعد البلوغ أيضا إلى الزفاف وجوبا ، , لأن الغرض من الحضانة الحفظ , والأب أحفظ لها , وإنما تخطب منه , فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ركوب المرأة على الدراجة والسرج(96/69)
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال
قرأت الفتوى رقم 14829 والتي تبيح للمرأة المسلمة ركوب الدراجة، ولكن كنت قد قرأت منذ سنوات حكماً بنهي المرأة عن ركوب السرج، وذلك لحكمة تتعلق بطبيعة المرأة الفيزيولوجية، ألا يوجد تشابه بين سرج الدراجة وسرج الفرس، وبالتالي ألا يوجب ذلك النهي عن ركوب الدراجة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم ركوب المرأة للدراجة هو كما قرأت في الفتوى رقم: 14829، وأما ركوب النساء للسرج فمنهي عنه في المذهب الحنفي، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، كما قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفروج على السروج. ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق.
وحجتهم في ذلك حديث: لعن الله الفروج على السروج. وهو حديث باطل، قال عنه الشيخ ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (لا أصل له) فلا تثبت به حجة، ولكن إن كان النهي عن التعرض للرجال وإبداء الزينة فهذا ممنوع بالأدلة العامة المانعة من ذلك سواء أكان على سرج أو على غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحكمة من اختصاص المرأة بغشاء البكارة
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006
السؤال
ماهي الحكمة من وجود شيء يثبت عذرية المرأة (غشاء البكارة) بينما الرجل لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لله تعالى الحكمة البالغة في ما خلق ، وإن عجز العقل البشري عن إدراك ذلك ، إلا أننا ننبه هنا إلى أن وجود البكارة أو عدم وجودها ليس دليلا على عفة المرأة أو عدم عفتها ، فيمكن للمرأة الفاسدة أن تفعل أقبح الأفعال مع الاحتفاظ بغشاء البكارة ، ويمكن في المقابل أن تفقد المرأة المؤمنة التقية النقية الطاهرة غشاء البكارة بسقطة أو وثبة أو نحو ذلك ، ولهذا أشرنا في الفتوى رقم : 44914 ، إلى أن اتخاذ غشاء البكارة دليلا على العفة أو عدمها لا يصح .
ثم لا بد للمسلم أن يستشعر أن العقاب الحقيقي ليس هو الفضيحة في الدنيا ، بل ما أعد الله تعالى للعصاة في الآخرة ، وأن الثواب الحقيقي للطائع ليس هو حسن الثناء فقط بل ما أعده الله تعالى له في الجنة من النعيم المقيم .(96/70)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سكن الفتاة وحدها في سكن مستقل.. الحكم والدليل
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1427 / 14-03-2006
السؤال
أنا طالب في ألمانيا وعندي أخت من أمي أبوها ميت رحمه الله تقطن عند جدتي في المغرب .أمي وأبي يقطنان في نفس المدينة .أبي لا يريد أن تسكن ابنة أمي معه في البيت لذلك فهي تقطن عند جدتي, ففي الأيام الأخيرة بدأت بعض المشاكل بين أختي وجدتي إلى حد أنٌ أختي لا تستطيع أن تتحملها فجدتي كبيرة السن. لذلك قررت أمي أن تشتري لها منزلا تسكن في نفس المدينة لوحدها. وأضيف أنٌ أختي ليست متزوجة وعمرها 34سنة. فهل يجوز لأختي أن تسكن لوحدها ؟ وما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة ؟ أرجو منكم دليلا من الكتاب أوالسنة ؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح أباك أولا بأن يسكن بنت زوجته معه في البيت إن كان ذلك ميسورا ، فإن في رعايتها وحفظها والعناية بها الأجر الكبير ، وفي ذلك أيضا حفظ لها من الفتن ، وإبعاد لها عن الأخطار ، وأما في حال عسر ذلك فنقول : اسع أنت وأمك وأبوك في البحث عن زوج صالح يحفظ أختك ويرعاها وينفق عليها ، وقد سعى عمر رضي الله عنه في البحث عن زوج لبنته حفصة رضي الله عنها، فعرضها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, ويسروا أمر النكاح ولا تعسروه, ولا تبالغوا في المهر وما يتبعه من تكاليف وهذا هو الحل الجذري لمشكلة أختك .
ولا مانع من سكنها في منزل مستقل إذا أمنت على نفسها من الفتنة ؛ وإلا فيحرم ، والدليل على ما ذكرنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
موقف الشرع من تحقيق المرأة لطموحاتها
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1426 / 18-01-2006
السؤال
هل من حق أي بنت السعي لتحقيق أحلامها ؟ وإذا كان من حقها هذا فلماذا أغلب الرجال أو المجتمع ككل يرفض هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/71)
فمن حق أي امرأة كائنة من كانت أن تسعى لتحقيق طموحها وأحلامها ما لم يكن ذلك السعي محرماً شرعاً أو يؤدي إلى محرم ، فإذا تقيدت المرأة بالضوابط الشرعية في تصرفاتها ومعاملاتها وجلوسها وخروجها وغير ذلك من أحوالها.. فلا حرج عليها في أن تسعى في تحقيق ما تصبو إليه مما يخدمها في نفسها أو أهلها أو مجتمعها ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : طُلقت خالتي فأرادت أن تجذّ نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بلى فجذّي نخلك، فإنك عسى أن تصّدقي ، أو تفعلي معروفاً . وللاستزادة انظري الفتوى رقم : 2334 // 3859 .
وقد يرحم المجتمع المرأة سيما الرجال فيمنعونها من السعي والكد رأفة بها؛ لكونها ليست ذات جَلَد، ولما يحيط بسعيها من مخاطر فيتولون عنها ذلك ،أمّاً كانت أو أختاً أو زوجة ، فينبغي أن تعرف لهم ذلك الفضل وألا تتنكر لجميلهم ، مع أن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها ولا تكدح كما يكدح الرجال إلا لضرورة, فقد سخرهم الله تعالى لخدمتها . وراجعي الفتوى رقم : 5181 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة إلى المطعم بغير محرم
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1426 / 19-09-2005
السؤال
ما حكم ذهاب فتاتين لوحدهما إلى مطعم خاص بالنساء في مجمع تجاري من غير محرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا خرجتا ملتزمتين بالضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها، ومن ذلك ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها وأن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وإنما تلبس ثوب الحشمة والعفة والحياء، وكان الطريق آمنا من أصحاب الفساد وإذا كانتا متزوجتين فيكون بإذن زوجيهما.
إذا تحقق ذلك كله وأمنت الفتنة عليهما فلا حرج في زيارتهما لمطعم خاص بالنساء أو غيره من المحلات غير المختلطة، وإن كان الأولى للمرأة القرار في بيتها وأن لا تخرج منه إلا لحاجة لا بد أن تخرج إليها ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 4185، 31124.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالمباح
تاريخ الفتوى : ... 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال(96/72)
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لي زوجه لها أخ، مات أبوها وترك لهم أرضا زراعيه قسمها في حياته وخص البنت بالنصيب الأكبر، خصص لزوجتي 12 فدانا وخصص لأخيها34 فدانا، قام الأخ السفيه ببيع20 فدانا وأنفق الثمن على شرب الخمر وطلب من زوجتي أن تتنازل له عن 2 فدان من الأرض أثناء تبديلهم للأرض لكي يبيع الجزء البعيد عن السكن وتم التبديل، وبعد مناقشات قرر أن يعطي زوجتي ثمن 2 فدان وهي الأرض التي أخذها من قبل، وتم فعلا إلا أن زوجتي وضعت النقود فى البنك باسم أمها لصالح أخيها للإنفاق من الفائدة، واعتبرت هذا المبلغ يخص أخاها ولكن بدون أن يعلم، وعندما سألتها عن هذا التصرف، أجابت أن أخاها سيفلس يوما ما بعد انتهاء بيعه لكل أرضه وهو لا يعمل بل متفرغ للخروج وشرب الخمر فقط، وأنها تؤمن معيشته بتلك النقود، ماذا أفعل بالله عليكم، علما بأن زوجتي لا تنفق شيئا فى نفقات المنزل وأنا أتحمل المسؤوليه كامله ، علما بأنها مؤديه لفرائض الله على أكمل وجه وذهبنا معا للحج وتؤدي الزكاة كما ينبغي ومخلصة وطيبة جدا، هذا الموضوع يؤلمني جدا، أفيدوني ماذا أفعل، نطلب النصح والإرشاد لي ولزوجتي، وهل أترك هذا الأمر بكامله كما نصحني بعض الناس؟ وأشكركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي لوالد زوجتك أن يعدل بين أبنائه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
وما دام قد توفي فينبغي الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تنصح زوجتك بسحب مالها من البنك إذا كان بنكا ربوياً، فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله أو يتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من الفوائد الربوية لأنها حرام وعليه أن يأخذها ويصرفها على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم: 1220 فنرجو أن تطلع عليها.
وفيما يخص تعاملها مع أخيها وفي مالها فلك أن تنصحها بما فيه المصلحة وصلة الرحم... ولتعلم أن لها حق التصرف في مالها ما دامت رشيدة وما دام ذلك في دائرة المباح.. وأحرى إذا كان فيه قربة كصلة الرحم والصدقة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وعليها أن تنصح أخاها بتقوى الله والبعد عما حرم الله تعالى، كما ننبه إلى أن الشرع لم يلزم الزوجة بشيء من النفقة ولو كانت غنية وإنما جعلها على الرجل كاملة، وإذا ساعدت المرأة زوجها على ذلك فهذا خير تشكر عليه وتؤجر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17203.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قيادة المرأة السيارة وخروجها للتنزه مع صديقاتها(96/73)
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1426 / 05-09-2005
السؤال
انتشرت في الآونة الأخيرة قيادة المرأة للسيارة فما حكم ذلك، وما هي ضوابط قيادتها للسيارة، البعض يصف من يمنع زوجته أو أخته من قيادة السيارة بأنه متخلف فما رأيكم، ما هو رأيكم بخروج المرأة للتنزه مع صديقاتها؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة قيادة السيارة إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات إذا كان يرى مصلحة معتبرة في ذلك وتتعين عليها طاعته، ولا يسوغ أن يوصف بالتخلف إذا فعل ما هو حق له لا سيما إذا كان قصده تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وصيانة أهله.
وأما خروج المرأة مع صديقاتها للتنزه حيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي في الطريق ولا في مكان المنتزه فإنه مباح إذا أذن الزوج ولم يترتب على ذلك تضييع لحق شرعي مثل حضانة الولد، وليعلم أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم الإكثار من الخروج منه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59548، 18186، 2183، 25737، 60452، 48902.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تداوي المرأة عند الطبيب للحاجة
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
أصابني مرض في الرحم يتطلب إجراء عملية جراحية غاية في الدقة حتى لا يحصل فض لغشاء البكارة وقد ذهبت إلى طبيبة نساء فقالت إن هذه العملية دقيقة ولا يستطيع إجراؤها إلا طبيب معين متمرس في إجراء مثل هذه العمليات وهذه العملية تتطلب الكشف على العورة المغلظة فذهبت إليه مع العلم أنه مسلم وثقة في خلقه فهل أكون بذلك بعت دينا بدنيا وأنتم تعلمون تبعات هذا الأمر على الفتاة في مجتمعاتنا (أقصد تلف غشاء البكارة) فربما لا تتزوج الفتاة بسبب هذا الأمر وتبقى دائما محط شك في عرضها فهل أكون بذلك ضعيفة إيمان لأني لم أوكل الأمر لله فكيف يكون التوكل في مثل حالتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز علاج المرأة عند الأطباء من الرجال الأجانب إذا وجدت طبيبات من النساء ولو كن كافرات، وخاصة هذا النوع من الأمراض، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8107، 5047، 61458.(96/74)
إلا إذا كان ما ذكرت من تلف البكارة يترتب عليه عدم الزواج فهذه حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورات التي تبيح المحظورات.
وكذلك الاتهام في العرض والرمي بالفاحشة، فإن الحفاظ على العرض واجب، ولهذا فإن كان الأمر كذلك، فيجوز العلاج عند الرجل المذكور ما دامت المرأة لا تستطيع القيام بذلك.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49021.
وعلى اعتبار أن ذلك لا يجوز فليس فيما فعلت دليل على ضعف الإيمان ما دمت غير منتهكة لما حرم الله تعالى حسب اعتقادك، كما أنه ليس فيه ما يتنافى مع التوكل لأن التداوي مأمور به شرعاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حلول لقضية منع الحجاب
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
ما الحل في قضية الحجاب في فرنسا هل قول الله تعالى (يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) منطبق عن هذه الآية وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يسد عليه باب، وكلما أغلقت عليه طريق فتحت أمامه طرق أخرى ومجالات أرحب.
فإذا كانت فرنسا تمنع الحجاب في المدارس العامة فعلى المسلمات أن يدرسن في المدارس الخاصة، وعلى المسلمين هناك أن يشجعوا المدارس التي لا تمنع حرية التدين وينشئوا مدارس لأنفسهم، وليتعلم فيها من يرغب في التعلم من غيرهم.
ومن لم يكن مجبرا منهم على المقام هناك ويستطيع الهجرة إلى بلد آخر يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه فعليه أن يفعل ذلك.
وقد بينا ذلك بشيء من التفصيل الفتوى رقم: 47032 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل إليه فيها، وعلى المسلمين أن يصبروا ويصابروا ويسددوا ويقاربوا ويتقوا الله تعالى ما استطاعوا، وسيجدون الفرج والمخرج العاجل قريبا إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز.
وأما الآية الكريمة التي أشرت إليها فنرى -والله أعلم- أنها لا علاقة لها بالموضوع، فالآية جاءت في سياق تعداد نعم الله وامتنانه على بني إسرائيل حيث نجاهم وخلصهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب فيقتلون الأبناء ويتركون البنات للعمل والخدمة، فبعث الله تعالى نبيه موسى عليه السلام لينقذهم مما هم فيه من العذاب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/75)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شهادة المرأة بين القبول ةالرد
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تجوز شهادة المرأه في النكاح و الحدود و الطلاق )) لماذا لا تقبل شهادة المرأة في تلك الأشياء ؟ و هل هذا الحديث صحيح ؟ ومن رواه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه: لا يجوز شهادة المرأة في النكاح والحدود والطلاق، وكل ما وقفنا عليه في المضوع هو كلام رواه مالك عن الزهري، وارد في كثير من كتب الفقه، وهو: روى مالك عن الزهري قال: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. وقد اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية. فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ {المائدة: 106}. ولحديث: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري المتقدم، وقاس أهل العلم على تلك الأمور ما شاركها في المعنى. وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقا أخذا بعموم الآية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
آداب وواجبات المرأة في العمل والسفر
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الثانية 1426 / 11-07-2005
السؤال
باطلاعي المتكرر على ركن الفتاوى وقراءتي لكثير من هموم الشباب وتعلق الرجل بالأجنبية عنه وتعلق المرأة بالأجنبي عنها كان أكثر العوامل المؤدية لذلك هو الاختلاط وعمل المرأة خارج المنزل في أماكن مع الرجال حتى لو كانت محتشمة ومؤدبة فالاختلاط له تأثيرة على نفسية كلا الجنسين, ولم يرد عن أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى زوجات الصحابة رضي الله عنهم أنهن كن يعملن خارج بيوتهن بحجة المعيشة القاسية أو طلب العيش ,
هذا رأيي فلا أدري أن كان صحيحا أم لا , ولا أنكر أني ممن يعارض بشدة عمل المرأة خارج المنزل لأنه تكاد كل الوظائف تكون مختلطة إلا ما رحم الله, والمرأة في وقتنا الحاضر لا تعمل من أجل لقمة العيش لأنها تكاد تكون متوفرة عند الكل والحمد لله والبنت وليها مسؤول عنها والزوجة يكون زوجها مسؤولا عنها وعن(96/76)
لقمة عيشها ولكن معظم النساء والبنات يعملن من أجل الزيادة على ما هو ضروري للحياة ومن أجل الكماليات ويعملن من باب العادة أو التقليد أو من يدعى أنه أصبح ضروريا عمل المرأة مع زوجها بداعي التحضر, وأنا لا أعمم بل أقول الأكثرية منهم كذلك. ويا عجبا للأب الذي تخرج ابنته للعمل أو الزوج الذي تخرج زوجته للعمل.فنرجو منكم أن تكثروا من المقالات التي تدعو المرأة إلى تطبيق قول الله تعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . فالحل لجميع هذه المشاكل هو وقائي وليس فقط علاجي فالأحكام الإسلامية حرصت على حل المشاكل قبل وقوعها .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاختلاط وعمل المرأة وسفرها بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 3539، 3859، 5181.
وعلى المجتمعات المسلمة اليوم أن تواجه هذا التحدي الواقع بتكييفه وتحويره إلى كيفية يتلاءم بها مع الشرع الحنيف، فإذا عملت المرأة المسلمة أو خرجت أو سافرت يجب أن يكون ذلك مضبوطا بالضوابط والآداب الشرعية.
أما الخروج والولوج والاختلاط بحجة مسايرة الواقع فهو الفساد والإفساد.
نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حق المرأة في التصرف بممتلكاتها وأموالها
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الثاني 1426 / 15-05-2005
السؤال
جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي محير وهو: أن والدي قام بتسجيل قطعة من الأرض باسمي وذلك لكي نقوم ببناء بيت لأننا نسكن بالأجرة ثم قال زوجي لأبي بأنه يريد شراء ما تبقى من هذه القطعة ووافق أبي ليست هنا المشكلة وكان زوجي موافقا على أن تبقى باسمي والبيت يكون باسمه وقام بعد ذلك باستقراض مبلغ من المال من أبيه وهو يظن أن هذا المبلغ قد دفعناه لأبي، لكن ما دفعناه كان من أموالنا المهم كل يوم يسأله عمي وأخواته إذا قمت أنا بتنازل عن الأرض لزوجي، الصراحة أنني أرغب بأن تبقى باسمي رغم أنني لا أمانع بأن أسجلها باسم زوجي لأنه والحمد لله إنسان وكريم معي، وهو يقول لي إنني أخجل أن أطلب منك هذا الطلب لأنه حقك (حيث إنني موظفة وسوف نقترض على رواتبنا ونبني إن شاء الله تعالى)، ربما تقول بأنه لا توجد مشكلة، ولكن أليس من حقي أن تكون باسمي يبدو أن الناس لا يستطيعون فهم لماذا يكون للمرأة أي شيء باسمها وهي في بيت زوجها (أنا محتارة)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/77)
فإن من حقك الشرعي أن تسجلي ممتلكاتك باسمك، بل إن هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع وأحفظ للمودة لو حدث شيء -لا قدره الله- فالمرأة لها شخصيتها الاعتبارية ولها حق التملك والتصرف في مالها بما يباح شرعاً كالرجل وهي المسؤولة عن أداء الحقوق المتعلقة به، ولا يحل للزوج أو غيره أن يأخذ من مالها أو يتصرف فيه إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ولقوله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {البقرة:229}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي والدارقطني.
وعلى ذلك.. فمن حق المرأة كغيرها أن تحتفظ بممتلكاتها وتتصرف فيها حيث شاءت، وأما تسجيل ممتلكاتها باسم زوجها -كلاً أو بعضاً- فإن كان على سبيل الهبة فلا مانع منه إن كانت رشيدة.
وأما إن كان ذلك مجرد التسجيل مع احتفاظها في الحقيقة بالملكية فلا ينبغي إذا لم تدع إليه ضرورة؛ لأنه قد تترتب عليه نزاعات ومشاكل، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16108.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... خروج المرأة من بيتها متعطرة
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1425 / 06-02-2005
السؤال
إذا تعطرت المرأة وذهبت في زيارة، فحصل أن مرت برجل غير محرم، فهل صحيح أن صلاتها لا تقبل أربعين نهاراً حتى تغتسل كغسل الحيض؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سنن النسائي والسنن الكبرى للبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي.
ثم قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد تصحيحه: أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين، قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب، قالت: للمسجد، قال: آلله، قالت: آلله، قال: آلله، قالت: آلله، قال: فإن حبيبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل من غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. وللحديث شاهد بنحوه سيأتي.
وقال المناوي في فيض القدير: إذا خرجت المرأة أي أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره بالأولى فلتغسل ندبا من الطيب إن كانت متطيبة كما تغتسل من الجنابة إن عم(96/78)
الطيب بدنها وإلا فمحله فقط لحصول المقصود وزوال المحذور بالاقتصار عليه. انتهى.
فهذا غاية ما اطلعنا عليه فيما يتعلق بعدم قبول صلاة المرأة إذا خرجت متعطرة، أما كونها لا تقبل لها صلاة أربعين يوماً فلم نقف على ما يدل عليه بخصوصه، فعلى المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره أن لا تخرج متطيبة متزينة، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 2892، والفتوى رقم: 20618.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ضوابط مشاركة المرأة في الانتخابات
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال
ما حكم مشاركة المرأة المسلمة في الانتخابات السياسية؟ علما أن هناك دولا مسلمة تمنع المسلمات من الانتخاب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مبدأ المشاركة في الانتخابات يدورمع المصلحة فيها كما رجحناه في الجواب رقم: 5141 وإذا وجدت المصلحة فيها لا مانع أن تشارك المرأة في الا نتخابات والإدلاء برأيها في اختيار أحد المرشحين إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجها من بيتها، والتزمت بالشرع في اختيار من تدلي بصوتها لصالحه، ويدل لذلك أن عبد الرحمن بن عوف استشار الناس في اختيار من يجعله أميرا للمسلمين حتى استشار النساء، كما بيناه في الفتوى رقم: 39670.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
استخدام المرأة للأدوات التي استخدمها رجل أجنبي عنها
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال
هل يجوز أن أشرب من الكأس الذي شرب منه رجل غير محرم أو أستخدام اللحاف (البطانية)الذي استخدمها بعد فترة من الزمن
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من استخدام المرأة الأدوات التي استخدمها أو يستخدمها الرجل الأجنبي، سواء كان ذلك مباشرة أو بعد فترة، والواجب على المرأة المسلمة هو الحجاب الشرعي وغض البصر والتأدب بالآداب الشرعية وعدم الخلوة.(96/79)
قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.
ومادامت المرأة المسلمة متخلقة بالأخلاق الشرعية ومجتنبة ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من التعامل مع الرجل إذا دعت الحاجة لذلك وتم في حدود الشرع والحاجة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سعادة المرأة لا تكمن في خروجها للعمل
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
شيخي العزيز: أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من عام وأعيش مع زوجي بدولة عربية، ومنذ اليوم الأول لمجيئي قررت ألا أعمل وأكرس وقتي كله لبيتي وزوجي وأولادي إذا شاء لي الله أن ألد على أن أقضي وقتي في أشياء صالحة ترضي ربي مثل الصحبة الصالحة وقراءة القرآن... إلخ، ولكن بعد مضي أكثر من عام لم يشأ لي الله أن أنجب الأطفال ولا أن أتعرف على أي امرأة مسلمة صالحة في مثل ظروفي، حتى لم أتمكن من الذهاب إلى أي درس ديني لأني لا أخرج وحدي وحيث إن زوجي ليلا ًنهاراً بالعمل، فأنا لا أخرج من الباب أبداً إلا يوماً واحد في الأسبوع ويكون بصحبته، بالفعل أهلي ليسوا موجودين في هذا البلد معي، لذلك قررت أن أعمل ولكن للأسف لم أجد الوظيفة حتى الآن، سؤالي لك الآن هو: أني أشعر بضيق فظيع، في حين أني أقوم بواجبي المنزلي واتجاه زوجي (بشهادة زوجي) على أكمل وجه، كما أقوم بقراءة القرآن وحفظه على قدر ما استطيع وأقرأ الكثير من الكتب الدينية، لكن الوقت يمر بطيئاً جداً وأنا أملك مزيداً من الطاقة لفعل أي شيء آخر، وأجد الكثير من الوقت لدي لا أجد ما أفعله، لدرجة أني في بعض الأحيان يصل بي الحال أن أزجر زوجي من غير سبب إلا لأني بداخلي فراغ وأستغفر الله على ذلك، وأدعوه أن يجنبني وسوسة الشيطان بملء الفراغ في حياتي بأي شيء ولكن الحال على ما هو عليه، هل لك أن تنصحني بشيء أعمله وهل أنا مقصرة في شيء معين، هل مصيري سوف يظل بين أربع جدران إلا من شخص واحد أراه ساعتين فقط في اليوم؟ وجزاك الله كل خير عني وعن المسلمين جميعاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/80)
فالأصل في المرأة قرارها في بيتها، لأن ذلك أسلم لها وأحفظ لدينها وأصون لعرضها، فننصحك بالقرار في بيتك، وشغل وقتك ونفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، وحاولي أن تتبعي ما ذكرنا من توجيهات في الفتوى رقم: 33757.
واعلمي أنه كم من امرأة ظنت أنها قد تحقق سعادتها أو حلا لمشكلاتها بخروجها للعمل فيتبين لها أن الأمر على خلاف ما كانت تعتقد، بل قد يجرها ذلك إلى كثير من البلاء والشقاء ومعصية رب الأرض والسماء، ولكنها تألف هذا العمل ويصبح عادة لها فيصعب عليها رجوعها إلى بيتها مع يقينها أنه الأصلح لها، فتنبهي لذلك.
وأما عمل المرأة في الجملة فجائز إذا وجدت حاجة إليه وتوافرت الضوابط الشرعية في المرأة عند خروجها إليه، وفي نوع العمل بحيث لا يشتمل على محظور شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 19929.
وبخصوص الإنجاب فنوصيك بالالتجاء إلى الله تعالى، فبيده ملكوت السماوات والأرض، ويمكنكم مراجعة أهل الاختصاص من الأطباء، وراجعي الفتوى رقم: 29565، والفتوى رقم: 31702.
وننبهك إلى ضبط النفس وتجنب الغضب، خاصة مع الزوج، لأن الشارع قد جعل له منزلة عظيمة مع زوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز للزوجة شراء سيارة وقيادتها إذا لم يوافق زوجها
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1425 / 12-09-2004
السؤال
سيدة تريد شراء سيارة من مالها الخاص وبعد أخذ رأي زوجها رفض بحجة أنها لا تستطيع تعلم القيادة
فهل يجوز لها شراء السيارة وتعلم القيادة بعد ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من شراء سيارة، لأن المرأة لها لحق أن تشتري بمالها ما أرادت وراجع الفتوى رقم: 16108، ولكن لزوجها أن يمنعها من الخروج بالسيارة إن لحقه بذلك ضرر معنوي كسمعة سيئة أو كلام الناس فيه أو ضرر مادي.
وأما تعلم قيادة السيارة فإن كان يتم بلا محذور شرعي كخلوة بمدرب فلا ما نع منه أيضا، إذ الأصل الجواز كما بينا في الفتوى رقم: 2185، ولكن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لذلك لأن من حقه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/81)
الفتوى : ... الحجاب - الخروج - العمل - الدراسة والتعلم
تاريخ الفتوى : ... 21 رجب 1425 / 06-09-2004
السؤال
أنا ملتزمة قريبا ووالدي يراه تشددا ومغالاة، عزمت على لبس النقاب وحاولت إقناعهما لكن الوالد رفض تماما واتهموني جميعا بالتطرف بل بالقضاء عليهم، ولقد قرأت الفتاوى السابقة وتأكدت من وجوبه لكن الغريب أن الأب بعد أن اعترض على الأمر نهائيا حاول الرجوع إلى الشيوخ لإقناعي بأنه ليس بفرض بل جميعهم قالوا لا فرض ولا سنة وإنما ( فضل ) وطاعة الوالد أولا، ورأي الإمام الغزالي وافقهم، واستدلوا بالأحاديث التي وصف فيها وجه المرأة ولونها ( في زيارة أبي بكر حين مرضة وجدوا امرأة وضيئة الوجه، موشومة الكفين ) أريد ردا على هذا الإسناد وغيره، وإذا كان الأمر يوقع الأب في إثم كبير مثل مخالفة أمر الله عمدا، والقسم بأنه لا يتم ولو كان فرضا، وكثرة الوقوع باللسان في حق الدين.. مع العلم أني كنت سببا في تغير بعض الأمور حيث بدأ الأب يصلي وغالبا في المسجد بعد طاعتي له بترك النقاب والاكتفاء بحجاب واسع كبير يستر البدن وأنا والوحيدة في العائلة ولله الحمد، ولكنه مازال يقع في كثير من المعاصي منها ما أستطيع مناقشته فيها ولكنه أصبح دائما ينصحني بأن احتفظ بالايمان في صدري والبقاء في حالي حتى مع إخوتي. فإذا كان التمسك بالحجاب يجعلهم لا يسمعون كلمة حق مني فهل علي بنفسي أولا؟ وأنا الآن لا أشعر بالرضا وأريد إقناعه مرة أخرى ولا أعرف كيف أبدأ، حاولت سابقا البقاء في البيت لكنه رفض وأرغمني على الخروج يرى أن طاعته واجبة ولا يرى الإثم في ذلك، والآن
وأنا في كلية الصيدلية، هل الدراسة سبب ضروري للخروج؟ وحضور دروس تعلم القرآن ضرورة أم لا ؟ ومتى يكون الخروج للضرورة؟ وهل طاعة الوالدين بالخروج معهم في أماكن فيها اختلاط واجبة ( تجوز أم لا)؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب شرعاً على جميع نساء المؤمنين، التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، لكن راجعي الفتاوى التالية أرقامها:
36200 ، 28006 ، 18799 وكذا الفتاوى المربوطة بها.
ولكن في حالة خوف الضرر يجوز كشف الوجه بالضوابط المذكورة في الفتاوى المشار إليها آنفا، وذلك لاعتبارات منها أن من شروط التكليف الاستطاعة، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، عن أبي هريرة. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16} ومنها أنه إذا كان في المسألة قولان لأهل العلم معتبران يجوز الأخذ بالمرجوح منهما عند الضرورة. ومنها أن تغطية الوجه بالنسبة لحالتك إذا ترتبت عليها مفسدة أعظم جاز تركها أخذاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وتحاشي أعظم المفسدتين. والواجب عليك الآن استمرارك في دعوة أسرتك بالحكمة والموعظة الحسنة على أن تكون النصيحة على فترات(96/82)
متباعدة حتى لا يقعوا في السآمة، واحرصي على موافقة القول للعمل، واعلمي أن الخير لا يأتي إلا بالخير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فاستعيني بالله واصبري فإن الأمر بالمعروف لا يسقط عنك إلا إذا أغلقت عليك جميع السبل.
أما الحديث المذكور فقد صححه الألباني في كتاب ( جلباب المرأة المسلمة) وللجواب عليه راجعي كتاب( يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي ) وكتاب ( دعوة الحجاب) لمحمد بن إسماعيل الجزء الثالث. وبالنسبة للدراسة في الجامعة راجعي الفتوى رقم: 17209
وأما عن خروجك لحضور دروس تعلم القرآن فاعلمي أنه فرض كفاية فإن لم تتمكني فلا شيء عليك، وطاعة الوالدين واجبة عليك إلا في الأمور المحرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. والخروج للأماكن التي يحصل فيها اختلاط ولا سيما النوادي والشواطىء وما شابه ذلك معصية لله عز وجل، فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه الأماكن، وراجعي الفتوى رقم: 25366 ، والخروج يكون مباحاً إذا كان لأمر جائز ولم يشتمل على محرم، وقد روى البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقاً، فأنزل الله عليه فُرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم خروج المرأة لشراء ملابسها بنفسها
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الثانية 1425 / 25-07-2004
السؤال
يا شيخ تعرف أن النساء منهم من يستحي من الذهاب للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية وهذا الأن الرجال تبيع هناك، فالمسألة محرجة فما هو حكم الرجل الذي يبيع هناك، وهل فيه ضوابط له؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذهاب المرأة لشراء ملابسها بشرط أن تخرج محتشمة غير متبرجة، وأن تتعامل مع البائع بالضوابط الشرعية، فلا خضوع في القول، ولا خلوة محرمة، ونحو ذلك مما يحرم على المرأة فعله.
وإن كان من الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها وتوكل من يشتري لها ما تريد، أو تشتري عن طريق الإنترنيت كما هو مذكور في السؤال، لاسيما إذا كثرت الفتن وزادت أسباب الانحراف، وراجع الفتوى رقم: 25835 مع مراجعة ما فيها من الإحالات.(96/83)
ولمعرفة ضوابط اللباس والزينة بالنسبة للرجال راجع الفتوى رقم: 3310 والفتوى رقم: 19336.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تعليم المتبرجة سياقة السيارة
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
حكم الحصول على رخصة قيادة للمرأة المحتاجة لها الملتزمة بضوابط قيادة السيارة وكذلك حكم العمل في تعليم قيادة السيارة للمرأة هل يجوز للمرأة أن تعلم امرأة يظهر على ظنها وغالب أمرها أنها من الفاسقات اللاتي سيستخدمن السيارة من دون ضوابط ولا قيود بل بتبرج وسفور وفتنة هل أعلمها أم هناك تفصيل. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من حصول المرأة على رخصة لقيادة السيارة وراجع فيه الفتوى رقم:
18186 والفتوى رقم: 41307 . ولا مانع كذلك من عملها مدربة للنساء على قيادة السيارات، ولكنها إن عرفت أن امرأة بعينها إنما تتعلم السياقة لتستعين بها على الفسق والفجور ولا تتقيد فيها بضوابط الشرع، فلا يجوز أن تعلمها، مَثِلُها في ذلك مَثَلُ بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح لقاطع الطريق ونحو ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 0445
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من شروط جواز خروج المرأة، وركوبها الدواب في عصر النبي
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1425 / 17-05-2004
السؤال
أريد أن أعرف يا شيخ كل ما يلزم المرأة من الخروج من بيتها ورجوعها من أحكام لازم تلتزم لما تخرج سواء خرجت للسوق أو للأهل أو مشي أو بالسيارة لو ترسلوا لي فتاوى فضيلتكم التي تتحدث عن ضوابط خروج المرأة أكون سعيدا
وأخيرا ً يا شيخ أريد أن أعرف أين وتحت أي باب أجد أدلة على أن المرأة فقط ركبت الإبل وأيضا الخيل وأيضا الحمار أو أي نوع من الحيوانات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تذهب به إلى السوق أو للمسجد، سواء كان لوحدها أو مع أهلها يعني أين أجد هذه الأحاديث في الصحيحيين أو السنن وشكرا وآسف على التضييق عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/84)
فأما ما يلزم المرأة من الأحكام عند خروجها من بيتها ورجوعها فلا بد أن تلتزم بالضوابط الشرعية، ومنها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، ومن شروط الحجاب الشرعي: ألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا غير شفاف، فضفاضا غير ضيق، وأن يكون غير مبخر ولا مطيب، وألا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وألا يكون لباس شهرة.
ومنها: ألا يكون في خروجها وزياراتها اختلاط محرم بالرجال الأجانب.
ومنها: أن يكون ذلك بإذن الزوج، فإن أبى فليس لها الخروج إلا لزيارة الأبوين على خلاف في ذلك.
ومنها: ألا يلزم من خروجها هذا إضاعة لحقوق هي أولى منه، كالقيام بشؤون المنزل أو الزوج أو الأولاد، ويمكنك الاطلاع على الفتاوى التالية لمزيد من الفائدة: 4185، 19098، 36830.
وأما عن ركوب النساء للحيوانات من الخيل والإبل والحمير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معروف، ويمكنك أن تجد ما يدل عليه في غزواته صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يخرجن مع الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه وتخرج إحداهن معه في الغزو، ويدل عليه حادثة الإفك المعروفة، إضافة إلى ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة فلم يكن في ذلك الوقت وسيلة للمواصلات غير الخيل والبغال، والوسيلة للنقل هي ما ذكرنا ، وتجد ذلك في الصحيحين وفي كتب السنة والسيرة وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... 35201
عنوان الفتوى : ... أسباب معينة للفتيات على الزواج.
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي ست أخوات، وحتى الآن لم تتزوج سوى واحدة منهن، ولا أعلم ما السبب؟! مع العلم والحمد لله بأن أخواتي وأنا أنهينا تعليمنا الجامعي ومتدينات، وعلى درجة جيدة من الجمال، ومن عائلة محترمة. وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكنَّ ويسهل أمركنَّ ويختار لنا ولكنَّ ما فيه الخير. واعلمنَ أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فعليكنَّ بالرضا بقضاء الله وقدره، مع العمل بالأسباب المعينة على الزواج، وسنذكر لكنَّ بعض الأسباب التي تساعد في ذلك بإذن الله، فمن ذلك: - مجالسة الصالحات والداعيات، وعرض المشكلة عليهنَّ، والطلب منهنَّ أن يبحثن عمنَّ يريد الزواج من الشباب المستقيمين أصحاب الدين والخلق. - ومن ذلك أن تعرض الفتاة نفسها على من تعرف دينه وخلقه وتظن(96/85)
قبوله، وليس في ذلك ما يخل بالحياء، فقد كانت الصحابيات المسلمات الأُول يفعلنه. - وقبل كل ذلك وبعده عليكنَّ بالدعاء واللجوء إلى الله بأن ييسر الحال. نسأل الله أن ييسر لكنَّ أزواجًا صالحين، تسعدنَ معهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وضع المساحيق والأصباغ لا تبطل الصلاة
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
هل يجوز أن تصلي المرأة وهى متبرجة وكذلك وهي لابسة بنطال؟ ماهو هيكل سليمان؟؟ وما هي نجمة داوود؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 1- فإذا كان المقصود بالتبرج هنا وضع المساحيق والأصباغ على الوجه واليدين ونحو ذلك، فلا مانع من الصلاة والحالة كذلك إذا استوفت الصلاة شروطها على الوجه المطلوب شرعاً، وذلك كتمام الطهارة وستر العورة وطهارة الثوب والبدن والمكان، علماً بأنه لا مانع من الصلاة في البنطال إذا كان ساتراً للعورة، وقد مضى بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4523، 10696، 21757. 2- أما بالنسبة لسؤالك عن نجمة داود وهيكل سليمان فنعتذر عن الإجابة عنه نظراً لكون الموقع مخصصاً للفتوى، ويمكنك البحث عن هذه المصطلحين عبر الإنترنت من خلال محركات البحث أو عن طريق الكتب التي عنيت بدراسة الأديان والمذاهب الفكرية، أو التي تخصصت في دراسة اليهودية، والله نسأل أن يوفقك ويسددك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا مانع من وضع المرأة ثيابها في مكان لا يراها فيه الأجانب
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
ما حكم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها، وما حكم قضاء الحاجة في حالة الضرورة في المطعم أو أماكن أخرى..، وهل يعتبر خلع حجابها في حالة الوضوء يدخل في حكم خلع الملابس ..؟ وجزيتم خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد نهي المرأة عن وضع ثيابها في غير بيت زوجها في حديث صحيح لكن قال أهل العلم فيه: ^الظاهر أن وضع الثياب في غير بيت زوجها عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها.^^ وعليه فلا مانع من وضع المرأة ثيابها في مكان لا يراها فيه الأجانب، وكذلك لا مانع من قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة إذا لم يؤد إلى تكشف أمام الأجانب، وهكذا الوضوء لأن النهي كما قال أهل العلم خشية أن يراها الأجانب، مع(96/86)
ملاحظة أنه يوجد في بعض الأماكن العامة مصورات مثبتة فلينتبه لذلك، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 4399. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجب على المرأة أن تبحث عن الطبيبة المسلمة ابتداء
تاريخ الفتوى : ... 27 صفر 1424 / 30-04-2003
السؤال
السلام عليكم سؤالي هو أنني عندما تقدمت للعمل ألزمتني الشركة بإجراء فحص عام وهكذا حدث فقد قام بفحصي دكتور هندي لا أظنه مسلماً أو أكاد أجزم بأنه كذلك ويكون الفحص بنزع الملابس ولبس رداء أبيض ثم أنه شك بأنه يوجد ثم شيء ما في صدري فطلب مني التأكد في مصحات خارج العيادة ورغم انني تضايقت الا أنني فعلت وقام ثلاثة دكاترة بفحص صدري إلى أن تم التأكد من أنني سليمة والحمد لله إلا أن هذا الموضوع سبب لي ألما وحرقة إلى الآن لأنني بصراحة نادمة أشد الندم على عرض نفسي على دكاترة رجال مع العلم أنني لم أسمع عن طبيبة فأرجو أن تقولوا لي ماذا أفعل للتكفير عن هذا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب عليك فعله أن تبحثي عن طبيبة مسلمة تقوم بفحصك، ثم إذا لم تتيسر مسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم تتيسر أيضاً وكنت محتاجة إلى هذا العمل الذي تتقدمين له فطبيب مسلم ثقة، فإذا لم يتيسر فيجوز عند كافر للضرورة، لأنه لا يحل لك أن تختلي برجل ليس زوجا ولا محرماً.
وعليه، فإذا كنت فرطت في ما ذكر أعلاه وذهبت إلى هؤلاء الأطباء بدون البحث والسؤال عن طبيبة، فقد ارتكبت إثماً ويجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى منه، وتستغفريه ولا يلزمك غير ذلك.
قال الله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:110].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. رواه أحمد وهو صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... كفارة قطع الحمل نهائيا التوبة اانصوح
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
قمت بعملية ربط بعد ولادة طفلي الخامس وذلك نظراً لأنني أعاني أنيميا حادة فما حكم ذلك في الشرع؟ وكيف لي أن أكفر عن ذنبي هذا والذي اقترفته بدون تفكير؟ نسأل الله أن يهدينا سبيل الرشاد(96/87)
والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قطع الحمل نهائياً لا يجوز إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً على حياة الأم أو يسبب لها من الأضرار ما لا تطيقه، وأما وقفه مؤقتاً لمصلحة فلا مانع منه شرعاً، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال فارجعي إليها في الفتوى رقم:
16524 ففيها التفصيل والأدلة.
وأما كفارة ما وقع من ذلك من غير مسوغ شرعي، فهي التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من أعمال الخير والنوافل.....
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا فرق بين المتزوجة وغيرها فيما يتعلق بوصل الرموش
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
ذكرتم في إجابة سابقة أن تركيب الرموش الصناعية حرام، وسؤالي:
1ـ هل يحرم كذلك إذا لم توضع بشكل دائم، وإنما فقط في مناسبة معينة، كزواج مثلا، سواء كان لمتزوجة أو عزباء.
2ـ إذا وضعت بموافقة الزوج للمتزوجة أو العروس
مع ملاحظة: أنكم أفتيتم بالحرمة بناء على أنها من وصل الشعر المنهي عنه، ولكن الأحاديث وردت في النهي عن وصل شعر الرأس، وهي وإن لم تنص صراحة على ذلك، ولكن حيثياتها وإجابة النبي على السائلين له، كانت عن وصل شعر الرأس وليس غيره. أرجو بيان هذا ولكم جزيل شكري.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين المرأة المتزوجة وغيرها في ما يتعلق بالرموش، وقد سبق التفصيل في حكم لبسه مؤقتاً أو على الدوام في الفتوى رقم:
1007
ولا فرق في الوصل المنهي عنه بين أن يكون للرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلة والموصولة.
وهو شامل للجميع، وكون السؤال أو قرينة الحال وردت عن وصل شعر الرأس، فإن ذلك غير مؤثر، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رقص المرأة أمام النساء - رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 23 صفر 1424 / 26-04-2003(96/88)
السؤال
ما حكم رقص المرأة أمام النساء بالملابس الساترة بحيث يكون الرقص على الأناشيد والدفوف الإسلامية؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في رقص المرأة أمام النساء، ما دامت مستترة إن لم يترتب على ذلك محرم كسماع موسيقى أو تشبه بالكفار، ولتراجع الفتوى رقم: 5659، والفتوى رقم: 7486.
هذا وينبغي التنبه إلى أن الأمة تحتاج لنساء عاليات الهمة يتابعن منهج نساء السلف في تربية الأجيال مثل أم سليم، وأسماء بنت أبي بكر وأمهات البخاري، ومالك والشافعي وأحمد وسفيان ، فعلى المرأة أن تطالع سير هؤلاء، وأن تنتهج منهجهن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جعل الله المحرم حماية للمرأة وصيانة لها
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1424 / 20-04-2003
السؤال
س: وضح عناية الإسلام بالمرآة من خلال دراسة موضوع المحرمية ؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد حفظ الإسلام المرأة وصانها عما يدنس كرامتها ويمس عفتها، ورفع مكانتها وأعلى شأنها، ويكفي أنه سمى سورة من أطول سور القرآن باسم النساء، وأخرى سميت بالنساء الصغرى وهي سورة الطلاق، في اهتمام وعناية لا مزيد عليها بالمرأة أماً وزوجة وأختاً وبنتاً، ومما شرعه الإسلام في سبيل تحقيق صيانة المرأة أنه اشترط المحرم لسفرها أو الدخول عليها ونحو ذلك.
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواه البخاري، وروى أيضاً: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
ولم يكن المحرم كما زعم أعداء المرأة وأعداء الإسلام انتقاصاً لقدر المرأة، أو أن الأصل فيها الشك والريب لذلك جعل لها المحرم رقيباً في حلها وسفرها، لا ليس الأمر كما زعموا، ولكن المحرم لحماية المرأة من خطر يهدد عرضها أو يثلم عفتها، فهو كالحماية الشخصية التي ترافق الملوك والشخصيات المهمة، فكفى بهذا فخراً وشرفاً للمسلمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/89)
يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب بمفردها إذا التزمت بالضوابط الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يحرم ذهابي إلى الطبيب بمفردي وهل يجب وجود محرم معي و شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب بمفردها أو مع غيرها ما لم يكن ذهابها مع رجل أجنبي لوحدهما في سيارة واحدة، لأن ذلك خلوة محرمة، كما سبق في الفتوى رقم: 22867ولا حرج في تداوي المرأة عند رجل أجنبي عند الحاجة، وبشرط عدم الخلوة، وقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 8107
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة كطبيبة نفسية - رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة العمل كطبيبة نفسية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل طبيبة نفسية إذا كانت لا تخالط الرجال، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير محرم لها، وإذا كانت تلتزم بالحجاب الشرعي عند خروجها من بيتها، ولا تخرج متطيبة، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 10631 والفتوى رقم: 8360والفتوى رقم: 4106
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حديث خطبة الوداع - شرح وبيان
تاريخ الفتوى : ... 05 صفر 1424 / 08-04-2003
السؤال
ماهي مكانة المرأة فى الإسلام من حيث العمل وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما على المرأة من عمل مع التفسير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(96/90)
فقد سبقت إجابات عن مكانة المرأة في الإسلام وهي بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 16441، 15883، 5729، 3661، وسبق الجواب عن حكم عمل المرأة في الفتوى رقم:
9653، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 27328.
وأما الحديث الذي فيه خطبة حجة الوداع فقد رواه النسائي وأبو داود وغيرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ وأصله في الصحيحين ولفظ أبي داود من حديث عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
ولفظ الترمذي عن الصحابي نفسه: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم، قال: فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله ، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد... ثم قال: قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاً ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى.
ونحن نبين بعض الألفاظ الغامضة باختصار وتصرف من تحفة الأحوذي: قوله "حجة الوداع" سميت بذلك إما لوداعه الناس أو الحرم في تلك الحجة، قوله "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم" أي تعرضكم لبعضكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والعرض بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه.(96/91)
"حرام" أي محرم ممنوع "كحرمة يومكم هذا" يعني تعرض بعضكم لدماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لها في هذا اليوم، "في بلدكم" أي مكة أو الحرم المحرم، وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها.
"ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه" قال في النهاية الجناية الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة.
والمعنى أنه لا يطالب بجنابة غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر كقوله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ،
"لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده" يحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح وأن يكون المراد تأكيد لا يجني جان إلا على نفسه، فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته، والحاصل أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر، والأظهر أن هذا نفي فيوافق قوله تعالى:وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وإنما خص الولد والوالد لأنهما أقرب الأقارب فإذا لم يؤاخذا بفعله فغيرهما أولى.
وفي رواية لا يؤخذ الرجل بجريمة أبيه، "ألا وإن الشيطان" وهو إبليس الرئيس أو الجنس الخسيس، "قد أيس أن يطاع" في عبادة غير الله تعالى وقيل معناه أن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادته، ويحتمل معنى آخر وهو أنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلين من أمتي لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى، ولك أن تقول معنى الحديث أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل، "في بلادكم هذه" أي مكة وما حولها من جزيرة العرب، "ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون" بتشديد القاف من التحقير وفي بعض النسخ تحتقرون، "من أعمالكم" أي دون الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر، (فسيرضى) بصيغة المعلوم أي الشيطان (به) أي بالمحتقر حيث لم يحصل له الذنب الأكبر، ولهذا ترى المعاصي من الكذب والخيانة ونحوهما توجد كثيراً في المسلمين وقليلاً في الكافرين لأنه قد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات، وحيث لا يرضى عن المسلمين بالكفر فيرميهم في المعاصي.
وروى عن علي رضي الله عنه الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى، قال الطيبي رحمه الله قوله فيما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
"واستوصوا بالنساء خيراً" قال القاضي: الاستيصاء قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن.
"فإنما هن عوان" جمع عانية قال في القاموس العاني الأسير.(96/92)
"إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، "فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح" بتشديد الراء المكسورة بالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق، "فلا يوطئن فرشكم من تكرهون" قال الطيبي: أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا مانع من أن تجري المرأة عملية لحاجة إيجاد النسل
تاريخ الفتوى : ... 29 محرم 1424 / 02-04-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
في الحقيقة تزوجت منذ أكثر من عام ولم أرزق بالأولاد مما اضطرني للذهاب لأطباء أختصاصهم في طب الولادة للعلاج وزوجتي حالتها جيدة ولكني لم أجد لها طبيبة مختصة في هذا المجال مع العلم أن الذي سيجري العملية لزوجتي جراح مختص في علم الإخصاب ولكني أردت استشارتكم في هذا الموضوع هل أعرض زوجتي علي هذا الجراح وفي هذا الأمر قيل لي إني (ديوث لو عرضت زوجتي على رجل لأن الحالة ليست مستعجلة ولكن هذا من أجل الإنجاب فقامت مشاكل من أجل هذا الموضوع ولهذا أطلب منكم إقناعي؟
جزاكم الله خيرا كثيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام رجل أجنبي، لكن إذا دعت ضرورة العلاج إلى ذلك جاز للضرورة، وقد قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. والعلاج من العقم مشروع في الجملة، وهو من الحاجيات التي تنزل منزلة الضروريات، فقد قرر المجمع الفقهي المنعقد في عمان بالأردن في دورة المؤتمر الثالث ـ 8ـ صفر ـ 1407ـ الموافق ـ 11ـ أكتوبرـ 1986: أن الحاجة إذا ألجأت إلى التلقيح الصناعي جاز إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة، وكانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، ولا شك أن عملية التلقيح لابد لها من كشف العورة، لأن الحاجة قد تقوم مقام الضرورة.
وبناء على هذا، فلا مانع من إجراء هذه العملية لحاجة إيجاد النسل، لكننا ننبه إلى أن هذه العمليات غير مضمونة النتائج في الغالب، وإننا لنقول للأخ السائل: الأفضل أن تؤجل عملية زوجتك إلى حين الحصول على طبيبة ماهرة ولو كانت غير مسلمة، وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء.
ونسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، وراجع الفتاوى رقم: 8107، 19439، 10410.(96/93)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تتداوى المرأة عند طبيب مع وجود طبيبة ذات كفاءة
تاريخ الفتوى : ... 29 محرم 1424 / 02-04-2003
السؤال
ما هو الأفضل بالنسبة للسيدات المسلمات بالترتيب الأطباء أم الطبيبات في أمراض النساء أم ليس هناك فرق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الرجل للتداوي مع وجود امرأة طبيبة ذات خبرة وكفاءة، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 12942، والفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعاليم الإسلام خير منصف للمرأة
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
هل تجد المرأة المتزوجة من يدافع عن حقوقها في ظل إرهاب الزوج وأن تجد الأمان الاجتماعي الذي يحميها من إرهاب الزوج لأنها ليس لها أحد ولا تملك أي شيء ويجردها من كل شيء حتى تكون تحت رحمته هل يوجد من ينصفها؟
أرجو الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لم يدع جانباً من جوانب الحياة إلا وقد بينه بياناً شافياً، وسواء في ذلك الأمور العامة كنظام الحكم والعلاقات الدولية، أو الأمور الخاصة مثل آداب المرء في نفسه وآدابه مع غيره، والحقوق التي له، والواجبات التي عليه، ومما يدخل ضمن هذا الإطار علاقة الزوج بزوجته، وما بينهما من حقوق وواجبات، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى عديدة منها الفتاوى التالية: 3698 5381 9560 17212
ويكفينا في ذلك وصايا الله تعالى بالنساء في أكثر من موضع من القرآن، حتى إن الله تعالى خصص لأمورهن سورة سميت بسورة النساء، ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) [النساء:19].
وقال تعالى: (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34].
وقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:4].
وغير ذلك من الآيات الكثيرة.(96/94)
وكذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمها الوصية الخاتمة التي كانت في حجة الوداع، والتي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى (عوان عندكم) يعني: أسيرات في أيديكم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً" وكذا رواه مسلم.
وغير ذلك من الأحاديث التي يضيق المقام عن حصرها، ومع هذا التنبيه الواضح من الشرع، فإنه قد يوجد من الناس من لا يلتزم بذلك، فيؤدي ذلك إلى حصول النزاع والشقاق، فأشار الله تعالى إلى ما ينبغي فعله عند ذلك، من الوعظ والهجر والضرب عند الحاجة إليه، وبعث الحكمين للإصلاح، أو رفع الأمر إلى القضاء حفاظاً على الحقوق وتضييقاً لدائرة النزاع. وقد ذكرنا طرق الإصلاح بين الزوجين في الفتوى رقم: 17723.
فعلى الأخت الكريمة أن تسلك هذه الطرق، فتبدأ أولاً بوعظه بما ورد في الكتاب والسنة، وما درج عليه الناس من حسن الخلق والعشرة بالمعروف بين الزوجين، فإن لم يستجب فعليها أن تطلب من بعض الصالحين أن ينصحوه ويكلموه أو يتفاوضوا معه في شأن حياتك معه، فإن لم يكن الإصلاح، فلا مناص من رفع الأمر إلى القضاء للفصل في أمره، وآخر الدواء الكي كما يقولون.
وقبل كل هذا عليك بالتوكل على الله تعالى، واللجوء إليه، فهو نعم المولى ونعم النصير، وانظري في نفسك كذلك، فلعل ما حصل كان بتقصير منك في حق من حقوق الزوج، أو حق من حقوق الله، والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... العنوسة...أسبابها...وطرق القضاء عليها
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1423 / 17-07-2002
السؤال
هل العنوسة ابتلاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظاهرة تأخر زواج البنات عند المسلمين اليوم ظاهرة غير محمودة، لها عواقبها السيئة على المرأة المسلمة، والمجتمع بأسره.(96/95)
وسببها يرجع إلى تعقيد سبل النكاح، ووضع العوائق في طريقه، ومن ذلك عضل الأولياء، وغلاء المهور، وتكلفة الزواج، وشروط الأمهات، وتعنت الفتيات. وغيرها من الأسباب التي حالت دون زواج كثير من فتيات وشباب المسلمين.
وعلى المسلمين جميعاً العمل على تيسير أمور الزواج، وتذليل العوائق التي تحول دونه، ومن ابتليت بالعنوسة فلها أن تعرض نفسها أو يعرضها وليها على أهل الخير والصلاح للزواج، فهكذا كان السلف يفعلون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7682.
هذا مع الإلحاح في الدعاء أن ييسر الله لها زوجاً صالحاً، فإن من لجأ إلى الله كفاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حائرة...زوج لا يصلي.. يعمل في بنك..كيف تعيش من ماله..وو..
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الثاني 1423 / 25-06-2002
السؤال
نسأل الله عز وجل أن يجعل مجهودكم هذا فى ميزان حسناتكم .
أنا امرأة منتقبة وملتزمة منذ فترة ليست طويلة
وزوجي غير مواظب على الصلاة وهو أيضا يعمل موظفا بأحد البنوك ولا يريد أن يترك العمل بالبنك وهو غير ملتزم وأصبحت الفجوة بيننا كبيرة وأنا لي منه طفلان وأريد الحفاظ على ديني وأن أقيم أسرة إسلامية وأن أربي أولادي على نشأة دينية وهو لا يتيح لي هذه الفرصة وحاولت معه كثيرا وأنا أعيش معه على أمل أن يهديه الله عز وجل كما هداني والحمد لله . فهل هذا الصبر أؤجر عليه إن شاء الله ؟ أم أنني بذلك أعرض نفسي وديني وأسرتي للخطر خاصة وأنه هو الذى ينفق علينا من راتبه وأنا أخشى على أولادي ونفسي من هذا المال وأنا لا أملك ما أنفق منه على نفسي وأولادي. وهل يقبل مني صيام وأنا أفطر من هذا المال وهل تقبل مني صدقة ؟ أفيدونى بالتفصيل جزاكم الله خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما يؤدي إليه من الكسب المحرم، ولمعرفة حكم العمل في البنوك الربوية راجعي الفتوى رقم:
1009.
2- فإن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، بل ذهب جمع من العلماء إلى كفر تاركها، ومنهم الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، ولمعرفة المزيد عن ذلك، وحكم بقاء الزوجة عند زوج هذا حاله، راجعي الفتوى رقم:
1358.
3- فإنه يجوز للزوجة الإنفاق من مال زوجها الذي كسبه بطريق محرم في حدود النفقة الضرورية، من طعام وشراب وكسوة ومسكن، ولا يجوز لها أن تتجاوز ذلك إلى غير الضروري من النفقات، لأن الانتفاع بالمال الحرام لا يجوز إلا في حدود(96/96)
الضرورة، ولمعرفة تفصيل هذا الحكم، ومزيد من المعلومات عنه، راجعي الفتوى رقم:
9374.
4- فالصدقة من هذا المال المحرم غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.... رواه مسلم عن أبي هريرة.
لكن يجب على العبد أن ينفقه بقصد التخلص، ولا ثواب له فيه، للحديث السابق.
وفي الأخير ننصح السائلة بتقديم النصح لزوجها برفق والاستمرار في دعوته لعل الله تعالى يرزقه الهداية على يديها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم قيادة المرأة للسيارة
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال
سؤالي هو
1) : إذا كانت المرأة تخرج من بيتها لضرورة وهي في حجاب كامل، هل يجوز لها أن تقود السيارة؟ لأننا نسكن في بريطانيا ونجد أذى لفظياً من الكفار الذين يسكنون حولنا، وبعض أفراد عائلتنا ذهبوا في زيارة مريض فرميت عليهم الكحول، ففي مثل هذه الظروف نكون آمنين إذا كنا في داخل السيارة ؟
2) :هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة إذا كان زوجها يواجه مشاكل صحية وقانون الدولة لا يسمح له في مثل هذه الحالة أن يقود السيارة؟ فما الحكم جزاكم الله خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن قيادة المرأة للسيارة جائزة كركوبها لغير السيارة من المراكب.
وعليه، فإذا لم تكن قيادة المرأة للسيارة تعرضها للسفر بها فيما يعد سفراً عرفاً واختلاء الأجانب بها أو نحو ذلك فلا مانع منها، خصوصاً إذا احتاجت إلى ذلك مثل كون زوجها مريضاً لا يقدر على القيادة، وليس لها محرم يتولى القيادة بها.
وإذا كان مشي المرأة على أقدامها يعرضها لنوع من الأذى وليس لها من يقود لها السيارة من محارمها فلا شك أن مباشرتها للسياقة في هذه الحالة أستر لها وأحصن .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ملكية المرأة للمال وتصرفها فيه حق شرعي ثابت لها
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1423 / 01-05-2002
السؤال(96/97)
أمي تدخر مبلغاً من المال بدون علم أبي وأنا أعلم وجميع إخوتي . علما بأن هذا المال ليس من مال أبي ولكنه من مال كانت تأخذه أمي من جدتي وأخوالي في المناسبات المتعددة من أعياد ونجاح لنا ...الخ
علما بأن أبي من النوع المسرف ولا يمكنها أن تقول له خوفا من العواقب.
مع العلم أن أمي تساهم في احتياجات المنزل من هذا المال بدون علم أبي فما حكم الشرع في هذا الموضوع
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة لها أن تتصرف في مالها التصرف المباح كما تشاء فتدخر أو تنفق، تتصدق أو تمسك، تبيع أو تشتري، فإنها تملك كما يملك الرجل، وقد أثبت الله عز وجل لها ملك المال في آيات كثيرة مثل قوله تعالى عن الصداق: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) [النساء: ] ومثل قوله تعالى: ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ) [البقرة: 229] وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير إذنه، إلا إذا كان مقتراً يمنعها النفقة الواجبة عليه، فلها أن تأخذ نفقتها بالقدر الذي يتعارف عليه الناس.
الثاني: أن المرأة إذا كان لها مال مدخر واكتملت فيه شروط الزكاة فالواجب عليها تزكيته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في الميزان
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على فسحك المجال لنا لمراسلتك
سؤالي هو أنا مقبل على الزواج من فتاة حباها الله تعالى بصفات قلما تجدها عند كثير من النساء وهذه ليست مبالغة بقدر ما هي حقيقة ذات دين وخلق وجمال وثقافة واسعة عندها ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية فلله الحمد والمنة سؤالي في قضية الوظيفة وتقديم رسالة نافعة لأمتها وهذا ما يؤرقها فهي طوع أمري والحمد لله ولكن لا أريد أن أتسرع بالقبول أو الرفض وأقصد بالوظيفة مجال التعليم لا غير فأنا موقعي في المجتمع إيجابي أدعو إلى الله وأصلي بالناس
الفتاوى كثيرة في هذا المجال كما لا يخفى عليكم بين مجيز ومحرم مهما كان الحال والوسطية عزيزة خاصة معرفة واقع البلد والناس علما أننا من الجزائر وأنت تعرف برامج التعليم هناك الفرونكوفونية حتى النخاع ومع هذا لا يزال الخير يغزو الجامعات والمؤسسات الرسمية ولو كرهوا فماذا ترى شيخي الفاضل وهل هناك بديل ؟
الفتوى(96/98)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة في الأماكن المختلطة لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون المرأة مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعاً حيث لا يكون لها من يقوم عليها ويوفر لها ضروريات الحياة، ولم تجد مكاناً غير مختلط تعمل فيه، ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول. ففي هذه الحال يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل، ويشترط في ذلك الحجاب أن يكون صفيقا فضفاضاً، لا يصف شيئاً من مفاتنها، ولا يلفت انتباه الرجال إليها. ويجب عليها أن تحذر مس الطيب عند خروجها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد، وغير المسجد مثله في الحكم. من ذلك ما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. كما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {سورة الأحزاب:32} إذا تحققت هذه الحالة والتزمت المرأة بهذه الضوابط يجوز لها العمل ما دامت بحاجة إليه، فإذا زالت حاجتها أو وجدت فرصة عمل لا يوجد فيها اختلاط وجب عليها ترك ذلك العمل.
الحالة الثانية: أن لا تكون مضطرة إلى العمل في الأماكن المختلطة إما لعدم حاجتها إلى العمل أصلاً، وإما لوجود فرصة عمل غير مختلطة. ففي هذه الحال لا يجوز لها العمل في الأماكن المختلطة لما يترتب على ذلك من مفاسد ولما ينطوي عليه من مخاطر. ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجب الله عليهما. ومن المخاطر أيضا أنه ليس كل الرجال الذين تتعامل معهم من الأتقياء الأعِفَّاء غالباً. بل إن الكثير منهم لا يؤمَن على الأعراض، ولا يتقي الله تعالى في نظراته وكلماته وتصرفاته في بعض الأحيان، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. كما هو مشاهد. وبالجملة فالأسلم للمرأة في دينها وعرضها أن تشتغل في مجالها الخاص بها، وأن تبتعد عن مكان الريبة والفساد.
فإذا أمكن لخطيبك تحصيل عمل غير مختلط كالدروس الخصوصية للنساء، أوفي مكان آخر خاص بالنساء فلا حرج فيه. وأما في المدارس المختلطة ونحوها فلا بد أن يكون وفق الضوابط المبينة سابقا. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 5352، 1665.
أخيرا ننبه إلى أن الاختلاط الذي أفتينا بحرمته وبينا الفتوى على ذلك هو الاختلاط الذي لا تراعى فيه الضوابط الشرعية كما في الفتوى رقم:35179، وهذا هو الغالب اليوم في أماكن العمل. والله المستعان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/99)
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في نصح الزوجات بحسن التبعل للأزواج
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1428 / 18-02-2007
السؤال
أنا فتاة متزوجة منذ12 سنة والحمد لله الذي وهبني ملكة الكتابة فبفضله
عرضت علي وظيفة في مركز استشارات أسرية وقد تتطلب الاستشارات نصائح أقدمها للأخوات تخص التبعل والمعاشرة .
سؤالي هل يجوز أن أوافق على هذه الوظيفة؟مع العلم أن المركز يطالب الزبونة بصورة من عقد النكاح للتوثق.
هل نصح الأخوات بحسن التبعل للزوج من إفشاء أسرار التمتع ؟
الحمد لله أنا أعرف كيف أراعي الخطوط الحمراء في هذه القضية . لكن سؤالي عن الوظيفة بشكل عام.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جواز عمل المرأة إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 8360، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وذكرنا كذلك أن الأولى والأسلم للمرأة أن تقر في بيتها ما لم تكن بها حاجة إلى العمل أو يكون تخصصها ومجال عملها مما يحتاج إليه المجتمع، وليس هنالك من يقوم مقامها ويسد مسدها فيه .
وهنا نقول إذا كان مكان العمل الذي تودين الانخراط فيه ينضبط بالضوابط الشرعية المبينة آنفا فلا حرج فيه، بل قد يكون من أحسن الأعمال إذا خلصت النية وحسنت في مصلحة الناس والإصلاح بينهم. قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114} سيما بين الأزواج فلا ضير أن تأمري النساء بحسن التبعل لأزواجهن وتبيني لهن بعض العمال والسلوكيات المشروعة التي تحبب المرأة إلى زوجها، فتملك عواطفه وتستحوذ على مشاعره بها، وينبغي ان تتسلحي في ذلك بسيرة أمهات المؤمنين وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
والخلاصة: أن الأمر بحسن التبعل وطاعة الزوج بالمعروف وكل ما من شأنه أن يساعد على استقرار الحياة الزوجية ليس هو من قبيل إفشاء السر، بل هو من الأمر بالمعروف والسعي في الإصلاح، وبالتالي فهو عمل خير يثاب فاعله إن أحسن النية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك العمل إذا ترتب عليه فقدان المرأة ثقتها بنفسها
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1428 / 07-02-2007(96/100)
السؤال
أنا كنت من كليات القمة وكنت من المتفوقين ومن الأوائل وخطيبي رفض أن أعمل وقعدت فى البيت، ولكن أنا أحس أنني أصبحت غبية وأنا أحس أنه يشعر كذلك أيضا وأحس أنني ليست عندي ثقة فى نفسي فماذا أفعل، وماذا أقرأ وأتعلم لكي أسترجع ثقتي بنفسي مرة أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما سألت عنه فجوابه: أن لخطيبك إذا كان قد عقد عليك عقد نكاح شرعي منعك من العمل إن كان يؤدي إليك نفقتك الواجبة، ويغنيك عن الخروج، وتجب عليك طاعته ما لم يأمرك بمعصية، وليس في ذلك عدم ثقة بالنفس أو ضعف، ونعيذك أن تكوني من الجاهلين، لأن طاعة الزوج مأمور بها شرعاً، كما جاء في آيات وأحاديث كثيرة بيناها في الفتوى رقم: 8083، والفتوى رقم: 52900.
وإذا امتثل المرء ما أمر به شرعاً فليس ذلك دليل ضعف بل هو دليل قوة إيمان ورسوخ عقيدة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.
ولكن إذا كنت شرطت عليه في العقد أنك ستظلين على رأس عملك أو كان لا ينفق عليك لعسره أو تقصيره أو لغير ذلك من الأسباب فليس له أن يمنعك من العمل ولو كنت غنية، قال البهوتي في منتهى الإيرادات: ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها، وسواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه. اهـ . ثم إننا ننبهك إلى أن عمل المرأة منه ما هو مشروع فيجوز أن تعمل فيه ولو لم تكن محتاجة وإن كان الأولى عدمه إذ قرارها في بيتها أصون لها وأفضل سيما إذا كان زوجها أو من تجب عليه نفقتها يكفي مؤونتها ويدعوها إلى عدم العمل، ومن عمل المرأة ما هو ممنوع فيحرم عليها ما لم تدعها إليه الضرورة وتلجئها إليه الحاجة، وللوقوف على تفصيل القول في ذلك ومعرفة ضوابط المشروع منه والممنوع انظري الفتوى رقم: 9708 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وقد قال البهوتي في ضابط عمل المرأة المشروع: أن يكون عملها في حدود المباح، فيجب عليها ألا تعمل بمعصية كالغناء واللهو أو بما فيه خلوة مع أجنبي، وألا تخرج متبرجة متزينة بما يثير الفتنة، بل عليها صيانة العرض والعفاف والشرف واختيار المهنة اللائقة. انتهى.
وأما الشعور بالضعف وعدم الثقة بالنفس فقد بينا كيفية علاجه في الفتوى رقم: 75418، والفتوى رقم: 37952.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/101)
ــــــــــــــ
حكم عمل الفتاة في مجال التمثيل
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1428 / 01-02-2007
السؤال
أنا عندي هواية التمثيل بالمسرح وأود الاشتراك به ولكني أجد اعتراضا من كثير من أقاربي لأنهم يخشون على ديني لأني بنت ملتزمة بديني وبحجابي الإسلامي وهم يقولون لي إن هذا لا يريد حجابا وأنا أقول إنه يوجد أعمال كثيرة هادفة تحتاج إلى بنات أمثالي والحجاب ليس عائقا أمام هوايتي فما رأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز أن تعمل المرأة الملتزمة بالدين ما يمكنها عمله من العمل الهادف، إذا التزمت بالضوابط الشرعية، ولم يكن في عملها ما يحرم من مخالطة الأجانب وما أشبه ذلك من المحرمات الكثيرة التي تحصل في التمثيل، فإن اشتمل عملها على محرم حرم، وقد بسطنا الكلام في المسألة في عدة فتاوى سابقة فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 27113، 19761، 3127، 30809، 35542، 36893، 1791، 46733، 57392، 63788، 23422.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قرار المرأة في بيتها في ميزان الشرع
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1428 / 28-01-2007
السؤال
تعليقا على سؤال: هل يجوز للأب منع ابنته من العمل تفضل المفتي المسؤول بالقول بأن على الأب أن يمنع ابنته من العمل خاصة إذا كانت غير محتاجة إليه على أن تجلس فى البيت، وأسأل هل من الدين عدم استيعاب الحاجات النفسية للإنسانة التي هي المرأة، مع وجود مشكلة العنوسة هل يحق أن تحرم المرأة فوق ذلك مما يشغل وقتها فى حدود الدين، ولنفرض أن هذا الأب أو الزوج توفيا وأصبحت المرأة وحيدة وهذا يحدث هل من السليم أن تكون راهبة المجتمع جاهلة بكيفية حماية نفسها إن اقتضى الأمر، ألا ترون أن النساء مكثن وحدهن بعدما فقدن الزوج والأب فى فلسطين وجنوب لبنان والبوسنة، هل ما تفتون به إذا معقول أم حتى يجوز اعتباره لصالح المجتمع الإسلامي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن أسئلتك هذه وتساؤلاتك نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المفتى به عندنا هو أن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات(96/102)
أو عملها في مستشفى خاص بالنساء فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها والحاجة إليها.
وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.
ثم اعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن مما لا يخفى على كل ذي لب أن المرأة هي العمود الفقري للأسرة، وكما قيل: وراء كل عظيم امرأة تربى في حجرها.
وعمل المرأة في بيتها إن ظننته أو ظنه البعض صغيراً فهو كبير تلتقي فيه كثير من التخصصات ويحتاج لما تحتاج له دول، يحتاج للعلم والفكر، يحتاج الدقة، يحتاج الإدارة، يحتاج الاقتصاد، يحتاج الرقة والإحساس، يحتاج لسمو المبادئ... وإن المرأة التي تنظر لعمل البيت نظرة استصغار لدليل على أنها لم تفهمه حق الفهم، ومن ثم لن تقوم به، كذلك الذين يرون أنها معطلة في بيتها إما أنهم لا يفهمون هذا العمل أو أنهم يفهمونه ولكن في قلوبهم مرض.
إن الاقتصاديين يعدون العمل المنزلي عملا منتجاً، حيث يقول د/ عبد الرحمن يسري أحمد: إن إهمال تقدير خدمات وأعمال ربات المنازل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات. ويؤكد التقرير الصادر من الأمم المتحدة عن القيمة الاقتصادية لعمل المرأة في البيت فيقول: لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد، ولو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم: سيسير الأطفال في الشوارع، ويرقد الرضع في أسرتهم جياعاً تحت وطأة البرد القارس، وستتراكم جبال من الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام للأكل ولا ماء للشرب. ولو حدث هذا الإضراب فسيقدر العالم أجمع القيمة الهائلة لعمل المرأة في البيت..
والمرأة إذا بقيت في بيتها بقي حياؤها، وصانت عفافها، وحفظت فرجها، فقد ثبت من خلال الدراسات أن النساء العاملات يتعرضن لتحرشات جنسية من عبارات أو لمسات أو نحوها، وقد كشفت الدراسات الحديثة كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم عن أهمية بقاء المرأة في بيتها وأثره الفاعل في صلاح الذرية، وبقاء المرأة في بيتها يجعلها تحافظ على أنوثتها الحقيقية، فالمرأة التي تكثر من الخروج تفقد أنوثتها تدريجياً كالقسوة في التعامل، والغلظة ورفع الصوت... وكما هو معلوم فإن الرجل يميل إلى المرأة التي يغلب عليها صفات الأنوثة من الرقة والرحمة والحنان ولين الجانب وحسن الكلام، وكل هذه الصفات يجدها في المرأة التي تقر في بيتها ولا تعرف الخروج إلا إذا دعت الحاجة، وكل ما ذكرناه هنا إنما هو غيض من فيض، وقطرة من مطر، فالمصالح المترتبة على بقاء المرأة في البيت لا يعلم قدرها إلا الله خالقها الذي أمرها بذلك، حيث قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
فندعوك -أيتها الأخت الكريمة- إلى أن تهوني الأمر ولا تطرحيه بطريقة الإنكار، وأن لا تتغطى عنك الجوانب الإيجابية في قرار المرأة بالناحية المادية، وأن تعلمي(96/103)
أن المجتمع كل متكامل، وأي خلل حصل في ناحية من نواحي بنائه فلن تعوضه النواحي الأخرى ولو اجتمعت لذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجب على الخطيبة ترك العمل إذا طلب منها الخاطب
تاريخ الفتوى : ... 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال
توجهت إليكم بسؤالي هذا لعلي أن أجد لديكم ما يريحني، أنا فتاة ملتزمة تغيرت حياتي كلها بعد أن منّ الله علي بنعمة التوبة فأصبح هدفي في هذه الحياة إرضاء الله بإسعاد الآخرين وتضج في داخلي رغبة ملحة لخدمة هذا الدين، أمقت نفسي حين أشعر بالعجز أمام كل من يحتاج يد المساعدة وأجد نفسي مكبلة، تتمثل مشكلتي في أني وجدت عملا حالما تخرجت من الجامعة, منذ البداية كنت أعمل في منزلي ثم أذهب إلى الشركة لإحضار العمل الجديد الذي سأكلف به وتقديم الآخر الذي انتهيت منه وما كان يقلقني هو خروجي وتكبد عناء المواصلات وبالتالي تعرضي للاختلاط وكانت تشاركني في كل هذا أخت لي، أما الآن فقد وقرت في البيت وأصبح عملي عن بعد أي أرسله عبر الإنترنت، المشكلة أن رئيسي في العمل رجل ذو دين (أحسبه على خير ولا أزكي على الله احد) أحاول قدر المستطاع توفير الظروف الشرعية حين يخاطبني عبر الهاتف في ما يخص العمل كوجود المحرم وعدم الخضوع بالقول، مع العلم بأني استخرت قبل بدئي بالعمل ثم استخرت حين فكرت بتركه، تقدم لخطبتي رجل ذو دين يسعى لتطبيق الشرع نصحني بترك العمل لحرمة العلاقة برجل أجنبي حتى وإن كان يحدها حدود العمل، كان ردي بأنه لم يملك بعد المسؤولية المطلقة وأن الأمر كله يرجع لأبي، فما حكم الشرع في عملي وهل أنا مخطئة ومذنبة بعملي هذا؟ فأرجوكم أفتوني في أمري، أشعر بأني ضائعة فأعينوني على اتخاذ القرار الصائب الذي يرضي الله أولاً وأخراً، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً في أقرب وقت ممكن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله لك الثبات والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ولتعلمي أن من حق المرأة أن تعمل وتنتج... ولكن بشرط أن يكون ذلك مضبوطاً بالضوابط والآداب الشرعية، فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من تعلم العلوم النافعة، أو أن تعمل في الأعمال المشروعة التي لا تتنافى مع طبيعتها... وإن كان قرارها في بيتها أفضل لها إذا لم تكن محتاجة إلى العمل، أو يكن المجتمع بحاجة إلى عملها، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22863، 45892، 15020، 15218 نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وبخصوص عملك الذي أشرت إليه فنرجو ألا يكون به حرج ما دمت ترسلينه عبر البريد الإلكتروني، ولا يتطلب ذلك خروجك أو سفرك والاختلاط بالرجال الأجانب(96/104)
والخلوة بهم... ولذلك فلا نرى مانعاً شرعياً أو خطأ في العمل المذكور، وإذا اشترط عليك خطيبك ترك العمل ووافقت على ذلك فإن من حقه أن يمنعك من الخروج والعمل بعد أن تصبحي على ذمته أي بعد أن يعقد عليك، وكذلك إذا اشترطت عليه الاستمرار في العمل ووافق على ذلك فليس من حقه أن يمنعك منه ما دام عملاً مشروعاً، لأن المسلمين على شروطهم؛ كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم عمل المرأة مع رجل عن طريق الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1428 / 23-01-2007
السؤال
ما حكم عمل المرأة مع رجل كرئيس عمل علما أن مقر عملها في بيتها وتعاملها معه عن طريق الانترنت ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا التزمت هذه المرأة بالضوابط الشرعية من الكلام مع هذا الرجل بقدر الحاجة، وما يتعلق بجانب العمل والبعد عن كل ما من شأنه أن يكون ذريعة إلى الفتنة فلا حرج عليها في هذا العمل . وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 3054 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... منع الأب ابنته من الخروج للعمل حفاظا عليها من الفساد
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال
عندما كنت طفلة في الابتدائية كنت أقول لأبي إنني أريد أن نخرج ونتنزه ونلعب حيث كنا نادرا جدا ما نتنزه فيقول لي أنت بنت ولا يحق لك الخروج كثيرا ويتلو علي الآية الكريمة ((وقرن في بيوتكن))فكنت أسكت.ومرت السنون وتعودت على قعدة البيت حتى وصل الأمر بي أنه أحيانا كان البيت كله يخرج لأي مشوار أو حتى الحدائق ولا أخرج معهم، وكان أبي دائما يردد هذه الآية وكان كثيرا ما يحسسني أنه تفضل علي بأن سمح لي بأن أذهب للمدرسة وأتعلم ، حتى أنه كثيرا ما كان يلمح أنه لن يسمح لي بالالتحاق بالجامعة بحجة الاختلاط ولكن حمدا لله كنت متفوقة في دراستي وكنت دائما من ال3 الأوائل ودخلت الجامعة وتخرجت لأكون مدرسة لغة إنجليزية (سبتمبر 2005) وكنت ال3 على القسم وعملت فور تخرجي في إحدى المدارس ولكنه كان دائما ما يلمح أن مكان البنت البيت وليس لها أن تعمل وبالفعل أجبرني هذا العام على ترك العمل وجاءته رسالة خطية من (موجهتي) تطلب منه بأن أعمل وذلك (ولله الحمد)لإخلاصي في العمل وأن لا أحرم أطفال(96/105)
المسلمين من علمي إلا أنه رفض ولم يوافق ومن هنا أصبحت حبيسة المنزل، لا يوافق على أي خروج لي وإذا وافق يكون بصعوبة بالرغم من أن عمري الآن 23 سنة ولكن لا أعرف لماذا يفعل هذا، مع أنه يعلم جيدا(ولله الحمد)التزامي الشديد جدا بالدين (ولله الحمد) يعرف عني المحيطون بي من إخوتي وأقاربي وصديقاتي وزميلاتي وأساتذتي في الجامعة والمدرسة ما يعرفه عني أبي جيدا وأحيانا يقال لي الشيخة غادة فأصبح من الممكن أن يمر علي الأسبوعان دون أن أخرج حتى مع صديقاتي (مع العلم أنه من النادر أن أطلب منهم الخروج ) ومن هنا عندي سؤالان: (1)هل ما يفعله أبي صحيح حتى ولو كان هذا
خوفا علي؟(2) ماهو تفسير الآية الكريمة((وقرن في بيوتكن)) ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الآباء مجبولون بطبعهم على حب ما ينفع أولادهم والسعي فيه ، وهم أسن منهم وأطول تجربة في أمور الحياة. والغالب أن آراءهم واختياراتهم تكون أفضل للأبناء من اختيارهم لأنفسهم. وإن كره الأبناء ذلك فكراهتهم له لا تدل على أنه صواب، فإن الله تعالى يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ {البقرة:216}.
فمنع أبيك لك من الخروج ومزاولة الأعمال في المؤسسات الدراسية التي لا تخلو في الغالب من الاختلاط، حفاظا عليك من الفساد هو الصواب، بل قد يكون واجبا عليه إذا رأى ما يمكن أن يجر الفتنة فهو راع وسيسأل عن رعيته ، يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
فتبين من هذا أن أباك محق فيما فعله، إلا أنك إذا كنت محتاجة لتلك الوظيفة، ولم تجدي من يقوم بأمرك لم يكن من حقه أن يمنعك منها.
وحينئذ يباح لك ممارستها بشرط أن لا تكون فيها مخالفة شرعية من اختلاط أو تبرج أو غير ذلك.
وأما تفسير الآية الكريمة: فـ (قرن) فعل أمر من قر المشتقة من القرار، وأصلها اقررن. يقول ابن مالك في ألفيته:
*************** وقرن في اقررن وقرن نقلا
ومعناها: الزمن ولا تبرحن.
قال ابن كثير: وقرن في بيوتكن، أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: يعني اسكن فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها. وجاء في الدر المنثور: وقرن في بيوتكن: يقول لا تخرجن من بيوتكن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/106)
ملابسات عمل المرأة بالمحاماة
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1427 / 07-01-2007
السؤال
أنا فتاة مسلمة ولقد درست الحقوق رغبة في مساعدة كل من سلب حقه وقد التحقت بنقابة المحامين وأثناء عملي أتعرض لضغوطات كثيرة وأرجو من سماحتكم إبداء الرأي الشرعي بهذه الضغوطات وأهمها ما يلي :
1- الاختلاط مع زملائي المحامين والموكلين مع حرصي الشديد على اتباع أوامر الله .
2- عندما أخسر دعوى هل يحق لي أخذ مصاريف الدعوى , وماذا عن أتعابي "علما أنني في هذه الحالة أدفع كافة المصاريف طبعا من مال والدي لأنه هو المكفول برعايتي .
3- إن الرشوة منتشرة بين موظفي قصر العدلي وإن لم أدفع لن أستطيع مواصلة عملي " كل العاملين في القصر العدلي محامون وموظفون يدفعون الرشوة " .
4- أجد صعوبة كبيرة في أخذ أتعابي من الموكل فما حكم أتعابي في الشريعة الإسلامية وإن عملت مجانا فمن يدفع نفقاتي.
5- بعض القوانين لدينا تتعارض مع الشريعة الإسلامية هل علي إثم في تطبيقه .
وأشكركم جزيل الشكر إن أجبتم على أسئلتي هذه فهذه النقاط دائما تقلقني وتتعبني في ممارسة مهنتي التي أحبها كثيرا ولا أستطيع ممارسة غيرها . وعلى الله فليتوكل المؤمنون .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مهنة المحاماة الأصل فيها الجواز ما لم يدخل عليها مانع شرعي خارجي، لأن المحامي وكيل عن موكله، وانظري الفتوى رقم: 1028
.
ولا مانع شرعا أن تكون المرأة وكيلا عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالاختلاط المحرم أو الخلوة بالأجنبي.
ولذلك، فإذا كان ما يحصل هو من الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى ما يمنع شرعا فإنه لا يجوز لها، وبالتالي، لا يجوز العمل فيما يؤدي إلى الحرام لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه - كما قال أهل العلم - فما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وأما أخذ أجرة أو مقابل على قضية خسرها المحامي، فإن كان قد اتفق مع الموكل على أن يعمل في هذه القضية مدة معينة بأجر معين، فله أجر عمله سواء كسب القضية أو لا، وهذا من باب الإجارة. وأما إن كان قد حدد له مبلغا معينا إذا تم العمل وكسب القضية فهذا من باب الجعالة، ولا يستحق المحامي شيئا إلا إذا تم العمل وكسب القضية. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وليس يستحق مما يجعل ***** شيئا سوى إذا يتم العمل
وللمحامي الرجوع على وكيله بمصاريف الإجراءات التي يدفعها عادة للجهات المعنية.(96/107)
وأما الرشوة أخذا ودفعا فهي من كبائر الذنوب، وأصحابها ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه.
ولكن ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو من أجل التوصل إلى حق لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك لا يدخل في الرشوة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2487.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع وما يتعلق به من عمل المرأة محامية وفي ظل القوانين الوضعية وأجرة المحامي، نرجو أن تطلعي على الفتاوى:13104، 18505، 49813، 52988، 62299.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل الأم بالخدمة
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1427 / 29-11-2006
السؤال
أمي تعمل بأحد المنازل ومقيمة عندهم شغالة ونحن نثق فيهم وأبي متوفى ونحن 3 بنات متزوجات والثالثة متزوجة ولا تريد من أمي العمل لأنها تعتد عليها في كل شىء ونحن ظروفنا جميعا تحت المتوسط وأمي تأتي بالعلاج لنفسها ومبسوطة عندهم فأختي أنانية وأمي حزينة هل تسمع كلامها؟ أرجو الرد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل الأم لدى تلك الأسرة أو غيرها منضبطا بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم : 522 ، ومنها عدم الخلوة بالأجانب وعدم الخضوع بالقول والحشمة في الملبس وغير ذلك فلا حرج فيه، ولكن إذا كان لابنتها ما يسد حاجتها وتغطي لها جميع طالباتها فلا حرج عليها أن تسألها الجلوس ببيتها وعدم العمل لأن عمل المرأة غالبا لا يسلم من مفاسد سيما عمل الخدمة مع ما فيه أيضا من الامتهان، إلا أنه يجب أن يكون ذلك كله بأسلوب هين لين لا تعنيف فيه ولا مجادلة، وذلك لمكانة الأم ووجوب حفض الجناح لها وحرمة رفع الصوت عليها والتأفف منها، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 28372 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إلزام البنت بالعمل
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1427 / 26-11-2006
السؤال
أنا فتاة غير متزوجة وأعمل مدرسة وأبي يعمل وهو والحمد لله ميسور الحال، وأمي لا تعمل، وهي تطالبني بأن أصرف على نفسي بمعنى أن أعطيها نصف مرتبي لقاء الأكل والمشرب ونحو ذلك، أما الملبس وأي شيء آخر يخصني فأشتريه(96/108)
من باقي المرتب، وأنا أفعل ذلك حاليا، المهم أنا على خلاف معها الآن لأنها تعتقد بأنه لا يجوز لي ترك العمل وأنه يجب علي العمل غصبا عني حتى أصرف على نفسي رغم أن مرتب أبي كبير، وأبي حينما سألته قال إنني إذا تركت العمل فإنه بالطبع مكلف بأن يصرف علي، وأنه لا يجبرني على العمل، ولكن أمي هي التي تتشاجر معي، فأريد معرفة الحقيقة، وإذا كانت أمي ليست على حق أرجو أن تنصحوها لأنني سأقرئها هذه الفتوى إن شاء الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في مسألة وجوب نفقة الأب على ابنته القادرة على الكسب في الفتوى رقم: 25339.
وقلنا هنالك أن الأقرب عندنا هو وجوب نفقتها عليه وعدم إلزامها بالتكسب، ونؤكد ذلك هنا أيضاً، وذلك لكون عمل المرأة في هذه الأيام لا يمكن غالباً خلوه من أمر محرم وخاصة إذا كان في بلد غير معتن بالأخلاق الإسلامية.
وعليه؛ فلا يحق لأمك أن تلزمك بالاستمرار في عمل أنت وهي في غنى عنه والحمد لله، وقد يعرضك لمخالفات بغير ضرورة، فلتبيني لها ذلك بحكمة ولين وقول بلا تعنيف ولا تغليظ.
أما هي فنوصيها بتقوى الله عز وجل، وبأن تشكره على نعمة الزوج الذي منّ الله عليها به وأغناها عما لا يليق بها ولا ببناتها من الأعمال التي تشق عليهن أو قد تعرضن للأذى، فقرار المرأة في بيتها بنتاً كانت أو زوجة أو غيرهما لا شك أنه الأفضل والأصون لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة من بيتها بغير محرم للعمل وغيره
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1427 / 12-11-2006
السؤال
الدليل على عدم خروج المرأة إلا بمحرم وعدم العمل لها والحسن لها هو بيتها وهل حقا كان نساء النبى يذهبن معه إلى ساحات الجهاد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في خروج المرأة من بيتها وجود محرم معها، وإنما يشترط المحرم في السفر. وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم : 3096 ، وسبق أيضا بيان أن الأصل قرار المرأة في بيتها في الفتوى رقم : 20363 ، ومع هذا فيجوز للمرأة الخروج للعمل أو غيره من المباحات ولا سيما إذا دعت لذلك حاجة أو ضرورة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم : 28006 ، فتبين بهذا أن الشرع لا يمنع المرأة مطلقا من الخروج أو العمل وإنما جعل لذلك قيودا .(96/109)
وأما كون بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن معه إلى الجهاد فنعم وتراجع الفتويان : 7071 ، 8587 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيهعمل المرأة سكرتيرة عند رجل كافر
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1427 / 30-10-2006
السؤال
تعمل أختي كسكرتيرة في إحدى الجامعات الأمريكية ويتطلب عملها أن تخرج مع زميلاتها غير المسلمات في العمل ورئيسها المسيحي غير العربي إلى أحد المقاهي للعمل، ما حكم هذا الخروج، وهل يعتمد هذا الخروج على نوع المكان المراد الخروج إليه، وما حكم الذهاب إلى هذه المقاهي عموما سواء لعمل أو لغير عمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل الذي تدعو إليه الشريعة هو قرار المرأة في بيتها ومجانبتها مخالطة الرجال، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}، وإذا كانت المرأة مأمورة بتجنب مخالطة الرجال المسلمين، فأحرى بها أن تمنع من العمل كسكرتيرة عند رجل كافر، وإذا انضاف إلى ذلك كون عملها يتطلب أن تخرج مع زميلاتها من غير المسلمات ومع رئيسها المسيحي إلى أحد المقاهي التي لا تخلو في بلاد الكفر -عادة- من أن تقترف فيها المحرمات كانت تلك آثاماً على آثام.
فالواجب أن تنصح أختك بترك هذا العمل والتوبة إلى الله مما كانت عليه، ولا يجوز الذهاب إلى هذه المقاهي إذا كانت محلاً للمحرمات كشرب الخمر وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. أخرجه أحمد عن عمر، والترمذي عن جابر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تترك عملها تلبية لرغبة خطيبها
تاريخ الفتوى : ... 17 رمضان 1427 / 10-10-2006
السؤال
أنا فتاة تجاوزت من العمر خمسة وعشرين عاما أعمل في مجال الإعلام والحمد لله أنعم الله علي بهدايته فتحجبت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل خطيبي الذي كان دائما ينصحني بارتداء الحجاب، لكنه يريدني أيضا أن أترك عملي لأسباب تتعلق بطبيعة العمل في حد ذاته وما يفرزه من اختلاط واحتكاك بالغرباء و كذا لأنه( خطيبي) لا يعمل في نفس المنطقة التي أعمل فيها ،أود من حضرتكم تنويري بما يمكن أن أفعله علما أنني أريد أن أعيش حياتي و ربي راض علي.(96/110)
إلى حين بلوغ ردكم أتمنى لكم التوفيق فيما تبذلونه من أجل إنارة طريق المسلمين. بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
وأما ما سألت عنه من شأن العمل في ذلك المجال فالجواب عنه ما سبق وأن بيناه وفصلنا القول فيه في الفتويين :40290، 3269، وما أحيل إليه خلالهما من فتاوى.
فإذا كان عملك منضبطا بالشروط المتقدمة فلا حرج عليك ولاسيما إذا كنت محتاجة إليه ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.
ولكن إذا لم تكن بك إلى هذا العمل حاجة فالأولى تركه لصعوبة الاحتراز فيه من المخالفات، ولعدم رغبة خطيبك فيه، وربما أثر استمرارك فيه على وجهة نظر خطيبك فيتركك، ولا يجب عليك ذلك لكنه هو الأولى، فالخطيب لا تجب طاعته ما لم يعقد عليك ويعطيك نفقتك الواجبة عليه، فإذا تم الزواج فتجب عليك طاعته ما لم يأمرك بمعصية، وانظري الفتويين: 21037، 50551.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1151 ، والفتوى رقم: 1847، والفتوى رقم: 1734، والفتوى رقم: 13560.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة وتدربها على السياقة بدون إذن زوجها
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال
أنا قمت بحادث سير وزوجي تعقد من الحادث ومصر على أن لا أقود السيارة وأنا أشعر بعدم الاستقرار وأني اتكالية في أخذي من الدوام وذهابي إليه على زميلاتي وصرحن بأكثر من مرة بضيقهن من ذلك ومواصلاتي صعبة ومتعبة وأنا أم لطفلتين عمرهما(سنتان، ثمانية أشهر) لا أستطيع نقلهن يوميا من بيتي إلى بيت أهلي دون سيارة وعندي رغبة شديدة في قيادة السيارة فهل يجوز لي أن أتدرب على السيارة دون علم زوجي مع أنه رافض .أرجو منكم مساعدتي أو على الأقل الدعاء لي بأن ييسر ربي أمري ويكفيني سؤال الناس في توصيلي لأنني والله في ضيق من وضعي هذا ؟
وجزاكم الله عني كل الخير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/111)
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن عمل الزوجة خارج بيتها لا يجوز إلا بشروط هي: أن يرضى به الزوج، وأن يكون في أماكن غير مختلطة، وأن لا يمنعها من أداء شيء من واجباتها، وأن لا يخشى عليها منه الفتنة.
والظاهر أن هذه الشروط مفقودة كلها أو أكثرها فيما ذكرتِه، مع أن دور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها. فإن تعارض هذا الدور مع غيره من الأعمال، فينبغي لها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
أما إذا منع الزوج زوجته من الخروج للعمل أو لتعلم السياقة أو لأي أمر آخر، فالواجب عليها طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وبناء على ما ذكر، فلا نرى أن لك أن تتدربي على قيادة السيارة دون علم زوجك إذا كان رافضا، بل ولا أن تستمري في الوظيفة إذا كان لا يرضى باستمرارك فيها، أو كان يترتب على ذلك تضييع بعض الحقوق. وواجب على الزوج أن ينفق عليك بالمعروف؛ وبهذا يزول عنك الحرج والضيق. ونسأل الله أن يعينك على الاستقامة، والعمل بما يرضي زوجك، وعلى حسن القيام بأمر بيتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة وهل تعمل إذا كفيت النفقة
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1427 / 26-06-2006
السؤال
هل يجوز للمرأة دخول ساعة الشغل من بابه الواسع، أو عليها أن لا تعمل وتبقى في البيت، وإن كان وجوب بقاء المرأة في البيت فهل يجب على بيت المال أن يرسل لها قدراً من المال إذا لم يكن لها معيل، وإن كان حلالا لها العمل في بعض الأمور هل تتنقل كما تشاء في المدينة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنه ليس من المحظور على المرأة أن تعمل في وظيفة تلائم طبيعتها وفطرتها، بشرط أن تتقيد بالضوابط الشرعية لذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 20667.
وإذا قلنا بإباحة عملها بالضوابط المذكورة، فليس عليها من حرج في أن تدخل الشغل من بابه الواسع ما لم يؤد ذلك إلى اختلاط بالرجال أو ازدحام معهم أو نحو ذلك، مع أنه من الأفضل أن يكون للنساء باب خاص بهن يدخلن معه، كما أن(96/112)
الأصل جواز تنقل المرأة في المدينة في غير سفر إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4185.
أما إذا كان ذهابها في المدينة يعد سفراً في عرف البلد، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
واعلم أن الأفضل للمرأة مع كل ما ذكر إذا كانت مكفية النفقة، أن تقر في بيتها استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة شرطية
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الثاني 1427 / 28-05-2006
السؤال
هل يجوز عمل المرأة شرطية أم هو حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت كما أمرها الله تعالى قال جل من قائل : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى { الأحزاب :33 } ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها, كأن تكون طبيبة نساء, أو مدرسة للبنات ونحو ذلك. وأما أن تعمل المرأة في مجال الشرطة وهي مهنة لا تنفك عن الاختلاط لأن العاملين فيها هم الغالب رجال؛ ولأن الممارسات والتحقيقات تكون في الغالب مع الرجال, فهذا ما لا نرى إباحته لما سينجر عنه من الفتنة والفساد, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة أيما تحذير ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء . وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة رواه أحمد وأصله في البخاري. ولا شك أن أقل ما سيؤول إليه حال المرأة العاملة في الشرطة هو التبرج والسفور إضافة إلى ما ذكر من الاختلاط ، فنسأل الله العلي القدير أن يرد المسلمات إلى بيوتهن, ويصلح حال الأمة, إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة بوظيفة ضابطة شرطة
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006(96/113)
السؤال
هل يجوز عمل المرأة ضابط شرطة أم هو حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها وقيامها بتربية أولادها وإصلاح بيتها, وإذا أرادت العمل فلا مانع من ذلك, ويفضل أن يكون عملها بين النساء فقط . فإن كان عملها مع الرجال فلا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية كأمن الفتنة والتزام الحجاب الشرعي بمواصفاته المعروفة, وعدم الخلوة بالرجال, وعدم الخضوع بالقول لهم ونحو ذلك. وعليه فيجوز للمرأة أن تعمل كضابطة شرطة بالضوابط الشرعية, وأما إذ اختلت هذه الشروط فلا يجوز لها, وهي أعلم بالواقع الذي ستعمل فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تربية الأبناء لا يعادلها ثمن
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1427 / 22-05-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة، أريد أن أعرف رأي الشرع في أن أترك ابني البالغين من العمر ؛ستة أشهر وسنة وثمانية أشهر؛
عند حاضنة لأذهب إلى العمل؛ علما وأن زوجي يعمل وحالتنا الاجتماعية متوسطة ؛ ليس لنا سيارة ونسكن على وجه الكراء منزلا متواضعا به أربع شقق.
جزاكم الله خيرا بأن توضحوا لي رأي الشرع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها تربي أبناءها وترعى شؤن بيتها بنفسها, وفي ذلك من المصالح ما لا يتحقق بدونه ويترتب على تركه من المفاسد ما الله به عليم. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم:25908، ولا ينبغي للمرأة أن تخالف ذلك الأصل فتخرج من بيتها وتترك تربية أبنائها للخادمة أو غيرها إلا لضرورة, فإن وجدت ضرورة إلى عملها فلها أن تعمل وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم:522، 7550.
ولها أن تستأجر حاضنة لأبنائها, وقد بينا شروط ذلك في الفتوى رقم: 18210.
ولكنا ننبهك أيتها السائلة الكريمة على أن تربية الأبناء لايعادلها ثمن, ولك أن تشاهدي الواقع ومصير البيوت والأبناء الذين تربوا في أحضان المربيات.
وفي ذلك جناية على الأبناء والبنات, وأي جناية أكبر عليهم عندما يترك جانب تربيتهم على هؤلاء الخادمات، فيفقد الطفل الجانب العاطفي تجاه والديه، وأمه خاصة، فيفتقد هذا الحنان الذي هو العنصر الأساسي في التوجيه والإرشاد للأطفال.
فننصحك بتربية أبنائك ورعايتهم لتقر بهم عينك في الدنيا والآخرة بإذن الله, ولا تخرجي من بيتك إلا لضرورة أو حاجة بالغة . وليس من ذلك جلب المال الزائد عن(96/114)
الحاجة ومطاولة الأغنياء, ولكن لتوفير الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك من الضروريات والحاجيات فنعم . إذا توفرت الشروط المبينة في الفتاوى السابقة لعمل المرأة واستئجار الخادمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة من بيتها للعمل
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين...
أنا امرأة موظفة وفي الفترة الأخيرة كرهت العمل في الشركة وذلك لطلبي منهم التقاعد المبكر ولم يستجيبوا لي، حيث إنني مرهقة وأم وزوجة وموظفة، وفي نيتي التقاعد إلا أنه نصحني بعض الموظفين وقالوا لي اصبري وسوف تدمج إدارة التقاعد الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لوجود مزايا في حصول المعاش التقاعدي مع أنني صليت صلاة الاستخارة لعدة مرات ولم تتسهل أموري في تقديم طلبي الاستقالة، فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ نصحي بماذا أفعل، لأن ذلك أثر في نفسيتي وأصبحت عصبية على أولادي والناس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم.... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... {الأحزاب:33}.
ومع هذا فالإسلام لم يمنع المرأة من أن تخرج من بيتها بشرط التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك مما ينبغي عليها مراعاته، ولا بأس عليها في العمل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، وإذا تقرر أن الأفضل للمرأة هو قرارها في البيت، فلا شك أن الأحسن لها هو ترك العمل خارج البيت متى كانت مستغنية عنه.
ولتعلم الأخت الكريمة أن صلاة الاستخارة لا يراد منها التوصل إلى جواب معين أو معرفة ما إذا كان الأمر فيه رشاد أو ضده، وإنما غايتها أن الله ييسر بها للعبد التوجه إلى ما فيه الخير له، ويبعده بها عما هو شر له، فإذا صليت صلاة الاستخارة فتوكلي على الله وامضي لما ينشرح له صدرك، وسيكون خيراً وبركة إن شاء الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل السكرتيرة إذا كان منضبطا بضوابط الشرع
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006(96/115)
السؤال
عرض علي عمل كسكرتيرة في مدرسة إعلامية، وأنا محجبة ولا أضع العطر وكلامي قليل مع الرجال، ولا أخضع بصوتي أو أحاول أن أختلط مع الرجال، وأسرة هذا العمل محترمة وهم جيراننا.
ولكني مترددة لأني اطلعت على فتوى في موقعكم تستنكر عمل السكرتيرة، مع العلم أن تعاملي في هذا العمل لن يكون مع رجال أعمال، بل مع طلبة في هذه المدرسة، كما أن سبب قبولي في هذا العمل ليس لمظهري أو لياقتي، بل ليكون العمل أكثر تنظيما؛ نظرا لكوني متحصلة على شهادة عليا في الإعلامية.
و هناك أمر ثان يقلقني هو أني سأهتم أثناء هذا العمل بناد للأطفال يلعبون فيه ألعاب فيديو وإعلامية، وأخاف أن يكون ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان.
أرجوكم أفيدوني فأنا متخرجة جديدة، ولا أجد عملا بسهولة نظراً لكوني من دون خبرة وأرى أن هذا العمل هو فرصة للخبرة؛ لأني أريد أن أكون مدرسة أيضا، ولكن إن كان فيه كسب حرام فأنا أستغني حتى عن التفكير فيه.
أفيدوني بسرعة أرجوكم لأني يجب أن أرد على صاحب العمل و جزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا قلنا بالمنع من عمل المرأة كسكرتيرة إذا استلزم عملها هذا ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم والخلوة والتبرج ونحوذلك ، أما إذا احتاجت المرأة للعمل واحتاطت لدينها فلم تتبرج أوتخلو بأجنبي أوتلامس الرجال وتأدبت بآداب الإسلام فلا خضوع في القول ولا ريبة في الفعل والحركة فلا نرى مانعا من عملها في وظيفة سكرتيرة ، وأما ماذكرته السائلة من إشرافها على نادٍ للأطفال فيه ألعاب فيديو ونحوه فيجب أن تحذر فيه من التسبب أو الإعانه على بث أونشر ما يفسد العقيدة والأخلاق حتى لا تكون من الذين يعينون على الإثم ، وعليها أن تسعى في عملها هذا إلى نشر الخير ومنع المنكر إن استطاعت, وإلا فلتسع في تقليله وتخفيضه قدر طاقتها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... التزام المرأة بالشرع يعصمها من الزلل
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1427 / 23-02-2006
السؤال
أصبت اليوم بطعنة في الظهر حيث تعرضت للخيانة من شخص لم أتوقع منه فعل ذلك(هو زميل لي بالمكتب) حيث إنه بدأ يرسل إيميلات تمس سمعتي كفتاة وقام بإرسالها لأكثر من شخص وأغلبهم من الشباب
ومنها أني فتاة (فلتانة) فما نصيحتكم، وما ذا أقوم بفعله؟
الفتوى(96/116)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا للأخت أن تلتزم بأحكام الشريعة فيما يخص المرأة، فذلك هو السبيل لحفظ المرأة وصيانتها، ويجب أن تترك هذا العمل المختلط، لما فيه من محاذير ومخالفات شرعية، من نظر، وخلوة ونحو ذلك، وهذا أقل ما يؤدي إليه الاختلاط، وما خفي أعظم، وإن كانت مضطرة أو محتاجة حاجة ماسة لهذا العمل ولم تجد غيره، فعليها بالالتزام بالضوابط الشرعية لخروج وعمل المرأة ومنها:
الحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وعدم الكلام مع الرجال الأجانب إلا للحاجة، وبذلك سيحترمها كل من حولها، ولن تمتد إليها يد ولن يلوكها لسان .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك العمل لدى الكافرين نصرة لسيد المرسلين
تاريخ الفتوى : ... 16 محرم 1427 / 15-02-2006
السؤال
عرض علي عمل في شركة فرنسية ولكني مترددة في قبوله لما تجرأت بنشره الصحف الفرنسية والأوروبية عامة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا العمل جيد وفيه ممكن أن أتعلم الكثير كما أن الأ جر جيد ولكن إن كان هذا فيه خيانة للحبيب صلى الله عليه وسلم وعدم دعم لحملة الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم فإني لن أقبله البتة فأفيدوني ؟
جزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أيتها الأخت الكريمة في انتصارك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإيثارك لذلك على هذا العمل الذي وصفته بأنه جيد وأن الأجر فيه جيد ، وأنك فيه يمكن أن تتعلمي الكثير .
فإن الدفاع عن الإسلام وعن نبيه صلى الله عليه وسلم واجب كل مسلم ، روى الإمام مسلم من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم .
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . وفي رواية لأحمد : ومن نفسه .
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك : فإن جوابه يتوقف على ما في عملك في الشركة من جلب للمصلحة أو دفع للمفسدة ، ومقارنة ذلك بما سيكون عليه الحال لو لم تعملي فيها ، فإن الدين مبناه على جلب المصالح أو تكثيرها ، ودفع المفاسد أو تقليلها ، وإذا قلنا بإباحة العمل على تقدير أن ما يجلبه من المصلحة أرجح مما يجلبه من المفسدة ، فإن لعمل المرأة ضوابط قد بيناها من قبل فراجعي فيها فتوانا رقم : 38475 .
والله أعلم .(96/117)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز للمرأة الخروج لقضاء حوائجها
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1427 / 06-02-2006
السؤال
هل يجوز للمعلمة أن تخرج من بيتها من غير محرم وذلك للذهاب إلى العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل يوجب وجود محرم مع المرأة عند خروجها من بيتها إذا لم تكن مسافرة، وأما إذا كانت مسافرة فإنه يلزم المحرم لحديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وعليه.. فلا حرج على المعلمة في الخروج للعمل وغيره من حوائجها وحدها إن أمنت الطريق، وبشرط أن لا يكون خروجها هذا يعد سفراً عرفاً، فقد كان نساء الصحابة يمشين إلى المسجد ويأتين النبي صلى الله عليه وسلم يستفتينه، ولم يكن معهن محارم، كما في حديث خولة لما جاءت تسأل عن الظهار، وغيره من الأحاديث.
هذا، وننبه إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها؛ لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، ويجوز خروجها للحاجة، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في مكان يقتضي كشف وجهها
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو الحجة 1426 / 29-01-2006
السؤال
أعمل بإحدى الشركات الكبري فى قسم العلاقات العامة وأرغب فى ارتداء الإسدال، ولكن طبيعة العمل الذي أعمل به لا يصلح أن أرتدي الإسدال فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ملحة، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8528، 32685، 24827.
وسبق لنا في الفتوى رقم: 54064 بيان حكم عمل المرأة في مكان لا يسمح فيه بتغطية الوجه، وذكرنا فيها أن المرأة إذا كانت محتاجة إلى العمل، ولم تجد عملاً آخر يسمح لها فيه بتغطية وجهها، فلا مانع من الاستمرار في عملها مع التحرز من الخلوة بالأجانب أو الخضوع في القول لهم، وعدم التطيب والتزين في الأماكن التي يتواجد بها الرجال، والالتزام بتغطية وجهها متى أمكن ذلك.(96/118)
وأما إن كانت غير محتاجة حاجة ملحة إلى هذا العمل، فالواجب عليها تركه حرصاً على دينها وبعداً عن الفتنة، وللمزيد من الفائدة حول ضوابط وشروط عمل المرأة، راجعي الفتوى رقم: 3859، وحول حكم تغطية الوجه راجعي الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متمسكة بالعمل رغم أنف زوجها
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1426 / 03-01-2006
السؤال
تزوجت قبل ست سنوات ورزقني الله ببنتين وزوجتي حامل الآن خلال ست سنوات مشاكلنا لم تنقطع فزوجتي مدرسة وأنا لدي أعمال حرة وأحتاج إلى التنقل ما بين مدينتي جدة وأبها في السعودية طلبت من زوجتي أن تستقيل من عملها وأنا أعطيها راتبها وذلك بسبب حاجتي لبقاء عائلتي بجواري في مكان إقامتي ولكن هي وأهلها متمسكون بعملها مما سبب لي الكثير من المتاعب بسبب البعد العاطفي عن أسرتي مشكلتي مع زوجتي أنها ناكرة للجميل ودائما ما تعقد مقارنة بيني وبين غيري من أزواج أخواتها ودائما ما تحاول إغضابي ، طبيعة عملي تثير أعصابي يوميا وعند عودتي إلى البيت أجدها بأسلوبها تزيد ثوران أعصابي ست سنوات عذاب عشتها ولا زلت أعيشها حاولت كثيرا معها لكن اكتشفت وتأكدت أن عملها أهم شيء في حياتها وأنا مجرد زوج ( سائق ) يلبي متطلباتها فقط لاغير فكرت في الزواج بأخرى لكني متردد أرجو التوجيه فأنا في حيرة من أمري ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا رفضت طاعة زوجها فيما يأمرها به من المعروف ، ولم يكن مسوغ لهذا الرفض فهي امرأة ناشز ، فإن حق الزوج على زوجته عظيم ، وحقه عليها مقدم على حق والديها عند التعارض ، وتراجع الفتوى رقم : 23844 ، والفتوى رقم : 19419 .
فإذا كانت زوجتك على ما ذكرت من امتناعها عن ترك هذا العمل والانتقال لتقيم معك حيث تقيم ، فقد عصت بذلك ربها وفرطت في حق زوجها ، فنوصيك بالصبر عليها والسعي في إصلاحها باتباع ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، وهو مبين بالفتوى رقم : 5291 ، وهذا فيما إذا لم تكن قد اشترطت عليك أو اشترط عليك وليها في العقد أو قبله استمرارها في هذا العمل أو إقامتها مع أهلها مثلاً وقبلت هذا الشرط، فالواجب عليك حينئذ الوفاء بهذا الشرط ، وارجع الفتوى رقم : 1357 .
وأما زواجك من امرأة ثانية فجائز على كل حال ، إن كنت قادراً على العدل ، وربما يكون الأولى في حقك الإقدام عليه إن كنت في حاجة إليه لإعفاف نفسك مثلاً ، بل قد يكون واجباً في حقك إن كنت بدونه تخشى الوقوع في الفاحشة ، وراجع الفتوى رقم : 43384 .(96/119)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة عن طريق البريد الألكتروني مع الرجال
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
أنا أعمل مهندسة في الإعلامية وقبل عقد قراني اشترطت على زوجي أن أواصل العمل في الفترة ما بين العقد والزفاف وذلك قصد توفير مصاريف الحج لوالدي لكن ظروف عملي لا تخلو من الاختلاط، زوجي يطالبني بترك العمل وقد أتيحت لي فرصة عمل فى المنزل ويتم التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكترونى، والذي يحتوي رجالاً، فهل يعتبر ذلك من الاختلاط، وهل عملي الحالي حرام، علما وأن والداي لا يستطيعان توفير مصاريف الحج وأنهما يأملان أن أعوضهما ولو جزءًا من تعبهما أفيدوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاما الشرط فيلزم الزوج الوفاء به والسماح لك بالعمل في الفترة المذكورة، فالشرط في حد ذاته ليس حراماً، إذ لا مانع من عمل المرأة بحسب الضوابط والشروط المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 28006.
لكن للزوج منعك من العمل في مكان مختلط، لأن من حقه أن يمنعك من ذلك بمقتضى المسؤولية والقوامة.
وحيث قد أتيح لك العمل عن بعد، فقد وقاك الله شر الاختلاط، ولا بأس بالعمل عن طريق البريد الإلكتروني، مع الالتزام بعدم الكلام مع الرجال إلا في حدود الحاجة ومتطلبات العمل.
ولا يلزمك العمل لتوفير زاد الحج لك، ولا لوالديك من باب أولى، وراجعي الفتوى رقم: 53658، ولكنك لو فعلت لكان ذلك من البر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج الزوجة للعمل وزوجها رافض
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1426 / 27-12-2005
السؤال
ما حكم خروج الزوجة للعمل مع العلم أن الزوج رافض تمامأ مع العلم بأنه يوجد طفل رضيع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو غيره إلا بإذن زوجها ، ولا فرق بين أن يكون لها طفل أو لا ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 41072 ،(96/120)
والفتوى رقم : 8528 ، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة فلا حرج عليها في الخروج لتحصيل النفقة التي تسد حاجتها ، ولمعرفة النفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم : 50068 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تعمل لتأمين احتياجات البيت وزوجها يمنعها
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
أود طرح مشكلتي مع زوجي الذي يصر على تركي للعمل ويضغط علي بالطلاق إن لم أفعل , بالرغم من أني لم أعمل إلا بعد موافقته أولا, إضافة إلى أوضاعنا المادية غير مستقرة بتاتا وتتطلب وجود دخل ثان, ووالله إني أود المكث بالمنزل معززة مكرمة لكن للأطفال احتياجات تفوق كاهل الزوج وتزيد يوما بعد يوم, وكمحاولة لإرضائه تقدمت بإجازة لمدة شهرين ضاقت خلالها أوضاعنا لدرجة صعبة لم نجد فيها أبسط المتطلبات الأساسية من أكل و شراب ناهيك عن طلبات طفلي الرضيع من حفاظات وغيره !
لأن زوجي ليس له وظيفة ثابتة فهو يملك عربة هي مصدر دخله وحين تتعطل لا نجد مالا لا للتصليح أو للبيت! حينها عدت مضطرة للعمل, ووالله إني أحاول جاهدة عدم التقصير في البيت أو بحقه, كما أن ظروف العمل مناسبة جدا: مكان العمل على بعد 3 دقائاق من البيت, المرتب عال, الترقية بعد شهرين سيتضاعف معها المرتب , سمح لي المدير بإحضاري لطفلتي الرضيعة معي, تم تخفيض ساعات عملي دون تخفيض الراتب , لي مكتبي الخاص بعيد عن باقي الموظفين, وكل الموظفين على درجة من التدين عالية جدا. ومع ذلك كله يصر زوجي على موقفه العنيد! والله لو استطاع زوجي تأمين دخل ثابت للبيت ما ترددت لحظة في الاستقالة لأن الإجهاد نال مني مبلغه بين البيت والعمل !
أفيدونى وخصوصا في تهديد زوجي لي بالطلاق مرارا وأخذ بناتي مني! , مع العلم أن زوجي غير متدين بالمرة (- وهذه مشكلتي الثانية- ) بالرغم من محاولاتي المتكررة لترغيبه في الدين الا أن رفقاء السوء ما تركوا لي فيه منفذا, وزينوا له المنكر فما عدت قادرة على فعل شيء غير البكاء ليلا والدعاء له ليستره المولى ويتوب عليه قبل بلوغ بناته سن التمييز و لا يفضحه أمامهم . إني والله أتعذب وأتمنى أن يمن الله علينا برحمته ويهدى لي زوجي لأنه لو عرف الله حق معرفته سيتقى الله فيّ وفي بناته وسأترك العمل حبا وكرامة من أجله والرزق على الله, لكن لا أستطيع ترك العمل وهو يأتينى ليلا مترنحا في حين عدم وجود قطعة خبز بالمنزل !!! وسامحوني إن أطلت لكني صابرة منذ أعوام وما عدت أطيق الحال, أفيدونى وادعوا له بالهداية عل المولى يستجيب لكم. و جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/121)
فإن كنت تخشين إن تركت العمل أن يفوت سبب الرزق الذي بيدك، وأن زوجك بوضعه الحالي لا يمكن أن يقوم بنفقات البيت، فاجتهدي في إقناعه بعدم ترك العمل ، وأنك في هذا العمل لإعانته ومساعدته، فإن أصر ولم يقنع بذلك، فوسطي من الأقارب من يحدثه بذلك، فإن أصر على موقفه، فأنت مخيرة بين أن ترفعي أمرك للقضاء أو أن تمتنعي عن ترك العمل حتى يسوق إليك نفقتك، أما إن كان يسوق إليك نفقتك الواجبة إلا أن هذه النفقة ليست كما تريدين من التوسع وأمرك بترك العمل وجب عليك طاعته ، ولمعرفة المقصود بالنفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم 50068.
ونوصيك بنصحه وتذكيره بالله تعالى بأن تختاري الوقت المناسب للحديث معه، وبعبارات لطيفة مهذبة، ويمكن أن تهدي إليه بعض الأشرطة النافعة، أو تستمعيها عند حضوره، وأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح والهداية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم العمل الذي يلزم المرأة بخلع الحجاب
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1426 / 14-12-2005
السؤال
إني لست محجبة وأريد الحجاب ولكن الحمد لله لا أفوت ركعة، صوم ، زكاة ، ولست متبرجة ومحتشمة ولا أضع مساحيق التجميل وكل ما يتطلب من المؤمن ولكن فى مجال عملى صاحب العمل يمنع الحجاب مع أنه مسلم و إذا فعلت هذا سوف أترك العمل مع العلم أن زوجي لا يستطيع توفية الالتزامات التى أقوم بها الآن من أقساط و ديون أحاول التخلص منها بعد أن علمت أن الأقساط حرام وتدخل في الربا مع العلم أني قد بعت شبكتى لسداد هذه الديون ولكن لم أقم بباقي السداد فهل يجب عليَ الحجاب في الحال مع العلم أن نيتي الحجاب أم الانتظار بضعة شهور حتى أوفي كل التزاماتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحجاب الشرعي فرض على كل امرأة مسلمة يقول الله تعالى : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31 } وأن التبرج محرم يقول تعالى : وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33 } وكل امرأة لا تستوفي شروط الحجاب الذي أمر به تعتبر متبرجة ، وراجعي في شروط الحجاب الفتوى رقم : 6745 .
وعليه يجب عليك فوراً لبس الحجاب كما لا يجوز لك البقاء في عملك هذا إذا اشترط عليك ترك الحجاب ، وأما بالنسبة للقرض الربوي الذي اقترضتِه فلا شك أنك ارتكبت حراماً إذ اقترضت بفائدة ربوية ، ويجب عليك التوبة إلى الله عزوجل ، ولكن لا يجب تسديد الأقساط فوراً ، ولذا لا وجه للبقاء في العمل الذي يلزم منه خلع الحجاب بحجة تسديد القرض الربوي .(96/122)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خروج المرأة الميسورة للعمل
تاريخ الفتوى : ... 29 رمضان 1426 / 01-11-2005
السؤال
في الإسلام المرأة تعمل إذا كان هناك ضرورة قصوى لذلك وبالشروط المعروفة، ولكن إذا كانت المرأة ميسورة ماديا ومتعلمة وغير متزوجة، فما رأيكم أتمكث بالمنزل جسداً بلا روح ليس لوجودها فائدة في هذه الدنيا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام لم يحرم العمل أو الخروج له على المرأة ولو كانت غير محتاجة، وإنما ندبها إلى ما هو أفضل لها، وأصون لعفتها وكرامتها.
وأفضل مكان للمرأة هو بيتها، لأن في خروجها فتنة عليها وعلى الرجال، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، ولكن القرار في البيت ليس بواجب عليها، فلها أن تخرج وتعمل العمل الذي يلائم فطرتها الخلقية ووظيفتها الجسدية، إذا أُمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، التي منها التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال، وعدم الخضوع بالقول، وغير ذلك.
فإذا التزمت بكل ذلك وكان العمل مناسباً لها، مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء أو غير ذلك من الأعمال التي تليق بها، فلا حرج عليها في الخروج والعمل والإنتاج، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة إذا استدعى الكذب على العملاء
تاريخ الفتوى : ... 24 رمضان 1426 / 27-10-2005
السؤال
أنا فتاة مغربية أعمل بمركز اتصال متخصص في الدعاية لصالح مستثمرين فرنسيين, عملي يحتم علي أن أتصل بمواطنين فرنسيين وأقدم نفسي على أني فرنسية, مرة أنوي فتح محل للتجهيز المطبخي بمعية زوجي مرة مستخدمة لدى شركة ما, وذلك على حسب الحملات الدعائية التي أشارك بها، سؤالي هو: كالتالي هل ما أدعيه يعتبر كذبا, وبالتالي هل عملي في هذا المركز حلال أم حرام، مع العلم بأنه من غير الوارد أن أكشف عن هويتي الحقيقية أثناء الاتصال، الرجاء الرد في أقرب فرصة, نحن في رمضان ولست مستعدة لارتكاب المعاصي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى(96/123)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، ولما كان واقعك هو أنك مغربية ولست فرنسية فقولك للمتصل بهم أنك فرنسية يعد كذباً غير جائز شرعاً، وفي الحديث: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. رواه مسلم، وعليه فإذا كان يلزم من عملك بهذا المركز أن تكذبين فلا يجوز لك البقاء فيه كما لا يجوز لك البقاء فيه إذا تضمن الترويج والدعاية لما هو محذور شرعاً، كما ننبهك إلى أن لعمل المرأة المسلمة ضوابط شرعية يجب عليها الالتزام بها، وراجعي هذه الضوابط في الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 53387.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مشقة قيام المرأة بالعمل خارج المنزل وداخله
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1426 / 03-10-2005
السؤال
زوجتي مدرسة ولا تتعاون في البيت مع والدتي وأخواتي وقد ضغطت عليها في هذا الجانب أكثر من مرة وحذرتها وأخواتي أصبحن يكتمن علي مخافة أن أطلقها ولكن أمي تشتكي لي منها وعدم قيامها بالمساعدة في أعمال البيت وعندي طفل منها لست أدري ما الحل معها وقد حذرتها أن أمي وأخواتي أهم شيء عندي وحذرتها بالطلاق منها لكن لا فائدة تعمل يومين ثم ترجع إلى عادتها ما الحل هل أطلقها وما ذنب ابني ذي الثلاثة أشهر دلوني على الحل. جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة العمل خارج البيت، وأما العمل داخله ففيه خلاف، والراجح وجوبه، وسبق في الفتوى رقم : 13158 . وتجب لها النفقة، والسكن المستقل، ولا تجبر على السكن مع أقارب الزوج، وسبق في الفتوى رقم : 34802
وعليه؛ نقول للزوج: عليك بالرفق مع زوجتك والتنازل عن بعض حقك، كما تنازلت عن بعض حقها، وبعدم تكليفها ما لا تطيق، فلعلها لم تستطع الجمع بين العمل في التدريس وتربية الولد وإرضاعه ونحوها من أمور الطفل، وبين العمل المنزلي، وينبغي لك نصحها وتوجيهها وإرشادها.
وأما الطلاق فلا ينبغي التفكير فيه لمثل هذا الأمر، وفي حال عصيانها ونشوزها بعد أداء حقوقها، فيمكن التعامل معها معاملة الناشز. وسبق بيانها في الفتوى رقم :17322 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تدريس المرأة الطلاب في الجامعة(96/124)
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
هل يجوز أن تقوم الفتاة فى الإسلام بتدريس الشباب في الجامعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتدريس المرأة للذكور البالغين يرجع الحكم فيه إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية فإذا كانت ملتزمة بالحجاب ولم يحصل خلوة ولا خضوع بالقول فلا حرج في ذلك مع أن الأفضل عدم تدريسها البنين البالغين أو المراهقين، ولو انضبط الأمر بالضوابط الشرعية لما في ذلك من الخطر عليها وعليهم، والسلامة لا يعادلها شيء، لأن طبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لها ولهم ما هو معلوم. ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قيادة المرأة للطائرات الحربية
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1426 / 29-09-2005
السؤال
أنا مهندسة جوية أعمل في القوات الجوية لإحدى الدول العربية وأقوم حاليا بعمل دراسة عن إمكانية المرأة العربية من العمل كطيارة مقاتلة (طيارة حربية) من جميع النواحي الجسدية الفسيولوجية النفسية الدينية العرفية و المجتمعاتية، و أود لو تفيدوني أفادكم الله بوجهة نظر الدين في عمل المرأة في مهنة كهذه مع الشرح لو تكرمتم وذلك لأقوم باستخدامه بصفة رسمية في دراستي، و أود أن أعلمكم بأن طبيعة عملي كمهندسة لمدة سنيتن ونصف في هذا المجال لم تظهر لي(من وجهة نظري أنا) ما يخالف الدين، حيث إني قمت بعدد من الرحلات على هذا النوع من الطائرات : و الحمدالله اللبس ساتر، ولا توجد خلوة حيث إن لي كابينة خاصة و للطيار الآخر كابينة منفصلة و الكل مربوط إلى الكرسي بطريقة شديدة تمنعه من التحرك إلا بصفة بسيطة جدا كتحريك اليدين للقيام باختيارات الملاحة و القتال على شاشات المقاتلة، وقد اجتزت الاختبارات الجسدية و النفسية بنجاح والحمد لله ، كما أحب أن أعلمكم أنه نتيجة الدراسة التي قمت بها حتى الحين فإن الفوارق الجسدية لدى المرأة(كونها أصغر قامة، و أقصر، و الكتلة العضلية عندها أقل)، و موضوع الدورة الشهرية و موضوع الحمل و الولادة لا تعتبر عائقا ضد شغل المرأة في مهنة كهذه، والمشقة التي توجد في هذه المهنة تزول مع الممارسة، و هي لا تختلف كثيرا من المشقة و المخاطر التي أواجهها كوني مهندسة جوية ، أو ما يمكن أن تواجهه الطبيبة أو الجراحة أو المهندسة البترولية أو الكيماوية أو المدنية أو مهندسة الصرف أو المهندسة الكهربائية أو الجندية أو الشرطية.....أتمنى أن تفيدوني أفادكم الله بالشرح المفصل و شكرا.(96/125)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ { الأحزاب: 33 } وانظري حكم عمل المرأة لغير حاجة في الفتويين: 5181 ، 9653
ومع ذلك فإن المرأة إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها ــ فلها أن تمارس منه ما يتلاءم مع طبيعتها وأنوثتها كأن تكون طبيبة نساء أو مدرسة للبنات مثلاً .
هذا وإن العمل في قيادة الطائرات الحربية لا يناسب المرأة من الناحية البدنية، فالله خلق المرأة أكثر رقة ولطفاً وضعفاً من الرجل، وإن ما ادعيته من عدم تأثيره على المرأة وإن كانت حاملاً أو حائضاً لا يوافقك عليه أكثر النساء إن لم يكن كلهن، ولا نستثني إلا من يتحدين الفطرة من رجلة النساء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء"رواه البيهقي والحاكم. ورجلة النساء هن النساء المتشبهات بالرجال في الزي والهيئة. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله فقالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد قال: " نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " . رواه الإمام أحمد، وأصله في البخاري، وانظري الفتوى رقم: 38436
ينضاف لما سبق أن قيادة الطائرات يلزم منه السفر، ويحرم سفر المرأة بغير محرم من الرجال إلا لحج الفريضة أو للعمرة أو للفرار من أرض الفتن والفساد ونحو ذلك من الأسفار التي تدعو إليها الضرورة وانظري الفتويين: 3859 ، 6693 .
كما أن هذه المهنة لا تنفك عن الاختلاط، لأن العاملين في هذا المجال هم في الغالب رجال. وانظري حكم الإسلام في الاختلاط بين الرجال والنساء في الفتوى رقم: 3539
وعليه، فالذي نراه مناسباً لك أيتها الأخت الكريمة هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره مما يناسبك ولو كان أقل دخلاً ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في ميزان الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1426 / 28-09-2005
السؤال
رأي الشيخ الألباني و الغزالي في عمل المرأة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}.(96/126)
ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها ـ فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها، كأن تكون طبيبة نساء أو مدرسة للبنات، ونحو ذلك. وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7550 // 3859 // 5181 // 9653 // 3539 .
وأما رأي الشيخ الألباني في عمل المرأة فلم يتسن لنا الوقوف عليه في كتبه المطبوعة، وقد يكون قد ذكره في بعض أشرطته التي بلغت الآلاف.
وإذا أردت معرفة رأي الشيخ محمد الغزالي في عمل المرأة فارجع إلى كتبه فهي متوفرة في كل مكان .
والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواهما يؤخذ من قوله ويرد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في بلاد الكفر
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
أعيش في بلد أوروبي
وعن قريب سأذهب لزيارة أهلي وبلدي لأني حصلت على الإقامة بعد مدة عامين وأنا قررت البقاء في بلدي وذلك بسبب العمل هنا فأنا أعمل في مكان مختلط ولم أجد عملا آخر فكيف أخبرهم بأني لن أعود إلى الغربة مع العلم أني كلمتهم سابقا فرفضوا بحجة الاعتماد على نفسي وبناء المستقبل فكيف أقنعهم؟
آسفة على الإطالة
وجزاك الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في الأماكن التي يغشاها الرجال لا يجوز، لاسيما في بلاد الكفر فالغالب الأعم أن ذلك لا يخلو من محادثة أو خلوة غير مشروعة ونحو ذلك مما لا يبيحه الشرع.
هذا فضلا عن أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 3859.
كما أن الإقامة في ديار الكفار لغير ضرورة لا تجوز لما في الإقامة بين أظهرهم من خطر على دين المسلم وقيمه وأخلاقه، وراجعي هذا في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 5045.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك الرجوع إلى تلك البلاد لما ذكرت من الاختلاط في العمل. والظاهر من السؤال أنه لا محرم يسافر معك ولا يجوز لأهلك أن يجبروك على ذلك، ولا تجب عليك طاعتهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.(96/127)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
منع الزوجة من العمل للقيام بحضانة الأولاد وتربيتهم
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
بسم الله
أنا موظف، لي زوجة و طفل عمره سنة و جنين في شهره السادس، زوجتي متحصلة على شهادة الأستاذية و طموحة جدا ، كانت لها خيبة أمل فيما اخترته لها وقالت لي بأنها لا تسامحني أمام الله واعتبرته ظلما؛ والاختيار كالآتي:
رأيت من الأصلح بأن تبقى في المنزل لتربي الأبناء لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى يصبح إدراجهم بالكتاب ممكنا، وقلت بأنه لا يجوز حرمانهم من الأمومة في هذه الفترة بالذات واعتبرت بأن ترك حضانة الأطفال في عمرهم هذا ظلم وإجرام في حقهم؛ يؤنبني ضميري أحيانا في حق زوجتي ولكني أشعر بأن ما عقدت عليه العزم من الإيمان؛
جزاكم الله خيرا بأن توضحوا لي السبل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي تهمل أبناءها وتحرمهم من حنان الأمومة والتربية والرعاية تكون قد جنت عليهم، ولهذا، فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في ذلك إهمال للأبناء وتضييع لمصالح البيت، وبالمقابل، فقد فرض الإسلام على الزوج توفير مستلزمات الحياة من النفقة والكسوة والسكن للزوجة، ولذلك، فلا حرج عليك شرعا ولا طبعا في منع زوجتك من العمل خارج البيت ما دمت توفر لها ما تحتاج إليه.
وحضانة المرأة للأبناء وتربيتهم على الصلاح والأخلاق الفاضلة وتعليمهم، والقيام على بيتها وترتيب شأنه لا تقل أهمية عن العمل الوظيفي، بل القيام بهذه الأمور أعظم بكثير من العمل خارج البيت لما لها من فوائد تعود عليها شخصيا وعلى بيتها وأولادها وزوجها وبالتالي على المجتمع من حولهم.
والحاصل: أن من حقك أن تمنع زوجتك من الخروج والعمل خارج البيت، لأن قياما بمهمتها الأساسية في بيتها أفضل لها.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 60766، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا مانع من عمل المرأة بالشروط الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 16 شعبان 1426 / 20-09-2005
السؤال(96/128)
أنا رجل أريد الزواج من زميلة لي في العمل، الحمد لله أنا قادر على تحمل مسؤولية بيت بدون أي مساعدة، غير أن الخطيبة تريد أن تشتغل لمدة معينة حتى ترد بعضا من دين والديها عليها، هل تركها تعمل يجعل مني ديوثا والعياذ بالله؟ وإن أجبرتها على الجلوس في البيت يجعلني إنسانا أنانيا؟
أفيدوني جازاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة الجواز لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط، انظرها في الفتوى رقم: 28006 والفتاوى المحال عليها.
واعلم أن حرص هذه الفتاة على مساعدة والديها مادياً دليل على رحمة قلبها وبرها بوالديها، وهذا ينبغي أن يزيد من تمسكك بها، ولك أن تشترط عليها أن تبقى في العمل مدة محددة كسنة مثلاً، ثم تترك العمل بعدها، لأن الأصل بقاء المرأة في البيت ومكثها فيه، عملاً بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7550، 3539، 1357.
فإن التزمت هذه الفتاة بضوابط عمل المرأة وشروط جوازه فلست ديوثاً -إن شاء الله- إن سمحت لها بالعمل، واعلم أنها قبل عقد القران بينك وبينها تعتبر أجنبية عليك، فلا يحل لك أن تخلو بها، وليست ملزمة بأي شيء تأمرها به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة المختلط وملاطفة الزبناء
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
أنا فتاة أعيش في دولة أروبية وأشتغل بمكان عام فأغلب الزبائن رجال بعضهم من نفس بلدي(مسلمون).
المهم طبيعة عملي هي التعامل معهم بلطف وطبعا هذا لكسب الزبون.
المشكلة هي أني أعلم بأن هذا العمل حرام شرعا مع العلم أني متحجبة.
فهل أترك هذا العمل وإن تركته فليس لدي مكسب آخر ريثما أجد عملا آخر
وأيضا أضطر لجمع الصلاة بسبب وجود الزبائن غالبا في أوقات الصلاة .
هل أتركه مع الظن بأن من ترك شيئا لله عوضه بأحسن منه مع العلم بأن هناك صعوبة لإيجاد عمل آخر
أعتذر على الأسلوب.
أتمنى الرد في أقرب وقت
وجزاك الله ألف خير وأن يجعلك من أصحاب جنة الخلد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/129)
فقد ضبط الإسلام التعامل بين الرجال والنساء بضوابط شرعية، تصون الأعراض وتحقق العفة والطهارة وتمنع الفواحش وتسد الذرائع إلى الفساد، فمن ذلك أنه حرم الاختلاط والخلوة، وأمر بالستر الشرعي وغض البصر والاقتصار في الكلام مع الرجال على قدر الحاجة وعدم الخضوع بالقول في محادثتهم ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 3859
.
وعليه، فإذا كان عملك هو ملاينة الرجال والخضوع لهم بالقول أو الفعل طلبا لإرضائهم وكسبهم فإن هذا العمل لا يجوز ولا يجوز لك البقاء فيه، فإن ذلك من خطوات الشيطان للوقوع في الفاحشة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21} وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام: 151} وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32} والأجر المأخوذ مقابل هذا العمل حرام، والواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين كما هو الشأن في كل كسب خبيث كمهر البغي وحلوان الكاهن ونحو ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 51620.
أما إذا كان عملك أمرا مباحا مثل أن تكوني مسؤولة عن بيع سلع أو توفير خدمات مباحة أو استلام أموال ونحو ذلك فعملك في ذاته مباح والأجر المأخوذ عليه حلال ولكنك تأثمين بملاطفة الرجال والخضوع لهم بالقول أو الفعل ونحوه لما في ذلك من ارتكاب الحرام واتباع خطوات الشيطان كما تقدم.
والذي ننصحك به أن تتوبي إلى الله وتتركي هذا العمل وسيعوضك الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
ولا يجوز لك الجمع بين الصلاتين فضلا عن الجمع بين الصلوات بسبب وجود زبائن في أوقات الصلاة فإن ذلك ليس بعذر يبيح الجمع وقد قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومسروق وغيرهم من السلف يؤخرونها عن وقتها، وروى ابن أبي شيبة عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما أنهما قالا: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
فعليك بالمحافظة على الصلاة في وقتها، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10767، 2007، 51334.(96/130)
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظك بحفظه، وأن يوسع عليك رزقه، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة المستلزم لاستعمال دهن الخنزير
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1426 / 01-09-2005
السؤال
إني متزوجة ولدي أطفال متغربة منذ حوالي 7سنوات خريجة جامعة المهم إني أبحث عن عمل وذلك لاحتياجنا ولتأمين مستقبل أطفالنا، والبحث عن عمل صعب خاصة أني ملتزمة وتوجد وظيفة إلقاء محاضرات في مركز إسلامي لكني مترددة حيث إن الراتب قليل وأنا ابحث عن عمل راتبه أحسن
، توجد دراسة لمدة 3 سنوات ولكني سأضطر لاستخدام دهن الخنزير في إعداد معجنات الخبز والتي هي من ضمن الدراسة فهل أبدأ بهذه الدراسة أم لا، وما هي نصائحكم إن كان التدريس أحسن لي كيف سأدرس أي الأسلوب الأمثل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المسلمة أن تعمل في مجال مباح لائق بها، ولاسيما مع الحاجة، ولكن بشرط أن ينضبط عملها بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في
الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 8360، 8528.
ومن هذا تعلمين أنه لا يجوز لك العمل أو الدراسة إذا كان ذلك يستلزم استعمال دهن الخنزير لأن استعمال ذلك حرام كما هو مبين في الفتوى رقم: 31415.
أما العمل في إلقاء محاضرات في المركز الإسلامي فإذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية السالفة فلا حرج فيه، ونسأل الله أن يوسع رزقك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 24295، والفتوى رقم: 11701.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شروط جواز عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1426 / 28-08-2005
السؤال
لدي شركة مع شريك تعمل في مجال التصوير الهندسي والرسم المعماري وكان الشرط تعيين 3 نساء وظائفهن كالآتي: مهندسة خرائط/ مندوبة المبيعات/ مديرة المكتب. أرجو الإجابة على سؤالي.
وشكر لحسن تعاونكم.
الفتوى(96/131)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل هؤلاء النسوة لا يترتب عليه محظور شرعي كحضورهن للعمل متبرجات أو اختلاطهن بالرجال أو خضوعهن بالقول، أو توقع حصول فتنة لهن أو لغيرهن، فلا مانع من هذا، لأن الأصل في عمل المرأة الجواز، وإنما منعه من منعه سداً للذريعة، وسد الذرائع معتبر في الشريعة، فإذا انتفى السبب الموجب للتحريم انتفى التحريم.
أما إذا كان سيترتب على تنفيذ هذا الشرط محظور شرعي، فلا يجوز الوفاء به، لأن كل شرط ينافي مقتضى الشرع فهو باطل بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أطيب ما يأكل المرء من عمل يده
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1426 / 28-08-2005
السؤال
أنا فتاة أعيش في الغرب في الدنمارك أرتدي الخمار وأريد أن أرتدي النقاب واتفقت مع أبي أني لا أريد أن أكمل دراستي في البكلوريا لأني أريد أن أتجنب الشبهات لأن في هذه المدرسة يوجد فواحش ومنكرات واختلاط بالرجال وقررت أن أجلس في البيت وأبدأ بحفظ القرآن الكريم، الحمد لله وافق أهلي على هذا الشيء ويوجد عندي أخت في الله دنمركية ولقد أسلمت في رمضان الماضي وطلبت مني أن أنظف بيتها لأنها لا تحب أن تنظفه أبداً وقالت لي إنها تريد أن تعطيني فلوسا على هذا الشيء لكني رفضت أن أتناول منها الفلوس وأردت أن أفعل هذا العمل لله تعالى لكنني عندما أردت أن أجلس في البيت لكي أحفظ القرآن الكريم فكرت بأن أرتدي النقاب ومع هذا الشيء أريد أن أشتغل لكي أضمن بعض الفلوس لكي أحج مع جدتي وجدي وخالي وفكرت بأن أتكلم مع رفيقتي بهذا الموضوع لكي أشتغل عندها بالفلوس لأني إذا إرتديت النقاب سوف لن أحصل على عمل في هذه البلاد لكن هل يجوز أن أشتغل عندها وأقبض مبلغا كافيا لكي أحج وأساعد والدي؟
جزاكم ألله خيراً.
أخي تكلم معي في موضوع الحج وقال لي أني لا أحج مع جدي وجدتي لأني لست متزوجة لكنني أريد أن أذهب معهم لأني لا أجد هذه الفرصة دائماً مع ذي محرم لي إنه يقول أنه أفضل أن أحج مع زوجي عندما أتزوج, ولكن ما هو الأفضل فعله. نحن من عائلة كبيرة وسوف يمضي وقتٌ طويلٌ جداً إذا إنتظرت أهلي على أن يحجوا لأننا نريد كثيراً من المال على فعل هذا الشيء فماذا أفعل في هذه الأمور وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/132)
فجزاك الله خيراً على الالتزام بأحكام دينك وإعراضك عما يؤثر عليه، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك.
واعلمي أن ستر المرأة لجميع جسدها وتغطيتها لوجهها مما يجب عليها شرعاً، وانظري الفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 5224.
ولا تجوز الدراسة بالمدراس المختلطة لما تؤدي إليه من الفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 5224.
وأما العمل مع رفيقتك بالفلوس فلا حرج فيه، بل إن أطيب ما يأكل المرء منه عمل يده إذا كان مباحاً، فلتعملي معها لتعفي نفسك وأهلك عن المسألة والمسكنة، وإذا تحصل لديك ما يمكنك من الحج ووجدت محرماً فيجب عليك أن تحجي كما بينا في الفتوى رقم: 13875.
وننبهك إلى أنه لا يجب عليك العمل لتحصيل نفقة الحج، وانظري الفتوى رقم: 53658، ولكن إن تحصل لديك ما يمكنك من الحج ووجدت محرماً كما ذكرت فلا تؤخري الحج لما ذكرنا، ولأن الزواج قد يتأخر وليس هو من شروط الحج، بل متى توفرت الشروط وجب وهي النفقة وأمن الطريق والراحلة والمحرم للمرأة، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في الأسواق وصلاتها مع جماعة من الرجال والنساء
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الثانية 1426 / 03-08-2005
السؤال
أعرف امرأة مطلقة تعيش في تونس ليس لها من يعيلها وأطفالها حتى أبوهم، لذلك فإنها مضطرة -حسب ما تقول- للعمل في الأسواق. سؤالي 1- هل يحل لها ذلك.2- إن كان ذلك كذلك فإنها تخرج من بيتها قبل أذان الصبح. فكيف تصلي خاصة وأنها في رفقة رجال و نساء كثر.3- هل يحل لهؤلاء الصلاة جماعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن فصلنا شروط جواز عمل المرأة في الفتوى رقم: 7550، والفتوى رقم: 3859. فراجعهما، فإذا توفرت هذه الشروط جاز لها العمل، وإلا لم يجز لها ذلك ما لم تصل إلى حد الضرورة، وأما بخصوص صلاة الصبح، فإنها تصليها في الوقت، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجوز لها أن تصليها خارج هذين الوقتين، لا قبل طلوع الفجر، ولا بعد طلوع الشمس، لأن الله تعالى قال: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103}.إلا أنه تنبغي المبادرة بالصلاة في أول الوقت، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم. فإذا تعذر عليها أن تصلي صلاة الصبح في ذلك الوقت لكونها لم تجد مكانا مناسبا للصلاة فيه مثلا، فلها أن تؤخرها إلى قبيل طلوع الشمس، ويجوز لهؤلاء العمال أن يصلوا جماعة إذا أمنت الفتنة، ويكون(96/133)
الرجال في الصفوف الأولى والنساء في الصفوف الأخيرة، مع الالتزام الكامل بآداب الشرع كالحجاب وعدم الاختلاط بالرجال، إلا أن صلاة المرأة كلما كانت أبعد عن الرجال الأجانب كلما كان أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مجال الصيدلية
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
عمل المرأة كصيدلانية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تعمل المرأة في مجال الصيدلية أو غيرها مما هو مباح، ويتناسب مع طبيعتها إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها الفتوى رقم: 3859 والفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم كشف الطبيبة عن عورة الرجل
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005
السؤال
أنا طالبة في السنة الأخيرة في كلية الطب وفي هذه السنة يكون لدينا عملي وفي كل فترة يكون في قسم ولقد تم توجيهي الآن إلى قسم باطني رجال إجباري وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أترك الدراسة لأن هذا يتعارض مع ديني فهل أترك أم لا أفتوني
مأجورين مع الدليل وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تقبلي ذلك ولا أن تقدمي عليه، لما فيه من كشف العورة المحرمة ورؤية ما لا يحل لك رؤيته فلا تقبليه ولو أدى ذلك إلى فصلك عن الدراسة، إذ لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورة الرجل إلا في حالة الضرورة ، كما بينا في الفتوى رقم: 44677 والفتوى رقم: 19209.
ولكنا ننصحك بمطالبتهم بقسم نسائي أو قسم أطفال، وتبحثي عمن يشفع لك في ذلك حتى لا تخسري دراستك كل تلك السنوات، وإذا لم يقبلوا منك ذلك وأصروا على التدريب في قسم الرجال الباطن فلا تجيبيهم إليه ولو أدى ذلك إلى فصلك عن الدراسة، واستعيني بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقد كان صلى الله عليه(96/134)
وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كما عند أبي داود وغيره، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2- 3}
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فراغ المرأة نعمة عظيمة ينبغي استغلالها
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1426 / 18-06-2005
السؤال
اتفقت مع زوجتي قبل الزواج أنني لا أمانع عملها إن شاءت بعد الزواج بشرط أن يكون البيت أولا وقبل كل شيء وجاءت لها فرصة عمل في مدينة تبعد 40 كم مع العلم أنها لا ينقصها أي مستلزمات مادية سوى أنها تشعر بفراغ حيث عملي يقتضي أن أكون بالبيت لمدة أسبوع وأتركه للعمل أسبوعا، أعمل مهندس بترول بالحقول وهكذا ستظل حياتي وهي تعرف من قبل بذلك وعملها كيميائية في معمل بالجامعة وأنا اخشي عليها من الاختلاط الذي لا بد منه وأيضا أشفق عليها من الملل أفيدوني أعزكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به أن تبقى زوجتك في بيتك والفراغ نعمة عظيمة يمكنها الاستفادة منها بأمور نافعة كثيرة، كتلاوة القرآن ومطالعة الكتب الفقهية المهمة والسيرة النبوية العطرة والقصص النافعة وحضور مجالس العلم وسماع الأشرطة المفيدة وغير ذلك كثير مما يملأ الوقت بالنافع والمفيد .
وأما العمل المختلط فمفاسده عظيمة وخطره جسيم وفقكم الله لسلوك طريق السلامة في الدين .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة عدل إشهاد
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الثاني 1426 / 07-06-2005
السؤال
هل يجوز أن تعمل المرأة كعدل إشهاد (تكتب عقود الزواج وعقود البيع والشراء وتشهد على القسم في المسجد وتستجوب المتخاصمين) مع العلم أنها لا تلبس الحجاب؟.
وشكراً
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى(96/135)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة عدل إشهاد وكتابتها للعقود يعتبر فيما يظهر لنا من نوع شهادتها، وشهادة النساء إنما تقبل فيما هو مال أو آيل إلى المال، كالبيع والإقالة والحوالة والضمان، والحقوق المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك.
واختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ {المائدة: 106}.
ولحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق. وقيس عليها ما شاركها في المعنى.
وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً أخذاً بعموم الآية.
وقد جعل الله تعالى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى {البقرة: 282}.
وعليه، فلا مانع من أن تعمل المرأة موثقة لعقود البيع والشراء وما شاكلهما بشرط تعددها، لأن شهادتها إذا انفردت لا يثبت بها حكم، ولا يجوز أن تعمل موثقة لعقود النكاح ونحوه، إلا على المذهب المخالف للجمهور.
وسواء أخذنا بقول الجمهور أو بقول الأحناف، فإن ترك الحجاب بالنسبة للمرأة أمر غير مباح، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 34385.
وإذا قلنا بعمل المرأة في المجالات التي تباح لها، فإن لذلك ضوابط يلزم الأخذ بها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 522.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بناء أسرة مسلمة أفضل للمرأة من العمل
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1426 / 21-04-2005
السؤال
أنا فتاة أعيش في بلاد تمنع ارتداء الحجاب ورغم هذا فإنني محجبة وأريد أن أخرج للدراسة في المغرب عند عمي لكن إلى حد الآن أمي لا تريدني أن أسافر فماذا أفعل إن لم ترد؟ والآن هناك رجل متدين يريد أن يخطبني فماذا أفعل؟ هل أقبل أم أسافر؟ علما أنني حاليا أدرس في بلادي وأخاف أن لا يستطيع الخاطب أن نهاجر يوما ما وهذا من ناحيته المادية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/136)
فنسأل الله سبحانه أن يثبتك على دينه وأن يزيدك تمسكا بحجابك وأن يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك. والذي نراه من باب المشورة بعد أن تستخيري الله عز وجل أن تقبلي الزواج بهذا الرجل المتدين الذي رضيت دينه وخلقه، وأن لا تؤخري الزواج، فإن التعجيل بالزواج شيء ندب إليه الشرع وحث عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لايؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. روا ه الترمذي وأحمد. فالزواج وبناء أسرة مسلمة وإنجاب الأولاد وتربيتهم تربية صالحة والقيام بمصالح الزوج ورعاية الأبناء، خير وظيفة تقوم بها المرأة تخدم بها دينها وأمتها ومجتمعها، وهي الوظيفة التي تتناسب مع فطرتها وما خلق الله فيها من الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! أما بخصوص رغبتك في السفر من أجل الدراسة؟ فلا نرى ذلك، والسبب ما قدمنا من كون الزواج والقيام بالوظيفة المهمة وهي إنجاب الأبناء وتربيتهم مقدم على الدراسة عند التعارض، وأن شأن المرأة هو القرار في البيت، كما أمر الله تعالى قال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى{الأحزاب: 33}. ثم إن فيه معصية للأم التي يجب طاعتها في المعروف، ونرى أن تحاولي مواصلة الدراسة في بلدك بحجابك، فإن لم تستطيعي وأجبرت على نزع الحجاب أو ترك الدراسة فنرى أن تبحثي عن بديل لهذه المدارس إن وجد؛ وإلا ففي البيت بما يتوفر لديك من وسائل، وليكن العلم الشرعي هو أول ما تهتمين بتعلمه. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الاختلاط في العمل الممنوع والمشروع
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الأول 1426 / 17-04-2005
السؤال
أنت قاعدة شاذة في التفكير والمنطق !هذه العبارة هي خلاصة الاستنتاج الذي توصل إليه أخي وأمي بعد نقاش دار بيننا ..أخبروني بكل صراحة أنني إنسانة شاذة التفكير والمنطق سواء على خط سير العرف الاجتماعي أو الإسلامي ولأني أحبك في الله وأحترمك وأشعر أنك أخي ألاكبر الذي لم تلده أمي أرسلت لك هذه الرسالة وأريدك أن تحكم وفق منظور شرعي واجتماعي, لأن الأمر يحتاج لعلم شرعي للرد على المسائل التي التبست علي وهل أنا حقا شاذة التفكير والمنطق وأرجوك أن لاتستخف بسؤالي فبعد نقاشي لهم تشوشت أفكاري ولم أعد أعلم أين الصواب في كلامي أم معتقدهم وخلاصة الخلاف بيننا هو كما يلي:- أولا: أنا لا رغبة لي في العمل خارج البيت وإن وفقني الله وحصلت على الشهادة وتزوجت سأجلس في البيت ولارغبة لي في العمل خارجا فأنا أشعر بسكينة وسلام في البيت ويكفيني أن أعمل على خدمة بيتي وتربية أولادي إن رزقني الله بأولاد وبصراحة فكرة العمل تضايقني جدا لأنه لابد أن يكون مختلطا وقد يكون المشرف على تدريبي رجلا وهذا يزعجني فدراستي الآن مختلطة ورغم محاولاتي للتقيد بالدين إلا أن نفسي لاتكف عن مضايقتي انظري هذا الفتى جميل وذلك ينظر وهذا يكلم تلك الفتاة ....الخ من(96/137)
التفاهات مع العلم أنها تبقى مجرد وساوس ولا أميل لها بل على العكس أعود وأنا كارهة لنفسي مع العلم أني لا أكلم الشبان ولا أخالطهم ولاحتى أقف بقربهم ولكن هذه الوساوس تقهرني ومجرد فكرة جلوسي في البيت وعدم رغبتي في الدراسة والعمل مستهجنة لدى الجميع على الأغلب, وبصراحة أنا لا أحب العمل خارج البيت بصفة عامة حتى وإن كان مع النساء وأكره العمل مع الرجال خصوصا وأكره مخالطتهم وهذا شيئ في منذ الصغر ولا أعلم لماذا ! وهذه الفكرة أغضبت أمي وأخي فكيف بعد هذه السنوات الطويلة من الدراسة تجلسي هكذا في البيت لمجرد أنك ستتزوجين على سبيل المثال! ..إن هذا تفكير شاذ واتكالي وافرضي أن زوجك مات أو أعيق أو
مرض فمن سيعول الأسرة بعده وأنت لاتجيدين أي عمل وليس معك شهادة هل ستتسولين في الشوارع أم تصبحين خادمة في البيوت وكيف تطيقين الجلوس بين أربعة جدران لوحدك طوال النهار, ستنكدي عليه وتصابي بالغم...الخ من الكلام الذي أمطروني به، والحجة علي أنه حتى في الإسلام الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تعمل فمثلا هذه الصحابية رفيدة فتح لها الرسول مستشفى في إحدى الخيام وممن عالجتهم كان الصحابي الجليل سعد بن معاذ لقد كان بإمكان الرسول أن يعلم رجلا ويجعله هو يعالج؟! فحجة عدم الاختلاط هذه باطلة والبرهان قد ذكر آنفا! ثم خذ مثلا آخر الصحابية هند بنت عتبة أقرضها الخليفة عمر بن الخطاب مالا لتعمل في التجارة ! فهل كانت ستتاجر مع نساء؟؟! إنه يعلم أنها كانت ستعمل مع رجال ولو كان الأمر حراما لمنعها ثم إن عمر رضي الله عنه وكل أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق لامرأة اسمها الشفاء! وهذه حجة أخرى وهناك غيرها الكثير مما عرفته ولم أجد عليه ردا وهذه المعلومات كلها علمتها من محاضرة ألقاها داعية إسلامي معروف جدا ومشهور بعنوان مكانة المرأة في الأسلام ومما قاله أيضا أن المرأة كانت تجاهد مع الرجل والدليل خولة بنت الأزور وهند بنت عتبة التي قاتلت في أحد المعارك مع سيدنا خالد بن الوليد فأين حجتكم التي تتحججون بها عن عدم الاختلاظ في العمل مع العلم أنهم يرفضون الابتذال في الاختلاط والمقصود أن كل شخص يحترم نفسه وسلوكه مع الآخر ولكن لايرفضون فكرة العمل الجماعي ..بصراحة هذا مافهمته أنا من الداعية ولو كانت أمي وأخي بقربي ذلك اليوم وسمعوا خطبة الداعية لكان الأمر حجة على كلامي! هذه أول الحجج فهل لديك رد؟؟! ثانيا؛- أنهم يستغربون فكرة عدم طموحي للعمل والحصول على استقلالي الشخصي وتنمية مصادري وإثراء إمكانيتي كتعلم قيادة السيارة مثلا والطموح لإنشاء مركز عمل خاص بي وغيرها من الطموح التي يحلم بها
الشباب عادة .بصراحة أنا لا أرغب في تعلم قيادة السيارة وكل هذه الأمور لاتعني لي الكثير فهل هذا منطق شاذ واتكالي وسلبي من المنظور الاجتماعي؟؟ فهل لديك رد!! ثالثا وأخيرا هل حقا أن الله سيحاسبني على العلم الذي تعلمته ولم أعمل به ...أنا أقصد العلم الذي تعلمته في الكلية والسنوات الطويلة في الدراسة ثم الجلوس في البيت!!! ماهذا.. كل هذه السنين ثم الجلوس في البيت!!!...هكذا قالوا.. هل(96/138)
سيحاسبني الله على ذلك ؟؟ ورغبتي ذكرتها مسبقا! فهل لديك رد أرجو الإجابة على كل هذه الالتباسات التي شوشت تفكيري ولم أجد لها ردا ...أرجوك يا أخي أن لاتستخف بسؤالي وأن ترد على كل النقاط الورادة فيه بالتفصيل وبارك الله فيك وجزاك عني ألف خير ...أخي أرجوك وضح لي الأمور وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى في رأيك أمرا معيبا يستحق ذلك الوصف الذي وصفك به أخوك بل رأيك هو الصواب ونظرتك هي الأقرب للواقع ولفطرة المرأة وطبيعتها ، وسؤالك كله يدور حول فكرة واحدة وأمر واحد هو عمل المرأة وهل يجوز أم لا يجوز ، وهل عملت الصحابيات في التجارة والتمريض ، وهل عمل المرأة أفضل أم مقامها في بيتها أفضل ؟ والجواب عن ذلك قد سبق في فتاوى كثيرة جدا ، ويمكن الدخول على الفهرسة الموضوعية بعنوان عمل المرأة وستجدين الكثير في ذلك .
وخلاصة القول أن عمل المرأة من الأمور المباحة إن لم يكن ثمة اختلاط ، والاختلاط على قسمين : اختلاط ممنوع : وهو الذي تظهر فيه العورات أو يحدث فيه ملامسة أو كان داعية فتنة .واختلاط غير ممنوع : وهو الذي تخلص من المحذورات السابقة . وما ذكر من عمل الصحابيات هو من هذا القسم المسموح ، فقد كان الرجال والنساء يجتمعون تحت سقف واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع غض البصر والستر والعفاف وحفظ لحدود الله تعالى ، من غير مماسة ولا فتنة ، وراجعي الفتوى رقم 10021، والفتوى رقم19233 ، وأما بشأن مداواة الجرحى فانظري الفتوى رقم 52323 فعجبا كيف يقاس ذلك المجتمع الطاهر على المجتمعات التي غلب فيها الفحش، وقل فيها الحياء، وظهرت فيها المنكرات . لسنا نمنع عمل المرأة ولكننا نمنع الفساد ، لسنا نمنع اجتماع الرجال والنساء في مؤسسة واحدة أو شركة واحدة ولكننا نمنع ما يمنعه كل مسلم يخشى الله تعالى من مواعدة ومصادقة وفتنة وفساد . وإذا كان الشرع قد حث المرأة في زمن الطهر والعفاف على أن تكون في بيتها، وأن لا تخرج إلا لحاجة ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن . بل جعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي الحديث عند أبي داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن .وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد
قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا . فإذا كان هذا في شأن(96/139)
الصلاة فكيف بغير ذلك ، ولا نشك أن عمل المرأة الكبير ودورها العظيم هو أن تكون مربية لأبنائها تغرس فيهم حب الله والرسول ، وحب الإسلام والقرآن . وأما بشأن السؤال عن العلم الذي تعلمته ؟ فالجواب : أن العلم ليس على درجة سواء فمنه العلم الواجب تعلمه على الأعيان وهو العلم بفرائض الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك مما يجب على الأعيان ، ومنه ما لا يجب تعلمه على جميع المسلمين، بل إذا قام بهذا الواجب البعض كفى وسقط الإثم عن الباقين، كوجوب وجود عالم في كل بلد يفتي الناس بما يحل وما لا يحل ويعلمهم شريعة رب العالمين ، فهذا الواجب على الأمة كلها أن تنتدب من يقوم بهذا الواجب فإذا فرطوا أثموا جميعا ، ولكن لا يجب عليهم أن يكونوا كلهم علماء ، فإذا قام بهذا الواجب من يكفي ويسد حاجة الأمة سقط الوجوب عن بقية الأمة ، وهكذا في بقية فروض الكفاية كوجود الطبيب ونحوه . وأما تعليم العلم : فلا يجب على كل الناس بل إذا قام بهذا الواجب من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين ، وعليه فإذا كان العلم الذي قمت بتعلمه فرض عين وقام بتعليمه غيرك فلا يجب عليك تعليمه ولا تأثمين بترك ذلك . قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر : تنبيه : عد هذه – أي كتم العلم - كبيرة هو ما صرح به غير واحد من المتأخرين , وكأنهم نظروا إلى ما ذكرته من هذا الوعيد الشديد فيه , وليس ذلك على إطلاقه فإن الكتم قد يجب والإظهار قد يجب وقد يندب , ففيما لا يحتمله عقل الطالب , ويخشى عليه من إعلامه به فتنة يجب الكتم عنه , وفي غيره إن وقع - وهو فرض عين أو في حكمه - وجب الإعلام , وإلا ندب ما لم يكن وسيلة لمحظور . والحاصل : أن التعليم وسيلة إلى العلم فيجب في الواجب عينا في العين وكفاية فيما هو على الكفاية , ويندب
في المندوب كالعروض، ويحرم في الحرام كالسحر والشعبذة .اهـ.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك المرأة العمل طاعة للزوج
تاريخ الفتوى : ... 28 محرم 1426 / 09-03-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال يحيرني وأتمنى منكم الرد على استفساري وذلك للأهمية بارك الله فيكم
زوجتي تعمل في مكان به اختلاط حيث تختلط في عملها برجال أجانب وقد كنت موافقاً من قبل على عملها إلا أني بلغتها أنني إذا لم أرتح لعملها فسأجعلها تتركه وقد وافقت على ما قلت والآن لم أعد مرتاحاً لعملها خصوصاً وأني قد زرتها في أحد الأيام في عملها ولم يعجبني نهائياً وقد حصل خلاف بيننا وأمرتها أن تترك عملها ولكنها رفضت , ولأبين لها أهمية الموضوع بالنسبة لي خيرتها إما زوجها وبيتها والطفلة التي بيننا وإما عملها المتمسكة به ولا تريد تركه فتبين لي أنها على استعداد لتقبل الطلاق وأنها لن تترك عملها(96/140)
متحججة بأن العمل هو السند لها ولابنتنا في الدنيا متناسية جميع حقوقي وأنها جرحتني في رجولتي عندما بينت لي أن العمل هو سندها وسند ابنتنا وليس أنا أي زوجها وقد أثر بي هذا الشيء ,, فما حكم الشرع في أمرٍ كهذا ؟؟؟
ساعدوني ودلوني فإني كالتائه والله لا أعلم ماذا
أفعل .
وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نوصي بحل هذه المسألة بأسلوب الحكمة والرفق، فلا شك أن طاعة الزوج من آكد الواجبات على المرأة وحقه من أهم الحقوق المنوطة بها، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه.
وعليه، فإذا أمر الرجل امرأته بترك عمل مباح تمارسه وهو موفر لها نفقتها وكسوتها وجبت عليها طاعته وليس لها أن تمانع أو تبررذلك بأنه هو سندها أو سند ابنتها مادام هو قائما بواجبه نحوهما، لكننا نوصي الأخ بمعالجة الموضوع بالحكمة وبالرفق واللين، وننبه أيضا إلى أنه ليس كل اختلاط محرما وإنما يحرم الاختلاط إذا كان فيه تبرج من النساء واسترسال مع الأجانب في الأحاديث التي لا حاجة لها أو خضوع منهن في القول أو الخلوة ونحو ذلك، ولذا، فإنا ننصحه بالتريث في أمره وبالتغاضي عما صدر من امرأته مما يعتبره هو جريمة إذا كان الاختلاط المذكور لا يترتب عليه محظور مما ذكرنا ولاسيما أنه سمح لامرأته سابقا بممارسة هذا العمل، أما إذا كان يترتب على هذا العمل محرم من تبرج أو خلوة بأجنبي أو نحو ذلك فلا يجوز للمرأة أولا ولا يجوز للزوج ثانيا السماح لها به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم علاج المرأة للرجال فيزيائيا
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال
أنا معالجة فيزيائية أبحث عن عمل منذ سنتين ولم أجد عملا يفصل فيه معالجة النساء عن الرجال فهل يجوز علاج النساء والرجال؟ مع العلم أن التماس المباشر ضروري بحكم العمل؟ وإن كان غير مباح فما كفارته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في حد ذاته جائز، وقد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه، أو احتاج إليه المجتمع المسلم.(96/141)
ولكن عليها أن تحافظ على الآداب الشرعية من الحجاب وعدم الخلوة وعدم الاختلاط بالأجانب، والاقتصار على علاج النساء أو الرجال المحارم دون الأجانب إلا في حالة الضرورة الملجئة أو الحاجة الملحة.
وعلى ذلك، فإن كنت تشتغلين في مستشفى عام للرجال والنساء، فإن عليك أن تتجنبي علاج الرجال الأجانب إلا في حالة الضرورة.
وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين: 10631، 54710.
وأما كفارة ذلك عند حصول ما لم يأذن فيه الشارع، فالتوبة منه والإقلاع عنه والنية الجازمة على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر.
والأفضل أن تكثري من أعمال الخير عموماً كنافلة الصلاة والصدقة، فقد قال الله تعالى: ِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود: 114}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة طبيبة في مكان مختلط
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال
هل عمل المرأة كطبيبة يحرم إذا كان العمل مليئا بالاختلاط وإذا كان هناك وفرة من الطبيبات اللاتي لا خلاق لهن . أم أن لها رخصة وأنه يجوز لأننا في حاجة إلى طبيبات ملتزمات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتاجت المرأة إلى العمل كطبيبة فلا مانع إذا التزمت في عملها الضوابط الشرعية.
والحاجة المذكورة آنفا قد تكون حاجة شخصية أو مجتمعية، كأن يحتاج المجتمع إلى طبيبة أمينة ملتزمة تعطي صورة مشرقة للطبيبة المسلمة الملتزمة بآداب الإسلام وتعاليمه ويأمن لديها المرضى على أنفسهم وصحتهم.
فالمقصود أن المسألة تدور مع المصلحة المتحققة من عمل المرأة، فإذا وجدت مصلحة وانضبط العمل بالضوابط الشرعية فما الذي يمنع منه؟!
وأما موضوع الاختلاط فمعلوم أنه لا يوجد مستشفى أو مركز صحي إلا وفيه اختلاط، إما كلي، وإما جزئي، وقليل جدا المستشفيات التي يكون النادر فيها نسائيا مائة بالمائة وهذا لو وجد لا يعدل عنه، ولكن إن كان لا بد أن يعمل الرجال والنساء تحت سقف واحد فلتحذر المسلمة من أن تمس رجلا لا يحل لها أو تنبسط معه أو تتحدث إليه بدون حاجة أو يخلو بها، فإذا راعت ذلك توجه القول بجواز عملها في مثل هذه الأماكن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/142)
هل تسافر للعمل وتترك بنتيها وحيدتين بالمنزل
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال
ما حكم الدين في سفر المرأة الأرمل إلى السعودية بغرض جلب المال وترك بناتها في مصر بدون أن يكون معهم أحد في المنزل وهناك خالة لهم تذهب للاطمئنان عليهن مع العلم أن عمر الفتاتين 19و20 عاما وهناك أخ لهم عمره 16 عاما يعيش مع والدته في السعودية ويدخل مدرسة ثانوية سعودية لأن الثانوية السعودية أسهل من الثانوية المصرية فهل يجوز للمرأة أن تبقى في السعودية مع ابنها ليكمل سنوات دراسته الثلاث في السعودية مع العلم أن المرأه تعود إلى مصر في إجازة الصيف لمدة قصيرة وتترك ابنتيها تعيشان بمفردهما في المنزل أم تترك عملها وتعود إلى مصر وتظل مع ابنتيها وتبحث عن عمل مع العلم أن العائد سوف يكون أقل وتدخل ابنها مدرسة مصرية؟
أرجو إفادتي سريعاً لأني محتارة في أمري ولقد صليت استخارة كثيراً ولكني حائرة فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر وتترك بناتها وحدهن إذا كن في سكن مستقل، وليس معهن من يحميهن ويرعاهن.
وخاصة إذا كن في هذه السن والمرحلة من العمر التي تكون البنت فيها أحوج ما تكون إلى أمها، وإذا قدر أن المذكورة صحبت معها ولدها في السفر كمحرم لها، فإن في تركها لبناتها وحدهن من الخطر عليهن ما لا يخفى.
كما أن فيه تضييعاً للأمانة التي جعلها الله تعالى في عنقها، ولذلك فإن عليها أن تذهب بهما معها إلى مكان عملها، أو تترك معهن أختها أو امرأة أمينة غيرها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 30583، 49749، 6744.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في مجالات العمل الخيري
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1425 / 12-12-2004
السؤال
سيدة تريد إنشاء مجلة إسلامية للمرأة وعمل عدة مراكز خيرية ومشروعات خدمية ومواقع إنترنت مفيدة ودار مسنين ولها طموح كبير وهي ملتزمة بالنقاب ولا تريد الاختلاط ولكن في ذات الوقت تريد أن تفعل الكثير، فما نصيحتكم لها حتى لا تتعرض للاختلاط المحرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/143)
فجزى الله الأخت المذكورة خيراً على اهتمامها بدينها، وبخدمة أهله ونسأل الله تعالى أن يتقبل منها وأن يعينها، فالعمل الخيري إعانة للمحتاجين، ومساعدة للمعوزين، وإدخال للسرور على نفوس أهل المصائب والأحزان، ودفع لدولاب الحياة بتنمية العلم والعمل معاً.
لكن الله تعالى جعل لكل مكلف ما يناسبه من التكاليف، فالرجل له مجالات تليق به، والمرأة لها كذلك ما يليق بها، فيجب عليك أيتها الأخت السائلة إذا أردت العمل في هذا المجال ألا تختلطي بالرجال بحيث تكوني لهم فتنة أو يحصل بينك وبينهم خلوة، أو تتزيني أمامهم بما يثير في قلوبهم الطمع في الحرام منك، أو تخضعي بالقول فتفتن بك الأسماع، وقد بينا مساوئ الاختلاط على الوضع السائد الآن, وآثاره السيئة في الفتوى رقم: 3539.
ووصيتنا للأخت السائلة أن تجتهد فيما هي بصدده في مجال النساء ولتترك الرجال للرجال، ولتحذر من التعامل مع الرجال ولو بالمكالمات الهاتفية إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة، فإن دعت إلى ذلك حاجة كان الكلام في حدود الحاجة ووفق ضوابط الشرع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بعد النساء عن أماكن الاختلاط أسلم لدينهن وعرضهن
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
أريد إفتاءكم في هذا الأمر وهو : أني لم أحب الذهاب إلى الجامعة وخاصة أن فيها اختلاطا ....وكثيراً ما نشعر بعدم الارتياح من ذلك , كما ونرى بعض الأخطاء ......التي طبعاً لا نستطيع أن نوقفها فقررت عدم الذهاب إلى الجامعة وخاصة أن السنة الماضية قد داومت فيها وبالنهاية وطبعاً بسبب إهمالي رسبت وبصراحة جلوسي في البيت سيؤمن لي دراسة أكثر وخاصة أن الفرع الذي أدرسه لا يعتمد على العملي ..............فهو مجرد حضور لسماع المحاضرة و تسجيل النقاط أو كتابة المحاضرة وراء الدكتور، لذلك قررت ألا أحضر، أما سؤالي : فهو هل يجوز قراري ؟ و السؤال الأهم : أن هناك مكتبات تبيع محاضرات جاهزة للفرع الذي أدرسه و لأي دكتور .......وهي عبارة عن فوتوكوبي عما قاله الدكتور. فبعد قراري بعدم الذهاب للجامعة فيجب علي أن احصل على المنهاج وهي المحاضرات ........فهل يجوز شراء هذه المحاضرات الجاهزة و الدراسة منها من أجل الامتحان.
أرجو أن يكون الجواب سريعاً
وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/144)
فإنه لا شك أن بعد النساء عن أماكن الاختلاط، وبعدهن عن الخروج عما استغنين الخروج إليه أسلم لدينهن وأخلاقهن وأعراضهن، فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها. لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما حج بهن حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وأما شراء المذكرات التي تحتوي محاضرات الدكاترة فإنه لا حرج فيه مالم يحرج فيه الدكاترة ويحتفظون لأنفسهم ببيعها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها في حكم الدراسة بالمدارس المختلطة وحق المؤلفين في إنتاجهم الفكري: 5310 ، 45619 ، 10308 ،9797.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة مضيفة طيران
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
أود أن أعرف حكم الشرع في المسلمات العاملات في شركات الطيران كمضيفة جوية، علماً بأن العمل كمضيفة جوية يتطلب خلع الحجاب، فما حكم الشرع، علماً بأنني لم أجد عملاً آخر، قبل البدء في العمل طلب مني موافقة خطية من والدي، فما حكم الشرع لأبي، بالنسبة إلى الراتب الذي اتقاضاه هل هو حرام أم حلال، وهل يسمح لي الإنفاق منه على والدي وإخوتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يرتاب عالم بالشرع في أن عمل المسلمة كمضيفة في شركات الطيران حرام شرعاً ومنكر عظيم لما يشتمل عليه هذا العمل من مخالفات لأوامر الله تعالى، كالتبرج بل التبرج الفاضح كما هو معروف في زي المضيفات، ولا ريب أن التبرج محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
ويضاف إلى التبرج الاختلاط والملامسة والمصافحة مع الرجال الأجانب وهذا كله حرام، ويضاف إلى ذلك سفر المسلمة بدون محرم وهو حرام أيضاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6693.
وبالتالي فالمرتب الذي تأخذه المسلمة من هذه الوظيفة سحت وحرام، ولا يجوز لها تملكه بل تصرفه في مصالح المسلمين العامة وعلى رأسهم الفقراء والمساكين، فإن كان الأبوان فقيرين فلا بأس أن يأخذا منه قدر حاجتهما، أما إن كانا غنيين فلا يحل لهما أخذه لأنه مال خبيث.
والواجب عليك أيتها الأخت السائلة المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فوراً عن هذه المهنة المحرمة، واعلمي أن الله تعالى إن علم منك صدق التوبة وفقك ويسر لك عملا آخر حلالاً، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.(96/145)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في عمل الفتاة ممرضة إذا التزمت بالضوابط
تاريخ الفتوى : ... 19 رمضان 1425 / 02-11-2004
السؤال
مارأيكم في مهنة التمريض بالنسبة للفتاة السعودية إذا كان هدفها تمريض المرضى في المستشفى أولا 0..وفي المستوصف علما أنها متحجبة في كلتا الحالتين والحجاب عبارة عن ثوب كثوب الرجل في شكله ولكنه سميك بحيث أنه غير شفاف وعريض ليس بضيق وترتدي طرحة(مسفع)طويل بحيث يغطي نصفها ونقاب أبيض اللون لا يرى إلا العينين وهدفها الآخر الدعوة إلى الله وذلك بتوزيع الأشرطة والأذكار والمطويات الإسلاميه..أفيدوني جزاكم الله خيرا..مع التفصيل وأيهما الأفضل أهو العمل في المستوصف أم بالمستشفى ومالحل إذا كان لابد من المستشفى مالحل؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الدعوة إلى الله، وعلى حرصك على معرفة حكم الله في المسألة فنسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياك من الهداة المهديين. أما عن سؤالك: فإنه لا حرج على الفتاة السعودية وغيرها من الفتيات في أن تعمل ممرضة إذا االنضبطت في عملها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك عدم الخلوة بالأجانب، وعدم لمسهم، وعدم الخضوع بالقول مع الالتزام بالحجاب الشرعي. والحجاب المذكور في السؤال يعد حجابا شرعيا إذا كان الأمر كما تقول السائلة ولا يضر كون لونه أبيض لأنه لا يشترط في الحجاب أن يكون أسود. وراجعي الفتوى رقم:
19209 والفتوى رقم: 6745.أما عن المفاضلة بين العمل في المستوصف والعمل في المستشفى فإن ذلك راجع إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية، وراجع إيضا إلى الأصلح للإسلام والمسلمين فما كان منضبطا بالضوابط الشرعية فهو أفضل مما ليس كذلك، وما كان أكثر نفعا للإسلام والمسلمين فهو أفضل مما ليس كذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من حق الرجل: مطالبة زوجته بترك العمل خارج البيت،و الخلوة والاستمتاع بها بعد العقد
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1425 / 24-10-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته(96/146)
أنا شاب أعمل مهندساً مدنياً ونويت الزواج فقدر الله بأن ترى أمي فتاه دكتوره تعمل في معمل تحاليل وهي والحمد لله فتاة متدينة وعندما ذهبنا لبيتها وقابلتها هي وأمها وأختها وتكلمت معها وكان من ضمن شروطي ألا تعمل لأني أؤمن بأن خروج المرأة من بيتها لغير سبب شرعي لا يرضي الله كما أنه بداية فساد وانهيار الأسرة خصوصا أنها تعيش في أسرة ميسورة الحال وهي إنما تعمل لشغل وقت فراغها فقط لاغير حيث كانت تعمل صباحا ومساء فقلت لها إن العمل مساء مرفوض من الآن فوافقتني أما بالنسبة لعمل الصباح فقالت لي أتركني فيه وسأتركه بالتدريج إلى أن أتركه عند زواجنا فوافقت وقضينا فترة الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وكان منها أن تركت العمل نهاراً لأنها أحست أن ذلك يرضيني ثم عقدت عليها على أن يكون الدخول بعد ستة أشهر حيث أني فضلت كتب الكتاب حتي أتمكن من الجلوس معها بحرية أكثر وحتي أتمكن من الخروج معها وفي المقدمة لأني ارتضيتها زوجة لي ولكي أرضي الله وبعد شهر من العقد وجدتها تكلمني في موضوع ألا وهو:
1- أنها تريد استكمال الدراسات العليا في كليتها بحجة أنها تحب هذا العلم وأني ليس لي الحق في التدخل في مثل هذا الأمر.
2- أنها نادمة على أنها تركت العمل صباحا حتي ولو قبل الدخول.
واتهمتني بأني أناني وكلما تقول لي أن تعمل أو تخرج تأخذ دورات كمبيوتر أرفض بحجة أنها سوف تنشغل بعد الزواج وسوف تكون مسؤولة وتقول لي أني المفروض أتزوج فتاة معها إعدادية ليس في عقلها سوي الأكل والشرب والزوج وأصيبت بحالة من الاكتئاب وذهبت عند أختها وتركتني وبعد خمسة أيام جاءت لبيتها فكلمتها واعتذرت لي والحمد لله عادت الأمور لمجاريها
السؤال:
1- هل أنا أخطأت في معاملتها حيث إني لم أستطع أن أشغل وقت فراغها وذلك لظروف عملي وكيف أعالج مسألة الفراغ القاتل عندها حيث أنها تقرأ القرآن وكذلك بعض الكتب التي أحضرتها لها ولكن هذا لا يمثل ثلاث ساعات في اليوم.
2- ماذا يجوز لي أن أراه من زوجتي في هذة الفتره قبل الدخول هل لي أن أقبلها وأضمها أم هذا حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينكما على خير، وأن يبعد عنكما أسباب الاختلاف والتخاصم، والذي اتضح من سؤالك وجود قدر كبير من التوافق والتفاهم بينك وبين زوجتك، وليس عندها مشكلة سوى الفراغ، فإذا امتلأ وقتها وحياتها بزوجها وأبنائها فلن تكون هناك مشكلة بإذن الله.
وأما اشتراطك عليها ترك العمل، فهذا من حقك، وعليها طاعتك في ذلك بعد أن وافقت، وهي قد فعلت ولكن بقي الفراغ هو الذي يجعلها تحس بالندم على ترك العمل والتفكير للعودة إليه من جديد.
فالمطلوب منك أن تشغل وقت زوجتك إما بالإسراع في الدخول بها أو بالسماح لها بممارسة عمل مباح منضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5181(96/147)
ورقم: 22863 أو بالسماح لها بمواصلة دراسة لا يكون فيها خروج من البيت بشكل دائم أو غير ذلك من أنواع الاهتمامات المفيدة، وإن كنا نرى أن الحل الأمثل هو الدخول بها والعيش معاً تحت سقف واحد، لما في ذلك من سكن نفسي وطمأنينة روحية لكل منكما، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21}.
وأما بشأن سؤالك الثاني، فإذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صار كل منهما حلالاً للآخر، فيجوز أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 5859.
الله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طبخ لحم الخنزير وتقديمه لغير المسلمين
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1425 / 17-10-2004
السؤال
أنا أم لطفل وزوجي لايعمل، ما حكم طبخ الخنزير لمن تعمل في مطبخ غير إسلامي ؟ وما حكم إعطائه لولد غير مسلم تربيه مسلمة لكن بأمر أهله .أفيدوني بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يطبخ أو يقدم لحم الخنزير ولو لغير المسلمين، لما فيه من إعانتهم على فعل المحرم، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجعي الفتوى رقم: 6397، ورقم:2049.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز للممرضة تنظيف الرجال الأجانب العاجزين ولمس عوراتهم
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1425 / 17-10-2004
السؤال
أنا أم لطفل وزوجي لايعمل أقوم بتنظيف الرجال العاجزين حتى مناطقهم الداخلية فما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعين عليك القيام بتنظيف المرضى الذكور، بحيث لا يوجد غيرك ليقوم بهذا الأمر من الذكور أو من محارم المريض من النساء فلا مانع من قيامك بهذا الأمر مع تحاشي النظر إلى عورة الرجل أو لمسها قدر الطاقة، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، أما إذا لم يتعين عليك ذلك، بحيث يوجد غيرك ممن يكون أهلاً للقيام بهذا(96/148)
الأمر، فلا يجوز لك العمل بالصورة المذكورة، والواجب عليك هو ترك هذا العمل والبحث عن عمل غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز التبرج من أجل العمل
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1425 / 17-10-2004
السؤال
أنا أم لطفل وزوجي لايعمل، وأنا أعمل كمساعدة للممرضة في أحد مستشفيات باريس ومتحجبة وملتزمة؛ لكن هناك ضغوط إدارية تأمرني بلبس الثياب إلى المرفقين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز كشف المرأة عن شيء من عورتها ولو كان ذلك من أجل العمل، إذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 23057
.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في نظافة المسجد
تاريخ الفتوى : ... 26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال
بارك الله لنا فيكم شيخنا الجليل
نحن جمعية تقوم بالإشراف على مسجد ونحن بصدد تعيين سيدة لتقوم بنظافة المسجد كنوع من المساعدة المادية لها نظراً لظروفها الصعبة هل هناك شرعاً ما يمنع المرأة من العمل داخل المسجد في ما بين الصلوات حين يكون المسجد خاليا من المصلين؟ كذلك ما الحكم في فترة حيضها هل لها أن تدخل المسجد بغرض تنظيف المسجد؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة في حال طهرها من الحيض والنفاس أن تقوم بنظافة المسجد، لما في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها فدلوه، فصلى عليها.
وأما في حال حيضها أو نفاسها فلا يجوز، لأنها ممنوعة من المكث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود.(96/149)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم.
ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن بين أنه لا بأس بإدخال يدها فيه، لأنها ليست محل الحيض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة وما يفال عند الإفطار ومسألة في الوفاء بالوعد
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
لقد شغل فكري في هذه السنوات الأخيرة أمر عملي, فأنا أعمل بمؤسسة للإشهار بواسطة الإعلامية وفي غالب الأحيان أعمل إما وحدي أو مع مدير المؤسسة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى للذهاب إلى مقر عملي يستوجب علي اقتناء وسائل نقل عمومية تكون في الغالب مكتظة و بطبيعة الحال مختلطة .
لقد أخذت قرارا بالخروج من هذا العمل و البحث عن عمل آخر أو البقاء بالمنزل فأنا أعلم جيدا أنه لا يجب علي البقاء وحدي مع رجل أجنبي عني إلا بوجود محرم معي, وأنه يجب علي الابتعاد عن الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط, لكن عائلتي تعارض قراري هذا فقد قالا لي والدي إن الله عز و جل رزقني هذا العمل و إن الكثير من الشباب اليوم عاطلون عن العمل و إني بعد وفاتهما لن أجد مصدر عيش , لقد قلت لهما إن الله هوالرزاق وإنه يجب علي الابتعاد عن مواطن الشبهات و أن أصون نفسي و أحافظ عليها قدر الإمكان و أن أتقي الله و أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, لكن ماذا أفعل؟ لقد وجدت نفسي بين أمرين إما التوكل على الله وتطبيق قراري و الخروج من هذه المؤسسة رغم تحذيرات والدي أوأن أتوكل على الله و ألبي طلب والدي بالبقاء بهذه المؤسسة .فبماذا تنصحونني؟
هل هناك أدعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المعظم؟
لقد وعدت أختي جدتي بأن تشتري لها تلفازاً لكن توفيت جدتي قبل أن تفي أختي بوعدها فماذا تفعل؟ وهل تستطيع أن تتصدق بمبلغه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في البيت، ولا ينبغي خروجها للعمل إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
وإذا احتاجت المرأة للعمل، فالواجب أن لا تختلي بأجنبي، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
والواجب أن لا تجلس في الأماكن المختلطة، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة.(96/150)
وعليه، فما قلته لوالديك من حرمة العمل الذي أنت فيه ووجوب التخلي عنه وأنه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
هي أقوال صحيحة، واعلمي أن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور لا تجوز لأنها تعارضت مع طاعة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فالذي ننصحك به إذا هو ترك هذا العمل، ولا تترددي في ذلك، وتلطفي بوالديك واقنعيهما باسلوب حكيم وموعظة حسنة، ويمكنك أن تعرضي عليهما هذه الفتوى.
وبالنسبة للأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد ثبت أنه كان يدعو عند الإفطار بما يلي:
- ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.
- اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود.
- وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يدعو عند الإفطار يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.
- وقد أرشد عائشة رضي الله عنها أن تقول: إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وغيره.
والوفاء بالوعد هو من الأخلاق الحميدة التي أمر بها ديننا الحنيف، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.
وقال: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء: 34}، وبما أن جدتك قد توفيت، فإن وفاء أختك لها بالوعد صار متعذراً، وإذا تصدقت عنها بشيء من المال أو بنوافل العبادة فذلك حسن وليس واجبا عليها، وأما التلفاز فلا ينبغي التصدق به عنها لأنه قد يستخدم في برامج غير مشروعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مكان لا يُسمَح فيه بتغطية الوجه
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1425 / 02-10-2004
السؤال
أرجو من المسؤولين عن الموقع أن يعطوا السؤال للشيخ ولا يبعثوا لي بأسئلة مشابهة لأن جميع الأسئلة التي بعثت لي ليست مشابهة لسؤالي ولكم كل الشكر على مجهوداتكم .
هل يجوز لمعلمة أن تعمل في مدرسة ثانوية للبنات يوجد بها عدد قليل من المدرسين ويدير هذه المدرسة رجل ولا يسمح لأي معلمة أن تغطي وجهها داخل المدرسة . مع العلم بأن جميع المدارس في هذا البلد تشترك في هذه الأمور ولا توجد أي مدرسة لا تحتوي على رجال.
وإن كان عملها لا يجوز فما حكم الراتب الذي تقاضته في السابق مقابل عملها .؟ وهل يجوز لها أن تحج بهذا المال ؟(96/151)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تحتاجين إلى هذا العمل ولم تجدي عملا غيره يخلو من المضايقات التي تتعرضين لها من مدير هذه المدرسة فلا مانع من الاستمرار فيه، مع التحرز من الخلوة بالأجانب، أو الخضوع في القول لهم، وعدم التطيب والتزين في الأماكن التي يتواجد بها الرجال، والالتزام بتغطية الوجه متى أمكن ذلك، أما إذا كنت لا تحتاجين إلى هذا العمل، فيجب عليك تركه حرصا على دينك، وخروجا من الحرج المترتب على مضايقات من لا يعين على طاعة الله تعالى. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { التغابن: 16}. وراجعي الفتوى رقم: 1734.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مبيعات الادوية عن طريق الهاتف
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
ما حكم عمل البنت فى مجال telesales
وهو مبيعات الأدوية عن طريق التليفون،مع الأخد بعين الاعتبار أنها تراعى الله فى عملها و أثناء تحدثها مع الصيادلة العملاء(معظمهم رجال) بمعنى أنه ليس هناك خضوع فى القول و الحمد لله؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في عمل المرأة في هذا المجال بشرط أن يكون كلامها بقدر الحاجة، وأن لا تخضع في القول، وأن تأمن على نفسها من الفتنة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 3054 والفتوى رقم: 30792.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مجال هندسة الكهرباء
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1425 / 16-09-2004
السؤال
سؤالي إن سمحتم لي :-
تم ترشيحي لإيفاد خارج العراق إلى الهند لمدة شهرين مع زميل لي في العمل. مع العلم أني مهندسة كهرباء وعمري 42 سنة / غير متزوجة . . مدة العمل كمهندسة كهرباء 19 سنة في نفس المكان (التقييس والسيطرة النوعية) .
وقد تم الاستفسار عن الناحية الشرعية وكان الجواب بأنه لا يحل لي السفر بدون محرم ، فهل أعتبر هذا الجواب جواباً نهائياً.(96/152)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها. وعمل هندسة الكهرباء لا يناسب المرأة من الناحية البدنية، ولا من ناحية الاختلاط الذي سوف لا ينفك عنه، لأن العاملين في هذا المجال هم في الغالب رجال.
وعليه، فالذي نراه مناسبا لك أيتها الأخت الكريمة هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره مما يناسبك ولو كان أقل دخلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن لم تجدي ما يغنيك عنه وكنت محتاجة إليه فابقي فيه مع الاحتياط في الابتعاد عما يؤدي إلى الفتنة وعن الخلوة بالأجانب ونحو ذلك.
وأما السفر بدون محرم فإنه لا يحل للمرأة. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
وعليه، فما كنت وجدته من الفتوى في الموضوع فإنه صحيح، وراجعي للمزيد فتوانا رقم: 5807.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلب المرأة للعمل لا يبرر رفضها للزواج
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1425 / 15-09-2004
السؤال
أعجبت بفتاة و طلبت منها أن أذهب إلى منزلها لطلب الزواج ولكنها رفضت و قالت لي إنها لا تفكر في هذا الأمر حاليا وإن كل تفكيرها هو البحث عن عمل ونحن الآن نبلغ من العمر 22 عاما كنت أريد من سيادتكم نصيحة يمكن أن أقدمها لها لعل هذا يغير من فكرها مع العلم أنها إنسانة متدينة و على خلق
شكرا لسيادتكم
محمود
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصح الأخت الكريمة التي رفضت الزواج من أجل الحصول على عمل أن تستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني، وقوله كما في الصحيحين وهو يحث الشباب على الزواج عند الاستطاعة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن(96/153)
للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا يتعارض الزواج مع العمل إذا تيسر، فبالزواج تعف نفسها وتغض بصرها وتستقر نفسيا، وإذا لم تحصل على عمل كانت في كفالة زوجها يصرف عليها، فإذا كان السبب المانع للأخت المذكورة من الزواج هو طلب العمل فقط فليس عذرا، وإن كانت تنتظر الزوج المناسب فذلك من حقها، مع أن الفرصة قد لا تتكرر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33101 ولشروط جواز عمل المرأة راجع الفتوى رقم: 28006.
وأخيرا ننصح الأخ السائل بأن يتقي الله تعالى وليحذر أن تربطه أي علاقة مع هذه المرأة قبل أن يتزوجها، وليحذر أن يتذرع بأنه ينوي الزواج، فذلك لا يبيح تلك العلاقة المحرمة، وليعلم أن اللقاءات والأحاديث تجر إلى ما هو أعظم من ذلك، فالحذر الحذر من خطوات الشيطان وحبائله، وليراجع الفتاوى التالية أرقامها 1769، 20557، 46411، 46960.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مكان يفرض عليها خلع الحجاب
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1425 / 15-09-2004
السؤال
أكتب هذا السؤال بالنيابة عن صديقتي، صديقتي هذه مسلمة ولكنها غير محجبة إلى الآن وقد نوت أن تتحجب إلا أن قوانين الشركة الخاصة التي تعمل بها تمنع ارتداء الحجاب لذلك فقد قررت البحث عن عمل آخر وقد وجدت عملا جيدا وبشروط تناسبها وتمكنها من ارتداء الحجاب، ولكن المشكلة هي أن رأس مال هذه الشركة الجديدة مشبوه (مع أنها شركة اتصالات كبيرة)، والآن هي محتارة، والسؤال هو: هل من الأفضل أن تبقى في عملها الحالي دون حجاب؟ أم تنتقل إلى الشركة ذات الرأس مال المشبوه والتي تمكنها من ارتداء الحجاب، أرجو الإجابة (وهذه ليست المرة الأولى التي أرسل فيها هذا السؤال)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد أولاً أن نخبرك أن إقامة علاقة صداقة بين الفتيان والفتيات هو مما لا يقره الإسلام، لما ينجر عنه غالبا من الفواحش والمنكرات.
وبالنسبة لخلع الحجاب للمرأة فإنه لا يجوز، وإذا كانت ظروف العمل تفرضه فإن ترك ذلك العمل واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وراجع في موضوع ترك الحجاب بسبب العمل الفتوى رقم: 13545.
ولا يجوز أيضاً العمل في مؤسسة تتعامل بالحرام، أو رأس مالها كله من الحرام، أما إذا كان رأس المال يختلط فيه الحرام بالحلال -فلا مانع إن شاء الله- من العمل في مثل هذه المؤسسة ما دام مجال العمل مباحاً كالاتصالات، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28131.(96/154)
وعليه فالواجب على تلك الفتاة أن ترتدي الحجاب وتتوب إلى الله مما مضى وتترك العمل في المكان الذي يلزمها بترك ارتداء الحجاب وتنتقل إلى المكان الآخر إذا لم يترتب على نقلها إليه محظور شرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي كفت عن العمل مع الجهتين إلا إذا لم تجد أي مصدر آخر للرزق وكانت محتاجة إلى العمل في إحداهما لتحصيل قوتها، فعليها أن تختار أيهما أقل إثارة للفتنة وأبعد في الاختلاط مع الرجال، وأخف في ممارسة المحرمات، وهي أدرى بما يجري من ذلك في كلتا المؤسستين، ولتكن نيتها العزم على ترك العمل المذكور متى وجدت غنى عنه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ونعتذر لك عن عدم الإجابة على أسئلتك السابقة، فإن بريدك لم يظهر فيه عندنا سؤال قبل هذا، فلعلك لم تكن تدخل أسئلتك بالطريقة الصحيحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مخطوبته تصر على العمل وهو لا يريد
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1425 / 15-09-2004
السؤال
أكرمني الله بفتاة وتمت الخطبة ويعلم الله أني أقدرها ولها عندي مكانة كبيرة فهي فتاة مثقفة ومتدينة ومن أسرة كريمة وطيبة فأنا أكن لها كل احترام وتقدير فانا أحترم عقلها وأقدر فهمها... ولكن هي تصر على العمل على الرغم أني أوضحت لها أني لا أحتاج إلى عملها فالحمد لله الأمر ميسر ببركة الله، وعلى الرغم من أني أوضحت لها عدم مشروعية عمل المرأة إلا في الضرورة القصوى مخافة الاختلاط والفتنة وأوضحت لها أني لا أمانع في عمل المرأة (كطبيبة مثلاً لتعالج زوجات المسلمين أو معلمة لتعلم بناتهن مع مراعاة أن تخرج من بيتها بما يرضي الله من الثياب وعدم الاختلاط)، ويعلم الله أني أخلصت نيتي في الارتباط بها وإقامة أسرة كريمة بشرع الله ورضاه... وأني لا أريد أن يكون بيننا للشيطان سبيل ولتعلم أن رعايتها لبيتها هي أسمى طاعة، رجاء الرد والنصح لها عل الله يهديها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل، إذا كانت هي بحاجة لعملها، أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها، ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل، كعملها طبيبة أو مدرسة ونحو ذلك.
ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة، وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها، وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه، إلا أننا ننصح هذه الفتاة بترك العمل لأن الأصل قرار المرأة في بيتها تربي أولادها وتصلح بيتها، لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.... {الأحزاب:33}، والرجل هو الذي يخرج للعمل والكسب ويقوم بالإنفاق عليها، فهي مكفية في هذا الجانب لتتفرغ لمهمتها الكبرى والتي لا يستطيع رجل أن يقوم بها، ولتعلم أن حاجة المرأة إلى(96/155)
الزواج أكبر وأعظم وأمس من حاجتها إلى العمل لأن الزواج يأتي بما يأتي به العمل من الكفاية المادية، وأما العمل فلا يأتي بما يأتي به الزواج من المودة والحب المتبادلين والذرية الصالحة والإعفاف وغير ذلك كثير، فإذا تعارض الزواج مع ممارسة العمل فلا شك أن المرأة العاقلة ستختار أعظم المصلحتين وأنفعهما وإلا كان عقلها لا فائدة فيه.
ولكن لو أصرت هذه الفتاة على العمل فننصحك بالظفر بها مادامت صالحة وأسرتها كريمة، وحاول معالجة هذا الأمر بالتي هي أحسن بعد إتمام الزواج لأنه لا حرج عليها في العمل ولو لم تضطر له إذا لم يترتب على عملها محذور شرعي، وفي حالة قبول شرطها ونكاحها على ذلك فإنه لا يحق لك أن تجبرها على الاستقالة من العمل إن كان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مسائل في عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال
أنا شابة أبلغ من العمر 25 سنة أعمل بالكويت ولكني هنا بدون محرم وأسكن مع قريبة لي مع زوجها وأولادها فما حكم ذلك علماً بأني العائل الوحيد لأسرتي حيث إن أبي له ظروف صحية تمنعه من العمل، وأيضاً أنا مقتنعة بالنقاب ولكن أخشى أن يرفض صاحب العمل ذلك وأنا أحتاج إلى العمل بشدة حيث إني أتولى الإنفاق على إخوتي الأصغر مني ولا عائل لهم غيري. وجزاكم الله كل الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأمر الأول :
العيش في بلد ما لأجل العمل بدون محرم:
والحكم في ذلك أنه جائز من حيث الأصل لأنه لا يشترط في عيش المرأة في بلد ما أن يكون معها محرم وإنما يشترط المحرم في حال السفر فقط وأنت الآن مقيمة ولست مسافرة، وإنما اشترط المحرم في السفر لحاجة المرأة إليه فيه، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها" وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"(96/156)
وراجعي الفتوى رقم 13511
والأمر الثاني :
السكن مع قريبتك وزوجها وأولادها :
والحكم في ذلك أنه جائز بشروط :
الأول : عدم الخلوة بهذا الرجل أو أولاده البالغين
والثاني : التزام الحجاب الشرعي أمامهم
والثالث : عدم الخضوع بالقول معهم
وراجعي الفتوى رقم 30583
والأمر الثالث :
خلع النقاب إذا طلب صاحب العمل ذلك : وقد تقدم في الفتوى رقم 13545 أن ذلك حرام
واعلمي أختي الفاضلة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
وراجعي الفتوى رقم 23602
ولكن إذا كنت مضطرة لهذا العمل في معيشتك ومعيشة أهلك ولم تجدي غيره ولم يقتنع صاحب العمل بالتزام النقاب فلا حرج عليك في كشف النقاب للضرورة مع الاستمرار في البحث عن عمل آخر .
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تدريس المعلمة للبنين والبنات كيفية الطهارة
تاريخ الفتوى : ... 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
أنا معلمة عمري 21سنة أقوم بتدريس ذكور و إناث بالمرحلة الإعدادية في الريف في منهاج الديانة بالصف الثامن، درس عن البلوغ و فيه شرح للحيض و المني وكيفية الطهارة، ويوجد جهل ديني كبير والمشكلة أن الصف مختلط إناث و ذكور بالغين و يصيبني خجل في شرح هذا الدرس، في السنة الماضية لم أقم بشرحه فما كفارة ذلك ؟ و هل يتوجب علي شرحه في هذه السنة بهذه الظروف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: تدريسك للبنين البالغين في المدارس المختلطة: والحكم في ذلك راجع إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية فإذا كنت أنت ملتزمة بالحجاب ولم يحصل خلوة ولا خضوع بالقول فلا حرج عليك في ذلك، مع أن الأفضل هو عدم تدريس البنين البالغين أو المراهقين ولو انضبط الأمر بالضوابط الشرعية لما في ذلك من(96/157)
الخطر عليك وعليهم، والسلامة لا يعادلها شيء. والأمر الثاني: ما حصل منك من إخلال في ترك بعض الدروس بسبب الخجل: وهذا يعد خطأ منك لأنه كان بإمكانك أن تستأذني من المسؤولين في المدرسة فيرتبوا حلا للمسألة كإفراد البنات لتدرسيهن أنت، ويتولى تدريس البنين مدرس من الرجال مثلا. وعلى كل فعليك بإبلاغ الإدارة بما حصل في السنة الماضية وطلب العفو منهم، أو تطبيق اللائحة المدرسية في ذلك. أما عن هذه السنة فأبلغي الإدارة عن الإشكال الحاصل ليوجدوا حلا للمسألة، فإن أبوا فأنت بين خيارين: الأول: أن تتركي تلك الدروس مع إبلاغ الإدارة بذلك. والثاني: أن تدرسي تلك الدروس مع محاولة البعد عن الألفاظ التي تؤدي للخجل قدر المستطاع، فقد كانت أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات فمن بعدهن من العالمات والفاضلات يعلمن الرجال أحكام الدين ومن ذلك أحكام الطهارة، وإذا وجدت من الطلاب من يفعل أدنى حركة مشبوهة فبإمكانك طرده من الصف. ومع هذا كله فإننا نصحك بترك التدريس في المدارس المختلطة فإن كان ولا بد فلتدرسي الصفوف المبتدئة، كما يجب على الحكومات أن تجعل أماكن تعليم البنات بعيدا عن أماكن تعليم البنين لما في الاختلاط بين الجنسين من مفاسد لا تخفى على أحد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم كشف الطبيبة يديها ومايليهما من معصميها عند الحاجة
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال
بارك الله فيكم، وأجزل لكم الخير والمثوبة، طلبت طبيبة أنجليزية مسلمة أن أسأل هذا السؤال: هي وصلت لدرجة متقدمة في مجال تخصصها في (النسائية والتوليد) ولا تقوم إلا بتوليد الحالات الحرجة ... تركت العمل منذ فترة لتتفرغ لتربية أبنائها لكن تخصصها مهم جداً ودائماً تتلقى عروضا للعمل، عندما تدخل غرفة العمليات لا بد أن يكون هناك رجال ولباس العمليات يكون بأكمام قصيرة، بالنسبة لغطاء الرأس فهي تستطيع التحكم به ولكن قصر الأكمام لا تستطيعه لأنه إجباري وأيضا تحتاج لغسل يديها أحيانا للكوع للتعقيم ويكون ذلك أمام الرجال كما قلت، السؤال: ما حكم عملها في مثل هذا الجو، السؤال الثاني: ما حكم عملها أصلا إذا استطاعت تغطية يديها بوجود رجال أطباء وهي تقول إنه لا يوجد وقت للحديث في أمور خاصة وإنما الحديث دائما في أمور طبية، سألت أحد المشايخ الذي أفتى لها بجواز العمل بدليل أن أم عمارة أو نسيبة المازنية كانت تضمد جراح الجرحى المسلمين الذكور في المعارك، ما رأيكم جزاكم الله خيرا مدعما بالأدلة فهي لا تقبل الجواب إلا بالدليل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة طبيبة جائز في ذاته بل قد يكون مستحباً أو واجباً كأن تحتاج إليه أو يحتاج المجتمع إليه، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل، ولكن المجتمع بحاجة إلى(96/158)
عملها كطبيبة نساء مثلاً، ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يا رسول الله أرقي، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
جاء في الموسوعة الفقهية: .... أما التطبيب مزاولة فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوباً إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. وحديث: من استطاع منكم.... المتقدم، إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. انتهى.
والمرأة إذا كانت تداوي المرأة فالأمر فيه واضح، أما إذا كانت مداواتها للرجال فيشترط لجواز ذلك وجود ضرورة أو حاجة كأن لم يوجد رجل طبيب وتطلب الأمر معالجة المرأة له، وما فعلته النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة الجرحى من هذا الباب.
قال الإمام الشوكاني عند ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سُليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من ردِّ القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.
فالمقصود أنها إن اضطرت إلى معالجة الرجال تقدر الضرورة بقدرها فلا تمس من بدنه إلا ما لا بد منه كما لا تنظر من عورته إلا موضع العلاج.
وتلخص مما تقدم إلى أنه يجوز -وقد يستحب أو يجب- للمرأة معالجة مثلها، وإذا حضر العلاج رجال أجانب فعليها ستر ما يجب ستره من بدنها، فإن اضطرت إلى كشف شيء من ذراعها لضرورة العلاج فلا حرج.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: في من يباح له النظر من الأجانب، ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها... وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها... وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. انتهى بتصرف.
فإذا كان يجوز النظر إلى وجه المرأة عند البيع والشراء للحاجة إلى ذلك، فلأن يجوز النظر إلى اليد في المعالجة والعمليات الطبية من باب أولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في دعوة ومساعدة المحتاجين من الرجال
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الثانية 1425 / 14-08-2004
السؤال(96/159)
أنا فتاة عمري 26 سنة مهندسة وعملت لمدة عام واحد في مركز التدريب المهني أغلبية طلابه من الشباب، بعد مرور عدة أشهر كنت قد تعرفت على الطلاب وحاولت مساعدة من أستطيع، وقد وجدت أحد الشباب بحاجة ماسة لمساعدة من معظم النواحي الدينية والاجتماعية، قررت المساعدة واعتبرته بمثابة ابني، تحسن كثيراً جداً من الناحية الدينية ولكن بقيت الناحية الاجتماعية، وعملية بناء الثقة بالنفس والقوة لمواجهة الحياة وعدم اليأس، وذلك بمعرفة أهلي وأهله، هل يجوز لي اعتباره ابني، علماً بأنه يعتبرني أمه الثانية ويطيعني بكل شيء، وهل مساعدتي له أمر حرام أم جائز، علماً بأنني لا أراه بل أحاول المساعدة والنصح عبر الهاتف فقط، هو بحاجة ماسة للمساعدة، وأنا عاهدت نفسي على مساعدته، ولكننا خائفان جداً من أن يكون ما نفعله حرام، فأرجوكم أفيدوني وكيف لي أن أعيد له ثقته بكل شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا احتاجت إلى العمل في الأماكن المختلطة لكونها لا تجد من يعولها ولم تجد غير تلك الأماكن، فلها أن تعمل فيها مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية للخروج، من احتشام وتحجب، وتجنب طيب، وإذا أرادت الحديث مع الرجال فلا تلن الكلام ولا ترققه ولتقتصر منه على قدر الحاجة، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، ولتغض بصرها عما لا تحل رؤيته، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31}، ولتحذر من الخلوة بينها وبين أي رجل، ففي الصحيحين: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. ولتتجنب كل ما يدعو إلى الفتنة.
ثم متى استغنت عن العمل أو وجدت عملا آخر غير مختلط وجب عليها ترك ما كانت فيه من الاختلاط، والدعوة إلى الله ومساعدة الناس في أمور دينهم واجبتان على كل مسلم، ولكن الأحوط فيها أن يدعو الرجال الرجال والنساء النساء، فالصواب -إذاً- أن تبتعدي عن مخاطبة هذا الشاب وتقتصري على دعوته وتعليمه بواسطة محارمك من الرجال، أو من هم على صلة بمحارمك.
وأما اعتباره ابنك فإن كنت تقصدين به التبني، فإنه كان مشروعاً في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ولكن الله أبطله بعد نزول قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4}، وإن كنت إنما تعنين مجرد الطاعة والشفقة والنصح والمساعدة، فهذا لا بأس به إذا لم يؤد إلى محذور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... قصة الشفاء ليست حجة في تولية المرأة الولايات العامة
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004(96/160)
السؤال
ما هو الرد على من يتخذ قصة تولية عمر الشفاء على حسبة السوق في جواز الولايات العامة للمرأة والقضاء؟ وهل القصة ثابتة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء بنت عبدالله القرشية العدوية حسبة السوق، فقد وردت في كتب التراجم والسير.
ففي تهذيب الكمال عند ترجمة الشفاء قال: وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق. وفي تهذيب التهذيب مثل ذلك وفي الإصابة أيضا. ولكن هذه القصة لا تعتبر حجة في إباحة تولية المرأة الولايات العامة والقضاء، إذ المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يلزم أن تكون بأيدي الرجال الأكفاء، وقد أجمع أهل العلم على أن الإمامة الكبرى تشترط لها الذكورة لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء ومافي معناه من الولايات كذلك فتشترط لها جميعا الذكورة، إلا عند الحنفية، فقد أباحوا للمرأة تولي القضاء واستثنوا لها الحدود فلا تحكم فيها النساء عندهم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 32047 والفتوى رقم: 3935.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم العمل في جهة تحتم ترك النقاب
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1425 / 01-08-2004
السؤال
أنا طالبة قد تخرجت مؤخرا من الجامعة... وإني تنقبت منذ ثلاث سنوات ولله الحمد والشكر... وللأسف مكان العمل من متطلباته أن لا تنتقب المرأة(علمابأني في مجال الطب ولا يعيق النقاب العمل) وهناك جهات أخرى تقبل الطبيبة المنتقبة وأريد الانضمام إليها.... ومشكلتي هي أن والدي مصر على بقائي في الجهة الأولى لأن الامتيازات أكثر ويرى أن لا بأس من إظهار الوجه... وأنا لا أريد ذلك لأنه أصبح جزءا مني..فكيف العمل.. مع العلم بأني حاولت كثيرا فكيف أتصرف بشكل يرضي الله ولا يغضبهما... جزاكم الله خيرا... رجاء أجيبوني باللغتين العربية والأجنبية لأن الكمبيوتر أحيانا لا يظهر الرسائل العربية وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ترجحه الأدلة هو أن تغطية وجه المرأة واجب، فقد قال الله تعالى:(96/161)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (الأحزاب:59)، وذكر أكثر المفسرين أن معنى الآية الأمر بتغطية الوجه.
ويزداد الأمر تأكيداً إذا خشيت الفتنة في كشف الوجه، وبناء على هذا فالواجب عليك هو أن تستري وجهك، وإذا لم يكن ذلك مقبولاً عند أرباب العمل الذي تخدمين فيه، فالانتقال عنهم إلى الجهة الأخرى التي لا تحتم ترك النقاب واجب، إذ القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تطيعي والديك فيما كان ينافي طاعة الله.
ففي الحديث الشريف: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه الشيخان. من حديث علي.
وأما الكيفية التي تجمعين بها بين طاعة الله وإرضاء الوالدين فهي بسيطة إن يسرها الله، فعليك بالمبالغة في التودد لهما والتقرب منهما والإحسان إليهما، فإن ما كان لهما من وجوب البر والإحسان لا ينقصه أمرهما بما فيه معصية، فقد قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية15)، ولا تترددي في الذهاب إلى الجهة الطبية التي تقبلك متنقبة، وبطول التقرب لهما والتودد فسيألفان منك العمل الجديد ويرضيان به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل زوجته يمنعها من لبس الحجاب
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال
أقطن بفرنسا متزوج من مسلمة تشتغل بالشرطة و يمنع عليها ارتداء الحجاب داخل العمل فما حكم الشرع في هده الحالة لحاجتنا الماسة لراتبها الشهري.
بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز
للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها لا لأجل العمل ولا لغيره، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب فقال: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ] (الأحزاب: 59).
ونهى سبحانه وتعالى عن التبرج فقال: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ] (الأحزاب: 33).
فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن ترتدي الحجاب الشرعي، كما أنه يحرم عليها أن تعمل في مجال يختلط فيه الرجال والنساء مثل الشرطة ونحوها، لا سيما في بلد مثل فرنسا التي يكثر فيها الفسق والفجور.
فلا يجوز لهذه المرأة أن تعمل هذا العمل، وعليها أن تتوقف عنه، واعلم أخي السائل أنك أنت المطالب بالنفقة وليست هي المطالبة بها، وينبغي للمسلم أن يكون غيورا(96/162)
على عرضه وأن لا يسمح لزوجته أن تخرج من بيتها متبرجة فضلا عن أن يسمح لها بالعمل شرطية في مكان مختلط، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
وانظر الفتوى رقم: 3859، وانظر أيضا الفتوى رقم: 9653، و 5828، و 42987 ، و 23763.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطيبته تعمل أخصائية إجتماعية في مكان غير مختلط
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
محمد من الجزائر ومقيم في ليبيا:
أما بعد: أنا أخ في الإسلام مقبل على الزواج من فتاة مسلمة ومتدينة، ولكن شرطت الفتاة التي أود خطبتها أن تستمر في شغلها كأخصائية اجتماعية في مركز أخصائى اجتماعي للأطفال، علما بأن كل العاملين من النساء وبما فيهم رئيسة المركز وهي مصرة أن تعمل في مجالها هذا، فبالله عليكم أرشدوني قبل أن أتم مراسم الزواج وجزاكم الله عني كل خير، وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المجال الذي تعمل فيه هذه المرأة لا يشتمل على شيء من المحاذير الشرعية، ويتناسب مع طبيعتها، فلا حرج عليها إن شاء الله في استمرارها في هذا العمل، كما لا حرج عليك أنت أن تتزوجها وهي عاملة فيه.
وعلى هذا؛ فإذا اشترطت عليك هذا الشرط قبل العقد ووافقت عليه، فالواجب عليك الوفاء به، إذ أن من أعظم الشروط التي يلزم الوفاء بها ما استحلت به الفروج كما جاءت بذلك السنة. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 5181 والفتوى رقم: 1357.
هذا؛ ما دام العمل خاليا من المحاذير الشرعية كالاختلاط ونحو ذلك، فإن طرأ عليه وجود محذور شرعي فللزوج منع الزوجة منه حتى يزول ذلك المحذور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسائل حول عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1425 / 23-06-2004
السؤال(96/163)
هل عمل المرأة حلال أم حرام؟
بمعنى هل الأصل هو التحريم ثم الإباحة إذا اضطرت للخروج لحاجة مادية أم الأصل هو الإباحة أم هو مباح لوظائف معينة مثل المدرسة و الطبيبة و غير ذلك فلا يجوز للمرأة أن تعمل؟
وإذا كان حلالاً بوجود الضوابط الشرعية ارتداء الحجاب وعدم الاختلاط فهل من يعمل في مكان مختلط مع محاولة الحفاظ على الحدود في العمل حرام أم حلال؟
وهل صحيح أن عمر بن الخطاب عين في منصب الحسبة امرأة وهي الشفاء بنت عبد الله التي كانت تحكم بين الرجال أم أن هذا وضع خاص كانت له ظروفه وملاباساته بما لا يجوز التعميم فيه؟
أنا أعمل حالياً وأحاول الحفاظ على عدم الكلام إلا فيما يخص العمل ولكن أحياناً يكون هناك كلام زائد (ليس كلاما خارجا) ولكنه لا علاقة له بالعمل فلا يضر ولا ينفع مثل التعليق على ما يحدث الآن أو مناقشة فكرة أو ظاهرة معينة فهل هذا حرام؟
أحياناً أفكر أن في ذهابي تربية للنفس لأني أدرب نفسي على ألا أتكلم إلا في العمل وقد نجحت إلى حد ما في التقليل من الكلام الخارج ولكن أحياناً أشعر أن هذا من مداخل الشيطان وأن ذهابي للعمل في حد ذاته حرام لأنه من الممكن أن يؤدي إلى معصية وهي الكلام الزائد فبذلك بما أنه يفتح باب المعصية فهو حرام فأين الصواب في ذلك؟
أعمل مترجمة لكاتبة (فأترجم لها المقالات أو أترجم لها ما يصلها من خطابات) و لكن هذه الكاتبة فكرها يميل إلى العلمانية فهل عملي معها حرام لأني أعينها بطريق غير مباشر على كتابة أفكارها؟ (المقالات التي أترجمها متنوعة الموضوعات)
أنا أؤمن تماماً أن واجب المرأة الأول هو العبادة ومنها التبعل لزوجها وتربية الأبناء تربية إسلامية ولكني لم أتزوج بعد مما يعني أن عملي لا يؤثر على واجباتي تجاه أسرة تعتمد علي. ثانياً هل يعني هذا أن على كل بنت أن تجلس وتنتظر حتى تتزوج ثم تبدأ دورها في الحياة خاصةً مع تأخر سن الزواج الآن وأليس في ذلك تعطيل لجزء من طاقة المجتمع خاصةً مع مانعايشه من تخلف يحتاج لمساهمة كل فرد للنهضة بالأمة.
وأخيراً هل النقاب فرض أنا أعلم بوجود اختلاف بين العلماء على ذلك و لكن أريد كلمة في هذا الموضوع تريحني؟
أنا آسفة على الإطالة و آسفة إن كنت تجاوزت حدودي في بعض النقاط ولكني أردت أن أعبر عن كل ما بي حتى أقطع أي مدخل للشيطان لكن أرجو الرد بالتفصيل لأن هذا الموضوع يحيرني بشدة وكل فترة أصل لقرار ثم أشعر أنه قرار خطأ فأعيد التفكير في الأمر وهكذا فلذلك أرجو إجابة تخرج أي تردد ناحية هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً كثيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(96/164)
فالأصل أن المرأة متزوجة أو غير متزوجة تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة عامة أو خاصة، فقد لا تحتاج المرأة إلى الخروج لحاجة نفسها ولكن المجتمع يحتاج إليها، كالطبيبة والمدرسة، فهنا يجوز لها الخروج، بل قد يجب إذا تعين عليها ذلك.
وبالنسبة لك نقول: إن كنت محتاجة حاجة فعلية للعمل فلا بأس، مع الالتزام بالآداب الشرعية من عدم اختلاط محرم بالرجال أثناء العمل والحديث معهم بدون حاجة إلى الحديث معهم وعدم إظهار للزينة التي أمر الله بسترها عنهم، ومن ذلك الوجه على الراجح من أقوال أهل العلم. وراجعي في حكم ستر الوجه الفتوى رقم: 8287.
وأما سؤالك هل صحيح أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية الحسبة بالسوق؟
فنقول: الوارد في ترجمتها أنه ولاها عملا ما في السوق، كما جاء في "تهذيب الكمال" في ترجمة الشفاء.
قال: وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق. اهـ.
وذكر مثل هذا عنها الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب".
وبخصوص عملك مترجمة لهذه الكاتبة ذات الميول العلمانية، إذا كنت تترجمين لها أفكارها فإن مسألة الإعانة على الإثم ظاهرة جدا في عملك، فأي إعانة أعظم من ترجمة كلام من يحادد الله ورسوله ويضاد حكم الله وشرعه؟!
فالواجب عليك ترك العمل مع هذه الكاتبة وإلا، كنت مشاركة لها في الإثم وإذاعة ونشر المنكر، وأي منكر أعظم من منازعة حاكمية الله جل وعلا.
قال تعالى: [إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ] (الأنعام: 57).
وقال: [وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ] (المائدة: 49).
ومعلوم أن العلمانية رفضت حكم الله في شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زوجته عملت في بيع المحرمات لتسدد دينها
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الثاني 1425 / 14-06-2004
السؤال
إخوتي في الله، لقد تزوجت منذ ثلاثة أشهر بزوجة ملتزمة بدينها ولله الحمد. إلا أنها تعاني من مشاكل مادية كبيرة. فقد كبلت بديون لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتها (50 ألف أويرو تقريبا). فاضطرت منذ 3 سنوات إلى العمل ليل نهار في عمل لا يليق بمسلمة. فهي تعمل في محل في محطة القطار تبيع فيه الجرائد والحلوى...وكذلك السجائر والخمور وتسقيه لمن يريد شربه هناك.
تعرفت عليها بما يرضي الله من خلال المسجد. ولما تأكدت من صدق نيتها وأنها تسعى جاهدة للتخلص من هذا العمل وأنها غير راضية عن ذلك وتتألم لهذا الوضع وقلة الحيلة والحاجة والاضطرار. فلما علمت أنها ذات دين وخلق طيب والناس(96/165)
يشهدون لها بذلك تزوجتها وأنا عازم على مساعدتها على التخلص من هذا العمل حيث لم يكن قد بقي عليها من الديون إلا 10 آلاف أويرو ولله الحمد.
السؤال:
1. هل كانت زوجتي آثمة لما عملت بهذا العمل؟
2. ما حكم الراتب الذي كانت تأخذه من هذا العمل؟
3. زوجتي الآن حامل والقانون هنا في ألمانيا يخول لها الجلوس في البيت وعدم ممارسة هذا العمل حماية لصحتها ولصحة ما في بطنها. وهذا القانون يفرض على صاحب العمل أن يدفع لها راتبها بالكامل حتى تضع حملها. فما حكم هذا الراتب الذي يضمنه لها القانون الألماني خصوصا وأنه ليس لنا حاليا أي دخل قار والديون لم تسدد بعد.
أعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما حرم الله تعالى إلا عند الضرورة، كأن لا يجد وسيلة أخرى يمكنه من خلالها أن يوفر الحاجات الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، أو يكون عليه دين سيحبس حبسا ليس باليسير أو يضرب إن لم يسدده، أو يكون بحاجة إلى علاج ولا يجد مصدرا لتوفير ما سبق من الحاجات إلا من خلال العمل المحرم، وهذا ما نستبعده في مثل حال هذه المرأة، حيث إن وسائل الرزق كثيرة متعددة متنوعة، وعموما فيجب عليها التوبة والاستغفار مما وقعت فيه إن كانت أقدمت على العمل وهي غير مضطرة، ولا يجوز لها أن تبقى في هذا العمل ولا أن تأخذ عليه أجرة وإن بقيت في بيتها إلا عند الضرورة، فإذا كان ثمت ضرورة فيجوز لها أن تأخذ بالقدر الذي تندفع به الضرورة، وعليها أن تسعى مع ذلك في توفير مصدر رزق حلال، وانظر الفتوى رقم: 39304.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
احتاجت إلى العمل لظروف صحية
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
بالله عليكم ماذا عن تغطية وجه المرأة أهو واجب عليها أم لا، ثم ماذا عن عمل المرأة في حالة مرورها بظروف صحية تستوجب عليها أخذ الدواء مدى الحياة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب تغطية وجه المرأة عن الأجانب إذا لم تخش الفتنة، وكنا قد أجبنا عن ذلك قبل فراجعي فيه الفتوى رقم: 4470.(96/166)
ثم عمل المرأة في حالة مرورها بظروف صحية تستوجب عليها أخذ الدواء مدى الحياة، إذا كنت تسألين عن مشروعية العمل لها لأنها محتاجة إليه مثلا نقول لها إن العمل في أصله لا يحرم على المرأة ولو كانت في ظروف عادية.
لكن الواجب عليها أن تمارس من العمل ما يليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها ولا تكون به سبباً للفتنة، فإذا لم تجد عملا بهذه الصفة، وكانت محتاجة إليه لمثل الظروف التي ذكرت أو لغيرها من أنواع الاحتياج فإنه يباح لها لكن مع الالتزام والتقيد بضوابط الشرع، فلا تخرج إليه متبرجة ولا متطيبة، وتباعد الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإذا احتاجت إلى القرب منهم أو إلى خطابهم، فبالاحتشام والاحتجاب وغض البصر وعدم الخضوع بالقول وغير ذلك من كل ما يمكن أن يحدث أثراً مذموماً، وراجعي في عمل المرأة فتوانا رقم:3859.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مطعم يبيع الخمر والخنزير بغير إذن زوجها
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال
هل يجوز لا مرأة حجت بيت الله أن تخالف زوجها وتعمل في تنظيف مطعم إيطالي مع مافيه من شبهة الخمر والخنزير بضغط من أهلها وهي تهدده بالطلاق إن أبى وهو يخشى على أسرته ولديه منها ثلاثة أبناء وعملها مؤقت ولثلاثة أشهر فقط
فهل يجوز ماتفعله من مخلفة لأوامر الزوج ثم العمل في مكان مشبوه
جوزيتم خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تعمل عملاً مباحاً خارج منزلها إلا بإذن زوجها فكيف إذا كان هذا العمل محرماً كالعمل في مطعم يبيع الخنزير والخمر؟!!
بل لو أمرها زوجها وأهلها بالعمل في هذا المطعم لم يجز لها ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف وزوجها يرفض أن تعمل في هذا العمل.
فلتتق الله عز وجل هذه الزوجة ولتعلم أنها ستقف بين يدي الله عز وجل حافية عارية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فماذا ستقول لربها عز وجل وبماذا ستجيبه إذا سألها عن طاعة زوجها، ولتعلم أن المحاكم الإيطالية لن تغني عنها شيئاً ولن تدفع عنها عذاب الله، ولتعلم أيضاً أن حق الزوج وطاعته مقدم على حق الوالدين وطاعتهم، وانظر الفتوى رقم: 19419.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم عمل المرأة بدون إذن زوجها وفي بيان الأحوال المبيحة لذلك، وغيرها فنحيل السائل الكريم إليها وهي تحت الأرقام التالية: 34367، 1103، 29173، 35203، 41072.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/167)
ــــــــــــــ
عمل المرأة إذا اشتمل على مخالفات شرعية
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال
سعادة المفتي :
لقد أجبت عن سؤالي وهو انشغالي عن الصلاة بالعمل وأجبت علي بترك العمل ولكني لا أقدر لأني إنسانة محتاجة وزوجي رجل فقير وأنا أنوي من وراء هذا العمل أن أجمع مبلغا بسيطا مع زوجي لشراء منزل يؤويني أنا وزوجي وأولادي الاثنين حيث إننا حاليا مشتتون نصف الوقت بيت أبي ونصف الوقت بيت أبي زوجي وكل إنسان يتمنى العيش في بيت منفرد يعيش حياته الخاصة بهدوء وسكينة وصدقني لو تركت العمل سيضيع حلمي وبعدين أنا محتاجة لراتبي لمساعدة زوجي في نفقاتي ونفقات الأولاد وأنت تعلم كيف هي متطلبات الحياة التي نحياها الآن حياة صعبة أرجو الإجابة على سؤالي ولكم الشكر مع العلم بأن متطلبات عملي كسكرتيرة أن أكون لبقة وأتحدث مع الرجال بأي شيء يتطلبه عملي وإن عملي أيضا يحتم علي وضع المكياج وذلك بحكم عملي كسكرتيرة تنفيذية أرجو الإجابة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الصلاة أخف درجاته أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الظروف ومهما كانت الضرورة، وأي عمل يضطر صاحبه إلى ترك الصلاة يجب عليه تركه، مع أن الصلاة لا تستغرق من الوقت إلا القليل كما هو معروف، فالاضطرار إلى تركها بحجة العمل غير سائغ، وهو عذر غير مقبول.
أما بالنسبة لعمل المرأة فقد سبق أن ذكرنا حكمه والضوابط التي يجب توفرها فيه في الفتوى رقم: 28006.
فإذا لم تتوفر هذه الضوابط حرم على المرأة العمل، إلا إذا كانت مضطرة ضرورة ملجئة كأن لم تجد من يقوم بما يضطر إليه من وسائل العيش وتحتاجه حاجة معتبرة، ومن ذلك إيجاد سكن تأوي إليه ومن تعوله من أولاد وأبوين علما بأن ملك البيت ليس ضرورة، فمن وجدت بيتا تسكنه بإيجار ونحوه فليست مضطرة ضرورة تبيح لها ما حرم الله، ومن هذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها العمل الذي يستدعي ما حرمه الله تعالى من الخضوع للرجال ومخالطتهم والتحدث معهم وهي متعطرة متزينة، إلا إذا كانت فعلا مضطرة إلى ذلك ولا تجد بديلا عن هذا العمل أقل منه اشتمالا على المحرم وهي أدرى بحالها هل هي في ضرورة لعائد هذا العمل أم ليست في ضرورة ولكنها تحتاج إلى الكماليات فالله حسيبها في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ترك العمل في موطن الفتنة والبحث عن آخر(96/168)
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
رجائي لسيادتكم أن تستمعوا إلي كأخت أو ابنة؛ وجزاكم الله خيراً.
أبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة، كأبناء جيلي قضيت مدة من شبابي وأنا متبرجة [غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين]؛ خلالها عرفت شخصا وهو يعمل معي في نفس المكتب، حتى دخل الشيطان بيننا,
الآن والحمد لله تحجبت، أخاف الله وأؤدي فرائضي؛ غير أن وجوده معي يوميا يعطي مجالا للخطيئة فأندم وأستغفر الله، لتضعف نفسي وأعود للخطأ، ويتكرر هذا يتكرر ثم يتكرر، ماذا أفعل؟ إذا كان انتقالي مستحيلا، وإذا كان الله لم يأذن بابن الحلال، أصلي وأصوم وأخاف الله لكن نفسي وهواي يغلبان بعض الأحيان, ساعدوني؟ جزاكم الله خيراً ولو بالدعوات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئك على توفيق الله تعالى لك بالتوبة وارتداء الحجاب، فإن الله تعالى يتقبل توبة التائبين ويفرح بها، فقد قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25]، وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني.
ثم اعلمي أن عملك في وظيفة تشتمل على الاختلاط المحرم بالرجال لا يجوز إلا في حالة الضرورة الملحة بحيث لا تجدين ما يقوم بحاجاتك الضرورية، إضافة إلى الضوابط الشرعية المطلوبة في هذا الأمر، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 3859.
فإذا كنت محتاجة إلى هذا العمل وأمكن انفصالك عن الشخص المذكور فهذا حسن ويحرم عليك الخلوة معه أو مجالسته وكل ما يؤدي إلى حصول ريبة بينكما، وإذا لم يمكن الانفصال والبعد عن المكان الذي يوجد فيه الشخص المذكور وعلمت من نفسك عدم السيطرة على الوقوع المتكرر في المعصية، فالواجب عليك ترك هذه الوظيفة والبحث عن وسيلة للكسب مباحة ولن يضيعك الله تعالى، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب [الطلاق: 2-3].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وراجعي الفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا تطوعت المرأة بالعمل للإنفاق على أولادها فهي مأجورة
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004(96/169)
السؤال
ما هو حكم الدين في عمل امرأة متزوجة من رجل لا يعمل الآن وقد كان يعمل من قبل، وترك عمله لقلة الدخل وهو الآن يراعي الأطفال بالمنزل، وأنا أعمل إلى أن يرزقه الله، هل في هذا حرمة علي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الزوجة أن تعمل للإنفاق على أبنائها مع وجود الزوج، لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق على الزوجة والأولاد، كما بينا في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31634، 37998، 14993، 19346.
لكن إذا تطوعت المرأة بالعمل فهي مأجورة، لكن يجب التنبه إلى أنه ليس كل عمل يليق للمرأة أن تعمله، إذ يحرم عليها الاختلاط بالرجال على الوضع المعروف الآن، وكذا الخلوة بهم والخضوع في القول عند الحديث معهم، أو إظهار زينتها عندهم، فإذا خلا عمل المرأة من هذه المحاذير ونحوها مما يخالف الشرع، فالعمل حينئذ لا مانع منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من فتاوى المرأة المسلمة
تاريخ الفتوى : ... 23 صفر 1425 / 14-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
أرجو من سماحتك التفضل بالإجابة على جميع هذه الأسئلة نظراً لأهمية ذلك، السؤال الأول: هل هذه الأعمال تعد حراماً أم حلالاً: عمل المرأة مزينة النساء- عمل امرأة كمعلمة في مدرسة للبنات يديرها رجل ويوجد بها عدد من المعلمين، مع العلم بأن هذه المعلمة لا تختلط بهؤلاء المعلمين وأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها أثناء تواجدها بالمدرسة وأن جميع المدارس الموجودة في البلد الذي تسكن فيه تشترك في هذه الأمور فجميعها مختلطة ولا يسمح فيها للمعلمات بتغطية وجوههن، وهل يوجد فرق بين كون المعلمة كبيرة في السن أو شابة؟- العمل في بيع وتصليح أجهزة التليفزيون والصحون الفضائية (الدش) والديجتال- فتح محل إنترنت.
السؤال الثالث: إذا أمّت المرأة مجموعة من النساء فهل يجوز لها أن تجهر بصوتها في الصلاة الجهرية أم لا؟
السؤال الرابع: ما هي الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة، وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟
السؤال الخامس: ما حكم الزغاريد واستعمال الطبل في الأعراس؟(96/170)
السؤال السادس: هل وضع عجينة الحناء على الشعر يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ وأعتذر عن الإطالة، ولكم جزيل الشكر، أفيدوني أفادكم الله..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1-
فلا حرج في عمل المرأة مزينة للنساء إذا خلا عملها مما نهى عنه الشرع الحكيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2984.
2- أما عمل المرأة معلمة فتراجع فيه الفتوى رقم: 30155.
وإذا كانت المرأة كبيرة في السن ولم تبلغ حد المتجالة أو كانت شابة فإن اختلاطها بالرجال وكشفها عن وجهها بينهم لا يجوز، وأما إذا كانت عجوزاً لا أرب للرجال فيها إطلاقاً فلا حرج عليها حينئذ في شيء مما ذكر، قال الدسوقي: النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجال فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها، ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك.... 1/335.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وجوب ستر وجه المرأة محل خلاف بين أهل العلم، وعند خشية الفتنة يتفقون على وجوب ذلك، وراجع الفتوى رقم:5224.
3- تراجع في حكم بيع وتصليح التليفزيون وما معها الفتوى رقم: 10101.
4- تراجع في حكم فتح محل إنترنت الفتوى رقم: 6075، والفتوى رقم: 3024.
السؤال الثالث: تراجع الفتوى رقم:4508 في حكم جهر المرأة في الصلاة.
السؤال الرابع: تراجع الفتوى رقم:7392 في معرفة الأوقات المنهي عن التنفل فيها، كما تراجع الفتوى رقم:7776 لمعرفة أفضل وقت لصلاة الضحى.
السؤال الخامس: فأما الطبل فهو من الحرمات، وراجع فيه الفتوى رقم:33031.
وأما الزغاريد فقد اختلف فيها أهل العلم تبعاً لاختلافهم في صوت المرأة هل هو عورة أم لا، والمعتمد أنه ليس بعورة، وعليه فهي مباحة إذا لم يخش افتتان الرجال بها أو تلذذهم من سماعها، قال الخرشي في صوت المرأة: المعتمد كما أفاده الناصر اللقاني في فتاويه وشيخنا الصغير: أنه ليس بعورة، ونص الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كان زغاريت أم لا.... 1/271.
السؤال السادس: الذي يمكننا الإجابة عليه في موضوع الحناء إذا كانت تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فإن وضوء واضعها لا يصح إلا إذا أزالها، وأما السؤال عما إذا كانت تمنع وصول الماء أو لا تمنعه، فهذا إنما يعرفه الشخص الذي هي على رأسه، فهو الذي يستطيع تمييز ما إذا كانت الكمية الموضوعة على رأسه تبلغ من الكثافة ما يكون حائلاً دون وصول الماء أو لا تبلغه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/171)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أفضل مكان للمرأة هو بيتها
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم على أبواب الزواج بمشيئة الله تعالى. أعمل بإحدى الشركات براتب متوسط. بعد صلاة الاستخارة توكلت على الله و تقدمت إلى فتاة ملتزمة ذات دين و خلق. المشكلة أن هذه الفتاة تريد العمل من أجل مساعدة أهلها و كذلك من أجل التكفل بمصاريفها الشخصية. كذلك تريد الانخراط في العمل الجمعوي داخل إحدى الجمعيات التي لها علاقة بجمعيات أجنبية. ويتضمن عملها الجمعوي سفريات وأيام عمل على شكل ورشات. بالنسبة لي أنا أرفض رفضا باتا فكرة عملها و كذلك انخراطها في العمل الجمعوي استناذا إلى ما جاء في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة من توصيات تحث المرأة المتزوجة على إعطاء كامل إهتمامها لبيتها و تجنب العمل خارج البيت خصوصا في أيامنا هذه. أرجو منكم إفادتي بشكل واسع برأي الشرع في الموضوع و هل نستمر مع بعضنا أم لا. فكلانا لا يريد التنازل عن رأيه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل مكان للمرأة هو بيتها، لأن في خروجها فتنة عليها وعلى الرجال، قال تعالى:
[وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ] (الأحزاب: 33). ولكن هذا ليس بواجب، فلها أن تخرج من بيتها بشرط التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك مما ينبغي عليه مراعاته، ولا بأس على المرأة في العمل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك الحجاب وعدم الخلوة بالأجانب، وعدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال وغض البصر ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وإذا كان عملها يقتضي سفرا، فلا بد من أن يكون السفر مع محرم، وإذا كانت المرأة زوجة فلا يجوز لها العمل ولا الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا إذا، كانت قد اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل، فالمسلمون عند شروطهم.
أما بالنسبة لك أخي السائل، فإننا ننصحك بأن تحاول إقناع الفتاة بأهمية جلوس المرأة في البيت، خاصة عند وجود الأولاد، وأكد لها المفاسد التي قد توجد بسبب عمل المرأة خصوصا في مثل هذا الزمان، فإن اقتنعت فذاك، وإلا، فإذا كان عملها منضبطا بالضوابط الشرعية وكانت ذات دين وخلق ومأمونة الجانب ولم تجد من هي أفضل منها، فلا حرج في الاستمرار معها والزواج بها، أما إذا وجدت من هي أفضل منها وهي لا تعمل، فهي المقدمة.
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/172)
ــــــــــــــ
للمرأة أن تعمل إذا دعت الحاجة أو الضرورة
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد : جزاكم الله كل الخير، أود أن أستشيركم في موضوع وهو أنني فتاة ملتزمة ولله الحمد وقد تم العقد الشرعي بيني و بين زوجي الملتزم أيضا, وكنا على توافق ولله الحمد إلا أنه قد شب خلاف بيننا نظرا للظروف الاقتصادية الضيقة التي نمر بها حيث إن زوجي غير قادر على توفير السكن مما حال دون زواجنا وقد مر على ارتباطنا مدة سنة و سبعة أشهر مما أدى إلى انزعاج والدي , فاقترحت عليه حلا مؤقتا وهو مساعدتي له في استئجار شقة لأنني موظفة والحمد لله إلا أنه يغضب و يقاطعني بمجرد التطرق لهذا الموضوع لأنه ينوي توقيفي عن العمل بمجرد الزواج و لم يشترط علي هذا أثناء الخطبة بل طلب مني :هل أشترط عليه العمل فأجبته بالنفي.
فجزاكم الله هل إذا كان الواحد منا واقعيا ويتماشى مع الظروف المحيطة به حيت إن ظروف المعيشة عندنا صعبة ولا يستطيع راتب واحد أن يوفر مستلزمات المعيشة معناه أنه مادي ولا يعرف حقيقة معنى الزواج وأنه لا يتوكل على الله فهذا ما يقو له زوجي لي.
فماذا أفعل اختلط علي الأمر و الأمور باقية على حالها و زوجي لحد الآن لا يعرف ماذا سيفعل، هل أتمسك بعملي، وأحاول معه مرة أخرى، أم أترك الأمر لله و أصبر لفترة أخرى؟ الله فقط يعلم متى يستطيع وجود حل لمشكلتنا مع وجود الحل الذي ذكرته سابقا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بذل الأسباب المادية التي جعلها الله موصلة إلى مسبباتها ثم تفويض الأمور إلى مسبب الأسباب، لا يتنافى مع التوكل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطريق تغدوا خماصاً وتروح بطاناً. أي تذهب في أول النهار بدون طعام ثم لا يأتي آخر النهار إلا وقد شبعت.
ولا مانع شرعاً من عمل المرأة للضرورة أو للحاجة كما في مسألتكم إذا انضبط العمل بضوابط الشرع، بل هو من التعاون المحمود لكي يتم الزواج، ولا مانع من مساعدتك لزوجك ولو مؤقتاً وليراجع زوجك الفتاوى التالية: 3859/5181/8528/6693.
فطالما عملك لا يعارض حقوق الزوج ولا يؤدي إلى إهمال البيت أو الأطفال فيما بعد فلا بأس به إن شاء الله.
والخلاصة أنه إن أذن الزوج لك بالعمل فلا بأس بالعمل بالضوابط المذكورة.
وعليه؛ أن يقتنع بضرورة التعاون في إنشاء البيت المسلم فكل منكما يكمل الآخر، ونسأل الله أن يبارك فيكما ولكما، وأما إذا أعسر الزوج عن النفقة والسكنى للزوجة(96/173)
فإنه يمهل ثلاثة أيام، وإلا فللمرأة مطالبة القاضي بالفسخ، أي أنه لا يلزمك الصبر عليه حتى يصيبه اليسار، وإن صبرت فذلك خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطيبته تعمل موظفة استقبال في مركز للغات
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال
خطيبتي كانت تعمل كموظف استقبال في أحد مراكز اللغات على سبيل التدريب ولكني رفضت أن تعمل بهذه الوظيفة وهي اقتنعت بكلامي ووجهة نظري، وانتهت فترة التدريب إلا أني فوجئت بها تخبرني بأنها قد استلمت الوظيفة هذه فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لخطيبتك أن تعمل في المركز المذكور إذا كانت ترتكب محظوراً في عملها كالخلوة بالرجال الأجانب، أو لا تلتزم بالحجاب الشرعي ونحو ذلك، وينبغي لك نصحها عبر الهاتف أو عبر رسالة أو مباشرة ولكن دون خلوة بها لأنها لا تزال أجنبية عنك، فإن تركت هذا العمل أو التزمت فيه بالضوابط الشرعية فهو المطلوب فإن لم تفعل فلك منعها بعد زواجك منها ويلزمها طاعتك في هذا، فإن شرطت عليك في العقد مواصلة العمل الذي تترتب عليه المفاسد فلا يجوز لك الموافقة على هذا الشرط، وننصحك بتركها والبحث عن امرأة أخرى صالحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال
تاريخ الفتوى : ... 01 صفر 1425 / 23-03-2004
السؤال
هل عمل المرأة في مكان فيه الرجال لا يجوز مع العلم بأنها لا تحكي معهم أي لا تخالطهم في الحديث
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال، فجائز إذا دعت الحاجة له والتزمت بالضوابط الشرعية، وانظر شيئا من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3859 والفتوى رقم: 9653 والفتوى رقم: 19233.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... فتاوى حول عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1425 / 24-03-2004(96/174)
السؤال
أنافتاة بقي على زفافي أشهر قليلة فأنا امراة عاملة ويتيمة الأم أريد فعلا أن أكون تلك الزوجة الصالحة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن شاء الله أتمنى أن ألقى الحنان الذي حرمت منه في صغري من أم زوجي رغم أن الناس يصرون على فكرة أن الحماة ليست بمقام الأم
انصحوني جزاكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقك النجاح في حياتك الزوجية، ويبارك لك فيها، ويرزقنا جميعاً السعادة في الدارين، ونذكرك بأن ذلك لا يتم إلا بالتزام شرع الله تعالى والوقوف عند حدوده.
وبما أنك امرأة عاملة، فنرجو منك الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها، والتي تبين ضوابط عمل المرأة المسلمة، وهي: 5181/5352/9708.
كما نشكرك على مواصلة الموقع ونشر الخير، فإن الدال على الخير كفاعله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة إذا لم تكن بحاجة له
تاريخ الفتوى : ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة وأعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، والسؤال: هل خروجي إلى العمل حرام، أو به أي شبهة على الرغم من أنني متدينة وملتزمة بالحجاب الشرعي: (الخمار)، ولا أركب مواصلات، ولا يحدث بيني وبين زملائي أي اختلاط، وفضلت أن أدرس المرحلة الابتدائية على الرغم من أنني كنت سأدرس للمرحلة الإعدادية، ولكني رفضت حتى لا أتنقل بالمواصلات، وحتى لا يحدث أي احتكاك بيني وبين أي شخص، وأريد أن أوضح أنني لا حاجة لي إلى العمل، أي أنني والحمد لله غير محتاجة لراتب الوظيفة، ولكنني أحب العمل من أجل العمل فقط، وأريد أن أوضح أيضاً أن عملي لا يؤثر على حياتي الزوجية حيث إنني أؤدي واجباتي على أكمل وجه، وأنا سيدة كبيرة أي أنني لا أخرج إلى العمل متبرجة، فأكبر أولادي في سن 30 سنة، ولكني أريد أن أستفسر هل خروجي إلى العمل حرام؟ أو به أي شبهة تشير إلى أنه حرام؟ أرجوكم أفتوني وأنا على استعداد لتنفيذ أي قرار تشيرون علي به.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من عمل المرأة إذا كانت ملتزمة بالآداب الشرعية، وكان العمل يلائم طبيعتها الفطرية والجسدية، ولا يؤثر على بيتها وتربية أولادها.. ولو لم تكن محتاجة للراتب.(96/175)
وعليه؛ فإنه يجوز للسائلة الكريمة أن تواصل عملها ما دام ليست فيه مخالفة شرعية أو إخلال بالآداب الشرعية، ولا يؤثر على بيتها وحياتها الزوجية، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 5181/5352/9708.
كما نشكر لها اهتمامها بدينها ومواصلتها للموقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف تتعامل المدرسة مع الموجه المشرف عليها؟
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال
أنامعلمة في المرحلة الثانوية للبنات وكما تعلمون أن المعلم يخضع للإشراف أو التوجيه من قبل المسؤلين وكنت والحمدلله أخضع تحت إشراف موجهة أي مشرفة وطبعا هي من نفس جنسنا نحن المعلمات والحمدالله ، ولكن لظروف خاصة بها انتقلت هذه الموجهة إلى مدينة أخرى في الدولة ، ولعدم وجود العنصر النسائي في تخصصنا في مديرية التربية عندنا ، فقد كلف موجه من الذكور ليقوم بالإشراف علينا نحن المعلمات ، ونحن غير قابلات بهذا القرار ، ولكن لاحول لنا ولاقوة فالأمر خارج عن إرادتنا...مع العلم أن الكثير من الموجهين يأتون إلى المدرسة للإشراف على المعلمات في التخصصات الأخرى ... سؤالي ماالحكم الشرعي في التعامل مع هذا الموجه؟ وماالحدود التي يجب أن نقف عندهافي التعامل في مثل هذه المصيبة ؟ (( نأسف للإطالة)) أفيدونا جزاكم الله خيرا ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمرأة أن تقر في بيتها كما أمرها الله، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ(الأحزاب: من الآية33)، فإذا احتاجت إلى العمل بأن لم تجد رجلاً يسد خلتها، أو كان المجتمع المسلم بحاجة إلى الخدمة التي تقدمها، وكان هذا العمل بين النساء خاصة جاز لها ذلك.
والموجه الذي سيتولى الإشراف على المعلمات لا شك أن نظره قد يقع على ما لا يجوز له النظر إليه من بعضهن، وسيستمع إلى أصواتهن حينما يرددن النشيد ويلحنه أمام الطالبات، وسيخلو بهن لتقديم النصح والتوجيه -كما هو مشاهد- والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
فعليك وزميلاتك أن تطلبن من مديرية التربية أن تخصص لكن امرأة تشرف عليكن، أو تحولكن إلى مدرسة تشرف عليها امرأة، وإن لم يمكن شيء من ذلك فاتركن هذا العمل، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3)، وإن كنتن في حاجة إلى العمل ولم تجدن عملاً غير هذا، فعليكن بالاحتياط في التستر والحجاب، وكامل الحشمة وعدم الخضوع بالقول، والابتعاد عن الطيب والخلوة، والاقتصار على قدر الحاجة من الكلام.(96/176)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
على المرأة طاعة زوجها في الانتقال من عمل لغيره
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1425 / 02-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مهندسة أعمل في مكتب هندسي منذ ست سنوات وأعتبر أساسية فيه وزوجي يلح في طلب العمل الحكومي لي، ومدير المكتب إنسان يحترمني وفي كل مرة يجدد رخصة المكتب فيه يسألني إذا كنت سأتابع معه لأنه يعلم رغبة زوجي الملحة في العمل الحكومي حيث الراتب كان قليلاً وخاصة في البداية حيث كانت شبه تدريب ولكن الأن أصبح راتبي 2000 ريال بالاضافة إلى بعض الزيادات أحيانا عند زيادة الدخل القادم من طرفي حيث وجودي في المكتب يدر عليه دخل بدون تعب من أحد فقط أوقع على المشاريع هذا بالإضافة إلى عملي الثابت.
بالنسبة لي لا أرغب في العمل الحكومي لأني مرتاحة في المكتب دوامي لا حرج فيه من الساعة 8.30-1.15 وإذا حصل أي غياب أو تأخير لا يكون هناك حرج في ذلك .
وفي نيتي عند ذهابي للمقابلة في ذلك العمل محاولة التهرب منه .
ساعدوني في القرار إلى جانب الاستخارة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الزوجة لزوجها في المعروف مقدمة على طاعة كل أحد، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: 36974، ورقم: 15500، ورقم: 23844.
وقد تبين من هذه الفتاوى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أمرها بترك العمل، ومن باب أولى إذا أمرها بالانتقال من مكان لآخر، لأنه يرى قلة المفاسد فيه مثلاً، لكن ينبغي على الزوج أن يتفهم طبيعة عمل زوجته، وأن يحل معها الأمر بالتشاور والإقناع، بدلاً من التعسف والإجبار، وننبه الزوج والزوجة إلى أن المرأة إذا عملت يجب عليها أن تلتزم الحجاب عند خروجها، وأن تتجنب التبرج والسفور والخلوة المحرمة والخضوع في القول مع الرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز للمرأة فعله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تدريس المرأة لصبيان قاربوا على البلوغ
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال(96/177)
أنا سيدة متزوجة وأعمل مدرسة في المرحله الابتدائية، والسؤال هل خروجي إلى العمل حرام أو به أي شبهة على الرغم من أنني متدينة وملتزمة بالحجاب الشرعي (الخمار) ولا أركب مواصلات ولا يحدث بيني وبين أي من زملائي أي اختلاط، وفضلت أن أدرس للمرحله الابتدائية على الرغم من أنني كنت سأدرس للمرحلة الإعدادية ولكنني رفضت حتى لا أتنقل بالمواصلات وحتى لا يحدث أي احتكاك بيني وبين أي شخص وأريد أن أوضح أيضا أنني لا حاجه لي إلى العمل أي أنني والحمد لله غير محتاجه لراتب الوظيفه ولكنني أحب العمل من أجل العمل فقط، وأريد أن أوضح أيضا أن عملي لا يؤثر على حياتي الزوجية حيث إنني أؤدي واجباتى على أكمل وجهه وأنا سيدة كبيرة أي أنني لا أخرج إلى العمل متبرجه فأكبر أولادي في سن الـ30 سنة، ولكني أريد أن استفسر: هل خروجي إلى العمل حرام أو به أي شبهة تشير إلى أنه حرام، أرجوكم أفتوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الاستمرار في هذا العمل ما دمت متقيدة بهذا السلوك والأخلاق، وننبهك إلى أن الطفل المراهق يجب على المرأة أن تحتجب منه كما تحتجب من البالغ، قال النووي رحمه الله في المنهاج: المراهق كالبالغ.
قال المحلي في شرحه لهذه الجملة: فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [النور:31]. انتهى.
وبين العلامة القليوبي رحمه الله في حاشيته من هو المراهق بقوله: هو من قارب زمن البلوغ، والمراد به من يظهر على العورات أي الذي قدر على أن يحكي ما يراه من النساء. انتهى، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تمريض المرأة للأجنبي.. بين الحل والحرمة
تاريخ الفتوى : ... 08 محرم 1425 / 29-02-2004
السؤال
لي مدير توفي حديثا وهو من غير أقاربي ولكنه كان شديد العطف علي ويقوم بمساعدتي ماديا ، تعرض لمرض خطير قبل الموت، وقد قمت بتمريضه لفترة من الزمن قبل موته،
هل لي أجر مقابل خدمتي له وتمريضي له؟ وهل يجوز لي التصدق عنه ، وأخيرا هل يعلم المتوفى بما نقدمه له من أعمال خيرية وصدقات ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن عطف هذا الشخص ومساعدته لك يعد من الأعمال الصالحة، وكذلك خدمتك له وتمريضه يعدان من الأعمال الصالحة التي تؤجرين عليها إن شاء الله،(96/178)
إذا لم يكن قد صاحب ذلك خلوة أو لمس أو نظر أو خلع للحجاب أو غير ذلك من المحذورات الشرعية، فإن حصل شيء من ذلك فإنك آثمة غير مأجورة، وتجب عليك التوبة من ذلك.
وأما عن التصدق عنه فإنه مشروع ويصله ثوابه بإذن الله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9998.
وأما عن علم المتوفى بما يعمل عنه ويهدى ثوابه إليه، فإنه يعلم بذلك إذا تقبل الله ذلك عنه، حيث سيجد أثر ذلك في زيادة نعيمه وتخفيف عذابه إن كان من أهل العذاب، وراجع الفتوى رقم: 24738.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة المسلمة طبيبة للرجال
تاريخ الفتوى : ... 08 محرم 1425 / 29-02-2004
السؤال
زوجتي طبيبة أمراض جلدية وهى محجبة تلبس عباءة وتكشف وجهها ويديها، نريد أن تفتينا:
1- حكم تغطية الوجه وصفة العباءة الشرعية، وأعتقد أن تغطية الوجه سوف لن يمكنها من الرؤية الجيدة للفحص.
2- هي تكشف على رجال (جلدهم) ويمكن أن تكون مع المريض وحده أو معه رجل آخر هل هذا حرام؟
3- أنا أحضرت معي من الحج عباءة إسلامية بغطاء وجه (من الرأس) وطلبت منها أن تلبسها وأن تتوقف عن الكشف على الرجال وتكتفي بالنساء والأطفال ، ونحن لا نحتاج عملها حيث أنها تأخذ دخلها مع ملاحظة أن البيت والعيادة في نفس المكان وعملها هذا لا يؤثر على ألأولاد وفي نفس الوقت هي تنفع المسلمين حيث أنها ماهرة وأمينة.
أخي ردك هذا ستأخذه هي على محمل الجد
شكرا وجزاك ألله عنا كل الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 1111 والفتوى رقم: 5224 رجحان القول بوجوب تغطية المرأة وجهها، وأما دعوى أن النقاب يمنع من قيام الطبيبة بعملها على وجه الكمال فدعوى غير صحيحة، وكثير من الطبيبات المنتقبات يقمن بعملهن ولم يكن النقاب مانعاً لهن من القيام به، على أنها إذا احتاجت فعلاً إلى ذلك فلا بأس به بقدر الحاجة، وأما صفة الحجاب الشرعي الكامل فانظرها في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 19184، والفتوى رقم: 20080.
وأما حكم عمل المرأة المسلمة كطبيبة للرجال فلا يخفى أن الأصل منعها من معالجتهم لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة(96/179)
في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً، لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً ولا يوجد طبيب يعالجه، ولا يمكن تأخير علاجه إلى أن يوجد طبيب.
وعليه؛ فما طلبته من زوجتك الطبيبة هو الصواب، ونحن نحثك ونحثها عليه، وتكون بذلك نفعت المسلمين بخبرتها ومهارتها، ولم تقع في ما يمنع منه الشرع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مجالات خدمة الدين كثيرة
تاريخ الفتوى : ... 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
أنا مسلمة مقيمة بفرنسا وأدرس في السنة الثالثة ثانوي (باكلوريا)، ويجب أن أختار هذه السنة طبيعة العمل الذي أريد القيام به لكي أدرس السنة القادمة دراسة مختصة بهذا العمل غير أني احترت في الاختيار، أنا أريد عملا ينفع الإسلام والمسلمين، لقد فكرت في الصحافة والسياسة مع وجود إمكانية القيام بدراسات علمية، أنا أخاف أن تطلب مني تنازلات في العمل بفرنسا خصوصا أنهم يمنعون الحجاب، انصحوني رحمكم الله أي عمل ينفع الإسلام في هذه البلاد، وهل أعمل هنا أم لا (خصوصا إني امرأة ولا أظن أنه من حقي السفر وحدي إلى بلاد عربية لكي أعمل)، أنا مازلت أملك الجنسية المغربية، هل يجب وهل يجوز طلب الجنسية الفرنسية؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نستطيع أن نحدد لك عملاً معيناً تتخصصين فيه لأن ذلك يستدعي معرفة الحال والظروف وأمور أخرى، ولذا فالذي ننصحك به هو أن تستشيري من تثقين به من المتمسكين بالدين من أهلك أو معارفك الذين هم أخبر بحالك، وقبل ذلك استخيري الله تعالى واسأليه أن يختار لك ما فيه الخير، والأعمال التي تستطيعين بها خدمة الدين كثيرة فالمسلم خير أينما حل، لكن يجب ألا يكون العمل الذي تختارينه فيه محاذير شرعية كالاختلاط بالرجال أو التخلي عن الحجاب أو السفر بدون محرم، أو غير ذلك من المحاذير، لكن من الأعمال النافعة التي هي مجال خصب للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التدريس للبنات.
أما عن مسألة طلب الجنسية من الدول الكافرة فلا يخفى ما يشتمل عليه التجنيس بجنسية هذه الدول من المحاذير الشرعية، منها على سبيل المثال:
التلفظ بما لا يحل اعتقاده ولا الرضا به أو العمل به، من الالتزام بقوانينهم وقسم الولاء لهم ونحو ذلك، ومنها الانخراط في الجندية والقتال في صفوفهم، بل قد يكون من يقاتلهم المسلم المتجنس مسلمين تربطه بهم رابطة العقيدة والدين، إلى غير ذلك من لوازم التجنس.(96/180)
ولهذا نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية هذه الدول إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، مع بذل الجهد في التخلص من تلك اللوازم الباطلة قدر الإمكان، وأن يكون مظهراً لشعائر دينه من هذه البلدان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
ما هو رأي الدين في عمل المرأة في وقتنا الحالي؟ وهل كان نساء الصحابة يعملن؟ وأي الأعمال كن يعملن بها؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 19233، والفتاوى المحال عليها فيها فراجعها.
وأما نساء الصحابة فالمعروف أن طائفة منهن كن يعملن في بيوتهن في الغزل ونحوه، ومنهن من كانت تعمل في حدائق النخيل، ومنهن من كانت تذهب مع الجيوش لمداواة الجرحى ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المناسب للمرأة هو القرار في البيت
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال
لي دخل قليل لتقاعدي عن العمل ونظرا لظروف الحياة الصعبة اضطرت زوجتي للعمل ولا أقدر على الرجوع إلى بلدي حاليا لأن الظروف هناك صعبة و تحتاج إلى مال كاف لكي نعييش نحن وأولادنا في أمان للعلم أنا مصري الأصل وأحمل الجنسيه الهولندية ولي24 عام في هولندا أرجو أن تفيدوني من ناحية عمل زوجتي جزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المناسب للمرأة هو القرار في البيت كما أمر الله تعالى، ولكنها إذا احتاجت للعمل فلها أن تمارس منه ما كان أقرب إلى طبيعتها وأليق بحالها، مع التزام شرع الله في التستر والبعد عن أماكن الرجال، وإذا لم يتيسر لها من العمل إلا ما كان فيه اختلاط بالرجال، وكانت مضطرة إليه لضرورة حقيقية ومعتبرة شرعاً، فإن لها ذلك، لكن بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية، وكنا قد ذكرنا تلك الضوابط في فتاوى سابقة، فراجع منها ذات الرقم: 3859.(96/181)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يريد التقدم لخطبتها لكونها تعمل
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
لدي مشكلة وأريد حلها أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ومشكلتي هي أني تعرفت على شاب قبل 3 سنوات عن طريق الهاتف وتعلق بي وتعلقت فيه واتفقناعلى أن نتزوج وكان جادا معي وبعد ما توظف وحصل على وظيفة قال سوف أجمع مهرك وأبحث عن طريقة كيف أتقدم إليك وبعد 3 شهور توظفت أنا في إحدى الشركات الكبرى وكان عملي عبارة عن رد المكالمات الهاتفية مثل(السنترال ) ويشمل الرد جميع الأجناس وجميع الأعمار من الطفل إلى الكبير في السن., وبعد ماتوظفت جن جنونه فقلت له إذا خطبتني سوف أترك هذه الوظيفة لأن أبي رفض أن أتركها وهو ولي أمري ولكنه قال أنا لن أتزوجك ولن أخطبك.قال إذا حكم الشيخ أن طريقتنا في الزواج سوف تكون موفقة سوف أتقدم إليك وأنت فتاة تخافين الله وملتزمة على دين وهو يعلم ذلك وأبعدته عن الحرام وهو واثق من ناحيتي ثقة عمياء وهو يعلم أني محترمة ولكن لا يريد أن يتقدم لي بسب عملي مع أني سوف أتركه إذا أقدم على خطبتي ....أرجو من حضرتكم إعطاء نصيحة لي وله ولأني سوف أرسل إليه هذه الرسالة وادعو لي .
أختكم في الاسلام نوره
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجدت الحاجة إلى مثل هذا العمل ولم يكن فيه اختلاط محرم وحافظت فيه المرأة على حجابها وعفافها، ولم تخضع بالقول، فلا حرج فيه، ولا نرى أن يمتنع الخاطب عن الزواج بها لمجرد ذلك، خاصة أنها مستعدة أن تترك العمل عند الزواج، وانظري الفتوى رقم:9708، وما فيها من الإحالات النافعة، وكذا الفتوى رقم: 25983.
ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن التعارف بين الشباب والشابات عبر الهاتف أو الإنترنت باب من أبواب الفساد والشر، وكم سمعنا من القصص والحوادث التي يندى لها الجبين ويتقطع لها القلب، وانظري حكم هذه المحادثة في الفتوى رقم: 33862.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لزوم المرأة بيتها خير لها في دينها ودنياها
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال(96/182)
أدخل سؤالك هناما حكم دراسة المرأة وهي كاشفةالوجه واليدين في بيئة مختلطة من رجال ونساء وما قد تتعرض له في أثناء عملها أودراستها من بعض مساوي الاختلاط
متمثلة في محاولة الحديث معها ومحاولة التقرب إليها ومتابعة النظرات لها وما قد تتعرض له من إهانات من خلال رفع الصوت عليها من خلال الزبائن أومديرها في الشغل أو زملائها، وإن كان عملها طبيبة وهي تتعرض لنفس المساوي المذكورة أعلاه، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الكشف على الرجال حتى وإن كانت تشتغل في قسم النساء بحكم ما هومتعارف عليه من نظام المستشفيات عندنا وإن كانت هذه الطبيبة قد اختمرت واجتنبت الشغل في مثل هذه البيئة فأيهما (أعظم ثوابا وأجرا)العمل في مثل هذه البيئة المختلطة على مافيها أم اعتزال ذلك واختمارها إلى ان يأذن الله لها بطريق لها من عنده؟
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاختلاط في الدراسة وغيرها وضوابط جوازه في الفتوى رقم: 5310 ،وعليه، فنوصي المرأة المسلمة بأن تحافظ على دينها وعفتها وتبتعد عن مواطن الفتنة والإهانة، وتلزم بيتها، فهو خير لها في دينها ودنياها، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حككم تولي المرأة الرئاسة أو القضاء أو قيادة الجيش
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو القعدة 1424 / 20-01-2004
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تستلم مركزاً رئاسياً، أو تكون قاضية أو تكون قائدة للجيش أو ما شابه، مع التعليل، ولكم تحياتنا؟ وجزاكم الله الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تولي المرأة للرئاسة أو القضاء أو قيادة الجيش أو نحو ذلك، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم:32047، والفتوى رقم: 10833.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز للطبيبة معالجة الرجال
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال
أفيدوني أفادكم الله -أنا طالبة بالسنة الأخيرة في طب الأسنان- يعني أني سأكون طبيبه في المستقبل وسأقابل الرجال مثلا عند الكشف أو عمليه خلع الأسنان أي أن(96/183)
المسافة بيني وبين الرجل ليست ببعيدة، أرجو أن تفيدوني في رأي الإسلام في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الطبيبة تعالج بنات جنسها ولا تعالج الرجال، إلا إذا لم يوجد رجل يصلح لعلاج الرجال، أو دعت الضرورة والحاجة لأن تعالج الرجال، لأن في معالجتها لهم اطلاع على عوراتهم ولمسهم وهذا لا يحل إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإذا أمكن أن تعالج المرأة الرجل بدون إطلاع على عورة محرمة أو لمس أو خلوة ونحو ذلك، فلا مانع، وانظري للفائدة الفتوى رقم:38744، والفتوى رقم: 23414.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تكشف المرأة شعرها ولا رقبتها ولو أدى إلى ترك العمل
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله..
في جامعتنا يمنع ارتداء كل ما له صلة بالحجاب (casquette, echarpe)، أي تمنع تغطية الشعر حتى في الفصول الباردة، ومؤخرا حرمت علينا تغطية الرقبة: ماذا يجوز لنا أن نفعل(رجالاً ونساء) لكي نواجه هذه العراقيل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر واضح في هذه المسألة بالنسبة للرجال، إذ ليسوا مطالبين بتغطية شعر الرأس والرقبة.
أما بالنسبة للنساء فلا يجوز للمرأة كشف شعر رأسها ورقبتها، ولو ترتب على ذلك الانقطاع عن مواصلة الدراسة في تلك المؤسسة أو غيرها.
ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وزرقه من حيث لا يحتسب، وفي مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يرجع إلى الفتوى رقم:35234.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في المجال العسكري
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال
هل تعتبر الفتاة العسكرية متشبهة بالرجال(96/184)
الفتوى
الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فمجرد عمل المرأة في المجال العسكري لا يُعد تشبها بالرجال، بشرط أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وألا تختلط بالرجال الاختلاط المعهود الآن، وألا تلبس ثيابا يختص بها الرجال دون النساء، مع الحذر من الخلوة المحرمة، والتبرج، قال تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] وقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31].
وفي الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه أحمد ، وأصل الحديث في البخاري ، وراجع الفتوى رقم:31312.
ولمعرفة حكم عمل المرأة، راجعي الفتويين رقم: 19233، ورقم: 28006.
وللفائدة، راجعي الفتويين رقم: 18138، ورقم:34804.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تطبيب المرأة للرجل
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو القعدة 1424 / 04-01-2004
السؤال
هل يجوز لطبيبة الأسنان أن تعالج الذكور من غير المحارم رغم التزامها بالحجاب الشرعي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا وجد طبيب يقوم بعلاج الرجل أو امرأة محرم له، أو أفضى علاج المرأة للرجل إلى لمس أو اطلاع على عورة أو نحو ذلك مما لا يحل لها منه، فلا تجوز لها مباشرة تطبيبه، أما إذا لم يوجد رجل أو محرم، وكان المريض في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فلا حرج حينئذ في تطبيب المرأة للرجل، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 10410. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
موقف الشرع من أمر الزوج زوجته ترك العمل
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
أنا طبيبة وطلب مني زوجي أن أدع الشغل بحجة أن فيه تبرجاً، وعرض علي إما ترك الشغل وإما الطلاق أفتوني مأجورين بأسرع وقت فهل أطيعه أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طاعة الزوجة لزوجها في ما لا يخالف الشرع واجبة، وقد وردت بذلك النصوص عن(96/185)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الواضح أن زوجك قد أمرك بما هو من المعروف، فتجب عليك طاعته في ذلك، وراجعي الفتويين: 15500/ 1780 ثم إننا ننبهك إلى وجوب الحذر من التبرج، ووجوب لبس الحجاب الشرعي، لأنه فريضة من الله تعالى على نساء المؤمنين، وراجعي الفتوى رقم: 5413 لمزيد الفائدة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مفهوم بعض الآيات يدل على جواز عمل المرأة بضوابطه
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1424 / 28-12-2003
السؤال
هل هناك آية في القرآن تنص على أن عمل المرأة حلال أو حرام؟ وما هي إن وجدت ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم آية من القرآن تنص على أن عمل المرأة حلال أو حرام، إلا أنه يؤخذ الحكم من مفهوم بعض الآيات، من مثل قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح .. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
حيث إنهما كانتا تعملان برعي الأغنام والسقي، والسبب في ذلك أن أباهما رجل كبير لا يقوى على ذلك، وهذا مبني على الصحيح من أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه، ولم يرد لهذا ناسخ، وبالتالي فيؤخذ منه أن المرأة إذا كانت محتاجة إلى العمل فلا حرج في ذلك، وكذلك إذا احتاج إليها المجتمع المسلم في مجال لا يصلح أن يقوم به غيرها، مع مراعاة الضوابط الشرعية، كالالتزام باللباس الشرعي وعدم الاختلاط ونحو ذلك.
ثم إننا نلفت نظر السائل إلى أن الحكم الشرعي يؤخذ أيضاً من السنة النبوية والإجماع والقياس الصحيح، وليس مقتصراً على القرآن الكريم فقط.
ولمزيد الفائدة حول موضوع عمل المرأة نحيل السائل إلى الفتاوى التالية: 3859/ 5181/ 5352/ 8528
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في حالة بخل الزوج
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1424 / 28-12-2003
السؤال
لي صديقة لها ثلاثة أبناء متزوجة وتعمل وتسأل: هل يحق للمرأة العمل في حالة بخل الزوج عليها وعلى أولادها وشكرا لسيادتكم؟
الفتوى(96/186)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على المرأة في العمل إذا أذن لها زوجها، بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية التي بيناها في الفتوى رقم: 24827، ولزوجها منعها من العمل، ولكن لو قتر عليها في شيء من النفقة، فلها مطالبته بذلك ورفعه للقضاء ليلزمه بما يجب عليه لها ولأولادها، ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 15500. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحكمة من منع المرأة من منصب القضاء
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1424 / 21-12-2003
السؤال
أريد إجابة وافية لامرأة غير مسلمة تسأل لماذا لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في الإسلام....أرجو أن تأتيني الإجابة بالألمانية أو الإنجليزية إذا كان هذا ممكنا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي ننصحك به أولاً أن تتجنب مخالطة هذه المرأة إلا بقدر ما تتطلبه دعوتها إلى الإسلام، إذ لا تجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها إلا مع محرم. أما عن الذي سألت عنه، فنقول: إننا كمسلمين يكفينا من تبرير الحكم أنه ورد في شرعنا، وأن جمهور الأمة الإسلامية عليه. ذلك أن الله تعالى أدرى بمصالح العباد من العباد أنفسهم، وما اختاره لهم وأقره فهو الخير والمصلحة والصواب فهو أعلم بما يصلح لهم، وقد قال تعالى: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14]. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإذا كان المرء لا يطمئن إلا إلى ما تهديه إليه حواسه الخمس، فإن المرأة لها من الخصائص التي تميزها عن الرجل ما يجعلها قمينة بالمنزلة التي وضعها فيها الإسلام في هذا الباب، فمن خصائصها البيولوجية الفيزيولوجية ما تجده من الطمث الشهري الذي تمكث فيه الأيام على صفة لا يليق بصاحبتها غير القرار في البيوت، وكذا الحال في فترة النفاس، بل هو أشد عليها، وفي فترة الرضاع، وقد تكون أم توأمين. وعلى ضوء هذه الخصائص الفيزيولوجية ترتبت خصائص سوسيولية هي أولوية المرأة بحضانة الأولاد وبتنظيم شؤون المنزل وحفظ سائر الأثاث ونحو ذلك. ثم للمرأة أيضا خصائص سيكولوجية تختلف عما للرجل، فما تتميز به من عواطف جياشة ووجدان وسرعة انفعال، كلها أمور تجعل المرأة غير مؤهلة لمنصب القضاء. أضف إلى ذلك ما أثبتته التجربة لها من ضعف بدنها عن بدن الرجل، ونقص في التحمل، وميل إلى الدعة وخلود إلى الراحة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم ما تكتسبه المرأة من عملها دون إذن زوجها
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1424 / 10-12-2003(96/187)
السؤال
زوجتي تعمل ضد رغبتي مع أنني قادر مادياً ولا أبخل عليها بشيء، هل مالها من العمل حرام، وهل أنا آثم لعدم فرض الأمر عليها بترك ألعمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها لأن الله تعالى جعل من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز ويلحقها الإثم ولا شك، وأما ما تكسبه من مال من وراء عملها فهو حلال، ما لم يكن عملها مشتملاً على محرم كالعمل في البنوك الربوية مثلاً. هذا وإذا كانت المرأة ناشزاً بسبب خروجها للعمل بدون رضا الزوج وإذنه، فإن على زوجها أن يسلك في سبيل معالجة نشوزها ما أمر الله به في مثل هذه الحالة، فقال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]. وقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35]. وإذا كانت الزوجة تعمل في مجال محرم، كالتمثيل -مثلاً- أو غيره من الأعمال المحرمة، فإنه يجب على الزوج الأخذ على يديها ومنعها منه بموجب القوامة التي أعطاه الله إياها، وإلا لحقه الإثم إن تهاون في ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مجال الإعلام
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1424 / 22-11-2003
السؤال
أعمل في ميدان الإعلام وبالضبط في التيلفزيون كمحررة أخبار فما حكم الشرع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في عمل المرأة الجواز إذا أمنت الفتنة وكان العمل مباحاً، كما بيناه بضوابطه في الفتاوى ذات الأقارم التالية: 19233، 28006، 31161. والعمل في مجال الإعلام شائك وخطير، إلا من أخذه بحقه وأدى حق الله فيه، فإنه يكون له عوناً في معاشه ويوم معاده، وقد بينا ضوابط العمل في مجال الإعلام بالنسبة للمرأة وغيرها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11401، 18337، 34217. فإذا التزمت الأخت السائلة بالضوابط المذكورة جاز لها العمل، وإن كنا نرى أن الأفضل لها المكث في بيتها إذا لم تكن في حاجة إلى العمل. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... شروط جواز عمل المرأة بطب الأسنان
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1424 / 14-10-2003
السؤال
ما حكم عمل المرأة في مجال طب الأسنان؟ وهل يحرم عليها علاج الرجال؟(96/188)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة في مجال طب الأسنان مباح، بشرط السلامة من الاختلاط بالرجال الأجانب، والبعد عن التبرج، لأن الله تعالى نهى عنه في قوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33].
وكذلك مع الابتعاد عن الخضوع بالقول، لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب: 32].
أما مداواتها للرجال، فلا تجوز مع وجود رجل يمكنه القيام بذلك، فإن تعين ذلك بحصول ضرورة ملجئة إليه، كان مباحا.
قال البجيرمي في تحفة الحبيب: ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل، أي إذا كان المداوَى رجلاً والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من ضوابط عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1424 / 09-10-2003
السؤال
ما حكم الإسلام في عمل المرأة الذي يقتضي جلوس المرأة مع العميل وشرح طبيعة مشروع الشركة للعميل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أباح الإسلام عمل المرأة وفقاً لضوابط سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 28006. ومن ذلك عدم اختلاطها بالرجال على وجه تترتب عليه فتنة، وعلى هذا فإن كان هذا العمل موافقاً لهذه الضوابط المذكورة، فلا حرج إن شاء الله في أن تعمل المرأة فيه، وإلا فلا يجوز لها العمل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3859. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تعمل المرأة مديرة لمسجد؟!
تاريخ الفتوى : ... 02 شعبان 1424 / 29-09-2003
السؤال
هل يجوز توظيف المرأة كمديرة في المسجد الذي لايأتيه الناس إلا في وقت الصلاة ونادراً في غير وقتها؟ والمسجد مغلق من جميع النواحي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عمل هذه المرأة سيكون التعامل فيه مع النساء فلا بأس في ذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة.(96/189)
وإذا كان التعامل فيه مع الرجال فلا بد فيه من الانضباط بالضوابط الشرعية، من الحجاب وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، ومع ذلك فالأفضل للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها.
وكون المسجد يأتيه الناس في وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة، أو مغلقاً من جميع النواحي أو ليس كذلك، كل هذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في وظيفة مختلطة
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
أنا فتاة أعمل بوظيفة مختلطة، وأحاول أن أتجنب الحديث مع الرجال.وإذا اقتضى الأمر أن أتعامل مع رجل أحاول أن أكون في منتهى الجدية راتبي ممتاز و لدي تأمين صحي مميز وأنا أساعد زوجي في مصروف البيت.عقد عملي سينتهي قريباً.هل يجوز لي أن أجدد عقدي في العمل بسبب الميزات التي ذكرتها أم علي أن أتركه لأنه مختلط وأبحث عن عمل آخر لا يحقق لي الميزات المتوفرة في عملي الحالي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العلماء قد أباحوا للمرأة العمل، لكن بضوابط يلزم أن تأخذ بها، وأول تلك الضوابط: عدم الاختلاط بالرجال، إلا إذا لم تجد فرصة عمل أخرى وكانت محتاجة، وانظري الفتوى رقم: 3859. وبناء على ذلك، فإنه يلزمك ترك هذا العمل والبحث عن بديل له يجنبك الاختلاط، وعسى أن يجعل الله فيه من الخير والبركة ما يسد مسد الميزات التي كانت تتوفر لك، فإنه "من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة بهذه الصفة محرم لعدة أمور
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال
زوجتي تشتغل عند رجل هولندي غير متزوج وغير مسلم وفي بعض الأحيان تشرب معه الشاي وأنا لا أريد ذلك ولكن زوجتي ترفض ترك العمل ماذا تقول الشريعة في هذا الموضوع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عمل المرأة قد أباحه العلماء بضوابط يمكنك أن تراجعها في الفتوى رقم: 28006. وبناء على ذلك، فالذي نقوله في عمل زوجتك هذه هو أنه حرام من عدة أوجه: الأول: أنه(96/190)
يحملها على الاختلاط برجل أجنبي، وإذ ذكرت أنه كافر فذلك آكد في الإثم. الثاني: أنها تشرب معه الشاي مما يدل على الخلوة أو على نوع من التقارب النفسي ولا يُدرى ما يكون مع ذلك. الثالث: أنك لا تقبل عملها معه كما ذكرت، وقبولك العمل لها شرط في إباحته. الرابع: أنها تخرج من البيت بغير إذنك، وذلك يعد نشوزاً. وربما تكون ثمة أوجه أخرى للتحريم لم نطلع عليها، ولكن هذا يكفي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
متى يحق للزوجة أن تعمل
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال
أنا رجل متزوج وامرأتي موظفة وأنا كذلك وأنا أقدر أصرف على البيت وقلت لامرأتي أتركي الوظيفة لكنها لم تتركها وأخوها يقول لن تتركها، فهل من حقي أن أطالبها بأن تترك الوظيفة أم لا؟ وهل من حقي إذا لم تتركها أن أطالب بالمهر كي أطلقها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يكون عمل المرأة في بيتها حتى تحسن إدارته وتدبيره وتربي أولادها وتحسن التبعل لزوجها، ولكن لا مانع أن تمارس عملاً يتناسب مع طبيعتها وفق الضوابط الشرعية، ومع ذلك تبقى طاعة زوجها بالمعروف من أهم الواجبات عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
ولكن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها الاستمرار في عملها، فلا يحق له أن يجبرها على ترك العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
وإذا كانت الزوجة لا ترغب في البقاء مع زوجها، فله الحق أن يطالبها بما دفع لها من المهر أو أكثر أو أقل حسبما يتفقان عليه ليطلقها، وهو المعروف عند أهل العلم بالخلع، وفيه يقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].
والحاصل أن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيته إلا بإذنه؛ إلا إذا كانت قد اشترطت ذلك عليه، فالمسلمون على شروطهم، وأن الخلع جائز شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 4554، الفتوى رقم: 10590.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مدى مشروعية طلب الزوج جزءاً من راتب الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1424 / 03-09-2003(96/191)
السؤال
إذا تزوج الرجل امرأة موظفة وبعد الزواج اختلفا على أنها لا تعطيه راتبها وتعطي أهلها منه، فهل يجوز له أن يطلب منها أن تترك الوظيفة، علماً بأنه تزوجها لأنها موظفة ويعلم وهي تعلم ذلك؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسراً أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل ولو بدون إذنه، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 19680.
علماً بأن الزوج لو شرط على الزوجة أن تعطيه جزءاً من راتبها نظير تنازله عن تواجدها في البيت في وقت العمل مما يفوت عليه بعض حقوقه، جاز له ذلك ووجب عليها الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وصححه السيوطي وغيره.
ويُعلم شرط الزوج على زوجته بالنص أو العرف، فالنص كأن يقول لها صراحة: أذنت لك في العمل على أن يكون لي من راتبك كذا، والعرف هو ما كان عادة عامة عند أهل البلد الذي يعيش فيه الزوجان من أن المرأة إذا عملت كان لزوجها نصيب من راتبها، ويحدد قدره بالعرف أيضاً عند عدم وجود النص.
فإن لم يوجد نص ولا عرف فالراتب كله من حق المرأة، وللزوج منعها من العمل بالشروط المتقدمة، وراجع الفتوى رقم: 483.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة جائز إذا لم تكن هناك مفسدة
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1424 / 31-08-2003
السؤال
أنا امرأتي دكتورة وتضطر بصفة عملها إلى المبيت خارج المنزل . السؤال: هو أنا منعتها من المبيت خارج المنزل أو الطلاق؟ ما حكمكم في الكلام الذي بدر مني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعمل المرأة جائز إذا لم تكن هناك مفسدة أو محرم، كالاختلاط أو التبرج والسفور، أو الخلوة برجل أجنبي، ولم يكن عملها مُخِلاًّ بواجباتها نحو زوجها وأولادها. فإذا وُجِدَ شيء من ذلك فلا يجوز لها العمل. وعمل المرأة كدكتورة في المستشفى والمبيت ليلاً في المستشفى لا يخلو غالبًا من خلوة بدكتور مُنَاوب في المستشفى. فعلى هذا لك الحق أن تمنعها من هذا العمل إذا كنت قائمًا بما يجب عليك من النفقة، وننصح هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع زوجها، وأن لا تقدِّم عملها على بيتها، فيكون عملها سببًا في تشتيت هذا البيت. كما ننصح الزوج كذلك بالإحسان إليها، وعدم منعها من عملها إذا لم يكن هناك محظور شرعي، وكان المجتمع محتاجًا لخدماتها.(96/192)
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: 20667 ، حول موضوع عمل المرأة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تغسيل الممرضة كبار السن
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال
زوجتي تشتغل بمجال التمريض. وهناك رجال كبار في السن تضطر الزوجة أن تعتني بهم بكل الصور, حتى إنها أحيانا تعينهم على الاغتسال وهم عراة, لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا بهذا بغير مساعدة. فهي بهذا العمل ترى عورات العجزة. وهي تقول إن هذا عمل إنساني, وأنهم كالأطفال لا توجد عندهم غريزة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 19209 أن هذا العمل حرام. وعليه فيجب على زوجتك ترك هذا العمل. إذ ليست هناك ضرورة في أن تطلع على العورات، حيث يمكن أن يقوم بهذا الأمر - إذا اعجز الشخص عن القيام به لنفسه - زوجته، فإذا لم توجد فالرجال من أقاربه أو غيرهم، فإذا لم يوجدوا فالنساء المحارم. وأما قول زوجتك: إنهم كالأطفال لا توجد لهم غريزة، فغير محققة، ولو فرض ذلك فإن لها هي غريزة!! والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة معدة برامج في التلفزيون بين الحل والحرمة
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
أعمل في التلفزيون معدة برامج، هل عملي حرام؟ وما هو الحل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم على عملك يتوقف على معرفة نوع البرامج التي تُعدينها وما يرافق ذلك، فإن كانت برامج هادفة لا تشتمل على محرم في مادتها، أو ما يصاحبها من المحرمات كالموسيقى، ولم يكن في عملك محذور شرعي آخر مثل الخلوة بالرجال أو الاختلاط بهم، فحينئذ نرى جواز عملك معدة برامج في التلفاز. وإن اشتمل العمل على شيء من المحرمات والمحاذير الشرعية فلا يجوز لك العمل، ولما كان الغالب من حال برامج التلفاز أن لا تخلو من محرم، وغالبًا ما تتعرض المرأة لما لا ينبغي في حقها من الحشمة ونحو ذلك، فنرى أن تغلقي هذا الباب، وأن تسعي لكسب رزقك من الحلال الطيب الذي لا حرمة فيه ولا شبهة. وكوني على ثقة أنك إذا تركت هذا العمل ابتغاء مرضاة الله واحتسبت الأجر عند الله، فإن الله سيعوضك خيرًا منه لوعده سبحانه وتعالى بذلك، حيث يقول في الآيتين (2، 3) من سورة الطلاق: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ(96/193)
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وراجعي الفتوى رقم: 3269. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة وزوجها كاره لذلك.
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال
متزوج بزوجة ثانية ولم تنجب، عند إرجاع زوجتي الأولى ومعها بنتان, طلبت زوجتي الثانية الرجوع إلى العمل وأنا كاره لذلك، علما بأنني طبيب دخلي جيد، وكل زوجة تسكن منفردة, فما حكم عمل زوجتي بالإدارة. جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 29173. وكذا ما أحلنا عليه فيها من الفتاوى. ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة حكما في رياضة نسائية.
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت فاضلة تسأل عن حكم عملها كحَكم للكرة النسائية ... ما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن ممارسة المرأة للرياضة وضوابط جواز ذلك، وذلك في الفتاوى التالية: 19381، 11213، 13706. وعمل المرأة كحَكَم في رياضة نسائية راجع لحكم نفس الرياضة، فإذا كانت هذه الرياضة منضبطة بالضوابط الشرعية جاز للمرأة أن تكون حكمًا فيها، وإذا لم تنضبط لم يجز. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سكرتيرة أو حلاقة نساء
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003
السؤال(96/194)
أنا في بلد نساؤه غير متحجبات، وأريد أن أعمل حلاقة، مع العلم بأني أحتاج للعمل، وأنا الآن أعمل سكرتيرة ولا أحس بالارتياح لأنه هناك كثير من المعاصي التي تفرض عليك كالكذب والاختلاط بالرجال، أفيدوني يرحمكم الله وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله أن يحفظك من الفتن وأن يوفقك لكل خير. ونصيحتنا لك أن تستمسكي بدينك وتحافظي على أوامر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تجتنبي كل المواطن التي تغضب الله تعالى أو تجر إلى غضبه. ولا شك أن من ذلك العمل كسكرتيرة لرجل، لما يستلزم ذلك من الدخول عليه في أوقات كثيرة وسقوط حواجز الحياء بينك وبينه وما يتبع ذلك من الخلوة به والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وانظري الفتوى رقم: 33097. وأما عملك حلاقة للنساء ففيه محاذير سبق وأن ذكرناها في الفتوى رقم: 21129. ولكن إن اضطررت إلى العمل أو كنت في حاجة إليه ولم يكن ثَمَّ خيار غير أن تكوني سكرتيرة أو حلاقة نساء فنرى أن تعملي حلاقة مع بذل الوسع في سبيل الانضباط بما ورد في الفتوى السابقة المحال عليه. واعلمي أن الضرورة تقدر بقدرها، وعليك أن تبحثي عن عمل بديل لا يلزم منه الوقوع فيما حرم الله. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في مقهى إنترنت
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1424 / 07-07-2003
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا أعمل في محل الأنترنيت، وأكثرالزبائن رجال، مع أنه في بعض الأحيان ينظرون إلى المواقع غير المباحة والنظر إلى الصور القبيحة. فهل يجوز للمرأة مواصلة عملها في هذا المجال؟ وشكرا أريد الجواب في أقرب فرصة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العمل في محل الإنترنت لا يجوز إلا إذا كان مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا يجوز للمسلم أن يجعل محله وكرًا للفساد ووسيلة للاطلاع على ما حرم الله، ومكانًا يختلط فيه الرجال الأجانب بالنساء وتحصل فيه الخلوة المحرمة. وقد سبقت الإجابة على حكم فتح مقهى لشبكة المعلومات (الإنترنت) في الفتوى رقم: 3024، نحيل إليها السائلة الكريمة. وأما عن عمل المرأة في هذه المحلات أو غيرها فنحيل السائلة الكريمة إلى جوابه في الفتوى رقم: 5181. وبخصوص استمرارها في هذا العمل الذي فيه هذه المخالفات الشرعية فإنه لا يجوز لها ذلك؛ إلا إذا غيرت هذا المنكر وسيطرت على محلها بالفعل وضبطت أموره بالضوابط الشرعية الواردة في الفتوى رقم: 3024. وهي باختصار: - عدم الاطلاع على المناظر المحرمة. - وعدم الاختلاط والخلوة بين الرجال والنساء الأجنبيات. - وعدم تضييع أوقات الصلاة. والله أعلم.(96/195)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة في مجال إنتاج البرامج الإعلامية
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
أنا آنسة أعمل في مجال إنتاج برامج إعلامية، وعلى قدر من التدين، و في البداية لم أكن أرغب في العمل، و لكن والدي أجبرني على العمل، و بعد فترة من العمل بدأت أحب عملي وأخلص فيه وأترقى فيه لدرجة أنني لم أعد أستطيع أن أتركه لو أتيحت لي الفرصة. و الآن أتساءل هل عملي في هذا المجال حلال أم حرام؟ مع العلم أنني قد أستخرت الله قبل العمل، و أعلم حقوق الله في مالي. و لكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تظهرين بصورتك في هذه البرامج، فقد سبق بيان أنه لا يجوز للمرأة العمل في وسائل إعلام مرئية، وذلك في الفتوى رقم: 3269 . أما إن كنت لا تظهرين بصورتك في هذه البرامج، وإنما تشاركين فيها بصوتك أو الإعداد أو نحو ذلك من وجوه المشاركة، فلابد من توافر ضوابط معينة لكي يكون عملك حلالاً، وهذه الضوابط هي: 1- أن يكون مجال هذه البرامج مباحاً ليس فيه دعوة أو ترويج للمحرمات بطريق مباشر أو غير مباشر. 2- أن يكون هذا العمل بين النساء خاصة، ليس فيه اختلاط بالرجال. 3- أن تلتزمي بالحجاب الشرعي، والاحتشام، والبعد عن التطيب عند الخروج من البيت، وكل ما يجلب افتتان الرجال بكِ. 4- إذا كنت تكلمين رجالا أو يسمع صوتك رجال، فيجب عدم ترقيق صوتك أو الخضوع بالقول، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً[الأحزاب:32]. فإذا لم تتوفر هذه الضوابط كان عملك في هذا الحال عملاً محرماً، ومتى كان معتمدًا على ترويج المحرمات أو ترقيق الصوت أو التبرج، فالمال المأخوذ منه حرام أيضًا، يجب إنفاقه في مصالح المسلمين العامة وانظري لذلك الفتوى رقم: 3739 . وإن وجدت هذه الضوابط في عملك فهو جائز وإن كان الأولى بالمسلمة أن تقر في بيتها كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب:33]. إلا أن تحتاج إلى المال فتعمل عملاً مباحا،ً والذي يظهر لنا، أن توافر الضوابط المذكورة في عملك لكي يكون مباحاً أمر بعيد المنال، ولهذا ننصحك بترك هذا العمل والاستعاضة عنه بعمل آخر - إن كنت في حاجة إلى المال - وإلا فالقرار في بيتك خير لك، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 755، والفتوى رقم: 1893 وأما كونك قد استخرت الله تعالى، فإن الاستخارة لا تشرع إلا فيما لا يتبين هل هو خير أو شر من الأمور، أما ما تبين أنه
شر لكونه معصية لله، فهذا لا تشرع استخارة الله في فعله والواجب المبادرة إلى امتثال أمر الله بالابتعاد عنه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/196)
ــــــــــــــ
حكم العمل إذا كان يتحتم رفع النقاب
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
السلام عليكم أنا منتقبة والحمد لله .هل يجوز رفع النقاب وإذا احتجت إلى العمل، مع العلم بأني أقيم في أمريكا مع زوجي وأولادي ونعيش على عمل زوجي وإذا حدث له أي مكروه لا يوجد دخل جزاكم لله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، فإذا كان من الممكن أداء العمل مع إبقاء الوجه مستوراً عن الرجال، فلا مانع من أن تعملي ما يباح لك فعله من العمل، وإذا كان العمل يحتم رفع النقاب فإنه لا يجوز لك العمل إلا في حالة الضرورة، وانظري ذلك في الفتوى رقم 30155 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة سكرتيرة في مكان مختلط
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003
السؤال
أريد أن أعرف هل عمل المرأة كسكرتيرة حلال أم حرام، وإن كنت سأتزوج هل مكوثي فى المنزل أولى مع ملاحظة أني فى بداية حياتي أنا وزوجي وهو لا يعمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه ل ا يجوز لك أن تعملي سكرتيرة في مكان تختلطين فيه بالرجال الأجانب، سواء كان ذلك قبل الزواج أو بعده، وذلك لما ينطوي عليه هذا الأمر من المفاسد، وانظري الفتوى رقم: 7550 والفتوى رقم: 16819 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مؤسسات أجنبية
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال
العمل في مؤسسة تابعة لمؤسسات أجنبية مع أني محافظة على عادات وتقاليد البلد وملتزمة بالدين والشرع والحجاب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت المرأة تحتاج إلى العمل والتزمت بالآداب الشرعية من التستر وعدم الخلوة والاختلاط وتجنب الزينة والطيب.... فلا حرج في عملها -إن شاء الله تعالى- إن كان مباحاً في أصله. والأصل أن تعمل المرأة في بيتها وفي المجالات التي تلائم(96/197)
طبيعتها، ولكن إذا اضطرت للعمل في المجالات الأخرى فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- إذا التزمت بالشروط المذكورة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 3859. وننبه السائلة الكريمة إلى أن المؤسسات الأجنبية يجب الحذر منها، فربما تكون مرتبطة بمؤسسات التنصير أو التهويد، أو غير ذلك من المنظمات المشبوهة التي تسعى لإفساد شباب المسلمين. فهذا النوع من المؤسسات لا يجوز العمل فيه ولا التعاون معه، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال من الأمور المحرمة
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال
أنا مخطوبة وأعمل سكرتيرة بشركة أجنبية وعملي فيه اختلاط بالرجال ولكني محتاجة للمرتب لكي أساعد والدي، وسوف أتزوج قريبا إن شاء الله ولكني أريد أن أعرف هل عملي بعد الزواج حرام أم حلال، علما بأن خطيبي لا يعمل ويعتمد على والدته ماديا، وإني أخاف أن تتأزم حالتنا بعد الزواج وأعتمد عليه وبالتالي على والدته فهل يعتبر عملي بعد الزواج حراماً أم حلالاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال من الأمور المحرمة شرعا،وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير الشرعية، اللهم إلا إذا كانت المرأة مضطرة للعمل بحيث لا تجد من يعولها ولم تجد مكانا سالما من الاختلاط، فإنها والحالة هذه يجوز لها العمل إذا توافرت بقية الشروط والضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 3859. وبناء على هذا فلا نرى ضرورة لعمل هذه السائلة في هذا المكان المختلط قبل الزواج أو بعده، لأنها في كلتا الحالتين غير مضطرة للعمل. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ممارسة المرأة للرياضة
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال
السلام عليكم أختي التزمت منذ أشهر والحمد لله ستحصل على شهادة الباكالوريا خلال مدة وهي تود أن تصبح أستاذة للتربية البدنية، فما حكم تدريس المرأة لهذه المادة خاصة وأنها ملزمة بلبس بدلة رياضية، وما هو الحكم إن كان هذا هو العمل الوحيد المتوافر؟
الفتوى(96/198)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدمت شروط جواز ممارسة المرأة للرياضة في الفتوى رقم: 19381. فإذا كانت هذه الشروط ستتوافر في هذه الوظيفة فلا بأس بالتقدم لها، وإن لم تتوافر فلا، سواء كانت هي الوظيفة الوحيدة أو لم تكن، ولمزيد من الفائدة حول رياضة المرأة راجع الفتوى رقم: 11213، والفتوى رقم: 13506. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للزوجة أن تعمل إن احتاجت بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال
أنا فتاة حديثة الزواج كنت موظفة قبل الزواج واستمررت في العمل بعد الزواج وأنا أعمل في مكان مختلط وأنا الآن حامل وعملي يوفر لي تأميناً صحياً مميزاً لذلك فأنا أوفر على زوجي كافة تكاليف الطبيب بالنسبة لفحوصات الحمل وتكاليف الولادة مستقبلاً إن شاء الله هل يجوز لي أن أترك العمل (لعدم راحتي فيه)؟ على الرغم من أنني سأخسر التأمين الصحي بعد تركي للعمل وعلى الرغم من أن قدرات زوجي المادية لا تسمح بتكاليف الفحوصات الدورية للحمل وتكاليف الولادة مستقبلاً أم أنه يتوجب علي البقاء في العمل لحين ولادتي وانتهاء مصاريف الحمل والولادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، وتوفير حاجاتها قدر طاقته، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]. ولا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، كما لا يجب عليها أن توفر نفقة نفسها ما دامت في عصمة زوج، لكن إذا ضاقت نفقة الزوج عن توفير الضروريات والحاجيات المطلوبة، ولم يكن للزوجة مال جاز لها أن تعمل لتوفيرها بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية، كالاختلاط بالرجال، أو العمل في الأنشطة المحرمة، ولتُراجع في هذا الفتاوى رقم: 31161، 28006، 3859. علماً بأن العمل قد يجب على المرأة إن احتاجت إليه للمحافظة على أعضائها أو نسلها أو نفسها، ولو كان في مكان مختلط، مع المحافظة قدر الإمكان على الحجاب، وعدم الخلوة المحرمة أو الخضوع في القول. والذي نراه لك أن تتركي العمل إذا كان يمكنك الاستغناء عنه، لأن ذلك أصون لك، وأعون على القيام بحقوق الزوج والأولاد، مع ما فيه من عدم مناسبة لوظيفة المرأة الأساسية. والله نسأل أن يعوضك عن ذلك خيراً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا عند الاضطرار
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته(96/199)
أريد أن اسأل عن حكم عمل المرأة في الأماكن البعيدة والتي يكون فيها اختلاط بالرجال من مسلمين وكفار علماً بأن الكثيرات منهن يتعذرن بأحوالهن المادية الصعبةالتي تجبرهن على العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهاب المرأة للعمل في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، بمعنى أن تكون المرأة مضطرة للعمل ضرورة حقيقية معتبرة شرعاً، بحيث لا يكون لها من يقوم عليها، ويوفر لها ضرورات الحياة، ولم تجد مكاناً آخر غير مختلط تعمل فيه، ولم تجد بدائل آخرى تغنيها عن عمل كهذا، ففي هذه الحالة يجوز لها العمل في مثل هذه الأمكنة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وآداب الإسلام من غض البصر، وعدم اللين في القول، ونحو ذلك.
وإذا كانت هذه الأماكن بعيدة بحيث تسافر إليها سفراً، وجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3859، 1734، 18772.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا أمنت الفتنة فلا مانع
تاريخ الفتوى : ... 21 صفر 1424 / 24-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل أني من قبل أكثر من سنتين أذنبت ذنباً مع شخص ولكني الحمد لله تبت منه ولا أريد العودة إليه وأنا الآن متزوجة وحصل الآن أني حصلت على وظيفة في نفس الوزارة التي يعمل بها الشخص الذي يعلم بذنبي الكل يشجعني على العمل هناك حتى زوجي ولكني أخشى أن يصادف أن ألتقي بهذا الشخص هناك فهل الإقبال على عمل ما أو الذهاب إلى مكان يوجد فيه أشخاص يعلمون بالذنب يمنع قبول التوبة؟ زوجي لا يعلم بموضوع ذنبي وأخشى أن يقل احترام زوجي أمام هذا الشخص إذا حدث وإن تقابلا فهل يصح لي رفض العمل؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود نص شرعي يمنعها من ذلك، ولأن الحاجة تدعو إليه لرعاية شؤونها، وإن كان الأفضل أن تجلس في بيتها فهو خير لها، وأحفظ لأنوثتها، وأكرم لحشمتها، ويحرم على المرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب، لما يترتب على ذلك من الفتن والشرور في الغالب، إلا إذا اضطرت المرأة للعمل بسبب حاجتها للنفقة على نفسها وعلى من تعول، ولم يوجد(96/200)
من يقوم بهذا الأمر، فلا مانع والحالة كذلك أن تعمل بشرط تحاشي الاختلاط والخلوة وظهور شيء من بدنها قدر إمكانها، هذا هو الأصل.
أما بالنسبة لما سألت عنه الأخت الكريمة - نسأل الله أن يتوب عليها- فنقول: إذا كان العمل بالنسبة لك جائزاً بحسب الضوابط السابقة، فيبقى ترتب المفسدة الأخرى التي تتوقعينها ألا وهي المواجهة مع الشخص الذي ذكرته، وهذا الأمر ينبني جوازه ومنعه على توقع حصول الفتنة لك وله، فإذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع عندها من العمل، أما إذا كانت غير مأمونة فلا يجوز لك الإقبال على العمل الذي يستلزم الفتنة، حفاظاً على دينك ورعاية لإيمانك، ودرءاً للفتنة عن الناس، وراجعي الفتاوى ذات الأقام التالية: 19233، 24827، 20388، 3859.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجب على المرأة أن تتوقى نظر الرجال إليها
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
أعمل مدرسة وأريد أن ألبس النقاب، وعلمت أن المنقبات يمنعن من التدريس، فماذا أفعل وهل لا بد من النقاب أم أن الخمار هو الفرض؟ كما أنني بعثت بسؤال عن شكل القبر الشرعي، ولم يصلنى الرد ولم أجد الإجابة فى باب جديد الأسبوع رغم إشارة سيادتكم لي بذلك على بريدي الإلكترونى00 أرجو من سيادتكم بعض الاهتمام ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز.
وذلك لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة، ومكمن الفتنة بها، إذ لا يعرف قبحها أو جمالها إلا عن طريقه غالباً، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب تغطيته ـ وهو الراجح عندناـ وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 21676.
وبناء فعلى هذا على المرأة التي تضطر للخروج من أجل العمل، أن تغطي وجهها، هذا هو الأصل، فإن لم تتمكن من العمل إلا بارتكاب هذه المعصية وجب عليها تركه في حال السعة والاختيار ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كانت ثم ضرورة لعملها كنفقة واجبة عليها للوالدين أو الأولاد، وليس لها من يعولها، فلا مانع لها حينئذ من خلع النقاب لأجل هذه الضرورة، فالقاعدة أن "الضرورات تبيح المحظورات" لكن على المرأة أن تتوقى نظر الناس إليها، مع الالتزام بالنقاب إن أمكن، إذ (الميسور لا يسقط بالمعسور) و(الضرورة تقدر بقدرها )، ومن الضرورات المبيحة لذلك أيضاً احتياج(96/201)
المسلمين إلى ما عند المرأة من العلم النافع الذي لا يستطيع القيام به غيرها، لأنه يصير عليها فرض عين، ولتراجع الفتوى رقم:
23057.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حول دراسة المرأة وعملها في ديار الكفر
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
نحن نعيش في استراليا, وأختي تدرس وتأخذ معونة دراسة من الحكومه، وهي تريد أن تعمل وتدرس لكي تشتري ما تريد لأن النقود لا تكفي سوى الأكل والشرب والمواصلات، لكن لا تكفي لشراء كتب دراسيه وملابس ومستلزمات أخرى، أمي تعطيها ما تريد ولكن بعد إلحاح، وهي لديها وقت فراغ ويزداد فى الاجازة, وكل صواحبها يعملن، هى لم تجد شغلاً حلالاً، وأريد أن أعرف هل تستطيع أن تعمل فى سوبر ماركت حيث كل ما يباع حلال ما عدا لحم الخنزير، فهل العمل فى هذا المكان جائز بالنسبة لظروفها وهي فى سن مراهقه وأخاف عليها من الفراغ حيث لاحظت تغيراً في تصرفاتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد أن نبين لكم أموراً لم تسألوا عنها وهي لا تقل أهمية عما سألتم عنه:
أولاً: أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.
ثانياً: دراسة هذه البنت في مدارس البلاد لا تخلو من الوقوع في محظورات ومخاطر كثيرة منها الاختلاط المحرم الفاضح المنتشر في تلك المدارس، والمفضي غالباً إلى عقد الصداقات المحرمة وما تجر إليه من الوقوع فيما حرم الله تعالى، وخاصة لمن لم يكن محصناً بالإيمان القوي والعلم الشرعي مع توفيق الله تعالى.
ثالثاً: عمل المرأة لا يجوز إلا إذا كان مضبوطاً بالضوابط الشرعية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5181، والفتوى رقم: 8528.
ولا شك أن العمل في السوبر ماركت لن تتوافر فيه تلك الضوابط.
وأخيراً نأتي إلى ما سألتم عنه فنقول: إن كان العمل يقتضي بيع تلك المواد المحرمة فإنه لا يجوز، وإن كان مقصوراً على بيع المباح فقط وخضع للضوابط السابقة جاز، والأولى والأسلم تركه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6397.
هذا مع مراعاة أن عمل المرأة في هذا المجال لا يمكن أن يضبط بالضوابط الشرعية، وخلاصة القول: إننا ننصحكم بمغادرة تلك البلاد والسعي إلى الإقامة وطلب العيش في بلد إسلامي.(96/202)
وإن لم يمكن ذلك في الوقت الحاضر فانتبهوا لأنفسكم وحافظوا على دينكم الذي هو عصمة أمركم ومصدر سعادتكم في الدنيا والآخرة، ولا تلهينكم زهرة تلك الحياة المادية البحتة عن دينكم فتصرفكم عن المحافظة عليه والاعتصام به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم العمل بمدرسة تمنع غطاء الوجه والكفين
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1424 / 11-03-2003
السؤال
ما حكم عمل المرأة كمدرسة في مدرسة يديرها رجل ومعظم أعضاء هيئة التدريس فيها من الإناث أي يوجد بعض المدرسين في المدرسة مع العلم بأنه يمنع تغطية الوجه والكفين لكل من يريد أن يعمل في المدرسة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل في مجال التعليم بشروط وهي:
1ـ ارتداء الحجاب المبينة صفته في الفتوى رقم: 6745، وعدم التطيب عند خروجها.
2ـ عدم الخلوة بمدير المدرسة إن كان رجلاً أو أحد المدرسين .
3ـ عدم محادثة الأجانب بغير حاجة، ولا بأس بها عند الحاجة بشرط عدم الخضوع بالقول.
4ـ أن تكون مدرسة لبنات لا لبنين؛ إلا إذا لم يتجاوزوا سن العاشرة، كما سبق في الفتوى رقم: 6993.
وننبهك إلى أن الصحيح من أقوال العلماء أن الوجه والكفين عورة لا يجوز للمرأة كشفهما أمام الرجال الأجانب، كما سبق في الفتوى رقم: 5224.
وعليه؛ فلا يجوز لك الظهور أمام مدير المدرسة أو بعض المدرسين كاشفة الوجه والكفين ولو أدى ذلك إلى فصلك عن التدريس.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا دليل على منع المرأة من العمل متى استوفيت الشروط
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1423 / 08-02-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في شركة في وظيفة مدير إداري وأرتدي الجلباب والإيشارب ولا أضع المساحيق وأحاول تقوى الله قدر الإمكان ولكنني أتحدث مع الرجال ولكن في أضيق الحدود كما أنني أحاول ألا تكون هناك خلوة في مكان وحدي مع رجل في مكان مغلق، فهل عملي وخروجي من البيت يومياً يعتبر حراماً؟(96/203)
علما بأنني أستمع إلى الأذكار في العمل وإلى إذاعة القرآن الكريم، كذلك أني لم أنجب ومكوثي فى البيت سيجعلني أضجر مع عمل زوجي إلى ما بعد العشاء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط أهمها:
1- ألا يؤدي ذلك إلى فتنة كالاختلاط المحرم بالرجال، أو الخروج بالزينة الفاتنة، أو الخضوع بالقول مع الرجال، أو التعطر عند الخروج.
2- ألا يسبب ذلك تقصيراً في حق الزوج والأولاد والوالدين.
3- أن يكون العمل مباحاً في ذاته، فلا يجوز العمل في أماكن المحرمات كالسينما والمسارح وأماكن شرب الخمور، أو اختلاط الرجال بالنساء اختلاطاً يؤدي إلى فتنة.
4- أن يتحقق بالعمل نفع فعلي لها أو لأمة الإسلام، لا أن يكون العمل مجرد إهلاك للوقت، وخروج للترويح والنزهة، كما هو حال الكثيرات ممن لا يخفن الله تعالى.
وقد سبق بيان ذلك مع ضوابطه كاملة في الفتاوى التالية:
24827 -
5181 -
3859 -
15823 -
9653 -
1734.
فإذا التزمت الأخت السائلة بالضوابط المذكورة هنا، وفي الفتاوى التي أحلنا عليها، فلا نرى مانعاً من عملها مراعاة لحالها مع انتفاء الضرر، لكننا ننبهها إلى أمر مهم ألا وهو أنه لا يجوز لها كشف وجهها أمام رجال أجانب، لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة ومعيار جمالها، وباب الفتنة بها، وقد نص العلماء على ذلك كما نقله ابن مفلح في الآداب عن ابن تيمية رحمهما الله، وراجعي ذلك في الفتوى رقم:
20352 - والفتوى رقم: 20556.
علماً بأن أحوال الناس تختلف باختلاف طبائعهم ومجتمعاتهم، وبناء على هذا الاختلاف تختلف الفتوى في حقهم أيضاً، وهذا أمر غير منكور في الشرع، كما بين ذلك العلماء. وتقدير المصلحة والمفسدة يعود إلى السائل نفسه في مثل السؤال الذي نحن بصدده، فإن وجدت السائلة في نفسها أو فيمن حولها فتنة بخروجها والتعامل معهم، فعليها بلزوم بيتها، وإن لم تجد ذلك بقي حكم عملها على الأصل الذي ذكرناه، وعلى وفق الضوابط التي بيناها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة في محل لبيع الملابس النسائية(96/204)
تاريخ الفتوى : ... 12 ذو القعدة 1423 / 15-01-2003
السؤال
ما الحكم الديني في تشغيل فتاة في محل لبيع الملابس الداخلية النسائية، مع العلم أن هذه الفتاة تعمل مع فتاة أخرى في نفس المحل ؟ وبارك الله فيكم....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تشغيل هذه الفتاة في هذا المحل ما لم يؤد ذلك إلى اختلاطها بالرجال.
بل إن عمل النساء في هذه المحلات أولى لأن أغلب روادها النساء، وإذا اقتضى الحال أن يكون التعامل مع رجل فليكن ذلك بالضوابط المعروفة في معاملة المرأة للرجل الأجنبي كستر ما أوجب الله ستره، والاقتصار على قدر الحاجة من المخاطبة، وعدم الخضوع بالقول، وعدم الخلوة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صحابيات عاملات مجاهدات
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1423 / 12-01-2003
السؤال
هل توجد نصوص من السنة النبوية أو وقائع في حياة الصحابة تدل على جواز خروج المرأة للعمل وهل صحيح أن عمر رضي الله عنه ولى في عهده امرأة رئاسة السوق إن كان ذلك صحيحا ففي أي مصدر يمكن أن أجده وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة للعمل الذي يلائم فطرتها الخَلْقية ووظيفتها البدنية لا حرج فيه إن شاء الله تعالى إن توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وهي موضحة في الفتوى رقم:
5181.
وقد كانت الصحابيات الجليلات يخرجن للجهاد في سبيل الله! فهذه نسيبة بنت كعب بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني. ذكره ابن سعد في الطبقات.
وهذه أم سليم كان معها خنجر يوم حنين وهي حامل تدافع به عن نفسها.
وكن يخرجن لطلب العلم ويجتمعن لذلك، وكان لهن يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهن ويسألنه فيه عن أمور دينهن، وكذلك كن يخرجن للعمل في أمور دنياهن، فهذه خالة جابر رضي الله عنه كانت تخرج لتجدَّ نخلها فزجرها رجل لأنها كانت في عدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بَلَىَ. فَجُدّي نَخْلَكِ، فَإِنّكِ عَسَىَ أَنْ تَصَدّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً. أخرجه مسلم.
أما المرأة التي ولاها عمر حسبة السوق فهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية. قال ابن عبد البر: وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها(96/205)
وربما ولاها شيئاً من أمر السوق. انظر الإصابه المجلد الرابع 342، والاستيعاب 4/340.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة مذيعة في التلفزيون
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا فتاة في 11 من عمري هل واجب علي لبس الحجاب؟ وهل من الممكن أن أكون إعلامية وراء شاشة التلفزيون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تحقق فيها علامة من علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم:
10024.
وجب عليها لبس الحجاب وستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وذلك لأن الحجاب فريضة شرعها الله للمرأة المسلمة حفظاً لها وصيانة لعرضها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
ويستحب لها الستر إذا بلغت عشر سنين، تعويداً لها على الستر، ولأنها تشتهى في هذا السن.
أما العمل كمذيعة في التليفزيون فلا يخفى أن مثل هذا العمل يقتضي الاختلاط بالرجال، وهو أمر محرم شرعاً بنصوص من الشرع الحكيم.
وكذا يقتضي الظهور بصفة مستمرة أمام الرجال الأجانب الذين لا يحل لها الظهور أمامهم، فالبعد عن ذلك واجب شرعاً، وأكرم لصاحبه واقعاً وحساً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
3539 - والفتوى رقم: 3269.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم عمل المرأة كسكرتيرة
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1423 / 28-12-2002
السؤال
السلام عليكم ...
أنا طالبة أدرس في جامعة خاصة ... ومصارفها كثيرة ... والدي لا يستطيع الدفع...
فهل يجوز العمل كسكرتيرة في مدرسة ابتدائية وإذا لم أجد عملاً غيره في أماكن مختلطة ... فالضرورة تقدر بقدرها.... مع العلم أنا أدرس علما شرعيا ...(96/206)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن احتجت إلى هذا العمل ولم تجدي عملاً سالماً من الاختلاط، وتقيدت بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة، وعدم المصافحة والنظر، ولزوم الستر والفرار من الاختلاط بالرجال قدر الإمكان جاز لك العمل، فإن غلب على ظنك عدم التقيد بهذه الضوابط فالسلامة لا يعدلها شيء. وراجعي الفتوى رقم:
19556 - والفتوى رقم:
17040.
وقد تقدم بيان شروط عمل المرأة في الفتوى رقم:
7550 - الفتوى رقم: 3859.
فإذا احتجت إلى هذه الدراسة والعمل وكان العمل منضبطاً بالشروط المتقدمة فلا حرج عليك ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الموقف الشرعي من خوض المرأة غمار السياسة
تاريخ الفتوى : ... 19 شوال 1423 / 24-12-2002
السؤال
ما هو حكم اشتغال المرأة بالسياسة وتعلمها في الجامعة؟ ما حكم الزهد في الحياة وكذا شعر الزهد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ننبه أولاً إلى أن الدين يشمل كل مناحي الحياة ومنها: السياسة، ولا يجوز لمسلم أن يفرق بين السياسة والدين كما يفعل العلمانيون والملحدون.
فالدين هو ما شرعه الله تعالى لاستقامة الحياة، وصلاح أحوال الناس، ولا شك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم من مهمات الدين.
فهل يعقل أن يعلمنا الإسلام كيفية دخول الخلاء، ويترك العلاقة بين الراعي والرعية فلا يتكلم فيها؟!! وليس المجال هنا بسط الأدلة على ذلك فالأمر أظهر من أن ندلل عليه.
ولا شك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستقامتها على شرع الله سبب عظيم في عمارة الأرض، واستقامة الحياة.
وإذا قررنا أن السياسة من أمور الدين.. فالواجب على المكلفين أن يهتموا بكل ما من شأنه أن تستقيم به حياتهم وتصلح به أحوالهم. والمرأة كالرجل في ذلك فلا حرج على المرأة في أن تشتغل بالسياسة، وأن تعمل في مجال من مجالاتها بالضوابط الشرعية.
أما عن تعلم المرأة في الجامعة فراجع الفتوى رقم: 2417، وأما عن الزهد وحكمه فراجع الفتوى رقم: 18551، والفتوى رقم: 20776.(96/207)
وأما عن الشعر فراجع الفتاوى التالية أرقامها:
1761، 17045، 18243.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة للحاجة
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1423 / 02-12-2002
السؤال
السلام عليكم
ما حكم الدين في المرأة التي تعمل في أيامنا هذه، فأنا أحتاج لأن أعمل مع أني لا أريد ذلك فأنا أتعب ولو توفرت لي الشروط اللازمة لما عملت لا نملك سكنا زوجي وأنا مع أننا نريد أن نلتزم ونبذل مجهودا لذلك..
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة المسلمة أن تعمل خارج بيتها لا سيما إذا احتاجت إليه لكن يجب عليها اجتناب أي محذور شرعي أثناء عملها أو خروجها إليه، وبشرط أن يكون العمل مباحاً، وبشرط التزامها بالضوابط الشرعية لذلك، والمبينة في الفتاوى التالية 5181 8528 8360 وإذا لم تكن المرأة محتاجة لهذا العمل فالأليق بها القرار في بيتها لتقوم بمسؤولياتها تجاه أولادها وزوجها كما هو مبين في الفتوى رقم 9653
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رعاية زوجك وتربية أبنائك أفضل من حطام الدنيا
تاريخ الفتوى : ... 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال
أنا امرأة متزوجة.. قبل الزواج اشترطت علي زوجي أن أعمل (حائزة على دبلوم الهندسة الكهربائية)اخترت التدريس حتى أتمكن من الموازنة بين عمل البيت والوظيفة ولكني لم أستطع ذلك بشكل جيد لي ثلاثة أطفال وأعمل منذ 10 سنوات زوجي الآن يطالبني بالتخلي عن الوظيفة والاهتمام فقط بشؤون البيت فماذا أفعل خاصة وأن زوجي لا يساعدني في أعمال البيت ولا يسمح لي بالاستعانة بخادمة. هل له الحق في أن يطالبني بالتخلي عن عملي وهل بقائي في عملي شرعي. وإن كان من حقي الشرعي العمل فكيف توجهونني حتى أتمكن من الموازنة بين البيت والوظيفة
وإن كان لا بد من ترك الوظيفة والتفرغ للمنزل فكيف توجهونني حتى أستفيد من وقتي ولكم الشكر(96/208)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم اشتراط المرأة على زوجها أن تعمل في الفتوى رقم: 1357 وحكم عمل المرأة عموماً في الفتوى رقم: 23414 والفتوى رقم: 24827 والفتوى رقم: 22863
ونصيحتنا لك أن تعرضي عن العمل وتتوجهي إلى بيتك الذي هو مملكتك في حقيقة الأمر لتربية أبنائك والاهتمام بزوجك ورعاية مصالحه، خاصة أنك كما ذكرتِ في سؤالك لم تتمكني من التوفيق بين عملك، وشؤون منزلك على الوجه الأكمل، والله نسأل أن يهديك إلى حسن القول والعمل، وأما كيفية الاستفادة من الوقت فمذكور في الفتوى رقم: 6939
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأليق بحال المرأة ألا تعمل
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1423 / 23-11-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج حديثا وزوجتي تلح علي في السماح لها بالعمل كمدرسة في مدرسة عامة قد يكون بها بعض المدرسين، إن معاشي متوسط وقد تعينني على سد بعض المتطلبات ولكني أخاف أن يكون عمل المرأة خارج بيتها حراماً ؟ والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة لا حرج فيه من حيث الأصل، وإن كان الأولى بها القرار في البيت إن لم تكن بها حاجة للعمل.
ومتى ما عملت المرأة خارج بيتها بإذن زوجها، فيجب عليها الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها وحجابها وعلاقتها بالرجال.
فإذا كان عملها في المدرسة سيترتب عليه الاختلاط بهؤلاء المدرسين فلا يجوز لها أن تعمل فيها في هذه الحالة، لما يترتب على ذلك من مفاسد، وما ينطوي عليه من مخاطر، ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجبه الله عليهما، ثم إن بعض الرجال الذين يعملون في الأوساط النسوية لا يؤمَنون على الأعراض، ولا يتقون الله في أنفسهم، وفي نساء المسلمين، ومخالطة هؤلاء شر كبير، وخطر عظيم.
أما إذا كان عملها في هذه المدرسة لن يؤدي إلى الاختلاط والتعامل المباشر مع الرجال من مدرسين وغيرهم، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى لها البقاء في بيتها إن لم تكونوا بحاجة إلى دخل عملها، وانظر الفتوى رقم: 7550، والفتوى رقم: 19929.(96/209)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مطلوب أخذ الحيطة وعدم الاختلاط في عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1423 / 29-10-2002
السؤال
أحب شخصا وأعتقد أن معاملتنا فيها شيء يغضب الله ولكن يربطنا شغل بيننا ولا أعلم كيف أعمل والظروف غير مناسبة لكي نرتبط ببعض ولكنني محتارة ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقطعي كل علاقة تسخط الله تعالى مع هذا الرجل، لأنه أجنبي عنك، وانظري الفتوى رقم: 15251، والفتوى رقم: 17517، والفتوى رقم: 21489، ومن تاب تاب الله عليه.
وبما أنك تعملين بوسط مختلط، فإننا نلفت انتباهك إلى أن لعمل المرأة في مثل هذا المجال ضوابط لابد من توفرها، وهي مذكورة في الفتاوى بالأرقام التالية: 522، 23414، 22863، 10522، 6826، 17486.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة طبيبة
تاريخ الفتوى : ... 02 شعبان 1423 / 09-10-2002
السؤال
ماحكم عمل المرأة كطبيبة في مكان مختلط وهي منقبة وهل يأثم وليها علماً بأنه يجب عليها أن تعمل لمدة خمس سنوات على الأقل وهي مدة إنفاق الدولة على ابتعاثها لدراسة الطب وعلماً بأن وليها لم يكن هو وليها أثناء دراستها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في عمل المرأة طبيبة إذا ضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
8360
10631
4106.
ولا يأثم ولي المرأة إذا كان عملها منضبطاً بالضوابط المذكورة، فإن لم ينضبط بها، وتركها تعمل هذا العمل، فلا شك أنه آثم مفرط فيما استرعاه الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(96/210)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ليس للمرأة أن تعلم نحت ورسم ذوات الأرواح
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال
رسم الصور الصامتة / المتحركة (رسوم متحركة)
/والمجسمة/ وكل ما يخص من رسوم وعرضه؟
بالنسبه للمرأة المسلمة لدخول كلية فنون جميلة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تدرس في جامعة مختلطة، لما في ذلك من الفتنة لها وبها. وليس لها أيضاً أن تدرس في مجال يقوم على تعليم ما حرم الله كالنحت والرسم لصور ذوات الأرواح، أو الغناء والموسيقى.
ولمعرفة حكم الغناء والموسيقى انظر الفتوى 6110 987
ولمعرفة حكم الدراسة المختلطة انظر الفتاوى التالية: 5310 10308 18934
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فتاوى في حكم عمل المرأة وكلامها مع الأجانب عنها
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال
لي زميلة في العمل تحفظ القرآن وتواظب على دروس الدين، حاولت أن أتقدم لخطبتها لكني عندما أخبرتها أنّ عمل المرأة حرام شرعا وإنّ كلامها مع الزملاء حتى وان كان في مجال العمل حرام قالت: (وهل تعلمت حتى أجلس في البيت ثم إنني لا أتكلم معهم إلا إذا كان في مجال العمل أو إذا كان هناك موضوع للمناقشه بيننا)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم عمل المرأة مبين في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم 522ورقم 5181ورقم 7550ورقم 8360 ورقم 8528 ورقم 19233 وأحرى بهذه المرأة التي تحفظ القرآن وتحضر الدروس أن تكون بعيدة عن الاختلاط، ومحادثة الرجال الأجانب، وكل ما يسخط الله تعالى.
وينبغي أن تبحث عن امرأة صالحة من محارمك أو من نساء أصدقائك لتتولى نصح هذه الزميلة، وإعلامها بالحكم الشرعي في العمل المختلط، وتجنب أنت الكلام معها سداً لباب الفتنة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/211)
الأصل قرار المرأة في البيت إلا لحاجة
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1423 / 26-08-2002
السؤال
السلام عليكم،
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة أكبر إخوتي وأخواتي وأنا المعيل الوحيد لهم ولأمي بعد وفاة والدي. عملي جيد والحمد لله وأستطيع أن أكفي احتياجاتهم الأساسية كلها، فما حكم استمرار خروج والدتي من المنزل بحجة شراء ألبسة خاصة بالمحجبات وإرسالها إلى الضفة الغربية لغرض بيعها مع العلم أن تعاملها كله مع الرجال الأجانب من بائعين وأصحاب محلات وناقلي بضائع.
ملاحظة: والدتي محجبة لكنها لا زالت ترفض الجلباب وتبلغ من العمر 42 سنة تقريبا.
أعينوني أعانكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال تعالى:وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى..... [الأحزاب:33].
وأنت -جزاك الله خيراً- ذكرت أنك تقوم بسد حاجيات أهلك الأساسية وهذا واجبك تشكر عليه، وتؤجر عند الله تعالى.
ولعل أمك خرجت للبيع والشراء لسد حاجات أخرى لا تقوم أنت بسدادها، أو لعلها تريد أن تنشر الزي الإسلامي ببيع الألبسة الخاصة بالمحجبات، فإذا كان الأمر كذلك، وضبط بالضوابط الشرعية فلا مانع.
وننصح هذه الأخت الكريمة ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة ... و لتحمد الله تعالى أن رزقها هذا الابن الذي يقوم بشؤونها... وهو مستعد لأن يكفيها عناء العمل، ومشقة طلب الرزق، وإذا أصرت على الخروج فإن عليها إلا تخرج ألا وهي كاملة الحجاب، وأن تتجنب مزاحمة الرجال، والخلوة بهم، والخضوع لهم في القول، وأن تقتصر في الكلام معهم إلى ما تدعو إليه الحاجة.
كما ننصحك أخي الكريم أن تعامل والدتك معاملة تليق بمستواك، وأن تدعوها إلى ترك الخروج برفق ولين وحكمة....
فقد أوصى الله تعالى بالوالدين؛ وإن كانا مشركين، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم خاصة. فعليك أن تلاحظ ذلك، كما نرجو أن تطلع على ضوابط عمل المرأة وسفرها في الفتوى رقم:
3859.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم العمل في أماكن مختلطة تضم أماكن خاصة للنساء(96/212)
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل, لدي سؤال يتعلق بعمل الفتاة في الأماكن المختلطة مثل البنوك والشركات. هل يجوز للفتاة أن تعمل في هذه الأماكن المختلطة بالرجال إذا كانت الفتاة متحجبة ومنقبة أم أن هذه الأماكن لا يجوز للفتاة العمل فيها. فهنالك العديد من الناس ينصحون الفتيات بالعمل في هذه الأماكن لأنها تضم أماكن خاصة للفتيات والنساء.
أرجو الرد على هذا السؤال جزاك الله خيراً وأسكنك فسيح جناته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعمل المرأة في الأماكن المختلطة قيوداً وضوابط، وقد سبقت في الفتوى رقم:
3859 فلتراجع.
أما العمل في البنك، فإن كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة فلا حرج في العمل فيه مع مراعاة ضوابط العمل في المكان المختلط في الفتوى السابقة، وإن كان من البنوك التي تتعامل بالربا، فلا يجوز العمل فيه، وللمزيد تراجع الفتوى رقم:
4862.
وإذا كانت هناك أماكن خاصة للفتيات والنساء بحيث لا يختلطن بالرجال، فلا شك في جواز العمل في هذه المؤسسات ما دامت ملتزمة بالمعاملات الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم خروج المرأة ليلاً لظروف العمل
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الثانية 1423 / 11-08-2002
السؤال
زوجتي ممرضة وتخرج للعمل ليلا" أرجو بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه، مع قدرتها على التكسب الذي يغنيها عن السؤال أو إذا احتاج المجتمع إليها كطبيبة أو ممرضة. وينبغي لها أن تبحث عن العمل اللائق بها والأقرب إلى طبيعتها، وتتجنب الأعمال التي تفرض عليها الخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم.
وإذا دعتها الضرورة إلى الاختلاط فليكن ذلك في أضيق الحدود... ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تخلو برجل أجنبي، ويجب عليها أن تكون دائماً ملتزمة بحجابها ووقارها فلا تخضع بالقول حتى لا يطمع فيها ضعاف النفوس ومرضى القلوب، قال تعالى:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ(96/213)
مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
وقال تعالى:فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32].
ولا يجوز أن يكون عملها سببا في الإخلال بما هو واجب عليها من تربية الأولاد ورعايتهم ... وواجباتها نحو زوجها وبيتها....
وإذا كانت ظروف العمل تقتضي الخروج ليلاً أو المبيت في المستشفى للمناوبة فلا مانع من ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية التي أشرنا إلى بعضها، وراجع الفتوى رقم:
4106.
والحاصل: أن عمل المرأة لا مانع منه شرعاً إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وربما يكون واجباً إذا احتاج إليها المجتمع كطبيبة أو ممرضة أو مدرسة .. للنساء، وإذا دعت الظروف للخروج ليلاً أو المبيت في مكان العمل فلا مانع من ذلك ضمن الضوابط الشرعية.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم عمل المرأة في مكان فيه اختلاط
تاريخ الفتوى : ... 21 جمادي الأولى 1423 / 31-07-2002
السؤال
أعيش في بلد نصفه مسيحي والآخر مسلم وهذا يستدعي مني التعامل بشكل مختلف عما كنت سأقوم به لو عشت في بيئة مسلمة فأنا أعمل في وظيفة تضطرني الالتقاء بأعداد كبيرة من الرجال والنساء من الديانتين بكل ما يعنيه ذلك من متاعب نفسية لي كفتاة ملتزمة ولا تصافح الرجال.. أحيانا كثيرة أفكر في الاستقالة من عملي لكنني أتراجع لأنه ليس لدي من يصرف علي لأن والدي متوفى ولا إخوان لدي
وسؤالي هو كيف أستطيع التعامل في مثل هذا الجو بحيث أحافظ علي ديني ولا أفرط في أي حق من حقوق الرحمن على أن أحافظ في الوقت نفسه على مشاعر الديانات الأخرى؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل عدم جواز عمل المرأة في مكان يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء إلا أنه إذا دعت الضرورة والحاجة الملحة لذلك ولم تجد المرأة وسيلة للنفقة على نفسها وأولادها غير هذا المكان فلا مانع، لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه) [البقرة:173].
ثم إنه يلزم الأخت السائلة إن توفرت فيها الضوابط التي أشرنا إليها أن تكون ملتزمة بالحجاب والآداب الإسلامية، وأن تتحاشى الرجال ما أمكنها ذلك.(96/214)
وأما بشأن أصحاب الديانات غير الإسلامية، فإنه يجب العدل معهم مع عدم موالاتهم ومصادقتهم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51].
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 8528، 8360، 3681، 1234.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الاعتمار من كسب صالون تجميل نساء
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال
أنا فتاة أعمل في صالون تجميل نساء أريد أن أعتمر وليس لي دخل آخر سواه هل يجوز أن آخذ من والدي الذي أعيش معه علما أني سأستقرض منه أم من دخلي وكيف يمكن أن أستخرج الإجابه من المركز .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في الصالون لتجميل النساء ليس محرماً لذاته، وإنما الحرام هو إذا كانت العاملة تعمل في الأشياء المحرمة: مثل النمص، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات المحرمة، وتجميل المتبرجات.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود.
فإذا كانت العاملة لا تعمل هذه الأمور المنهي عنها شرعاً، وإنما تجمل النساء بالزينة المأذون بها شرعاً، فإن هذا العمل مباح لا شيء فيه، بل ربما يكون مطلوباً شرعاً إذا كانت صاحبته محتاجة إليه وتسد حاجة النساء المستقيمات، فربما يكون بعضهن يحتاج للزينة لزوجها، وهي لا تحسن أن تفعل ذلك بنفسها.
وعلى هذا فإذا كان عمل السائلة الكريمة مباحاً -كما بينا- فإنه يجوز لها أن تحج منه وتعتمر وتتصدق، بل هو من أصول الحلال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع.
أما إذا كان كسبها من الأمور المحرمة التي ذكرنا بعضها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى:يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ [المؤمنون:51]. وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172]. ثم ذكر الرجل(96/215)
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وعلى الأخت السائلة الكريمة أن تتخلص من هذا المال في وجوه البر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. ولا مانع من الأخذ من والدك سواء كان ذلك على وجه القرض أو الهبة، وراجعي الفتوى رقم: 2984
وفيما يخص تلقي الإجابة: أدخلي رقم السؤال الذي عندك وستجدين الإجابة إن شاء الله تعالى، ولكن ننبهك إلى أن الإجابة قد تتأخر عنك بعض الوقت نظراً لزحمة العمل بسبب كثرة الأسئلة الواردة علىالموقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يتأكد منع الزوجة من العمل للاشتراط
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال
هل يجوز للزوجة الخروج للعمل أو حجز الوظيفه بدون موافقة الزوج؟ خاصة أن
1-الزوج يبتغي إقامة شرع الله في بيته
2-الزوج مقتدرماديا ولديه ما يكفي حاجة بيته والحمد لله
3-تم الاتفاق على عدم العمل منذ الخطبة ولمدة خمس سنين زواج
برجاء سرعة الرد على سؤالي موثقا بما جاء في الكتاب والسنه جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج للعمل بدون إذن زوجها ويتأكد ذلك بكونه اشترط عليها قبل العقد عليها أن لا تكون عاملة فإن خرجت بدون إذنه فهي ناشز عاصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم معرضة نفسها لسخط الله تعالى في الدنيا وعذابه في الآخرة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10197
15500
9904
6895
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة بين الوجوب والإباحة والحرمة
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1423 / 24-07-2002
السؤال
أنا فتاة تخرجت من الجامعة منذ 3 سنوات والآن بعد صبر 3 سنوات أتتني وظيفة في إحدى المستشفيات بمرتبة جيدة لمؤهلي الجامعي وأنا في حيرة من أمري من(96/216)
الذهاب إلى الوظيفة أم لا؟ مع العلم أن المستشفيات وما نسمع عنها وما يحدث فيها يمنعني بعض الشيء فأرجو نصيحتكم هل أذهب وأوافق على الوظيفة أم لا؟ مع أنني في أمس الحاجة لها من الناحية المعنوية والفراغ الذي يكاد يقتلني من الوحدة.
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة في حد ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه المرأة لتعول نفسها، أو احتاج إليه المجتمع كأن تكون طبيبة أو ممرضة للنساء أو معلمة لهن، فإن وجد أحد السببين فلا حرج عليك، وإن احتجت للعمل أو احتاج المجتمع لعملك فلا حرج عليك من العمل في المستشفى، لكن بشرط التزامك بالحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط أو الخلوة بالرجال الأجانب، وبشرط أن لا يكون في هذا العمل إخلال أو تفريط بما هو أوجب منه كتربية الأولاد أو رعاية الوالدين أو القيام بحق الزوج، وغير ذلك من الواجبات الأخرى.
وإن لم تكوني بحاجة إلى العمل، ولم تكن الوظيفة مما يحتاجها المسلمون، فننصحك بالبقاء في بيتك وعدم قبولها، فهذا خيرٌ لك وأفضل، واقضي وقتك في ما ينفعك في دينك ودنياك من العبادة والطاعة وقراءة القرآن والتعليم والقراءة، وبإمكانك الانشغال بالدعوة إلى الله في محيط نسائك وجيرانك وحارتك، فالمسلم لديه من التكاليف والواجبات ما يعمر به كل الأوقات أياً كان مركزه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم اشتراط الزوج مشاركه زوجته الإنفاق لقاء عملها
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1423 / 24-07-2002
السؤال
هل يجوز لي إذا طلبت زوجتي الوظيفة أن أشترط عليها أن تكون حاجياتها الخاصة بها على نفقتها وكذلك ملابس الأطفال أما نفقة البيت وغيرها فأقوم بها أنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت نصوص كثيرة على جواز عمل المرأة، ولكن يشترط لذلك شروط نجملها في شرطين:
الأول: إذن الزوج لها بالخروج إذا كان عملها يستدعي خروجها من بيتها، وهذا الإذن يسقط إذا أعسر الزوج أو امتنع من النفقة عليها، ففي منتهى الإرادات: إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها، فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسباً ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها، وسواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه.(96/217)
الثاني: أن يكون عملها في حدود المباح، فيجب عليها ألا تعمل بمعصية كالغناء واللهو أو بما فيه خلوة مع أجنبي، وألا تخرج متبرجة متزينة بما يثير الفتنة؛ بل عليها صيانة العرض والعفاف والشرف واختيار المهنة اللائقة.
وفي حالة أن يكون زوجها قادراً على النفقة وباذلاً لها وهي ترغب في العمل فأذن لها بشرط أن تنفق على نفسها وولدها فوافقت على ذلك فلا نرى مانعاً من ذلك، ويجب عليها الالتزام بهذا الشرط مادامت تعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن وصححه السيوطي ، وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، ويعني بالناس: الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم اشتغال المرأة بمال زوجها
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تبيع وتشتري في مال زوجها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تبيع وتشتري في مال زوجها بشرط أن يكون ذلك بإذنه، وأن تلتزم أحكام الشرع في لباسها ودخولها وخروجها ومعاملتها للرجال.
وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.
وهذا وإن كان فيه بيان حال لم يكن معهوداً عند السلف وهو بيع وشراء النساء في التجارة؛ إلا أنه لا يدل على تحريم ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تولي امراة إدارة جمعية
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002
السؤال
هل يجوز شرعا تولي امراة إدارة جمعية إسلامية تشرف على تسيير أمور مسجد وأمور المسلمين في بلدة بإيطاليا بناءا على وصية زوجها الذي توفي مند شهرين.علما بأن هذه المرأة كانت مسيحية وأسلمت . ولكنها لاتلتزم ولاترتدي الحجاب الإسلامي. نحن ستة من السبعة التي يتكون منها هذا المجلس. حائرون في هذا الأمر أفتونا في هذا الأمر فورا؛ وجزاكم الله خيرا.(96/218)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لهذه المرأة إدارة هذه الجمعية ما دام بها رجال، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ولأن وجودها مع الرجال يقتضي اختلاطها بهم أو الخلوة أحياناً إلى غير ذلك من هذه المحاذير الشرعية، وتبرج هذه المرأة وعدم تحجبها من ما يزيد الأمر خطورة ويجعل احتمال الفساد المرتب على توليها أمراً واقعياً وذريعة قائمة، ولا عبرة بوصية زوجها، لأن الوصية إذا لم توافق الشرع.. فهي باطلة لا تنفذ.
ثم إننا ننصح هذه الأخت بوجوب ارتداء الحجاب الإسلامي لأن الله تعالى قد فرضه على نساء المسلمين فقال:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة بأماكن الاختلاط... بين المنع والإباحة
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيده متزوجه وملتزمه بالحجاب الإسلامي والسلوك السوي سؤالي عن الاختلاط في العمل فأنا أعمل في مجال مختلط مع الرجال ولكن منذ فتره سمعت الكثير من المحاضرات التي تحرم هذا النوع من العمل ولكن قرأت عن الصحابيات اللاتي كن يعملن مع الرجال ويتحدثن معهم وعن عائشه رضي الله عنها أنها كانت تعلم الرجال وخديجه كانت تعمل مع الرجال في التجارة وخولة كانت تشارك في الغزوات مع الرجال فلماذا التحريم ، علماً بأني أساعد غيري من راتبي وأتصدق وأكفل الأيتام ولكن عندما أجلس في البيت فلن يكون باستطاعتي عمل الخير علما بأني لا يوجد عندي أطفال .أفيدوني هل استمر في عملي أم أجلس في منزلي وجزاكم الله كل خير ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه إن شاء الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء على الوضع المعروف الآن إذا كانت غير محتاجة لهذا العمل، لما يترتب على ذلك من مفاسد لا يعلم مداها إلا الله، أما إذا كانت المرأة مضطرة لهذا النوع من العمل -والضرورة تقدر بقدرها- فلا نرى مانعاً من ذلك بشرط التزام المرأة بالحجاب، وعدم الخضوع في القول، وغض البصر، والاحتراز من الخلوة المحرمة، وعدم المصافحة للرجال، وقد مضى بيان ذلك جلياً في الفتوى رقم:(96/219)
3859 والفتوى رقم:
9653 والفتوى رقم:
5181 والفتوى رقم:
9708 والفتوى رقم:
8386.
وليعلم بأن الأصل في عمل المرأة الجواز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، لكننا قلنا بالمنع منه في الأماكن المختلطة عند عدم الضرورة سداً لذريعة الفساد الذي يترتب في الغالب على خروج المرأة واختلاطها بالرجال، ولاسيما الاختلاط المعروف اليوم، لا أن الاختلاط بالرجال محرم في ذاته لوضبط بالضوابط الشرعية، وقلنا بالجواز عند الضرورة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وراجعي الفتوى رقم:
8528.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة بما فيه اطلاع على عورات الرجال
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الثاني 1423 / 10-07-2002
السؤال
هل يجوز عمل المرأة المسلمة بوظيفة ممرضة في بلد غير إسلامي في عنبر كبار السن من الرجال مما يستدعي القيام بغسلهم وهم عراة والنظر لعوراتهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل لا يجوز لما فيه اطلاع المرأة على عورات الرجال.
وقد تقدمت تفاصيل في ذلك وضوابط في عمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
8972
4106
3859
9653
10631.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الانتقال داخل المدن مهما كبرت لا يعد سفراً
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الأول 1423 / 10-06-2002
السؤال(96/220)
ما حكم العمل في مجال التدريس للشريعة الإسلامية في مركز إسلامي بلندن علماً أني أسكن في لندن
وأحتاج أن أذهب لوحدي وأنا محتاجة لهذا العمل لأنني أرملة ولدي طفل أربيه أفتوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك أولاً بعدم الإقامة في بلاد الكفر إذا تمكنت من الإقامة في أي بلد إسلامي، لا سيما وأنت أرملة ولديك أطفال، وبقاؤكم في مثل البلد المذكور خطر على دينكم وأخلاقكم.
فإن ألجأتك الضرورة للبقاء هناك فلا حرج عليك في العمل المذكور؛ وإن كان ذهابك إليه لوحدك، لأن الانتقال داخل المدن مهما كبرت لا يعد سفراً تحتاج فيه المرأة إلى محرم، لكن عليك الحذر من الخلوة بالرجال الأجانب أو الاختلاط بهم، كما يجب أن تكوني متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمه وملتزمة في ذهابك وإيابك بأحكام وآداب الإسلام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ماهية خروج المرأة في الغزو وللصلاة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الأول 1423 / 25-05-2002
السؤال
عملي في مجال اختلاط وقد راعيت الله في لبسي فأنا لا ألبس إلا العباءة الحجاب ولا يظهر مني سوى الوجه والكفين ولا أختلط أو أتحدث مع الزملاء إلا في حدود العمل والجميع يشهد لي بالأخلاق الفاضله كما أنني لا أتعطر ولا أضع المكياج وملتزمه بشرع الله فما الحكم في ذلك مع أنني سمعت بأن المرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شاركت الرجل في الحروب وكانت تخرج لصلاة العيد وغيرها فهل أنا مذنبة بذلك مع التزامي بشرع الله ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة مختلطة بالرجال الأجانب وهي كاشفة عن وجهها وكفيها محرم، لأن القول الصحيح من أقوال العلماء: هو أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، وكذا يحرم اختلاطها بهم. وقد سبق بيان حكم هاتين المسألتين في الفتوى رقم:
3539 4470،وقد صح أن المرأة كانت تخرج مع محرمها في الغزوات، وكذا تخرج للصلاة في المسجد أو مصلى العيد، ولكن كل هذا ضمن الضوابط الشرعية من لبس الحجاب والبعد عن مخالطة الرجال إلا للحاجة، كمداواة المجروح وسقيه ونحو ذلك، مع التزامها بحجابها، وعدم خلوتها برجل أجنبي.(96/221)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يمانع الشرع في عمل المرأة بشروطه المطلوبة
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1423 / 28-04-2002
السؤال
بالرجوع إلى الفتوى 6867 في حج المرأة على نفقتها حتى ولو كانت غير مستطيعة وكان زوجها مستطيعا فهي تريد أن تكمل أركان الإسلام وأنتم تعارضون عمل المرأة إلا في أماكن محددة على الرغم من أن فرص العمل واسعة فإذاً عليها الخروج إلى العمل حتى ولو كان زوجها غير موافق لتوفر تكلفة الحج وإلا فلن تكمل أركان الإسلام. نرجو إفادتنا
وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج لا يجب إلا عند الاستطاعة، ولا يجوز للمسلم أن يكتسب مالاً بطرق غير مشروعة لأجل الحج، ولذلك نقول: لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الأعمال التي فيها اختلاط وتعرض للفتنة لجمع مال للحج، ولكن إذا استطاعت أن تخرج للعمل بدون أن يترتب على خروجها محذور شرعي أو تقصير في حق واجب من حقوق الزوج أو الأبناء ونحو ذلك فلا بأس أن تخرج وتكتسب المال الحلال لتحج بيت الله الحرام، فإن لم تتمكن من ذلك ولم تحصل على مال يكفيها للحج فهي غير مطالبة به أصلاً، ولا تلام على عدم حجها، كما لا يلام الفقير عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأحوال المبيحة للمرأة العمل دون إذن زوجها
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال
السلام عليكم امراة أوروبية مسلمة متزوجة بعربي مسلم لها ولدان: تريد العمل كمندوبة لأدوات التجميل فهل يجوزلها ذلك رغم رفض زوجها؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فليس للمرأة المسلمة أن تعمل عملاً معيناً خارج منزلها إلا بإذن زوجها لأن الله تعالى جعل من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه، فإذا منعها من الخروج فلا ينبغي لها أن تتسخط أو أن تجعل هذا سبباً للخصومة، لأن طاعة الزوج مما أوجبه الله تعالى عليها، وهي من أعظم أسباب دخولها الجنة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال(96/222)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ ،دخلت الجنة ..." قال الترمذي حديث حسن.
فإذا كان البقاء في البيت وعدم الخروج إلى العمل أو إلى مكان معين هو الذي يرضيه فينبغي أن تكون المسلمة حريصة على هذا، وإذا خرجت من دون إذنه ورضاه فهي ناشز بلا خلاف بين أهل العلم ، بتفويتها لما أوجبه الله عليها .
والمرأة المسلمة عزها وشرفها وكرامتها داخل بيتها . فهي في بيتها الزوجة الصالحة والأم المربية والعِرض المصان .
والحاصل هو أنه لا يشرع لها أن تعمل عملاً خارج البيت بغير إذنه؛ إلا إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين لا يقوم بها غيرها ، كعمل القابلة ونحوه إذا تعين عليها. وبهذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها مخالفة أوامر وزجها إذا منعها من ممارسة عمل التجميل إذا كان العمل فيه يؤدي إلى تنقيص حق الزوج أو الضرر به، وذلك لعدم تعينه ووجود من يقوم به غالباً. وللفائدة تراجع الأجوبة التالية عن حكم التجميل وما يتعلق به :
1007 2984 4969 9065 10385. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا مقارنة بين مغريات الدنيا والآخرة
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال
أنا فتاة محجبة أعمل بشركة للخدمات البترولية تبعد عن منزلي نحو 45 ك وأصل إليها عن طريق المواصلات العادية والمشكلة هي أنني الفتاة الوحيدة في هذه الشركة وكل العاملين الآخرين من الشباب وعلاقتي بهم محترمة. مع العلم أن أخي يعمل معي في نفس الشركة ولكن عمله ليس يوميا وقد قرأت في العديد من الفتاوى أن العمل المختلط حرام وإنني مقتنعة بذلك ولكن مغريات هذه الوظيفة كثيرة والعديد ممن حولي يحثونني على البقاء في العمل فما رأيكم في ذلك؟
أرجو أن تجيبوني بسرعة لأنني في أشد الحاجة إلى رأيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم عمل المرأة وضوابطه في جواب سابق برقم: 3859 فليراجع.
ونزيد هنا فنقول للأخت السائلة: إن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى) [الضحى:4] .
ولئن كانت المغريات في البقاء في هذا العمل كثيرة - كما تقول السائلة - فإن المغريات في امتثال أوامر الله عز وجل أكثر، بل لا مقارنة بين الأمرين، فإن الله عز وجل يقول: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [النساء:13] .(96/223)
وما قُدِّر للإنسان في هذه الحياة سيأتيه لا محالة، والواجب عليه أن يتقي الله سبحانه، ويحسن الطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" صححه الألباني .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... نصيب الجد لأم والأخوال في مال أولاد البنت المتوفى زوجها
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1423 / 28-03-2002
السؤال
- هل يجوز للجد أبي الأم وأولاده أخذ أموال أولاد أختهم المتوفى والدهم؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجد من جهة الأم والأخوال ليس لهم حق في مال أولاد البنت المتوفى أبوهم، لا من جهة الإرث، ولا من جهة رعاية المال والقيام عليه، ما لم يكونوا أوصياء أو مقامين من طرف القاضي، فإن كانوا أوصياء أو أقامهم القاضي، فإنه ينسحب عليهم حكم الوصي، ويجوز لهم ما يجوز له في مال اليتيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في التدليك
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1422 / 11-03-2002
السؤال
السلام عليكم
1- نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في حكم عمل المرأة كمدلكة لكل أصناف الناس وما فيها من اطلاعها على العورات وملامستها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء، بشرط ألا تكشف عن عوراتهن، أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة، أو الحاجة التي في معناها، أو تقاربها، وكذا محارمهما من الرجال.
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز، لما في ذلك من الفتنة بالمس، وهو أشد فتنة من النظر، وكلاهما محرم.
قال الإمام النووي يرحمه الله: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. ا.هـ.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 8972.(96/224)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة (محامية)
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو القعدة 1422 / 29-01-2002
السؤال
1-بسم الله الرحمن الرحيم
امابعد افيدونا بعلمكم
جزاكم الله خيرا :أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمدلله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة السؤال ماحكم الشرع في ذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد.
ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس، وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
وقد سبق بيان ضوابط عمل المرأة في فتوى سابقة برقم:
3859
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
القرار في البيت أم إرضاء الوالد حيث يرغب أن أعمل
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1422 / 11-10-2001
السؤال
تخرجت من الجامعة قبل ثلاث سنوات تحصلت على شهادة مهندس دولة في الكهرباء التقنية ولم أعمل خارج البيت وأنا الآن قارنة في البيت لأنني اقتنعت أن المكان الأول والأخير للمرأة هو البيت، لكن مشكلتي أن أبي غير راض عني ويريد أن أخرج للعمل مثل باقي أخواتي مع أن حالتنا المادية مستورة والحمد لله وحجتي أن العمل لا يتوفر على الشروط الإسلامية لما فيه من اختلاط مع الرجال والخلوة معهم ناهيك عن التفريط في مواقيت الصلاة، ولكن ينتابني خوف لعلي آثمة في علم تعلمته ولم أنفع به نفسي وغيري كما في الدعاء فأنا أستفتيك هل أخرج للعمل لأرضي أبي أم أقر في البيت وأرضي ربي، لأكون على بينة من أمري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياك الاستقامة على الهدى، والعمل بكتاب الله تعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياك على ذلك.(96/225)
واعلمي - يا رعاك الله - أن العليم الحكيم الذي خلق الذكر والأنثى فأحسن خلقها جعلهما من حيث التكوين الخلقي والخلقي متساوين في أمور ظاهرة جلية، وجعل لكل واحد منهما أمور ينفرد بها.
هذه عقيدتنا، وهي واقع لا يماري فيه إلا جاحد أو معاند.
وأن حكمة الله البالغة في أمره وتشريعه تقتضي أن تكون أحكامه مبنية على هذا الأساس، فسوى بينهما فيما لا أثر فيه، لاختلاف طبيعتهما وحقيقة تكوينهما، وخص كل واحد منهما بما يتناسب مع ما انفرد به من مميزات وخصوصيات، ومن تدبر سر أحكام الله تعالى على بصيرة أدرك أنها جارية كلها على هذا المنوال، فيزداد المؤمن إيماناً على أيمانه، ويطمئن ويرضى ويسلم وينقاد، ومن اعترض على ذلك وحاول أن يخرج عن هذا الإطار المحكم، وأن يأتي ببديل عنه سولته له نسفه، فإنه سيندم على ذلك في عاجل أمره وآجله.
وما يجري في المجتمعات الغربية ومن يدور في ملكها ويتعلق بإذنابها أكبر شاهد على ذلك.
وعلى ذلك فمن نظر في حال المرأة وتكوينها الخلقي والخلقي أدرك يقيناً أنه لا يليق بها أن تمارس من الأعمال حقيقة إلا الوظفية التي وظفها الله تعالى فيها، وهي القيام بشؤون بيتها وتربية أولادها ورعاية حق زوجها، وكذلك القيام بما تستطيع أن تقوم به من أعمال نافعة مفيدة، وهي قارة في بيتها مصانة محفوظة من عبث العابثين وهمزات ولمزات الشياطين، وإن اقتضى الحال أن تخرج لتمارس عملا يليق بها مضبوطاً بالضوابط الشرعية كتدريس النساء، وتطبيبهن فلا حرج في ذلك، بل إن ذلك قد يكون مطلوباً منها شرعاً.
وأما غير ذلك مما لا يتلائم مع طبيعة تكوينها ولا يتناسب مع حالها فلا يليق بها ألبته، وإن تجشمت الصعاب وحاولت أن تركب ذلك المركب الذي لا يليق بها، فقد عرضت نفسها لسخط الله تعالى أولاً ثم عرضت كرامتها وعرضها وشرفها لمن لا يتقى الله تعالى، ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، والواقع المرير شاهد على ذلك.
وليس في حجب المرأة عن بعض الوظائف والأعمال التي لا تليق بها ظلم لها ولا ظلم للمجتمع ولا تعطيل لبعض طاقاته كما يدعى.
بل إن في ذلك ضماناً لصيانتها وحفظا لعرضها وكرامتها، ووجود الثوارن في الجمتمع وتوزيع المهام والمسؤوليات، وقد أقر بذلك جمع من الباحثين المنصفين من غير المسلمين.
وعلى ذلك، فعليك - أيتها الأخت الكريمة - أن تسعي لإقناع أبيك أولاً بهذه الحقيقة، وتوضحي له الأمر بلطف وحكمة وتستعطفيه، بما أمكن من القول الحسن والفعل الطيب، وتبيني له أنك ما تركت الخروج للعمل إلا إيثاراً لرضا ربك، وحيطة لحفظ عرضك، وكرامتك الذين حفظهما حفظ لعرضه هو وكرامته.
ثم عليك أن تبحثي بطريقة شريفة مشروعة عن زوج صالح متدين حقاً - إن كنت غير ذات زوج - ليعفك ويسترك ويحصل لك به نوع من الاستقلال عن أبيك.
ومع ذلك فإذا كان والدك لا يرضى إلا أن تعملي، فلا حرج أن تبحثي عن عمل تعملينه يتناسب مع طبيعة المرأة وحالها، والأفضل أن يكون لا يقتضي خروجك من(96/226)
البيت، فإن لم يكن فليكن خروجك مضبوطاً بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم اختلاط بالرجال، ولا نتصور أن يكون شيء من ذلك ممكناً في مجال اختصاصك الذي ذكرته.
أما إن لم تجدي عملاً بهذه المواصفات، فلا يجوز لك أن تعملي وليس في ذلك عقوق لوالدك لأن بره إنما يكون فيما ليس معصية لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله" كما في السند، وهو في الصحيحين بمعناه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مجالات عمل النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1422 / 03-09-2001
السؤال
هل كانت النساء تعمل في عهد الرسول صلى عليه وسلم وماهي هذه الأعمال إن وجدت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان عمل النساء في العهد النبوي شائعاً معروفاً، ولكنه كان منضبطاً بضوابط الشرع، ويمكن تقسيم العمل الذي كان النساء يمارسنه - في ذلك العهد - إلى أربعة أقسام:
الأول: عملهن في تطبيب الجرحى، والقيام على المرضى في جيوش المسلمين.
روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى" رواه مسلم.
ولا شك أن خروجهن في الغزو كان مع أزواجهن، أو محارمهن كما لا يخفى.
الثاني: عملهن في الزراعة:
روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طَُلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً" رواه مسلم، ومعنى تجدي نخلك: تقطعي ثمره.(96/227)
الثالث: اشتغالهن بالأعمال اليدوية:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً" فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً. قالت: فكانت أطولهن يداً زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وإنها كانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا" أخرجه مسلم.
وكانت رائطة امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما امرأة صناع اليد، فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها... رواه أحمد.
الرابع: اشتغالهن بالتعليم والفتوى، وهذا مشهور بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أن من الحكم من تعدد زوجاته - صلى الله عليه وسلم - أن يطلع الناس على سيرته في تعامله معهن ليكون قدوة للأزواج في تعاملهم مع أهليهم، وكان أشهرهن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
فهذه هي أهم الأعمال التي كان النساء يقمن بها، ضمن حدود الشريعة وضوابطها، ولا شك أنه ستظل هناك مجالات بحاجة إلى أن تعمل فيها المرأة ضمن ضوابط الشريعة وحدودها، كتعليم البنات، وعلاج النساء والرجال في بعض الظروف، كحالات الحروب الشاملة والأوبئة العامة والكوارث، وغيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للمرأة أن تعمل عند خلو الموانع الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الأولى 1422 / 15-08-2001
السؤال
ما حكم عمل المرأة إذا
- كانت تعمل في مكان 99% مما فيه نساء و هو مجال محترم
- ولا يقل عن 3/4 راتبها يكون لأوجه الخير و إعانة أسر محتاجة
-أبناؤها كبار ولا يحتاجون إليها
- وجودها بالمنزل بمفردها يؤثر عليها سلبا و بالتالي يؤثر على من حولها
مع العلم انها ليست بحاجه ماديه للعمل و لا تريد سوى رضا الله عز و جل
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه المرأة تعمل عملاً مباحاً ، ولا تتعرض فيه للمخالفات الشرعية من التبرج والاختلاط ، وما إلى ذلك ، وكان وجودها بالمنزل بمفردها يؤثر عليها سلبا ... إلخ ، فلا حرج شرعاً في ذلك العمل .
وقد سبقت أجوبة في عمل المرأة نحيلك عليها للفائدة وهي تحت الأرقام التالية
8360 7550 5181
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(96/228)
حكم عمل المرأة لغير حاجة
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1422 / 13-08-2001
السؤال
لي بنت عمة تسكن مثلي في الخارج ولديها مال وعمرها 16عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سياراتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم لوحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها ، وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد.
أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلا ، ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها ، مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل ، وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة ، ولا يتناسب مع طبيعتها ، ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها ، إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ، وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة ، وتقر في بيت أبويها ، وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير ، وتشكر نعمته ولا تكفرها ، فإن كفران النعمة موجب لزوالها، كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها، ولمزيد من الفائدة عن ضوابط عمل المرأة وما يتعلق بذلك تراجع الأجوبة التالية أرقامها:
3859 5181 8528 6693
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عمل المرأة (صحفية ) بقصد إنكار المنكر
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1422 / 09-08-2001
السؤال
أعمل في مجال الإعلام (صحفية) وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علما أني اضطر لرؤية عورات النساء لسدها و منع نشرها .. و ما حكم راتبي من عمل كهذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(96/229)
فإن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها ، ولا يحل لها أن تبدي شيئا من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها ، وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة، بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر، فلا شك أنه هذا عمل خيّر.
وإن كان يبقى - مع عملك هذا - شيء من عوراتهن وزينتهن ، فننصحك بترك هذا العمل ، لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها ،
وأيضا : فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها ، بل هي باب من أبواب الفتنة والشر ، وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك .
واعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء ، ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم اشتغال المرأة بالبيع ونحوه عند النداء للجمعة
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال
ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة ، وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال و للنساء كما قال العلماء .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض" رواه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه.
فللمرأة أن لا تحضر إلى الجمعة، ولو كانت قريبة من المسجد، أو سمعت النداء، بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس.
ونريد أن ننبه هنا على أمرين الأول:
أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء، لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط، ومنها:
- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
- أن لا يشتمل العمل على محرم، كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب، لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].(96/230)
ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات، أو الرجال، أو الساقطات من النساء.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالبيع والإجارة بعد الأذان الثاني لمن لا تجب عليهم الجمعة، ولمعرفة حكم ذلك راجع الفتوى رقم: 24492
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة تحت ظرف السفر والاختلاط والضرورة... رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في
مكان مختلط على بعد 80كم من بيتها مع محاولتها جاهدة بالبحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل والله المستعان حتى يأتي الفرج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في مكانٍ واحد ـ على الوضع الشائع الآن ـ محرم شرعاً، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحدٍ، ولمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 3539.
وبناءً على ذلك، فإن العمل في الأماكن المختلطة بالمعنى المذكور لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، ولا يبيحه إذن الزوج فيه، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة، وقياماً بالمسؤولية التي جعلها الله تعالى على عاتقه، والتي من أهمها أن يقيها نار جنهم. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم: 6].
ثم لتعلم هذه السيدة أن الله تعالى الذي خلق فأحسن وأحكم قد وزع الوظائف والمهام، فدور المرأة في الأسرة تربية أولادها، وإصلاح شأن بيتها، والله سبحانه وتعالى لم يكلفها بالكسب، ولم يوجب عليها نفقة نفسها ولا أولادها.
ودور الرجل هو: طلب المعاش، وكسب المال من حله، وذلك ليقوم بما أوجبه الله تعالى عليه من النفقة على الزوجة والعيال، ومن تلزمه نفقتهم من الأقارب، فإذا قام كل بدوره الذي أناطه الله به، وجعل تكوينه الخلقي والخلقي ملائما له، صلحت أحوال البيت، وحصل التوازن فيه بإذن الله تعالى، وننبه هنا إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها، كالخياطة، والحياكة، والنسيج.
كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها، كتدريس البنات، وتطييب النساء، ونحو ذلك.(96/231)
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وأن لا يكون فيه تضيع لحق واجب، وأن تلتزم بالحجاب، والتستر عند خروجها، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط، بل إن المرأة قد تثاب على ذلك إذا أحسنت النية والقصد، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها.
الثاني: إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها، واضطرت لإيجاد مصدر رزق، ولم تجد لذلك سبيلاً، إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال، وذلك لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
ولقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) [البقرة: 173].
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلو مترا من بيت المرأة نقول: إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة، بحيث يعد ذهابها إليه سفراً، فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
فإن لم تجد المحرم، أو الزوج القادر على السفر معها، وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه، فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة، وأن لا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد، تحت أي ظرف من الظروف.
ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع عموماً يراجع الجواب رقم: 3859 <a. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة المختلط للضرورة
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1422 / 28-05-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم: أنا امرأة عاملة أغيب عن بيتي من الساعة 8-حتى5مساء لدي طفلان تقوم
حماتي على العناية بهما ، زوجي يعمل براتب قليل لا يتعدى(120 دينار أردني) يرغب أن أبقى عاملة
بحجة أن الحياة صعبة وراتبه لا يكفي والأولاد بحاجة إلى مصاريف كثيرة وهذا صحيح برأيي المتواضع
فهل يجوز أن أبقى في عملي الطويل المختلط حتى يأتي الفرج ولعله قريب محاولة تفادي الاختلاط
قدر الإمكان والله المستعان.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد إن لم يترتب عليه الوقوع فيها.(96/232)
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مضطرة للعمل ضرورة لا يمكنها دفعها إلا بالعمل في ذلك المكان، ولا نرى أن ما ذكرته السائلة يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب المحرم، وعلى السائلة أن تراجع ضوابط عمل المرأة في فتوى لنا متقدمة تحت رقم 3859
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا بأس في عمل المرأة بهذه الصورة
تاريخ الفتوى : ... 05 ربيع الأول 1422 / 28-05-2001
السؤال
هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنا ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل، إذا كان ثم حاجة لها، أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها، ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل، كعملها طبيبة أو مدرسة.
ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة، وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها، وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه.
ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي، ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك، مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق، حتى تستطعن التستر حال دخوله.
ولمزيد من التفصيل تراجع الأجوبة رقم: 522، 5181، 1734
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم انتقال مجموعة من النساء للعمل مسافة السفر بدون محرم
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1422 / 23-05-2001
السؤال
مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلو متر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم، فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أوالحاجة؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء - لا نعلم بينهم في ذلك -خلافاً معتبراً-، ولا يجوز للمرأة، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم:(96/233)
[ولم يُرِدْ صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ... .لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.] وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة في مجال تنظيم الأسرة
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1422 / 20-05-2001
السؤال
أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة
وسؤالى هو: ما الحكم في طبيعة العمل فى هذا المجال؟ وما حكم العائد المادي منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها، فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً، أو منعه خوف فقر، أو عدم استطاعة تربية الأطفال، أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز، سواء كان عملها بوصف دواء، أو إجراء عملية صغيرة أم كبيرة، أو بإعطاء استشارة طبية، لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله، فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال ... قال صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم." وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك. وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم: ( يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله). ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان، أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب.
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً، إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها. لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق، جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله: ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً)، وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه: ( لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين، وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ... ).
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود، والأجر الذي تأخذه الطبيبة على(96/234)
عملها هذا حلال طيب، وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل، وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي، واللجنة الدائمة، ومجلس هيئة كبار العلماء كما سبق في الفتاوى رقم 636 ، 4039
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يحق للمرأة العمل بشروط
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1422 / 11-04-2001
السؤال
أرجو إفادتي في حكم عملي كسكرتيرة في شركة تجارية مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأراعي الأدب والوقار في التعامل مع الآخرين وهذا يفرض احترامي على الجميع، نرجو إفادتكم في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا
(ملاحظة: الغرض من عملي ليس تأمين مصاريفي حيث أنني أعيش في بيت أبي وهو يتحمل كافة مصاريفي وإنما لسداد دين لإحدى الأخوات وأرغب في سداده من عملي حيث إن أبي لا يستطيع تحمل ذلك الدين)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في محل تواجد المرأة عامةَ يومِها البيت، لقوله تعالى: ( وقرن في بيوتكن...) [الأحزاب:33] .
والمرأة لا تحتاج للخروج إلى العمل إلا أن تكون هناك حاجة لها لا يسدها رجل من أهلها، أو يحتاج المجتمع المسلم حاجة لا تقوم بها إلا النساء، وأن يكون هذا العمل بين النساء خاصة لا اختلاط فيه مع الرجال. وهذا لا ينطبق على حالك وعملك سكرتيرة، فأنت لست بحاجة تضطرك للعمل، وعمل السكرتيرة لا حاجة للمجتمع فيه للنساء خاصة. ثم إن عملك هذا يعرضك لنظر الرجال وما يلي ذلك مما هو أعظم وقد روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: " العينان تزنيان وزناهما النظر، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"، وهذا الأمر في النساء والرجال.
فاتركي العمل طاعة لله لتنالي رضاه وتوفيقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة قابلة جائز، بل مطلوب.
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1421 / 27-02-2001
السؤال
ماحكم المرأةالتى تعمل فى المستشفى كاقابلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(96/235)
فإنه لا حرج على المرأة أن تعمل كقابلة، بل إن هذا العمل من خصوصيات النساء التي لا تنبغي لغيرهن. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تدريس المرأة للذكور الصغار
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو القعدة 1421 / 18-02-2001
السؤال
ماحكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذكور غير بالغين، أي لم يتجاوزوا سن العاشرة - لأنها مظنة البلوغ عند بعضهم - وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم، فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك. لكننا نقول: إن اشتغال النساء بتعليم البنات، واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين، علمياً وشرعياً، فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم، كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان، وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال، مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية.
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب، فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ. كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه، وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار، خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه، وهي غير متزوجة أو مطلقة، فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية، التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار... إذا تذكرنا ذلك، فإن المنع من تدريس المرأة الصغار لا تكتنفه مخاطر، أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه، والسلامة لا يعدلها شيء.
وأما إذا كانوا بالغين فقد تقدم جواب عن ذلك برقم 1665.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... عمل المرأة في التعليم مباح بشروطه
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما هو حكم عمل المرأة في المجال التعليمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فلا حرج في عمل المرأة في مجال التعليم، معلمة أو مشرفة أو مديرة مدرسة بنات، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى الاختلاط بالرجال الأجانب بأي صورة من الصور.
والله أعلم.(96/236)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة التي ليست بحاجة للمال
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما رأي الإسلام في عمل المرأة غير المحتاجة للمال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها. وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مبيت الطبيبة في المستشفى لا بأس به إن كان ضمن الضوابط الشرعية .
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته .
لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى .
ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة أن لا تخالط الرجال ، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم .
ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن لا تخرج متطيبة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز للمرأة العمل في وسائل الإعلام المرئية(96/237)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ماحكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار ، فما كان منها من سلبيات ومضار ، فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء ، لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك . وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع ، ونود أن نلفت انتباه السائل إلى أمر مهم وهو أن الله تعالى قال في كتابه: (وليس الذكر كالأنثى ). [ آل عمران: 3]. فالمرأة تختلف عن الرجل في كل شيء : في الصورة والأعضاء الخارجية والسمة العامة وكذا ما يعتريها من حيض ونحو ذلك فهذا يقتضي أن تقوم المرأة بدور يلائم طبيعتها ووظيفتها الجسدية . وإن أهم ما تقوم به المرأة وتعتني به هو بيتها ، فوظيفة الأمومة والأسرة والبيت من أجل الوظائف وأهمها ولا ينبغي التساهل في هذا أبداً والتقليل من شأنه. فالمرأة هي الدعامة الأساس للأسرة وسلامة دعم الأسرة تقوم على فهم سمة المرأة الحقيقية ووظيفتها الأساسية ، فإذا تخلت المرأة عن ذلك إلى مربية أو نحوها ، وخرجت للعمل في غير مجالها ، فإنها بذلك تهدم ولا تبني وماذا ينفع أن تبني لغيرها وتهدم بيتها. فالذي نريد أن نبينه في هذا المقام أن للمرأة وظائف تصلح لها وكذلك للرجل وظائف يصلح لها . فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الإعلام المرئي كأن تعمل
مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين ، وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل والإعداد ونحو ذلك ، فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع . وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديد للنشرة أو البرنامج . والله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ، والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم فتح صالونات تجميل النساء
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟ وجزاكم الله خيرا .(96/238)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن على المرأة أن تتجمل لزوجها، وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة. وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل. إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به، وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها، ولا تبرز زينتها للأجانب، ولا تفتن الناس بذلك، وخلا من عمل محرم، كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها، لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها. فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم على المرأة أن تعمل مُدَرسّة في مدارس البنين لأمور عدة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز للمرأة العمل كمدرسة في مدارس البنين (مرحلة الثانوي) مع التزامها بالحشمة والوقار؟ وما هي شروط خروجها لهذا العمل إذا كان يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة، لأن الطلاب في هذه المرحلة عادةً يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال. لقوله تعالى: (وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). [الأحزاب: 53]. فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب. وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ضوابط في عمل المرأة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية؟(96/239)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). [الأحزاب: 32] . كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر، وأن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة ...
عنوان الفتوى
... حسام الدين عفانة ...
اسم المفتى
... 20942 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
الأخوة الأفاضل نداء الإيمان/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في مجال المقاولات الحرة متزوج من فتاة من عائلة كريمة منذ 4 سنوات ولي ابنة تبلغ من العمر سنة ونصف وأسكن بمسكن ملائم لحياة كريمة وحالتي المادية ميسورة ولله الحمد والمنة
المسألة : هو أن عند خطبتي لزوجتي لم يكن لديها ولا لأهلها أي شروط مادية أو مالية إلا شرطاً واحداً ألا وهو استمرار زوجتي في العمل.
حيث كانت زوجتي في فترة الخطوبة تعمل محامية تحت التمرين وقبلت أنا بذلك
فبعد الزواج استمرت في فترة التمرين حتى أنهتها بالكامل ولمدة 8 أشهر تقريباً دون أي اعتراض مني وبعدها بقيت بالبيت لفترة دامت 3 سنوات في هذه المدة أبلغتها بأنني لم أعد أرغب في أن تعمل مرة أخرى منذ شهر تقريباً تحصل لها والدها على عمل في مكتب محاماة خاص وقبل البدء به أبلغتها وذكرتها بأنني لا أوافق على عملها وذكرتها برفضي لذلك منذ مدة ومع ذلك بدأت بالعمل دونما رضائي وسبب رفضي لذلك الأسباب تالية الذكر:
أ) عدم حاجتي المادية لعملها(96/240)
ب) رغبتي في بقاء زوجتي متفرغة للبيت وتربية الأولاد وتوفير بذلك الاستقرار والسكينة لنا جميعاً.
ج ) وجوب طاعة الزوج في غير معصية الله حيث لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق.
د) رفضي لمبدأ اختلاط النساء بالرجال وخاصةً في العمل
والخلوة التي قد تضطرها ظروف العمل لها في بعض الأحيان بالمكتب مع العلم بأنني أثق بزوجتي كامل الثقة ولا يراودني أدنى شك في أخلاقها وسلوكياتها وهذا من باب الحرص وإتقاء الشبهات والله على ما أقول شهيد
السؤال: فهل يحق لي شرعاً منعها من العمل للأسباب سابقة الذكر وهل يجب عليها طاعتي بحكم أنني وليها أو لا يحق لي ذلك؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا كل خير سرعة ردكم سيكون له الأثر الكبير في نفسي لما يتعلق عليه في حياتي الأسرية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الشروط التي يتفق عليها عند العقد نوعان:
1- شرط يجب الوفاء به كالشرط الذي يقتضيه العقد كالإنفاق على الزوجة مثلاً وهذا يجب الوفاء به بلا خلاف.
2- شرط لا ينافي مقتضى عقد الزواج ولا يخل بمقصوده الأصلي كالشرط المذكور في السؤال وهذا اختلفوا فيه.
فالذي عليه الحنابلة أنه يجب الوفاء بهذه الشروط وإذا لم يف الزوج بهذا الشرط – استمرار الزوجة في عملها – فلها أن تطلب فسخ عقد الزواج، ولكن مع تقييد ذلك بأن لا يلحق الشرط ضرراً بأحد الزوجين والذي أراه في هذه المسألة أن عمل المرأة خارج البيت إذا لم يكن متعارضاً مع مصلحة الزوج والأولاد وكان هذا العمل فيما أجازه الشرع فعلى الزوج أن يأذن لها بذلك وعليه الوفاء بالشرط .
وأما إذا كان عملها خارج البيت فيه مس بمصلحة الزوج والأولاد أو كان عملها في مجال لا يجيزه الشرع فعلى الزوج منعها من ذلك ولا شيء عليه إن لم يف بالشرط .
وقد استدل الحنابلة لقولهم بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه البخاري ومسلم .
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون علىشروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .
وبما رواه البيهقي وغيره ( أن رجلاً تزوج إمرأةً وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذاً يطلقننا !.
فقال عمر ( مقاطع الحقوق عند الشروط ) وهذا أثر صحيح كما قال الشيخ الألباني.(96/241)
والذي يظهر مما قلته إن كان الحال كما قلت أنه يجب على الزوجة الطاعة فيما تأمرها به لأن ذلك مخالف للشرع حيث به اختلاط وقد يؤدي إلى الخلوة المحرمة ولا حاجة بها إلى العمل ولا حاجة للعمل بها والله أعلم
ــــــــــــــ
ما حكم الإسلام فى عمل المرأة؟ ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 19536 ...
رقم الفتوى
... 14/07/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
سئل : ما حكم الإسلام فى عمل المرأة ؟ .
نص الفتوى
أجاب : هذا الموضوع طويل وضحته فى كتبى : الأسرة تحت رعاية الإسلام ، الإسلام دين العمل ، الحجاب وعمل المرأة .
ويكفى أن أقول : إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة ، بل هو واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياء ، وتحقيق الخلافة فى الأرض ، ومجالاته كثيرة ، فى الحقل والمصنع والمتجر والبيت ، فى البر والبحر والجو ، قال تعالى { هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه } الملك :15 ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل فى المجال الذى يناسب استعداده ، والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ، واللَّه سبحانه جعل لكل من الرجل والمرأة مواهب واستعدادات وطاقات تتناسب مع المهمة التى توكل إليه ، والطرفان شريكان فى جمعية تعاونية ، لا يمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر .
والجزاء هو على قدر العمل المشروع أيَّاً كان حجمه ، قال تعالى { فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض } آل عمران 195 ، وقال تعالى { من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } النحل : 97 ، .
ورسالة المرأة فى البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجه ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء ما معناه " حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبها نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره " كما رواه البزار والطبرانى ، والشاعر المصرى يقول :
فى بيتهن شؤونهن كثيرة * كشؤون رب السيف والمزراق ومع ذلك فللمرأة أن تزاول عملا خارج البيت ، وبخاصة إذا احتاجت إليه ، أو كان العمل محتاجا إليها ، بل يكون ذلك واجبا عليها لاحقًّا لها ، وقد قرر العلماء : أن خروجها للعمل مرهون(96/242)
بعدم التقصير فى الواجب الأساسى وهو المنزل الذى يوفر السكن والمودة ويربى النشء ويعده لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية ، وذلك مرهون بإذن الزوج لها ، فهو المشرف المسئول عنها فى النفقة والحماية ، كما يجب عليها أن تحافظ على كل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين ، حتى لا يكون هناك انحراف يتنافى تماما مع المقصود من مزاولة النشاط خارج البيت ، وتفصيل هذه الآداب يرجع إليه فى الكتب السابقة .
والتقصير فيها هو الذى أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتها ، فلابد من الموازنة بين الكسب والخسارة ، شأن التاجر الواعى البعيد النظر ، فالعمل للمرأة خارج المنزل - مع أن مجالات العمل والكسب داخله كثيرة - جائز مع كل التحفظات المشروعة ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما رواه البخارى " إن اللَّه أذن لكنَ أن تخرجن لقضاء حوائجكن " والحوائج عامة غير مخصوصة بعمل معين ، وكان النساء يباشرن أعمالا خارج البيت ، كطلب العلم وكسب العيش ، أيام النبى صلى الله عليه وسلم ، وروى البخارى ومسلم أنه رأى أسماء بنت أبى بكر ، زوجة الزبير تحمل على رأسها النوى لتعلف به الناضح - الجمل أو الفرس -فلم ينكر عليها ، بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها .
وإذا كان اللَّه سبحانه قال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم { وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب : 33 ، فالقرار فى البيت وسيلة عدم التبرج أى الظهور والبروز وهو الأمر المهم فى الموضوع ، ومع ذلك فهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يمنعهن من الخروج من البيت للصلاة أو الاعتكاف فى المسجد أو حضور مهرجان العيد ، أو الحج إلى بيت اللّه .
وللعلماء كلام طويل فى بيان المجالات المناسبة لعملها خارج البيت يرجع فيه إلى الكتب المذكورة آنفا .
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة ...
عنوان الفتوى
... عبد الفتاح إدريس ...
اسم المفتى
... 21392 ...
رقم الفتوى
... 13/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
ما حكم الدين في عمل المراة؟ وإذا كان حلال أرجو الاستشهاد بروايات من الصحابة أو أحاديث؟ علمًا بأنه لا توجد لدي ضرورة مادية ملحة في العمل ولكنه هام جدًا في شخصيتي وحالتي النفسية؟
نص الفتوى(96/243)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عمل المرأة خارج بيتها جائز ما دامت المرأة ستراعي الضوابط التي وضعها الفقهاء لهذا العمل
يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
أمر الإسلام بالعمل، فقال الحق سبحانه: (وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون) ووعَد الشارع بالجزاء عليه، وجعل إجهادَ النفس في العمل سببًا في غفران الذنوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بات كالاًّ من عمل يده بات مغفورًا له".
وعمل المرأة في داخل البيت أو خارجه لا يمنع منه الإسلام، فقد كانت زوجات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَعمَلنَ في داخل بيوتهنَّ أعمالاً قد تمتنع الكثيرات في زماننا من عملها، فقد كُنَّ يَصبُغنَ ثيابَهنَّ ويَقُمنَ بدبغ الجلود، إلى جانب إعمالهنَّ المنزلية الأخرى؛ من إعداد الطعام، والاهتمام بأمر بيوتهنَّ، والقيام على خدمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدل لهذا ما رُوي عن امرأة من بنى أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نَصبُغ ثيابنا بمَغْرَة. والمَغْرَة هي الصِّبْغ الأحمر.
ورُوي عن جابر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تَمعَس مَنِيئة فقضَى حاجتَه ثم خرج إلى أصحابه. والمَعْسُ: هو الدلك. والمَنِيئة: هو الجلد أولَ ما يوضع في الدباغ. وقد كانت السيدة عائشة تقوم بإعداد الدواء الذي يصفه الأطباء من الأعشاب وغيرها لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقوم بإعطائه له، كما كانت تقوم بتمريضه، إلى جانب عملها في المنزل.
وقد كانت زوجات الصحابة يَقُمنَ بمثل هذه الأعمال في بيوتهنَّ؛ فقد كانت السيدة فاطمة تقوم بالعمل في البيت بطحن الحبوب في الرَّحَى حتى مَجَلَت يداها وتَوَرَّمَتَا من كثرة إدارة الرَّحَى، ولم ينكر عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك
وقد كانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام تعمل في بيتها وخارجه أعمالاً مضنية، فقد كانت تَعلِف الجمل، وتُطعم الفرس، وتقوم على أمر زوجها وأولاده، بل كانت تَجلب عَلَف الدّوَابّ من أرض الزبير على بعد ثلاثة كيلو مترات من المدينة سائرة على قدميها، ورأها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على هذه الحال ولم ينكر عليها
وعمل المرأة خارج المنزل لم يمنع منه الإسلام كذلك، فقد كان في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نساء يَعمَلنَ أعمالاً خارج بيوتهنَّ، وعلم رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأمرهنَّ وأقرَّهنَّ على ذلك، من بين هؤلاء النسوة أمُّ عطية التي كانت تقوم بخَفْضِ الإناث بالمدينة وغسل الموتى منهنَّ وتكفينهنَّ والقيام على أمرهنَّ حتى يُدْفَنَّ، والتي كانت تقوم بعمل الإسعافات الأولية للجرحى في ساحة القتال والقيام بتمريضهنَّ ومداواتهنَّ، وصنع الطعام للجنود.
ومن بين النسوة العاملات خارج البيت كذلك رُفيدة الأسلمية أول طبيبة في الإسلام، والتي جعل لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خيمة في مسجده في المدينة لتقوم فيها بمداواة الجرحى والمصابين في غزوة الخندق.(96/244)
ومن هؤلاء أيضا الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ وأمُّ سلَيم وعائشةُ اللاتى كُنَّ يَخرُجنَ مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الغزوات المختلفة لِسَقْي الجنود ومناولة العتاد الحربي للمقاتلين، وصنع الطعام، ومداواة الجرحى، والقيام على أمر المرضى، ونقل القتلى إلى حيث يدفنون
وقد كانت الشفاء بنت عبد الله تخرج لتعلِّم نساء المسلمين الطب والكتابة والطب بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من النساء العاملات خارج بيوتهنَّ أمُّ مِحْجَنٍ، التي كانت تقوم بتنظيف المسجد النبويّ، والتي افتقدها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يومًا فأخبره الصحابة أنها ماتت فقبَروها ولم يُعلموا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بموتها في حينه لأنه كان نائمًا، فذهب إلى قبرها وصلى .
وقد ولَّى عمرُ رضى الله عنه، خليفةُ المسلمين، امرأةً من قومه يقال لها "الشفاء" وظيفة الحِسبة في السوق، وذلك للإشراف على الناس فيه وتبيُّنِ مدى مراعاتهم لأحكام الإسلام في بياعاتهم، وتعزير المخالف منهم.
كل هذا وغيره دليل على أن الإسلام لم يمنع عمل المرأة من القيام بالأعمال المختلفة خارج المنزل، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، إلا أن الإسلام وضع ضوابطَ مختلفةً لعمل المرأة خارج المنزل، قصَد بها حمايتَها وصيانتَها وأمنَها، والإرفاقَ بها وعَدَمَ ترتب المفاسد على خروجها لمزاولته.
ومن هذه الضوابط أن تستر المرأة عورتها بما لا يَصِفُ ولا يَشِفّ، وأن تخرج معطَّلة من كل زينة، وألاّ ترتديَ ثيابًا تَشهَرُها وتدعو إلى تعلق أنظار الرجال بها في ذهابها وإيابها، وألاّ تخرج متبرجة كاشفة عما يجب عليها سترُه من عورتها، وألاّ تَمَسَّ بدنَها أو ثيابَها طِيبًا، وأن تُؤمَنَ الفتنةُ بخروجها لمزاولة عملها، وألاّ تختلط بالرجال الأجانب عنها أو تزاحمهم في المواضع التي تشتد مزاحمتهم فيها، كما هو الحال عند الدخول إلى أماكن العمل أو الخروج منها أو عند ركوب سيارات جهة العمل، عدم التكسر أو التثنِّي أثناء السير على نحو يثير الغرائز، وأن تقوم بالأعمال التي تتفق وطبيعتَها الفسيولوجية والتي تناسب تكوينها، وأن تستأذن وليَّها أو زوجَها في الخروج لمزاولة هذا العمل، وألاّ يترتب على مزاولتها لهذا العمل ضياعٌ لحقوق الزوج والأولاد إن كانت المرأة العاملة ذاتَ زوج أو أولاد.
والأدلة على هذه الضوابط كثيرة من الكتاب والسنة إلا أن المقام يضيق عن ذكرها.
وأشير في هذا الصدد إلى أن بوسع المرأة في زماننا أن تقوم بالعمل في خارج المنزل ولا يترتب على عملها خارجه إخلال بواجبات الزوج والأولاد، إذا استطاعت المرأة أن توازن بين واجبات العمل وواجبات الأسرة عليها، وخاصة بعد هذه الطفرة الهائلة في مجال الأجهزة المنزلية المساعدة لإعداد الطعام وتنظيف البيت ومساعدة باقي أفراد الأسرة، فقد وفرت هذه الأجهزة الكثير من الوقت، يضاف إلى هذا ما وفرته الدولة من وسائلَ تُعين المرأة على أداء عملها دون تضييع أو تفريط في حق باقي أفراد الأسرة؛ كإنشاء دور الحضانة التابعة للمصالح الحكومية، التي ترعى الأطفال الصغار للسيدات العاملات خلال مدة عملهم اليوميّ،(96/245)
إلى جانب توفير وسائل النقل المناسبة لنقل المرأة العاملة إلى مكان عملها وعودتها منه.
هذا بالإضافة إلى ما ينبغي أن تقوم عليه الحياة الأسرية الآن من توزيع الأدوار والأعباء بين الزوجين، حتى لا يستريح طرف على حساب معاناة الطرف الآخر، وبمثل هذا يسير زورق الحياة آمنًا في هذا البحر المتلاطم الأمواج، وتتمكن المرأة من أداء دورها في الحياة كعضو عامل في المجتمع مؤثِّر فيه، من غير إخلال بدورها في رعاية أسرتها، نواةِ هذا المجتمع وإحدى لَبِناته الأساسية. انتهى.
أما إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.والله أعلم.
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...
اسم المفتى
... 10777 ...
رقم الفتوى
... 01/06/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
قبل الزواج اشترط أهل الزوجة عليّ بأن الزوجة تعمل بعد الزواج، فوافقت على هذا الطلب، لكن بعد الزواج رفضت عمل الزوجة، ففوجئت بأهل الزوجة يقولون شرعاً بأن الزوجة تعمل، لأنه يوجد شرط قبل الزواج، فهل من حق الزوجة مباشرة العمل بدون موافقة الزوج؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس من حقك أن ترفض عملها، بل عليك أن تمكنها من العمل الذي وافقت عليه قبل الزواج، فإن المسلمين على شروطهم وفي الحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) فأما أن تمكنها من العمل حسب شرطهم، وإما أن تطلقها، فإن تركت العمل من نفسها فلها ذلك، والله أعلم.
ــــــــــــــ
حكم اختلاط المرأة بالرجل في العمل ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...
اسم المفتى
... 10919 ...(96/246)
رقم الفتوى
... 14/06/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام الرجال، ولا الأكل في المطاعم المختلطة، وذلك حفاظاً على أنوثتها، وخوفاً عليها أن تفتن الرجال أو تفتتن بهم، لضعف المرأة وخطر النظر إليها والخلوة بها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن {يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب:59) وقال {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}(النور:31) وقال {ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}(النور:31) وكل هذا شرع حفاظاً على المرأة،وخوفاً عليها من الفتنة، والله أعلم.
ــــــــــــــ
هل تعمل المرأة جزارة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20996 ...
رقم الفتوى
... 06/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز للمرأة أن تعمل جزارة.
نص الفتوى
الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته
لم يحرم الإسلام على المرأة العمل ولكن نظرا لطبيعتها الشخصية فإن الإسلام قد اختار لها العمل المناسب الذي يناسب طبييعتها التي فطرت عليها، وإليك الشروط التي يجب توافرها في عمل المرأة حتى يكون مباحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله(96/247)
المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.(96/248)
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1- أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم
وفي فتاوى مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية:
اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). [الأحزاب: 32] . كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر، وأن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات. والله تعالى أعلم
ــــــــــــــ
ضوابط عمل المرأة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20997 ...
رقم الفتوى
... 06/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال(96/249)
أنا حاصلة علي ماجيستير اللغة الإنجليزية وأعمل مدرس مساعد بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. أريد أن أعرف إذا كان عملي هذا حلال أم حرام حيث إنني ألقي محاضرات أمام الطلبة من البنين والبنات وأضطر أحيانا إلي التحدث مع الطلاب والزملاء الرجال. فهل هذا اختلاط محرم. ولقد قرأت رأي الشيخ الشعراوي الذي يقول أن المرأة تعمل فقط عند الحاجة فهل هذا يعني أنني لا يجب علي العمل إن كنت في غير احتياج مادي. أم أن العلم الذى أدرسه يعتبر ذو فائدة للإسلام ويجب علي الاستمرار في هذا العمل. أرجو من فضيلتكم الإفادة.
نص الفتوى
الأستاذة الفاضلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
بداية لابد أن نقرر مجموعة من الحقائق:
الأولى: ضرورة وحتمية التزام المرأة بالحجاب الشرعي حين الخروج سواء كان للعمل أو غير العمل.
الثانية: أن المرأة نصف المجتمع وأنه من الضروري أن تشارك في العمل.
الثالثة: أن مبنى أمر المسلمة على الستر وأن عملها مع بنات جنسها أفضل إذا توفر.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.(96/250)
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1 أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم
أما عن العمل مع الرجال فاللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل(96/251)
صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.(96/252)
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
ــــــــــــــ
عمل المرأة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20866 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
مشاهد من إيطاليا: زوجتي تحب العمل خارج البيت، وأنا لا أمنعها إلا أن يكون مخالفاً لشرع الله، فهي تعمل في مطعم تنظف الأواني التي يقدم فيها لحم الخنزير، فهل هذا يجوز شرعاً
نص الفتوى
هي لا تقدم هذه الأمور بل تنظف الأواني، أي تقوم بالتطهير، فقد يوجد هنا شبهة خفيفة ولكن للحاجة أو للمعيشة أو رفع مستوى دخل الأسرة فلا ضرر
ــــــــــــــ
عمل المرأة وعلاقتها بالمدير ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20869 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هل يجوز عمل المرأة بشكل عام؟
هل يجوز الاستماع للمدير عند الحديث في أموره الشخصية (إنني أستمع ولكن لا أرد عليه).
نص الفتوى
الأخت السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد(96/253)
بالنسبة للضوابط الشرعية التي تجيز عمل المرأة فيحدثك عنها فضيلة الدكتور القرضاوي قائلا: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.(96/254)
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1 أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم
أما عن العمل مع الرجال فاللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.(96/255)
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - في الكلام، بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ - في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ " المميلات المائلات " ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصوصًا إذا كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج، وفيه جاء الحديث: " إياكم والدخول على النساء "، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحَمْو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال. والله أعلم أ. هـ
أما مسألة حديث المدير عن أموره الشخصية فإن كان المراد بها الحديث عن علاقته الخاصة مع زوجته أو غير زوجته فهذا لا يجوز استماع الرجل إليه فما بالنا بالمرأة وهو الطريق إلى الفاحشة والمعصية.
أما إن كان من باب الهموم والمشاكل فإن روعيت الضوابط الشرعيىة من التزامك بالحجاب وعدم الخلوة فلا يجوز لك مثلا أن تدخلي عليه مكتبه وهو بمفرده فمن الممكن إذا كان في حضور جمع أن تسمعي له.
والله أعلم
ــــــــــــــ
خدمة المرأة لزوجها هل هي واجبة ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20890 ...(96/256)
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا كل خير.
أرجو التكرم بإيضاح مدى مسؤولية المرأة تجاه زوجها وبيتها، حيث إنني سمعت أحد الإخوة المشايخ يحدثنا بأن الزوجة حسب الشريعة الإسلامية غير ملزمة بخدمة زوجها بتاتا، مثل تحضير الأكل والغسيل وغيرهما من الأعمال المنزلية، وإذا أدت هذا العمل فإنه كرم أخلاق منها، إلى حد أنه بين لنا أن من حقها أيضا أن تطلب أجر الرضاعة لمولودهما إذا أرادت ذلك والشرع يلزم الزوج به. باختصار فهمنا من حديث الشيخ الجليل أن دور الزوجة فقط للاستمتاع والولادة . فما صحة هذا الأمر .
وجزاكم الله خيرا .
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا الذي قاله العالم رأي لبعض الفقهاء، وليس كل ما قاله الفقهاء صحيحًا مائة في المائة، بل هم مجتهدون يخطئون ويصيبون، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وقد قال الإمام مالك: " كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ".
ولهذا نرى الحق مع الرأي الآخر الذي يكل إلى المرأة خدمة زوجها في مصالح البيت، وأدلتنا على ذلك ما يلي:
أولا: يقول الله تعالى في شأن الزوجات: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه، أما ترفيه المرأة وقيام الرجل بالخدمة - الكنس والطحن والعجن والخبز والغسل . . . . إلخ - فهذا ليس من المعروف . وبخاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت . فمن العدل أن تعمل المرأة داخله.
ثانيًا: إن كل حق يقابله واجب، فقد أوجب الله تعالى للزوجة على الزوج حق النفقة والكسوة والسكنى - فضلاً عن المهر - ومن البديهي أن يلقى عليها لقاء ذلك من الأعمال ما يكافئ هذه الحقوق، أما قول الآخرين: إن المهر والنفقة وجبا في مقابل استمتاع الرجل، فيرده أن الاستمتاع أمر مشترك بينهما.
ثالثًا: يقول ابن القيم في الهدى: إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، ويقول أيضًا: قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) وإذا لم تخدمه المرأة - بل كان هو الخادم لها - فهي القوَّامة عليه.
رابعًا: المروي عن نساء الصحابة أنهن كن يقمن بخدمة أزواجهن ومصالح بيوتهن، صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير (زوجها) خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وأحش له وأقوم عليه، وصح عنها أنها كانت(96/257)
تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.
وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، كانت تخدم عليًا وتقوم بشئون بيته من طحن وعجن وخبز، وتدير الرحى، حتى أثرت في يديها، وقد ذهبت إلى النبي هي وزوجها يشكوان إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، قال ابن حبيب: الخدمة الباطنة: الطحن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وأصحاب الرأي الثاني: يقولون هذه الأحاديث تدل على التطوع ومكارم الأخلاق لا على الوجوب . وإن خدمة فاطمة وأسماء رضي الله عنهما كانت تبرعًا وإحسانًا، ونسوا أن فاطمة شكت إلى الرسول ما تلقى من الخدمة، وأن النبي لم يقبل شكواها، ولم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما الخدمة عليك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يحابي في الحكم أحدًا، فقوله وعمله وتقريره شرع لنا، وقد رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه فلم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام زوجاتهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، وهذا مما لا ريب فيه.
بهذا يتضح الحق، ويتبين الصواب في هذه المسألة، والمنصف من عرف الرجال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال.
ولا يفوتني أن أقول: إن هذه القضية محلولة بنفسها، فالمرأة المسلمة حقًا تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة، وبمقتضى التقاليد التي توارثها المجتمع الإسلامي جيلاً بعد جيل والمرأة المتمردة أو الشرسة لا تنظر رأي الدين، ولا يهمها قول أحد من الفقهاء لها أو عليها.
والله أعلم
ــــــــــــــ
هل تستمرّ في عمل تختلط فيه بالرجال
سؤال:
السؤال : أنا مسلمة ، أبلغ من العمر 31 عاما ، وقد تلقيت أساسيات عن الإسلام لكن بطريقة غربية عموما - فقد تعلمت في الخارج في جامعة أوروبية ، وعملت بعد ذلك في شركة عالمية كبيرة تتبنى الطريقة المعروفة بسبيل الكفاءات! Career path. وقد دأب والداي وأسلوب الحياة التي رُبيت بها على تشجيع طريقة الحياة هذه . وعلاوة على ذلك ، فأنا أعول عائلتي لأنهما (والدي ووالدتي) لا يعملان حاليا . وأنا أعيش الآن بمفردي في بلد غربي لا عرب فيه ولا مسلمون . وحيث أني نشأت نشأة إسلامية ، فأنا أجد نفسي منعزلة عن المجتمع من حولي فأنا لا أرغب في حضور الحفلات أو الذهاب إلى البارات أو الخروج في مواعيد مع رجال ...الخ
والخياران المتوفران أمامي هما : أما أن أعود إلى البيت وأعيش تحت مظلة الأب والأم وأبحث عن أي عمل يشغلني وإذا كنت محظوظة فسأجد شخصا أتزوج به. وسيعني ذلك التضحية بالدخل لفترة محددة على الأقل مما سيؤثر سلبا على عائلتي بالإضافة على التضحية بالمنصب المرموق في الشركة التي أعمل فيها . أو يكون(96/258)
الخيار الثاني وهو الاستمرار في الوظيفة وأعيش على أمل أن أجد مسلما صالحا يوما ما يساعدني في أن أعيش حياة إسلامية.
ما هو رأي الإسلام حول هذا الموضوع ؟
الجواب:
الجواب :
1. إن الخيارين المطروحين من قِبَل الأخت السائلة هما خياران بين الصواب والخطأ وبين الحلال والحرام .
لذا فإننا لا يمكن لنا أن نشير على أختنا السائلة إلا بحفظ رأس مالها وهو دينها وعفافها وأن تظلّ بين أهلها تحافظ على نفسها وتكون بين من يحميها ، ولعل الله أن ييسر لها عملاً شرعياً وزوجاً صالحاً ، ونبشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه " - صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 49 ) .
2. فكم من أخ وأخت تركوا ما هم عليه من الأعمال والبيئات وقد كانوا يكسبون فيها المال الوفير، فما هو أن تركوا ذلك لله تعالى بعد علمهم بما هم عليه من المخالفات : حتى فتح الله لهم طرقاً كثيرة في الرزق ، ووسَّع الله عليهم ، وهدى قلوبهم لأحسن مما كانوا عليه .
ونذكر الأخت السائلة بوالديها ، وأن بقاءها بجانبهما والقيام على رعايتهما أفضل بكثير من الفراق لهما ، ولا تهتم بما يريدانه منها من العمل غير الشرعي ، فالعامة يحرصون على الدنيا ، وقد لا يخطر ببالهم المحاذير الشرعية التي تحيط بعمل بناتهم وأولادهم .
3. وأما السعي في هذه الدنيا الفانية على حساب الدين فهذا لا نرضاه لأخواتنا وبناتنا ولا للأخت السائلة .
4. ولا عليكِ من كون الشركة عالمية أو أن معاشها مغرٍ ، فإن ذلك لا يساوى شيئاً إذا كان في سخط الله تعالى ، ويكفي أن معك رجال أجانب في العمل ، فضلا عن كونك في بلدٍ ليس فيه مسلمون ، ثمّ قد تسافرين بغير محرم إلى بلاد الكفّار وتقيمين بينهم وقد تسكنين في بيت بمفردك وفي ذلك من الخطر على الدّين والنّفس والعرض ما لا يخفى وقد دلّت النصوص الشرعيّة على حرمة اختلاط النساء بالرجال وسفر المرأة بغير محرم والإقامة بين ظهراني الكفّار .
5. وانعزالك الذي تحدّثت عنه قد لا يدوم كثيراً بسبب كثرة المغريات ، وقلة المعين والناصح.
وطريق الشر يبدأ بخطوة ، فإذا سلكه الإنسان قد يصعب عليه التفكير بنفسه وآخرته .
ومن فضل الله عليكِ أنك تريدين النصيحة ومعرفة الحكم الشرعي ، فلا تأسفي على الدنيا والشيء اليسير يكفي القانع ، لكنه الطمع الذي يهلك ، ولا يبقي عقلا للتفكير ، ولا ورعاً في السؤال .(96/259)
5. ليس هناك ما يمنع من أن تبحثي عن عمل شرعيّ وخصوصا أنّ بعض الشركات توظّف أشخاصا في البيوت يقومون بأعمال عبر شبكة الإنترنت وقد يكون هذا بديلا شرعيا وجيدا للنساء المسلمات .
ونسأل الله تعالى أن يأخذ بيدكِ لما فيه نفعك ، وأن يحفظ عليكِ دينكِ ، هو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
عمل المرأة في الوظائف الأمنية
سؤال:
السؤال :
هل للمرأة أن تشارك الرجال في الجهاد ؟ وماذا عن عمل المرأة في الأقسام النسائية من الوظائف الأمنية ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
الجهاد بالسيف والأسلحة ليس بواجب على المرأة ، ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رواه الإمام أحمد 24794) ولأن الرجال مسئولون عن الدفاع عن النساء ، فلذا تجنيدهن وتوظيفهن في الجيش كالرجال غير جائز ، لما يترتب على ذلك من محاذير ، وعواقب وخيمة ، وواقع البلاد التي سمحت بذلك دليل واضح على هذه المحاذير . إلا إذا احتاج الجيش إلى التمريض والتضميد ونحو ذلك ، وكان من النساء من يحسن ذلك فيمكن استخدامهن في هذا مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب الإسلامية .
وكذلك توظيف المرأة في الشرطة والجهات الأمنية الأخرى ليس بجائز إذا كانت هذه الجهات تتعلق بالرجال ، أما إذا كانت متعلقة بالنساء مثل قسم النساء في الشرطة للإشراف عليهن ، والقيام بالتفتيش معهن في سجون النساء ، أو التفتيش معهن في المطارات ونحو ذلك فهو جائز ، بل قد تكون ضرورة ، يجب توظيفهن في مثل هذه الحالة حتى لا تضطر النساء إلى الاختلاط بالرجال والكشف أمامهم . والله أعلم .
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 688
ــــــــــــــ
هل تجاهد المرأة
سؤال:
السؤال :
هل جهاد المرأة غير واجب ؛ سواءٌ أكان جهاد الدعوة أو جهاد الكفار ؟.(96/260)
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ليس جهاد الكفار بالقتال واجبا على المرأة ، ولكن عليها جهاد بالدعوة إلى الحق ، وبيان التشريع ، في حدود لا تنتهك فيها حرمتها ، مع لبس ما يستر عورتها ، وعدم الاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الخضوع بالقول والخلوة بالأجانب ، قال الله تعالى في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم : " واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ءايات الله والحكمة " الأحزاب/34 وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : " نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " أخرجه أحمد 6/68 وابن ماجه 2/968 .
وثبت عنها أيضا أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : " لكن أفضل الجهاد حج مبرور " أخرجه أحمد 6/67 والبخاري 2/141 .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 12/34.
ــــــــــــــ
أدلة تحريم الاختلاط
سؤال:
أريد أنا وزوجي أن نحضر دروساً في اللغة العربية والفصول مختلطة مع علمنا بأن الاختلاط لا يجوز . فما هو الاختلاط ؟ وما الحكم مع الدليل ؟
تفاصيل إضافية: الفصل به 10 طلاب معظمهم نساء فهل أحضره أنا وزوجي ومنهم غير مسليمن.
الجواب:
الحمد لله
اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ، وامتزاج بعضهم في بعض ، ودخول بعضهم في بعض ، ومزاحمة بعضهم لبعض ، وكشف النّساء على الرّجال ، كلّ ذلك من الأمور المحرّمة في الشريعة لأنّ ذلك من أسباب الفتنة وثوران الشهوات ومن الدّواعي للوقوع في الفواحش والآثام .
والأدلة على تحريم الاختلاط في الكتاب والسنّة كثيرة ومنها :
قوله سبحانه :{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال ، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء ، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء . والأدلّة على ذلك ما يلي :(96/261)
عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" رواه البخاري رقم (793).
ورواه أبو داود رقم 876 في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" رواه أبو داود رقم (484) في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك .
وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " . رواه مسلم رقم 664
وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها .
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى .
وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ( تَسِرْن وسط الطريق ) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب : مشي النساء مع الرجال في الطّريق .
ونحن نعلم أنّ الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال ممّا عمّت به البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها ولكننا :
أولا : لا نختاره ولا نرضى به وبالذّات في المحاضرات الدّينية والمجالس الإدارية في المراكز الإسلامية .
ثانيا : نتخذ الوسائل لتلافي الاختلاط مع تحقيق ما أمكن من المصالح ، مثل عزل مكان الرجال عن النساء ، وتخصيص أبواب للفريقين ، واستعمال وسائل الاتّصالات الحديثة لإيصال الصوت ، وتسريع الوصول إلى الكفاية في تعليم النساء للنساء وهكذا .
ثانيا : نتقي الله ما استطعنا باستعمال غضّ البصر ومجاهدة النّفس .
ونورد فيما يلي جزءا من دراسة قام بها بعض الباحثين الاجتماعيين المسلمين عن الاختلاط
قال :
عندما وجهنا السؤال التالي : ما حكم الاختلاط في الشرع حسب علمكم؟
كانت النتيجة كالتالي :(96/262)
76% من الذين شملهم التحقيق أجابوا بأنه " لا يجوز " .
12% أقرّوا أنه " يجوز " ولكن بضوابط الأخلاق والدين و ...
12% أجابوا " بلا أعلم " .
ماذا تختارون ؟!
لو خيّرتم بين العمل في مجال مختلط وآخر غير مختلط ، فماذا تختارون؟
كانت النتيجة على هذا السؤال بالنسب المئوية التالية :
67% اختاروا المجال غير المختلط .
9% فضلوا المجال المختلط .
15% لا يمانعون بأي مجال يتناسب مع تخصصاتهم سواء أكان مختلط أو غير مختلط .
محرج جداً :
هل مرّ عليكم موقف محرج بسبب الاختلاط؟
من المواقف المحرجة التي ذكرها المشاركون في التحقيق المواقف التالية :
كنت في أحد أيام العمل ، دخلت إلى القسم وكانت إحدى زميلاتي المتحجبات قد خلعت حجابها بين زميلاتها فتفاجأت بدخولي وقد انحرجتُ على إثر ذلك كثيراً .
كان من المفروض أن أقوم بتجربة في المختبر في الجامعة وقد تغيبتُ يومها وكان عليّ أن أذهب للمختبر في اليوم التالي ، لأجد نفسي الذكر الوحيد بين مجموعة من الطالبات إضافة إلى مدرّسة ومشرفة المختبر . لقد انحرجت كثيراً وتقيّدت حركتي وأنا أحس بتلك العيون الأنثوية المستنكِرة والمحرجة تلاحقني وتتبعني .
كنت أحاول إخراج فوطة نسائية من أحد الأدراج؟ وتفاجأت بزميل يقف خلفي لأخذ حاجيات من درجه الخاص ، لاحظ زميلي ارتباكي ، فانصرف بسرعة من الغرفة متجنباً إحراجي .
حدث لي أن اصطدمت بي إحدى فتيات الجامعة عند المنعطف لأحد الممرات المزدحمة ، كانت هذه الزميلة تسير بسرعة ذاهبة لإحدى المحاضرات ، وعلى أثر هذا الاصطدام اختل توازنها وتلقفتها بذراعيّ وكأني أحضنها ، ولكم أن تتخيلوا ما مقدار الإحراج لي ولهذه الفتاة أمام شلّة من الشباب المستهتر.
سقطت زميلة لي على سلّم المدرج في الجامعة ، وتكشفت ملابسها بطريقة محرجة جداً ، وضعها المقلوب لم يسعفها بمساعدة نفسها ، فما كان من أحد الشباب القريبين منها إلا أن سترها وساعدها على النهوض .
أعمل في شركة ، دخلتُ على مسئولي لأعطيه بعض الأوراق ، وأثناء خروجي من الغرفة ، ناداني المسؤول مرّة أخرى ، التفت إليه فوجدته منكسا رأسه انتظرت أن يطلب مني ملفاً ما أو المزيد من الأوراق ، استغربت من تردّده ، التفت إلى يسار مكتبه متظاهراً بالانشغال ، وهو يحدثني في نفس الوقت ، تخيّلت أن يقول أي شيء عدا أن ينبهني هذا المسؤول بأن ملابسي متسخة بدم الحيض ، هل تنشق الأرض وتبلع إنساناً فعلاً في لحظة دعاء صادقة ، لقد دعوت أن تنشق الأرض وتبلعني .
ضحايا الاختلاط ... قصص واقعية
الأمل المفقود؟(96/263)
أم محمد امرأة ناضجة تجاوزت الأربعين تحكي حكايتها :
عشت مع زوجي حياة مستورة وإن لم يكن هناك ذاك التقارب والانسجام ، لم يكن زوجي تلك الشخصية القوية التي ترضي غروري كامرأة ، إلا أن طيبته جعلتني أتغاضى عن كوني اتحمل الشق الأكبر من مسؤولية القرارات التي تخص عائلتي .
كان زوجي كثيراً ما يردد اسم صاحبه وشريكه في العمل على مسمعي وكثيراً ما اجتمع به في مكتبه الخاص بالعمل الذي هو بالأصل جزء من شقتنا وذلك لسنوات عدة . إلى أن شاءت الظروف وزارنا هذا الشخص هو وعائلته . وبدأت الزيارات العائلية تتكرر وبحكم صداقته الشديدة لزوجي لم نلاحظ كم ازداد عدد الزيارات ولا عدد ساعات الزيارة الواحدة. حتى أنه كثيراً ما كان يأتي منفرداً ليجلس معنا أنا وزوجي الساعات الطوال . ثقة زوجي به كانت بلا حدود ، ومع الأيام عرفت هذا الشخص عن كثب ، فكم هو رائع ومحترم وأخذت أشعر بميل شديد نحو هذا الشخص وفي نفس الوقت شعرت أنه يبادلني الشعور ذاته .
وأخذت الأمور تسير بعدها بطريقة عجيبة ، حيث أني اكتشفت أن ذلك الشخص هو الذي أريد وهو الذي حلمت به يوماً ما ... لماذا يأتي الآن وبعد كل هذه السنين ..؟ . كان في كل مرّة يرتفع هذا الشخص في عيني درجة ، ينزل زوجي من العين الأخرى درجات . وكأني كنت محتاجة أن أرى جمال شخصيته لأكتشف قبح شخصية زوجي .
لم يتعد الأمر بيني وبين ذلك الشخص المحترم عن هذه الهواجس التي شغلتني ليل ، نهار. فلا أنا ولا هو صرّحنا بما ... ... في قلوبنا .. وليومي هذا .. ومع ذلك فإن حياتي انتهت زوجي لم يعد يمثل لي سوى ذلك الإنسان الضعيف - المهزوز السلبي ، كرهته ، ولا أدري كيف طفح كل ذلك البغض له ، وتساءلت كيف تحملته كل هذه السنين ثقلاً على ظهري ، وحدي فقط أجابه معتركات الحياة ، ساءت الأمور لدرجة أني طلبت الطلاق ، نعم طلقني بناء على رغبتي ، أصبح بعدها حطام رجل .
الأمرّ من هذا كله أنه بعد خراب بيتي وتحطم أولادي وزوجي بطلاقي ، ساءت أوضاع ذلك الرجل العائلية لأنه بفطرة الأنثى التقطت زوجته ما يدور في خفايا القلوب ، وحولت حياته إلى جحيم . فلقد استبدت بها الغيرة لدرجة أنها في إحدى الليالي تركت بيتها في الثانية صباحاً بعد منتصف الليل لتتهجم على بيتي ، تصرخ وتبكي وتكيل لي الاتهامات .. لقد كان بيته أيضاً في طريقه للانهيار ..
أعترف أن الجلسات الجميلة التي كنّا نعيشها معاً أتاحت لنا الفرصة لنعرف بعضنا في وقتٍ غير مناسب من هذا العمر .
عائلته تهدمت وكذلك عائلتي ، خسرت كل شيء وأنا أعلم الآن أن ظروفي وظروفه لا تسمح باتخاذ أي خطوة إيجابية للارتباط ببعضنا ، أنا الآن تعيسة أكثر من أيِ وقتٍ مضى وأبحث عن سعادة وهمية وأملٍ مفقود .
واحدة بواحدة
أم أحمد تحدثنا فتقول :
كان لزوجي مجموعة من الأصدقاء المتزوجين ، تعودنا بحكم علاقتنا القوية بهم أن نجتمع معهم أسبوعياً في أحد بيوتنا ، للسهر والمرح .(96/264)
كنت بيني وبين نفسي غير مرتاحة من ذلك الجو ، حيث يصاحب العشاء ، والحلويات ، والمكسرات ، والعصائر موجات صاخبة من الضحك ، بسبب النكات والطرائف التي تجاوزت حدود الأدب في كثير من الأحيان .
باسم الصداقة رفعت الكلفة لتسمع بين آونة وأخرى قهقهات مكتومة ، سرية بين فلانة وزوج فلانة ، كان المزاح الثقيل الذي يتطرق - ودون أي خجل - لمواضيع حساسة كالجنس وأشياء خاصة بالنساء - كان شيئاً عادياً بل مستساغاً وجذاباً .
بالرغم انخراطي معهم في مثل هذه الأمور إلا إن ضميري كان يؤنبني . إلى أن جاء ذلك اليوم الذي أفصح عن قبح وحقارة تلك الأجواء .
رن الهاتف ، وإذا بي أسمع صوت أحد أصدقاء الشلّة ، رحبت به واعتذرت لأن زوجي غير موجود ، إلا أنه أجاب بأنه يعلم ذلك وأنه لم يتصل إلا من أجلي أنا (!) ثارت ثائرتي بعد أن عرض عليّ أن يقيم علاقة معي ، أغلظت عليه بالقول وقبحته ، فما كان منه إلا أن ضحك قائلاً : بدل هذه الشهامة معي ، كوني شهمة مع زوجك وراقبي ماذا يفعل .. حطمني هذا الكلام ، لكني تماسكت وقلت في نفسي أن هذا الشخص يريد تدمير بيتي . لكنه نجح في زرع الشكوك تجاه زوجي .
وخلال مدّة قصيرة كانت الطامة الكبرى ، اكتشفت أن زوجي يخونني مع امرأة أخرى . كانت قضية حياة أو موت بالنسبة لي ... كاشفت زوجي وواجهته قائلة : ليس وحدك الذي تستطيع إقامة علاقات ، فأنا عُرض عليّ مشروع مماثل ، وقصصت عليه قصة صاحبه ، فذهل لدرجة الصّدمة . إن كنت تريدني أن أتقبل علاقتك مع تلك المرأة ، فهذه بتلك . صفعته زلزلت كياني وقتها ، هو يعلم أني لم أكن أعني ذلك فعلاً ، لكنه شعر بالمصيبة التي حلّت بحياتنا وبالجو الفاسد الذي نعيش . عانيت كثيراً حتى ترك زوجي تلك الساقطة التي كان متعلقاً بها كما اعترف لي . نعم لقد تركها وعاد إلى بيته وأولاده ولكن من يُرجع لي زوجي في نفسي كما كان؟؟ من يعيد هيبته واحترامه وتقديره في أعماقي ؟؟ وبقى هذا الجرح الكبير في قلبي الذي ينزّ ندماً وحرقة من تلك الأجواء النتنة ، بقى شاهداً على ما يسمونه السهرات البريئة وهي في مضمونها غير بريئة ، بقي يطلب الرحمة من رب العزة .
الذكاء فتنة أيضاً
يقول عبدالفتاح :
أعمل كرئيس قسم في إحدى الشركات الكبيرة ، منذ فترة طويلة أعجبت بإحدى الزميلات . ليس لجمالها ، إنما لجديتها في العمل وذكائها وتفوقها ، إضافة إلى أنها إنسانة محترمة جداً ، محتشمة ، لا تلتفت إلا للعمل . تحوّل الإعجاب إلى تعلق ، وأنا الرجل المتزوج الذي يخاف الله ولا يقطع فرضاً . صارحتها بعاطفتي فلم ألقَ غير الصّد ، فهي متزوجة ولديها أبناء أيضاً ، وهي لا ترى أي مبرر لإقامة أي علاقة معها وتحت أي مسمى، صداقة ، زمالة ، إعجاب ... الخ . يجيئني هاجس خبيث أحياناً ، ففي قرارة نفسي أتمنى أن يطلقها زوجها ، لأحظى بها .
صرت أضغط عليها في العمل وأشوه مستواها أمام مدرائي وكان ذلك ربما نوعاً من الانتقام منها ، كانت تقابل ذلك برحابة صدر دون أي تذمر أو تعليق أو استنكار(96/265)
، كانت تعمل وتعمل ، عملها فقط يتحدث عن مستواها وهي تعلم ذلك جيداً. كان يزداد تعلقي بها في الوقت الذي يتنامى صدها لي بنفس الدرجة .
أنا الذي لا افتتن بالنساء بسهولة ، لأني أخاف الله فلا أتجاوز حدودي معهن خارج ما يتطلبه العمل ، لكن هذه فتنتني ... ما الحل .. لست أدري .. .
ابن الوّز عوّام؟
(ن.ع.ع) فتاة في التاسعة عشرة تروي لنا :
كنت وقتها طفلة صغيرة ، أراقب بعيني البريئتين تلك السهرات التي كانت تجمع أصدقاء العائلة في البيت . الذي أذكره أني ما كنت أرى سوى رجلاً واحداً ذلك هو أبي. أراقبه بكل حركاته ، تنقلاته ، نظراته التي كانت تلتهم النساء الموجودات التهاماً ، سيقانهن ، صدورهن ، يتغزّل بعيون هذه ، وشعر تلك ، وخصر هاتيك . أمي المسكينة كانت مجبرة على إقامة هذه الدعوات فهي سيدة بسيطة للغاية .
وكانت من بين الحاضرات سيدة تتعمد لفت انتباه أبي ، بقربها منه حيناً ، وحركاتها المائعة حيناً آخر ، كنت أراقب ذلك باهتمام وأمي مشغولة في المطبخ من أجل ضيوفها .
انقطعت هذه التجمعات فجأة ، حاولت بسني الصغيرة فهم ما حدث وتحليل ما جرى لكني لم أفلح .
الذي أتذكره أن أمي في ذلك الوقت انهارت تماماً ولم تعد تطيق سماع ذكر أبي في البيت . كنت أسمع كلاماً غامضاً يهمس به الكبار من حولي مثل : ( خيانة، غرفة نوم ، رأتهم بعينها ، السافلة ، في وضعية مخزية ، ... ) إلى آخر هذه الكلمات المفتاحية التي وحدهم الكبار يفهمونها .
وكبرت وفهمت وحقدت على كل الرجال ، كلهم خائنون ، أمي إنسانة محطمة ، تتهم كل من تأتينا إنها خاطفة رجال وإنها ستوقع بأبي ، أبي هو ، هو ، مازال يمارس هوايته المفضلة وهي مطاردة النساء ولكن خارج المنزل . عمري الآن تسعة عشر عاماً ، إلا أني أعرف الكثير من الشبان ، أشعر بلذة عارمة وأنا أنتقم منهم فهو صورة طبق الأصل من أبي، أغرر بهم وأغريهم دون أن يمسوا شعرة مني ، يلاحقوني في المجمعات والأسواق بسبب حركاتي وإيماءاتي المقصودة ، هاتفي لا يصمت أبداً في بعض الأحيان أشعر بالفخر لما أفعله انتقاماً لجنس حواء وأمي ، وفي أحايين كثيرة أشعر بالتعاسة والخيبة لدرجة الاختناق . تظلل حياتي غيمةٌ سوداء كبيرة اسمها أبي .
قبل أن يقع الفأس في الرأس
(ص.ن.ع) تحكي تجربتها :
لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن تضطرني ظروف عملي إلى الاحتكاك بالجنس الآخر (الرجال) ولكن هذا ما حدث فعلاً .. وقد كنت في بداية الأمر أحتجب عن الرجال باستخدام النقاب ولكن أشارت إليّ بعض الأخوات بأن هذا اللباس يجذب الانتباه إلى وجودي أكثر ، فمن الأفضل أن أترك النقاب وخصوصاً أن عينيَّ مميزتان قليلاً . وبالفعل قمت بنزع الغطاء عن وجهي ظناً من أن ذلك أفضل .. ولكن مع إدمان الاختلاط مع الزملاء وجدت أنني شاذة من بين الجميع من حيث(96/266)
جمودي والتزامي بعدم المشاركة في الحديث وتبادل (الظرافة) ، وقد كان الجميع يحذر هذه المرأة (المتوحشة - في نظرهم طبعاً) ، وهذا ما بينه أحد الأشخاص الذي أكد على أنه لا يرغب في التعامل مع شخصية متعالية ومغرورة ، علماً بأنني عكس هذا الكلام في الحقيقة ، فقررت أن لا أظلم نفسي ولا أضعها في إطار مكروه مع الزملاء فأصبحت أشاركهم (السوالف وتبادل الظُرف) ، واكتشف الجميع بأنني أمتلك قدرة كلامية عالية وقادرة على الإقناع والتأثير ، كما أنني أتكلم بطريقة حازمة ولكن جذّابة في نفس الوقت لبعض الزملاء - ولم يلبث الوقت يسيراً حتى وجدت بعض التأثر على وجه الشخص المسؤول المباشر وبعض الارتباك والاصفرار والتمتع بطريقة حديثي وحركاتي وقد كان يتعمد إثارة الموضوعات لأدخل في مناقشتها لأرى في عينيه نظرات بغيضة صفراء ولا أنكر أنني قد دخل نفسي بعض التفكير بهذا الرجل ، وإن كان يعلو تفكيري الدهشة والاستغراب من سهولة وقوع الرجل في حبائل المرأة الملتزمة ، فما باله إذا كانت المرأة متبرجة وتدعوه للفجور ؟ حقاً لم أكن أفكر فيه بطريقة غير مشروعة ولكنه أولاً وأخيراً قد شغل مساحة من تفكيري ولوقت غير قصير ، ولكن ما لبث اعتزازي بنفسي ورفضي أن أكون شيئاً لمتعة هذا الرجل الغريب من أي نوع كانت حتى وإن كانت لمجرد الاستمتاع المعنوي ، فقد قمت بقطع الطريق على أي عملٍ يضطرني للجلوس معه في خلوة ، وفي نهاية المطاف
خرجت بحصيلة من الفوائد وهي :
1- إن الانجذاب بين الجنسين وارد في أي وضع من الأوضاع ومهما حاول الرجل والمرأة إنكار ذلك - والانجذاب قد يبدأ مشروعاً وينتهي بشيء غير مشروع .
2- حتى وإن حصّن الإنسان نفسه ، فإنه لا يأمن حبائل الشيطان .
3- إذا ضمن الإنسان نفسه وتعامل مع الجنس الآخر بالحدود المرسومة والمعقول فإنه لا يضمن مشاعر وأحاسيس الطرف الآخر .
4- وأخيراً ، إن الاختلاط لا خير فيه أبداً وهو لا يأتي بالثمرات التي يزعمونها بل أنه يعطل التفكير السليم .
وماذا بعد ؟
ونتساءل ماذا بعد طرح كل هذه الأمور المتعلقة بقضية الاختلاط؟
آن لنا أن نعترف أنه مهما جمّلنا الاختلاط واستهنا به فإن مساوئه تلاحقنا ، وأضراره تفتك بعائلاتنا ، وأن الفطرة السليمة لتأنف التسليم بأن الاختلاط هو جو صحي في العلاقات الاجتماعية ، تلك الفطرة التي دفعت معظم من شملهم هذا التحقيق (76%) أن يفضلوا العمل في مجال غير مختلط . ونفس النسبة أيضاً (76%) قالوا أن الاختلاط لا يجوز شرعاً . أما الملفت للنظر هو ليس هذه النسب المشرفة التي تدل على نظافة مجتمعنا الإسلامي في نفوس أصحابه بل الذي استوقفنا هو تلك النسبة القليلة التي أقرت بجواز الاختلاط وهم (12%) . هذه المجموعة من الأشخاص قالوا ودون استثناء أن الاختلاط يجوز ولكن بضوابط الدين ، والعرف ، والعادات ، والأخلاق والضمير ، والحشمة ، والستر .. إلى آخر هذه السلسلة من القيم الجميلة والتي برأيهم تحفظ للاختلاط حدوده .(96/267)
ونسألهم ، هل الاختلاط الذي نراه اليوم في جامعاتنا وأسواقنا ومواقع العمل ، وتجمعاتنا الأسرية ، والاجتماعية ، تنطبق عليه هذه المزايا السالفة الذكر؟ أم أن هذه الأماكن تعج التجاوزات في الملبس والحديث والتصرفات ، فنرى التبرج والسفور والفتن والعلاقات المشبوهة ، لا أخلاق ولا ضمير ، لا ستر وكأن لسان الحال يقول : إن الاختلاط بصورته الحالية لا يرضى عنه حتى من يؤيدون الاختلاط في أجواء نظيفة .
آن لنا أن نعترف بأن الاختلاط هو ذاك الشيء الدافئ ، اللزج الرطب ، الذي يمثل أرضا خصبة للفطريات الاجتماعية السامة أن تنمو في زواياه وجدرانه وسقفه ، تنمو وتتكاثر وتتشابك دون أن يشعر أحد أن الاختلاط هو السبب ، ليكون الاختلاط بحق هو رأس الفتنة الصامت ، وفي ظله تزل القلوب والشهوات وتُفجَّر الخيانات وتُحطّم البيوت والأفئدة .
نسأل الله السّلامة والعافية وصلاح الحال وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
حكم دخول المرأة الانتخابات
سؤال:
السؤال :
هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات العامة ( البلدية - مجلس الشورى ) ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
الذي عليه اتفاق أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها تولي رئاسة الدولة الإسلامية أو الإمارة العامة ، وقد جاء بذلك كتاب الله تعالى في قوله : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) النساء /34 فعموم هذه الآية يدل على أن القوامة حق للرجال على النساء ، فإذا كانت المرأة لا تملك الولاية على زوجها في بيتها ، فمن باب أولى أن لا تملك الولاية على غيره .
ومن السنة ما روى أبو بكرة أنه قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري في الصحيح وأحمد وغيرهما ، وهو نص صريح في أن المرأة ليست أهلاً لأن تتولى الملك أو الإمارة أو الولاية العامة ولا يحل لقومها توليتها عليهم ، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب على المجتمع كما قال العلماء ، والمعقول يدل على هذا المعنى الصحيح ، فإن المشرع الحكيم قد راعى ظروف المرأة وما يعتريها من حالات أنثوية خاصة ، هي من طبيعتها وخلقتها فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وهو سبحانه لا يظلم أحداً وهو ( يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فكيف يقال بتوليتها رئاسة الدولة والولايات العامة على الرجال ؟(96/268)
ثم ما تتمتع به المرأة من عواطف جياشه وانفعالات تفوق في كمها وكيفها ما يتمتع به الرجل ، وما يتمتع به الرجل من قوة وصلابة وجلد ، وتفرغ للمسؤوليات وإدارة شؤون الحياة ، يجعل ذلك من المرجحات القوية لكفة الرجل في هذا المجال ، وذلك مما يزيد ثقة وقوة بأنّ ما شرعه الله تعالى واختاره هو الحكمة البالغة والمصلحة العامة والرحمة بالخلق أجمعين .
ثم إن دخولها في هذه المجالس يعني اختلاطها بالرجال والجلوس معهم وربما لساعات طويلة والتحدث معهم ، وأن تنظر إليهم وينظروا إليها وهذا كله مما حرمه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته .
قال عز وجل : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب /33 .
فأمر أمهات المؤمنين وجميع المسلمات بالقرار في البيوت لما في ذلك من الحفظ والصيانة لهن وابتعادهن عن وسائل الفساد ، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرى ، كما روى الترمذي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) أي هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يستر ، والمعنى أنه يستقبح ظهورها للرجل ، قال في الصحاح : العورة كل خلل يتخوف منه .
( فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) قال الطيبي : أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس ، فإذا خرجت طمع وأطمع ، لأنها حبائله وأعظم فخوخه . ( فيض القدير 6/266 )
وقال عز وجل ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) النور /30-31
وهذان الأمران المطلوبان ( وهما غض البصر وحفظ الفرج ) يستحيل تحققهما إذا اختلطت المرأة بالرجال كزميلة أو مشاركة في العمل .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما .
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ( فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) رواه مسلم .
والخلاصة : أن استقرار المرأة في بيتها وقيامها بما يجب عليها فيه من تدبيره وإدارة شؤونه والقيام بحق زوجها وأولادها بعد قيامها بحق الله تعالى هو الذي فيه صلاح مجتمعها وأمتها ، وإن كان عندها فضل وقت فيمكنها أن تعمل في الميادين النسائية كتعليم النساء والتطبيب والتمريض وما أشبه ذلك ، وهي بذلك تسد ثغرة في المجتمع وتعين على رقيه في كل مجال اختصاصه ، وفقنا الله جميعاً لما يُحب ويرضى .
المرجع : مسائل ورسائل / محمد المحمود النجدي ص40
ــــــــــــــ
تحذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة(96/269)
سؤال:
السؤال : ماهو رأي علماء المسلمين في صدور مؤتمر بكين للمرأة ؟ وما حكم إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ، من 9 إلى 20 / 4 عام 1416 هـ الموافق 4 / 10 عام 1995 في بكين عاصمة الصين ، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة ( 362) مادة في ( 177 ) صفحة . وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر . وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة ، وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 1415 هـ ، وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء , وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، كلاهما برئاستي واشتراكي ، وقد تضمن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات ، وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيمية وأنه تتعين مقاطعته .. إلى آخر ما تضمن القراران المذكوران .
والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكور ، متضمناً التركيز على مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء وقد تبنت مسودة الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية ، وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها :
الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرجل والمرأة على أساس الدين ، والدعوة إلى الإباحية باسم : الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة ، ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين ، وأن الدين عائق دون المساواة . إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين ، والكيد للإسلام والمسلمين ، بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة والحياء ، والكرامة .
لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين ، ومن بسط الله يده على أي من أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر ، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين ، وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو الفاجر . وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين .
نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم ، وأن يبطل عملهم هذا ، وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم ، وصلاح أهليهم رجالاً ونساء ، وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .(96/270)
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/203.
ــــــــــــــ
حكم صلاة التراويح للنساء
سؤال:
هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب للمسجد لهذا الغرض ؟.
الجواب:
الحمد لله
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح الجامع 7458
بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833
وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات
ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667
ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :
1- أن تكون بالحجاب الكامل
2- أن تخرج غير متطيّبة
3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج
وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .
فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه .(96/271)
وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .
ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
حكم عمل المرأة مندوبة إعلانات
سؤال:
انتشر في الآونة الأخيرة طلب من بعض الشركات كالدعاية والإعلان وشركات الأدوية وغير ذلك للمرأة للعمل كمندوبة إعلانات أو مبيعات ، ما حكم عمل المرأة كمندوبة إعلانات أو مندوبة مبيعات حيث الاختلاط بالرجال وارد ؟
الجواب:
الحمد لله
كل دعوة إلى بروز المرأة وإلى خروجها من مستقرها من أسباب انتشار الفساد وأنه سبب لظهور الفحشاء ، والله تعالى قد توعّد على ذلك ، قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النور/ 19 ، توعدهم بهذا العذاب الأليم ومعلوم أن المرأة تتوجه إليها الأنظار وأن الشهوات الشيطانية تلاحقها وتتابعها وأن المفسدين إذا رأوها ولا سيما إذا سمعوها تتكلّم وربما ترقق كلامها وربما يبدو شيء من زينتها ، من حليها أو ما يلفت الأنظار ونحوها ويفهم من الذين يرون أو يسمعون أنها قليلة الأمانة أو أنها ليّنة لا ترد يد العابث ، فيعاكسونها وربما أخذوا أو حفظوا أرقام هواتفها ويكون ذلك سبباً لكثرة الفساد وانتشار السوء ، وهؤلاء بلا شك الذين يدّعون في الصيدليات أن يتولى عندهم هذه الإعلانات نسوة أو كذلك ترويج سلعهم أن يعطوا هذه المرأة أنواعاً من الأدوية ويقولون لها اذهبي وروجيها واعرضيها على المريض الفلاني وعلى المريض الفلاني وعلى الطبيب الفلاني والعيادة الفلانية ، وهكذا لا تزال تتردد بين تلك الأماكن وتدخل تلك الأسواق والمجتمعات ولا شك أن هذا كله دعاية إلى بروزها أو إلى خروجها وبالتالي نبذها للحجاب ، فهذه الإعلانات والدعايات يقوم بها الرجال بسهولة وهم الذين يتولون ذلك ويدخلون الأسواق ويمارسون مثل هذه الأعمال ، أما هؤلاء فدعوتهم إلى إظهار الفواحش والمحرّمات فعلينا أن نحذرهِّم ونرفض إعلاناتهم ونحذر نساء المسلمين من الإصغاء والانسياق وراء دعواتهم أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال والله تعالى هو الرزّاق ذو القوة المتين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ(96/272)
إذا كانت المرأة تعمل فهل يلزمها دفع مصاريف البيت
سؤال:
هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفعي مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا ؟ وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها، وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما هي النسبة بينها وبين زوجها ؟
الجواب:
الحمد لله
فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة الذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع .
أما من حيث الواجب فهذا يختلف وفيه تفصيل :
1- إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا، أو أحل حراما} ويقول صلى الله عليه وسلم { إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط .
2- أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق ؛ قال الله جل وعلا { لينفق ذو سعة من سعته } وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
فالإنفاق على الزوج ، فهو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده . ومعاشها لها وراتبها لها ؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } .
أما إن كان دخل على شيء مثل ما تقدم فالمسلمون على شروطهم.
وأنا أنصحك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلاً للنزاع ، وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة ، فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع ، أو يسمح هو وأن يرضى بما قسمه الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك ، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة في البلد التي أنتم فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن شاء الله . وفق الله الجميع.
من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
ــــــــــــــ
شخص يرافق إحدى الداعيات بزعم أعمال الخير !!
سؤال:(96/273)
اطلعت على مقالة لأحد الكتاب أثنى فيها على زوجة أحد الدعاة القدامى وأنه كان معها طيلة الوقت لمصلحة مشتركة بينهما في الذهاب لمقابلة المحامين من أجل السعي للإفراج عن المعتقلين وأنه رأى في خلال الأيام التي صاحبها من قوة شخصيتها ولباقتها وحسن تصرفها وحكمة حديثها ما يدعوا إلى الإعجاب فما هو التعليق الشرعي على هذا الأمر ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا حصلت الخلوة بينهما في وقت كان كلٌ منهما بالغاً فعليه أن يتوب ؛ لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية ومرافقتها في الذهاب والمجيء عمل محرم لا يجوز وهو من أبواب الفتنة .
أما إن كانت المرافق صغيراً حين المرافقة على وجه تؤمن عليهما الفتنة أو كان محرماً من محارمها أو كانت المرافقة دون خلوة مع حجابها التام ونحو ذلك فعليه أن يبين ذلك لئلا يُتهم ، وينبغي على المسلم أن يستبرأ لدينه وعرضه والله المستعان ...
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية
سؤال:
يتهم الغرب الإسلام بأنه يظلم المرأة ، فما هي مكانة المرأة في الإسلام ؟.
الجواب:
الحمد لله
بلغت المرأة في الإسلام مكانة عالية , لم تبلغها ملة ماضية , ولم تدركها أمة تالية , إذ إن تكريم الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة و الرجل على حد سواء , فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا سواء, كما أنهم أمام ثوابه وجزاءه في الدار الآخرة سواء , قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) سورة الإسراء /70 , وقال عز من قائل : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) سورة النساء/7, وقال جل ثناؤه ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) سورة البقرة / 228, وقال سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سورة التوبة /71 , وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمَّا يبلُغنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) سورة الإسراء / 23 ,24 .
وقال تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) سورة آل عمران / 195, وقال جل ثناؤه : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) سورة النحل(96/274)
/97 , وقال عز من قائل : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ) سورة النساء/124 .
وهذا التكريم الذي حظيت به المرأة في الإسلام لا يوجد له مثيل في أي ديانة أو ملة أو قانون فقد أقرت الحضارة الرومانية أن تكون المرأة رقيقاً تابعاً للرجل , ولا حقوق لها على الإطلاق , واجتمع في روما مجمع كبير وبحث في شؤون المرأة فقرر أنها كائن لا نفْس له , وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية , وأنها رجس .
وكانت المرأة في أثينا تعد من سقط المتاع , فكانت تباع وتشترى , وكانت تعد رجساً من عمل الشيطان .
وقررت شرائع الهند القديمة : أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير من المرأة , وكان حقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها - الذي هو سيدها - فإذا رأت جثمانه يحرق ألقت بنفسها في نيرانه , وإلا حاقت عليها اللعنة .
أما المرأة في اليهودية فقد جاء الحكم عليها في العهد القديم ما يلي : ( درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً , ولأعرف الشر أنه جهالة , والحماقة أنها جنون ؛ فوجدت أمرّاً من الموت : المرأة التي هي شباك , وقلبها شراك , ويدها قيود ) سفر الجامعة , الإصحاح 7 : 25 , 26 , ومن المعلوم أن العهد القديم يقدسه ويؤمن به اليهود والنصارى .
تلك هي المرأة في العصور القديمة , أما حالها في العصور الوسطى والحديثة فتوضحها الوقائع التالية :
شرح الكاتب الدانمركي wieth kordsten اتجاه الكنيسة الكالوثوليكية نحو المرأة بقوله : ( خلال العصور الوسطى كانت العناية بالمرأة الأوربية محدوداً جداً تبعاً لاتجاه المذهب الكاثوليكي الذي كان يعد المرأة مخلوقاً في المرتبة الثانية ) , وفي فرنسا عقد اجتماع عام 586 م يبحث شأن المرأة وما إذا كانت تعد إنساناً أو لا تعد إنساناً ؟ وبعد النقاش : قرر المجتمعون أن المرأة إنسان , ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل .
وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي : ( المرأة المتزوجة - حتى لو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب , ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن , ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية ) .
وفي إنجلترا حرّم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس وظلت النساء حتى عام 1850 م غير معدودات من المواطنين , وظللن حتى عام 1882 م ليس لهن حقوق شخصية , سلسلة مقارنة الأديان , تأليف د . أحمد شلبي , ج3 , ص: 210 - 213 .
أما المرأة المعاصرة في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد الصناعية فهي مخلوق مبتذل مستهلك في الأغراض التجارية , إذ هي جزء من الحملات الإعلانية الدعائية , بل وصل بها الحال إلى أن تجرد ملابسها لتعرض عليها السلع في واجهات(96/275)
الحملات التجارية وأبيح جسدها و عرضها بموجب أنظمة قررها الرجال لتكون مجرد متعة لهم في كل مكان.
وهي محل العناية ما دامت قادرة على العطاء والبذل من يدها أو فكرها أو جسدها , فإذا كبرت وفقدت مقومات العطاء تخلى عنها المجتمع بأفراده ومؤسساته , وعاشت وحيدة في بيتها أو في المصحات النفسية .
قارن هذا - ولا سواء - بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سورة التوبة/71 , وقوله جل ثناؤه : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) سورة البقرة / 228 . وقوله عز وجل : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمَّا يبلُغنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) سورة الإسراء / 23, 24 .
وحينما كرمها ربها هذا التكريم أوضح للبشرية قاطبة بأنه خلقها لتكون أماً وزوجة وبنتاً وأختاً , وشرع لذلك شرائع خاصة تخص المرأة دون الرجل .
من كتاب الإسلام أصوله ومبادؤه تأليف : د محمد بن عبد الله بن صالح السحيم.
ــــــــــــــ
عمل المرأة سكرتيرة في مكتب للرجال
سؤال:
أعمل سكرتيرة في شركة ومكتبي فيه رجال واختلاط بين الجنسين فما حكم عملي ؟.
الجواب:
الحمد لله
فالاختلاط بين الرجال والنساء محرم ، وفي السؤال رقم ( 1200 ) من هذا الموقع تجدين الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ، بل وبعض الدراسات المعاصرة تثبت خطورة الاختلاط وآثاره السيئة ، حتى على الشريفات العفيفات ، والقصص والشواهد الواقعية في القديم والحديث ، كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ، ومهما وثق الشخص في نفسه ـ ولا ينبغي له أن يثق ـ فإنه لا يثق في الشيطان .
وكم من حوادث الزنا والتحرش الجنسي قد وقعت في أماكن العمل المختلط حتى أدرك الكفار هذا وعملوا الدراسات والإجراءات لمعالجته بلا فائدة واضحة ، لأن الأصل فاسد وهو السماح بالاختلاط بين الجنسين وقد اضطرت شركات قطارات الأنفاق إلى تخصيص عربات خاصة للنساء خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل ، وحوداث طلاق المدراء والرجال من زوجاتهم لأجل علاقاتهم بسكرتيراتهم مشهورة جداً ، وحوداث الزنا داخل المكاتب مشهورة في أماكن الاختلاط بل إن السكرتيرة تُتخذ في بعض الشركات وسيلة ترفية للمدير والمسئول ونحوهما نسأل الله العافية .
والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ(96/276)
حكم عمل المرأة بدار العجزة
سؤال:
هل يجوز للمرأة العمل في دار العجزة المختلطة بين الرجال والنساء والعاملة فيها تقوم بتغسيل الرجال والنساء العجزة وتغير الحفاظ لهم ، وربما قدمت لهم المشروبات المحرمة ووجبات الخنزير ، وهل للمرأة المسلمة أن تعمل في هذا المكان إذا تجنبت تقديم الكحوليات واللحوم المحرمة ، مع العلم أنها لا يُسمح لها أن تلبس غير الإشارب على رأسها والقميص إلى الركبة مع البنطال بحجة الضرورة . والتي يفتي بها البعض لهن أن العمل بهذه الصورة أفضل من الوقوف أمام المؤسسة الاجتماعية التي تقدم المساعدات للأسير الغير عامل رب بيتها.
الجواب:
الحمد لله
أما عن تقديم الخمر والخنزير لنزلاء دار العجزة فلا شك في تحريمه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم حاملها وساقيها ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه - قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) رواه الترمذي (1295) وأبو داود (3674) فلا يجوز حملها ولا أخذ الأجرة على ذلك ، وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ) صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم ( 2978 ) .
ومعلوم تحريم الخمر والخنزير في القرآن الكريم .
وبقي لدينا محذوران :
الأول : عدم اكتمال الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة العاملة في هذه الدور .
والثاني : ما يترتب على تغسيل العجزة وتغيير حفاظاتهم من رؤية العورات ومسها وهذا جائز للضرورة ولكن لا أظنهم يولّون الرجال على الرجال ، والنساء على النساء ، بل الغالب أنهم يجمعون الجميع في مكان واحد وتعمل المرأة مع الجنسين والرجل مع الجنسين .
فانصح بعدم العمل في هذا المكان للمرأة المسلمة خصوصاً وأن هذا العمل غير محبوب لما فيه من ملابسة النجاسات ، وأخذ المساعدات من المؤسسة الاجتماعية على ما فيه من غضاضة على المسلم في الأخذ من الكافر ، إلا أنه أهون من العمل الذي فيه مخالفات شرعية .
نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
ترغب في العمل وزوجها يمنعها
سؤال:(96/277)
زوجي لا يسمح لي بالعمل ولا بالدراسة ، وأنا أرى أن عندي وقت فراغ وعندي القدرة على ذلك ، فهل يحق له أن يمنعني من العمل أو الدراسة ، هو لا يستمع لي مما يسبب لي الأذى ؟.
الجواب:
الحمد لله
الواجب على كلا الزوجين أن يحتكما إلى الشرع في جميع شئون حياتهما ، فما حكم به الشرع وجب تنفيذه وامتثاله ، وهذا هو سبيل السعادة والراحة في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " النساء / 59 .
وبخصوص عمل المرأة وخروجها من منزلها نقول :
1- الأصل هو قرار المرأة في بيتها ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 2688
وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : " وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- يجوز للمرأة أن تعمل أو تدرس إذا توفرت جملة من الضوابط :
- أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه ، فلا يجوز لها أن تدرس أو تعمل في مدرسة مختلطة .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشئون زوجها وأولادها .
3- ما ذكرت من وجود القدرة والرغبة لديك في العمل والتدريس أو الدراسة أمر حسن ، ولعلك تستغلين ذلك في طاعة الله ، كأن تقومي بتدريس فتيات المسلمين في بيتك أو في مركز إسلامي – وفق الضوابط السابقة – أو ممارسة شيء يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك كالخياطة ونحوها ، مما يكون وسيلة للخروج من حالة الملل والشعور بالفراغ .(96/278)
كما يمكنك أن تلتحقي بإحدى الجامعات الإسلامية المفتوحة ، التي تتيح لك الدراسة عن بعد ، لتزدادي علما وفقها ، مع ما في ذلك من الدرجة والمنزلة عند الله ، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء . كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 2682 وأبو داود 3641 ، والنسائي 158 ، وابن ماجه 223 والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وسلي الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة ، فإن القيام على تربية هذه الذرية لا يدع للمرأة وقتا ولا فراغا ، وهي مأجورة في ذلك كله ، والحمد لله .
وتذكري أن طاعة الزوج واجبة في غير المعصية ، وعليه فإذا أمر الزوج زوجته ألا تخرج لعمل ولا لدراسة وجب عليها امتثال أمره ، وفي ذلك سعادتها ونجاتها ، ففي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه " إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 661
ولا ينبغي للزوج أن يستغل هذا الحق في إيذاء مشاعر زوجته ، ومصادرة رأيها ، والتعنت في حرمانها من رغباتها ، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ، وأن يحرص على مشاورة زوجته ومحاورتها ، وتبيين الحكم الشرعي لها ، وتوفير البدائل المباحة التي تسعدها ، وتنمي قدراتها ، وتحقق شيئا من رغباتها.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
كيف تتصرف في مدرسة أكثرها ذكور
سؤال:
انا فتاة أبلغ من العمر 16 عاماً ، انتقلت مؤخراً إلى مدرسة جديدة .
هل من الممكن أن تخبرني كيف يجب عليّ أن أتصرف في المدرسة علماً بأن نسبة الذكور إلى الإناث غير متكافئة فعلى سبيل المثال في حصة الكيمياء هناك 15 طالب و 3 طالبات ، لذلك فإنه في بعض الأحيان أحتاج إلى مساعدة في بعض الأسئلة أو قد يكون لدي شك في أمر ما فأضطر ( على مضض شديد جداً جداً ) لطلب المساعدة من الطلاب الذكور ، والأمر الأخر هو أنه وبسبب قلة عدد الطالبات فإن الطلاب الذكور يكونون صريحين ( جريئين ) معنا ، أنا أمضي 7 ساعات في المدرسة ، وأعتقد أنه من غير الممكن ألا أكلم أحداً طوال هذه الساعات . الرجاء توضيح كيف أتصرف في المدرسة . هل بإمكاني التحدث مع الطلاب الذكور أم من الأفضل ألا أتصرف معهم بشكل ودي وحبي ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(96/279)
وجودك – أختي السائلة - في مدرسة مختلطة حرام في الشرع ؛ لأن الخلطة التي وصفتيها تكون عُرضة وسبباً للفساد المفضي إلى الفواحش المنكرة .
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الرجال من فتنة النساء ، وعظم أمرهن حتى جعل فتنتهن أشد الفتن وأشد المضرات .
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 ) .
وعن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " .
رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .
قال ابن حجر - معلقاً على الحديث الأول - :
وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ، ويشهد له قوله تعالى : { زين للناس حب الشهوات من النساء } ، فجعلهن من حب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة .
" فتح الباري " ( 9 / 138 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .
...
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك .
" الطرق الحكمية " ( ص 408 ) .
وفي الخلطة التي ذكرتيها عدم التمكن من غض البصر ، وفيه مدخل كبير لشهوة النساء للرجال وشهوتهم لهن وهذا لا يجوز بل هو رأس الفساد ، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وابن عمه ورديفه على دابته الفضل بن العباس وهم يؤدون عبادة من أحب العبادات إلى الله وهي الحج ، وبصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الأتقياء الأنقياء : فكيف بنا نسمح لنساء هذا الزمان الذي انتشرت فيه أمراض القلوب وقلَّ الوازع الديني أن تجلس المرأة مع الرجل في مكان واحد مع عدم وجود المحرم وفي كل يوم لساعات طوال ؟
فاتقي الله تعالى يا أختي ولا تلتحقي بهذه المدرسة مهما كلف الأمر ، وإليك حديث الفضل الذي أشرنا إليه :(96/280)
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال : نعم وذلك في حجة الوداع " .
رواه البخاري ( 1442 ) ومسلم ( 1334 ) .
يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى - معلقاً على الحديث السابق - :
وفيه : بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء وما يخاف من النظر إليهن ، وكان الفضل بن عباس من شبَّان بني هاشم ، بل كان أجمل أهل زمانه فيما ذكروا .
وفيه : دليل على أن الإمام يجب عليه أن يَحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر ، وفي معنى هذا : منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال ، قال صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " ، وفي قول الله عز وجل { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } الآية ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به .
" التمهيد " ( 9 / 123 – 124 ) .
وليس هناك ضرورة تدعو إلى الخلطة ، فالدراسة في هذه المدرسة ليست ضرورة ما دام أن المرأة تستطيع القراءة والكتابة ، وتعلم أمور دينها فهذا يكفي ؛ لأنها خلقت لهذا ، أي : لعبادة الله تعالى وليس الذي بعد هذا ضرورة .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟
سؤال:
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .
فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .(96/281)
وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .
وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .
ثانياً :
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .
1- أدلة القرآن :
قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .
قال القرطبي :
قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .
وقال ابن كثير :
أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .
( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .
2- أدلة السنة :
عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :
فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .
وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :
ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :(96/282)
ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .
وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :
ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
فأجاب :
تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .
ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .
ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب(96/283)
لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تريد العمل وخطيبها يرفض
سؤال:
أنا مخطوبة منذ ثلاث سنوات ، وخلال تلك السنوات تطورت الخلافات بيني وبين خطيبي مع أن أغلبها أشياء بسيطة ، ولكن هناك مشكلة دائماً نتشاجر عليها وهي عملي بعد الزواج ، يصر خطيبي أنه يحرم على المرأة أن تعمل بعد الزواج فقط لرغبة في العمل وليس للحاجة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا بد من التنبيه إلى قول الأخت السائلة أنها " مخطوبة " ومنذ ثلاث سنوات ، والذي يظهر أنها تجلس مع خطيبها وتحادثه ولعله يختلي بها ، وأنها قالت إنها تتشاجر معه على عملها بعد " الزواج " .
وقد انتشر بين الناس كلام المخطوبين معا وخروجهم سويّاً قبل إتمام عقد الزواج ، وهذا لا شك أنه محرَّم ، فلم يُؤذن للخاطب أكثر من رؤية مخطوبته ، وحرم عليه خلوته بها ومصافحته لها ، فهي أجنبية عنه إلا أن الشرع أباح له النظر حتى يعزم الخطبة .
وبعض الناس يطلق على الزواج الذي عقد على زوجته ولكنه لم يدخل بها أنه " خاطب " فإنه كان الأمر كذلك ، فأنتما زوجان ولزوجك مصافحتك والخلوة بك والسفر معك ، فإن لم بينكما عقد فهذه اللقاءات محرمة .
ثانياً :
إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقرَّ في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون زوجها وأولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد ، وهو عمل عظيم ليس بالهيِّن ، أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت إليه فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وحفظ البصر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
من المعلوم بأن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدّاً له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها و القيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال .(96/284)
والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا } وقال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } ، وقال الله جل وعلا : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء " - يعني الأجنبيات - قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق وقال : " إن ثالثهما الشيطان " ، ونهى عن السفر إلا مع ذي محرم سدّاً لذريعة الفساد وغلقاً لباب الإثم , وحسماً لأسباب الشر , وحماية للنوعين من مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء " ، وقال عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وهكذا الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويض الأسر , وخراب المجتمعات ، وعندما ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية نجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوان .
وفي ميدان عمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره مما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف في ميدان عمل الرجال .
عن كتاب " الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة " الرد رقم ( 22 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال .(96/285)
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
ونود من الأخت السائلة النظر في جواب الأسئلة التالية لتزداد علماً وبصيرة : ( 6666 ) ، و ( 1200 ) ، و ( 22397 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم مخاطبة النساء في العمل
سؤال:
في بعض الأحيان أضطر للتخاطب مع بعض النساء ومشافهتهن بحكم العمل وإدارته فهل عليَّ إثم في ذلك ؟ وهل عملي في هذه الشركة جائز شرعاً أو يجب عليَّ أن أبحث عن عمل آخر ؟ .
الجواب:
الحمد لله
مما لا شك فيه أن فتنة النساء فتنة عظيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " – رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2704 ) - ، لذا فإن على المسلم أن يتقي هذه الفتنة بالبعد عن أسباب الوقوع فيها ، ومن أعظم ذلك النظر والخلطة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
قال الله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } النور / 30 ، 31 .
فهنا يأمر الله نبيَّه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم .
ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة .
وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له .
فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها .(96/286)
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها ، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها ؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه .
فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال ؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير .
وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟ . انتهى
" خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله " .
والخلاصة : أن العمل إذا كان النظر والخلطة فيه مستمرّاً فالنصيحة لك ترك هذا العمل والبحث عن غيره ، أو الانتقال لموقع آخر في نفس العمل يخلو من النساء .
وإن كان العمل ليس فيه استمرار الخلطة والنظر بل يأتي أحياناً في موقع غير موقع عملك : فلا حرج من البقاء في العمل مع غض البصر وقضاء العمل بأخصر وقت ، والابتعاد عن أسباب الفتنة ما أمكنك ذلك .
نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
مريضة وزوجها يضغط عليها للذهاب للعمل
سؤال:
لدي مشكلة وأود أن أعرف هل أطيع زوجي أم لا .
أنا مسلمة أعمل وكنت مريضة لمدة أسبوعين وذهبت للطبيب وأعطاني دواء وخطاب راحة من العمل ، طلب مني زوجي أن أذهب للعمل حتى مع أنني لا زلت مريضة .
هذا يسبِّب مشكلة بالنسبة لي ويحصل في كل مرة أمرض فيها ، زوجي يظن بأنني أدَّعي المرض وأمثِّل ، ويظن بأنني لا أريد العمل ، أنا أحب عملي ولا أمثِّل ، فكيف أقنع زوجي بأنني مريضة ولست أقوم بالتمثيل ، فهو لا يصدقني ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ينبغي التنبيه على أن عمل المرأة قد يكون محرَّماً ؛ كأن يكون فيه اختلاط بالرجال ، أو بيع وصناعة ما هو محرَّم ، أو في قطاع البنوك وما شابهها .
فإن كان الأمر على ما ذكرنا فيجب على المرأة أن تمتنع عن مثل هذه الأعمال ، وأن تبحث عن عملٍ مباح ، ويجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف على حسب الوسع والطاقة . راجع السؤال رقم (33710) .
ثانياً :(96/287)
فإن كان عملها جائزاً ، وأصابها مرض ، وكان ذهابها إلى العمل مما يشق عليها ، أو يتأخر به الشفاء ، أو يزيد به المرض فالواجب على الزوج مراعاة ذلك . ولا يحل له أن يطالب زوجته بما فيه ضرر عليها .
ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، قال الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء /19 . وليس من المعروف مطالبته لها بالذهاب إلى العمل وهي مريضة .
وقد وصّى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجال من أمته بالنسا فقال : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ، ومسلم (1468) .
ومعنى الحديث : اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ وَاعْمَلُوا بِهَا وَارْفُقُوا بِهِنَّ وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ .اهـ من فتح الباري .
وينبغي للزوج أن لا يشكك في مصداقية زوجته ، ولتكن حياته معها قائمة على الثقة والصدق دون الريبة والشك .
وإذا لم يقنع الزوج بالتقارير الطبية التي تثبت مرض زوجته ، ولم يقنع بما يراه من آثار للمرض عليها : فلن يقنع بشيء ، فعلى الزوجة أن تتلطف معه ، وتعامله بالحسنى فلعل الله تعالى أن يهديه لما فيه خير أسرته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الجهاد للمرأة
سؤال:
سؤال مهم جدا حيرني ما هو حكم الجهاد للمرأة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الجهاد غير واجب على المرأة، قال ابن قدامة رحمه الله : ( ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط ; الإسلام , والبلوغ , والعقل , والحرية , والذكورية , والسلامة من الضرر , ووجود النفقة . فأما الإسلام والبلوغ والعقل , فهي شروط لوجوب سائر الفروع , ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد , والمجنون لا يتأتى منه الجهاد والصبي ضعيف البنية , وقد روى ابن عمر , قال : { عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة , فلم يجزني في المقاتلة } . متفق عليه . ......وأما الذكورية فتشترط ; لما روت عائشة , قالت { : يا رسول الله , هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه ; الحج , والعمرة } . ولأنها ليست من أهل القتال ; لضعفها .. ) انتهى من المغني 9/163
وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أحمد (25361) وابن ماجه ( 2901) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
وهل تخرج المرأة لمساعدة المجاهدين ومداواة الجرحى ؟
قال السرخسي في شرح السير الكبير (1/184) : ( باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب . قال : لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب ; لأنه(96/288)
ليس للمرأة بنية صالحة للقتال , كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :" هاه , ما كانت هذه تقاتل". وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين , فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين , ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون : احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا , فليتحرز عن هذا , ولهذا المعنى لا يستحب لهم مباشرة القتال , إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك , فإنّ دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون جائز بل واجب . واستدل عليه بقصة حنين.
وفي أواخر تلك القصة : " قالت أم سليم بنت ملحان , وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب : يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك , فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم , فقال صلى الله عليه وسلم : يا أم سليم عافية الله أوسع , فأعادت ذلك ثلاث مرات , وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : عافية الله أوسع " . وفي المغازي أنها قالت : ألا نقاتل يا رسول الله هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : عافية الله أوسع . وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموه , وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالهن عند الضرورة ; لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة , ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال في غير تلك الحالة .
قال : ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة فتداوي الجرحى , وتسقي الماء , وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك , لحديث عبد الله بن قرط الأزدي قال : كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات , يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن , وهو يقاتل الروم , والمراد العجائز , فالشواب يمنعن عن الخروج لخوف الفتنة , والحاجة ترتفع بخروج العجائز . وذكر عن أم مطاع , وكانت شهدت خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت : رأيت أسلم ( وهي قبيلة من قبائل العرب ) حيث شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الحال فندبهم إلى الجهاد فنهضوا . ولقد رأيت أسلم أول من انتهى إلى الحصن فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا.
ففي هذا بيان أنها كانت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك فعرفنا أنه لا بأس للعجوز أن تخرج لإعانة المجاهدين بما يليق بها من العمل والله الموفق) انتهى.
وقال في كشاف القناع (3/62) : (( و ) يمنع ( نساء ) للافتتان بهن , مع أنهن لسن من أهل القتال , لاستيلاء الخور ( أي الضعف ) والجبن عليهن ; ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن , فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى قال بعضهم : ( إلا امرأة الأمير لحاجته ) لفعله صلى الله عليه وسلم . ( و ) إلا امرأة ( طاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى ) لقول الربيع بنت معوذ : " كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونخدمهم , ونرد الجرحى , والقتلى إلى المدينة " رواه البخاري وعن أنس معناه رواه مسلم ; ولأن الرجال يشتغلون بالحرب عن ذلك , فيكون معونة للمسلمين وتوفيرا في المقاتلة) .(96/289)
وهذا كله ما لم يتعين الجهاد بأن دهم العدو بلد المسلمين، فإنه يجب الجهاد على كل قادر رجلاً كان أم امرأة ، فتخرج المرأة بغير إذن زوجها، قال الكاساني الحنفي رحمه الله : ( فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد , فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه ; لقوله سبحانه وتعالى ( انفروا خفافا وثقالا ) قيل : نزلت في النفير . وقوله سبحانه وتعالى ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) ....) انتهى من بدائع الصنائع 7/98.
وجاء نحو هذا في الشرح الصغير من كتب المالكية (2/274) : أن الجهاد إذا تعيّن بأن هجم العدو على بلاد المسلمين فإنه يجب على كلّ قادر عليه من الرجال والنساء .
وخلاصة الجواب :
أن الجهاد لا يجب على المرأة في الأصل ، إلا إنه عند الضرورة ، كما لو هجم الكفار على بلاد المسلمين فإنه يجب عليها الجهاد ، وحينئذ عل حسب قدرتها واستطاعتها ، فإن كانت غير مستطيعة فلا يجب عليها لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) سورة البقرة/286
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل تجب طاعة زوجها إذا أمرها بالعمل خارج البيت
سؤال:
أسلمت قبل 15 سنة بعد أن سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام .
وسؤالي هو :
يجب على الرجال أن ينفقوا على زوجاتهم ، والمرأة ليست ممنوعة من بعض الأشياء المعينة إذا أذن زوجها ، فكيف للمرأة أن تحمي نفسها من أن تُستغل من قبل زوجها ؟
مثلا يريد منها أن تعمل في تجارته وأن ترعى الأطفال وأن تنجب أطفالاً أكثر وأن أحضر الرضيع معي للعمل بعد الولادة بأسبوع ، تكون مسئوليتي بيع الأشياء في البقالة وتوصيل الولد الأكبر للحضانة والعمل معه وتجهيز وجبات الأكل في البيت وتنظيف البيت ، يساعدني أحياناً ولكن لا يعمل دون أن يذكرني بأن هذا عملي وواجب علي فعله .
هل أستطيع أن أرفض الخروج للعمل وأن أبقى في البيت وأن يقوم هو بالإنفاق علي ؟ أم يجب أن أطيع زوجي بما أنه لم يطلب مني أن أفعل شيئاً محرماً ؟
تعبت من محاولة إقناعه بأن مكاني في البيت وأنه يجب أن يراعي احتياجاتي ولكنه دائما غير راض عن عملها.
آسف على الإطالة ، ولكن هذه مشكلة عامة عند كثير من الأخوات وهي سلبهم حقوقهم التي أعطاهم الله إياها ؟.
الجواب:(96/290)
الحمد لله
جعل الله تعالى القِوامة للرجل على المرأة لأمرين : إحداهما موهبة من الله والآخر مكتسب من قِبَل الرجل ، قال الله تعالى : ( الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .
وتفضيل الله تعالى جنس الرجل على جنس المرأة بالعقل والتدبير والقوة مما لا يُجادل فيه ، وهو الأمر الوهبي ، وأما الكسبي فهو نفقة الزوج على الزوجة وهو من الواجبات ، وهو دليل على قوامته عليها.
عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .
قال النووي رحمه الله : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ، وذلك ثابت بالإجماع . " شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .
ومن أسباب وجوب النفقة على الزوج أن الزوجة محبوسة عن التكسب بسبب ما عليها من واجبات تجاه زوجها وأولادها وبيتها .
قال البخاري رحمه الله : وجوب النفقة على الأهل والعيال .
وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " البخاري (1426) ومسلم (1034) .
قال الحافظ ابن حجر :
الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة ... ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج ، وانعقد الإجماع على الوجوب . " الفتح " ( 9 / 625 ) .
فالواجب على الزوج أن يتقي الله ربه ، وأن يحافظ على من ائتمنه الله عليه من الزوجة والأبناء ، ولا يحل له أن يحمِّل زوجته ما لا طاقة لها به ، وليس عليها العمل والنفقة على البيت وعليه ، بل النفقة واجبة عليه هو حتى لو كانت غنية .
ودور المرأة في بيتها دور عظيم فهي التي تقوم على حفظه والعناية به ، وتقوم بحق الزوج من تجهيز البيت من حيث النظافة والترتيب ، وعمل الطعام ، والقيام على الأبناء وغير ذلك من الأعمال الكثيرة والكبيرة .
ولا يجب على المرأة العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في خروجها تعريض لها للخلطة بالأجانب والتفريط أو التقصير في واجبات المنزل والأبناء .
فالنفقة واجبة بالإجماع – كما سبق – على الزوج ، فعليه أن يعلم هذا ، وأن يجعل المرأة مصونة محفوظة في بيتها لتقوم بما أوجبه الله تعالى عليها .
وانظري جواب السؤال رقم ( 5591 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم تولي المرأة الأذان
سؤال:(96/291)
ما حكم تولي المرأة الأذان للرجال ؟.
الجواب:
الحمد لله
جرى عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان أنه لا يتولى الأذان إلا الرجال ، وهذا بمفرده يكفي دليلاً على منع النساء من الأذان للرجال ، ومخالفة هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .
والأمر أوضح من أن يستدل له ، لولا وجود من طمس الله على بصيرتهم ، وصاروا يجادلون في أمور تعد من ثوابت هذا الدين .
ويدل على ذلك من السنة :
1- ما رواه البخاري (604) ومسلم (377) عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بِلالُ ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ ) .
فهذا الحديث يدل على أنه من المقرر عند الصحابة أنه لا ينادي للصلاة إلا الرجال ، وأنه لا مدخل للنساء في ذلك ، لقول عمر رضي الله عنه : ( أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ) .
2- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .
قال الحافظ :
" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .
فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟!
وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء للرجال ، وهذه بعض أقوالهم في هذا :
جاء في "بدائع الصنائع" (1/411) (حنفي) :
" يكره أذان المرأة باتفاق الروايات " .
وفي "مواهب الجليل" (2/87 ) (مالكي) :
" فلا يصح أذان امرأة " انتهى .
وقال الشافعي في الأم (1/84 ) :
" ولا تؤذن امرأة ، ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها " انتهى .
وفي "الإنصاف" (1/395 ) (حنبلي) :
"لا يعتد بأذان امرأة " انتهى .(96/292)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم إمامة المرأة للرجال
سؤال:
ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وغيرها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام ، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحكام ، فلا يجوز لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء ، ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال ، فإن هذا التمني اعتراض على الله تعالى في تشريعه وحكمه .
قال الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .
قال السعدي رحمه الله :
" ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره , من الأمور الممكنة وغير الممكنة . فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا مجردا , لأن هذا هو الحسد بعينه . . . ولأنه يقتضي السخط على قدر الله " انتهى .
فمما خص الله تعالى به الرجال ، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد ، أو ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص بالرجال ، ولا مدخل للنساء بها .
وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها :
1- قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .
قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم (1/191) :
" وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ; لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا " انتهى .
وقال السعدي رحمه الله :
" فتفضيل الرجال على النساء , من وجوه متعددة : من كون الولايات مختصة بالرجال , والنبوة والرسالة , واختصاصهم بكثير من العبادات , كالجهاد , والأعياد , والجمع . وبما خصهم الله به , من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله " انتهى .
2- وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .(96/293)
قال السعدي رحمه الله :
" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " أي : رفعة ورياسة , وزيادة حق عليها , كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) . ومنصب النبوة والقضاء , والإمامة الصغرى والكبرى , وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهى .
3- روى البخاري (4425) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) .
فهذا الحديث دليل على أن الولايات العامة لا يجوز للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من الولايات العامة .
4- روى أبو داود (576) وأحمد (5445) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) صححه الألباني في سنن أبي داود .
قال في عون المعبود :
" ( وَبُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ ) : أَيْ صَلاتهنَّ فِي بُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ مِنْ صَلاتهنَّ فِي الْمَسَاجِد لَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ , لَكِنَّهُنَّ لَمْ يَعْلَمْنَ فَيَسْأَلْنَ الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد وَيَعْتَقِدْنَ أَنَّ أَجْرهنَّ فِي الْمَسَاجِد أَكْثَر . وَوَجْه كَوْن صَلاتهنَّ فِي الْبُيُوت أَفْضَل الأَمْن مِنْ الْفِتْنَة , وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ بَعْد وُجُود مَا أَحْدَثَ النِّسَاء مِنْ التَّبَرُّج وَالزِّينَة " انتهى .
5- روى مسلم (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .
قال النووي :
" أَمَّا صُفُوف الرِّجَال فَهِيَ عَلَى عُمُومهَا فَخَيْرهَا أَوَّلهَا أَبَدًا وَشَرّهَا آخِرهَا أَبَدًا أَمَّا صُفُوف النِّسَاء فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال , وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لا مَعَ الرِّجَال فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا , وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلا وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع , وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ , وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ , وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف النساء أولها ، لأنها تكون أقرب إلى الرجال ، فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!
6- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .
قال الحافظ :
" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .(96/294)
فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف تصلي بهم وتخطب بهم ؟!
7- روى مسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال : ( فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ) .
قال الحافظ :
" فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ , وَأَصْلُهُ مَا يُخْشَى مِنْ الافْتِتَانِ بِهَا " انتهى .
فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف ، ولا تقف مع الرجال في صفهم ، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما ؟!
قال في عون المعبود :
"وَفِيهِ دَلِيل أَنَّ إِمَامَة الْمَرْأَة لِلرِّجَالِ غَيْر جَائِزَة ، لأَنَّهَا لَمَّا مُنعت عَنْ مُسَاوَاتهمْ مِنْ مَقَام الصَّفّ كَانَتْ مِنْ أَنْ تَتَقَدَّمهُمْ أَبْعَد " انتهى . بتصرف يسير .
8- عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان ، على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال .
بدائع الصنائع (2/289 ) .
فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .
وهذه طائفة من أقوال العلماء :
جاء في "الموسوعة القفقهية" (6/205) :
" يُشْتَرَطُ لإِمَامَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ ذَكَرًا , فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ( ص 27 ) :
" واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انتهى .
وقال في "المحلى" (2/167) :
" وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلَافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . . . وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الإِمَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لا بُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ . . . وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا " انتهى .
وقال النووي في المجموع (4/152) :
" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . . وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرُ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد .....(96/295)
ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إلا إذَا صَلَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهَا ( وَالثَّانِي ) : تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَتُجْزِئُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وفي "الإنصاف" (2/265) :
" قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ )
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا – يعني مذهب الإمام أحمد - قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .
ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً في الإمامة مطلقاً . ففي "الفواكه الدواني" (1/204) :
"وَاعْلَمْ أَنَّ الإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ , فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا" انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صلى صلاة العصر مأموماً خلف امرأته , فأجاب :
" لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعلى المذكور أن يعيد صلاته " "مجموع فتاوى ابن باز" (12/130) .
ثانياً :
أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها . رواه أبو داود (591) .
فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان ، فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :
1- أن الحديث ضعيف .
قال الحافظ في "التلخيص" (ص 121) : " وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة " انتهى .
وقال في "المنتقى شرح الموطأ" :
" هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انتهى .
2- إن صح الحديث فالمراد : أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .
3- أن ذلك خاص بأم ورقة ، لا يشرع ذلك لأحد غيرها .
4- أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة المرأة للرجل ، ولكن عند الضرورة ، ومعنى الضرورة ألا يوجد رجل يحسن قراءة الفاتحة . "حاشية ابن قاسم" (2/313) .
وانظر : "المغني" (3 /33) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا تستطيع خلع الحجاب عند الوضوء في محل عملها فهل تمسح عليه ؟
سؤال:(96/296)
أنا أعمل في شركة ومن الصعب علي الوضوء للصلاة ( أي خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين ) والسؤال هل الأفضل أن أمسح على الحجاب وأمسح الأذنين قدر استطاعتي فقط ؟ أم أن أجمع صلاة الظهر والعصر بالمنزل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الظاهر أن تحرجك من خلع الحجاب هو لوجود الرجال الأجانب في محل عملك ، فإن كان الأمر كذلك فاعلمي أن اختلاط المرأة بالرجال الأجانب عنها يترتب عليه مفاسد ومحاذير كثرة ، كالخلوة والنظر والخضوع بالقول وفتنة القلب وغير ذلك مما لا يخفى على أهل البصائر ، وراجعي السؤال رقم (1200) لمعرفة أدلة تحريم الاختلاط .
ثانيا :
من ابتليت بذلك ، وحان وقت الصلاة أثناء عملها ، ولم يمكن تأخيرها إلى حين رجوعها لبيتها ، فإنها تصلي في أستر موضع في محل العمل ، مع سترها لوجهها وكفيها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (39178) .
ثالثا :
قولك : إنه من الصعب خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين في الوضوء ، يثير تساؤلا ، وهو كيف تغسلين ذراعيك وقدميك في حضرة الرجال ؟
ولا يخفى عليك أن الذراعين والقدمين هما من العورة التي يجب سترها عن الأجانب ، وأما الوجه والكفان ففيهما خلاف ، والراجح وجوب سترهما أيضا ، وانظري السؤال رقم (11774) .
رابعا :
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة ، كشدة البرد ، أو مشقة خلع الحجاب ولبسه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب : " المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى .
"فتاوى الطهارة" (ص 171) .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/60) : " و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر " انتهى .
ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط .(96/297)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين ".
"فتاوى الطهارة" (ص 170) .
خامسا :
على المرأة المسلمة أن تحرص على تقوى الله تعالى ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والبعد عن العمل المختلط الذي قد يُحل بها غضب الله وسخطه ، والحذر من إيثار الدنيا على الآخرة ، فإنها متاع زائل ، وما عند الله لا ينفد . وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في "حجاب المرأة المسلمة" (ص 49) .
نسأل الله أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجوز عمل المرأة مسوِّقة منتوجات على الهاتف ؟
سؤال:
هناك شركات أجنبية في المغرب تمتلك شركات أجنبية في الغرب وتقوم هذه الشركات التي في المغرب بخدمة زبائن الشركات التي في الغرب عبر الهاتف حيت إنها - الشركات التي في المغرب- إما أن يتصل بها الزبائن الغربيون غالبا لقضاء حاجتهم أو أن تتصل هي بمواطن يوجد بالضرورة في الغرب - أوربا - لتبيع منتجاتها عبر الهاتف بمحاولة إقناع الموظف للمواطن ، وهم - أي : الشركات - يسوِّقون مختلف المنتوجات والخدمات مثل الهاتف النقال ، والإنترنت ، والتأمين ، والكمبيوتر ... الخ .
هذه الشركات بدأت تتكاثر بسرعة هائلة والشباب - حتى الشابات - يتهافتون على أبوابها لأنها تعطي راتباً جيِّداً ، والحكومة أيضا تساعد على ذلك ( خصصت تكويناً خاصّاً يدوم شهرين ) علما أن الفتنة منتشرة في مثل هذه الشركات - تبرج النساء - .
ما هو حكم العمل فيها حلال أم حرام ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للرجل ولا للمرأة العمل في أماكن يختلط فيه النساء والرجال ، ومفاسد الاختلاط كثيرة ، وهي من أعظم طرق الشيطان للإيقاع بالمسلم في الفواحش والرذائل ، ولهذا سدَّ الشرع المطهَّر أمام المسلم الطرق التي تؤدي به للوقوع في الحرام .
وقد ذكرنا تحريم الاختلاط في جواب السؤال رقم ( 1200 ) وذكرنا شواهد لعاملات تعرضن لمضايقات وتحرشات ، وهو ما يؤكد أن ما جاء به الشرع من تحريم الاختلاط هو الذي يحفظ على المرأة حياءها وعفافها ، وهو الذي يحفظ الرجل من إطلاق بصره ، ويحفظ له نفسه أن تؤدي به إلى مهاوي الردى .(96/298)
ولا مانع من عمل المرأة إن كانت مع نساء مثلها ، أو كانت وحدها وترد على الزبائن أو تتصل بهم لعرض بضاعة شركتها ومؤسستها على أن تلتزم الأدب في الكلام فلا تخضع بالقول مع الرجال ؛ لقول الله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .
وانظر جواب السؤال رقم ( 27304 ) وفيه بيان حكم مخاطبة النساء في العمل ، وجواب السؤال رقم ( 20140 ) وفيه بيان حكم عمل المرأة سكرتيرة في مكتب للرجال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يعمل في مكان مختلط ويخاف على صيامه
سؤال:
أنا أعمل في شركة ليس بها سواي من الرجال ، فهل اختلاطي بالنساء يؤثر علي صيامي ؟.
الجواب:
الحمد لله
الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل ، له آثاره السيئة ، ومفاسده الواضحة ، على كلٍّ من الرجل والمرأة ، ومن ذلك :
1- حصول النظر المحرم ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، فقال سبحانه: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) النور/30، 31 .
وفي صحيح مسلم (2159) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري ) .
2- قد يحصل فيه اللمس المحرم ، ومنه المصافحة باليد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5045) .
3- أن الاختلاط قد يوقع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، وهذا محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي رواية : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان ) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في غاية المرام (180) .
4- ومن مفاسده : تعلق قلب الرجل بالمرأة وافتتانه بها ، أو العكس ، وذلك من جراء الخلطة ، وطول المعاشرة .(96/299)
5- ما يترتب على ذلك من دمار الأسر وخراب البيوت ، فكم من رجل أهمل بيته ، وضيع أسرته ، لانشغال قلبه بزميلته في الدراسة أو العمل ، وكم من امرأة ضيعت زوجها وأهملت بيتها، لنفس السبب ، بل : كم من حالة طلاق وقعت بسبب العلاقة المحرمة التي أقامها الزوج أو الزوجة ، وكان الاختلاط في العمل رائدها وقائدها ؟!
ولهذا - وغيره - جاءت الشريعة بتحريم الاختلاط المفضي إلى هذه المفاسد ، وقد سبق بيان أدلة تحريم الاختلاط مفصلة في جواب السؤال رقم (1200) فراجعه مشكورا مأجورا .
وعليه ؛ فالنصيحة لك أيها السائل أن تدع العمل المختلط ، وأن تبحث عن عمل آخر ، تسلم فيه من هذه المحاذير ، مع اليقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن من اتقى الله جعل الله من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجا : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 .
فإن ابتليت بالبقاء في هذا العمل ، فاتق الله تعالى ، وغض بصرك عن النساء ، وتجنب مصافحتهن ، والخلوة معهن ، وراقب الله تعالى ، واعلم بأنه سبحانه يعلم السر وأخفى ، وأنه ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) غافر/19 .
رزقنا الله وإياك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل تؤجر المرأة على عملها في البيت ولو لم تنو الاحتساب؟
سؤال:
هل إذا عملت المرأة في بيتها دون احتساب نية أجر العمل عند الله تؤجر على عملها أم لا يحسب لها ؟.
الجواب:
الحمد لله
عمل المرأة في بيتها عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في بيتها ، ولها اليد الطولى في المساهمة في تربية أولادها ، وهي مُعينة لزوجها على عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم .
وهذا العمل – شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال – لا تثاب عليها المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى .
وهذه بعض النصوص المؤيدة لهذا مع نقل طائفة من أقوال أهل العلم :
1. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باباً عدَّد فيه واجبات شرعية ، وذكر فيه احتساب الأجر على فعله .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ) عَلَى نِيَّتِهِ ، نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ) .(96/300)
"صحيح البخاري" (1/29) "كتاب الإيمان" .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : " باب ما جاء " أي : باب بيان ما ورد دالاًّ على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة .
"فتح الباري" (1/135، 136) .
2. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ) . رواه البخاري (55) ومسلم (1002) .
فنفقة الرجل على زوجته وأولاده واجب شرعي ، ولا يثاب عليها إلا إن قصد الاحتساب .
قال القرطبي :
أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة , وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر , لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة .
"فتح الباري" (1/136) .
وقال ابن حجر :
ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية . . .
وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب , والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده , ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة , بل هي أفضل من صدقة التطوع . "فتح الباري" (9/498) .
وقال النووي رحمه الله :
(يحتسبها) معناه : أراد بها وجه الله تعالى ، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا ( أي غفل عن النية ، ولم ينو الاحتساب ) , ولكن يدخل المحتسب .
وطريقه في الاحتساب : أن ينفق بنية أداء ما أمر به من النفقة والإحسان .
"شرح مسلم" (7/88، 89) باختصار وتصرف .
3. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك ) رواه البخاري (56) ومسلم (1628) .
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله :
وينبغي له أن لا يخلي نفسه من أن يلقم زوجته اللقمة واللقمتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى اللقمة يضعها في فم امرأته ) فقد حصل له الثواب مع أن وضع اللقمة في فم امرأته له فيها استمتاع ، وينبغي له أن يحتسب في ذلك كله أعني : إحضار الطعام والإطعام .
"المدخل" (1/224) باختصار .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
( وإنك لن تنفق نفق تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) علق حصول الأجر بذلك ( أي بابتغاء وجه الله ) وهو المعتبر .(96/301)
"فتح الباري" (5/367) .
والخلاصة :
أن عمل المرأة في بيتها تثاب عليه إذا احتسبت ثواب ذلك عند الله تعالى ، وأخلصت النية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تعمل في سكن الطالبات المغتربات
سؤال:
أختي تعمل في سكن طالبات ، وتبيت خارج المنزل يومين في الأسبوع ، والطالبات التي في هذا السكن كلهن مغتربات ، منهن من يوجد لهن إخوة يدرسون في نفس الجامعة لكنهم يعيشون في سكن آخر ، والكثير منهن لا يوجد لهن إخوة أو محرم ، أو قد يكون لهن بعض الأقارب ، لكن يعيشون بعيدا عنهم ، وأنا أعلم أنه لا يجوز للفتاة أن تسافر وتغترب لتتعلم ما يمكن أن تتعلمه في بلادها ، وللأسف أغلب هذه الفتيات أخلاقهن غير سوية ، فما حكم عمل أختي في هذه الدار ، هل حلال أم حرام ؟ كذلك حكم مبيتها خارج منزلها ، خاصة وأنا أعرف الحديث الشريف : ( لعن الله المرأة التي تضع ثوبها في غير بيت زوجها) ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا حرج في عمل أختك في سكن الطالبات ، خاصة إذا كان في مدينتكم ، فإن كان في مدينة أخرى فلا يجوز لها أن تسافر ذهابا أو إيابا إلا مع ذي محرم ، ويجوز لها أن تجلس في ذلك السكن بدون المحرم ، لأن الواجب أن يصطحبها المحرم في طريق السفر فقط ، وكذلك هو الحكم بالنسبة للطالبات اللاتي يعشن فيه أيضا ، ولا تطالب أختك بالتفتيش عن كل طالبة هل جاءت مع محرمها أو سافرت بدونه ، بل يكفي أن يكون عملها في السكن مما لا محذور فيه ، كالإدارة أو الرقابة أو النظافة أو غير ذلك ، فكله جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى "نور على الدرب" (شريط رقم/288) :
" هذا الذي فعلتِ لا بأس به ، إقامة المرأة في بلد من دون محرم لا ضرر فيه ، ولا حرج فيه ، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه ، إذا كانت بين النساء ، أو في عمل مفصول عن الرجال مما أباح الله ، أو في قسم داخلي بين النساء ، فكل هذا لا حرج فيه ، الممنوع السفر ، لا تسافري إلا بمحرم ، ولا تقدمي إلا بمحرم ، وأما إقامتك بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه ، والحمد لله " انتهى .
وانظري جواب السؤال رقم (45917) .
ثانيا :(96/302)
أما الحديث المذكور في آخر السؤال ، حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنِ امرَأَةٍ تَخلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيرِ بَيتِهَا إِلاَّ هَتَكَت مَا بَينَهَا وَبَينَ اللَّهِ تَعَالَى ) رواه أبو داود (4010) وصححه الألباني .
قال المناوي في "فيض القدير" (3/136) في شرح هذا الحديث :
" كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم " انتهى .
فالمقصود بهذا الحديث المرأة التي تخلع ثيابها بحضرة الرجال الأجانب ، أو في مكان يخشى فيه من اطلاع الأجانب عليها : كالأمكنة العامة أو التي يرتادها الفسقة ونحو ذلك ، أما إذا كانت في مأمن : كما لو كانت في منزل محارمها أو والديها ، أو في نُزُلٍ تقيم فيه هي وزوجها في السفر ، أو حاجة علاج أو اغتسال شرعي ونحو ذلك فلا حرج عليها ، وليس في الحديث أي منع منه .
وقد سبق تقرير ذلك في جواب السؤال رقم (34750) .
ثالثا :
والمسلم الصادق يحمل دعوته معه في كل مكان ، فإذا كان وضع سكن الطالبات على ما وصفت من البعد عن الاستقامة ، فلتحرص أختك على نشر الخير فيه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولتسع في الإصلاح بقدر ما تستطيع ، وبهذا تبرأ ذمتها أمام الله تعالى .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي "مجموع الفتاوى" (7/274) :
إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبات ، وقد هداني الله إلى الحق ، وأصبحت متمسكة به ولله الحمد ، لكنني متضايقة جدا مما أرى حولي من بعض المعاصي والمنكرات ، خصوصا من بعض زميلاتي الطالبات : كسماع الأغاني ، والغيبة والنميمة ، وقد نصحتهن كثيرا ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقلن : إنني معقدة . ماذا أعمل جزاكم الله خيرا ؟
فأجاب رحمه الله :
" الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب ، مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك ، ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة ، واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخضن في حديث آخر لقول الله سبحانه : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) الآية . ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك ، كما قال الله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى ، وذلك بإنكار المنكر ، والثبات على الحق ، وحسن الدعوة إليه ، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا ، وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله ، وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خالفه كما قال الله سبحانه : ( وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) وقال عز وجل : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) وقال سبحانه : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ )(96/303)
وفقك الله لما يرضيه ، ومنحك الصبر والثبات ، ووفق أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب ، وهو الهادي إلى سواء السبيل " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم ولاية المرأة للقضاء
سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .
انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .
واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :
1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
قال الشوكاني رحمه الله :
" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .
"السيل الجرار" (4/273) .
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :(96/304)
" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .
4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .
قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :
" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .
5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .
ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .
وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .
وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .
6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا(96/305)
لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .
7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .
إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .
انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
اختيار صاحب العمل سكرتيرة للعمل
سؤال:
سؤالي : هل يجوز عمل المرأة كسكرتيرة في إحدى شركات الخدمات ، علماً بأن الشركة عبارة عن مكتب مكون من غرفتين واستقبال ، وأصحاب الشركة هم من ذوي الأخلاق والدين ، وحجتهم في اختيار الفتاة للعمل أنه هكذا جرت عليه العادة في بلدنا ، بالإضافة إلى أنها أقدر في أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر !! هل في ذلك إثم على أصحاب الشركة ، وهل يجوز العمل مع الالتزام بالحشمة والدين ؟ وهل يجوز لهم إحضار عاملة في الشركة للتنظيف وخلافه ؟ أرجو التوضيح مع الأدلة : هل هناك فرق بين الخلوة والاختلاط ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال ، لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير ، كالخلوة والنظر والمصافحة وتعلق القلب بأصحاب العمل أو زملائها فيه ، وغير ذلك مما هو معلوم ، ولا يكاد يسلم العمل المختلط من هذه المحاذير أو بعضها .
وقد سبق بيان أدلة تحريم الاختلاط في الجواب رقم (1200)
ثانيا :
لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف امرأة تعمل بين الرجال ، سواء كانت في السكرتارية أو في النظافة أو غير ذلك ؛ لما فيه من الإعانة على الاختلاط المحرم .
وكون العادة في بلد السائل جرت على هذا ، لا يعتبر مسوغا له من جهة الشرع ، بل الواجب إخضاع العوائد لأحكام الشرع ، وضبطها على وَفقه .
والادعاء بأن المرأة أقدر على أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر ، ليس صحيحا ، ففي الرجال من يحسن ذلك أيضا ، والأمر راجع إلى حسن الاختيار ، والرجل أحق وأولى بالعمل لأنه الذي يقوم على الأسرة ، ويرعاها ، وهو المطالب بالنفقة شرعا . والمرأة إن تيسر لها عمل مباح خال من المحاذير فذاك ، وإلا فبيتها خير لها .(96/306)
ثالثا :
الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ) رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) رواه البخاري (3006) ومسلم (1341).
وضابط الخلوة هو اجتماعهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما .
وأما الاختلاط : فقد يكون بلا خلوة ، كاجتماع عدد من الرجال بعدد من الإناث ، والمحرم منه ما ترتب عليه شيء من المحاذير السابقة ، كالنظر واللمس والخضوع بالقول ، وتعلق القلب ، وهذا – كما سبق- لا يكاد يسلم منه عمل مختلط ؛ لأن كثرة اللقاء وطول الجلوس ، يسقطان الكلفة ، ويوجبان التوسع في المعاملة ، خاصة في ضيق المكان ، محدود الأشخاص ، كالحالة التي ورد السؤال عنها ، فهنا تكون فرصة التعارف والتعلق أقوى وأقوى !!
وقد يسلم الاختلاط من الخلوة ، لكنه لا يمنع المواعدة عليها ، وعلى ما هو أعظم منها .
ومن تأمل أدلة تحريم الاختلاط - وهي في الجواب المحال عليه - علم حكمة الشرع في سد هذا الباب ، وأن الأمر مبني على معرفة طبيعة الجنسين ، وما ينشأ عن تقاربهما وتجاورهما ، وحرص الشريعة على صيانة كل منهما .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/156): " الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك " .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تمنع من لبس الحجاب فكيف تخرج للعمل وقضاء الحوائج؟
سؤال:
سؤالي حول الحجاب فالمرأة عندنا ممنوع عليها لبس الحجاب وتعامل معاملة سيئة إضافة إلى أنه مرفوض دخولها إلى شغلها وإلى عديد الأماكن مثل مركز الشرطة ...إلا ولا بد أن تخلع حجابها فما الحل وخاصة عندما نكون مجبرات لقضاء مصلحتنا وخاصة في العمل ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :(96/307)
لبس المرأة للحجاب أمام الرجال الأجانب فريضة محكمة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، فلا يجوز لأحد أن يأمر بخلاف ذلك ، ولا أن يمنع من أرادت امتثال ذلك ، وإلا كان مضادا لله تعالى في أمره ، محادا له في شرعه ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 ، وقال سبحانه : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء/115، وقال عز وجل : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تتهاون في هذه الفريضة ، ولا أن تخرج من بيتها كاشفة عن شيء من بدنها ، إلا أن تضطر لذلك اضطرارا يبيح الحرام ، كأن تُستدعى لمقر الشرطة ، ولا يمكنها التخلف عن الحضور لما يترتب على ذلك من مفسدة معتبرة في نفسها أو مالها .
وأما الخروج للعمل ، فإذا كانت غير مضطرة إليه ؛ لوجود الكفاية بنفقة زوجها أو والدها أو من تلزمه نفقته من قريب غيره ، فلا يجوز له الخروج للعمل إذا كان سيترتب عليه خلع الحجاب .
وعلى المسلمين أن يتعاونوا في هذا الأمر ، وأن يغنوا المسلمات عن الاضطرار لهذا الخروج المشتمل على المعصية ، وذلك بدعوة الآباء والأقارب للإنفاق والبذل ، وتوفير بعض الأعمال النافعة التي يقوم بها النساء من داخل بيوتهن ، وإغناؤهن عن الخروج لأي مطلب يترتب عليه نزع حجابهن وتعرضهن للأذى بلبسه .
وهذا يتوقف على اقتناع الرجال بفريضة الحجاب ، وإلا فكثير منهم لا يبالي بذلك ، ولا يهتم به ، ومنهم من يحرص على إخراج زوجته وبنته للعمل ، ومنهم لا يقبل الزواج إلا ممن تعمل ، ولو كان عملها يقتضي ترك الحجاب ، وهذا الجهل والتقصير من الرجال يعتبر من أكبر أسباب المشكلة ، وأسباب التقصير في علاجها ، فينبغي السعي في نشر هذا العلم ، والتذكير به ، والتربية عليه ، حتى يحرص كل رجل على صيانة أهله ومن يعول ، ويعلم أنه مسئول غدا عن هذه الأمانة ، أحفظ أم ضيّع ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) رواه البخاري (7150) ومسلم (142).
بل يتعين على المسلمين السعي في إزالة هذا المنكر ، واتخاذ كافة الوسائل المتاحة في ذلك ، عن طريق الهيئات والمجامع والنقابات وغيرها ، لترفع الفتنة والمحنة عن نسائهم ، وتتمكن كل مسلمة من ارتداء حجابها ، ولا ينبغي اليأس أو التقاعس عن هذا الواجب ، فكم من حقوق مسلوبة عادت لأهلها بالصبر والمجاهدة والمثابرة .
ثالثا :(96/308)
من ضاقت عليها السبل ، ولم تجد بدا من الخروج للعمل لكونها لا تجد من ينفق عليها ، وتضطر مع ذلك لخلع الحجاب ، فإن قدرت على الهجرة إلى بلد تتمكن فيه من إظهار دينها ، والتزام أمر ربها ، وجب عليها ذلك .
فقد ذكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/612) :
"أن الهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام .
ومن الأرض التي انتشرت بها البدعة ، قال الإمام مالك رحمه الله : "لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف" .
ومن الأرض التي غلب عليها الحرام ، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم".
والهجرة قد لا يستطيعها كل أحد ، ولا تعتبر حَلاًّ لجميع المسلمات .
فمن كانت في حاجة ملحة للخروج من بيتها للعمل أو إنهاء بعض الإجراءات ونحو ذلك وكان الأمر مقصورا على كشف الوجه فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها في ذلك حرج .
والواجب السعي الجاد لحل هذه المشكلة حلا كاملا ، كما سبق ، وذلك بمناصحة المسئولين ، ومطالبتهم بهذا الحق الديني والشخصي ، وعلى الدعاة إلى الله وأهل العلم أن يبينوا للناس أن الحجاب فريضة محكمة فرضها الله تعالى على نساء المسلمات .
والعجب كل العجب أننا نرى تلك الحرب الضروس على الحجاب ، رمز العفة والطهارة ، وفي الوقت ذاته نرى فتح الباب على مصراعيه أمام الماجنات والعاهرات .
فصبراً أيتها المؤمنات ، فإن سلعة الله غالية ، وليأتين اليوم الذي يظهر فيه دين الله على سائر الأديان (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون) التوبة/33 ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
نسأل الله تعالى أن يبرم لأمته أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ، ويذل فيه أهل المعصية ، وأن يوفقك وسائر المسلمات إلى التمسك بالحجاب ، وترك التبرج والسفور .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجوز لها العمل في مكتب وحدها لاستقبال الزبائن ؟
سؤال:
أعمل في مكتب يملكه والدي حيث لا يعمل هنا إلا أنا ووالداي وأخي ، وعادة ما يكون والداي بعيدين عن المكتب في ساعات الصباح ، ويقع مراراً أن يضطر أخي للخروج لإنهاء مهام معينة ، ويتركني وحدي لفترات طويلة ، أنا أعمل في مكتب الاستقبال ، مما يستوجب عليَّ مقابلة الزبائن ، أنا أرتدي ملابس مناسبة تتمثل في عباءة ونقاب وقفازين ... إلخ . وسؤالي هو : هل يجوز لي أن أبقى في المكتب(96/309)
وحدي عندما يخرج أخي منه ؟ لقد أخبرت والداي باعتراضي على هذا الوضع لكنهما لا يقبلان بأن هذا الوضع خاطئ ، أرجو منك النصيحة .
الجواب:
الحمد لله
لا مانع من أن تعمل المرأة عملاً مباحاً وفي ظروف شرعية ، فإذا كان عملها في بيع وشراء وتصنيع محرمات ، أو كانت ظروفه غير شرعية كوجود الاختلاط مع الرجال أو الخلوة المحرمة - سواء مع موظف أو مع زبون - : فإن عملها يكون محرَّماً .
وعملكِ مع أهلكِ شرعي ليس فيه محذور ، لكنَّ بقاءكِ وحدك في مكتب الاستقبال يعرضكِ للوقوع في المحذور وهو الخلوة المحرمة ؛ وذلك باحتمال دخول رجل عليكِ وحده ، وهي الخلوة التي نهى عنها الشارع .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) . رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
"قوله : ( ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) فيه منع الخلوة بالأجنبية ، وهو إجماع , لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات ؟ والصحيح : الجواز لضعف التهمة به " انتهى .
" فتح الباري " ( 4 / 77 ) .
وقال النووي :
"وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما : فهو حرام باتفاق العلماء , وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك , فإن وجوده كالعدم , وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب , فإن الصحيح جوازه " انتهى .
" شرح مسلم " ( 9 / 109 ) .
فالذي يجب على أهلكِ هو الاستجابة لحكم الشرع في عدم بقائك وحدك في المكتب لاستقبال الناس ، وقد ذكرنا أنه يجوز لك العمل معهم بشرط التزامك بالحجاب الكامل ، وكون العمل مباحاً في نفسه ، ولا يكون اختلاط محرم ولا خلوة ، ثم إن في بقائكِ وحدك خطراً عليكِ من الناحية الأمنية ؛ لكثرة السفهاء الذين يتصيدون فرائسهم في الأسواق والمكاتب ويبحثون عن فرصٍ كهذه تكون المرأة فيه في مكان وحدها ، وقد رأينا وسمعنا عن تعديهم على النساء في الأماكن العامة وفي وضح النهار فكيف بهذه ؟! فنسأل الله أن يتمم عليكِ ستره ، وأن يحفظكِ من الشر والسوء ، ولا بدَّ لكِ ولأهلك من الأخذ بالأسباب لحفظ النفس .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ترغب في عمل مشروع خاص لتشجيع النساء على العمل(96/310)
سؤال:
أنا مسلمة أوروبية وتجبر الحكومة النساء هذه الأيام أن يعملن خارج بيوتهن إذا كن يحصلن على أموال من الحكومة وأرغب فى أن أفتتح مشروعا خاصا بي لكي أحفز النساء المسلمات وأساعدهن على أن يفتتحن مشاريع خاصة بهن بدلا من العمل بالشركات الاعتيادية فبعد ذلك على الأقل سيكون بوسعهن أن يباشرن أعمالهن من منازلهن وأن يعتنين بالأطفال بدلا من الخروج والاختلاط وما إلى ذلك حتى إنهن يمكنهن أن يقمن بتوظيف مسلمات أخريات مع الوقت. فهل هناك ما يحرم في ذلك ؟ أريد مساعدتهن بإعطائهن البديل كما أننى أنوى الخير كل الخير للأمة..
الجواب:
الحمد لله
إذا كان المشروع يقوم على عمل مباح ، ولم يصحبه شيء من المحاذير كالاقتراض بالربا ، أو الاختلاط ، فلا حرج في ذلك ، وإذا كان يرجى منه تحفيز المسلمات على إنشاء مشاريع خاصة بهن ، بحيث لا يحتجن إلى الخروج والاختلاط ، فهذا عمل نافع ، يرجى لك ثوابه وأجره عند الله تعالى .
وراجعي السؤال رقم (22397) ففيه ذكر ضوابط عمل المرأة .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/16) : ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مسافرة أو مقيمة ؟
الجواب : الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر ؛ لعموم قوله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور ) ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن ، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها ، كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة ، فلا يجوز لها تعاطي ذلك ، بل الواجب منعها ؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح " انتهى .
نسأل الله لك التوفيق والتسديد وأن يأجرك على نيتك وعملك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
علاقة الرجل بالمرأة في مجال العمل ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت أريد أن أسأل عن علاقة الرجل بالمرأة أو الشاب بالشابة في الإسلام من خلال العمل أو الكلية كزملاء أو الإنترنت كمتراسلين.. هذه البنود الثلاثة ما شروط العلاقة بين الرجل والمرأة فيها؟ وما المحظور؟ وما المباح؟
أرجو التفصيل في هذه الأمور الثلاثة، وجزاكم الله خيرا.
... السؤال
الدكتور عيسى زكي عيسى ... المفتي(96/311)
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في الإسلام أن المرأة والرجل شقيقان تجمعهما الأخوة في الله، إلا أن الإسلام نظم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين بما يمنع وقوع المحظور الشرعي؛ فمنع الخلوة، وأمر بغض البصر، وأمر المرأة بالتزام الحجاب، ومنع أي علاقة محرمة تنشأ بين الرجل والمرأة الأجنبيين.
وعلى ضوء هذا نقول بأن العلاقة الطبيعية التي تنشأ من تواجد الرجل والمرأة في مكان واحد كالكلية أو العمل يشترط في إباحتها أن تلتزم بالأصول الشرعية؛ فيجوز شرعا أن يختلط الرجل بالمرأة إذا التزم الحجاب الشرعي والأدب في الحديث، وقصر الحديث على مقدار الحاجة، وغض البصر، والتعاون على البر والتقوى، مع عدم المماسة بالجسم كالمصافحة واللمس، وأن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة دون زيادة.
أما فيما يتعلق بالإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف ونحوها؛ فيشترط التزام الأدب في الحديث، وأن يكون في هذا حاجة مشروعة، وأن يقتصر على قدر هذه الحاجة مع التزام قواعد الشرع في الآداب العامة من عدم الخضوع في القول، وعدم الكلام فيما فيه خروج عن الأخلاق أو استعمال الألفاظ النابية، وبهذا تنسجم أحكام الشريعة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
المرأة الفلسطينية في العمليات الاستشهادية ... العنوان
كثرت الأقاويل في هذه الأيام عن حكم اشتراك المرأة الفلسطينية في العمليات الاستشهادية، فما حكم الإسلام في هذه العمليات؟
... السؤال
الدكتور خالد المذكور ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يسمى بالعمليات الاستشهادية له شروط شرعية، ومن أهم هذه الشروط:
أنه لا يمكن الدفاع ضد الأعداء إلا بهذه الطريقة.
أو إيقاع أكبر خسارة للعدو في جنوده وآلياته.
ويتم هذا بعد دراسة مستفيضة وترجيح أن هذه العملية سوف توقع خسارة كبيرة في صفوف العدو، فإذا تحقق هذا فتجوز هذه العملية ويستوي في هذا الرجال والنساء.
لكن إذا درست هذه العملية، وتبين أنها سوف تؤدي إلى استشهاد من يقوم بها، وأنها قد لا توقع الضرر المؤكد على العدو أو أنها محفوفة بمخاطر كثيرة بأن تكون ردود العدو عليها أكبر ويكون الخسران في صفوف المسلمين أكثر؛ فكذلك لا يجوز القيام(96/312)
بها.. وهذه العمليات يقوم بها الرجال أولاً، فإذا لم يمكن أن يقوم بها الرجال وتطوعت إحدى النساء ودرست من جميع النواحي؛ فهذا جائز.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
عمل المرأة فى مدارس البنين والعمل فى البنوك ... العنوان
ماحكم عمل المرأة فمدارس البنين؟
ما حكم العمل فى البنوك على سبيل الضرورة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم
أماعمل المرأة كمدرسة فى مدارس البنين فهذا مباح ماالتزمت الحشمة والسمت الاسلامى العام، بل يص الأمر فى بعض الأحوال إلى الوجوب إن لم يكن هناك من يعلم أولاد المسلمين إلا هى
وبالنسبة للعمل فى البنوك العمل في البنك الروية غير جائز على إطلاقه للمسلم وذلك من حيث أن هذه البنوك تعمل بنظام الربا وجميع أنشطتها مسخرة لهذا الغرض، وبعض أقسام البنك ليس لها علاقة مباشرة بالفائدة ولكن إدارة البنك لها الحق في نقل الموظف من قسم إلى قسم في وقت، ولكن هناك مناقشة لموضوع جواز العمل في هذه البنوك الربوية لبعض المسلمين حتى يتم إيجاد بديل لها يجعلنا نستغني عنها، وهذه المناقشة تتلخص في أن ترك أعمال التمويل لغير المسلمين سوف يؤثر تأثيرًا سيئًا على مصالح المسلمين، فلا بد أولاً أن يوجد نظام مصرفي إسلامي يحل محل النظام الربوي، ولكن إذا أراد السائل أن يعمل في بنك ربوي على هذا الأساس، أي أساس الحفاظ على مصالح عامة المسلمين من الضياع إذا آلت البنوك الحالية والعمل فيها لغير المسلمين فلا بد أن ينوي أن يقوم بتصحيح أعمال هذه البنوك من
الداخل كلما استطاع ذلك فإن لم يستطع
والله أعلم
د.عبد الرحمن يسرى
ــــــــــــــ
خدمة المرأة ضيوف زوجها ... العنوان
إذا مرضت الزوجة فهل تلزم رغما عنها بتقديم القرى لضيوف زوجها ؟
... السؤال
11/01/2003 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:(96/313)
فالفقهاء مختلفون في خدمة المرأة زوجها في البيت ، والراجح أن هذا واجب عليها ، ولكن لا يجب على المرأة خدمة الضيوف ، وإن كان هذا الفعل من مكارم الأخلاق ، وحسن المعاشرة بين الزوجين، وقد كانت تفعله كثير من زوجات الصحابة ، في حضرة من النبي صلى الله عليه وسلم ،إلا إذا ترتب على ذلك ضرر أو فتنة ، وفي كل الأحوال : لا يجب على المرأة خدمة ضيوف زوجها ، وخاصة إن كان عندها عذر كمرض ونحوه .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر :
المشهور في المذاهب الأربعة أنها لا توجب على كل زوجة مسلمة خدمة زوجها نفسه ،إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق ،وبعضها ـ كالمذهب الحنفي ـ يلزمها بهذه الخدمة ديانة لا قضاء .لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما .فجعل على فاطمة أعمال الداخل ،وعلى عليّ أعمال الخارج . وبعضها ـ كالمذهب المالكي ـ لا يلزم ذات القدر والشرف،إنما يلزم من سواها . قالوا :وليس يلزمها خدمة ضيوفه فيما يظهر.
ولو شكا زوج زوجته إلى المحكمة الشرعية الملتزمة ببعض هذه المذاهب لم تجبر المرأة على خدمة الزوج .
فإذا كان هذا مقررا في شأن الزوج فأولى ألا تلزم المرأة بخدمة ضيوف زوجها وتقديم القرى لهم وخاصة في حالة مرضها .
والمذهب الذي نطمئن إليه ونفتي به هو وجوب عمل المرأة في البيت خدمة لزوجها وأولادها ، وهذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ،ومن العدل في توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف،وللرجال عليهن درجة " البقرة .
فالرجل يعمل ويكدح خارج البيت ليعول أسرته ،والمرأة تعمل داخل البيت لخدمة الأسرة .ويكفي أن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين كانت تخدم بيتها كنسا وطحنا وعجنا .
وعلى كل حال ،فإن المذاهب التي أوجبت على المرأة خدمة زوجها ـ أو على بعض النساء ـ ديانة أو قضاء ،لم توجب على المرأة خدمة ضيوف الزوج ،في حالة الصحة ،فكيف يجب عليها في حالة المرض ؟
وإذا كانت المرأة تعمل في الخارج ،كما يعمل الرجل ،فالعدل أن يعاونها الرجل بخادمة تساعدها أو بنفسه ما استطاع ،ولا سيما إذا كانت أما لأطفال .
ومن هنا لا ينبغي للرجل أن يثقل على زوجته بالضيوف،وخصوصا في فترة مرضها فقد اعتبر الشرع الإسلامي المرض ظرفا مخففا في أحوال كثيرة،فأعفى المريض من الجهاد إذا وجب "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ،ولا على المريض حرج "الفتح .
ورخص للمريض في رمضان أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان عندما تواتيه العافية "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " البقرة .(96/314)
وأجاز للمريض أن يصلي كيف استطاع قائما أو قاعدا أو على جنبه .وطلب من الأئمة في صلاة الجماعة أن يخففوا فإن وراءهم الضعيف والمريض وذا الحاجة .
وينبغي للمسلم الشرقي عامة والعربي خاصة :أن يراعي ظروف زوجته الغربية عمومًا وأنها لم تتعود في حياتها ولا في بيت أبيها استقبال الضيوف بهذه الكثرة التي تعودها العرب وأمثالهم من الشعوب ،كما أن على المرأة الغربية التي دخلت الإسلام أن تقدر ظروف زوجها وما نشأ عليه ،وأن من أخلاق الإسلام أن يكرم الرجل ضيفه " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " متفق عليه عن أبي هريرة .
ــــــــــــــ
اشتراط الزوجة العمل في عقد الزواج ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :اشترطت في عقد زواجي أن أعمل في وظيفتي وبعد مضي مدة على الزواج منعني زوجي من العمل فما الحكم في ذلك ؟ ولكم جزيل الشكر
... السؤال
19/08/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا لم يتعارض عمل المرأة مع مصلحة الزوج والأولاد ، وكان هذا العمل غير مخالف للشرع فعلى الزوج الوفاء بالشرط .
وإليك التفاصيل في فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
إن مما اتفق عليه الفقهاء وجوب الوفاء بالشرط الذي يقتضيه العقد كالإنفاق على الزوجة مثلاً .
واختلفوا في الشروط التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج ولا تخل بمقصوده الأصلي كالشرط المذكور في السؤال .
والذي عليه الحنابلة أنه يجب الوفاء بهذه الشروط وإذا لم يف الزوج بهذا الشرط – استمرار الزوجة في عملها – فلها أن تطلب فسخ عقد الزواج وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بقول الحنابلة ولكن مع تقييد ذلك بأن لا يلحق الشرط ضرراً بأحد الزوجين.
وقد استدل الحنابلة لقولهم بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه البخاري ومسلم .
والذي أراه في هذه المسألة أن عمل المرأة خارج البيت إذا لم يكن متعارضاً مع مصلحة الزوج والأولاد ، وكان هذا العمل فيما أجازه الشرع فعلى الزوج أن يأذن لها بذلك وعليه الوفاء بالشرط .(96/315)
وأما إذا كان عملها خارج البيت فيه مس بمصلحة الزوج والأولاد أو كان عملها في مجال لا يجيزه الشرع فعلى الزوج منعها من ذلك ولا شيء عليه إن لم يف بالشرط .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .
وبما رواه البيهقي وغيره ( أن رجلاً تزوج إمرأةً وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذاً يطلقننا !.
فقال عمر ( مقاطع الحقوق عند الشروط ) وهذا أثر صحيح كما قال الشيخ الألباني.
والله أعلم .
ــــــــــــــ
حق الزوج في راتب زوجته ... العنوان
إحدى قريباتي زوجة موظفة ولها أولاد، حدث خلاف شديد بينها وبين زوجها، أوشك على الطلاق بسبب أنها تعطي راتبها لأسرة والدها، رغم عدم حاجتهم، وتمتنع عن مساعدة زوجها وأولادها، رغم حاجتهم إلى مرتبها. فما رأي الدين في ذلك؟ أرجو الإفادة. ... السؤال
21/01/2002 ... التاريخ
أ.د.أحمد يوسف سليمان ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تقوم الحياة الزوجية في الإسلام على أساس من المودة والرحمة، وقد أعطى الإسلام كلا الزوجين حقوقاً مشتركة بينهما، كما أعطى كلاً منهما بعض الحقوق الخاصة، وفرض عليها إزاءها واجبات محددة.
ومن أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين: حسن العشرة ماديًّا ومعنويًّا، فإن تعذرت الحياة بينهما فحسن الفراق. قال الله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (البقرة: آية 129).
ومن حقوق الزوج على زوجته: قرارها في بيته، وعدم خروجها منه لغير ضرورة أو حاجة إلا بإذن صريح أو ضمني منه، وله مقابل ذلك أن ينفق عليها قدر كفايتها وحسب جهده وطاقته. قال الله ـ تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: آية 34).
وقد خرجت المرأة الآن للعمل بإذن زوجها الصريح أو الضمني، ورضي الزوج بانتقاص بعض حقه في قرارها في بيته، في مقابل حصولها على المال من عمل مشروع لتساهم به في تخفيف أعباء الحياة على زوجها وأولادها، فإذا عملت المرأة خارج بيتها ثم أعطت راتبها لأسرة والدها رغم عدم حاجتهم إلى هذا المال، وامتنعت في نفس الوقت عن مساعدة زوجها وأولادها رغم حاجتهم إلى ذلك المال، فهي امرأة مجافية للحق والعدل، فقد أصبح من العرف المستقر بين الناس الآن أن(96/316)
الزوجة الموظفة تساهم بقدر ما في نفقات أسرتها، خصوصاً إذا كانت هذه الأسرة في حاجة ماسة إلى مالها.
أما إذا كانت أسرتها في غير حاجة إلى مالها، وكانت أسرة والدها في حاجة إلى شيء من مالها، فتجبر عليها بمساعدتها إياهم من باب الصلة والبر لقوله ـ تعالى: "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا" (الإسراء: 26 آية).
وأرى أن من حق الزوج في مثل حالة السائلة أن يرفض خروج زوجته إلى العمل، ما دامت الأسرة لا تستفيد من هذا الخروج، رغم حاجتها إليه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في صلب العقد أن تعمل، فإن هذا ليس من حقه لرضاه منذ البداية بحق منقوص. وفي كل الأحوال فإن الاحتكام إلى شرع الله والعمل بالعرف الصحيح ومراعاة مصلحة الأسرة تستوجب حل مثل هذه بالهدوء بعيداً عن شبح الطلاق الكريه، وويلاته التي تدمر كيان الأسرة، وتنسف استقرارها وسعادتها.
والله أعلم
ــــــــــــــ
عمل المرأة :حقيقته وضوابطه ... العنوان
ما حكم عمل المرأة شرعًا ؟ أعني عملها خارج البيت، كما يعمل الرجل، هل يجوز لها أن تعمل وتسهم بنصيب في الإنتاج والتنمية والنشاط في المجتمع ؟ أم المفروض عليها أن تظل حبيسة البيت لا تعمل إلا بين جدرانه الأربعة ؟ لطالما سمعنا أن ديننا الإسلامي كرم المرأة، ومنحها حقوقها الإنسانية قبل أن يعرف ذلك الغرب بجملة قرون، أفلا يعتبر العمل من حقوقها التي تصون به ماء وجهها أن يراق، وتحفظ به عرضها أن يصبح سلعة للمساومة ترخصها الحاجة، وتبتذلها الضرورة ؟.
ولماذا لا تخوض المرأة معترك الحياة كما خاضته المرأة الغربية، فتصقل شخصيتها وتكسب حقها، وتستقل بأمر نفسها، وتسهم في ترقية مجتمعها ؟.
إننا نريد أن نعرف الحدود الشرعية للعمل المباح للمرأة المسلمة، التي تعمل لدنياها دون أن تخسر دينها، بعيدًا عن تزمت المتشددين الذين لا يريدون للمرأة أن تتعلم، ولا أن تعمل، ولا أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد ! وبعيدًا أيضًا عن الذين يريدون للمسلمة أن تتحلل من كل قيد، وأن تعرض بضاعة رخيصة في الأسواق.
كل ما نريده هو حكم الشرع الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ... السؤال
26/11/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منها كما قال القرآن: (بعضكم من بعض) (آل عمران: 195) والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله عز وجل، كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل(96/317)
عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران 195)، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا: (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة). (النحل: 97).
والمرأة أيضًا كما يقال دائمًا نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه، ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها، ولا ينتج لها شيئًا.
على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيا، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان ؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.
ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها ؛ وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير). (القصص: 23).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيدًا بعدة شروط:.
1 أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة(96/318)
لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في " بار " تقدم الخمر التي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2ـ أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31).(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور: 31).(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب :32).
3ـ ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.
والله أعلم
ــــــــــــــ
موقف الإسلام من عمل المراة ... العنوان
مواطن بإحدى المحافظات يُصوِّر انطباعاته عن المرأة العاملة ويرى أنها في كل مكانِ عملٍ تُوجد فيه مصدرًا لضلال الشباب وانحرافهم ويسأل: - هل عمل المرأة في الوظائف العامة بجانب الرجل حلال أم حرام؟ وما مدى صلاحيتها لأن تكون زوجة؟ ... السؤال
27/06/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... • الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم: عمل المرأة داخل في دائرة المباح وما يتدخل الشارع إلا ليضبط حركتها وهي تتعامل مع الآخرين حماية لها من السوء، فإذا خرجت ملتزمة بالضوابط الشرعية في مظهرها وفي كلامها وكان العمل مباحا فلا حرج في ذلك.
ولكن هناك قضية يجب أن ننتبه إليها وهو أن دعاة التشكيك في صلاحية الإسلام كمنهج حياة - كما أراده لنا الله رب العالمين – يسعون جاهدين من أجل إشباع غرائزهم وشهواتهم في العمل على تشويه صورة الإسلام حتى لا يقف حجر عثرة أمام تحقيق أطماعهم، فلذا يلصقون به التهم زورا وبهتانا، حتى يطلقون لأنفسهم العنان أمام كل شهوة دون أن يكون هناك وازع من نفس أو رادع من سلطان، ومن بين تلك التهم التي يرددونها هو إجحاف الإسلام وظلمه للمرأة وأنه لابد من تحريرها من رق العبودية الذي فرضه عليها الإسلام، "كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً"، والتاريخ خير شاهد على أن المرأة ما عرفت معنى الحرية والعزة والكرامة إلا في ظل الإسلام، والمرأة هي صانعة مجد الأمة إذا أتقنت دورها وأدركت عظم الأمانة الملقاة على عاتقها.
يقول فضيلة الدكتور محمد البهي رحمه الله –عميد كلية أصول الدين سابقا-:(96/319)
عمل المرأة خارج المنزل لا يُحِلُّه الإسلام ولا يُحرِّمه في ذاته، وإنما يُحلُّه أو يحرمه بقدر ما له صِلة باختلاط المرأة بغير مَحارمها أو بعدم اختلاطها بأجنبيٍّ عنها. والأمر في نظر الإسلام الذي هو موضوع الحِلِّ والحُرمة هو الاختلاط أو عدم الاختلاط، فإذا كان مِن نتائج عمل المرأة خارج منزلها أو مِن وسائله أن تَختلط بالأجانب عنها _غير محارمها- ؛ لأنها بمُباشرة هذا العمل تتعرَّض لفِتنة الرجال، ويُخشى عليها مِن إغرائهم، فإذا لم تتأثَّر بالإغراء فعْلاً في فترة زمنية معينة فهي مُعرَّضة للتأثر به في فترة أخرى تكون الظروف فيها أدعَى للتأثير. والصلابة في عدم تأثُّر المرأة بالاختلاط بالرجال لا تعود إلى قوة الإرادة لدَيها بقدر ما تعود إلى ضعف الإقبال منهم عليها والتودُّد إليها.
والإسلام لا يَقصُر عمل المرأة ونشاطها على المنزل والأسرة والأولاد ـ وإن كان هو المجال الأساسيُّ لنشاطها ـ وإنما يُجيز لها أن تُباشر عملاً خارج المنزل لا يترتب عليه أن تقع في مصيدة الرجال ولا تَستطيع أن تفلت من شباكهم. فالمدرِّسة في مدرسة البنات مثلاً، والممرِّضة في مستشفى للنساء، والعاملة في محلات الأزياء والحياكة الخاصة بالمرأة أو بالأطفال ـ لا يحرم الإسلام عليها العمل في أي مكان منها؛ لأنه يندر فيه الاختلاط أو ينعدم.
والعمل الخارجي المشترك في المكاتب أو في المحلات التجارية إذا نَصَح الإسلام المرأة بعدم مُمارسته –ولكن لم يحرمه- فِلأَن مَصير الاشتراك فيه قد يَنتهي إلى نتائج سلبية بالنسبة لعلاقة المرأة بزَوجها إذا كانت مُتزوجة، أو ينتهي إلى القلَق والاضطراب النفسيِّ إذا كانت لم تتزوج بعد.
المرأة قوة في الحياة الاجتماعية لأيِّ مجتمع، والإسلام لا يُصادر نشاط هذه القوة، ولكن فقط يَطلب في توجيهها أن تظل إيجابية ولا يكون لها انعكاس سلبيٌّ على نفسيتها أو نفسية الرجل معها.
وما يُعبر عنه السائل هنا كانطباع خاصٍّ له عن عمل المرأة في مجال مشترك مع الشباب ربما يكون صورةً من صور الانعكاس السلبيِّ على نفسية المشاركين.
أما صلاحية المرأة العاملة لأن تكون زوجةً مسلمة فطالما أن عملها لا يُوصلها إلى الاختلاط بغير المَحارم فالعمل لا يَعيبها كزوجة، وطالما أن عملها خارج المنزل لا يحول بينها وبين أن تكون زوجة، أو أن تكون أُمًّا فلا يُقلِّل كذلك مِن صلاحيتها للزوجية، وطالَما أن رعاية المرأة العاملة لزوجها وأولادها لا تُرهقها، بجانب ما تُؤديه من عمل خارجي تُؤْجَر عليه، فليس هناك شرعًا ما يحول بينها وبين أداء هذا العمل الخارجي في نظر زوجها.
والسؤال بعد ذلك للمرأة العاملة إذا أصبحت زوجةً أو أمَّ ولدٍ:
- ألاَ يُؤثِّر الجمع بين العملينِ في المنزل وخارجه على الجانب النفسيّ لها في علاقتها كزوجة بزوجها وكأمٍّ بأولادها؟
- هل تستطيع أن تكون على استعدادٍ نفسيٍّ لاستقبال زوجها وأولادها عند عودتها إلى المنزل؟
هل تستطيع أن تكون مُطمئنةَ النفس عند مباشرة عملها الخارجيّ بعد تَرْكِها لزوجها وأولادها في المنزل؟(96/320)
إن المرأة العاملة إذا أصبحت زوجةً أو أُمًّا يَغلِب علي استمرارها في العمل الخارجي الجانبُ الماديُّ وحده، وهو الحصول على أجر إضافيٍّ بالنسبة لأجر الزوج في عمله، أما الجانب النفسيُّ للمرأة العاملة إذا أصبحت زوجةً أو أُمًّا فيتحول قطعًا إلى القلق أو إلى ما يُسمَّى بالإرهاق النفسيِّ، وهو إحساس دفين في نفسها يُسبب لها التوتُّر والتبرُّم بأسلوب الحياة، وقلَّما يجعل لها فرصةً للتراخي والاستمتاع بحياة الزوجية أو بحياة الأمومة.
والشك في صلاحية المرأة العاملة للزوجية أو الأمومة يأتي مِن جانب سيطرة القلق النفسيِّ وتَوَتُّر الأعصاب على إحساساتها الداخلية بالحياة.
فزيادة الأجر يُغري المرأة على العمل الخارجيّ، ولكن يُحمِّل طاقاتها البشرية العُضوية والنفسية ما يَجعلها أقرَبَ إلى إنسان عديم الإرادة مُشوَّش الإحساس والاستمتاع، بما مِن شأنه أن يُولِّد عند امرأة أخرى تفرَّغت إلى الأسرة واستقلَّت بعمل واحد المُتعةَ والراحةَ النفسية.
إن المرأة التي تُضيف إلى عملها في المنزل كزوجةٍ وأم ولدٍ عملاً خارجيًّا الاختلاطُ فيه بأجنبيٍّ عنها لا يتدخل فيه الإسلام، ولكنها قد تفتقد صلاحيتها النفسية بعد حين، واستمرارها في الازدواج بعد فقدان الصلاحية النفسية هو أمر آليٌّ أكثر منه إنسانيٌّ إراديّ.
وخلاصة الإجابة حول ما يسأل عنه السائل:
أولاً: إن الإسلام لا يُحرم العمل ولا يُحله، وإنما يحرم اختلاط المرأة بأجنبيٍّ عنها، فإذا أدَّى العمل إلى الاختلاط كانت مُباشرته حرامًا.
وثانيًا: إن عمل المرأة إذا لم يؤدِّ إلى الاختلاط بالأجانب توقَّفت صلاحيتها للزوجية والأمومة على استطاعتها النفسية والبدنية لأداء كلٍّ مِن نوعَيِ العمل، دون أن تفقد التوازن أو دون أن تقع تحت الإرهاق البدنيِّ والنفسي.
والله أعلم
ــــــــــــــ
عمل المرأة ... العنوان
ما حُكْمُ الإسْلامِ فِي عَمَلِ الْمَرْأة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... الموضوع طويل وضَّحْتُه في كتبي: الأسرة تحت رعاية الإسلام، الإسلام دين العمل، الحجاب وعمل المرأة .
ويكفي أن أقول: إنَّ العمل حقٌّ لكلِّ إنسان رجلاً كان أو امرأة، بل هو واجب؛ لأنه وسيلة العَيْشِ وبقاء الحياة ، وتحقيق الخلافة في الأرض، ومجالاته كثيرة، في الحقل والمصنع والمَتجر والبيت، في البر والبحر والجو، قال تعالى (هوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) (الملك: 15)، ولكلٍّ من الرجل والمرأة أن يعمل في المجال الذي يناسب استعداده، والعمل يستقيم دائمًا إذا وضِعَ الشخص المناسب في المكان المناسب، والله ـ سبحانه ـ جعل لكلٍّ من الرجل والمرأة(96/321)
مواهب واستعدادات وطاقات تتناسب مع المُهِمة التي تُوكَل إليه، والطرفان شريكان في جمعية تعاونية، لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر .
والجَزَاءُ هو على قَدْرِ العمل المشروع أيًّا كان حجمه، قال تعالى (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض) (آل عمران 195)، وقال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَّنَّهُم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون) (النحل: 97).
ورسالة المرأة في البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجه، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأسماء بنت يزيد بن السَّكن وافدةِ النساء ما معناه "حُسْنُ تَبَعُّل المرأة لزوجها وقيامها بواجبها نحوه يَعْدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره" كما رواه البزَّار والطبراني، والشاعر المصري يقول:
في بيتهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمِزْرَاق
ومع ذلك فللمرأة أن تزاول عملاً خارج البيت، وبخاصة إذا احتاجت إليه، أو كان العمل مُحْتَاجًا إليها، بل يكون ذلك واجبًا عليها لا حقًّا لها، وقد قرَّر العلماء: أن خروجها للعمل مرهون بعدم التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفِّر السَّكن والمودة ويرَبي النشء ويُعدّه لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية، وذلك مرهون بإذن الزوج لها، فهو المُشْرف المسئول عنها في النفقة والحماية، كما يجب عليها أن تحافظ على كل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين، حتى لا يكون هناك انحراف يتنافي تمامًا مع المقصود من مزاولة النشاط خارج البيت، وتفصيل هذه الآداب يُرجع إليه في الكتب السابقة.
والتقصير فيها هو الذي أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتها، فلابد من الموازنة بين الكسب والخسارة، شأن التاجر الواعي البعيد النظر، فالعمل للمرأة خارج المنزل ـ مع أن مجالات العمل والكَسْب داخله كثيرة ـ جائز مع كلِّ التحفظات المشروعة؛ ذلك أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال كما رواه البخاري "إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن" والحوائج عامة غير مخصوصة بعمل معين، وكان النساء يباشرن أعمالاً خارج البيت، كطلب العلم وكسب العيش، أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وروى البخاري ومسلم أنه رأى أسماء بنت أبي بكر، زوجة الزبير تحمل على رأسها النِّوى لتعلف به الناضح ـ الجمل أو الفرس ـ فلم يُنكر عليها، بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها .
وإذا كان الله سبحانه قال لنساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّة الأولَى) (الأحزاب: 33)، فالقرار في البيت وسيلة عدم التبرُّج أي الظهور والبروز وهو الأمر المهم في الموضوع، ومع ذلك فهو خاص بنساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يمنعهن من الخروج من البيت للصلاة أو الاعتكاف في المسجد أو حضور مهرجان العيد، أو الحج إلى بيت الله .
وللعلماء كلام طويل في بيان المجالات المناسبة لعملها خارج البيت يُرجع فيه إلى الكتب المذكورة آنفًا .(96/322)
دائرة معارف الأسرة المسلمة - عمل المرأة في الميزان(97/1)
هل العمل فيه كرامة للمرأة ؟
قرأت ما كتبه الكاتب نجيب عصام يماني في "الوطن" عدد الخميس 10/6/1427هـ يعقب به - بزعمه - على ما سبق أن كتبه في موضوع عمل المرأة، هذا الموضوع الذي شغل كثيرا من كتاب الصحف وأشغلوا به الناس، ولا ندري هل الدافع لهم الشفقة على المرأة أو لهم هدف آخر، وقد عنون الكاتب مقاله بعنوان عريض حيث قال: (العمل فيه كرامة للمرأة وصيانة لها عن الحاجة والزلل)، ولو أنه قيد هذا العنوان بالعمل الذي يليق بالمرأة ويحفظ كرامتها لكان لقوله وجاهة ولم نختلف معه فيه، وأكد هذا بقوله في أثناء كلامه لما ذكر جملة من النساء الصحابيات قال عنهن إنهن كن يعملن في كل مجال يشاركن الرجل في كل المهن والأعمال بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباركته لهن .
وأقول له : هل هؤلاء الصحابيات كن يزاولن عملهن متبرجات وغير ملتزمات بالحجاب، هل كن يسافرن للعمل بدون محارم، هل كانت إحداهن تخلو مع الرجل في المكتب أو مكان العمل، هل كن يقمن بعمل الرجال ويقرهن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور - كما هو صريح كلامك - يا رجل اتق الله فإنك مسؤول ومحاسب عما تقول وما تكتب، هل كانت هؤلاء الصحابيات يتركن أعمال بيوتهن وتربية أولادهن لما ذكرت ؟، إننا لا نمانع في عمل المرأة الذي لا يتعارض مع كرامتها ولا يعطل عمل بيتها الذي هو الأساس. وإنما نمانع كل الممانعة ومعنا كل مسلم غيور من عمل المرأة الذي يخرجها عن كرامتها ويحملها فوق طاقتها وهو الذي ينادي به بعض الكتاب الذين يقولون إن نصف المجتمع معطل ويجحدون ما تقوم به المرأة من أعمال جليلة في بيتها وخارج بيتها في محيط النساء مدرسة وطبيبة، وإذا كانت صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد بنص الحديث الصحيح حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات"، أي غير متزينات ولا متبرجات. فإذا كانت عبادتها لله في بيتها خيراً من عبادتها في المسجد، فكيف لا يكون عملها في بيتها خيراً من عملها(97/2)
خارجه، وما ذاك إلا حفاظا عليها، وقد قال الله تعالى لنساء نبيه اللاتي هن خير نساء العالمين: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (الأحزاب : 33) ، فكيف لا تنهى بقية النساء عما نهيت عنه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن القدوة للمؤمنات .
ثم قال الكاتب لما ذكر النساء اللاتي كن يعملن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعل فيما ذكرت ردا بليغا على فضيلة الشيخ صالح الفوزان الذي كتب في "الوطن" 2096 بعنوان "المنادون بخروج المرأة خارج منزلها يريدون تحريرها من كرامتها"، وهو يعلم قصدي أنني أريد العمل الذي لا يتناسب مع كرامتها لا مطلق العمل.
وأقول له: ليس فيما ذكرت من عمل الصحابيات رد على ما كتبته بل فيه ما يؤيده، وكل مسلم يريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات لا كعمل الأفرنجيات فأنا متفق معك تماما إذا كنت تريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات ملتزمات بالحشمة والكرامة متجنبات للسفور والاختلاط مع الرجال متقيدات بآداب الإسلام وأحكامه.
ثم قال الكاتب: وفي الشرع الحكيم يجوز للمرأة أن تتولى جميع المناصب التي يتولاها الرجل، وأقول له: في أي شرع ورد هذا الذي تقوله هل هو في الشرع المنزل أو في الشرع المبدل فالله تعالى يقول: ((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى)) (آل عمران : 36) ، ويقول : ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)) (النساء : 34) ، وإنما أجاز الشرع للمرأة أن تقوم بالأعمال الخاصة بالنساء لأنها لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال ولا يتناسب ذلك مع حشمتها وكرامتها بل لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المترجلات .
وما ذكره الكاتب من أن بعض العلماء يرى جواز تولي المرأة للقضاء ومنهم من يرى توليها الحكم يرد عليه بأن هذه مجرد آراء لا دليل عليها من الكتاب والسنة ولا من عمل المسلمين المستمر ثم قال الكاتب: "لا يستقيم عدم عمل المرأة وما تقوم به الدولة من جهد عظيم في تعليم المرأة للحصول على أعلى الشهادات وتوظيفها لتقوم بدورها(97/3)
الطبيعي في الحياة، كما أراده الله لها، ونقول له: "الدولة - حفظها الله - لا تريد أن تتولى المرأة أعمال الرجال التي زعمت أن الشرع أجازها لها. وإنما تريد الدولة أن تتولى المرأة العمل اللائق بها في حدود الشرع كما هو الواقع من عملها مدرسة وطبيبة وممرضة وكل عمل في محيط النساء مما لا يتعارض مع عملها في بيتها وتربية أولادها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها)) فلا تضيع رعيتها لأجل العمل خارج البيت وإنما تقوم بالعمل الذي لا يتعارض مع ما استرعاها الله عليه في البيت وهو سائلها عنه يوم القيامة.
ثم قال الكاتب: فلو كان هناك مس بكرامتها كما قال الشيخ الفوزان لما رضي الشرع لها هذا"، وأقول للكاتب: أنا لم أقل إن العمل الذي رضيه الشرع للمرأة يمس بكرامتها، كما نسبت إلي، وإنما قلت ولا أزال أقول وكل غيور يقول معي إن العمل الذي لا يرضاه الشرع للمرأة هو الذي يمس كرامتها وهو الذي ننهى عنه، وقول الكاتب: بل إن العمل فيه صيانة لكرامتها وإعفافها عن ذلك المسألة، فأقول له نحن معك في هذا ولكن بشرط أن يكون العمل لائقا بها وبعيداً عن تنازلها عن شيء من الآداب الشرعية الخاصة بها من ترك الحجاب ومخالطة الرجال والخلوة مع الرجل الذي ليس محرما لها في أي مكان، وعن سفرها بدون محرم، فإذا توفرت في عملها الضوابط الشرعية فلا أحد يمنعها منه.
وقوله : (لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمته)، يخالف ما عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من عمل النساء في بيوت أزواجهن حتى فاطمة رضي الله عنها خدمت في بيت زوجها حتى أثر ذلك في جسمها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة تعينها فأبى عليها ذلك فأوصاها أن تستعين على عملها بالتسبيح والذكر ولم يقل لها هذا العمل لا يلزمك فاتركيه، ونحن نرحب بالنقد الهادف الموجه من الكاتب ومن غيره، لأن هدف الجميع الوصول إلى الحق ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق والعمل به(97/4)
ــــــــــــــ
من هي العاملة الحرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
فإن مما لا يخفى على كل ذي لب أن المرأة هي العمود الفقري للأسرة ، وكما قيل : وراء كل عظيم امرأة تربى في حجرها .
إن عمل المرأة في بيتها إن ظنه البعض صغيرا فهو كبير تلتقي فيه كثير من التخصصات ويحتاج لما تحتاج له دول، يحتاج للعلم والفكر ، يحتاج الدقة، يحتاج الإدارة ، يحتاج الاقتصاد، يحتاج الرقة والإحساس، يحتاج لسمو المبادئ
إن المرأة التي تنظر لعمل البيت نظرة استصغار لدليل على أنها لم تفهمه حق الفهم ، ومن ثم لن تقوم به ، كذلك الذين يرون أنها معطلة في بيتها إما أنهم لا يفهمون هذا العمل، أو أنهم يفهمونه ولكن في قلوبهم مرض .
هل يصح أن نقول : إن المرأة إذا تفرغت للعناية بالأسرة تبقى معطلة ويخسر المجتمع نصف طاقاته ؟
إن العمل في اللغة : هو المهنة والفعل ، يقال : عمل عملا أي فعل فعلا عن قصد . وفي الاقتصاد هو مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة[1].
وبتأمل عمل المرأة المنزلي نجده يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللغوي والاقتصادي ، بل إن الاقتصاديين يعدون صراحة العمل المنزلي عملا منتجا،
- حيث يقول د / عبد الرحمن يسري أحمد : ( إن إهمال تقدير خدمات وأعمال ربات المنازل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات ) [2].
ويؤكد التقرير الصادر من الأمم المتحدة عن القيمة الاقتصادية لعمل المرأة في البيت فيقول : (لو أن نساء العالم تلقين أجورا نطير القيام بالأعمال المنزلية ، لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد، ولو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم :سيسير الأطفال في الشوارع ، ويرقد الرضع في(97/5)
أسرتهم جياعا تحت وطأة البرد القارس ، وستتراكم جبال من الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام للأكل ولا ماء للشرب .
ولو حدث هذا الإضراب ..فسيقدر العالم أجمع ..القيمة الهائلة لعمل المرأة في البيت) ويمضي التقرير فيقول : (عمل المرأة المنزلي غير منظور لدى الكثيرين ..وإن المرأة لا تتلقى أجرا نظير القيام بهذا العمل ..إن هذا العمل حيوي وعلى جانب عظيم من الأهمية..غير أن هذه الساعات الطويلة من عناء المرأة لا يدركه الكثيرون..لأنه بدون أجر ) .
ثم يقول التقرير : ( إن المرأة لو تقاضت أجراً لقاء القيام بأعمالها المنزلية لكان أجرها أكثر من 14500دولار في السنة .. وإن النساء الآن في المجتمعات الصناعية يساهمن بأكثر من 25% إلى 40% من منتجات الدخل القومي. بأعمالهن المنزلية) [ رسالة إلى حواء (3/73 )]
ولكي نجعل الأمر أكثر وضوحاً نتساءل عن رأي أصحاب هذا المصطلح في المربيات والخادمات ممن يعملن بأجر في المنازل هل يشملهن مفهومهم للعمل أم لا ؟ وأحسبهم لا يجيبون إلا بنعم .
لذا فإننا نقول: إن المرأة في بيتها تقوم بكل هذا وزيادة ، فلماذا لا يشملها مفهوم العمل عندهم ؟
بل أن يصح أن نقول إنها العاملة الحرة ..أما غيرها فهي عاملة أجيرة ؟!!!
[1] المعجم الوسيط، د .إبراهيم أنيس وآخرون . المد الثاني .
[2] التحليل الاقتصادي ص 28.
ــــــــــــــ
عمل المرأة.. رؤية شرعية 1/2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قبل الحديث عن هذا الموضوع أود الإشارة إلى أن عمل المرأة بالمفهوم الدارج هذه الأيام يعود في أصله إلى ظروف المرأة في الغرب، حيث خرجت مضطرة من بيتها(97/6)
للعمل، بسبب مقتل كثير من ذكورهم بعد الحربين العالميتين، وكذلك هجرة الكثير منهم بحثاً عن العمل.
أسباب خروج المرأة الغربية للعمل في الوقت الحاضر
وأما أسباب خروج المرأة الغربية للعمل في العصر الحاضر – بعد أن تزعزعت عندهم مفاهيم الأسرة والحياة الاجتماعية والأخلاقية -، فيمكن إيجازها فيما يلي:
1- أن الأب في الغرب غير مكلف بالإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة من عمرها؛ لذا فهو يجبرها على أن تجد لها عملاً إذا بلغت ذلك السن، ثم إنه كثيراً ما يكلفها دفع أجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيه.
2- أن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المرأة في كل مكان، فأخرجوها من بيتها لتكون معهم ولهم، ويدل على ذلك تسخيرهم لها لشهواتهم الدنيئة من خلال الأفلام الداعرة، والصور العارية، والإعلانات، ودور البغاء..إلخ.
3- أن البخل والأنانية شديدان عندهم، فهم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا يعمل، وهم لا يرون تربية الأولاد أمراً مهماً، ومهمة شاقة؛ لأنهم لا يبالون بدين ولا تربية ولا أخلاق.
4- أن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهراً – أو ما يسمى عندهم دوطة – لمن يريد الزواج بها، وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر.
5- البحث عن الحرية المزعومة، فالمرأة إذا خرجت من بيتها فعملت واستقلت اقتصادياً فإنها تشعر أنها حرة، وبالتالي فإنها تخادن من تشاء، وتصادق من تشاء، وتذهب حيث تشاء، بل وتنام حيث تشاء.
أصول وثوابت في عمل المرأة
هناك أصول وثوابت لابد أن نستحضرها عند الحديث عن عمل المرأة، منها:
1- إن الإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية للمجتمع بأبعادها المختلفة، وهي لا تقتصر في الإسلام على التنمية المادية فحسب؛ لأن الإسلام يسعى إلى إسعاد(97/7)
الناس في الحياة الدنيا والآخرة. فالتنمية ليست عملية إنتاج فحسب، وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان ورقيه، وتقدمه مادياً، وروحياً، واجتماعياً، وسلوكاً، وعادات، وأخلاقاً.
والإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة بالأوامر والنواهي والتعاليم الشرعية، وهذه التعاليم منها ما هو ثابت لا يتغير مهما تغيرت الأزمان والأماكن، ومهما تغير الناس في طرائق معيشتهم، أو أساليب حياتهم، ومهما اختلفت وسائل إنتاجهم، أو ارتقت مفاهيم تفكيرهم في العلم والحياة. وهذه تتمثل في شيئين: العقيدة الإسلامية، والقيم والأخلاق.
وثبات الفطرة والعقيدة والقيم والأخلاق لا ينفي قيمة التطور وضرورته، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية بطريقة الاجتهاد لحل المشكلات والنوازل، وتحديد العلاقات الجديدة حسب مفهوم الثابت والمتغير في الإسلام، وبالتالي تكون العقيدة والقيم والأخلاق ضوابط تضبط من خلالها التنمية الاقتصادية.
واعتبار القيم والأخلاق في ضبط الاقتصاد والتنمية هو الاتجاه السليم عند بعض علماء الاقتصاد، مثل: (آرثر سميثر) الذي قال بأنه لا يمكن وضع سياسات اقتصادية بدون الاعتماد على معايير أخلاقية.
2- سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها، لا فرق في ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده.
فقبل الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية والمالية المستقلة عن شخصية ولي أمرها -أبيها أو غيره-.
فإن كانت بالغة يحق لها أن تتعاقد، وتتحمل الالتزامات، وتملك العقار والمنقول، وتتصرف فيما تملك، ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنها، كما يحق لها أن توكل وأن تفسخ الوكالة.(97/8)
وكذلك المتوفى عنها زوجها -إذا كانت عاقلة بالغة- فلها أن تتزوج بمن تشاء، ولا يجوز عضلها -أي منعها من الزواج- لأخذ مالها الذي ورثته عن زوجها، أو إكراهها على الزواج بمن لا تريد.
وكذلك حمى الإسلام حقوق القاصرات من البنات، فإن كان لها مال فيجب على وليها المحافظة عليه وتنميته واستثماره، ثم يؤديه إليها بعد أن تكبر، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئاً.
وكذلك بعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية الكاملة، فلا تفقد اسمها، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، فتحتفظ باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك، محتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها. فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية. وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته.
بل إن الزوج لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مال زوجته، أما إذا أذنت الزوجة بأخذ شيء من مالها فلا بأس بذلك.
كما أن الزوج لا يحل له أن يتصرف بشيء من أموال امرأته إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها.
3- لقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية، في أمر الأعباء الاقتصادية، فكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل، ويحميها من عناء الكدح في الحياة، فأعفاها من كافة أعباء المعيشة، وألقاها على كاهل الرجل، وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله، وليست تفضلاً أو منّة منه، فلا يسعه تركها مع القدرة.
فما دامت المرأة غير متزوجة ولا معتدة من زوج، فنفقتها واجبة على أصولها، أو فروعها، أو أقاربها الوارثين لها. فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق عليها، فنفقتها واجبة على بيت المال.(97/9)
وكذلك شأنها في جميع مراحل الزوجية، سواء في ذلك مرحلة الإعداد للزواج، أومرحلة الزواج، أومرحلة انفصامه بالطلاق.
فأما مرحلة الإعداد للزواج، فقد ألقت الشريعة الإسلامية على كاهل الزوج طائفة من الواجبات الاقتصادية نحو زوجته المستقبلة، دون أن تكلفها هي أو تكلف أهلها أي عبء من هذا القبيل. ففي هذه المرحلة تنعم المرأة بجميع الحقوق، بينما يتحمل الرجل وحده جميع الواجبات، ومن أهمها: الصداق، وإعداد منزل الزوجية.
وأما مرحلة الزواج، فقد أعفيت المرأة من أعباء المعيشة وألقتها على كاهل الزوج، وبقيت الزوجة محتفظة بحقوقها المدنية - كما سبقت الإشارة إلى ذلك-.
فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة، وذمتها المالية، وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته.
وهي مع هذا لا تكلف أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت موسرة، بل تلقى جميع هذه الأعباء على كاهل الزوج. ففي هذه المرحلة تنعم الزوجة بجميع حقوقها الاقتصادية والمدنية، بينما يتحمل الزوج وحده جميع الواجبات.
وكذلك الحال إذا انفصلت عرى الزوجية بالطلاق. ففي هذه الحالة يتحمل الزوج وحده جميع الأعباء الاقتصادية. فعليه مؤخر صداق زوجته، وعليه نفقتها من مأكل ومشرب ومسكن، مادامت في العدة، وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم، وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك. ولا تكلف المرأة أي عبء اقتصادي في هذه الشؤون.
4- الأصل في المرأة هو القرار في البيت، وعملها خارج بيتها خروج عن هذا الأصل، فمهمتها الأساس أن تكون راعية لأسرتها مربية لأطفالها ، والشرع قد تكفل لها بضمانات تجعل بقاءها في بيتها عزا لها وكرامة ، ومن ذلك إيجاب النفقة على الرجل، وإسقاط بعض الواجبات التي تسلتزم الخروج كصلاة الجماعة، والجهاد، والحج إذا لم يتيسر لها محرم.
5- إن الإسلام يحث المسلم، ذكراً كان أو أنثى، على العمل، بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد. كما أنه يعتبر العمل قيمة أساسية من قيمه، فالرجل(97/10)
عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع، كما أن المرأة عاملة وراعية في بيتها وفي بناء أس مجتمعها، وهو الأسرة.
6- العفة وحفظ العرض، مبدأ شرعي كلي متضمن في المقاصد الشرعية لحفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتبارها, التي ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. وأي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها، وانتهاك لحقوق المرأة والرجل، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين، وحفاظاً على هذا المبدأ العظيم حرم الإسلام الخلوة بالأجنبية، والاختلاط المستهتر، والخضوع بالقول، والسفر للمرأة بدون محرم ونحو ذلك، والمرأة قد تحتاج إلى العمل، أو يحتاج إليها المجتمع فتخرج، إلا أن هناك صعوبات تكتنف عمل المرأة؛ بسبب مخالفة العمل في بعض الأحيان لخصوصية المرأة، كالاختلاط، أو الخلوة، أو العمل خارج المدن مما يجعلها لا تأمن على نفسها؛ كما يشهد بذلك الواقع السيء لكثير من المستشفيات، أو توظيفها مندوبة مبيعات، أو سكرتيرة في الشركات أو المؤسسات.
7- أن العمل يجعل المرأة تفكر في الاستغناء عن الرجل، ومن ثم تتمرد على حقه في القوامة والولاية، مما يؤدي إلى فساد العلاقة بين الرجل والمرأة، وتمزق شمل الأسرة، ولذلك زادت نسب الطلاق، والعنوسة .
8- أن الأنثى ليست كالذكر في القدرة والتحمل لجميع مجالات العمل خارج المنزل؛ نظراً لطبيعتها، والواقع يشهد أن المرأة غالباً ترغب الجلوس في المنزل، ولكنها قد تخرج لسد حاجتها وحاجة أولادها، وبينت إحدى الدراسات أن حوالي 77% من النساء يفضلن البقاء في المنزل وعدم العمل إذا توفرت لهن الإمكانات المالية.
لأجل ما سبق ذكره من الأصول والثوابت، فإن هناك ضوابط عامة لمشاركة المرأة في التنمية، وضوابط خاصة لخروج المرأة للعمل، وهي على النحو التالي.
الضوابط العامة لمشاركة المرأة في التنمية:(97/11)
تقوم مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها، على مجموعة من المبادئ والضوابط الاجتماعية، التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتواءم مع مقتضيات العصر، ومن أهمها:
أ- تقسيم العمل:
فقد شاركت المرأة المسلمة في المجتمع الأول ولكن بقدر، فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة، ولا يكلف نفساً إلا وسعها، فكلف الرجل بالجهاد – مثلاً – وأسقطه عن المرأة. والإسلام كلف الرجل والمرأة بإقامة أركان الدين، وأسقط بعضها عن المرأة إسقاطاً مؤقتاً، وبعضها إسقاطاً دائماً.
وبهذا التقسيم يكون الإسلام قد وزع العمل بين الرجل والمرأة، كل حسب قدرته، وهذا ما تؤكده الدراسات الاجتماعية في الوقت الحاضر.
وتفسير الإسلام لهذا التقسيم أن الناس – وإن كانوا متساوين في كرامتهم كأسنان المشط – إلا أنهم مختلفون من حيث القدرات، والمواهب، والمقدرة الجسمية، فالذي يصلح للقيام بعمل ما قد لا يصلح للقيام بعمل آخر. فتخصيص بعض الأعمال للمرأة، وتخصيص البعض الآخر للرجل ليس فيه انتقاص من قدر المرأة وكرامتها، ولكنه تقسيم عادل يعد ضرورياً لاستمرار المجتمع.
ب– التخصص:
إن المرأة تختلف عن الرجل من حيث التكوين (البيولوجي)، وهذا بدوره يفرض أعمالاً معينة تناسب كلاً منهما.
فكما أن الرجال لا يصلحون -مثلاً- للقيام بتربية الأطفال (حضانتهم ورعايتهم)، فإن النساء لا يصلحن -أيضاً- لقيادة المدرعات وإقامة الجسور، وحفر المناجم، وغيرها من المهن الشاقة، وإن كان هناك تجاوزات -في هذا الشأن- فإنها تتعارض مع طبيعة المرأة وفطرتها، قبل أن تتعارض مع الإسلام وأحكامه.
فالإسلام لا يريد أن يرهق المرأة من أمرها عسراً، وهذا ما أثبتته دراسات عديدة من أن قدرة المرأة على التحمل تقل كثيراً عن قدرة الرجل، وذلك في بعض الجوانب، أما(97/12)
في الجوانب التي اختصها الله به، كالحمل والإرضاع ورعاية شؤون الأبناء والمنزل - وغيرها من الأمور - فلها قدرة أعلى من الرجل.
وهذا لا يقلل من إمكانات المرأة في مشاركتها تنمية مجتمعها، فالأمور التي تقوم بها في المنزل، من رعاية الأبناء والزوج وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي، ليست بالمهمة السهلة التي يتصورها البعض.
ج – اختلاف القدرات :
نتج عن اختلاف التكوين البيولوجي للرجل والمرأة اختلاف في قدراتهما، فبالرغم من أن عقلية المرأة تقل عن عقلية الرجل، إلا أنهما في أمر التعليم والتأهيل متساويان، فكلاهما يحصل على نصيبه من التعليم، فيُعَدُّ كل منهما لما يناسبه من التخصصات، فتلتحق المرأة بالتخصصات التي تُعِدُّها لتتولى أعمالاً تتناسب مع طبيعتها الفطرية، حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد له الفرد - في ضوء احتياجات التنمية - في أي مجتمع من المجتمعات.
وهذا ما أكدته دراسات أجريت على نساء في الدول المتقدمة (أمريكا - كندا - بريطانيا - اليابان)، حيث كان التحاقهن بالتخصصات المهنية والتقنية ضعيف جداً، بعكس التخصصات النظرية، والاجتماعية، والخدمية، فقد كان عالياً، بالرغم من الحرية والمساواة التامة التي تتمتع بها المرأة هناك.
ولذا فإن الأمر يقتضي ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة، بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحية، وظروف المجتمع واحتياجات التنمية من ناحية أخرى، دون أي تعدٍ على خصوصية المرأة.
الآراء المتداولة حول عمل المرأة:
الرأي الأول:
ونظرته هي السائدة الآن في وسائل الإعلام، وتتبنى النظرة الغربية للمرأة، وتعمل هذه الوسائل على تعميقها، وتقوم على أن عمل المرأة خارج منزلها هو العمل الحقيقي، وأن بقاءها في البيت تعطيلاً وتهميشاً لقدراتها، وينادي أصحاب هذه الرؤية(97/13)
بأن تقتحم المرأة سوق العمل بقوة، انطلاقاً من المفهوم المغلوط للمساواة التامة بين الرجل والمرأة دون أي قيود، كما أن سلبيات خروجها تغيّب، ولا يشار إليها، وفي هذا مغالطة صريحة للواقع الذي تعيشه المرأة الموظفة، ومخالفة لطبيعة المرأة الفسيولوجية.
كما أن أصحاب هذا الرأي يعتبرون الدين والقيم المنبثقة منه عائقاً أمام عمل المرأة واستثماراتها المالية (كتحريم الاختلاط، والخلوة، والسفر من دون محرم) [1]. ولذلك هم يقللون، بل ويسخرون من الأعمال التي تتوافق مع طبيعة المرأة (كتعليم البنات، والخياطة), ويفاخرون بالأعمال الأخرى التي فيها مخالفات شرعية ولا تتوافق مع طبيعتها (كأول مخرجة سينمائية، وأول قائدة طائرة، وأول مذيعة أخبار في التلفاز..الخ)، مما لا يتوافق مع طبيعة المرأة المسلمة ولا قيم المجتمع السعودي.
ومما يطرح في الساحة اليوم - من أصحاب هذه الرؤية -، الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، والدعوة إلى فتح مجالات جديدة لعمل المرأة؛ كفتح مجالات التدريب والتعليم المهني للنساء، وكالعمل في الدفاع المدني، والشرطة، والمحاكم الشرعية، والبلديات، والغرف التجارية الصناعية، ومكاتب العمل والعمال، والمقاولات المعمارية، والأعمال الإعلامية (كالتمثيل، والمسرح، والإخراج، وغير ذلك)، والأعمال المهنية (كالسباكة، والهندسة الكهربائية، والنجارة، ونحو ذلك)، والعمل في المصانع، والعمل مضيفة في الطائرة، والسماح لمن يسمّين (سيدات الأعمال) بمقابلة الوفود التجارية، والسفر إلى الخارج، والسماح للنساء بالبيع في المحلات التجارية، وغير ذلك من الأعمال، التي تخالف طبيعة وفطرة المرأة، أو تعرض للمرأة للمخاطر بدخولها على البيوت مع خلو تلك البيوت من النساء، أو تعرض النساء إلى الخلوة المحرمة، أو البقاء في مكان العمل في أوقات غير مناسبة؛ كالوقت المتأخر من الليل، أو العمل في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، أو تعريضها للاختلاط؛ وكان يجب الاستفادة من تجارب الدول التي اقتحمت المرأة فيها العمل بقوة، ودون ضوابط أصبحت تتعرض لتحرشات غير أخلاقية في أماكن العمل والدراسة والمنتديات وفي الشوارع.(97/14)
السلبيات المترتبة على هذه الرؤية :
من المسلم به أن خروج المرأة من بيتها للعمل قد سبب أضراراً مختلفة على المرأة، والأسرة، والمجتمع، أضراراً وسلبيات اجتماعية، وأخلاقية، واقتصادية، ونفسية، وصحية، ويمكن إيجازها بالأمور التالية:
1- إهمال الأطفال من العطف والرعاية. إذ لا شك أن عملية التربية تقوم على الحب والصدق والملاحظة طول الزمن، وبدون ذلك لا تتحقق التربية. ومحاضن الرضع والأطفال عند الآخرين، تظهر أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق لهم في بيوتهم؛ لأن المربية في المحضن مهما كانت على علم وتربية فإنها لا تملك قلب الأم.. فلا تصبر، ولا تحرص، ولا تحب كما تفعل الأم.
ومما يؤكد ذلك ما أشارت إليه عالمة غربية، حيث تقول: (( وخلال عملي ومن خبرتي كنت أجد الأطفال ذوي المشاكل النفسية، هم الذين عانوا حرماناً عاطفياً كبيراً في طفولتهم المبكرة؛ بسبب غياب أمهاتهم الطويل في أعمالهن، ولا يخفى أن الأم بعد عودتها من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات التوتر والتعب؛ مما يؤثر على تعاملها مع طفلها مزاجياً وانفعالياً)).
فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهم ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات؟؟.
كما أن المرأة التي تخرج إلى العمل في المجتمعات التي تخالط الرجال فيه، وقد تخلو بهم، يؤدي ذلك إلى أضرار على سمعتها وأخلاقها.
2-من الأضرار أن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل - في كثير من الحالات- مكان الرجل المكلف بالإنفاق شرعاً على المرأة، وقد يكون هذا الرجل زوجها أو أخوها، ثم هي تدع في بيتها مكاناً خالياً لا يملؤه أحد.
3- إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها، ويفقد أطفالها الأنس والحب.
قالت إحدى أعضاء الحركات النسائية – وقد زارت أمريكا-: (( من المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسمى ما مُنحت – وأعني أنوثتها – ومن ثم سعادتها؛ لأن العمل(97/15)
المستمر المضني قد أفقدها الجنات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمرأة والرجل – على حد سواء -، التي لا يمكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغير الأم وربة البيت. ففي الدور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع، ومصدر الإلهام وينبوع الخير والإبداع)).
4- إن المرأة إذا خرجت من بيتها للعمل فستعتاد الخروج من البيت – ولو لم يكن لها عمل كما هو ملاحظ -، وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها، ويقل ويضعف التعاون والمحبة بين أفرادها – كما هو حال البلاد الغربية وقد كادت الأسرة تنهار كلياً.
5- الآثار الصحية المترتبة على خروج المرأة، وتتمثل في أن عمل المرأة خارج المنزل، ولساعات طوال، يعرض المرأة لأنواع من الأمراض، يأتي في مقدمتها الصداع، فقد أكد رئيس نادي الصداع - الذي يشكل النساء فيه الغالبية العظمى - أن الصداع خمسة أنواع، وأن المرأة تتفوق على الرجل بأكثر من أربعة أنواع. وللصداع أسباب يأتي في مقدمتها العمل.
وهذه طبيبة نمساوية تقول: ((كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحياة في الحمل والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل، ولكن ظهر من الإحصائيات أن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى علاجه. ويرجع علماء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبعي معروف، وهو أن الوظيفة توجد العضو، وهذا يعني أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص مميزة للأنوثة، وإنها لابد أن تضمر تدريجياً بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة؛ بسبب اندماجها مع عالم الرجال)).
6- الأثر النفسي : فإن عمل المرأة وخروجها من البيت، وتعاملها مع الزميلات والرؤساء، وما يسببه العمل من توتر ومشادات - أحياناً -، يؤثر في نفسيتها وسلوكها، فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاتها، فيفقدها الكثير من هدوئها واتزانها، ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفالها وزوجها وأسرتها.(97/16)
إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن، والموزعة بين المنزل والأولاد والعمل؛ لذا فإن بعض الإحصاءات ذكرت أن 76% من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء العاملات.
أما الاكتئاب النفسي ، فقد قام أحد معاهد الصحة النفسية العالمية بإحصاء توصل فيه إلى أن الأرق والاضطراب والانفعال المستمر، أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة والمهدئة جنباً إلى جنب مع أدوات الزينة في حقائب النساء. وتقول الكثيرات إن حياتهن الزوجية أصبحت لا تطاق، والكلمة التي تواجه بها الزوجة زوجها حين العودة من العمل (اتركني فإني مرهقة)، حتى علاقتها مع أولادها صار يسودها الانفعال والقسوة وارتفاع الصوت والضرب الشديد.
فقد نشرت مجلة (هيكاسا جين) الطبية أنه لا يكاد يوجد مستشفى أطفال في أوربا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً.
7- الهدر الاقتصادي، ويتمثل ذلك في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن المرأة مجبولة على حب الزينة والتحلي بالثياب والمجوهرات وغير ذلك، فإذا خرجت المرأة للعمل كل يوم، فكم ستنفق من المال على ثيابها وزينتها؟ لا شك أن الإنفاق على أدوات الزينة وخلافها سيبلغ رقمه – على مستوى الدولة – ملايين الدولارات - كما أثبتت ذلك الإحصاءات المتعلقة بهذا الجانب -، فماذا نطلق على هذا؟؟ أليس هدراً اقتصادياً لا تستفيد الأمة منه بشيء؟؟.
الأمر الثاني: أن المرأة أقل عملاً وإنتاجاً من الرجل، وأقل منه رغبة في الطموح، والوصول إلى الجديد؛ ذلك أن ما يعتريها من العادة الشهرية، وأعباء الحمل والوضع، والتفكير في الأولاد، ما يشغلها حقاً أن توازي الرجل في عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل. والنادر من النساء لا ينقض القاعدة.
الأمر الثالث: الزيادة في نفقات المعيشة، رغبة في زيادة مستوى الأسرة، حيث دفع هذا الأمر بالمرأة إلى النزول إلى ميدان العمل للمشاركة في إعالة الأسرة ومساعدة الزوج في تحمل مسؤوليات المعيشة. وبما أن الحياة الحضرية تتطور فيها السلع(97/17)
والخدمات بشكل مستمر، فإن دخل الأسرة مهما نال من تحسين أو زيادة لا يمكن أن يفي بهذه المطالب المتجددة، وهكذا أصبحت الأسرة الحضرية تتجه نحو الاستهلاك المتزايد، وأصبحت ظاهرة الاستهلاك من الظواهر التي تهدد الأسرة دائماً بالاستدانة، أو استنفاد مدخراتها أولاً بأول.
8- لخروج المرأة أثر في انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب في الأسرة، وارتفاع معدلات الطلاق، حيث يرتفع الطلاق بشكل واضح في أغلب المجتمعات الصناعية؛ نظراً لشعور المرأة بالاستقلال الاقتصادي، فلا تتردد في قطع علاقتها الزوجية، إذا لم يحقق لها الزوج السعادة التي تنشدها.
9- أخيراً فإن المطالبة بخروج المرأة للعمل يمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً للدولة، ذلك لأن أطروحات المطالبة بتوظيف النساء تضغط على وتر حساس، والدولة مهما كانت إمكاناتها لا يمكن أن تستطيع توفير فرصاً وظيفية لهذه الأعداد الكبيرة من النساء والرجال، فاعتبار العمل خارج المنزل من حقوق المرأة التي تطالب الدولة بتوفيرها سيفتح عليها باب يصعب إغلاقه فيما بعد، فيكون معول هدم يهدد أمن هذه البلاد.
[1] كما ورد في دراسة قدمتها الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، في شهر ربيع الأول 1424هـ، بعنوان " معوقات الاستثمارات النسائية في المملكة العربية السعودية" ص74 وما بعدها، ص88
إحصاءات سريعة:
أجريت استبانة على مجموعة من النساء الأمريكيات حول المساواة وعمل المرأة، فكانت الإجابة:
* 87% قلن : لو عادت عجلة التاريخ للوراء لاعتبرنا المطالبة بالمساواة مؤامرة اجتماعية ضد الولايات المتحدة وقاومنا اللواتي يرفعن شعاراتها!
* 80% يجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين مسؤولياتهن تجاه العمل ومسؤولياتهن تجاه الزوج والأولاد.(97/18)
* 87% من العاملات من 85 مليون امرأة يفضلن البقاء في المنزل من نساء أوربا وأمريكا واليابان وكندا.
* 12مليون حالة طلاق بسبب عمل المرأة 85% منها في الغرب.
* في الولايات المتحدة في عام واحد: 5600 طفل دخلوا المستشفى بسبب ضرب أمهاتهم العاملات لهم، غالبهم تعرض لعاهات بسب الضرب.
* أثبتتِ الدراساتُ أنّ العديدَ من السيّداتِ الأمريكيّاتِ الطموحاتِ مقتنعاتٌ بإمكانيّةِ تأخيرِ سنِّ الحملِ إلى الأربعين، لتحقيقِ طموحاتهنَّ في العملِ!!.. ويقولُ العلماءُ إنّه كلّما تقدّم العمرُ تعذّرَ علاجُ العقم، وتعذّرتِ مساعدةُ المرأةِ على الإنجاب، كما في حالةِ انسدادِ أنابيبِ المبيض.. وتصلُ نسبةُ الحملِ للسيّداتِ اللاتي يبلغُ عمرُهنَّ الأربعينَ إلى 10% فحسب، حيثُ يصبحُ نصفُ البويضاتِ في هذه السنِّ غيرَ طبيعيٍّ من ناحيةِ الكروموزومات، ويتضاعفُ عددُ البويضاتِ غيرِ الطبيعيّةِ إلى 90% عندَ سنِّ 42 عاما!
وأجريت دراسةٌ على 1647 سيّدةً من السيداتِ الناجحاتِ في عملهنّ، من بينهنَّ 1168 امرأةً تحصلُ على دخلٍ يزيدُ بمقدارِ 10% مقارنةً بالسيّداتِ في نفسِ أعمارِهنّ، أو سيّداتٍ حاصلاتٍ على درجاتٍ علميّةٍ في مجالي الطبِّ والقانون.. وكانتِ النتيجةُ أنَّ 42% من السيّداتِ الناجحاتِ في الشركاتِ الأمريكيّةِ ما زلنَ بدونِ أطفالٍ بعدَ سنِّ الأربعين، وارتفعت هذه النسبةُ إلى 49% بينَ النساءِ اللاتي تحصلنَ على 100 ألف دولار أو أكثر.
وقد أوضحَ آخرُ تعدادٍ للسّكانِ في (أمريكا) أنّ حالاتِ العقمِ في تضاعفٍ مستمرّ في السنواتِ العشرينَ الأخيرة، فثمَّ امرأةٌ بينَ كلِّ خمسِ سيّداتٍ تتراوحُ أعمارُهنَّ بينَ الأربعينَ والخمسينَ بدونِ أطفال!!!
الرأي الثاني:
وهو النظر لعمل المرأة من منظور شرعي، ينطلق من الأصول والثوابت التي ذكرت في أول هذه الورقة، ويتلخص في أن المرأة لها خصوصيتها الدينية، والنفسية،(97/19)
والجسدية، والعاطفية، والاجتماعية، وأن النفقة واجبة للمرأة على وليها والقائم بشؤونها (أباً كان أو زوجاً أو نحوه)، وأن الأصل قرار المرأة في بيتها ورعايتها لشؤون المنزل والأبناء والزوج، وأن الإسلام أباح لها العمل إذا احتاجت لذلك، أو احتاج إليها المجتمع، لتعليم بنات جنسها، وتطبيبهن ونحو ذلك، في إطار تلك الخصوصية.
ولأهمية الأمر، لا بد من الإشارة إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل، عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة، حيث يطلق عليه لقب" الأجير الخاص"، وهو:العمل مدفوع الأجر، أو "تلك الأعمال التي تمارسها المرأة حال كونها أجيرة لشخص لا تربطها به إلا الروابط المادية". فلا يحتسب من العمل -مثلاً- تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها، من تربية للأبناء، أو حسن تبعل للزوج، أو رعاية للوالدين ونحو ذلك. وغالباً ما توصم المرأة غير الأجيرة بأنها عاطلة، وبأن عدم دخول المرأة "سوق العمل" أجيرة يعتبر تعطيلاً لنصف المجتمع. وهذه مغالطة، انطلت على كثير من الناس، حتى أصبح الخيار في حس المرأة, هو أن تكون "عاملة" خارج بيتها أو تكون "عاطلة" في بيتها، والصحيح أن الخيار هو إما أن تكون "عاملة أجيرة"، أو تكون " عاملة حرة ".
إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها، وعلى أسرتها، وعلى مجتمعها؛ لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها؛ لتكون أجيرة خارج بيتها، مما يؤدي إلى كثير من الأضرار - سبق ذكرها -.
ولقد أثبتت الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة في أوائل الثمانينيات الميلادية {أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها 40% من الدخل القومي}. وذلك خلافا لما يروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد و الناتج المحلي، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى منه { لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد}.(97/20)
وقد قامت مؤسسة مالية في الولايات المتحدة بدراسة عمل الأم في المنزل (كالتربية، والطبخ، والإدارة المالية، والعلاج النفسي للأسرة..إلخ)، ومحاولة تقديره بحسابات مادية على الورق، فوجدت أن الأم تستحق أجراً سنوياً يصل إلى 508 آلاف دولار، وقال المحلل المالي لهذه المؤسسة: ((حيث إن الأم تعمل 24 ساعة مستمرة يومياً، توصلنا إلى أنها تستحق أجر وقت دائم سنوي، يساوي أجر 17وظيفة مهمة)).
ولأجل هذا يجب إبراز دور المرأة والأم في المنزل، وأنه لا يمكن تعويض غياب الأم في المنزل بأي حال من الأحوال.
* ضوابط عمل المرأة في الإسلام:
في الحالة التي يباح فيها للمرأة بالعمل خارج البيت، لا يصح أن يكون ذلك حسب ما تريده وتهواه، بل إن الأمر مقيد بضوابط وضعها الإسلام؛ حتى يحفظ للمرأة كرامتها، وهذه الضوابط هي:
1- أن يأذن لها وليها – زوجاً كان أم غير زوج – بالعمل، وبدون موافقة وليها لا يجوز لها العمل؛ لأن الرجل قوام على المرأة، إلا إذا منعها نكاية بها وظلماً مع حاجتها للعمل، فلا إذن له.
2- ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لها عن الزواج - الذي حث عليه الإسلام وأكده- أو مؤخراً له بدون ضرورة أو حاجة.
3- كما أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفاً لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.
4- ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتها، فعمل المرأة أصلاً في بيتها، وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة.
5- ألا يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتها.
6- أن يكون عملها لحاجة، وتكون هي في حاجة للعمل، إذا لم يكن هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي، وأما إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليها، فليست في حاجة للعمل، وإذا لم تكن في حاجة، فلا داعي أن تعمل، إلا إذا كانت هناك(97/21)
مصلحة عامة تستدعي العمل، مثل أن يكون عملها من قبيل فروض الكفاية، كتدريس بنات جنسها ووعظهن، ومعالجتهن، أو أي عمل آخر يتطلب تقديم خدمة عامة للنساء. أو يكون من وراء عملها مصلحة خاصة، كإعانة زوج، أو أب، أو أخ.
7- كما أنه من الضوابط أن يكون عمل المرأة مشروعاً، والعمل المشروع: ما كان متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله r ، مثل: البيع والشراء، والخياطة، والتعليم، والتعلم، ومزاولة الطب – خاصة أمراض النساء -، والدعوة إلى الله، وغير ذلك من الأعمال المشروعة. وأما الأعمال غير المشروعة، فهي: كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشريعة الإسلامية. ومثاله: عمل المرأة في المؤسسات الربوية، ومصانع الخمور، والرقص والغناء والتمثيل المحرم، ومزاولة البغاء، وأي عمل يكون فيه خلوة أو اختلاط محرمان، كالعمل مضيفة طيران، أو سكرتيرة خاصة لرجل ليس محرماً لها.
8- أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وخصائصها البدنية والنفسية، مثل الأعمال المشروعة التي ذكرت آنفاً. وأما الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها، مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة، وبناء العمارات، وشق الطرق، والعمل في مناجم الفحم، وغيرها من الأعمال الشاقة، فلا يجوز لها أن تمارسها؛ لأن ممارستها يعتبر عدواناً على طبيعتها وأنوثتها، وهذا لا يجوز.
9- من الضوابط - أيضاً - أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها، بأوصافه وشروطه، وأن تغض بصرها.
ومن شروط اللباس الشرعي:
* أن يكون ساتراً لجميع البدن .
* أن يكون كثيفاً غير رقيق ولا شفاف.
* ألا يكون زينة في نفسه، أو ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار .
* أن يكون واسعاً غير ضيق، فلا ُيجسِّم العورة، ولا يظهر أماكن العورة * ألا يكون معطراً فيه إثارة للرجال .
* ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرجال .(97/22)
* ألا يشبه لبس الكافرات .
* ألا يكون لباس شهرة – وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء أكان الثوب نفيساً أو يلبس إظهاراً للزهد والرياء).
10- أخيراً من الضوابط لعمل المرأة ألا تخالط الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال الأجانب، وأي عمل يقوم على المخالطة يعتبر عملاً محرماً، لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
فإذا ما توفرت هذه الشروط جاز للمرأة للمسلمة العمل، وإلا فلا.
مقترحات للرقي بعمل المرأة :
إن عمل المرأة في بلادنا يتركز معظمه في مجال تعليم البنات، وتبلغ النسبة 84% - حسب إحصائية وزارة الخدمة المدنية عام 1422هـ - من النساء السعوديات العاملات، وما زال هناك إقبال شديد على هذا التخصص؛ لمناسبته الشديدة لظروف المرأة، دون أن يكون هناك وظائف شاغرة تغطي الطلبات.
ومن الاقتراحات التي تطرح لحل مثل هذه القضية تقليل عدد الأيام، فتكون المرأة تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط مع خفض الرواتب، وفي هذا بقاء للمرأة في منزلها أكبر فترة ممكنة، وتوفير للوظائف من جهة أخرى، كما ينبغي العمل بنظام التقاعد المبكر، ويكون اختيارياً، وأما من حيث الإجازات: فنرى إعادة النظر في إجازة الأمومة فيكون من حق الموظفة أن تأخذ ثلاثة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وسنتين بدون راتب، وكذلك توفير أماكن حضانة للأطفال الرضع، خاصة بعد إلغاء - للأسف - ساعة الرضاعة التي كانت تمنح للمعلمة لإرضاع طفلها.
وفي مجال الطب يعزف كثير من النساء عن الالتحاق بكليات الطب، أو يعزف الرجال عن الزواج بطبيبات؛ بسبب نظام الاختلاط المزري بالمستشفيات، وبسبب سوء نظام دوام وعمل الطبيبات، ولو طبق المقترح السابق، وأصبحت المرأة لا تعمل إلا بنصف عدد الساعات لازداد استيعاب عدد أكبر من الطبيبات، وتوفرت فرص(97/23)
وظيفية للمرأة، خاصة إذا حلت مشكلة الاختلاط - سيأتي ذكر ذلك في الفقرة التالية -.
وكذلك من الاقتراحات حق الموظفة في العودة إلى عملها بعد الانقطاع عنه لظروف الأسرة، وهذا من شأنه أن يجعل المرأة تستطيع أن توازن، فتعمل إذا تهيأت ظروفها، وتترك إذا لم تستطع ذلك؛ لظروف بيتها وأولادها.
توفير فرص عمل مناسبة للمرأة :
ابتداء نؤكد على أن الأصل بقاء المرأة في منزلها، ثم إذا أراد المرأة العمل لحاجة أو ضرورة، فإن هناك أفكاراً وفرصاً للعمل تضمن للمرأة خصوصيتها، وتقلل السلبيات المترتبة على العمل، ومن ذلك:
المكتب المنزلي، وهي فكرة تحقق لمن ترغب من النساء أن تمارس عملاً ما في بيتها، أو تمارس مشاريع استثمارية صغيرة، وفي نفس الوقت ترعى أسرتها. وهذا النوع من العمل منتشر في أمريكا وأوربا، وقد أوجد في أمريكا – وحدها – 41 مليون فرصة عمل، ويحقق العاملون والعاملات منه عوائد جيدة.
بل كشفت دراسة أجريت في اكتوبر عام 1996م أن ما يقرب من 46 مليون من أصحاب الأعمال المنزلية في أمريكا معظمهم من النساء يعملون من أجل إيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة، ويكسبون دخلاً أكثر من دخل أصحاب المكاتب.
كما جاء في تقرير للأمم المتحدة عام 1985م أن النساء في الدول الصناعية يساهمن بأكثر من 25_40%من منتجات الدخل القومي بأعمالهن المنزلية.
ويمكن تفعيل هذه الفكرة بأمور كثيرة، حيث هناك دراسات تضمنت اقتراحات جديرة بالاهتمام والتفعيل، حيث أوصت ببعض الأعمال التي يمكن للمرأة أن تمارسها وهي داخل منزلها، من تلك الأعمال:
استخدام المرأة للحاسب الآلي وشبكة المعلومات "الإنترنت"، كأعمال ( الطباعة، السكرتارية، مساعدة إدارية - تخطيط - تحرير صحافي - معالجة إدخال بيانات -(97/24)
تحليل مالي - باحثة إنترنت - تدقيق لغوي - مبيعات وتسويق - ترجمة لغات - معالجة نصوص - إعلانات - تصميم فني - تصميم ديكور ).
وكذلك من الأعمال تفصيل ملابس رجالية أو نسائية، حيث يكون هناك مكتب يستقبل الطلبات، وتحت هذا المكتب موظفات توزع عليهن أدوات الخياطة، ويطلب منهن تفصيل نوع معين من اللباس، ويمكن أن تطبق بنجاح في اللباس الموحد، وتصنيع الأدوات الخفيفة؛ كالمكياج، والعطور، ونحوها، وتأجير أدوات الحفلات، أو الرحلات أو الملابس، أو بيعها، وكذلك بعض الصناعات التقليدية، أو الرسومات غير المحرمة، وغيرها من المهن التي تناسب طبيعة المرأة وهناك تجارب محلية ناجحة تدير فيها المرأة عملها من بيتها، وتجري تحقيقات، ودراسات مهمة من خلال التواصل عبر الأجهزة المختلفة.
وأما من حيث الأعمال التي تكون خارج المنزل، فإن هناك أعمالاً تتوافق مع طبيعة المرأة، وليس فيها مخالفة للشرع المطهر، ومن ذلك:
الأعمال الاجتماعية : فهناك نقص شديد في هذه الأعمال، كمكاتب الاستشارات الاجتماعية والشرعية، ودور التوجيه والإرشاد الشرعي والنفسي، ودور الرعاية الاجتماعية، ومراكز التنمية الريفية، وهي أعمال متعلقة بالنساء، وفيها فرص وظيفية كثيرة.
المستشفيات : حيث إن الإحصاءات تثبت أن نسبة العاملات في الوظائف الصحية لا تتجاوز 4,7% من الوظائف، مما يعني توفر عشرات الآلاف من الوظائف الطبية النسائية في هذا القطاع، ويبقى - حتى تقبل النساء على هذه الوظائف - القضاء على مشكلة الاختلاط في هذه المستشفيات، وذلك بتوفير المستشفيات النسائية الحكومية، التي لا يعلم لماذا لم ترى النور حتى هذه اللحظة، رغم توفر كوادر طبية نسائية في مختلف التخصصات الطبية؟!، أو على الأقل إقامة أقسام نسائية متكاملة في كل مستشفى، وكذلك تشجيع المستشفيات النسائية الخاصة ودعمها في سائر مناطق المملكة، وهناك تجارب ناجحة في هذا المضمار.(97/25)
التعليم : وذلك في الجامعات والكليات، والمدارس الخاصة، والمدارس الحكومية في القرى. فقد أثبتت الإحصاءات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية/ مركز المعلومات، أن نسبة مشاركة المرأة في قطاعات العمل الحكومي بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من النساء تبلغ فقط 1،5%، من أعداد النساء العاملات، وهي نسبة ضئيلة جداً، فيجب توجيه النساء إليها؛ لتغطية هذا القطاع النسائي المهم.
الأسواق النسائية الخاصة : فينبغي تفعيل هذه الأسواق، وتحويل كثير من الأسواق المختلطة إلى أسواق نسائية؛ للقضاء على كثير من السلبيات الموجودة حالياً في الأسواق، مثل المعاكسات، وحالات الإركاب غير المشروع، والتبرج والسفور من قبل بعض ضعيفات النفوس، وكذلك الحرج التي تلاقيه كثير من النساء عند شراء حاجياتهن الخاصة، وغير ذلك من السلبيات، وكذلك توفير فرص وظيفية لوجود بائعات سعوديات تتوفر لهن الخصوصية التامة. مع التنبيه إلى الإغلاق المبكر لهذه الأسواق، وهذا الأمر ليس بدعاً، وإنما هو موجود في كثير من بلاد العالم. وينطبق الحديث السابق على الحدائق وأماكن الترفيه النسائية.
المشاغل النسائية : وهي تقوم بأعمال تخالف ما افتتحت من أجله، وأصبحت تسبب قلقاً أمنياً، وأخلاقياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وفكرياً - بل وصحياً – على النساء، وبالتالي على المجتمع؛ بسبب تواجد عمالة نسائية من غير نساء البلد، بل وغير مسلمات، وللقضاء على هذه المشكلة يقترح منع توظيف غير السعودية؛ حتى تحل مشكلتان في نفس الوقت، ويكفي أن يعلم أن في الرياض وحدها - على سبيل المثال - أكثر من 3500 مشغل، كما ذكر ذلك في إحدى الصحف المحلية.
وكذلك يقترح في هذا الجانب فتح معاهد نسائية لتعليم الفتيات فن التجميل والعناية بالبشرة؛ حتى تستغني الفتيات عن الذهاب إلى مثل هذه الأماكن المشبوهة، مع تيسير قروض لخريجات معهد الخياطة.
تعزيز الإيجابيات : من الإيجابيات الملحوظة على عمل المرأة في بلادنا تساوي المرأة مع الرجل في الأجر عند تساوي عدد ساعات العمل والاعتبارات الأخرى،(97/26)
وهذه إيجابية ينبغي أن تعزز، كما أن من الإيجابيات الخصوصية التي تحظى بها المرأة الموظفة في أماكن كثيرة، وكذلك توفر جو العمل المناسب، وهو أمر يستحق الإعجاب والتقدير، ويجب المحافظة عليه، وهناك تصريحات من نساء غربيات يثنين فيها على وضع المرأة السعودية - بعد زيارتهن للمملكة - في جميع شؤون حياتهن التعليمية والاجتماعية والأسرية والأخلاقية، حيث اعتبرن أن وضعية المرأة السعودية هي النموذج المثالي للمرأة في المجتمعات الإسلامية - بل والعالمية -، وأن المرأة السعودية قادرة على الجمع بين الالتزام بحجابها، وقدرتها على متابعة التحصيل العلمي والعملي.
فيجب أن نتمسك بهذا التميز، ولا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً.
وفي الختام : يجب توعية المجتمع حول أن الأصل للمرأة هو القرار في البيت إذا اختارت ذلك، ونحو ذلك من القضايا التي تطرح في الصحف من زاوية واحدة تثير المرأة السعودية التي تختار البيت، وتحب رعاية الأطفال، وقد طرح عدد من الفتيات يشكلن نسبة 53%تقريبا من عدد خريجات بلغن مائة طالبة شكواهن من نظرة المجتمع السلبية لهن بعد التخرج إذا اخترن البقاء في البيت.
كما ينبغي التركيز على أن العلم والتعليم خاصة بالنسبة للمرأة يفترض أن يكون للرقي بمستوى المرأة العلمي والثقافي، وقبل ذلك الديني، ورفع الجهل عنها وإعدادها لتكون أما صالحة قادرة على إنشاء جيل يتحمل مسؤولية النهوض بأمته.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ــــــــــــــ
لماذا عزفت النساء عن العمل ؟
تعزف الكثير من النساء عن العمل وسبب ذلك الاختلاط وقد ( أظهر مسح القوى العاملة بالعينة الصادرة من الأمانة العامة لمجس التخطيط أن عدد القطريات العاطلات عن العمل قد بلغ (3049) قطرية منهن (985) قطرية حاصلة على الشهادة الجامعية فأعلى و69 حاصلة على دبلوم أقل من الجامعة وألف و91 قطرية(97/27)
حاصلة على الثانوية و421 حاصلة على الإعدادية و295 حاصلة على الابتدائية و 188 قطرية يجدن القراءة والكتابة وحسب المسح فإن ألفاً و998 قطرية يرفضن العمل في القطاع الخاص لأسباب :
جاء في مقدمتها الاختلاط بواقع ألف و 516 قطرية .
يأتي ثانياً الوضع الاجتماعي بواقع ألف و 55 قطرية ، وقلة الأجر بواقع 361 قطرية ثم ساعات الدوام بواقع 313 قطرية . ) [1].
والسؤال لماذا يفرض الاختلاط على نساء المجتمع ؟!!
يا ترى ..لو كان هناك مستشفيات خاصة بالنساء ..ألا يكون هناك إقبال كبير من النساء على العمل فيها ؟!!
ولماذا الذين ينادون بعمل المرأة لا يوفرون لها الأجواء المحافظة كي تعمل المرأة ؟!!
هاهي المرأة تتحدث عن رغبتها..وأنها لا تريد الاختلاط .. فأين دعاة تحرير المرأة المزعوم عن هذه الحقائق ؟!!
ولكن ..هي الأدلة والحقائق والبراهين تكشف للناس حقيقة ما يريدون ؟!فهل يتنبه أناس إلى خطورة هؤلاء ؟!!
نسأل الله أن يكفينا شرهم بما يشاء ؟
[1] جريدة الوطن القطرية 21/09/2003م .
ــــــــــــــ
البائعة في مصر مهنة أوّلها تحرّش... وآخرها بطالة
« مطلوب بائعات حسناوات المظهر» لافتة مقتضبة أضحت من السمات المميزة للكثير من واجهات محال الملابس في القاهرة. انتشار هذه اللافتات في شكل كبير يعطي إنطباعاًً بأن غالبية هذه المحال تعاني نقصاً حاداً في العمالة، لكن ما هي إلا دقائق حتى تفاجأ بأن العكس هو الصحيح.(97/28)
تدخل المحل، فتباغتك، بائعتان أو ثلاث على الأقل بقولهن:«أيوه» أو «أي خدمة؟»، لكنهن في حقيقة الأمر لا يعرضن خدماتهن بقدر مايثبتن لصاحب المحل أنهن يعملن من دون كلل أو ملل.
قطاع بائعات المحال في « بوتيكات » القاهرة عريض جداً وغريب أيضاً: الغالبية العظمى منه غير معترف بها قانوناً، وبالتالي لاتوجد أي إحصاءات أو أرقام خاصة بأعداد أولئك الفتيات، أو أحوالهن الاجتماعية أو الاقتصادية. وبمعنى آخر، هن بالنسبة إلى دفاتر الدولة غير موجودات، على رغم أنهن بتن ظاهرة عددية واجتماعية.
جولة سريعة في محال القاهرة المتلاصقة كفيلة بأن تثبت وجود سمات واضحة تجمع بين غالبيتهن، وهي ليست سمات اجتماعية أو اقتصادية فحسب، بل تصل إلى حد التشابه في الملامح والمظهر.
أعمارهن تتراوح بين 18عاماً وأواخر العشرينات، غالبيتهن محجبات وإن كانت ملابسهن في حالات كثيرة لا تمت الى الحشمة بصلة، وجوههن تنطق بالكثير من الخبرات والتجارب، التي يصل بعضها إلى حد المآسي. وقلما تجد بينهن واحدة بدينة أو ممتلئة القوام، بل إن علامات سوء التغذية تبدو واضحة على وجوههن التي لا تفلح كميات الماكياج الرديء في إخفائها. أما أرجلهن فغالباً ما يُطلق لها عنان الانتفاخ والتورم في «الشباشب» الرخيصة التي يرتدينها. وهذا ليس غريباً إذا كان متوسط عدد ساعات العمل يومياً لا يقل عن 12 ساعة.
على باب الله!
تقول شيماء (20 عاماً) بينما تمضغ علكة ضخمة تخرجها من بين أسنانها الأمامية مرة كل دقيقتين: « أعمل في بوتيكات الملابس منذ عامين، وعملنا ليس البيع فقط، لكننا نفتح المحل صباحاً لنكنسه ونمسحه ونلمع زجاج الواجهات. كما أننا نجهز الشاي والقهوة لصاحب المحل وابنه». تتقاضى شيماء راتباً قدره 180 جنيهاً في الشهر (31 دولاراً). وعن نظام التأمينات الذي تخضع له، تقهقه بصوت عالٍ، وتنفخ(97/29)
العلكة لتخرج بالونة ضخمة من بين شفتيها وتقول: « نحن نعمل على باب الله، النهاردة هنا، وباكر في محل آخر، حتى عندما يأتي مفتشو مكاتب العمل إلى المحل، نختبئ بعيداً حتى لا يروننا».
وعن سبب سكوتها على هذا الوضع غير القانوني، لا سيما أن راتبها متدنٍ للغاية وساعات العمل طويلة جداً تقول: «اللي مصبرني على هذا الوضع المر هو الأمرَّ منه. فوالدي طلّق والدتي واختفى في إحدى دول الخليج، ولي خمسة أخوة، وعليّ مساعدة والدتي للإنفاق عليهم. ولما رسبتُ في الثانوية العامة، فإن فرصة العثور على عمل تكاد تكون غير موجودة».
قصص وحكايات بائعات المحال لا أول لها ولا آخر. لكنها على رغم اختلافها تجمع بينها عوامل اقتصادية واجتماعية متدنية: أسر متفككة، أو تعولها نساء، أخوة وأخوات صغار في حاجة إلى من ينفق عليهم، مستوى تعليمي مخفوض، وانعدام أي خيارات حياتية أخرى.
وكثيراً ما تتخذ العلاقة بين صاحب المحل أو ابنائه والعاملات منحى يشوبه الاستغلال الجنسي المسكوت عنه، تقول م. ن (21 عاماً) : «صاحب المحل الذي كنت أعمل فيه قبل عملي الحالي حاول تقبيلي أكثر من مرة، وظللت أقاومه حرصاً على أكل عيشي. لكنه دأب على ابتداع الحجج، لأتأخر في المحل بعد انصراف بقية الفتيات. لذا خفت على نفسي، وتركت العمل من دون أن أخبره». وهي تؤكد أن مسألة التحرش منتشرة على نطاق واسع، لكن قلة هن الفتيات العاملات اللواتي يتحدثن عنه، وكثيرات يضطررن إلى التغاضي عنه في سبيل لقمة العيش.
ويبدو أن مثل هذه التحرشات المنتشرة في هذا القطاع والمسكوت عنها تتسبب في قولبة نظرة المجتمع إلى بائعات المحال على أساس أن جميعهن فتيات سيئات السمعة. وهذا بالطبع ليس حقيقياً.
وهكذا، فإن الجانب الأكبر من الحياة اليومية للبائعات مشكلات متشابكة سواء من حيث الوضع غير القانوني لعملهن، أم الرواتب المتدنية، أم ساعات العمل الطويلة، أم(97/30)
المعاملة السيئة من الزبائن، أم التحرش الجنسي بهن. وغالبيتها مشكلات مسكوت عنها، ومن غير المتوقع مناقشتها لعلاجها في المستقبل القريب، وهذه سمة مشكلات المهمشين والمهمشات.
ــــــــــــــ
عمل المرأة بين المشروع والممنوع 1 / 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
سيكون الحديث في هذا الموضوع من خلال المحاور التالية :
أولاً : المكان الأصلي لعمل المرأة
مما لا شك فيه أن المكان الأصلي لعمل المرأة هو البيت ، وذلك لعدة أمور منها :
1- قول الله تعالى : ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)) (الأحزاب : 33) .
ولو كانت تخرج للعمل خارج البيت بشكل اعتيادي لما أمرت بالقرار في البيت .
2- الإسلام كفل للمرأة النفقة وأوجبها على زوجها (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) (النساء :34) .
ويقول صلى الله عليه وسلم : ((ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )) .
فإذا كان نفقتها واجبة على زوجها أو على أبيها أن كانت لم تتزوج لم يكن هناك سبب لخروجها طلباً للرزق .
3- الفرق في وظائف أعضاء الجسم بين الرجل والمرأة ، وقوة التحمل لكل منهما ، مع ما يطرأ على المرأة من تغيرات مصاحبة للحيض والحمل والولادة والرضاعة .
4- للمرأة دور في البيت لا يستطيع أن يعمله الرجل ، فإذا خرجت فمن يقوم بهذا الدور .
5- للمرأة أعمالاً في البيت تستغرق جهدها ووقتها لا تستطيع إذا قامت بها أن تخرج لتعمل خارج البيت ، فهي مطالبة بتوفير الجو المناسب لقيام حياة زوجية هانئة فتكون لزوجها سكناً يأوي إليها ، وهي مطالبة بأن تقوم بحق الطفل سواء كان هذا الحق(97/31)
بتوفير الطعام والشراب له أو بتوفير الحنان والشفقة أو بتوفير التوجيه والتعليم أو بتوفير التعويد والثقة بالنفس أو غيرها من حاجات الطفل .
كذلك هي مطالبة بالقيام بشؤون البيت من غسيل أو كي أو تنظيف أو طبخ أو كنس أو غيرها من شؤون البيت ، بالله عليكم لو قامت المرأة بهذه الأشياء على أكمل وجه هل تستطيع أن تعمل خارجه .
ومع أن هذا هو الأصل إلا أنه قد تخرج المرأة للعمل خارج البيت للحاجة وهو ما أتكلم عنه في النقطة التالية .
ثانياً : عمل المرأة خارج البيت مقيداً
قلت إن المرأة قد تخرج للعمل خارج البيت إلا أن هذا العمل يجب أن يكون مقيداً بعدة أمور :
الأمر الأول : التقييد بالحاجة : فلا تخرج لتعمل خارج البيت إلا لحاجة ، والحاجة هذه يوجدها شيئان :
الشيء الأول : أن تكون محتاجة للمال لإعالة نفسها وأولادها ؛ لفقد من يعولهم أو مرضه المزمن أو تقصيره أو تراكم الديون عليه.
الشيء الثاني : أن هناك من الأعمال ما لا يقوم به إلا النساء كتطبيب النساء وتمريضهن وتوليدهن ونحو ذلك مما يجب أن تقوم به النساء فخروجها في هذه الحالة لهذه الأعمال يحقق القيام بفرض الكفاية .
الأمر الثاني : التقييد بشروط وضوابط معينة وهي :
1– أن تتحلى بتقوى الله : فتراقب الله في حركاتها وسكناتها مما ينتج عنها سلوكاً منضبطاً .
2– أمن الفتنة : عليها من الرجال وعلى الرجال منها .
3– الالتزام بالحجاب الشرعي .
4– البعد عن مخالطة الرجال إذ الاختلاط محرم .(97/32)
5– إذن الولي : وذلك لأنه أقدر على فهم العمل ومصالحه ومفاسده ، إذ المرأة يمكن أن يغرر بها في عمل لا يناسبها .
6– ألا يستغرق العمل جهدها فيؤثر على مهمتها الأولى : إذ أن مهمتها الأولى القيام بحق الزوج والأولاد والبيت فإذا كان العمل سيؤثر على القيام بهذه الأشياء منع .
7– ألاّ يتنافى العمل مع طبيعة المرأة : كقيادة السيارات الثقيلة وأعمال النجارة والسباكة وأعمال البناء والحدادة ونحوها .
8– ألا يكون في عملها تسلطاً على الرجال : بمعنى أنها تكون رئيسة لهم فلا تتولى الإمارة أو القضاء أو الوزارة أو الشرطة أو نحو ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) .
الأمر الثالث : التقييد بمجالات معينة :
فهمنا من الكلام السابق أن المرأة ليس لها أن تعمل أي عمل ، بل لها مجلات عمل معينة وهذه المجالات هي المجالات المباحة المناسبة للمرأة ، ومن هذه المجالات مثلاً :
1– الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2– طلب العلم الشرعي .
3– التدريس في محيط النساء .
4– التطبيب للنساء خاصة .
5– التمريض للنساء خاصة .
6– الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية .
7– العمل الإداري في محيط النساء .
8– شؤون المكتبات الخاصة بالنساء .
9– المجالات الاجتماعية : كالخطبة والإرضاع .
10– العمل داخل البيت ومن ثم بيعه ، كأن تغزل أو تخيط في بيتها وتبيعه أو تطبخ شيئاً وتبيعه .(97/33)
ثالثاً : عمل المرأة خارج البيت مطلقاً
والمقصود بذلك أن يكون هذا العمل غير مقيد بالحاجة وغير مقيد بشروط معينة وغير مقيد بمجالات معينة ، بل تعمل في كل مجال ودون أي شروط ولو لم تكن محتاجة إلى هذا العمل أو هو من الأعمال التي يحتاجها النساء .
وهذا العمل غير المقيد هو الذي لا نريده ولا يجيزه الإسلام ، وهو الذي ينادي به أنصار عمل المرأة اليوم ، والذي لا تكاد تقرأ صحيفة أو مجلة إلا وتقرأ من كتاباتهم حول هذا الموضوع شيئاً كثيراً ، وقد اتخذ هؤلاء عدة أساليب للدعوة إلى عمل المرأة ، ولا شك أنهم يريدون بذلك تغريب المرأة وإفسادها ، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لها عن الرجل حتى تصبح في نظرهم حرة لا يستطيع الرجل التحكم بها .
ومن هذه الأساليب ما يلي
1- الادعاء بأن نصف المجتمع معطل وأن المجتمع يتنفس برئة واحدة أو يمشي على عكاز ونحوها من الألفاظ الخادعة ، فهم يخرجون عمل المرأة في المنزل من مفهوم العمل .
الرد عليه : أن المرأة غير عاطلة وذلك لأنها تقوم بعملها داخل البيت وهذا العمل لابد منه للمجتمع ولا يقوم به سواها حتى المربية أو الخادمة لا تستطيع القيام برعاية الطفل بنفسها وعقلياً وإن قامت به جسدياً ، ثم إن المرأة إذا عملت تسببت في بطالة رجل حلت مكانه وهو أولى منها لقيامه بشؤون أسرته بينما لا تكلف هي ذلك .
فإن عمل المرأة في منزلها هو في حقيقته عمل ألا تستلم الخادمة عليه أجراً ، فلماذا إذن جعلتموه للخادمة عملاً بينما لا يسمى عملاً لربة البيت الأصلية .
2– التنفير من العمل المنزلي وتصويره بأنه للجاهلات غير المتعلمات وإن عدم العمل تخلف ولا يتمشى مع روح العصر .
الرد عليه : بيان أن عمل المرأة المنزلي هو في حقيقته عمل لا يستغني عنه المجتمع كما سبق وأيضاً يرد عليه ببيان الآثار السلبية لخروج المرأة للعمل مطلقاً وستأتي .(97/34)
3– إن عدم العمل قصر لحرية المرأة الشخصية وفي عملها تشعر بقيمتها الاجتماعية .
الرد عليه : نسأل هل المرأة غير العاملة في نظركم لا قيمة لها اجتماعياً ، إذا كان الجواب بنعم فهناك نساء في المجتمع لا قيمة لهن لأنه من غير الممكن أن تعمل كل نساء المجتمع ثم لابد من التفريق بين العمل والوظيفة فالمرأة في مجتمعنا عاملة ولو لم تكن موظفة وقد سبق بيان ذلك ، ثم أليس المجتمع بحاجة إلى الثروة البشرية كيف يمكن أن يستفيد المجتمع منها إذا لم تنشأ نشأة صحيحة وسليمة من جميع النواحي .
4- الحد من العمالة الوافدة : لأن هناك وظائف يشغلها الوافدون فإذا عملت المرأة شغلت هذه الوظائف وبالتالي استغنينا عن العمالة الوافدة .
الرد عليه : يكون من سبعة أوجه أذكرها باختصار :
أ- إنتاج المرأة : ضعيف بسبب ما يعتريها من تغيرات وكثرة إجازات ولا تقارن بإنتاج الرجل ، وهذا معروف على مستوى العالم ، ولذا فإنهم لا يعطون المرأة قدر مرتب الرجل حتى وإن قرروا مساواتها في قوانينهم إلا أنهم لا يطبقونه .
ب- إذا عملت المرأة تسببت في بطالة الرجل ، وأيهما أولى بالعمل في مجتمعنا الرجل أم المرأة .
ج- من المعروف أن المرأة قليلة الادخار ، ولذا فالمتابع للمرأة العاملة عندنا يجد أنها تصرف أموالها في مالا فائدة فيه ، أو فيما فائدته قليلة ، فهي تصرف أموالها في متابعة الموضه ، وكم هي التي تنفق على أولادها أو بيتها ، ثم من ناحية أخرى النساء الأخريات عندما يرين هذه العاملة تفعل هكذا يلحون على أزواجهم ويرهقونهم الشراء مثل ما اشترت ، مما يجعلنا نعدم الادخار .
د- المجتمع يحتاج إلى الثروة البشرية قبل مواد الخام ، فمن ينشئ هذه الثروة ويرعاها ويجعلها صالحة نافعة لمجتمعها إذا خرجت الأم للعمل وتولت الخادمة مسؤولية التربية .(97/35)
هـ - عندما تعمل المرأة لتحل مكان العمالة الوافدة ، أليست تحتاج إلى خادمة في بيتها أو مربية وسائق ، فإذا كنا استغنينا عن عامل واحد حلت محله المرأة فإننا أوجدنا في المقابل عمالة أخرى ربما أكثر من واحد .
و- كثير من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة التي نريد الاستغناء عنها لا تصلح للمرأة كأعمال البناء والنجارة والحدادة وصيانة السيارات ونحوها .
ز- المهن التي تريدون من المرأة أن تشغلها هي مشغولة بمواطنين لا بعمالة وافدة.
5- هناك من النساء من تحتاج إلى التكسب لإعالة نفسها أو أولادها أو أهلها .
الرد عليه :
كم من النساء عندها هذه الظروف لا شك أن العدد قليل فلماذا تطالبون جميع النساء بالعمل ، لماذا لا تطالبون بفتح مجال العمل لمن هذه حالاتها فقط .
ومن لم تكن هذه حالها لا تعمل إلا العمل المقيد الذي ذكرناه سابقاً ثم أيضاً هناك من المجالات المتاحة لعمل المرأة ما يكفي لاستيعاب هؤلاء المحتاجات خصوصاً إذا أعطين الأولوية في التوظيف .
وأمر ثالث تستطيع من لم تجد الفرصة في المجالات المتاحة للمرأة أن تعمل في بيتها وتبيعه للآخرين ، فـ 8 , 11 مليون أمريكي يعملون في المنزل دواماً كاملاً ويحققون من خلال عملهم هذا كامل دخولهم ، بينما يحقق 6, 26 مليون أمريكي دخولاً إضافية من أعمال يمارسونها في منازلهم .
6- في عمل المرأة شغل لوقت فراغها فتسلم من القيل والقال .
الرد عليه : المرأة التي تعمل في بيتها لا فراغ عندها فعندها من الأعمال المنزلية والرعاية لأطفالها ما يجعلها تتبرم من كثرة أعبائها ، فأين الفراغ الموجود الفراغ لا يوجد إلا عند النساء اللاتي استقدمن خادمات ، ونحن لا نشجع ذلك لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع .
ثم لنفترض أن عند المرأة فراغاً فهل الطريق الوحيد لشغله هو أن تعمل سبع ساعات يومياً مع ما يترتب على عملها هذا من آثار .(97/36)
أكتفي بهذه الأساليب وإلا هناك أساليب أخرى أظنكم تطالعونها في الصحف يومياً تقريباً .
رابعاً : الآثار السلبية لعمل المرأة خارج البيت مطلقاً
1- قلة المواليد وتأخير الإنجاب ، لأنها مشغولة بعملها وهذه الأشياء تعوقها عن عملها ، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى مشكلة بين الزوجين لأن الزوج يريد الولد .
2- إفساد النشء صحياً وعقلياً وخلقياً ، لأن رعايتهم وتربيتهم ستقوم بها الخادمة وهذه لا يمكن أن تقوم بدور الأم أبداً ، وبالتالي سيكونون مهيئين للانحراف والفساد ، فالأم العاملة لن ترضع ولدها إرضاعاً طبيعياً لأنه يحتاج للرضاعة وهي بعيدة عنه في العمل ، ثم الأم عندما تأتي مرهقة تحتاج إلى الراحة والنوم فيبدأ هذا الولد بالبكاء بالله عيكم كيف ستتصرف لا شك أنها ستفقد شعورها وربما أدى بها الحال إلى ضربه ، ولذلك انتشر في الغرب مرض سموه مرض الطفل المضروب.
أيضاً الأم العاملة متى ستذاكر لولدها متى ستسمع لابنتها شكواها وكلامها لن تجد الوقت الذي تجلسه مع أولادها بنين وبنات .
3- يساهم عمل المرأة في ارتفاع البطالة لدى الرجال وقد سبق بيان ذلك.
4- يساهم عمل المرأة في قضية العنوسة لأنها في البداية ترفض الزوج لإكمال دراستها ثم للحصول على الوظيفة ثم يعرض الرجال عنها لكبر سنها .
5- الإرهاق والتعب المستمر للمرأة لأنها تأتي من العمل مرهقة فإذا أولادها وزوجها ينتظرون منها القيام بأعمال أخرى قد لا تقوم بها الخادمة إن وجدت .
6- التدهور الأخلاقي الذي سيحصل عندما تخرج المرأة للعمل مطلقاً دون قيد بما قيدناه سابقاً ؛ لأنها ستخالط الرجال في أعمالهم مما ينتج عنه حالات الخيانة الزوجية وحالات الاغتصاب والابتزاز الجنسي وأولاد الزنا والإجهاض وغيرها من الآثار الناتجة في الغرب فإذا كان هذا يحدث في الغرب مع أنه مجتمع متحلل سيجد الرجل ما يطفئ شهوته بدون عناء فكيف إذا كان في مجتمعنا .(97/37)
7- تفكك الأسرة بسبب ما ذكرنا وبسبب أيضاً أن الرجل لم يجد السكن الذي يأوي إليه فإذا أوى إلى بيته وجد زوجته مثله متعبة مرهقة هذا إن أتت قبله ، وسيتضايق أيضاً عندما تتحدث عن رئيسها أو زميلها في العمل .
8- إذا عملت المرأة سيتخلى عنها وليها من ناحية النفقة بالتدريج حتى ربما يأتي اليوم الذي تكون فيه كالغربية لاهثة وراء لقمتها .
أخيراً :
المرأة العاملة اليوم ارتبط عملها بجسمها ومظهرها لا بجوهرها ولذلك فهي تقوم بأعمال السكرتارية أو الدعاية والإعلان أو نحوها مما يركز فيه على جمال المرأة لا على كفاءته
خامساً : قالوا ولم أقل
كلمة مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله تعالى – تضمنت رأيه في وظائف المرأة الأساسية ، جاء فيها
وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية ، من تدبير المنزل وتربية الأطفال ، وتوجيه الناشئة التي هي فلذة أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق ، ونسوا واجباتهن الخلقية ، من حب العائلة التي عليها قوام الأمم ، وإبدال ذلك بالتهريج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل ، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن .
فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا ، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي .
هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج من دينه ، خارج من عقله ، خارج من عربيته .(97/38)
فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم ، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها .
إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء ، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة .
وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا ، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية ، وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب الحصافة والإنصاف .
إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرها من الأمم ، ثم لا ترعوي عن ذلك ، وتتبارى في طغيانها ن وتستمر في عمل كل أمر يخالف لتقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية ، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى لنا ولسائر البشر ) .
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( إن عمل المرأة بعيداً عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد ، وتقصير بحق الزوج ، من غير اضطرار شرعي لذلك ، يكون محرماً ؛ لأن ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة ، وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها ، مما ينتج عنه سوء بناء ا لأجيال ، وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون ، والتكامل ، والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب ، التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة ، يعرف فيها كل فرد واجبه أولاً ، وحقه ثانياً ) .
التعميم الصادر من خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله لكل خير – برقم 2966 / م ، وتاريخ 19/9/1404هـ ، المتضمن النص على عدم تشغيل المرأة في ما لا يتناسب مع طبيعتها، أو فيما يؤدي إلى الاختلاط ، حيث جاء فيه :
( صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بعد التحية . نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403هـ،(97/39)
المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال – سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن أو نحوها – أمر غير ممكن ، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعاً، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد . وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير ا لأعمال التي تناسب طبيعتها، أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه ) .
سادساً : مقترحات :
1- قصر عمل المرأة خارج البيت على الوظائف التي يحتاجها المجتمع والتي تتوافق مع طبيعتها .
2– عندما تعمل المرأة فلابد من إيجاد بيئة صالحة لعملها فتبعد عن مخالطة الرجال ، فنحن لا نعارض عمل المرأة في ما يحتاجه المجتمع ويتوافق مع طبيعتها إذا لم يكن هناك محظور شرعي آخر ، ولذلك فبدلاً من الدعوة إلى عمل المرأة العمل المطلق ومصادمة المجتمع في ذلك نقول لهؤلاء بدلاً من ذلك طالبوا بالبيئات السليمة البعيدة عن الاختلاط وحينها ستجدون أننا نوافقكم في عمل المرأة فأنا وأنت لن نسمح لأخواتنا أن يعملن ممرضات في مستشفى يكثر فيه الرجال بل ربما مرضت رجلاً ، و لكن لو كانت المستشفيات نسائية مائة بالمائة فلن يعارض أحد لعملها ذلك .
3– تخفيض ساعات عمل المرأة إذ لها أعمال أخرى نحتاجها فيها فزوجها وأولادها وأهلها يحتاجونها فهي السكن لهم ولا يمكن أن تكون كذلك وقد أتت مرهقة متعبة متزامناً قدومها مع قدوم زوجها .
4– تطبيق نظام التقاعد المبكر إذا أن المرأة إذا كبرت كثر أولادها فاحتاجوا إليها وكثرت مسؤولياتها تجاههم ، ويمكن أن يستثنى من ذلك صاحبات الحاجات .
5– إعطاء الأولوية في التوظيف لصاحبات الحاجات .
6– مراجعة مناهج البنات فمن غير المعقول أن تكون مثل مناهج الأبناء ، فمناهج البنات ينبغي أن تشمل ما يلي :(97/40)
* توضيح مكانتها في الإسلام ، مع بيان مكانتها عند غير المسلمين قديماً وحديثاً. وبيان حال الغربية اليوم على وجه الخصوص .
* العلم الشرعي من عقيدة وأحكام تحتاجها وغير ذلك .
* بيان ما يحال حولها من مؤامرات والرد على شبه الأعداء في هذه المجال .
* التركيز على الحجاب وأهميته .
* تعليمها سير الصالحات .
* تعميق الصلة بينها وبين بيتها .
* تدريبها على أعمال المنزل وحسن القيام بها .
* تدريبها على الطبخ وتدريسها علم التغذية .
* تدريبها على تربية الأطفال وفهم نفسياتهم وحسن التعامل معهم .
* تدريبها على الخياطة .
* تدريبها على بعض الصناعات اليدوية المفيدة في المنزل ، والاستفادة من الأشياء المستهلكة .
* تدريبها على حسن تنظيم المنزل وما يسمى بأعمال الديكور .
* تدريسها علم التمريض ، فحتى لو لم تصبح ممرضة ستحتاجه لتمريض أسرتها .
* تدريسها ما تحتاجه للقيام بوظيفة مما ذكرنا مما يناسبها ويحتاجه المجتمع كالتدريس وتطبيب النساء وتمريضهن .
* تعليمها واجبات الزوجية والأمومة وأعدادها لتكون زوجة صالحة وأماً ناجحة .
* تعليمها حسن التعامل مع الآخرين ، والعمل على تهذيب سلوكها ، لا سيما التعامل مع الزوج وأقاربه كأمه والأولاد والجيران وغيرهم .
* دلالتها على الكتب المفيدة وحثها على القراءة فيها ، وتحذيرها من الكتب السيئة
ــــــــــــــ
أرقام وحقائق في عمل المرأة(97/41)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد :
فهذه بعضُ الأرقام والحقائق في عمل المرأة، تكشف طرفاً من المآسي التي يجُرها التوسع في عمل المرأة، فإليك تلك الحقائق :
ـ دلت دراسات حديثة أجريت على منطقة الخليج : منها دراسة في البحرين عام 1985م، شملت 31 أسرة ، وكان من نتائجها ضعف قدرةِ الأبناءِ على تحمل مسئولية خدمة أنفسهم ؛ نتيجةً الاعتماد على الخدم ، كما أنَّ أثر المُربيات غير المسلمات على الأبناء من الناحية الدينية كان واضحاً .
ـ في دراسةٍ أجرتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعمان عام 1984م، شملت 160 أسرة ، وكانت نسبة العاملات من ربات البيوت 52% ، واتضح من البحث أنَّ ثلث عدد الأطفال في العينة يتأثرُ بلغة المربية ، ويستعملُ اللغة الإنجليزية في التفاهم ، وأنَّ دلالات النمو النفسي أعلى في المعدل لدى أطفال الأسر التي لا تستخدم مُربيات خاصة ، في مواقف الاعتماد على النفس ، كما أنَّهم أكثر ميلاً للتفاعل مع الآخرين ، وممارسة أدوار الزعامةِ والقيادة ، وإدراك معنى الصواب والخطأ من أطفال الأسر التي تستخدم مُربيات .[1]
ـ تبين من خلال دراسةٍ أجريت أنَّ 84% منهنَّ يقولنَّ : أضايقُ زوجي بغيابي عن البيت عندما يكون موجوداً فيه ، وقال 42 % منهن : أثيرُ أعصابَ زوجي بكلامي حول مشكلات عملي مع رؤسائي وزملائي ، وقال 7 % منهن : أثيرُ أعصاب زوجي عندما أُناقشهُ حول اعتقاده بعدم كفاءتي في العمل ، وأجاب 23 % بقولهن : أؤلم زوجي بتركي لهُ وحيداً في حالاتِ مرضهِ الشديد ، وقال 22 % أقلقُ زوجي بتأجيلِ فكرةِ إنجاب طفلٍ آخر ، وقال 12 % منهن أثيرُ أعصاب زوجي، عندما أرغبُ أن يكون لي رأي أساسي، في الموضوعات الهامة في الأسرة ، وقال 9 %(97/42)
أثيرُ أعصابَ زوجي عندما أسألهُ مُساعدتي في إدارةِ شئون المنزل، كالطبخ وغسل الأواني والملابس . [2]
ـ في مجلةِ ماري كير بفرنسا أجري استفتاء عام 1990م، على مليونين ونصف من الفتيات، أبدى 90% منهنَّ الرغبة في العودة إلى البيت، لتجنب التوتر الدائم في العمل، ولعدم استطاعتهنَّ رؤية أزواجهن وأطفالهن إلاَّ عند تناول العشاء .
ـ تقول ( بينا و لا د يف ) السويسرية ( فلو حسبت أجر المربية والمعلمين الخصوصيين، ونفقاتي الخاصة، لو أنني واصلتُ العمل ولم أتفرغ للأسرة، لوجدتها أكثر مما أتقاضاه في الوظيفة ) .[3]
ـ أجرى مكتب التوظيف النسوي للمنطقة الغربية، إحصائية للعاملات في منطقة جدة، فبلغ عددهن 520، ولم يتزوج منهنَّ إلا 250 فقط !!
ـ أجرت جريدة (البلاد) السعودية استبياناً، شاركت فيها 200 مُمرضة ، كانت النتيجة كالآتي : 62% من المُمرضات السعوديات عوانس ، 25% مطلقات ، 18 % فقط متزوجات ، 32% يرفضن الزواج [4].
ـ ظهر من خلال الدراسات الميدانية، أنه يقلُ عدد الأولاد عند النساء العاملات ، ففي دراسةٍ أجريت على 260 أسرة عاملة، وجد أن 31ر67 % أطفالهنَّ من الواحد إلى الثلاثة ، وأمَّا من أطفالهن من الأربعة إلى الستة فلا تتجاوز نسبتهن 46ر8 % ، وأما من أطفالهن سبعة فما فوق، فهن قلة إذ لا يشكلن أكثر من 92ر1 % ([5]) .
ـ حسب التقرير الإحصائي المجرى في ألمانيا، تبين أنَّ كل امرأة من ثلاثة نساء عانت من ملاحقة الرجال ، في حين تعرض 7% لمحاولة اغتصاب ، وذهب ثلاثة في المائة ضحية اعتداءات مهينة . [6]
ـ ذكرت جريدة الوطن أنَّه يُوجد (750) ألف خادمة في السعودية ، و75% من العائلات السعودية تستخدم من 1ـ 12 خادمة في العائلة الواحدة [7].
ـ في استبانة أجريت على تسعين أسرة سعودية، تبين أنَّ 50 % من النساء يركبن مع السائق لوحدهن [8].(97/43)
ـ أكدت الإحصائيات أنَّهُ يوجد ما بين 16 ـ 20 مليون شاب عربي عاطل عن العمل، معظمهم من المتعلمين [9].
ـ وقال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، إنَّ معدل البطالة قد يصل إلى 20% في المملكة . [10]
ـ أظهر إحصاء أمريكي حديث، أنَّ النساء العاملات هناك، أكثر تعرضاً من ربات البيوت للإصابة بضغط الدم المرتفع، وتصلب الشرايين و الانهيار النفسي، ولا يرجع السبب في ذلك إلى جمع المرأة بين عملها والبيت، بقدر ما يرجع إلى ارتفاع مستوى طموحها [11].
ـ لقد دلت دراسات حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، على أنَّ النساءَ العاملات أقل اتزاناً من الرجال ، ولأنهنَّ يتعرضن لمؤثرات خاصة، شديدة الوطأة على شخصياتهن ، وهذا المؤثرات لا وجود لها عند الرجال البتة [12].
ـ عُقد مؤتمر في ألمانيا، أكدَّ فيه رئيس أطباء المستشفى، أن الإحصاءات تبينُ أنَّهُ من كل ثمان نساءٍ عاملات، واحدة تعاني مرضاً في القلب والجهاز الدموي، بسبب الإرهاق غير الطبيعي، الذي تعاني منهُ المرأة العاملة،.بينما نرى هؤلاءِ الكتاب ومن وراءهم، يدفعون المرأة للعمل دون أي مناقشة، وطرح للآثار السلبية المترتبة عليه، ولو كانوا مُنصفين لما أهملوا ذكر هذه القضية.
ـ تشيرُ الدكتورة سامية الساعاتي- أستاذة علم الاجتماع- بجامعة عين شمس، إلى نتائج بحث المرأة الجديدة، التي تمَّ تقديمها لمؤتمر بكين، حيث تبين أنَّ 66 % من نساءَ العينةِ في البحث، تعرضن للإهانة في أماكن عملهن ، وقد اتخذت الإهانة في 70 % من هذه الحالات الطابع الجنسي، و30 % من الحالات التحرش بالكلام ، و20 % الغزل المباشر . [13]
[1]ـ قالوا في المرأة ولم أقل ص 234-235 نقلاً من تأملات في عمل المرأة ص 39-40 .(97/44)
[2] ـ مجلة العلوم الاجتماعية ص 222 نقلاً من تأملات في عمل المرأة ص 41-42 .
[3] ـ المرأة العربية المعاصرة إلى أين ؟ د . صلاح الدين جوهر ؛ ص 94-95 . وانظر : مجلة الأسرة عدد (47) 1418هـ
[4] ـ العالم في عام ، حسن قطامش :ص 28 .
[5] ـ أثر عمل المرأة السعودية المتعلمة، على التوافق في الحياة الزوجية ص 755 . وقد أثبتت جميع الدراسات، أنَّ الأمَّ العاملة، تحاول أنَّ تحدد حجم العائلة، نتيجةَ خطةٍ موضوعة . انظر : عمل المرأة في المنزل وخارجه ، إبراهيم الجوير ص 43 .
[6] ـ رسالة إلى حواء (2/36) .
[7] ـ جريدة الوطن 18/3/1422هـ .
[8] ـ انظر : الخدم ..ضرورة أم ترف ؟ ص 25 .
[9] ـ العالم في عام ، حسن قطامش : ص 27 .
[10]ـ العالم في عام ، حسن قطامش : ص 34 .
[11]ـ أصول علم النفس د.أحمد عزت راجح ص 15 . نقلاًً من عمل المرأة وموقف الإسلام منه ص 50 .
[12]ـ في علم النفس الاجتماعي ص 216 . نقلا من عمل المرأة وموقف الإسلام منه ص 67ـ 68
[13] ـ انظر : جريدة الرياض –العدد 12772-الجمعة 13/4/1424هـ .
ــــــــــــــ
الضوابط الشرعية لعمل المرأة
إضافة لما سبق ذكره من ضوابط خروج المرأة،[1] يضاف لها أيضا ما يلي :
أن يكون العمل مباحا :(97/45)
وبناء عليه لا يجوز للمرأة أن تعمل في قطاع البنوك الربوية، حتى وإن أذن فيه الزوج، وخلا من الاختلاط، لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (البقرة:278) .
وقوله r : ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء )) ([2]).
ومثل ذلك العمل في نمص النساء، أو قص رؤوسهن مثل الرجال، وكالوشم ونحوه، لقوله- عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: (( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ)) [3]
ويدخل في العمل المحرم على المرأة :
مزاولة ما كان مختصاً بالرجال :
كالإمامة الكبرى، أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة، أو خروج عن طبيعتها، كالعمل في كنس الشوارع، أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة، مثل أعمال البناء ونحوها.
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال))[4].
أما الإمامة العظمى [5]
أجمع فقهاء الأمة منذ العصور الأولى لهذه الأمة، على أنه لا يجوز تولي المرأة الإمامة العظمى ، أو رياسة الدولة في أي بلد إسلامي، اتفق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى، لعموم قوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء)) .
وقوله- عليه السلام-: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) [6],
قال إمام الحرمين الجويني : أجمعوا أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماما.[7]
قال القرطبي في تفسيره : وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية، فيما تجوز شهادتها فيه [8](97/46)
وأما الإمارة :
أي إمارة بلدة أو إقليم، أو منطقة معينة داخل نطاق الدولة، فهو كذلك ممنوع شرعاً، لذات الأدلة القاضية بمنعها من الإمامة العظمى، لا كبير فرق بينهما، ولما تتطلبه الوظيفتان من الاختلاط بالرجال، ومناقشة أحوال الرعية، والسفر إلى مكان آخر، واستقبال الضيوف الوافدة من الدول الأخرى، وتوديعهم وغيرها مما هو معلوم قبحه في حق النساء.
وأما الوزارة :
فهي كذلك كسابقتها، لا يحل إسنادها للمرأة لذات الأدلة والتعليل المذكور عقبها، بل إن الوزارة في هذا العصر خاصة قد تفوق في أهميتها وحساسيتها الإمارة.
وأما القضاء :
فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاء، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة، وجمع من الحنفية منهم زفر، بل حتى أبو حنيفة، فإن المرأة عنده تلي الحكم، فيما يجوز فيه شهادة النساء([9]) وهذا القول هو الصواب لعموم قوله- عليه السلام-: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).
بل إن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، فكيف تكون قاضية؟ ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ))(النساء: من الآية34) .
فإذا كانت المرأة لا قوامة لها في بيت الأسرة الصغير، فكيف تكون لها قوامة على المجتمع كله بتوليتها القضاء!!.
بل قد ذكر الماوردي الإجماع على منع المرأة من القضاء، فقال: ( وشذ ابن جرير الطبري، فجوز قضائها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع)[10].
قلت: قد نفى ابن العربي نسبة هذا القول إلى الطبري فقال: ( ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه..)[11]
عضوية مجلس الشورى :(97/47)
يحرم على المرأة أن تدخل مجلس الشورى، أو تكون عضوة فيه، ذلك أن الشورى ضرب من الولايات العامة، التي هي من خصائص الرجال كما تقرر بالأدلة السابقة، فضلاً عن وجود ذات المحاذير المترتبة على كونها أميرة إقليم أو وزيرة، من اختلاطها بالرجال، وسفرها من بلد إلى آخر، وخوضها في أحاديث مع الرجال، وإهمالها لبيتها وأولادها.
ولم يحدث في عصور الإسلام المتتابعة أن دخلت المرأة مع الرجال مجال الشورى، رغم مرور الحوادث والنوازل العظيمة، ورأسها استخلاف الصديق- رضي الله عنه- مع وجود سائر أمهات المؤمنين أعلم نساء الأمة واتقاهن.
قال الجويني : فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله r أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور) [12] .
ويمكننا تلخيص أسباب المنع فيما يلي:
1- أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر، هو ضرب من الولايات العامة، ولا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منها.
1. أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر، كان منع المرأة من دخول مجلس الشورى، فهي سنة ماضية، والخروج عليها بدعة محدثة.
2. أن قاعدة سد الذرائع لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة، ذلك أن ما يترتب على دخول مجالس الشورى يعني فتح باب التبرج والسفور والاختلاط بالرجال، والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرها، والسفر إلى الخارج لزيارة المجالس البرلمانية الأجنبية، كما هو شأن مجلس الشورى الحالي.
3. أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لها أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه، فإنه لو قدر وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى، فإن ذلك(97/48)
لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على مشاركتهن، ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت، وضياع حقوق الأولاد والزوج، وتحقق وقوع الفتنة، سيما مع ضعف التدين وشيوع التبرج.
اعتراضات والرد عليها :
وأما ما يزعمه البعض أن النبي r شاور أم سلمة- رضي الله عنها- يوم الحديبية، حين تأخر الناس عن نحر الهدايا والتحلل من العمرة .
فهذه حادثة عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى، وتحديد أعضائه، واحتلال مقعد بجوار الرجال، أو حتى في مجلس مجاور، وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا- عليه السلام- لزوجه أم سلمة في خبائها المصون، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها ومباهجها وأنظمتها المعقدة!
وأما مشاورة عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- للناس في شأن عثمان وعلي- رضي الله عنهم- حتى شاور العذارى في خدورهن .
فهذه حادثة عين كذلك تتعلق باختيار الإمام الأعظم، المرشح أصلاً من قبل الإمام الأعظم أيضاً، وهو عمر، فعمر كان قد خص الإمارة في النفر الستة، فلما توقف الأمر على عثمان وعلي، كان من تمام ورع وعدل بن عوف أن يشاور حتى النساء في خدورهن، ليطمئن على سلامة الاختيار، بكيفية لم تتطلب مجالس شورى، أو انتخابات برلمانية، أو طقوسٍ وأنظمة محدثة.
[1] وهي : أن يكون خروجها لضرورة أو حاجة ، أن يكون الخروج بإذن وليها ، أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى تَبَذُّلٍ وَتَسَتُّرٍ تَامٍّ ، أن لا يفضي خروجها إلى حرام .
[2] رواه مسلم (1598) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه .
[3] رواه مسلم (2125) وكذا رواه البخاري (4886) .
[4] رواه البخاري (5885) .(97/49)
[5] توجد رسالة ماجستير بعنوان : ولاية المرأة في الفقه الإسلامي . حافظ محمد أنور . ناقش هذا الموضوع بتوسع فيمكن الرجوع إليه لمن أراد الزيادة .
[6] أخرجه البخاري (7099) .
[7] كتاب الإرشاد ص 427 .
[8] الجامع لأحكام القرآن (1/270)
[9] فتح الباري7/735
[10] الأحكام ص65
[11] أحكام القرآن3/1444
[12] الغياثي للجويني بواسطة حكم تولي المراة الإمامة للأمين الحاج ص56
ــــــــــــــ
واقع عمل المرأة في بلاد الحرمين
كانت أولُ بُذور عملِ المرأةِ في بلاد الحرمين هي بدايةُ افتتاح مدارس البنات، ويبدو هذا واضحاً في كلامِ بعضِ الحريصين ، والحريصات على عملِ المرأةِ :
- ( لقد فتحنا للمرأة أبوابَ التعليم، ثم أوصدنا أمامها فرص العمل ) [1] .
- وآخر يقول: ( مجال تعليم المرأة ، هو الذي غرسَ هذه البذرة، التي أثمرت التعددَ المعرفي وما أنجزته المرأةُ السعودية ) [2] .
وتقول إحدى الكاتبات: ( اليوم المرأة السعودية بعد التعليم والتأهيل، عَمِلتْ وتعمل في مجالات عديدة ..)[3]
فمدارسُ تعليم البنات هي في الحقيقة أحدُ أهمِ الطرق، التي تُستخدم للوصول إلى أهدافِهم حول المرأة، وبهذا يَظهرُ سببُ معارضةِ العلماء في بداية الأمر لمثل هذه المدارس، ولم يقبلوا بها إلا بعد أن وَضَعُوا لها شروطاً مِنْ أهمها: أنْ تكون تحت نظرِ العلماءِ ، ومع مرور الوقت نُقِضَت الشروط ونُسِخَت القراراتُ.
لقد شاركت المرأة في هذه البلاد في مجالات متعددة منها :(97/50)
- فتحُ باب التعليم على مصراعيه، فلم تُراع فيه الحاجةُ، ففي التعليم الرسمي وصلت نسبةُ الطالبات بالنسبة للطلاب، في مراحل التعليم العام والجامعي إلى (47% )، أي إلى ما يقارب النصف، وذلك في عام ستة وتسعين .[4]
- التركيزُ الكبيرُ على تعليم المرأة على مجالي: الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فقد فُتحَت في مدينة جدة جامعةٌ أهليةٌ للبنات، مِنْ أهم تخصصاتها الحاسب الآلي، ولما هذان الجانبان ؟! لأنهما أصبحا مطلوبين على المستوي الحكومي والأهلي .
- العملُ في مجال الطب والمستشفيات، وقد صرحوا بأنَّ نسبةَ وجودِ المرأةِ وعملها فيه مساوية للرجل ([5]) .
- العمل في قطاع الحكومة، فقد بلغتْ نسبةُ الموظفات السعوديات بالفرع النسوي بمعهد الإدارة (100% )، والوظائف التدريبية (70%) .[6]
- العملُ في البنوك، ولم يعدْ عملهنَّ مقتصراً على الفروع النسائية، بل تعداه إلى توظفيهن في الإدارة العامة، والإدارة الإقليمية، ومركز البطاقات .[7])
- إنشاءُ أندية رياضية نسائية، تُمارسُ فيها النشاطاتُ البدنيةُ ، والثقافية والاجتماعية، ولا يُستغرَبُ أنْ تكون هناك بعضُ المسابقات والدوريات بين هذه النوادي [8] .
- العملُ المسرحي، فقد قامتْ أولُ مسرحيةٍ نسائيةٍ بممثلات سعوديات، ومخرجة سعودية، وطاقم من الرجال المشرفين على الموسيقى والديكورات، وغير ذلك من التفاهات .[9]
- العملُ في الصحافة، فقد قامت صحيفةُ الرياض بإصدار قرار بتفريغ عدد من السعوديات، يبلغ عددهن ست نساء للعمل صحفيات متفرغات. ([10])
- تحقيقُ المطالبة بنوادي أدبية نسائية، وفروع نسائية للجمعية الثقافية السعودية، فقد أقاموا ما يُسَمَّىْ بالصالونات الأدبية في ثلاث مدن: في الرياض، والدمام ، وجدة [11].
- وبعد هذا لا يخفى على المستيقظ دورُ المرأة في المهرجانات الثقافية، وحضورُها البارزُ والله المستعان .(97/51)
* آمالهم وتطلعاتهم :
لن تتوقف تطلعاتُ الذين يسعون لإخراج المرأة من بيتها، إلى هذا الحد، وتلك الأعمال المتقدمة، بل إنهم يقولون: ( طموحنا لا يتوقف عند قيادتها للسيارة ..)[12]) فماذا يا ترى يريدون منها ؟
هذا بعض ما يسعون لتحقيقه :
- تعليمُ النساءِ للأطفال ذكوراً وإناثا في المراحل المتقدمة[13]) .
- افتتاح أقسام نسائية بكافة الوزارات، لتسهل المعاملات التي تحتاج المرأة إلى متابعتها بدون وسيط.[14]
- فتح أقسام لاستقبال المراجعات من النساء، والباحثات عن العمل في المجالات الآتية: البلديات والمحاكم الشرعية والشرطة[15]
- حقوقها السياسية، ومن أهمها عندهم مشاركتها في مجلس الشورى.
- المطالبة بدور المرأة في المسرح والسينما، وقد حققوا جزءاً من مقصدهم في ذلك . [16]
- تدريبها لتفيد في النهضة السياحية، فقد تم افتتاح معهد فندقي لتدريب الشباب والفتيات، في أعمال الفندقية والسياحة والمشاريع[17] .
- فتح المجال أمامها في الغرفة التجارية، فقد أقيمت عدة دورات في عدة غرف تجارية، لتدريب دفعة من سيدات الأعمال [18] .
ولْيُعلَمْ أنَّ القوم في أطروحاتهم لابد أن يغطوها باسم الإسلام، تحت أسماء مطاطية، وشعارات واسعة، لتلقى آذانا صاغية بين عوام المسلمين، وحتى لا تفتضح خطتهم المشينة، إلا أنهم في بعض الأحايين لا تسمح لهم نفوسهم إلا بالسخرية والاستهزاء بالإسلام، باسم التقاليد والعادات.
بل قد يصرحون فيقولون: ( دور المرأة في المجتمع الحديث، لا يمكن أن يكون استمرارا لدورها الذي كانت تمارسه في العصور القديمة قبل الإسلام وبعده، لقد(97/52)
تطور دورُ المرأة في المجتمعِ الإنساني، وبقيت المرأةُ السعوديةُ أسيرةَ قيودٍ اجتماعيةٍ، ألبست لباساً دينياً أو أخلاقياً، والدين والأخلاق من هذه القيود براء ) [19]
[1] جريدة عكاظ عدد (11927) في 7/1/1420هـ .
[2] مجلة المجلة عدد( 1003) في 2ـ8/5/1999م .
[3] جريدة عكاظ عدد (11931) في 11/1/1420هـ .
[4] جريدة الاقتصادية عدد(2180) في 1/6/1420 هـ .
[5] كلا النقلين في مجلة المجلة عدد (1003) في 2ـ8ـ/5/1999م .
[6] المصدر السابق .
[7] كل هذا في البنك السعودي البريطاني . انظر مجلة المجلة عدد (1003) في 2ـ8ـ/5/1999م .
[8] مجلة الجديدة عدد (682) في 21/7/1999م .
[9] الحياة عدد (13138) في 9/11/1419هـ .
[10] الرياض عدد (11453) في 24/10/1420هـ .
[11] الجزيرة عدد (9977) في 16/10/1420 هـ .
[12] مجلة المجلة عدد (1003) في 2ـ8/5/1999م .
[13] عكاظ عدد (11930) في 10/1/1420هـ .
[14] عكاظ عدد (11926) في 6/1/1420هـ .
[15] عكاظ عدد (11931) في 11/1/1420هـ .
[16] الجزيرة عدد (9977) في 16/10/1420هـ .
[17] الاقتصادية عدد (2073) في 12/2/1420هـ .
[18] عكاظ بتاريخ 11/4/1420هـ .
[19] مجلة المجلة عدد (1003) في 2ـ8/5/1999م .
ــــــــــــــ
أصل عمل المرأة في بيتها(97/53)
لا يشك عاقلٌ أنَّ عمل المرأة الأساس هو في بيتها، بل مملكتها الغالية، ففيه تتولى رعاية زوجها، وتلبية احتياجاته، وبين حُجر هذا البيت وأركانه تربي صغارها، وتغدق عليهم من حنانها وعطفها.
فالأصل إذاً هو قرار المرأة في البيت امتثالاً لقوله تعالى : ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) (سورة الأحزاب: 33) .
قال ابن كثير: [الزمن بيوتكنَّ فلا تخرجنَ لغير حاجة] [1] .
وقال ابن الجوزي : قال المفسرون: ومعنى الآية: [الأمر لهنَّ بالتوقيرِ والسكون في بيوتهنَّ وأن لا يخرجن] .
وقال بكر أبو زيد- تعليقاً على الآية-: [فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهنَ من البيوت رخصةً لا تكون إلاَّ لضرورة أو حاجة] [2]
ولذا لم يعرف عن نساء السلف إلاَّ القرار في البيوت في أغلب الأحيان، وظل خروجهنَ من البيت استثناءً تقتضيهِ الحاجة أو الضرورة، كما سيأتي تقريرهُ بحول الله تعالى.
حتى إننا لنرى البيت يفوقُ المسجد في حق المرأة، فضلاً وثواباً متى أرادت أداء الصلاة، لما في البيتِ من صيانةِ المرأة وحفظها من مزاحمة الرجال، وضمانِ التصاقها الوثيق بأولادها أكبر قدر ممكن من الوقت، فقد روى أبو داود وغيره عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قال : (( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها)) [3]
ومن العجيب إغفال البعض للدور العظيم الذي تقوم به ربات البيوت، واعتبارهِ عملاً هامشياً لا قيمة له، وأنَّ ما تنفذهُ من مهامٍ جسام داخل أسوار المنزل، هو ضربٌ من البطالة الاجتماعية، وأنَّها بذلك تظلُ طاقة معطلة أو مهدرة!!
وهي دعاوى كما ترى تفتقد الموضوعية والإنصاف، وتفصحُ عن مغالطاتٍ مقيتة، لا يقبلها العقل السليم والنظر المحايد.(97/54)
بل إنَّ هؤلاءِ ليقعون ضحايا التناقضِ المكشوف، بصورة تثير الضحك، إذ لو خرجت المرأة من بيتها إلى ما يُسمى برياض الأطفال، أو دور الحضانة، لتتولى تدبير وإطعام بضعة أطفالٍ لساعاتٍ محدودة من اليوم، لعدت في نظر هؤلاءِ امرأةً عاملة ذات مردودٍ اقتصادي ايجابي، بينما بقاءُ المرأة مع أولادها الصغار طيلة ساعات اليوم، تطعمُ جائعهم، وتكسو عاريهم، وتغدقُ عليهم من حنانها بلا حُدود، فإنَّ هذا يعني في نظرِ القوم أنَّها عديمة الإنتاج، سلبية الأثر.
وأعجبُ من هذا!! أنَّ استقدام الخادمةِ إلى المنزل، وقيامها ببعض أدوار الأم ووظائفها البيتية، يصنفُ في نظر هؤلاء المغالطين، عملاً له اعتباره المهم، أماّ قيامُ الأم نفسها بأعباءِ منزلها، بأمانةٍ واقتدار، وتضحيةٍ وتفانٍ، فتلك مسألة فيها نظر!!
إنَّ العدل والإنصاف ليجبران كل ذي مروءةٍ وحياد، ألا يكتفي بما قررناه، بل يضيفُ إليه بلا منةٍ أو أذى، أنَّ المرأة في بيتها تقوم في واقع الأمر بما يقوم به عددٌ من الأيدي العاملة، ذوي الوظائف المختلفة، فلو توقفت المرأة عن عملها في المنزل، فإنَّ طهي الطعام، وتنظيف الثياب، ورعاية الأولاد وغيرها من المهام، ستكونُ من نصيب المطاعمِ والمغاسل العامة، ودور الرعاية والحضانة، أو من نصيب الخادمات الوافدات، أليس كذلك؟!!.
[1] ابن كثير ، (2) زاد المسير لابن الجوزي 6/379
[2] الحراسة ص74
[3] أبو داود, (570) ، قال بن كثير: وهذا إسناد جيد (ابن كثير6/406)
ــــــــــــــ
عوامل خروج المرأة الغربية للعمل
المرأة الغربية سبقت المرأة الشرقية في الخروج إلى ميدان العمل، وتقلد مختلف الوظائف وشتى المهن، وكان ذلك نتيجة لظروف وملابسات معينة، لابد من إدراكها ومعرفتها وهي كالتالي :
أولاً : الثورة الصناعية(97/55)
والتي احتاجت إلى توفير عدد كبير من الأيدي العاملة، وخصوصا عندما يضرب الرجال عن العمل للمطالبة بحقوقهم المشروعة، فسدت المرأة بدورها هذا الفراغ، وبخاصة أنها تأخذ نصف الأجر الذي يتقاضاه الرجل تقريبا عن العمل نفسه .
ثانياً : الحروب التي سادت أوربا
فانشغال الرجال بالحروب وفناءهم فيها، كما في ألمانيا وفرنسا، سببت مشاركة المرأة الغربية في بناء المجتمع وسد حاجاتهن .
ثالثاً : تخطيط اليهود والماسونية لإفساد المجتمعات العالمية
فتخطيط اليهود يركز على المرأة كبؤرة اهتمام أساسية، ومن ضمن ذلك إخراج المرأة من ملكتها، حتى تستخدم كأداة لإفساد الأجيال الكبيرة، وضياع الأجيال الصغيرة، بأعمال تخل بكرامتها، ولا تتفق مع بيعتها وأنوثتها .
رابعاً : انتشار الروح الفردية في الغرب
مما جعل أصحاب رؤوس الأموال والمصانع والمخططين، لا يراعون المصالح الأسرية والجماعية، للأسر والجماعات والمجتمع بصفة عامة، ولكن تتركز الاهتمام لديهم على مصالحهم الشخصية، وتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج والمكاسب المادية، بغض النظر عن الخسائر الفادحة، التي سوف تنجم من جراء ذلك.
خامساً : أثر الثورات الاجتماعية الكبرى
أثرت الثورات سواء كانت الفرنسية أو الروسية أو غيرها، وخصوصا تلك التي تحمل أفكاراً أو مثلا، وحاولت تطبيقها في الواقع الاجتماعي، ودخلت المرأة بصفتها عضواً في المجتمع الإنساني في خضم الأحداث، وتأثرت كما تأثر المجتمع بأكمله بهذه الأفكار والثورات والتغيرات
ــــــــــــــ
عمل المرأة في بيتها وظيفة شرعية مهمة
إن من المكابرة بمكان تجاهل البعض لوظيفة المرأة الأساسية، ومقرها الطبيعي، وهي تربية الأبناء ورعاية شؤون البيت، دون تدخل طرف خارجي كالخادمة أو غيرها.(97/56)
وقيام المرأة بهذه المهمة عملٌ مهم لا يمكن التقليل من شأنه أو تهميشه، فإيقاظ الأبناء للصلوات المفروضة، وللذهاب إلى مدارسهم، وإعداد طعامهم، وتجهيز ملابسهم، والعناية بنظافة البيت وإشراقته، وتلبية مطالب الزوج المادية والنفسية وخلافها، هي في الواقع جملة من الوظائف وليست وظيفة واحدة.
ولتوضيح ذلك نفترض بيتاً يخلو من المرأة، إما لوفاتها أو لطلاقها، مع وجود زوجٍ وعددٍ من الأبناء القُصّر، فمن يقوم بشؤونِ هؤلاء إذا كان الأب مشغولاً بعمله خارج المنزل ؟
فالجواب أحد هذه الاحتمالات:
1- إما أن يترك الأب عمله خارج المنزل ليقوم بالمهمة نيابةً عن زوجته المتوفاة أو المطلقة، مع الفارق الكبير بين أداء الطرفين.
2- وإما أن يتزوج امرأةً أخرى، فتقوم بذات المهمة التي كانت تقوم بها زوجته، مع الفارق كذلك بين أداء الأم وزوجة الأب، فليس الثكلى كالنائحة المستأجرة.
3- وإما أن يحضر خادمة للقيام ببعض شؤون البيت، وهو حلٌ أسوء من سابقيه بكثير، والفرق بين أداء الأم الفقيدة، وأداء الخادمة كما الفرق بين المشرقين .
4- أو يحضر طعامه وطعام الأولاد من السوق، ويذهب بالملابس إلى المغسلة الخ ، مماّ يطول سرده، ويكفيك من شر سماعه!
وهذه الاحتمالات لامناص منها، ونتيجةً طبيعيةً لغياب المرأة عن البيت، وتخلفها عن القيام بعملها الأساس فيه، بل إن ما تقوم به من أعمال تربية ورعاية وطبخ وغسيل وتنظيف يحتاج إلى بضعة أشخاص يقومون به، وليس شخصاً واحداً فقط.
فأي مصلحة إذاً أن تترك المرأة عملها الأساس في بيتها، لتخرج مزاحمةً للرجال في مكاتبهم ومصانعهم، ومتاجرهم لا لشيء، إلا تقليداً ومحاكاةً لأقوامٍ لا خلاق لهم ولا دين!
وإذا كانت المجتمعات الغربية قد فرضت على نسائها الخروج للعمل، بفضل أنانيتها وماديتها المقيتة، وتهميشها لدور المرأة التربوي في بيتها ومع أولادها, فما بالنا نحن(97/57)
المسلمون نتتبع خُطى هؤلاء المساكين حذو القذة بالقذة، على حساب أخلاقنا ومنظومتنا الاجتماعية، ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟
لقد تعالت الأصوات في الغرب اليوم تُنادي بضرورة إعادة المرأة إلى مملكتها الغالية، وملاذها الآمن في منزلها، بعد أن تدنت الأخلاق، وانفصمت عرى الأسرة، وضاع الأبناء على الأرصفةِ وداخل بيوت الخنا والدعارة، ومن العار_ والله_ أن نقع في ذات الأخطاء التي وقع بها القوم، لا لشيءٍ إلا حب التقليد، واقتفاء دروب الحضارة باتجاهٍ معاكس.
فالحضارة والتقدم المدني لهما أسباب عديدة، ليس منها خروج المرأة للعمل خارج البيت، وهاهي دول عديدة ممّا يُسمى بالعالم الثالث قد أخرجت نساءها للعمل، وزاحمن الرجال حتى في أخص شؤونهم، وفي أشق الأعمال وأخطرها، فما رأينا تقدماً، ولا لمسنا تحضراً، إلا عبر لا فتاتٍ عريضة للإعلان عن أفلامٍ داعرة، أو مسرحياتٍ ماجنة، أو مسابقاتٍ لملكات الجمال، أو إن شئت قل: ملكات الرذيلة لا فرق!!
ــــــــــــــ
خروج النساء للعمل وأثره على جنوح النشء
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد :
إن خروج المرأة إلى العمل بهذا الإطلاق في كثير من دول العالم الإسلامي أدى إلى إهمال كثير من الناشئة في سن هم أحوج ما يكونون فيها إلى الأم ورعايتها ومن ثم يشعرون بالفراغ والإهمال مما يدفعهم إلى العبث والمفاسد ويكمن في نفوسهم عنصر الانحراف والجريمة، والإسلام لا يمنع عمل المرأة إذا كانت بحاجة إليه بضوابطه الشرعية وشروطه أما أن تخرج المرأة عن مسؤولياتها استجابة للدعوات الهدامة رغم أنها ليست بحاجة إلى ذلك فهذا أمر خطير عظيم على تلك الأجيال المعاصرة ، فإذا كان الذين خططوا لذلك يناشدون الآن بعودة الأم ذات الأولاد إلى البيت فما بالنا نحن المسلمين !(97/58)
فلقد قرأت أن الدول الغربية وفي إنجلترا بالذات طالب بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني باقتراح إلغاء العلاوات التي تضاف إلى رواتب النساء المتزوجات كما اقترحوا أيضا عدم قبول المرأة المتزوجة إلا بعد الاكتفاء بالرجال، هذه الأطروحات التي ينادون بها الآن نبه إليها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان قال الله تعالى : ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ)) (الأحزاب : 33) .
وكذلك نبهت السنة المطهرة إلى مسؤولية كل شخص عمن يرعاهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها)) .
لذلك فإن حكومات العالم الإسلامي مطالبه بترشيد خروج المرأة للعمل لضبط هذه الفوضى التي عادت بالآثار السيئة على نشئ هذه الأمة المسلمة الذي نما فيها فاقدا للحنان والتربية السليمة مما دفعه إلى الانحراف والسلوكيات السلبية .
ــــــــــــــ
لا للسكرتيرة.. نعم للمعلمة والطبيبة
الأصل أن تقر المرأة في بيتها وألا تخرج إلا لحاجة، هذا ما أراده الله تعالى للمرأة ، ونحن نؤمن بأن الله أحكم الحاكمين، والله أعلم بما يصلح حالها، ويناسب شأنها؛ لأنه خالقها وفاطرها قال تعالى: ((هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ)) ( النجم: 32) .
ولذا أمرها بالقرار، وعدم الخروج فقال تعالى: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) ( الأحزاب: 33).
قال القرطبي: ( في هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ).
ودعاة تحرير المرأة يخالفون هذه السنن الربانية بالمطالبة بخروجها من بيتها، لتمارس مهناً مبتذلة، كأن تكون سكرتيرة للرجال في الشركات والمؤسسات - وكأن(97/59)
الرجال – قد انقرضوا من الأرض ولم يبق إلا النساء.. ولا يعني ذلك أننا نحتقر المرأة لكننا نرفض أن تهان المرأة بمثل هذه الأعمال.
إننا نقول بملء أفواهنا :
لا.. أن تكون المرأة سكرتيرة للرجال، فكم من حوادث الزنا والتحرش الجنسي قد وقعت.. حتى أدرك الكفار هذا وعملوا الدراسات والإجراءات لمعالجته بلا فائدة واضحة، لأن الأصل فاسد وهو السماح بالاختلاط بين الجنسين، وحوادث طلاق المدراء والرجال من زوجاتهم لأجل علاقاتهم بسكرتيراتهم مشهورة جداً، وحوادث الزنا داخل المكاتب مشهورة في أماكن الاختلاط، بل إن السكرتيرة تُتخذ في بعض الشركات وسيلة ترفية للمدير والمسؤول ونحوهما، نسأل الله العافية .
ونعم ..لأن تكون المرأة معلمة في جو نسائي محافظ.. تعلم بنات جنسها العلم والإيمان وما تحتاجه بلادها من علوم دنيوية مناسبة لفطرة المرأة وتكوينها.
ونعم .. لأن تكون المرأة طبيبة تُطبب بنات جنسها، وتداوي المريضات، وتعالج المحتاجات في جو آمن بعيداً كل البعد عن الاختلاط في الدراسة والعمل؛ رافضة معالجة الرجال والاختلاط بهم.
فيا ولاة الأمر.. امنعوا أولئك الرجال الذين يستغلون حاجة المرأة ليوظفوها سكرتيرة - والله أعلم بما يريدون.
يا ولاة الأمر – صونوا نساء هذا البلد من الابتذال في مهن لا تليق بهن كالبائعة والسكرتيرة ونحوها.
يا ولاة الأمر.. احفظوا نساء هذا البلد كي لا تستغل حاجاتهن في قضايا لا أخلاقية.
إنها مسؤولية الجميع للوقوف أمام تيار التغريب.. الذي يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، والله لا يصلح عمل المفسدين
ــــــــــــــ
رأي المنصفين من الغربيين حول عمل المرأة
قال الإنجليزي (سامويل سمايلسن ): وهو من أركان النهضة الإنجليزية:(97/60)
إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل، مهما نشأ عنه من الثروة، فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه يهاجم هيكل المنزل، ويقوض أركان الأسرة، ويمزق الروابط الاجتماعية، ويسلب الزوجة من زوجها، والأولاد من أقاربهم، وصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية، مثل ترتيب مسكنها، وتربية أولادها، والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام باحتياجاتهم البيتية .
ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث أصبحت المنازل غير المنازل، وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية، وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت المحبة الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة، والمحبة اللطيفة، وصارت زميلته في العمل والمشاق، وصارت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري، والتوادد الزوجي والأخلاقي التي عليها مدار حفظ الفضيلة ) .
ونشرت جريدة لاغوس ويكلي ركورد نقلاً عن جريدة لندن ثروت قائلة:
( إن البلاء كل البلاء في خروج المرأة عن بيتها إلى التماس أعمال الرجال، وعلى أثرها يكثر الشاردات عن أهلهن، واللقطاء من الأولاد غير الشرعيين، فيصبحون كلاً وعالة وعاراً على المجتمع، فإن مزاحمة المرأة للرجل سيحل بنا الدمار، ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها ؟ ) [1] .
ونشرت الكاتبة الشهيرة ( مس أني رود): في جريدة الاسترن ميل:
لإن يشتغل بناتنا في البيوت خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تتنعم المرأة بأرغد عيش، تعمل كما يعمل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء، نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية، من القيام في البيت، وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها ) [2]، وحفاظاً على أنوثتها.(97/61)
ونشرت الكاتبة الشهيرة ( اللادي كوك): بجريدة ( الايكوما) وهذا نص المقالة: ( إن الاختلاط يألفه الرجال، وقد طمعت المرأة فيه بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهنا البلاء العظيم على المرأة، فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها تتقلب على مضجع الفاقة والعناء، وتذوق مرارة الذل والمهانة، والاضطهاد من الحمل وثقله، والوحم ودواره، أما آن لنا أن نبحث عما يخفف إذا لم نقل عما يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية ؟
يا أيها الوالدان: لا يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل، ومصيرهن إلى ما ذكرنا .
علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بالكيد الكامن لهن بالمرصاد.
لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا أنه يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال، ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من المشتغلات في المعامل، والخادمات في البيوت، ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية لإسقاط الحمل لرأينا أضعاف ما نرى الآن.
لقد أدت بنا هذه الحالة إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان، حتى أصبح رجال مقاطعات بلادنا لا يقبلون المرأة زوجة شرعية، وهذا غاية الهبوط بالمدنية ) انتهى .
ويقول الكسي كاريل: ( إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية، ومن وجود الرحم والحمل، أو من طريقة التعليم، إنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك، إنها تنشأ من تكون الأنسجة ذاتها، ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض، ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً، وأن يمنحا سلطات واحدة، ومسؤوليات متشابهة، والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها، وفوق كل شيء جهازها العصبي، فالقوانين(97/62)
الفسيولوجية غير قابلة للين شأنها شأن قوانين الأفلاك والنجوم، فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي، فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فعليهن ألا يختلين عن وظائفهن المحددة ) .
وتقول (كيرين سويفيجن): رئيسة معهد النساء العاملات في نيويورك:
( إن المضايقات الجنسية لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل إن الكلام البذيء، والنكت الفاضحة، تشكل نوعاً من الاعتداءات على المرأة الحساسة، وليس كل النساء يستطعن تحمل هذا الكلام البذيء، والنكت الفاضحة، فكم من واحدة أصيبت بالأمراض الجسدية، مثل الصداع والقيء، وعدم النوم، وفقدان الشهية، نتيجة لهذا الوضع السيئ التي تضطر فيه المرأة العاملة إلى سماع هذه الاعتداءات الجنسية الكلامية .
وكم من واحدة اضطرت إلى أخذ الحبوب المهدئة لتستطيع الذهاب إلى العمل كل صباح، وسماع تلك الأسطوانة الممجوجة من الغزل البذيء.
ولقد اضطرت بعض النساء الحساسات إلى ترك أعمالهن بسبب هذا الاعتداء الكلامي، وقالت إحدى السكرتيرات اللائي اضطررن للاستقالة من وظيفتها في أتلانتا بالولايات المتحدة، نتيجة لهذه البذاءة الكلامية: إنهم يعرونك من كرامتك ).
تقول (لين فارلي): في كتابها (الابتزاز الجنسي Sexual Shakedown):
( إن تاريخ ابتزاز المرأة العاملة جنسياً قد بدأ منذ ظهور الرأسمالية، ومنذ التحاق المرأة بالعمل ).
( ونتيجة لهذه المضايقات الجنسية في العمل، فإن آلاف العاملات تحولن إلى مومسات، مما جعل هذه الفترة في حياة الأمة الأمريكية - القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - تشهد أضخم عدد من الموسسات في التاريخ، مما أثار الرأي العام والصحافة آنذاك، ومع هذا فقد سكتت الصحافة عن آلاف النساء والضحايا اللائي كان يقتلهن الزهري والأمراض التناسلية في كل عام ... ) .(97/63)
وتقول (لين فارلي): ( إن الوضع لا يزال كما تركته إيما جولدمان، وإن هناك أعداداً لا يمكن إحصاؤها من النساء اللائي اضطررن لبيع أجسادهن في مقابل الاحتفاظ بالعمل، وأن ذلك القسر والإجبار على الزنا قد أدى إلى تعاسة وشقاء لا يمكن تصوره لتلك النسوة وأهليهن، ليس ذلك فحسب، ولكن أعداداً كبيرة منهن قد أصبن بالأمراض الجنسية الخطيرة، مثل الزهري والسيلان، والقرحة الآكلة، وجرب التناسل، وهر يس التناسل، وسنط التناسل، والقرحة الرخوة، وماتت الكثيرات منهن نتيجة لهذه الأمراض الوبيلة، كما ماتت الكثيرات نتيجة للقهر والإذلال، وحياة التعاسة والشقاء والفقر، في حالتي الرفض والاستجابة لرغبات الرجال في المصانع والمتاجر والمكاتب ).
وتقول لين فارلي في موضع آخر: ( إن الاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة منتشرة انتشاراً ذريعاً في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي القاعدة وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوع من الأعمال تمارس مع الرجل ) .
يقول الفيلسوف الشهير أوجست كونت: ( ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية، وأن لا تكلف بأعمال الرجال، لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية، ويفسد مواهبها الفطرية، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء، دون أن ينتظروا منهن عملاً مادياً، كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة، فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات قرائحهم، كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية: من حمل، ووضع، وتربية ) [3] .
ارتكب المجتمع العصري غلطة جسيمة، باستبداله تدريب الأسرة بالمدرسة استبدالاً تاماً، ولهذا تترك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة، حتى يستطعن الانصراف إلى أعمالهن أو مطامعهن الاجتماعية، لقد كان من ثمار هذه المغالطة أنه أعطيت للأمومة الإنسانية صفات الأمومة الحيوانية، التي تقوم على الحمل والولادة والإرضاع؛ بل إن الأمومة الحيوانية تقوم بواجبات الأمومة أكثر من الأمومة الإنسانية الموظفة، فأنثى الحيوان ترضع صغارها من ثديها إن كانت من الثدييات ، وتحتضنهم وتطعمهم وتدربهم على الطيران إن كانت من الطيور، أو على الافتراس والهجوم إن كانت(97/64)
مفترسة، وكذلك تدربهم على الدفاع عن أنفسهم، فتعدهم لمواجهة الحياة، أما الأمومة الإنسانية الموظفة، فهي ترضع صغارها لبن أنثى الحيوان، وتقذف بهم في إحدى دور الحضانة أو عند خادمة جاهلة بمجرد أن تنتهي إجازة أمومتها ) .
[1] مجلة النمار ، 4 / 481 .
[2] نشرت في مقالة عنوانها : ( الرجال والنساء ) ، من مجلة النمار4 / 481.
[3] نقاً عن مقالة لفريد وجدي ص 486 – 487 مجلة الأزهر .
ــــــــــــــ
تساؤلات في قرار السماح للنساء بالبيع في المحلات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
نشرت جريدة الجزيرة في يوم الخميس الموافق 23/5/1426 أن وزير العمل قد أصدر قرارا هذا نصه " وقد حدد القرار برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية وهما:
قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار. قصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار )
وعندي بعض التساؤلات على هذا القرار :
أولاً : وقت الصلاة : الصلاة هي عمود الدين ، فيا ترى إذا حان وقت الصلاة أين تصلي البائعة ؟ هل كل المساجد مهيأة لأن تصلي فيها النساء خاصة المساجد القريبة من الأسواق ؟! وهل تكفي الرجال حتى تصلي فيها النساء ؟!! وهل كل المساجد توجد فيها أماكن خاصة لوضوء النساء ؟!!. وإذا قنا تصلي في محلها ..فهل كل(97/65)
المحلات يوجد فيها دورات مياه لأن تتوضأ المرأة فيها ؟!! وهل سنضمن خروج جميع الرجال وقد وجد العنصر النسائي العامل ضمن المحل ؟ وإن خرجوا مرات ومرات فهل سنضمن خروجهم جميعا دائما وترك النساء في المحلات على حالهن ؟.
ثانياً : وقت الدوام : هل سيكون دوام النساء كدوام الرجال فترتين ؟ أم يلزم التجار أن يكون دوام النساء فترة واحدة مراعاة لبيتها وأسرتها ؟!! وهل سيستمر دوامها إلى ساعات متأخرة من الليل أو يحدد إلى صلاة العشاء مثلا ؟.
ثالثاً : مكان البيع : يا ترى هل ستبيع النساء في كل الشوارع ، وفي كل الأسواق ،وفي كل مجمع كبير ؟!! وإذا كان كذلك فهل يا ترى حافظنا على خصوصية المرأة في هذا القرار ؟!! وإذا كانت المرأة ستدخل المحل مع زوجها وهكذا الثاني والثالث فهل سيبقى خصوصية للمرأة ؟!! وهل ستكون المحلات مكشوفة أم ستكون كمشاغل الخياطة ؟!! وما الفرق بين كون البائع امرأة أو رجل إذا كان الجميع سيدخل على صاحب المحل ؟!!.
وإذا راعينا خصوصية المرأة المتسوقة فهل راعينا خصوصية المرأة البائعة عندما يقلب الشاب الوسيم الملابس الداخلية أمامها ؟!!
رابعاً : وضع المرأة في المحل : هل ستلزم البائعة باللباس الشرعي ؟ وماذا سيكون حالها في الفترة الصباحية والتي يقل فيها الزبائن فتكون البائعة بين البائعين فهل يا ترى سيكون الوضع سليماً ؟!! وخالياً من المحاذير الشرعية ؟!! وهل يتوقع أن تقوم علاقات بين أصحاب المحلات فتفسد بذلك أسر ..وتتقطع علاقات ..وتتمزق الحياة الزوجية ..وتكثر المشاكل العائلية ..وحالة الطلاق ؟!!.
خامساً : المتابعة : هل هناك جهة رسمية تتابع شكاوى العاملات ؟!! ومن يتابع العاملات في مدى التزامهن بشروط العمل كالحجاب وموافقة ولي الأمر ، ونحو ذلك من الأمور .
سادساً : التوظيف : هل هناك أولوية في التوظيف لذوات الحاجة أم أن الباب مفتوح على مصراعيه لكل من ترغب في العمل ؟!! وهل سيلزم التجار بتوظيف السعوديات(97/66)
؟ وإذا لم يجد التاجر الموظفة الجيدة هل سيسمح له بالعمالة الأجنبية ؟!! إذن ما الفائدة من القرار ؟!! وكيف ستكون المقابلات في التوظيف ؟!! ومن الذي سيقابل النساء أهو التاجر ؟!! أم هناك لجنة نسائية تتابع المقابلات ؟!!
وقفة تأمل ..إذا كان هذا القرار صدر من أجل مراعاة خصوصية المرأة ..فيا ترى أيهما أعظم خصوصية ..بيع الملابس الداخلية أو الإطلاع على عورات النساء عند الولادة ؟!! فلماذا لا تخصص مستشفيات للنساء من أجل المحافظة على خصوصية المرأة ؟!!!!.
هذه بعض التساؤلات التي تحتاج إلى تفكير قبل البدء بهذا القرار،
ولذا أوصي بما يلي :
أولاً : بما أن غالب الأسواق الكبيرة بضاعتها تتعلق بقضايا النساء فأوصي أن يلزم التجار تدريجيا لأن تكون أسواقهم مغلقة يتولى البيع فيها نساء كسوق الهودج في الرياض .
ثانياً : أوصي بمنع فتح محلات صغيرة تبيع فيها نساء وذلك لكثرة المشاكل الأخلاقية والأمنية التي نتجت عن المشاغل النسائية وهي تجربة لا تزال قائمة ، ويمكن الاستفادة في تقييم هذه التجربة من الرئاسة العامة للهيئة ، فعندها الخبر اليقين .
ثالثاً : أن يمنع فتح محلات في الأسواق الكبيرة ( كالسدحان وبنده)لأن هذا لا يتناسب مع خصوصية المرأة التي يريدها القرار .
رابعاً : أن يلزم التاجر بأن يكون دوام العاملة فترة واحدة ..مراعاة لجانب الأسرة .
خامساً : الجهة المناسبة التي تتابع مثل هذا العمل هي الرئاسة العامة للهيئة فأوصي أن تُناط المسؤولية في المتابعة والتحري لهذه الجهة .
هذه بعض التساؤلات والمقترحات أرجو أن أكون قد وفقت لعرضها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني والشيطان واستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
ــــــــــــــ(97/67)
ما مدى دستورية قرار وزارة العمل بشأن عمل المرأة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد ..
ففي الأيام القريبة الماضية كثر الحديث حول قرار توظيف النساء في محلات بيع الملابس النسائية ، الذي يقضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية .
وكثرة الحديث أتت – فيما يظهر - لأسباب في صياغة القرار وإجراءات تطبيقه ، لعلّ أهمها توظيف النساء داخل إطار تسوق مختلط يوجد فيه البائعون والبائعات ، والمتسوقون والمتسوقات ، مع عدم قناعة كثيرين بالاحتياطات اللازمة لمثل هذا القرار في بلد إسلامي ، ومجتمع محافظ .
وقد تحدَّث عنه كثيرون ، في الصحافة وعلى صفحات المنتديات العنكبوتية ، بخلفيات ورؤى متنوعة ، كما تحدّث عنه - من قبل ومن بعد - الناسُ في المجالس ، ولا يزال الجَمْعُ يتحدَّث عنه ، ما بين طرح مقبول ، وتعليل معقول ، وصياغة حسنة ، وأخرى لم يُنزِل أصحابها الناسَ منازلهم ، فوجد لين في القول ، كما وجدت غلظة في اللفظ ..
وكثير مما ذكرت من الاعتراض أو التأييد ، ليس بمستغرب الوقوع ، وإن كان غريب الكم .
غير أنَّ ما لفت انتباهي كثيراً ، أنَّ هذا القرار عارضه بشكل أو بآخر ، شخصيات لها وزنها العلمي والشرعي والرسمي ، فقد كان على رأس من عارضه – على نحو ما – عدد من قياداتِ أكبر المؤسسات الشرعية في المملكة العربية السعودية ، من أصرحهم عبارة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، التي جاء في قرار الوزارة المذكور ، ما يخالف بعض قراراتها ، وكذا جمع من علماء الشريعة – التي يقوم عليها القضاء في المملكة العربية السعودية – وقد وقفوا من هذا القرار : ما بين محذِّر يتحفَّظ على تطبيقه على نحو ما قُرِّر ، ويطالب بتنفيذه بعد تخصيص أسواق نسائية مستقلَّة أو أقسام نسائية منفصلة ، وآخر يحاول(97/68)
كشف بعض آثاره غير المحمودة ، ويرى العدول عنه ، لما وراءه من مفاسد رأى أنها لا تخفى ، وذكر عدداً من مسوغات قوله ، وضم إلى ذلك ما احتف به من قرارات ، ودعوات إعلامية تزيد الريبة في تحقيقه لأهدافه المشروعة ، وتجعله محلّ نظر ، في تحقيق العفة والحشمة لبنات المسلمين .
ومن المقرَّر في أصول القوانين والأنظمة ، أنَّ النظام الأدنى ( في أي صورة كان ) لا يجوز ولا يصح أن يخالف النظام الأعلى الذي هو ( النظام الأساسي للحكم ) ، والنظام الأعلى كما هو معلوم ، مقيد بموافقة الكتاب ( القرآن الكريم ) والسنة ( الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ، إذ جاء في مادته السابعة ما نصّه : " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله . وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ؛ فهي صريحة في أن ما خالف الكتاب والسنة فهو مستبعد حتى على فرض صدور نظام به ؟ كما نجد أن السياسة التي تدار بها الأمة ومصالحها في وطننا ، هي السياسة الشرعية ؛ ومرجع التحقق من وصف الشرعية في بلدنا إنما هي فتاوى علماء الشريعة المعتبرين فيه ، الذين هم أهل الذكر في نص الكتاب العزيز ؛ وهو ما جاء واضحاً في ( المادة الخامسة والأربعون ) من النظام الأساسي للحكم : ( مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ..كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم ) ؛ كما جاء نص ( المادة الخامسة والخمسون ) من هذا النظام في غاية الصراحة والوضوح ؛ إذ تلزم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية ؛ وهذا نصها : ( يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها ) ، وهذا من الثوابت التي لا تقبل المزايدة ، كما يؤكِّد ولاة أمرنا ، وتصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – وفقه الله وسدّد على طريق الخير خطاه - تؤكِّد حرصه على تطبيق الشريعة الإسلامية المتلقاة من كتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونص كلمته في خطابه للأمة حين مبايعة الأمة له ، في غاية الوضوح والتأكيد .(97/69)
ومن هنا لا يشك أي قانوني منصف - يعرف النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية - أنَّ قرار وزارة العمل المشار إليه ، يكون محلّ نظر من الناحية الدستورية ؛ وإذا ما ثبت عدم دستوريته ، فلا شك أنَّه يكون باطلاً ، وإذا ثبت بطلانه ، فإنَّه لا يصح تنفيذه ، ولا يترتب على مخالفته أي أثر قانوني تجاه من يخالفه ، بل يمكن المطالبة بالتعويض في حال تقدم متضررين منه بذلك ، أمام ديوان المظالم .
وهنا أجدني أكرِّر دعوات سابقة ، بالسعي الحثيث في تشكيل محكمة شرعية دستورية ، أو منح المحكمة العليا - التي ورد ذكرها في التعديل الجديد للجهاز القضائي - اختصاصات المحاكم الدستورية ؛ للبت في مثل هذه القضايا التي تثير الكثير من الجدل ، ويظهر بسببها كثير من اللغط .
هذا ما رأيت إيضاحه على نحو موجز بهذا الشأن ، في محاولة لإيجاد سبل نظامية ، لحلِّ مثل هذه الإشكالات التي تكون محلّ شكٍّ في عواقبها على حال ومآل مجتمعنا الإسلامي المحافظ ، الذي رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ، وبالقرآن الكريم والسنة النبوية حكما .
نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد ، وأن يعينهم على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ، بمنه وفضله وإحسانه . إنَّه وليّ ذلك والقادر عليه .
والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله .
ــــــــــــــ
تحذير حول عمل المرأة في المحلات التجارية
الصفحة 1 لـ 2
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فقد كثر الحديث في هذه الأيام عن عمل المرأة في المحلات التجارية وذلك بسبب ما صدر من قرار بهذا الشأن يُلزم التجار في المستلزمات النسائية الخاصة بتوظيف(97/70)
النساء في محلاتهم ولم يُعتبر في هذا القرار كَون هذه المحلات التي تعمل فيها النساء في أسواق نسائية خاصة لا يدخلها إلا النساء ومن المشهور أن وراء هذا القرار بعض المتهمين في دينهم من ذوي النفوذ .
وفي هذا القرار عدة أمور محرمة :
1 ـ ظلم التجار بإلزامهم ما لا يجب عليهم شرعاً وتعريضهم للخسارة في تجارتهم .
2 ـ ظلم العاملين لديهم بتسريحهم من غير موجب شرعي ولاسيما من لم تنته عقودهم .
3 ـ فتح باب من أبواب فتنة النساء رغم أن هذا القرار مبني على دعوى المحافظة على المرأة والواقع أنه على العكس فإنه يترتب على توظيف النساء في هذه المحلات عدة محاذير منها :
أ ـ حدوث علاقة غير مأمونة بين الموظفة أو الموظفات وصاحب المحل .
ب ـ أن وجود هذه المحلات النسائية في أسواق الرجال يؤدي إلى دخول الرجال عليهن لأن المحافظة غير متوفرة في كثير من الناس وكذلك الرقابة .
ج ـ أن هذه الموظفات تتعرض لخطر الاعتداء عليهن في أوقات خلو الأسواق كما في أول الصباح وآخر دوام المساء .
4 ـ أن هذا القرار خطوة أولى لتوظيف النساء في سائر المحلات مما يؤدي إلى تغيير صورة هذا المجتمع المحافظ بتفاقم فتنة المرأة وشيوع الفاحشة ويؤدي إلى المزيد من بطالة الرجال .
وبهذا يتبين أن هذا القرار من جهود أصحاب التغريب في هذه البلاد – حرسها الله – من كل من يريدها بسوء .
وبناء على ما تقدم فإننا نحذر عموم المسلمين أن يحملهم الطمع في كسب المال على التفريط في أمانتهم التي ولاهم الله عليها واسترعاهم إياها فإنهم مسئولون كما قال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) .(97/71)
فاحموا أيها المسلمون بناتكم وأخواتكم وزوجاتكم من كل ما يدنس كرامتهن واحذروا أن تستجيبوا أو تُخدعوا بما يزخرفه أدعياء حقوق المرأة وهم الجناة عليها على الحقيقة رد الله كيدهم في نحورهم والله من ورائهم محيط وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
ــــــــــــــ
أوّل فضائح القرار الجديد
إنّه قرار وزير العمل، القاضي بتوظيف النساء في الأسواق المختلطة بحجّة بيع المستلزمات النسائية الخاصّة.. والذي لم يكن موفّقاً كما نبّه إلى ذلك علماؤنا الأجلاء، وعلى رأسهم سماحة المفتي حفظه الله..
اليوم 11/ 4 اتّصلت عليّ إحدى الفتيات، وهي في العشرين من عمرها أو قريباً من ذلك، وذكرت لي بصوت متحسّر أنّها تقدّمت إلى إحدى الشركات التجارية الكبرى للعمل في سوقها النسائي المرتقب على النظام الجديد، لكنها فوجئت بطلب غريب ومريب من مدير الشركة ! لقد طلب منها أن تكشف له وجهها حتّى يراها، ليتأكّد من صلاحيتها للعمل !!!، وتسألني: هل أجيبه إلى ذلك ؟..
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة كشف الوجه من فتاة شابّة لرجل أجنبيّ، بالعمل في سوق نسائيّ ؟!، ثمّ لماذا الإصرار من قبل الرجل على رؤية وجه الفتاة، ألا يوجد نساء يقمن بهذا العمل إن كان ضروريّاً حقّاً؟
إنّها صورة من صور الابتزاز والانتهازية والاستغلال البشع لحاجة الناس ـ ولا سيّما النساء الضعيفات ـ، لكشف عوراتهنّ، وانتهاك أخصّ خصوصياتهنّ، وما كان هذا أوّله، فماذا سيكون تاليه وآخره ؟!!، وما حال الفتاة الجميلة التي سيراها مدير الشركة، والتي ستتردّد على السوق للعمل يوميّاً، وتمكث فيه قرابة الثمان ساعات ؟.
لا بدّ من إعادة النظر في هذا القرار صيانة لنساء المسلمين، والبديل هو تشجيع الأسواق النسائية الكاملة المستقلّة، فهو البديل الآمن الذي أثبت نجاحه بدون تشجيع، فكيف مع التشجيع والدعم ؟ والله وليّ التوفيق.(97/72)
ــــــــــــــ
لماذا التدليس يا وزير العمل ؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
قد نشرت جريدة الرياض اليوم الأربعاء الموافق 12/4/1427هـ تصريحاً لمعالي وزير العمل ذكر فيه ما سبق أن بحثته لجنة من هيئة كبار العلماء من الضوابط الشرعية لعمل المرأة والمجالات المقترحة لذلك ؛ ولكن الوزير أقحم قراره الأخير في ثنايا السطور ليوهم القارئ بأن هيئة كبار العلماء لا ترى بأساً في قصر بيع المستلزمات النسائية على النساء في الأسواق المختلطة ؛ وهذا ليس له أساس من الصحة بل على العكس من ذلك فهيئة كبار العلماء بالإجماع ترفض هذا القرار .. وإليك الدليل على ذلك :
قرار رقم 82 وتاريخ 23/7/1401هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
ففي الدورة السابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض ابتداء من الثاني عشر من شهر رجب 1401هـ حتى الثالث والعشرين منه اطلع المجلس على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 448/8 وتاريخ 4/3/1401هـ وناقش ما تضمنه من أن بعض أصحاب المحلات التجارية تقدم إلى الدولة طالبين السماح لهم بافتتاح أقسام تجارية خاصة بالنساء تديرها النساء وبعد تداول الرأي في الموضوع واستعراض الجوانب السلبية والإيجابية له رأى المجلس بالإجماع أن القواعد الشرعية تقتضي منع افتتاح الأماكن الخاصة بالنساء في المحلات التجارية ومحالات الصرافة وغيرها لما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة والعواقب الوخيمة مما هو معلوم ومشاهد في البلاد التي سبقت إلى مثل هذا العمل ، وتستطيع النساء قضاء حاجاتهن بواسطة أوليائهن من الرجال أو بصحبتهم قال تعالى(97/73)
: (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) (( النساء : 34)) . وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد .
ـ ثم صدر خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المؤرخ بتاريخ 29/6/1404هـ التوضيحي أنه لا مانع من افتتاح محلات نسائية إذا كانت في أسواق نسائية مغلقة ومستقلة .
ـ ثم صدر من رئيس هيئة كبار العلماء و المفتي العام للمملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ما يدل على استنكاره لهذا القرار ( رابط الخطبة ) .
ـ وصدر من معالي الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا استنكاره لهذا القرار .
فلماذا المراوغة والاستماتة في الدفاع عن هذا القرار يا معالي الوزير ، مع أن هيئة كبار العلماء وكبار التجار وعامة الأمة استنكروا القرار؟
أسال الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا إلى الحق رداً جميلا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
ــــــــــــــ
بائعة المستلزمات النسائية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ليس هناك أدنى شك في أهمية العمل وأنه هدف لكل إنسان، فعن طريقه يعيش وتتحقق أهدافه، ويشارك في خدمة وطنه ومجتمعه، فكما أن القوانين المعاصرة تحث على العمل حيث وضعت له المبادئ والقواعد، فإن الأديان السماوية قبل ذلك قد أكدت على أهمية العمل، وطالبت الإنسان به كسبب للرزق، فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، ونحن بصدد قرار وزارة العمل رقم 793 - 1 وتاريخ 22 - 5 - 1426 هـ الخاص بقصر بيع المستلزمات النسائية على السعوديات.
تجدر الإشارة إلى أنه أمر بالغ الأهمية، حيث نشرت (الجزيرة) يوم الأربعاء الموافق 21 - 3 - 1427 هـ آلاف المتقدمين يتدافعون للحصول على خمسمائة وظيفة(97/74)
(جندي فني) بمعهد الجوازات، ونتج عنه تدافع وتم نقل ستة مصابين للمستشفى، إن مايؤسفنا هو أن وزارة العمل لم تعمل جاهدة لحل مشكلة البطالة، وإيجاد الفرص الوظيفية لشبابنا الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف، أليس هؤلاء الشباب أولى من أولئك النسوة اللائي تسعى هذه الوزارة لتوظيفهن، ثم إن تشغيل النساء وفق هذه الخطة التي نص عليها (في القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية)، بحجب المحلات بطريقة تمنع رؤية من بداخلها داخل هذه المجمعات التجارية المكتظة بالرجال الباعة، أمر من شأنه تعرض هؤلاء النسوة العاملات لأخطار تحرش الرجال الباعة بهن، ثم إذا سلمنا بعدم حصول ذلك هل سيرافق الرجل زوجته أو ابنته داخل هذا المحل المغلق ؟ وهل سيوضع عليه حراسة تمنع دخول الرجال مع زوجاتهم وبناتهم؟ لأن النظام الجديد لم ينص صراحة على ذلك بل ألغى المادة 160 من نظام العمل السابق، (لا يجوز بأي حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق)، الذي أريد أن أقوله أن الجدوى الاقتصادية أثبتت نجاحها في الأسواق النسائية المعزولة، واسألوا التجار والمستثمرين فلماذا لا يتم العمل على عزل هذه الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالنساء، عزلاً تاماً منعاً لاختلاطها بالرجال، فليس بالضرورة أن يصاحب تقدم المرأة في الفكر والوعي إقحامها في العمل بهذه الطريقة التي لم تراعِ الثوابت المسقتاة من شريعتنا الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان، والتي لا تتأرجح إفراطاً ولا تفريطاً كما في الدول الأخرى التي فرطت في حقوق المرأة فحرمتها أبسط حقوقها، أو التي أفرطت وبالغت في الأمر عندما سوت بين المرأة والرجل في كل شيء، وبالذات في الأعمال والوظائف، متجاهلين أن
للمرأة طبيعتها الخاصة.
ــــــــــــــ
النساء.. بائعات.. كيف ؟(97/75)
هذا الحرص غير المعقول على دفع النساء للعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية وإصدار القرارات وعقد الندوات واللقاءات التلفازية التي توضح وجهة النظر المؤيدة بدون مناقشة منطقية ( وشرعية لآليات التنفيذ ) التي لابد أن تحكم هذا التوجه فنحن مجتمع مسلم مهما تنادى واستهزأ ( البعض ) بماذا تعني ( خصوصية مجتمع مسلم )!!.
هذا الحرص لابد أن نحافظ عليه ولكن ( وفق مرجعية شرعية ) تحكم عمل النساء وليس مرجعية غربية مستمدة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) والتي تنص في مادتها (11) وفي الفقرة ( أ ) من أن للمرأة ( الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر ).
هذا الحق في شريعتنا محكوم بأن الإسلام لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسؤولية العمل خارج المنزل، لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية، فالإسلام حررها من مسؤولية العمل خارج المنزل كي لا تقع تحت ضرورياته مما يجعلها مستغَلة من قبل رؤسائها رجالاً أو نساءً..
هذا جانب ( مهم ) يقابله في الجانب الآخر وهو ( مهم أيضاً ) ما يتم تداوله من شعارات وعبارات يتم استخدامها من قبل البعض سواء كانوا مسؤولين أو سواهم!! عند الحديث عن المطالبة بتشغيل النساء والفتيات في أي موقع أو جهة!! وهي ( أن هناك أرامل ومطلقات ومسؤولات عن إعالة أسرهن ) أو ما يماثلها من عبارات أصبحت تتردد من الجميع الذين يتم استضافتهم في قنوات أو برامج أو يكتبونه في مقالات.. السؤال هنا :
هل المرأة في ( الشريعة الإسلامية التي تحكمنا ) مسؤولة عن إعالة أسرتها؟؟ وبما أننا في مجتمع تحكمه هذه الشريعة ودولة غنية ولله الحمد، فأين دور أجهزة الدولة في الكفالة الاجتماعية لهن؟؟ أو لذويهن من الرجال؟ أو حماية هؤلاء المطلقات من تعسف مطلقيهم؟(97/76)
ثم لماذا نجعل من العمل للمرأة ( واجبا ) بينما هو ليس كذلك. فالمسئول هو ( الرجل ) ولهذا لابد من إيجاد حلول لبطالة ( الشباب من الذكور) ( أولاً )، ثم إيجاد وظائف للفتيات بدون ( اختلاطهن بالرجال )
ولست هنا ضد عمل المرأة فأنا أعمل وأعلم أن هذه وتلك من اللاتي لا يرغبن المواجهة معي!! يلمزن، وبعضهم يفسرون مناقشاتنا هنا أنها (ضد النساء)!! والواقع (غير ذلك) لست أنا ولا من يدافع عن (عدم الاختلاط) نقف ضد عمل النساء والمشاركة في بناء مجتمعهن ولكننا ضد (إجبارهن على العمل) كي يصرفن على أسرهن في دولة غنية يحرص ولاة الأمر فيها على رفاهية المواطن.. ونحن ضد (إجبارهن على الاختلاط) فعدة رسائل وصلتني من فتيات ذوات مؤهلات جامعية في المحاسبة يتم توجيههن إلى بعض شركات خاصة يصر مسؤولوها من الرجال على أنهن سيعملن في بيئة 30? من نسبتها مع الرجال!! وأخرى يصر مسؤول الشركة (الرجل) على إجراء المقابلة معها وتوقيع العقد!! ولابد أن تقابله بدون غطاء على وجهها!! فهل هذه هي (الضوابط الشرعية)؟؟.
أعرف.. أن هناك من سيعارض ويفتي بعدم مشروعية تغطية الوجه!! ولكن القضية الحقيقية هنا أننا (نفرض) عليهن شروط أصحاب العمل (الرجال)!! ولسنا (نحميهن من ذلك) وقد حماهن خالق الكون في شريعتنا الغراء التي تم تطبيقها في المادة (160) يمنع اختلاط النساء بالرجال في (مواقع العمل) والتي تم حذفها!! ولابدمن إعادتها فهذه القضية لا تخضع لرأي أو توجه!!.
وحتى لا تتحول قضية (حرج النساء من شراء مستلزماتهن النسائية من البائعين) إلى قضية (انتشار النساء البائعات في مختلف المعارض لبيع جميع السلع) وهذه هي الخطورة.. وأيضاً لأنه إلى الآن وكما قال ذلك وكيل وزارة العمل د. عبد الواحد الحميد في القناة الأولى في برنامج تم بثه مساء الأربعاء 14/3 الحالي في إجابته لسؤال المحاور حول :(97/77)
هل سيقتصر البيع للنساء فقط أم أن الزوج إذا رغب أن يشارك زوجته في الشراء سيسمح له بدخول هذه المتاجر؟!
فأجابه أن هذا الأمر متروك لوزارة التجارة!! فماذا يعني هذا؟ ! ألم يتم تحديد ذلك مسبقاً وهو ( ان يتم ذلك وفق الضوابط الشرعية )؟! والهدف المرجو من هذه الإجراءات الأخيرة كان عدم مخالطة النساء برجال يقومون ببيع مستلزماتهن؟! فكيف لم يتحدد إلى الآن ما إذا سيسمح للزوج مرافقة زوجته لشراء مستلزماتها؟!
?? وما يلفت النظر في هذا الاندفاع إلى إخراج النساء للعمل بائعات هو الاعتماد على الحاجة الماسة الشديدة التي تعصف بمجتمع الشباب جميعاً وبحثهم عن وظائف!! وبدلاً من أن تكرس وزارة العمل جهودها وقراراتها وإجراءاتها المشددة لتوظيف النساء (بائعات!! فإن هذا الحرص لا يكون بالقوة نفسها لتدريب الشباب الذكور أو تعيينهم فالبطالة لا تزال تعصف بهم!! والوزارة ارتاحت لما تذكره من نسب للبطالة متدنية لا يؤكدها الواقع..
وأعرف أن مسئوليها سيحتجون على هذا القول.. ولكن مصداقية سطوري تؤكدها هذه الأعداد التي تبحث عن وظائف ولا تجد سوى الأوهام والوعود!!
بل إن إحدى الشركات في جدة رفضت بعض الشباب عندما تقدم لها بدعوى أن لديها اكتفاءً.. ثم في غضون شهر قامت بتعيين ( فتيات )!!
فما الذي نفسره في هذا الموقف؟؟
?? إن مسؤوليتنا الاجتماعية (جميعاً) تفرض علينا أن نقيم ونناصح من يتخذ هذه القرارات مستثمراً هذا الواقع للفقر الذي يعتبر شاذاً في دولة غنية بينما نجد دولاً أخرى لم تصل إلى هذا المستوى وهي أقل منا في مستوى الدخول المالية..
?? إيجاد وظائف للنساء لابد أن يكون (وفق ضوابط شرعية) تمنعها من الاختلاط بالرجال (مشترين أو اصحاب عمل).. ولنتق الله في كل عمل وقول
ــــــــــــــ
تشغيل النساء.. كيف ؟(97/78)
منذ أعوام ثلاثة تقريباً وهناك حمى لدى البعض لإقحام النساء في مجتمعنا في كل عمل وفي كل جهة وموقع!! آخرها ما جاء في سؤال أحدهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن موعد تعيين سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في إحدى الدول؟!
هذا الاندفاع نحو غرس المرأة السعودية في كل موقع وفي كل وظيفة، فقط للتباهي بأننا حضاريون وفق النموذج الغربي المتصادم مع أحكام شريعتنا مرفوض من كل قطاعات المجتمع إلاّ الأقل.
ولست أقولها جزافاً رغم أن ما يسمح بنشره هو الجانب الذي يؤيد هذا الانتشار للنساء في مواقع لا علاقة لها بالتنمية ولا بالتقدم، ولا بالاحتياج الحقيقي أو الضروري لعملها، أو الذي يستهزئ(بخصوصية المجتمع) !! كناية عن محدداتنا الشرعية التي تم وفقها توحيد هذا الكيان على يد المغفور له الملك عبد العزيز، والذي استمد دستوره من القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي وضعها منظّرو الثورة الفرنسية ومن تلاهم وهم بشر وهم أناس لا يفقهون شريعتنا، ويخطئون ويصيبون!!.
ما أردت قوله ، والتأكيد عليه هو أننا ( نرفض الاختلاط بين النساء والرجال في مواقع العمل ) كما جاء في البند 160 من نظام العمل السابق والذي ينص على: ( لا يجوز في أي حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها ) .
والذي تم إغفاله في نظام العمل الجديد الصادر في شوال 1426هـ ضمن ( القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية ).
بل إننا نرفض هذا الحذف من نظام العمل الجديد.
فإذا خرجت المرأة في المجتمع الغربي للعمل في المصانع وفي بناء الجسور، وفي كنس الشوارع ودورات المياه العامة كنتيجة للحروب التي قضت على الرجال، وجبرت هؤلاء النسوة للعمل تحت طائلة البحث عن لقمة العيش.. فإننا هنا لسنا في(97/79)
هذا الوضع، فدولتنا غنية، وصناديق تنميتها الصناعية والإنمائية تسهم في تقديم معونات لدول عديدة.. كما أن ميزانيتنا لديها فائض وعد خادم الحرمين الشريفين في استثماره لخدمة المواطن ونمائه، فإذا تم توظيف هذه الميزانيات في مشاريع إنتاجية للشباب من الجنسين بشكل (منفصل) فلن نعاني من ظاهرة (البطالة)، ولهذا نرجو من وزارة العمل التي استحدثت إجراءات نظامية عديدة، وضوابط كي يتحقق بيع النساء في محلات المستلزمات النسائية أن تكرس جهودها (لتوظيف الشباب أولاً)، الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف رغم ما يقدم لهم من وعود بتوفير فرص وظيفية عند افتتاح كل مشروع صناعي أو تنموي آخر..
وأنا هنا أشدد على ضرورة توظيف الشباب، وإيجاد حلول لمشكلاتهم الاسكانية والوظيفية، فهم (المسؤولون) عن (أسرهم) وليست (النساء) هي المسؤولة عن الإعالة لأسرهن..
ثم لابد من عدم السماح باختلاط العاملات في بيع المستلزمات النسائية مع من سيشرف على تلك المحلات أو يملكها من الرجال.. ولابد من تنفيذ الشروط التي حددها معالي الوزير فيما يخص هذا الجانب ، حيث ذكرت د. نادية باعشن أن الشركات التي يتم الاستيراد منها تضع شروطاً خاصة بديكورات واجهات المحلات، وهذا يتعارض مع شروط الوزارة في تظليل هذه الواجهات.. وما نخشاه هو التغاضي عن ( شروط الوزارة) أمام ( شروط الشركة الأم ) !! التي لو أبلغها وكيلها التجاري هنا بأن هذه الشروط أو الشرط مخالف لنظام المملكة ولن يقبل لرضخت فوراً لنظامنا، وخضعت له كما يخضع المجتمع الغربي وشركاته للمال دون الله سبحانه وتعالى..
فهل سنتنازل عن تشريعاتنا إرضاء لشروط الشركات التي نستورد منها مستلزمات النساء والملابس الداخلية ؟!
والأهم هل سنسمح بالاختلاط في المحلات والمتاجر لأننا نرفض أن يبيع رجل مستلزمات نسائية ؟؟(97/80)
ألا توجد حالياً معارض نسائية ومحلات مغلقة، ولا تبيع فيها سوى النساء وصاحباتها نساء أيضاً..؟!
لماذا لا تعمم ويمنع التجار الرجال من استيراد هذه المستلزمات، أو أن يستوردوها ويبيعوها للمحلات النسائية كناقل للبضاعة فقط.. وبالتالي تكون مجالاً خاصاً لعمل النساء وفي معارض مغلقة للنساء فقط، ولا علاقة بين البائعات وبين الرجال..؟! ولا بين البائعات والتجار..
ونكون هنا قد تجنبنا ما قد يحدث لاحقاً من تخفيف إجراءات منع الاختلاط تحت شعار ( لا بأس من اختلاطها بالبائعين طالما هي بلباسها الشرعي ) !!
وقد تحدثت إحداهن أو أحدهم بأن الصحابيات كنّ يبعن في الأسواق.. وكأنهم يرتقون لمستوى الصحابيات، أو كأن المناخ الاجتماعي الحالي يماثل ذلك المناخ السامي المنضبط، الذي يتم فيه تنفيذ التشريعات بدقة، ويدرك كل مسلم ومسلمة ماذا تعني أوامر الله واجتناب نواهيه.
* إن القطاع الخاص يمارس حالياً دوراً في هذه الإجراءات، فلا بد من وضع (شروط) لهذا التوظيف، ولا بد من إعادة الجزئية الخاصة بمنع الاختلاط في أماكن عمل النساء.. إلى نظام العمل.
* إن الحفاظ على تنفيذ التشريعات والتعاليم الإسلامية هي التي ستحقق لأي مجتمع التقدم والقوة والتنمية، وليس اتباع وتقليد المجتمعات الغربية والعبرة بالنتائج.. فما الذي تحقق من (تقدم) و(رخاء) لمعظم الدول العربية التي اختلطت فيها النساء بالرجال في كل موقع!؟ والتي أسقطت فيها النساء الحجاب؟؟ وأين هذه الدول في تقرير التنمية البشرية لعام 2005م ؟؟
* فلا نجعل خروج المرأة للعمل في مجتمعنا في كل موقع هو معادلة التقدم - وهو غير صحيح - لأننا بذلك نرتدي قناعاً وهمياً يخفي خلفه وجهاً آخر !!
ــــــــــــــ(97/81)
يا وزير العمل لماذا التهور في توظيف النساء ؟!!
الصفحة 1 لـ 2
إن الإسلام لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسئولية العمل خارج المنزل؛ لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية؛ فالإسلام حررها من مسؤولية العمل وحتميته خارج المنزل؛ لكي لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ويستغلها ويظلمها.. والذي أراه اليوم يحدث في بلادنا بشكل عجيب وملفت للنظر، هو الاندفاع المحموم من قبل وزير العمل لتوظيف المرأة في أي مكان وبلا ضوابط شرعية.. ولا أدل على ذلك من حذفه جزء من المادة ( 160) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /21) تاريخ 6/9/1389هـ والذي ينص على عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء في أمكنة العمل، فقد صدر في شهر شعبان 1426هـ نظام العمل الجديد بدون هذه الجزئية، وكأنها إقرار للاختلاط بشكل رسمي .
ومما يستدعي طرح أسئلة عديدة في هذا المجال:
ـ عند قلة الوظائف وندرتها يا ترى من نقدم..الرجل أم المرأة ؟! خاصة إذا كان العمل الذي تم توظيف النساء فيه يمكن أن يقوم به رجل، كالرد على الاتصالات ونحوه.
( وفق تصريح وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي لوكالة الأنباء السعودية عقب توليه الوزارة في مايو الماضي فإن عدد العاطلين عن العمل من السعوديين في المملكة حسب الإحصاءات الرسمية يقدر بنحو 300 ألف عامل وهو ما يشكل نسبة 9.6 في المائة من إجمالي قوى العمل السعودية..) [ الرياض الأربعاء10 ذي القعدة 1425 هـ - 22 ديسمبر 2004 م - العدد 13330 ]
ـ هل نجح وزير العمل في حث الناس على سعودة الوظائف أم لا ..حتى يصب كل اهتمامه في توظيف النساء ؟!!
( معدل البطالة تصاعد في السنوات الأخيرة بسبب أن السعودة لم تطبق، فقد استهدفت الخطة الخمسية السادسة تقليص العمالة الوافدة بنحو 320 ألف وظيفة على مدى(97/82)
الفترة 1995 - 1999 لكن نتيجة لعدم تطبيق سياسات السعودة بصرامة وانتظام وشمولية، فقد انتهت الفترة دون أن تحقق المستهدف.. حيث نما عدد العمالة الوافدة بنحو 60 ألفا وحسابيا فان هناك (320+60 380 ألف فرصة فائتة ) [ الرياض ـ الخميس 11 ذي القعدة 1425 هـ - 23 ديسمبر 2004 م - العدد 13331 ]
ـ هل الاندفاع المحموم في توظيف النساء من أجل أن نظهر أمام الغرب بأن المملكة قد أعطت المرأة حقها ؟!!
فيكفي شهادة لهذه البلاد ..قطاع التعليم العريض في أنحاء المملكة ولو وفرت يا معالي الوزير لها جواً كجو التعليم لرأيت إقبال الناس عليه.
ـ من المسئول عن الإنفاق على الآخر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. الرجل أم المرأة ؟!!
ـ هل السباق المحموم الذي نشاهده من قبل وزير العمل في توظيف النساء مبني على دراسات وأرقام، أم أن هناك أسباباً أخرى تجعله يفتح الباب على مصراعيه في توظيف النساء والإهمال في جانب الشباب ؟!!
( أشارت دراسة أعدتها الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت سعود آل سعود إلى "أنه لا توجد نسبة مئوية رسمية لمعدل بطالة المرأة صادرة من جهة حكومية سعودية خلال السنوات الماضية، فكل ما ينشر عن معدل البطالة في الاقتصاد الوطني ما هو إلا تقديرات بعضها يعتمد على التخمين أو البديهية المدعمة بالملاحظات وبعض المعلومات الاقتصادية، وبعضها الآخر لا يعتمد على أساس علمي أو منطق اقتصادي يسانده، فحساب معدل البطالة اقتصاديا يحتاج إلى معلومات وإحصائية دقيقة أهمها ما يتعلق بالتركيبة السكانية والاجتماعية للمجتمع خاصة في حال حساب معدل البطالة لأول مرة، لذلك هناك حاجة تدعو بكل المعايير إلى قياس معدل بطالة المرأة وإعداد جهاز على مستوى عال من المعرفة الاقتصادية والإحصائية، كما يجب أن تكون لديه الإمكانات المالية والإدارية اللازمة لكي يتوصل إلى معدل البطالة الحقيقي، وذلك(97/83)
لأهمية هذا المعدل كمؤشر اقتصادي مهم للحالة الاقتصادية ليس فقط للحاضر ولكن للمستقبل) [ الرياض /2004/05/20]
ـ لماذا نرى تسارع الأنظمة وتتابع القرارات في عمل المرأة دون الشباب ؟!! فعلى سبيل المثال: القرار الصادر برقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ بالسماح للمؤسسات والشركات بتوظيف النساء دون الحاجة للحصول على أي موافقة من جهات حكومية، ومنع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التدخل في أي مخالفات حول هذا الموضوع..فأيهما أولى بالتسهيل والتيسر الشباب أم الفتيات ؟!!
ـ كم هي الأخطار الأمنية والأسرية والفكرية التي تنبعث بسبب الحرص الشديد في توظيف النساء على حساب الشباب والذين سيكونون معول هدم وخراب للمجتمع بسبب الفراغ والبطالة ؟!! وما كثرة الجرائم والسرقات في بلادنا إلا شاهد على ذلك !! ( حذر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية من الخطر الذي يتهدد العالم العربي بسبب الاستمرار في تجاهل أزمة البطالة، معتبراً أنها أكبر تهديد يواجهه هذا العالم، مشددا على أنه لم يعد بالإمكان التستر على الخطر الذي يهدد المنطقة بسبب تفشي وتزايد معدلات البطالة. ) [ جريدة اليوم الخميس 1427-03-01هـ الموافق 2006-03-30م العدد 11976 ]
قد يقال ..لقد فتح المجال للنساء ..فهل نغلقه ؟
والجواب.. كلا.. ولكن أي المجالات التي تم فتحها..هل الرد على الاتصالات يُعد هذا مجالا ؟!! فأين الرجال.. وهل تم تأمين ما يحتاجونه ؟!!
ولماذا لا تفتح كليات طبية للنساء ؟!! ومستشفيات خاصة بالنساء..عندها وبكل ثقة أقولها ..ستنفتح الكثير من المجالات لتوظيف النساء..بدءًا بالطبيبة والممرضة والإدارية، وعاملة النظافة، ومعدة الطعام...إلى غيرها من الوظائف .
نعم أنا أعلم أن من النساء من هي فقيرة وربما ألجأها الفقر إلى قضايا أخلاقية.. والحل ليس في توظيفها وترك الشباب في مثل وقتنا الذي قلت فيه الفرص الوظائفية ؛ بل الحل هو:(97/84)
1 ـ أن تقوم الدولة في تأمين حاجة تلك المرأة ، وتنفيس كربتها من خلال صرف مكافأة شهرية من بيت مال المسلمين كما هو المعمول به في دولة الكويت، ونحن ولله الحمد في الآونة الأخيرة أنعم الله تعالى علينا بنعم عظيمة، ومن سبل المحافظة عليها الإنفاق على ذوي الحاجة والفاقة .
2ـ إقامة كليات ومستشفيات نسائية لتوظيف النساء فيها.. فالمتعلمة تكون طبيبة وممرضة..والذي قل نصيبها من التعليم تعمل في التنظيف والطبخ ونحوها من الأعمال اليسيرة والتي تكفل لها ـ بإذن الله ـ الحياة الكريمة .
3ـ الحث على سعودة المشاغل النسائية بدلا من العاملة الوافدة ، فتعطى النساء دورات تدريبية على الخياطة والمكياج، ومن ثم تعمل في تلك الأماكن .
4ـ من خلال المشروع الذي طرحته والذي يعمل به في العديد من دول العالم وهو ( عمل المرأة عن بُعد ) وقد تم طرح المشروع من جهتين:
ـ إنشاء موقع خاص للتعريف بهذا المشروع .
ـ إصدار شريط جديد يوضح هذا المشروع للنساء بعنوان ( 100وظيفة للمرأة )).
فإذا ألزمت الدولة التجار للقيام بهذا المشروع سيكون هناك تغطية كبيرة جدا للكثير من النساء، والاستفادة من طاقاتهن بإذن الله تعالى دون الحاجة إلى ما نشاهده اليوم من توظيف النساء في أماكن مختلطة، أو في وظائف الأولى أن يتولها الرجال.. وللدولة تجربة في دعم المزارعين وأصحاب المصانع في تيسير القروض المالية لهم والتي تبلغ مئات الملايين، ولذا يحسن دعم التجار الذين يتبنون المشاريع التي يعمل بها عن بُعد، ويُشجع عليه حتى تسد الحاجات ويحافظ على العورات..وبهذه الطريقة نحقق مكاسب عديدة لكافة شرائح المجتمع.
وختاماً.. فإني أناشد أهل العلم والرأي ومن لهم كلمة مسموعة للتصدي لهذا الأمر الخطير قبل أن يستفحل.. وأن يوأدوا دورهم الذي كلفهم الله تعالى به من بيان الحق للناس ولا يكتمونه .(97/85)
أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
ــــــــــــــ
قرار عمل المرأة في المحلات
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فقد اطلعت على قرارات مجلس الوزراء الصادر بتاريخ: 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص عمل المرأة في القطاع الأهلي. فأحببت أن أبعث بهذه الرسالة المفتوحة إلى أهل الاختصاص حول الآتي:
أولاً: اطلعت على الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة فوجدت فيه عشرات الآلاف من الوظائف المتاحة للمرأة السعودية كالتمريض والوظائف الفنية والطبية وبمرتبات جيدة، والمتطلبات الدراسية لها في معظمها قصيرة الزمن سنتان أو ثلاث أو أربع بعد الشهادة الثانوية.
والسبب الأساس في إحجام المرأة السعودية عن هذا الكم الهائل من الوظائف: هو وجود الاختلاط المحرم فيها، ويؤكد هذا السبب تزاحم النساء على وظائف التدريس في مدارس الطالبات، حتى إن المعلمة تغترب السنة والسنتين والثلاث وأكثر من ذلك، فتكون من سكان الرياض، وتقبل بالوظيفة في عفيف ونجران وتبوك وفي قرى وهجر، ويبقى محرمها معها طيلة هذه السنوات، كل ذلك لأن بيئة العمل صالحة وبعيدة عن الاختلاط المحرم.
وبالمقابل تحت وطأة الاختلاط في الميدان الطبي أحجم كثير من النساء عن دراسة الطب، وعن دخول المعاهد الفنية ومعاهد التمريض، فهي لا تريد أن تعمل مع رجل ولا تمرض أو تطبب الرجال، أو أن تختلط مع الرجال في اجتماعات الأقسام أو المحاضرات الطبية، إن من أبسط حقوق المرأة المسلوبة في هذا الميدان أنها لا تستطيع لبس عباءتها في المستشفى بين الرجال، وتجد جرأة ظاهرة في اتصال الرجال بها والحديث معها بشكل رسمي أو غير رسمي.(97/86)
وهناك أنواع كثيرة من معاناة المرأة السعودية العاملة في الميدان الطبي، حتى انسحب أعداد كبيرة من المتخرجات من كليات الطب وغيرها، وقد فصلت ذلك في بحث آخر.
والحل هنا سهل: وهو فصل مستشفيات الرجال عن النساء، أو أن يكون للنساء أقسام منفصلة تماماً عن الرجال، وحينئذ ستكون حال هذه الوظائف كحال وظائف التعليم.
وجمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة بالقصيم لها تجربة ناجحة في هذا، فقد أنشأت مستشفاً نسائياً وقد مضى عليه قرابة الثلاث سنوات، وقد حقق نجاحاً طبياً كبيراً ولله الحمد والمنة، ولن تعجز وزارة عما أنجزته جمعية خيرية، والمهم هو البداية في طريق الإصلاح حتى لو كان المشوار طويلاً .
ثانياً: جاء في قرار مجلس الوزراء السابق ما نصه: " قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته "أ هـ.
إن الطريقة المثلى في تحقيق هذا القرار بما يحفظ المرأة من اختلاط الأسواق القائمة ومضايقة المعاكسين، ويحفظ حياء المرأة ومشاعرها عند شرائها للملابس الخاصة وأدوات الزينة، ومما يكون في تلك المحلات من مجسم المرأة الذي يسمى بالمانيكان، والذي يبرز مفاتن المرأة ثم توضع عليه الملابس الضيقة والخاصة، وهو إيذاء بالغ للمرأة إذا كان البائع رجلا .
فالذي يحقق حفظها في هذا كله هي الأسواق النسائية المغلقة التي لا يدخلها إلا النساء بيعاً وشراءً، وهناك تجارب ناجحة ولكنها صغيرة كالسوق النسائي بالدمام، وهناك تجارب دونه في الحجم بالرياض، وهي ناجحة كذلك .
وبقيام هذا المشروع سيتحقق بإذن الله عشرات الآلاف من فرص العمل للمرأة في الأسواق التجارية .(97/87)
ومن أجل درء المفاسد المحتملة فإنه لابد من وضع لجنة شرعية على هذه المشاريع، وأن يبادر إليها أهل الخير من التجار وأصحاب الأموال. وهناك دراسة لتحقيق نجاح هذا المشروع فصلتها في بحث آخر.
وفي الختام فإني لا أدعو إلى خروج المرأة بل أدعو إلى قرارها في بيتها، وإنما أطرح في هذا المقال معالجة شرعية للاختلاط المحرم الواقع في بعض ميادين المرأة؛ وهي الأسواق والمستشفيات والمراكز الطبية، ومشاركة بالاقتراح بوجهة شرعية في قرار مجلس الوزراء.
وإلا فإن عمل المرأة الأول هو ما خلقها الله تعالى له: حضانة الأبناء وتربيتهم ورعاية البيت، وقد أمرها الله تعالى بالقرار: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) (الأحزاب:33).
وعن عبد الله بن مسعود _ عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : (( الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ )) أخرجه الترمذي بسند صحيح .
فإن احتاجت إلى العمل الوظيفي بأجرة، فتبدأ بالعمل من داخل المنزل، وهناك أعمال وظيفية كثيرة يمكن أن تؤديها المرأة في بيتها، وقد جاء الحث على عمل المرأة في منزلها وهو المسمى بالعمل عن بعد ، وبرنامج الأسر المنتجة في قرار مجلس الوزراء السابق ونصه: " على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الخدمة الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما "أ هـ .
نقلت مجلة الأسرة دراسة علمية مفادها أن 46 مليون من أصحاب الأعمال المنزلية في أمريكا – ومعظمهم من النساء – يعملون في منازلهم لإيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة، ويكسبون دخلاً أكثر من دخل موظفي المكاتب بنسبة 28%.
وهناك دراسة علمية متخصصة في هذا الموضوع لفضيلة الشيخ محمد الهبدان حفظه الله ورعاه .
وإذا احتاجت المرأة إلى العمل في خارج المنزل فبالشروط الشرعية وهي :(97/88)
1. ألا يترتب على ذلك ترك أو تفريط في الوظيفة الأساسية لها زوجة وأماً.
2. أن يكون العمل مباحاً ومحفوظاً من الاختلاط بالرجال.
وأخيراً: فهذه رسالة مفتوحة أتقدم بها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية على وجه الخصوص، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والرجاء كبير بأن تحظى بالاهتمام والعناية، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين
ــــــــــــــ
لماذا حذفت هذه المادة ؟!!
الصفحة 1 لـ 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،
فالذي يطلع على نظام العمل الجديد الصادر في شهر شعبان 1426هـ يفاجأ بأنه قد تم حذف جزء من المادة ( 160) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /21) تاريخ 6/9/1389هـ والذي ينص على عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء في أمكنة العمل ؛ وكأنه إقرار للاختلاط بشكل رسمي..
ونحن بدورنا نتساءل :
لماذا حذفت هذه المادة ؟!!
وهل حذف هذه المادة من النظام له ما بعده من فتح فرص عمل المرأة في كل الميدان بلا ضوابط شرعية ؟!! خاصة وأنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ بالسماح للمؤسسات والشركات بتوظيف النساء دون الحاجة للحصول على أي موافقة من جهات حكومية، ومنع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التدخل في أي مخالفات حول هذا الموضوع !!
هل سنرى في الأيام القادمة أن المرأة في بلادنا تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل ؟!!
لقد كان لآثار ذلك القرار قيام عدد من الشركات والمؤسسات بتوظيف النساء حتى إن بعضها لا يوجد في المؤسسة إلا صاحبها وهذه المرأة ؟!!(97/89)
وفي الوقت الذي تطالب فيه وزارة العمل بفسخ عقود العاملين في محلات بيع المستلزمات النسائية وإحلال المرأة محلها.. وفق ضوابط لا تضمن الأمان للنساء من الفساد الأخلاقي.. تأتي وزارة العمل في الأسبوع الماضي بإصدار قرار بخفض السعودة في المشاغل النسائية من 30% إلى 10% مما يثير استفهامات كثيرة حول إستراتجية وزارة العمل تجاه عمل المرأة في المستقبل .
ولذا فإننا نرجو أن يتدخل ولاة الأمر لحفظ الأعراض قبل أن ينكسر الزجاج
ــــــــــــــ
ما كنت أخشاه .. حصل !!
الصفحة 1 لـ 4
الكثير من الناس قد تعاطف مع قرار حصر بيع المستلزمات النسائية الخاصة على النساء، لما في ذلك من المحافظة على حشمة المرأة وحيائها، وتوفير فرصٍ وظيفيةٍ واستثمارية للنساء تتناسب مع طبيعتهن، لكن ما حصل في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية يوم السبت الموافق 25/2/1427هـ في اللقاء الذي تم مع وكيل وزارة العمل، كشف عن توجه الوزارة في أن يكون العمل في هذه المحلات مختلطاً وذلك في موقفين حصلا :
الموقف الأول : محاولة إلزام مجموعة من العفيفات (19) اللاتي حضرن لإبداء آرائهن عن هذا القرار وتطبيقاته، بأن يحضرن الاجتماع على طاولة مستديرة جنباً إلى جنب مع الرجال، ولما امتنعن عن ذلك لعدم جواز الاختلاط، ولوجود الأنظمة المانعة من الاختلاط، ومنها التعميم الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم (11651) ، حيث أفادت مديرة مركز تطوير الأعمال بالغرفة : هناء الزهير التي كانت تسأل كل واحدة عن نشاطها قبل إدخالهن للقاعة، وقالت ما معناه: إذا أردتن المشاركة فالقاعة أمامكن، فالاجتماع أصلا يناقش موضوع الاختلاط فلماذا الاعتراض؟!(97/90)
وبعد إصرار النسوة الفاضلات وتوجههن للخروج من الغرفة عائدات لمنازلهن، وبعد أخذ ورد، وبناء على توجيه من الأمين.. تم فتح قاعة(الجزيرة ) الجانبية لهن، وجلسن دون أن يمكن من المشاركة ودون تشغيل أجهزة البث حتى انتهى الاجتماع.. كرسالة تنفيرية واضحة !!
الموقف الثاني : بعدما حدثت هذه القضية كانت الجولة لمن أيدوا هذا القرار، بل طالبوا بأن تبيع المرأة في المحلات بشكل مكشوف ـ وهذا ينافي ويتعارض مع الهدف من القرار وهو الحفاظ على حشمة وخصوصية المرأة عند شراءها للملابس الخاصة ـ وقد أجابهم وكيل الوزارة بأن طلبهم هذا محل الدراسة بمجرد تلقيه خطاباً رسمياً من الغرفة .
وهذا يؤكد تخوف أهل الغيرة من الرجال والنساء على أن مآل هذا القرار هو الاختلاط جنباً إلى جنب مع الرجال .
ولذلك نطالب ولاة الأمر بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار بالآلية التي وضعتها وزارة العمل وانفردت به دون أخواتها من الوزارات .
اقتراحات وأفكار
حيال هذه القضية فإني اقترح ما يلي:
أولاً : إلزام المشاغل النسائية بإحلال المرأة السعودية محل المرأة الوافدة كتجربة يقاس عليها مدى نجاح تجربة عمل المرأة السعودية تدريجياً، إلى حين إيجاد تنظيمات وضوابط كافية لحفظ حياء وحشمة المرأة ، ويتمكن ملاَّك الأسواق التجارية من تعديل أسواقهم .
ثانياً : وهذا الاقتراح يكون خطوة مستقبلية في حالة نجاح الاقتراح الأول، أن يكون في كل سوق عام قسم خاص لبيع المستلزمات النسائية الخاصة، بحيث يتكون من عدد من المحلات وله مدخل خاص، لا يدخله إلا النساء سواء كن عاملات أو متسوقات مع حصر البيع لهذه المستلزمات في هذا المكان ليكون عاملاً مساعداً لنجاح هذه الفكرة .(97/91)
ــــــــــــــ
آهات الطبيبات ..بين أروقة المستشفيات
حدث :
فالبرغم من الصعوبات والعقبات التي واجهتها في بعض تلك القطاعات إلا أنها أثبتت جدارتها وأهميتها بالمجتمع ، ولم تستلم لأية صعوبة مهما كانت شدتها .
ومن هذه القطاعات التي برزت فيها المرأة السعودية (( القطاع الطبي )) وتقدمت فيه بشكل واضح ولأهمية وجود الكادر النسائي في هذا القطاع الحيوي الإنساني .. فردت (( المتميزة ـ عدد 40)) صفحاتها للعاملات في هذا القطاع الحيوي ليبثثن معاناتهن ويوضحن الصعوبات التي تعترض طريقهن .. ثم الشروع من خلال المختصين والعلماء الربانيين بالحلول الناجحة - بإذن الله- للمرحلة القادمة .. إن شاء الله .
ــــــــــــــ
عمل المرأة .. ما يلائمها وما يصادمها
ما من شك بأن المرأة المسلمة تحمل بين جوانبها وفي شخصيتها بركاناً كامناً من العطاء والتضحية، ولذا فإن الاعتماد عليها في إخراج جيلٍ متماسكٍ صلب، عليه تقوم دعائم المجتمع، وتنهض الأمة لهو أساس التعامل مع ذاتها، ومع شخصيتها..
ولذا فإن المجتمع الغربي يعاني أكبر ما يعانيه في قضية المرأة ويعتبرها حملاً يثقل كاهله ولذا فإن الإلقاء بها إلى الطرقات، والأرصفة، والحانات، يعد لديهم من أولى طرق التخلص من هذا العبء وهذا الثقل،
ولأن الإسلام كرم المرأة وصانها، ورفع من شأنها فإنه لم يشأ أن يجعلها في متناول القاصي والداني، وأمام كل عابث.
ومن تكريم الإسلام للمرأة أن خصها بوظائف تتماشى مع فسيولوجيتها، ومع أدائها وفطرتها التي فطرها الله عليه ..
ومهما حاول العابثون، واللاهون، والعلمانيون انتشالها وإخراجها من دائرة الحصن التي حصنها الله سبحانه وتعالى بها فستبقى قوتها وإرادتها ثابتة شامخة..(97/92)
ولا يعني هذا تهميش دور المرأة وإقصائها عن عملها ومشاركتها في بناء المجتمع، وإنما المقصود هو اختيار الموضع الملائم، والمكان المناسب لعمل المرأة في حال رغبت أن تسعى للعمل لأي ظرفٍ كان..
عمل المرأة ..قنواته، وأنواعه ..
هو محط تساؤلنا في هذا الأسبوع ..
فللمرأة مجالات كثيرة تناسبها وتناسب طبيعتها للعمل فيها ..
ننتظر مشاركتكم ومساهماتكم معنا في إثراء النقاش حول هذه المجالات التي تناسب المرأة للعمل فيها .. وغيرها مما لا يتماشى مع إمكانياتها وقيمتها وكرامتها .
ــــــــــــــ
توظيف المرأة والاختلاط
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين؛ أما بعد..
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى – عباد الله – يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )[التوبة: 105].
أخي المسلم: لنتدبر هذه الآية؛ أمرك الله بالعمل؛ فإنا ما خلقنا عبثا؛ خلقنا لنعبد الله؛ خلقنا لننفذ أوامر الله؛ خلقنا لنقوم بما أوجب الله علينا؛ وحببنا لهذه الشريعة؛ لنقوم بعقيدتها علما وعملا؛ ظاهرا وباطنا؛ لنكون مؤمنين حقا: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) والله عالم؛ والعباد عاملون؛ ولكنه تعالى لا يعاقب العبد حتى تظهر مخالفته وعصيانه وتقوم الحجة عليه: ( فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ).(97/93)
إن مردكم إلى الله ..عالم الغيب والشهادة؛ استوى في علمه؛ ما خفي وما أعلن: ( قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ٌ)[آل عمران: 29]
أيها المسلم: فعملك لا يكون عملا حقا؛ حتى يكون عملا تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح؛ فعمل ظاهر مع خلو القلب من الاعتقاد واليقين لا ينفع؛ واعتقاد لا يترجمه عمل ظاهر لا ينفع؛ فلابد في العمل من أن يكون الظاهر والباطن سواء؛ ففي الباطن إخلاص لله، وقياما بما أوجب الله؛ وتعبد القلب لله ذلة واستكانة؛ وفي الظاهر القيام بالواجبات مع ترك المحرمات؛ هكذا العمل النافع، وهكذا العمل المفيد؛ وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حياته عليه؛ فيمضي عمره وهو في خير؛ تعبدا لله بكل جوارحه؛ ظاهرا وباطنا.
أيها المسلم: إنما الخوف على العبد أن يظهر الخير وهو مبطن لضده؛ وأن يظهر التمسك والثناء، وهو في قلبه على خلاف ذلك؛ أعمال صالحة مشوبة بالرياء والسمعة؛ لغير الله صلى، ولغير الله أطاع، ولغير الله تنفس، ولغير الله تعبد؛ فتلك الأمور لابد أن تكون صاحبها أحوج ما يكون إليه؛ لِذاَ اشتد خوف صالح هذه الأمة على أنفسهم، وخافوا على أعمالهم؛ فجمعوا بين الخوف من الله وحسن العمل: ( إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ )[المؤمنون: من 57 إلى 60].
هؤلاء الصلحاء خافوا على أعمالهم أن يعملوا لها رياء يبطلها، أو يعملوا لها – والعياذ بالله – شكوكا وارتياباً فتحبط الأعمال؛ خافوا على أحوالهم، ولم يثقوا بأنفسهم؛ بل عظم التجاؤهم إلى الله؛ وقويت الرغبة في الانصياع بين يدي ربهم؛ فهم دائما يقولون: ( رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ )[آل عمران: 8].(97/94)
ويتذكرون قول الله لنبيه – صلى الله عليه وسلم - : ( وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا )[الإسراء:74، 75].
إن المؤمن يعمل؛ ولكن جعل نصب عينيه ..خاتمة الأعمال؛ لا يدري ما يختم له به؛ يخاف من تحول من الإيمان إلى الكفر؛ ومن استقامة إلى انحراف؛ ومن لزوم الطريق إلى البعد عنه؛ يرى أناسا اختلفت أهواؤهم، وتغيرت أفكارهم؛ وتنوعت آراؤهم؛ فهم يوما دعاة إلى الخير والصلاح؛ ويوماً يرفضون ما بدو، ويبدلون ما قالوا به سوءً وأعمالاً سيئة.
إذن فهو يخاف على نفسه أن يخدعه الشيطان فيستولي عليه؛ فينسيه ذكر الله، ويُصده عن سبيل الله المستقيم؛ فيختم له بسوء؛ فيلق الله على غير هدى أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
ولذا قال الله لعباده: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )[آل عمران: 102]؛ التزموا الإسلام واثبتوا عليه واستقيموا عليه؛ حتى يوافيكم الموت وأنتم على الإسلام ملازمين؛ غير مبدلين ولا مغيرين.
وانظروا ما قال الله عن نبيه يعقوب: ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )[البقرة: 132]؛ التزموا الإسلام علما وعملا؛ واعبدوه في الباطن والظاهر؛ وسلوا الله الثبات على الحق؛ فإن الله بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء؛ وسيد ولد آدم؛ سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء و المرسلين يقول دائما: ( اللهم مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك )؛ وتسأله عائشة – رضي الله عنها - : ( هل تخاف يا رسول الله؟! )؛ فيجيبها قائلا: ( إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ يقلبها كيف يشاء )؛ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.
أيها المسلم: فمن علامة توفيق الله لك، ومن علامة خاتمة الخير لك أن توفق في بقيه عمرك لأعمال صالحة؛ تستقيم عليها؛ تثبت عليها؛ تمضي بقية عمرك عليها؛ يقول أنس – رضي الله عنه – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أراد الله(97/95)
بعبد خيرا استعمله؛ قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟!؛ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) يوفقه لعمل صالح قبل الموت؛ فيتداركه الله بتوبة نصوح؛ فيبدل سيئاته حسنات؛ ويتحلل من مظالم العباد؛ ويتوب إلى الله من سيئات الأقوال والأعمال؛ حتى إذا حضره الموت ودنى انتقال الروح من الجسد؛ فإذا هو ثابت على الحق؛ ثابت على الهدى؛ تزف له البشارة وهو على فراشه: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ )[فصلت: من 30 إلى 32].
هكذا أولياء الله الصادقون؛ الذين أخلصوا لله أعمالهم؛ وصدقوا مع الله في تعاملهم؛ فلم يكن هناك رياء ولا سمعة، ولا محبة للشهرة، ولا إرادة للعلو في الأرض: ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )[القصص: 83].
أيها المسلم: إن المسلم ينبغي له دائما أن يسأل الله حسن الخاتمة؛ يسأل الله أن يختم عمره بخير؛ وأن يجعل بقية عمره خيرا من ماضيه؛ فهو دائما يقول: ( اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها؛ وخير أعمالنا خواتيمها؛ وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ).
أيها المسلم: حسن الخاتمة قد أقض مضاجع الصالحين؛ وكدر عليهم صفو حياتهم – لا والله – شرفا من عند رب العالمين فحاشا ذلك؛ ولكن اشتد خوفهم من أنفسهم أن يؤتوا من قبل أنفسهم من أعمال سيئة استوطنوها ؛ بقوا يخافون ألا يمكنوا من توبة؛ وأن تستمر بهم الشهوات والملذات؛ فتنقضي الأعمار بلا فائدة؛ فهم يخافون على أنفسهم؛ ويعلمون قول الله: ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ )[الشورى: 30] وقوله: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )[يونس: 44].
فاسأل الله خاتمة خير؛ واسأل الله أن تلقاه وأنت على الإسلام؛ لم تبدل ولم تغير؛ بل أنت مستقيم على هذا الهدى.(97/96)
أيها المسلم: أسباب الخاتمة الحميدة أمور كثيرة؛ فأعظمها: تقوى الله في السر والعلانية؛ فاتق الله حيثما كنت: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )[الحشر: 18] تقوى حقيقية: ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ )[يونس: 62، 63] ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا )[الطلاق:2].
الإخلاص لله في القول والعمل: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )[الكهف: 110]؛ الاستقامة على الهدى ولزوم الطريق المستقيم: ( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )[الفاتحة: 6] ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت َ)[هود:112]؛ قال – صلى الله عليه وسلم – لرجل سأله قائلا : ( قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؛ قال: قل آمنت بالله ثم استقم ).
يا أخي: تذكر الموت وما بعده؛ فعسى أن يكون في التذكر عبرة وعظة؛ تذكروا الجنة ونعيمها؛ والنار وآلامها؛
وأمر آخر؛ وهو استشعار قلبك بكمال علم الله بك؛ وكمال اطلاعه على سرك وعلانيتك؛ وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك: ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا )[يونس: 61].
الإكثار من ذكر الله؛ والالتجاء إليه دائما وأبدا؛ فإن الله من فضله أنه لا يخيب رجاء من رجاه: ( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى )[الليل: من 5 إلى 7]؛ ولكن الخوف من معاص أصررت عليها؛ أخفيتها عن الناس والله مطلع عليها: ( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ )[النساء: 108]
أيها المسلم: ومن أسباب حسن الخاتمة:الإكثار من تلاوة القرآن؛ والمحافظة على فرائض الإسلام بإخلاص ويقين؛ وربك لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وللخاتمة الحسنة علامات :(97/97)
فمنها أن يوفق العبد لأن تكون كلمة الإخلاص هي آخر ما يقول؛ فإن من ختم له بهذه الكلمة نال الفضل العظيم؛ وفي الحديث: ( من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة )؛ وفي حديث عتبان: ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه )؛ وعند الاحتضار يوفق الله أهل الإيمان؛ فعندما يأتي ملك الموت لقبض تلك الروح التي طالما عمر بها الجسد يكون آخر كلام العبد: ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله )؛ فيا لها من كلمة إذا وفق لها في تلك الحالة العصيبة؛ إنها كلمة تنجيه من النار؛ وتؤمنه من الخلود في النار؛ فيختم له بالخير؛ إن العبد عند الاحتضار تضعف قواه؛ وتقل حيلته؛ ويجلب الشيطان عليه برجله وجده عسى أن يظفر منه بخاتمة سوء؛ يحسن له الباطل؛ ويدعوه إلى ملل الكفر؛ والعبد في شدة ضعف وعظم بلاء؛ يعاني من خروج الروح من جسده والله به عليم؛ ولكنا لا نعلم ذلك؛ والله يقول: ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ )[الواقعة: 85].
فالمؤمن يثبته الله على الحق؛ عمر طالما عمر في طاعة الله؛ قلب طالما أخلص لله العمل؛ فيوفق عند الاحتضار؛ فينطق بكلمة التوحيد؛ فيختم له بها عمله؛ فتلك النعمة الكبرى والفضل العظيم: ( يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء )[إبراهيم: 27].
أيها المسلم: ومن علامات حسن الخاتمة: ما جاء عنه – صلى الله عليه وسلم – أن المؤمن يموت في عرق جبينه؛ فيعرق جبينه عند احتضاره؛ وهذه من علامات الخير.
ومنها ما أخبر النبي بأن تلك الميتة شهادة؛ فأخبر أنه من مات بالطاعون شهيد؛ والميت بالغرق والهدم شهيد؛ والميت بداء البطن شهيد؛ كل تلك علامات خير للمسلم بتوفيق الله له؛ فاسأل الله خاتمة الخير؛ واحذر أن تخونك أعمالك في تلك اللحظات؛ فيظهر على فلتات لسانك ما كنت تضمره من سوء الاعتقاد، أو ما كنت تضمره من محبة المعاصي، أو ما كنت تضمره من الظلم والعدوان؛ أو ما كنت تضمره من قلة الإخلاص والرياء؛ فيظهر ذلك على لسانك عند الموت؛ فتلق الله على غير هدى؛(97/98)
أعاذنا الله وإياكم من ذلك؛ فاحذروا أيها المسلمون عواقب الذنوب؛ واستقيموا على طاعة علام الغيوب.
أسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم؛ وألا يزيغ قلوبنا بعد إذا هدانا؛ وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين؛ غير خزايا ولا مفتونين؛ إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين؛ أما بعد..
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى؛ وتخلقوا بصالح العمل؛ واعلموا أن من شبّ على شيء شاب عليه؛ ومن شاب على شيء مات عليه؛ ومن مات على شيء بعث عليه.
يا أيها المسلم: ليس للموت مرض معلوم؛ وليس للمرض سنّ معلوم؛ وليس للموت وقت معلوم؛ ولكنها آجال بيد الله؛ إذا حضر الأجل فلا رادّ له: ( وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )[المنافقون: 11]؛ فلنستعد للقاء الله؛ ولنستعد للأعمال الصالحة؛ ولنخلص لله أقوالنا وأعمالنا؛ ولنسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه إلى أن نلقاه؛ ولنكثر: ( يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك؛ يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك )؛ فإن الله قادر إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيها المسلم؛ أيتها المرأة المسلمة؛ أيتها المرأة العفيفة؛ أيتها المرأة ذات الدين والخلق والقيم؛ أيتها المرأة المسلمة: تربيت بين أبوين مسلمين؛ ونشأت على فطرة الإسلام؛ وتعلمت على هدي الإسلام؛ ونشأت على هذا الخلق الكريم؛ العفة والصيانة والحشمة؛ والبعد عن كل ما يخالف شرع الله؛ هكذا أراد الإسلام لك – أيتها المسلمة – : ((97/99)
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )[ الأحزاب: 33].
هكذا المأمول من فتيات الإسلام اللواتي تربين على الهدى والأخلاق الكريمة والبعد عن مواطن الريبة والشر والفساد؛ هذا الخلق القيم ، والحشمة والعفة أغاظت أعداء الإسلام؛ وأغاظت أعداء الشريعة؛ أغاظت من يريدون بهذه الأمة كيدا ومصيبة ، ومن يريدون بهذا الدين العدى والذلة؛ من يكيدون للإسلام وأهله؛ من لا يريدون للأمة أن تبقى على خيرها وسماتها وكرامتها؛ فدعوها إلى العمل بجانب الرجال؛ وهيئوا لها الفرص؛ وادّعوا بذلك أنهم ساهموا في سعودة الأمة؛ وأنهم وأنهم إلى أخر ما يقولون وما يعتذرون.
وإنها لخطوات سيئة غير موفقة؛ وإن الواجب على المرأة المسلمة ألا يكون خلقها ثمنا لدنيا تأخذه؛ بل يكون خلقها وفكرها وعفافها فوق هذا كله؛ فهي خلقت لعبادة ربها؛ وخلقت لتبني الأجيال المسلمة؛ وخلقت لتكون مساهمة في إصلاح مجتمعها وأفراد أسرتها لتقدم للأمة فتيات وأبناء صالحين مستقيمين؛ خلقت لتكون راعية على بيت أهلها؛ لم تخلق لتمازج الرجال؛ ولم تخلق لتجعل الدنيا عوضا لعرضها وكرامتها.
إنك أيتها المرأة المسلمة: لا تظني تلك الدعايات من مصلحتك أبدا؛ ولا أن قصدهم بهذا إكرامك ورفع منزلتك؛ ولا أن الهدف من هذا إبراز شخصيتك؛ ولا أن الغاية من هذا إكرامك؛ ولكن الغاية – يعلم الله – ما وراء أولئك من مكيدة للإسلام وأهله؛ وحربا على القيم والفضائل التي تميز بها المجتمع المسلم؛ فلا يرضي أعداء الشريعة إلا أن يجردوا هذه المرأة المسلمة من قيمها وأخلاقها؛ فلا تخدعنك هذه الدعاية؛ ولا يغرنك هذه المكاسب المادية؛ ففيك من الأخلاق والقيم ما هو فوق كل هذه المادة كلها؛ فاستقيمي على الخير؛ والزمي البيت والوظائف المهيأة لك؛ دون الاختلاط مع الرجال؛ بأية ذريعة كانت؛ فإنها طريق مشوب بالشر؛ وطريق مفض إلى الفساد؛ وطريق سائر بالفتاة المسلمة لأن تحاك المرأة الغربية في قيمها وأخلاقها؛ فتفقد الأمة كرامتها؛ وتفقد الأمة سمعتها؛ وتفقد الأمة ما تميزت به من أخلاق وقيم وفضائل.(97/100)
فيا أيها المنادون بهذه الذرائع السيئة: خافوا الله في مجتمع المسلمين؛ واعلموا أن سعيكم ضلال؛ وأن خطواتكم خطوات إلى الفجور والنار؛ وأن هذا المجتمع المسلم أمانة في أعناق المسلمين؛ محافظة على أخلاقه ، ومحافظة على كرامته؛ ومحافظة على مبادئه وقيمه.
إن المرأة المسلمة هيئت لتربي الأجيال؛ وتعمر البيت وتساهم في الخير؛ لا أن يزج بها كل النهار وأول الليل فيما يسمى بعملها؛ وفيما يسمى بأنها تبيع للنساء، وفيما يقول ويقول أولئك؛ والله يشهد إنهم لكاذبون؛ والله يعلم أن مقاصدهم سيئة.
فلنتب إلى الله؛ ولا يغرنك أختي المسلمة ما يقول هؤلاء وما ينمقون، وما يكتبه الكاتبون وبعض المنحرفين في كتابتهم؛ الذين يكتبون بما تمليه قلوبهم من الحقد على الدين وأهله: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ )[محمد: 26].
أقلام جائرة، وألسنة كاذبة؛ ومقالات خاطئة؛ سَطرت بأقلامها كل ما يحارب العقيدة والقيم والأخلاق؛ فاتق الله أيتها المسلمة ولا تنقادي لتلك الدعاية؛ ففيها هدم لكرامتك وأخلاقك، ونسخ لفضيلتك؛ وزج بك في الشبهات التي لا نهاية لها سوى الانحلال من القيم.
أسأل الله أن يحفظ مجتمع المسلمين عامة من كل سوء؛ وأن يصلح الأقوال والأعمال؛ وأن يعيذنا من زوال نعمته؛ ومن تحول عافيته؛ ومن فُجاءت نقمته ومن سائر سخطه؛ وأن من أراد بالإسلام وأهله بسوء أن يكبته في نفسه؛ وألا يمكنه بمراده؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلموا – رحمكم الله – أن أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد – صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة؛ وعليكم بجماعة المسلمين؛ فإن يد الله على الجماعة؛ ومن شذ شذَ في النار؛ وصلوا – رحمكم الله – على عبد الله ورسوله محمد؛ قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )[الأحزاب:56].(97/101)
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد؛ وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؛ واجعلنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين؛ ودمر أعداء الدين؛ وانصر عبادك الموحدين؛ واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين
ــــــــــــــ
ماذا يريدون من عمل المرأة ؟
أيها الأخوة في الله : إن الإسلام لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسئولية العمل خارج المنزل؛ لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية؛ فالإسلام حررها من مسؤولية العمل وحتميته خارج المنزل؛ لكي لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ويستغلها ويظلمها.. والذي أراه اليوم يحدث في بلادنا بشكل عجيب وملفت للنظر، هو الاندفاع المحموم لتوظيف المرأة في أي مكان وبلا ضوابط شرعية .
عباد الله : إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان(97/102)
الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه .
أيها المسلمون : إن إخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها .
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه .
أيها المسلمون : أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.
ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم كأن تبيع في المحلات التجارية أو تكون حارسة أمن أو نحو ذلك ؛ يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة ، وقضاء على معنوياتها ، وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم ، و قد فصلت منه ، وعزلت تماما عن مملكتها ..التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار إلا فيها ، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة ، على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ، ليكتمل بذلك بناء المجتمع ، فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى.(97/103)
يقول الله جل وعلا : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) (النساء : 34) .
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ، ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله ، وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها.
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا )) ( الأحزاب : 34,33) .
فأمر الله أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب، وقال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)) (الأحزاب :59) .(97/104)
فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ,,,
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
أيها المسلمون : لقد تحدث العلماء الفضلاء ، والدعاة النبلاء ، والتجار الكرام عن قرار بيع النساء للمستلزمات النسائية وبينوا أنه يظهر للوهلة الأولى أن عمل المرأة فيه يحفظ خصوصيتها. لكن القرار الصادر في هذا الشأن عالج جانباً من المشكلة ، وأهمل جوانب كثيرة،خاصة ما يتعلق بالمرأة البائعة.
هذا القرار بصورته الحالية راعى المتسوقات –من بعض الوجوه- لكنه لم يراع النساء العاملات ويتضح هذا من خلال الآتي :
ـ ما حال البائعة وهي تدخل وتخرج صباح مساء مع العمالة في كل يوم وبشكل متكرر على مدى العام وتجاورهم في المقارّ، وما يترتب على ذلك من علاقات ( زمالة ).. ألا يكون هذا مدعاة لأن يتطور ذلك إلى علاقات محرمة ؟! وقد أجريت دراسة في مصر على مائة امرأة من العاملات في القطاع الحكومي والأهلي ..فجاءت الدراسة بنسب مفجعة وهي أن ثمانية وستون بالمائة من أفراد العينة ذكرن أنهن تعرضن لتحرش جنسي سواء بالقول أو الفعل !! وتحمل هذه الدراسة العديد من(97/105)
المفاجآت الأخرى.. اتضح أن المتحرش زميل في الكثير من الحالات.. وليس رئيسا كما يتوقع البعض.. فهل نستوعب خطورة القضية ..فإن قضية العرض ..قضية تحمى بالدماء ..والذي يتلاعب بها يتلاعب بالنار !!
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
أيها المسلمون : وما حال البائعة في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر ، هل ستأمن المرأة على نفسها ؟ خاصة إذ علم بعض ضعفاء النفوس من العاملين أو المتسوقين أنه لا يوجد داخل المحل سوى امرأة فمن يأمن أن يدخل عليها في تلك الفترات رجل ( أو أكثر ) متنكرين في لباس نساء ، لقصد السرقة أو الاغتصاب ؟!
ـ وما حال البائعة حينما يأتي صاحب المحل في آخر الليل ويغلق المحل عليها ويجرد مبيعات اليوم معها ؟!
ـ وما حال البائعة حينما يدخل الرجل وامرأته ويعرض الرجل الملابس الداخلية أمام زوجته وهي تشاهد ذلك المنظر وربما لم تكن متزوجة ؟!! فهل حافظنا على خصوصية المرأة ؟!!
وثمة إشكالات أخرى ..ككون أبواب المحلات مغلقة ..فيا ترى ما مردود هذه الأبواب التي يتم التحكم فيها من الداخل على نفسية المتسوقة ، حين لا تدخل محلا إلا بعد طرق الباب أو دق الجرس ، ثم تنتظر حتى يفتح لها ، وقد تكون البائعة مشغولة مع زبونة أو زبونات ؟ فهل هذا إجراء واقعي ؟!!
خصوصاً إذا تذكرنا أن عادة المتسوقين والمتسوقات أنهم يتنقلون بين المحلات في حركة انسيابية أقرب إلى العفوية ، يشوبها في كثير من الأحيان قصد ( التفرج ) و( الاطلاع ) قبل العزم على تحديد السلعة المراد شراؤها .
أليس من الأولى يا مسلمون أن يُؤمن العمل للشباب أولاً لأنهم هم الذين يتولون رعاية الأسر، وكل شاب يُوظّف سيرعى فتاة على الأقل، وبهذا نكون وظفنا اثنين.. واحد في الميدان وهو الرجل، والثانية في شؤون المنزل لخدمة الرجل والأولاد، وبهذا تتوافق الحياة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها.(97/106)
أيها المسلمون : وعلى أي حال فنحن نتمنى أن يكون لهذا القرار أثر ايجابي و لكن كي يتحقق الهدف من هذا القرار وهو إيجاد فرص وظيفية للنساء، لابد أن يكون ذلك في بيئات آمنة. لذا فإن الاقتراح هو أن يكون في كل سوق عام قسم خاص بالنساء لبيع المستلزمات النسائية الخاصة بحيث يتكون من عدد من المحلات وله مدخل خاص ، لا يدخله إلا النساء، سواءً كن عاملات أو متسوقات.. وهذا أدعى في إقبال الأولياء عليه لأنهم سيطمئنون لعمل بناتهم في هذا القطاع سواءً كن عاملات أو مستثمرات ،لكون البيئة التي يعملن فيها نسائية خالصة ، كما هو حاصل في التعليم حيث إن نسبة العاملات في التعليم ستة وثمانون بالمائة من إجمالي النساء العاملات في أجهزة الدولة ، لكون مجتمع العمل آمنا ويحافظ على خصوصية المرأة.
ومن المهم التنويه إلى أنه من أسباب نجاح هذا السوق المقترح ألا يسمح ببيع المستلزمات النسائية الخاصة إلا فيه.
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم والهادي البشير ..
ــــــــــــــ
من يظلم المرأة ؟!!
أيها المسلمون : حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، والله لا يحب الظالمين ، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، وكم في هذا الكون من ظلم وظلمات ، ودعونا نقف اليوم على جانب من الظلم يقع على فئة كبيرة في المجتمع.. وهذا الظلم قديم يتجدد ، لكن بصور وأنماط تختلف في شكلها وربما اتفقت في مضمونها .. إنه ظلم المرأة .. فقد ظلمتها الجاهليات القديمة ، وتظلمها الجاهليات المعاصرة .. تُظلم المرأة من قبل الآباء ، والأزواج وتُظلم من قبل الصويحبات والحاسدات ، بل وتُظلم المرأة من قبل نفسها أحياناً .. تظلمها الثقافات الوافدة ، والعادات والتقاليد البالية ، تُظلم المرأة حين تمنع حقوقها المشروعة لها ، وتُظلم حين تعطى من الحقوق ما ليس لها.. إنها أنواع وأشكال من الظلم لابد أن نكشف شيئاً(97/107)
منها، ونخلص إلى عظمة الإسلام في التعامل معها وضمان حقوقها، والاعتدال في النظرة إليها..
أجل إن ظلم المرأة قديم في الأديان والشعوب والأمم المختلفة فهي عند الإغريق سلعة تباع وتشترى في الأسواق، وهي عند الرومان ليست ذات روح، فهم يعذبونها بسكب الزيت على بدنها، وربطها بالأعمدة ، بل كانوا يربطون البريئات بذيول الخيل ويسرعون بها حتى تموت ، والمرأة عند القدماء من الصينيين من السوء بحيث يحق لزوجها أن يدفنها وهي حية ولم تكن المرأة عند الهنود ببعيد عن ذلك، إذ يرون الزوجة يجب أن تموت يوم موت زوجها، وأن تحرق معه وهي حية، على موقد واحد، وكذا الفرس فللرجل حق التصرف فيها بأن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها بالحياة .. ولم تكن حال المرأة بأسعد من ذلك عند اليهودية المحرفة وكذا النصرانية، فهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم، وإذا أصابها الحيض فلا تُجَالس ولا تُؤاكل، ولا تلمس وعاءً حتى لا يتنجس! ، كما أعلن النصارى أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة معها رجسٌ في ذاتها .. (ظلم المرأة /محمد الهبدان21-24)
أيها الأخوة في الله : ومن جاهليات العجم إلى جاهلية العرب، حيث كانوا يتشائمون بمولدها حتى يتوارى أحدهم من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ، بل شهد القرآن على وأدُهُن وهن أحياء ((وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ)) (التكوير:8،9 ) .
كانت تُظلم وتُعضل في ميراثها وحقوقها، وكانت ضمن المتاع الرخيص للأب، أو الزوج حق التصرف فيها..
ومن الجاهليات القديمة إلى الجاهليات المعاصرة حيث ظُلمت المرأة باسم تحريرها، سُلبت العبودية لخالقها واستعبدها البشر، واعتدوا على كرامتها، وفتنوها وأخرجوها من حضنها الدافئ، وحرموها لذة الأمومة وعاطفة الأبوة، فهامت على وجهها تتسول للذئاب المفترسة، وربما كدحت وأنفقت حتى تظل مع عشيقها.. وربما سارع للخلاص منها لينظم إلى معشوقة وخادنة أخرى..؟!(97/108)
جاء الإسلام لينصف المرأة ويصلها بخالقها ، ويرشدها إلى هدف الوجود وقيمة الحياة , وليصف لها حياة السعادة في الدنيا والآخرة ((مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )) (النحل:97 ) .
ونزل القرآن ليعلن ضمان حقوق المرأة ((فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ )) (آل عمران195 ) .
وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم بل حرّج على حقوق المرأة فقال: (( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة )) رواه ابن ماجه 3678/والبيهقي5/363 وصحح إسناده النووي
وقام المسلمون بأرقى تعامل عرفته البشرية مع المرأة .. بل أشرقت حضارتهم على الأمم , وتعلمت منهم الشعوب الأخرى كرامة المرأة ، ويعترف أحد الغربيين (كوغوستاف لوبون)بذلك حين يقول" إن الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة ، فالإسلام إذن, لا النصرانية هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه، وذلك خلافاً للاعتقاد الشائع , وإذا نظرت إلى نصارى الدور الأول من القرون الوسطى رأيتهم لم يحملوا شيئاً من الحرمة للنساء .. وعلمت أن رجال عصر الإقطاع كانوا غلاظا ًنحو النساء قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسنى"(قالوا عن الإسلام د.عماد الدين خليل/431)
أخوة في الله : وإذا تشدق المبهورون اليوم بحضارة الغرب وقيمه ، وحطوا من قيم حضارتهم جاءت شهادة المنصفين من الغرب تكذب هذا الإدعاء وتثبت أن إصلاح المرأة في الغرب إنما تم بعد احتكاك المسلمين في أسبانيا(الأندلس) بالغرب .. وفي هذا يقول (مارسيل بوازار) "إن الشعراء المسلمين هم الذين علموا مسيحي أوروبا –عبر أسبانيا-احترام المرأة " (قالوا عن الإسلام/409)(97/109)
إننا في فترات المراهقة الثقافية ننسى أصولنا، وننبهر بما عند غيرنا، ولكن اعترافات القوم تعيد إلى بعضنا التوازن، نعم لقد ظُلم ديننا، من بعض أبناء جلدتنا ، وزهد البعض في ثقافتنا وقيمنا ، وشوه وضع المرأة عندنا من قبل أعدائنا.. وشاء الله أن يُقام الشهود المنصفون من القوم على أنفسهم ومن سار في ركبهم ، فهذه امرأة غربية تكشف الحقيقة بممارسة سلوكية واقعية حين تقول زوجة السفير الإنجليزي في تركيا:يزعمون أن المرأة المسلمة في استعباد وحجر معيب ، وهو ما أود تكذيبه، فإن مؤلفي الروايات في أوروبا لا يحاولون الحقيقة ولا يسعون للبحث عنها، ولولا أنني في تركيا اجتمعت إلى النساء المسلمات ما كان إلى ذلك من سبيل .. فما رأيته يكذب كل التكذيب أخبارهم عنها .. إلى أن تقول ولعل المرأة المسلمة هي الوحيدة التي لا تعنى بغير حياتها البيتية، ثم إنهن يعشن في مقصورات جميلات ..(السابق/425/426)
هكذا وتظل المرأة المسلمة معززة مكرمة موقرةً لها الحقوق ما بقي الإسلام عزيزاً، ويظل المسلمون أوفياء للمرأة ما داموا مستمسكين بالإسلام.. وكلما تغرَّب الإسلام ، أو انحرف المسلمون .. عاد الظلم للمرأة بصورةٍ أو بأخرى .. لا فرق بين هضم حقوقها.. أو تلمس حقوقاً ليست لها لتشغلها عن حقوقها ووظائفها النسوية الأساسية.
وهذه صور من ظلم المرأة للوعي بها واجتنابها , فهي تُظلم حين تُستخدم سلعةً رخيصة للدعاية والإعلان , وتُظلم المرأة حين تُزجُّ في عمل لا يتلائم مع أنوثتها .. أو يُزجُّ بها في مجتمع الرجال ، تُظلم المرأة حين تُضرب بغير حق, أو تعضل لأدنى سبب, أو يتحرش بها جنسياً, أو تغتصب, أو تستغل في التجارة الجسدية, أو بحرمانها من الحياة الزوجية السعيدة, تُظلم المرأة حين يسلب حياؤها ويُعتدى على قيمها ويستهان بروحها وأشراقها .. وتخدع بزينة عابرة, وأشكال وأصباغ زائلة، وتُظلم المرأة حين يُقَصِّر الولي أو المجتمع في تربيتها, وتُظلم المرأة حين تعرض للأمراض المختلفة كالزهري والسيلان والإيدز.. ونحوها .(97/110)
تُظلم المرأة حين يتأخر زوجها فتنعس, أو تمنع من الحمل والولد فتفلس, أو تزوج بغير إذنها وبمن لا ترغب, تُظلم المرأة حين يُسخط منها حين تولد, أو تُلعن وتسب حين تكبر، تُظلم المرأة حين يغالى في مهرها فيتجاوزها الُخطَّاب إلى غيرها أو تلزم بزوج لا ترغبه , وقد تجبر على زوج فاسد الدين أو سيئ الخلق , تُظلم المطلقة في ولدها , وقد تُظلم المرأة من أقرب الناس لها, تُظلم المرأة بضرتها , وتُظلم المرأة بإفشاء سرها لاسيما في أمر الفراش (( وإن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)) (رواه مسلم /1437) .
تُظلم المرأة حين يعتدى على مالها بغير حق أو يعتدى على حجابها وحيائها باسم التحضر، وثمة صور أخرى لظلم المرأة حين تقصر في طاعة الله , وترتكب المحرمات .. وتضيع الأوقات وتسفل في همتها .. وتكون الأزياء والموضة غاية مرادها .. تُظلم المرأة حين تختزل حقوقها في قيادة .. أو يٌزجُّ بها في خلطةٍ بائسة ، أو تجد نفسها في كومة من الفضائيات الساقطة .. أو تجر لمواقع عنكبوتية مشبوهة .. تُظلم المرأة حين تهمش رسالتها الخالدة وتُصرف عبوديتها عن الخالق الحق إلى عبادة الأهواء والشهوات, وكم هو وأدٌ للمرأة حين يوحى لها أن نماذج القدوة ساقطاتُ الفكر, عاشقات الشهوة والشهرة .
وإن من أعظم ظلم المرأة أن يُلبس عليها الحق بالباطل ويستبدل الحسن بالقبيح, ويصور لها الحياة والعفة بالرجعية والتطرف على حين يصور لها السفور والاختلاط بالمدنية والانفتاح والتحضر؟
وكم تُظلم المرأة حين يقال لها أن من العيب أن يكفلها أبوها ، أو ينفق عليها زوجها , ويلقى في روعها أن ( القوامة ) القرآنية ضعف وتبعية, وإن عليها أن تكد وتكدح لتتخلص من نفقة الآخرين وقوامتهم .. نعم لقد أصبح العامل الاقتصادي كلّ شيء في ذهن أدعياء تحرير المرأة ولذا تراهم يطالبون لها بأي عمل ويقحمونها في كل ميدان فتظل المسكينة تلهث متناسية أعباءها الأخرى وواجباتها الأسرية المقدسة فلا هي أمٌّ حانية ولا مربيةٌ ناجحة .. حتى إذا ذبلت الزهرة والتفتت الكادحة في - العمل بلا(97/111)
حدود - إلى المحصلة النهائية وجدت نفسها في العراء فلا هي أفلحت في التربية وبناء الأسرة ولا هي خلَّفت جاهاً يذكر وحشمة تشكر , وعادت تندب خطها كما ندبت نساء الغرب والشرق قبلها ، وإذا أمكن قبول ظروف الغارقات في الوحل فلا يمكن بحال قبول ظروف امرأة مسلمة قال لها خالقها ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ً)) (الأحزاب:33).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : ومن الظلم الواقع على المرأة إلى الظلم الملبس المرأة, فثمة دعوى وشبهات يخيل لبعض النساء أنهن مظلومات فيها وليس الأمر كذلك.. لكنه تشويه وتزوير وتضليل وخداع ومن ذلك :
1-الدعوى بأن بقاء المرأة في بيتها ظلم لها ، وهذه مغالطة تكشفها نصوص الوحيين فمن القرآن قوله تعالى (( وقرن في بيوتكن)) ومن السنة قال عليه الصلاة السلام: (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)) (رواه البخاري/5237) .
فدل قوله قد أذن لكن على أن الأصل البقاء في البيت ، والخروج إنما يكون لحاجة , ويشهد بجدواها الغربيون ويقول أحدهم (جاك ريلر) :"مكان المرأة الصحيح هو البيت , ومهمتها الأساسية هي أن تنجب أطفالاً"(قالوا عن الإسلام/ 415)
2- الإدعاء بقصر مسمى عمل المرأة خارج منزلها , وعدم اعتبار عملها في منزلها عملاً يستحق الإشادة والتقدير ، وليس الأمر كذلك بل اعتبر الشارع الحكيم عملها في بيتها شرفاً وكرامة , وكم نغفل عن مدونات السنة ومصطلحاتها , وفي صحيح البخاري في كتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها ثم ساق البخاري نموذجاً عالياً لهذا وساق الحديث عن علي- رضي الله عنه- قال : (( إن فاطمة عليه السلام أتت النبي- صلى الله عليه وسلم- تشكو إليه ما تلقى في يدها من الوحي .. )) الحديث(536) الفتح 9/506) .(97/112)
وفي الرواية الأخرى (عند أبي داود) عن علي رضي الله عليه وسلم قال : كانت عندي فاطمة بنت النبي- صلى الله عليه وسلم- فجرَّت بالرحى حتى أثرت بيدها , واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها , وقَمَّت في البيت حتى اغبرت ثيابها , وخبزت حتى تغير وجهها .. (انظر :المرأة بين البيت والعمل /سليمان العودة/43) فهل تستطيع امرأة أن تقول أنها خير من فاطمة ؟ .. أو يقول رجل أنه خير من علي ؟ وتاج ذلك إقرار النبي- صلى الله عليه وسلم- لهذا العمل النسوي البيتي حتى إذا سألاه الخادم أرشدهما إلى ما هو خير من ذلك ملازمة الذكر , لاسيما إذا أوى إلى فراشهما قائلاً ((فهو خير لكما من خادم )).
3- ومن دعاوى الظلم على المرأة القول بأن التعدد ظلم لها , وكم شوهت وسائل الإعلام بمسلسلاتها الهابطة , وأعمدتها الجانحة, صورة التعدد المشروع , والتعدد فوق أنها شرع رباني ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فيه , فهو مضبوط بالعدل ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )) (النساء:3) .
والتعدد عوض عن الطلاق في حال عقم المرأة أو مرضها, أو عدم قناعة الزوج بها .. فلا خيار في هذه الحالات أو نحوها.. إلا الطلاق أو التعدد؟
على أن أمر التعدد الإسلامي عاد مطلباً لجمعيات الغرب, وفي أمريكا أكثر من جمعية يجوب أعضاؤها نساء ورجال مختلف الولايات الأمريكية داعين في محاضراتهم للعودة لنظام التعدد .(عن ظلم المرأة /محمد الهبدان/78)
وعاد نساء الغرب يدعين للتعدد , وتقول : أستاذة في الجامعة الألمانية : إن حل مشكلة المرأة في ألمانيا هو في إباحة تعدد الزوجات ( ظلم المرأة /محمد الهبدان/78)
ويعترف أحد الغربيون الذي هداهم الله للإسلام بأن التعدد في البلاد الإسلامية أقل إثماً وأخف ضرراً من الخبائث التي ترتكبها الأمم المسيحية تحت ستار المدنية , فالنخرج الخشبة التي في أعيينا أولاً , ثم نتقدم لإخراج القذى من أعين غيرنا .( قالوا عن الإسلام /427)(97/113)
وفي الوقت الذي يؤيد فيه غربي آخر تعدد الزوجات عند المسلمين معتبراً إياه قانوناً طبيعيا وسيبقى ما بقي العالم , هو في المقابل ينتقد النظام الغربي ويبين الآثار المترتبة على الإلزام بزوجة واحدة .
ويقول (إيتين دينيه) : إن نظرية التوحيد في الزوجة التي تأخذ بها المسيحية ظاهراً , تنطوي تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء , تلك هي : الدعارة ، والعوانس من النساء، والأبناء غير الشرعيين . (قالوا عن الإسلام/عماد الدين خليل/413)
فهل من مدكر , وإذا اعترف بهذا عاقل غربي , فماذا يقول مسلم يقرأ القرآن ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)) (الأنعام:57 ) .
((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) (الأحزاب:36).
4-ويدعي الموتورون والجاهلون ظلماً وعدوانا أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل ظلم على المرأة والذي خلق الزوجين قال في تعليل ذلك ((أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)) (البقرة:282 ) .
لاسيما في القضايا المالية الواردة في الآية على أن أهل العلم قرروا قبول شهادة المرأة أحيانا لوحدها وذلك في أمور هي أدرى بها من الرجل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (10/161): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادات النساء المفردات في الجملة , قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء :
الولادة والاستهلال , والرضاع , والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص , وانقضاء العدة"
5-ويزعمون كذلك أن دية المرأة نصف دية الرجل حيفٌ عليها، وينسون ويتناسون حكمة العليم الخبير بحاجة الرجل فوق حاجة للمال للنفقة الواجبة عليه دون المرأة ، فـ ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) النساء34.(97/114)
ومع ذلك فهذه الدية للمرأة في حال قتل الخطأ .. أما إذا كان العمد فإن الرجل والمرأة سواء ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)) (النساء:93) .
وقد قيل حكمة ذلك، كذلك لما كانت الدية مواساة لأهل المقتول وتعويضاً لهم ، فالخسارة المادية في الأنثى أقل منها عند الرجل ، إذ الرجل يعمل ويوفر دخلا لأسرته أكثر ، فخسارته أعظم من المرأة فكانت الدية في حقه أعظم ( المرأة بين الجاهلية والإسلام / 161 عن ظلم المرأة للهبدان 81)
هذه نماذج لدعاوى ظلم المرأة في الإسلام لا يقول بها إلا جاهل أو مغرض أو في قلبه مرض ، وإلا فشهادة الأبعدين والأقربين أن ليس ثمة نظام أنصف المرأة كما أنصفها الإسلام ، وليس ثمة شعوب أحسنت معاملة المرأة وضمنت حقوقها كما أحسنها المسلمون ، وأختم بهذه الشهادة التي أعلن فيها ( مارسيل ) القول : أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد- صلى الله عليه وسلم- أنها حامية حقوق المرأة التي لا تكل . ( قالوا عن الإسلام /410).
هذا وصلوا وسلموا على نبيكم ...
ــــــــــــــ
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) . ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً *(97/115)
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71)
أما بعد:
عباد الله : قضية تم طرحها في الأيام الماضية ، وتكلمت عنها وسائل الإعلام ومن حق أهل المنابر أيضا أن يظهروا للناس الوجهة الشرعية في هذه القضية ..إنها قضية التوسع في عمل المرأة في المحلات التجارية وفي الشركات والمؤسسات حتى رأينا ذلك بادياً على أرض الواقع وللأسف الشديد .
أيها الأخوة في الله : إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه .
والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها .(97/116)
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه .
أيها المسلمون : أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.
ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم كأن تبيع في المحلات التجارية أو تكون حارسة أمن أو نحو ذلك ؛ يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذ كور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه .
فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى.
قال الله جل وعلا : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) (النساء : 34) .
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما د لت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن(97/117)
الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها.
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا )) ( الأحزاب : 34,33) .
فأمر الله أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب، وقال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)) (الأحزاب :59) .
فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في(97/118)
مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ,,,
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
أيها المسلمون : يقول الله جل وعلا : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) ( النور :31,30 ) .
يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له. فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، كيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير(97/119)
مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به ؟
والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلي الطمع فيهن كما في قوله عز وجل: (( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)) (الأحزاب :32) .
يعني مرض الشهوة . فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟
ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب يمنع- بإذن الله- من الفتنة ويحجز دواعيها، وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد عن مظان التهمة قال الله عز وجل: (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )) ( الأحزاب : 53) .
وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي، وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه، ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر، وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )) .(97/120)
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ))
اللهم أصلح أحوال المسلمين ورد ضالهم إليك رداً جميلا .
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم كما أمركم الله بذلك ,,,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أصل الخطبة مقال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتم تعديلها وإضافة بعض الأشياء اليسيرة لتناسب الخطبة .
ــــــــــــــ
عمل المرأة بين المشروع والممنوع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
سيكون الحديث في هذا الموضوع من خلال المحاور التالية :
أولاً : المكان الأصلي لعمل المرأة
مما لا شك فيه أن المكان الأصلي لعمل المرأة هو البيت ، وذلك لعدة أمور منها :
1- قول الله تعالى : ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)) (الأحزاب : 33) .
ولو كانت تخرج للعمل خارج البيت بشكل اعتيادي لما أمرت بالقرار في البيت .
2- الإسلام كفل للمرأة النفقة وأوجبها على زوجها (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) (النساء :34) .
ويقول صلى الله عليه وسلم : ((ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )) .
فإذا كان نفقتها واجبة على زوجها أو على أبيها أن كانت لم تتزوج لم يكن هناك سبب لخروجها طلباً للرزق .(97/121)
3- الفرق في وظائف أعضاء الجسم بين الرجل والمرأة ، وقوة التحمل لكل منهما ، مع ما يطرأ على المرأة من تغيرات مصاحبة للحيض والحمل والولادة والرضاعة .
4- للمرأة دور في البيت لا يستطيع أن يعمله الرجل ، فإذا خرجت فمن يقوم بهذا الدور .
5- للمرأة أعمالاً في البيت تستغرق جهدها ووقتها لا تستطيع إذا قامت بها أن تخرج لتعمل خارج البيت ، فهي مطالبة بتوفير الجو المناسب لقيام حياة زوجية هانئة فتكون لزوجها سكناً يأوي إليها ، وهي مطالبة بأن تقوم بحق الطفل سواء كان هذا الحق بتوفير الطعام والشراب له أو بتوفير الحنان والشفقة أو بتوفير التوجيه والتعليم أو بتوفير التعويد والثقة بالنفس أو غيرها من حاجات الطفل .
كذلك هي مطالبة بالقيام بشؤون البيت من غسيل أو كي أو تنظيف أو طبخ أو كنس أو غيرها من شؤون البيت ، بالله عليكم لو قامت المرأة بهذه الأشياء على أكمل وجه هل تستطيع أن تعمل خارجه .
ومع أن هذا هو الأصل إلا أنه قد تخرج المرأة للعمل خارج البيت للحاجة وهو ما أتكلم عنه في النقطة التالية .
ثانياً : عمل المرأة خارج البيت مقيداً
قلت إن المرأة قد تخرج للعمل خارج البيت إلا أن هذا العمل يجب أن يكون مقيداً بعدة أمور :
الأمر الأول : التقييد بالحاجة : فلا تخرج لتعمل خارج البيت إلا لحاجة ، والحاجة هذه يوجدها شيئان :
الشيء الأول : أن تكون محتاجة للمال لإعالة نفسها وأولادها ؛ لفقد من يعولهم أو مرضه المزمن أو تقصيره أو تراكم الديون عليه.
الشيء الثاني : أن هناك من الأعمال ما لا يقوم به إلا النساء كتطبيب النساء وتمريضهن وتوليدهن ونحو ذلك مما يجب أن تقوم به النساء فخروجها في هذه الحالة لهذه الأعمال يحقق القيام بفرض الكفاية .(97/122)
الأمر الثاني : التقييد بشروط وضوابط معينة وهي :
1– أن تتحلى بتقوى الله : فتراقب الله في حركاتها وسكناتها مما ينتج عنها سلوكاً منضبطاً .
2– أمن الفتنة : عليها من الرجال وعلى الرجال منها .
3– الالتزام بالحجاب الشرعي .
4– البعد عن مخالطة الرجال إذ الاختلاط محرم .
5– إذن الولي : وذلك لأنه أقدر على فهم العمل ومصالحه ومفاسده ، إذ المرأة يمكن أن يغرر بها في عمل لا يناسبها .
6– ألا يستغرق العمل جهدها فيؤثر على مهمتها الأولى : إذ أن مهمتها الأولى القيام بحق الزوج والأولاد والبيت فإذا كان العمل سيؤثر على القيام بهذه الأشياء منع .
7– ألاّ يتنافى العمل مع طبيعة المرأة : كقيادة السيارات الثقيلة وأعمال النجارة والسباكة وأعمال البناء والحدادة ونحوها .
8– ألا يكون في عملها تسلطاً على الرجال : بمعنى أنها تكون رئيسة لهم فلا تتولى الإمارة أو القضاء أو الوزارة أو الشرطة أو نحو ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) .
الأمر الثالث : التقييد بمجالات معينة :
فهمنا من الكلام السابق أن المرأة ليس لها أن تعمل أي عمل ، بل لها مجلات عمل معينة وهذه المجالات هي المجالات المباحة المناسبة للمرأة ، ومن هذه المجالات مثلاً :
1– الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2– طلب العلم الشرعي .
3– التدريس في محيط النساء .
4– التطبيب للنساء خاصة .
5– التمريض للنساء خاصة .(97/123)
6– الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية .
7– العمل الإداري في محيط النساء .
8– شؤون المكتبات الخاصة بالنساء .
9– المجالات الاجتماعية : كالخطبة والإرضاع .
10– العمل داخل البيت ومن ثم بيعه ، كأن تغزل أو تخيط في بيتها وتبيعه أو تطبخ شيئاً وتبيعه .
ثالثاً : عمل المرأة خارج البيت مطلقاً
والمقصود بذلك أن يكون هذا العمل غير مقيد بالحاجة وغير مقيد بشروط معينة وغير مقيد بمجالات معينة ، بل تعمل في كل مجال ودون أي شروط ولو لم تكن محتاجة إلى هذا العمل أو هو من الأعمال التي يحتاجها النساء .
وهذا العمل غير المقيد هو الذي لا نريده ولا يجيزه الإسلام ، وهو الذي ينادي به أنصار عمل المرأة اليوم ، والذي لا تكاد تقرأ صحيفة أو مجلة إلا وتقرأ من كتاباتهم حول هذا الموضوع شيئاً كثيراً ، وقد اتخذ هؤلاء عدة أساليب للدعوة إلى عمل المرأة ، ولا شك أنهم يريدون بذلك تغريب المرأة وإفسادها ، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لها عن الرجل حتى تصبح في نظرهم حرة لا يستطيع الرجل التحكم بها .
ومن هذه الأساليب ما يلي
1- الادعاء بأن نصف المجتمع معطل وأن المجتمع يتنفس برئة واحدة أو يمشي على عكاز ونحوها من الألفاظ الخادعة ، فهم يخرجون عمل المرأة في المنزل من مفهوم العمل .
الرد عليه : أن المرأة غير عاطلة وذلك لأنها تقوم بعملها داخل البيت وهذا العمل لابد منه للمجتمع ولا يقوم به سواها حتى المربية أو الخادمة لا تستطيع القيام برعاية الطفل بنفسها وعقلياً وإن قامت به جسدياً ، ثم إن المرأة إذا عملت تسببت في بطالة رجل حلت مكانه وهو أولى منها لقيامه بشؤون أسرته بينما لا تكلف هي ذلك .(97/124)
فإن عمل المرأة في منزلها هو في حقيقته عمل ألا تستلم الخادمة عليه أجراً ، فلماذا إذن جعلتموه للخادمة عملاً بينما لا يسمى عملاً لربة البيت الأصلية .
2– التنفير من العمل المنزلي وتصويره بأنه للجاهلات غير المتعلمات وإن عدم العمل تخلف ولا يتمشى مع روح العصر .
الرد عليه : بيان أن عمل المرأة المنزلي هو في حقيقته عمل لا يستغني عنه المجتمع كما سبق وأيضاً يرد عليه ببيان الآثار السلبية لخروج المرأة للعمل مطلقاً وستأتي .
3– إن عدم العمل قصر لحرية المرأة الشخصية وفي عملها تشعر بقيمتها الاجتماعية .
الرد عليه : نسأل هل المرأة غير العاملة في نظركم لا قيمة لها اجتماعياً ، إذا كان الجواب بنعم فهناك نساء في المجتمع لا قيمة لهن لأنه من غير الممكن أن تعمل كل نساء المجتمع ثم لابد من التفريق بين العمل والوظيفة فالمرأة في مجتمعنا عاملة ولو لم تكن موظفة وقد سبق بيان ذلك ، ثم أليس المجتمع بحاجة إلى الثروة البشرية كيف يمكن أن يستفيد المجتمع منها إذا لم تنشأ نشأة صحيحة وسليمة من جميع النواحي .
4- الحد من العمالة الوافدة : لأن هناك وظائف يشغلها الوافدون فإذا عملت المرأة شغلت هذه الوظائف وبالتالي استغنينا عن العمالة الوافدة .
الرد عليه : يكون من سبعة أوجه أذكرها باختصار :
أ- إنتاج المرأة : ضعيف بسبب ما يعتريها من تغيرات وكثرة إجازات ولا تقارن بإنتاج الرجل ، وهذا معروف على مستوى العالم ، ولذا فإنهم لا يعطون المرأة قدر مرتب الرجل حتى وإن قرروا مساواتها في قوانينهم إلا أنهم لا يطبقونه .
ب- إذا عملت المرأة تسببت في بطالة الرجل ، وأيهما أولى بالعمل في مجتمعنا الرجل أم المرأة .
ج- من المعروف أن المرأة قليلة الادخار ، ولذا فالمتابع للمرأة العاملة عندنا يجد أنها تصرف أموالها في مالا فائدة فيه ، أو فيما فائدته قليلة ، فهي تصرف أموالها في متابعة الموضة ، وكم هي التي تنفق على أولادها أو بيتها ، ثم من ناحية أخرى(97/125)
النساء الأخريات عندما يرين هذه العاملة تفعل هكذا يلحون على أزواجهم ويرهقونهم الشراء مثل ما اشترت ، مما يجعلنا نعدم الادخار .
د- المجتمع يحتاج إلى الثروة البشرية قبل مواد الخام ، فمن ينشئ هذه الثروة ويرعاها ويجعلها صالحة نافعة لمجتمعها إذا خرجت الأم للعمل وتولت الخادمة مسؤولية التربية .
هـ - عندما تعمل المرأة لتحل مكان العمالة الوافدة ، أليست تحتاج إلى خادمة في بيتها أو مربية وسائق ، فإذا كنا استغنينا عن عامل واحد حلت محله المرأة فإننا أوجدنا في المقابل عمالة أخرى ربما أكثر من واحد .
و- كثير من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة التي نريد الاستغناء عنها لا تصلح للمرأة كأعمال البناء والنجارة والحدادة وصيانة السيارات ونحوها .
ز- المهن التي تريدون من المرأة أن تشغلها هي مشغولة بمواطنين لا بعمالة وافدة.
5- هناك من النساء من تحتاج إلى التكسب لإعالة نفسها أو أولادها أو أهلها .
الرد عليه :
كم من النساء عندها هذه الظروف لا شك أن العدد قليل فلماذا تطالبون جميع النساء بالعمل ، لماذا لا تطالبون بفتح مجال العمل لمن هذه حالاتها فقط .
ومن لم تكن هذه حالها لا تعمل إلا العمل المقيد الذي ذكرناه سابقاً ثم أيضاً هناك من المجالات المتاحة لعمل المرأة ما يكفي لاستيعاب هؤلاء المحتاجات خصوصاً إذا أعطين الأولوية في التوظيف .
وأمر ثالث تستطيع من لم تجد الفرصة في المجالات المتاحة للمرأة أن تعمل في بيتها وتبيعه للآخرين ، فـ 8 , 11 مليون أمريكي يعملون في المنزل دواماً كاملاً ويحققون من خلال عملهم هذا كامل دخولهم ، بينما يحقق 6, 26 مليون أمريكي دخولاً إضافية من أعمال يمارسونها في منازلهم .
6- في عمل المرأة شغل لوقت فراغها فتسلم من القيل والقال .(97/126)
الرد عليه : المرأة التي تعمل في بيتها لا فراغ عندها فعندها من الأعمال المنزلية والرعاية لأطفالها ما يجعلها تتبرم من كثرة أعبائها ، فأين الفراغ الموجود الفراغ لا يوجد إلا عند النساء اللاتي استقدمن خادمات ، ونحن لا نشجع ذلك لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع .
ثم لنفترض أن عند المرأة فراغاً فهل الطريق الوحيد لشغله هو أن تعمل سبع ساعات يومياً مع ما يترتب على عملها هذا من آثار .
أكتفي بهذه الأساليب وإلا هناك أساليب أخرى أظنكم تطالعونها في الصحف يومياً تقريباً .
رابعاً : الآثار السلبية لعمل المرأة خارج البيت مطلقاً
1- قلة المواليد وتأخير الإنجاب ، لأنها مشغولة بعملها وهذه الأشياء تعوقها عن عملها ، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى مشكلة بين الزوجين لأن الزوج يريد الولد .
2- إفساد النشء صحياً وعقلياً وخلقياً ، لأن رعايتهم وتربيتهم ستقوم بها الخادمة وهذه لا يمكن أن تقوم بدور الأم أبداً ، وبالتالي سيكونون مهيئين للانحراف والفساد ، فالأم العاملة لن ترضع ولدها إرضاعاً طبيعياً لأنه يحتاج للرضاعة وهي بعيدة عنه في العمل ، ثم الأم عندما تأتي مرهقة تحتاج إلى الراحة والنوم فيبدأ هذا الولد بالبكاء بالله عيكم كيف ستتصرف لا شك أنها ستفقد شعورها وربما أدى بها الحال إلى ضربه ، ولذلك انتشر في الغرب مرض سموه مرض الطفل المضروب.
أيضاً الأم العاملة متى ستذاكر لولدها متى ستسمع لابنتها شكواها وكلامها لن تجد الوقت الذي تجلسه مع أولادها بنين وبنات .
3- يساهم عمل المرأة في ارتفاع البطالة لدى الرجال وقد سبق بيان ذلك.
4- يساهم عمل المرأة في قضية العنوسة لأنها في البداية ترفض الزوج لإكمال دراستها ثم للحصول على الوظيفة ثم يعرض الرجال عنها لكبر سنها .
5- الإرهاق والتعب المستمر للمرأة لأنها تأتي من العمل مرهقة فإذا أولادها وزوجها ينتظرون منها القيام بأعمال أخرى قد لا تقوم بها الخادمة إن وجدت .(97/127)
6- التدهور الأخلاقي الذي سيحصل عندما تخرج المرأة للعمل مطلقاً دون قيد بما قيدناه سابقاً ؛ لأنها ستخالط الرجال في أعمالهم مما ينتج عنه حالات الخيانة الزوجية وحالات الاغتصاب والابتزاز الجنسي وأولاد الزنا والإجهاض وغيرها من الآثار الناتجة في الغرب فإذا كان هذا يحدث في الغرب مع أنه مجتمع متحلل سيجد الرجل ما يطفئ شهوته بدون عناء فكيف إذا كان في مجتمعنا .
7- تفكك الأسرة بسبب ما ذكرنا وبسبب أيضاً أن الرجل لم يجد السكن الذي يأوي إليه فإذا أوى إلى بيته وجد زوجته مثله متعبة مرهقة هذا إن أتت قبله ، وسيتضايق أيضاً عندما تتحدث عن رئيسها أو زميلها في العمل .
8- إذا عملت المرأة سيتخلى عنها وليها من ناحية النفقة بالتدريج حتى ربما يأتي اليوم الذي تكون فيه كالغربية لاهثة وراء لقمتها .
أخيراً :
المرأة العاملة اليوم ارتبط عملها بجسمها ومظهرها لا بجوهرها ولذلك فهي تقوم بأعمال السكرتارية أو الدعاية والإعلان أو نحوها مما يركز فيه على جمال المرأة لا على كفاءتها .
خامساً : قالوا ولم أقل
كلمة مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله تعالى – تضمنت رأيه في وظائف المرأة الأساسية ، جاء فيها
وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية ، من تدبير المنزل وتربية الأطفال ، وتوجيه الناشئة التي هي فلذة أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق ، ونسوا واجباتهن الخلقية ، من حب العائلة التي عليها قوام الأمم ، وإبدال ذلك بالتهريج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل ، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن .(97/128)
فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا ، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي .
هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج من دينه ، خارج من عقله ، خارج من عربيته .
فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم ، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها .
إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء ، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة .
وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا ، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية ، وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب الحصافة والإنصاف .
إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرها من الأمم ، ثم لا ترعوي عن ذلك ، وتتبارى في طغيانها ن وتستمر في عمل كل أمر يخالف لتقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية ، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى لنا ولسائر البشر ) .
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( إن عمل المرأة بعيداً عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد ، وتقصير بحق الزوج ، من غير اضطرار شرعي لذلك ، يكون محرماً ؛ لأن ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة ، وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها ، مما ينتج عنه سوء بناء ا لأجيال ، وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون ، والتكامل ، والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب ، التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة ، يعرف فيها كل فرد واجبه أولاً ، وحقه ثانياً ) .(97/129)
التعميم الصادر من خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله لكل خير – برقم 2966 / م ، وتاريخ 19/9/1404هـ ، المتضمن النص على عدم تشغيل المرأة في ما لا يتناسب مع طبيعتها، أو فيما يؤدي إلى الاختلاط ، حيث جاء فيه :
( صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بعد التحية . نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403هـ، المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال – سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن أو نحوها – أمر غير ممكن ، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعاً، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد . وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها، أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه ) .
سادساً : مقترحات :
1- قصر عمل المرأة خارج البيت على الوظائف التي يحتاجها المجتمع والتي تتوافق مع طبيعتها .
2– عندما تعمل المرأة فلابد من إيجاد بيئة صالحة لعملها فتبعد عن مخالطة الرجال ، فنحن لا نعارض عمل المرأة في ما يحتاجه المجتمع ويتوافق مع طبيعتها إذا لم يكن هناك محظور شرعي آخر ، ولذلك فبدلاً من الدعوة إلى عمل المرأة العمل المطلق ومصادمة المجتمع في ذلك نقول لهؤلاء بدلاً من ذلك طالبوا بالبيئات السليمة البعيدة عن الاختلاط وحينها ستجدون أننا نوافقكم في عمل المرأة فأنا وأنت لن نسمح لأخواتنا أن يعملن ممرضات في مستشفى يكثر فيه الرجال بل ربما مرضت رجلاً ، و لكن لو كانت المستشفيات نسائية مائة بالمائة فلن يعارض أحد لعملها ذلك .
3– تخفيض ساعات عمل المرأة إذ لها أعمال أخرى نحتاجها فيها فزوجها وأولادها وأهلها يحتاجونها فهي السكن لهم ولا يمكن أن تكون كذلك وقد أتت مرهقة متعبة متزامناً قدومها مع قدوم زوجها .(97/130)
4– تطبيق نظام التقاعد المبكر إذا أن المرأة إذا كبرت كثر أولادها فاحتاجوا إليها وكثرت مسؤولياتها تجاههم ، ويمكن أن يستثنى من ذلك صاحبات الحاجات .
5– إعطاء الأولوية في التوظيف لصاحبات الحاجات .
6– مراجعة مناهج البنات فمن غير المعقول أن تكون مثل مناهج الأبناء ، فمناهج البنات ينبغي أن تشمل ما يلي :
* توضيح مكانتها في الإسلام ، مع بيان مكانتها عند غير المسلمين قديماً وحديثاً. وبيان حال الغربية اليوم على وجه الخصوص .
* العلم الشرعي من عقيدة وأحكام تحتاجها وغير ذلك .
* بيان ما يحال حولها من مؤامرات والرد على شبه الأعداء في هذه المجال .
* التركيز على الحجاب وأهميته .
* تعليمها سير الصالحات .
* تعميق الصلة بينها وبين بيتها .
* تدريبها على أعمال المنزل وحسن القيام بها .
* تدريبها على الطبخ وتدريسها علم التغذية .
* تدريبها على تربية الأطفال وفهم نفسياتهم وحسن التعامل معهم .
* تدريبها على الخياطة .
* تدريبها على بعض الصناعات اليدوية المفيدة في المنزل ، والاستفادة من الأشياء المستهلكة .
* تدريبها على حسن تنظيم المنزل وما يسمى بأعمال الديكور .
* تدريسها علم التمريض ، فحتى لو لم تصبح ممرضة ستحتاجه لتمريض أسرتها .
* تدريسها ما تحتاجه للقيام بوظيفة مما ذكرنا مما يناسبها ويحتاجه المجتمع كالتدريس وتطبيب النساء وتمريضهن .
* تعليمها واجبات الزوجية والأمومة وأعدادها لتكون زوجة صالحة وأماً ناجحة .(97/131)
* تعليمها حسن التعامل مع الآخرين ، والعمل على تهذيب سلوكها ، لا سيما التعامل مع الزوج وأقاربه كأمه والأولاد والجيران وغيرهم .
* دلالتها على الكتب المفيدة وحثها على القراءة فيها ، وتحذيرها من الكتب السيئة .
ــــــــــــــ
عمل المرأة بين المشروع والممنوع رؤية شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فلسنا نعدو الحقيقة حين نقرر بارتياح تام أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنصف المرأة،ومنحها كافة الحقوق الممكنة طبعاً وشرعاً، وأناط بها كل الواجبات والتكاليف الملائمة لتكوينها الخلقي واستعدادها الفطري.
وهذا لعمري ما تفتقده كل الديانات والمذاهب والملل المعاصرة والغابرة, وحتى لا يكون الكلام غير مبرر, أو ذا منحى عاطفي لنا أن نتساءل : ترى من الذي أنقذ المرأة من الامتهان الذي تعرضت له على يد الإغريق والرومان والهنود والعرب في جاهليتهم الأولى؟ ألم تكن المرأة تباع وتشترى في سوق النخاسة كسقط المتاع دون أدنى اعتبار لإنسانيتها أو كرامتها البشرية؟ ألم تحرم حقها في اختيار الزوج, ونصيبها من الإرث أو على الأقل إمكانية تحديد المصير بعد موت زوجها؟ والجواب : بلى كل ذلك كان !!
وهاك أخي الكريم طرفاً من الشواهد الموثقة بأسانيد صحيحة، ونستهلها بما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير : (أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ، ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين(97/132)
حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت، ومرّ ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ؛ حتى يجتمعوا عندها تقول : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يافلان . تُسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ، وهنّ البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه به ودُعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم )(1)
إذاً فالمرأة من خلال هذا الحديث لا تعدو كونها دمية لإشباع نزوة الرجل, وإرواء نهمه الجنسي بطريقة بهيمية بشعة.
__________
(1) البخاري مع الفتح ، كتاب النكاح ، باب من قال لا نكاح إلا بولي (5127) . ينظر في ظلم المرأة قبل الإسلام من صحيح مسلم 857, 863
وأما التلاعب بأعصاب المرأة من خلال التلويح بورقة الطلاق بلا حدود فذاك ميدان آخر لقهر المرأة وإذلالها، فقد كان الزوج يطلق امرأته حتى إذا أوشكت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم عاود الطلاق ثانية وثالثة وعاشرة بلا نهاية!!
واستمع إلى ابن كثير- رحمه الله - يرصد لنا تلك الأحداث فيقول عند تفسير قوله تعالى (( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) (البقرة:299) :
" هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة تطليقة مادامت في العدة ، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات، قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات ، وأباح الرجعة في المرة والاثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة " (1)(97/133)
أما عند وفاة الزوج فهي فرصة سانحة لأقاربه من إخوة وخلافهم لوراثة الزوجة نفسها حيث تظل أسيرة كسيرة بين أيديهم إن شاءوا تزوجوها، وإن شاءوا عضلوها وبخسوها حقها في تحديد مصيرها ، وهاهو ابن عباس -رضي الله عنهما- يذكر لنا ما يؤكد هذه الأنباء فقد أخرج البخاري من طريقه في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً)) (النساء:19) قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ،إن شاء بعضهم تزوجها ،وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك (2)
__________
(1) تفسير ابن كثير
(2) البخاري (4579) .
تلك أخي الكريم, فقرات مختصرات من سجلات التاريخ، ومصادر المعلومات النزيهة ،تصور بجلاء الحالة البائسة التي وصلت إليها المرأة إبان عصور الاضطهاد الجاهلي الغابرة، حتى جاء الإسلام بشريعته الغراء، وأحكامه العادلة ،ليستنقذ المرأة وغيرها من المظلومين والبائسين، ويعيد إليهم كرامتهم السليبة وإنسانيتهم الممتهنة، ويبشرهم بحياة واعدة، وحقوق مضمونة، ويعبدهم لله وحده دون غيره.
ورغم ما في الإسلام من الجمال و البهاء والعدالة الفائقة، إلا أن الجاهلية المخزية قد ظلت باقية حتى الساعة في أصقاع شتى من هذه المعمورة، تسلب الناس كرامتهم، وتستعبد قلوبهم لغير الله، وتقحمهم في أتون اللوثات الفكرية والمذهبية الكافرة، وتنشر الفواحش في جماهير الناس، وتسوق الدهماء سوق النعاج إلى جهنم وبئس المهاد.
ومن عجب أن فئاماً من المخدوعين ببريق الجاهلية الخلاّب، وبهرجها الزائف قد ظلوا ولدهر طويل، معاول هدم لكل القيم والأسس والإنجازات الحضارية والأخلاقية التي قام عليها كيان الإسلام ،وبشرت به شرائعه وأحكامه الغراء!
وأضحت طائفة غير قليلة من بني جلدتنا أبواقاً ذات أصداء مزعجة، تملي على مسامع الأمة صديد مطالباتها، وقيح آمالها في التضليل والإرجاف ،وتدعو لاقتفاء(97/134)
آثار الجاهليات المعاصرة غربيها وشرقيها حذو القذة بالقذة سيما في مجال الشهوات والفساد الأخلاقي العريض !.
وقد نالت المرأة المسلمة نصيبها كاملاً غير منقوص من تلك الدعوات المغرضة، والنداءات الخادعة، كي تتورط من جديد في أحابيل وشراك أرباب الشهوات وعباد الجنس الحرام، واتخذت تلك المخادعات أشكالاً ومشارب شتى ،وكان من أكثرها لمعاناً وأشدها بريقاً، قضية " تحرير المرأة " وإعطائها حقوقها "ومساواتها بالرجل"!!.
وكانت قضية عمل المرأة خارج البيت هي أكثر الوسائل إيجابية، وأبلغها فاعلية لتحقيق الأهداف والوصول إلى المراد، وذلك لما في فرص العمل من الإغراءات المادية التي يسيل لها لعاب حتى بعض المحافظين من الأسر المسلمة، وكونه – عمل المرأة - يتيح المجال للاختلاط المباشر بها، ومن ثم سهولة الوصول إلى عقلها وبدنها، متى سنحت الفرصة.
وقد قام غلمان الصحافة وعواجيزها على وجه الخصوص، بدور آثم قذر في الترويج لإباحية الجنس ،عبر بوابة حقوق المرأة, والدعوة إلى العمل المختلط "وفق الشريعة الإسلامية طبعاً!!"
و لنقرأ ما كتبه العلامة المتفنن بكر أبو زيد-حفظه الله- يفضح أولئك التافهين المتنكرين لدينهم وأمتهم ومجتمعهم، ويستنهض الهمم للتصدي لهم ،وفضح مخططاتهم وأحقادهم:( فمعاذ الله أن يَمُرَّ على السمع والبصر، إعلان المنكر والمناداة به، وهضم المعروف والصدّ عنه، ولا يكون للمصلحين مِنَّا في وجه هذا العدوان صَوتٌ جهير بإحسان يَبْلُغُ الحاضر والباد، إقامة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي به يُنافَحُ عن الدين، ويُنصح للمسلمين عن التردي في هوة صيحات العابثين، وبه تُحْرَسُ الفضائل، وتكبت الرذائل، ويؤخذ على أيدي السفهاء، ومعلوم أن فشو المنكرات يكون بالسكوت عن الكبائر والصغائر، وبتأويل الصغائر، لا سيما ونحن نُشاهد كظيظاً من زِحام المعدومين المجهولين من أهل الرَّيب والفتن، المستغربين المُسَيَّرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين الله وشرعه، يختالون في ثياب الصحافة(97/135)
والإعلام، وقد شرحوا بالمنكر صدراً، فانبسطت ألسنتهم بالسوء، وجَرَت أقلامهم بالسُّوأَى، وجميعها تلتئم على معنى واحد: التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة، ومنابذة الشريعة، وجرِّ أذيال الرذائل على نساء المسلمين، وتفريغهن من الفضائل، بدعوتهم الفاجرة في بلاد الإسلام إلى: حرية المرأة و المساواة بين المرأة والرجل في جميع الأحكام، للوصول إلى: جريمة التبرج والاختلاط و خلع الحجاب.
ونداءاتهم الخاسرة من كل جانب بتفعيل الأسباب لخلعه هذا الحجاب من البقية الباقية في نساء المسلمين، اللائي أسلمن لوجه لله تعالى، وسلَّمن القيادة لمحمد بن عبدا لله.نسأل الله لنا ولهن الثبات، ونبرأ إلى الله من الضلالة، ونعوذ بالله من سوء المنقلب.
وهؤلاء الرُّماة الغاشون لأمتهم، الشؤم على أهليهم وبني جنسهم بل على أنفسهم، قد عَظُمت جرَاءتهم، وتَلَوَّن مَكْرُهم، بكلمات تخرج من أفواههم، وتجري بها أقلامهم، إذ أخذوا يهدمون في الوسائل، ويخترقون سدَّ الذرائع إلى الرذائل، ويتقحَّمون الفضائل، ويهوِّنون من شأنها، ويسخرون منها ومن أهلها.
نعم قد كتب أولئك المستغربون في كل شؤون المرأة الحياتية، وخاضوا في كل المجالات العلمية، إلا في أمومتها وفطرتها، وحراسة فضيلتها.
كل هذا البلاء المتناسل، واللّغو الفاجر، وسَقَط القول المتآكل، تفيض به الصحف وغيرها باسم التباكي والانتصار للمرأة في حقوقها وحريتها، ومساواتها بالرجل في كل الأحكام، حتى يصل ذوو السَفَالة المستغربون إلى هذه الغاية الآثمة؛ إنزال المرأة إلى جميع ميادين الحياة، والاختلاط، وخلع الحجاب، بل لتمد المرأة يدها بطوعها إلى وجهها، فتسفع عنه خمارها مع ما يتبعه من فضائل.
وإذا خُلع الحجاب عن الوجه فلا تسأل عن انكسار عيون أهل الغيرة، وتقلص ظلِّ الفضيلة وانتشار الرذيلة، والتحلل من الدين، وشيوع التبرج والسفور والتهتك والإباحية بين الزناة والزواني، وأن تهب المرأة نفسها لمن تشاء.(97/136)
وفي تفسير ابن جرير عند قول الله تعالى: (( وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) [النساء: 27] ، قال مجاهد بن جبر ـ رحمه الله تعالى ـ: يزني أهل الإسلام كما يزنون قال: هي كهيئة: (( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)) [القلم: 9] .
ويتصاعد شأن القضية من قضية المرأة إلى قضية إفساد العالم الإسلامي، وهذه الخطة الضالة ليست وليدة اليوم، فإنها جادة الذين مكروا السيئات من قبل في عدد من الأقطار الإسلامية، حتى آلت الحال - واحسرتاه- إلى واقع شاع فيه الزنا، وشُرعت فيه أبواب بيوت الدعارة ودور البِغاء بأذون رسمية، وعمرت خشبات المسارح بالفن الهابط من الغِناء والرقص والتمثيل، وسُنّت القوانين بإسقاط الحدود، وأن لا تعزير عن رضا.. وهكذا، من آثار التدمير في الأعراض، والأخلاق والآداب،ولا ينازع في هذا الواقع الإباحي الأثيم إلا من نزع الله البصيرة من قلبه.
فهل يُريد أُجَراء اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى من الحال الأخلاقية البائسة، والواقع المر الأثيم ؟
أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة، والانتصار الفاجر للرذيلة، وأمام تجاوز حدود الله، وانتهاك حرمات شرعه المطهر، نُبَين للناس محذرين من دخائل أعدائهم: أن في الساحة أُجَراء مستغربين، ولهم أتباع أجراء من سَذَجة الفساق، أَتَابع كل ناعق، يُفوِّقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين، وإنزال الرذيلة بهن، ويجمع ذلك كلَّه قول الله تعالى: (( وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) [النساء: 27]. قال ابن جرير رحمه الله تعالى [8/214 - 215]: ((معنى ذلك: ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء، وغير ذلك مما حرمه الله (( أَن تَمِيلُواْ )) عن الحق، وعما أذن الله لكم فيه، فتجوروا عن طاعته إلى معصيته، وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله وترك طاعته (( مَيْلاً عَظِيماً)) .(97/137)
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن الله عز وجل عمَّ بقوله: (( وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ)) فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة، وعمهم بوصفهم بذلك، من غير وصفهم باتباع بعض الشهوات المذمومة، فإذا كان ذلك كذلك، فأولى المعاني بالآية ما دل عليه ظاهرها، دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل أو قياس، وإذا كان ذلك كذلك كان داخلاً في الذين يتبعون الشهوات: اليهود والنصارى، والزناة، وكل متبع باطلاً؛ لأن كلَّ متبع ما نهاه الله عنه مُتَّبعٌ شهوة نفسه، فإذا كان ذلك بتأويل الآية الأولى، وجبت صحة ما اخترنا من القول في تأويل ذلك )).
وقد سلك أولئك الجناة لهذا خطة غضبية ضالة في مجالات الحياة كافة : العامة وفي الإعلام والتعليم والعمل والتوظيف بلسان الحال، أو بلسان المقال.
ففي مجال الحياة العامة:
1 – الدعوة إلى خلع الحجاب عن الوجه -الخمار- والتخلص من الجلباب
- الملاءة - ويقال: العباءة ، و هذا بلسان الحال دعوة إلى خلع الحجاب عن جميع الجسد، ودعوة إلى اللباس الفاتن بأنواعه: الفاتن في شكله، والتعري بلبس القصير، والضيق الواصف للأعضاء، والشفاف الذي يشف عن جسد المرأة. ودعوة إلى التشبه بالرجال في اللباس. ودعوة إلى التشبه بالنساء الكوافر في اللباس.
2 – الدعوة إلى منابذة حجب النساء في البيوت عن الأجانب بالاختلاط في مجالات الحياة كافة.
3 – الدعوة إلى دمج المرأة في جميع مجالات تنمية الحياة، ويقصد منه ظهور المرأة في الطرقات والأماكن العامة متبرجة سافرةً.
4 – الدعوة إلى مشاركتها في الاجتماعات، واللجان، والمؤتمرات، والندوات، والاحتفالات، والنوادي ، وفي هذا دعوتها إلى الخضوع بالقول، والملاينة في الكلام، ودعوتها إلى مصافحة الرجل الأجنبي عنها، ومنها مصافحتها لخطيبها وَلَمَّا يُعقد بينهما. ودعوة لها إلى خروجها من بيتها أمام الأجانب في حال تُثير الفتنة في اللباس،(97/138)
والمشية، وإعمال المساحيق، والتمخض بالطيب، ولبس ما يجعلهن كَواعب، ولبس الكعب العالي، وهكذا من وسائل الإغراء والإثارة والفتنة.
5 – الدعوة إلى فتح النوادي لهن، والأمسيات الشعرية، والدعوة للجميع.
6 – الدعوة إلى فتح مقاهي الإنترنت النسائية والمختلطة.
7 – الدعوة إلى قيادتها السيارة، والآلات الأخرى.
8 – الدعوة إلى التساهل في المحارم، ومنها: الدعوة إلى سفر المرأة بلا محرم، ومنه سفرها غرباً وشرقاً للتعلم بلا محرم، وسفرها لمؤتمرات: رجالات الأعمال.
9 – الدعوة إلى الخلوة بالأجنبية، ومنها: خلوة الخاطب بمخطوبته ولمَّا يُعقد بينهما.
10 – الدعوة إلى قيامها بالفنِّ، ومنه:
11 – الدعوة إلى قيامها بدورها في الفن، والغناء، والتمثيل ،وهذا ينتهي بالدعوة إلى مشاركتها في اختيار ملكة الجمال.
12 – الدعوة إلى مشاركتها في صناعة الأزياء الغربية.
13 – الدعوة إلى فتح أبواب الرياضة للمرأة، ومنه:
... - المطالبة بإنشاء فريق كرة قدم نسائي.
... - المطالبة بركوب النساء الخيل للسباق.
... - المطالبة برياضة النساء على الدراجات العادية والنارية.
14 – فتح المسابح لهن في المراكز والنوادي وغيرها.
15 – وفي شَعْر المرأة ضروب من الدعايات الآثمة، كالتنمص في الحاجبين، وقص شعر الرأس تشبهاً بالرجال، أو بالنساء الكافرات، وفتح بيوت الكوافير لهن.
16 – وأولاً وأخيراً: الدعوة الجادة إلى تصوير المرأة في الوثائق والبطاقات، وبخاصة في بطاقة الأحوال، وجواز السفر.. والتركيز عليها، لأنها بوابة سريعة النفوذ إلى: خلع الحجاب و انخلاع الحياء.
... وفي مجال الإعلام:(97/139)
17 – تصوير المرأة في الصحف والمجلات وفي التلفاز مغنية، وممثلة، وعارضة أزياء، ومذيعة.. وهكذا .
19 – عرض برامج مباشرة تعتمد على المكالمات الخاضعة بالقول بين النساء والرجال في الإذاعة والتلفاز.
20 – ترويج المجلات الهابطة المشهورة بنشر الصور النسائية الفاتنة.
21 – استخدام المرأة في الدعاية والإعلان.
22 – الدعوة إلى الصداقة بين الجنسين عبر برامج أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وتبادل الهدايا بالأغاني وغيرها.
23 – إشاعة صور القُبُلات والاحتضان بين الرجال وزوجاتهم على مستوى الزعماء والوزراء في وسائل الإعلام المتنوعة.
... وفي مجال التعليم:
24 – الدعوة إلى التعليم المختلط في بعضها إلى الصفوف الدنيا منه.
25 – الدعوة إلى تدريس النساء للرجال وعكسه.
26 – الدعوة إلى إدخال الرياضة في مدارس البنات. وهذا داعية إلى المطالبة بفتح: مدرسة الفنون الجميلة للنساء.
... وفي مجال العمل والتوظيف:
27 – الدعوة إلى توظيف المرأة في مجالات الحياة كافة بلا استثناء كالرجال سواء.
28 – ومنه الدعوة إلى عملها في: المتاجر، والفنادق، والطائرات، والوزارات، والغُرف التجارية، وغيرها كالشركات، والمؤسسات.
29 – الدعوة إلى إنشاء مكاتب نسائية للسفر والسياحة، وفي الهندسة والتخطيط. وهذا داعية إلى الدعوة إلى عمل المرأة في المهن الحرفية كالسباكة، والكهرباء وغيرها.
30 – الدعوة إلى جعل المرأة مندوبة مبيعات.
... والدعوة إلى إدخالها في نظام الجندية والشُّرط.
... والدعوة إلى إدخالها في السياسة في المجالس النيابية، والانتخابات، والبرلمانات.(97/140)
والدعوة إلى إيجاد مصانع للنساء.
31 – الدعوة إلى توظيفهن في التوثيق الشرعي، وفتح أقسام نسائية في المحاكم.
وهكذا في سلسلة طويلة من المطالبات ، التي تنتهي أيضاً بما لم يطالب به، نسأل الله سبحانه أن يبطل كيدهم، وأن يكف عن المسلمين شرَّهم، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى).أ.هـ
و في هذا البحث سأحاول بإذن الله بذل الوسع في لمّ أطراف الموضوع وتسليط الأضواء على هذه القضية المهمة.
المبحث الأول
نظرة الإسلام للمرأة
للمرأة في الإسلام مكانتها العالية، ومرتبتها الرفيعة، فهي محفوظة الكرامة مكفولة الحقوق فالنساء شقائق الرجال وهن الأمهات والبنات والزوجات ونصف المجتمع المهم.
ففي الحديث قالت أم سلمة رضي الله عنها:"يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ فأنزل الله ((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...)) (1)
فاشتملت الآية على مساواة تامة بين الجنسين فيما يتعلق بالتكاليف والواجبات الشرعية بحسب كل منهما، وعدالة تامة في الأجور والثواب، فقال سبحانه في ختام الآية: "لهم مغفرة وأجر عظيم"
وقال كذلك: (( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (النحل : 97)
والإسلام ينظر للمرأة نظرة الإجلال والإكبار، بحكم الدور البارز الذي تقوم به، كراعية للبيت ومربية للأجيال ومؤسسة للمجتمع الكبير، وكم نلحظ عناية الكتاب والسنة بشأن البيت خاصة وربطه بالمرأة ربطاً مباشراً، فآيات الكتاب العزيز تضيف البيوت للنساء في كل مرة حتى حال وقوع الطلاق، واقرأ: "لا تخرجونهن من(97/141)
بيوتهن.." الطلاق 1، وأمرهن بالقرار: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)) (الأحزاب: 33)، وعند تبليغ العلم: (( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ )) (الأحزاب: 34)
وأما في الصحيحين فحسبك قوله عليه السلام: (( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)) (2)
__________
(1) أخرجه أحمد (27110) ورواه بن جرير من طرق 12/10 ط دار الفكر.
(2) البخاري (893)
وقد ظلت المراة منذ فجر الإسلام وإلى اليوم عاملاً رئيساً، وشريكاً مثالياً في نشر الإسلام ودفع مسيرته ،ومقاومة أعدائه، وليس لأحد أن يجحد الدور الذي لعبته خديجة - رضي الله عنها - لنصرة الدين ومؤازرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، منذ اللحظات الأولى لحادثة الغار الشهيرة، حين التقى جبريل نبينا عليهما الصلاة والسلام ،وحتى الرمق الأخير من حياتها الشريفة الخالدة.
والمرأة في ظل الإسلام مكلفة بذات التكاليف الشرعية المناطة بالرجل، باستثناء أمور يسيرة كالأذان والجهاد والقضاء ونحوها مراعاة لظروفها الخلقية والفطرية واستعداداتها النفسية.
ولذا كان من حق المرأة نيل ذات الثواب الذي يناله الرجل، جزاء الأعمال الصالحة التي تقوم بها، متى تحقق شرطا القبول وهما: الإخلاص والمتابعة وفي هذا يقول الله تبارك اسمه: (( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى)) (آل عمران: 195)
كما منح الإسلام المرأة الحرية التامة في اختيار شريك حياتها، فلا تجبر ولا تكره على رجل لا تريده، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ،قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت )) (1)(97/142)
ولماّ أنكح خِدام- رضي الله عنه- ابنته خنساء، وهى كارهة،أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردّ نكاحها (2)
وأمر الشارع بإعطائها حقوقها المشروعة كاملة، والوفاء بشروطها التي اشترطتها حال النكاح، إلا ما عارض شرعاً أو صادم عرفا ً، ففي حديث عقبة بن عامر قال: قال: رسول الله صلى الله وسلم: (( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)) (3)
__________
(1) البخاري (5136)، مسلم (1419)
(2) البخاري (5138)
(3) البخاري (5151) , مسلم (1418) .
بل أوصى بالنساء وصية عامة شاملة فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( استوصوا بالنساء خيراً )) (1)
وحفظ لها كرامتها ومشاعرها وحذر مما يخدش حيائها، ففي حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال : قال عليه السلام: (( إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة, الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها )) (2)
كما أنه من حق المرأة كسب المال وتنميته، وتملك العقار وغيره، وتعاطي البيع والشراء ،وتعلم العلم النافع وتعليمه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يضيق المقام عن سردها.
المبحث الثاني
أصل عمل المرأة في بيتها
لا يشك عاقل أن عمل المرأة الأساس هو في بيتها ،بل مملكتها الغالية ،ففيه تتولى رعاية زوجها ،وتلبية احتياجاته،وبين حُجر هذا البيت وأركانه تربي صغارها ، وتغدق عليهم من حنانها وعطفها.(97/143)
فالأصل إذاً هو قرار المرأة في البيت امتثالاً لقوله تعالى: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)) (الأحزاب:33) قال ابن كثير:"الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة" (3) وقال ابن الجوزي : قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن و أن لا يخرجن .
وقال بكر أبو زيد -تعليقاً على الآية-:"فهو عزيمة شرعية في حقهن وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة"(4)
ولذا لم يعرف عن نساء السلف إلا القرار في البيوت في أغلب الأحيان ،وظل خروجهن من البيت استثناء تقتضيه الحاجة أو الضرورة كما سيأتي تقريره بحول الله تعالى.
__________
(1) البخاري (5186) , مسلم (1468) .
(2) مسلم (1437) وقد تكلم الألباني على هذا الحديث، انظر تعليقه على المنذري.
(3) ابن كثير ، (2) زاد المسير لابن الجوزي 6/379
(4) الحراسة ص74
حتى إننا لنرى البيت يفوق المسجد في حق المرأة فضلاً وثواباً متى أرادت أداء الصلاة، لما في البيت من صيانة المرأة وحفظها من مزاحمة الرجال ،وضمان التصاقها الوثيق بأولادها أكبر قدر ممكن من الوقت ، فقد روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها )) (1)
ومن العجيب إغفال البعض للدور العظيم الذي تقوم به ربات البيوت ، واعتباره عملاً هامشياً لا قيمة له، وأن ما تنفذه من مهام جسام داخل أسوار المنزل هو ضرب من البطالة الاجتماعية ، وأنها بذلك تظل طاقة معطلة أو مهدرة!!
وهي دعاوى كما ترى تفتقد الموضوعية والإنصاف ،وتفصح عن مغالطات مقيتة لا يقبلها العقل السليم والنظر المحايد.(97/144)
بل إن هؤلاء ليقعون ضحايا التناقض المكشوف بصورة تثير الضحك، إذ لو خرجت المرأة من بيتها إلى ما يسمى برياض الأطفال، أو دور الحضانة لتتولى تدبير وإطعام بضعة أطفال لساعات محدودة من اليوم، لعدت في نظر هؤلاء امرأة عاملة ذات مردود اقتصادي ايجابي، بينما بقاء المرأة مع أولادها الصغار طيلة ساعات اليوم ،تطعم جائعهم، وتكسو عاريهم،وتغدق عليهم من حنانها بلا حدود، فإن هذا يعني في نظر القوم أنها عديمة الإنتاج سلبية الأثر!!
وأعجب من هذا أن استقدام الخادمة إلى المنزل، وقيامها ببعض أدوار الأم ووظائفها البيتية ،يصنف في نظر هؤلاء المغالطين ،عملاً له اعتباره المهم ،أماّ قيام الأم نفسها بأعباء منزلها بأمانة واقتدار، وتضحية وتفان ، فتلك مسألة فيها نظر!!
__________
(1) أبو داود, (570)، قال بن كثير: وهذا إسناد جيد (ابن كثير6/406)
إن العدل والإنصاف ليجبران كل ذي مرؤة وحياد ،ألا يكتفي بما قررناه، بل يضيف إليه بلا منة أو أذى، أن المرأة في بيتها تقوم في واقع الأمر بما يقوم به عدد من الأيدي العاملة، ذوي الوظائف المختلفة، فلو توقفت المرأة عن عملها في المنزل، فإن طهي الطعام وتنظيف الثياب ورعاية الأولاد وغيرها من المهام، ستكون من نصيب المطاعم والمغاسل العامة ودور الرعاية والحضانة، أو من نصيب الخادمات الوافدات ، أليس كذلك؟!!.
المبحث الثالث
التدابير الشرعية لصيانة المرأة
لا يشك أحد أنّ الطامعين في المرأة كثر على مر التاريخ، وأن ما وصلت إليه المرأة في عصرنا الراهن من الابتذال والإسفاف الأخلاقي، إنما هو نتيجة للإلحاد العالمي، وشيوع الوثنية، وإقصاء الإسلام بتدابيره الشرعية الفذة عن الحياة البشرية في معظم الديار.(97/145)
وحتى العالم الإسلامي نال نصيبه الوافر من ابتذال المرأة، نتيجة حملات التغريب المتتالية، ورغبة الجماهير في التقليد الأعمى لكل وافد ودخيل.
ولو قدر المسلمون التدابير الشرعية لصيانة المرأة حقّ قدرها، وبذلوا الوسع لجعلها واقعاً ملموساً ينعم بآثاره الجميع، لعمت الفضيلة أرجاء البلاد الإسلامية، وتوارت خفافيش الليل، وخنس عباد الشهوات.
وفي الأسطر التالية نستعرض بعض تلك التدابير بشئ من الإيجاز:
الأصل: قرار المرأة في البيت -وهذا تقدم ذكره- إلا أنّ هذا الأصل لا يمنع وجود بعض الاستثناءات منها:
خروجها للصلاة في المسجد، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (1).
وحديث عائشة- رضي الله عنها قالت:" لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد " (2).
__________
(1) البخاري (900), مسلم (442)
(2) البخاري (372), مسلم (645) واللفظ للبخاري
ومثل ذلك خروجها لصلاة العيدين، فعن أم عطية- رضي الله عنها- قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور.. - وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد - " ويعتزل الحيّض المصلى " (1)
و مع ذلك فقد ذكر العلاّمة بكر أبو زيد، أن الأذن للمرأة بالخروج إلى المسجد، يكون وفق الأحكام التالية:
1 - أن تؤمن الفتنة بها وعليها.
2 - أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.(97/146)
3 - أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع.
4 - أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة.
5 - أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة.
6 - إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لو تركنا هذا الباب للنساء)) قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات .
7 - تكون صفوف النساء خلف الرجال.
8 - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال.
9 - إذا نابَ الإمامَ شيء في صلاته سَبَّح الرجل، وصفقت المرأة.
10- تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، في صحيح البخاري(2) وغيره.
إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال، والله أعلم.(3)
فإذا كانت هذه الأحكام حال خروجها للمسجد فكيف بغيره ؟
خروجها للاستفتاء أو السؤال عمّا يشكل ، عليها فقد كان نساء السلف-رضى الله عنهن- يخرجن لهذا الغرض الشرعي، والشواهد على هذا كثيرة منها:
__________
(1) البخاري (974)، مسلم (890)
(2) البخاري (870) روى البخاري وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال .
(3) الحراسة 86
حديث زينب امرأة ابن مسعود، وحديث سُبيعة الأسلمية، وحديث امرأة ثابت بن قيس،- رضى الله عنهم- فأمّا حديث زينب رضي الله عنها فقد قالت: ( قال رسول(97/147)
الله صلى الله عليه وسلم: (( تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن)) قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنّك رجل خفيف ذات اليد، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عنّي و إلا صرفتها إلى غيركم ،قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حاجتي حاجتها، قالت :وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنّ امرأتين بالباب تسألانك :أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من هما ؟)) فقال: امرأة من الأنصار ،وزينب ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أي الزيانب ؟)) قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة )) (1)
__________
(1) البخاري (1466) , مسلم (1000) واللفظ لمسلم
وأمّا حديث سُبيعة الأسلمية، فعن عمر بن عبد الله بن الأرقم : ( أنّ سُبيعة بنت الحارث أخبرته: أنّها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدراً، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلمّا تعلت من نفاسها، تجمّلت للخُطاّب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك -رجل من بني عبد الدار- فقال لها: مالي أراك متجمّلة لعلك ترْجين النكاح، إنّك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ، قالت سُبيعة: فلمّا قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني : بأنّي قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي )(1)(97/148)
وأمّا حديث امرأة ثابت، فعن ابن عباس-رضى الله عنهما- ( أنّ امرأة ثابت بن قيس، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ،ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق ولا دين، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) (2)
ج- خروجها لطلب العلم النافع بشروطه وضوابطه وبلا اختلاط أو ريبة، ففي الصحيح من حديث أبى سعيد -رضي الله عنه- قال: " قالت النساء : يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك، فواعدهن يوماً فأتاهن ووعظهن......" الحديث(3)
د- خروجها لشراء حاجتها من السوق عند الحاجة وبرفقة من يصونها من الفسّاق والأشرار الذين تكتظ بهم الأسواق سيما في هذه الأزمان.
هـ- خروجها لزيارة والديها وأرحامها، ويدل عليه استئذان عائشة- رضي الله عنها- رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبويها في قصة الإفك الشهيرة(4)
__________
(1) البخاري (3991) , مسلم (1484)
(2) البخاري (5273) , النسائي (3463)
(3) البخاري (101)
(4) البخاري (4750)
و- خروجها لزيارة صويحباتها ، كما ثبت في المسند من حديث إبراهيم بن عبد الله بن معبد- " أنّ امرأة إشتكت شكوى، فقالت :إن شفاها الله أن تخرج إلى بيت المقدس، فبرأت فتجهزت للخروج ،فجاءتها ميمونة- رضى الله عنها - تزورها فأخبرتها الخبر.."(1) الحديث
الحجاب الشرعي(97/149)
فرض الإسلام حجاب المرأة المسلمة،ستراً لها وصيانةً من عبث العابثين، وجرأة الفسقة والمجرمين، ويراد بالحجاب بمفهومه الشرعي الصحيح، تغطية كامل بدنها من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، ومن أباح للمرأة كشف الوجه أمام الرجال الأجانب ، فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة البيّنات ، والحجج الواضحات ، وإليك بعض ما يدلُّ على ذلك:
1/ قال الله تعالى : (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)) (الأحزاب: 53)
والخطاب في هذه الآية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،فإذا كان هؤلاء الأخيار الأطهار، رجالا ونساءًً يؤمرون بهذا الأمر الرباني البديع ، طهرة لقلوبهم وقلوبهن ، وهم خير القرون ، وأنجم الهدى، فكيف برجال هذا الزمان ونسائه ؟!!
2/ وقال سبحانه وبحمده : (( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (النور: 60)
فإذا كان وضع ثياب الوجه مباحاً للقواعد- وهن النساء الكبيرات القاعدات عن الحمل والإنجاب مع ندبهن الى الستر والاستعفاف- فإنّ صغيرات السن والشابات يلزمهن-وجوباً- إسباغ الثياب، ونبذ التبرج والسفور،بلا شك أو ريب.
3/ وقال جلّ في علاه : " يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً " الأحزاب 28
__________
(1) أحمد (27363)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله:"يأيها النبي قل لأزواجك.."حجب النساء عن الرجال) أ.هـ 3
قلت: وأدلة حجب المرأة لوجهها كثيرة جداً ليس هذا موضع ذكرها.(97/150)
تحريم سفر المرأة إلا مع ذي محرم
ففي هذا حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ،أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها ،أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها ، أو ذو محرم منها "(1).
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم والآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" (2)
بل قرر كثير من العلماء أنه حتى السفر الواجب لأداء الحج فإنّه يلزمها المحرم، حتى إنّه يسقط عنها الوجوب بافتقاده.
قال ابن قدامة: ( فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل ، فلا يجب عليها الحج وقد نصّ عليه أحمد)(3)
قلت: وأمّا الذين أوجبوا الحج الواجب ولو بلا محرم، فقد قال ابن المنذر: (تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل واحد منهم شرطاً لا حجة معه عليه)(4)
تحريم الخلوة بالمرأة
وفيه حديث بن عباس -رضي الله عنه – قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"(5)
وعن عقبة بن عامر:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل من الأنصار: يا رسول، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت"(6).
__________
(1) مسلم (1340)
(2) البخاري (1088) , مسلم (1339) ولفظ البخاري .. مسيرة يوم وليلة
(3) المغني5/30
(4) المغني5/31
(5) البخاري (3006) , مسلم (1341)(97/151)
(6) البخاري (5232) مسلم (2172)
قال الحافظ في الفتح: (قيل: المراد أنّ الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين، إن وقعت المعصية ، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، ونسب ذلك إلى القرطبي، ثم نقل عن الطبري قوله: المعنى أنّ خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه، تنزل منزلة الموت)(1)
فليت شعري كيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه المسلمون في هذه العصور من الخلوات المحرمة في المكاتب والمصانع والمتاجر؟
وكيف لو رأى ما تفعله بعض القبائل والعوائل من العادات البدعية الذميمة ، والتقاليد الأجنبية الدخيلة حيث لا يرون مانعاً أن تستقبل النساء الرجال الأجانب- ضيوفاً كانوا أو عابري سبيل- باسم الشهامة والكرم وحسن الضيافة ؟!!
وكيف لو رأى ما يفعله آخرون من جلوس البنت مع ابن عمها أو ابن خالها، متكشفين خاليين، بدعوى أنهما ذوو قرابة ونسب ، وكل ذلك نتيجة الجهل بأحكام الشريعة الغرّاء ، أو الاستخفاف واللامبالاة!
ولطالما حدثت من الدواهي العظام، والفواحش الجسام ما تقشعر من هوله الأبدان، وما أكثر ما تتحرك الأجنة الحرام في أحشاء الفتيات والنساء ، بسبب غياب الأدب والاحتشام، وفقد الغيرة والمروءة والحياء !!
لا تنكح المرأة إلا بولي
وفي هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه:أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي" (2)
إلا أنّه قد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، ورجح الترمذي وصله، كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث كما في الفتح عند شرحه لأبواب النكاح.
وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح على قولين :
__________
(1) الفتح9/332(97/152)
(2) أبو داود (2085) , الترمذي (1101) , ابن ماجه (1880) , ابن حبان (4075) , الحاكم (2710)
1/ فذهب الجمهور إلى ذلك،وقالوا :لا تزوج المرأة نفسها أصلاً، واحتجوا بالأحاديث المذكورة ، وبقوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف..) البقرة 232 ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية، وهو حديث معقل بن يسار، فعن الحسن قال:" فلا تعضلوهن" حدثني معقل بن يسار أنّها نزلت فيه، قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انتهت عدتها جاء يخطبها! فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟! لا والله لا تعود إليك أبدا -وكان رجلاً لا بأس به وكانت المراة تريد أن ترجع إليه- فأنزل الله هذه الآية " فلا تعضلوهن " فقلت :الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه " (1)
قال الحافظ :وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلاّ لما كان لفعله معنى ، ثم نقل عن ابن المنذر قوله: إنّه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (2)
قال البغوي في شرح السنة: ( والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ،وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة ،وغيرهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري ،وشريح، والنخعي، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ) (3) وقال شعيب في حاشيته على شرح السنة: ( وقد جعل الإمام الطحاوي في معاني الآثار أبا يوسف ،ومحمد بن الحسن ،في عداد من يقول: إنّه لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها ) (4)
__________
(1) أخرجه البخاري في النكاح(5130)(97/153)
(2) الفتح9/187 وانظر مشكورا الفتح 9/331
(3) 9/40
(4) 9/41
2/ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً، ويجوز أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها، إذا تزوجت كفؤاً، واحتج بالقياس على البيع ،فإنّها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة باشتراط الولي على الصغيرة، وخصّ بهذا القياس عمومها ،وهو عمل سائغ في الأصول كما قرره الحافظ بيد أنّه قال: لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس.
ولا ريب أنّ الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور ،من لزوم الولي لصراحة الأحاديث المشار إليها، وما فهمه الصحابي الجليل معقل بن يسار بأنّ الأمر في التزويج متوقف عليه- لكونه ولياً لأخته- وإقرار النبي لذلك الفهم -كما ترى- يضاف إلى ذلك مفهوم قوله تعالى:" ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " البقرة 221 فقد أسند الإنكاح إلى الأولياء .
بيد أنّ إناطة تزويج المرأة بالولي ليس فيه هضمٌ لحقوقها أو حطٌ من مكانتها ،بل العكس هو الصحيح، إذ لا يخفى لكل من تأمل بموضوعية وإنصاف ، أنّ كلّ ما في الأمر صيانة المرأة- المجبولة على الحياء- عن التبذل وصفاقة الوجه ،وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب، سيما في موضوعات حساسة كهذه ذات علاقة وثيقة بالفروج، كما أنّ من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة من الاستغفال أو الاستغلال، إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل كثيراً ، ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه، ووضعه الاجتماعي ، وهذا يتطلب طرقاً لأبواب الغير، واتصالاً بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب ،وتلك لعمري أمورٌ تعفُّ عن تعاطيها ذوات الخدور المحصنات.
منعها من الخضوع بالقول:(97/154)
قال تعالى: " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا " الأحزاب 33، قال السدي وغيره:"يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال " (1) وهذه الآية تخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزكى نساء الأمة وأطهرهن وأعفهن وأكملهن، وتأمرهن بقطع دابر الفتنة، وإطفاء فتيلها، بمنعهن من الخضوع بالقول- وهو التغنج والتكسر فيه ، وترقيقه وتنعيمه ( بالعين )- حال محادثتهن لصفوة هذه الأمة وسادة الدنيا ،من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الذين زكاهم ربهم، وارتضاهم نبيهم عليه السلام أصحاباً وأنصاراً.
وقد عُلل النهي بقطع أطماع، مرضى القلوب بالشهوة المحرمة، الذين يضعفون أمام عذوبة الصوت، ونعومته ونعومة الألفاظ وتغنجها، وإذا كانت هذه التدابير فرضاً لازماً في عصر العفة والشرف، ومجتمع الطهر والنزاهة فكيف بحالنا اليوم ، وقد ضعف التدين ، وخفّ الوازع وغاب الضمير؟!
كيف الحال وقد استسلم الناس للشهوات، وراجت فيهم الفتنة، وتسلط عليهم شياطين الإنس والجن، يزينون لهم كلّ رذيلة، ويحسّنون لهم كلّ فاحشة وبلية؟!.
ولو كان المسلمون يتدبرون كلام ربهم –سبحانه- ويلتزمون شرائعه وأحكامه، لما سمحوا لنسائهم يذرعن الأسواق جيئة وذهاباً، يخالطن الرجال، ويخضعن بالأقوال ، يحادثن من شئن بلا حسيب أو رقيب حتى اتخذن الأخدان والعشاق، وضاجعن الفجار والفساق، بعد رحلة لم تدم طويلاً، من عبارات الحب والغرام الكاذب الخليع !.
ولماّ كان صوت المرأة بهذه المثابة من الفتنة والتأثير، أعفاها الشارع من رفع الأذان والإقامة، وشرع لها التصفيق متى رابها شيء في صلاتها، في حين سوّغ للرجال التسبيح.
__________
(1) ابن كثير 6/405
قال صاحب المغني:" ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر..ولا يُعتد بأذان المرأة لأنّها ليست ممّن يُشرع له الأذان.. وهذا كُله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً " (1)(97/155)
، ومما يؤكد هذا الأمر مارواه سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم ، فليسبح الرجال ، وليصفق النساء ) .(2)
سقوط فرضية الجهاد عنها:
راعى الإسلام طبيعة المرأة الجسمية والعاطفية، فوضع عنها الجهاد لماّ يتطلب من الكر والفر، والقوة والجلد، ولما يترتب عليه من القتل والجراح، والأسر والسبي وغيره، ممّا تعجز عن تحمله النساء ،لضعفهن وغلبة العاطفة عليهن ممّا يجعلهن غير قادرات على رؤية مشاهد الدماء والأشلاء !.
ولعل طالب العلم على ذكر بأنّ الجهاد ذروة سنام الإسلام، وصمام أمان الأمة ،من غدر أعدائها وبغيهم عليها، وبوابة العبور إلى الفتوحات الإسلامية، ونشر الرسالة، ومع ذلك فقد رُفع وجوب الجهاد عن الإناث، وفوّت الشارع كلّ تلك المصالح ،مراعاة لما تقدم من طبيعتهن الخلقية، وتكوينهن النفسي والعاطفي.
فقد صحّ عند البخاري وغيره، من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: " يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال: " لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور" (3)
منعها من زيارة القبور
__________
(1) المغني2/68
(2) رواه أحمد رقم ( 5/332 ) .
(3) البخاري (1520)
والأصل في هذا قوله عليه السلام: " لعن الله زائرات القبور " (1) فرغم المصالح الكثيرة المترتبة على زيارة القبور، من تذكر الآخرة ، والزهد في الدنيا، وتعجيل التوبة، ورحمة الأموات بالدعاء لهم ،وحصول الأجور بالزيارة، وامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ، أنّ النساء ممنوعات من زيارة المقابر ،صيانة لهنّ عن(97/156)
الجزع والبكاء، بحضرة الرجال الأجانب ،وحماية لهنّ من هيجان العاطفة، وتدفق المشاعر الساخنة في أماكن عامة، وكلُّ ذلك يتم وفق القاعدة الأصولية المعروفة:" درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح ".
سقوط الجمعة والجماعة عنها
لا يلزم المرأة جمعة ولا جماعة بل صلاتها في بيتها خير لها- كما تقدم- ، ومع فوائد الجمع والجماعات، من تكثير سواد المسلمين ، وإغاظة المنافقين، وتعارف المصلين، ووحدة الصف، وجمع الكلمة، ورفع الدرجات، وتعلم العلم، وغير ذلك من الفوائد الجمة ،والمصالح الجامعة، إلاّ أنّ الشارع أذن للمرأة أن تشهد الجمعة والجماعة إذناً ،ولم يلزمها شيئاً من ذلك فرضاً ،كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "(2) وما ذلك إلاّ حفاظاً لها من مزاحمة الرجال، واعتياد الدخول والخروج ،فإن أبت إلاّ الذهاب، فلتذهب تَفِلة، غير متطيبة، أو متبرجة بزينة، ففي حديث زينب الثقفية ،أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا شهدت إحداكنّ المسجد فلا تمسّ طيباً " (3)
فإذا حضرت المساجد كانت في آخر الصفوف ،كما في حديث أبي هريرة:" خير صفوف الرجال أولها، وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها " (4)
وما ذلك إلاّ لإبعادها عن الاقتراب من الرجال حتى في خير البقاع، وأشرف المناسبات ،وانظر ما تقدم ذكره من أحكام الذهاب إلى المساجد ص 10
__________
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (3178)
(2) البخاري (900) , مسلم (442)
(3) مسلم (443)
(4) مسلم (440)(97/157)
فيا حسرة على نساء يزاحمن الرجال ،في شر البقاع وأبغضها عند الله ،وهى الأسواق ، أو في مدن الملاهي والحدائق المختلطة ، حيث تتكشف الروؤس والنحور، وتغيب الفضيلة ويتوارى الحياء.!!
تحريم مصافحة النساء :
ومن التدابير العظيمة التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة النساء ،وحفظهن من التبذل والفتنة، تحريم مصافحتهن للرجال الأجانب، ففي الصحيحين من حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية " ولا يشركن بالله شيئا ً" قالت: وما مسّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط، إلاّ امرأة يملكها" (1)
وعند ابن ماجه بسند صحيح قال عليه السلام:"إنّي لا أصافح النساء" (2)
وعند الطبراني من حديث معقل بن يسار،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خيرٌ له من أن يمسّ امرأةً لا تحلُّ له " صححه الألباني (3)
وقد نقل د.أحمد البابطين اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الرجال للنساء من غير المحارم ،كما أجمعوا على تحريم إلقاء السلام عند خوف الفتنة أو ما كان موصلاً لها(4)
قلت فإذا كان نبينا العظيم عليه السلام يمتنع من مصافحة النساء في شأن البيعة ،التي هي أهم قضايا الأمة المصيرية فكيف بمن سواه من عامة الأمة ،سيما في هذه العصور المتأخرة، حيث ابتعد الناس عن دينهم وعصفت بهم الفتنة من كلّ اتجاه.
ولقد استخف الكثيرون بهذا الأدب النبوي الكريم، فألفيت الرجال يصافحون النساء ،ويبادلونهن الأحاديث الودية والضحكات والمداعبات بكل صفاقة وجه وقلة حياء.
__________
(1) البخاري (7214) مسلم (1866)
(2) ابن ماجه (2874)(97/158)
(3) الطبراني وانظر السلسلة الصحيحة (226)
(4) المرأة المسلمة المعاصرة ص422
وهذا يكثر بين الأقارب والعشائر بدعوى القرابة وشيوع الثقة فالشاب يصافح ابنة عمه وابنة خاله، وربما عانقها أو قبلها أو خلا بها جرياً على عادة القبيلة وتقاليد العائلة الجاهلية.
وأما في محيط العمل المختلط فحدث ولا حرج ،من المصافحة والممازحة ،وتلامس الأيدي حال الأخذ والعطاء وربما تلامست الأرجل حال الجلوس في مكاتب الاستقبال أو غيرها.
ألا فليتق الله أولئك قبل أن يفجأهم الموت ،ويعاينون ما كانوا يوعدون حيث لا ينفع ندم، ولا اعتذار.
11. أمرها بألا تتوسط الطريق في المشي كما ذكره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى (1) بل ثبت عند ابن حبان قوله عليه السلام : (( ليس للنساء وسط الطريق )) ، فإمعاناً في صيانة المرأة شرع لها أن تأخذ أحد جانبي الطريق ، ولا تتوسطه إبعاداً لها عن مزاحمة الرجال وتعرضها للأذى ، فتأمل هذا يا أخي المسلم ، ثم انظر كيف آل إليه أمر النساء حيث ملأن الشوارع والأسواق وركضن ، وهرولن جنباً إلى جنب مع الرجال الأجانب ، بحثاً عن الرشاقة ، وتخسيس الشحوم ،بعد أن خفت العقول وذابت القيم والله المستعان .
المبحث الرابع
عمل المرأة خارج البيت حكمه, شروطه, ضوابطه
تقرر- فيما تقدم - أنّ الأصل هو بقاءُ المرأة داخل بيتها ،وعدم خروجها إلاّ لحاجة ،وهذا أمرٌ نصّ عليه القرآن الكريم بقوله تعالى:"وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"(97/159)
فالخروج استثناء من الأصل، لا يكون إلاّ لحاجة تستدعيه ،وهنا يكون محلُّ البحث والتساؤل ،هل خروج المرأة للعمل حاجة فيجوز أم لا؟ وإذا سلّمنا أنّ الحاجة ماسّة إليه ، فما شروطه وضوابطه؟
__________
(1) ابن كثير 6/53 . ابن حبان 1969
قبل بيان هذه المسألة ،ينبغي أن نؤكد ما قررناه قبل قليل ،أنَّ الخروج لا يكون إلّا لحاجة من خلال ذكر هذه الحادثة الثابتة في الصحيح ، فعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت:"خرجت سودة (رضي الله عنها) ليلة لحاجتها قبل نزول الحجاب، فرآها عمر فقال: ألا قد عرفناك يا سودة ،فانظري كيف تخرجين ـ طمعاً في نزول الحجاب ـ فانكفأت راجعة فدخلت علي في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في ليلتي يتعشى ، وفي يده عرق فقالت : يا رسول الله، إني خرجت لحاجتي فقال لي عمر :كذا وكذا ،فنزل عليه الوحي والعرق في يده ،فلما سُرِّي عنه قال :إن الله قد أذن لكن ، أن تخرجن لحاجتكن" (1) فقيد الوحي الخروج بالحاجة ،وهذا ظاهر كما ترى
وعوداً على بدء ، هل خروج المرأة للعمل حاجة؟ وما شروطه وضوابطه؟
إن المُسلِّم بما وضعه وسنه الشارع من التشريعات الحكيمة ، التي تكفل للمرأة حقها في العيش الكريم ،لا يتردد بالقول بأنَّ خروج المرأة للعمل ، ليس بحاجة أصلاً متى أدركنا ما يلي:
الأصل الإنفاق على المرأة وإغنائها عن التكسب:
فيجب على الأب الإنفاق على أولاده ذكوراً وإناثاً بحسب القدرة والطاقة ، ووعد الشارع عائل الإناث خاصة ،بثواب عظيم ،فقد أخرج مسلمٌ وغيره من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ:"من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن ،كنَّ له ستراً من النار"(2)(97/160)
قال ابن المنذر:"أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال ،الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعضُ والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ،كذلك على بعضه وأصله"(3)
__________
(1) البخاري (5237) مسلم (2170)
(2) البخاري (1418) مسلم ( 2629)
(3) المغني 11/373
ثم إذا تزوجت المرأةُ وخرجت من بيت أبيها إلى بيت الزوجية،وجب إنفاق الزوج على زوجته لقوله تعالى:"لينفق ذو سعة من سعته" ،الطلاق 7 وقوله:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ،البقرة 233 ولحديث هند بنت عتبة الذي أخرجه الشيخان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ،لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، فهل آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) (1) وقال عليه الصلاة والسلام:"إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن فضل فعلى عياله.."(2)الحديث
وروى البغوي بإسناده عن أبي الزناد سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يُفرق بينهما قال أبو الزناد: فقلت سُنَّة؟ فقال سعيد: سُنَّة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: سُنَّة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، قال شعيب: الأثر في مسند الشافعي 2/420 وإسناده صحيح (3)
إذاً فتدابير الإنفاق على المرأة منذ ولادتها، وحتى انتقالها إلى بيت زوجها ،هي تدابير محكمة لصون المرأة عن الخروج طلباً للاسترزاق والتكسب تحقيقاً للمبدأ الأصيل وهو القرار في البيت كما سبق بيانه.
بل إن قرارها في البيت واجب حتى عند طلاقها من زوجها كما في قوله تعالى:"لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" الطلاق 1.(97/161)
ومن لطائف النكت هنا نسبة البيوت لهن ،مع أنها في الأصل ملك للأزواج ،وفي هذا إشعار بمدى عناية الشارع الحكيم بقضية ربط المرأة في البيت ، واعتباره مكانها الرئيس وكيانها الآمن.
أن الأصل في تعليمها ما تحتاجه من العلوم الشرعية يكون في البيت
__________
(1) البخاري (5364) مسلم (1714)
(2) مسلم ( ) أبو داود (3957) النسائي (4653)
(3) شرح السنة 9/115
قال تعالى:"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً" الأحزاب : 34 ،ففي الآية الكريمة وصف دقيق للكيفية، التي كان يتبعها نبينا عليه السلام في تعليم نسائه، فقد كان يعلمهن الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة في البيوت، إذ هي المحا ضن الرئيسة للتعليم الآمن الخالي من المحاذير.
وقد رأينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، نلن القَدْح المُعلّى من العلم الشرعي دون أن يخرجن من بيوتهن من أجله، طالما قام بالمهمة ولي المرأة من أب أو زوج.
وليس جهل الولي بالعلم وعجزه عن بذله لنسائه بمبرر للخروج ،سيما في هذا العصر إذ قد توفرت وسائل العلم وأدواته، وأصبح في الإمكان تلقي دروس العلماء مسجلة أو عبر البث المباشر عن طريق الشبكة العنكبوتية ،ناهيك عن انتشار الكتب وسهولة اقتنائها ،وتوفر وسائل الاتصال بأهل العلم واستفتائهم مباشرة.
ولذا ليس من الضرورى أن تخرج لتعليم بنات جنسها متى تعلمن في البيوت,سيما وقد توفر في عصرنا هذا الدوائر التلفزيونية التي من خلالها يتم تدريس الفتيات من قبل الذكور دون حاجة للاختلاط ،وذلك عبر الصوت والصورة- إن وجدت الضرورة- ،فما المانع أن تتلقى الدارسات دروسهن في بيوتهن عبر الإذاعة وشاشة(97/162)
التلفاز، أم أن هذه الوسائل لا تنفع في عالمنا الإسلامي إلا في عرض الفساد بشكل منظم مدروس؟!
وهذا لا ينافى ما قررناه - سابقاً- من جواز خروجها للتعلم والتعليم متى مست الحاجة أو دعت الضرورة!
فإذا تقرر هذا عرفنا أن خروج المرأة للعمل لا يجوز إلا لحاجة شرعية أو دنيوية ،بيد أن هذا الخروج لا يصح إلا بشروط:
إذن وليها:
لا بد من إذن الولي كالأب أو الزوج كي تخرج المرأة للعمل، أما الأب ومن في حكمه فولايته للمرأة ولاية عامة ،كونه رب الأسرة والمتكفل بالنفقة والتربية ،بل حتى حق المرأة في النكاح لا يكون إلا بإذنه ،وولايته كما صح بذلك الحديث:"لا نكاح إلا بولي"(1) وقد تقدم بحث هذا.
أن تخرج متحجبة بالحجاب الشرعي غير متبرجة بزينة :
وأدلة الحجاب كثيرة ليس هذا مكان سوقها ، ومن أراد الاستزادة فلينظر ما كتبه العلامة ابن عثيمين في رسالة الحجاب والعلامة بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة, وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زينب الثقفية قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً"(2) فإذا كان عليه السلام قد نهى المرأة عن مس الطيب ، وهي ذاهبة إلى أفضل البقاع وأحبها إلى الله فكيف بغيرها؟
وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال:"أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا أي:زانية" (3).
ألا تختلط بالرجال :
وهذا شرط لا يختص فقط بعمل المرأة ،بل هو عام في كل شؤونها الأخرى، فلا تختلط بالرجال حتى في صفوف الصلاة بالمساجد فضلاً عن أماكن التعليم أو الوظائف العامة أو أماكن التسوق والنزهة.(97/163)
ولذا لا يباح عملها خارج البيت إلا في وسط نسائي خالص ،كتدريس أو تطبيب بنات جنسها أو العمل في مزرعتها ونحوها مما لا يعرضها إلى فتنة أو خطر.
ألا يكون العمل محرماً :
__________
(1) تقدم تخريجه ص
(2) تقدم تخريجه
(3) الدارمي (2649)
وهو شرط مهم يغفل عنه الكثيرات إما جهلاً أو تجاهلاً ، فالعمل في قطاع البنوك الربوية محرم شرعاً حتى وإن أذن فيه الزوج ،وخلا من الاختلاط لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"البقرة 278 وقوله سبحانه :" وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان " المائدة 2وقوله عليه السلام:"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" (1)
ومثل ذلك العمل في نمص النساء أو قص رؤوسهن مثل الرجال ،وكالوشم ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة.."(2)
ويدخل في العمل المحرم على المرأة مزاولته ، ما كان مختصاً بالرجال كالإمامة الكبرى أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة أو خروج عن طبيعتها ،كالعمل في كنس الشوارع أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة مثل أعمال البناء ونحوها.
وذلك لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال"(3)
أما الإمامة العظمى(97/164)
فقد اتفق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى, لعموم قوله تعالى:"الرجال قوامون على النساء" وقوله عليه السلام:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(4).
و قد جمع الدكتور سامي الدلال أقوال أهل العلم في تحريم تولي المرأة الولايات العامة ،وإليك نص ما جمعه جزاه الله خيراً:
__________
(1) مسلم (1597)
(2) البخاري (4886) مسلم (2125)
(3) البخاري (5885)
(4) أخرجه البخاري (4425)
ابن حزم قال في "المحلى" في كتاب الإمامة: (ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش ومنع ما سوى ذلك، ومنهم الصبي والمرأة، فقال: وأما من لم يبلغ والمرأة فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(رفع القلم عن ثلاث)، فذكر الصبي، ثم ساق حديث أبي بكرة بلفظ " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) وقال في الفصل في الملل والأهواء والنحل :(وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة).
الإمام الجويني، نقلنا قوله: (فما نعلمه قطعاً، إن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة) فإن كان لا مدخل لهن في التخير، فمن باب أولى أن لا يكن لهن مدخل إلى منصب الإمامة، ولذلك عندما ذكر الإمام الجويني شروط الإمام قال: (ومن الصفات اللازمة المعتبرة الذكورة والحرية، و العقل والبلوغ)
أبو حامد الغزالي قال في: (فضائح الباطنية)وهو يعدد شروط الإمام( الرابعة: الذكورية، فلا تنعقد الإمامة للمرأة وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات).(97/165)
الإمام البغوي: قال في (شرح السنة): (اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً، لأن الإمام يحتاج إلى البروز لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال) قال ذلك في شرحه لحديث( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
الإمام القاضي ابن رشد القرطبي قال (بداية المجتهد ونهاية المقتصد): (فأما الصفات المشترطة في الجواز يعني فيمن يجوز قضاءه فأن يكون حراً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلاً عدلاً ) ثم قال: (فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى) فإذا كان ذلك ممتنعاً لولاية القضاء فمن باب أولى امتناعه للولاية العامة.
ابن قدامة قال في (المغني): (جملته أن يشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها الكمال، وهو نوعان، كمال الأحكام وكمال الخلقة. أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، ذكراً..) ثم رد على ابن جرير في عدم اشتراطه الذكورية فقال: ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال) ثم قال: (ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً).
الإمام القرطبي قال في تفسيره الشهير (الجامع لأحكام القرآن): وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه).
الإمام العز بن عبد السلام قال في (قواعد الأحكام). (ولا يليق بالرجال الكاملة أديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن وأديانهن، وفي ذلك كسر لنخوة(97/166)
الرجال و غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء على الرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام :( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
الإمام النووي قال في (مغني المحتاج) :فلا تولى امرأة لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، لأن النساء ناقصات عقل ودين.
الإمام الخطابي قال : (الحديث ـ يقصد حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .
الإمام الشوكاني: قال في (نيل الأوطار): قوله :( لن يفلح قوم ) الخ، فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) .
وقال في ( السبيل الجرار): (وأما كونه ذكراً ـ أي الإمام ـ فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودين، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه في الصحيح( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .
الإمام الصنعاني: قال في (سبل السلام) بعد أن أورد حديث ـ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ (فيه دليل عل عدم جواز توليه المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها) ثم قال: (والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح
الإمام القرافي قال في (الذخيرة): (لم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء، فكان ذلك إجماعاً، لأنه غير سبيل المؤمنين .. وقياساً على الإمامة العظمى)
الشيخ سيد سابق قال في (فقه السنة): (فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة لحديث أبي بكرة). ثم ذكر حديث، (لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة) (103).(97/167)
الإمام النيسابوري قال في (الإجماع ): (وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود).فكيف تلي عامة وشهادتها في الحدود مردودة؟
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام قال في: (توضيح الأحكام): (الحديث صريح ـ يقصد حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ عدم صحة ولاية المرأة، وأن الامة التي توليها لن تصلح في أمور دينها ولا في أمور دنياها وعدم صحة ولايتها هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي أحمد، وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود، وقولهم مصادم للنص وللفطرة الربانية) أ.هـ بتصرف
وأما الإمارة:
أي إمارة بلدة أو إقليم أو منطقة معينة داخل نطاق الدولة فهو كذلك ممنوع شرعاً لذات الأدلة القاضية بمنعها من الإمامة العظمى لا كبير فرق بينهما, ولما تتطلبه الوظيفتان من الاختلاط بالرجال ومناقشة أحوال الرعية والسفر إلى مكان آخر، واستقبال الضيوف الوافدين من الدول الأخرى وتوديعهم وغيرها مما هو معلوم قبحه في حق النساء.
وأما الوزارة:
فهي كذلك كسابقتها لا يحل إسنادها للمرأة لذات الأدلة ، بل إن الوزارة في هذا العصر خاصة قد تفوق في أهميتها وحساسيتها الإمارة.
لكن لو فرض وجود إدارة أو جهة معينة تعنى بشؤون النساء فقط ، وتتولى أمورهن فربما يقال بجواز تولي المرأة هذه الإدارة ، طالما أن علاقتها الوظيفية واتصالها الإداري مقصور على بنات جنسها.
وأما القضاء:
فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاء ،وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة وجمع من الحنفية منهم زفر بل حتى أبو حنيفة ، فإن المرأة عنده تلي الحكم فيما يجوز فيه شهادة النساء فقط (1) وهذا القول أعني اشتراط جنس(97/168)
الذكورة لتولي القضاء هو الصواب ، لعموم قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء.." النساء 34وقوله عليه السلام:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
فإذا كانت المرأة لا قوامة لها في بيت الأسرة الصغير، فكيف تكون لها قوامة على المجتمع كله بتوليتها القضاء ، بل إن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود فكيف تكون قاضية؟!
__________
(1) فتح الباري7/735
بل قد ذكر الماوردي الإجماع على منع المرأة من القضاء فقال:" وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضائها في جميع الأحكام ، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع"(1).
قلت:قد نفى ابن العربي نسبة هذا القول إلى الطبري فقال:"ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ، ولم يصح ذلك عنه.."(2)
عضوية مجلس الشورى:
يحرم على المراة أن تدخل مجلس الشورى أو تكون عضوة فيه، ذلك أن الشورى ضرب من الولايات العامة التي هي من خصائص الرجال ،كما تقرر بالأدلة السابقة ،فضلاً عن وجود ذات المحاذير المترتبة على كونها أميرة إقليم أو وزيرة ،من اختلاطها بالرجال وسفرها من بلد إلى آخر وخوضها في أحاديث مع الرجال وإهمالها لبيتها وأولادها.
ولم يحدث في عصور الإسلام المتتابعة أن دخلت المرأة مع الرجال مجال الشورى ، رغم مرور الحوادث والنوازل العظيمة ،ورأسها استخلاف الصديق رضي الله عنه مع وجود سائر أمهات المؤمنين أعلم نساء الأمة واتقاهن.
قال الجويني:"فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ،ونحن(97/169)
بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور"(3)
ويمكننا تلخيص أسباب المنع فيما يلي:
أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر هو ضرب من الولايات العامة ،ولا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منها.
أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر كان منع المرأة من دخول مجلس الشورى، فهي سنة ماضية والخروج عليها بدعة محدثة.
__________
(1) الأحكام ص65
(2) أحكام القرآن3/1444
(3) الغياثي للجويني بواسطة حكم تولي المراة الإمامة للأمين الحاج ص56
أن قاعدة ((سد الذرائع ))لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة ، ذلك أن ما يترتب على دخول مجالس الشورى، يعني فتح باب التبرج والسفور والاختلاط بالرجال، والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرها ، والسفر إلى الخارج لزيارة المجالس البرلمانية الأجنبية واستقبالها.
أن قاعدة ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)) لها أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه، فإنه لو قدر وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى ،فإن ذلك لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على مشاركتهن ،ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت, وضياع حقوق الأولاد والزوج وتحقق وقوع الفتنة سيما مع ضعف التدين وشيوع التبرج.
شبهة وردها:
وأما ما يزعمه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، حين تأخر الناس عن نحر الهدايا والتحلل (1) من العمرة، فهذه حادثة عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى وتحديد أعضائه ،واحتلال مقعد بجوار(97/170)
الرجال، أو حتى في مجلس مجاور، وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا عليه السلام لزوجه أم سلمة في خبائها المصون، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها وأنظمتها المعقدة؟!
ثم إنّ سياق القصة لا يدل على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة ولكنها هي التي ابتدأته برأيها الشخصي وهذا لا ننازع فيه أصلاً.
وأما مشاورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للناس في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهم حتى شاور العذارى في خدورهن ،فهذه حادثة عين تتعلق باختيار الإمام الأعظم المرشح أصلاً من قبل الإمام الأعظم أيضاً وهو عمر.
فعمر كان قد خصّ الإمارة في النفر الستة ،فلما توقف الأمر على عثمان وعلي كان من تمام ورع وعدل ابن عوف أن يشاور حتى النساء في خدورهن ،ليطمئن على سلامة الاختيار بكيفية لم تتطلب مجالس شورى أو انتخابات برلمانية أو طقوس وأنظمة محدثة.
ألا يترتب على عملها خارج البيت تفويتها لما هو واجب:
__________
(1) البخاري (2731،2732)
من أهم وظائف المرأة ومهامها رعاية أولادها في البيت ،والقيام على شوؤنهم ومتطلبات بقائهم وسلامتهم، وبناءً عليه فليس لها حق إضاعة أولادها وإهمالهم بدعوى الخروج للعمل، إلا إذا استوفت شروط الخروج، وأقامت بديلاً لها لأداء مهمة رعاية الأطفال والذرية ممن تبرأ به الذمة.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ المتفق عليه:"والمرأة راعية في بيت زوجها ومسوؤلة عن رعيتها" (1)
وأختم هذا المبحث بفتوى لسماحة والدنا وشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله (2)ـ:(97/171)
(إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط ،سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح، بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جداً ،له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه, ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، لينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختياراً أو اضطراراً، بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه ،يجد التذمر ـ على المستوى الفردي والجماعي- والتحسر على انقلاب المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام، وما ذلك إلا أن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه.
والأدلة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
__________
(1) تقدم تخريجه
(2) نقلها عنه د.محمد علي البار نقلاً عن مجلة المجتمع الكويتية في عددها المنشور بتاريخ27/5/1399هـ الموافق24/4/1979م
و إخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها.
فالدعوة إلى نزول المرأة إلى الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً ،يختلف تماماً عن تركيب الرجل هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها".(97/172)
ومعنى هذا أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم، يعتبر إخراجاً لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم ،قد فصلت منه وعزلت تماماً عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما، وأن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه؛ فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب والمرأة تقوم بتربية الأولاد والحنان والرضاعة والحضانة، والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.
فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعنى.
قال الله جل وعلا {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم} [سورة النساء: 34].
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على المرأة وللرجل فضل عليها ،كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه وتعالى للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك، لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوق الله المطلوب شرعاً من المسلمة أن تقوم بها.
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط ،وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم(97/173)
تطهيرا* واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً} [الأحزاب: 33، 34].
فأمر الله أمهات المؤمنين ـ وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك ـ بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج ،كما يفضي إلى شرور أخرى ، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -... ،ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة ، اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ، ويرشد إلى الحق والصواب.
وقال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً} [الأحزاب: 59].
فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه ـ أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب ،وذلك إذا أردن الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب، فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم ، وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة ، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
قال الله جل وعلا: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين(97/174)
غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:29 ـ 30].
يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم، ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولاشك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها، من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه، وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له، فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان ، لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
"وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها ،وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟!
و الاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير, وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها، وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به!!
والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، كما حرم على النساء خضوعهن بالقول أمام الرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله عز وجل: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} [الأحزاب: 32].
يعني مرض الشهوة، فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟(97/175)
ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام !!
والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب ، وما ذلك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب يمنع ـ بإذن الله ـ عن مظان التهمة، قال الله عز وجل: {وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهن...} الآية [الأحزاب: 53].
وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها ،وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي. وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قراراً ،وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه، ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم سداً لذريعة الفساد وإغلاقاً لباب الإثم وحسماً لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"(1)، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"(2).أ.هـ بتصرف (3)
المبحث الخامس
الآثار المترتبة على خروجها للعمل
لقد أفرزت تجارب الأمم المعاصرة على وجه الخصوص نتائج فادحة ،ترتبت على خروج المرأة من بيتها إلى العمل، ويمكن تلخيص تلك النتائج والآثار الوخيمة فيما يلي :
شيوع الاختلاط:(97/176)
لقد كان الاختلاط في مقدمة الآثار الوخيمة لخروج المرأة من بيتها إلى العمل ، فالمستشفيات وقطاع الإعلام والنقل الجوي والمؤسسات العامة والخاصة وحقل التعليم ،لا تزال أماكن تكتظ بالاختلاط الخبيث بصورة مقززة ، حيث لم يعد غريباً أن تجتمع المرأة والرجل في حجرة واحدة ومكتبين متلاصقين دون حسيب أو نكير من أحد .
__________
(1) مسلم (2741)
(2) مسلم (2742)
(3) الاختلاط: تبرج الجاهلية الأولى ابن كثير 6/406 كلام مجاهد وغيره
ومعلوم أن الاختلاط هو البوابة الأولى نحو فاحشة الزنا، سيما مع نشوء الصداقة وزمالة العمل حيث يسقط حاجز الخوف أو التردد ،ويذوب الحياء تدريجياً فتنشأ العلاقة الآثمة ،ومن ثم تنحدر الأمة برمتها في مستنقع الرذيلة ،ويصبح الناس عبيداً لشهواتهم وملذاتهم فتنهار قواهم عند أدنى فتنة أو تحد خارجي فيكونون بذلك لقمة سائغة للعدو المتربص في ساعات النزال الأولى, ذلك أنّ الأمة المترفة الغارقة فى بحر شهواتها لا تستحق نصراً ولا يليق بها بقاء !!.
قال العلامة بكر أبو زيد :" وقد علم تاريخياً أن الاختلاط من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا وإخضاعها، بتضييع مقومات كرامتها وتجريدها من الفضائل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .
كما نعلم تاريخيا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات وزوال الدول ،كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان(1).
وفيما يلي بعض الحوادث والقصص الواقعية الناتجة عن الاختلاط
يروي المفتش هاملتون هذه الحادثة فقد أبلغ بأن أحد مدراء المطاعم لا يعطي الوظيفة للفتيات إلا بعد موافقتهن على اقتسام الفراش معه. فقام بإعطاء إحدى المتقدمات للعمل مسجلاً صغيراً.. و طلب منها أن تتقدم إليه طالبة العمل، وإليك مقتطفات مما دار بينهما من حديث:(97/177)
المدير: هل تركت المدرسة لتوك؟
المتقدمة: نعم أنهيت الفصل الصيفي.
المدير: ستذهبين مرة أخرى في الخريف.
المتقدمة: لست واثقة من ذلك.. لأن علي أن أنتقل من منزلي (نتيجة لطرد أبويها لها).
المدير: هل أنت مضطرة للعمل.
المتقدمة: نعم.
المدير: سأعطيك نموذج الطلبات لتملئينه فيما بعد والآن هل تسمحين لي ببعض الأسئلة الشخصية.
المتقدمة: تفضل ما بدا لك.
المدير: ما هو هدفك في الحياة؟
المتقدمة: في الحقيقة ليس لي هدف.
المدير: هل تريدين أن تعملي طوال حياتك أم أنك تريدين الزواج؟
المتقدمة: لا.. أفضل أن أعمل طوال حياتي واستمتع بحياتي.
__________
(1) حراسة الفضيلة 82 )
المدير: أنت رومانسية إذن.
المتقدمة: نعم.
المدير: هل لك مجموعة من العشاق (البوي فريندز) أم عشيق واحد مستمر.
المتقدمة: لا ليس لي عشاق.. وإنما عندما أشعر بالحاجة إلى الذهاب مع أحدهم أذهب معه.
المدير: لا تكوني مضطربة ولا قلقة.. ولكني رجل قذر "نعم" إن عليك أن تساعديني في الطبخ وسأتركك في المطبخ لوحدك بدون معونة.. ولا تجعلي الزيت يحرق جلدك.(97/178)
المتقدمة: أنا مستعدة لعمل أي شيء.. أعطني فرصة.
المدير: وعليك التنظيف وغسل الأطباق.. وأحياناً تكونين على الصندوق وأحياناً تنظفين المراحيض.. هل تعترضين على ذلك..
المتقدمة: لا.. سأفترض أنني في منزل والدتي.
المدير: يبدو أن عليك أن تقومي بأود نفسك.
المتقدمة: نعم لقد تركت منزل والدتي وسأعيش مع بعض صديقاتي.
المدير: هل تحبين الحفلات.
المتقدمة: نعم.
المدير: ما رأيك في الحشيش (الماريوانا).
المتقدمة: له حسناته وسيئاته.. في الواقع لا أعرف.
المدير: إذا رايت هنا واحداً يدخن الحشيش هل يضايقك ذلك؟
المتقدمة: لا يضايقني!.. إنه أمر لا يخصني.. إنه أمر تراه في كل مكان.
المدير: ماذا تقولين إذا قلت لك سأعطيك الوظيفة بشرط أن تنامي معي؟
المتقدمة: إن ذلك يعتمد هل ذلك بصورة دائمة أم مرة واحدة فقط؟
المدير: لا اعرف؟ لكن ما أهمية ذلك؟ إني لا أقول لك كل يوم.. يكفيني مرة واحدة في الأسبوع ما رأيك؟
المتقدمة: لا بأس بذلك.
المدير: هل نقفل الباب ونتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل؟
المتقدمة: لا يهم.
المدير تعالي إذن.. إنك حقاً لجميلة.
المتقدمة: شكراً.
المدير: ولديك ساقان جميلتان.
المتقدمة: شكراً.(97/179)
المدير: إنني سأستأجرك للعمل هنا ولن تمانعي طبعاً في الخدمات الجانبية الا يضايقك ذلك؟
المتقدمة: لا.
المدير: ما رأيك في قبلة الآن؟
المتقدمة: إنني مضطربة الآن.
المدير: لا بأس.. متى نجتمع؟
المتقدمة: متى ما تريد؟
المدير: بأسرع وقت ما رأيك الساعة الثانية بعد الظهر.
وعندما القي القبض على هذا المدير بتهمة الابتزاز الجنسي أطلق صاحب العمل سراحه بكفالة.. والغريب حقاً أن لا أحد يرى فيما فعل أي جريمة.. حتى الشرطة ورجال القانون.. لم يروا في ذلك ابتزازاً.. إن الجميع يرون ذلك أمراً روتينياً لا غبار عليه.. وعندما قدم للمحكمة حكم عليه بغرامة مالية قدرها 125دولاراً فقط!!. وأطلق سراحه على الفور.
وتقول لين فارلي:
إذا كانت المرأة تقبل من نفسها أن تكون صيداً جنسياً فإن من حق الرجال أن يصطادوا..
"و لكن المرأة العاملة تجد نفسها مضطرة إلى الرضوخ لرغبات رئيسها الجنسية لأنها لا تجد العمل ابتداء إلا بالموافقة على نزواته.. ولا يمكنها الاستمرار في العمل إلا بالاستمرار في الرضوخ حتى يكون هو الذي ملها، فعندئذ يختلق أي عذر ليستبدلها بغيرها..
وقد يكون من المفيد أن يدرك القارئ الكريم أن على الفتاة إذا بلغت سن السادسة عشرة مغادرة منزل والديها، وتبحث عن عمل لأن الوالدين لا يستطيعان الإنفاق عليها ،وإنّ عليها أن تعيش من دخلها وهذه إحدى بدع!! المساواة التي يزخر بها المجتمع الأمريكي والأوربي ،حيث تطرد الفتاة من منزل أمها وأبيها بعد سن الثامنة(97/180)
عشرة أو نحوها كما يطرد الفتى ويقال لكليهما: الآن انتهى دورنا.. عليكما أن تبحثا عن عمل تعيشان منه.. ولا شأن لنا بكما..تفضلا أخرجا من المنزل أو يمكنكما البقاء بشرط دفع أجرة السكن والأكل!!
ولا غرابة بعد ذلك أن نرى الأولاد عندما يكبرون يكيلون لآبائهم وأمهاتهم الصاع صاعين، فيموت الأب أو الأم دون أن يدرى عنه أحد !!
حتى يبدأ الجيران في الشك فيطلبون الشرطة التي تفتح أبواب المنزل عنوة لترى منظراً معتاداً، فقد توفى العجوز منذ أيام !!
والقصص في هذا الشأن كثيرة و لا تخفي على أكثر المتابعين والمطلعين على أحوال القوم .
تفكك الأسرة وضياع الأبناء :
إن نظام الأسرة في الإسلام قائم على وحدة الشمل,وتحديد الواجبات ,وتقسيم المهمات, فالأب مسؤول عن قيادة الأسرة وتوجيهها واكتساب المعاش, وإنفاقه على زوجته وأبنائه والأم مسؤولة عن تربية الأبناء ورعايتهم .
فإذا أخل أحد الطرفين بواجباته لسبب ما، فإن نظام الأسرة برمته يصبح معرضاً للانهيار في زمن وجيز، فحين تخرج الأم من بيتها لتعمل خارج البيت ،فلا بد من تدبير البديل الذي ينوب عنها في مهمتها الخطيرة ،وللأسف الشديد حلت " الخادمة " محل الأم العاملة واستلمت المهمة ، ومن ثم حدثت المآسي والفواجع ،وحسبك أن تدرك أن نسبة كبيرة من الخادمات يعتنقن الديانة الهندوسية أو البوذية أو النصرانية ،وجم غفير منهن متعصبات لمعتقداتهن الوثنية، ويسعين جاهدات إلى التبشير بها وتعليمها من تحت أيديهن من الأطفال الأبرياء!! .
وكان من المتوقع أن تصدر عن الأطفال الصغار تصرفات وحركات غريبة مشابهة لتلك التي يتعاطاها الخدم الوثنيون تعبيرا عن طقوسهم الدينية ،إذ أن بقاءهم تحت أيدي الخدم معظم ساعات النهار، وربما شاطروهم فراشهم ليلا وطعامهم نهارا سيؤدي بالطبع إلى قبول كل ما يصدر عنهم من حركات وتصرفات .(97/181)
وأشد من هذا أحياناً استغلال هؤلاء الأطفال جنسياً ، سيما من ذوي الأعمار ما بين 4-7 سنوات تقريباً, حيث تكبر أجسامهم وتظل عقولهم عاجزة عن إدراك ما يفعله الآخرون .
ومن جهة ثانية تسبب غياب الأم عن بيتها إلى نشوء الخلافات بين الزوجين أنفسهما ،حيث أخلت الزوجة بمتطلبات زوجها وحاجته إلى الاهتمام به شخصيا وتلبية مطالبه المختلفة ،حتى لو كان مقتنعا بخروج زوجته إلى العمل لتشاطره الإنفاق على البيت، إلا أن هذا لم يمنع خروجه عن طوره في أحيان كثيرة بسبب الضغط النفسي الناشئ عن فوات حقوق كثيرة لا يمكن التغاضي عنها إلى الأبد .
وأما ضياع الأبناء الكبار فهو أمر لا يمكن تجاهله ، فأثره واضح وملامحه ظاهرة على نطاق الأسرة والمجتمع بأسره.
فكثيرا ما يخلوا الأبناء بالخادمات في البيوت، إما بسبب غيابهم عن المدرسة، أو هروبهم منها ساعات الضحى ،أو بقائهم بلا دراسة بعد الثانوية لضعف معدلاتهم المخولة لهم في دخول في الجامعات, أو عدم توفر فرص العمل بعد إتمام الجامعة أو غيرها .
وكذلك الفتيات ربما خلون بالخادمات فمارسن العهر معهن أو مع السائقين، سيما مع ضعف الوازع الديني وكثرة المغريات والفتن .
كما كان حلول الانترنت ودخوله بيوتنا فرصة للعاطلين عن الدراسة أو العمل لإبرام العلاقات مع الجنس الآخر وعقد الصداقات والمواعيد المحرمة .
نشوء البطالة في أوساط الرجال :
لا شك أن شغل النساء لوظائف رجالية ،يعني تفويت الفرصة عليهم لشغل تلك الوظائف ،ومن ثم زيادة نسبة البطالة في أوساطهم .
فالمركز الطبي مثلاً حين يوفر وظيفتين في ركن الاستقبال ،ثم تكلف موظفتان لشغل الوظيفتين المذكورتين، فهذا يعني بداهة حرمان العنصر الرجالي من فرصتين هم أجدر بهما منهن .(97/182)
وهكذا حين تسند وظائف هنا وهناك لموظفات على حساب الرجال ،تزداد نسب البطالة وتنمو باتجاه الأعلى، ومن ثم يتعرض المجتمع بأسره إلى شفير البركان الذي لا نأمن ساعة هيجانه وثورانه.
ولعل من نافلة القول الإشارة إلى بعض آثار البطالة على المجتمع ،فيما يلي من سطور مع التأكيد على فروق رئيسة بين بطالة الرجال وبطالة النساء سيما في المجتمعات المسلمة المحافظة .
فمن هذه الآثار :
نشوء الحقد والكراهة على المجتمع بأسره:-
إنّ الإنسان مجبول على الطمع والأنانية والأثرة,فإذا رأى الآخرين قد حازوا الألقاب وفازوا بالمناصب، وجمعوا الأموال,وهو صفر اليدين عاطل عن العمل,فإن ذلك كفيل بنشأة النقمة الجامحة على المجتمع,وصناعة حيز كثيف من الأحقاد ضد الآخرين!
إن التجارب الأممية المعاصرة أثبتت أن استئثار فئة من المجتمع بالمناصب والثروات وحرمان الآخرين ،قد أوجد نظام الطبقيات المقيتة بكل سوءاتها الاجتماعية ومخلفاتها التصادمية ، وفي حالة المجتمعات الشيوعية والرأسمالية على حد سواء أصدق الشواهد على صحة ما نقول، فكثيراً ما تحدث حالات الاعتداء على الآخرين ،أو إتلاف الممتلكات العامة دون مبرر واضح إلا شهوة الانتقام والتنفيس عن الأحقاد الدفينة تجاه الجميع.
2.نشوء الجريمة الارتجالية والمنظمة :-
وهذه الفقرة لها أشد العلاقة بسابقتها ولكنها تزيدها توضيحاً شيئاً ما، فأقول إنّ نشأة الأحقاد لدى الطائفة الشبابية وصغار السن بالذات نتيجة شعورهم بالحرمان ، واستئثار الآخرين بالثروات دونهم مع شعورهم بقوتهم البد نية وطاقاتهم الجسمانية المعطلة ،سيدفعهم إلى استغلال قدراتهم تلك في الاستيلاء على بعض ما عند الآخرين بالقوة عبر الجريمة الارتجالية ، أو المنظمة أو حرمانهم منها من خلال تصفيتهم جسدياً ، وقد أصبحت الجريمة بشقيها الارتجالي والمنظم مصدر القلق الأول الذي(97/183)
يعكر صفو حياة القوم ، فوق ما هم فيه من الضنك والتعاسة ، ولا يبدو في الأفق أي بوادر انفراج في أزمة الأمن هذه بل العكس هو الصحيح ،فإن معدلات الجريمة آخذة في الارتفاع بسرعة وبنسب عالية للغاية ، سيما مع التطور المذهل في تقنية الاتصالات ، وابتكار الشبكة العنكبوتية التي سهلت لشبكات الإجرام العالمية نفث سمومها ،وعرض خبراتها وتجاربها القبيحة في مجال الجريمة والابتزاز !!
3.ارتفاع نسب الانتحار :-
لقد صاحب موجة الإلحاد العالمية التي اكتسحت ،ولا تزال أنحاء متفرقة من العالم المعاصر أن ضعف جانب الوازع الديني ،حتى عند قطاع من المسلمين المتأثرين بالثقافات الأجنبية الوافدة ،مما أدى إلى نشأة الأنماط السلوكية الشاذة ،حتى بلغ الأمر إلى تصفية الذات تصفية مباشرة بالانتحار عند وصول الضحية إلى حالة من اليأس والقنوط ،من إمكانية تصحيح وضعه الاجتماعي ، أو تحقيق شيء من آماله المعيشية والأسرية ،مما يدفعه – مع ضعف الإيمان - إلى وضع حد لحياته ومأساته بزعمه والله المستعان!
4.ارتفاع معدلات السرقة على وجه الخصوص:-
لا يشك أحد أن أقوى دوافع السرقة هو الحاجة والحرمان, فالسارق - عادة وغالباً- إنسان محتاج ومحروم - مع ضعف الديانة- ،والبطالة بلا شك واحدة من أهم أسباب ودوافع السرقة، سيما حين تعطل الحلول الشرعية الجادة القادرة على احتواء مشكلة البطالة ،وتجاوز أزمة العاطلين عن العمل بتوفير أسباب الحياة المعيشية الكريمة ،بفضل توفر السيولة المالية الكافية عبر مصرف الزكاة الشرعية، ناهيك عن رابطة التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع التي أمر بها الدين الحنيف .
شيوع المخدارت وانتشار المدمنين
تبقى المخدرات عدواً متفقاً عليه لدى جميع الدول -ولو من الناحية الظاهرية- ،وذلك لما لها من الآثار المدمرة للفرد والجماعة ،ومع ذلك ظلت تجارة المخدرات وتعاطيها(97/184)
في ازدياد مريع وسريع ،لأسباب كثيرة ليس هذا موطن ذكرها ويكفينا منها هاهنا سببان:-
أولاهما:- أن لجوء البعض الى المخدرات هو الرغبة في الهروب من الإحساس بالواقع ، وإطراح الهموم والإغراق في الخيال ونحوها من الترهات ،والأوهام التي يصنعها الشيطان في أذهان هؤلاء المساكين من فاقدي الإيمان ،واليقين برب العالمين ،وذلك كله نتيجة لحالة الفراغ والبطالة السائدة في المجتمعات، وافتقاد هؤلاء المرضى فرص العمل والاسترزاق .
ثانيهما :- الرغبة الجامحة في إيجاد مصادر دخل، بعد أن أغلق المجتمع أبواب العمل المشروع ،وقلص فرص الكسب الكريم ،وأبطل نظم التكافل الاجتماعي التي جاء بها الإسلام ،مما دفع هؤلاء إلى اقتحام مجالات تكسب غير مشروعة، فكان طريق الإتجار بالمخدرات هو أسرع الطرق إثراءً وأكثرها جاذبية.
العزوف عن الزواج بسبب العجز عن المئونة
لا يخفى أن الزواج في عصرنا الراهن قد أصبح مكلفاً للغاية ،بحيث لم يعد ممكنا إلا لفئة محدودة من الناس ،قادرة على النهوض بأعبائه الثقيلة أو لفئة أخرى لديها الاستعداد لتحمل الديون وإراقة ماء الوجه ،بحثاً عن مغامرين يقبلون إقراضهم لوجه الله أو تحمل أقساط شهرية باتباع طريقة التورق وغيرها.
وهذه التكاليف الباهظة للزواج أدت بالطبع إلى عزوف عام عنه، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العوانس بشكل مثير للقلق حقاً ،فضلاً عماّ يترتب على هذه النازلة من الأزمات الأخلاقية الماحقة ،كانتشار الزنا ودور البغاء وكثرة اللقطاء عياذاً بالله ،وما يصاحب هذا وذاك من المآسي الاجتماعية والصحية وغيرها.
المبحث السادس
عمل المرأة فى بيتها وظيفة شرعية مهمة
إن من المكابرة بمكان تجاهل البعض لوظيفة المرأة الأساسية ومقرها الطبيعي ، وهي تربية الأبناء ورعاية شؤون البيت دون تدخل طرف خارجي كالخادمة أو غيرها .(97/185)
وقيام المرأة بهذه المهمة عمل مهم لا يمكن التقليل من شأنه أو تهميشه ، فإيقاظ الأبناء للصلوات المفروضة ، وللذهاب إلى مدارسهم ، وإعداد طعامهم وتجهيز ملابسهم ، والعناية بنظافة البيت وإشراقته ، وتلبية مطالب الزوج المادية والنفسية وخلافها ، هي في الواقع جملة من الوظائف وليست وظيفة واحدة .
ولتوضيح ذلك نفترض بيتاً يخلو من المرأة ، إما لوفاتها أو لطلاقها مع وجود زوج وعدد من الأبناء القُصّر ، فمن يقوم بشؤون هؤلاء إذا كان الأب مشغولاً بعمله خارج المنزل ؟
فالجواب أحد هذه الاحتمالات :
إما أن يترك الأب عمله خارج المنزل ليقوم بالمهمة نيابة عن زوجته المتوفاة أو المطلقة مع الفارق الكبير بين أداء الطرفين .
وإما أن يتزوج امرأة أخرى فتقوم بذات المهمة التي كانت تقوم بها زوجته مع الفارق كذلك بين أداء الأم وزوجة الأب فليس الثكلى كالنائحة المستأجرة.
وإما أن يحضر خادمة للقيام ببعض شؤون البيت وهو حل أسوء من سابقيه بكثير والفرق بين أداء الأم الفقيدة وأداء الخادمة كما الفرق بين المشرقين .
أو يحضر طعامه وطعام الأولاد من السوق ويذهب بالملابس إلى المغسلة .....الخ مماّ يطول سرده ويكفيك من شر سماعه!
وهذه الاحتمالات لامناص منها ونتيجة طبيعية لغياب المرأة عن البيت ، وتخلفها عن القيام بعملها الأساس فيه ، بل إن ما تقوم به من أعمال تربية ورعاية وطبخ وغسيل وتنظيف يحتاج إلى بضعة أشخاص يقومون به ، وليس شخصا واحدا فقط.
فأي مصلحة إذاً أن تترك المرأة عملها الأساس في بيتها ، لتخرج مزاحمة للرجال فى مكاتبهم ومصانعهم ومتاجرهم لا لشيء ، إلا تقليداً ومحاكاةً لأقوام لا خلاق لهم ولادين!
وإذا كانت المجتمعات الغربية قد فرضت على نسائها الخروج للعمل ، بفضل أنانيتها وماديتها المقيتة وتهميشها لدور المرأة التربوي في بيتها ومع أولادها , فما بالنا نحن(97/186)
المسلمون نتتبع خطى هؤلاء المساكين حذو القذة بالقذة على حساب أخلاقنا ومنظومتنا الاجتماعية ، ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟
لقد تعالت الأصوات في الغرب اليوم تنادي بضرورة إعادة المرأة إلى مملكتها الغالية وملاذها الآمن في منزلها، بعد أن تدنت الأخلاق وانفصمت عرى الأسرة ، وضاع الأبناء على الأرصفة وداخل بيوت الخنا والدعارة ، ومن العار _ والله _ أن نقع في ذات الأخطاء التي وقع بها القوم لا لشيء إلا حب التقليد ، واقتفاء دروب الحضارة باتجاه معاكس .
فالحضارة والتقدم المدني لهما أسباب عديدة ، ليس منها خروج المرأة للعمل خارج البيت ، وهاهي دول عديدة ممّا يسمى بالعالم الثالث قد أخرجت نساءها للعمل ، وزاحمن الرجال حتى في أخص شؤونهم وفي أشق الأعمال وأخطرها ، فما رأينا تقدماً ولا لمسنا تحضراً إلا عبر يافطات عريضة للإعلان عن أفلام داعرة ، أو مسرحيات ماجنة أو مسابقات لملكات الجمال أو إن شئت قل: ملكات الرذيلة لا فرق !!
المبحث السابع
دعاوى العلمانيين لإخراج المرأة من بيتها للعمل
لدعاة تحرير المرأة وإخراجها من منزلها إلى العمل والاختلاط بالرجال مبررات مفتعلة ، وحجج واهية وشبه مردودة ، ما انفكوا يتشبثون بها ويحاولون عبثا إقناع العقلاء بجدواها، ومن ذلك:
الحد من العمالة الأجنبية:
يزعم العلمانيون أن الحل العملي لمشكلة العمالة الوافدة ،هي إحلال المرأة مكان تلك الحشود العريضة العاملة في مجال البناء والتجارة والحرف اليدوية ،من سباكة ونجارة وحدادة وكهرباء وغيرها!!(97/187)
وهم بهذا يستغلون الاستياء العام من الوجود الأجنبي في البلاد، لتمرير رغبات دفينة لإخراج المرأة من حصنها الحصين، لتقوم بتلك الوظائف التي حتى الساعة لم نعرف مواطنا واحداً من الذكور يزاولها.
وهاهي المدن الصناعية التي يتم في ورشها إصلاح السيارات، وهاهي العمائر والفلل التي تحت الإنشاء وهاهي عشرات الألوف من محلات النجارة والسباكة والحدادة وغيرها ،لا يوجد مواطن واحد من الذكور يقوم بمزاولتها، فهل ستزاولها نساؤنا ؟!
إن الحد من مشكلة العمالة الأجنبية الكثيفة يمكن أن يتم من خلال وسائل أهمها:
الحد من تصاريح الاستقدام، ومنع استغلال النفوذ في الحصول عليها، ومكافحة المحسوبية، ففي ظننا أن الآلاف من تصاريح الاستقدام تباع وتشتري، وتحقق دخلاً جيداً لبعض المتحايلين على الأنظمة والقوانين .
تكوين لجان نزيهة لدراسة حاجة السوق من العمالة ،ومعرفة واقع كل مؤسسة عاملة وحاجتها من العمالة، إذ أن استقراء الواقع وسبره، يؤكد تكدس عمالة لا حاجة إليهم في كثير من مؤسساتنا الرسمية والخاصة . بل نجد الخادمات والسائقين يكتظون في بعض البيوت لدواعي المباهاة والترف المذموم.
تشجيع اليد العاملة الوطنية من الذكور للعمل في كافة المهن الضرورية، وتدريب المجتمع على تقبل هذه التوجه المهم، ولو في بعض المهن على الأقل إن لم يكن كلها.
إن العاملين الأجانب وعائلاتهم يشكلون نحو ثلث سكان السعودية، ويشاع أن 70%من القوى العاملة في السعودية هم من الأجانب ويتدفق كل عام 200 ألف شخص على سوق العمل بحثا عن وظيفة، مما زاد من بطالة المواطنين حتى بلغت 15% ،ولذا فإن إقحام المرأة سوق العمل سيقلل من فرص الذكور في ملء بعض الفراغ المحتمل ،مما سيزيد الطين بلة كما يقال، ويدفع معدلات البطالة إلى مستوى أعلى(1).
هجرة الأموال :(97/188)
وهذا المبرر هو نتيجة طبيعية لوجود العمالة الوافدة ،فإذا قلصت العمالة الوافدة التي أشرنا إليها، انخفض معدل هجرة الأموال إلى خارج البلاد.
ولكن من العجيب عدم طرح هؤلاء لمشكلة هجرة الأموال لأسباب أخرى ،كالسياحة خارج البلاد فأعداد السياح الذاهبين إلى الخارج هي الأعلى كماً والأكثر إنفاقاً، ففي بريطانيا فقط أنفق السياح العرب 1.5 مليار عام 1996 م ،
ولذا لا تعجب حين تعلم أخي القارئ الكريم أنه بفضل هذه الإنفاقات الباهظة من السياح في غير بلدانهم؛ أصبحت السياحة مصدر الدخل الأول لدول كثيرة منها مصر على سبيل المثال!
وقد أنفق مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 27 مليار دولار في السياحة الخارجية عام2000 م، وقالت مؤسسة ABK الدولية في دراسة لها: إن متوسط إنفاق الفرد الخليجي في رحلته بلغ 1814 دولارا بمعدل 135 دولاراً في الليلة الواحدة.
__________
(1) موقع أرابيا على الإنترنت
وطبقا للدراسة نفسها ، فقد بلغ عدد الرحلات التي قام بها الخليجيون(1) العام الماضي 8.8 مليون رحلة شغلوا خلالها 199 مليون غرفة ،حيث سجل السعوديون 4.8 مليون رحلة دولية ، والإماراتيون 1.8 مليون رحلة، فالكويتيون 1.3 مليون رحلة فالبحرينيون 400 ألف رحلة، فالقطريون والعمانيون معا 700 ألف رحلة.
وبلغ عدد الليالي التي شغلها الخليجيون في الفنادق العالمية 200 مليون غرفة / ليلة(2).
ولئن كانت تحويلات العمالة الوافدة للأموال هو في مقابل مردود إنتاجي في الداخل غالباً إلاّ أن نفقات السياح لملايين الدولارات في الخارج ،إنما هو للمتعة واللذة دون مقابل، بل في أحيان كثيرة يكون في مقابل مردودات عكسية سواء فكرية أو عقائدية أو أخلاقية أو صحية !!.(97/189)
ومعلوم كثرة العائلات الثرية التي تقيم حفلات زواج أبنائها وبناتها في الخارج، وتتباهى في الإنفاق المالي الغزير هناك، فضلاً عن توجه الكثيرين لشراء البيوت وتملك العقارات في بلدان أجنبية مختلفة ،مع ما يصاحب ذلك من رحيل للأموال بأرقام خيالية، سواء تلك الخاصة بإنشاء تلك البيوت والعقارات، أو تلك المبالغ التي تنفق لصيانتها وحراستها والسكن فيها وقت الإجازات والعطل.
كما أن الاستطباب بالخارج يتطلب هجرة أموال خيالية أيضاً، لمعالجة المرضى في مصحات أميركا وبريطانيا وأسبانيا وجنيف وغيرها من دول العالم ،وقد أنشئت مكاتب صحية في الخارج لمتابعة شؤون هؤلاء المرضى ،ترصد لها ميزانيات ضخمة، وكان الأولى في ظننا العناية بإنشاء المصحات المحلية، وتشجيع الطلاب على الانخراط في مجال الطب ،ليقل الاعتماد على الوافدين ،بالإضافة إلى استقدام بعض الكفاءات المسلمة إلى بلادنا حتى تحين فرصة سد النقص في كفاءتنا المحلية.
__________
(1) عام 1421هـ
(2) الأسرة عدد 98جمادى الأولى 1422هـ
والمقصود أن مصاريف العلاج في الخارج التي تقدر بالملايين ،لم يبحث حلها على نطاق الصحف ووسائل الإعلام ،مما يدل على أن القضية ليست سوى توجهات فكرية مشبوهة، ورغبات دفينة في تغريب المجتمع.
إن هجرة الأموال إلى الخارج أمر مثير للقلق حقاً، لكن حصره في مسرب واحد مكابرة مستهجنة، ودعوة مشبوهة، فالأموال المدفوعة مقابل الواردات شيء يفوق الوصف، فلماذا فتح الأبواب على مصراعيها لاستيراد كل شيء مهما كان كماليا أو تافهاً ؟! حتى بلغ بنا الأمر أن نستورد مفرقعات الأطفال الباهظة الثمن، العظيمة الضرر بل حتى أطعمة القطط والكلاب المعلبة بعلب فاخرة ،ناهيك عن السجائر المحرمة شرعاً، الضارة بدناً، المكلفة ثمناً !!(97/190)
إن الملايين من الدولارات تهاجر كل عام لأسباب متنوعة دون أن يفتح ملف لمناقشتها ،فأين الغيورون على المال العام، وميزان المدفوعات المختل ؟! أم أن القضية لا تعدو كونها اصطياداً في الماء العكر وسباقاً محموماً وراء أغراض شخصية دنيئة !!؟
زيادة الناتج القومي:
يزعم الإباحيون، ودعاة تحرير المرأة، أن إعطاء المرأة الفرصة لتعمل خارج منزلها، فيه مكاسب اقتصادية ذات أثر مهم في زيادة الناتج القومي ،من خلال نتاج المرأة إذا أضيف إلى نتاج الرجل .
والجواب عن هذه الفرية من وجوه:
إن هذا الكلام لو قيل في مجتمع خال من بطالة الرجال، لربما كان له حظ من النظر . لكن أن يقال هذا في بلد تبلغ نسبة بطالة الرجال فيه نسبة عالية جداً لهو أمر مستهجن!.
ففي آخر إحصاءات وزارة التخطيط بحجم البطالة في السعودية ،تبين أن نسبة البطالة في الذكور آخذة في الارتفاع، ومن المشاهد كثرة الخريجين من الجامعات السعودية الذين تزدحم بهم البيوت دون أن يجدوا أعمالاً يسترزقون منها، حتى شاع تذمرهم وتضجرهم ولم يعد بخاف أو بسر!!.
ويجاب عنه كذلك أن ما تتقاضاه المرأة من رواتب وما تقدمه من إنتاج، يقل كثيراً عما تدفعه الأسرة والمجتمع إزاء تخلي المرأة عن وظيفتها الأساس في البيت ،وحلول الخادمة بدلاً منها، بالإضافة إلى نفقات تدفع مقابل طهي الطعام وغسل الثياب وكيها وغيرها ،مما لا بد منه إزاء تخليها عن واجباتها .
إن ما يدفعه المجتمع من تكاليف غير منظورة على المدى البعيد، إزاء النتائج السلبية المترتبة على خروج المرأة من البيت، وتنازلها عن وظيفتها الأهم, لأمر يدعو إلى القلق فعلاً فانحراف الأبناء، وفقرهم العاطفي، واضطرابهم النفسي،كل هذه أعباء إضافية يتحملها المجتمع بمرور الوقت ، فما هذه المؤسسات الاجتماعية(97/191)
والإصلاحيات ودور الرعاية النفسية، والتربوية بما تتطلبه من ميزانيات باهظة إلا ردة فعل لاستيعاب تلك الجموع الغفيرة من الفتيان والفتيات الفاقدين للرعاية الأسرية الفاعلة ، والتي من أهمها غياب الوالدين بسبب ظروف العمل .
إن زيادة الناتج القومي يتحقق من خلال وسائل عديدة ، ليس منها إخراج المرأة إلى العمل فمن ذلك:
الاستغلال الأمثل للثروة وعوائد النفط بتشجيع الصناعات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات كمرحلة أولى يعقبها مراحل أخرى من التطوير والتصدير.
محاولة إيجاد مصادر إيرادات جديدة، وعدم الاعتماد على النفط فقط من خلال البحث عن المعادن الأخرى، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستغلالها صناعياً وتجارياً .
العناية بتنمية الزراعة والإنتاج الحيواني ونموها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير العملات الصعبة بالداخل بدلاً من رحيلها إلى المستثمر الأجنبي ، وفي تجربة القمح والألبان وغيرها شاهد مهم على فاعلية هذا الإجراء.
توفير دخل ثابت للمرأة يحميها من الحاجة والعوز.
وهذا الطرح قد يكون معقولاً في مجتمعات لا دينية ، تفتقد أسس التكافل الاجتماعي، وتغلب فيه الأنانية والشح، لكن مجتمعنا المسلم المحافظ لا تنطبق عليه تلك الصفات الذميمة ، فالإسلام قسم المسؤوليات وحدد الواجبات ،وبين الحقوق بما فيها حق المرأة المسلمة في العيش الكريم ، فأجبر أباها بالإنفاق عليها حتى تستغني عنه بالزواج ، ثم ألزم الزوج بالإنفاق عليها وإن كانت ذات مال. قال الله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )
وفي حالة افتقار المرأة لمن ينفق عليها من أب أو زوج أو ولد كان على ولي أمر الدولة الإسلامية وجوب الإنفاق على المرأة ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا أولى الناس بالمؤمنين(97/192)