مرضوا ، وتشهد جنازتهم إذا ماتوا ، وتبر قسمهم إذا أقسموا عليك ، وتنصح له إذا استنصحوك ، وتحفظهم بظهر الغيب إذا غابوا عنك ، وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ، ورد جميع ذلك في أحاديث صحيحة .
ومنها : أن لا يؤذي أحداً منهم بفعل ولا قول ، قال صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخاري ( 10 ) ومسلم ( 40 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل : " فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك " رواه البخاري ( 2382 ) ومسلم ( 84 ) .
أما حقوق الوالديْن قد بيَّنا حقوق الأم على الولد في الجواب على سؤال رقم ( 5053 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أقارب زوجته المسلمة كفار يؤذونها
سؤال:
أنا وزوجتي في ورطة بسبب أقاربنا . أنا وهي المسلمان الوحيدان في عائلتينا .
أنا من عائلة مترابطة، حيث الجميع سيكونون بجواري متى احتجت للمساعدة. إنهم يساعدونني ويساندونني كثيرا. أما عائلة زوجتي فإنها ليست قريبة من زوجتي أبدا، وأفرادها ليسوا قريبين من أطفالنا . إخوتها يتحدثون معها وكأنه لا قيمة لها، إنهم يخدعونها ويأخذون مالها بالكذب والغش . رجال عائلتها يشربون ويزنون، أما أخواتها فإنهن يهددنها كثيرا، فهن يطلقن عليها ألفاظاً سيئة إنهن يلمزنها بالكذب في كل شيء، وهن لا يحترمن أي شيء تقوله، وإذا اجتمعن فإنهن لا يقدمن لها دعوة للحضور، كما أن جميع أفراد عائلتها يكرهون الإسلام ويتحدثون بشكل سلبي عنه . فأين يمكننا أن نضع الخط ونقول بأنه يكفي هذا. أعلم بأن الإسلام يعلمنا بأن نحسن إلى أفراد عائلاتنا، لكن كيف للمسلم أن يتعامل مع أفراد عائلته الذين لا يحترمونه وينتقدونه دائما؟ زوجتي تغضب علي عندما أتكلم معها عن عائلتها، مع أنها تعلم حالهم . والأمر الذي يجعلني أغضب بشدة هو أن إخوتها يقولون لها أشياء وهي تجد لهم الأعذار حول الأسباب التي تجعلهم يعاملونها بتلك الطريقة ، ولو أني قلت عنها قولا يشابه قولهم عنها، لأقامت علي الدنيا وأقعدتها. أما إن أنا سألتهم لماذا يتخاطبون معها بتلك الطريقة، فإنها تتهمني بإشعال الفتنة . كيف لي أن أتعامل مع هذا الموضوع ، أو كيف لزوجتي أن تتعامل مع هذا الموضوع ؟ أرجو منكم النصح .
الجواب:
الحمد لله
احمد الله أنك من عائلة مترابطة لا تعاني منها ما تعاني زوجتك من عائلتها وتقدير هذه النعمة حق قدرها سيجعلك تشكر ربك وتشفق على زوجتك من حالها مع عائلتها وهذا ما سيدفعك إلى مواساتها والوقوف بجانبها لدفع الظلم عنها وتقوية(74/398)
نفسيتها وهي تتعرَّض لهذا الهجوم ، ونصيحتنا لزوجتك أن تصبر على أذى أهلها وتسعى لدعوة أفراد عائلتها الأقلّ شراً والأقرب إلى قبول الحق ثم إذا كانت عائلتها الكافرة تؤذيها فلتقلل من الاختلاط بهم وتجعل زياراتها لهم قصيرة وهادفة وليس المسلم مكلّفاً بأن يخالط أقاربه الكفار الذي لا يتحمل إيذاءهم ولكن يجاهد نفسه في الصبر على أذاهم ودعوتهم إلى الإسلام .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
الأرحام المتقطّعة والعلاقات
سؤال:
السؤال :
ما معنى صلة الرحم ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لقد دعا الإسلام إلى صلة الرحم لما لها من أثر كبير في تحقيق الترابط الاجتماعي ودوام التعاون والمحبة بين المسلمين . وصلة الرحم واجبة لقوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) سورة النساء آية1 . وقوله : ( وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ) سورة الإسراء آيه 26 .
وقد حذر تعالى من قطيعة الرحم بقوله : ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) سورة الرعد آيه 25 . وأي عقوبة أكثر من اللعن وسوء الدار تنتظر الذين يقطعون أرحامهم ، فيحرمون أنفسهم أجر الصلة في الآخرة ، فضلا عن حرمانهم من خير كبير في الدنيا وهو طول العمر وسعة الرزق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ". رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قال : نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت : بلى . قال : فذاك لك " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أقرأوا إن شئتم ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) صحيح مسلم بشرح النووي 16/112
إذا عرفنا هذا فلنسأل من هو الواصل للرحم ؟ هذا ما وضّحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : " ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " رواه البخاري (5645).
فإذا كانت العلاقة ردا للجميل ومكافأة وليس ابتداء ومبادرة فإنها حينئذ ليست بصلة وإنما هي مقابلة بالمثل ، وبعض الناس عندهم مبدأ : الهدية مقابل الهدية ، ومن لم(74/399)
يهدنا يحرم ، والزيارة مقابل الزيارة ، ومن لم يزرنا يقاطع ويهجر ، فليست هذه صلة رحم أبدا وليس هذا ما طلبه الشّارع الحكيم ، وإنما هي مقابلة بالمثل فقط وليست هي الدرجة العالية التي حثّت على بلوغها الشّريعة . قال رجل لرسول الله عليه وسلم : إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال : " إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " . رواه مسلم بشرح النووي 16/ 115 . والملُّ هو الرماد الحار . ومن يطيق أن يلقم الرماد الحار أعاذنا الله من قطيعة الرحم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
زوجها يمنع أولادهما من زيارة أبويها الكافرين
سؤال:
السؤال : سألت شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن امرأة تقول أبواي كافران وزوجي يمنع أولادي من رؤيتهما ، فهل له حق في ذلك ؟.
الجواب:
فأجاب حفظه الله بقوله :
الحمد لله
ليس له حق ، ولكن ينبغي عليك مداراته ، ويقال للزوج إذا لم يكن على الأبناء خطر في الدين فلا تمنعهم ، وبإمكانه أن يتفادى الخطر بأن يحضر الزيارة بنفسه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
زيارة الأقارب الذين يوجد في بيوتهم أطباق فضائية
سؤال:
السؤال :
شخص اعتاد زيارة أقاربه ، وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات في بيتهم مثل ما يسمى بالدش ، علماً بأنهم يعرفون أن حكم هذا حرام ، فهل يقطع زيارتهم أو أنه يزورهم ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة ، حتى وإن كانوا على حال لا ترضى ، لأن الله تعالى قال : ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ولم يقل : اقتلهما ، بل قال : ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) .(74/400)
وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى ، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي استغله أكثر الناس في المحرم وأضاعوا به أوقاتهم وأموالهم وفسدت به أخلاق كثير من الناس وأفكارهم .
فإن كانوا يشغّلونه على محرم وأنت حاضر ، فإنك لا تذهب إليهم حتى لا تشاركهم في المعصية ، ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة ، يعني يذهب إليهم ويناصحهم ويبين لهم أن هذا حرام ، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام ، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من نصيحتهم والإحسان إليهم .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /148
وعلى المسلم أن ينتبه لأولاده عند الذهاب إلى مثل هؤلاء الأقارب في أن لا يجلسوا عندما يُعرض من المحرمات وبإمكان المرء المسلم صاحب الإخلاص إذا تحلّى باللباقة أن يصرف أصحاب البيت وغيرهم إلى حديث شيّق أو نشاط مفيد عن مشاهدة هذه المحرّمات وأن يسعى في توفير وعرض وسائل الترفيه والتسلية المباحة ( كممارسة بعض الرياضات والألعاب الحسنة وأنشطة الحاسب الآلي المفيدة وغيرها ) ليجد الآخرون عوضا عن مشاهدة الحرام أو بعضه على الأقلّ ، نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع وهو الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
يزور عمته فتحدث مشكلات
سؤال:
السؤال :
هل أزور عمتي مع العلم بأنها لا تأنس لوجودي في بيتها وبعد كل زيارة تحدث مشاكل لا أول لها ولا آخر. ومنعا للمشاكل قررت أن لا أزورها ولكني أسلم عليها أينما رأيتها.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
المقصود من الزيارة صلة الرحم وتقوية الأواصر ، فإذا كانت سبباً في زيادة القطيعة والخلاف ، فالأولى أن تُترك ويُكتفى بالوسائل الأخرى للصلة ، ومن ذلك الاتصال الهاتفي ونحوه .
لكن الأولى السعي لعلاج الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشعور وهذه المشكلة لدى عمتك . ( وانظر سؤال رقم 4631 )
الشيخ محمد الدويش.
ــــــــــــــ
هل يجوز الذهاب لاجتماعات العائلة إذا كان فيها بدع
سؤال:
السؤال :(74/401)
عندما يكون عند أهلي مناسبة زفاف ، أو ختان ، أو ميت ، في مناسبة الزفاف والختان يعملون طبلاً وزغاريد ، والميت النياحة الفاضحة ، فهل لي حق الذهاب إليهم أم لا ، وهم عندهم هذه البدع ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز لك أن تذهبي إلى اجتماع فيه هذه المنكرات ، إلا إذا كنت تقدرين على تغيير هذه البدع بالنصح والإرشاد والموعظة الحسنة ، فاذهبي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 365.
ــــــــــــــ
مقترحات لكيفية إنهاء القطيعة بين أقارب متخاصمين
سؤال:
السؤال :
قال خالي لوالدتي إنه لا يرغب في رؤية عائلتنا بعد الآن أبدا. فما هو دورنا في هذه الحالة، وأرجو أن تضع في الحسبان أننا لم نفعل أي شيء يغضبه أو يغضب عائلته؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
لا بدّ من البحث عن السبب ، فليس من المتوقّع أن يحدث مثل هذا الموقف بدون أي سبب ، لكن يمكن أن يكون قد خفي عليكم ، وإذا لم تكونوا تعمدتم فعل شيء يغضبه فلا تتحملون مسئولية ما حدث من القطيعة ، لكن عليكم الصبر ، والإحسان إليه وان أساء إليكم فلعله أن يرجع حين يرى حسن خلقكم .
وكثيرا ما تكون مثل هذه المواقف الصّارمة والقاسية آنيّة ومؤقتة وتكون قد نشأت عن ظرف معيّن غضب الشّخص بسببه فإذا سكن غضبه ومرّت فترة من الهدوء عادت الأمور إلى ما كانت عليه أو قريبا من ذلك ، وقد تحصل أحداث شديدة ومواقف متشنجة توافق طبيعة نفسية سيئة وحقدا وقابلية للتشبّع بالضغائن فينتج عن ذلك قطيعة طويلة الأمد فلا بدّ في الحالة هذه من التنفيس التدريجي للأطراف بحيث تخفّ حدّة الكراهية مع تذكير القاطع لرحمه بحقّ القرابة وما ذكر الله ورسوله في هذا الأمر والوعيد الشديد لمن قطع رحمه ، وإذا وُجد حقّ مأخوذ ظلما من أحد الأطراف وجب السعي إلى إعادته إليه ولا بأس من محاولة ردّ الاعتبار إلى الطرف المظلوم عن طريق الاعتذار والقيام بجلسة مصالحة وما شابه ذلك مما يدخل في قوله تعالى : ( فأصلحوا ذات بينكم ) ويرجو القائم بالصّلح الأجر المذكور في قوله تعالى : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(114) سورة النساء(74/402)
وقد يكون من الأفضل أحيانا تأخير التدخّل والبدء في حلّ المشكلة إلى حين تهدأ فيه الأمور وتكون النفوس قابلة لفتح الموضوع والسماع للمصلحين والاستجابة لمقترحاتهم .
نسأل الله أن يهدي الجميع .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
أحكام صلة الرحم للأنثى
سؤال:
السؤال :
أختي أسلمت وهي متزوجة وما زال زوجها غير مسلم وهي لا تعرف أنه محرم عليها وزوجي لا يسمح لي أن أزورها فهل هذا يحل ؟ إنني أريد أن أزورها وزوجها غير موجود في المنزل.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
فيما يلي شيء من التفصيل في مسألة صلة المرأة رحمها وماذا تفعل مع الزّوج الممانع :
تَجِبُ صِلَةُ الرّحم حتى على الأُنْثَى بِمَا أَمْكَنَ لَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِرَجُلٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَهُمَا زِيَارَةً وَأَبَاحَ لَهُمَا سَلامًا بِأَنْ تُرْسِلَهُ فِي كِتَابٍ أَوْ عَلَى لِسَانٍ وَهَدِيَّةً فعلت ذلك وَيَجْزِيهَا أَنْ تُرْسِلَ وَلَوْ سَلامًا وَحْدَهُ بِلا هَدِيَّةٍ ، وَإِنْ أَرْسَلَتْهُ وَهَدِيَّةً فَأَفْضَلُ ، وَإِنْ مَنَعَهَا هَدِيَّةً وَأَبَاحَ سَلامًا فَلْتُرْسِلْهُ ، وَإِنْ أَبَاحَ هَدِيَّةً لا سَلامًا فَلْتُرْسِلْهَا ، وَإِنْ أَبَاحَ مَشْيًا إلَيْهِ مَشَتْ .
وَإِنْ مَنَعَهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسَمَّى صِلَةً فَلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، فَلْتَصِلْهُمْ بِمَا يَكُونُ أَقَلَّ كُرْهًا عِنْدَ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا مِنْ هَدِيَّةٍ أَوْ إرْسَالِ سَلَامٍ , وَلْتَكْتُمْ ذَلِكَ إنْ خَافَتْ ، وَإِذَا اُضْطُرُّوا كشدة فَلْتَصِلْهُمْ بِمَا اُضْطُرُّوا إلَيْهِ وَلَوْ مَنَعَهَا ، وتصل رَحِمَهَا بِتَعْزِيَةٍ فِي مُصِيبَةٍ كَمَوْتٍ وَفَقْدٍ وَسَلَبٍ , وَالتَّعْزِيَةُ التَّصْبِيرُ ، وَتَهْنِئَةٍ فِي مَسَرَّةٍ أَيْ سُرُورٍ أَوْ فَرَحٍ وَالتَّهْنِئَةُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَا فَرِحَ بِهِ هَنِيئًا سَهْلًا خَالِصًا غَيْرَ مُنَغَّصٍ ، وَذَلِكَ كَقُدُومِ مُسَافِرٍ وَتَزَوُّجٍ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتُظْهِرَ زِينَتَهَا لِمَنْ لا تُظْهِرُ لَهُ نَفْسَهَا كَابْنِ الْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ فتبلّغه التهنئة أو التعزية من وراء حائل ودون خضوع بالقول ومع أمن الفتنة أَوْ بِتَبْلِيغٍ مَعَ مُبَلِّغٍ لَهُ وَلا يَلْزَمُهَا تَشْيِيعُ جِنَازَةٍ .
ولا يجوز للِزَوْجٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهَا وَلَوْ بِالْخُرُوجِ ، وَلكنها لا تَخْرُجُ إلا بِإِذْنِهِ ، وَكَذَا أَبُوهَا وَتُلاطِفُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إذَا مَنَعَهَا لتصل إلى تحقيق المقصود الشّرعي بصلة الرّحم . نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ(74/403)
هل يُسافر إلى بلاد الكفار ليصل رحمه
سؤال:
السؤال :
ما حكم الذهاب لزيارة أصدقاء وأقارب في أمريكا ؟ ( لإرضاء الله وليس لغرض اللعب والكلام التافه) .
جزاكم الله خيرا
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
السفر إلى بلد الكفر لا يجوز إلى لحاجة نحو الدراسة التي لا توجد في بلاد المسلمين أو لغرض التداوي بشرط أن يكون المسافر له دين يحميه من الشهوات وعلم يحميه من الشبهات ، وزيارة الاقارب وصلة الرحم تحصل بأدنى من ذلك فيمكن لكم الاتصال عليهم أو مراسلتهم بأي نوع من أنواع المراسلة أو إرسال السلام والهدايا وما شابه ذلك ، ولا يُخاطر الإنسان بالسّفر إلى بلاد الكفار ويرتكب معصية لأجل أمر يُمكن أن يحصل بوسائل أخرى والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
الدعاء بالهداية للقريب الكافر
سؤال:
السؤال :
ما هو أفضل دعاء أو آية نقرؤها ليفتح الله قلب شخص مقرب مني للإسلام ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
أفضل ما يكون في هذه الحالة هو الدّعاء له بالهداية وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدد من الأحاديث ومنها :
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ رواه البخاري 2937
وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ(74/404)
وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ
الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي رواه البخاري 4546
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ( وذلك في قتالهم قبل أن يُسلموا ) فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا رواه الترمذي وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ سنن الترمذي رقم 3877
نسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يعجّل بهداية قريبكم للإسلام بمنّه وكرمه ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
عدد مرات زيارة المرأة لأهلها
سؤال:
السؤال :
كم مرة يجوز للمرأة أن تزور أهلها بالأسبوع ؟ وماذا يقول الزوج في هذا الموضوع ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
صلة الرحم واجبة لقوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) سورة النساء آية1 . وقوله : ( وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ) سورة الإسراء آية 26 .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) رواه البخاري 6948
وصلة الرحم هي الإحسان للأقارب ، وقد تكون مادية أو معنوية وأدنى صلتهم السلام عليهم وعدم هجرهم .
وليس هناك تحديد في الشّرع لعدد مرات زيارة الأقارب ولأنّه يختلف باختلاف أحوال الناس ومشاغلهم وقربهم وبعدهم وظروف عمل الزّوج الذي سيوصل زوجته إلى أهلها وأوقات دوامه وإجازاته ، ومن الزوجات من تسكن بقرب أهلها ومنهن من تسكن في بلد غير بلد أهلها فكلّ هذا يؤثّر في الأمر ولكن ينبغي على الزوج أن(74/405)
يعلم أنه لا يجوز له تعمّد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رحمها ، ويجب على الزوجة في المقابل أن لا ترهق زوجها بالأسفار والمصروفات التي لا يتحمّلها وإنما تطلب منه ما هو في حدود قدرته وإمكاناته ، والله المسؤول أن يُصلح أحوال الجميع وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
أخت زوجها تسبب لهم المشاكل
سؤال:
أنا امرأة مُتزوجة وأُمٌ لِثلاثة أولاد , وزوجي يخشى اللّه , ويبَرُّ والديه , إلاّ أنّ أُختَ زوجي تسبِِّبُ دائما المشاكل بيني وبين زوجي , حيث إنّها تكذِبُ عليه في كثير من الأمور ، مِمّا يُؤدي بِنا دائما إلى المُشاجرة ، وقد ينعكِس على حياتِنا الزوجية ، لكن في الأخير عرَف زوجي الحقيقة بأنّها تَكذب ، هذه المرة تعقدت الأمور جدا ؛ حيث إنّها وصلت بِها الجرأة إلى السّب والشتم وانتِهاك عرضي وعرضَ زوجي , وحرَّضت والِديه عليه وعليَّ بالبُهتان ، لِتُبرِّئ نَفسَها , مع العلم أنّها البنت الوحيدة لديهما , مما يزيد التعلُّق بقولِها , فصدّقاها وكذّبا زوجي ، ممّا أدّى إلى تَوَتُر العلاقات بين زوجي ووالِديه ، ومعي كذَلِك , ومع هذا كُلُّه فهو يصل والديه , ولإخوته الباقين , إلاّ هيَ .
فهل على زوجي إِثم في قَطعِ صِلة الرَّحم بها ؟ وأنا هل تُعتَبر صِلة رَحم لي ؟ مع العلم أنِّي حاولت بِعِدّة طُرُق مباشرة أو غير مباشرة التَقرُّب إليها , مَثَلا إهدائها الهدايا , إكرام ضِيافَتِها إلخ ، أمّا الآن أُريد الابتعاد عنها لتَجنُب الفِتنة بيني وبين عائلة زوجي , وكي لا أكون عائقا بين زوجي ووالديه ، أمّا بالنسبة إلى والديه فأُريد أن أَبقَى على علاقة من بعيد ، حيث الاتصال بهما في المُناسبات ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أسأل الله سبحانه أن يصلح الأحوال ، وألا يجعل للشيطان عليكم سبيلا ، وأن يهديكم لما فيه الخير والصلاح
وقد أحسنتِ غاية الإحسان في المبادرة بالصلح والتفاهم ، وبهذا أديت الواجب عليك ، ورفعت عنك الإثم والمؤاخذة ، فسعيك مقبول إن شاء الله ، وبعد بذل الأسباب في محاولة الإصلاح ودرء المشكلات : قد يكون البعد أفضل علاج ، أعني بُعدك عن أخت زوجك والاحتكاك بها ، خاصة إذا بلغت الأمور إلى الطعن في الأعراض ، وكذا البعد عن والدي زوجك ، إذا كانت الصلة تسبب المشاكل ، فإن أهل الزوج ليسو من أرحامك الذين تجب عليك صلتهم ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 75057 ) .
وإنما هم أرحام الزوج ، فلا يجوز في حقه هو قطيعتهم ، وإن كانوا يؤذونه ، ويتطاولون عليه(74/406)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُم وَيَقطَعُونِي ، وَأُحسِنُ إِلَيهِم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحلُمُ عَنهُم وَيَجهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ : لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيهِم مَا دُمتَ عَلَى ذَلِكَ . رواه مسلم ( 2558 )
قال النووي – رحمه الله - :
معناه : كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شئ على هذا المحسن ، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه ، وقيل معناه : إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل ، وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم . " شرح مسلم " ( 16 / 115 ) .
وعليه أن يتحمل كل أذى يناله منهم ، ويتحرى وصلهم بالحدود التي لا تزيد المشاكل ، ولا تفاقم الأمور ، وليستعمل الرفق والتهذيب في معاملة أخته ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها إلى الخير والصلاح ، فيحاول نصحها وبيان حقيقة الأمور ، وليستعن عليها بمن هو أقرب إليه منها ، ولا يعامل والديه إلا بالحسنى ، وعليكِ أن تعينيه على ذلك ، وتحثيه على صلتهم والإحسان إليهم ، وذكريه بقول الله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/34،35
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن مشكلة مشابهة لما عرضت في السؤال فكان جوابهم :
نوصيك ببر والدتك ، وطيب الكلام معها ، وعدم إظهار التضجر منها ، وعليك بمداومة نصيحة أختك بالأسلوب الحسن للكف عن إثارة المشكلات إن كانت غير محقة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 254 ) .
ولتكن نيتكِ في بعدكِ عنهم النظر إلى وقت صفاء النفوس ، ومراجعة المواقف ، حتى يأذن الله تعالى بالمحبة والمودة بينكم ، فتعود العلاقات الطيبة إلى أسرتكم ، فإن ذلك من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها بين الناس .
وقد جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 127 ) :
أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين ، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم ، وتصفو نفوسهم ، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء ، كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم ، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما . ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعرِضُ هَذَا وَيُعرِضُ هَذَا ، وَخَيرُهُمَا الذِي يَبدَأُ بِالسَّلَامِ ) ، وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله(74/407)
صلى الله عليه وسلم قال : ( إِيَّاكُم وَسُوءَ ذَاتِ البَينِ ، فَإِنَّها الحَالِقَةُ ) أي : تحلق الدِّين .
والواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ، ويسلم عليه ، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما ، فإن في ذلك أجرا عظيما ، وسلامة من الإثم .
انتهى
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تحرش المحارم
سؤال:
تحرش بي عمي من قبل عدة مرات ، وبعد ذلك صارحت والدي بما حدث ، فلم أجد منه سوى رد فعل لا يقارن بما فعله بي عمي , وأجد والدي الآن على علاقة طيبة جدّاً بعمي ، ويدعوه إلى البيات معنا في منزلنا ، ويعامله معاملة حسنة جدّاً ، وأنا لا أتحمل هذا ، فما عقاب والدي ؟ وهل إذا شعرت بالكراهية تجاه والدي هل يوجد ذنب عليَّ ؟ وجزاكم الله كل خير .
الجواب:
الحمد للَّه
قد أحسنتِ حين شكوتِ أمر عمكِ إلى والدك ، فقد كان تصرفا حكيما يدل على عقل وخلق ودين ، نسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله ويحفظك بحفظه ، ولكن لا تعجلي في الحكم على والدك بالكراهة ، أو التشكك في حرصه على حفظك ورعايتك .
نعم الواجب عليه أن يكون أكثر صرامة مع أخيه الذي تكرر منه التحرش ، وأقل ما جب عليه فعله هو عدم السماح له بالمبيت في منزلكم ، وعدم استئمانه على بيته وأهله وعرضه ، بل عدم السماح له بزيارتكم ورؤيتكم ، والغيرة الشرعية تقتضي منه توعد أخيه بقطع العلاقة معه ، فالأولاد أمانة في عنق والدهم ، وهو مسؤول عن حفظ ورعاية هذه الأمانة .
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أَلَا كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنهُم ) رواه البخاري ( 2554 ) ومسلم ( 1829 ) .
ولكن قد يقصر بعض الآباء في ذلك بسبب قلة الوعي وسوء تقدير للأمور ، أو لثقة زائدة في أخيه ، أو شعور بأن أخاه قد تاب وندم ، وأن تحرشه إنما كان زلة .
فلا تتعجلي في اتهام والدك والظن بإهماله عرضه وعرض بناته ، وتجاوزي ذلك بمصارحته ومحاورته والاستعانة بالوالدة والإخوان ، وحاولي إقناعه بخطورة الأمر وأنه لا ينبغي التساهل فيه ، خاصة وأنه قد اتخذ موقفا من أخيه ، لكنه رد فعل ضعيف كما وصفته أنت في السؤال ، وهو على كل حال يدل على حرص من والدك ولو إلى حد ما .(74/408)
فإن أراد أن يمنح أخاه فرصة أخيرة فلا يكون ذلك بالإذن له بالمبيت عندكم ، فإن في ذلك إعانة للشيطان عليه ، بل يكون بالبعد عنكم وعن مخالطتكم ، وإن أراد أن يبقى على اتصال به فليكن بينهما دون أن يكون لكم أنتم أهل بيته شأن في الموضوع .
فإن أصر والدك – لا قدر الله – على اختلاط أخيه بكم ، والتوسعة له في منزلكم ، فلا يجوز لك السكوت والرضا حينئذ ، ويجب أن تتحلي بالقوة والشجاعة كي تشكي أمر والدك لأقرب الناس إلى أسرتكم ممن ترين فيه الدين والخلق والحكمة ، واستعيني بهم على حل المشكلة التي تواجهين ، ولا بد أن تجدي من يتفهم الموقف ويكون خير معين لك إن شاء الله .
وعليك أنت خلال ذلك المحافظة على الحجاب الشرعي الكامل ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد الفتاة تلبس اللباس الضيق جدّاً ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم ، وأن المحرَم قد يفتن بما يراه من محاسن محارمه ، خاصة إذا كان شابّاً عزباً .
وعليك الابتعاد عن المكان الذي يراك فيه عمك هذا ، وقطع العلاقة به تماما ، فلا تجلسي في مجلس يكون فيه ، ولا تلقي عليه السلام ، وإن وجدت بيتا من بيوت محارمك من أصحاب الخلق والدين فاخرجي إليه حتى يخرج عمك السيء من منزلكم .
بل إننا ننبهك هنا إلى مسألة مهمة ، في حال عدم تصرف التصرف المناسب أمام تلك المشكلة ، وعدم مبالاته بالتصرف الشائن لهذا الأخ الخائن ؛ ننبهك إلى أنه سوف يكون عليك أن تتحملي مسئولية كبيرة تجاه نفسك ودينك ، مسئولية في تعويض ذلك المقدر المفتقد من غيرة والدك ، وحسن قوامته عليك ، ورعايته لك ، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين والفضيلة ، والحفاظ على حجابك ، والبعد عن الاختلاط والخلوة المحرمة .
والله سبحانه وتعالى مطلع على حالك ، ويعلم أنك تحبين الفضيلة وتكرهين الرذيلة ، وأنك تجاهدين في سبيل درء كل فتنة ، وسيكتب لك أجرك إن شاء الله تعالى كاملا موفرا غير منقوص .
قال سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الأحزاب/35 .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل تلزمها زيارة زوجة أحد أقاربها ؟
سؤال:(74/409)
أنا إنسانه أخاف الله - ولله الحمد - وأرجو منكم إفادتي في سؤالي هذا ؛ لأني شديدة الحرص إذا كان يلزمني شيء أم لا ، من باب خشيتي من خالقي.. هناك امراة من إحدى زوجات الأقارب ، وساكنة في نفس المحافظة ، وبما أنها زوجة أحد أقاربنا فهي تعتبر منا ، ولكن في يوم من الأيام ، حدثت مشكلة ، ولم أكن أحمل في قلبي عليها شيئا ، وأتمنى لها كل خير لها ولأولادها وزوجها ، وفي كل مناسبة سواء كانت فرحا أو عيدا أو جمعة عند الأقارب أهنئها وأسلم عليها ، ولكن هي لا تزورني في بيتي ولا أزورها...هل يلحقني إثم ؟ هل أعتبر قاطعة رحم ؟ وماذا توصوني ؟
الجواب:
الحمد لله
أسأل الله أن يجزيك على حرصك على البعد عن الآثام خير الجزاء ، والله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي ، الذي يراقبه في السر والعلن ، ويحاسب نفسه في جميع أموره ، فلا يهنأ حتى يطمئن قلبه أنه لم يعص الله ، ولم يقع في سخطه وغضبه .
أما ما ذكرتِ من شأن خلافِكِ مع زوجة أحد أقاربك ، فقد قمتِ بالخطوة الأولى الصحيحة حين سلمت عليها وهنئتها بكل مناسبة تمر عليكم ، وينبغي إتمام الخير والمعروف بزيارتها ولو مرة ، حتى لا يبقى في النفس شيء من الضغينة والكراهية ، وتقطعين بذلك سبيل الشيطان عليكما ، واحرصي على البعد عن كل ما يثير الخلاف والشقاق بينكما ، إذ لا يجوز للمسلم أن يخاصم أخاه في أمور الدنيا التافهة ، حتى يُستحب لمن ظُلم أن يعفو ويغفر ، فكيف بخلاف يبدو أنه في أمور شكلية عادية !!
وزوجة القريب ليست من الأرحام ، ولكن صلة هذا القريب - إن كان من الأرحام - تقتضي زيارة زوجته ، والسؤال عن حالها ، والاهتمام بأمرها .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (26/127) :
" أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين ، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم ، وتصفو نفوسهم ، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء ، كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم ، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما .
ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعرِضُ هَذَا وَيُعرِضُ هَذَا ، وَخَيرُهُمَا الذِي يَبدَأُ بِالسَّلَامِ ) .
وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إِيَّاكُم وَسُوءَ ذَاتِ البَينِ ، فَإِنَّها الحَالِقَةُ ) أي تحلق الدين .
والواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ، ويسلم عليه ، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما ، فإن في ذلك أجرا عظيما ، وسلامة من الإثم " انتهى .(74/410)
والحاصل : أنك لا تعتبرين قاطعة رحم بهذا ، وعليك السعي في إزالة ما بينكما من شحناء .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
إذا صالحت أختها ولم تقبل فهل يتقبل الله عملها؟
سؤال:
أختي لا تكلمني بعد شجار كانت هي الغلطانة علي مع ذلك أنا كلمتها وسلمت عليها فردت علي : أنا لا أريد أن أكلمك . هل أنا أعمالي لا تقبل ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا لم تكن الشحناء بسببك ، وسعيت للصلة والوصل ، وكان الصدّ من جهتها ، فلا شيء عليك ، وينبغي أن تستمري في الصلة والإحسان ما أمكنك ، وسلي الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يقيكما نزغات الشيطان .
وقد روى مسلم (2565) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ) وهذا حديث عظيم يبين خطر القطيعة والشحناء ، وأنها من موانع المغفرة .
قال ابن رسلان : " ويظهر أنه لو صالح أحدُهما الآخر فلم يقبل غفر للمصالِح " انتهى نقلا عن شرح الزرقاني على الموطأ (4/335).
وروى البخاري (6237) ومسلم (2561) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ).
قال ابن عبد البر : " واختلفوا في المتهاجرَيْن يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك من الهجرة أم لا ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة ، وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ).
وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل : إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه ؟ فقال : ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار .
وقد روى هذا المعنى عن مالك ، قيل لمالك : الرجل يهجر أخاه ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه ؟ فقال : إن لم يكن مؤذيا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه ويسقط ما كان من هجرانه إياه " انتهى من "التمهيد" (6/127).
وقال النووي في شرح مسلم : " ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) : أي هو أفضلهما ، وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم(74/411)
فيها ويزيله . وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته " انتهى .
والحاصل أن سلامك وكلامك مع أختك ، يرفع عنك إثم الهجر والقطيعة . ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
خلافات أدت إلى قطيعة الرحم
سؤال:
هناك خلافات عائلية بين أبي وعمتي مما جعل صلة الرحم تنقطع بيننا ، هل في ذلك إثم ؟ علما أن العمة تقوم بزيارتنا من جهتها .
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ، والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي جاءت في الأمر بصلة الرحم تدل على عظم شأن هذا الموضوع في شريعتنا السمحة ، فإن من أعظم مقاصد الشريعة التأليف بين الناس ، وحفظ روابط الأخوة والصلة بينهم .
يقول الله سبحانه وتعالى :
( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) الرعد/21
ومما جاء في السنة النبوية من التشديد في قطيعة الرحم :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ . قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَذَاكِ لَكِ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) رواه البخاري (5987) ومسلم (2554)
ولو تأمل الناس فيما يسبب قطيعة الرحم بينهم لوجدوه شيئا من حطام الدنيا الزائل ، مما لا يغني عند الله شيئا يوم القيامة ، أو يكون بسبب ما ينزغ الشيطان بينهم ، فيوقع بينهم العداوة والبغضاء بأسباب تافهة لا تستحق الالتفات إليها أصلا .
وذلك مع أن الشريعة تأمر بالصلة ولو كان ثمة سبب معتبر للقطيعة ، وتحث المؤمنين على تجاوز الأخطاء والتعامل بالعفو والصفح والمسامحة ، وليس بتصيد الأخطاء واكتناز الحقد والبغض والحسد .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :
( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ؟(74/412)
فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) رواه مسلم (2558)
يقول النووي في "شرح مسلم" (16/115) :
" المَل : الرماد الحار . ويجهلون أي يسيئون . ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته ، وإدخالهم الأذى عليه . وقيل : معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم والله أعلم " انتهى .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا )
رواه البخاري (5991)
هذه هي الأخلاق التي يدعو لها الإسلام أخي الكريم ، ولا ينبغي لأحد أن يتردد في الإنكار على من يقطع أخته أو أمه من صلته ، ولا يجوز لك أخي السائل أن توافق والدك في قطيعته لأخته ، بل يجب عليك صلتها والإحسان إليها ، ومحاولة الإصلاح بينها وبين والدك ، وبذل كل الجهود في ذلك .
ويمكنك مراجعة موقعنا في جواب السؤال رقم (4631) ، (7571) ، (75411)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
خالتهم تريد إفسادهم فهل يقطعون صلتهم بها ؟
سؤال:
لدي مشكلة مع خالتي فهي تؤذي عائلتنا وبخاصة والدتي ، لا تريد الزواج وعمرها حوالي 40 سنة ، تعيش بمفردها وتحضر حفلات وأعراس محرمة ، لا ترتدي الملابس الإسلامية ، وتتصرف كغير المسلمين ، وتختلط بالرجال الأجانب ، تتشاجر مع والدتي ، وتفعل أشياء سيئة لها ولنا ، مصابة بمرض التهاب الكبد وحاولت أن تنقل لي هذا المرض متعمدة بأن تأكل من طعامي أو تشرب من كأسي أو تستعمل أحمر الشفاه الخاص بي وأنا لا أعلم ، أخبرتني بأنها لا تحب والدتي ولكنها تصطنع السعادة إذا كانت والدتي موجودة ، إذا زرتها تحاول أن تأخذني للأماكن المحرمة التي تذهب إليها ، قطعت جميع علاقاتها بأفراد العائلة ما عدانا نحن الأطفال ولكنها تعاملنا بسوء ، دائماً تكون في خدمة النساء اللاتي يغتبن الناس وينظرون لها باحتقار ولا تفعل أي شيء لأختها أو أقاربها ، وتطلب منا نحن الأطفال بأن نساعدها في خدمة هؤلاء النسوة .
نحن وأمي لا ندري ما نفعل ، لا نريد أن نقطع علاقتنا بها ولكن مع ازدياد وجودي معها أشعر بأن إيماني ينقص وتزداد أذيتها لنا ، فماذا نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله(74/413)
الأمر بصلة الرحم من أوائل ما نزل من التشريع في الإسلام ، وقد دلَّ على ذلك أحاديث نبوية ثابتة ومنها :
أ. قصة إسلام عمر بن عبسة : وفيها سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم : وبأي شيء أرسلك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أرسلني بصلة الأرحام , وكسر الأوثان , وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ) رواه مسلم ( 832 ) .
ب. وقصة أبي سفيان مع هرقل عندما أرسل إليه فقال : فما يأمركم - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة . رواه البخاري ( 7 ) ومسلم ( 1773 ) .
وقد حذَّر الله تعالى في آيات كثيرة من قطيعة الرحم ، ورتَّب على القاطع عقوبات متعددة ، ومنها استحقاقه للعنة الله وسوء العاقبة ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) الرعد/25 .
وبعض الأقارب يتسببون في الإثم لواصلهم ، وخاصة مع عدم قدرته على تغيير المنكر الذي عندهم ، فيصرون - مثلاً - على بقاء الغناء وتحتم الاختلاط ومواصلة السب والاستهزاء والغيبة ، ومثل هؤلاء يؤثرون في زائرهم وواصلهم ، فيجب على المسلم أن ينصح رحِمَه وأقاربه قدر وسعه وطاقته ، وهم أولى بهذا النصح من غيرهم ، لكن حيث كان ذلك نافعاً فيهم إما يقيناً وإما بغلبة الظن ، فإذا رأى منهم إصراراً على المعاصي وخاصة كبائر الذنوب ، وكان ذلك مؤثِّراً في إيمانه ودينه يكتفي معهم بالحد الأدنى من صلة الرحم , حتى لا يكون الإنسان قاطعاً للرحم , فبدلاً من الزيارة يكتفي بالاتصال هاتفياً ، وإذا زارهم لا يطيل الجلوس , وهكذا .
ولكن هذا بعد استفراغ الوسع والطاقة في نصحهم ووعظهم وردهم إلى الحق , مع الإلحاح على الله تعالى في الدعاء أن يهديهم سواء السبيل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أقرباؤه يؤذون والديه وحصلت مقاطعة بينهم فماذا يصنع ؟
سؤال:
والدتي امرأة تقيَّة جدّاً ، لكني ومنذ طفولتي كنت أشاهد نشوء مشاكل عائلية تقع بينها وبين أقاربي ، هؤلاء الأقارب دائما يذكرون افتراءات غير مبنية على أسس ويكذبون دونما حياء أو خجل ، إنهم لا يشكرون لوالديّ مساهماتهم التي قدماها للعائلة ، لكنهم بالمقابل يتحدثون وراء ظهورنا ويهزؤون مِن تمسك والدتي بدينها ، ومع ذلك فإن والدتي لا تزال تريد أن تحافظ على صلة القرابة وكانت تصبر عليهم ، وفي بعض الأحيان كانت تشتكي لوالدي وتطلب منه أن يتدخل لكنه لم يفعل أي شيء ، وكان يقول : إن ذلك ربما يتسبب في قطع العلاقة معهم للأبد ، وكان يطلب منها الصبر ، وكانت والدتي تصبر على الإساءة ، وكانت تقابلهم بعكس ما كنَّ يعاملنها به ، لا لشيء إلا لتفوز برضى الله ورحمته ، إلا أنه في الآونة الأخيرة تدهور الوضع ، وقام زوج إحدى قريباتي بإهانة والدي ، وقرر والدي بعد ذلك أن(74/414)
يقطع العلاقة معهم ، كما طلبت عمتي أيضا من والدتي ألا تتصل بهم ، وأنا أجد نفسي ضائعا وسط هذا الزخم ولا أعرف كيف أتصرف ، والداي طلبا مني الامتناع تماما عن الاتصال بأقاربي ، لكني ولأني أعلم أن من يقطع العلاقات العائلية فقد قال الله بأنه سيقطعه يوم القيامة فإني أحادثهم من وقت لآخر ، مع أنهم لا يفعلون ذلك معي ، لكني أعلم أنه إن اكتشف والداي ما أقوم به فإن ذلك سيؤذيهما وسيغضبان عليَّ ، لقد قلت لوالدتي أن تسامحهم وأن تبدأ في الاتصال بهم ، وهي تقول إنها تريد ذلك ، لكنها لا ترغب أن تمر مجدَّداً بنفس المعاناة وتتعرض للإهانات التي تعرضت لها خلال سنوات ، ما هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع مثل هذا الوضع ؟ هل أبذل جهوداً لأحافظ على الرحم مع أناس أهانوا والدي ؟ وكيف نضع حدّاً لهذا الوضع المزري ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يُعظم أجرك وأجر والدتك ، وأن يجمع بينكم وبين أقاربكم على خير ، وأن يهديهم ويصلح أحوالهم .
وصلة الرحم لها منزلة عظيمة في شرع الله تعالى ، وهي تشمل أموراً مادية وأخرى معنوية ، والمعنوية منها أهم بكثير ، فالمادية مثل الإحسان إليهم بالمال ، والمعنوية مثل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وهذا أعظم ما تكون به الصلة .
وفي حال أن يكون أولئك الأقارب على انحراف وضلال وفساد ويخشى المسلم على نفسه أن ينساق وراءهم أو يتأثر بهم فليهجرهم هجراً جميلاً ، وهو الذي لا أذى فيه ولا قطيعة ، وعليه الإكثار من الدعاء لهم ، والإكثار من وعظهم وتذكيرهم بالمراسلات والهاتف وغير ذلك من الوسائل التي تبقي تلك الصلة دون قطيعة ، ودون تأثير منهم عليه .
ثانياً :
وتجب عليك صلة رحمك ولو منعك والدك ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .
لكن لا يجوز لكَ إيذاء والدك بإظهار المخالفة له ، فيمكنك صلة أقاربك دون إعلامه بهذا ، وأن تستمر في محاولة رأب الصدع بينه وبين رحمه ، ولكن ننبهك إلى أن تحرص على الأقارب الذين لا يكون منهم إظهار للفسق والفجور ، خشية أن تتسبب في تأثير هؤلاء على أهل بيتك ، لكن احرص على أهل الدِّين والخير منهم ، فمثل هؤلاء تكون الخسارة في قطيعتهم ، ويكون الأجر العظيم في الصلة بينهم وبين أهلك .
ثالثاً :
ومن الأمور التي تعين على الصلة بين الأقارب والتي نوجهك لها لتخبر بها أهلك وأقاربك :(74/415)
1. إعلامهم جميعاً بوجوب صلة الرحم وتحريم قطعها .
2. إعلامهم بحقيقة الصلة ، وأنها ليست المكافأة ، بل صلة القاطع ، ومقابلة الإساءة بالإحسان .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . رواه مسلم ( 2558 ) .
الملّ : الرماد الحار .
قال النووي – رحمه الله - :
" ويجهلون " أي : يسيئون , والجهل هنا القبيح من القول , ومعناه : كأنما تطعمهم الرماد الحار , وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم , ولا شيء على هذا المحسن , بل ينالهم الإثم العظيم في قطعيته , وإدخالهم الأذى عليه .
وقيل : معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل .
وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم .
" شرح مسلم " ( 16 / 115 ) .
3. الصفح عنهم في حال أن يصدر منهم خطأ ، والعفو في حال أن يعتذروا .
4. تخفيف الزيارات وتجنب المزاح ، فربما كانت كثرة اللقاءات والزيارات ، وما يحصل فيها من تجاوز للشرع ، أو تجاوز في المباح هو من الأسباب التي تؤدي للقطيعة .
5. محاولة الابتعاد عن الأقارب في السكن ، فربما تسبب تقارب السكن في القطيعة بين الناس ، إما بسبب الأولاد وإما بسبب الزوجات أو غيرهما .
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمَّاله : " مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا " .
قال الغزالي - معلقا على كلام عمر - :
" وإنما قال ذلك لأن التجاور يورث التزاحم على الحقوق ، وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم ".
" إحياء علوم الدين " ( 2 / 216 ) .
وقال أكثم بن صيفي : " تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة " .
6. ترك الاستماع لأهل الفتنة الذين يفرقون بين المرء وأهله ، والذين يسوؤهم اجتماع الأسرة الواحدة ، وهم النمامون أصحاب الكبائر .
7. استعن بالله تعالى بدعائه في صلاتك وفي آخر الليل أن يهدي الله أقاربك لأحسن الأخلاق والأفعال والأخلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(74/416)
زوجة الأب هل هي من الرحم التي يجب صلتها
سؤال:
أبي متزوج من غير أمي وهذه المرأة لها ولد من رجل آخر ، أبي يحاسبنا أنا وإخوتي على عدم السؤال عن هذه المرأة أي أنه يريد أن نكلمها ونسأل عنها ونعيد عليها في الأعياد ويقول إننا بعدم السؤال عنها نقطع صلة الرحم.. فهل هذا صحيح ؟ هل عدم السؤال عنها يعتبر قطيعة رحم؟ .
الجواب:
الحمد لله
زوجة الأب إكرامها والإحسان إليها ، وصلتها ، من إكرام الأب وصلته ، لا سيما وهو يدعوكم إلى ذلك ، ويحثكم عليه ، ويرغب فيه .
ولا تدخل زوجة الأب في الرحم التي يجب صلتها لذاتها ، إلا أن يكون بينكم وبينها قرابة ، لكن عدم السؤال عنها يعتبر إيذاء للأب ، وتقصيرا في صلته .
قال في "سبل السلام" (2/628) : " واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر . فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .
وقيل : هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .
وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .
ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض : درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .
وقال القرطبي : الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .
والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .
والحاصل : أن زوجة الأب ينبغي إكرامها وصلتها ، وتفقد أحوالها ، والسؤال عنها ، مراعاة لرحم الدين ، ولأن صلتها من صلة الأب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(74/417)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
حكم النكاح وحكمته
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(75/1)
زواج الشاب العقيم
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1428 / 28-02-2007
السؤال
أنا شاب عمري 29 سنة
مستطيع الزواج ولكن مصاب بمرض العقم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج إذا كنت قادراً على مؤنه، بل قد يجب عليك الزواج إذا خشيت الوقوع في الحرام، ولا يلزمك الإخبار بالعقم كما سبق في الفتوى رقم: 72834، ولكن يستحب للعقيم أن يبين ذلك قبل الزواج كما سبق في الفتوى رقم: 39980
.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل السكينة تأتي قبل الزواج أو بعده
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال
أنا شاب متدين قررت الزواج فخطبت قريبتي التي أشهد لها ويشهد كل الناس بحسن أخلاقها وحسن تدينها فأحببتها في الله منذ زمن بعيد لكن لم أقل لأحد حتى تكمل دراستها ثم قمت بخطبتها على كتاب الله وسنة رسول الله(75/2)
ووافقت ثم بعد الخطبة كنت أكلمها بالهاتف وأتقابل معها بحجة التعرف على بعضنا لكن بعد فترة ستة أشهر أخبرتني أنها لا تريد الارتباط بي بحجة أنها لم ترتح معي نفسيا في هذه الفترة وتخلت عني لكن أنا لم أقدر على نسيانها فهي التي أحببتها من أجل دينها وحبها الله مع العلم أن أهلها موافقون على زواجنا حتى بعد رفضها لي. أنا أريد أن أبني معها أسرة تقوم على حب الله وحب رسول الله أرجو أن تخبروني هل هذه الفترة كافية للتعرف على طباع بعضنا وهل السكينة للزوجة تأتي قبل الزواج أو بعده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يُعقد له عليها؛ ولذا فالواجب عليه أن يتعامل معها على هذا الأساس، فلا يخلو بها ولا يحادثها إلا فيما لا بد منه، ومع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. وأما أن يجلس معها ويحادثها بغير ضابط شرعي بدعوى الحاجة إلى التعرف عليها فلا يجوز، وقد يتحقق به عكس المقصود بسبب ما قد يحصل من تكلف إظهار الوجه الحسن والخلق الطيب، والحقيقة أن الأمر على خلاف ذلك، وسؤال من هم أعلم بها من الثقات ثم استخارة الرب تعالى في أمر هذا الزواج هو السبيل الأنفع والأجدى إن شاء الله.
وعلى كل حال فإن كانت هذه المرأة على دين وخلق وأنت ترغب في الزواج منها فاستعن بالله أولا وأكثر من دعائه، ثم استعن بمن ترجو أن يكون قوله مقبولا عندها من أهلها أو غيرهم، فإن وافقت فالحمد لله، وإن أصرت على الرفض فابحث عن غيرها ولا تحزن، فقد لا يكون في زواجك(75/3)
منها خير لك، وقد يبدلك الله عز وجل من هي خير منها، وتسل بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: من الآية216} وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 828.
وأما قولك: هل السكينة للزوجة تأتي قبل الزواج أو بعده؟ فجوابه أن المودة والمحبة بين الزوجين قد توجد بعد الزواج بعد أن لم تكن قبله، وقد تزداد بسبب حسن العشرة وطيب المعاملة بين الزوجين. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى:4220، 24587، 9360.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الدراسة ليست بمانع من الزواج لا شرعا ولا عادة
تاريخ الفتوى : ... 04 صفر 1428 / 22-02-2007
السؤال
أنا مسلم من المغرب أدرس في السنة الختامية من التعليم الابتدائي عمري الآن 19 سنة وأنا أفكر في الزواج، فما رأي الشرع في هذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من خصال الخير، وتترتب عليه كثير من المصالح الشرعية، فينبغي للمسلم المبادرة إليه وما أمكنه ذلك.(75/4)
وعليه؛ فإن كانت لك من القدرة المالية والبدنية ما يمكنك من الزواج، فينبغي أن تبادر إليه وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الفتنة، والدراسة ليست بمانع من الزواج لا من جهة الشرع ولا من جهة العادة، خلافاً لما قد يظن بعض الناس، بل قد يجعل الله الزواج سبباً للتوفيق في كثير من أمور الدنيا، ومن ذلك الدراسة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73333، 13907، 17288.
وإذا لم يقدر لك الزواج فعليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
رعاية البنت أم الزواج
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال
أنا سيدة مطلقة في 38 من العمر ولي ابنة عمرها سنتان أعيش في بيت والدي بارك الله فيه يقوم بإعالتي فمرة أشتغل ومرة لا في أحيان كثيرة ينتابني الخوف من المستقبل حين ينقضى عمر والدي من سيعولني أنا وابنتي، مع العلم بأن لا أخ لي سوى5 أخوات كل منهن يتصارعن من أجل لقمة عيش حلال أعرف أن الأرزاق بيد الله وحده فأنا مؤمنة والحمد لله وأرتدي الحجاب في مرات أفكر في الزواج، لكي أجد رجلا إلى جانبي(75/5)
أستند عليه ويهتم بي، لكن أخاف على ابنتي أن يأخذها أبوها بعيداً عني حيث يعيش في دولة أوروبية وأنا في دولة عربية عند وصولها 7 سنوات التي تسقط فيها حضانتي لها بعد الزواج وأنا لا أستطيع فراق ابنتي فهي التي طلعت بها من هذه الدنيا لا أعرف ماذا أفعل هل أضحي بابنتي من أجلي حيث لا زلت شابة وأحتاج إلى رجل بجانبي أم أضحي بنفسي من أجل ابنتي التي تحتاج إلى رعايتي وحبي وحناني أنا أفكر في مصلحة ابنتي، لكن لا أعرف كيف سأتمكن من الإنفاق عليها وتوفير كل ما قد تطلبه، علما بأن أباها يرسل لها نفقتها حسب ما حكمت به المحكمة، لكنه لا يكفي حتى لإيجار غرفة للعيش فيها، لكن إن أخذها معه ستكون بخير وفي أمان لكنها ستحرم من حنان وعطف أمها أنا في دوامة ولا أعرف ما أفعله أرشدوني هل إذا صبرت وتركت ابنتي معي سيكون ثوابي أعظم أم العكس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم التي تصبر على تربية ابنتها وتحسن رعايتها تؤجر كثيراً؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار. رواه مسلم
ولكن إذا كانت نفسك تتوق إلى الرجال، وكانت البنت ستجد المعاملة اللائقة بها لو أخذها والدها فالأولى والذي ننصحك به هو الزواج لتعفي نفسك عن الحرام، وحينئذ يكون الزواج أفضل من القيام على البنت، وربما يجب إن(75/6)
خشيت من الوقوع في الحرام، وكانت نفسك تراودك عليه إن لم تتزوجي وتتعففي بالحلال، والبنت إن أخذها والدها منك فهي بيد أمينة تسهر على مصلحتها ورعايتها كما ذكرت.
وننبهك إلى أن الأحق بحضانتها بعدك هي أمك، فاستخيري الله تعالى وهو يفعل ويقدر لك ما فيه الخيرة، ولمعرفة حق الحضانة والأولى بها انظري الفتوى رقم: 77142، وكيفية الاستخارة بيناها في الفتوى رقم: 971، والفتوى رقم: 4823.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم الزواج بعد الحمل
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال
ما حكم الزواج بعد الحمل؟ أي أن عقد القران تم بعد الحمل وهذا الحمل بعد فترة سقط.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين الأخ السائل هل هذا الحمل كان من نكاح سابق أو من زنا والعياذ بالله، وإذا كان من زنا فهل سيتزوجها من زنا بها أو غيره؟ فإذا كان الحمل من نكاح، فقد أجمع العلماء على أن عدة الحامل هي وضع حملها، قال الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}، وأجمعوا(75/7)
كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {البقرة:235}، وانظر الفتوى رقم: 52362.
وأما إذا كان الحمل من زنا فانظر الفتوى رقم: 4115، والفتوى رقم: 73265 وفيهما ما يغني عن التكرار هنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الشهوة المفرطة باعث أساسي على التعجيل بالزواج
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1428 / 06-02-2007
السؤال
أريد الزواج من فتاة ذات دين وملتزمة، ذات خلق، عاملة، وتريد إكمال دراستها العليا، ولكني لا أستطيع أن أدفع لها تكلفة تلك الدراسات، حيث إن تكلفتها مرتفعة نسبياً، أستطيع أن أصرف على المنزل ولكن ليس على الدراسات العليا، وأريد أن أحصن نفسي بسبب شهوتي التي أحاول كبحها، حيث إني أصوم دائماًَ، ولكن لا أعرف ما الحل، فإني دائماً أستيقظ من النوم وأنا جنب، فأحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب، ولا أدري ما الحل مع الفتاة ومع نفسي، لقد استخرت وأدعو الله دائماً أن ييسر لي الزواج منها إذا كان فيه خير لي في ديني ودنياي، لست بحاجة لراتبها ولكن أظن أن عملها قد يسبب(75/8)
العديد من المشاكل في المنزل حيث إن الأم ركن أساسي من الأسرة فإن لم تكن موجودة فالأمر صعب بعض الشيء، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح ما ذكرته من أن الأم ركن أساسي من الأسرة، وإن لم تكن موجودة فالأمر صعب.... فإذا كانت الفتاة المذكورة تقبل التنازل عن إتمام دراستها لتتزوجها من الآن فقد حصل الحل المناسب، وإذا كانت لا تقبل التنازل عن إتمام دراستها ولا عن التوظيف إذا أكملت الدراسة، فقارن بين الزواج منها من الآن مستجيباً لما تشترطه عليك من الدراسة والتوظيف، وبين البحث عن غيرها، أو انتظار إكمال دراستها... ولا شك أن ما ذكرته من الشهوة المفرطة يعتبر باعثاً أساسياً على التعجيل بالزواج، لتحصين النفس والفرج.
وقبل أن نكمل هذا الجواب نريد أن نبين لك ملاحظة قد وردت في قولك: أحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب... فهذا خطأ كبير لأن صلاة الجماعة فرض على الرجال، وكنا قد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1798.
وإصباحك جنباً ليس عذراً يبيح ترك الجماعة، لأنك لا تخلو من أن تكون واجداً للماء وقادراً على استعماله دون حصول ضرر، أو أن تكون عادماً للماء، أو تخشى المرض باستعماله، فإذا كانت الأولى فالواجب أن تغتسل وتذهب إلى الجماعة ولو تكررت منك الجنابة كل ليلة، وإذا كانت الثانية(75/9)
فالواجب أن تتيم وتصلي بتيممك مع الجماعة، إلى أن يزول عذرك فتغتسل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم:24412.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الشهوة المفرطة باعث أساسي على التعجيل بالزواج
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1428 / 06-02-2007
السؤال
أريد الزواج من فتاة ذات دين وملتزمة، ذات خلق، عاملة، وتريد إكمال دراستها العليا، ولكني لا أستطيع أن أدفع لها تكلفة تلك الدراسات، حيث إن تكلفتها مرتفعة نسبياً، أستطيع أن أصرف على المنزل ولكن ليس على الدراسات العليا، وأريد أن أحصن نفسي بسبب شهوتي التي أحاول كبحها، حيث إني أصوم دائماًَ، ولكن لا أعرف ما الحل، فإني دائماً أستيقظ من النوم وأنا جنب، فأحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب، ولا أدري ما الحل مع الفتاة ومع نفسي، لقد استخرت وأدعو الله دائماً أن ييسر لي الزواج منها إذا كان فيه خير لي في ديني ودنياي، لست بحاجة لراتبها ولكن أظن أن عملها قد يسبب العديد من المشاكل في المنزل حيث إن الأم ركن أساسي من الأسرة فإن لم تكن موجودة فالأمر صعب بعض الشيء، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/10)
فصحيح ما ذكرته من أن الأم ركن أساسي من الأسرة، وإن لم تكن موجودة فالأمر صعب.... فإذا كانت الفتاة المذكورة تقبل التنازل عن إتمام دراستها لتتزوجها من الآن فقد حصل الحل المناسب، وإذا كانت لا تقبل التنازل عن إتمام دراستها ولا عن التوظيف إذا أكملت الدراسة، فقارن بين الزواج منها من الآن مستجيباً لما تشترطه عليك من الدراسة والتوظيف، وبين البحث عن غيرها، أو انتظار إكمال دراستها... ولا شك أن ما ذكرته من الشهوة المفرطة يعتبر باعثاً أساسياً على التعجيل بالزواج، لتحصين النفس والفرج.
وقبل أن نكمل هذا الجواب نريد أن نبين لك ملاحظة قد وردت في قولك: أحياناً كثيرة أصبحت أضيع صلاة الفجر في المسجد، حيث إني لا أتمكن من الاغتسال في الوقت المناسب... فهذا خطأ كبير لأن صلاة الجماعة فرض على الرجال، وكنا قد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1798.
وإصباحك جنباً ليس عذراً يبيح ترك الجماعة، لأنك لا تخلو من أن تكون واجداً للماء وقادراً على استعماله دون حصول ضرر، أو أن تكون عادماً للماء، أو تخشى المرض باستعماله، فإذا كانت الأولى فالواجب أن تغتسل وتذهب إلى الجماعة ولو تكررت منك الجنابة كل ليلة، وإذا كانت الثانية فالواجب أن تتيم وتصلي بتيممك مع الجماعة، إلى أن يزول عذرك فتغتسل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم:24412.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/11)
عضل النساء وعدم تزويج الصغرى إلا بعد الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1428 / 05-02-2007
السؤال
أنا فتاة موظفة عمري 26 سنة أعيش مع عائلتي مشكلتي هي أن أبي يمنع أختي الكبرى من الزواج ونحن إذا جاء خاطب لنا يقول لا أزوجكن حتى تتزوج أختك الكبرى، ما رأى فضيلتكم في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وابن ماجه.
وتأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء نوع من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء، لقوله تعالى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:232}، وقد روى الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت، وأبى أخوها أن يزوجها، وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه، فنزلت الآية، قال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلاً فقال: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البداح، فقال: آمنت بالله وزوجها منه.(75/12)
وتأخير الولي زواج بنته أو أخته مع الحاجة إليه باب فساد عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا مانع لا عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى، وننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم: 74490، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج المرأة قبل أن تطلق من نكاح سابق فاسد
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1428 / 25-01-2007
السؤال
مشكلتي كبيرة وأرجو أن تفتوني دون أن تدلوني على إجابة أخرى وأحس بأني في جحيم : أنا فتاة من الجزائر أسكن في ألمانيا أحببت شابا مغربي الأصل بألمانيا وملتزما إلا أن والدي لم يكن يوافق على زواجي منه رغم محاولة إقناعه بكثير من الناس لكن دون جدوى فتزوجت منه عرفيا أي زواجا غير قانوني وكان ولي أمري أحد الشيوخ المقيمين بألمانيا ولم يعلم جميع أهلي بما فعلت حتى والدي ولقد كان ذلك في السر ولكن بعد أيام من زواجنا اكتشفت فيه أشياء لم تكن تعجبني فأردت أن يطلقني لكن رفض وبشدة وفي ذلك الحين خطبني قريبي من الجزائر وقد أخبرته بزواجي وقلت له إني الآن مطلقة وكان هو الوحيد الدي أخبرته بقصتي ولقد كان(75/13)
متفهما جدا ثم ذهب و قمت بفريضة الحج أسأل الله أن يغفر ذنبي وبعد رجوعي من الحج قررنا أنا وخطيبي الجزائري الزواج آملة أن يطلقني المغربي لكن دون جدوى وبعد ذلك وفي الصيف الماضي رجعت للجزائر وتزوجت زواجا قانونيا من قريبي الجزائري وأقمنا حفل زفاف وطبعا كان أهلي فرحين بهذا الزواج إلا أن المغربي لم يطلقني إلا بعد هذا الزواج بأسبوع ، شيوخي الكرام أريد أن أعرف هل الأسبوع الأول الذي أمضيته مع زوجي الجزائري يعتبر حراما لأن المغربي لم يطلقني بعد زواجي بالجزائري؟ و هل عدة الطلاق من زوجي المغربي والتي أمضيتها مع زوجي الجزائري حرام؟ باختصار هل زواجي من المغربي شرعي برغم من أنه توفرت فيه ولي الأمر ( شيخ ليس قريبي) وشهود؟ و إذا كان شرعيا مائة بالمائة هل يعتبر زواجي من الجزائري حراما برغم من أنه توفرت فيه كل شروط الزواج شاهدان و والدي والأقارب وإظهار الزواج والشهرة؟ وإذا كان زواجي من الجزائري ناقصا لأني كنت حينها متزوجة هل يجب علينا أن نعاود زواجنا مرة أخرى أنا والجزائري علما وأني أخبرت زوجي الجزائري أن زوجي المغربي لم يطلقني إلا بعد أسبوع من زواج منك وقد تفهم الوضعية ؟وهل تعتبر حياتي الزوجية باطلة الآن وقد مضي على
زواجي من الجزائري 6 أشهر؟ وإذا كان يجب علينا الزواج بالفاتحة مع الجزائري هل حضور والدي مشروط ؟
بالله عليكم إني أحس بأن الدنيا ضيقة علي بما رحبت أفتوني فيما أنا فيه بالله بالله بالله في أقرب وقت ،أسأل الله أنكم فهمتم قصتي وإذا لم تفهموها أرجو أن ترسل ما الذي لم تفهموه و سأرسل لكم توضيحات فمسألتي حساسة ؟(75/14)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك بالمغربي زواج فاسد لكونه وقع دون إذن الولي الشرعي، ولكن لا بد فيه من طلاق الزوج فإن أبى فسخه الحاكم وتلزم منه العدة قال ابن قدامة في المغني : إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها ، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد ، وبناء عليه فنكاحك الثاني غير صحيح. قال ابن قدامة : وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا . وعلة ذلك كما قال : لأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه صحيح ونكاح الآخر الفاسد . فعليكما أن تنفصلا عن بعضكما وتجلسي حتى تنقضي عدتك وبعد انقضاء العدة يجوز للثاني أن يعقد عليك عقدا جديدا مستوفيا لجميع شروط النكاح وأركانه بما في ذلك الولي والشهود ، واعلمي أن أمور النكاح لا يصح فيها التلاعب لأنها تتعلق بالأنساب والإرث وغير ذلك والأصل في الأبضاع التحريم فلا يجوز أن تستباح إلا بضوابط شرعية. فاستغفري ربك وتوبي إليه توبة صادقة مما كان. ولمعرفة شروط التوبة الصادقة انظري الفتوى رقم : 296 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجب الزواج على القادر على تكاليفه
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006(75/15)
السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الذي زاده الله بركة وحماه دائماً يارب العالمين : سؤالي هو : أنا أقيم حالياً في بلد عربي وأنا من مصر وأنا جاهز للزواج الآن حيث إن بيوتنا في الريف بيوت عائلية يكون لكل واحد منا شقة فكل حاجة جاهزة للزواج ولكن مشكلتي أن العمل هناك ليس متوفراً وإني على قدر استطاعتي في سفري أتقي الله ولكن أنا كل فترة وفترة أفعل العادة السرية وكل مرة أقول لن أرجع لها ولكن نفسي تغلبني على المعصية فهل علي وزر أنا أستطيع الزواج ولم أفعل ولكني أكون نفسي هنا لكي أفتح مشروعاً وأجد عملاً لي في بلدي ثم أرجع وأتزوج إن شاء الله ؟
أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قسم العلماء الناس في النكاح أقساما، فمنهم من يجب عليه النكاح، ومنهم من يستحب له ومن يكره له .. الخ، قال ابن قدامة في المغني : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب ; منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح , فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام , وطريقه النكاح . الثاني: من يستحب له , وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور , فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة . وهو قول أصحاب الرأي . وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم , وفعلهم . القسم الثالث: من لا شهوة له , إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين, أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه(75/16)
, ففيه وجهان ; أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا . والثاني: التخلي له أفضل. انتهى
وقال النووي في المنهاج مع شرحه للشربيني: (هو مستحب لمحتاج إليه ) بأن تتوق نفسه إلى الوطء ( يجد أهبته ) وهي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين , ونفقة يومه .. وقيل : يجب إذا خاف الزنا . ( فإن فقدها ) أي الأهبة ( استحب ) له ( تركه ) لقوله تعالى : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . ( ويكسر ) إرشادا ( شهوته بالصوم ) للخبر السابق .
( فإن لم يحتج ) للنكاح بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة أو لعارض كمرض أو عجز ( كره ) له ( إن فقد الأهبة ) لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة . ( وإلا ) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح ولا علة به ( فلا ) يكره له لقدرته عليه , ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( فإن لم يتعبد ) فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به ( فالنكاح ) له ( أفضل ) من تركه ( في الأصح ) كي لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش, والثاني : تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه , وفي الصحيح : اتقوا الله واتقوا النساء , فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء . انتهى
وعليه فإن كنت تخشى على نفسك من الوقوع في الحرام فالزواج واجب عليك وتأثم بتركه ، وإن لم تكن تخشى ذلك فيستحب لك الزواج وأنت قادر عليه، وينبغي لك المبادرة إليه ما دمت قادرا عليه، قال عمر رضي الله عنه(75/17)
: ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد قوله تعالى : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث حق على الله أن يعينهم : منهم : الناكح يريد أن يستعفف . وانظر حكم العادة السرية في الفتوى رقم : 7170 ، وفقك الله لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المسارعة إلى النكاح بقطع دابر الافتتان بالنساء
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006
السؤال
أنا عبد مبتلى سأحكي لكم قصتي راجيا من الله النصح:
كنت أعمل في بلد عربي وتعرفت على فتاة أبانت لي على إرادة قوية في حب الله وأننا سنكون النموذج المسلم للزوجين المتفاهمين (مدخل الشيطان) واعدتها بالزواج رغم أني لم أكن أخفي عليها نيتي في السفر للخارج للدراسة وأنه من الصعب آنذاك الزواج لكنها ارتبطت بي كثيرا والمشكل أننا في محادثاتنا عبر الانترنيت نقول كلاما فاحشا حاولت أن أقطع هذه العلاقة حتى نتزوج لكننا نفشل وفي إحدى المرات مسكت يدي...استغفرت الله ولكن من بعد أصبح شيئا عاديا, حتى وصلنا في إحدى المرات أن قبلتها وقبلتني وأنا الذي كنت أعاتب أصحابي.. لهذا كنت سعيدا عندما ذهبت للدراسة في الخارج.. لكن وقعت في نفس المشكل فحديثنا بالساعات كل يوم.. علما أنها في الأصل متدينة ومحجبة.. واتفقنا على الزواج بعد(75/18)
رجوعي على أساس أنا سنقطع الاتصال فلم ننجح فقررت أن أتوب وأتزوج بمسلمة من هنا لضمان التوبة والعفة لأني أعلم أني سأجج الذنوب بعلاقتي معها وأنه الحل الفصل فلما أخبرتها أمطرتني سبا وقالت إن الله سينتقم مني بإخلاف وعدي لها وهاهي مرت أيام وأنا مرتاح من المحادثات غير الحيية... لكن لا أعلم هل ما فعلت صحيح أم أعتبر مخلفا للوعد علما أني إن عدت لها هلكت ولا أستطيع الزواج بها بإمكانياتي في بلدي فأشيروا علي جازاكم لله خيرا..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتعلم أنك قد كنت على شفا هلكة. وكاد الشيطان يغويك ويوبقك، فالمعاصي بعضها يجر إلى بعض. أولها: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.. وهلم جرا.
ومن كمال توبتك وصدقها قطع جميع أنواع الاتصال بتلك الفتاة التي استدرجك الشيطان من خلالها. ثم إن شئت بعد ذلك أن تتزوجها فلك ذلك سيما إن كانت ذات دين وخلق. وإلا فننصحك بالبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق. والوعد بالزواج لا يجب الوفاء به عند جمهور أهل العلم وإن رأوه مستحبا. كما بينا في الفتوى رقم:75161، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وينبغي مراعاة المصلحة هنا ودفع المفسدة المترتبة على انتظار التمكن من الزواج بتلك الفتاة لما ذكرت من غلاء تكاليف الزواج ببلدها. فالمسارعة إلى النكاح وإعفاف النفس أولى قطعا للسبل أمام الشيطان، وتحقيقا لما أرشد(75/19)
إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ثواب نكاح فتاة فاقدة الأبوين
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال
أرغب في الزواج من زوجة ثانية وهي فتاة
يتيمة، والسبب الرئيسي لزواجي بها فقط لأنها يتيمة حيث لا أب ولا أم ولا يوجد لها أقارب في بلدنا ولا يوجد لها سوى أخ واحد ، فهل ينطبق علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة ، مع العلم بأنها فتاة محترمة وذات دين وأخلاق.
وهل الرجل يأخذ الثواب في تعدد الزوجات .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من تزوج امرأة بالوصف المذكور في السؤال وكان له نية حسنة كصيانتها وحفظها والإحسان إليها أنه مأجور، وله في ذلك أجر كبيرٌ.
ولكن ليس هذا الأجر من باب كفالة اليتيم لأمرين:(75/20)
الأول: أن كفالة اليتيم المقصودة في الحديث لا تعود فيها مصلحة للكافل، ونفقته على اليتيم ليست واجبة وإنما هي من باب الإحسان، وهذا بخلاف نفقتك على هذه المرأة فهي في مقابل مصلحة عائدة إليك وهي الاستمتاع وما يتبعه، وهي نفقة واجبة عليك.
الثاني: أن هذه المرأة إن كانت بالغة، فلا ينطبق عليها أنها يتيمة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه ، والطبراني في معجمه الكبير عن حنظلة بن النعمان رضي الله عنه.
وعموماً فإن كنت قادراً على العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فلا حرج عليك في الزواج، وأنت مأجور إن حسنت النية .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ثواب نكاح فتاة فاقدة الأبوين
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال
أرغب في الزواج من زوجة ثانية وهي فتاة
يتيمة، والسبب الرئيسي لزواجي بها فقط لأنها يتيمة حيث لا أب ولا أم ولا يوجد لها أقارب في بلدنا ولا يوجد لها سوى أخ واحد ، فهل ينطبق علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة ، مع العلم بأنها فتاة محترمة وذات دين وأخلاق.(75/21)
وهل الرجل يأخذ الثواب في تعدد الزوجات .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من تزوج امرأة بالوصف المذكور في السؤال وكان له نية حسنة كصيانتها وحفظها والإحسان إليها أنه مأجور، وله في ذلك أجر كبيرٌ.
ولكن ليس هذا الأجر من باب كفالة اليتيم لأمرين:
الأول: أن كفالة اليتيم المقصودة في الحديث لا تعود فيها مصلحة للكافل، ونفقته على اليتيم ليست واجبة وإنما هي من باب الإحسان، وهذا بخلاف نفقتك على هذه المرأة فهي في مقابل مصلحة عائدة إليك وهي الاستمتاع وما يتبعه، وهي نفقة واجبة عليك.
الثاني: أن هذه المرأة إن كانت بالغة، فلا ينطبق عليها أنها يتيمة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه ، والطبراني في معجمه الكبير عن حنظلة بن النعمان رضي الله عنه.
وعموماً فإن كنت قادراً على العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فلا حرج عليك في الزواج، وأنت مأجور إن حسنت النية .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... زواج المتزوجة من رجل مسيحي
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006(75/22)
السؤال
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتزوج من رجل مسيحي وما حكم من فعلت ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن حكم زواج المرأة المسلمة التي ليست متزوجة بمسيحي فنقول: زواج المسلمة من كافر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10 } وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها، ولا عبرة بمن خالف الإجماع، ومن فعلت ذلك فهي زانية وإن سمت زناها نكاحا .
وأما إن كان المقصود بالسؤال أن تتزوج المتزوجة بزوج آخر إضافة إلى زوجها فهذا أشد حرمة وأقبح، فلا يجوز زواج المتزوجة بأي زوج كان وعلى أي دين كان ، وانظر الفتوى رقم : 52635 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج بغير المسلم إذا كان بموافقة الوالدين والإخوة
تاريخ الفتوى : ... 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006(75/23)
السؤال
ما حكم زواج المسلمة من مسيحي؟ ما حكم موافقة الوالدين والإخوة على هذا الزواج؟ هل يكون هذا الزواج شرعيا في حال إشهار الرجل إسلامه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة وبطلان زواج المسلمة من غير المسلم في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 20203
.
ولا عبرة بموافقة الوالدين والإخوة على هذا الزواج لوجود مانع من صحة النكاح وهو اختلاف الدين. وانظر موانع النكاح في الفتوى رقم:5825، ولا يصح هذا الزواج بإسلام الرجل بل هو باطل، فإذا أسلم وأراد الزواج فلا بد من إجراء عقد جديد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من كتابية عرفيا وحكم أخذ موافقة الولي بالهاتف
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو القعدة 1427 / 29-11-2006
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا الحبيب جزاكم الله خير الجزاء على مجهوداتكم القيمة التي تنتفع بها أمة الإسلام.(75/24)
سؤالي هو: أنا شاب مقيم وأعمل بالإمارات وتعرفت على كتابية وأريد أن أتزوج بها زواجا غير موثق (أعني عرفيا)، ولكنه مستوفي الشروط من الشهود والولي وهي ليس لها ولي فى هذه البلاد فكيف أتم هذا ويكون الزواج صحيحاً، وهل يمكن أن يكون الاتصال بوليها فى بلدها وأخذ الموافقة منه تلفونياً كافياً أو يمكن أن تولي هي أحداً آخر سواء كان قريبا لها أو لا ليكون ولياً لها، فهل هذا يكون صحيحاً شرعاً، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور أولها حكم الزواج من الكتابية وهو مباح إن كانت عفيفة لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، ولكن الزواج من الكتابيات اليوم قد تترتب عليه مفاسد كبيرة، فالأولى تركه والبعد عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والأمر الثاني مما تضمنه سؤالك هو حكم الزواج العرفي المستوفي لشروط النكاح وأركانه وهو صحيح إن كان كذلك إلا أن عدم توثيقه لدى المحكمة أو غيرها من الجهات المسؤولة قد تترتب عليه مفاسد كبيرة فننصح بعدمه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.
والأمر الثالث هو حكم أخذ موافقة الولي عبر الهاتف والجواب أن ذلك لا يصح إذ لا بد من حضور الولي أو وكيله بمجلس العقد والهاتف لا يقوم(75/25)
مقام ذلك، لكن يصح توكيله لغيره عبر الهاتف فيلي وكيله العقد ويحضره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56665، والفتوى رقم: 44492، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23317 عن من يلي عقد نكاح الكتابية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في زواج من اعتدي عليه جنسيا
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال
سيدي، أستسمحكم رغم أني أكره وأستحيي من تذكر هذا الأمر حتى مع النفس، وأرجو منكم النصح مع الرؤية الشرعية في ذلك.
أنا شاب - رجل - مقبل على الزواج إن شاء الله، غير أن مشكلتي أني تعرضت لاعتداء جنسي أي اغتصاب وأنا طفل ذو8 سنوات تقريبا (مند أكثر من 26 سنة مضت ) وأشهدكم الله أنه كان قهرا، ظلما وعدوانا ولم أكن على علم بما يجري حولي ولم يعلم أحد من الأهل بذلك لأنني لم أخبر بالأمر لخوفي الشديد وقتها، والله قد أراد أن يبقى هذا الأمر مستورا إلى اليوم أمام الجميع وأحمد الله على ستره لي .
إني الآن أعيش حياة طبيعية وأتمتع بجميع قواي العقلية والبدنية ولله الحمد، غير أني قلق جدا من الأمر وأخشى ما أخشاه أن لا يصح زواجي شرعا أو أكون من الظالمين أو الخائنين أمام الله للفتاة التي أنوي الزواج منها أو أهلها أوأي أحد آخر من العالمين علما أنه لا تنقصني الرغبة تجاه المرأة أو أي(75/26)
امرأة أخرى ولا أستطيع البقاء دون زواج لأن في ذلك قهرا شديدا لنفسي وأخشى الوقوع في الفواحش والمحرمات وأريد العفاف بذلك والزواج على سنة الله ورسوله الكريم، كما أن الضغوط علي من الأهل تزداد كل يوم من أجل الإسراع في الزواج ودعائي اليومي أن يتوفاني الله قبل أن يتم زواجي هذا إن كنت به ظالما أو خائنا وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به وأن يتم ستره علينا ، كما أرجو من الله أن يأجرني في مصيبتي في الدنيا والآخرة وحسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني في طفولتي .
فهل يصح الزواج شرعا مع ما ذكرته لكم ولا أكون من الخائنين أو الظالمين أمام الله للمرأة التي تجهل ذلك عني والذي لا أستطيع البوح به لأحد ما دام الله قد ستره. أفيدونا أفادكم الله والله المستعان. أرجو منكم الرد السريع حتى لا يزدا د قلقي ووساوس الشيطان من حولي.
شكرا وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل الكريم أنه لا حرج عليك شرعا في الزواج من أي فتاة، ولست ظالما لها ما دمت قادرا على حقوقها المادية والبدنية. فليس لديك عجز جنسي كما ذكرت، ولا يجب عليك إخبارها بما حدث لك في صغرك. وما جرى لك عارض لا يؤثر في هذا الأمر، وكما ستره الله عليك فاستر نفسك ولاتحدث به أحدا كائنا من كان. ولا ينبغي أن تفكر فيه ويقلقك إلى هذا الحد.(75/27)
فتزوج وسارع بذلك لتعف نفسك وتمتثل دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم للشباب في قوله: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية: من الزنا. أخرجه البخاري ومسلم.
وننصحك بنسيان ما جرى لك في الصغر أو تناسيه. إذ لا تأثير له في الواقع سوى ما يعتريك من الهم والقلق، وما ذلك إلا لشغل البال به والتفكير فيه. فأعرض عن ذكره صفحا.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنا وعنك الهم والغم، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجب الزواج من ثانية لطلب الولد
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1427 / 21-11-2006
السؤال
أنا متزوج منذ أكثر من عشر سنوات وعمري حوالي 38 عاما ورزقني الله بأربعة من البنين والبنات، ولكن زوجتي بسبب الولادة القيصرية تم ربط الرحم لها فأوقفت عن الإنجاب، ولكني قادر على الإنجاب، فهل أكون آثما في حالة عدم زواجي من أخرى أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/28)
فلست آثماً بعدم زواجك من ثانية، لأن الزواج ليس بواجب في الأصل، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام وكان قادراً على الزواج ونفقاته. وأما الزواج لطلب الولد فليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النهي عن العضل
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال
مشكلتي كنت متزوجة لمدة سبعة أعوام ولم يثمر هذا الزواج إنجابا ولحدوث مشكلة بين أهلي وزوجي حدث الطلاق ولم يكن الطلاق بسبب عدم الإنجاب وخرجت من بيتي بعد عشرة دامت سبع سنوات والآن مر ثلاث سنوات على الطلاق وبعد مرور عامين ونصف من هذا الطلاق وبعد رفضي لفكرة الزواج تزوجت من قبطان بحرى مطلق ولديه ولدان وكانت نيتي لدخول هذه الزيجة أن أتبنى هؤلاء الأطفال وأحسن تربيتهم ولكن المكتوب غير هذا والذي ظهر أن الزوج مريض لم يدخل علي وكان يقول لي انسي هذا الموضوع نهائيا وكانت معاملته لي جافة جدا واتضح أنه يريد خادمة لأبنائه فقط واستمر هذا الزواج أسبوعين وفي مدة الأسبوعين فاجأني أحد الأبناء بسوء أخلاقه وكان عمره 12 عاما ففضلت الانفصال لأن الأب كان تاركا أبناءه بلا توجيه ولا رعاية فخفت على نفسى فبلغت أهلي وانفصلت بعدها تقدم لي رجل يعمل بوظيفة حكومية وعارف كل ظروفي ومستعد لأى طلب(75/29)
لإقامة حياة زوجية لكن أمي رافضة وبالتالي أبي يرفض لأنه متزوج والسبب الثاني لأنه لم يملك من المال الكثير وطلبوا أهلي منه طلبات كثيرة جدا لتعطيل هذه الزيجة علما بأنني متحملة مصاريف نفسي من الألف إلى الياء ولم أحملهم أي مسئولية المطلوب الآن من بعد الذي حدث كله
1- هل لي الحق في زواج آخر من بعد تحريم أهلي علي الزواج مرة ثانية وتقول أمي لماذا تتزوجين؟ ولو قعدتي هكذا ما الذي سيحدث .
2- هل لي الحق أن أزوج نفسي علما بأن هذا الزواج صيانه للنفس.
3- هل لي أن أتزوج من بعد تعرض جسمي لتغيرات بيولوجية وفسيولوجية وبمعدل كل خمس أو ست شهور أقوم بإجراء عملية جراحية في الرحم أو الثدي والرد الطبي هذا أمر طبيعي لمن في سنك لأن عمري 34 سنة وقال لي الدكتور الطبيعي أنك تحيي حياة طبيعية لكن نظرا للظروف لازم يحدث هذا.
والآن أخبروني بالحل الصواب علما بأنني أطيع والدي طوال عمري وفضلتهم على بيتي وزوجي في يوم من الأيام ولا أحب أن أكون عاقة لهم ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعوضك في الدنيا ويأجرك في الآخرة، ويجزيك خيرا على طاعتك وبرك بوالديك.(75/30)
أما والداك فلا يحل لهما أن يمنعاك من الزواج، وفعلهما هذا حرام وظلم ، وهو العضل الذي نهى الله عنه في كتابه بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ولك رفع أمرك إلى القاضي ليزوجك ، أما تتزوجين بنفسك فلا ، إذ إن الولي شرط في صحة النكاح ، فلا بد أن تقنعي والدك، فإن لم يقتنع فارفعي أمرك إلى القاضي .
وأما ما تعرض له جسمك من تغيرات كما ذكرت ، فأخبري الخاطب بها حتى يكون على بينة من أمره.
ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الالتزام بقوانين البلد في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
أنا مصرية ومخطوبة لشاب سعودى وعلمنا أنه لابد من الحصول على موافقة من المملكة لإتمام الزواج وهذا صعب ويأخذ وقتا طويلا فهل الزواج على يد محام وموثق في المحكمة به ضرر لي أم لا ؟ أرجو الإفادة بخصوص هذا الموضوع ومميزات ذلك الزواج وعيوبه ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى(75/31)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الزواج بشروطه وأركانه الشرعية فهو زواج صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية، وقد بينا شروط الزواج وأركانه في الفتويين : 1766 ، 7704 ، فإذا توفرت تلك الشروط والأركان صح النكاح، ولكن إذا كان للبلد بعض القوانين أو الإجراءات فلا ننصح بالإقدام على زواج يخالف تلك القوانين، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الزوجين وعلى مصير أولادهما وغير ذلك مما لا يحمد عقباه، ويسأل عن تحديد الضرر المترتب على ذلك أهل الاختصاص من المحامين وأهل الخبرة وذوى التجارب السابقة. وهذا الموقع ليس معنيا بذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
مهاجر مسلم بإيطاليا في الثلاثينيات من العمر أعزب أعيش بطريقة غير قانونية (من دون إقامة)، فهل يجوز لي الزواج من إيطالية بغرض تسوية وضعية الإقامة مع نية الطلاق أثر قضاء غرضي، علما بأنها تعلم الأمر وقد اتفقت معها على مبلغ مالي مقابل هذه الصفقة، دلوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/32)
فالزواج إذا اتفق فيه الطرفان على أجل تنتهي إليه صلاحيته هو الذي يسميه أهل العلم بنكاح المتعة، ونكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع من يعتبر إجماعهم فلا يجوز لأحد الإقدام عليه، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.
والمحرم في زواج المتعة هو أن يتفق الطرفان على المدة التي ينتهي إليها، كما بينا، وأما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب وقد تتبدل، وعليه فالذي نشير عليك به فيما طلبت منا أن ندلك عليه هو أن تلغي اشتراط الطلاق إذا كنت تريد أن تتزوج تلك المرأة، أو أن تتجنب التزوج منها أصلاً، علماً بأنه لا يجوز لك نكاحها إلا إذا كانت مسلمة أو كتابية وكانت عفيفة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/33)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يجوز المنع من الزواج
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
أنا فتاة والدتي ووالدي منفصلان منذ زمن غير أننا نعيش في نفس البيت ولا يكلم أحدهما الآخر.أنا وأخواتي البنات نعيش جفافا عاطفيا عظيما فلا أذكر أبدا أن ماما حضنتني. بلغت من العمر 30 سنة ولي أختان أكبر مني وأبي لا يبالي بتزويجنا بل إنه يقطع السبل لذلك. مشكلتي أني أريد الزواج وأخاف أبي لأنه لا يقبل بأي طريقة للتعارف حتى مع العائلات فهو يحاول إبعادنا عن الناس مع العلم أننا نعمل كلنا خارج البيت وراتبنا عالي و الحمد لله. تعرفت على شاب على النت وأجاهد نفسي حتى لا أخالف الشرع وهو يريد خطبتي ولكني أخاف والدي ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن يتقدم هذا الشاب إن كان مقبولا في دينه وخلقه إلى والدك مباشرة، ويمكن لك توسيط من قد يكون لهم كلمة مسموعة عند والدك، وينبغي أن تخبري والدك بحاجتك إلى الزواج، فهذا أمر مشروع لا يحل له منعك منه، فإن منعك فلك الذهاب إلى القضاء ليلزمه بذلك. نسأل الله أن يختار لك الخير وأن ييسر لك الزواج ، وإن كان انفصال والديك بدون طلاق فينبغي السعي في الإصلاح بينهما قدر الاستطاعة ، وإن كان بطلاق غير بائن(75/34)
بينونة كبرى فينبغي كذلك السعي في إرجاعه لزوجته ليتعاونا على البر والتقوى والنهوض بمسؤوليات الأسرة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة دون التأكد من صلاحيتها للزواج
تاريخ الفتوى : ... 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
بلا مقدمات , هاكم مشكلتي العويصة . والتي سأنقلها على شكل نقاط مترابطة . ولمن يرى رأيا فيها أن يتحفني به . وله من الله الأجر والمثوبة , فمن يسّر على مسلم يسّر الله له .
أولاً : أساس المشكلة :
• ذهابي لبلد إسلامي خارج المملكة .
• في آخر أيام الرحلة عرضت عليّ عجوز الزواج من ابنة قريبة لها.
• تقول إنها كانت متزوجة ومات عنها زوجها فهي كالبكر .
• وأبوها متوفى .
• وهي لا تريد أن تعلم الجيران بزواجها من سعودي ( عرفت هذا فيما بعد حينما طلبت رؤية والدتها ) .
• عقد عليّ أخوها الأكبر من أمها كما تدعي .
• دخلت بها وجلست معي ثلاثة أيام فقط دون الليالي .(75/35)
• في الليل تذهب إلى أهلها خوفاً من الشرطة .
• في الثلاث أيام التي خلوت بها جامعتها دون إيلاج .( ومتأكد من ذلك ).
• البنت صغيرة وأعتقد عمرها من 17 – 19 سنة .
• عند عقد القران اتفقت معها على مؤخر صداق في حال الفراق, لأنني سألتها هل تذهب معي إلى المملكة وقالت نعم .
• في اليوم الرابع أعطيتها مؤخر الصداق دون طلاق, لأنني سأنتظرها تخبرني عن نزول الدم .
• أخبرتني أن موعد نزول الدم في 25 من الشهر , أي بعد ثلاثة أسابيع من الفراق .
• رجعت , وانتظرت المدة . ولكن !
ثانياً : تبعات المشكلة :
• اتصلت هي وأخبرتني أنها حامل وذلك بعد ( 25 يوم فقط من عودتي ).
• طلبت قيمة ( 2000 ريال ) لإسقاط الجنين . (للعلم فإنها لا تتكلم عربي والذي يترجم صاحبة لها ).
• لا أخفيكم – ضاقت بي الوسيعة – وأخبرتها بأنني سآتي وأتحقق من الأمر فوافقت .
• مباشرة اتصلت على العجوز , وطلبت منها التأكد واستجابت لذلك .
• من الغد قالت العجوز : تقول البنت أنها لم تر الدم بل يخرج سوائل بيضاء وتحس بحركة جنين .
• العجوز لم تتفاعل مع الحدث أبداً.(75/36)
• بعد شهر ونصف من المكالمات في الأخير اتصلت على الصديقة – المترجمة – وهي لا تزال تحلف أيماناً مغلظة بأن البنت حامل .
ثالثاً : ملابسات المشكلة :
• أثناء الترجمة في المكالمة الأولى قالت الصديقة : أن أم البنت وأبوها يبكيان . ( وعند عقد القران يقولون بأن أباها ميّت ) . وقلت للمترجمة الذي كذب علي في الأولى يكذب في الثانية .
• الذي أعرفه في الحمل أنه لا يظهر إلا بعد شهر وبالكاد يكون ذلك .
• كلما طلبت هاتف الزوجة – لا تستجيب .
• هل يقع الطلاق بمجرد استلام مؤخر الصداق .
• هل فعلاً الحمل قد يكون وقع في السابق بأي طريق وأرادت أن أكون كبش فداء .
• هل تنطبق عليَّ الآية الكريمة ( 49 سورة الأحزاب ) قوله تعالى { يأيها الذين ءآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً }.هذا خبري فأخبروني خبركم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه مستهجن طبعا ومذموم شرعا لأنك عقدت على امرأة لم تتأكد من صلاحيتها للزواج، فقد تكون ذات زوج أو في عدة أو بغي عاهرة، فلا بد قبل الإقدام على هذا الأمر الشرعي العظيم وعقد عرى هذا الرباط القويم أن يتأكد المرء من سلامة الحرث وخلوه من الشواغل وطيبه،(75/37)
ففيه يضع حرثه، وقد قال تعالى : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا {الأعراف: 58 } فاللوم عليك أولا وأخيرا ، ضف إلى ذلك أن عقد الأخ لأم لا يصح مع وجود أحد العصبة من قرابة المرأة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة، فإذا لم يوجد أحد منهم جاز للأقرب من العصبة أن يعقد عليها حينئذ، والآن وقد كان ما كان فهذا النكاح تترتب عليه آثاره لأنه أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه نكاح شبهة يدرأ الحد، وكل نكاح يدرأ الحد تترتب عليه آثاره من إلحاق الولد بوالده والتوارث وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.
قال صحاب تحفة الحكام : وحيث درء الحد يلحق الولد********* في كل ما من النكاح قد فسد .
وهذا الرباط الشرعي ليس لعبا ولا ينبغي أن يتخذ هزؤا لما ينبني عليه من أحكام ويترتب عليه من حقوق، ولمعرفة مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود انظر الفتويين: 4632 ، 16911 .
أما الطلاق فلا يتم بمجرد دفع مؤخر الصداق بل لا بد من تلفظك به صريحا أو كناية وأنت تقصد إيقاعه، وما ذكرته لا يفيد أنك طلقتها، وأما الحمل فهو منسوب إليك إلا إذا استحال أن يكون منك لكونه ولد حيا دون ستة أشهر أو نفيته أنت عنك بلعان لتحققك من كونه ليس منك .(75/38)
ولا يجوز اتهام المرأة بدون بينة فالحمل قد يحصل بدون إيلاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والمرأة بعد العقد عليها تصير فراشا .
وأما الآية التي ذكرتها فإنها لا تصدق عليك لأنك قد خلوت بها، فإن طلقتها فعليها العدة ولها كامل الصداق إذ الخلوة لها حكم الدخول كما بينا في الفتويين رقم : 7933 ، 43479 . ولمعرفة حكم الاجهاض وحرمة فعله والمساعدة عليه نرجو مراجعة الفتويين: 2016 ، 991 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كثرة زواج الرجل وطلاقه
تاريخ الفتوى : ... 14 شوال 1427 / 06-11-2006
السؤال
أنا ميسور الحال جدا، وعندي رغبة كبيرة في الجنس الآخر، ونظراً لأني ملتزم، فإني أتزوج على سنة الله ورسوله، ولكن إلى الآن أنا تزوجت 38 مرة، وكل مرة أقوم بطلاق إحدى الزوجات لأتزوج بأخرى، مع العلم بأني لا أضيع حقوق الزوجة التي أطلقها، وتظل محتفظة ببيت الزوجية، وإذا أنجبت فإني ملتزم بكل مصاريف الزوجة إلى أن تريد هي أن تتزوج من آخر، فأقوم بأخذ ابني معي، وإذا كانت ترغب من البداية بإعطائي ابني فإني آخذه معي، وللعلم أني لا أكذب عند الزواج، ولكن أعلم العروس وأهلها بعدد الزوجات التي تزوجتهن وكل شيء، إلى أن أخبرني البعض بأن هذا(75/39)
الزواج حرام، لأني غالبا أتزوج عن شهوة، وعند قضاء الشهوة أطلق هذه الزوجة، الرجاء دلوني على الطريق الصحيح، وهل كنت مخطئا أو بالمعنى الصحيح ما فعلته محرم؟ ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تتزوج من النساء من ترغب ما دام ذلك في حدود الشرع ووفق ضوابطه لتعف نفسك عن الحرام، إلا أن كثرة الطلاق كرهها أهل العلم لغير حاجة، قال السرخسي في المبسوط: وإيقاع الطلاق مباح وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة العلماء، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وطلق صحابته الكرام كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وغيرهم بل إن الحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر من النكاح والطلاق بالكوفة حتى قال علي رضي الله عنه على المنبر إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه، فقالوا: إنا نزوجه ثم نزوجه. انتهى منه باختصار.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولم يقل أحد إنه مكروه إذا كان لحاجة. ومن الحاجة تنافر الأخلاق ونحوها.
وخلاصة القول أنه لا حرج عليك أن تتزوج من تشاء ومتى تشاء ولو لغرض قضاء الشهوة فقط، ما دام ذلك منضبطاً بضوابط الشرع، لكن يجب مراعاة الأحكام الشرعية عند التعدد ولدى النكاح والطلاق لئلا تظلم المرأة وتهضم حقوقها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3604، والفتوى رقم: 38677.(75/40)
ولمعرفة حكم إضمار نية الطلاق من الزوج عند العقد، وهل يؤثر ذلك في صحة النكاح أم لا، فانظر الفتوى رقم: 3997.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
جواب شبهة حول زواج المسيار
تاريخ الفتوى : ... 18 رمضان 1427 / 11-10-2006
السؤال
أنا صاحب السؤال رقم (2128907) فهمت من خلال جوابكم أن زواج المسيار ورد فيه نص من القرآن أو السنة ففي هذه الحالة لا نلجأ إلى القلب لنستفتي هل هو حلال أم حرام , لكني لم أقرأ حديثا شريفا صريحا يبين فيه تحليل زواج المسيار
أريد أن أعرف ما هو الحديث أو الآية التي تبيح زواج المسيار كما أني أريد منكم مثالا على فتوى لم يرد فيها نص من القرآن أو السنة , ويكره الشخص الفاعل لها أن يطلع عليه الناس، وفي تلك الحالة يرجع إلى مفهوم البر والإثم بناء على الحديث الشريف: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أرجوكم أن لا تحيلوني إلى أجوبة ثانية .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/41)
فقد شرع الله عز وجل الزواج، وجعل له شروطا لا يصح إلا بوجودها، وموانع لا يصح إلا بعدمها، وسبق بيان هذه الشروط وتلك الموانع في الفتوى رقم: 964.
فإذا توفر في النكاح الشروط وانتفت منه الموانع فهو زواج شرعي صحيح، ومن زعم بطلانه فهو المطالب بالدليل، ولا يؤثر تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه على صحة الزواج.
وكون الزوج يخفي زواجه عن بعض الناس مثل زوجته الأولى وأولاده مثلا، لا يعني ذلك أنه حاك في صدره، وبالتالي فهو إثم، لأن ما حاك في الصدر الوارد في الحديث هو ما يخشى صاحبه كونه ذنبا، قال النووي رحمه الله: ما حاك في الصدر أي: تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً. انتهى
فكون الزوج في نكاح المسيار يكره أن يطلع عليه بعض الناس، لا يعني بالضرورة أنه إثم، فقد يكره المرء اطلاع الناس على عمل مباح، لغرض ما.
ثم إن زواج المسيار يتم في العلن بحضور ولي وشهود وغيرهم ، فهو لا يخشى من اطلاع الناس عليه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أحسن الوسائل لحفظ عرض الفتاة
تاريخ الفتوى : ... 16 رمضان 1427 / 09-10-2006(75/42)
السؤال
جاءتني رسالة من مجهول يقول فيها إن أختي على علاقة بشخص أعرفه، فكيف أتصرف مع هذه المصيبة على ضوء الشريعة، وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالتثبت في هذه المسألة وأن لا تخبر أحدا بالأمر، وأن لا تسيء الظن بأختك ولا تتهمها إن كانت غير معروفة بالسوء، ولا تسيئ بالشخص الآخر ظنا بغير بينة لأن ظن السوء بمن ظاهره الصلاح محرم. فقد قال الله تعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}. وفي حديث الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال صاحب مطهرة القلوب:
والظن بعض منه لا يباح ****** كالسو بمن ظاهره الصلاح.
وعليك أن تحرص على هداية أختك وحفظ عرضها وحمايتها من أهل السوء والفحشاء.
ومن أحسن الوسائل المساعدة على ذلك أن تبرمج لها برنامجا ممتعا مفيدا توظف فيه وقتها وطاقتها، وراقبها مراقبة خفية وإذا لاحظت شيئا فانصحها ورغبها ورهبها، وإن كان الرجل المذكور مرضيا عندك لأن يكون زوجا لها فيحسن أن تعرض عليه أو على غيره ممن يرتضى دينه وخلقه أن يتزوج بها، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
وقد عرض عمر بنته حفصة على كلٍ من أبي بكر وعثمان ليزوجها بأحدهما، وعرض الرجل الصالح بنته على موسى عليه السلام ليتزوجها.(75/43)
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 41016، 47365، 56602، 59404، 59421، 60347، 65812.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة غير منتقبة
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
أسكن في دولة أوروبية و لا يوجد هنا نساء منتقبات و إنما يغطين الرأس فقط، و أنا أبحث الآن عن زوجة فهل يجوز لي الزواج بامرأة تكشف عن وجهها؟
بارك الله بكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك لاسيما إذا لم تجد من تلتزم بتغطية الوجه، ولكن ينبغي أن تختار منهن ذات دين لقوله صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر الفتوى رقم: 1324.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بمن يظن أنه سيعجز عن الإحسان إليها(75/44)
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
إخواني الكرام لقد استشهد أخي خلال مواجهة مع العدو الصهيوني وأريد منكم أن تجيبوني على هذه الأسئلة التي تدور في ذهني، لقد ترك أخي من ورائه زوجته وثلاثة أطفال, أبي يصر علي أن أتزوج زوجة أخي الشهيد وذلك للمحافظة عليها وإبقاء الأطفال في بيتنا, وأنا أنظر للأمر بصعوبة بالغة جداً وذلك لعدة أسباب: منها أسباب نفسية كونها كانت زوجة أخي وأيضا أنها ليست الزوجة التي كنت أتمنى أن أتزوجها, مع العلم بأني لست متزوجا وهي تقاربني في نفس العمر, ثم أخاف أن أتزوجها ولا أعاملها معاملة تليق بزوجة أخي الشهيد وذلك لظروف تخرج عن سيطرتي، (ظروف نفسية من الدرجة الأولى) ورغم ذلك كله أتمنى أن أنال أجر (من خلف غازيا فى أهله فكأنما غزا)، بماذا تنصحوني من الناحية الشرعية؟ هذا وبارك الله فيكم... وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوجتها بنية رعايتها والإحسان إليها فذلك أمر تؤجر عليه، وإن تركت الزواج بها فلا حرج عليك، لأنه لا يلزمك الزواج من امرأة معينة ولو أمرك بذلك والدك، ولكن إذا غلب على ظنك أنك ستعجز عن الإحسان إلى هذه المرأة بسبب ما ذكرت من عدم الرغبة فيها، وأن ذلك قد يدفعك إلى معاملتها معاملة لا تليق، فلا شك أن ترك الزواج بها في هذه الحالة أولى(75/45)
وأفضل، وعموماً ننصحك بالاستخارة والاستشارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8387.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... نية الطلاق عند النكاح هل تؤثر في صحته
تاريخ الفتوى : ... 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
تقدم شاب إلى فتاة ووافق أهلها على الشاب، ولكن الشاب بدأ يماطل أهل الفتاة بحجة ظروفه المادية، وبعد فترة تقدم شاب آخر إلى الفتاة، وعند سماع الشاب الأول بأن هناك شابا تقدم إليها تقدم هو وتزوجها، ولكن بعد فترة أخبرها بأنه نوى بينه وبين نفسه بأنه سيطلقها بعد انقضاء ثلاثه أشهر ، ونظرا لعشرتها الطيبة غير رأيه ، أريد الاستفسار عن رأي الشرع في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح صحيح ولا إشكال فيه، وتلك النية لا تؤثر في صحة العقد، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم : 50707 ، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يديم نكاحهما على طاعة الله .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/46)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن فارقت زوجها أو مات عنها
تاريخ الفتوى : ... 12 رمضان 1427 / 05-10-2006
السؤال
أنا كنت خاطبا لفتاة وكانت علاقتي بها قوية جداً جداً، وهي الآن تزوجت مجبرة من أهلها، وهي مع العلم كانت تريد أن أتزوجها وأنا قبلت أن أتزوجها، وهي الآن غير مرتاحة مع زوجها وتريد أن يموت زوجها حتى يمكنها أن تتزوجني، هل لي الحق بعد موت زوجها أن أتزوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخ السائل أن يقطع علاقته بهذه المرأة المتزوجة، ولا يجوز له أن يشير عليها أو يساعدها على مفارقة زوجها، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من التخبيب الذي ورد النهي عنه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1169، والفتوى رقم: 7895.
ويجب على هذه المرأة أن تحفظ زوجها وتصون العهد الذي بينها وبينه، فلا يجوز لها أن تنظر إلى غيره، أو تتمنى موته، وإن كانت تكره زوجها وتخشى أن لا تؤدي ما وجب عليها من حقه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، وإذا حصل بينهما وبين زوجها فراق بطلاق أو موت فلا حرج على الأخ من الزواج بها بعد انتهاء عدتها.
والله أعلم.(75/47)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تزويج مجنون بمجنونة
تاريخ الفتوى : ... 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
إذا تناكح رجل وامرأة وهم مجانين ما حكم الشرع فيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تزويج مجنون بمجنونة، عن طريق أوليائهما بل قد يكون واجبا على الأولياء تزويجهما إذا احتاجا له، ويتولى ولياهما عقد النكاح، قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج:
(ويلزم المجبر)أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في بعض الصور..(تزويج مجنونة)أطبق جنونها (بالغة)ولو ثيبا محتاجة للوطء.. أو للمهر والنفقة..(ومجنون)أطبق جنونه بالغ (ظهرت حاجته) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بقول عدلي طب، أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه.. أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ.. (لا صغيرة وصغير)فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة حالا مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن..) انتهى.(75/48)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة بمن تعرفت عليه عن طريق الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1427 / 27-09-2006
السؤال
تعرفت على شخص عن طريق الانترنيت وتقدم لخطبتي وتزوجنا ونعيش بسعادة والحمد لله فما حكم ذلك ؟ هل مازلت أعتبر آثمة لأني تعرفت عليه عن طريق الأنترنيت أم لا ؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواجكما تم بشروط النكاح وأركانه من وجود الولي والشهود فهو صحيح، وانظري الفتوى رقم : 1766 ، وأما حديثك معه على الانترنت قبل زواجكما فهو خطأ إن كنتما تجاوزتما ما أبيح لكما من تحدث لحاجة، وخلاصة القول أن ندمكما على ذلك توبة، والتوبة تجب ما قبلها، ولا تأثير لذلك على صحة النكاح، فتوبا إلى الله واستقيما، نسأل الله تعالى أن يغفر لكما ويؤلف بين قلبيكما ويرزقكما ذرية طيبة تقر بها أعينكما في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب . وللفائدة انظري الفتويين رقم : 4662 ، 11507 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/49)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من رجل من غير بلد المرأة
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1427 / 24-09-2006
السؤال
أنا أرملة صغيرة بالسن عرض علي الزواج وأريد أن أجلس في البلد الذي أقيم فيه وذلك لأسباب تتعلق بالراتب التقاعدي لزوجي المتوفى والذي أعيل أبنائي منه ولا أريد أن أعلم أبنائي لأنهم ما زالوا صغارا
ولله الحمد يتصفون بالأخلاق الحسنة والتفوق الدراسي والذي استطعت أن أحافظ على مستواهم فيه بمعونة الله علما أن من سأتزوجه يقطن في بلد آخر يعني سيقتصر وأعلمكم أني إنسانة ملتزمة وأراعي شرع الله وأخافه كثيرا علما أني دائما أشعر أنه بقربي ولله الحمد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم المقصود من سؤالك ولم نعرف وجه الإشكال في زواجك بهذا الرجل ألكونه من بلد غير بلدك، أم لكونك لن تخبري أبناءك الصغار بزواجك به أم غير ذلك، وإذا كان هذان الأمران أعني الزواج برجل من بلد آخر أو بغير علم الأبناء الصغار هما الإشكال فالجواب عنهما: أنه لا يشترط لصحة النكاح علم الأبناء الصغار بل ولا الكبار، وإنما الشرط أن يكون بولي وشاهدي عدل، أما الزواج من رجل من بلد غير بلد المرأة فلا حرج فيه إذا تم الزواج بشروطه من الولي ونحوه. وإذا كان الإشكال غير ذلك فنرجو إيضاحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.(75/50)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج المدني إذا كان من امرأة كتابية
تاريخ الفتوى : ... 27 شعبان 1427 / 21-09-2006
السؤال
بما أن أصل الزواج قبول الطرفين والشرط فيه هو الإشهار.
فما موقف الشرع في الزواج المدني (الإسباني مثلا)- موقف الشرع من الزواج بالكتابية زواجا مدنيا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بطلان ما يسمى بالزواج المدني لاختلال شروط وأركان الزواج الصحيح فيه كما في الفتوى رقم : 47231 ، 28783 ، 14236 ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلابد من توفر شروط النكاح الصحيح كما بينا في الفتوى رقم : 591 ، 1766 ، 1393 ، وأما الزواج المدني الأسباني فلا نعلم حقيقته لنحكم عليه، فإن كان كغيره من الأنكحة المدنية فيأخذ نفس الحكم، والضابط للصحة هو توفر الشروط والأركان المبينة في الفتاوى السابقة، فإن توفرت في عقد النكاح فهو صحيح وإلا فهو باطل .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/51)
ــــــــــــــ
الزواج المدني بمن أسلمت هل يعتد به
تاريخ الفتوى : ... 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال
تزوجت زواجا مدنيا من امرأة قد أسلمت في مدينة أجنبية، كان الزواج المدني عبارة عن سؤال الزوجين بالقبول بالزواج وبحضور أهل الزوجة وبحضور جمع من عائلة الزوجة وهم بالمناسبة نصارى، فهل يجوز لي الدخول بالزوجة أم يجب علي أن أنتظر، علما بأن شروط الزواج قد تمت في هذا الزواج المدني من قبول وإيجاب وموافقة الأهل وحضور شهود، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لهذه المرأة التي أسلمت ولي مسلم فيشترط أن يتولى هو تزويجها، فإن لم يكن لها فعليها أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين، ولا يصح أن يتولى تزويج المسلمة وليها الكافر، لأن الله تعالى يقول: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141}.
وعليه فإن كان الزواج تم بإيجاب الولي المسلم إن وجد أو من ولته أمرها بأن قال لك: زوجتك فلانة، وقمت أنت بالقبول بأن قلت: قبلت نكاح فلانة أو قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل من أهل الإسلام، فالنكاح صحيح، ولك الدخول على أهلك متى شئت، وإن كان الذي تم هو مجرد(75/52)
سؤال الزوجين عن رضاهما بالنكاح، ولم يحدث الإيجاب والقبول فالنكاح غير صحيح. وعليكم أن تجددوا العقد على الصفة الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الأم ترغب في تزويج ولدها وهو لا يريد
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1427 / 12-09-2006
السؤال
أمي تريد زواجي بأسرع ما يمكن وأنا أرفض لدرجة أنها تصاب بالمرض نتيجة القلق الدائم، أنا فكرتي هي السفر إلى فلسطين للمساعدة، ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم الزواج، وذكرنا أنه قد يكون واجباً أو مستحباً أو ممنوعاً حسب الحالة التي فيها الإنسان، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 16681.
وذكرنا أن الزواج للقادر عليه أفضل من عدمه لورود النصوص الكثيرة التي تحث على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي عن أبي أمامة.
ومن المعلوم أن طاعة الأم في المعروف واجبة، وعصيانها في الأمور المستطاعة من المعروف يعد عقوقاً، وقد فرض الله الطاعة للأبوين في المعروف، وخص الأم بمزيد من العناية والبر وحسن الصحبة، ففي(75/53)
الصحيحين: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وبناء على ما ذكر، فإن كنت ممن وجب عليه الزواج أو يستحب له، لزمك أن تطيع أمك فيما تريده من زواجك، وإن كنت ممن لا يجوز له الزواج فليس لك أن تطيع أمك فيما تريده منك، لأنه لا طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف، وعلى أية حال فإن تفكيرك في السفر إلى فلسطين للمساعدة لا يتعارض مع ما تريده منك أمك من الإسراع في الزواج إن كنت من أهله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... زواج الفاسقة من صاحب بدعة مكفرة
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1427 / 11-09-2006
السؤال
هناك فرقة تسمى الكادينية في الباكستان، وقد أجمع العلماء في هذا البلد بالإجماع على كفر هذه الفرقة لأن لديهم معتقدات تنافي الشريعة الإسلامية، ومنها أنهم يقولون أن المفتي العام لتلك الجماعة هو رسول الله (نعوذ بالله من ذلك) ولكنهم يصلون و يصومون ولديهم مساجد خاصة. سؤالي : هل يجوز الزواج لفتاة تصلي الخمس و تصوم ولكنها متبرجة، هل يجوز لها(75/54)
الزواج من رجل من هذه الجماعة الكافرة بالإجماع؟ وإذا وقع الزواج فما العمل؟مع العلم أن هذا الزوج لا يصلي مطلقا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة وإن كانت فاسقة أن تنكح الكافر، وهذه الفرقة التي ذكرتها إن كنت تقصدين بها القاديانية فهي فرقة كافرة خارجة من الملة لا يجوز الزواج منهم أبدا، حتى وإن كان المسلم الذي سيتزوج منهم مقصرا مذنبا بترك الصلاة ، وانظري الفتوى رقم : 53710 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... لا ينبغي تأخير الزواج ما لم توجد أسباب معتبرة
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال
السؤال عن أبي الذي يرفض عقد قراني على من أحببت وتمت خطبتي له منذ ثلاث سنوات، والمشكلة أنه من بلد بعيد عنا ويأتي إلينا كل شهرين أو أكثر وبالطبع يمكث عندنا ربما لثلاث ليال. أنا إنسانة متدينة أصلي وأصوم وأقوم الليل ولكن مشاعري نحوه مشاعر قوية جدا لا أستطيع في كثير من الأحيان السيطرة عليها وأندم بعد ذلك وأتوب إلى الله وهو أيضا لدرجة أنني طلبت منه أن لا يزورنا مرة أخرى حتى يفرج الله كربنا ويتم الزواج ويعلم الله كم هذا صعب علي ولكنني فعلت ذلك فقط ابتغاء مرضات الله ، والآن(75/55)
بعد أن بدأت الأمور تتضح إلى حد ما وبدأ خطيبي ينهي كل التجهيزات ويحدد موعدا لم يعجب أبي هذا الموعد فقط لأنه في فصل الشتاء فهل يعقل أن أنتظر عاما آخر وأنا لا أخفي عليك في أشد الحاجة إليه وكم أخجل من نفسي حين أشعر بذلك، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل مع أبي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي بعض الأحيان يكون هناك أسباب مقبولة لتأخير الزواج، وهذا لا بأس فيه بالتشاور بين الولي والفتاة، أما تأخير الزواج لأسباب واهية، وحجج تافهة فلا ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا
. رواه الترمذي وأحمد .
فعلى الولي أن يتقي الله عز وجل في موليته وأن يحس بمشاعرها، وأن يرفق بها ولا يشق عليها إذا لم يكن في التأخير الذي يريده مصلحة معتبرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعلى الفتاة أن تتحلى بالصبر، ولا بأس أن تحاول إقناع والدها، إما بالتحدث معه وإخباره بحاجتها إلى الزواج، أو بتوسيط من يقنعه ممن له تأثير عليه.
ونسأل الله أن يصلح حال الأخت ويعجل اجتماعها بزوجها على خير.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/56)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من الثيبات والأبكار
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1427 / 06-09-2006
السؤال
أرغب في الزواج من مطلقة ولكن أريد التعرف على الضرر أو الميزة من ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة ذات دين، فلا يضرها كونها مطلقة، وليس هناك ضرر من الزواج بها، وأما الميزة فهي أنها قد مرت بتجربة فاشلة، فهي في الغالب أشد تمسكا بالزوج، وتقديرا للحياة الزوجية، وحرصا على عدم الفشل مرة أخرى،
وإذا كان للرجل أبناء فهي الأفضل بالنسبة له، لأنها أكثر خبرة في تربية الأولاد وأكثرشفقة عليهم.
لكن هذا لا يعني أنها خير من البكر، فإن للبكر أيضا ميزات لا توجد في الثيب، ولذا حث الشرع على الزواج بها، روى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير . وحسنه الألباني. وعلى كل حال فإذا وجد الدين ففي كل خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/57)
ــــــــــــــ
الأحوال التي يمنع الزواج فيها إلا بعد عدة الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 12 شعبان 1427 / 06-09-2006
السؤال
أرجو من حضرتكم التكرم بالإجابة عن الحالات التي يعتد بها الرجل وبها يمنع من الزواج حتى يقضيها؟ وأرجو إحالتي على بعض المصادر التي تعين طالب العلم على جمع مثل هذه المسألة وأتمنى لو ذكرتم الدليل الشرعي على المسألة الآنفة الذكر مع قول أهل العلم والفتوى ؟. وجزاكم الله خيرا في الأولى والآخرة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة بالمعنى الشرعي لا تجب على الرجل، بل يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدة، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يحل له الجمع بين اثنتين منهن، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور. وذلك لأن المطلقة الرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والمسكن، ولأن للمطلق أن يرتجعها دون عقد ولا مهر ما لم تنقض عدتها فكانت لا تزال زوجته.
والأدلة على هذا الانتظار كثيرة، منها قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].(75/58)
ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعا".
وأما المصادر التي يمكنك أن تراجع فيها هذه الأمور فإنها أكثر من أن تحصى، لأنك لن تنظر في باب النكاح والعدد في كتاب من أي الكتب إلا ووجدت الكلام عن هذا الموضوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... اللجوء للخدعة للزواج بذي الخلق والدين
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال
أريد معرفة الحكم في موضوع الكذب في هذه الحالة، صديقتي فتاة متدينة كثيراً كانت أمنيتها الوحيدة أن تتزوج إنسانا مؤمنا ومتدينا، في يوم تعرفت على شاب يوجد فيه كل صفات الإنسان المتدين وتمنت أن يكون من نصيبها وطبعا هو لا يعرف شيئا، فقط هي تعرفه وهو لا يعرفها، لذلك اضطرت أن(75/59)
تعمل خدعة لا تمس الدين ولا يوجد فيها إغضاب لله تعالى حتى تعرفه بنفسها ومن بعدها تزوجا ويعيشان حياة أساسها التقوى ومخافة الله، ماذا يترتب عليها من وراء ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب مدعاة إلى الفجور ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكنه دفعها إلا به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
وإنك لم تبيني لنا الخدعة التي عملتها صديقتك، والتي قلت إنها لا تمس الدين ولا يوجد فيها إغضاب لله تعالى، حتى نعرف ما إذا كانت كما ذكرت أم لا، وعلى أية حال، فإن عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه أو فضله أو علمه، أو غير ذلك من خصال الدين جائز شرعاً، ولا غضاضة فيه، بل هو مما يدل على شرفها، فقد أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي(75/60)
الله عنهما: أن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه.
وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}، وعلى أي حال فإن زواج هذا الرجل بها إذا كان مستوفياً لشروط صحة النكاح خالياً من موانعه فإنه نكاح صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج المطلقة قبل حصولها على وثيقة الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال
أنا مواطن عربي مسلم، أعيش حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، مطلق منذ ثمان سنوات، لم أعرف العلاقات المحرمة ولا أريدها، منذ ثمان سنوات تعرفت على إنسانة مثلي عربية مسلمة ومطلقة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنها لم تحصل على وثيقة الطلاق حتى الآن لأن زوجها يرفض تزويدها بها، لأنه يريدها أن تظل مع ابنه الذي لا يريده مع زوجته وأولاده، وهما يعيشان في بلد غير الذي يعيش به الأب مع زوجته وأولاده، إننا منذ ثمان سنوات نتواصل عبر الهاتف والبريد ونلتقي بين الحين والآخر (كل سنة أو اثنتين أو حتى أربع) حسبما تسمح لنا الظروف وضمن الشرع والأصول، سؤالي الآن: هل يمكننا أن نشرع علاقتنا بعقد زواج سري أو عرفي أو ما(75/61)
شابه ذلك لتحليل العلاقة بيننا حتى يأذن الله وتحصل على وثيقة الطلاق بحيث نثبت العقد أو نستبدله بعقد شرعي، مع العلم بأني منذ عرفتها وأنا مسؤول اتجاهها بكل ما تحتاج إليه ومطلقها لا يصرف عليها ولا يسأل عنها وعن احتياجاتها، أرجو إفادتي بردكم على هذا الموضوع، مع العلم بأنها حتى الآن ترفض مقاضاة طليقها أمام القاضي لطلب الطلاق ووضعنا الحالي لا يسمح لها بالانتقال للعيش معي لحين إكمال ولدها تعليمه أو استقلاله عنها؟ وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أيها السائل الكريم أن المرأة مطلقة، والذي ينقصها هو الوثيقة (وثيقة الطلاق)، فإذا كان ما قلت صحيحاً، فلك حينئذ الزواج بها، فالعبرة في الطلاق الشرعي، بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه من المحكمة، فالطلاق واقع بدون هذه الوثيقة، وتبدأ عدة المرأة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من تاريخ توثيقه، وبعد انقضاء عدتها يجوز لها الزواج بمن تريد، وإذا أردت أن تعقد عليها فلا بد من توفر شروط النكاح من الولي، والشاهدين ونحو ذلك، ولا بأس من عدم توثيق الزواج، حتى تحصل المرأة على وثيقة الطلاق، ولا بأس أيضاً من تأخير الإشهار، فالإشهار ليس شرطا لصحة الزواج.
ولا يخفى عليك أن العلاقة مع المرأة الأجنبية قبل عقد الزواج لا تجوز، فعليك إما أن تصحح هذه العلاقة بالعقد الشرعي، أو تقطعها فوراً، ولا بأس(75/62)
بالبقاء على مساعدتها إذا كانت محتاجة لذلك، ولك في ذلك عظيم الأجر إن احتسبته لله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من الكتابية وممن تنتمي إلى فرقة منحرفة
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1427 / 28-08-2006
السؤال
قرأت في موقعكم عن الزواج من النساء اللاتي ينتمين إلى فرق إسلامية منحرفة ، وما فهمته أنه يجب أن تكون المرأة حقا مسلمة لصحة الزواج. أليس الزواج بالنساء المنتميات إلى هذه الفرق مثلا أولى من النصرانية لأنها أقرب للإسلام من النصرانية أو اليهودية ؟ وهل يبقى الزواج صحيحا إذا لم تخبر أهلها أنك تتبع المذهب السني؟
هذا، وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد سبق التفريق بين نوعين من البدع كما في الفتوى رقم : 1449 ، وأن هناك بدعا مكفرة من اعتقد شيئا منها اعتبر كافرا مرتدا، ولا يجوز الزواج به مع استصحاب أصل مقرر عند العلماء في مسألة التكفير، وهو أن تكفير الشخص المعين لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع. وأما النوع الثاني(75/63)
: فبدع غير مكفرة يجوز الزواج بصاحبها لأنه من جملة المسلمين ، وأما لماذا لا يصح الزواج من المرتد ويجوز الزواج بالكتابية الكافرة أصلا فالجواب هو : أن المرتد أشد من الكتابي لأنه لا ملة له ولا يقر على دين انتقل إليه حتى ولو كان دين أهل الكتاب ، ويفرق بينه وبين الكتابي في أحكام كثيرة منها هذا الحكم, ومنها: أنه لا تحل ذبيحته، ويقتل بعد استتابته .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج ممن عاشرها أبوها
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1427 / 22-08-2006
السؤال
1- ما حكم أب عاشر ابنته وهو الآن قد مات؟
2- هل زواجي بهذه المرأة حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأب فقد أفضى إلى ما قدم، وصار مرتهنا بعمله، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا.
ولا شك أن من مات على كبيرة دون أن يتوب منها أنه على خطر عظيم، فإن الزنا من كبائر الذنوب، ويشتد تحريمه وقبحه إذا كان بذات محرم، نسأل الله العافية. وأهل الكبائرمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معتقد أهل السنة تحت مشيئة الله عز وجل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.(75/64)
وأما زواجك بهذه المرأة فصحيح ولا حرج فيه، بشرط توبتها إذا كانت مطاوعة في هذا الذنب، ولم تكن مكرهة عليه.
نسأل الله أن يقي المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج الرجل من ثيب تكبره سنا
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1427 / 01-08-2006
السؤال
أنا شاب أتابع دراستي في فرنسا وعندي ثلاثون سنة وقد بحثت عن فتاة متدينة للزواج لكني لم أنجح في ذلك بسبب أني لا أملك الأوراق الفرنسية ولكن تعرفت على امرأة مطلقة ولها ولدان يعيشان معها وهي أكبر مني
بسنتين وقد تقابلنا وأعجبتني وأعجبتها خصوصاً من الناحية الدينية، المشكلة أنه لم يسبق لي الزواج وأفكر دائماً أني سأتزوج امرأة ليست عذراء وهذا يؤرقني بالإضافة إلى نظرة المجتمع لذلك وأيضاً والدي غير موافق على زواجي منها وعندي خوف من أن يخلق التعامل مع الأولاد حساسية في المستقبل
وعندي حساسية من زوجها السابق لأنه سيبقى هناك اتصال من أجل الأولاد علماً انه لا يريد أن يرعى الأولاد ولا أعرف ما قول الشرع في مسألة رعاية الأولاد.
فأرشدوني جزاكم الله عنا كل خير
الفتوى(75/65)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت ذات دين، فلا يعيبها كونها أكبر سنا من الزوج، ولا كونها ثيبا، ولا مانع من الزواج بها، فقد كانت خديجة رضي الله عنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم
بخمسة عشر عاما، وكانت ثيبا حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاينبغي لك مخالفة الوالد في الزواج بهذه المرأة، ما دام ذلك سيغضبه إلا إذا خشيت على نفسك من الفتنة بها، أو خشيت العنت ولم تجد غيرها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 74209 .
وأما الأولاد، فإذا كان لهم حاضن يطالب بحضانتهم، فالحضانة له، لأن الأم يسقط حقها في الحضانة بزواجها، وأما إذا لم يوجد حاضن أو امتنع عن الحضانة، فيلزم الأم حضانة أبنائها، وللزوج الحق في أن لا يقبل بهم، قبل البناء بالزوجة، وليس له هذا الحق بعد البناء .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخر زواج المرأة وزواجها ممن هو أصغر منها سنا
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 38 سنة متدينة ومتعلمة والحمد لله، لست فائقة الجمال، ولكن أنعم الله علي بنعمة الدين وحسن الخلق وجعلني إنسانة متفوقة ومحبوبة عند الناس ولله الحمد دائماً وأبداً، لدي عمل جيد والجميع يحبونني(75/66)
ويحترموني، لم أتزوج بعد، يتقدم إلي الناس ثم يتولون عني، ويستغرب الناس لعدم زواجي، هناك من يقول (معمول لي عمل) وهناك من يقول أنني مغرورة ولا أرضى بأي شيء، أنا مؤمنة بأن كل شيء بيد الله ولا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وأعوذ بالله إن كنت إنسانة مغرورة، الحقيقة هي والله أعلم مني بحالي أنني لم أرفض رجلا صالحا تقدم لي أبداً ولكني أرفض الرجل الفاشل الذي يريد مني أن أقوم بواجباته مثل شراء الشقة وتجهيزها ونحو ذلك، حالتي المادية لا تسمح لي بشراء شقة ولا تجهيزها، والدي متوفى وأنا أعمل لكي أصرف على أمي وإخوتي وهم لا يعملون، وخالتي وابنها وهذا حالي منذ أكثر من عشر سنوات، ولأن هناك اختلاطا كثيرا بالرجال في العمل أراقب تصرفاتي دائماً معهم وأحاول مراعاة الشرع والمجتمع، ومشكلتي هي أن الرجال ينظرون إلي كثيراً ويحاولون التقرب مني والتحدث إلي وهذا يزعجني لأني لا أعرف ماذا يريدون مني، منهم متزوج ومنهم يصغرني بأكثر من عشر سنوات، وزميلاتي يحقدن علي.
هناك شاب يعجبني وهو أصغر مني باثنى عشر سنة يهتم بي كثيراً ويغار علي كثيراً ولا أنكر أنه يعجبني جداً، ولكن أخاف أن أقع في علاقة محرمة، فرق السن يزعجني كثيراً، وإننا نعيش في مجتمع لا يرحم أحدا، وها نحن معاً في نفس الشركة منذ سنة ونصف ولم يتكلم معي في موضوع الزواج ولا يريد أحد أن يتقرب إلي، وأنا لا أجيد التحدث مع الرجال في غير نطاق العمل، وأعلم أن البعض يراني مغرورة والبعض يقول إن بي (علة) والحقيقة أنني إنسانة خجولة وأخاف الوقوع في الحرام، أرجوكم أنصحوني، ما ذهب من العمر لآ يرجع ولا أريد أن أبقى وحيدة طوال حياتي ولا أريد(75/67)
زوجا فاشلا يعتمد علي في كل صغيرة وكبيرة، ماذا أفعل، هل تصرفاتي صحيحة، هل أنا متكبرة، هل من حقي أن أرفض رجلا فاشلا، وماذا أفعل لكف كلام الناس عني، وأخيراً ماذا أفعل مع الزميل الذي ذكرته؟ واشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن قولك: أنا لا أجيد التحدث مع الرجال في غير نطاق العمل يدل على أنك ترغبين في التحدث مع الرجال خارج نطاق العمل، وذاك خطأ.
فالمرأة ينبغي أن لا تعمل في مجال تختلط فيه مع الرجال، وإذا احتاجت إلى العمل في الأماكن المختلطة لكونها لم تجد من يعولها ولم تجد غير تلك الأماكن، فلها أن تعمل فيها، لكن مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية للخروج من احتشام وتحجب، وتجنب طيب.
وإذا أرادت الحديث مع الرجال فلا تلن الكلام ولا ترققه، ولتقتصر منه على قدر الحاجة، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، ولتغض بصرها عما لا تحل رؤيته، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... {النور:31}، ولتحذر من الخلوة بينها وبين أي رجل، ففي الصحيحين: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، ولتتجنب كل ما يدعو إلى الفتنة.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فلعل في تأخير زواجك هذه الفترة مصلحة وحكما لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، قال الحق جل وعلا: وَعَسَى أَن(75/68)
تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وعلى أية حال، فإن فارق السن بين الرجل والمرأة لا يترتب عليه شيء من أمر الزواج، فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عائشة وهي أصغر منه بسنين كثيرة، ثم إن النفقات في أمر الزواج سواء كانت في المأكل والمشرب أو الملبس والمسكن هي جميعها على الرجل، ولكن المرأة إذا تطوعت بها خشية استمرار عنوستها فلا شيء في ذلك، أما الزميل الذي ذكرته فلا مانع من أن تعرضي عليه نفسك، وإذا لم يستجب للزواج منك فالواجب أن تقطعي الصلة به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من مطلقة ابن الخال
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الثانية 1427 / 16-07-2006
السؤال
هل يجوز الزواج ممن طلقها ابن الخال، أي المطلقة طلاقا غير رجعي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بزوجة ابن الخال بعد انتهاء عدتها لا مانع منه إلا أن تكون هذه المرأة محرمة عليك لسبب آخر كرضاع ونحوه.(75/69)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج ممن أسلمت تحت كافر
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الثانية 1427 / 12-07-2006
السؤال
فضيلة الشيخ :
اسمح لي في البداية أن أشكرك جزيل الشكر على اهتمامكم الكبير وجهودكم المشكورة جزاكم الله خيرا إن شاء الله , أنا صاحب الفتوى رقم 75569 وصلني ردكم ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
اسمحوا لي حضرتكم، بالنسبة لطفلتي فهي ابنتي لأنها ولدت بعد أكثر من ثماثية شهور من زواجي من زوجتي أو لا حول ولا قوة الا بل الله اعتقدت انها زوجتي حلالي، فضيلة الشيخ إنها ابنتي رزقني الله بها بعد سبعة عشرة شهرا، والآن هي عمرها أوشك على الثلاث سنوات، هل بإمكاني أن أفسخ الزواج وتذهب ابنتي مع أمها إلى أين تعود الى وطنها لتتربى في بلد وشعب بوذي. أو ماذا؟، أمها ممنوعة من العمل بحسب قانون العمل في الدولة المقيمين فيها حاليا .
أرجوكم، أنا الآن بحكم الشرع يعني زان، زان وأكررها منذ أربع سنوات ماضية هل سوف أخسر ابنتي وأخسر آخرتي.
والزوج السابق لا يهمه دين ولا شيء، أنا متأكد وهو لن يطلقها نكاية لأسباب كثيرة .(75/70)
أخيرا أرجو من الله ومنكم أن تتكرموا علي فضيلة الشيخ وأن تردوا على سؤالي هذا، وإن لم يكن هناك حل آخر العفو، واستغفرالله العظيم.
أن أدعو الله دائما أن يهديني ويصبرني علي ما سيستجد من جديد، وأنا معترف ونادم وأنا نفسي ظالم لنفسي.
وتقبلوا مني فائق احترامي .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قصدناه في الجواب السابق هو أن المرأة إذا أسلمت تحت كافر، فإنها تتربص فترة العدة، فإن أسلم في العدة بقيت على نكاحه، وإن لم يسلم فسخ نكاحها منه، لقوله تعالى:
فإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {الممتحنة:10}
فالأخ السائل لا يخلو إما أن يكون تزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة المذكورة فزواجه بها صحيح، شريطة عدم إسلام الزوج الأول في العدة .
وإما أن يكون تزوجها في العدة فالزواج باطل، وهذا ما قصدناه في الفتوى السابقة، وفي هذه الحالة يلزمه مفارقتها، وعليها أن تكمل عدتها من زوجها الأول، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج الأول فحينئذ لا بأس أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد .(75/71)
وأما البنت فالأمر فيها واضح فهي ابنته، ولا يعتبر زانيا في علاقته بهذه المرأة إذا كان يعتقد صحة نكاحه بها، فقد رفع عن أمة محمد الخطأ والنسيان .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما تفعله من أسلمت سرا فأجبرت على الزواج من نصراني
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الثانية 1427 / 04-07-2006
السؤال
أنا لي صديقه كانت نصرانية وأسلمت قبل سنة، لم تعلن إسلامها بل مازال في السر بسبب وضعها الاجتماعي المحافظ والمتشدد، قبل بضعة أيام تقدم لزواجها شاب نصراني وهي رفضت، لكن أهلها يريدون إجبارها على هذا الزواج، فماذا تفعل، هي في الوقت الحاضر لا تملك المال للابتعاد ولا يوجد أحد يدعمها ويقف بجانبها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المسلمة أن تخضع لقرار أهلها، وعليها أن تتخلص من هذا الزواج بأي طريقة، كأن تصر على رفض هذا الزوج وتهديدهم بالخروج من البيت في حال إصرارهم، أو ما تراه من الطرق مناسباً لحالها ووضعها، وعليها أن ترتب وضعها على أن تجهر بإسلامها في الوقت المناسب، وعليها أن تبحث لنفسها عن زوج مسلم يصونها، وتستعين في بحثها(75/72)
بصديقاتها، أو تعرض الأمر على بعض أهل الخير إما مباشرة أو عن طريق أحدٍ، وإذا تمكنت من الزواج بمسلم حتى تتخلص مما قد يأتي عليها من إشكالات فأمر حسن، ويجب أن يتولى عقد نكاحها قاضي المسلمين أو جماعتهم إن كان البلد ليس فيه قضاء إسلامي، ولها أن تولي أمرها رجلاً يزوجها كما تم توضيح ذلك في فتاوى سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 71511، ولا يتولى وليها الكافر عقد نكاحها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن أسلمت ولم تطلق أو تعتد من زواجها السابق
تاريخ الفتوى : ... 28 جمادي الأولى 1427 / 25-06-2006
السؤال
أنا تزوجت من امرأة تعتنق الديانة البوذية وقد أسلمت أثناء زواجنا وأمام الشهود وبعدها تم عقد القران .المرأة كانت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال تركت زوجها لأنه أصبح لديه صديقة ووضعت زوجتي أولادها الثلاثة في منزل والدتها وسافرت إلى أوروبا للعمل وبعد زواجنا أنجبت زوجتي هذه ابنتي الأولى ,السؤال هو هل زواجنا حلال هل هي زوجتي فعلا على سنة الله ورسوله؟علما بأنها لم تستلم ورقة الطلاق من زوجها الأول ولا يوجد بينهم أي اتصال منذ أربع سنوات, أرجو منكم مساعدتي و إرشادي إلى الحل السليم. و لكم جزيل الشكر.(75/73)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة التي وصفتها بأنها كانت متزوجة لم يثبت طلاقها من زوجها ولو كان كافرا أو لم تنقض عدتها بعد إسلامها مع بقاء زوجها على كفره إن كان كافرا, فهي في حكم المتزوجة ولو تركته سنين طويلة . ومن المعلوم أنه لا يجوز الزاوج بالمتزوجة أو المعتدة لأن عدم خلو المرأة من زوج أو عدة منه مانع من موانع النكاح. وعليه فزواجك بهذه المرأة باطل ويجب فسخه, والطفلة التي ولدتها بعد عقدك عليها جاهلا بالحكم الشرعي تلحق بك إن لم تكن من الزوج الأول . فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجل تزوج امرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم أولدها ؟ فأجاب بما نصه : إن صدقها الزواج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه أن يفارقها وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني إلى أن قال: وولده ولد حلال يلحقه نسبه وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الزواج من امرأة ليست سنية المذهب
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال(75/74)
تزوج أبي بامرأة على غير مذهب أهل السنة (وهو سني) طلب أبو الفتاة مؤخرا 400000 ريال قطري هو يعلم أنه متزوج وذلك منعاً للطلاق ولم نكن نعلم نحن بذلك والآن بعد علمنا بالموضوع يريد أن يطلق.
فهل الزواج جائز أصلاً أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم:58250، فهو صحيح. وكون أحد الزوجين مخالفا للآخر في مذهبه لا يؤثر على صحة الزواج ما لم تكن المخالفة تخرجه من دائرة الإسلام؛ ففي هذه الحالة لا يصح الزواج به لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو الردة. وقد سبق الجواب عن الزواج بصاحب البدعة في الفتوى رقم:1449، فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الزواج من امرأة ليست سنية المذهب
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
تزوج أبي بامرأة على غير مذهب أهل السنة (وهو سني) طلب أبو الفتاة مؤخرا 400000 ريال قطري هو يعلم أنه متزوج وذلك منعاً للطلاق ولم نكن نعلم نحن بذلك والآن بعد علمنا بالموضوع يريد أن يطلق.
فهل الزواج جائز أصلاً أم لا ؟(75/75)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم:58250، فهو صحيح. وكون أحد الزوجين مخالفا للآخر في مذهبه لا يؤثر على صحة الزواج ما لم تكن المخالفة تخرجه من دائرة الإسلام؛ ففي هذه الحالة لا يصح الزواج به لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو الردة. وقد سبق الجواب عن الزواج بصاحب البدعة في الفتوى رقم:1449، فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن لا تؤمن بوجود الله
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
أنا شاب مسلم مقيم في فرنسا منذ عامين وسؤالي هو :
ما هو حكم زواج المسلم من امرأة كانت في الأصل مسيحية ثم فقدت إيمانها بوجود الله عزّ وجل بسبب كرهها للمرض والموت ((قد أضاعت عددا" من المقربين إليها)) وهي تتمتع بأخلاق جيدّة من صدق ووفاء تحترمني وتحترم مبادئي ومعتقداتي وقد قبلت الزواج بي ورددت مانقوله نحن من قبول للزواج على كتاب الله وسنة رسوله.
وما هو حكم إنجاب أطفال منها علما أنها لا تعترض على أن يكونوا مسلمين ويحصلوا على تربية إسلامية بل على العكس فهي سعيدة بذلك.(75/76)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات، فقال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ { البقرة:221} ، ومن لا تؤمن بوجود الله عز وجل لا شك أنها في حكم المشركة، بل هي أسوأ منها، فالمشركة تؤمن بالله سبحانه ولكنها تشرك معه غيره، أما هذه فلا تؤمن بالله عز وجل أصلا .
وعليه فيحرم الزواج بها ولا يصح، إذ أن من موانع صحة الزواج كون المرأة غير مسلمة ولا كتابية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:58250 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج بالحامل من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
أنا شاب عمرى 26 عاما وكنت خاطب شابة وغلطنا مع بعض قبل زواجي منها بشهر واكتشفت أنها حامل مني من يوم الغلط تاريخ الغلط 20/12/2006 وتاريخ الزواج20/1/2006 فهي الحين حامل وأخاف من ميعاد الولادة أفيدوني متى إن شاء الله عز وجل الولادة المتوقعة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/77)
فالأجدر بالسائل إن كان ما حصل منه قبل عقد النكاح أن يسأل عن حكم هذا الزواج, وعن نسبة الولد لا أن يسأل عن موعد الولادة ، والأولى له قبل الخوف من الناس أن يخاف من الله عز وجل الذي عصاه بهذا الذنب العظيم الذي يعد من أكبر الكبائر ، وتراجع الفتوى رقم : 32928 ، وقد اختلف أهل العلم في حكم الزواج بالحامل من الزنى, وفي نسبة الولد إلى أبيه من الزنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 6045 . وعلى السائل وزوجته أن يتوبا إلى الله من هذا الذنب, وأن يكثرا من الأعمال الصالحة لعل الله عز وجل يتوب عليهما .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بادري بالذهاب إلى زوجك
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء... فأنا بحاجة إلى رأيكم الشرعي عسى أن يعينكم الله لخدمة الإسلام اللهم آمين، أنا متزوجة (عقد قران) منذ حوالي سنتين وبعد عقد القران سافرت أنا مع أهلي إلى كندا وبقي زوجي في إحدى الدول العربية وقد تمت كل الإجراءات اللازمة لمجيء زوجي ولم شملنا إلا أن هذا الأمر قد مر عليه أكثر من سنة بالنسبة للمعاملة وإلى الآن لا نعلم كم الفترة لكي نلتقي منذ حوالي أكثر من سنة ونصف لم نلتق وحسبي الله... إلا أننا قررنا أنا وزوجي مع أهلنا أن أسافر إلى زوجي لكي(75/78)
نلتقي هناك فلا ندري متى سيتم الحصول على الفيزا ونحن الحمد لله قد صبرنا سنة ونصاف وعانينا والحمد لله على كل حال، ولكن ما يحز في قلبي هو أهلي فأنا جداً غالية عندهم وعزيزه عليهم ويحزنهم فراقي... زوجي دائماً متردد في هذا الأمر فهو يخشى أن نبتدئ حياتنا بخطأ فهو يتصور أن أهلي موافقين من أجل إراحتنا، أما هم في داخلهم أولاً حقاً أنهم غير مرتاحين لذلك وأنهم يريدون أن أكون قريبة منهم، رغم أن أهلي وأهل زوجي راضين عنا والحمد لله، أنا وزوجي نريد اللقاء وكلانا بحاجة إلى الآخر إلا أن التردد موجود في الأمر، وأنا عندما رأيت موقعكم ارتحت كثيراً، فعسى أن تخبروني برأيكم الشرعي عن لقائي بزوجي وعن إرضاء الأهل عنا، فهل لهذا تأثير على مستقبل حياتنا أم نقوم بالخطوة ونتوكل على الله؟ بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ كل علمائنا، اللهم آمين، في كل مكان... علماً بأني قد استخرت الله تعالى وها أنا أستشير علماءنا الأفاضل وما خاب من استخار وما ندم من استشار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرأينا أن تلحقي بزوجك، ولا تتأخري في ذلك، فإن الزواج مرغب في تعجيله وعدم تأخيره، وفي الحديث ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد.
والحث على الزواج هنا حث على الدخول بالزوجة لا مجرد العقد، وذلك لما فيه من فوائد من غض البصر وإحصان الفرج والسكن ونحو ذلك، وحيث إن الأهل راضون بالأمر فلا مشكلة لديك، فتوكلي على الله، وبادري(75/79)
بالذهاب إلى زوجك، ونسأل الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما ويجمع بينكما على خير.
تنبيه: قسم الفتوى مختص بالأسئلة العملية، وهناك قسم خاص بالاستشارات في الشبكة وبإمكانك مراسلته للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... نهي الله الأولياء عن عضل بناتهم
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
سؤالي هو أنني الآن أدرس في الكلية رغماً عني ووالدي هو من أرغمني و سبق أن رد شاباً ملتزماً تقدم لي دون مشاورتي أو حتى إخباري وبعد مرور سنة أخبرتني أمي لا لتأخذ رأيي و لكن لتثبت أن أبي يهتم بأمر دراستي وأنا أرفض إكمال الدراسة لأنه في الكلية يمكن للأستاذ محاورتنا وجهاً لوجه و سبق أن طلب أن أزيح النقاب ويحاول أن يتجاذب أطراف الحديث معي إلا أنني أصر على الرفض ومؤخراً قاموا بعرض فلم جنسي لنا وعند خروجي من القاعة رفضاً لذلك عوقبت بطريقة غير مباشرة ولايهمني وأخبرت أبي لكنه أجاب بأن هذا تعليم حديث أكاد أجن أريد الحفاظ على ديني وأبي يعتبرني متشددة ولا يوجد مكان آخر أذهب له أصبحت لا أتعامل معه ببر وأعلم أن هذا عقوق ولكن كل ما أريده العفة... أرشدوني جوزيتم الجنة وفرج عنكم كرب القيامة..(75/80)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تجاه أبيك هو البر به والإحسان إليه؛ لقوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا { الإسراء:23 } وأما بالنسبة لمنعه من تزويجك من الأكفاء من غير عذر شرعي فهذا ما يسمى بالعضل في الفقه الإسلامي. قال ابن قدامة : ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه . اهـ وقد نهى الله الأولياء عن العضل حيث قال عزوجل :فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ { البقرة:232 } قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي الخطاب والنساء.اهـ
وإذا ثبت أن أباك يعضلك أي يمنعك من الخطاب الأكفاء فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك من الأكفاء المرضيين دينا وخلقا, ولا يجوز لك في حالة العضل أن تزوجي نفسك لأن الولاية شرط في صحة النكاح وراجعي الفتوى رقم:7759 ، هذا ونوصيك بالدعاء في أوقات الاستجابة والاستعانه بالصلاة فادعي الله أن ييسر أمرك ويرزقك زوجا صالحا يرتضى دينه وخلقه, وحاولي تبيين الحكم لأبويك في عدم رد الخاطب المرضي الدين والأخلاق وراجعي الفتوى رقم:8799 والفتوى رقم:10426 والفتوى رقم:3298 .
واعلمي أن إرضاء الوالدين من آكد الواجبات ما لم يكن في إرضائهما ما يسخط الله تعالى؛ كما قدمنا في الفتوى رقم:17754 , فعليك بالعمل بما يرضي والديك مما هو مشروع حتى ولو لم تكوني ترتاحين له فإن في(75/81)
إرضائهما رضى الله سبحانه وتعالى, ومن رضي الله عنه وأحبه حقق له جميع طموحاته وأعطاه ما يريد وأمنه مما يخاف.
وعليه.. فاحرصي على إكمال دراستك وجدي واجتهدي فيها إرضاء لأبويك إن لم يكن في الدراسة محظور شرعي كالاختلاط الذي لا يمكن التحرز منه أو فرض السفور أو ما أشبه ذلك، فإذا وجد مانع شرعي فإن عليك إقناعهم بسبب تركك للدراسة وهو البعد عن الوقوع في الحرام, وحاولي إكمال الدراسة بطريق التعليم عن بعد الذي أصبح موجودا في بعض البلدان عن طريق الأنترنت. وراجعي في حكم التعليم بالمدارس المختلطة الفتاوى التالية أرقامها : 5310 / 53912 / 31277 / 50982 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح الكتابية بغير إذن وليها
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
مسلم حاول أن يدعو فتاة معه في العمل وهي نصرانية إلى دين الإسلام بعد أن أحبها رغم أنها تكبره سنا بكثير، وحاول وحاول وما زال وهو يطمع في إسلامها بعد الاتكال على الله تعالى، فهل يجوز أن يتزوجها وهي على دينها الآن؟؟ وإذا كان كذلك فهناك مشاكل كثيرة منها أن علم أهلها أو ولي أمرها قد يسبب قتلها فهل يجوز أن لا يعلم وليها بالأمر، وهي ليست قاصرة؟؟ هذا من طرفها، أما من طرفه هو فإن أهله طبعا لن يتفهموا هذا الأمر وقد يؤدي(75/82)
إلى مشاكل كثيرة معهم وبالأخص والدته وهو لا يريد إغضابها ولكن يطمع في الأجر ونجاة الفتاة إن شاء الله من الضلالة، وخصوصا أنه يحبها، فهل يخفي الأمر عن أهله أيضا؟ وهو أيضا بالغ؟؟ فهل يجوز أن يرتبطا خفية عن الأهل؟؟ولكن على سنة الإسلام، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه في حال عسرة وقد يعود زواجه منها بالفائدة عليه إن شاء الله إضافة الى الطمع في إسلامها وحبه لها؟؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم، وعجلوا بالجواب رحمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن الله قد أحل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب،
قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ { المائدة:5 }، والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ { البقرة:221 }، ولكن من أراد أن يتزوج من الكتابية المحصنة فلا يصح أن يتزوجها دون إذن وليها الكتابي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي . رواه أبو دواد والترمذي، قال ابن قدامة : إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه.
والله أعلم.(75/83)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العزوف عن الزواج بسبب الانشغال بالعبادة والرياضة
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
شاب عمره 30 سنة رغم ما يتمتع به من صحة و مال لا يريد الزواج,لأنه لن يجد الوقت للقيام بأبسط حقوق زوجته. فوقته بالفعل لا يسمح. فهو يوزع يومه بين العبادة و طلب العلم والرياضة والعمل و ما يتبقى له سوى 7 ساعات ينام فيها ليلا. الآن عزم على عدم الزواج لهذه الظروف.
فهل يعتبر آثما؟ و هل إذا مات على هذا الحال هل يعاقب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله كما قال الله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ { الذاريات:49 } وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً { الرعد :38 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .... الحديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ناحية حكمه الشرعي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين :41647 ، 3011 نرجو الاطلاع عليهما . وما ذكره السائل الكريم لا يمنع(75/84)
من الزواج فقد كان السلف الصالح يمارسون عبادتهم وهم أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون ولا يمنعهم ذلك من هذه السنة العظيمة, ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى وبالزواج إذا لم يكن لديه مانع بدني أو مالي كما هو مبين في الأسئلة المحال إليها .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج آدم من حواء
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1427 / 04-06-2006
السؤال
ما مدى توفر شروط الزواج في زواج آدم وحواء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج آدم من حواء أوثق زواج وأكمله، إذ يكفي أن رب العالمين وأصدق القائلين قد ذكر في كتابه أنها زوجه، قال تعالى : وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ {البقرة: 35 }، واعلم أن شرائع الأنبياء تختلف من نبي إلى آخر، فما يلزم من أحكام في زواج أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يلزم في شريعة نبي آخر ، يدل على ذلك أن في شريعة آدم عليه السلام يزوج غلام البطن المعين لجارية البطن الآخر وهي أخته ، ويحرم عليه أن يتزوج توأمه ، وذلك لأن حواء كانت تنجب لآدم عليهما السلام التوائم، كل توأم ذكر وأنثى .(75/85)
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عما وراءه عمل ولا يشغل وقته بما علمه لا ينفع وجهله لا يضر .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة من غير من تزوجته بغير ولي
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الثاني 1427 / 24-05-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على مساعدتنا، سؤالي هو: تعرفت على شخص من الإنترنت خارج البلد وتزوجنا، ولكن بدون ولي أمري، ولما علمت أن هذا الزواج باطل رجعت على بلدي وأخبرته بأننا لا شيء بيننا، ولكن مشكلتي هي كلما أتعرف على شخص وأحكي له قصتي لم يصدقني ويصنفني تصنيفا غير لائق، وحالياً تعرفت على شخص ويريد المجيء إلى بلدي ونتزوج بولي أمري وبشرع ربنا سبحانه وتعالى، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أخبره أم أكتم الموضوع لنفسي، وللعلم حتى أهلي لم يعلموا بقصتي، أرشدوني؟ ولكم جزيل الشكر، والله الموفق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المذكور إما أن يتم على يد قاض شرعي معتبر أو لا، فإن تم على يد قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي، وشهد على هذا النكاح شاهداً عدل(75/86)
فإن النكاح حينئذ صحيح، وما يزال الرجل زوجاً لك، ويحرم عليك الزواج بغيره حتى يطلقك.
وأما إذا كان النكاح لم يتم على يد قاض شرعي، فهو نكاح باطل، لقول نبيناً الكريم صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
ولك في حال عدم صحة النكاح أن تتزوجي بآخر بعد أن تنتهي عدتك من الزوج الأول، وسبب اعتدادك منه مع عدم صحة النكاح أن الوطء كان بشبهة.
وننصحك بستر أمرك وعدم إخبار من يريد الزواج بك أو غيره ممن لا يعلم القصة بما جرى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الهزل في النكاح
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1427 / 22-05-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الاستاذ الشيخ تحية طيبة وبعد: سمعت حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا أدري مدى صحته يقول فيه "ثلاث(75/87)
جدهن جد وهزلهن جد..............وذكر منهم النكاح" فأرجو الإفادة في موضوعين 1 – في إحدى الجلسات العائلية بين أهل خطيب وأهل خطيبته دار حوار بين الخاطب وأمه .........فقال لأمه تكلمي بصوت عال فإن فلانة "مراتي ...يعني أن خطيبته كأنها زوجته " فهل يعني هذا أنه من الهزل الذي يصبح جدا. 2 – ذهب خاطب مع خطيبته وأبيها إلي عيادة أحد الأطباء وقال للطبيب أثناء التعارف بينهم أن هذه زوجته والنية كانت بين الخاطب والمخطوبة هو الإشهار وجعل الأب والطبيب شهودا على ذلك، فهل هذا من الهزل الذي يصبح جدا وتعتبر زوجة في الشرع" نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الحديث فقد
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . وانظرالفتوى رقم 22349 .
والنكاح عقد، والعقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح: وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت(75/88)
"زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.
هذا هو تعريف عقد النكاح ، فإذا وجد بشروطه التي ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح ، ولو وقع بطريق الهزل .
وليس فيما ذكر السائل في الصورتين المسؤول عنهما شيء من معنى العقد المتقدم، أما الأولى فليس فيها سوى كلام للأم يفيد ويخبر أن فلانة زوجة فلان ، وهذا ليس عقدا وصدر ممن لا يملك إبرام العقد ، وفي الحادثة الثانية خبر من الزوج أن فلانة زوجته ، وهذا ليس عقدا ، كما أنه لم يقابله قبول من الولي.
وعليه فلم يقع النكاح بما تقدم . هذا وننبه إلى أن مجرد الخطبة لا يحل للخاطب من المخطوبة شيئا مما هو محرم بين الأجنبيين، فلذلك يجب الحذر مما تساهل فيه الناس في هذا المجال .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تمنع البالغة من النكاح إذا احتاجت إليه
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1427 / 18-05-2006
السؤال
بداية قصتي عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري و التقيت مع شريك حياتي وأنا طالبة في السنة الثانية من الجامعة، و زوجي في آخر السنة وعامل آنذاك ما إن تعرفت عليه عرض علي الزواج أخبرت والدي فوافقا(75/89)
في البداية لكن سرعان ما غيرت أمي رأيها بحجة صغر سني و ليس لدي مجوهرات والدراسة وأقفلت علي كل الأبواب بينت لهما هي وأبي حاجتي الماسة للعفاف لكن دون جدوى وظل زوجي يزورونا إضافة إلي لقاءاتنا في الخارج وهذا ما جرنا إلى ارتكاب الفاحشة و تمر حوالي سنة و نحن نلح على والديا أمر زواجنا و أخيرا يتم عقد النكاح موافقا لضوابط الشرع وكذا الإداري ولا تنتهي المأساة هنا بل يعترضان على الدخول بحجة قلة الإمكانيات المادية من أجل تكاليف العرس و بقينا نخلوا مع بعض لأننا كنا في أمس الحاجة إلي ذلك و تمر أكثر من سنة أخرى وحملت وأخيرا تم الدخول بي وأنا حامل في الشهر الرابع لم أرد إسقاط الجنين حتى ولو كلفني حياتي، وسافرنا للإقامة في الخارج، والدة أبي وعماتي عندما علموا أنني حامل أثاروا ضجة لم يعرف التاريخ مثلها أدت الي القطيعة بيننا و بين والدي و عائلة أبي المقيمة في الخارج، وتمر علي هذه القصة سبع سنوات وتعود العلاقات بادرت باعادة العلاقات لأنني نادمة و تبت الى الله، لكن أمي اليوم تكرهني وتدعو على بناتي أن يعمل لي بالمثل وتحرض علي أخواتي حيث تقول إني جلبت لهم العار، والعلاقة معهم اليوم جد سطحية أريد أن أعرف كيف أدعو الله أن يغفر لي وهل والداي عليهما إثم في ما حصل، كيف أدعوالله ليغفر لهما ولقد أعلنا تاريخ ميلاد آخر لابنتي ولأخواتي الصغار، وابنتي اليوم تعرف جيدا تاريخ ميلادها و يقعون في إحراجنا عند زيارتهم لأنهم يسألوها عن سنها، كيف أعالج هذا، هل يعتبرما حصل من عقوق الوالدين ؟
الفتوى(75/90)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعجباً لوليِّ امرأةٍ تخبره بحاجتها إلى الزواج، وخشيتها على نفسها من الوقوع في الحرام ، ثم لا يسعى في تزويجها والبحث لها عن زوج يعفها، فكيف والزَّوج موجود، ويرفض إتمام النكاح بحجج واهية أوهى من خيوط العنكبوت، ومنع البنت من الزواج بعد البلوغ مع حاجتها إليه وخشيتها على نفسها الفتنة ووجود الخطَّاب حرام يأثم به الولي ، وهو العضل الذي نهى الله جل جلاله
عنه فقال سبحانه وتعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على فعله، وننصح بمطالعة الفتوى رقم :15895والفتوى رقم :72944 .
وأما أنت فكان عليك إن غلط أهلك بمنعك الزواج أن تصبري وتصوني نفسك عن الرذيلة والحرام، ولذا فعليك بالتوبة الصادقة والندم على ما بَدَرَ منك، وتذكري ما أعد الله تعالى للزناة من العذاب، وانظري الفتوى رقم: 26237 . والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وأما الحمل فما دام وجد بعد عقد النكاح فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، ويعرف ذلك بأن تضعيه بعد ستة أشهر من حين اجتماعكما بعد عقد النكاح كما نص على ذلك العلماء ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: معناه أنه إذا كان(75/91)
للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكانه منه كونه ستة أشهر من حين اجتماعهما. انتهى.
وينبغي أن تعالجوا توتر علاقتكم بلطف، ولذا فننصح أمك التي صرفتك عن الزواج ووقفت في وجهك أول الأمر أن تكون عونا لك على تجاوز هذه المحنة ، والسعي إلى إصلاح ما وقع من أخطاء .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفض البنت الزواج لكي ترعى أمها
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة لا أرغب في الزواج بل أفضل الاعتناء بأمي لأنها مريضة، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ .
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الزواج يختلف من حالة إلى حالة ، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم : 53409 ، والفتوى رقم :52606 ، فإن كنت تستطيعين الجمع بين الزواج ورعاية أمك فهذا هو الأفضل والأحسن ، وإلا فلا حرج عليك في(75/92)
ترك الزواج إن كنت غير تائقة إليه ، ولا تخشين الفتنة على نفسك, ولكننا ننصحك بعدم رفض من جمع بين الدين والخلق إذا تقدم لك, ولا مانع من أن تشترطي على من يريد الزواج بك أن يسمح لك بمواصلة خدمة أمك, كأن يسمح لها بالسكن معك في بيته هو, أو تسكنين أنت وهو في بيت الأم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعهد الله بإعانة من يسعى للزواج ليعف نفسه
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال
إليكم مشكلتي بوجهٍ خاص ومشكلات الشباب بوجهٍ عام :
اعذروني بدايةً عن أي خطأ ربما يصدر مني عن حسن نية دون أي سوء نية والله أعلم بما في نفسي مني ومنكم أنا شاب بلغت من العمر 26 عاما موظف لدى دائرة حكومية منذ سنة وأعمل في بعض الأحيان لدى القطاع الخاص لضرورة جمع المال ومثلي كمثل كثير من الشباب الجاد والملتزم والطامع في رضا الله وسعي وراء جمع المال هي الحاجة والضرورة الملحة من أجل الزواج والتعفف من جميع أنواع الفواحش الجنسية التي سببها كثرة المثيرات التي نراها في الشوارع والتلفاز وجميع وسائل الإعلام حتى أماكن العمل وأحيانا منازلنا لقد باتت العادة السرية وتلك المثيرات شبحا يطاردني أسعى وراءها كتهافت الفراش على النار حتى حينما أنتهي منها وأقضي الشهوة اللعينة أشعر بالغضب أكثر مما كنت عليه قبل انقضاء(75/93)
الشهوة جربت الكثير من الحلول وللأسف دون فائدة جربت الصيام وأنا أخجل حين أقولها أشعر أن الشهوة تزداد والقهر ينمو والخوف من الندم يكبر وأما الابتعاد عن هذه المؤثرات فشيء مستحيل لما تهفو إليه النفس وربما أصبح فرض علينا لا يمكن تغيره إلا بالعيش في جزيرة بعيدة عن الناس أما الدواء الكيميائي فالخوف منه كبير لما له من أضرار يؤكدها الأطباء فالحل الأنسب هو الزواج فما أجمله من حل حيث إني لا أملك من الجمل أذنه كما يقال أما القروض الربوية فهي الحرب الكبرى مع الله والعياذ بالله أرجو أن لا تفهموني غلطا فهذا هو الواقع الذي أعيشه ومعظم الشباب وللأسف أقول لا مفر منه واعذروني إن قلت أني أرى الحل مستحيلا إلا إن نزلت معجزة من السماء ورغم أن الله وهبني نعمة العقل إلا أني ( أستغفر الله ) أحسد الحيوان والنبات والجماد لأنه لا يعاني ما أعانيه وعندما أنظر إلى من هم أدنى مني ماديا أقول الله يكون بعون العباد وعندما أنظر إلى من هم أعلى مني ماديا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأسأل نفسي متى الفرج؟
واعذروني إن أطلت عليكم كلامي ولكن لم أعبر عن جزء يسير مما في داخلي.
وختاما أقول إن كان لديكم ما يثلج صدري ويرفع اليأس عن نفسي فالغيث الغيث أغيثوني.
شاكرا لكم حسن فهم قصدي وسرعة ردكم على مشكلتي والله ولي التوفيق.
العبد الفقير لله سبحانه وتعالى.
الفتوى(75/94)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كتبنا عدة فتاوى في حلول المشكلة التي ذكرت فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 10959، 45054، 30425، 34932، 33860، 32928، 52421، 57110، 66330، 5230، 23935.
فاحرص على نافلة الصوم, وأكثر من سؤال الله الإعانة لك على الزواج, واحمل نفسك على التعفف والبعد عن المثيرات, واصحب أهل الخير, واشحن وقتك بما يفيد، فقد تعهد الله بإعانة من يتزوج ليعف نفسه, ومن استعف عن المحرمات. ويمكنك أن تبحث قبل توفير المال عن بعض النساء اللاتي تقدمن في السن ولم يعد همهن جمع المال فقد تجد منهن من توافق على الزواج دون أن تكلفك كثيرا من المال فبادر بتزوجها لتعف نفسك عن الحرام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نكاح الرجل سيء السمعة بدون إذن الولي ولا رضا الأم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1427 / 26-04-2006
السؤال
أختي تزوجت بدون رضى أمي وأبي متوفي وقد أغضبت أمي وتزوجت شخصا لا ترضاه العائلة لسمعته السيئة في المجتمع، فهل هذا الزواج شرعي، علما بأنه لم يكن أحد من الأهل من عقد قرانها عليه، وإنما أشخاص غرباء، السؤال هل هذا الزواج شرعي بدون ولي الأمر من(75/95)
شخص سيء السمعة أم هو زواج صحيح استوفى كل شروطه، وإذا كان غير شرعي، فهل يجب أن تطبق عليه أحكام الزنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تزوجت هذا الرجل بدون إذن وليها فنكاحها باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ولا فرق بين أن يكون الرجل الذي تزوجته صالحاً أو طالحاً، ولذا فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، ومن توبتها أن تستغفر الله تعالى وتطلب السماح من أمها، وأن تعتزل هذا الرجل فوراً حتى يتم تجديد عقد نكاحها، عقداً مكتمل الشروط والأركان، وننصح بعدم التشديد في الأمر، فإذا أمكن تجديد عقد نكاحها على هذا الرجل فهو خير من بقائها معه على هذه الصورة. وعقد النكاح السابق الذي تم بلا ولي لا تطبق عليه أحكام الزنا، بل هو وطء بشبهة يدفع الحد ويلحق به الأولاد بأبيهم, وتستحق به المرأة مهر المثل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الباءة في اللغة والشرع
تاريخ الفتوى : ... 26 ربيع الأول 1427 / 25-04-2006(75/96)
السؤال
إن كلمة الباءة تعني المكان أو المحل أو البيت أو الموقع أو المسكن وإليكم هذه الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ذلك، وكلها جاءت بمعنى المكان أو البيت أو المسكن أو الموقع ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )112 آل عمران ( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين ) 74 الأعراف ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) 87 يونس ( وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 56) يوسف ( بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) 26 الحج ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) 74 الزمر ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 59) الحشر ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) 58 العنكبوت ثانيا - الأحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي جاءت فيها كلمة الباءة بمعنى البيت أو المسكن أو الموقع أو المنزل أو المحل هي ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مسند أحمد 12627) ( من تعلم علما لغير(75/97)
الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار ) سنن الترمذي -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ) سنن ابن ماجه ، لهذا فإن الذي لايوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل فلا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لاتدخلوا على النساء حتى أن الحمو وصفه بالموت والحمو يعني أخا الزوج لهذا فإن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لايتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج وهذا ما لايرضى به الإسلام لأنه الموت كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا فإن عقد الزواج لا يصح في حالة عدم توفر البيت أو المكان المنعزل والمستقل حتى العصفورة، وكل طائر لايتزوج حتى يكمل بناء العش الذي سوف يضع فيه البيض ويفقس الأفراخ والكتاكيت بداخل هذا العش أو المكان المستقل والخاص به فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الإنسان؟؟ ولأن جميع مشاكل المسلمين تأتي داخل الأسرة حيث إن الطفل يتربى أو يكبر بين المشاكل والخصومات التى تحصل بين والدته - أمه- من جهة وبين عماته من جهة أخرى والسبب هو عدم وجود البيت المستقل للزوجين أي الباءة، والمثل العربي يقول - اسأل المجرب ولاتسأل الحكيم - وهذه التجربة هي قد حصلت لي . يرجى عرض الموضوع على العلماء المتخصصين في الشريعة وجزاكم الله تعالى ألف خير.(75/98)
المهندس الزراعي مدينة اربيل - شمال بلد العراق
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الباءة في الحديث وكلام أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم :14223 كما ذكرنا حكم النكاح وبينا أنه تعتريه أحكام الإسلام الخمسة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما ...إلخ، وانظر الفتوى رقم:16681 ، والسكن من حقوق المرأة الواجبة لها على زوجها كالنفقة وغيرها ولها إسقاطه إن شاءت، وليس شرطا لوجوب الزواج أو عدم وجوبه، لكن على غير القادر على المسكن إخبار من يريد نكاحها كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية :34018 /49623 /66879 /32100 وله من الفوائد ماذكرت وأكثر، وهو علاج لكثير من المشاكل الزوجية التي يكون سببها الأهل مثلا، وأحيانا يكون عدمه أولى كما بينا في الفتاوى المحال إليها آنفا.
والخلاصة : أن الباءة في الحديث فسرها أهل العلم بالقدرة على النكاح ومؤنه من نفقة وسكنى وغيرها، ولا حرج في شمول اللفظ لتلك المعاني كما بينا، وإن كان أصل الباءة في اللغة هو السكن والمنزل، قال ابن منظور في اللسان : والبيئة والباءة والمباءة : المنزل . وقال ابن الجزري في غريب الحديث والأثر : عليكم بالباءة يعني النكاح والتزوج . يقال فيه الباءة والباء ، وقد يقصر وهو من المباءة : المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله ، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله . انتهى
والله أعلم.(75/99)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الاستمتاع بغير زوجته أو ما ملكت يمينه
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الأول 1427 / 13-04-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا رجل متزوج ولدي أولاد وأكسب من المال ما يجعلني في راحة والحمد لله، تعرفت على امرأة مطلقة لها بنتان مهملة لوحدها ليس لها عمل أو مدخول في مدينة أعمل فيها بعيداً عن أهلي، وقعت في حبها وعطفت عليها فأنفقت عليها مالاً كثيراً ما يعادل مهر زواج لتسديد ديونها ومعيشتها واتخذتها كملك ليميني ورضيت هي بذلك، بعد وقت أتيتها وباشرتها جنسياً، فهل هو زنا أم لا، وما الحكم في ذلك وأنا أقبل أن أتزوجها لكن قانونناً لا يسمح بذلك إلا إذا رضيت زوجتي الأولى بذلك، وطبعاً هي لا ترضى إلا بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زنا واضح لا يشك فيه عاقل، فهذه المرأة لا هي زوجة ولا هي ملك يمين، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها وتدخله النار والعياذ بالله إذا لم يتب قبل الممات، قال الله تعالى:.. وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا... {الفرقان:68-69-70}.(75/100)
فعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وعليك هجر هذه المرأة التي أوقعتك في المعصية، والبعد عنها حتى لا تزل قدمك مرة أخرى، وفي حال توبتكما لا بأس بالزواج بها، فقد أباح الله الزواج مثنى وثلاث ورباع، بعقد شرعي صحيح قد استوفى شروطه من الولي والشاهدين ونحو ذلك، ولا يشترط إعلان الزواج ولا تسجيله في المحكمة، وبهذا لا تقع تحت طائلة العقاب القانوني الوضعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج بمن زنت ثم تابت
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال
أريد من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة وهي أني تزوجت بعد استخارة الله عن طريق أحد الأحباب ببنت مسلمة من بلاد إسلامية عمرها إحدى وعشرون سنة قال لي إنها مطلقة منذ أربع سنين ويتيمة من عائلة محافظة وتريد الزواج مني وتم الزواج والدخول بها يوم 7 محرم وجاءتها الدورة يوم 23 محرم وكذلك مرة ثانية يوم 25 صفر المشكلة أخبرتني اليوم بقصتها الكاملة وهي أنها تيتمت و عمرها خمسة عشر سنة وتزوجت أمها وتركتها عند جدتها و لكن الجدة تذهب من الصباح إلى المزرعة ولا تعود إلا في المساء فتعرفت على شاب وزنت معه وعندما علمت جدتها ألزمت الشاب أن يتزوجها وتم الزواج وأنجبت منه طفلا وأخذ منها الطفل وطلقها(75/101)
بعد سنة ونصف فزاد انحرافها فتعرفت على مجموعة من البنات المنحرفات تقول إنها مرة واحدة شربت الويسكي ومرة أخرى شمت النفة البيضة ومرة أخرى ذهبت إلى المرقص ومنذ سنة وعدها زوجها أن يردها ويسلم لها الابن لمدة أسبوع حتى تطمئن وسلمت نفسها إليه وصار يجامعها في الحرام كل ما وجد الفرصة وآخر جماع كان قبل زواجي منها بأسبوعين فلم تعتد ثلاثة قروء فأنا حائر بين أمرين وأريد الشيء الذي يرضي الله .
- هل أخبر أهلها وأطلقها لأنها زانية لا ينكحها إلا زان وأنا رجل أخاف الله .
- أو أواصل معاشرتها بعد هذه الدورة أو أترقب ثلاثة قروء تقول إنها تزوجتني لأنها تريد التوبة وخرجت ثلاثة أيام وتغيرت ولبست النقاب وصارت تقوم الليل وكامل اليوم في البيت تقرأ القرآن وكتب الفقه تريد تنسى الماضي ويكون لها ذرية صالحة فهل يجوز بقاؤها معي وأستر عليها ولا أخبر أهلها، فماذا يقول الشرع في هذه الحالة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد تم الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم : 73381 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخير الزواج بسبب الدراسة.. رؤية فقهية
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006(75/102)
السؤال
هل يجوز رفض الزواج لأجل الدراسة ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل الزواج ليس بواجب، ولذا فيجوز رفض الزواج لسبب كالدراسة أو لغير سبب، كما سبق في الفتوى رقم:53409،
ولكن إذا خشي المسلم أو المسلمة على نفسه الوقوع في الفاحشة وجب عليه حينئذ الزواج، وحرم عليه أن يرفض لأجل الدراسة.
وننبه إلى أن الدراسة ليست عائقا عن الزواج ، فكم من الناس كان الزواج أنفع له في دراسته، لأنه وجد في الزواج السكن والمودة والراحة وهدوء البال، والزواج نعمة من نعم الله على عباده ، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}. ولذا فإننا لا ننصح أبدا بتأخير الزواج بسبب الدراسة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نكاح الحامل من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال(75/103)
صديق تزوج ويحب زوجته لكن بعد الزواج تبين له أنها حامل من شخص قبل زواجه بها واعترفت له أنها فعل بها بالقوة وهي حقيقة تخاف الله وتبكي وتقول لو أخبرت أهلي سوف يقتلونني وهو يحبها ومستمر في زواجه وهي قريبة للولادة الآن. فما حكم استمرار الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم : 50045 ، والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر . أخرجه البخاري ومسلم ، وعليه فالنكاح مستمر صحيح لا إشكال فيه .
وأما الولد فإن ولدت به قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه لا ينسب إلى الزوج بل ينسب إلى الأم ، أو بعد ستة أشهر فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا يكفي في إزالة نسب الطفل أن يتفق الزوجان على انتفاء نسبه عن الزوج ، لأن النسب حق للطفل فلا يسقط إلا بالطريق الشرعي المعتبر وهو اللعان ، وانظر الفتوى رقم : 34308 ، والفتوى رقم : 58272 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تأخر الزواج لا يعني فوات قطار الزواج
تاريخ الفتوى : ... 15 صفر 1427 / 16-03-2006(75/104)
السؤال
نحن ثلاث بنات أعمارنا (29-31-32)، على قدر من الجمال ومستوى اجتماعي وأخلاقي عالي ومستوى ديني مرتفع، لا يتم لنا أي مشروع زواج أن وجد، ولم يتقدم لخطبتنا نا أحد منذ سبع سنوات، وهذا الموضوع يتعب نفسيتنا جداً، مع أننا نرتقي مراكز عمل مرموقة ولا ندري ما الحل ولا يوجد من يساعدنا أو حتى يتوسط لنا في إحضار عرسان لنا، أرجو مساعدتي حيث تنحدر نفسيتنا بصورة بشعة لدرجة عدم النوم والرغبة في التخلص من حياتنا ونلجأ دائماً إلى الاستغفار والصلاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نذكر الأخوات بأن كثيراً من النساء تزوجن حال كبرهن ويسر الله لهن زواجاً طيباً ومباركاً وسعدن فيه، فالفتاة التي لم تتزوج في السن المبكرة لا يعني أنه قد انتهت حياتها، فالحياة لا زال فيها أمل، وما دام الإنسان حياً لا ينبغي أن يقلق أبداً (فإن مع العسر يسراً) وإن بعد الليل فجراً، فلا بد أن تصبر الفتاة ، وتأمل الخير إن شاء الله، وإن غداً لناظره قريب.
فينبغي لكن أن تتجاوزن الإحساس بأن قطار الزواج قد فات، فأغلب البنات يتزوجن في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات, وتقدم هذا الأمر وتأخره مرتبط بما قدره الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، فالله عز وجل قد قسم لكل رزقه وأجله وكل ما يتعلق بحياته على هاته الأرض، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ كما ورد بذلك الحديث، والإنسان المؤمن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى كيفما كان ولا يستعجل؛ لأنه لا يعلم متى يقدر الله(75/105)
عز وجل أمره، لذلك كل ما عليكن هو الدعاء، وممارسة حياتكن بشكل عادي دون تحسس وخوف من وضعكن، وتأكدن أنه حين يقدر الله تعالى لكن الزواج سيتم ذلك, ويبقى الدعاء مخ العبادة، كما نحثكن على المزيد من الاستغفار فهو سبب في الرزق والبنين، كما قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:10-12}، ولا بأس ببذل ما يمكن من الأسباب المادية، كأن تعرض الفتاة نفسها على من تثق فيه من أهل الصلاح، كي يتزوجها أو يبحث لها عن زوج مناسب، نسأل الله عز وجل أن يرزق الأخوات أزواجاً صالحين وذرية طيبة، وأن يجنبهن كل سوء ومكروه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سداد ديون الأب أم النكاح
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال
علينا قرض ربوي( يسد أبي كل شهر جزءا منه) وأنا في حاله صعبة تفرض علي الزواج لحفظ نفسي من المعصية. تسلفت مبلغا بسيطا للزواج. ما هو الأولى أن أتزوج أو أساعد أبي بالمبلغ الذي اقترضته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/106)
فاعلم أن الزواج في حق من تاقت نفسه إليه وقدر عليه وخشي الفتنة واجب شرعا. وفي الحديث : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . متفق عليه .
جاء في بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان؛ حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم . أهـ
وهذا في حق الغني القادر. وأما الفقير فقد نقل في الفروع وغيره عن أحمد أنه قال : يقترض ويتزوج .
وأما دين والدك فإن كان قد تحمله في غير نفقه واجبة ، أو تحمله فيها وكان هو قادرا على سداده فليس بواجب عليك قضاءه أصلا؛ ولو كنت قادرا، فما بالك إذا كنت عاجزا .
وعلى كلٍ فتقديم الزواج لمن هو في مثل الحال الذي أنت فيه من الخوف في الوقوع في الحرام مقدم على قضاء دين الوالد أياَ كان هذا الدين ، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم : 26812 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم ترك النكاح
تاريخ الفتوى : ... 12 صفر 1427 / 13-03-2006
السؤال
سؤالي، هل يجب الزواج على المسلم ويعاقب اذا لم يتزوج ؟ لأني تعبت من البحث عن شريكة الحياة ولم أجد من تناسبني وأرغب بأن أعيش بدون تعب(75/107)
أو إرهاق وأتفرغ للعبادة والسفر والصدقة والدعوة والعيش بسلام والاستمتاع بالحياة دون معصية واضحة. وليس التعب وراء إرضاء الزوجة وأهلها وتحمل أعباء العمل لكي أعول زوجتي وقد أتعرض للإهانة من قبل المدير المباشر وأتحمل هذا لزوجتي ثم تكون زوجتي من أهل كفران العشير . ومن تربية الأبناء وأنا أعلم أني لن أستطيع تربيتهم لأن المجتمع يربي الأبناء اليوم وليس البيت ولا أرغب بان أشاهد أبناء فاسقين وخاصة لو توفي أحدهم وأنا أعلم انه لم يكن يصلي . ولا أستطيع أن أحرمهم من المجتمع وتجاربهم الخاصة التي قد تكون عواقبها كارثة بحد ذاتها .وأستطيع أن أعف نفسي مدى العمر بأن لا أتعرض لنساء ولا أعطيهم فرصه أو لنفسي لمجرد التفكير بهم .
النساء في العالم العربي ينظرن إلى المادة ويصرحن بذلك علنا .
النساء في أوروبا جميلات جدا ولا يطلبن المادة أساسا الزواج بل إنهم لا يطلبون الزواج .
إن قلنا امرأة غربية مسلمة رفض الأهل بحجة أنها غربية ولا ينبغي ذلك وأني سوف أكون عاصيا لو تزوجت من هناك إضافة إلى نظرة المجتمع وقوانين الدولة .. الخ .
إن وجدت امرأة قد تكون قبيحة جدا لدرجة أني لا أستطيع معاشرتها ، وإن وجدت امرأة جميله تطلب سكنا مستقلا، وان وجدت امرأة متدينة رفضتني لأني أدخن . حتى العوانس لهم شروط لا تنتهي اليوم(75/108)
هل يحق لي أن أريح رأسي بأن أمشي في الحياة مثل ابن بطوطة وألف العالم كله وأنسى مسألة الزواج إلى الأبد أم أني آثم أو أضيع أجرا كثيرا في نصف الدين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 72253، والفتوى رقم: 62986، والفتوى رقم: 53409، أن النكاح ليس له حكم واحد، فقد يكون في حق بعض الناس واجبا ، وقد يكون في حق بعض الناس مندوبا وهكذا، وبينا أيضا أن ترك النكاح خلاف الأولى.
وعليه.. فإذا ترك المسلم النكاح ولم يخش على نفسه الفتنة، وتفرغ للعبادة والعلم والدعوة إلى الله تعالى، فإنه مأجور غير مأزور، وننصحك أخي بأن تنظر إلى الحياة بتفاؤل لا بيأس، وأن تعزم على تأسيس بيت مسلم يقوم على تعاليم الإسلام وما أرشد إليه من أخلاق حميدة، وننصحك بأن تتزوج من بنات جنسك، فإن ذلك أدعى للتفاهم والانسجام.
وأما الزواج من مسلمة أوربية فلا مانع منه إذا علم تدينها وصلاحها بحيث تكون قادرة على تربية أبنائها وتعليمهم دينهم .
وأما التدخين فيكفي في ردع صاحبه ما يجلبه من أمراض وأسقام عرفها العالم كله، وحذر منها صانع الدخان نفسه، وانظر الفتوى رقم: 1671.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/109)
الزواج ممن تحبينه أو الاجتهاد في نسيانه
تاريخ الفتوى : ... 11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال
تعرفت على شاب في الماضي وبعد فترة انتهت العلاقة وكان التزامي بعد نهايتها بفترة, والحمد لله ولكن قلبي ما زال معلقا به ولم أقدر على نسيانه, مع العلم أني قد قطعت جميع وسائل الاتصال به . ما حكم ما أشعر به ؟ و ما الحل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك التوبة والإنابة إلى الله والاستقامة على طاعته ، ونوصيك بالأخذ بأسباب الثبات من العلم النافع والعمل الصالح والصحبة الخيرة ، والبعد عن أسباب الفتن ، واعلمي أن الأمر إذا كان مجرد حديث نفس فلا يؤاخذ به المرء ما لم يترتب عليه قول أو فعل ، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 58247 .
وقد ذكر العلماء أن خير ما يداوى به العشق الزواج ، فإن أمكن زواج هذا الشاب منك وكان صاحب دين وخلق على أن يتولى الحديث معه أولياؤك فهو أمر حسن ، وأما إن لم يكن ذلك ممكنا فينبغي أن تجتهدي في نسيانه ، لئلا يكون تعلق قلبك به ذريعة للشيطان يقودك من خلالها إلى فعل شيء من الحرام ، ومما يعينك على نسيانه تحديثك نفسك بأن الله تعالى قد يكون صرف عنك سوءا ببعد هذا الشاب عنك وعدم زواجه منك .(75/110)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... في الزواج مصالح عظيمة وأهداف نبيلة
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1427 / 07-03-2006
السؤال
أحياناً أتناقش أنا وأختي حول موضوع الزواج، ودائماً تقول لماذا نتزوج ونحن الحمد لله نعيش حياة مستقرة ونعمل ولنا راتب شهري ونخرج متى نشاء، يعني باختصار لا توجد مشاكل جذرية تذكر، وتقول لي بأنه لا داعي للزواج ولا نضمن كيف سيكون الزوج نفسه، كذلك الأولاد ستكون تربيتهم صعبة في ظل هذا الزمن الصعب، وأننا في غني عن مشاكل الزوج والأولاد خاصة مما نراه في مجتمعنا هذه الأيام من عدم الصراحة بين الزوجين والحياة الروتينية، ما رأيكم في هذا الكلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وسبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3011، 33369، 53409.
وأما التفكير في تركه من أصله بلا مسوغ والرغبة عنه فهو مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه سنته، ناهيك عما فيه من المصالح العظيمة والأهداف النبيلة، ولذا رغب الإسلام فيه وحض عليه.(75/111)
وليست الحاجة المادية وحدها هي التي شرع من أجل قضائها النكاح بل إنه شرع من أجل حكم أخرى بالغة وتحقيق مصالح راجحة مثل الولد والعفة وغير ذلك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25537، والفتوى رقم: 62986.
وعليه فإنا نرى أن هذا التفكير الهادف لترك هذه السنة العظيمة وتفويت ما فيها من المصالح الراجحة تفكير خطأ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تسجيل الزواج الذي تم قبل إسلام الزوج
تاريخ الفتوى : ... 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال
جزاكم الله ألف خير على مساعدتكم.
أنا موظف إداري متخصص في تسجيل الزواج الفرنسي في السجلات الجزائرية. لكن بما أن زواج المسلمة من غير المسلم حرام، فإني أواجه الحالات التالية: مسلمة تتزوج من فرنسي غير مسلم لدى السلطات الفرنسية وتأتي عندي لكي أصادق على زواجها لكني أرفض لكونها تزوجت برجل لم يعتنق الإسلام إلا بعد إبرام عقد الزواج. وأضطر أمام إلحاح الزوجة على إنجاز عقد إسلام أن أذكر فيه بأن الزوج اعتنق الإسلام قبل إبرام عقد الزواج الفرنسي حتى أستطيع تسجيل زواجها مع العلم أن الزوج اعتنق الإسلام بعد الزواج الفرنسي، فما رأي سماحتكم في هذه النازلة حتى يطمئن فؤادي ؟(75/112)
وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن زواج المسلمة من الكافر باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء ، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وحكم مثل هذا الزواج حكم الزنى ، ويجب أن يفرق بين طرفيه في الحال ، ومن سجل زواجا على هذه الحال فإنه قد أعان على معصية، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فكان من واجبك أن تأمر أولئك الذين يأتونك وقد أبرموا عقود أنكحتهم قبل إسلام الرجل الذي يريد الزواج من مسلمة بأن يعيدوا تلك العقود بعد الدخول في الإسلام ، وإن امتنعوا من ذلك فلا يجوز لك تسجيل تلك العقود .
أما الآن وقد مضى ما ذكرته من الأمر فإن واجبك هو أن تتوب إلى الله مما كنت قد اقترفته ولا تعود إلى مثله .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من رجل أوروبي حديث عهد بإسلام
تاريخ الفتوى : ... 01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم(75/113)
تقدم لي رجل على خلق وفي مركز مرموق يكبرني باثنين وعشرين عاما .
اعتنق الإسلام منذ أربعة أشهر بعد أن هداه الله عز و جل على يدي. فأنا أعمل مرشدة سياحية وملتحقة بمعهد إعداد الدعاة وعمري 38 عاما و مطلقة بعد تجربة مريرة لا أريد تكراراها.
صليت صلاة الاستخارة وأجد أنه يزداد تعلقا بي حيث إنه جاء إلى مصر وقابل أهلي وهو الآن يعطيني فرصة لاتخاذ القرار ..إنه إيرلندي ومطلق ولدية ابنتان في العشرينات إحداهما متزوجة من مغربي مسلم ..و الأخرى تعيش في أيرلندا مع صديق كأي أوروبية أخرى من مثيلاتها.
أريد أن أسأل أهذا ابتلاء من الله أم عطاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بعد الاستخارة ترين مصلحة في الزواج بهذا الرجل، وكنت متأكدة من صحة إسلامه فلا مانع شرعا من ذلك إن ظهرت عليه أمارات الاستقامة والصدق في الدخول في الإسلام، ولعل هذا عطاء من الله أنعم به عليك، ولا مانع من أن يكون فيه ابتلاء، إذ الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}
واستشيري أهل العلم والرأي ببلدك، ولا مانع أن تكلفي بعض الإخوة الطيبين بمخالطة هذا الرجل ليعلم مستوى صدقه في التوجه للإسلام ، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:39081 ،27585، 44779، 52124، 8832،63685، 63685، 15412، لمعرفة المزيد في الموضوع وحكم الإرشاد السياحي.(75/114)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الأقارب ...
عنوان الفتوى
... يوسف القرضاوي ...
اسم المفتى
... 20822 ...
رقم الفتوى
... 05/10/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال
هناك قضية أثارت أبعاداً كثيرة في الأسبوع الماضي وهي فتوى مفتي مصر فضيلة الدكتور نصر فريد واصل حول حرمة الزواج بالأقارب، إذا ثبت بشكل قطعي أنها تؤدي إلى أطفال مشوهين، وأنا حرصت على إحضار نص الفتوى من الوكالات كما بُثت وكما جاءت في صحيفة الشرق الأوسط التي أدلى بها فهو يقول: إذا ترتب على زواج الأقارب أو غيرهم تأكيد قطعي أن الجنين الذي يكون ثمرة هذا الزواج سيكون مشوهاً خلقياً أو مصاباً بالتخلف العقلي المؤكد فإن هذا الزواج يكون الإقدام عليه حرام شرعاً كما يصبح الإقدام على عقد الزواج هذا من وجهة النظر الشرعية(75/115)
حراماً لا لذاته ولكن من حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) [لا ضرر ولا ضرار] فما رأي فضيلتك في هذه الفتوى
نص الفتوى
والله الشيخ المفتي علَّق الأمر على شيء يكاد يكون مستحيل العلم به، فكيف أعرف أنني لو تزوجت هذه المرأة من قبل أن أدخل بها أن الجنين سيأتي مشوهاً وبشكل قطعي، هذا أمر لا يمكن معرفته، إنما قضية الزواج من الأقارب فهناك أخ ذكر حديث [اغتربوا لا تضووا] لم يصح حديث في هذا، وجاء عن سيدنا عمر وحتى لم يصح عن عمر أنه قال لبعض الناس إنكم قد أضويتم فانكحوا الغرائب، أي ابعدوا وخذوا من قبيلة أخرى إنما هذا كان معروفاً عند العرب، فالعرب كانوا يرون أن الزواج من الأقارب يضعف النسل ويأتي الولد ضاوياً أي نحيفاً أو هزيلاً، فهم عندهم أن الذي لا يأتي عن طريق بنت عمه فهذا هو الأقوى وهو معروف في الحقيقة أن الزواج من بنات العم خاصة إذا تكرر ممكن يؤدي، إنما لا نستطيع أن نحرِّمه، هناك بعض زواج الأقارب محرَّم مثل زواج البنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، فهذه الأشياء المحرمة في الإسلام يقيناً، والبعض الآخر مثل الزواج من بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ... فالإسلام أباحها لأنه بعد ما ذكر القرآن {حرمت عليكم أمهاتكم..} قال {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وقال الله تعالى لرسوله {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ببنت عمه وهي زينب بنت جحش وزوج ابنته(75/116)
فاطمة ابن عمها علياً، فالزواج لا نستطيع أن نحرِّمه إنما ننصح المسلمين ألا يكرروا هذا لأن تكراره يترتب عليه أن تتوارث كثير من الصفات الوراثية الحاملة للأمراض، فهناك بعض العائلات في قطر مثلاً يرثون السكر فيكاد يكون جميع الأولاد مصابين بهذا المرض لتكرار الزواج بعضهم من بعض، ثم هناك فائدة اجتماعية غير مسألة تحسين النسل وهي أن الإسلام يريد بالزواج توسيع دائرة المصاهرة والترابط الاجتماعي، فعندما تتزوج بنت عمك
فمازلت في نفس العائلة، إنما لو تزوجت من خارج العائلة فأنت كسبت عائلة أخرى، النبي (صلى الله عليه وسلم) تزوج من عدد من قبائل العرب لأن هذا الرباط الصهري يجعل له نفوذاً وقوة عند هذه القبائل فهذا خلاصة ما يقال في قضية زواج الأقارب
ــــــــــــــ
... زواج الأقارب ودرجة حديث (غربوا النكاح)
تاريخ الفتوى : ... 20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال
بارك الله فيكم ونقدر جهدكم وضغط العمل عندكم ولكن استشاراتكم تأخذ وقتا طويلا وربما نحتاج إلى تقليله قدر الإمكان وعملكم مشكور، ولكم من الله خير الجزاء وليس منا..... أود استشارتكم عن زواج الأقارب وما يتعلق به حيث إنني أنوي الزواج بابنة عمي وخالتي (أي أنها تقرب لي من الجهتين، والدها عمي وأمها خالتي) بنفس الوقت، ولكن ما أسمعه أحيانا عن(75/117)
زواج الأقارب يرعبني ويجعلني متوجسا لدرجة كبيرة وخطيرة.... فأستشيركم بما يلي:
1- هل هناك خطورة فعلية في ما أنوي القيام به؛ علميا وشرعا؟
2- هل هو ممقوت شرعا؟ وأليس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته الصغرى الزهراء عليها السلام من ابن عمه وبذلك فهذا من زواج الأقارب؟
3- ما صحة الحديث "غربوا النكاح ما استطعتم"؟
4- هل هناك درجات فعلا لزواج الأقارب وخطورته إن وجدت وفي أي درجة أكون أنا وحالتي حيث إن خطيبتي تقربني من كل الأطراف؟
5- الخطورة صحية فقط ويخاف منها على الذرية فقط أم هناك مخاوف أخرى؟
6- كيف يمكن تجنب أي مخاطر إن وجدت؟
7- ما رأي العلم والشرع في ذلك؟
وبالنهاية الشكر العظيم لكم، وأريد رأياً ونصحاً فأنا جداً متخوف، ولكني على قناعة تامة بابنة عمي، وأسأل الله الحكيم أن يجمعنا على خير ومودة ويرزقنا ذرية سليمة وصالحة والحمد لله على كل شيء.
ملاحظة: أرجو منكم أن يكون الجواب مفصلا لأن الموضوع غاية في الأهمية والجدية وإضافة لكل ذلك وزيادة عليه أريد رأي الدكتور محمد عبد العليم بالموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/118)
فسبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 600، والفتوى رقم: 21308.
وأما حديث: غربوا النكاح فلم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا، وقد ذكر العلماء بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة أو موضوعة لا يحتج بها، وباقي ما ورد في سؤالك مجاب عنه في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
زواج المرأة بنية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 17 محرم 1427 / 16-02-2006
السؤال
الكل يعلم بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، فهل يحق للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق مثل الرجل إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تجد الزوج المناسب، وهل هذه الفتوى تنطبق تماماً على الرجل والمرأة، وإذا كان لا فلماذا، ألا يحق لها ما يحق للرجل من حفظ نفسها من الزنى وغيره من المحرمات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أقام العدل في الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة ولم يساو بينهما في جميع الأحكام ، فالمساواة في بعض الأحيان تكون ظلماً، وأما عن الزواج(75/119)
بنية الطلاق فقد سبق الكلام عنه في فتاوى سابقة منها ذات الأرقام التالية: 50707، 3997، 3458.
وقد بينا فيها خلاف العلماء، وأن الجمهور على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، سواء نوى الرجل أو المرأة الطلاق، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. انتهى كلامه.
وإذا كانت نية الرجل لا تؤثر، وهو من بيده إنهاء النكاح، فمن باب أولى المرأة لأن الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قبل العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 22854.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الزواج صيانة للنفس من الفتن
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
أنا شاب مسلم، لي أب على وشك الستين من العمر لم يتب ولم يهجر الكبائر من شرب الخمر وزنى والرشوة عافاكم الله، ورغم نصائحنا وإلحاحنا(75/120)
وشجارنا معه منذ سنين مازال على عادته وفي الأشهر الأخيرة لاحظت ضعف عقله وتفكيره، وأمي لا حول لها ولا قوة، أمامه تخشاه ولا تواجهه منذ أن كنت طفلا.
نويت الزواج بفتاة من مدينتي أحبها وتحبني، متدينة عاقلة، لأكمل ديني وأصون فرجي لما نتعرض له نحن الشباب من وساوس وإغراءات في زماننا هذا، عائلتها من الناحية المادية متوسطة وأقل من عائلتي مالاً ولكن شريفة ومتواضعة، لكنني تلقيت رفضا غير مبرر بسبب أنها أكبر مني بسنتين، علماً بأني مستقل مادياً عن عائلتي وبقدرتي سد حاجة عائلتين بمرتبي وأكثر، وأبي الآن يحثني أن أشتري سيارة بالمال الذي جمعته لأتزوج به، إخوتي الكرام أنا الآن مقسوم بين البر بالوالدين وتحصين نفسي، أرجو منك المساعدة لأنني ربطت منذ أكثر من سنة مصير الفتاة رغم أن أباها يعرفني من قبل ويحترمني لأنني على خلق وسمعتي حسنة في المدينة إلا من ناحية أبي، وهو يقبل بي كزوج لابنته في انتظار موافقة أهلي؟ أعانكم الله وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن تقدم على الزواج صيانة لنفسك من الفتن، وتحصيناً لفرجك من الحرام، وطاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه.(75/121)
واجتهد في طلب رضا والدك والإحسان إليه بالكلمة الطيبة والهدية ونحو ذلك مما يرضيه عنك، واجتهدوا في نصحه بالأساليب المختلفة كسماع محاضرة مؤثرة بجواره ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج الصوري للحصول على بطاقة الإقامة
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
ما هي توبة من تزوج صوريا وحصل على بطاقة الإقامة في بلد أوروبي
هل عليه أن يتخلص منهما ? هل صحيح أن حصوله على هذه الوثائق مثل أخذه مال الربا? و عليه فان التوبة هي التخلص من الوثائق ? جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في النكاح الصوري في الفتوى رقم 71548.
وننبه إلى أنه إن كان الذي تم هو الحالة الثانية المذكورة في الفتوى المحال عليها، فإن عقد النكاح صحيح ما لم يشترط فيها ما يخل به ويبطله، وتكون هذه المرأة زوجة لهذا الرجل ولا يجوز لها الزواج بغيره، إلا بعد تطليقها وانتهاء عدتها إن كان قد دخل بها دخولا معتبرا شرعا، فإن لم يكن دخل بها فينبغي أن يطلقها، وأما بشأن توبته من الكذب والتزوير، فإن المسلم يلزمه(75/122)
أن يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بالصدق والعدل، ولا يجوز له أن يغش أو يخدع لنيل غرض دنيوي إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، فإن كان مضطرا فلا يلزمه إعلام الجهات الرسمية التي منحته وثيقة الإقامة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة مع إضمار نية الطلاق
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال
أنا متزوجة منذ حوالي سبع سنوات، وزوجي لم يدفع لي الصداق المؤجل إلى حد الآن، ومنذ ثلاث سنوات هجرنا وتوقف عن النفقة ويطلب مني أن أصبر على هجرته وعدم نفقته سنة أ خرى ذلك أنه يعمل في ليبيا وأنا بدون عمل في المغرب وأعيش من تبرعات أمي علي، ومعلوم أنه لدي ابن منه، لقد تزوجت به بنية الطلاق وذلك لجهلي ويأسي في ذلك الوقت من الحياة ولم أكن مقتنعة به كزوج وطلبت من زوجي الطلاق قبل أن أخلف منه ابنا ورفض أن يطلقني وبقيت معه وأنا أطلب منه الطلاق حتى خلفت منه ابنا وقلت في نفسي سأطلب منه الطلاق وأعمل وأعيش أنا وابني والآن أدركت أنني مخطئة وجاهلة وظلمت نفسي وابني وربما حتى زوجي الذي ظلمني هو أيضا حاليا لا أريد الطلاق وتمنيت لو صلح حال زوجي واستطاع أن ينفق علي أنا وابني والتزم بشرائع الله وتاب توبة نصوحا
هل زواجي حلال ؟ ماالحل مع زوجي؟ أفتوني ماذا أفعل ؟(75/123)
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بشأن الزواج الذي تم فإن كان تم مكتمل الشروط والأركان بأن كان بإذن الولي وإيجابه وهو أن يقول زوجتك ابنتي فلانة مثلا ، والإيجاب من الزوج بأن يقول قبلت نكاح ابنتك فلانة ، وبحضور شاهدي عدل ، مع خلو الزوجين من موانع النكاح ، فإن هذا الزواج صحيح ، ولا يضر فيه إضمار نية الطلاق ، ما لم يكن ذلك في العقد ، وسبق توضيح حكم الزواج بنية الطلاق في الفتوى رقم : 50707 .
وأما عن الحل مع زوجك ، فأكثري من دعاء الله تعالى له بالهداية والصلاح والخير ، وتحببي إليه بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة ، مع المطالبة بحقك في النفقة والسكنى .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج لا يحول دون رعاية الأم
تاريخ الفتوى : ... 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال
سؤالي عن أمي:
عندي أمي لا تحبني تغضب معي لأتفه الأسباب وتقول لي في مشاجراتها معي إن أختك الميتة أحسن منك، حتى أحيانا أظن أنها تكرهني لأني لم(75/124)
أتزوج أو تحتقرني إني أبلغ في العمر 36 سنة وأنا الوحيدة المتبقية معها رغم أنه لما يتقدم الناس لخطبتي أرفض بسببها لأنها لا تستطيع العيش وحدها ولأن أختي رحمها الله تركت ولدا في العمر 24 سنة وعندي أخي وأختي مقيمان في الخارج، وأنا أشفق عليهما أي ( أمي، ابن أختي) لما ترى ابنيها الذين في الخارج تزيد غضبها علي وتتركني وحدي ولا تسأل علي كأنني لست ابنتها. وأنا أقول لها مرارا وتكرارا لا تخافي لن أتركك وحدك وللأسف لا تحن علي وفي هذه المواقف أغضب وأبكي ولا أعرف ما العمل ولولا الإيمان بالله واليوم الأخر لفعلت أشياء كثيرة...
ما العمل جزاكم الله خيرا؟ وما النصيحة التي تنصحوني بها؟
وأخيرا أتمنى أن الله يهديني ويهديها.
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على صبرك وتحملك، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك بخير، ولكننا نحثك على الزواج، وزواجك لن يحول بإذن الله بينك وبين رعاية أمك، فيمكنك رعاية أمك بالزيارة والاتصال ونحو ذلك، ونوصيك أيضا بمواصلة الصبر على برها والرفق بها والإحسان إليها، وأكثري من ذكر الله تعالى والاعتصام بحبله، واسأليه أن يختار لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/125)
... الزواج المدني والاختلاط
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1427 / 09-02-2006
السؤال
هل الزواج المدني في البلدية أمام رئيسها والمدعوين ( اختلاط ) يعتبر تشبها بالكفار؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم العقد بإيجاب من الولي كأن يقول : زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ، وقبول من الزوج بأن يقول قبلت نكاح ابنتك أو أختك فلانة ، وتم ذلك بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح ، وأما السؤال عن الاختلاط ، فإن كان يحدث مع وجود كشف لما لا يجوز كشفه فإنه لا يجوز ، وإن كان يتم مع الستر التام ، وإنما تحضر المرأة ليعلم رضاها مثلا، فهذا جائز ولا مانع منه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عقد النكاح إذا تم بدون حضور الزوج أو توكيله
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1427 / 09-02-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.(75/126)
لقد تم عقد قران بين شابة مسلمة وشاب مسلم أيضا بحضور أهلهما ولكن لم يتراءى وبدون وكالة الزوج وحتى العقد الإداري لم يتم. ما صحة هذا العقد؟
كما أنه لم يدخل بها ولقد غاب عنها لمدة سنتين ولم يظهر عليه أي خبر. فرجعت الشابة إلى بيت أهلها ففي هذه الحالة هل هي متزوجة أم مطلقة؟. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتولى عقد الزواج نيابة عن الزوج، لابد - لكي يصح عقد الزواج - أن يكون إما وكيلا عنه أو وليا عليه كأن يكون الزوج صغيرا أو معتوها، أما إذا لم يكن وكيلا عنه ولا وليا عليه، فهو المسمى الفضولي، وفي صحة عقد نكاح الفضولي خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال بأنه باطل ولا
تؤثر فيه إجازة المعقود له، ومنهم من قال إن نكاح الفضولي صحيح , لكنه يتوقف على إجازة المعقود له، واشترط بعضهم إضافة إلى ذلك أن لا يكون الفضولي متوليا لطرفي النكاح، وعليه فالعقد المذكور إذا لم يجزه الزوج ويوافق عليه فإنه باطل بالإجماع، وإن أجازه فالجمهور على صحته ومذهب الشافعية عدم صحته.
وأما بالنسبة لحكم غياب الزوج، فسبق في الفتوى رقم: 20094، فعلى صحة هذا النكاح فللزوجة رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لتقوم بالاتصال بالزوج، وإلزامه بالعودة أو الطلاق، أو يقوم القاضي بالطلاق نيابة عنه، بحسب ما يرى القاضي من خلال الاطلاع على ملابسات القضية، وعلى(75/127)
العموم فالمحكمة هي المخولة بمعالجة مثل هذه القضايا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:8299.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة صوريا لتعمل في الغرب
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال
لدي صديق يريد أن يستفسر عن أمر:
عنده قريبة تسكن في السعودية أبوها متوفى وهي تسكن مع أمها و إخوان صغار وأختها الأخرى متزوجة.
أمها تعمل ولكن المعاش لا يكفي لإيجار البيت وإخوانها يحتاجون مالا للدراسة ووضعهم بشكل عام سيء جدا.
صديقي يسكن في الغرب ووضعه والحمد لله جيد فهل يجوز شرعا أن يتزوجها ولكن كما يقال زواج على ورق من غير دخلة لكي يأخذها إلى البلد التي يسكنها لكي تعمل و تساعد أهلها؟ لن يدخل بها و سوف يتزوجها على نية الطلاق فأفيدونا بارك الله بكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصوري يحتمل صورتين:(75/128)
الصورة الأولى: أن لا يتم إيجاب وقبول، بل ورقة تزور، ويكتب فيها أن فلانا زوج فلانة، فهذا كذب وزور، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات أشرنا إليها في الفتاوى التالية برقم: 63123، ورقم: 54839، ورقم: 48814، فإن كان لا يمكن الحصول على النفقة اللازمة إلا بالسفر إلى بلد غربي ولم يكن هناك طريق إلا الكذب، فيباح، ولكننا نوصي بتقوى الله تعالى، وأن يحذر المسلم أن ينجر أمام تزيين الشيطان، فكم من الناس هو في نعمة وخير، وعنده ما يكفيه، ولكنه مع ذلك يطمع في المزيد، وقد يحصل عليه ولكن بضياع دينه وخلقه وعرضه.
وأما الصورة الثانية: فأن يتم عقد نكاح مكتملا بإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، وقبول من الزوج، وبحضور شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من نفقة وسكنى وحق معاشرة وغير ذلك، فإذا تم الاتفاق على أن يفرغ عقد النكاح من محتواه ويبقى صورة فقط، فلا يجوز كما سبق في الفتاوى التالية برقم: 52118، ورقم: 11173، ورقم: 35511.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر وهي مسافة 85 كيلو متر تقريبا، إلا ومعها محرم أو زوج، كما سبق في الفتوى رقم: 55516.(75/129)
الثاني: أنه ينبغي الحذر من المقام في بلاد الغرب، لما فيها من الفتن والمنكرات، وخاصة إذا كان المغترب فيها امرأة، فإن الله جبلها على الضعف، فلا ينبغي أن تقيم في تلك البلاد إلا متزوجة في حمى زوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج على مذهب من المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1427 / 06-02-2006
السؤال
ما هي الفروق بين المذاهب الأربعة في عقد الزواج ؟ وهل الأفضل أن يتزوج الرجل والمرأة على مذهب من المذاهب الأربعة أم على كتاب الله وسنة رسوله بدون ذكر أي مذهب من المذاهب الأربعة ؟
أفيدونا يرحكم الله،،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعرف أخي الكريم أن هذا موقع للإجابة عن فتاوى السائلين ، وأما ذكر الفروق بين المذاهب الأربعة في عقد النكاح فهو أمر يطول ، إذ هناك فروق في أركان عقد النكاح ، وفروق في شروط الولي ، وفروق في الكفاءة المعتبرة في النكاح ، وفروق في صيغ عقد النكاح ، وغير ذلك ، وهذا يصلح أن يكون بحثا لا فتوى ، فنرجو إن كان لك سؤال محدد أن تبعث به إلينا .(75/130)
وأما قولك : ( هل الأفضل أن يتزوج الرجل والمرأة على مذهب من المذاهب الأربعة أم على كتاب وسنة رسوله ) فكلام غريب ، وهل المذاهب الأربعة إلا فهوم للكتاب والسنة ، وشرح لما في الكتاب والسنة ، فإذا قيل ، تزوج فلان فلانة على الكتاب والسنة ، فالمراد وفق فهم أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة ، والخلاصة أنه لا تعارض ولا تضارب بين العبارتين .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضور عقد زواج رجل وامرأة تاركين للصلاة
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1427 / 06-02-2006
السؤال
هل يأثم من قام أو حضر جلسة عقد زواج بين شخصين تاركين للصلاة ؟ وما حكم عقدهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن مجرد الحضور فلا مانع منه، وأما إن كان المقصود هو إبرام هذا العقد أو الشهادة عليه، فنقول إن جماهير الفقهاء على أن المسلم الموحد المؤمن بفرضية الصلاة ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا لا يكفر، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68656.
ثم إن جمعا ممن كفر تارك الصلاة إنما كفره إن ترك تركا مطلقا، أما من كان يصلي وقتا ويترك وقتا فإنه لا يكفر، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام(75/131)
ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق في الفتوى رقم:6986، وعليه فلا إثم على من حضر ذلك العقد أو شهد عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بغير رضا الأم
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على خير الورى وسيد الإنام سيدنا محمد عليه أطيب والصلاة والسلام...
لقد أرسلت هذا السؤال مرتين منذ ما يقرب من شهر ونصف دون أن تتم الإجابة عليه، سأعيده وباختصار شديد: تعرفت على فتاة قصد الزواج، لم أعرف كيف أواجه أهلي بالموضوع، تطلب ذلك بعض الوقت لكن خالتي ترجمت كل ما لديها من حقد لعائلة الفتاة إلى شعارات تثيرها هنا وهناك، ووصلت بها الوقاحة إلى حد جعلها تتدخل في أشياء يندى لها الجبين، قاصدة زعزعتي والتخلي عن الفتاة، أشاعت أخباري بين أفراد العائلة والجيران، والمشكلة ليست في هذا الحد بل اقترحت على والدتي أي أختها أن تفرض علي فكرة الزواج من بنت عمي (مع العلم بأني لا أعرف عمي حتى من صورته وعمري الآن 29 سنة)، بدأت فعلاً والدتي تفرض علي هذه الفكرة مهددة بسخطها إذا لم أطبق ما جاءت به بنود خالتي، مما جعل والدتي تحمل أوزاراً هي في غنى عنها، قالت ذات يوم وهبت كل ما صمت(75/132)
وما صليت لليهود أن تلك الفتاة لن تكون لك، تصرفت تصرفا أحادي الجانب، ذهبت لوحدي عند أهل البنت استقبلت باحترام وشرحت الموضوع حتى يكونوا على بينه منه، رحب أهل الفتاة بي وأخبروني أنهم لن يكلفوني ما لا طاقة لي به وأنه مرحباً بي في أي وقت، كانت الخطبة والكتاب إن شاء الله بعد عيد الأضحى، مع العلم بأني أطلع عائلتي كل مرة بالخطوة التي أريد أن أخطوها، سؤالي هو: هل ما أقدمت عليه لن يضر بي بيني وبين ربي من جهة ووالدي ووالدتي من جهة أخرى، العلماء الأفاضل أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال قريباً جداً جداً حتى يطمئن قلبي فأنا في صراع بين عملي وأهلي واستقراري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6563 والفتوى رقم: 17763 أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج بامرأة معينة، وأن الزواج بها دون رضا أحدهما لا يجوز، إلا في حالة خشية الولد من الفتنة بهذه المرأة، والوقوع في الزنا بها، فيجوز الزواج بها، وإن لم يرض الوالدان، ارتكابا لأخف الضررين.
ولا ينبغي لك السعي في إقناعهما بالزواج بها، ولا يجب عليك طاعتهما في الزواج بمن لا تريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد. انتهى.
ونوجه النصح للخالة التي كانت سبباً في عدم رضا الوالدين بالفتاة، وبطرق غير مشروعة بحسب كلام السائل، فنقول لها عليك بالتوبة إلى الله من هذه(75/133)
الأعمال، فإن هذا لا يجوز في حق المسلم البعيد، فكيف بمن له حق القرابة والرحم، فهذا التصرف يسبب قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من الذنوب العظيمة، وينبغي للأخ أن لا يقطع صلتها وأن يحسن إليها وإن أساءت إليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج بدون رغبة الأهل ورضاهم
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
أردت الزواج وأهلي يعارضون بحجة أني لم أبلغ السن المناسبة رغم أني أبلغ من العمر 25عاما.
فهل يجوز أن أتزوج بغير رغبتهم ورضاهم وعلمهم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم إن كان قادرا على الزواج أن يبادر إليه فلا يحسن له تأخيره، وراجع الفتوى رقم:3659 ،
ولم يجعل الشرع للزواج سنا معينا، وراجع الفتوى رقم: 13553 ، فإن كان اعتراض أهلك على زواجك لمجرد السن فقد جانبوا الصواب، ثم إنه إذا لم تكن هذه سن الزواج فمتى؟ وعلى كل، فينبغي أن تحاول إقناع أهلك بالموافقة على زواجك إن كنت قادرا عليه، فإن اقتنعوا فالحمد لله، وإلا فلك(75/134)
أن تتزوج وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 65093، وراجع الفتوى رقم: 60902.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المسلمات الفرنسيات ممن ليس لهم إقامة
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ
أريدكم أن توجهوا كلمة إلي الأخوات المسلمات في فرنسا اللاتي ترفضن الزواج من مسلمين ليس لهم إقامة قانونية علما أني قد خطبت 3 فتيات وكلهن رفضن علما أني لا أريد الزواج من مسيحية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المسلمات في تلك البلاد أن يحتطن لأنفسهن، فإن زواجهن بغير من له إقامة قانونية قد يعرضهن لبعض ما لا يرغب فيه كالسفر المفاجئ أو التضييق الأمني ونحو ذلك، ولكن إن انتفت هذه المحذورات أو كان احتمال وقوعها بعيدا فإننا ننصح المسلمات في تلك البلاد أن لا يرفضن من كان ذا دين وخلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كما في الترمذي وابن ماجه.(75/135)
ونوصيك أيها الأخ الكريم بالصبر حتى تظفر بذات الدين والخلق التي تربي أبناءك على الإسلام، وتغرس فيهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المسلمات الفرنسيات ممن ليس لهم إقامة
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ
أريدكم أن توجهوا كلمة إلي الأخوات المسلمات في فرنسا اللاتي ترفضن الزواج من مسلمين ليس لهم إقامة قانونية علما أني قد خطبت 3 فتيات وكلهن رفضن علما أني لا أريد الزواج من مسيحية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المسلمات في تلك البلاد أن يحتطن لأنفسهن، فإن زواجهن بغير من له إقامة قانونية قد يعرضهن لبعض ما لا يرغب فيه كالسفر المفاجئ أو التضييق الأمني ونحو ذلك، ولكن إن انتفت هذه المحذورات أو كان احتمال وقوعها بعيدا فإننا ننصح المسلمات في تلك البلاد أن لا يرفضن من كان ذا(75/136)
دين وخلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كما في الترمذي وابن ماجه.
ونوصيك أيها الأخ الكريم بالصبر حتى تظفر بذات الدين والخلق التي تربي أبناءك على الإسلام، وتغرس فيهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مشروعية بذل جميع الأسباب المباحة للزواج
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
بعد تردد كبير قررت أن أرسل لفضيلتكم أنا من مواليد 27 مارس 1960 ومن عائلة محترمة وعريقة أريد الزواج من رجل متدين أو شيخ إسلام ومع الأسف لم يتقدم لي أي رجل بهاته الصفة أنا أريد أن أتحجب و أواصل حياتي في الدين ونور الله إن شاء الله قصدتكم لكي تساعدوني وأنا أطلب من الله أن يكون زواجي عن طريقة الشبكة الإسلامية ليكون مباركا وكل شىء بقدرة الله سبحانه وتعالى ؟
ختاما أتمنى لكم التوفيق جميعا وأطلب من الله يورثكم جنة الفردوس.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/137)
فلا ريب أن الزواج من الأمور العظيمة التي تترتب عليها كثير من المصالح للمسلم في دينه ودنياه ، ولذا حث عليه الشرع ورغب فيه قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 } وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
ومن أهم ما نوصيك به في هذا المقام الاستعانة بالله تعالى والإكثار من دعائه أن يرزقك زوجاً صالحاً ، وبذل الأسباب في ذلك ، وما أقدمت عليه من عرض أمرك على إخوانك بالشبكة الإسلامية من الأسباب المشروعة ، ونشكرك على حسن ظنك بهم ، ونرجو أن تلتمسي لهم العذر في عدم القدرة على مساعدتك في هذا الجانب مساعدة عملية إذ لا يوجد في محاور الشبكة ما يتعلق بأمر الزيجات ، ولكننا ننصحك بعرض الأمر على الإخوة القائمين على المنظمات الخيرية عندكم ، وظننا بهم أنهم سيكونون خير عون لك ، ولا بأس بأن تستعيني ببعض الفاضلات من النساء وأزواجهن ، ثم إنه لا حرج شرعاً في أن تعرضي نفسك على من ترغبين في زواجه منك ، وراجعي في هذا الفتوى رقم : 7682 .
وننبهك إلى أن طاعة الله تعالى والاستقامة على أمره والالتزام بالحجاب ونحو ذلك من أسباب التيسير، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4 } فنوصيك بالمبادرة إلى الاستقامة ولبس الحجاب دون أن(75/138)
تعلقي ذلك على أمر الزواج ، ولعل الله تعالى ييسر لك بغيتك ويرزقك زوجاً صالحاً تقرُّ به عينك، وما ذلك على الله بعزيز .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... زواج حديثة الإسلام من الكافر
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1426 / 08-12-2005
السؤال
فتاة إسبانية, اعتنقت الإسلام
وهي مشاركة في سباق ملكة الجمال, مشكلتها هي أن كل من تعرفهم من أقارب وأصدقاء ليسوا من المسلمين, وهي جد حريصة على تكوين أسرة وإنجاب كثير من الأبناء, هي الآن ستتجاوز الثلاثين من عمرها وتخاف أن يمر الوقت و الزمن دون تحقيق ذلك, هل يمكنها الزواج من غير مسلم؟ علما أنها ستكون حريصة على تربية أبنائها بطريقة إسلامية, وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المسلمة بالكافر لا يجوز شرعا، لقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}(75/139)
فعلى هذه الأخت المسلمة أن تتعلم دين الله وتستقيم عليه فإن فيه صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون: 1} وقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 200} وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي وتبتعد عن الظهور أمام الاجانب والمشاركة في هذا النوع من المسابقات المحرمة، وأن تستعين بالله تعالى في الحصول على زوج صالح مستقيم في دينه.
ويمكن أن تعرض نفسها على من يرتضى دينه وخلقه من الرجال ليتزوجها وعلى من يعرفها من المسلمين أن يساعدها في تعلم دينها وفي الحصول على زوج صالح، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21709، 32981، 7682.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... حكم النكاح إذا لم يتم تحريره بشكل رسمي
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1426 / 07-12-2005
السؤال
تقدمت للزواج من فتاه بالمغرب العربي وعند العقد كان بحضور الشهود والمأذون وتم العقد بشهادة الشهود ولي أمرها أخوها
وعند سؤالي للمأذون قال إن هذا العقد وكاله بالزواج وسوف يسهل عليك الإجراءات في بلدك لكي تحصل على تصريح بالزواج من المغرب وقال لي إنها الآن تعتبر زوجتك سؤالي هل هذا العقد صحيح مع العلم بان هذا العقد(75/140)
موثق من جميع الدوائر الحكومية من المحكمة والخارجية وهو يعتبر عقد زواج شرعي ولكن يختلف المسمى فقط أفيدوني جزاكم الله خير
مع العلم بانه عند موافقه بلدي واعطائي التصريح سوف يكون هناك عقد ثاني ببلدي بحكم قوانين بلدي
ارجو الرد على سوالي باسرع وقت وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا توفرت فيه الشروط من ولي وشاهدين وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766، وكان بصيغة النكاح ، وهي الإيجاب من ولي الزوجة ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك موليتي ، والقبول من الزوج ، كقوله : تزوجت أو نكحت ، فهو نكاح صحيح ، ولا يضر تسميته توكيلا إذا توافرت فيه الشروط السابقة .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج والعلاقة بالمرأة حديثة الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 27 شوال 1426 / 29-11-2005
السؤال
تعرفت على فتاة من خلال الإنترنت بقصد الزواج كانت نصرانية وهداها الله إلى الإسلام منذ ثلاث سنوات وهي تخفي إسلامها وأتواصل معها فقط(75/141)
عن طريق المسنجر وقد اتفقنا على أن تنهي دراستها بعدها نتزوج أي بعد ما يقارب 8 أشهر
1- ما حكم علاقتي بها الآن؟
2- هل يجوز ارتباطي بها بدون تثبيت إسلامها في المحكمة أي على أنها نصرانية اختصاراً للمصاعب التي ستواجهنا؟
3- قد تواجهني مشاكل كثيرة من أهلها لأن ارتباطي بها سيكون بدون علم أهلها فهل يجوز هذا؟
4-إن سبب ارتباطي بها أولا أنها تحب الإسلام وتتمنى العيش مع زوج مسلم وبيت مسلم فهل هناك أي موانع تمنع ارتباطي بها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوج بمن أسلمت حديثاً من أهل الكتاب فيه خير كبير لها ولمن تزوجها ، وذلك لأنها ستجد من يعينها على الخير والبر والعلم والنافع والعمل الصالح ، ولأن زوجها سيحصل له من ثواب هدايتها والمحافظة عليها من فتن الزمان مالا يقدر قدره إلا الله تعالى .
ولا يشترط لصحة هذا الزواج أن يتم إثبات إسلامها في الدوائر الحكومية الرسمية لا سيما إذا كان تأخير هذا تفادياً لحصول ما يمكن أن يعكر عليها صفو ما هداها الله إليه من الإسلام .
علماً بأنه لا يصح أن يلي عقد زواجها أبوها أو غيره من أقاربها غير المسلمين بل يتولى عقد زواجها القاضي المسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر ولو كان كتابياً على امرأة مسلمة ، وراجع الفتوى رقم : 56534 .(75/142)
أما عن علاقتك بها قبل الزواج فهي علاقة يجب أن تحاط بالحيطة والحذر ، فهي لا تزال أجنبية عنك لأنك لم تعقد عليها ، فلا يجوز أن تخاطبها بما يثير العواطف أو الشهوات كما لا يجوز الإفراط في التحدث معها ، بل يكون حديثك معها بقدر الحاجة التي تستدعي التحدث إليها ، ولو أنك بحثت في هذه الفترة عن امرأة من محارمك أو غيرهم تساعدك على إعانتها على ماهي مقبلة عليه لكان أفضل ، فدعوة النساء للنساء أسلم من دعوة الرجال لهن ، وراجع الفتوى رقم : 21582 ، والفتوى رقم : 25116 ، والفتوى رقم : 30695 .
والخلاصة أنه لا مانع من زواجك بها زواجاً شرعياً مستوفياً لأركانه من ولي وشاهدين، ووليها الحاكم إن لم يكن لها ولي مسلم من قراباتها ، وأما ما يتوقع من مشاكل فالنظر لك ولمن تثق فيهم من أهل المشورة، فإن كان شيء لا يضرك فتوكل على الله وأقدم ، وإلا فسييسر الله لها أمرها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة ذات مسكن وتتولى دفع النفقات
تاريخ الفتوى : ... 19 شوال 1426 / 21-11-2005
السؤال
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً، أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاماً قد من الله علي بالهداية من 3.5 سنوات شغلي الشاغل الآن وهمي الوحيد طلب العلم الشرعي بطريقة منهجية، والمشكلة تتمثل فى أنني أعيش مع أهلي(75/143)
وأبي يمتلك مقهى وليس له مصدر للرزق غيرها وكذلك هنا الكثير من المخالفات فى البيت ضاق بها صدري ولا أملك تغييرها مثلاً لي أخوان أكبرهما عمره 29 عاماً وهو يعمل مع أبي فى المقهى لمدة 12 ساعة ثم يصعد للبيت يجلس أمام الإنترنت من 2 إلى 3 ساعات يطالع المواقع الإباحية ويخاطب البنات من خلال الشات وهو لا يصلي بل يكون جالساً أمام النت يومياً ويسمع آذان الفجر ولا يحرك ساكناً والأصغر نفس الشيء وعمره 20 عاماً، وأنا أخشى على نفسي الفتنة فقد وقعت فى مشاهدة هذه القاذورات أكثر من مرة، وأنا منذ 2.5 سنوات وأنا أبحث عن عمل لا يزيد عن 8 ساعات حتى أتمكن من التحصيل ولم يأذن الله حتى الآن، أصبحت أكره البيت لأنه سبب وقوعي فى المعاصي التي تحرمني العلم وأفكر بجدية فى تركه وأمامي عرض للزواج من فتاة أكبر مني عمرها 35 عاماً وهى سوداء (زنجية)، وهي كما سمعت ملتزمة وطيبة وهي تملك الشقة والعفش ولا تريد إلا زوج بشنطة ملابسه كما قالت بالحرف لمن طلبت منها البحث لها عن عريس وبالتالي أنا لن أتكلف أي مبلغ من المال وسأجد الجو المناسب لتحصيل العلم، بالإضافة للاستقرار الذى يحققه لي الزواج وفراغ الذهن لأني بصراحة تاقت نفسي للزواج وأصبحت أفكر فيه كلما دخلت إلي فراشي فهل تنصحونى بالزواج من هذه الفتاة وإن كانت الإجابة نعم فهل أجعلها تصرف علي حتى أجد عملا بحجة حاجتي للوقت لكي أتمكن من التحصيل في النهاية أود أن أوضح لكم بعض الأمور التي تزعجني وهي
1- الخوف من النفور من ممارسة المعاشرة الجنسية مع زوجتي وبالتالي أظلمها فى حرمانها من هذا الحق.(75/144)
2- الخوف من كلام أهلي وجيراني ماذا يقولون عني فاشل لا يريد أن يعمل، باع نفسه، زوج الست.
3- الخوف من عدم السيطرة على البيت فليس لي أي شيء فيه وكل شيء ملكها، وأخاف أن تعيرني يوماً ما مع أنه يغلب على ظني أنها لن تفعل فأنا أسمع عنها كلاما طيبا جداً.
أرجو سرعة الرد فأنا أفكر طول اليوم حتى في صلاتي وانشغلت عن العلم وقراءة القرآن والنوافل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويثبتك على الخير، وأن يعينك على طلب العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله لأهلك الهداية والخير.
اعلم أخي أنه لا مانع من الزواج بهذه المرأة ولو كنت ستعيش معها في منزلها وستتولى هي دفع النفقات، وأما ما تخشاه من كلام الناس فلا نظنك تنجو منه، ولكن عليك بالصبر والتحمل، وأما ما تخشاه من العزوف عن هذه المرأة فلا يخفى عليك أنك مطالب شرعاً بما تقدر عليه من الإحسان والمعاشرة بالمعروف.
ونذكرك أخي الكريم بأن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن والنفقة، فإن تنازلت عن ذلك ثم أرادت الرجوع إلى المطالبة بحقها فيما يستقبل فلها ذلك، لأنه حق يتجدد لها في كل يوم، وإنما قلنا ذلك حتى لا تقدم على خطوة حتى ترى ما ينتج عنها وما يترتب عليها.
والله أعلم.(75/145)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الحكمة من إباحة الزواج من الكتابيات
تاريخ الفتوى : ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
السؤال الأول: لماذا أجاز الإسلام زواج المسلم من الكتابيات، وبالطبع كما هو معروف يكون لها الحرية في الاحتفاظ بعقيدتها، ما الحكمة من ذلك، وإذا كانت الإجابة بأن الأب يورث لابنائه الديانة، فكيف بالأطفال الذين ينشئون في كنف أم غير مسلمة، والطفل كما نعرف يستمد من أمه كل شيء العلوم والمعارف والأخلاق....إلخ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مر الزواج بغير المسلمين رجالاً كانوا أو نساء -بعدة مراحل في بداية الإسلام- واستقر الأمر في النهاية على تحريم الزواج من غير المسلمين عموماً واستثني من ذلك زواج الكتابيات خاصة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ففي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة نزل قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ(75/146)
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 9894.
والحكمة من ذلك أن أهل الكتاب يلتقون مع المسلمين في كثير من أمور الدين فإذا اقتربوا منهم وكانت القوامة واليد العليا للمسلمين صحح ذلك الكثير من الأخطاء والمفاهيم التي عندهم عن الإسلام والمسلمين فكان ذلك وسيلة لإسلامهم وإسلام أقاربهم ومن له صلة بهم وخاصة إذا كان زوج الكتابية صاحب خلق ودين... ومن الحكم أن المسلم يحترم دين الكتابية ونبيها فلا يصدر منه ما يؤذيها في دينها... وبالعكس من المسلمة إذا تزوجها الكتابي فإنه لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها فلا يؤمن أن يجرح شعورها ويؤذيها في دينها. وإذا كان الإسلام لا يريد أن يجبر زوجة المسلم على اعتناق الإسلام بل يقرها على البقاء على دينها ويأمر بالعدل معها والإحسان إليها بالمعروف فإنه لا يحق لها إظهار الكفر والمخالفات الشرعية في بيت زوجها المسلم أو تربية أبنائه على دينها، كما أنه يفرض على الأبناء اتباع الإسلام والانتساب إلى أبيهم، وعلى أمهم أن تعلم هذه الحقيقة من البداية فلا يحق لها تربيتهم وتنشئتهم على غير الإسلام.
ولا يجوز للأب ترك أبنائه يتربون على غير الإسلام ولا يجوز له أن يسمح لأمهم بتوجيههم إلى دينها... وكون الأم ألصق بالطفل من الأب لا يجيز لها ذلك تربيتهم على غير الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ليست مأمونة على الأبناء وعلى نفسها. ولا شك أن الابتعاد عن نكاح الكتابيات على العموم أفضل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.(75/147)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يترتب على زواج المرأة أثناء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
ما حكم من تزوجت بدون أن تمضي فترة العدة للمطلقة و أخفت عن زوجها حقيقة أنها مطلقة و أجرت عملية لتعود عذراء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدام هذه المرأة على الزواج أثناء عدتها ذنب عظيم وفاحشة يجب عليها التوبة منها، ويجب عليها مفارقة هذا الرجل فورًا قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وهذا النكاح باطل، والواجب الآن هو تجديد عقد النكاح إن أرادا الاستمرار، ولكن بعد أن تكمل عدتها من الزوج الأول، وزمن استفراش الزوج الثاني الذي نكح المرأة في عدتها غير محسوب من عدة الزوج الأول، فإذا أنهت عدتها من الزوج الأول اعتدت عدة أخرى من النكاح الفاسد الذي كان زمن العدة. قال الإمام الشافعي في الأم: وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر. انتهى.
والاستمرار على ذلك قبل العقد الجديد ذنب عظيم، مع التنبيه إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن الزوج الثاني الذي نكحها نكاحًا فاسدًا في العدة إن(75/148)
استمتع بها ولو بغير جماع أنها تحرم عليه على التأبيد. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم 9323.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم 61458.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أجرت عملية لربط الأنابيب قبل إسلامها فهل يلزمها الآن حلها؟
سؤال:
أسلمت منذ سنتين وقبل أن أصبح مسلمة أجريت عملية ربط أنابيب المبيضين منذ ثلاث سنوات. وأنا الآن متزوجة وأود أنا وزوجي أن نعرف هل ينبغي أن أحل أنابيب المبيضين لكي يحصل الإنجاب؟ ونحن على استعداد للقيام بذلك إذا كان لدينا دليل قوي .
الجواب:
الحمد لله
جاءت الشريعة بالترغيب في الإنجاب وتكثير الذرية ، فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلا أَنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : ( تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ) رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا أحد مقاصد النكاح ، أن يوجد النشء المسلم ، الذي يتربى تربية صالحة ، فينفع أهله وأمته ، وهو إحدى النعم التي لا يعرف قدرها إلا من(75/149)
حرمها ، فقد جعل الله الأولاد زينة للحياة ، كما قال تعالى : ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ) الكهف/46 .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة منع النسل إلا لضرورة محققة ، كأن يكون الحمل خطرا على حياتها .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس عام 1409هـ الموافق 1988م .
" أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم . والله أعلم " انتهى من "مجلة المجمع" (5/1/748) .
وبناء على ذلك ، فلا يجوز ربط أنابيب المبيضين لمنع الحمل نهائيا إلا لضرورة ، ويلزمك الآن حلها إن كان لا يترتب على ذلك ضرر .
وانظر السؤال رقم (20168)
والله أعلم .(75/150)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ما يترتب على زواج المرأة أثناء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
ما حكم من تزوجت بدون أن تمضي فترة العدة للمطلقة و أخفت عن زوجها حقيقة أنها مطلقة و أجرت عملية لتعود عذراء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدام هذه المرأة على الزواج أثناء عدتها ذنب عظيم وفاحشة يجب عليها التوبة منها، ويجب عليها مفارقة هذا الرجل فورًا قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وهذا النكاح باطل، والواجب الآن هو تجديد عقد النكاح إن أرادا الاستمرار، ولكن بعد أن تكمل عدتها من الزوج الأول، وزمن استفراش الزوج الثاني الذي نكح المرأة في عدتها غير محسوب من عدة الزوج الأول، فإذا أنهت عدتها من الزوج الأول اعتدت عدة أخرى من النكاح الفاسد الذي كان زمن العدة. قال الإمام الشافعي في الأم: وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر. انتهى.
والاستمرار على ذلك قبل العقد الجديد ذنب عظيم، مع التنبيه إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن الزوج الثاني الذي نكحها نكاحًا فاسدًا في العدة إن(75/151)
استمتع بها ولو بغير جماع أنها تحرم عليه على التأبيد. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم 9323.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم 61458.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يجدد زواجه من الكتابية التي أسلمت
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
إخوتي في الله أنا شاب سافرت إلى فرنسا بنية الدراسة والإقامة معا، ولم أكن ساعتها ملتزما بتعاليم الدين الحنيف. وأملا في الحصول على الجنسية تزوجت من شابة فرنسية والأرجح أنها كانت مسيحية بعد زواجي بها بأسابيع، سبحان الله أحسست بتغيير في نفسي وتأنيب ضميري؛ حيث إنني في الأصل نشأت في بيئة جد محافظة وكانت هذه السبب في هدايتي. فبدأت أصلي وأقسمت على نفسي أن أقلع عن كل المعاصي. ثم بدأت في دعوة زوجتي إلى الإسلام وكانت المهمة جد سهلة لأن إرادة الله قبل كل شيء، ثم إن زوجتي كانت لها أخلاق رفيعة تؤهلها لقبول الإسلام، ثم إنني والحمد لله شاب متعلم وجامعي فاجتهدت في عرض الإسلام عليها بطريقة منطقية وبديهية. والحمد لله فما هي إلا أيام وتعلمت الصلاة ثم توقفت عن العمل ولبست الحجاب ثم تنقبت مؤخرًا والحمد لله، ونحن نأمل في الهجرة إلى بلاد الإسلام عما قريب بعد علمنا بعدم جواز الإقامة في ديار الكفر وحرصًا(75/152)
على تنشئة ولدينا وتربيتهما في بيئة إسلامية نظيفة والله الموفق وهو من وراء القصد. وكنا نتعلم الدين مع بعض على ضوء الكتاب والسنة وتعلما من أمهات الكتب لعلماء أهل السنة والجماعة أي السلفية كالشيخ ابن تيمية والأئمة الأربعة والمعاصرين كالشيخ ابن باز - رحمه الله - وابن عثيمين، الألباني.. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. اعذروني على الإطالة إلا أنني أردت أن تعرفوا الظروف المحيطة بالمسألة.
المشكلة هي أننا عندما تزوجنا وكنا على جاهلية عقدنا قراننا في البلدية الفرنسية بعدما طلبت يدها من جدها ووافق وعقد رئيس البلدية قراننا على مشهد من أهلها وأصدقاء لي مسلمين وبعد التوبة والاستفسار علمت أن جدها لم يكن أهلا للولاية لأنه ليس مسلما. إلا أنني قدمت لها مهرا وشهد أحد أصدقائي - وهو مسلم - الزواج بطريقة قانونية بالإمضاء على عقد القران، وشهد الثاني - وهو مسلم أيضا-بالحضور فقط دون الإمضاء. فسألت أحد العلماء السلفية من المغرب واتصلت به هاتفيا بغية استدراك الأمر كعقد قران شرعي جديد فأجابني بأنه لا داعي لهذا وكفى أن أتوب من هذا العمل وأن أتمسك صعدا بتعاليم الدين مستندا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الكفار والمشركين تجديد عقد النكاح بعد الدخول في الإسلام فضلا عن المذنبين من المسلمين. ولكن أنا ساعتها لم أكن مشركًا - والعياذ بالله - وإنما مسلم عاص ومستهتر للأسف الشديد.
الآن أود أن أعرف حكم هذا الزواج الذي تزوجته هل هو باطل؟ وما يجب فعله لأرتاح لأنني أحيانا أحس - والعياذ بالله - أن أولادي غير شرعيين وأحزن كثيرا لهذا ولا يفارقني هذا الشعور رغم مواظبتي وزوجتي على(75/153)
تطبيق تعاليم الشريعة السمحاء التي ما عرفنا قيمتها إلا بعد الإقامة بين الكفار. والله الذي لا إله إلا هو إن حبنا للإسلام فاق الهيم وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يعادله حب، وأيقنا هنا معنى الآية الكريمة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}
وعرفنا كيف لأحدنا أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نشهد الله الذي لا إله غيره أنك كذلك وأنت أهل له يا حبيبي يا رسول الله.
وبعد لكل من أغراه بريق الغرب من الشباب المسلم. أحذرهم الحذر العظيم من الإقدام على الإقامة في بلد الكفر. والله إنها مستنقع للرذيلة والفاحشة ومفسدة للدين والدنيا والآخرة. وإلى كل شاب غره متاع الدنيا أقول: والله إن أكل الفاصوليا وشظف العيش في بلاد الإسلام أحب إليَّ من الدنيا وما فيها، فهل من مدكر؟! أفيدونا يرحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك وزوجتك إلى ما فيه صلاحكما ونصرة الإسلام والمسلمين، وجزاك الله خيرًا على دعوة زوجتك الكتابية إلى الإسلام وتقبل الله منها استجابتها وجعله في موازين حسناتها وصحائف أعمالها.
وبالنسبة لزواجك بهذه المرأة وهي لا تزال على دينها (النصرانية) فلا نرى ما يبطله أو يفسده، وكون الولي ليس بمسلم لا يؤثر على صحة العقد مادامت الزوجة غير مسلمة، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10748، 23317، 6564.(75/154)
وما حصل من أبناء بينكما فنسبتهم إليك نسبة صحيحة وهم أولاد شرعيون لك ولها؛ لأنهم نتجوا عن عقد زواج صحيح، ولا يضر كذلك أن يتولى إجراءات العقد غير مسلم لما بيناه في الفتاوى التي أحلنا عليها.
وما أجابك به الذي سألته عن حكم عقد زواجك لا ينطبق على حالتك تمامًا؛ لأنك مسلم، وما ذكره يتوافق مع حال الزوجين اللذين كانا كافرين ثم أسلما.
وراجع الفتوى رقم: 63280 والفتوى رقم 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تؤخر الصغرى حتى تزوج الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
أنا فتاة ملتزمة – ولله الحمد – ولكنني أفكر كثيراً في الأمور الجنسية وأشعر بالذنب لكثرة تفكيري في هذه الأمور وأخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة، ومشكلتي أن والدتي ترفض أي شخص يتقدم لي دون أن تستشيرني أو حتى تحاول أن تأخذ رأيي وقد تحدثت معها كثيراً وأخبرتها أنني مستعدة لأن أتزوج الآن وليس شرطاً أن أنتظر أختي. فلم تهتم بما قلته، وظلت ترفض دون علمي، ثم تحدثت مع والدي في الأمر فقال: إن الأمر ليس بيده وهو سيوافق على أي شخص مناسب لكن المشكلة أن الأمر كله بيد والدتي، وعندما علم إخوتي بأنني أطلب منها أن تأخذ رأيي على(75/155)
الأقل قبل أن ترفض انقلبوا جميعهم ضدي وقالوا إنه ليس من حقي أصلاً أن أختار من أتزوجه وهو حقٌ لوالدتي لأنها هي تعرف مصلحتي أكثر مني.
وقبل فترة تقدم لي شاب ملتزم وهو من أقارب زوج أختي الكبرى فظنت والدتي أنه يريد أختي ووافقت عليه ثم علمت بعد ذلك أنه يريدني أنا وليس أختي فرفضت الأمر تماماً دون أن تأخذ رأيي، وأنا أريد هذا الشاب، ولا زلت أريده حتى الآن، فهل من الأفضل أن أتحدث مع أختي الكبرى لتخبر زوجها بأنني أريد هذا الشاب (قريبه) وهو يبلِّغ هذا الشاب بذلك؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت أهلاً للتزويج ألا تؤخر لا سيما إذا جاءها كفؤها؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سببًا في زواج الكبرى.
ولتراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.
ولا مانع من عرض زوج أختك الأمر على الشاب الذي سبق أن تقدم لخطبتك، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم: 21489.(75/156)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زنى بامرأة فهل له أن يتزوج بابنتها ؟
سؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر ثلاثون عاماً ، وقد أغواني الشيطان وزنيت بامرأة ، وبفضل الله عليَّ ورحمته تبت إلى الله توبة نصوحا لعل الله يتقبلها منى ، وأنا إلى الآن لم أتزوج ، وقد قررت الزواج ، وقامت أمي بترشيح فتاة ما ، ولكن هذه الفتاه هي ابنة المرأة التي سبق وزنيت بها ( مع العلم بأن واقعة الزنا كانت منذ سنتين وأن هذه الابنة تبلغ من العمر الآن عشرون عاما) ، ولذلك أرجو الإفادة إن كان هذا الزواج محرَّما أم لا ؟ وأرجو من سيادتكم توضيح الأمر باستفاضة تامة.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، واحرص على أن تكون توبة صادقة ؛ لأن جريمة الزنا إثمها عظيم ، ويترتب عليها مفاسد كثيرة ، والزاني المحصن يستحق الرجم حتى الموت ، وليس في الحدود ما هو أعظم من هذا ؛ وذلك لقبح هذه الجريمة وشناعتها .
والنصيحة لك ألاّ تنكِح هذه الفتاة ، لا لأن نكاحها محرم ، بل لأنك بهذا النكاح ستكون قريباً من أمها التي زنيت بها ، والقرب منها فيه تذكير لك بتلك الفاحشة الشنيعة ، ولعل الشيطان أن يوسوس لك ثانية ، ويزين لك(75/157)
المعصية فتقع فيها ، والبُعد عن مواطن الفاحشة والمعصية من تمام التوبة ، ويدل على ذلك حديث الذي قتل مائة نفس ، فإن العالِم دلَّه على ترك قريته لأن أهلها كانوا أهل شر وفساد , وهذا من تمام التوبة .
أما من حيث جواز نكاح تلك الفتاة : فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، فالشافعي ومالك - في إحدى الروايتين عنه - يبيحون ذلك ، وأبو حنيفة وأحمد ومالك - في الرواية الأخرى - يحرمون هذا النكاح ، والراجح هو القول الأول .
قال ابن عبد البر :
واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه ، وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا ؟
فقال مالك في " موطئه " : إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرِّم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال .
وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة ، وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال في ذلك : " لا يحرم الحرام الحلال " ... .
وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في " الموطأ " ، فقال : من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها .
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون : من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته .(75/158)
قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في " الموطأ " ...
والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزوج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها
وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطىء ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال ، والله المستعان
وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .
" الاستذكار " ( 5 / 463 ، 464 ) باختصار .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" القول الراجح : أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني ، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 ، وفي قراءة أخرى : ( وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم ) بالبناء للفاعل ، ولم يذكر الله عزّ وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات ، وإنما قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً ؛ لأن نساءه زوجاته ، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها " انتهى
" الشرح الممتع " ( 7 / 38 ، 39 ) .(75/159)
والخلاصة : أن المسألة محل خلاف بين العلماء ، وأن الراجح جواز نكاح بنت المزني بها إذا لم تكن مخلقة من مائه ، والنصيحة لك : أن لا تتزوج لسببين :
احتياطاً ، لأنها محرمة عليك عند كثير من العلماء .
وحتى لا يكون زواجك بها سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، مما قد يكون سبباً لعودتك إلى المعصية التي تبت منها .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج جده جد وهزله جد
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1426 / 09-11-2005
السؤال
هل ممكن أن يتزوج المسلم فقط لتيسير أوراق حكومية مثل المحرم في السفر وذلك بدون الدخول الشرعي أي فقط زواج على الورق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج جده جد وهزله جد، فإذا تم مكتمل الشروط والأركان فإنه زواج صحيح ويجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة، ووجب عليه نفقتها إن كانت ممكنة له من نفسها، ولا عبرة للنية عند الرجل أو المرأة، وإن تم بلا ولي ولا شهود أو بلا أحدهما فهو نكاح باطل، فلا يحل به ما كان حراماً، وأما الاستفادة من هذا العقد الفاسد في الحصول على أموال أو مصالح فغش(75/160)
وخداع، لا يجوز إلا في حال الضرورة، وانظري الفتوى رقم: 11173، والفتوى رقم: 41181.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟
سؤال:
هل يعد الزواج صحيحًا إذا كتم الرجل بعض المعلومات المهمة ولم يبينها ؟
وعندما علمت المرأة بهذه المعلومات ، أصبحت لا تريد الزواج به . وهذا الأمر هو أن المذكور لا يزال متزوجًا بامرأةٍ أخرى .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ذكر الفقهاء رحمهم الله بعض الأمور التي يحق لأحد الزوجين فسخ النكاح بوجودها ، ويذكرون من ذلك : الفسخ بالعيب ، بمعنى جواز طلب الفسخ من قبل الزوج أو الزوجة إذا وجد أحدهما في الآخر بعض العيوب .
جاء في الموسوعة الفقهية (29/68) :
" اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التّفريق بين الزّوجين للعيوب " انتهى .(75/161)
وليس كل عيب وجده أحد الزوجين في الآخر يبيح له الفسخ ، بل الضابط في هذا العيب : " أنه هو الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة والسكن والولد ، ونحو ذلك " .
قال ابن تيميّة في "الاختيارات " (ص 222) : " وتردّ المرأة بكلّ عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع " انتهى .
وقال ابن القيم : "والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود ، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع ، أي ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه ، فإن هذا هو العيب ، فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء ، لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد " انتهى .
ثانياً :
وليس زواج الرجل بأخرى عيباً يفسخ من أجله النكاح ، لأن الرجل له أن يتزوج على امرأته بثانية وثالثة ورابعة ، وليس لها طلب فسخ النكاح إذا كان يعدل بينهن .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك ؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ ؟
فأجاب :(75/162)
" لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالبا ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين ، وتحقق صلاحيتهما ، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار : فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها " انتهى .
"فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة" (114) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زواج المسيار ممن تمارس الزنا
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1426 / 09-11-2005
السؤال
جزاكم الله عنا كل خير، سؤالي هو: أنني وبحمد الله مسلم متزوج ولي أبناء، قمت بالتعرف أثناء سفري إلى إحدى الدول العربية على فتاة روعة في الجمال إلا أنها تمتهن مهنة الرذيلة ومقابل أجر، هويت الفتاة وأصبحت أسافر خصيصاً للقائها، لكن دون الدخول الكامل بها خوفا من الله، وإنما تتم المداعبة لحد القذف والآن أفكر بزواجها (مسيار)، ولكن أخشى أن تستمر هي في الرذيلة لا سيما أنا ببلد وهي ببلد، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً وهل ما أرتكبه يعد زنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/163)
فإنه يحرم على المسلم الزواج بالزانية إلا إذا تحقق توبتها، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، والمرأة العاهرة لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها، كما أنها عرضة لأن تنقل إليه الأمراض الفتاكة كالإيدز عياذاً بالله.
وإذا تابت الزانية توبة نصوحاً، وظهر صلاحها والتزامها بأحكام وآداب الإسلام، فلا حرج في الزواج منها لأن التوبة تجب ما قبلها، فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
وعليه فإذا عاهدتك تلك المرأة على التوبة، وكنت ستنقلها وتجعلها معك لتصونها عما هي فيه، فلا مانع من أن تتزوجها، وأما إن كنت ستبقيها حيث كانت، فلا نرى أنها سترعوي عما دأبت عليه، وبالتالي لا يجوز لك نكاحها، وعلى أي حال، فإنه يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً، لأنها علاقة محرمة في دين الله.
وما ذكرت أنك تقوم به مع تلك المرأة ليس هو الزنا الموجب للحد، لأن الزنا الموجب للحد قد عرفه أهل العلم بأنه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح, ولكنه زنا بالمعنى العام، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق(75/164)
ذلك أويكذبه. رواه البخاري. فبادر إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان، ولك أن تراجع في زواج المسيار فتوانا رقم: 3329.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
سؤال:
سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر(75/165)
الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .
هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .
والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
ثانياً :
وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول(75/166)
قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .
ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .
ثالثاً :
وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .
منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .(75/167)
فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت العم بشرط تزويج الأخت لابن العم
تاريخ الفتوى : ... 06 شوال 1426 / 08-11-2005
السؤال
ما هو حكم زواج شاب يريد الزواج من ابنة عمه واشترط أهلها أن يزوج أخته بالمقابل لابن عمه، علما بأن كل الأطراف (الشاب وأخته وابن عمه وأخته) موافقون ولا يوجد أي جبر ومع اشتراط الشاب على أعمامه أن يقدموا هم وأهله مهرا في سبيل ألا يكون مصير كل من الزواجين مرتبطا بالآخر أي إذا لا سمح الله حصل الطلاق لأحد الزواجين لم يكن للآخر علاقه به؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/168)
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6903 حكم هذا النوع من الأنكحة، وهو نكاح الشغار وكلام أهل العلم فيه مفصلاً وهذه الصورة المسؤول عنها تدخل فيه عند بعضهم، وهي صحيحة عند جمهور أهل العلم، فالرجاء الرجوع إلى تلك الفتوى ففيها التفصيل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يريد الزواج في شهر رمضان
سؤال:
إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن يتحدث إليها ، هل هناك أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.
الجواب:
الحمد لله
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل الزواج جائز في أي يوم من أيام السنة .
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن كان يملك نفسه , ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .(75/169)
والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .
انظر سؤال رقم (1672) (22960) .
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .
أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة (13791) (13918) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج عن طريق غرف الحوارعلى الإنترنت
تاريخ الفتوى : ... 29 رمضان 1426 / 01-11-2005
السؤال
أنا و الحمد لله طالبة في إحدي كليات القمة
من مصر لم أكن أدخل غرف الشات من قبل ولكن فكرت لما لا أدخل و أتعرف علي بعض الأصدقاء من الدول العربية(75/170)
و فعلا بدأت بالدخول ومناقشة بعض الآخرين من الديانات المختلفة مثل اليهود و المسيحيين وبعد ذلك تعرفت علي شاب باكستاني يعيش في الإمارات و تكلمت معه لمرة و سألته إذا كان ملتزما في الصلاه وأغلقت ولم أتوقع أن أتحدث معه مرة أخرى ولكن بعد ذلك عدة أيام وجدته يتحدث إلي مره أخرى وهو إنسان مهذب جدا ولبق وتعودنا أن نتحدث بالإنجليزية ولكن بعد فترة وجدته يلمح بأشياء مثل(هل هناك شخص معين تريدين الارتباط به؟) و هكذا مرات عده أشياء مثل ذلك ولكنه لم يخطئ مرة بكلمة سخيفة أو ما شابه كان جادا جدا
فسألته لما لا تكون وضحا وتخبرني عما تريد أنا لا أحب اللف و الدوران .
قال لي إنه يريد التقدم لخطبتي فقلت له ولكنك لا تعرفني ولم ترني .
وقلت له هذا يكفي إذا كنت لم تكتف بالكلام وتكذب هذه ستكون المرة الأخيرة التي سنتكلم فيها و ذهبت وبعدها كنت أفتح الإيميل فاجده يبعث إلي برسائل كثيرة يرجوني فيها و يستعطفني و يقسم بالله أنه لا يكذب و هكذا و بعث إلي برساله يحكي لي فيها عن كل شيء عنه و عن عائلته فضعفت وتكلمت معه ثانية والآن هو إن شاء الله سوف يأتي للتقدم إلي في خلال شهر عندما يستطيع أخذ إجازة من العمل و لقد عملت له اختبارا بأن دخلت من ميل آخر وتكلمت معه علي أني شخص آخر فأخذ يحكي لي عن الفتاة التي يحبها التي هي أنا عندها تأكدت من أنه فعلا يحبني أنا فوافقت علي أن يتقدم لخطبتي .
والآن أنا أريد أن أعرف هل ما فعلته صحيح أم خطأ
وأريد أن أعرف ماذا أفعل؟(75/171)
دلوني أثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحوار بين الجنسين عن طريق غرف الحوار إن كان مع مراعاة أدب الإسلام من النقاش الجاد والهادف وتجنب الكلمات المثيرة والغرف الخاصة أمر جائز، وهو مع كونه جائزاً في أصله إلا أنه باب من أبواب الفتنة وكم سمعنا وقرأنا من القصص التي يندى لها الجبين ، ولذا فنرى أن يسد هذا الباب ولا يفتح وخاصة إن بدأ الحديث ينتقل من الكلام العلمي إلى الحديث الشخصي وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم : 41966 ، والفتوى رقم : 8768 ، والفتوى رقم : 20552 ، ومن شارك في هذه الحوارات فعليه التوبة إن بدر منه ما يخالف هدي الإسلام .
وأما إذا تقدم لك هذا الشاب، وكان ذا دين وخلق فلا مانع من قبوله بشرط أن يوافق عليه أولياؤك الشرعيون .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة بأكثر من رجل في حين واحد انحلال وفساد اخلاقي
تاريخ الفتوى : ... 23 رمضان 1426 / 26-10-2005
السؤال
في السويد بلاد المرأة كثر الحديث عن زوجات الرسول عليه السلام وعن حق الرجل في أربع زوجات فهنا لا يحق إلا واحدة.(75/172)
السؤال ما الذي يمنع المرأة من الزواج من أكثر من رجل علميا فالطفل يعرف بالحمض النووي للمناقشة التي أتعرض لها باستمرار ؟
شكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله الذي خلق الخلق كله هو سبحانه العليم بما يصلحهم وما يفسدهم، قال تعالى : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك : 14} وقد شرع سبحانه لعباده من الشرائع ما يحفظ لهم المصالح وينميها ويدفع عنهم المفاسد ويقللها ، والخلق الذين يجهلون مصالحهم وفي كل يوم وهم يكتشفون سراً من أسرار تكوينهم مما أذن الله لهم باكتشافه وكانوا من قبل به جاهلين ليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى لأنه اعتراض من الجاهل على الحكيم العليم ، وما جهل العبد حكمته فليس له أن يعترض على ربه ومولاه بل يسلم لربه، وكم رأينا عندما غاب الهدى الإلهي عن البشر ما وصلوا إليه من التخبط وإباحة الفواحش والشذوذ والظلم والطبقية وغير ذلك .
والمطالبون من المنحلين بأن يكون للمرأة الحق بأن تتزوج بأكثر من رجل في حين واحد إنما يريدون الوصول إلى أغراضهم الدنيئة السافلة وتحطيم المرأة وانتهاك حقوقها التي كفلها لها الإسلام ، والعجيب أن يغتر بهذه الدعوى الساقطة الهابطة النساء أنفسهن ويطالبن بالجناية العظمى عليهن دون فهم ولا وعي لمخاطر ما يطالبن به ، وقد سبق الجواب على هذه الشبهة في فتاوى ومقالات كثيرة من ذلك المقالة المنشورة على موقعنا على(75/173)
الرابط التالي : hllp://www.islamweb.nel/ver2/archive/readarl .php?lang A&id 2349
وكذا في الفتوى رقم : 13276 .
وننصح من أراد أن يناقش غير المسلمين أو المسلمين المتشككين في دينهم أن يبدأ معهم بالأصل وهو إثبات وجود الله تعالى وأنه الخالق العظيم الحكيم ، فإذا حدث الاتفاق على هذه المقدمة ، فلا يضر الإنسان بعد ذلك جهله للحكمة في أمر من أوامر الله تعالى .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
سؤال:
هل يفضل أن يتزوج المسلم من فتاة لا تربطه بها صلة قرابة بدلا من إحدى قريباته ؟.
الجواب:
الحمد لله
استحب جماعة من الفقهاء أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه ، أي ليس بينه وبينها نسب ، وعللوا ذلك بأمور :
الأول : نجابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، لأنه يأخذ من صفات أعمامه وأخواله .
الثاني : أنه لا يؤمن أن يقع بينهما فراق ، فيؤدي إلى قطيعة الرحم .(75/174)
قال في "الإنصاف" (8/16) : " ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية " انتهى .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/9) : " ( الأجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ، ولأنه لا يأمن الفراق ، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها . وقد قيل : إن الغرائب أنجب ، وبنات العم أصبر" انتهى .
وقال النووي في "المنهاج" : " ويستحب ديّنة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة " . وقال الجلال المحلي في شرحه : " ( ليست قرابة قريبة ) بأن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة . . . والبعيدة أولى من الأجنبية " انتهى من "شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة" (3/208) .
وأنت ترى أن المسألة ليس فيها نص ، ولكنه اجتهاد من الفقهاء بنوه على هذه المصالح ، وهذا يختلف من شخص إلى آخر ، ومن قرابة إلى قرابة ، فقد يرى الرجل أن نكاحه لقريبته فيه حفظ لها , وإكرام لأهلها ، أو تكون صاحبة وخلق .
والأصل هو جواز النكاح ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته ، وزوّج زينب ابنته من أبي العاص وهو ابن خالتها ، وزوج عليا من فاطمة وهو ابن عم أبيها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعليل الفقهاء بنجابة الولد وخوف قطيعة الرحم : " وما قالوه صحيح ، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى [ أي : الدين والحسب والجمال ] فإنه يكون أفضل . وعند التساوي تكون الأجنبية أولى .(75/175)
ومن ذلك : إذا كانت بنت العم امرأة ذات دين وخلق ، وأحواله وإمكاناته ضعيفة تحتاج إلى رفق ومساعدة ، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة ، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر ، فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر تحقيقا للمصالح " انتهى من "الشرح الممتع" (5/123) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن الزواج من الأقارب وهل ذلك سبب لحصول الإعاقة للأولاد ؟
فأجابوا : " ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب , وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره , وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/13) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الزواج بمن كانت الأم غير راضية عنها قبل موتها
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
أنا كنت مخطوبة لأحد الأشخاص مدة عامين وبعد تلك الفترة الطويلة تم فسخ الخطبة من جانبه والسبب كما يقول كالآتي:
قبل السبب أتحدث عن شخصيته: كان رجلا طيبا وخلوقا وشهما وكنا نحب بعضنا.(75/176)
والسبب قال: أمه رافضة هذا الارتباط بحجة أنها تريده لابنة أختها، من قبل لذلك استمرت فترة الخطوبة عامين كاملين دون اتخاذ أي خطوة مما أدي إلى إنهاء العلاقة بالرغم من استمرارها في تلك الظروف. توفيت والدته - رحمها الله - وكانت حجته توفيت والدته وهي غير راضية عن هذا الزواج وكيف يتم بعد وفاتها ، فكيف يرتكب معصية في عدم رضا الوالدة.
السؤال: ما هو رأي الدين في هذا، هل زواجي منه بعد وفاة والدته يعتبر معصية وذنبا سوف يحاسب عليه لأنها كانت غير راضية؟ وجزاكم الله ألف خير عنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالدة واجبة ورضاها سبب لرضى الله سبحانه وتعالى، وطاعة الوالدة مقدمة على الزواج بامراة معينة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6563. وأما هل له الزواج بالمرأة التي كانت الأم غير راضية عن زواجه بها بعد موتها؟ فالذي يظهر أنه لا مانع من ذلك؛ لأن نهي الأم ورفضها قد زال بموتها، ولا يعتبر مخالفًا لها الآن، فربما لو كانت حية لتغير رأيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قذف الزوجة وزواج الزانيي بعد التوبة
تاريخ الفتوى : ... 20 رمضان 1426 / 23-10-2005
السؤال(75/177)
أنا رجل متزوج وبعد زواجي بشهر ولدت أخت زوجتي مولوداً وذلك قبل ذهابها إلى بيت زوجها ولكن كان زوجها يختلي بها و يجامعها قبل العرس و المهم أنه بعد عقد القران وبما أنه لم يعرس بها فقد خشي الفضيحة رغم أنها زوجته ولكنه أنكر مولوده رغم اعترافه به أمامي و قذف زوجته بالزنى و أهان كرامتها بين الناس ، وقمتُ أنا وطلبت من أخت زوجتي أن تعطيني وكالة شرعية حتى أتمكن من الدفاع عنها ودخلت معها المحاكم دفاعا عنها ضد زوجها ولكن ما كان من المحاكم إلا أن حكمت باللعان في القضية وتم التفريق بين الزوجين وفي الحقيقة استمرت القضية قرابة سنتين إلى أن تم الفصل فيها و تعددت الجلسات ما بين المحكمة الجزائية و المحكمة الشرعية وخلال فترة القضية كنت أختلي بأخت زوجتي وكنت أكلمها بالحب و أكلمها بكل كلام جميل لكي تنسى موضوع قضيتها و كفلتها هي و مولودها و لكن في الحقيقة رغم وجود زوجتي في عصمتي إلا أني قد وقعت في حبها و مارستُ معها الزنى و قد أخبرتها أني سأطلق أختها و سأتزوجها ولكن و لله الحمد من الله علينا بالتوبة فهي قد تابت إلى الله و أنا قد تبت إلى الله وبعد فترة تم الطلاق بيني و بين زوجتي و أنا ما زلت على وعدي مع أخت زوجتي بالزواج منها بعدما تنتهي عدة أختها مطلقتي ولكني بعد أن طهرت مطلقتي الطهر الأول بعد الطلاق تكلمتٌ مع أختها التي اتفقت معها على الزواج فقلت لها أختي الفاضلة إنني أريد مصارحتك بأنني لم أنو الزواج بك و لكني طوال تلك الفترة أوهمتك بالحب لكي تتجاوزين أزمتك و تشعرين بأني رجل يقف بجانبك لمساندتك و الآن أنت تجاوزت(75/178)
محنتك و أزمتك فأنا أنسحب من حياتك و عيشي حياتك طبيعية و عسى الله أن يوفقك للزواج من رجل صالح .
السؤال الأول : ما حكم زواجي من هذه البنت التي زنيت بها بعدما تاب كل منا إلى الله عز وجل؟ وما الأدلة التي تستندون عليها في جواز زواج الزاني بمزنيته؟
السؤال الثاني : هل اتفاقي مع هذه البنت على الزواج بها بعدما أطلق أختها يعتبر كأني جمعت بين الأختين وذلك لأني اتفقت معها قبل أن أطلق أختها وهل هذا يحرمها علي رغم أني لم أعقد عليها و لم أطلبها رسميا من أهلها و ذلك لوجود أختها في ذمتي ؟
السؤال الثالث :
هل يعتبر اتفاقي مع هذه البنت على الزواج بها يعتبر لاغيا عندما صارحتها بأني لا أريد الزواج بها وكنت طوال تلك الفترة التي أكلمها فيها عن زواجنا كان من باب تسليتها عن التفكير في موضوع قضيتها و لكي تتعدى أزمة القضية، هل بمصارحتي لها بعدم رغبتي الزواج بها بعد الطهر الأول لمطلقتي أختها ، يكن حكمه كمن لم يتفق على الزواج بأخت زوجته مع وجود زوجته في عصمته ؟
أرجو الإجابة المفصلة و جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقذف الزوج لزوجته بالباطل من كبائر الذنوب لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ(75/179)
لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {النور: 6 ــ 7 }
وللحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه : وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم .
ولا يجوز رمي الزوجة بالزنا إلا إن رآها تزني أو ظن ذلك ظنا مؤكداً إما بإقرارها بالزنا أو رؤيته لرجل معها مراراً في محل ريبة أو بخبر ثقة رأى الزاني وهو يزني بها أو شاع بين الناس أنها تزني مع فلان ورآه خارجاً من عندها أو في خلوة معها فلا يكفي مجرد الشيوع ، لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء .
والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها . وأما أنت يا أخي فقد وقعت في ذنب من أكبر الكبائر وهو الزنا، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا .
وأما بشأن زواج الزاني ممن زنا بها بعد التوبة فصحيح باتفاق المذاهب الأربعة، بل لا نعلم فيه خلافاً، وأما قبل التوبة فذهب الجمهور إلى جوازه، والحنابلة إلى حرمته وهو المرجح عندنا، وسبق بيان التفصيل في ذلك في الفتوى رقم : 67475 ، والفتوى رقم : 38866 .(75/180)
وأما بشأن سؤلك الثاني والثالث : فهذا الاتفاق لا عبرة به لا قبل طلاق أختها ولا بعده ولا يترتب عليه حكم ، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء به .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم استئجار من تضرب على الدف من النساء
سؤال:
هل استقدام المطربة ( الطقّاقة ) لإحياء حفل الزواج مباح ؟ مع وضع شروط بيننا وبينها بالالتزام بالغناء غير الفاحش ، واستخدام الدف فقط ، وعدم وضع سماعات خارجية ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال من الالتزام بالشروط الشرعية لاستخدام الدف في حفل الزفاف فلا بأس من استقدام ( الدفّافة ) أو ( الطقّاقة ) ودفع الأجر لها على عملها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما دفع المال للدفّافات فلا بأس به ؛ لأنه على عمل مباح ، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز ؛ لأنه على عمل محرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه ابن حبان (4938) وصححه الألباني في (غاية المرام/318) " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) . وانظر : "اللقاء الشهري" (235) .(75/181)
وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك مباح في الأصل ، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/218 ) .
فمن ذلك : الرقص على هذه الدفوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الرقص مكروه ، ولاسيما إذا كان يخشى منه فتنة ؛ لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (1/580) .
وانظر سؤال رقم (5000) , (9290) .
ومن ذلك أيضاً : الإسراف في الأجرة المدفوعة .
ينبغي أن تكون الأجرة المدفوعة لهذه (الدفّافة) معقولة ، بعيدة عن الإسراف ، فإن الله تعالى قد نهى عن الإسراف بقوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141.
وقد يكون هذا الإسراف سبباً لمحق البركة من الزواج ، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد .(75/182)
وضعفه الهيثميي في "مجمع الزوائد" (7332) . والألباني في السلسلة الضعيفة (1117) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ترقيع البكارة وزواج المرأة ممن لا تهواه
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال
أنا شاب في 25 من عمري كانت لدي علاقة مع فتاة أردت الزواج منها وقد تم رفضي من قبل أهلها لعدة أسباب لا ترضي الله قد ظلمت كثيرا فيها حسبي الله ونعم الوكيل، وقد أطغانا الشيطان وزنينا، وبعد فترة أهلها أرغموها على الزواج من ابن عمها وهم لا يعرفون بالذي حصل بيننا، توجهت لي الفتاة بطلب أن أساعدها على عمل عملية تسكير غشاء البكارة وقد فعلت ذلك، ابن عمها لا يعرف أيضا ، تمت موافقة البنت على الزواج مجبرة، وهي في قرارة نفسها لا تريد الزواج منه ؟
1 هل العملية هذه جائزة في الإسلام ؟
2 هل يجوز لها أن تتزوج من لا تهوى الزواج منه؟
3 هل علي إخبار أهلها بالحقيقة؟ ولكني أخشى أن يسيئوا لي ولها؟
وما حكم هذا الزواج في الإسلام هل هو جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/183)
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أشد الفواحش وأسوئها أثرا على الفرد والمجتمع، ففيه انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، لذا، فإن على السائل التوبة إلى الله تعالى من هذه الجريمة التي ارتكبها، وعليه أن يقطع العلاقة مع هذه المرأة فورا لئلا يفاجئه الموت قبل التوبة، فابن آدم وإن كان خطاء إلا أن المسلم يندم على خطيئته ويستثقلها فيتوب إلى الله تعالى منها.
أما الاستهانة بالمعاصي والاستخفاف بها فهذا شأن أهل الفجور، ففي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، قال به هكذا فطار.
هذا من باب النصيحة للأخ السائل ولكل من ارتكب المعاصي، وكما لا يجوز الزنا -وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة- فلا يجوز أيضا لمثل هذه المرأة إجراء عملية الترقيع المذكور، كما سبق في الفتوى رقم: 61458 وإذا كان لا يجوز لها فلا يجوز مساعدتها عليه، ولاسيما من مثل ذلك الرجل الذي بينه وبينها تلك العلاقة الآثمة، وبما أن الأمر فات فتجب التوبة منه، ولا يجوز الإخبار بما مضى من المعاصي من زنا أو غيره، بل الواجب في مثل هذه الحالة الستر وطلب العفو من الله تعالى، أما زواج هذه المرأة بهذا الرجل الأخير ابن عمها فهو صحيح وماض ما دامت رضيت في الظاهر، وليس الرضا عن الزوج وحبه شرطا في صحة النكاح، فللمرأة أن تتزوج ممن لا تحبه، وكذلك الرجل له أن يتزوج من امرأة لا يحبها، بل(75/184)
إن من أهل العلم من يقول بأن الأب له أن يجبر بنته البكر على الزواج ممن لا تحب، ومثلها من زالت بكارتها بزنى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج
سؤال:
هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة ، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ .
قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/115) .
ثانياً :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .
ذكره في "مغني المحتاج" (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وذكره في "الإنصاف" (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .(75/185)
ثالثاً :
إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟
فأجابت :
" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/54) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تنظيم وتحديد النسل
سؤال:
ما حكم تحديد النسل في دول تكثر السكان بها ضروري مثل القاهرة مثلاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
نورد لك فيما يلي قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل :(75/186)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم .
والله أعلم(75/187)
قرار رقم : 39 ( 1/5) ، بشأن تنظيم النسل
انظر : مجلة المجمع (ع 4 ، ج1 ص 73 ) .
وللمزيد انظر سؤال رقم ( 7205 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يحق للابن أو للبنت رفض من اختاره لهما والداهما في الزواج
سؤال:
إلى أي مدى يحق للوالدين اختيار رفيق حياة ابنهما ؟ وما هو الحكم إن هما أجبراها على الزواج من أحد أقاربها ولم يكن هو الاختيار النهائي في ذهنها الذي ترغب في الارتباط به ؟ وإلى أي حد تكون مذنبة إن هي رفضت ؟ هل يحق لها رفض الشخص الذي قام والداها باختياره لها ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن من شروط النكاح رضا الزوجين ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الأيم حتى تستأمر . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " أخرجه البخاري ( 5136) ، ومسلم (1419) .
فالرضى معتبر بالنسبة للزوج ، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة ، فلا يحق للوالدين أن يجبرا ابنهما أو ابنتهما على أن يتزوج زوجا لا يرغبه .
لكن إذا كان الزوج الذي اختاره الوالدان صالحا فإنه ينبغي للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطيع والديه في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا(75/188)
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " أخرجه الترمذي (1084) ،وابن ماجه (1967) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 865 )
لكن إذا كانت هذه الطاعة قد تسبب فرقة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يطيعهما في ذلك ؛ لأن الرضا أساس العلاقة الزوجية ، وهذا الرضا لا بد أن يكون وفق الشريعة ، وذلك بأن يرضى ذا الخلق والدين .
الشيخ : د. خالد المشيقح
ولا يعتبر الولد عاصياً أو مذنباً إذا لم يطع والديه في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امنتع فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " . الإختيارات ( 344 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
نكاح الزانية التائبة قبل استبرائها من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال
سؤالي يا شيخ هو أني تزوجت من أخت أسلمت حديثا قبل وبعد الزواج بأشهر دار كلام بيني وبينها فاستنطقتها فأخبرتني أنها قبل زواجي بها زنت وبعدها تماما تابت إلى الله لذلك تزوجتني لكن المشكلة أنها لم تحض بعد زناها لجهلها علما أنها حين زنت لم ينزل بها أي جماع بدون إنزال المهم حين علمت أنا سالت أحد أفضل طلبة العلم عندنا وأخبرني أن العقد صحيح لكنني والله تعبان من هذه المسالة علما أن المرأة صالحة ومنتقبة وعندها(75/189)
مشاكل مع أهلها الكفار وحجت معي بيت الله وهي الآن حامل مني ساعدني يا شيخ علما أنا مقيم في أوربا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكشف ستر الله عليه فيخبر بما ألم من ذنب فإن الله تعالى يحب الستر، روى البخاري ومسلم عن
أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإقدامك على استدراج هذه المرأة لتعترف بزناها وإخبارها إياك بذلك كلاهما خطأ ظاهر وراجع الفتوى رقم: 46181.
وأما نكاح الزانية التائبة فجائز ولكن بشرط استبرائها من ذلك الزنا، وإذا تم النكاح قبل الاستبراء مستوفيا شروط النكاح الصحيح ومن أهمها وجود الولي كان النكاح صحيحا اعتبارا بقول من ذهب إلى جوازه قبل الاستبراء، وإن قدر وجود ولد فإن كان لأكثر من ستة اشهر بعد الزواج فإنه يلحق بالزوج، وأما إن ولد لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به وإنما ينسب لأمه وتراجع الفتوى رقم: 11426.
وفي ختام هذا الجواب نوصي الأخ السائل بأن يمسك عليه زوجته وأن يحسن إليها وخاصة بتعليمها أمر دينها وقد ذكر من دينها وصلاحها ما يسر النفس فليكن خير معين لها على طاعة ربها وصيانة نفسها فلعل الله تعالى يبارك له فيها ويرزقه منها الذرية الصالحة.
والله أعلم.(75/190)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج ، فهل يلزم خالها بذلك ؟
سؤال:
إذا امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج فهل يلزم خالها بتحمل نفقة تجهيزها ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم ( 2127 ) ذكر ملخّص لأحكام النكاح ، وأشرنا فيه إلى تحديد الولي في النكاح .
ومنه يُعلم أن الخال ليس من أولياء المرأة في نكاحها ، فإذا امتنع أبوها من تحمّل نفقات نكاحها وتجهيزها ، فهل يلزم الخال بها في هذه الحالة ؟
أفادنا الشيخ ابن جبرين – حفظه الله – أن الخال لا تلزمه النفقة ، وإنما تفرض النفقة في هذه الحالة على أقرب عصبة للمرأة بعد أبيها ( كإخوانها ، وأعمامها ) ، أو تفرض على الزوج ، وتكون من جملة مهرها .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
المرأة الولود أفضل أم العاقر؟
تاريخ الفتوى : ... 01 رمضان 1426 / 04-10-2005
السؤال(75/191)
أشكركم وجزاكم الله خيراً على موقعكم وسعادتي بتعرفي عليكم ولكني لدي سؤال يؤرقني وهو هنالك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخص النساء وهو ما معناه (إن خيركم الولود الودود) فهل المرأة العقيم لا خير فيها وهل لها أجر على حرمانها من أنها فقدت إحدى زينات الدنيا وربما الآخرة حيث إنها كان يمكن أن تنجب طفلاً يربى تربية إسلامية جيدة يكون في ميزان حسناتها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى هذا الحديث البيهقي في سننه من طريقين كلاهما مرسل، أحدهما عن أبي أذينة الصدفي، والآخر عن طريق سليمان بن يسار ولفظه: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم.
وقد صحح الشيخ الألباني إسناده بمجموع الطرق في كتابيه سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: 1849، وصحيح الجامع الصغير برقم:3330 .
ومعنى المواسية المواتية: الموافقة للزواج، ومعنى الغراب الأعصم: الأبيض الجناحين أو الرجلين، والمراد قلة من يدخل الجنة منهن، كما أفاد بذلك المناوي في فيض القدير.
ولا ريب أن هذا لا يعني أن العاقر من النساء لا خير فيها، لأن ذلك من باب أفعل التفضيل، أي أفضل النساء، بل إن العاقر إذا كانت أتقى لله تعالى كانت أفضل من الولود، ولعلها إذا صبرت على مرارة الحرمان من الذرية أن تعطى أجرها على ذلك، روى مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي(75/192)
صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
وننبه إلى أن من حرم إنجاب الأولاد لا ينبغي له أن ييأس، بل ينبغي أن يكثر من دعاء الله تعالى واستغفاره فإن الأمر كله بيده سبحانه، وتراجع الفتوى رقم: 43435، والفتوى رقم: 31702.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنده ألم شديد في أسفل ظهره فهل يمنعه ذلك من الزواج؟
سؤال:
أنا شاب عمري 28 سنة ودخلي وعملي جيدان والحمد لله ، ولكني أعاني من ألم شديد في أسفل الظهر منذ سنة ، يريد والداي أن يزوجاني وأنا متحير هل أتزوج أم لا ؟ ما هو التصرف الصحيح ؟ هل أمضي في أمور الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
ينبغي أن تعرض أمرك على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا الألم يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو يمنع من الوطء ، أو لا تقوى معه على العمل والكسب ، فإنه يجب عليك أن تخبر من تريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك(75/193)
، فلا حرج عليك في نكاحها ، وما لم تبين ذلك كنت غاشا لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من غش فليس مني " رواه مسلم (102).
وما ذكرناه مبني على القول الراجح من أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح فإنه يجب بيانه ، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه .
قال ابن القيم رحمه الله : ( والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ) زاد المعاد 5/166 .
وقال : ( ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب )
وقال : ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية أو أبي الجهم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب ، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه ، وجعلِ هذا العيب غِلَّا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ) انتهى من زاد المعاد 5/168
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( والصواب أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولاشك أن مقاصد النكاح منها المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد ، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو(75/194)
عيب ، وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيما فهو عيب ) انتهى من الشرح الممتع 5/274 ط. مركز فجر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج ممن توفي زوجها
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
كنت على علاقه بفتاة منذ فترة طويلة وتقدمت بالفعل لخطبتها، ولكن رفض أهلها.. ثم تزوجت وسافرت أنا إلى المملكة العربية السعودية للعمل محاسبا وبالفعل حدث.. وبعد مدة 6 شهور فقط توفي زوج هذه الفتاة رحمه الله.. أجد رغبة لدي في الارتباط بها، ولكني متردد وأخشى الرفض من أهلها مرة ثانية أو منها.. أنا محتار، مع العلم بأنها ابنة خالتي وأنا مازلت أحبها.. أرجو النصيحة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تخطب بنت خالتك المذكورة مرة ثانية إذا انتهت عدتها، ولا ينبغي لها ولا لأهلها أن يردوك لغير مسوغ شرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/195)
الزواج من فتاة عمرها 13 سنة
سؤال:
أنا شاب عمري 26 سنة ، تعرفت على فتاة من عائلة محترمة وأود أن أتقدم لخطبتها ولكن المشكلة أن الفتاة لا زالت صغيرة وعمرها 13 سنة ، هل من الذوق والأخلاق أن أفكر فيها وأطلبها للزواج ؟ وهل ارتباطنا بهذا الفارق في العمر سيكون مقبولاً من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية ؟
إذا افترضنا حصول الزواج فهناك سؤال وهو أن البكر يتم سؤالها وأخذ موافقتها ولكن هل البنت التي عمرها 13 سنة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار . فهل يسمح الإسلام بمثل هذا الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ، مع وجود هذا الفارق العمري بينكما ، والمهم أن تكون ذات دين وخلق ، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح ، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله .
وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... ) الطلاق/4 ، فجعل عدة التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر ، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح ، وقد دل ذلك على أنها تُزوج وتُطلق .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع ، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز الخمسين .(75/196)
روى البخاري (3894) ومسلم (1422) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .
ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما ، فيحتمل أن تكون قد بلغت ، وحينئذ فيشترط إذنها ، على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " رواه البخاري (5136) ومسلم ( 1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر الجواب رقم (22760)
وإن لم تكن بلغت ، فللأب خاصة أن يزوجها ، ولا يلزمه استئذانها .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . ( يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ) المغني 9/398
لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين ، فلها حكم الفتاة البالغة في وجوب استئذانها ، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً . انظر : المغني ( 8/398 – 405 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هددها زوجها إن لم تشاهد معه أفلام فاضحة بالطلاق
سؤال:(75/197)
امرأة يجبرها زوجها على مشاهدة الأفلام الجنسية الفاضحة وهي ترفض ذلك وتحاول منعه منها والاختيار بينها وبين هذه الأفلام ، فيختار الأفلام بدلاً منها ، فماذا تفعل - وهو يهددها إذا لم تشاهد معه هذه الأفلام سوف يطلقها - ؟ فماذا تنصحونها ؟ هل تشاهدها أم تتطلق - وخاصة أنها أنجبت منه ثلاثة أطفال - ؟.
الجواب:
الحمد لله
أوجب الله تعالى على المسلم أن يقي نفسه وأهله النار ، فقال تعالى : ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6 .
وجعل الله تعالى الزوجة والأولاد رعية عند الزوج ، وهو مسئول عنهم يوم القيامة ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
وتوعد الله من غشَّ رعيته أو لم يحطها بنصحٍ شرعي أن يُحرم الجنة ، فعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مِن عبدٍ استرعاه الله رعيَّة فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " .(75/198)
رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .
وما يفعله الزوج من مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية أمر منكر وإثم عظيم ، ولا يحل له فعله فضلاً عن إجبار غيره على فعل هذا الأمر .
فإن دعا الزوجُ زوجته إلى رؤية هذه الأفلام : فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري ( 7257 ) ومسلم ( 1840 ) .
ولا يعدُّ تهديد الزوج بالطلاق عذراً شرعيّاً لها ، ولا تعدُّ مكرَهة بفعله ، بل يجب عليها نصحه بالتي هي أحسن ، فإن استجاب وترك ما هو عليه من منكر فخيرٌ يقدمه لنفسه ، ولها عليه الأجر ، وإن رفض الاستجابة لأمرِ الله تعالى بغض البصر عن الحرام : فلا يحل لها طاعته على ارتكاب المنكر ، ولا ينبغي لها أن تأمنه على نفسها ولا على أولادها ، ويعوضها الله خيراً منه إن شاء تعالى .
وفي جواب السؤال رقم ( 12301 ) بيان حكم مشاهدة هذه الأفلام .
وفي جواب السؤال رقم ( 7669 ) بيان طرق نصح وإرشاد مثل هذا الزوج .
وإذا كان الزوج تاركاً للصلاة : فلا يجوز للزوجة أن تتردد في طلب فسخ النكاح ، وقد ذكرنا حكم البقاء مع الزوج الذي يترك الصلاة في جوابنا على السؤال رقم ( 4501 ) و ( 5281 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(75/199)
الزواج من هندوسية تريد الإسلام
سؤال:
أنا مسلم عمري 24 سنة أعيش في أمريكا , أعرف فتاة منذ حوالي ست سنوات , وهي هندوسية .نحن نريد أن نتزوج ,تريد أن تتعلم المزيد عن الإسلام ثم تريد أن تسلم بعد أن يقوي إيمانها ومعرفتها بالإسلام , عائلتها كانت مترددة في بداية الأمر أما الآن ليس لديهم مانع لأنها تريد ذلك . عائلتي عندها تحفظ على هذا الموضوع , أخبروني أنها يجب أن تغير اسمها إلى اسم إسلامي ؟ و أيضا هي الفتاة الوحيدة لوالديها ، تريد بالإضافة إلى عقد النكاح الإسلامي أن يكون هناك عقد نكاح هندوسي , وافقت أن لا نفعل الجزء الديني من عقد النكاح الهندوسي وأن نفعل فقط الجزء الذي هو من العادات والتقاليد . أنا موافق على هذا الأمر ولكن والداي غير موافقين على الإطلاق .
وهي عندها الرغبة في تعلم الإسلام ولكن بدأت تقلق وتنزعج من والداي لأنهم يعقدون الأمور ولا يتفهمون وضعها . أرجو أن تنصحوني ؟ .
الجواب:
الحمد لله
نشكر لك ثقتك بنا ، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنك بنا .
أولا :
اعلم وفقك الله أنه لا يجوز للمسلم التزوج من غير المسلمة ، إلا أن تكون من أهل الكتاب .
راجع السؤال رقم (8015) .(75/200)
فإذا أسلمت ، فلا بأس أن تتزوج بها حينئذ .
ثانيا :
أحرص وفقك الله على أن يكون الزواج برضا والديك ، لأن رضا الوالدين له أثر طيب في حياتك الزوجية ، وهو من البر الذي يثاب عليه الإنسان .
ثالثا :
بالنسبة لتغيير الاسم ، فقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" لا يلزم تغيير الاسم إلا إذا كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعا ، كالاسم المعبد لغير الله ونحوه ، فإنه يلزم تغييره ، وكذلك لو كان الاسم خاصا بالكفار لا يتسمى به غيرهم ، فيجب تغييره لئلا يكون متشبها بالكفار ، ولئلا يحن إلى هذا الاسم الكافر الذي يختص بالكافرين ، أو يتهم بأنه لم يسلم بعد "اهـ .
انظر : الإجابات على أسئلة الجاليات ص 4-5 .
وغذا كان تغيير اسمها سيرضي والديك فلا بأس من إقناعها بتغيره إرضاءً لوالديك .
رابعا :
عليك بصلاة الاستخارة حتى يختار لك مولاك سبحانه وتعالى الأصلح لك في أمر الدنيا والآخرة .
ويمكنك مراجعة كيفيتها في السؤال رقم 2217
نسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه ، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين .
والله أعلم .(75/201)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تزوج أرملة فعارضه أهله
سؤال:
أنا رجل مسلم تزوجت أرملة لها 4 أولاد دون موافقة أهلي ، وأعيش الآن في سعادة ، ونقرأ القرآن ، ونحافظ على الصلوات ، تزوجتها لأنني أريد أن أساعدها في حياتها وتربيتها لأبنائها الأربعة ، سبب رفض والداي لزواجي هو لماذا أتحمل عبء شخص آخر ، هذا غير الخزي الذي سيلحق بهم من أقاربهم .
شرحت لهم التالي :
أنني سعيد بتحملي لهذه المسئولية وأنني لم أكلف نفسي فوق طاقتها .
لماذا لا أتحمل المتاعب لأساعد امرأة تعاني من مشاكل صحية ونفسية ومالية وأعطيها الحياة من جديد .
أقاربي يهتمون بجمال الزوجة وثروتها فقط ولا يهمهم الدين .
بالرغم من كل التوضيحات لهم ، لكنهم رفضوني أنا وزوجتي ، وقد تزوجت بالرغم من كل هذا ، وأنا سعيد الآن ، وأتوب إلى الله دائماً لأنني قسوت على والدي ووالدتي . سمعت أحد المشايخ يقول بأن " الجنة تحت أقدام الأمهات " ( أظنني سمعتها هكذا ) ، أشعر بالذنب فأرجو أن تخبرني بما يجب فعله .
الجواب:
الحمد لله(75/202)
أولاً :
ما فعلتَه من زواجك من امرأة ذات عيال وتعاني من مشاكل متعددة هو أمر تُحمد عليه وتؤجر ، وخاصة إن كانت صاحبة دين كما هو ظاهر من سؤالك .
فقد رغَّب الشرع للمتزوج أن يبحث عن ذات الدين ، فإنها نعمَ الزوجة تكون له ، تحفظ نفسها وزوجها ، وتربي أولاده على ما يحب ربنا تعالى ، وتطيع زوجها ولا تعصيه وزواج البكر مستحب شرعاً ، وهو أفضل من زواج الثيب ، لكن قد يعرض للثيب ما يجعلها أفضل من البكر كما لو كان في الزواج بها مصلحة لا توجد في البكر ، أو كانت تفوق البكر في الدين والخلق .
روى البخاري (4052) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ . فقُلْتُ : إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ : أَصَبْتَ . وَفِي رِوَايَةِ لمسلم : قَالَ : فَذَاكَ إِذَنْ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/126) :
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ إلا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ اهـ .(75/203)
وقال السندي :
(فَذَاكَ) الَّذِي فَعَلْت مِنْ أَخْذ الثَّيِّب أَحْسَن أَوْ أَوْلَى أَوْ خَيْر اهـ .
فقد أصبت وأحسنت في زواجك من هذه المرأة ، ولا عليك من كلام الناس بعدها ، فقد فعلتَ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان أكثر نسائه ثيبات .
ولا تشترط موافقة أهلك على زواجك ، وخاصة إن كانت معارضتهم لما ذكرتَه عنهم ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 20152 ) فتوى الشيخ عبد الله بن حميد في هذه المسألة ، فلينظر ، فهو مهم .
وعليك أن تتوب وتستغفر من قسوتك على والديك ، والواجب عليك التلطف معهما ، واسترضاؤهما ، ويمكنك بالجدال بالتي هي أحسن أن تتوصل لإقناعهما ، فتجمع بين الأمرين : أمر زواجك ممن ترغب ، وأمر رضاهما وهو مهم .
ثانياً :
أما حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " فهو غير صحيح بهذا اللفظ .
وقد ورد من حديث ابن عباس وحديث أنس .
أما حديث ابن عباس : فقد رواه ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 347 ) ، وقال : هذا حديث منكر .
وأما حديث أنس : فقد رواه الخطيب البغدادي ، وهو ضعيف .
قال العجلوني :(75/204)
وفي الباب أيضاً ما أخرجه الخطيب في " جامعه " والقضاعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه رفعه " الجنة تحت أقدام الأمهات " ، وفيه : منصور بن المهاجر ، وأبو النضر الأبار ، لا يعرفان .
وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعَّفه .
" كشف الخفاء " ( 1 / 401 ) .
وقال الشيخ الألباني عن حديث ابن عباس إنه موضوع .
وقال :
ويغني عنه : حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أردتُ أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ؛ فإن الجنة تحت رجليها .
رواه النسائي ( 2 / 54 ) وغيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2 ) ، وسنده حسن إن شاء الله ، وصححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 3 / 214 ) . " السلسلة الضعيفة " ( 593 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
نشر أسرار الزوجية ، والزواج بنية الطلاق
سؤال:
أنا متزوجة من رجل منذ عدة سنوات وكنت على علاقة به قبل الزواج وتبنا إلى الله من هذا ، قام مرتين بتزوج امرأة ثانية ، وفي الحالتين كان زواجه لأجل الشهوة ، المشكلة أنه يكشف أسراراً قديمة ( مع أنني أعلم بأن المسلم(75/205)
يجب أن لا يكشف الأسرار الماضية ) ، تزوج عدة مرات قبل الإسلام ، والآن هو يستعمل الإسلام كتبرير لأفعاله (تعدد الزواج) ، يقول بأنه يحبني ولكنني أعتقد بأنه اعتاد عليَّ وعلى أخلاقي ولكنه لا يعامل الزوجة الثانية كما يعاملني ، ويقول لي عن زوجته الثانية أشياء كثيرة لا أريد أن أسمعها .
كلا الزواجين تمَّا بطريقة سرية ومشبوهة ، قال مرة بأنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى وأن الإسلام يبيح هذا ، ولكنه يتزوج لغرض التغيير لفترة معينة ، هل يجوز له أن يتزوج ويطلق متى شاء ؟ ليس لدينا أطفال فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الحال كما أنني أفقد حب زوجي ورغبتي فيه .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يجب على الزوجين حفظ أسرار الزوجية وخاصة ما يتعلق بالجماع والفراش ، فهي أمينة على أسراره وهو أمين على أسرارها .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الرجال فقال : هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلتُ كذا ، فعلتُ كذا ؟ قال : فسكتوا ، قال : فأقبل على النساء ، فقال : هل منكن من تحدث ؟ فسكتنَ ، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن(75/206)
ليتحدثنه ، فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيتْ شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه .
رواه أبو داود ( 2174 ) . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7037 ) .
ثانياً :
وأما زواج زوجك فإن كان ذلك لغرض " التغير " كما تقولين فهذا هو " الزواج بنية الطلاق " وهو غش للمرأة وأوليائها .
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.
نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .(75/207)
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .
فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
أما لو كان زوجك بنية الاستمرار في الزواج وليس عنده نية الطلاق ، غير أنه يحدث ما يكون سبباً للطلاق فهذا لا حرج عليه فيه .
ثالثاً :(75/208)
وأما زواجه بطريقة سرية فإن كان ذلك بحضور ولي المرأة والشاهدين وتم العقد على ذلك فالعقد صحيح ، وأما إذا كان ذلك يتم من غير ولي المرأة أو من غير حضور شاهدين فالعقد غير صحيح .
انظر الأسئلة ( 7989 ) و ( 2127 )
رابعاً :
ننصح زوجك أن يتقي الله عز وجل في أهله ، وأن يتقيه في أعراض الناس ، وليعلم أنه لا يحل له مثل هذا العبث ، فالزواج مودة وسكن ورحمة ، فلا ينبغي جعله فقط لأجل قضاء الشهوة ثم تُترك المرأة في حسرتها .
كما ننصحك أن تتلطفي في الإنكار على زوجك ، وأن تحافظي على استقرار البيت ، وأن تتحري في صحة ما ذكرتيه عنه من مقاصده ونيته في تعدد زواجه وما لم يعجبك منه ، واعلمي أن غيرة المرأة من وجود من يشاركها في زوجها قد تدعوها لتضخيم بعض ما يكون يسيراً ، وقد تساعد وساوس الشيطان في ذلك من أجل زعزعة استقرار الأسر المسلمة .
فانظري إلى الأمر بشيء من التعقل خاصة في مسألة نيته التي ليس لك إطلاع عليها ، واسألي الله أن يريك الأمر على حقيقته واستخيري ربك في الاستمرار معه أو طلب الفراق منه ، وتأملي حالك إن تم الطلاق وما سيوؤل إليه حتى تعلمي هل الأفضل لك الفراق أم البقاء مع الصبر ، فإن تعذر عليك القدرة على تحمله بسبب ما ذكرتيه فإن لك طلب الفراق منه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(75/209)
الفتوى : ... لا بأس أن يدعو الشخص ربه أن يهبه تؤأماُ
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
شكراً لكم على الإفادة، لكنني كنت أتمنى أن تجيبوا على استفساري أنا لا أن تحولوني إلى إجابة على استفسار شخص آخر.......!!!! أرجو مراعاة خصوصية كل حالة والإجابة على سؤال كما ورد بنصه وحرفيته لذلك أطلت في ذكر تفاصيل الاستفسار، سؤال الأخت الأخرى يختلف تماما ومع هذا، أنتم عممتم الإجابة
فأنا أعتقد أنه ليس في دعائي تعد أبداً كما أنني أدعو الله تعالى بأن يرزقني الذرية الصالحة، لكنني وكما شرحت في السؤال، أرغب في التوأم للأسباب التي ذكرتها في سؤالي، وهذا طبيعي ومشروع كأن نسأل الله أن يرزقنا الصبيان أو البنات عندي استفسار آخر أرجو الإجابة عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تسألي الله تعالى أن يرزقك توأما ويجعلهما من الصالحين، ولا يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاء، بل الحرص على كثرة الذرية مرغب فيه شرعاً.
فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.(75/210)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
البقاء بلا زواج من أجل العبادة
سؤال:
هل يجب الزواج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طول حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها .
الجواب:
الحمد لله
أمر الله جل وعلا بالنكاح ، فقال تبارك وتعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء " رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا بها كأنهم تقالوها ، وفي هذه القصة قول أحدهم : " وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً " فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء ، ثم قال : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)(75/211)
ففي هذه القصة إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء .
فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 18/17
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا غضاضة على الفتاة أن تتزوج بعد استشهاد زوجها
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال
لقد فقدت زوجي قبل زفافي بعدة أشهر وقد كان وقع الصدمة كبيرا علي فقد كان أحد شهداء حادث اغتيال وذكر خبر استشهاده في جميع الأوساط الإعلامية وقد شاهدته على شاشات التلفزة وألسنة النار تحرق جسده فتمزق قلبي حزنا وألما على فراقه وأحسست وكأن كل شيء قد توقف بالنسبة إلي: المنزل الذي كنا نجهزه للعيش فيه بعد حفل الزفاف، فستان زفافي، الأسرة التي كنا ننوي أن نكونها، أحلامنا المشتركة....برغم الدموع التي لم تفارق عيوني والحزن الساكن في قلبي، كنت دائما صابرة ومحتسبة وراضية بقضاء الله وقدره، دائما أسأل الله أن يقويني وأن يجمعني معه في الجنة، ودائما أقول وأدعو الله "اللهم اجرني في مصيبتي وأبدلني خيراً منها" و "يا موضع كل شكوى, ويا سامع كل نجوى, ويا شاهد كل بلوى: أدعوك دعاء من اشتدت فاقته, و ضعفت حركته, وقلت حيلته .. دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين... لا إله إلا(75/212)
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين". كنا قد عقدنا القران قبل ستة أشهر، ولكن لم يحدث دخول ، فهل يعتبر أنه كان زوجي وأنني سوف أكون له في الجنة إن شاء الله؟
كما أن هناك موضوعا يقلقني، فأنا أبلغ 23 من العمر، والآن و بعد مرور 7 أشهر على استشهاده هناك من يود أن يتقدم لي للزواج ولكني مازلت أبكي وأتألم على فراقه ولا أستطيع أن أتخيل أني لأحد سواه وأهلي قلقون على شبابي وأنا أعرف في قرارة نفسي أنه ربما سوف يأتي يوم وأتزوج من جديد ولكني قلقية إذا تزوجت أن لا يكون زوجي الشهيد من نصيبي في الحياة الآخرة حيث أعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزوجة هي لآخر أزواجها في الجنة، وأنا أسأل الله في كل صلاة أن أكون له في الجنة ويحقق لنا كل ما لم نقدر أن نحققه في الدنيا...فكيف أبدد قلقي وهل المقصود أن الزوجة لا تكون لزوجها في الجنة إلا إذا دخل عليها؟ مع العلم أني مسجلة في الدوائر الرسمية أرملة الآن وأني قضيت أيام العدة بعد استشهاده وهي أربعة أشهر و10 أيام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2207 أن المرأة تكون في الجنة لزوجها في الدنيا، وأنها إذا تزوجت أكثر من زوج فإنها تكون لآخر أزواجها على الراجح، وقيل تكون لأحسنهم خلقاً، والحديث عن المسائل الغيبية يحتاج إلى نص من الشارع به، وما لم يرد في شأنه نص لا يمكن الحكم به، ولا ينبغي للمسلم(75/213)
أن يشغل نفسه بالحديث في ذلك أو التفكير فيه لأنه لا يصل إلى نتيجة من وراء ذلك.
وعدم دخول الزوج بزوجته لا يؤثر، فالعبرة بحصول العقد إذ تصبح زوجته، عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، ولها الميراث؛ كما بينا في الفتوى رقم: 28173 ويشملها الحديث الوارد في ذلك، فلك أن لا تتزوجي لتحظي بزوجك في الآخرة إن كنت لا تشتهين الرجال ولا ترغبين فيهم، وإلا فالأولى لك إعفاف نفسك عن الحرام، والزواج متى ما وجدت كفؤا ذا خلق ودين، وانظري الفتوى رقم: 38909.
واعلمي أنه لا غضاضة على المرأة أن تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، وليس فيه عدم وفاء لزوجها الأول، فقد تزوج كثير من الصحابيات ونساء السلف بعد استشهاد أزواجهن أو موتهم ولم يعب عليهن أحد ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل تؤخر الأخت الصغرى زواجها حتى تتزوج أختها الكبرى
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
هل عدم مصارحتي لأهلي بتقدم شخص لطلب يدي يعتبر خداعا لأهلي لأن ظروف أهلي المادية لا تسمح حاليا وكذلك لي أخت كبرى لم تتزوج بعد وأنا أخاف من مصارحتهم خوفا على مشاعرها ولأنها صارحتني قبل ذلك(75/214)
لو ذلك حدث ستكرهني فأنا فضلت كتمان ذلك إلى أن يصلح الحال . هل اتفاقي مع ذلك الشاب يعتبر غير لائق . هل يجوز .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. فالأفضل للفتاة إذا طلب يدها شاب مرضي في دينه وخلقه أن لا تؤخر الأمر لاسيما إذا كانت كبيرة في السن، ولا يمنع من ذلك وجود أخت تكبرها، فكل يأخذ نصيبه، وينبغي للأخت الكبرى أن ترضى بما قسم الله لها وأن تحب لأختها ما تحب لنفسها، لكن لا بأس على الأخت في مراعاة مشاعر أختها الكبرى والانتظار حتى تتزوج مع عدم إقامة علاقة مع الشاب من قريب أو بعيد بأي وسيلة قبل الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الابن من ربيبة والده
سؤال:
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبي والتي رباها والدي ، أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي ، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالاً ؟ هل نجد مثل هذا في عهد سلفنا الصالح ؟.
الجواب:(75/215)
الحمد لله
ابنة زوجة أبيك تسمى " ربيبة لأبيك " وهي محرَّمة على أبيك فقط إذا كان قد دخل بأمها ، سواء ربَّاها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربها ، وهو مذهب جمهور السلف والخلف ، ومذهب الأئمة الأربعة ، وعند ذكر المحرَّمات على الرجال قال الله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) النساء / 23 .
وأما بالنسبة لك فالربيبة ليست من المحرمات على ابن زوج أمها ، فيجوز لك أن تتزوجها من غير حرج .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الزواج بابنة زوجة الأب فأجابت :
يجوز للولد المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، قال الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء / 24 . وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ، ولا في شيء من السنة اهـ .
"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/600) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(75/216)
الزواج بغير المسلم ولمن ينسب الولد
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال
امرأة من الطائفة الدرزية تعيش في لبنان، أسلمت ولكن لم تشهر إسلامها كي لا يؤذيها أهلها، تصوم وتصلي أرادت الزواج من مسلم سني، علم أهلها بالأمر فزوجوها من ابن عمها دون أن تقبل به، ما حكم هذا الزواج، هل يحق لها أن تتركه، هل يستطيع أن يلاحقها قانوناً، إذا حملت منه هل يمكنها أن تسقط هذا الحمل، هل بإمكانها الزواج من مسلم سني قبل أن يطلقها هذا الذي تزوجها رغماً عنها، هذه قصة امرأة مسلمة ويجب علينا مساعدتها وإخراجها من هذا، ونرجو أن تفتوني بحكم الشرع في كل ما سبق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 21801 حكم الزواج بالدرزي، ويجب على الأخت أن تتركه إذا استطاعت، وأما هل يستطيع ملاحقتها قانوناً فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص في قانون البلد الذي هي فيه، ولا يشترط أن يطلقها لكي تتزوج إذا كان يعتقد ما يعتقده هؤلاء كما في الفتوى السابقة، ولكن يشترط لصحة زواجها الجديد أن تستبرأ من وطء الرجل الأول.
وأما الإجهاض فلا يجوز ولو كان من زنا، كما في الفتوى رقم: 6045.
وينسب الولد إلى أبيه إذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.(75/217)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يقدم الزواج على دفع الديون
سؤال:
إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون ، وإمكانيته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم ، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما استطاع ذلك ، علماً بأن أصحاب تلك المظالم ( الديون ) غير موجودين معه في نفس البلد ، وإذا مثلاً حصل له مالاً وهو خائف على نفسه من الفتن ، ويرغب أن يتزوج فهل يقدم الزواج أم رد المظالم ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج ، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ .
أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظاً لنفسه منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 14/39
ــــــــــــــ
البقاء في عصمة كافر أسلم للزواج فقط(75/218)
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
لي أخت تزوجت من رجل فرنسي مسيحي وقد دخل الإسلام بنطقه الشهادتين ووعدها بالإقلاع عن التدخين و شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ووعدها أيضا أنه سيصلي و يصوم ولديه حانة لبيع الخمور والسجائر وأوراق الياناصيب، و المشكلة الكبرى انه أفصح لها انه دخل الإسلام رغبة في الزواج منها فقط وأنه لا يريد الإنتماء لأي دين كان مسيحيا أو إسلاميا وبقي على ما هو عليه لحد الآن وهي أيضا في منزلهما المزين بثماتيل البوذا ورؤوس وأجساد الحيوانات الميتة وأنواع الخمور وصور النساء العاريات تسقيه الخمر أثناء تناولهما الطعام وهي أيضا تشتغل معه في حانته ويعطيها مرتبا شهريا وتنفق منه على أمها وقد قررت أختي مرارا بالذهاب به إلى عالم ليبين له الإسلام و يدخل فيه ولكن بسبب تهاون وتكاسل أختي وعدم رغبته هو لا ينجح الأمر، وقول أختي وأمها وأختها لا يأتي كل شيء بسرعة بحيث يسلم فيما بعد إن شاء الله ولا إكراه في الدين ولحد الآن مازالت تعاشره كأي زوجين مسلمين فما الحكم الشرعي في هذه المسائل:
1ـ شرعية الزواج من هذا الإنسان ومجامعته والبقاء معه.
2ـ مساندة أمها وأختها على الاستمرار في هذا الزواج.
3ـ حلية المرتب الذي تتقاضاه والذي تنفق منه على أمها وعائلته.
وأخيرا أتمنى من فضيلتكم أن تنصحوا هذه الأخت وعائلتها جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى(75/219)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بالشهادتين لمجرد موافقة المرأة على الزواج به فليس مسلما، والعقد الذي تم باطل بل لو كان أسلم حقيقة فقد صدر منه الآن ما يخرج به عن الإسلام، ويجب عليها أن تفارقه فورا، ويحرم على أمها وأختها تشجيعها على البقاء معه لأنه إنما دخل الإسلام رغبة في الزواج كما صرح به، ويدل عليه حاله فهو لم يصل ولم يصم ومقيم على شرب الخمر وأكل الخنزير وتعليق التماثيل ولم يحل الإسلام بينه وبين شيء من القبائح، ولو افترض أنه دخل الإسلام فهو الآن مرتد.
وأما المرتب الذي تأخذه البنت مقابل عملها في بيع الخمر والسجائر وأوراق الميسر فهو مال خبيث يحرم عليها وعلى أهلها الانتفاع به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل للرجل ولي في النكاح ؟
سؤال:
هل يجب على الرجل أن يكون له ولي وقت عقد النكاح ؟ إذا كان الجواب نعم فهل يمكن أن يكون أي قريب له ولياً له ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على الرجل أن يكون له ولي وقت عقد النكاح ، إنما الرجل هو الذي يتولى عقد النكاح بنفسه ، أما المرأة هي التي تحتاج الى ولاية لقول(75/220)
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : ( أيما أمراة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل ) رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
إلا إذا كان الرجل مجنونا أو معتوها ، فهذا تكون عليه الولاية ،أما إذا كان رشيدًا فإنه لا ولاية عليه .
الشيخ خالد المشيقح
ــــــــــــــ
زواج من لم يكن عنده مؤن النكاح
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
ما حكم زواج الفقير اعتمادا على أن الله قد يرزقه في أي وقت وهل في ذلك مغامرة أو إضرار بالفتاة التي سيرتبط بها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة من الوجوب والمنع والندب والجواز والكراهة. فمن كان يستطيع ماديا وبدنيا ولا يترتب على تركه له ارتكاب المحرمات فهو مستحب في حقه.
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة المقصود بها القدرة على النكاح ماديا وبدنيا، ولا ينبغي لمن توفر فيه هذان الشرطان أن يؤخر النكاح أو يرغب عنه لأنه من سنة المرسلين، ومقصد عظيم وهدف نبيل عليه قوام الدنيا والدين وبناء المجتمع.(75/221)
وعلى هذا، فزواج الفقير الراغب في الزواج إذا كان يملك ما يجب من نفقة وكسوة ومسكن لا حرج فيه، بل هو أمر مرغب فيه شرعا، وأي ضرر على المرأة عندما تتزوج بفقير يوفر لها المطعم والملبس والمسكن؟! أما من لا يملك ما ينفق به على الزوجة أو يكسوها به فلا يسن في حقه الزواج؛ بل نص بعض أهل العلم على أنه يمنع له.
قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل المالكي عند كلامه على أحكام النكاح ما معناه: أن الراغب الذي يخشى العنت (الزنى) يندب الزواج في حقه ما لم يؤد إلى حرام فيحرم.
قال الدسوقي شارحا لهذا الكلام: كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن من لم يكن عنده من مؤن النكاح ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه للمرأة لا يجوز له الزواج إلا أن يخشى من تركه الزنى فيجب عليه أيضا حينئذ، ولكن يخبر المرأة بحاله حتى تكون على بينة من أمرها وحتى لا يقع غش ولا خديعة.
قال الدسوقي أيضا عند الكلام على وجوب الزواج في حالة خشية العنت ولو أدى إلى الإنفاق من الحرام أو عدم الإنفاق أصلا. قال: والظاهر وجوب إعلامها بذلك، أما من كان فقره لا يمنعه من الإنفاق وتوابعه يشرع له الزواج كما قدمنا، وليس في زواجه ضرر بالمرأة إذ ليس لها الحق في غير ما يجب لها وهو موجود.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 28813.(75/222)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج من نصرانية أسلمت حديثاً ولها ولد
سؤال:
لي صديقة ممتازة أسلمت قبل شهرين ، كانت متزوجة ولها ولد من زوجها النصراني ، يعتبر الزواج الآن باطلاً بعد إسلامها ولديها حق رعاية الطفل ، أريد أن أتزوجها وأرعى هذا الطفل ولكن والداي لا يسمحان لي بفعل هذا، أفتخر بأن أقول بأن الله استعملني لهداية هذه المرأة، ولكنني أواجه الآن هذه المشكلة ، فوالداي من جهة يعارضان تماماً رغبتي في الزواج من هذه الفتاة لأنها من بلد مختلف وعاداتها وتقاليدها مختلفة وكذلك بسبب وجود طفل لها من زوجها الأول . ومن جهة أخرى فأنا أعلم بأن هذه الفتاة تحتاج للكثير من المساعدة في شؤون حياتها ودينها، وأريد مساعدتها بالزواج منها ورعاية طفلها .
أرجو أن تنصحني حسب القرآن والسنة، هل أمضي قدماً في هذا الزواج أم أتركها كما يريد والداي حتى إذا علمنا أن السبب الوحيد الذي يرفضان لأجله هو أنها من بلد مختلف وتقاليد مختلفة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن للوالدين حقا عظيما على أبنائهما، ولهذا قرن الله الأمر بالإحسان إليهما ، بالأمر بعبادته سبحانه ، فقال :(75/223)
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) البقرة / 83 .
وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) النساء/ 36
وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام / 151 وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الاسراء / 23
فبرهما والإحسان إليهما ، والسعي في مرضاتهما من أعظم الأعمال ، وأفضل الخصال.
ومعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة بعينها ، فإذا حصل التعارض بين إرضاء والديه ، والزواج بامرأة يرغب فيها ، قدم رضا والديه ولا شك .
وقد روى الترمذي (1900) وابن ماجه (2089) عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه " . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذا يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه في شأن الطلاق ، وهو فوق مسألتنا هذه بمراحل ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تجب طاعتهما فيه. (انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 1/447).(75/224)
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تتلطف في إقناع والديك بالزواج من هذه المرأة ، فإن أصرا على الرفض ، فالنصيحة أن تطيعهما ، والمرأة لن تعدم زوجا صالحا يتقدم لها إن شاء الله ، ولك أجر هدايتها والحمد لله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زواج المحارم إذا كان بدون علمهما
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1426 / 08-09-2005
السؤال
إذاسافر الأب وتزوج من اثنتين دون علمهما وغاب في سفره كثيرا حتى أن أولاده كبروا وتقابلوا وتزوجوا وأنجبوامن بعضهم فما مصير الأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المحارم باطل بالإجماع. قال تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 23}
وإذا حصل دون علمهما فهو زواج شبهة يدرأ الحد، والأولاد ينسبون إلى أبيهم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50680.(75/225)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تأخير الزواج بدون مبرر
سؤال:
لقد تعرفت على موقعكم عن طريق صديق لي ووجدته مفيداً جداً جداً وحل لي الكثير من مشاكلي فشكراً لكم على هذا المجهود .
سؤالي له علاقة بالزواج :
لقد وافق والداي على خطبتي ولكنهم الآن يؤجلون ويؤخرون موعد الزواج مع أن كل شيء جاهز والأسرة الأخرى مستعدة لكن أسرتي دائماً تتلكأ وتؤجل .
ما هو حكم تأخير موعد الزواج بالرغم من أن كل شيء جاهز ؟.
الجواب:
الحمد لله
نشكر لك شعورك الطيب تجاه موقعنا ، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك علما نافعا وعملا صالحا .
وإذا كان الأمر كما ذكرت من موافقة والديك ، واستعداد أهل المخطوبة ، وأن كل شيء جاهز ، فلا وجه لتأخير هذا الزواج .
بل ينبغي التعجيل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(75/226)
" متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . البخاري 4778 ومسلم 1400 .
لكن قد يكون لدى والديك من الأسباب ما يدعوهم إلى التأخير ، وربما لا يريدان إعلامك بها ، فينبغي أن تصبر وتحتسب ، وأن تذكرهما بفضل المسارعة في هذا الخير ، لما فيه من غض البصر وتحصين الفرج ، ولو كان ذلك بإجراء عقد النكاح وتأجيل الدخول ، فهذا خير من البقاء على الخطبة فقط .
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، لا يباح له منها إلا نظر الخطبة ، فإن عقد عليها صارت زوجة له ، يحل له منها ما يحل للأزواج ، والأفضل ألا يطأ إلا عند إعلان الدخول ، دفعا للمفسدة ، واعتبارا للعرف السائد في ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ترغب بالزواج من شخص تحبه وأهلها رافضون
سؤال:
تريد الزواج من شخص وأهلها رفضوا والسبب أنهم قالوا بأنه لن يعاملها جيداً لأنهم رأوه في نقاش حاد معها وهي تحبه فماذا تفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(75/227)
لا يجوز للمرأة – بِكراً كانت أم ثيِّباً – الزواج إلا بإذن وليها ، وقد سبق بيان ذلك في عدة أجوبة ، فليراجع السؤال رقم ( 2127 ) .
ثانياً :
الأهل هم الأقدر – عادة وغالباً – على تحديد الأفضل لابنتهم ومن يصلح للزواج منها ؛ لأن الغالب على البنت هو قلة العلم وقلة الخبرة بالحياة وما يصلح فيها وقد تخدع ببعض الكلمات فتحكم عاطفتها دون عقلها .
لذلك فإن على البنت أن لا تخرج عن رأي أهلها إن عُرف عنهم الدين والعقل ، وأما إذا رد أولياء المرأة الأزواج من غير سبب صحيح ، أو كان ميزانهم في الاختيار غير شرعي كما لو قدموا الغني الفاسق على صاحب الدين والخلق فهنا يجوز للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي لإسقاط ولاية من منعها من الزواج وتحوليها إلى غيره ، وهذا غير موجود في سؤال الأخت ، حيث أن الذي منع الأهل من الموافقة على الزوج ما رأوه أنه من مصلحة ابنتهم ، وهو ما يتعلق بخلق الزوج .
ثالثاً :
الحب الذي يقع بين الشاب والشابة قد تكون مقدماته غير شرعية كالاختلاط والخلوة والكلام وتبادل الصور وما شابه ذلك ، فإن كان الأمر كذلك : فلتعلم المرأة أنها وقعت في حرام ، وأن هذا ليس بمقياس لحب الرجل لها ، فإنه قد جرت العادة أن يُظهر الرجل في هذه الفترة أحسن ما يستطيع من خُلُق ومعاملة ليكسب قلب البنت حتى يحصِّل مبتغاه ، فإن كان مبتغاه محرَّماً فإنها ستكون ضحية لذئب أفقدها أعز ما تملك بعد دينها ، وإن كان مبتغاه(75/228)
شرعيّاً – وهو الزواج – فيكون قد سلك طريقاً غير شرعيَّة ، ثم إنها قد تفاجأ بأخلاقه وتعامله معها بعد الزواج ، وهذا هو مصير أكثر الزواجات .
ومع هذا فعلى الأهل أن يحسنوا الاختيار لابنتهم ، ولهم أن يسألوا أكثر عن الزوج ، ولا يمكن تصنيف رجل من خلال نقاش حادٍّ قد يكون له ما يسوغه ، فالعبرة بالخلق والدين ، وليعلم الأهل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " - رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) - .
وعلى البنت الطاعة لأهلها ، فإنهم أدرى بمصلحتها ولا يريدون إلا أن تكون سعيدة مع زوج يرعى حرمتها ويعطيها حقَّها .
كما ننصح الأخت السائلة أن تنظر في إجابة السؤال رقم ( 23420 ) فهو مهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
التماس الغنى في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1426 / 07-09-2005
السؤال
ما صحة القصة التالية:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر فقال عليه الصلاة والسلام تزوج، فتزوج ثم جاء إليه ثانية يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج ثم جاء إليه ثالثاً يشكو الفقر فقال له تزوج فتزوج ثم جاء إليه رابعاً يشكو الفقر(75/229)
فقال له تزوج فتزوج الرابعة وكانت تحسن الغزل فعلمت النسوة الثلاثة الغزل والنسيج فانفرجت ضائقة الرجل وصار من الأغنياء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القصة لم نقف عليها فيما اطعلنا عليه من كتب السنة ودواوين العلم إلا في بعض المصادر غير المعتمدة، وهي تدل على أن الزواج من أسباب التماس الغنى، وذلك المعنى صحيح دل عيه قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32}.
وقد بينا كثيراً من الآثار الواردة في ذلك في الفتوى رقم: 7863.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل الحب قبل الزواج أفضل
سؤال:
هل الزواج بعد قصة حب أكثر استقراراً في الإسلام أم الزواج الذي يرتبه الأهل ؟.
الجواب:
الحمد لله
يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله ، فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم يتعدَّ شرع الله تعالى ، ولم يقع صاحباه في المعصية : فإنه(75/230)
يُرجى أن يكون الزواج الناتج من هذا الحب أكثر استقراراً ؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما بالآخر .
فإذا تعلق قلب رجل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حلٍ إلا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) .
قال السندي – كما في هامش " سنن ابن ماجه " - :
قوله " لم نر للمتحابين مثل النكاح " لفظ " متحابين " : يحتمل التثنية والجمع ، والمعنى : أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح ، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة : لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة . انتهى .
وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيَّة كأن يكون فيه لقاءات وخلوات وقبلات وما شابه ذلك من المحرَّمات : فإنه لن يكون مستقرّاً ؛ وذلك لوقوع أصحابه في المخالفات الشرعيَّة والتي بنوْا حياتهما عليها مما يكون له أثره في تقليل البركة والتوفيق من الله تعالى ، لأن المعاصي سبب كبير لذلك ، وإن ظهر لكثير من الناس بتزين الشيطان أن الحب بما فيه من تجاوزات يجعل الزواج أقوى .
ثم إن هذه العلاقات المحرَّمة التي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سبباً في ريبة كل واحدٍ منهما في الآخر ، فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل هذه العلاقة مع غيره ، فإذا استبعد هذا تفكَّر في أمر نفسه وأنه قد حصل معه ، والأمر نفسه سيكون مع الزوجة ، وستتفكَّر في حال(75/231)
زوجها وأنه يمكن أن يرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى ، فإذا استبعدت هذا تفكَّرت في أمر نفسها وأنه حصل معها .
وهكذا سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن ، وسيُبنى عليه سوء عشرة بينهما عاجلاً أو آجلاً .
وقد يقع من الزوج تعيير لزوجته بأنها قد رضيت لنفسها أن تعمل علاقة معه قبل زواجه منها ، فيسبب ذلك طعناً وألماً لها فتسوء العشرة بينهما .
لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيَّة قبل الزواج فإنه غالباً لا يستقر ولا يُكتب له النجاح .
وأما اختيار الأهل فليس خيراً كلَّه ولا شرّاً كلَّه ، فإذا أحسن الأهل الاختيار وكانت المرأة ذات دينٍ وجمال ووافق ذلك إعجابٌ من الزوج ورغبة بزواجها : فإنه يُرجى أن يكون زواجهما مستقرّاً وناجحاً ؛ ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه والنسائي ( 3235 ) .
قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .
فإن أساء الأهل الاختيار ، أو أحسنوا ولم يوافِق عليها الزوج : فإنه سيُكتب لهذا الزواج الفشل وعدم الاستقرار غالباً ، لأن ما بني على عدم رغبة فإنه غالباً لا يستقر .
والله أعلم .(75/232)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زواج المرأة إذا كانت في عصمة زوج آخر
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1426 / 07-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم من تزوجت من رجل آخر وهي ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول ولم يطلقها ولم تعطها المحكمة الشرعية قرارا بالطلاق أو التفريق بينهما والزوج الثاني يعلم بأنها ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول كما وأن المحكمة الشرعية أجازت الزواج الثاني وهي تعلم بأنها ما زالت زوجة لرجل آخر وصدقت على صحة نسب المولود من هذه المرأة وزوجها الثاني وما الحكم بخصوص نسب الطفل من والديه؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 23- 24}.
قال ابن كثير: المحصنات هن المزوجات.(75/233)
فمن كانت في عصمة رجل بنكاح شرعي ولم يقع بينهما فرقة، من طلاق أو خلع أو فسخ، فهي محرمة على غيره بنص الآية، حتى يفارقها وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
وعليه، فزواج هذه المرأة لا يصح وحرام، وعلاقتها بالرجل الثاني زنا والعياذ بالله، وما ينتج عنها من ولد غير شرعي ولا ينسب للزاني، ولا يمكن لمحكمة شرعية أن تجيز مثل هذا الزواج مع علمها بالزواج الأول، وعدم حصول الفرقة والانفصال منه، إلا إذا كان هناك أمر لم يذكر في السؤال استندت إليه المحكمة في حكمها ذاك، كأن تكون المحكمة فسخت النكاح الأول، لسبب يوجب الفسخ، كأن لا يكون قد استوفى أركانه أو كان ثمت ما يمنع صحته، أو أن تكون قد حكمت بطلاق المرأة من زوجها الأول لسبب يقتضي ذلك، كعدم النفقة من الزوج وما شابه ذلك، فهذا شيء آخر، والولد ما دام الزوج الأول لم يطلق أو لم تنته العدة منه ينسب له إلا إذا نفاه بلعان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطبها رجل مسلم وقد وقعت في ذنب سابق
سؤال:
أنا امرأة في الخامسة والعشرين من عمري ، وقد تزوجت زواج متعة في سن مبكرة . وأنا أفهم بأن أهل السنة يعتقدون بأن زواج المتعة حرام . والأسباب التي جعلتني أتزوج على تلك الطريقة يصعب ذكرها لأنها كثيرة(75/234)
جدا ، لكن الظروف التي أحاطت بالزواج تجعلني لا أزال أتساءل عن عظم الذنب الذي في ذلك الزواج ، وفي بعض الأحيان ، إذا كان ذلك ذنبا على الإطلاق . وأسأل الله أن يغفر لي، وأن يريني الطريق الصحيحة ، فنحن نعيش في عالم يختلف تماما عن تلك الأيام التي عاشها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يجعل من الصعب علي أحيانا، لأني امرأة غربية ومسلمة أيضا، أن أميز بين الحرام والحلال.
أنا الآن أعرف مسلما لم يسبق له أن تزوج من قبل ، وهو يريد أن يتزوجني . لكن الذي يشغلني هو أن ذلك (زواجه بي) قد لا يكون أفضل شيء في مصلحته ، لكني لست متأكدة من ذلك . أولا : لأن قيمنا متشابهة إلى حد بعيد حاليا، كما أننا نتشابه في الكثير من الأمور. وفي الواقع ، فإني لم يسبق لي أن عرفت شخصا يتوافق معي في مثل هذا العدد من الأمور . لكن حياته كانت مختلفة عن حياتي شيئا ما ، وقد حفظه الله برحمته من الاختيارات التي اتخذتها أنا . والأمر الذي أريده ، أكثر من أن أعيش مع هذا الرجل ، هو أن يكون هو مطمئنا في قراره بالزواج مني ، وأن يشعر بأن ذلك صحيح دينيا ، أو أن ذلك يجوز له أن يقوم به. فهل يجوز ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان المتقدم للزواج كفءً ، بمعنى أنه ممن يُرضى دينه وأمانته فلا يجوز لك أن تتأخري عن قبوله والشكوك والظنون والتوقعات التي لا تعتمد على الأدلة لا قيمة لها ، فلا يُلتفت إليها . فإذا كان وصفه كما ذُكر فلا تترددي في قبوله . وأما ما وقع من نكاح المتعة فلا شك أن المتعة حرام ،(75/235)
وأنها منسوخة فلا يجوز الزواج بهذه الطريقة ، لكن إذا عرفت ذلك فعليك التوبة والاستغفار .
الشيخ عبد الكريم الخضير
ــــــــــــــ
حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة لمن تخاف على نفسها من الحرام
سؤال:
لقد نشأت في مجتمع نصراني وقد أسلمت بعد أن درست الإسلام. قبل إسلامي سمحت لمسلم عاصٍ أن يمسني ولكن بعد ذلك تبت ولم أسمح له بلمسي أو الكلام معي بكلام غير مناسب وهو كذلك تاب. أهله يعينونني لفهم الإسلام ومعاني القرآن. لقد طلب مني الزواج وأنا أتمنى ذلك ولكن أهله طلبوا الانتظار حتى إنهاء الدراسة بالكلية. فهل نؤجل الخطبة حتى إنهاء الكلية أم تتم الخطبة حالياً ؟ أنا أعرف أنه من الأفضل أن نتزوج حتى لا نقع في معصية ، فإنه حتى ولو لم نرى بعضنا فإنني أخاف من الوقوع في الحرام لأن الشيطان سيزينه لنا في أذهاننا. وفي نفس الوقت أحترم هذه الأسرة المسلمة والتي تعتبر الوحيدة التي تعرفت عليها. أرجو منكم المساعدة لأنني لا أريد الوقوع في الحرام.
الجواب:
فالحمد لله الذي هداك للإسلام ، وأنعم عليك بهذه النعمة العظيمة ونسأله لك الثبات ، ومن نعم الله تعالى عليك أن الإسلام يهدم كل ما كان قبله من الذنوب ، فنسأل الله أن يتقبل منك ومن كل تائب .(75/236)
وأما بالنسبة لما يتعلق بالخطبة والزواج فإن النصيحة لك ولهذا الشاب ، أن تبادرا به مادام ذلك ممكنا ، خاصة وأنت تخشين من الوقوع في المحرم ففي هذه الحال يكون أمر الزواج مقدما حتى على الدراسة ، وما دام الزواج هو رغبتكما معاً فينبغي أن يجتهد في إقناع أهله بهذا الأمر ، ويذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للشباب : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " رواه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) . ويذكرهم أيضا بكثرة الفتن التي يتوجب على المسلم أن يتحرز منها بكل وسيلة شرعية ، ولاشك أن الزواج هو من أعظم الوسائل المشروعة للوقاية من هذه الفتن ؛ بل قد نص العلماء على أن الزواج يكون واجبا في هذه الحال. ( المغني 9 / 341 ) ويمكن الاكتفاء بالعقد الشرعي المستوفي للشروط ريثما وليمة النكاح ويحصل الدخول لأن هذا يبيح له الخلوة بك ومَسِكِ لأنه يعتبر في هذه الحالة زوجاً شرعياً لك ، فإن تيسر ذلك فهذا حسن . وإن أصر أهله على الرفض ، فإن كان هذا الشاب يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فيجب عليه أن يسعى إلى الزواج إن كان في مقدوره ولو لم يأذن له والداه ، مع سعيه في إرضاء أهله قدر جهده . فإن عجز عن ذلك ، فإما أن تصبري وتستعيني بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الزواج وهي الصيام ؛ وتجتهدي في البعد عن مواطن الفتن والشهوات المثيرة حتى يجمع الله بينكما على خير ، وإلا فعلى وليك الشرعي أن يجتهد في البحث عن شخص آخر من الصالحين . حتى تسلمي من الوقوع في المحرم .(75/237)
وينبه هنا على أنه إذا تمت الخطبة الشرعية بينكما ، فإنها لا تبيح له مجالستك أو مسك أو الخروج معك أو تكليمك لغير حاجة حتى يتم العقد بينكما بالشروط المعتبرة شرعا .
وللتعرف على هذه الشروط يراجع سؤال (2127) و (7193) . والله أعلم .
نسأل الله أن ييسر لكما الخير ويصرف عنكما السوء والفحشاء .. آمين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
تزويج ناقص العقل
سؤال:
لدي أخي فهد وعمره 30 سنة ويريد الزواج لكن المشكلة تتلخص في الآتي وهي، هو إنسان عادي لديه ذاكرة قويه صحيح الجسم والمنظر ويعرف الرجل من المرأة ويفهم إذا تكلمنا عن أمور الزواج ونحوه ولكنه لا يميز بمعنى أنه لا يفهم معنى الزواج والطلاق والحقوق الواجبة وهكذا والسؤال هل يجوز تزويجه أم لا علما انه يقول أريد الزواج.
الجواب:
الحمد لله
يجوز تزويجه ، ولكن لابدّ من بيان حاله لولي الزوجة وإخبار الزوجة بما هو عليه من النقص في عقله وتمييزه ، وانه لا يفهم معنى الزواج ولا الطلاق ولا الحقوق الواجبة ، وأنه لا يعرف كيفية الصلاة الصحيحة وأنه(75/238)
عاطل وليس له شهادة تذكر ، وليس لديه معلومات يفهم بها ما ينفعه وما يضرّه ، وإذا حصل تزويجه فلا بدّ أن يكون أخوه أو أبوه يشرف عليه ويقوم بحاجته ، ويؤمن له سكناً ونفقة وما يستلزمه الزواج من المهر وتوابعه ، لأن هذا النقص يعتبر عيباً يردّ به النكاح ، فإذا تبين أمره للمرأة ووليها فإن المسلمين على شروطهم .
الشيخ : عبد الله بن جبرين .
ــــــــــــــ
هل يجوز الزواج لمن يعاني من الضعف الجنسي
سؤال:
مازلت عازبا يبحث عن الزواج. لكن عندي مشكلة بسيطة تتمثل في أني أعاني من عجز جنسي طفيف وغير مؤكد وغير منتظم. والأمر الذي يشغل تفكيري دائما هو أني إذا ما تزوجت, فقد لا تقبل الزوجة بوضعي. وقد يؤول الأمر في النهاية إلى الطلاق. فما هي أفضل الأشياء التي يمكنني فعلها؟ وهل أتزوج, أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
" .. جنس البشر قد يوجد بينهم التفاوت الكبير في هذه الشهوة ، فمنهم من هو شديد الغلمة قويّ الشبق ، ومنهم من هو دون ذلك بكثير أو بقليل ، وهناك من لا شهوة له أصلاً ، .. فإن كانت لك شهوة في النكاح ولو قليلة فلك أن تتزوج ، ويكفي في ذلك أن تتمكّن من الوطء ولو في كلّ شهر مرّة أو في كلّ شهرين "(75/239)
فتوى الشيخ ابن جبرين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/161
وأما إذا كان هناك عجز تام عن الوطء فلا بدّ من بيان ذلك لوليّ المخطوبة قبل النكاح . والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يجب طلاق الزوجة إذا رفضت الإسلام
سؤال:
هل يجب عليّ أن أطلق زوجتي إن هي رفضت الإسلام؟.
الجواب:
الحمد لله
إن كانت زوجتك من أهل الكتاب _ يهودية أو نصرانية _ فلا يجب عليك تطليقها ، بل تستطيع إمساكها وهذا أمر مباح لك . أما إن كانت زوجتك على دين آخر أو لادينية فمجرد إسلامك يعني التفريق بينكما ، إذ لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ، فإن فعل فهو زنى وليس نكاحا .
الشيخ سعد الحميد .
ــــــــــــــ
لماذا يحرم على المرأة تعدد الأزواج في وقت واحد
سؤال:
لماذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج بثلاثة أو أربعة رجال, بينما يحق للرجل الزواج بثلاث أو أربع زوجات؟.(75/240)
الجواب:
الحمد لله
هذا مربوط أولا بالإيمان بالله سبحانه ، فجميع الديانات متفقة على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها ومن هذه الديانات ما هو سماوي بلا شك كالإسلام وأصل اليهودية والنصرانية . فالإيمان بالله يقتضي التسليم لأحكامه وشرعه ، فهو سبحانه الحكيم العليم بما يصلح البشر ، فقد ندرك الحكمة من الحكم الشرعي وقد لا ندركها .
وبالنسبة لمشروعية التعدد للرجل ومنعه في حق المرأة هناك أمور لا تخفى على كل ذي عقل ، فالله سبحانه جعل المرأة هي الوعاء ، والرجل ليس كذلك ، فلو حملت المرأة بجنين ( وقد وطئها عدة رجال في وقت واحد ) لما عرف أبوه ، واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البيوت وتشرد الأطفال ، ولأصبحت المرأة مثقلة بالذرية الذين لا تستطيع القيام بتربيتهم والنفقة عليهم ولربما اضطرت النساء إلى تعقيم أنفسهن ، وهذا يؤدي إلى انقراض الجنس البشري . ثم إن الثابت الآن - طبيا - أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز وغيره من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل ، فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة ، ولذلك شرع الله العدّة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق وللطمث الذي يعتريها دور أيضا في هذه العملية . ولعل في هذا إشارة تغني عن إطالة العبارة فإن كان المقصود من السؤال البحث العلمي لمرحلة جامعية أو غيرها فعلى السائل(75/241)
الرجوع إلى الكتب التي ألفت حول موضوع تعدد الزوجات والحكمة منه ، والله الموفق .
الشيخ سعد الحميد .
ــــــــــــــ
متى يجب الزواج على الرجل
سؤال:
السؤال :
هل يجب على الرجال أن يتزوجوا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
حكم الزواج بالنسبة للرجال يختلف باختلاف أوضاعهم وأحوالهم ، ويجب الزواج على من قدر عليه وتاقت إليه نفسه وخشي العنت ؛ لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج .
قال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج ، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه .
وقال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا : وَاجِبٌ . قَوْلا وَاحِدًا .. " الْعَنَتُ " هُنَا : هُوَ الزِّنَا . عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : هُوَ الْهَلاكُ بِالزِّنَا . .. الثَّانِي : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " إلا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ " إذَا عَلِمَ وُقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ .(75/242)
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ إذَا عَلِمَ وُقُوعَهُ فَقَطْ . الإنصاف ج8 : كتاب النكاح : أحكام النكاح
فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "
وليكثر من الصيام ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .
وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور .
أنظر : فقه السنة 2/15-18
ويَجِبُ النكاح عَلَى مَنْ يَعْصِي وَلَوْ بِالنَّظَرِ أَوْ التَّقْبِيلِ لو بقي بلا زواج ، فإذَا كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ارْتَكَبَ الزِّنَى أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كنكاح يده وجب عليه الزواجِ , وَلا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا لأنّه يُشغل عَنْ الْمَحْظُورِ ولو أحيانا بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالاتِهِ .
والناظر في حال عصرنا وما فيه من ألوان الفجور وأنواع الإغراءات يقتنع بأنّ الوجوب في عصرنا هذا أشد وأقوى من أي عصر مضى ، نسأل الله أن يطهّر قلوبنا ويباعد بيننا وبين الحرام ويرزقنا العفّة والعفاف وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب(75/243)
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
... زواج الرجل من بنت ابن عمه
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
إن علي ابن أبي طالب قد تزوج بفاطمة الزهراء (رضي الله عنها)بنت رسول الله (صلى الله عليه و سلم).إذن كيف تفسرون ذلك وعلي ابن عم الرسول(عليه الصلاة والسلام).
و شكرا...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وجه الإشكال عند السائل هو أن زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما يتعارض مع ما هو شائع عند الناس من النهي عن زواج الأقارب فليراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 21308، 31254، 9441، 39790.
وإذا كان وجه الإشكال غير ذلك فليبينه لنا، وعلى كل حال نقول إنه لا مانع شرعا من أن يتزوج الرجل بنت ابن عمه لأن كونها بنت ابن عمه لا يجعلها من محارمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/244)
هل يجب على المرأة أن تتزوج
سؤال:
السؤال :
هل يجب على المرأة أن تتزوج ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
للإجابة على سؤالك نلقي فيما يلي نظرة سريعة على ما كتبه بعض فقهاء المسلمين في هذه المسألة : جاء في كتاب مواهب الجليل : ويوجب النكاح على المرأة عجزها عن قُوْتِها أو سترتها إِلا بالنكاح . وقال في الشرح الكبير في النكاح الواجب : إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه . وفي كتاب فتح الوهاب : المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة ، والخائفة من اقتحام الفجرة .
وقال في مغني المحتاج : يجب إذا خاف الزنا .. وقيل : يجب إذا نذره . ثمّ قال في حكمه بالنسبة للمرأة : وإن كانت محتاجة إليه ؛ أي لتَوقَانِها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام الفجرة .. استُحبَّ لها أن تتزوج ؛ أي لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفُّه بالنفقة وغيرها.
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : واختلف أصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب ، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه ، وهذا قول عامة الفقهاء ..(75/245)
والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : منهم : من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح .
وقال في سبل السلام : ذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح .. فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به .
وقال في كتاب بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم .
فيتبيّن من الاستعراض السابق جملة من الحالات التي يجب فيها النّكاح ، فإن قلتِ كيف نتصوّر قيام المرأة بهذا الواجب والعادة أنّ الرّجل هو الذي يبحث ويتقدّم ويطرق الأبواب وليس هذا من شأن المرأة ؟ فالجواب أنّ مما تفعله المرأة لتحقيق هذا الأمر هو أن لا تمتنع عن الزّواج إذا تقدّم لها الخاطب الكُفؤ .
وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة والرجل المسلم مكانة النّكاح العظيمة في الإسلام ليزدادا حرصا عليه وفيما يلي خلاصة جيّدة حول هذا للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله حيث قال في كتابه المغني :
فصل :
والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَث وَرُبَاع } (النساء: 3). وقوله : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ }(75/246)
(النور: 23) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء » متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع ..
قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طَوْل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة .
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور ، قال أحمد في رواية المروذي : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء وقال من دعاك إلى
غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام .
ثم قال رحمه الله :
مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح ..
ومن هنا يتبين لكِ أيتها الأخت السائلة أنّ مصالح النكاح ومنافعه كثيرة بحيث لا تتأخّر عنها المرأة المسلمة العاقلة وخصوصا إذا تقدّم لها صاحب الدّين والخُلُق ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ(75/247)
هل يكفي إخبار المخطوبة بالعيب أم يلزم إخبار أهلها؟
سؤال:
أنا أبلغ من العمر 25 عاماً , وعندي نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة ، تتراوح النسبة من 1% إلى 5% من المستوى الطبيعي, رأي الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة , وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي ولكن النسبة قليلة جدا أيضا . أنا الآن مقبل على التقدم لخطبة فتاة , وقد صارحتها بكل شيء وقد وافقت برضا وبإيمان أن كل شيء بيد الله . سؤالي : هل المفروض مصارحة الأهل بهذا الأمر أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا رضيت الفتاة بالزواج ، مع علمها بما ذكرتَ من قلة الخصوبة واحتمال عدم الإنجاب ، وهي بالغة رشيدة ، فهذا كافٍ ، ولا يتوقف الأمر على معرفة وليها ؛ لأن الحقّ لها .
وقد نص الفقهاء على أن الزوج أو الزوجة إذا علم أحدهما بالعيب الموجب للفسخ ، عند العقد أو بعده ورضي به ، أنه يسقط خياره في الفسخ .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب , أن لا يكون عالما بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له ، لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (7/142).
وفي "المدونة" (2/144) : " قلت : أرأيت إن تزوجتْ مجبوبا (أي : مقطوع الذكر) أو خصيا وهي تعلم ؟ قال : فلا خيار لها , كذلك قال مالك . قال :(75/248)
قال مالك : إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت , فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/111) : " فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له ، أو علم بالعيب بعد العقد ورضي به فلا خيار له . قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف .
وقال السرخسي الحنفي : " ولو تزوجت واحدا من هؤلاء [أي المجبوب أو الخصي أو العنين] وهي تعلم بحاله , فلا خيار لها فيه ؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله , ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت : رضيت ، سقط خيارها " انتهى من "المبسوط" (5/104) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/69).
ومعلوم أن ضعف الخصوبة دون هذه العيوب التي ذكرها العلماء بمراحل .
فظهر كلام العلماء في ذلك : أنه يكفي علم المرأة بالعيب ، ولا يشترط إخبار أهلها به .
ومسألة الإنجاب ، لا ينبغي أن تحمل لها همّا ، فكم من رجل قيل له ما قيل لك ، ثم رزقه الله تعالى بالذرية ، فالأمر له سبحانه ، والفضل بيده ، وعليك ببذل الأسباب في المعالجة ، وسؤال الله تعالى من فضله .
وننبهك إلى أن المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز له الخلوة بها ولا ملامستها ، وليكن الحديث في أمر الزواج مع وليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(75/249)
ــــــــــــــ
هل تتزوج مسلماً أهله كاثوليك ؟ هل يُنسب أولادها لقومه الكفار ؟
سؤال:
أريد أن أعرف إذا تزوج مسلم تحول حديثا للإسلام هل يهم إذا كانت عائلته كاثوليكية ؟ أيضا بعد الزواج هل يأخذ الأطفال الاسم الأخير للأب حيث إنه غير مسلم ؟ أرجوكم انصحوني .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
حرَّم الإسلام على المرأة التزوج بغير مسلم ، وهو أمرٌ متفق عليه لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم .
قال القرطبي – رحمه الله - :
وأجمعت الامة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ؛ لِما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 72 ) .
وينظر أجوبة الأسئلة : ( 69752 ) و ( 6402 ) و ( 22468 ) .
ويجوز للمسلمة أن تتزوج مسلماً هداه الله للإسلام بعد أن كان كافراً ، ولا يهم أن تكون أسرته كاثوليكية أو غيرها من مذاهب وأديان الكفر ، ولا يهم ـ كذلك ـ ما إذا كانت هدايته للإسلام قديمة ، أو كان قد دخل في الإسلام لتوه ؛ لكن المهم ـ كل الأهمية حقا ـ أن يكون إسلامه حقيقيّاً لا صوريّاً من أجل الزواج بمسلمة ؛ حيث وُجد من يُظهر دخوله في الإسلام عن(75/250)
اقتناع ويكون الحال خلاف ذلك ، فإن عُلم هذا الحال منه : فلا تجري على مثل هذا أحكام الإسلام .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
لا بد أن تفهم الكلمة وتعقلها ، " لا إله إلا الله " أفضل الكلام , وهي أصل الدين ، وأساس الملة ، وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم ، فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا , قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء/25 ، وكل رسول يقول لقومه : ( اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) فهي أساس الدين والملة ، ولا بد أن يعرف قائلها معناها , فهي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله ، ولها شروط وهي : العلم بمعناها ، واليقين وعدم الشك بصحتها ، والإخلاص لله في ذلك وحده ، والصدق بقلبه ولسانه ، والمحبة لما دلت عليه من الإخلاص لله ، وقبول ذلك ، والانقياد له ، وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره , واعتقاد بطلانها ، وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها ، يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ، ومع الانقياد للحق ، وقبوله ، والمحبة لله ، وتوحيده ، والإخلاص له ، وعدم الشك في معناها ؛ فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمناً بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب .
فلا بد من علم ، ويقين ، وصدق ، وإخلاص ، ومحبة ، وانقياد ، وقبول ، وبراءة .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 49 ، 50 ) .(75/251)
وانظر تفصيل شروط شهادة ( لا إله إلا الله ) بأدلتها في جوابي السؤالين : ( 9104 ) و ( 12295 ) .
ثانياً :
وبعد زواج المسلمة بمسلم فإن أولادهما يُنسبون إلى أبيهم ، ولا يجوز غير ذلك ، حتى لو كان أهله كفاراً ، فهذا نسبٌ تُبنى عليها أحكام كثيرة كصلة الرحم والمواريث وتحريم أو إباحة الزواج ، وغير ذلك ، ولذا فلا يجوز نسبة الابن المسلم لغير أبيه وأسرته ، وقد جاءت النصوص النبوية بالتشديد في هذا الأمر ، وجعل مخالفه واقعاً في كبيرة من كبائر الذنوب .
عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ادَّعَى أَباً فِي الإِسْلامِ غَيْرَ أَبيهِ يَعْلَمُ أنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .
رواه البخاري ( 4072 ) ومسلم ( 63 ) .
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَيْسَ مِن رجل ادعى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَن ادَّعَى قَوْماً لَيْسَ لَهُ فِيهِم نَسَبٌ فَلْيَتَبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) .
رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وفي الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والادعاء إلى غيره .
" فتح الباري " ( 10 / 308 ) .(75/252)
ولا يُعرف في الأنبياء والصحابة والتابعين وأهل العلم من غيَّر نسبه من أجل كون آبائه أو أجداده كفَّاراً ! بل لا يفعل ذلك عاقل ؛ لما يترتب على ذلك من أمورٍ منكرة .
ولو تأمل أحدٌ كتب التراجم فسيجد أسماء أعجمية لآباء وأجداد كثير من علماء المسلمين ؛ حيث منَّ الله على الأبناء بالإسلام وظلَّ أهاليهم على الكفر ، ولم يتغير نسب هؤلاء العلماء لأهاليهم وقبائلهم مع وجود الأعجمية في الأسماء ، والكفر في الأديان .
ولمَّا حرَّم الشرع التبني حرَّم نسبة المتبنّى لغير أبيه وقبيلته ، قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) الأحزاب/5 .
وفي حال عدم معرفة الأب لكونه لقيطاً – مثلاً – فإنه لا ينسب لأحدٍ بعينه ، بل يُدعى بالأخوة والمولاة ، كما قال تعالى في تتمة الآية السابقة : ( فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) .
ومن الأشياء المنكرة التي تبع فيها بعض المسلمين أهلَ الكفر هو نسبة الزوجة لزوجها ! وهذا أمرٌ محرَّم ومنكر ، بل يجب أن تنسب لأبيها .
وقد بيَّنا حكم انتساب الزوجة لغير أبيها في أجوبة الأسئلة رقم : ( 2537 ) و ( 1942 ) و ( 4362 ) و ( 6241 ) .
والخلاصة :
يجوز للمسلمة التزوج بمسلم أسلم حديثاً إذا كان إسلامه عن صدق ويقين ، ولا يهم كون أهله على أي مذهب كفري ، ويجب أن يُنسب الأبناء لأبيهم المسلم وآبائه وأجداده ولو كانوا كفّاراً ، ولا يجوز غير ذلك .
والله أعلم(75/253)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يتزوج نصرانية من عرب إسرائيل ؟
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرفت على امرأة مسيحية من عرب إسرائيل ، وتريد أن نتزوج ، وتعتنق الإسلام ، وتترك ذلك البلد ، وتعيش معي في بلدي ، وتبعد تماما عن هذا المجتمع ، وتكون مسلمة ، ولكن هناك مشاكل وعقبات كثيرة كما تعلمون من الأقرباء والغرباء ولا أعلم ماذا أفعل ، أرجو المساعدة والنصيحة ، أأكمل معها أم أتركها في ظل تلك المشاكل - مع العلم أني أريدها أن تسلم وتبتعد عن هذا المجتمع - ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اعلم أولاً أنك قد أخطأت بذلك التعرف على تلك المرأة الأجنبية ، وقد وضع الإسلام ضوابط مهمة في علاقة الرجل بالنساء الأجنبيات ؛ حفاظاً على المسلم والمسلمة من الوقوع فيما حرَّمه الله عليهما ، وفي ذلك حفظ للمجتمعات من انتشار الفواحش والمنكرات ، وليس هذا فقط في علاقة المسلم بالمسلمة الأجنبية ، بل يشمل التحريم فعل ذلك مع الكافرات ، وقد يسوِّل له الشيطان هذه المعصية بحجة الدعوة إلى الله .
وقد بيَّنا حكم المراسلات والمكالمات مع الأجانب ، فانظر أجوبة الأسئلة : ( 22101 ) و ( 26890 ) و ( 23349 ) و ( 10221 ) .(75/254)
ثانياً :
وأما بالنسبة لحكم الزواج بالكافرات : فإنه حرام ، إلا أن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية - ، وقد يظن المسلم أن كل امرأة تعيش في أمريكا أو أوربا فهي نصرانية ، أو أنها إن كانت تعيش مع اليهود فهي يهودية ، وهذا خطأ ، فكما أنه يوجد من ينتسب للإسلام اسماً وهو علماني أو شيوعي : فكذلك يوجد عندهم – وبكثرة – من ينتسب لدين بلده دون أن يكون لذلك واقع في حقيقة الأمر ، ولذا فمن أراد الزواج بغير المسلمة : فلا بدَّ من تحقيق شروط في المرأة ، وهي :
1. أن تكون كتابيَّة – يهودية أو نصرانية – ولو كانت ملتزمة بدينها المحرَّف ؛ فإن هؤلاء هم من أباح الله تعالى التزوج بهنَّ ، قال تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... ) المائدة/5 .
وأما الملحدة والبوذية والمجوسية : فلا يجوز التزوج بهن ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 .
2. أن تكون عفيفة ، ليست تمارس الزنا ، ولا تتخذ العشاق ؛ لقوله تعالى في آية المائدة السابقة ( وَالمُحْصَنات ) ، وهنَّ العفيفات .
3. أن تكون الولاية للمسلم ، فلا تشترط عليه الزواج في الكنيسة ، ولا أن يكون الأولاد تبعاً لها ، ولا غير ذلك مما فيها عزة لها ولدينها على حساب(75/255)
دينه ، قال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) النساء/141 .
وهذا الشرط معدوم فيمن يتزوج امرأة من بلاد الغرب ؛ لأنه سيتحاكم لقوانينهم ، وسيجعلون الوصاية لحكوماتهم على جميع أولاده ، وستقف حكومات أولئك النسوة وسفاراتهم معهنَّ في حال أراد الذهاب بأولاده إلى بلاد المسلمين دون رغبتها .
ومع القول بجواز نكاح الكتابية ، إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف ، وغض البصر ، وحفظ البيت والأولاد ، ورعايتهما ، وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة مسلمة متدينة .
وانظر جواب السؤال رقم ( 12283 ) - مهم - ، وجوابي السؤالين : ( 20227 ) و ( 45645 ) ففيهما زيادة بيان وتوضيح لمفاسد الزواج من غير المسلمة .
ثالثاً :
والذي ننصحك به هو أن تربط بين هذه المرأة وأخوات مسلمات من أقاربك أو غيرهن من الداعيات إلى الله لحثها على الإسلام ، وإقناعها بالدخول فيه رغبة به ؛ لأنه يُخشى أن يكون إسلامها مشوباً بتعلقها بك ، وعليه : فسيكون إسلاماً في الظاهر ليس له حقيقة في واقعها ، كما أنه إن بقيت على كفرها فإنك لا تستطيع الزواج بها إلا برضا وموافقة وليها الكافر – وتنتقل الولاية للسلطان المسلم – على قول لبعض أهل العلم - في حال امتناع وليها الكافر من تزويج المسلم لإسلامه ، أو في حال عدم وجود من تنتقل له(75/256)
الولاية من أهلها ممن هو على دينها - ، أما عندما تكون مسلمة فإنه إن لم يوجد من هو مسلم من أوليائها : فسيكون القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه وليّاً لها ؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلمة .
فإذا أسلمت فإننا نرى تخليصها من بيئتها بالزواج منها ، والانتقال معها إلى بلدك ، على أن تحرص على أن لا تقع في معصية قبل ذلك من النظر إليها ، والخلوة بها ، ومصافحتها ، إلى أن تعلم إسلامها عن رغبة وقناعة ، ويحسن إسلامها ، وتتزوجها وفق الكتاب والسنَّة .
ويجب على المسلم أن يحتاط في أمر الزواج من الكتابيات ، وممن أسلمت بسبب تعلقها بالزوج المسلم ؛ فإنه لا يؤمن أن يكون إسلامها رغبه في قضاء حاجتها العاجلة ، لا عن قناعة تامة بالدين الذي انتقلت إليه ، وهو ما قد يؤثر على حياته وتربيته لأولاده ، وفي كلا الصنفين خطر عليه وعلى أولاده ، وتزداد الحيطة إذا كانت يهودية أو كانت تعيش بين اليهود ؛ لما عُرف عن اليهود من المكر والكيد للمسلمين ، واستغلال النساء لذلك الكيد والمكر .
وانظر جواب السؤالين ( 20884 ) و ( 33656 ) ، ففيهما بيان كيفية دخول المرأة في الإسلام .
ونوصيك بصلاة الاستخارة ، وتجد تفصيلها في جوابي السؤالين ( 2217 ) و ( 11981 ) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة الصادقة ، وأن يهديها للدخول في الإسلام ، وأن يجمع بينكما على خير إن أسلمت وحسن إسلامها .
والله أعلم(75/257)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
... زواج الأخ من مطلقة أخيه
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
تزوج والدي من امرأة عمي بعد تطليقها وحاولنا جاهدين منع ذلك ولكن لم نستطع مما أدى إلى انقطاع في الأرحام حيث يوجد مستفيدون من الوالد وقد باركوا له هذا مثل عمة لي وآخرين من رحمي ولا أعاملهم والحمد لله، فقد ثبتت أمي واسترجعت الله في هذا ولولا هي لخرب البيت وتحثنا على معاملة الوالد كما أمر الله ولكن هل على الوالد إثم وماذا نفعل مع ذوي الأرحام والذين يضايقون أمي بوجودهم في أي مكان يجتمعون قدرا فيه كما أن الوالدة تشتكي من سوء معاملة الوالد لها في أقرب الأشياء بينهما والغريب أن عمي المذكور يتعامل مع والدي وكأنما لا يوجد شيء وذلك لأن والدي يساعده باستمرار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأخ أن يتزوج بزوجة أخيه إذا طلقها ما لم تكن محرما له، فإن زوجة الأخ لا تحرم على أخيه، فلا إثم على أبيك في ذلك ولا مؤاخذة.
ولا يجوز لك مقاطعة ذوي رحمك كعمتك ونحوها، ولا أن تظهر لوالدك ما يسوؤه ويؤذيه من قول أو فعل، وقد بينا الحقوق الواجبة للمسلم تجاه أقاربه(75/258)
وأرحامه وكيفية التعامل مع الأرحام المسيئين، وذلك في الفتوى رقم: 6719، والفتوى رقم : 47693 والفتوى رقم:، 11449.
وأما والدتك فجزاها الله خيرا على صبرها وتفهمها لما أقدم عليه زوجها، وإذا لم يكن طلقها فلا يجوز له ظلمها والإساءة إليها، بل عليه أن يؤديها حقها كاملاً ويكرمها على موقفها النبيل، وانظر الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 16478.
وإن كان قد طلقها، فقد بينا حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
والذي ننصحكم به جميعا هو لم الشمل ونبذ الفرقة ومساعدة الوالد فيما أقدم عليه وإظهار الرضى له، فمن حقه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا استطاع سيما إذا لم تعفه زوجته، ولا إثم عليه فيما فعل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج المسيار
سؤال:
ما حكم زواج المسيار ؟
الجواب:
الحمد لله
فقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون(75/259)
العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.
قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) سورة الروم/21 .
قال السعدي (1/639) :
" بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة " انتهى .
وفي السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس : " زواج المسيار " وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها .
صورته المعروفة :
هو زواج مستوفي الشروط والأركان ، ولكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها .
الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج :
1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة .
2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد ، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه .(75/260)
3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة .
4- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن .
وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج ، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه ، من التراضي ، ووجود الولي والشهود . . . إلخ . وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة رضي الله عنهما ، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
قرار المجمع الفقهي :
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي :
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع(75/261)
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى " اهـ .
وقد حقق هذا الزواج بعضاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً :
تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة :
" هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة. ولذلك أنا لا أعترض على هذا الزواج وأطالب بنشر التوعية للمجتمع بشأنه كي يفهم الناس معناه وأسبابه وظروفه وفوائده وأضراره " .
وأخرى تحكي نجاحها في هذا الزواج وتقول : أنا لا أحلم بأكثر من ذلك، وأشكر ربي على كل النعم التي أنعم بها علي.
وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة ، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي ، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين(75/262)
الطرفين ، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل ( العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب ) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج .
ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
ولا ننكر أن هناك أضراراً قد تحصل بسببه :
1- قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
2- الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين .
3- قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع .
4- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة ، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم.
فلهذه الأضرار المحتملة فهذه الصورة من صور النكاح ليست هي الصورة المثلى المطلوبة ، ولكنها تبقى مقبولة في بعض الحالات من أصحاب الظروف الخاصة .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح ينقطع حكمه بوفاة الزوج(75/263)
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال
نشكركم على هذا الخيرالعميم الذي تنشرونه في البرية وفي أوساط المجتمعات المسلمة وغيرالمسلمة، لهذا أرجو من سيادتكم رفع اللبس عن معاملة (استفادت زوجة من معاش زوجها الذي توفي إثر ثورة 01نوفمبر1954 الجزائرية وترك لها بنتاًَ وولداً وهذا أول 1958 وبواسطة قنبلة لحد الآن لا نعلم من المتسبب في ذلك، ولعلمكم فأن هذا الأخير عمل في مؤسسة فرنسية قبل الثورة، بعد سنوات تزوجت هذه الأرملة بزوج ثان خلفت معه 5 ذكور وبنتا، مع العلم بأن الثاني ترك منحة قليلة جدا، فهل تستفيد من معاش زوجها الأول الذي لم يطلقها، أفيدونا بارك الله فيكم حتى لا نقع في شبهة؟ وبارك فيكم، وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن تستفيد مما ترك زوجها بعد وفاته عنها في عصمته نصيبها من تركته وهو الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، وبخصوص المعاش بعد الوفاة فإن كان مقتطعاً أصلاً من راتب الزوج أو هبة من جهة عمله لورثته غير مشروطة فإن حق هذه الزوجة منه هو نصيبها من تركته سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج وسواء كانت غنية أو فقيرة.
أما إذا كان غير مقتطع من الراتب بأن كان منحة من جهة العمل، فينظر فإن خصت به الجهة أبناءه فهو لهم وإن أدخلت معهم زوجته فهي معهم،(75/264)
والمعتبر في هذه الحالة هو ما تحدده الجهة المانحة للمعاش فيجب اتباع شرطها في ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9285، والفتوى رقم: 48632 وما أحيل عليه فيهما، وللعلم فإنه بموت أحد الزوجين ينقطع حكم النكاح ولو لم يحصل طلاق قبل ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الاقتراض لأجل الزواج
سؤال:
حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في الاقتراض من أجل الزواج ، وإعفاف الإنسان نفسه ، إذا كان قادرا على السداد . ويرجى لمن فعل ذلك أن يعينه الله ، فقد روى الترمذي (1655) والنسائي (3120) وابن ماجه (2518) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رواه البخاري (2387)(75/265)
أما إذا كان غير قادر على السداد فإنه يكره له أن يقترض سواء للزواج أو غيره ، لأن مسئولية الدَّين كبيرة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يغفر له كل شيء إلا الدَّين . رواه مسلم (1886)
وقد قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قادراً على تكاليف النكاح بالصوم ، رواه البخاري (1905) ومسلم (1400) ، ولم يرشده إلى الاقتراض .
وقفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج بغير موافقة الأهل
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
حكم الزواج من شخص أهله غير راغبين؟، ما هو السن القانوني كي يتمكن الشخص بالزواج ممن يريد دون وجود أي من الأقارب وهل هذا جائز أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/266)
فلا يخلو هذا الشخص الذي أهله غير راغبين في زواجه من أن يكون رجلاً أو يكون امرأة، فإن كان رجلاً فلا خلاف في صحة نكاحه ولزومه إن كان بالغاً رشيداً ولو لم يرض أهله.
إلا أنه لا يجوز له أن يخالف أمر والديه أو أحدهما إذا أمراه بتأخير الزواج لمصلحة يريانها، ما لم يكن يخشى على نفسه العنت، فعندئذ يجب عليه الزواج ولا يطيع والديه وأحرى غيرهما في تأخيره.
وكذلك لا ينبغي له أن يخالف مقتضى القانون المعمول به في بلده ولا سيما إذا كان يترتب على مخالفته عقوبة تلحقه في بدنه أو ماله... أما إذا كان ذلك الشخص امرأة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، ولا يجوز لشخص أن يتزوجها إلا بإذن وليها، سواء بلغت السن القانونية أو لم تبلغها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تواصل دراسة الطب أم تتزوج وتدرس؟
سؤال:
أنا طالبة جامعية في بداية دراستي في كلية الطب ، تمت خطبتي لشاب ذي أخلاق حسنة ودين وأنا موافقة عليه. مشكلتي أنني محتارة ما بين إكمال الدراسة وتأجيل التفكير في الزواج ولكنه يريد أن يتم الزواج بسرعة مع وعده بمساندته لي لإكمال الدراسة فهل من الأفضل أن أتزوج قريبا أم أؤجل ذلك ؟ وإذا تم الزواج هل أستطيع التوفيق ما بين الدراسة والزواج ؟
الجواب:(75/267)
الحمد لله
أولا :
الأصل هو استحباب المبادرة إلى الزواج للقادر عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمغريات .
وأيضا فكونك في بداية الدراسة يعني طول مدة الانتظار ، وهذا ليس في صالح الشاب أو الشابة ، بصفة عامة ، ولا في صالح الخطيبين بصفة خاصة ، فمن أمكنه الزواج في سن العشرين لم يكن من الصالح له تأخيره إلى الخامسة والعشرين ونحوها ، إضافة إلى أن طول فترة الخطبة ليس محمودا ، لما فيه من ربط الخاطبين وتعليقهما ، على فرض السلامة من محظورات الاختلاط والخلوة ونحوها .
وينبغي أن يعلم أن من خشي على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه الزواج ، وكان مقدما على الدراسة عند التعارض ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، إذا وُجدت القدرة المالية .
ثانيا :
لا حرج في إكمال الدراسة بعد الزواج ، لكن هل يمكن التوفيق بين الدراسة ومهام البيت ؟ هذا يختلف من شخص لآخر ، بحسب الإمكانات والظروف المحيطة ، كما يختلف باختلاف نوع الدراسة ، ووجود الأولاد أو عدم وجودهم ، والمشاهد أن من الناس من يمكنه ذلك ، ومنهم من يعجز عنه .(75/268)
وننصحك بالاستخارة والاستشارة قبل اتخاذ هذا القرار ، ونسأل الله لك التوفيق لكل خير وفلاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المسلم الذي تزوج من أخته قبل إسلامه
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
شخص من ديانة أخرى غير الإسلام تزوج أخته وأنجب منها أطفالا اعتنق الإسلام والسؤال ماذا يفعل بالزوجة أخته وما مصير الأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليه أن يفارق أخته فورا ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، وأما الأولاد فإنهم يلحقونه نسبا إن كان قد نكح أخته معتقدا صحة هذا النكاح كالمجوس الذين يرون نكاح المحارم ، وإلا فهم أولاد زنى ينسبون إلى أمهم. وانظر الفتوى رقم 16674 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... قول الرجل زوجتك نفسي لا يعد زواجا
تاريخ الفتوى : ... 24 رجب 1426 / 29-08-2005(75/269)
السؤال
أنا بنت اسمي سمية من الجزائر عمري 14 سنة طالبة ثاني مرة دخلت الشات ولقيت واحدا في الشات يقول كلاما فاحشا وغير مؤدب فقلت له هذا حرام ولا تقل هذا ثانياً، بعدها قال لي أريد أن أطلب يدك للزواج لأن أخلاقك جيدة دون أن يراني فأنا رفضت لأنه شخص لا أعرفه، كما أني صغيرة، بعدها قال لي زوجتك نفسي فاقبليني زوجا لي فأنا رفضت بشدة، فقال لي أنا الآن زوجك أمام الله لأني قلت لك زوجتك نفسي وعندي شاهدان على هذا الزواج، فهل يعتبر زوجي أمام الله رغم أني رفضت ولم أجب أي أقل له زوجتك نفسي، وبعدها قال لي طلقتك بالثلاث تم قال أرجعتك، فهل يعتبر زوجي رغم أني لما قال لي زوجتك نفسي رفضت، وهو قال لي إني زوجته رغم أني رفضت لأنه يحبني وإذا كان الرجل يحب المرأة يقول لها زوجتك نفسي وتعتبر زوجته حتى بدون شروط الزواج أرجوكم، فهل هذا صحيح، فأنا خائفة أن يكون حقا زوجي بدون شروط الزواج بمجرد قوله زوجتك نفسي حتى وإن رفضت ذلك، ولم أقل زوجتك نفسي بل هو من قالها فقط، أرجو أن تفيدوني وللعلم هذا الشاب لم أعرفه ولم أقابله لأنه من مصر بل كلمني مرة في النت وقال فيها زوجتك نفسي وأنا رفضت بشدة وقلت له حرمت عليك نفسي للأبد، وأنا في اعتباري الشخصي أنه ليس زوجي لأن شروط الزواج غير متوفرة حتى شرط القبول ليس متوفرا لأني أنا رفضت بشدة، لكن هو قال أتى بشاهدين لكن أظن أنه حتى أنا آتي بشاهدين لا يعتبر زواجا لأنه ناقص وأول شرط هو القبول من الطرفين،(75/270)
لكني أنا رفضت وقلت له حرمت عليك نفسي للأبد فهل ظني إني لست زوجته في محله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوله هذا الرجل كذب على الله تعالى، ولعب بمشاعرك، وللزواج شروط وأركان سبق ذكرها في الفتوى رقم: 18153، والفتوى رقم: 1151.
وتراجع الفتوى رقم: 8768، والفتوى رقم: 20415.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ماذا يحل للزوج بعد عقده على زوجته وقبل إعلان الدخول ؟
سؤال:
فهمت من الإجابات الموجودة في موقعكم أنه لا توجد أية قيود بين الرجل والمرأة عقب إتمام النكاح ، مع أن الزواج لم يتحقق بعد ، وقد قرأت بعض الإجابات حول هذا الموضوع في موقعكم ، لكني لم أتمكن من الوصول لإجابة شافية للعبارة العامة التي تقضي استنتاج البعض أن على المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل والمرأة يجب ألا يلتقيان بمفردهما ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة رضي الله عنها إلا بعد إتمام زواجهما بعد عدة سنوات من النكاح ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بها بمفرده خلال الفترة ما بين النكاح إلى إتمام الزواج :(75/271)
فما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء تبريرهم الذي يجيز أن يلتقي الرجل بالمرأة بعد النكاح وقبل إتمام الزواج ؟
الجواب:
الحمد لله
يكون الرجل أجنبيّاً عن المرأة ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها ، فإذا رغب في نكاحها فإنه يذهب لخطبتها ، وفي هذه الحال يباح له – فقط – النظر إليها ، دون مصافحتها أو الخلوة بها ، فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجاً ، وصارت المرأة زوجةً له , فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة واللمس والمصافحة والاستماع , لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) والزوجية تثبت بمجرد العقد . ولذلك إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر ، ولو كان ذلك قبل الدخول .
فهذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على هذه المسألة .
وقد تعارف الناس فيما بينهم أن يكون إعلان عقد الزواج مغايراً لإعلان الدخول ، ليس لأن الدخول محرم بعد العقد بل لأن ظروف الزوج قد لا تكون موائمة لأخذ زوجته لبيت الزوجية ، فصار هناك ما يعرف بـ " إعلان الدخول " أو " ليلة الدخلة " ، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن لا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول , لأن دخوله بها قبل ذلك قد يوقعه وإياها في حرج شديد ، فقد يطلقها أو يتوفى عنها ، وقد تكون بِكراً فضَّ بكارتها ، وقد تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها لشبهات وتدخل هي(75/272)
وأهلها في متاهات قد لا يكون لها ما يوقفها ، وانظر جواب السؤال رقم (52806) .
وأما قول السائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة بمفرده في الفترة ما بين العقد إلى الدخول , فهذه مجرد دعوى , فمن الذي يستطيع أن يجزم بهذا النفي , وقد كانت تلك الفترة ثلاث سنوات , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في بيته كل يوم مرتين : بكرة وعشيا , كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (476) .
فمن يستطيع بعد ذلك أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلُ بعائشة طوال هذه الفترة ؟
ثم هب أن هذا النفي صحيح , فإن هذا لا يعني تحريم ذلك , لأنه قد ثبت جوازه بدليل من القرآن - كما سبق بيانه - .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل تتزوج من رجل صاحب دين لكنه فقير؟
سؤال:
مسلمة مطلقة السن50 سنة تعرفت على رجل مطلق ومتقاعد سنه 54 سنة ما شدني إليه وجعلني أحبه كثيرا هو تدينه والتزامه ، رغم فقره ، وبما أني امرأة ملتزمة كذلك وأخاف الله أردت أن أحصن نفسي وأتزوجه رغم فقره ، لكن ماما أحسست بأنها لا ترغب به لأنه فقير ، هل إذا تزوجته أكون آثمة؟ وهل عندي أجر في نفقتي على زوجي؟ وصداقي عبارة عن خاتم بسيط من(75/273)
ذهب لأنني لست بمادية ، وأحب أن أعمل الخير لوجه الله تعالى ، علما بأنني مطلقة منذ 20 سنة ورفضت الزواج لأجل تربية ابنتي ، عمرها الآن 20 سنة ، وكذلك كنت أتولى رعاية أبي العزيز إلى أن توفي رحمه الله وجميع المسلمين وهو راض عني ، والآن أحسست بأنني في حاجة إلى زوج ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق ، فلا حرج عليك في الزواج منه ، ولو كان فقيرا ، لما روى الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ولا حرج عليه في الأخذ من مالك برضاك ، ولك الأجر في الإنفاق عليه ، والإحسان إليه ، قال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
وليس الفقر عيبا ، فالمال يغدو ويروح ، والفقير قد يصبح غنيا ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وينبغي أن تقنعي والدتك ، وتبيني لها أن المقياس ليس بالمال ، وإنما بالتقوى والعمل الصالح.(75/274)
ولا إثم عليك فيما لو أصرت والدتك على رأيها ، ورأيت أنت الزواج منه ، ويشترط لصحة النكاح وجود وليك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وولي المرأة : هو أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها ، على ترتيب العصبات ، فإن لم يكن لها ولي زوجها القاضي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وسعي المرأة في الزواج وتسهيلها المهر ، دليل على رجاحة عقلها وحسن تفكيرها ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ويهديك إلى الرشد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج أم إكمال الدراسة
تاريخ الفتوى : ... 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
سؤالي هو أنه لدي صديقتي وزميلتي في الدراسة في كلية الطب وقد وصلت مرحلة متوسطة من الدراسة وتقدم لها خطيب(75/275)
ولكن كان شرط الخطيب أن تترك دراستها وصديقتي تفكر في رفض الخطيب لإكمال دراستها أرجو إفادتي بم أنصحها به سريعا وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر إلى هذه المرأة ، فإن كانت تتوق إلى الزواج وكان الخاطب ممن يرضى دينه وخلقه فالأفضل هو الزواج وتوقيف الدراسة، وإن كانت بحاجة إلى إكمال الدراسة لوظيفة تحتاجها وكانت لا تتوق إلى النكاح فإكمالها للدراسة أفضل.
وننبهكم أخي الكريم إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فلا يجوز لك الخلوة بها ولا الحديث معها إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة شريطة أن يتم ذلك مع كمال الحشمة والأدب وبدون خلوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم، فصن نفسك عن الحديث معها ، فإن لها أولياء أمور هم أدرى بمصلحتها . وفقك الله لمرضاته ودلنا وإياك على الخير، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج سبب من أسباب الغنى
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1426 / 31-08-2005(75/276)
السؤال
أنا شاب والحمد لله حصلت على وظيفة جيدة، أفكر في الزواج للستر ولكني أخاف وأفكر لأنه توجد بعض المشاكل العائلية، فأكون خائفا أن أقصر في حق أهلي وأن لا أوفي حقهم خصوصا أني كنت في غربة 5 سنوات والحمد لله تخرجت بنسبة جيدة وأتيت مباشراً للعمل في بلادي، ولكن أنا دائما أخاف وأقول: قد يمنعني الزواج من مساعدة أهلي وأن أرد لهم حقهم، خصوصا بعد كل هذه السنين، وأيضا توجد بعض المشاكل العائلية في هذه الأيام، الأمر العائق أكثر، فما الحل؟ وبارك الله فيكم، وأشكركم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع الباءة وتخشى على نفسك العنت، فيجب عليك الزواج ودع عنك الوساوس والمخاوف، فالزواج خير وبركة، وسبب من أسباب الغنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج....
وأما جميل الأهل وما أسدوه إليك فرده يكون بمعاملتهم بالحسنى وبر الوالدين ومساعدة المحتاج منهم وعيادة المريض ومواساة المحزون وغير ذلك من أعمال البر، ولا يمنع ذلك الزواج ولا يتعارض معه.
وإذا كانت ظروف العائلة لا تسمح بذلك لخلاف أو نزاع داخلها واقتضى ذلك منك تأجيل الأمر فلا نرى مانعاً ما لم تخش على نفسك من الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، وقبل الزواج ننصحك بالصوم فإنه وجاء يضعف(75/277)
الشهوة ويعين على غض البصر حتى تزول غمتك وتنكشف كربتك، نسأل الله سبحانه أن يجمع شملك ويصلح حالك وحال أهلك ويؤلف بين قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يرغب بالزواج منها وهي لا تلبس النقاب فهل يُقْدِم أم يبحث عن غيرها؟
سؤال:
أنا شاب عربي أعيش على تقاليدنا العربية الملتزمة أو ما يسمى بحسن الخلق والأدب الجم ، ولكن هذا الالتزام لا يمت للالتزام الإسلامي بصلة ، حيث لا يتعارض الالتزام بالتقاليد عندنا مع الموسيقى والاختلاط والتعامل مع البنوك الربوية وهكذا ، تقدمت لخطبة فتاة من نفس المحيط الذي أعيش فيه وأسرتها من أصدقاء العائلة منذ زمن بعيد والجميع يبارك زواجنا لما هو معروف عنا نحن الاثنين من حسن الخلق ، مشكلتي - للأسف - بدأت منذ بدأت أقرأ عن أحكام الزواج في الإسلام وبدأت ألتزم بداية من التقليل في الاختلاط والمواظبة على الصلاة في المسجد وإطلاق لحيتي وعدم التعامل مع البنوك وعدم سماع الموسيقى وما إلى ذلك ، فالأسرتان الآن يعتبرونني متشددا إلا من رحم ربي ، وأصبحوا يخيفون الفتاة مني مع أنها تحبني حبّاً شديداً وصرحت بهذا للجميع مراراً ، الفتاة تريد الالتزام ولكنها لا تطيق بعض الأشياء مثل ارتداء النقاب أو تغطية الوجه ، وبالطبع تعتبر هذه الأشياء من مظاهر التشدد والمغالاة في الدين بالنسبة للأهل . فهل أترك(75/278)
ذات الأخلاق الحميدة والأدب الجم والتي تحرص على صلاتها وأذكار الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - وتحاول الالتزام والتي تحبني وتعلن هذا ولا تريد التخلي عني ولكنها لا تطيق بعض الأمور المتعلقة بدينها مثل تغطية الوجه ، وأبحث عن أخرى ملتزمة ولكني لا أعلم أهلها ولا سلوكها وسيكون حكمي عليها بالسمع فقط ممن يعرفون أسرتها وسلوكهم ؟
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياك على دينه , وأن يرزقنا وإياك الزيادة في الطاعة والاستقامة .
أما بالنسبة لما سألت عنه فالأحسن لك هو الاقتران بتلك الفتاة التي يميل لها قلبك ، وهي على الأمر نفسه ، وليس فيها ما يعيب مما يدعوك لتركها ، وكل ما في الأمر أنها تحتاج لقليل من الرعاية والعناية والتربية الإسلامية الحقة على تقبل أوامر الله تعالى والانقياد لها .
وقد يأتي بعد الزواج كثير من هذا ، وبخاصة إذا أحسنتَ صحبتها وعشرتها ، وإذا أبدلتَ بيئتها إلى بيئة خير منها ، وهو ما ننصحك به ونحثك عليه .
ولا يوجد مانع يمنع المرأة المحبة لدينها والمطيعة لزوجها من الاستجابة لأمر الله فيما يتعلق بلباسها ، وبخاصة أن هذا مما يزيد زوجها لها حبّاً واحتراماً .
وقد يكون رفضها للنقاب بسبب ما يفتريه بعض الجهال وأهل الأهواء من أن النقاب عادة جاهلية موروثة لم يأت به الإسلام , فعليك أن تبين لها حكم(75/279)
ستر المرأة وجهها , بالأدلة من الكتاب والسنة , وأن هذا الحكم قد اتفق العلماء على مشروعيته .
وذكِّرها بالصحابيات اللاتي سارعن إلى شق أكسيتهن لتتلفع الواحدة منهن بها لتغطي وجهها بعد نزول آية الحجاب ، واجعلها تحرص على الصحبة الصالحة ، وأعلمها أن الدنيا زائلة ، وقريباً يلقى كل واحدٍ منا ربَّه بعمله .
ولا ينبغي لك ولا لها أن تهتما بما يقوله أهلكما ويحكمون به ، فمثل تلك البيئات التي لا تَعلم أحكام الإسلام ولا تُفرِّق بين الانقياد للشرع والتنطع فيه : لا يُعتبر رأيها ولا يُقبل حكمها على مَن التزَم طريق الصلاح والاستقامة .
وإذا لم تستجب زوجتك لحكم الشرع في تغطية وجهها : فاصبر عليها ، وحاول أن يصل إليها أمر الشرع من غير طريقك ، وذلك كامرأة أخرى من الداعيات أو عن طريق الأشرطة والكتب لعلماء تثق بعلمهم ودينهم .
واستعن بالله تعالى ، وداوم على دعائه بطلب التوفيق والإعانة وإقامة بيتٍ على ما يحب ربنا ويرضى عنه .
وأطلعها على جواب السؤال : (21134) ففيه : وجوب النقاب من الكتاب والسنة .
ولتنظر أنت جواب السؤال : (20343) ففيه : وجوب نصيحة الزوج لزوجته وطرق ذلك .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
من فوائد الزواج(75/280)
تاريخ الفتوى : ... 04 رجب 1426 / 09-08-2005
السؤال
أحببت فتاة في الله ولكني خريج جامعة حديثا فهل أذهب لأهلها وأنشدهم أن يمهلوني بضع سنين أم أصرف نظري لأني لا أستطيع الباءة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حبك لهذه الفتاة وقع في قلبك بغير اختيار منك كأن يكون وقع نظرك عليها فجأة فتعلق قلبك بها ونحو ذلك ولم يؤد إلى محرم كالخلوة بها أوالانشغال عن الواجبات فإن هذا النوع من الحب لاشيء فيه، وراجع الفتوى رقم: 5707، وبخصوص الزواج منها فإن كانت ذات دين وخلق فلا مانع من التقدم إلى خطبتها ثم طلب المهلة حسب ماتراه كافيا من الزمن، فإن وافقوا على طلبك فذاك، وإن لم يوافقوا فأعرض عن التعلق بها، ومن يدري فلعل الله يريد بك خيرا في عدم إتمام زواجك منها. هذا ونلفت انتباه السائل إلى أن المبادرة إلى الزواج مع القدة على مؤنه تشتمل على فوائد جمة منها أنه وسيلة لحفظ الجوارح عن الحرام، وقد أشار إلى ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ومن فوائد النكاح كذلك أنه طريق للغنى لمن قصد إعفاف نفسه، قال الله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32}. وراجع الفتوى رقم: 9668.
والله أعلم.(75/281)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يتزوجان ويتفقان على عدم المعاشرة حتى تتحسن حالتهما المادية ؟
سؤال:
في حالة ما إذا أعجب مسلم بفتاة مسلمة وقرر كل منهما إتمام عقد النكاح وهما يعلمان أنه (الشاب) لا يزال يدرس وأنه لا يملك حتى الآن ما يكفي للنفقة عليها ، وهما موافقان على الامتناع عن المعاشرة إلى أن تتحسن حالتهما المادية بما يكفي لإقامة عائلة . فهل يجوز ذلك في الإسلام ؟.
الجواب:
الحمد لله
الزواج سبب من أسباب الرزق ، كما قال الله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
قال القرطبي رحمه الله : " الأيامى منكم أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء "
وقال : " قوله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة ، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله واعتصاماً من معاصيه . وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح ، وتلا هذه الآية . وقال عمر رضي الله عنه : عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح ، وقد(75/282)
قال الله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً "
وقال القرطبي أيضا : " هذه الآية دليل على تزويج الفقير ، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال ؟ فإن رزقه على الله . وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد " انتهى من "تفسير القرطبي" (12/218) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) رواه الترمذي (1579) والنسائي (3166) وابن ماجه (2509) والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
فإذا كان هذا الشاب سيعقد النكاح ، وتبقى زوجته في بيت أبيها ، حتى يتيسر لهما إقامة بيت الزوجية ، فلا حرج في ذلك ، وعليه أن يسعى لتحصيل عملٍ ينفق منه على نفسه وأهله وبيته ، حتى لا تتضرر الزوجة ولا يتضرر أهلها بطول المدة .
وإن كان المراد أن زوجته ستنتقل إلى بيته ، وقد اتفقا على عدم المعاشرة ، حتى لا ينجبا في هذه المرحلة ، فهذا لا ينبغي لأمور :
1- أن الامتناع عن المعاشرة فيه تفويت لشيء هو من أهم مصالح النكاح وهو حصول الولد .
2- أن الامتناع عن الإنجاب خشية الفقر ينافي التوكل على الله تعالى ، وفيه مشابهة لأهل الجاهلية الذي كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر ، وقد تكفل الله تعالى برزق كل نفس فقال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا(75/283)
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) هود/6 ، وقال : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) الذاريات/22 .
وهنا ينبغي التنبيه على أمرين :
الأول : أن النكاح لابد فيه من اجتماع أركانه وشروطه ، من رضا المتعاقدين ، وخلوهما من الموانع الشرعية كالمحرمية والرضاع ، ووجود ولي المرأة ، وشاهدين ، وإلا كان نكاحا غير صحيح .
الثاني : أنه لا يجوز إقامة علاقة بين المرأة والرجل ، قبل الزواج ، لما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة ، كتعلق القلب ، ومرضه ، وحصول النظر والخلوة والخضوع بالقول وغير ذلك مما حرم الله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفتوى : ... سبب غير شرعي للامتناع عن الزواج
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
ماهو حكم من رغب في الزواج ثم امتنع لأنه لم يجد نفسا مؤمنة لا تخاف إلا الله, فهناك من يخاف الفقر وهناك من يخاف الشرطة أو الأمن وهناك من يخاف الموت و...... وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/284)
فليس كل خوف مذموماً ، فمن الخوف ما هو مباح، وهو ما يسمى بالخوف الجبلي أو الطبيعي، وهو الخوف من كل يؤذي ويضر من الجن والإنس والحيوانات الضارة، ومنه ماهو حرام بل شرك كخوف الخضوع والذل والتعظيم فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 38060. وما ذكر السائل من أمور يخاف منها كالفقر والموت والشرطة من النوع الأول الطبيعي الجبلي، الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان، وعليه فلا ينبغي الامتناع عن الزواج لهذا السبب، وننبه السائل إلى أن ترك الزواج ليس من سنة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 62986.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يراعى عند الزواج حال الولد في المستقبل
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
أبلغ من العمر 26 ومعلم إحدى طالباتي مصابة بمرض ( حاملة للصفة الوراثية للثلاسيميا ) ومعجب بها وفكرت للتقدم لخطبتها. أفيدوني بوضعي من الناحية الشرعية والصحية ومستقبل الأجيال، أنا سليم والحمد لله. هل أجازى إذا تزوجتها لأنني ساعدت إنسانه لا أحد يطمح بها. وهل أخفي عن أهلي مرضها لأننا بمجتمع لا يرحم هذه الفئة. أنا في حيرة من أمري ونظرتي لها ليس من ناحية الشفقه بل الإعجاب الحقيقي للزواج إذا أراد الله.(75/285)
إذا كان بالإمكان تقرير عن وضعها الصحي المستقبلي
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري حقيقة هذا المرض المذكور هل هو من الأمراض المعدية أو غيرها، وللوقوف على ذلك ننصحك بالرجوع إلى الأطباء المتخصصين. وأياً كانت النتيجة فالإقدام على الزواج مباح من حيث الأصل من أي مسلمة معيبة. لكن إذا أثبت الأطباء أن هذا المرض ينتقل فيما بعد إلى الأولاد أو يمنع من الإنجاب فالأولى عدم الزواج بها، وذلك أن الإنجاب وكثرة النسل أمر مرغب فيه شرعا ومقصود طبعا، والزواج ممن لا تنجب يخل بهذا المطلب الشرعي والهدف السامي، روى أبو داود وصححه الألباني عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم عند ذكر العيب في المنكوحة أن الجذام والبرص من العيوب التي يفسخ بها النكاح وعلل ذلك بانتقاله إلى الولد قائلا: والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي، ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به، ولا نفس امرأة بذلك منه، وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم أدرك نسلهُ ، نسأل الله العافية. فدل هذا على مراعاة حال الولد في المستقبل وأنه لا ينبغي السعي في أمر جعله الله تعالى سببا لمرضه أو تعيبه مثل الزواج ممن به جذام أو نحوه.(75/286)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
والده لا يوافق على زواجه من فتاة تكبره بعامين
سؤال:
تعرفت على شاب ذي دين وخلق في دورة تدريبية منذ أربع سنوات ولكن والده يرفض زواجنا لأنني أكبره بعامين ؟ أريد أن أعرف ما رأى الدين في ذلك وماذا نستطيع أن نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في زواج الرجل ممن تكبره بعامين أو أكثر ، إذا كانت صاحبة دين وخلق ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، وهي أكبر منه سنا .
وللأب رأي معتبر في اختيار زوجة ابنه ، لحقه في البر والإكرام ، ولعامل الخبرة والتجربة التي قد لا تتوفر للابن ، لكن موافقة الأب ليست شرطا لصحة النكاح ، بخلاف المرأة فإن نكاحها يتوقف على موافقة وليها .
ثانيا :
ينبغي للابن أن يسعى لإقناع أبيه ، وأن يبين له رغبته في الزواج منك ، فإن استجاب الأب فالحمد لله ، وإن أصر على موقفه ، فإن الابن سيكون بين أمرين صعبين :(75/287)
1- بين أن يتنازل عن رغبته ، ويحقق مراد والده ، وهذا أسلم له في أغلب الأحوال ؛ إلا إن كانت طبيعة الأب توحي بأنه لن يرضى لابنه إلا ما يختاره هو بنفسه ، مما لا يوافق رغبة الابن ، كأن يختار له من داخل العائلة أو القبيلة من لا تصلح له ، أو يظهر أن اعتراضه يرجع إلى تدين الفتاة واستقامتها ، ففي هذه الحال ، سيكون الابن مضطرا لمخالفته ، لأنه إن لم يخالفه اليوم ، سيخالفه غدا .
2- وبين أن يمضي في رغبته ، مخالفا لأبيه - على فرض أنه يستطيع إكمال النكاح بنفسه - وهذا لا ينبغي ؛ لما فيه من مخالفة الأب ، وإغضابه ، ولما فيه من احتمال القطيعة ، وحصول النفرة ، وفي ذلك مضرة على الابن وأولاده ، وعليك أيضا ، والمرأة العاقلة لا ينبغي لها أن ترضى بمثل هذا الزواج ، إلا في نحو ما ذكرنا ، من كون الأب يسلك منهجا في الاختيار سيتعارض غالبا مع رغبة الابن ، وأنه لا مفر له من معارضته ، فإن بعض الآباء لهم ذوق خاص ، أو نظرة خاصة ، لا تناسب أبناءهم ، ونحن ننصح الآباء أن يدعوا حرية الاختيار لأولادهم ، فإن الزواج حياة ممتدة ، ومن حق الإنسان أن يختار من سيشاركه هذه الحياة ، وأن يكون دور الأب هو النصح والإرشاد ، دون الإلزام ، ما دام الابن سيختار من تناسبه .
وعلى الابن أن يجتهد في إقناع أبيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(75/288)
ــــــــــــــ
ستتزوج وتقيم مع أهل زوجها وتطلب النصيحة
سؤال:
بماذا تنصحون الفتاة الملتزمة المقبلة على الزواج من رجل غير ملتزم إلا أنه يصلي ولكن ليس مداوما على الذهاب إلى المسجد كما أن سمعته طيبة علما بأنها ستقيم مع زوجها في بيت أهله مع والدته وإخوته وأخواته هذه الفتاة مضطرة للموافقة على هذا الزوج نظرا لتقدم سنها ولم يتقدم لها أحد من الشباب الملتزمين ممن قد يعينها على دينها أرجو أن توجهوا لها نصيحة تعينها على الثبات على دينها واستقامتها في هذه الظروف الصعبة والجديدة عليها وأن تدعو لها بالثبات وأن تكون مؤثرّة لا أن تكون متأثرة.
الجواب:
الحمد لله
ننصح هذه الفتاة بتقوى الله تعالى ، والتمسك بطاعته ، والسعي في مرضاته ، وأن تكون عونا لزوجها على الخير ، آخذة بيده إلى تمام الاستقامة ، وهذا أمر ممكن والحمد لله ، لكنه يحتاج إلى حكمة وصبر ، مع بذل أسباب المودة والألفة .
وينبغي لها أن تتأكد من مناسبة السكن لها ، بحيث لا تختلط فيه مع إخوان زوجها وأقاربه ممن ليسوا محارم لها ، فإن للزوجة حقا في السكن المستقل الذي تهنأ فيه مع زوجها ، ولا تجبر على السكن مع والدي الزوج أو أهله .
فإن رأت أن البيت مناسب لها ، فلتستخر الله تعالى ، ثم تمضي في أمر زواجها ، والله يقدر لها الخير حيث كان .(75/289)
وإن مما نوصيها به أن تحرص على تعلم العلم ، وتعليمه ، ونشر السنة وإحيائها ، وأن تكون خير وافد على ذلك البيت ، تذكرهم بالصلاة ، وترغبهم في الأعمال الصالحات ، وتجلب لهم الأشرطة والكتب النافعة ، وتكون قدوة لهم بأفعالها وأخلاقها ، وأن تسأل الله تعالى دائما التوفيق والعون ، وأن تتعاهد إيمانها والتزامها ، وأن تحاسب نفسها ، وتنظر في أعمالها بين الحين والآخر ، وأن تعلم بأن الطباع سراقة ، وأن الإنسان إن لم يؤثر ، تأثر ، فلتبادر هي بالخير ، ولتسبق بالمعروف .
نسأل الله تعالى أن يوفقها ويعينها ويرزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة .
ولمعرفة صلاة الاستخارة ، ينظر السؤال رقم (2217)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا يشرع للقادر على مؤونة النكاح انتظارأخته حتى تتزوج
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما والحمد لله أعمل وتوجد لي أخت واحدة تكبرني عمرها 30 سنة وحتى الآن لم يوفقها الله في الزواج وبالنسبة لي فأرغب أن أتزوج وليس فقط للزواج ولكن لإنشاء أسرة مسلمة وتربية الأبناء على التربية الإسلامية وكلما أفكر في الزواج تغضب أختي مع أنها تقول لنا اتركوه يتزوج أنا لست غاضبة ولكن هذا غير الحقيقة وأمي وأبي(75/290)
يقولان لي اصبر أنت ما زلت صغيرا حتى يرزق الله أختك بزوج فسنجد لك عروسا فالبنات كثيرات فما رأي فضيلتكم وماذا أفعل ؟ فإن أمي وأبي يرغبان في تزويجي ولكن يضعون في الاعتبار أختي أولاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة ، وحث عليه وهو من سنن الأنبياء والمرسلين ، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38}. والزواج عبادة يستكمل المرء بها نصف دينه ويحصن به جوارحه عن الحرام، أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة على الزواج لأنهم أقوى من غيرهم شهوة حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وعلى هذا.. فينبغي أن تحاول اقناع والديك بالموافقة على الزواج، وكونهما ربطا زواجك بزواج أختك قبلك شيء غريب، فأي ضرر يلحقها لو تزوجت قبلها؟!. وعلى كل فإن اقتنعا فذلك شيء طيب وإن لم يقتنعا فلك أن تتزوج وإن لم يقبلا ويتأكد ذلك إذا خشيت على نفسك الوقوع في الحرام، لأنه حينئذ أصبح واجبا عليك، ولا تعد مخالفة الوالدين في هذا الأمر عقوقا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/291)
ــــــــــــــ
منع البنت من الزواج حتى تتزوج البنت الكبرى ظلم
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
أرسلت سؤالا نصه: ما حكم الدين في أب يمنع ابنته الصغرى من الزواج بسبب أن الكبرى يجب أن تتزوج أولا مع العلم أن الكبرى لا تمانع وأن الصغرى تقدم للزواج منها أكثر من رجل ومنهم من توافق عليه وعلى خلق حسن وكان الجواب موجه للفتاة ولكن الفتاة لا تمانع المشكلة هي أن الأب هو الذي يمانع والفتاة لا تملك إلا أن تطيع والدها لذلك أريد أن أعلم هل يقع على الأب إثم من هذا أم أنه ذا حق في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام الشباب على المسارعة إلى النكاح، وذلك لما فيه من الفوائد الجمة ومنها ما جاءت الإشارة إليه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وعلى هذا، فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى في بناتهم ولا يعضلوهن عن الزواج إذا تقدم إليهن الأكفاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.(75/292)
وفي الترمذي كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا.
ومن هنا يتضح أن ما يفعله بعض الآباء من تأخير زواج ابنته الصغرى عن الزواج بحجة أن أختها الكبرى لم تتزوج هو ظلم وحيف يأثم عليه الأب لمنعه ابنته من الزواج، فإذا وقع ذلك من الأب جاز للبنت رفع أمرها للقاضي ليزوجها من الكفء المتقدم إليها، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 7759.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من أسباب العون
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
بدأت العمل منذ سنة ثم خطبت فتاة من عائلة محترمة للأسف تمت عقدة العمل والآن أنا عاطل عن العمل ما الحل في نظركم، هل أتزوجها أم أنتظر حتى أبحث عن عمل، علما بأن مدة الخطبة طالت وأهلها يطالبون بعقد النكاح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/293)
فننصحك بالمسارعة إلى الزواج وتلبية رغبة أهل خطيبتك، فما داموا راغبين في إتمام الأمر وهم يعلمون ظروفك المادية، فينبغي أن تستجيب، ولتكن نيتك حسنة تبتغي إعفاف نفسك عن الحرام، وإن خفت عيلة وفقرا فسيغنيك الله من فضله وييسر لك عملاً، فالزواج من أسباب العون، كما بينا في الفتوى رقم: 9668، والفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 33101 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا جناح على المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن تتعرض للتزويج
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال
أنا أرملة عمري 30عاما ولدي ولدان أكبرهم في التاسعة من عمره توفي زوجي واحتسبته عند الله وبعد حوالي سنتين تعرفت بشخص سبق له الزواج وانفصل عن زوجته دون وجود أطفال وأحبه ولدي جدا وتقرب منه وطلب هذا الشخص الارتباط بي ولكني ترددت وخاصة بعد أن تحدثت إلى والدتي وقالت لي لا حتى لا تقول الناس والأقارب نسيت ذكر زوجها ويمكن أن يؤثر هذا على ابنك فيبتعد عنك
ولكني صليت صلاة الاستخارة في ليلة كنت فيها في صراع بين الرفض لما ذكرته وبين تعلقي بهذا الشخص فوجدت في قلبي راحة كبيرة للتقرب منه وترك كل هذا وراء ظهري خاصة وأني رأيت ابني يحبه جدا ويتعلق به ،(75/294)
ولكني كررت صلاة الأستخارة مرة أخرى بسبب الضغط علي من جانب والدتي بالرفض ولكني هذه المرة آثرت الابتعاد عنه بعد الصلاة فما السبب في تغير الإحساس في المرتين وهل أكرر صلاة الاستخارة مرةأخرى وهل زواج الأرملة مرةأخرى فيه ما ينقص من شأنها وشأن أولادها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علامة قبول الاستخارة تيسير الأمر المستخار فيه، وأما انشراح الصدر فهو أمر غير منضبط، لتأثير ما كان للنفس فيه هوى قوي قبل الاستخارة، ولفظ الدعاء الوارد في الاستخارة يدل على هذا المعنى، فإن فيه: " اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه... " وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19343. وأما تكرار صلاة الاستخارة فقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك كما فصلناه في الفتوى رقم: 7234. والفتوى رقم: 23921.
وأما زواج المتوفى زوجها مرة أخرى بعد انتهاء عدتها، فليس فيه ما ينقص من شأنها لأن الشرع قد رغب في الزواج عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي وصححه الألباني، بل إن الله تعالى يقول في المتوفى زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{البقرة:234}. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: " فيما فعلن"(75/295)
يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن، قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف، وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن يتزوجن بعد موت أزواجهن، ومن أمثلة ذلك أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب، فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق، فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب، وغيرها كثير.
وعليه، فإذا كان هذا الرجل ذا دين وخلق، فإننا ننصحك بالقبول به زوجا، خاصة إذا غلب على ظنك أنه سيعتني بولديك كما أشرت إلى ذلك في سؤالك، إلا إذا كانت أمك غير راضية عن زواجك منه خاصة، أي أنها لا تمانع من زواجك بغيره، فحينئذ ننصحك بطاعة أمك في عدم الزواج منه خاصة، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18767، والفتوى رقم: 23004. إلا إذا خشيت الوقوع في الحرام ولم يتقدم لك غيره، وكان ذلك برضا وليك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20537.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا مفاسد في الزواج ولكن....
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
ما هي مفاسد الزواج
الفتوى(75/296)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو المعنى المتبادر من السؤال فالجواب أن الزواج ليس له مفاسد من حيث هو،
لكن قد تعرض المفاسد لأمور خارجة عن الزواج، فالزواج أمر مرغب فيه شرعا، وهو سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38}.
فلا يكون كذلك وفيه مفسدة معتبرة شرعا ، إذ لو كان فيه مفسدة معتبرة لما شرعه الله وحث عليه ، ولكن يمكن أن يكون فيه مفاسد بالنسبة لشخص معين ، حيث إن النكاح قد يكره أو يحرم بالنسبة لبعض الأشخاص ، كمن لا يقدر على النفقة على الزوجة ، ومن ليس لديه القدرة على الوطء، أو يحمله الزواج على ترك واجب فهنا يكون الزواج في حق هذا الشخص مفسدة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج من هذه الفتاة واجب إن تم القبول
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005
السؤال
أنا رجل متزوج وهناك امرأة تسكن قرب منزلي وتعمل معي بنفس الشركة وهي تعجبني ولا أتوقف في التفكير بها وإذا لم أتزوجها سوف أقع بالمعصية معها، هل يجوز أن أتزوجها، أم هناك حل آخر، مع العلم بأنه لا يوجد أي علة أو أي عيب في زوجتي؟ وشكراً.(75/297)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بأخرى أحله الله مع قدرة الزوج عليه، وليس من شرطه أن يكون بالزوجة عيب، ولذا لا بأس بالزواج بهذه المرأة إن لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، بل الزواج منها في هذه الحالة نعني إذا خشيت الوقوع في الحرام فالزواج بها واجب عليك إن قبلت به وقبل به وليها.
وننصحك بتقوى الله والحذر من الزنا، ولمعرفة عقوبة الزنا وشناعته نحيلك على الفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج بالزانية إذا تابت
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1426 / 21-06-2005
السؤال
تعرفت على فتاة ثم تزوجتها وبعد الزواج أخبرتني أنها قبل أن تتزوجني زنت مع أخي وأنها تابت فهل زواجي بها حلال أم حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 9625 أنه لا حرج من الزواج بالزانية إذا تابت، لأن التوبة تجب ما قبلها.(75/298)
وعليه، فزواجك بهذه الفتاة صحيح إذا كانت قد تابت فعلاً، ولا يؤثر كون الذي زنى بها أخوك، وقد كان عليها أن تستر نفسها، فإن الله ستير يحب الستر، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
وانظر الفتوى رقم: 20880.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النية الصالحة تحول الأعمال العادية إلى عبادة
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
أنا مرتبط بفتاة عاطفيا وكنت قد وعدتها بالزواج من قبل ولكن هذا الوعد كان لأنني أحبها فقط. لكن الآن أنعم الله علي وأريد أن أصحح نيتي في الزواج منها.
أريد أن تكون نيتي هي أنني أطيع الله وأعف نفسي لا لمجرد أنني أحبها. علما بأن هذه الفتاة ملتزمة دينيا وذات خلق ومن أصل طيب وأخوها صديقي وملتزم. أريد أن أثبت لله أن هذا الزواج طاعة له حتى أنال الثواب منه سبحانه.
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/299)
فلا شك أن النية الصالحة تحول الأعمال العادية التي لا أجر فيها ولا ثواب إلى عبادة يؤجر عليها صاحبها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. رواه البخاري ومسلم.
وتصحيح النية لا يحتاج إلى قول ولا إلى فعل، وإنما يكفي فيه أن تقصد بعملك ما تريد، فإن الله تعالى مطلع على السرائر، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
ولذلك، فإذا قصدت بزواجك من ذات الدين امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وإعفاف نفسك وزوجك، وبناء البيت المسلم وغير ذلك من المقاصد الحسنة فلا شك أنك مأجور مشكور إن شاء الله تعالى.
وقد قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ {الشورى: 20} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 8003، 34863، 54869.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
السفر للزواج بفتاة متدينة
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم(75/300)
عندي أمر حيرني و استعسر علي بعض الشيء فهمه..و هو متعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات..
هل من سافر للزواج بفتاة متدينة أعجب بدينها و خلقها و أراد إعانتها على أمر دينها وهو أحبها لأجل حرصها على دينها و تمسكها به..هل هذا يعتبر من الذين كانت نيتهم للدنيا؟ لأن في قوله صلى الله عليه وسلم "من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" فهل هذا الزواج يعتبر إرادة للدنيا ويعتبر غير مأجور عليه؟
لا أدري..كيف يمكن التوفيق بين ذلك الحديث الذي كأنه يقول عن الزواج كأنه فقط من متاع الدنيا..أخشى أن زواجي هذا لا أدري...إن كانت الغاية منه ما عند الله والغاية منه ابتغاء مرضاته وبناء بيت مسلم وأن تكون زوجته في الجنة وهذا كان القصد من البداية فهل تعتبر النية صحيحة هكذا؟الحديث مفزع..و الله المستعان..فنحن ما تزوجنا إلا لإعجاب كل منا بتدين الآخر وإسلامه والتزامه وقد استشرت أحد المشايخ الذي يعرف الفتاة و نصحني بالزواج بها لأنها على خلق ودين وكانت تفرق بيننا المسافات ولم يمكننا الزواج إلا بعد السفر..في انتظار تفسيركم حفظكم الله تعالى..
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن(75/301)
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه من حديث
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا مالكا.
وهذا الحديث يعني أن الأمور تبع لمقاصدها، فالذي يدعي أنه يهاجر إلى الله ورسوله وهو يريد غرضا آخر، فإنه مذموم من حيث كونه يظهر من العبادة خلاف ما يبطن، وأما من هاجر يطلب التزويج، أو يريد الهجرة إلى الله والتزويج معا ولم يبطن من القصد خلاف ما يظهر، فليس في فعله هذا مذمة، قال ابن حجر في "فتح الباري": فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة، فإنه يثاب على قصد الهجرة، لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط، لا على صورة الهجرة لله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف...
ومن هذا تعرف أن من سافر للزواج بفتاة متدينة، وقد أعجب بدينها وخلقها، وهو يريد إعانتها على أمر دينها، وهو إنما أحبها لأجل حرصها على دينها وتمسكها به، وأراد أن تكون زوجته في الجنة، أنه لا يعتبر من الذين كانت نيتهم للدنيا فقط. بل هو مأجور عند الله تعالى بما أراده من الخير وإعفاف النفس.
وليس في هذه الإرادة أي تعارض مع الحديث المذكور، كما تبين من الشرح الذي بينا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/302)
ــــــــــــــ
قول الخاطب لمخطوبته زوجيني نفسك لا يعتبر زواجا
سؤال:
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ قالت : نعم ، وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود ، حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً ، هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها ، وأدلة تحريم هذه الأمور معلومة لا تخفى ، وانظر السؤال رقم (84089) .
فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .
وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .(75/303)
وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل ، حتى يزني بمن يريد الزواج منها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
وتأمل زواجا يبدأ بالحرام ، ويبنى على الحرام ، كيف يكون حاله ومآله !
ثانيا :
قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع ، فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم ، ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !
ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
والنكاح قد سماه الله تعالى : ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان(75/304)
أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟
فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .
ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!
إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .
فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.
وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
زواج من تحول بالجراحة إلى ذكر
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال
يا شيخ جزاكم الله خيرا ..ماذا يفعل من حول جنسه دون أن يستفتي ويعرف أنه محرم شرعا وقد تحول تماما إلى رجل منذ سبع سنوات ماعدا أنه لا يملك عضوا ذكريا ..فصوته صوت رجل ، وله شنب وذقن وليس لديه(75/305)
ثديان مثل النساء ولا رحم ولا مبايض، وهو الآن يستخدم شيئا مصنعا حتى إنه يقوم بقضاء حاجته من خلاله مخصص لمثل حالته فهو رجل تماماّ
..غير أنه لم يقم بزراعة عضو أو إجراء عملية لعضو ذكري؟؟
هل يحرم عليه الزواج الآن من النساء أوالرجال معا ..وهل يقضي بقية حياته من غير زواج؟ ما الحل في مثل وضعه؟؟يا شيخ أعطونا حلا فهو مسلم ويخاف الله وهو الآن متجه بشكل إيجابي للتدين بإذن الله؟؟ساعدونا ما هو الحل ؟
مع العلم أن لديه تقارير تثبت أنه قبل التحول كانت لديه هرمونات ذكرية عالية جدا أعلا من الأنثوية وأشعة للمخ من طبيب أمريكي تثبت ميله الذكري أكثر ولم تأته الدورة الشهرية إلى سن الواحد والعشرين
وبنيته بنية رجل؟ فهل هذه الأسباب تجيز له التحول ؟..هو الآن يعيش في بلاد الغرب ويريد العودة والزواج والاستقرار فماذا يفعل?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء عملية التحويل من ذكر إلى أنثى ولا العكس لما في ذلك من تغيير خلق الله، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1771 إلا في حالة ما إذا قرر الثقات من الأطباء بعد إجراء الفحوصات اللازمة للجهاز التناسلي أن الأجهزة التناسلية لدى شخص هي أجهزة ذكر وإن كان الظاهر أنها أجهزة أنثى أو العكس، فإنه لا بأس في إجراء عملية التغيير. أما إذا تبين أن هذه الأجهزة التناسلية طبيعية فإنه لا يجوز الإقدام على عملية التغيير، كما في الفتوى رقم: 22659.(75/306)
وأما عن موضوع زواج هذا الشخص، فنقول: إنه في الحقيقة لم يتحول إلى رجل ولم يبق امرأة، فهو أقرب إلى حال الخنثى المشكل. والخنثى المشكل صرح كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز له النكاح، وقال البعض بإباحة ذلك له. قال الشيخ عليش في منح الجليل وهو مالكي: الرابع عشر: في حكم نكاحه [يعني الخنثى المشكل] يمتنع النكاح في حقه من الجهتين. ابن عرفة عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ, وقيل يطأ أمته. وفي التوضيح ابن القاسم يمتنع نكاحه من الجهتين. اللخمي ابن حبيب لا يجوز له نكاح أي لا ينكح ولا ينكح.
وقال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره, نص عليه.
وفي حاشية الشرواني وهو شافعي: ويفرق بينه [يعني العقد على المشكوك في محرميته] وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح, وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة ا هـ
وقال عز الدين في قواعد الأحكام في مصالح الأنام وهو شافعي أيضا: المثال الخامس: نكاح الخنثى المشكل باطل درءا لمفسدة المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل. وعن الشافعي قول بإباحته، قال في الأم: فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول.
وعلى القول بإباحة الزواج له، فهل له أن يزرع عضوا ذكريا؟(75/307)
هذه المسألة هي إحدى الأمور المستجدة، التي لا يتصور أن يوجد لها جواب في كلام المتقدمين من أهل العلم، وقد تناولها العلماء المعاصرون بشيء من الحذر.
يقول د. محمد نعيم ياسين في بحث له سماه قضايا طبية معاصرة: إن القضيب يحرم التبرع به من الحي.. لأنه عضو وحيد في الجسد، والتبرع به لا يحقق مصلحة زائدة عن واقع الحال..
ويقول: يجوز أخذ العضو من الميت بناء على وصيته، ولا يستثنى من ذلك سوى الأعضاء التي أثبت العلم أن لها دخلا في الأنساب.
ويقول أيضا: فإذا اعتمد المفهوم الطبي المعاصر للموت وأنه يقع بموت دماغ الإنسان بصورة أكيدة ونهائية فإن هذا المفهوم إذا اجتمع مع القول بإباحة الوصية بالأعضاء يتيح الفرصة للاستفادة من الأعضاء الأساسية في الجسم.. أما إذا رفض هذا المفهوم وبقي الاعتماد على المفهوم التقليدي للموت الذي يقوم على أساس اعتبار الحياة باقية مادام القلب ينبض بأي سبب من الأسباب، وإن مات الدماغ بصورة نهائية فإن هذا الاتجاه يمنع من الاستفادة من تلك الأعضاء الأساسية.. وذلك لأن نجاح عمليات الغرس العضوي يتوقف على صلاحية الأعضاء المغروسة في جسم المستفيد.. ومعنى صلاحية العضو عدم فساد خلاياه، ويتوقف ذلك على وصول الدم إلى هذه الخلايا، وهذا يتوقف بدوره على قيام القلب بوظيفته.
ونحن نرجح المفهوم التقليدي للموت بل ولا نرى للقول المخالف له دليلا يسوغ اعتباره.(75/308)
وعليه، فليس أمام هذا الشخص من وسيلة لزرع ذكر إلا أن يكتشف العلم الحديث طريقة للاستفادة من جسم الميت الذي توقفت نبضات قلبه نهائيا أو أن تكتشف طريقة لزرع الذكر من أجزاء الجسم الأخرى.
وعلى كل حال، فإن على هذا الفاعل أن أن يبادر إلى التوبة النصوح ونسأل الله العلي القدير أن يتجاوز عنه، بما ادعاه من جهل لما أقدم عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يصح عقد النكاح مع عدم حضورها؟
سؤال:
تقدم إلي شخص قبل سنوات ، وأعطيته إذنا مكتوبا بالنكاح ، وقد جرى النكاح بالوكالة ، ولم أكن حاضرة ، لكنه كان متواجدا ، مع شاهدين وإمام محلي .. الخ. وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد . هل هذا النكاح جائز وصحيح ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يلزم حضورك عقد النكاح ، والمهم أن يثبت رضاك به ، ويكفي في ذلك الإذن المكتوب .
ثانيا :(75/309)
المهم هو حضور وليك ، أو حضور وكيله ؛ لأن النكاح بدون ولي المرأة لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
وقولك : " وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد " يفهم منه أن وليك لم يشهد عقد النكاح ، ولا حضره وكيل عنه ، فإن كان الأمر كذلك فإن العقد لا يصح ، وعليكما إعادة العقد في حضور الولي وشاهدين .
وهذا إذا كان لك ولي مسلم ، الأب أو الأخ أو غيره من الأولياء ، فإن لم يوجد ولي مسلم ، فوليك القاضي المسلم ، فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد .
وأنت لم تذكري شيئا عن ديانة أهلك .
وعلى هذا ، إن لم يكن أحد من أوليائك مسلماً فالصورة التي تم بها العقد صحيحة ، وإذا كان أحد من أوليائك مسلماً وجب إعادة العقد مرة أخرى في حضوره ، أو يوكل من يقوم بالعقد نيابة عنه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(75/310)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بفتاة مبتلاة بالشلل
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
من الأحاديث الشريفة أن من عاد مريضا فإنه يجد الله عنده، وسؤالي: أنني أود التقدم لخطبة فتاة قد ابتلاها الله عز وجل بشلل في عدة أطراف من جسدها، فهل هناك أجر وثواب في ارتباطي بها وحسن معاشرتي لها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزواج بفتاة مبتلاة بالشلل والإحسان إليها من أعظم الطاعات إذا ابتغى بذلك وجه الله، ويدل عليه ما ذكر السائل من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده... الحديث.
فإذا كان هذا في عيادة المريض وزيارته، فكيف بالزواج بهذه المريضة وإحسان عشرتها، لا شك أن ذلك أعظم أجراً، ويدل على نبل وكرم أخلاق من يفعل ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/311)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج يوم السبت
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
ما هو حكم الزواج يوم السبت؟ وهل هو مكروه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الإقدام على الزواج في أي يوم من أيام الأسبوع، وإن كان الأفضل تحري يوم الجمعة وفعله فيه.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد وحبيب بن عتبة، ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق آدم عليه السلام والمسائية أولى. هـ
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لم يُذكر في عقد النكاح اسم الزوجة ولا صفتها فهل يجدد العقد
سؤال:
أثناء عقد زواجي لم يتم ذكر اسم زوجتي ولا أي مواصفات . وهذا الأمر يشغلني ولا أتوقف في التفكير فيه ؛ أخشى أن تكون علاقتي الحالية بزوجتي غير شرعية .(75/312)
وسؤالي : هل يوجد ما يسمح بإعادة العقد في الإسلام حتى يطمئن قلبي من باب الاحتياط ؟ بمعنى آخر: هل يكفي تجديد العقد مع والدها عبر الهاتف فقط (لأن والد زوجتي موجود في بلد آخر مختلف عن بلد إقامتنا أنا وزوجتي) وذلك للتخلص من أي شبهات وشكوك لأني دائم الفكر في هذه المسألة. رجاء إبلاغي جميع الخيارات المتاحة لتجديد عقد زواجنا، وماذا عن الشهود؟ هل يجب تواجدهم عندي أنا أم عند أبيها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين ، والمرأة تتعين بذكر اسمها أو صفتها كالصغرى أو الكبرى أو بالإشارة إليها ، إذا كانت حاضرة للعقد ، فإذا قال وليها : زوجتك هذه ، وأشار إليها ، صح العقد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/96) : " مِن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ; لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما ، كالمشتري والمبيع , ثم ينظر ، فإن كانت المرأة حاضرة ، فقال : زوجتك هذه صح ، فإن الإشارة تكفي في التعيين ، فإن زاد على ذلك ، فقال : بنتي هذه ، أو هذه فلانة كان تأكيدا .
وإن كانت غائبة فقال : زوجتك بنتي وليس له سواها جاز ، فإن سماها باسمها مع ذلك ، كان تأكيدا .(75/313)
فإن كان له ابنتان أو أكثر ، فقال : زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به ، من اسم أو صفة ، فيقول : زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا " انتهى .
وأنت لم تبين لنا هل كانت حاضرة للعقد أم لا ؟ وما هي الصيغة التي تم بها العقد ؟
وبكل حال ، فإذا لم تحضر الزوجة العقد ، ولم يذكرها بما يميزها عن بقية بناته ، فلا يصح العقد ويلزمكما إعادته ، كما يلزمها الاحتجاب منك حتى يتم العقد ؛ لأنك حينئذ أجنبي عنها .
ثانيا :
يصح أن تجري العقد مع أبيها عن طريق الهاتف ، ما دمت تتحقق صوته ، ويتحقق صوتك ، مع تمكين الشهود من سماعكما ، ولا حرج في كون الشاهدين عندك أو عنده .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يقدم الزواج أم قضاء ديون أبيه
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
أنا شاب عندي 24 سنة وأريد الزواج ولكن والدي عنده بعض الديون فهل أدخر راتبي لنفسي حتى أقدر على مصاريف الزواج أم أسدد لوالدي ديونه؟(75/314)
علماً بأن راتب والدي وراتبي ضعيف وهو يعمل هنا ويصرف في البيت من طعام وشراب وإيجار البيت وأنا أساعده في بعضها فماذا أفعل في كل هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع رغب المسلم في الزواج، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولذلك، فإذا استطعت أن تجمع بين الزواج ومساعدة أبيك فلا شك أن ذلك أفضل، وإذا كنت تخاف على نفسك الوقوع في الحرام، فعليك أن تبادر إلى الزواج وليكن ذلك بقدر حالك ما دام عندك عمل ودخل.
فقد قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7}.
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 3659، 52148. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الرجل بغير علم أهله(75/315)
تاريخ الفتوى : ... 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
يوجد شخص في بلاد الباكستان تزوج بدون علم أهله وبعد فترة أبلغ أهله عن الزواج فقرروا أن يعملوا له فرحا آخر وعلى نفس الزوجة فما الحكم في هذا الشخص؟ علماً بأنه نادم على فعلته فهل عليه ذنب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بغير علم أهله لا يؤثر على صحة العقد فيقع العقد صحيحاً ولا يأثم بسبب ذلك، وإن كان الأفضل إخبارهم وإعلامهم من باب البر والصلة.
أما عن قرار الأهل أن يعملوا له فرحا آخر على نفس الزوجة إن كان المراد به الإشهار فلا بأس به ويستحب إن لم يكن قد أشهر من قبل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حملت منه بعد العقد الأهلي وقبل حصول العقد الإداري
سؤال:
إمام مسجد خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطأها دون علم أهلها ، ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود. الأسئلة :(75/316)
1. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله ؟
2. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا؟
3. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط ، من حصول الإيجاب والقبول ، وحضور وليّ المرأة والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير به المرأة زوجة ، يباح لزوجها أن يستمع بها ولو بالوطء ، إلا أن ترك الوطء أولى ، مراعاةً للعرف ، وتجنباً للمفاسد التي قد تترتب على ذلك ، من إساءة الظن ونحوه ، لاسيما إذا كان العقد لم يسجل إداريا .
والولد الناشئ عن هذا النكاح منسوب إلى أبيه شرعا ، فيثبت به النسب للولد لأنه نكاح صحيح
وراجع السؤال رقم (75026)
وأما إن كان العقد لم يستوف الشروط ، كأن كان بغير ولي ، فهو نكاح فاسد عند جمهور الفقهاء ، لكن الولد الناشئ عنه ينسب إلى أبيه أيضا .
ومن أقدم على هذا العقد الفاسد مع علمه بتحريمه ، ثم وطئ بعده ، فهو زان ، محكوم بفسقه إلا أن يتوب ويستقيم .(75/317)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/326) : " ومن وطء امرأة نكاحاً فاسداً يعتقدها زوجة له فولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين " انتهى .
ثانيا :
أما الصلاة خلفه فهي صحيحة ، وما حدث لا يقدح في دينه ولا يحكم بفسقه من أجله ، لأنه إن كان العقد الأول صحيحاً فلا إشكال أن ذلك لا يقدح في دينه ، وإن كان فاسداً – كما لو كان بدون ولي – فالظاهر أنه فعل ذلك وهو يعتقد جوازه ، فلا يأثم ، ولا يكون فاسقاً بذلك .
وإن كان هذا الإمام قد أخطأ بتعجله الدخول قبل إعلان النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية لأنه بذلك فتح باب القيل والقال على نفسه وزوجته ، وصار عرضة لكلام الناس ، والذي ينبغي لمن هو في موضع يقتدي الناس به – كالإمام والمعلم – والمفتي والقاضي ونحوهم- أن يبتعد عن كل ما يخدش مروءته ويفتح باب الشك والظنون فيه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجوز تأخير العقد عن الخطبة مدة طويلة
سؤال:
منذ سنة تقدمت لخطبة فتاة ولقد تم الاتفاق على كل شي ، ولقد طالت الخبطة الآن ، وأنا أريد أن أعقد عليها الآن ، ولكن أهلها يرفضون ويقولون(75/318)
إنها تدرس ، ويجب علي أنا أنتظر ثلاث سنوات حتى تنتهي من دراستها في الجامعة ، ثم يتم الزواج والعقد !!!
ولا أدري هل هو حرام إذا طالت الخطبة أو لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في تأجيل العقد وإن طالت مدة الخطبة ؛ إذ لم يرد في الشرع تقدير المدة التي تكون بين الخطبة والعقد ، بل ذلك يرجع إلى العرف والعادة ومدى استعداد كل من الخاطب والمخطوبة لإتمام النكاح ، فقد يخطب الرجل ويعقد ويبني بأهله في ساعة ، وقد يتم ذلك في شهر أو سنة أو أكثر .
غير أن الأولى ، والذي ننصح به ، أن لا تطول مدة الخطبة ، ما دام الخاطب قادرا على إتمام النكاح ؛ لما ورد من الترغيب في الزواج لمن استطاع الباءة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
ثم إن التجارب الكثيرة تبرهن على أن طول مدة الخطبة مدعاة لفتح باب المشكلات من الطرفين ، قبل أن تبدأ الحياة الحقيقية بينهما ، وكثيرا ما تؤدي هذه المشكلات إلى فسخ تلك الرابطة ، أو تترك آثارا بعيدة المدى في نفوس الطرفين .
والذي نشير عليكما به في هذا المقام ، أنت أيها السائل الكريم ، وأولياء الفتاة المخطوبة ، أنه أذا كان المتوقع ألا يتم الزواج إلا بعد مدةٍ ، ثلاث(75/319)
سنوات أو نحوها ، على ما في سؤالك ، فالذي نشير به على الطرفين ألا يتعجلوا في العقد من الآن ، لأنه لا فائدة في الواقع من هذا العقد مدة طويلة ، إذا كان الطرفان على علم بأن أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، كسائر الأجانب ، حتى يعقد عقدة النكاح ، وكانا جادين في الالتزام بأحكام ذلك وآدابه . والذي يدفعنا إلى تلك المشورة عليكما كثرة التجارب التي نتج عن طول فترة العقد فيها من المشاكل الشرعية الشيء الكثير ، وبعضها انتهت بفسخ ذلك العقد ، وليس من شك أن فسخ الخطبة وانتهاءها ، أخف وأهون على الطرفين من فسخ عقد نكاح شرعي .
ثم إن من الآثار السلبية المقررة لطول فترة العقد ، ازدياد تعلق الطرفين ببعضهما ، وانشغال القلوب والخواطر ، بلا مبرر ، مما قد يؤثر على النفوس ، ويشغلها عن المهمات التي خلقت لها ، من تحصيل العلم النافع ، أو العمل الصالح .
وتأمل أخي الكريم مصداق ذلك في القصة العجيبة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم للعبرة والعظة ؛ كما في صحيح البخاري (3214) ومسلم (1747) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا .. ) إلى آخر القصة ، وهي معروفة مشهورة .(75/320)
والشاهد منها هنا أن هذا النبي الكريم استبعد من هذه المهمة الجهادية الجليلة أصنافا من الناس لا يصلحون لها ، فكان منهم : رجل عقد على امرأة ، وهو يريد أن يبني بها ، لكن لم يتحقق له مراده ذلك بعد .
نقل ابن بطال عن المهلب ، أحد شراح البخاري ، قوله : فيه دليل أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع وتخيبها ؛ لأن من ملك بضع امرأة ، ولم يبن بها ، أو بنى بها ، وكان على طراوة منها ، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ، وشغله الشيطان عما هو فيه من الطاعة ، فرمى في قلبه الجزع، وكذلك ما فى الدنيا من متاعها وقنيتها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وَالْغَرَض هُنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَتَفَرَّغ قَلْبه لِلْجِهَادِ وَيُقْبِل عَلَيْهِ بِنَشَاط ، لأَنَّ الَّذِي يَعْقِد عَقْده عَلَى اِمْرَأَة يَبْقَى مُتَعَلِّق الْخَاطِر بِهَا ، بِخِلافِ مَا إِذَا دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَصِير الأَمْر فِي حَقّه أَخَفّ غَالِبًا ، وَنَظِيره الاشْتِغَال بِالأَكْلِ قَبْل الصَّلاة .
غير أن هذا الرأي السابق إنما نشير به عليكما في حال العجز عن المبادرة بالنكاح ، لسبب معتبر ، أو عذر قاهر ، وأما التأخير بحجة الفراغ من الدراسة فهو ما لا نراه رأيا سديدا ، ولا نشير به عليكما .
وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، ومع هذا يستمر في الدراسة . وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء ، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع .(75/321)
فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك .
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس . المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها ، والباقي فائدة .
والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب .
فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة . وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب ، فليبادر ؛ عملا بقول الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام – فى الحديث الصحيح : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن له وجاء) متفق على صحته .
وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء ، وليس خاصا بالرجال ، بل يعم الجميع ، وكلهم بحاجة إلى الزواج . نسأل الله للجميع الهداية "
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 20/421-422 ]
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هناك عادة منتشرة ، وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها ، لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي ، أو حتى لأجل أن تُدَرِّس لعدة سنوات ، فما حكم ذلك ، وما نصيحتك لمن يفعله ؛ فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين أو أكثر ، بدون زواج ؟
فأجاب :(75/322)
حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) [ الترمذي (1084) ] وقال : ( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) .
وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج ؛ فالذي أنصح به إخواني المسلمين ، من أولياء النساء ، وأخواتي النساء من النساء ، ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس ، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها ، وكذلك تبقى مدرسة ، لمدة سنة أو سنتين ، ما دامت غير مشغولة بأولادها ، وهذا لا بأس به.
على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية ـ مما ليس لنا به حاجة ـ أمر يحتاج إلى نظر .
فالذي أره أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية ، وصارت تعرف القراءة والكتابة ، بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره ، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها ، فإن ذلك كاف ؛ اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد للناس منها ؛ كعلم الطب وما أشبهه ؛ إذا لم يكن في دراسته شيء محذور ، من اختلاط وغيره . )
فتاوى علماء البلد الحرام ص (390 )
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(75/323)
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج ؟
سؤال:
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد ، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .
ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .
ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض(75/324)
الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .
وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .
وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :
عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .(75/325)
رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .
وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.
قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :
قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :
أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .
والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :
قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...(75/326)
قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !
ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .
" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .
والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .
وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .
أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
سؤال:(75/327)
سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .
هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم(75/328)
الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .
والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .
قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
ثانياً :
وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .
ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .
ثالثاً :
وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .(75/329)
منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .
فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .
والله أعلم .(75/330)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أقامت علاقة مع آخر فهل يفي بوعده لها بالزواج منها ؟
سؤال:
أنا شاب مسلم ومتدين ، أحببت فتاة ، ووعدتها بالزواج ، ولكنها أقامت علاقة مع رجل آخر ، وحين اكتشفتها اعترفت بخطئها ، وطلبت مني المسامحة ، لكنني لم أعد أثق بها ، وتصرفاتها لا تعجبني ، فهل إخلافي بوعدي لها بالزواج حرام أم لا - رغم أنها هي المخطئة - ؟ وبماذا تنصحونني ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الذي ننصحك به هو تركها لحال سبيلها ، وإخلافك لوعدك بالزواج منها له ما يسوِّغه شرعاً . وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة صاحبة الدِّين ، فابحث عنها ، ودعك من هذه ، ويبدلك الله خيراً منها .
ثانياً :
ينبغي أن تعلم أن إقامة علاقة بين رجل وامرأة واتفاقهما على الزواج ، وما يلازم ذلك من محادثات أو لقاءات .....إلخ ، أمر محرم . وقد سبق بيان ذلك في الموقع في أجوبة كثيرة ، منها السؤال رقم (20949) ، (1114) .(75/331)
فإن كان وقع منك شيء من ذلك فعليك المبادرة بالتوبة من هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه .
وقد وصفت نفسك بأنك "متدين" فعليك الالتزام بأحكام الدين ، واجتناب ما حرم الله ورسوله ، وفقك الله تعالى لحسن القول والعمل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفَرق بين الفرَق العقائدية والمذاهب الفقهية ، وهل تتزوج مبتدعاً ؟
سؤال:
ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والمذاهب الأخرى ( مثل الشافعية والمالكية .. إلخ ) ؟ وهل يجوز لفتاة من أهل السنة والجماعة أن تتزوج من رجل لا ينتمي لمذهب ؟.
الجواب:
الحمد لله
أهل السنة والجماعة لا يقابلهم المالكية والشافعية والحنابلة وأمثالهم ، بل يقابلهم أهل البدع والضلال في الاعتقاد والمنهج كالأشعرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية وأشباههم .
أما الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهي مدارس فقهية ، وأئمتها من أهل السنة والجماعة بل هم من رؤوس أهل السنة والجماعة ، لكن مما يؤسف له أن أتباع أكثر تلك المذاهب والمدارس قد اتبعوا في اعتقادهم أهل البدع والضلال ، فأصبح الكثير من الشافعية والمالكية من الأشعرية ،(75/332)
وأصبح الكثير من الحنفية من الماتريدية ، وقد سلِم الحنابلة – إلا قليلا جدّاً منهم – من الانتساب في العقائد لغير أهل السنة والجماعة .
والأصل في المسلم أن يكون ملتزماً بالكتاب والسنة وعلى فهم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان , " وأما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها فليس بواجب ولا مندوب , وليس على المسلم أن يلتزم واحداً منها بعينه , بل من التزم واحداً منها بعينه في كل مسألة فهو متعصب مخطئ مقلد تقليداً أعمى " انتهى .
"هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟" للمعصومي (ص 38) .
واتباع المذاهب الفقهية الأربعة لا حرج فيه إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به استنباط الأحكام من الكتاب والسنة , لكن متى ظهر له أن الصواب خلاف مذهبه فالواجب عليه اتباع الصواب وترك مذهبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو : أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول ، وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد ; فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان ; في سره وعلانيته وفي جميع أحواله . . . . وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من أربعين موضعا من القرآن .(75/333)
وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور . . . والتقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (19/260-266) .
وأتباع السلف هم الذين استقاموا على الكتاب والسنَّة في اعتقادهم وفِقْهِهِم وسلوكهم ولم يخالفوا ما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" المقصود بالمذهب السّلفي هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من الاعتقاد الصّحيح ، والمنهج السّليم ، والإيمان الصّادق ، والتمسُّك بالإسلام عقيدة وشريعة وأدبًا وسلوكًا ؛ خلاف ما عليه المبتدعة والمنحرفون والمخرِّفون .
ومن أبرز من دعا إلى مذهب السّلف الأئمة الأربعة ، وشيخ الإسلام ابن تيميَّة ، وتلاميذه ، والشيخ محمد بن عبد الوهَّاب ، وتلاميذه ، وغيرهم من كلّ مصلح ومجدِّد ، حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجَّةٍ .
ولا بأس من تسميتهم بأهل السنة والجماعة ؛ فرقًا بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة ، وليس هذا تزكية للنفس ، وإنما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / السؤال رقم ( 206 ) ) .
وعليه فإذا جاء للمسلمة من يُرضى دينُه وخلقُه : فإنَّ عليها أن تقبل به ولو لم ينتسب إلى أحد هذه المذاهب ، أما إذا كان المتقدم لها من الفرق الضالة المنحرفة فإنها لا تقبل به .(75/334)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
مريض بالإيدز هل يتزوج مصابة بالمرض نفسه ؟
سؤال:
سؤالي يشابه السؤال (11137) حول حكم تزويج المريض بالإيدز ، فأنا في وضع مشابه تقريباً ، حيث إني أرغب في الزواج من امرأة شخص الأطباء حالتها بأن لديها فيروس نقص المناعة البشرية ( HIV ) ، لكن مستويات الفيروس لديها منخفضة جدّاً لدرجة أنها لا يمكن اكتشافها ، والمذكورة قد تزوجت سابقاً ولها طفل في الرابعة من العمر ، وكلاهما لم تصبه عدوى الفيروس ، وفيما يتعلق بالزواج من طرف لديه هذا الفيروس ، فقد فهمت أن بعض العلماء يقولون بالتحريم ، وهناك من يقول بخلاف ذلك ، وقد قلت في إجابتك على السؤال المذكور أعلاه : إنه لا بأس بذلك بشرط أن يعرف الطرفان بالأمر ، وأسأل عن التالي :
1- هل يجوز لها الزواج إذا كانت علاقاتها محمية ؟
2- هل يجوز لها الزواج إذا وافق الاثنان على عدم الجماع ؟
3- هل يجوز أن يتزوجها رجل لإشباع حقوقها الزوجية إرضاء لله ؟.
الجواب:
الحمد لله
قد سبق في جواب السؤال رقم (11137) حكم تزوج من كان به مرض الأيدز ، وقلنا : " إنه لا يزوَّج إلا بعد أن يبيّن أمره ويقول : بي مرض كذا(75/335)
، فإذا وافقوا على ذلك فبها ونعمت وإلا فلا ؛ لأنه إذا أخفى عليهم أمره فإنه يكون قد خدعهم ، وغشهم فهذه المرأة قد تنقل المرض إلى زوجها أو الزوج لامرأته ولأنجالهم بعد ذلك ، أما إذا رضيت بك ووافقت ورضيت بقدر الله وقضائه فلا بأس بذلك " .
فلا حرج على الأخ السائل أن يتزوج بالصحيحة أو المريضة بشرط تبيين حالتك المرضية ، ويمكنك في حال موافقتهم ورغبتكم بالجماع استعمال الواقي المطاطي .
قال الدكتور عبد الله الحقيل – وهو استشاري ورئيس شعبة الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الملك سعود - :
" زواج المصاب بالإيدز مشكلة كبيرة ؛ لأن السبب الرئيس في انتقال المرض هو الاتصال الجنسي ، وفي حالة استعمال الواقي المطاطي فهناك نسبة عالية من الحماية ، ولكن يجب على الطرف الآخر سواء الرجل أو المرأة أن يكون على اطلاع تام وجيد بالشيء الذي ينتظره في المستقبل " .
"جريدة الوطن" العدد (522) السنة الثانية ـ الثلاثاء 21 ذي الحجة 1422هـ الموافق 5 مارس 2002م .
والحياة الزوجية ليست جماعاً فقط ، فيمكنك الزواج بتلك المرأة إذا اتفقتما أن لا يكون بينكما جماع ، فحاجة الرجل للمرأة - والعكس - ليست فقط حاجة جنسية ، فهناك الرعاية والحماية والنفقة والأنس والإعانة على الطاعة ، بل قد يكون محبة أحد الطرفين أن يرثه الآخر من دواعي هذا الزواج ، ومثله : الزواج بالصغيرة التي لا تقوى على الجماع ، فإنه نكاح شرعي(75/336)
صحيح وإن لم يكن بينهما جماع ، وعليه : فلا مانع من أن يكون بينكما زواج واتفاق على عدم الجماع .
وقد قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم في مرض موته إن كان عاقلاً رشيداً ، وأي حاجة للجماع في هذه الحال يتزوج من أجلها ؟! .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
في مريض تزوج في مرضه , فهل يصح العقد ؟
الجواب :
" نكاح المريض صحيح , ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين , ولا تستحق إلا مهر المثل , لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/99) .
وقال أيضاًَ : (5/466) :
" نكاح المريض في مرض الموت صحيح ، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تعلقت بشاب أقل منها في النسب وأهلها معارضون زواجها منه
سؤال:(75/337)
أنا فتاة أنتمي لمجتمع قبَلي متعصب وتعرفت على شاب حسن الدين والخلق لكن أهلي يرفضون رفضاً باتّاً فقط لأنه ليس من نسب شريف .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الظاهر أنكِ وقعتِ في مخالفات شرعية حين تعرفتِ على هذا الشاب ، وبخاصة أنك تمدحين خلقه ودينه ، ولا ندري ما هو الخلق والدين عند هذا الشاب الذي يرضى أن يتعرف على فتاة أجنبية ويتبادل معها الحديث ؟! وقد تكون العلاقة فيها ما هو أكثر من ذلك كلقاءات وغيرها .
وقد حرم الشرع المطهر إقامة مثل هذه العلاقات بين الجنسين ، وقد تقدم بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة في الأسئلة رقم ( 23349 ) و ( 20949 ) و ( 10221 ) و ( 34841 ) .
وفي التعلق المحرم وآثاره والزواج من المتعلَّق به : يُراجع جواب السؤال رقم ( 47405 ) .
وللتخلص الفوري من مشكلة التعلق بهذا الشاب : يراجع جواب السؤال رقم ( 10254 ) .
ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح على المرأة من غير إذن وليها ، ولا يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريد ، وينظر في هذا جواب السؤال رقم ( 36618 ) .
ثانياً :(75/338)
وأما مسألة الكفاءة في النكاح : فقد اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب ، وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين ، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .
وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه " زاد المعاد " فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح ، وساق الآيات الدالة على ذلك فقال :
" قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات/13 ، وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات/10 ، وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة/71 ، وقال تعالى : ) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/195 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب ) ، وقال : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا ) ، وفي الترمذي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بَيَاضَةَ : ( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ) وكان حجاما .(75/339)
وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ، وقد قال تعالى : ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) النور/26 ، وقد قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء/3 .
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوَّج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ؛ فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً ، ولا غِنىً ولا حرية ، فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات ". انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 158 – 160 ) .
وعقد البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باباً سماه " بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) " .
وساق ما يدل على اعتبار هذه الكفاءة دون غيرها ، وبخاصة ما جاء بعده من أبواب وهي " بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ " و " بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ " .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما معنى قولهم قبيلي وخضيري ؟(75/340)
فأجاب :
هذه مسألة جزئية ، وهي معروفة بين الناس .
القبيلي هو : الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة ، ويقال قَبَلي على القاعدة ، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها .
والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، أي : ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة .
والمولى في عرف العرب هو : الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق ، والعجم هم : الذين لا ينتسبون للعرب يقال : عجمي ، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم .
والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء ، لا فضل لهذا على هذا ، ولا هذا على هذا إلا بالتقوى ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى ) ، وكما قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات/13 .(75/341)
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها ، وهذا باقٍ في الناس ، وقد يتسامح بعضهم ، يزوّج الخضيري والمولى والعجمي ، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوَّج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوَّجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية ، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوَّج مولاه سالماً بنت أخيه الوليد بن عتبة ، ولم يبال لكونه مولىً عتيقاً .
وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له : لم زوجت فلاناً ؟ هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا ، وأمره سهل .
المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك ، هذا هو الأساس ، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك ، والله ولي التوفيق ". انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/146، 147) .
والخلاصة :(75/342)
أنه يحق لأهلك أن يمتنعوا عن قبول هذا الشاب زوجاً لكِ لاعتبار عدم كفاءة خلقه ودينه ، وننصحك بتقوى الله تعالى والابتعاد عن هذا الشاب والطرق التي أوصلتكِ للتعرف عليه ، وعسى الله أن يرزقكِ زوجاً صالحاً ، يكون عونا لك على طاعة الله ، وتربون جيلاً صالحاً يسعى في طاعة الله يعيش ويموت عليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفرق الضالة لا ينبغي أن يزوجوا من أهل السنة
سؤال:
هل يجوز للشاب صاحب المذهب الإباضي الزواج من الفتاه صاحبة المذهب الشافعي ؟.
الجواب:
الحمد لله
الإباضية من فرق الخوارج ، وهي من فرق الضلال ، وقد جاءت نصوص كثيرة صحيحة في ذمهم .
وانظر في ذلك جواب السؤال رقم (11529) .
وقد نقلنا في جواب السؤال رقم ( 40147 ) عن علماء اللجنة الدائمة :
" فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ، ولا تجوز الصلاة خلفهم " انتهى .(75/343)
وفي "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (13/30) : أن شهادة " الإباضية " غير مقبولة شرعاً .
وقد جاءت النصوص الواضحة في حسن اختيار الزوج من قبل أولياء الزوجة ، ومن ذلك الرضا بدينه وخلقه ، وأي دين يُرضى من أهل الفرق الضالة ، والتي ترى الخروج على أئمة المسلمين ، وترى خلق القرآن ، وترى كفر مرتكب الكبيرة ، وترى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة ؟!
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1022 ) .
فالذي ينبغي هو عدم تزويج المبتدعة من نساء أهل السنة ؛ وتأثير الزوج على الزوجة كبير ، فقد تتأثر به فتعتقد اعتقاده فتنتقل من الفرقة الناجية إلى إحدى فرق الضلال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تعرَّف على فتاة في الانترنت ويرغب بالزواج منها وأبوها رافض
سؤال:
أنا شاب مسلم عربي ، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي تقيم في الخارج ، وذلك عن طريق الإنترنت ، وكانت ولا تزال علاقة في حدود(75/344)
شرع الله ؛ لأنني والحمد لله أخاف الله كثيراً ، ولقد أحببتها وأحبتني لكونها مسلمة ملتزمة ، وتخاف الله أيضاً ، فكان حبنا في الله إن شاء الله .
ولقد عرضتُ عليها الزواج ، فقبلت ووافقت ، فحمدت الله أن استجاب لدعائي بأن رزقني بزوجة صالحة تقية ، خصوصا أنني عازم على الزواج والاستقرار منذ عدة سنوات وقد أخبرتْ هي أمها الأجنبية ، ووافقت بشكل مبدئي ، حيث كان أبوها مختفياً عنهم لمدة ، وأخيراً رجع أبوها ، وفرحت بالأمر ، إلا انه جاء ليقول لابنته أن تستعد للزواج من رجل من بلد أبيها ، دون أن يأخذ رأي ابنته في العريس ، وهي خائفة منه ، لأنه يتعامل معها بالضرب أحيانا ، وهي تقول عنه أحياناً إنه مجنون هدانا الله وهداه .
وقالت لي بأنها لا تريد هذا العريس وأنها تريد الزواج مني ، وأنا قلت لها نفس الشيء ، فقالت لي : ما رأيك لو نتزوج في السر ، ثم نضع أباها في الواقع علماً بأنها فوق 18 عاما ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اعلم أيها الأخ الكريم ، سترنا الله وإياكما أن الله يراكما ويطلع عليكما : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) غافر/19 ، واعلم أيضاً أنكما فعلتما ما لا يحل لكما شرعاً ، وهو المراسلة والحديث بينكما ، وقد رأيتَ كيف تطورت العلاقات بينكما إلى أن أزلكما الشيطان وزيَّن لكما علاقتكما أنها " حب في الله "
ثانياً :(75/345)
نعلم أن الحب أمر قلبي ، وأن الإنسان لا يلام على ما لا يملكه ، لكنه يلام كل اللوم على الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في هذه العلاقة : من نظرة محرمة ، أو كلمة في السر خائنة ، عبر الهاتف أو الإنترنت ، أو غير ذلك من خطوات الشيطان التي يريد من العباد أن يتبعوها ، ليقع بهم في الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/21 ، ثم يلام أيضاً على الاسترسال في هذه الخطوات والتمادي في أمر أوله محرم ونهايته نكاح باطل .
أما وقد بلغتما هذا المبلغ ، وانتهت العلاقة بينكما إلى ما ذكرت ، فالأمر الآن عند الفتاة وأهلها ، فإذا استطاعت المرأة إقناع والدها بعدم تزويجها ممن تكره ، واستطاعت هي وأمها إقناعه بالزواج منك ، وكانت – كما ذكرت - أهلاً للزواج ، فلتسلك الطريق الشرعية بطلبها من والدها ، أو من يوكله للتزوج منها ، فإن رأيتما الطريق مغلقة عليكما فلا يحل لكما الاستمرار في هذه العلاقة ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ، فقد يكون الخير لها الزواج من غيرك ، وقد يكون الخير لك الزواج من غيرها ، ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216
ولو قدّر أن هذه الفتاة صادقة فيما اتهمت به أباها من الجنون ، ولا نظنها كذلك (؟!) ونعني به الجنون الذي يسقط به حقه في الولاية الشرعية عليها ولا يجعله أهلاً لتولي شؤون موليته ، أو كان حابساً لها عن الزواج بالأكفاء(75/346)
، وليس له عذر شرعي : انتقلت الولاية إلى الوليِّ الذي يليه ، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً ، وتفاصيل هذه المسألة في جواب السؤال رقم (7193)
وأما التفكير في إتمام النكاح سراً ، بغير إذن وليها ، فتلك مصيبات بعضها فوق بعض ، عصمنا الله وإياكم من أسباب غضبه وعذابه .
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) رواه أبو داود (2083) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، فكيف تفكران في هذا الباطل الذي لا يرضاه الله ورسوله ، ثم تزعمان أن حبكما في الله ؟
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بإعلان النكاح ، فقال : " ( أعلنوا النكاح ) رواه أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وقال الألباني حسن .
وجعل هذا الإعلان علامة تميز النكاح الحلال من السِّفاح الحرام فقال : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ) رواه الترمذي (1088) وحسنه الألباني في صحيح أبي الترمذي .
قال الإمام الباجي رحمه الله في شرح الموطا : " لا خلاف أن الاستسرار بالنكاح ممنوع ، لمشابهة الزنا الذي يُتواطأ عليه سراً . .. , ولذلك شُرِع فيه ضرب من اللهو والوليمة ، لما في ذلك من الإعلان فيه "
وقال أيضاً : " وكل نكاح استكتمه شهوده ، فهو من نكاح السر ، وإن كثر الشهود "
فانظر يا عبد الله على أي شيء تعزمان ، أعلى النكاح الحلال ، كما شرع الله ورسوله ، أم هو الهوى والسفاح ، وخطوات الشيطان ؟؟(75/347)
واحذرا قبل أن تزل بكما الأقدام ، وتبنيا حياتكما على شفا جرف هار ، أعاذنا الله وإياكما من نار جهنم .
وأما أن أبا الفتاة يريد أن يزوجها رغماً عنها ، فمع أنه لا يحق للأب ، ولا لغيره من الأولياء من باب أولى ، أن يجبر ابنته على الزواج ممن تكرهه ، كما بينا ذلك في السؤال رقم (26852) ، (7193) ، (22760) ، إلا أن هذا الأمر ليس لك منه شيء ، ولست مسؤولاً عنه ، فدعها وأولياءها فيه ، ولعلها إن لم يقدر بينكما زواج ؛ وانسحبت أنت من حياتها ، كما هو الواجب عليك حينئذ لعلها أن ترى في هذا الخاطب أو غيره من يصلح لها ، والله يغنينا وإياكما من فضله .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج من الكتابية هل تنصحون به ؟
سؤال:
هل يجوز للمسلم السلفي أن يتزوج بامرأة نصرانية ؟ البعض يقول بأن هناك العديد من الشروط لهذا ، فأرجو ذكر هذه الشروط إن وجدت .
الجواب:
الحمد لله
في جواب السؤال رقم ( 45645 ) حكم الزواج من كتابية وأنه حلال بالنص ، وذكرنا الشروط الواجب توفرها في المرأة الكتابية ، ولم نحبذ(75/348)
الزواج منهن لما في ذلك من الضرر وعدم تحقق بعض الشروط في بعضهن .
وفي أجوبة الأسئلة : ( 12283 ) و ( 20227 ) و ( 44695 ) ذكرنا بعض مفاسد الزواج من الكتابية في هذا العصر ، ومنها ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولاداً من غيره .
انتهى .
وتجد في جواب السؤال رقم ( 2527 ) شروط الزواج من الكتابية ، فانظره فهو مهم .
وليعلم أنه من ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
اشترطت على زوجها ترك التدخين فخالفه ؟
سؤال:
أسلمت قبل 15 سنة بعد أن سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام .(75/349)
وسؤالي هو :
تفاهمت مع زوجي قبل زواجنا بأنني لا أريد زوجاً مدخناً وقال بأنه منذ زمن وهو يريد سبباً ليقلع به عن التدخين ، بعد أن توقف عن التدخين لمدة شهر وافقت على الزواج به ، بعد زواجنا وبالضبط بعد ليلة العرس اكتشفت بأنه لا زال يدخن ولم يقلع تماماً وطلب مني أن أصبر لأنه يحاول الإقلاع ، مر الآن خمس سنوات ولدينا طفلان ، هل يجوز للمرأة أن تطالب بتعويض عن عدم الوفاء بالوعد والعهد ؟ إذا كان لي الاختيار فلن أبقى في هذا الوضع الذي خُدعت فيه ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما فعلتْه الأخت السائلة من تعليقها الموافقة على الزوج إلى أن يترك التدخين أمرٌ جيد ورائع وهي جديرة بأن تشكر عليه وأن يثنى عليها .
والتدخين من قبائح الأفعال ، وهو محرَّم في الشرع ، ومخالف للفطرة السليمة ، ومضر لصحته وصحة من بجانبه ، وهو أشبه ما يكون بنافخ الكير فهو إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة .
لكن المستغرب من الأخت السائلة طول مدة صبرها على زوجها بعد أن اكتشفت أنه لم يترك التدخين ، وهذه المدة والتي استمرت خمس سنوات وأنجبت خلالها طفلين هي مدة طويلة ، وهي تدل على رضاها أو عدم مبالاتها بفعله ، ومعلوم أن مثل هذا الأمر لا يُصبر عليه مثل هذه المدة .(75/350)
والشروط التي تشرطها المرأة على زوجها قبل النكاح تجعلها – عند مخالفتها من قبَل زوجها - بالخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت تنازلت عنها وبقيت على نكاحها .
وتنازل المرأة عن شرطها ، أوعلْمها بمخالفة زوجها لشروط النكاح ورضاها بهذه المخالفة يدل على سقوط هذه الشروط ، وليس لها المطالبة بها ولا هي تملك فسخ العقد بعد ذلك .
والذي يظهر في هذه المسألة هو هذا الأمر ، فلو أن الأخت السائلة صبرت فترة معقولة ، أو رفضت البقاء على عقد النكاح من أول يوم عرفت فيه بقاء زوجها على تدخينه : لكان لها أن تفسخ النكاح وتأخذ حقوقها كاملة إلا أن يترك زوجها التدخين حقيقة .
أما وقد بقيت هذه المدة الطويلة وأنجبت خلالها طفلين فلا نرى أنه يجوز لها المطالبة بفسخ النكاح فضلا عن تعويض مقابل نقض زوجها للعهد وعدم وفائه به .
وعلى الزوج تقوى الله سبحانه وتعالى ، وعليه أن يعلم أن ما يفعله هو من كبائر الذنوب ، وقد أضاف إليه ذنباً آخر وهو عدم وفائه بالعهد ومخالفته لشرط النكاح ، وشروط النكاح هي أوثق الشروط وأعظمها عند الله تعالى لأنه تستحل بها الفروج .
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
الإسلام سؤال وجواب(75/351)
ــــــــــــــ
زنت مع نصراني ثم تزوجت مسلما فما حكم الأولاد الذين أنجبتهم؟
سؤال:
فتاة مسلمة عاشرت مسيحيّا دون عقد شرعي لمدة من الزمن لتتركه وتتزوج من مسلم ، ما الحكم فيما فعلته ؟ هل هي حلال على زوجها المسلم ؟ وما حكم الأولاد الذين أنجبتهم مع المسلم ؟ والسلام على من اتبع الهدى .
الجواب:
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته من الإثم والمنكر ، وأن تندم على ذلك أشد الندم ، وتعزم على ألا تعود إليه، وتكثر من الأعمال الصالحة قدر استطاعتها، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
1- وحكم الدين في ذلك واضح، فالزنا فاحشة وكبيرة ، وجريمة شنيعة ، يستحق صاحبها اللعنة والغضب والمقت من الله تعالى ، لانتهاك هذه الحرمة العظيمة وعقوبته في الدنيا أن يجلد مائة جلدة عند عدم إحصانه ، وأن يرجم بالحجارة حتى الموت في حال إحصانه ، نسأل الله العافية .
لكن من اقترف شيئا من ذلك وتاب توبة صادقة تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات. قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا* إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً(75/352)
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/ 68-70
2- وأما زواجها من المسلم فإن كان قد تم بعد توبتها واستبرائها من الزنا، فلا شيء في ذلك ، وإلا كان حراما ، فإنه لا يجوز نكاح من عُلم زناها إلا بعد توبتها ، واستبرائها بحيضة على الراجح ، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنها تستبرأ بثلاث حيضات كالمطلقة ، والقول الأول هو رواية عن أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل عليه ما جاء في استبراء المسبية ، ( وهي المرأة التي يأخذوها جيش المسلمين في حربهم مع الكفار ) وهو ما رواه أحمد (11614) وأبو داود (2157) والترمذي (1564) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وفائدة الاستبراء أن يعلم عدم حملها من زنا ، حتى لا يختلط ماء النكاح بماء السفاح .
ولو نكحها في مدة الاستبراء ، فسخ النكاح حتى تستبرئ ، ثم تزوج بها بعد الاستبراء إن شاءا .
3- وأما حكم الأولاد ، فالاشتباه إنما يقع في أول حمل بعد الزواج ، فإن أتت بمولود بعد أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعا ، ولا ينسب إليه ، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر .(75/353)
وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج، فإنه يلحق به ، ويعتبر ابنا له ، حتى لو كان قد تزوجها من غير توبة ، أو من غير استبراء ، فالولد ينسب إليه بهذا الشرط .
وينظر في ذلك: المغني 7/108 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/176 ، مواهب الجليل 3/413
وننبه إلى أن الأصل في جملة " السلام على من اتبع الهدى" إنها تقال للكافر عند الكتابة إليه ، لا للمسلم .
قال في كشاف القناع 3/130 : ( ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب ) أي أراد أن يكتب ( فيه سلاما كتب : سلام على من اتبع الهدى ) ; لأن ذلك معنى جامع " انتهى .
وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستخدمها حينما راسل الملوك من حوله مثل كسرى وقيصر والمقوقس .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
نظرة واقعية للزواج من الكتابيات
سؤال:
هل يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة نصرانية أو يهودية كما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية ؟.
الجواب:
الحمد لله(75/354)
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمَة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد صلح الحديبية .
والأمة يجوز الاستمتاع بها ومعاشرتها حتى لو لم تكن مسلمة لأنها من ملك اليمين والله تعالى أباح ملك اليمين من غير شرط الإسلام قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) سورة المؤمنون/5-6
أما الزواج من نصرانية أو يهودية فهو جائز بنص القرآن بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) المائدة / 5 .
قال ابن القيم :
ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن ، قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ، والمحصنات هنا هن العفائف ، وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات ، وقيل : المحصنات اللاتي أُبحن هن الحرائر ، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب ، والصحيح : الأول لوجوه – وذكرها - .
والمقصود : أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب ، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، فتزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .(75/355)
قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
" أحكام أهل الذمة " ( 2 / 794 ، 795 ) .
ونحن وإن قلنا بالجواز ، ولا نشك بذلك للنص الواضح فيه ، إلا أننا لا نرى أن يتزوج المسلم كتابية ، وذلك لأمور :
الأول : أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وقلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات .
والثاني : أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم ، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير ، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها ، وبإعانة سفاراتها في كافة البلاد ، ولا يخفى الضعف والعجز في مواجهة تلك البلاد وسفاراتها في بلدان المسلمين .
والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد الله لكنها ليست ذات دين وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق الله وحق الزوج ، وحفظ لبيته وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فكيف يأمن من يتزوج كتابية على تربية أبنائه وبناته على الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين يدي تلك الأم التي تكفر بالله تعالى وتشرك معه آلهة ؟ .(75/356)
لذا وإن قلنا بجواز التزوج من كتابية إلا أنه غير محبَّذٍ ولا يُنصح به ، لما يترتب عليه من عواقب ، فعلى الإنسان المسلم العاقل أن يتخيّر لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواعي شهوة جارفة ، أو مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق .
وليعلم أنه إن ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . انظر جواب السؤال رقم : ( 2527 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل اليهود والنصارى في هذا العصر مشركون وهل يجوز الزواج منهم؟
سؤال:
ما حكم الزواج باليهودية أو النصرانية ؟ وهل نعتبر نصراني و يهودي هذا العصر كتابيا أم مشركا .
الجواب:
الحمد لله
الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/99) : ( ليس بين أهل العلم , بحمد الله(75/357)
, اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم .
قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي , تزوجوا نساء من أهل الكتاب . وبه قال سائر أهل العلم ) اهـ .
والأصل في ذلك قوله سبحانه : ) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين َ) المائدة/5
والمراد بالمحصنة هنا : الحرة العفيفة ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ٍ) النساء/25 . انتهى .
والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله سبحانه :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 وهذا أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين .(75/358)
وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة/31
فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة .
لكن ينبغي أن يعلم أن الأولى والأسلم ترك نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال . فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) اهـ . المغني 7/99
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى(75/359)
الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ .
فتاوى إسلامية 3/172
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج بدون تسجيل العقد رسمياً
سؤال:
أعيش في بلد غير مسلم وأريد الزواج ، من الصعب والمكلف أن أذهب إلى أقرب مركز إسلامي أو الذهاب للسفارة لأكتب عقد النكاح ، فهل يجوز أن أكتب ورقة أقول فيها بأننا متزوجان وأننا نهتم ببعضنا البعض ؟ ويمكننا أن نتزوج رسميا عندما نذهب لبلدنا .
الجواب:
الحمد لله
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح . راجع سؤال رقم 2127
والتسجيل والتوثيق إنما هو لحفظ الحقوق ، وقطع النزاع .(75/360)
وعليه ، فلو اتفقتم على إجراء العقد بالصورة السابقة ، على أن تؤخروا التسجيل والتوثيق إلى حين الرجوع إلى بلدكم أو تيسرِ الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية ، فلا حرج في ذلك .
وينبغي أن تعلنوا النكاح ، وتعلموا الجيران والأقارب به ، حتى يتميز النكاح عن السفاح .
والأولى المبادرة بتسجيله في أقرب فرصة والحرص على ذلك دفعاً للتهمة ، وحفظاً للحقوق لاسيما إذا رزقكم الله تعالى بأولاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل تشتكي إلى القاضي لأن والدها يمنعها من الزواج
سؤال:
لي صديقة تبلغ من العمر 28 عاما وتقدم لها شاب لخطبتها وهو حسن الدين والخلق ومن عائلة محترمة بشهادة أهلها له لأنهم يعرفونه في السابق ، فوجئت صديقتي برفض والدها ووالدتها لهذا الخاطب مع إشادتهم بدينه وخلقه وعلة ذلك الرفض فقط لأنه ليس من القبيلة وهذا عيب عندهم ، صديقتي حاولت معهم لكي تقنعهم بكل الطرق ولكن دون جدوى فقد وسطت من يكلم أباها وذهب أبناء عمها الاثنين وسألوا عنه فوجدوه نعم الخاطب وتوجهوا إلى والدها ولكن دون جدوى قامت بتذكير أباها أنها أصبحت كبيرة في السن وقلت فرص زواجها وأخبرته بعقاب الله له ولكن دون جدوى لأنه يخضع لسلطة الوالدة التي لا تريد تزويجها ليس بسبب العادات(75/361)
والتقاليد ولكنها تطمح في أن تتوظف وتصبح مدرسة وتأخذ راتبها .. هذه هي المشكلة والسؤال هو هل تلجأ هذه الفتاة إلى المحكمة لكي يقوم القاضي بتزويجها لهذا الشاب وهل سيأخذ ذلك وقتا طويلا حتى يتم الزواج أي هل سيستدعي القاضي والدها وتطول الإجراءات فهذا يخوفها لأنها إن لجأت للمحكمة في المرة الأولى وحدد القاضي جلسة أخرى فاحتمال أنها تمنع من قبل أهلها من الحضور وتنتهي القضية بعدم حضورها أفيدنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
تمسك الآباء بتزويج بناتهم من أبناء القبيلة ولو أدى ذلك لتأخير زواجهن ظلم كبير ، وخيانة للأمانة التي وضعها الله في أيديهم .
والمفاسد التي تترتب على حرمان المرأة من الزواج ، أو تأخيرها عنه لا يعلمها إلا الله تعالى ، والناظر في أحوال المجتمعات يرى ذلك واضحا جليا .
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المفاسد بقوله : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي (1084) عن أبي حاتم المزني ، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ومن منع موليته من التزوج بالكفء المرضي في دينه وخلقه ، كان عاضلا لها ، تنتقل الولاية منه إلى من بعده.(75/362)
قال ابن قدامة رحمه الله : ( ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لابأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي .
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها ) المغني 9/383
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة ، ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن أمثالها ويثبت ما يدعيه ، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك نبه إلى وجوب مراعاة جانب موليته ، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة ) انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله 10/97
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى(75/363)
الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأةَ الحاكمُ الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها.
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .(75/364)
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون.
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق) انتهى ، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/148
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً :
وليت أنَّا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها ( أن تشكوه للقاضي ) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعهن الحياء من ذلك اهـ
راجع سؤال (10196) .
وأحق الناس بتزويج المرأة : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان . ( المغني 9/355 )
ولا نعلم إن كانت إجراءات المحكمة ستأخذ وقتا طويلا أم لا ، مع إمكان تنبيه القاضي إلى احتمال منع الأب لابنته من الحضور إلى المحكمة مستقبلا . نسأل الله أن ييسر لك أمرك ويفرج لك كربك .(75/365)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
عقد على امرأة بدون قصد النكاح
سؤال:
تزوجت من فتاة زواجا أبيض – زواجاً من أجل منفعة ومصلحة - ومن الناحية القانونية كان الزواج سليما لأننا كتبناه و دوناه في “العدول" , بحضور شهود وحضور والداها ووالدي . ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن أتزوجها حقيقة ولكن أن نتظاهر بأننا متزوجان أمام القانون . والآن بعد خمس سنوات لم نكن خلالها نتعامل معاملة الأزواج سويا , الآن قررنا ألا ننفصل أو أطلقها وأن نبقى متزوجين . وهذه المرة لدينا النية والسؤال هو : هل نحتاج لعقد زواج آخر أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك ما يسمى بالزواج الأبيض ، بل حيث تم الإيجاب والقبول ، فقد وجب النكاح ، وإن كان طرفا العقد أو أحدهما هازلا أو لا عبا ، وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية والأصح عند الشافعية .
( انظر فتح القدير 3/199 ، المغني 7/61 ، كشاف القناع 5/40 ، حاشية الدسوقي 2/221 ، بلغة السالك 2/350 ، نهاية المحتاج 6/209 ، روضة الطالبين 8/54).(75/366)
ومستندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ".
رواه أبو داود (2194 ) والترمذي (11849 ) وابن ماجه (2039) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ) .
والهزل أن يراد باللفظ غير ما وضع له ، وهذا ينطبق على ما فعلتم ، فإنكم كتبتم العقد وأنتم لا تريدون به الزواج .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة ، وكذلك نكاحه صحيح ، كما هو متن الحديث المرفوع ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور )
الفتاوى الفقهية الكبرى 6/63 .
وقال ابن القيم : ( وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز " .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.
وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : ثلاث لا لعب فيهم : الطلاق والعتاق والنكاح .
وقال أبو الدرداء : ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق والعتاق والنكاح.
وقال ابن مسعود : النكاح جده ولعبه سواء )
انتهى من إعلام الموقعين 3/100
وعلى هذا فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .(75/367)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجب إقامة حفلة زواج
سؤال:
لدي مشكلة في العمل ، رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانوناً نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقاً حتى نحتفل بالعرس .
سؤالي هو : هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدراً أجد فيه ما أريد ؟.
الجواب:
الحمد لله
يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال . راجع سؤال رقم ( 2127 )
وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح ) أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)
راجع المغني 8/105 .(75/368)
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها
سؤال:
اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله
إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به ، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه الشيخان ، وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فأراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : لها شرطها .
لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط ، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم .
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 644
ــــــــــــــ
الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المأذون من عقد القران
سؤال:(75/369)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة الآنسة ف . ح . ع . وفقها الله لما فيه رضاه ويسر أمرها وأصلح شأنها آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة أنك فتاة تبلغين الثالثة والعشرين من العمر وأنكِ على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان ممثل مرجع الطائفة المذكورة المقيم في كينيا وأنه يمنع مأذون مدينة ممباسا من عقد قرانك ورغبتك في بيان الحكم الشرعي في ذلك .
الجواب:
الحمد لله
لا ريب أن الواجب على المسئولين في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام أن يلتزموا حكم الإسلام في جميع الأمور وأن يحذروا ما يخالف ذلك وقد علم من الشريعة الإسلامية أن الواجب على الأولياء تزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء لقول الله سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم )
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) خرجه الإمام الترمذي وغيره .
وبناء على ذلك فإذا زوجك الأقرب من أوليائك على أحد أكفائك فليس لممثل طائفة البهرة اعتراض عليك ويكون النكاح بذلك صحيحا إذا توافرت شروطه وينبغي أن يكون ذلك بواسطة المحكمة الشرعية في ممباسا حتى لا يتأتى لممثل طائفة البهرة اعتراض على النكاح ، وإذا صدر النكاح على الوجه المذكور فإن أولادك يكونون أولادا شرعيين ليس لطائفة البهرة ولا(75/370)
غيرهم حق في إنكار ذلك . وإذا امتنع أقاربك من تزويجك على الكفء إرضاء لممثل طائفة البهرة فإن ولايتهم تبطل بذلك ويكون للقاضي الشرعي إجراء عقد القران لك على من خطبك من الأكفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( السلطان ولي من لا ولي له ) .
والقاضي هو نائب السلطان فيقوم مقامه في ذلك والولي العاضل ، حكمه حكم المعدوم . هذا ونصيحتي لك ولأمثالك ترك الانتساب لمذهب البهرة أو غيره من مذاهب الشيعة لكونها مذاهب مخالفة للطريقة المحمدية الإسلامية من وجوه كثيرة فالواجب تركها والانتقال عنها إلى مذهب أهل السنة والجماعة السائرين على مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ، وأسأل الله أن يهدي هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المنحرفة عن طريق الصواب ، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق ، وأن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/437 .
ــــــــــــــ
ما يحل للزوج من زوجته بعد العقد
سؤال:(75/371)
إذا عقد زوجان نكاحهما في محكمة شرعية ، ولكنها لم يُقيما حفل الزفاف بعد ، وفي الحقيقة أن جميع معارفهم يعلمون أنهما متزوجان رسمياً ، فهل هما يُعتبران متزوجان عند الله ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا تم عقد النكاح بالشروط الشرعية فهما زوجان في شريعة رب العالمين ، ويجوز لهما الجلوس والحديث
والخلوة بحرِّية تامة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها فأجابت :
يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص/540
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
إجراء عقد الزواج بالهاتف
سؤال:
أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر ولا أستطيع الآن أن أسافر إليه لنجتمع جميعا لإجراء العقد وذلك لظروف مالية أو غيرها وأنا في بلاد الغربة فهل يجوز أن أتّصل بأبيها ويقول لي زوجتك ابنتي فلانة وأقول قبلت(75/372)
والفتاة راضية وهناك شاهدان مسلمان يسمعان كلامي وكلامه بمكبر الصوت عبر الهاتف ؟ وهل يعتبر هذا عقد نكاح شرعي ؟.
الجواب:
الحمد لله
لقد توجهت بهذا السؤال إلى سماحة شيخنا المفتي العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب بأنّ ما ذُكر إذا كان صحيحا ( ولم يكن فيه تلاعب ) فإنه يحصل به المقصود من شروط عقد النّكاح الشّرعي ويصحّ العقد . والله تعالى أعلم .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
ــــــــــــــ
هل يشترط حضور الزوجين وليمة النكاح
سؤال:
السؤال : هل يجب أن يكون العريس والعروس موجودين أثناء مباركة زواجهما؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المقصود بالمباركة هنا العقد ، فلا بد من حضور الزوج ( العريس ) وولي أمر الزوجة ( العروس ) لأنه لا يمكن العقد إلا بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج . وأما إذا كان المراد بالمباركة هنا حفل الزواج والوليمة التي تقام بمناسبة العرس فلا بأس أن تقام بسببهما وإن لم يحضرا .(75/373)
الشيخ عبد الكريم الخضير .
ــــــــــــــ
الحكم إذا اشترطت الخطيبة مُحرماً في العقد
سؤال:
السؤال : ما الحكم إذا اشترطت الخطيبة كلبا في بيت الزوجية ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله :
هذا شرط باطل ... وإذا عقد عليها لا يلزمه الوفاء .
الشيخ عبد الله بن جبرين
ــــــــــــــ
تسجيل عقد النكاح في مكتب قانوني في بريطانيا
سؤال:
السؤال :
أعيش في انجلترا, بلد كان يُعرف بأنه مسيحي, لكنه الآن أصبح لا دينيا تماما, ولا توجد فيه دين للدولة؛ أضف إلى ذلك, أن جميع المراسيم تقريبا تُنفذ دون ذكر اسم الله. وسؤالي هو: إذا تزوج رجل وامرأة في إحدى مكاتب تسجيل وقائع الزواج في هذا البلد، بغرض أن يكونا معروفين في(75/374)
الدولة، فهل يُعتبر ذلك نكاحا مقبولا, بغض النظر عن أنه سيقوم بإثبات النكاح كاتب كافر ولن يُذكر اسم الله على العقد؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
_ لا بد في النكاح من أربعة أمور كما في القاعدة التالية : " أيما نكاح لا يحضره أربعة ، زوج وولي وشاهدان فهو باطل " . ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . ( أنظر السؤال رقم 2127 )
فإذا كانت المرأة مسلمة والزوج مسلما فيجب أن يكون الولي مسلما لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلم ، ويقوم المسئول عن المسلمين في تلك الديار مقام الولي ، ولابد أن يكون العقد وفق الشريعة الإسلامية ثم إنه لا بأس من إثبات العقد بالطرق القانونية درءاً للمشاكل ، ودفعا للحرج .
وصلى الله على سيدنا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
لا يُعاد عقد الزوجين إذا أسلما
سؤال:
السؤال :
إذا دخل زوجان في الإسلام فهل يجب عليهما إعادة عقد النكاح ؟.(75/375)
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا..) . المغني
المغني 10/5
ــــــــــــــ
حكم زواج المسلم بامرأة ليس لها دين
سؤال:
السؤال :
هل يحل للمسلم الزواج بامرأة كافرة ليس لها دين ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله(75/376)
لا يحلّ ذلك أبدا لقوله تعالى : ( لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) ، ويُستثنى من الكافرات المحصنات من نساء أهل الكتاب لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
العقد على نصرانية ورقياً للحصول على حقّ الإقامة في بلاد الكفر
سؤال:
السؤال :
هل يسمح بالزواج من أمريكية مسيحية للحصول على "البطاقة الخضراء" عن طريقها دون معاشرتها أو الانفراد بها (على الورق فقط).
نيتي هي: الزواج على النحو المذكور حتى أستطيع زيارة بلد الزوجة ومساعدة والدي اللذين يعيشان في وطني الأصلي والعمل بالشهادة التي أحملها (برمجة كمبيوتر).
وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لقد عرضنا هذا السّؤال على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب : ليس هذا من مقصود النّكاح في الشّريعة الإسلامية أن(75/377)
يتزوج بغرض الحصول على حقّ الإقامة ثمّ يطلّق والذي يظهر لي عدم الجواز . انتهى
وأيضاً فإن مجرد العقد على النصرانية ورقياً هو تحايل على هؤلاء الكفرة وهذا لا يجوز ، إذ الظلم لا يقره الله عز وجل ويأباه حتى على الكافر ، والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
عقد النّكاح لا يبطل بمرور أي مدّة عليه
سؤال:
السؤال :
أنا أعمل في كندا. وهذا العام ذهبت إلى بلدي الأم في الباكستان وتزوجت من هناك. ولأسباب معينة لم يتم زواجنا في وقت زيارتي للباكستان. وقد عملنا "وليمة" في اليوم التالي لعقد القران، ولكن كان علي العودة إلى كندا لضرورات العمل. وقد مضى إلى الآن أكثر من ستة أشهر لم أستطع خلالها الحصول على تأشيرة لزوجتي لتحضر إلى حيث أعمل في كندا. وقد أخبرني صديق أن زواجي قد أصبح لاغيا لأنه لم يكتمل لأكثر من ستة أشهر بعد عقد النكاح. هل هذا صحيح؟ وهل أحتاج لتجديد عقد الزواج بعد وصول زوجتي إلى كندا؟ أرجو الإسراع بالرد لأن زوجتي ستصل إلى كندا في وقت قريب.
الجواب:(75/378)
الجواب :
الحمد لله
إذا تمّ عقد النّكاح بالشّروط الشّرعية ( انظر سؤال 813) فإنّه صحيح وباق على أصله ، ومرور ستة أشهر عليه دون التقائك بالزوجة لا يُفسده ولا يُلغيه كما زعم صاحبك الذي لا علم له - إن كان ما فهمته منه هو ما قاله حقّا - وفي هذه الحالة عليك بنصحه أن يتقي الله ولا يُفتي بغير علم ، ولو أنّه نصحك بوجوب أن يصحب زوجتك محْرم في سفرها لكان خيرا وأقوم ، ونسأل الله لك التوفيق والبركة والسعادة في زواجك وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
اشتراط الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها
سؤال:
السؤال :
هل بإمكان الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني :(75/379)
قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ { : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } وَإِنْ تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا , فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً , أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا , أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا , وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ .. المغني لابن قدامة : ج7 كتاب النكاح
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وأجاب ففي الفتاوى الكبرى :
مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا , وَأَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا , فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ , فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لا ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ; كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي , وَالأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاقَ . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ إذَا شَرَطَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا .. أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا , أَوْ رَأْيُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا , وَمَلَكَتْ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ بِهِ , وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ , وَذَلِكَ لِمَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنْ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا(75/380)
تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ الَّتِي هِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا , وَهَذَا نَصُّ مِثْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ .. الفتاوى الكبرى ج3 : كتاب النكاح
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
إخفاء الزواج بالفتاة عن الأهل والزواج بها مرة أخرى لإرضائهم
سؤال:
السؤال :
أنا مسلم عمري 28 سنة وأحببت فتاة مسلمة لمدة 10 سنوات ، أخبرت والدَيَّ بحبي لها وطلبت منهم أن يخطبوها لي ، رفضوا تماما لأن أصول أهلها تختلف عنا ، لمدة 8 سنوات وأنا أحاول أن أقنع أهلي بها ولكن يظهر أنهم لن يوافقوا أبدا.
لم أستطع أن أقرر ، أهلي أم المرأة التي أحب ، أخيرا وقبل 9 اشهر تزوجت تلك الفتاة بوجود أبويها ولكن بدون علم أهلي ، مؤخرا تغيرت نظرتهم لزوجتي فجأة وأصبحوا يحبونها وهم لا يعلمون بأنها زوجتي ويريدوننا بأن نتزوج ولم يعلموا أننا تزوجنا منذ وقت طويل ، أريد أن أخبرهم بزواجي ولكن أبي مريض بالقلب ولا أدري كيف سيستقبل الخبر.
أريد أن أعرف هل يمكن أن أبقي زواجي سرا وأتزوج من زوجتي مرة أخرى ؟
أرجو أن تعلق على هذا هدانا الله إلى الطريق المستقيم .
الجواب:(75/381)
الجواب:
الحمد لله
من سنن الإسلام - إذا تيسر - في النكاح إعلانه والضرب عليه بالدف ، تمييزاً له عن السفاح الذي غالباً يكون في السر ، وإذا وجد العقد بأركانه وشروطه فهو صحيح ولو لم يرض الأهل ، ومسألة الكفاءة إنما هي في الدين وقد بينها الله في كتابه فيمكن للمسلم أن يتزوج المسلمة والكتابية بشرط أن تكون عفيفة ولا يجوز له أن يتزوج المشركة ولا الزانية ، ويحرص على ذات الدين ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلماً وأما الكتابي فليس بكفء لها وتحرص على من اتصف من المسلمين بالديانة وحسن الخلق .
وفي الحالة الواردة في السؤال يمكن أن يقال ما يلي :
أولاً : لا يجب على الزوج أن يطلق زوجته إذا طلب والده منه ذلك .
ثانياً : حق الوالد عظيم والإحسان إلى الأهل واجب ، وإذا كان والدك مريضاً بالقلب فالأولى ألا يعلم بهذا الزواج ، ويَبْعٌد أن يكون موقفه قد تغير لأن مبناه على نظرة طبقية وكبار السن يصعب تغييرهم لقناعاتهم .
ثالثاً : يلزمك أن تتأكد من موقف أهلك الأخير ومدى رضاهم بزواجك من المرأة المذكورة فربما سمعوا بزواجها فأرادوا أن يرضوك لظنهم أنها تزوجت بغيرك ، وربما سمعوا بزواجها منك فأرادوا أن يعلموا ذلك منك ، إذا تأكدت من صدق موقفهم فلا مانع أن تستأذن منهم ومن والدك في زواجك فإن أذنوا فذلك ما أردت ، وإن لم يحصل الإذن بقيت على حالك لئلا يترتب على معرفتهم بزواجك مفاسد أسرية .(75/382)
أمّا بالنسبة لإعادة العقد فقد عرضنا الموضوع على سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب بما حاصله أن العقد الأول إذا كان مستوفيا لشروطه ولم يقم شيء من الموانع فإنه عقد صحيح فلا تُعد العقد حتى لا يكون مجالا للتلاعب وعليك أن تسعى في إرضائهم بكل وسيلة وإخبارهم بأن الأمر قد تمّ بالطريقة المناسبة وإذا خُشيت على حياة أبيك خشية حقيقية فقد يقال إن إعادة العقد من باب الضرورة . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
ينعقد النكاح باللفظ ولا تُشترط الكتابة
سؤال:
السؤال :
هل يمكن أن يتم عقد النكاح شفويا أو يجب أن يكون مكتوبا ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
كتابة العقود والمعاملات التي تجري بين النّاس هي وسيلة للتوثيق وليست شرطا لصحّة العقد ، وعقد النّكاح ينعقد باللفظ بإيجاب من ولي الزوجة كقوله : زوّجتك ابنتي مثلا ، وقبول من الزوج كقوله : قبلت ونحو ذلك . ولا تُشترط الكتابة ، ولكن إن حصلت فهو أمر طيب للتوثيق والضبط خصوصا في هذا الزمان والله المستعان .(75/383)
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يصح العقد من غير حضور المأذون
سؤال:
السؤال :
إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا زوّجتك ابنتي ، وحصل القبول من الخاطب بقوله مثلا قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ) فيصحّ العقد عند ذلك شرعا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يطأها
سؤال:(75/384)
خطيبتي لديها أفكار سلبية عن معاشرة الرجل زوجته وترى أن ذلك غير صحيح وتشترط على عدم المساس بها بعد عقد الزواج ، وهي مصممة على ذلك بحيث لو رفضت طلبها لن تقبل الزواج مني ، وهي فتاة متدينة جداً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيئاً أحله الله له ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ) المائدة/87 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رهبانية في الإسلام ) ذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4/387) .
ووصف المعاشرة بين الزوجين بأنها أمر غير صحيح وأنها أمر سلبي ، منكر من القول ، إذ كيف تكون كذلك وقد أحلها الله تعالى لعباده ، وتمتع بها أفضل البشر وهم الأنبياء والمرسلون، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) الرعد/38 .
ثم لو أخذ الناس بهذا القول المنكر ، كيف يبقى الجنس البشري على الأرض ؟ وكيف تتحقق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء يوم القيامة بأن أمته أكثر الأمم ، ولهذا السبب فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة كثيرة الولادة .
فقال صلى الله عليه وسلم : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) رواه أبو داود (2050) .(75/385)
ثانياً :
إذا اشترطت المرأة أو وليها على الزوج ألا يطأها مطلقا ، أو ألا يطأها إلا مرة ، فالشرط باطل ؛ لأنه ينافي مقصود العقد ؛ إذ الزواج يراد منه الاستمتاع ، والإحصان ، وإنجاب الذرية .
وهل يصح العقد ويلغى هذا الشرط الباطل ؟ أم يبطل العقد من أصله ؟ خلاف بين الفقهاء .
فالمالكية والشافعية يرون بطلان العقد حينئذ ، والحنفية والحنابلة يرون صحة العقد مع إلغاء الشرط .
قال في "مغني المحتاج" (4/377) من كتب الشافعية : " وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي كأن شرط أن لا يطأها الزوج أصلا , وأن لا يطأها إلا مرة واحدة مثلا في السنة أو أن لا يطأها إلا ليلا فقط أو إلا نهارا فقط أو أن يطلقها ولو بعد الوطء ، بطل النكاح لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله " انتهى بتصرف .
وقال ابن قدامة في "المغني" (7/72) وهو من كتب الحنابلة : " ما يبطل الشرط , ويصح العقد , مثل أن يشترط أن لا مهر لها . . . أو تشترط عليه أن لا يطأها , أو يعزل عنها ... فهذه الشروط باطلة في نفسها ; لأنها تنافي مقتضى العقد ... فأما العقد في نفسه فصحيح ... فإن شرط عليه ترك الوطء , احتمل أن يفسد العقد ; لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح , وهذا مذهب الشافعي " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/131) ، "فتاوى عليش المالكي" (1/333) ، "حاشية الدسوقي" (2/237).(75/386)
وبناء على ذلك فلا يجوز لك الموافقة على هذا الشرط ، ولا يجوز للمرأة أن تشترطه ، لأنه شرط فاسد مخالف لمقصود النكاح ، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تحذر من القول على الله بلا علم .
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له الحديث معها إلا للحاجة ، شأنها شأن سائر الأجنبيات .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ماذا يحل للزوج بعد عقده على زوجته وقبل إعلان الدخول ؟
سؤال:
فهمت من الإجابات الموجودة في موقعكم أنه لا توجد أية قيود بين الرجل والمرأة عقب إتمام النكاح ، مع أن الزواج لم يتحقق بعد ، وقد قرأت بعض الإجابات حول هذا الموضوع في موقعكم ، لكني لم أتمكن من الوصول لإجابة شافية للعبارة العامة التي تقضي استنتاج البعض أن على المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل والمرأة يجب ألا يلتقيان بمفردهما ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة رضي الله عنها إلا بعد إتمام زواجهما بعد عدة سنوات من النكاح ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بها بمفرده خلال الفترة ما بين النكاح إلى إتمام الزواج : فما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء تبريرهم الذي يجيز أن يلتقي الرجل بالمرأة بعد النكاح وقبل إتمام الزواج ؟
الجواب:(75/387)
الحمد لله
يكون الرجل أجنبيّاً عن المرأة ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها ، فإذا رغب في نكاحها فإنه يذهب لخطبتها ، وفي هذه الحال يباح له – فقط – النظر إليها ، دون مصافحتها أو الخلوة بها ، فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجاً ، وصارت المرأة زوجةً له , فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة واللمس والمصافحة والاستماع , لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) والزوجية تثبت بمجرد العقد . ولذلك إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر ، ولو كان ذلك قبل الدخول .
فهذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على هذه المسألة .
وقد تعارف الناس فيما بينهم أن يكون إعلان عقد الزواج مغايراً لإعلان الدخول ، ليس لأن الدخول محرم بعد العقد بل لأن ظروف الزوج قد لا تكون موائمة لأخذ زوجته لبيت الزوجية ، فصار هناك ما يعرف بـ " إعلان الدخول " أو " ليلة الدخلة " ، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن لا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول , لأن دخوله بها قبل ذلك قد يوقعه وإياها في حرج شديد ، فقد يطلقها أو يتوفى عنها ، وقد تكون بِكراً فضَّ بكارتها ، وقد تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها لشبهات وتدخل هي وأهلها في متاهات قد لا يكون لها ما يوقفها ، وانظر جواب السؤال رقم (52806) .
وأما قول السائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة بمفرده في الفترة ما بين العقد إلى الدخول , فهذه مجرد دعوى , فمن الذي يستطيع أن(75/388)
يجزم بهذا النفي , وقد كانت تلك الفترة ثلاث سنوات , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في بيته كل يوم مرتين : بكرة وعشيا , كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (476) .
فمن يستطيع بعد ذلك أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلُ بعائشة طوال هذه الفترة ؟
ثم هب أن هذا النفي صحيح , فإن هذا لا يعني تحريم ذلك , لأنه قد ثبت جوازه بدليل من القرآن - كما سبق بيانه - .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل الرجل الصالح لا يتزوج إلا امرأة صالحة ؟
سؤال:
سمعت أن كل إنسان يأخذ من يستحق ( زوج أو زوجة ) فإن كان صالحاً كان زوجه صالحاً ولم أجد أي حديث عن هذا الموضوع فما قولكم في ذلك ؟
سمعت أيضاً أنه إذا زنى المرء فإنه يعاقب بأن إحدى نساء قرابته ترتكب الزنا فهل هذا صحيح ؟
كثير من الشباب المسلم يبحث عن شريك في الحرام فهل أخبرهم أن التقي ينال تقياً إلا إذا ابتلاه الله .
الجواب:
الحمد لله(75/389)
أولاً :
ما سمعتَه من أن الإنسان يتزوج من يستحق ويشابهه في الصلاح والفساد غير صحيح ، ويدل على ذلك :
1- ما حكاه الله تعالى عن نبيين كريمين من أنبيائه وهما نوح ولوط عليهما السلام أن زوجتيهما كانتا كافرتين، قال الله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) التحريم/10 .
2- أن الشرع نهى عن تزويج الزاني من العفيفة ، ونهى العفيف عن التزوج من زانية ، وهو يدل على إمكان وقوع ذلك ، بل قد وقع مثل هذا كثيراً .
قال الله تعالى : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } النور / 3 .
3- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد تُزوج لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، وترغيبه صلى الله عليه وسلم بالتزوج من ذات الدين يدل أنه قد يقع غيره ، فيتزوج الرجل ممن لا يماثله .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .(75/390)
4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بتزويج مولياتهم من أهل الدين يدل على أنه قد يقع خلافه .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " .
رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 1022 ).
فعلى من يبحث عن زوجة أن يبحث عن صاحبة الدين والخلق ، وكذلك على أولياء المرأة أن لا يزوجوها إلا من صاحب الدين . فإن الإنسان يكتسب من أخلاق من يصاحبه ، لا سيما مع طول الصحبة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) رواه الترمذي (2378) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1937) .
( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ) أَيْ عَلَى عَادَةِ صَاحِبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَسِيرَتِهِ (فَلْيُنْظَرْ) أَيْ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلْيَتَدَبَّرْ (مَنْ يُخَالِلْ) مِنْ الْمُخَالَّةِ وَهِيَ الْمُصَادَقَةُ وَالإِخَاءُ , فَمَنْ رَضِيَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ خَالَلَهُ وَمَنْ لا تَجَنُّبُهُ , فَإِنَّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَةٌ وَالصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ فِي إِصْلاحِ الْحَالِ وَإِفْسَادِهِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : مُجَالَسَةُ الْحَرِيصِ وَمُخَالَطَتُهُ تُحَرِّكُ الْحِرْصَ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَلَتُهُ تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا ; لأَنَّ الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالاقْتِدَاءِ بَلْ الطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنْ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرِي اهـ من تحفة ألأحوذي .
ثانياً :(75/391)
أما بالنسبة للزاني فإنه قد يعاقب في أهله ، وقد روي في ذلك حديث لكنه موضوع ، وقد يصح معناه ، وقد ذكرناه مع التعليق عليه في جواب السؤال رقم ( 22769 ) فليراجع .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم عقد النكاح في المسجد والمداومة على افتتاحه بالقرآن والموعظة
سؤال:
ما حكم المداومة علي إقامة الأفراح في المساجد مع تخصيص هيئه لها كقراءة القرآن في المقدمة ثم يأتي آخر بإلقاء كلمة ثم يأتي العقد مؤخرا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي .
قال في مجمع الأنهر (1/317) : " ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وكونه في يوم الجمعة ، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه ، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.(75/392)
وقال الخرشي في شرح خليل (7/71) : " يعني أنه يجوز عقد النكاح أي : مجرد إيجاب وقبول ، بل هو مستحب " انتهى .
وقال في "نهاية المحتاج" (6/185) : " ويسن أن يتزوج في شوال ، وأن يدخل فيه ، وأن يعقد في المسجد ، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (2/368) : " ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى .
ثانيا :
يشترط لعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك امتهان للمسجد ، ولا فعل شيء من المنكرات فيه ، كضرب الدف ، وينبغي ألا تنشد فيه الأناشيد ، ويكتفى بالعقد ، وإن قرئ القرآن أو تحدث متحدث ، فلا بأس . ولا ينبغي المداومة على ذلك ؛ لأنه لم يرد دليل على قراءة القرآن في حفلات النكاح ، ولا غيرها ، وقد عده بعض أهل العلم من البدع .
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟
فأجاب : " هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621(75/393)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تأخير الدخول عن عقد النكاح
سؤال:
تقدم أحد الشباب لخطبتي ، ولكني فوجئت برفض أهله الشديد لذلك ، وسببوا له كثيراً من المشاكل ، وعرضت عليه أن يتم عقد النكاح على الورق حاليا ، ونكون بعيدين عن بعض لبعض الوقت ، لاسيما وأنا أريد أن أترك الوظيفة التي أعمل بها ، ولي مستحقات كثيرة لا أستطيع أخذها إلا إذا كنت متزوجة ، فهل في إتمام عقد الزواج بهذه الصورة مع تأخير الدخول أي محظور شرعي ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد ، وأن يخلف عليك خيرا في حال تركك لوظيفتك ، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به عينك .
ثانيا :
إذا تم عقد النكاح بتراضي الطرفين وحضور ولي المرأة ، والشهود فهو زواج صحيح ، سواء تم الدخول بعده مباشرة ، أو تأخر زمنا طويلا أو قصيرا.(75/394)
وقد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو بمكة ، ودخل بها بعد ثلاث سنوات ، رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) .
ثانيا :
الأولى أن يسعى في إقناع أهله ، بهذا الزواج ، لما في ذلك من مصالح ومنافع له ولك ولأولادكما ، ويحرص أن لا يتم هذا الزواج إلا بموافقة أهله . حتى لا يكون ذلك سببا لنزاعات وخلافات قد لا تنتهي ، ويكون لها الأثر السيئ على حياتك الزوجية .
ثالثا :
ننبه إلى أنه لا يجوز لك إقامة علاقة مع هذا الشاب ، وأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد النكاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تزوجت به بعد أن أسلم والآن لا يصلي
سؤال:
أختي تزوجت من أمريكي هي قالت إنه أسلم ، وهو من المسئولين في الجيش الأمريكي في إحدى الدول العربية ، أقاما معنا أسبوعاً ولم أره يصلي ، نصحت أختي بأن تهتم بهذا الجانب حتى يكون زواجها صحيحاً لكنها وللأسف لم تهتم ولا هو فهل يكون هذا الزواج صحيح شرعا ؟
عمله ضد المسلمين ، هل يجوز هذا ؟.
الجواب:(75/395)
الحمد لله
الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وتركها كفر أكبر مخرج من الملة ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (5208) .
ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج رجلاً لا يصلي ، ولا يجوز لها أن تبقى في عصمته إن ترك الصلاة بعد عقد النكاح .
ونظراً لأن هذا الرجل أسلم حديثاً ، فالغالب أنه لا يعرف أحكام الإسلام ، ولا أهمية الصلاة ، ولا أن تركها كفر .
فيجب أن يبين له منزلة الصلاة في الإسلام ، وأن تركها كفر ، وأنه لا يجتمع إسلام مع ترك الصلاة ، فإن صلى فالحمد لله ، وإن أصر على ترك الصلاة وجب التفريق بينه وبين زوجته لأنه ليس بمسلم .
ثانياً :
عدم اهتمام أختك بهذا الأمر بعد نصيحتك لها أمر عجيب ، فإن العلاقة بينهما قد تكون غير شرعية ، ولا نظنها ترضى بذلك ، فعليك الاستمرار في نصيحتها .
والذي نخشاه أن تكون أختك هي الأخرى لا تصلي ، وهذا مما يزيد الأمر خطورة وتعقيداً .
ثالثا :
أما العمل والانضمام إلى الجيش الأمريكي ، فقد سبق بيان حكمه في جواب السؤال رقم : 3885
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(75/396)
ــــــــــــــ
أسلمت قبل زوجها بنحو أسبوعين ، فهل ينفسخ نكاحهما
سؤال:
نحن مسلمان جديدان وقيل لنا بأن زواجنا باطل بعد أن أسلمنا، أسلمت يوم 16 فبراير ، ورفض زوجي الإسلام ذلك الوقت فتركته وسكنت مع صديقتي، وأسلم زوجي يوم 2 مارس ، فعدت لبيته ، فقيل لي بأنه حسب الشريعة ، إذا لم يسلم فإن زواجنا أصبح لاغياً وأننا يجب أن لا نبقى في نفس البيت حتى نتزوج مرة أخرى حسب الشريعة الإسلامية . فهل هناك صحة لهذا الكلام ؟ أريد جواباً سريعاً فأنا لا أريد أن أعيش في الذنب ومعصية الله .
الجواب:
الحمد لله
هذا الكلام الذي قيل لك غير صحيح ، لأن الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر ثم أسلم الآخر منهما قبل انقضاء عدة المرأة فهما على نكاحهما الأول . ( وعدة المرأة هي : ثلاث حيضات إن كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت آيسة لا تحيض ، ووضع الحمل إن كانت حاملاً ) وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد ، وهو مذهب مالك في الصورة التي وقع السؤال عنها وهي إسلام المرأة قبل زوجها ودلت على ذلك وقائع كثيرة في السنة .
منها : أن امرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم فتح مكة ثم أسلم هو بعدها بنحو من شهر ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، ولا أمرهما(75/397)
بتجديد العقد ، وبقيت عنده بالنكاح الأول . قال ابن عبد البر رحمه الله : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده اهـ .
وأما إذا أسلم الآخر منهما بعد انقضاء العدة فهذا مما اختلف فيه أهل العلم ، والصواب أنهما إن اتفقا على الرجوع إلى بعضهما البعض بالعقد الأول ولم تكن المرأة تزوجت بغيره فإن ذلك جائز ولا يحتاجان إلى عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله أجمعين - واستدلوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول . رواه الترمذي (1143) وأبو داود (2240) وابن ماجة (2019) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وكان إسلامه بعد نزول آيات سورة الممتحنة والتي فيها تحريم المسلمات على المشركين بسنتين ، والظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة . ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول .
والحاصل أنكما على نكاحكما الأول ولا تحتاجان إلى تجديد العقد . والله تعالى أعلم .
انظر زاد المعاد (5/133-140) ، المغني (10/8-10) ، الشرح الممتع (10/288-291).
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الزواج من ملحد
سؤال:(75/398)
قال لي زوجي قبل الزواج بأنه ملحد ولم أفكر كثيراً فقد كان إيماني مهتزاً وتوقعت بأنني يمكن أن أغيره فوالداه مسلمان ، بعد سنة من الزواج رأيت نفسي لا أؤمن بالله وصدقت زوجي وكان إيماني ضعيفاً جدّاً .
بدأت مشاكلي مع أهل زوجي فنصحني أهلي بأن أثق بالله وأدعو له ، الحمد لله فقد بدأت أصلي وبدأت أشعر بالإيمان في قلبي وبوجود الله .
توفي عمي وعمره 25 سنة وجعلني هذا أشعر كيف أن هذه الحياة لا أمان لها وقوي إيماني بالله والحمد لله ، ولكن إيمان زوجي ليس كإيماني ، هو يؤمن بوجود الله والنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يظن بأنه ليس من الضروري أن نطبق تعاليم الإسلام وأن تعاليمه كانت لذلك الوقت فقط .
هل زواجنا باطل الآن ؟ إذا كان كذلك فكيف أجعله يفهم هذا ؟ فهو يقول أن المهم هو أن يكون القلب نقيّاً ولا يهم إن شرب الخمر أو لعب القمار ، وهو يشرب بعض الأحيان .
أرجو الإجابة بسرعة فإن كان زواجنا باطلاً فأنا لا أريد أن أعيش في المعصية وشكراً .
الجواب:
الحمد لله
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج صاحب الدِّين ، لأن الأصل في المرأة أنها ضعيفة يمكن أن تغيَّر قناعاتها وأفكارها بل ودينها بأقل شيء يُبذل في هذا الاتجاه ، فكان الواجب عليكِ أن لا تخاطري بالزواج من قليل الدين فضلاً عن زواجك بمعدوم الدين بحجة أن تكوني سبباً في هدايته .(75/399)
والزواج من ملحد باطل والعقد مفسوخ أصلاً ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُقدم على مثل هذا الزواج الفاسد بحجة احتمال تغيُّر هذا الرجل بعد الزواج ، وكان الواجب أن تصنعي كما صنعت الصحابية الجليلة أم سليم حين رفضت الزواج من أبي طلحة – وكان كافراً – حتى يُسلم ففعل ، فكان أعظم مهر في الإسلام كما قال أنس رضي الله عنه . كما عند النسائي (3341) وصححه الألباني .
وأدلة فساد زواج المسلمة من كافر واضحة وبيِّنة ، وهي من المسائل المتفق عليها بين علماء الأمة ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 ، وقال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 وما يقوله زوجكِ وينسبه إلى الإسلام باطل بيقين ، فالإسلام لم يكن للزمان الذي بُعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل إن رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وإلى قيام الساعة ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) سبأ/28 ، وقال تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ(75/400)
الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) الأعراف/158 وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " أُعطيتُ خمساً لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ، وأحلت لي الغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبُعثتُ إلى الناس كافة وأعطيتُ الشفاعة " رواه البخاري ( 438 ) ومسلم ( 432) .
واعتقاد زوجكِ أن " المهم هو أن يكون القلب نقيّاً ولا يهم إن شرب الخمر أو لعب القمار " : قول باطل واعتقاد فاسد ، فالقلب إن كان نقيّاًً وجب أن يظهر أثر هذا النقاء على الجوارح ، فصلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن ، وفساد الظاهر علامة على فساد الباطن ، فكيف يكون قلبه نقيّاً وهو يشرب الخمر أو يلعب القمار أو يرتكب الفواحش ؟ هذا من المحال .
عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حِمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " . رواه البخاري ( 52 ) ومسلم ( 1599 ) .
والخلاصة : أن زواجك هذا فاسد وباطل ، ولا يحل لكِ أن تمكنيه من نفسك حتى يرجع إلى الإسلام ويدخل فيه بالشهادتين والتزام أحكام الشرع ، فإن لم(75/401)
يفعل فيجب فسخ عقد النكاح فسخاً شرعيّاً من قبَل المحكمة الشرعية ، فإن لم تتمكني أو لم يوجد محكمة شرعية : فلتطلبي منه الطلاق ، فإن لم يستجب : فخالعيه ببذل مهره أو أقل أو أكثر حتى يتم الفراق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
اكتشفت أن الذي عقد عليها مقصّر في الصلاة ويخالط النساء
سؤال:
سافرت قبل عامين إلى XXX وقام والداي بإتمام عقد نكاحي . الرجل لم يدخل علي بعد ، لكن الأمر جرى على تلك الصورة كي يساعده ذلك في الحضور إلى هنا (أمريكا) في أقرب فرصة ، وأيضا كي نتمكن من التنقل سويا، إن لم يكن هناك محرم. ومع مرور السنوات، وجدت بعض الأمور المزعجة التي لم أعرفها عنه سابقا. فقبل زواجي، على سبيل المثال، أكدوا لي بأنه يصلي وأنه رجل صالح . لكني اكتشفت غير ذلك وأنه لا يصلي إلي الجمعة فقط . أنا لا أريد أن أكرر نفس الخطأ الذي رأيت غيري يقع فيه ، مع اختلاف الأزواج والزوجات . لقد ترك والداي القرار لي ، وهما لن يتدخلا في الموضوع. وأنا لا أعرف ما إذا كان علي أن أستمر في هذا الزواج أم لا. كيف لي أن أعرف إن كنت مخطئة؟ .
الجواب:
الحمد لله(75/402)
إذا تم عقد الزواج بالإيجاب والقبول المعتبر شرعا بالولي والشاهدين ، صارت المرأة زوجا للرجل ، فعليها من الحقوق ما على غيرها ، وعليه من الحقوق والنفقات والسكنى والاستمتاع وغير ذلك من الحقوق الواجبة للزوجة ، فإن كان الرجل لا يصلي الصلوات الخمس فهو كافر ونكاحه باطل ولو صلى الجمعة ، وكونه يزور المواقع الفاسدة ولديه شركة تجارية فيها اختلاط ، هذه معاصي يجب عليه تركها لكنها لا تقتضي فسخ النكاح مالم يتعدّ الضرر إلى الزوجة والأولاد ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وعلى كل حال الأهم في الموضوع الصلاة ، فلا بد من التأكد من أن الزوج محافظ على الصلوات لأن الذي لا يصلي كافر لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمته .
الشيخ : عبد الكريم الخضير.
ــــــــــــــ
أسلم ولم تسلم زوجته وليست من أهل الكتاب فهل يجوز له معاشرتها
سؤال:
إذا أسلم رجل متزوج ولم تسلم زوجته، وهي ليست على المسيحية أو اليهودية، وتابعا ممارسة الجنس، فهل هما يقعان في كبيرة الزنا بذلك ؟ وهل الحكم ذاته ينطبق إذا أسلمت امرأة متزوجة ولم يسلم زوجها وتابعا ممارسة الجنس؟.
الجواب:
الحمد لله(75/403)
لا يجوز للمسلم أن يبقى على علاقته الزوجية مع الزوجة غير المسلمة لقول الله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمِنَّ ) البقرة/221 ، ولقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة/10 ولقوله ( لا هُنَّ حِلٌ لَهُمْ ولا هُمْ يحلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10 ، وقد طلَّق عمر رضي الله عنه امرأتين كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية . وحكى ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك ، قال : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم : المغني 7/503
واستثنى الله عز وجل من الكافرات نساء أهل الكتاب ، فقال تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) المائدة/5 ، وقوله تعالى "محصنات" أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه .
وبما أن الزوجة المذكورة في السؤال ليست من أهل الكتاب فعلى زوجها المسلم أن يتقي الله ويفارقها ، لأنّ علاقته معها محرمة شرعا , والاستمرار عليها زنا محرم ، أما إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر , سواءً كان من أهل الكتاب أم لا , فإنّ عقد النكاح ينفسخ فوراً للأدلة السابقة ، فتحرم عليه بإسلامها ولا تحِلّ له بعد ذلك ، إلا إذا أسلم في عدّتها . والله أعلم
وينظر أسئلة مشابهة في فتاوى إسلامية جمع محمد المسند 3 /229 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
مسلم استمرت زوجته على ممارسة طقوس الهندوسية بعد إسلامها
سؤال:(75/404)
السؤال : تزوجت بامرأة هندوسية قبل سنة بعد أن أسلمت فيما ظهر لي ولكن بعد الزواج ظهر لي أنها لم تقبل الإسلام بقلبها ولهذا السبب فهي مازالت تمارس دينها .
من الصعب علي أن أطلقها لأننا متفاهمان جدا وأنا أحاول أن أحثها قدر المستطاع . وأظن أنها ستستجيب فماذا يجب علي شرعاً الآن ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضت السؤال على الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بقوله :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
لعلها تظن أن ما تفعله من شعائر دينها لا ينافي الإسلام ، فليدعها أولا إلى ترك هذه الشعائر فإن قبلت فهذا هو المطلوب ، وإن لم تقبل قال لها إنك إن لم تتركي هذه الشعائر فلا نكاح بيننا ، ومعلوم أنها إذا كانت راغبة في ذلك الزوج فإن ذلك يدعوها إلى الإسلام ، فإن أبت حتى مع هذا التهديد فلا نكاح بينهما وعليه أن يفارقها . والله أعلم ..
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
مأساة امرأة أسلمت لها ولدان أبوهما هندوسي
سؤال:
السؤال :(75/405)
قرأت السؤال رقم 2803 والذي نصحت فيه الأخت السائلة بإعلان زواجها لأنه من السنة كما قرأت سؤالاً آخر عن رفض الوالدين لرغبة ابنهما أو ابنتهما في الزواج لأسباب مختلفة فما هي نصيحتكم لأخت في مثل هذه الحالة :
امرأة تطلقت من زوجها الهندوسي ثم اعتنقت الإسلام لأنها عرفت أنه الحق واهتدت إلى الطريق المستقيم والحمد لله
بقي إسلامها سراً عن أهلها لسبب معروف وطفلاها اللذان في حضانتها مازالا هندوسيين لأن زوجها السابق يفضل قتلها على أن يرى طفليه يعتنقان الإسلام لأنه عدو لدود للإسلام وقد سب الدين وسب الله في أوقات متعددة .
هذه الأخت تحب الآن شخص مسلم متدين وعلى أخلاق عالية ولكن المشكلة أن والديه يرفضان هذا الزواج وتعتقد أمه أن الذين يسلمون جديداً لا يمكن في يوم من الأيام أن يصبحوا مسلمين جيدين وقد قالت بالحرف" لا يمكن أن يكونوا منا يوماً من الأيام "
فإذا قررا الزواج هل يجوز لهما إبقاء هذا الأمر سراً لهذه الأسباب ؟
الرجل الذي يريد الزواج بها وافق على إبقاء الطفلين معهما وأن يدعوهما للإسلام وقال إنه يجب أن لا يكون هناك دينان يطبّقان في بيت واحد .
فكيف لهذين أن يعيشا حياتهما وأمامهما هاتان المشكلتان ؟ أهله من جهة وزوجها السابق من جهة أخرى فهو يرفض أن يعتنق ولديه الإسلام ، وصديقتي لا تريد أن تفقد حقها في الحضانة للطفلين لأن أباهما سيء الأخلاق ويعتدي عليهما .(75/406)
فأرجو أن تنصح هذه الأخت بما تفعل في أسرع وقت ممكن لأنها تعاني من الحزن الشديد والكآبة كما أنها لا تستطيع النوم في الليل.
وصلى الله على نبينا محمد والسلام .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
1- أولا نهنىء الأخت السائلة على اعتناق الإسلام ، وهي السعادة التي تبذل لأجلها الأموال والأرواح ، فكل هم وكل غم لا يسوى شيئا مع نعمة الإسلام .
2- وقول الأخت السائلة إنها تحب شخصا مسلما : نقول : لا ينبغي للمسلمة أن تقع في ما وقع فيه غيرها من أمثال هذه الترّهات والسفاسف والعلاقات المحرمة ، والحب الذي يُسمع عنه ويقرأ عنه : هو من تزيين الشيطان وتلبيسه ، وهو يوقع في الغالب فيما حرَّم الله تعالى ، ومن وقع في قلبه الإعجاب بفتاة فليس له إلا طلبها من وليها ليرتبط معها بعقد الزواج .
3- أما قول والدة الرجل أن المسلمين الجدد لا يمكن أن يكونوا مسلمين جيدين : فقول باطل ، وهل الصحابة رضي الله عنهم إلا مسلمين جدد باعتبار ما كانوا عليه من الشرك ؟! وهل يشك مسلم في دينهم وخلقهم ؟ وكذلك رأينا كثيراً من المسلمين الجدد خيراً من كثير من المسلمين ( بالوراثة ) بأضعاف مضاعفة ! فلا كون المسلم جديداً يعني أن لن يصير جيداً ، ولا كون المسلم قديما يعني أنه جيد ، والعبرة بالتقوى والعمل الصالح ، مع بقاء فضل السّبق إلى الإسلام والقِدم في عبادة الله .(75/407)
4- ولا مانع من عدم معرفة والدَيْ الرجل بزواجه ، وخاصة إذا كان في زواجه من الأخت مصلحة لها وقلّما يوجد من يساعدها في تخطّي المصاعب ، والولي يعتبر شرعاً للمرأة لا للرجل ، وإن كنا نحبذ أن يوافق أهله على المرأة بعد إقناعهما لما فيه من المصلحة العظيمة التي قد تفتقد كثيراً فيما لو عرفوا بإخفاء ولدهم أمر زواجه .
5- وقول الزوج إنه يريد دعوة الولدين إلى الإسلام قول طيب وعمل موفق ، ونسأل الله له الإعانة عليه ، وأن يكفيه شر والدهم الهندوسي المجرم ، ونوصيهما - إذا حصل الزواج - أن لا يُظهرا قضية دعوة الولدين للإسلام إذا كان ذلك يُؤدّي إلى انتزاع الكافر لولديه عبر المحاكم الكافرة وعليكما العمل بحكمة .
6- وعلى المرأة السائلة أن لا تزوّج نفسها بنفسها ولو كانت ثيباً فإن الشرع لا يجيز لها ذلك ، وإن لم يكن لها وليٌّ معتبر شرعاً ، فوليها القاضي أو من يقوم بأمر المسلمين في بلدها مثل رئيس المركز الإسلامي أو من ينوب عنه .
7- وعليهما الاستعانة بالله تعالى على المشكلتين اللتين تؤرقهما - وخاصة الأخت السائلة - وليعلم كل أحد أنه من توكل على الله ، فإنه يجعل له من أمره يسراً ، ويجعل له مخرجاً ، وعليها بالدعاء بصدق ، وأن يحاول قدر الاستطاعة نصح أهله وتغيير فكرتهما عن المسلمين الجدد بضرب الأمثلة الحية على عكس ما يقولون ، والمأساة التي سبّبها الزوج القديم كذلك ، ونوصيهما مرة أخرى بعدم إظهار قضية دعوة الولدين إلى الإسلام لئلا(75/408)
يسبب ذلك للوالد القيام بعمل شيء لا تحمد عقباه ، ولا مانع إذا ما أحسا بريبة منه أن يبلغا الشرطة ليتخذوا معه الإجراء اللازم .
8- وإذا كان الزواج سيفقد السائلة حق حضانتها لولديها فلا ننصحها بالزواج الآن خشية على نفسين أن يكونا من وقود النار في الآخرة ، اللهم إلا إن خشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة ، فإنها تتزوج من المسلم الذي أخبرت عنه ، بشهود ووليٍّ كما سبق وذكرنا لها ، وإشهار النكاح من السنة ولا يلزم إعلانه رسميا وورقيا ولكن على هذه الأخت أن تعيش في بيئة مسلمة محافظة يعلمون بأمر زواجها لئلا تجلب على نفسها كلاما في عرضها ، وإذا كان مما يحسّن الحال أن تغادر البلد الذي فيه زوجها إلى بلد آخر تأخذ فيه حريتها وتحتضن ولديها ويمكنها الزواج من أي مسلم موحّد يحافظ عليها وعلى ولديها فلتفعل ذلك .
9- ولا بد من الدعاء واللجوء إلى الله ليكشف الكرب ويفرج الهم ، ونحن ندعو لها بأن يوفقها الله لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
متزوجة من تارك للصلاة ماذا تفعل
سؤال:
السؤال :(75/409)
أنا متزوجة من تارك للصلاة ، تزوجته عن حب ثم هداني الله وأنا الآن ملتزمة بالدين . كل صلاة يصليها وكأنه مُجبر عليها ، حاولت معه الكثير بدون جدوى ، قال لي بعض الناس أن أتركه ولكن هذا ليس سهلا فلدي ثلاثة أبناء كما أنه أب جيد وزوج جيد والمشكلة بيننا هي الدّين. فماذا يجب أن افعل ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أنا متزوجة من تارك للصلاة ، ثم هداني الله وأصررت عليه بالصلاة فأصبح يصلي وكأنه مجبر عليها ، بل يصرح ويقول أنا لا أصلي إلا من أجلك فهل يجوز لي الاستمرار معه أم لا يجوز ؟
فأجاب - حفظه الله - بما يلي :
مادام العقد كان حين تركه للصلاة فهو عقد غير صحيح ، وعلى هذا فيجب عليها أن تنعزل عنه ، فإذا أسلم جدد العقد ، وإذا لم يسلم فسيأتي الله برجل مسلم خير منه .
سؤال : إذا كانت قد تزوجته وهي أيضا لا تصلي وهو لا يصلي فهل هذا يبقي الزواج باطلا ؟
الجواب : إذا كانا على دين فإنه يبقى النكاح أما إذا كانا على غير دين بل كانا مرتدين فقد صرح كثير من العلماء أن نكاح المرتدين لا يصلح لأنهم ليسوا على دين ؛ لا دين الإسلام ولا على الدين الذي ارتدوا إليه .(75/410)
سؤال : هل تصريح الزوج المصلي لزوجته أنه يصلي من أجلها فقط كافٍ في ردته أم تستمر على العمل بالظاهر وهو أنه يصلي ؟
الجواب : الظاهر لي أنه صلى لله إرضاء لها ولا يريد أن الصلاة قيامها وركوعها وسجودها وقنوتها من أجلها ، هو صلى لله من أجل إرضائها فلا يكون بذلك مشركا .. والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
تطلب الخلع لإدمان زوجها
سؤال:
السؤال :
امرأة مسلمة أدمن زوجها ويضربها بقسوة وقد حاول قتلها وقد هجرها من أربعة أشهر وهناك شهود على آثار الضرب فطلبت من إمام الجالية الإسلامية في بلدها أن يخلعها من زوجها فطلب منها كتابة الأسباب في ورقة فامتنعت وقالت إنها تبلغ كتابا لو أرادت أن تكتبه وقد سافر زوجها الآن خارج البلد وتركها فماذا تفعل ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله(75/411)
أولا : إذا صدق الوصف المذكور في السؤال ففيه عبرة وموعظة في تدمير المعصية للبيت وتفكيك الأسرة وتفريق الشَمل وهذا من شؤم المعصية فالواجب على كلّ مسلم التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي والذنوب .
ثانيا : من المستغرب إحجام هذه الأخت عن كتابة سبب طلبها للطلاق فعليها الاستجابة للطلب المذكور وماذا يضرها لو فعلت ذلك ؟
ثالثا : إذا رأى صاحب الكلمة المسموعة الذي يقوم بأمر الجالية المسلمة في تلك البلدة أنّه لا صلاح للزوجين في مواصلة العشرة الزوجية ، خلعها من زوجها على ما يتصالحان عليه .
ونسأل الله أن يقي بيوتنا وبيوت المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يُصلح حالنا أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
الزواج من أهل البدع ، وشروط الأولياء هل هي مُلزمة ؟
سؤال:
خطبت فتاة منذ فترة قريبة ، ولم تكن أسرتي راضية عن الخطوبة في البداية ؛ لأن الأسرتين ليستا من طائفة واحدة ( نظام الطوائف سائد هنا في شبه القارة ) ولكن الأمور الآن عادية ، والمشكلة هي أن والديّ يعيشان في قرية ، وأنا أعيش في مدينة أخرى للعمل والدراسة ، وبعض أقارب زوجتي يعيشون أيضا في نفس القرية ( وهم كذلك ليسوا راضين عن هذه الخطبة ، والسبب الوحيد هو الاختلاف الطائفي ) ، وأم زوجتي تصر على أنها لن(75/412)
تزوِّج ابنتها لي إلا إذا اشتريت بيتاً في المدينة التي أقيم فيها للعمل والدراسة ( وأنا أزور والديّ مرتين كل شهر ) وأن لا يقام حفل الزواج في قريتي ، وأبلغوني بذلك ، وقد أخبرتهم بوضوح قبل الخطبة أنني لا أملك موارد كافية لشراء بيت في المدينة ، ولكني سوف أستأجر بيتاً ، وأنه فيما يتعلق بالزواج فسوف يتم في القرية ، وهم الآن يصرون على إقامة الحفل في المدينة ، وأن أشتري البيت أولاً ، وإلا فسوف يفسخون الخطبة ، وكلا الأمرين مستحيل بالنسبة لي ، كما أني أعلم مقدما أن والديّ لن يوافقا على إقامة حفل الزواج في أي مكان آخر ، علماً بأنهما سيساعداني في الانتقال إلى المدينة بعد الزواج ، والفتاة تعجبني جدّاً ، وقد دعوت الله كثيراً أن تكون من نصيبي ، وأخشى إن رفضت شرطيهما أن يفسخا الخطبة ، ولا أريد أن أخسر الفتاة ، أرجو النصيحة ، وهل أوضح لهم شرطي مرة أخرى ؟ أرجو أخذ ذلك في الاعتبار ، وإرشادي وفقاً للقرآن والسنة ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لم نعرف حقيقة قولك إن أسرتك وأسرة خطيبتك من طائفتين مختلفتين ؛ وعلى كل حال إن كان قصدك بالطائفة : القبيلة والعشيرة وأصول النسب فالأمر سهل ولا يحتاج منا لتنبيه ، وتجد في جواب السؤال رقم (13780) فائدة حول الموضوع .(75/413)
أما إن كان قصدك بالطائفة : أنها تنتمي لعقيدة تخالف اعتقادك – وظننا بك أنك من أهل السنَّة – فهنا يجب تنبيهك إلى أن الطوائف المنتسبة للإسلام منها هو خارج من الإسلام ، ومنها ما هو ضال عن الطريق منحرف عن أهل السنَّة والجماعة ، ومثال الأول : القاديانية والإسماعيلية والحلولية والرافضة والبريلوية ، ومثال الثاني : الأشاعرة والماتريدية والمرجئة .
فإن كانت خطيبتك تعتقد عقيدة إحدى الطوائف الخارجة عن الإسلام : فلا يجوز لك التزوج بها ؛ لأنهن في حكم المشركات بسبب ردتهنَّ عن الدين ، وإن كانت تعتقد عقيدة إحدى الطوائف الضالة : فيجوز لك التزوج منها مع الحذر والتنبه ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتزوج من ذوات الدين ؛ ليأمن الزوج معها على اعتقاده ، ويأمنها على أهله ، وأولاده .
وقد كان " عمران بن حِطَّان " من أهل السنَّة ، وقد تزوج امرأة من " الخوارج " ليصلح حالها فانقلب إلى أن صار رأساً من رؤوس الخوارج .
انظر " سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 4 / 214 ) .
ولذا فقد ورد عن سلفنا الصالح التحذير الشديد من مجالسة وصحبة أهل البدع والأهواء .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - :
لا تجالس أهل الأهواء ؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلب .
" تفسير الطبري " ( 4 / 328 ) .
وقال أبو الجوزاء :
لأن أجالس الخنازير أحب إليَّ من أن أجالس أحداً من أهل الأهواء .
" الإبانة " لابن بطة ( 2 / 438 ) .(75/414)
وقال أبو قلابة :
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم ؛ فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم ، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون .
" سير أعلام النبلاء " ( 4 / 372 ) .
وبكل حال : فلا شك أن زواجك من امرأة من أهل السنَّة خير لك ولأهلك وأولادك ، إلا أن تكون هذه المرأة كذلك ، وهي تعيش بين أهلٍ مبتدعة ، بل لعلك تؤجر على إخراجها من بيئتها تلك .
وانظر جواب السؤال رقم (85370) .
ثانياً :
ولا يجوز لك أن تقيم احتفال العرس مشتملاً على محرمات كالغناء والرقص والاختلاط ، ولو اشتُرط عليك من قبلهم فهو شرط باطل لا يلزمك الإيفاء به .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم (7577) كيفية معالجة مثل هذا الموقف ، فانظره .
وفي جواب السؤال رقم (9290) تجد ما يباح استعماله وسماعه في الأفراح .
فإن أصروا على عمل حفلة فرح – بشرط خلوها من الآثام – فيمكنك عمل حفلتين مختصرتين – كما يفعله عادة من يكون في مثل وضعك – واحدة عندهم ، وأخرى عند أهلك .
ثالثاً :(75/415)
أما اشتراطهم عليك شراء بيت : فليس لهم أن يشترطوا ذلك عليك ، إلا أن يكون ذلك البيت لابنتهم ، ويريدونك أن تملكها إياه ، ولا مانع للزوجة أن تشترط على الزوج أن يسكنها في بلدها ، أو في مكان غيره ، والحق لها بعد النكاح إن شاءت أبقته وإن شاءت أسقطته .
وشروط النكاح ليست لأهل الزوجة إلا أن يكون ذلك وكالة عن ابنتهم ، أو تكون الشروط لمصلحتها ، أما أن يشترط الولي شيئاً لا يتعلق بابنته فهو غير جائز ، وإنما الشرط للزوجة أو لوليها وكالة عنها ، والولي في الأصل له الموافقة من عدمها ، وحتى المهر فهو حقُّ المرأة هي تحدده أو توكل وليها في تحديده .
ويمكن للزوجة أو وليها أن يشترطوا عليك " السكنى " في منطقتهم ، ويجب عليك الوفاء بهذا الشرط ، لكن ليس أن يلزموك بكون البيت ملكاً لا إيجاراً .
وإذا أردت منهم إسقاط ذلك الشرط بالكلية ، أو على الأقل أن يكون بيتاً مستأجراً لا متملَّكاً فعليك التلطف في محاورتهم ، وأن تستعين بأهل العلم والحكمة ليكلموا أهل خطيبتك ، وادع الله تعالى أن ييسر لك الأمر .
وانظر جوابي السؤالين رقم (20757) و (10343) .
ونوصيك بالاستخارة ، فقد ترى أن هذه المرأة تصلح لك ولأولادك ، ولا يكون الأمر كذلك ، والعبد جاهل يستعين بربه الذي يعلم الخير لعبده ويقدِّره له ، والعبد عاجز يستعين بربه القادر على تيسير الأسباب أو تعطيلها ، وقادر على صرفه عن الأمر وصرف الأمر عنه ، وانظر تفصيل صلاة الاستخارة في جواب السؤال رقم (2217) .(75/416)
ونرجو أن نكون قد استوفينا الإجابة على مسائلك ، وننبه إلى ضرورة حسن اختيار الزوجة من حيث دينها وعقيدتها وأخلاقها ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك زوجة صالحة تعينك على طاعة ربك ، وتصونك عما حرَّم عليك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بالكتابية غير المتمسكة بدينها
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
بالطبع لم أحمل رسالتي لكم أي أجر فأنا أعرف مسبقا بأنه يغريكم أجر أكبر وأبقى ذلك الأجر الذي تتقاضونه ممن لا يضيع مثقال ذرة، أعيش وأعمل في روسيا ومتزوج من روسية، كانت قد قالت لي في بداية الزواج الشرعي بأنها مسيحية ثم اكتشفت مع الأيام بأنها بشكل فعلي لا تمت لدين بصلة وخاصة عندما حاولت أن أقنعها بأن تسلم بل قد تكون في داخلها ليست متأكدة من وجوده سبحانه، الآن لدي طفلة منها أصبح يقارب عمرها الثلاث سنوات منذ بداية حملها وحتى الآن وأنا في حالة كآبة وحيرة شديدة أحاول بكل استطاعتي تعليم طفلتي اللغة العربية تمهيدا لتعليميها الإسلام وإقناععها به في المستقبل لأنني أعتقد بأنني سأدخل النار إن لم تصبح مسلمة أوإن أصبحت جاهلة بالإسلام وبطريقة أداء واجباته الآن زوجتي حامل من جديد منذ أسبوعين اثنين فعرضت عليها أن تسقط الحمل حتى لا يتكرر ذنبي(75/417)
ورغم أنها ترغب بطفل ثان وأنا أيضا أرغب لولا خوفي مما ذكرت لفضيلتكم، كنت قد حاولت أن أحبب زوجتي بالإسلام تمهيدا لاقناعها به فلم تستجب لي
لا أعرف كم سأبقى أعيش في هذا البلد بسبب أن عملي الدائم فيها، والسبب الثاني هو أن زوجتي لا تناسبها الحياة في بلادنا وبالطبع لا أستطيع الانفصال عنها لأن هذا معناه أن طفلتي ستبقى معها وستنفصل نهائيا عني وبالتالي عن الإسلام فأنا لا أستطيع أن آخذ الطفلة منها، هناك أمر مهم جدا وهو أنها لو لم تنجب هذه الطفلة مني أنا فإنها ستنجب من غيري وذلك لحبها الشديد للأطفال بل هو حلمها الكبير وعندما تم الحمل لم أكن أنا أقصد ذلك . لكن زوجتي إنسانة مثقفة وصادقة وأمينة ووفية ومخلصة وتحب الطفلة كثيرا وتكرس كل وقتها لرعايتها وتعليمها والمشكلة الوحيدة هي عدم استجابتها للدين ولكنها لا تعارض أن أعلم ابنتي الإسلام أو أن أدفعها إليه، أنا أعيش في عذاب داخلي دائم وثمة أسئلة محددة أجهل إجاباتها، هل أنا ملزم حسب الشريعة الإسلامية بأن تصبح ابنتي مسلمة، وإن هي لم تصبح مسلمة بسبب تعنتها أو موتي مثلا فهل سأدخل النار أو سأحاسب على ذلك، هل أنا على صواب بدفع زوجتي لإجهاض الحمل وأن لا تحمل في المستقبل حتى لا تتكرر مشكلتي ويتضاعف ذنبي، علما بأنها ترغب بالانجاب ثانية ولا أستطيع الانفصال عنها وأخذ الطفلة منها؟ لفضيلتكم فائق الاحترام والتقدير وزادكم الله علما وأجرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/418)
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 63042.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... كذب الزوج بشأن شهادته ووظيفته
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الأولى 1426 / 08-06-2005
السؤال
اكتشفت بعد زواجي ببضع شهور أن زوجي ليس كما يدعي. أوهمني أنه حاصل على أعلى الشهادات وأنه يعمل بوظيفة مرموقة. لقد حاك مؤامرة مع أصدقائه لإيهامي أنا وأهلي بذلك. الآن وقد اكتشفت ذلك فأنا أريد الطلاق. فهل هذا من حقي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدم عليه هذا الرجل يعد كذبا وغشا وهما من الأمور المحرمة شرعا. ففي الكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم.
وفي شأن الغش يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الكذب والغش، هذا فيما يتعلق بحكم ارتكاب هاتين المعصيتين.(75/419)
أما بخصوص أثر ذلك على النكاح فالجواب أن هذا النكاح إذا كان استوفى شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766 فهو نكاح صحيح، وعلى هذا فلا خيار لك في فسخ هذا النكاح إذا كان الرجل قادرا على المهر والنفقة، وما تبين من حال هذا الرجل من عدم الشهادة والوظيفة العالية التي ادعاها لا يبرر لك طلب الطلاق منه إلا إذا كان هناك ما تتضررين به لو بقيت في عصمة هذا الرجل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزوجة النصرانية التي لا تلتزم بأحكام دينها
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الثاني 1426 / 07-06-2005
السؤال
حضرة الشيخ الفاضل بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
بالطبع لم أحمل رسالتي لكم أي أجر، فأنا أعرف مسبقا بأنه يغريكم أجر أكبر وأبقى، ذلك الأجر الذي تتقاضونه ممن لا يضيع مثقال ذرة، أعيش وأعمل في روسيا ومتزوج من روسية كانت قد قالت لي في بداية الزواج الشرعي بأنها مسيحية ثم اكتشفت مع الأيام بأنها بشكل فعلي لا تمت لدين بصلة وخاصة عندما حاولت أن أقنعها بأن تسلم بل قد تكون في داخلها ليست متأكدة من وجوده سبحانه، الآن لدي طفلة منها أصبح يقارب عمرها الثلاث سنوات، منذ بداية حملها وحتى الآن وأنا في حالة كآبة وحيرة شديدة(75/420)
أحاول بكل استطاعتي تعليم طفلتي اللغة العربية تمهيدا لتعليمها الإسلام وإقناعها به في المستقبل لأنني أعتقد بأنني سأدخل النار إن لم تصبح مسلمة أو إن أصبحت جاهلة بالإسلام وبطريقة أداء واجباته، الآن زوجتي حامل من جديد منذ أسبوعين اثنين فعرضت عليها أن تسقط الحمل حتى لا يتكرر ذنبي ورغم أنها ترغب بطفل ثان وأنا أيضا أرغب لولا خوفي مما ذكرت لفضيلتكم، كنت قد حاولت أن أحبب زوجتي بالإسلام تمهيدا لإقناعها به فلم تستجب لي
لا أعرف كم سأبقى أعيش في هذه البلاد بسبب أن عملي الدائم فيها، والسبب الثاني هو أن زوجتي لا تناسبها الحياة في بلادنا، أنا إذا انفصلت الآن عن زوجتي فإن الطفلة سوف تبقى معها هي، ولا أستطيع أن آخذها منها ولا بأية طريقة، زوجتي إنسانة مثقفة وصادقة وأمينة ووفية ومخلصة وتحب الطفلة كثيرا وتكرس كل وقتها لرعايتها وتعليمها والمشكلة الوحيدة هي عدم استجابتها للدين ولكنها لا تعارض أن أعلم ابنتي الإسلام أو أن أدفعها إليه، أنا أعيش في عذاب داخلي دائم وثمة أسئلة محددة أجهل إجاباتها، هل أنا ملزم حسب الشريعة الإسلامية بأن تصبح ابنتي مسلمة، وإن هي لم تصبح مسلمة بسبب تعنتها أو موتي مثلا، فهل سأدخل النار أو سأحاسب على ذلك، هل أنا علي صواب بدفع زوجتي لإجهاض الحمل وأن لا تحمل في المستقبل حتى لا تتكرر مشكلتي ويتضاعف ذنبي، علما بأنها ترغب بالإنجاب ثانية، في حال موتي إن لم يسمح العمر بأن أعلم ابنتي الإسلام وأن أهديها إليه أو إن هي أبت فهل هي ستدخل النار؟
الفتوى(75/421)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أنك اكتشفت أن زوجتك النصرانية لا تمت إلى دينها بصلة وأنها ربما تكون ملحدة، نقول إن كانت هذه الزوجة تجاهر بالإلحاد وتنكر وجود الله سبحانه فلا يجوز البقاء معها لقول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}.
وأما إن لم تكن كذلك فتحمل على الأصل بأنها نصرانية وإن لم تلتزم بأحكام الدين النصراني لعموم قول الله تعالى: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ {المائدة:51}، قال الإمام الجصاص: جعل الله تعالى من يتولى قوما منهم في حكمهم، ولذلك قال ابن عباس في نصارى بني تغلب: إنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم لقول الله تعالى: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. وذلك حين قال علي رضي الله عنه: إنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، قال ابن عباس ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين جاءه فقال له: أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله؟ فقال: إن لي ديناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم به منك ألست ركوسيا؟ قال: نعم، قال: ألست تأخذ المرباع؟ قال: نعم، قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك فنسبه إلى صنف من النصارى مع إخباره بأنه غير متمسك به بأخذه المرباع، وهو ربع الغنيمة، والغنيمة غير مباحة في دين النصارى.
وأما قولك بأنها في داخلها قد تكون لا تؤمن بوجوده سبحانه، فلا يمكن الحكم عليها بالإلحاد لمجرد ذلك حتى تصرح به أو يصدر منها فعل يدل يقيناً على الإلحاد، مثل الاستهزاء بالله تعالى أو سبه عياذاً بالله تعالى من(75/422)
ذلك ونحو ذلك من الأمور، وأما طلبك منها إسقاط الحمل فتقدم حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 5920.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوماً، أما قولك هل أنا ملزم بأن تصبح ابنتي مسلمة فإنها مسلمة أولاً لانتسابها إلى أب مسلم، وثانياً: أنها لا تزال على الفطرة وهي الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري.
فما عليك إلا أن تعلمها في هذه السن اللغة العربية، وتربيها على الانتساب لهذا الدين، وإذا بلغت السابعة من العمر تأمرها بالصلاة وتعلمها كيفية الصلاة والطهارة، وإذا بلغت العاشرة تلزمها بأداء الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
وتعودها على الصيام وهي في هذا السن، مع تعليمها آداب الإسلام وأخلاقه ومن ذلك ما يتعلق بلباس المسلمة (الحجاب)، وقبل ذلك ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلخ، وما يحرمه الإسلام من المآكل كالخنزير ومن المشارب كالخمر وغير ذلك، فإذا بلغت سن (البلوغ) فتكون مكلفة مخاطبة بأوامر الشرع ونواهيه وليس عليك اتجاهها إلا النصح والإرشاد والدعوة، وهي مسؤولة أمام الله عن كل تصرفاتها، فإذا اختارت طريقاً غير الإسلام لا سمح الله، فلا تؤاخذ أنت على ذلك، وتكون قد برئت ذمتك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
والله أعلم.(75/423)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج من سنن المرسلين
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1426 / 06-06-2005
السؤال
نشكركم على جهودكم الطيبة وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
أنا شاب في 24 من العمر وقد تقدمت لخطبة فتاه أعجبت بها لخلقها ولدينها ولكني لم أرها ومع ذلك أحببتها وتمنيت من الله سبحانه أن تكون من نصيبي وهذه الفتاة بادلتني نفس الشعور من المحبة في الله ولكنها لم تكن راغبة في الزواج بي لأنها تعرضت لمصيبة من الله وعزفت عن الزواج وسوف أشرح لكم ما تعرضت له وارجوا منكم إفادتنا بالصواب.
كان قد تقدم شخص لهذه الفتاة وقد كان يحبها وهي تحبه بشدة، ولكن أباها رفض، حاول هذا الشاب أن يثني أباها عن رأيه ليوافق ولكن الأب رفض رفضا قاطعا.
وفي هذه الأثناء كان الشاب يراسل الفتاة وهي تراسله، ووعدته بأن لا تتزوج أحدا غيره ، ولكن الموت حق فقد تعرض هذا الشاب لحادث مروع انتقل على إثره إلى جوار ربه (رحمه الله) حزنت هذه الفتاه وذهبت إلى أبيها غاضبة وأقسمت بأن لا تتزوج أحدا أبدا.
تقدم لها شبان كثر ولكنها كانت ترفض إلى أن جاء دوري فقد عرفت هذه الفتاه عن طريق غرف الدردشة الإسلامية وأعجبت بها لخلقها وتمسكها بدينها ، أخبرتها بأني أعجبت بها وأحببتها وأرغب في الزواج بها على سنه(75/424)
الله ورسوله الكريم ، قالت لي وأنا احبك ولا أستطيع أن أبتعد عنك لحظه وأنت تستحق كل الخير ولكني لا أفكر بالزواج وأخبرتني بقصتها مع الشاب.
حاولت أن أثنيها عن رأيها وطلبت منها أن تصلي صلاة الاستخارة وفعلت ، ولكنها قالت لي عندما أصلي الاستخارة أشعر باكتئاب ولكني مع ذلك أحبك ، وللعلم هي دائما تشعر بالاكتئاب حتى عندما تصلي الصلوات المكتوبة حسب ما قالت لي.
وقد صليت أنا صلاة الاستخارة، وكنت في كل مرة أصلي يزيد حبي لها ورغبتي في الزواج منها.
أخبرتها بما أشعر به ولكنها ترفض وتقول تزوج غيري وسأظل أحبك ما حييت.
فهل ما تفعله في نفسها من عدم رغبتها في الزواج لأنها أقسمت ووعدها الشاب بأن لا تتزوج غيره صواب ؟؟
إن كان ما تفعله في حق نفسها خطأ فأرجو منكم أن تقدموا لها النصيحة وترغبوها في الزواج والستر مستشهدين على عدم صحة فعلها بالقرآن والسنة .
أرجو إفادتنا بالجواب في أقرب وقت إن أمكن جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم ورزقكم الفردوس الأعلى من الجنة..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/425)
فننبهك أولا على حرمة التعارف والعلاقة مع فتاة أجنبية لما يترتب على ذلك من الضرر الخطير والفساد العظيم، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 41151، 11945، 18118.
وأما بشأن سؤالك فنقول: ليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام ترك الزواج، بل إن الزواج من سنتهم، وقد كان لهم أزواج وذرية، كما قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38}
قال القرطبي رحمه الله: أي جعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا وإنما التخصيص من الوحي، ثم قال: وهذه سنة المرسلين، كما نصت عليه هذه الآية والسنة واردة بمعناها. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. الحديث، وقد تقدم في آل عمران وقال: من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. انتهى.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم(75/426)
فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
كما أن ترك الزواج مخالف للفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى كما قال تعالى: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى {القيامة: 39} وجعل سبحانه ميلا وشهوة بين الجنسين لحكمة بالغة هي حفظ النسل وبقاء النوع البشري، وسن الزواج طريقا نظيفا لإشباع هذا الميل، وقضاء هذه الشهوة، فالعزوف عن الزواج مناقض لهذه الفطرة التي خلق الله عليها البشر ومخالف لسنة المرسلين، ومفض للوقوع في ما حرم الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه. أخرجه مالك في الموطأ وغيره.
وبناء عليه، نقول لهذه الفتاة: عليك بالزواج الذي هو سنة الأنبياء، وفطرة الله، والعاصم من الحرام.
أما ترك الزواج من أجل الوعد الذي وعدته لذاك الشاب فلا يلزمها شرعا الوفاء به.
وأما القسم الذي أقسمت به له فتكفر عنه كفارة يمين، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/427)
الفتوى : ... زواج المتزوجة عرفيا
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
تزوجت عرفيا وكنت في انتظار عودة أبيها من سفره لإتمام الزواج على سنة الله ورسوله، ولكنها سبقت الأحداث وتزوجت من شخص آخر، ما حكم زواجها، هل هو صحيح أم باطل وما كفارتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بهذا الزواج العرفي أنك عقدت على هذه الفتاة بموافقة أبيها مع اكتمال بقية شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 58250.
فزواجك صحيح، وبالتالي فزواج هذا الرجل من امرأتك يعد زواجاً باطلاً لوجود مانع بهذه المرأة وهو كونها ذات زوج، قال الصاوي في حاشيته: وشرطها أي الزوجة الخلو من زوج فلا يصح عقد على متزوجة. انتهى.
وكذا الحكم إن كان زواجك من هذه المرأة فاسداً غير متفق على فساده، قال صاحب الفواكه الدوانى وغيره: وإن عقد على من نكحت فاسداً مختلفاً فيه قبل الحكم بفسخه لم يصح العقد. انتهى.
أما إن كان الزواج مجمعاً على بطلانه مثل أن يكون بغير ولي وبغير شاهدين، فلا أثر حينئذ له، وراجع الفتوى رقم: 5962، وينبني على ذلك صحة عقد هذا الرجل المذكور، وذلك لأن من القواعد الفقهية المعروفة عند بعض أهل العلم أن: المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا.
والله أعلم.(75/428)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
مسألة اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يعمل
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1426 / 30-05-2005
السؤال
أنا طالب في الجامعة أدرس في قسم الهندسة قدمت على قرض من الجامعة وقد وافقوا
أريد أن آخذ هذا القرض لأنهي فصلي الأخير وأخطب فتاة بعد تخرجي من هذا القرض ومن ثم أسدد القرض(بدون فوائد) بعد تخرجي بفترة معلومة
أبي لا يدري بأني سآخذ هذا القرض ويريد مني أن أعمل لسنوات بعد التخرج ثم أخطب
فهل هناك من ضرر إذا أخذت هذا القرض الحلال لأفرج عن نفسي وأسعى لأتم نصف ديني وأعف نفسي عن الحرام مع العلم أن القرض من مصدر حلال وأنا أنوي أن أسدده إن شاء الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض مباح لاسيما عند الحاجة إليه.
جاء في المغني لابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا إليه، وليس بمكروه في حق المقرض. قال أحمد: ليس القرض من(75/429)
المسألة، يعني ليس بمكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه. اهـ.
وهنا مسألة وهي اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يتخرج ويعمل .. الخ.
وجوابها هو أنه إذا احتاج الولد إلى الزواج وتاقت نفسه إليه وأمكن أن يتزوج بقرض ونحوه فلا يجوز للوالد منعه لأن في ذلك إلحاق ضرر بالولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، كما أنه يفتح أمامه الذرائع الموصلة إلى الحرام، وبالخصوص في مثل حالة السائل، فهذا طالب بالجامعة ومعروف أن الجامعة مختلطة وفيها من الفتن ما الله به عليم، ثم إن الولد يتوق إلى الزواج ويطلب العفة، فليس بالرأي السديد تأخيره إلى سنوات أخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج والأمراض الوراثية
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1426 / 24-05-2005
السؤال
الرسول عليه السلام يحث على أن يكون الزواج على أسس، ومن أهمها أن تكون المرأة الودود الولود . فإذا ابتليت المرأة مثلا بمورثات قد تضر الأجنة . قد يتم الكشف عنها بفحوص طبية . والسؤال من هذا الأمر لا(75/430)
تتزوج. فالله علم الإنسان ما لم يعلم .وان كان الزوج نفسه يحمل أمراضا ينقلها لأبنائه. فما العمل وهل عليه أن لا يتزوج أيضا .
وهنالك أمراض أو أمر قد تحدث لكل إنسان دون سابق إنذار فما العمل وما هو الاتجاه الذي سيؤخذ. أرجو الإفادة مع جواب كامل مفهوم إن أمكن.
وشكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب الثقة بأن المرض الوراثي في الزوج أو الزوجة سينتقل إلى الأبناء فلا مانع من ترك الزواج لأن الزواج ليس واجبا في الأصل إلا إذا وجد الإنسان القدرة عليه وخشي بتركه الوقوع في الفاحشة كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 53409 .
ويمكن أن يتزوج مع ترك الإنجاب بالعزل ونحوه مما لا يقطع النسل، ولا يجب عليه ترك الزواج ولا ترك الإنجاب ، لأن الإنجاب وحدوث الأمراض غيب، فقد يتزوج الرجل ولا ينجب ، وقد يتزوج وينجب ولا يكون في ذريته تلك الأمراض المتوقعة، ومثل الرجل المرأة.
وأما من حدث له مرض أو لأولاده فما عليه إلا أن يحتسب أجره عند الله تعالى، فإن المؤمن يثاب حتى بالشوكة يشاكها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها.
فإذا علم بعد الحمل أن بالجنين تشويها فيحرم إجهاضه كما سبق في الفتوى رقم 11788 .(75/431)
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تعارض بين الزواج والدراسة
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال
سؤال عن كيفية إقناع أهل الفتاة التي أريد الزواج منها, وحجة أهل الفتاة أن أتخرج من الجامعة, مع العلم أني في السنة الأخيرة من دراستي, وأنا أعمل ولست شابا عديم المسؤولية, فقد طلب مني أن أكمل التعليم أولا ثم التفكير في مسألة الزواج. حتى أن الخطبة أو الارتباط الشرعي مرفوض منهم, فكيف لي جزاكم الله خيرا أن أقنعهم؟ ماهي الأدلة الشرعية من القرآن أو السنة التي لها وقع قوي قد يقنع أهل الفتاة التي أريد الزواج منها؟
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الزواج بإنهاء الزوج أو الزوجة الدراسة أمر غير صحيح، إذ لا تعارض بين الزواج والدراسة، فإذا كان الرجل المتقدم قادرا على القيام بتكاليف الزواج فلا مبرر لرده إن كان مقبولا من حيث الكفاءة، وننصح بمطالعة الفتويين برقم: 57922، ورقم: 61921. ففيهما كلام مقنع لمن فتح الله قلبه.
والله أعلم.(75/432)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زواج المسلمة من الكافر
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1426 / 18-05-2005
السؤال
ماحكم امرأة مسلمة تزوجت رجلا غير مسلم زواجا مدنيا خصوصا إذا كان لها حق إرثي من والدها المتوفى وجدها المتوفى بعد والدها خصوصا إذا كانت متزوجة من رجل مسلم وقد توفي ولها ولد منه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}. وقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء: 141}. وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين الأمة سلفا وخلفا. وعلاقتها به ليست نكاحا بل هي سفاح وزنا، وتعتبر مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجها عن دائرة الإسلام، وتبقى في عصمة زوجها المسلم ما لم تفارقه بموت أو طلاق. وبالتالي فإنها ترث من أبيها وجدها ومن زوجها المسلم كغيرها من الورثة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/433)
تخبيب المرأة على زوجها ثم الزواج بها
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1426 / 17-05-2005
السؤال
أنا شاب من بيت المقدس(القدس) أسأل الله أن يجمعنا وإياكم للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك وقد رفعت به راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ،أخي الكريم لا أريد أن أطيل عليكم أبلغ من العمر السابعة والعشرين لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليني وأسأله سبحانه أن يهديني وإياكم إلى ما هو خير لقد شاء الله أنني ضللت في فترة من حياتي تجاوزت الأربع سنين كان لها الأثر السلبي في حياتي إلى أن شاء الله وهداني إلى الصواب وإلى نهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه( منذ سنه و نصف) في تلك الفترة السابقة تعرفت على امرأة متزوجة ولديها ثلاثة أولاد كان لها أثر كبير في حياتي فقد أحببتها كثيرا إلى أنني عملت جاهدا على أنني أتزوجها فعملت على طلاقها من زوجها وإقناعها التنازل عن أولادها لمطلقها وتم كل ذلك بإشراف وتنسيق بيني وبين أمها وبعد ستة شهور وهي الفترة التي اتفقت عليها مع والدتها أن تبقى في بيت والدها قبل مجيئي لطلبها استطعت أن أقنع أهلي بأني أريد الزواج من امرأة مطلقه وأشير هنا بأني الابن الأكبر في هذه العائلة في هذه الفترة(الستة أشهر) شاء الله أن يهديني إلى الطريق الحق والهداية من هنا علمت خطورة ما قمت به من معصية الله عز وجل فتبت إلى الله وندمت وبكيت وأنا أدعوا الله أن يغفرلي ما فعلت وأصررت على أن أكمل الطريق لعلي بزواجها أن أكفر بعض ما رتكبت من الذنوب وأن أنقذ هذه الإنسانة التي دمرت كل شيء في حياتها هنا حدث مالم أتوقعه(75/434)
فقد رفضت من قبل أهلها بعد ثلاثة مرات من المحاولة دون جدوى انقطعت عني أخبارها أكثر من سنة لم أعرف عنها شيئا في هذه الفترة تعرضت إلى ضغط كبير جدا ممن يحيطون بي لإخراجي مما أنا به فتقدمت لزواج من فتاة أرادها والداي زوجة لي فقبلت حرصا على إرضائهم ولأن الفتاة هي من أصل طيب ومن عائلة متدينة استطعت أن أفهمها فهي إنسانة ضعيفة جدا وحساسة إلى حد كبير بدأت أرسم الخطوات التي سوف نبني عليها
حياتنا قررت الزواج بها بعد ثلاثة أشهر كان هذا القرار قبل عشرة أيام من هذا التاريخ ولكن ما حدث أني تلقيت اتصالا هاتفيا من ولي أمر المرأة التي انقطعت عني أخبارها يدعوني إلى زيارته فذهبت وصدمت مما سمعت ورأيت فقد كانت هذه الإنسانة بعزلة كاملة طوال هذه الفترة حتى أني غشمت عنها لما أثر عليها ما كانت تمر به من الضغط النفسي بعد فقدانها كل شيء وقد عرض والدها علي الزواج من ابنته بعد أن تبين له أنه سيفقد ابنته أن لم يوافق علي زوجا لها _ سؤالي لك أخي الكريم ماذا أفعل وما هو الحكم الشرعي الذي يجعلني لا أظلم أحدا من كلا الطرفين مع العلم بأني قد صارحت والدها بأني على ارتباط أنوي الزواج في الوقت القريب فوافق أن تكون هي الزوجة الثانية وهل يجوز لي أن أفعل هذا سرا لأني لا أستطيع مصارحة الطرف الآخر ولي أهلي أيضا في هذا الأمر وخصوصا في هذا الوقت _ أرجو أن تسامحوني بما أطلت عليكم. وأرجو من الله الهداية بالأمر وأن يعينكم على نصحي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/435)
فلا شك أنك قد أتيت ذنبا عظيما وخلقا قبيحا بإقدامك على تخبيب هذه المرأة على زوجها والعمل على تفريقها من زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكن بما أنك قد تبت إلى الله تعالى وندمت فنرجو أن تقبل توبتك فإنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}. والقائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. هذا فيما يتعلق بهذا الفعل. أما بخصوص زواجك من هذه المرأة، فلامانع من الزواج بها عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 7895، سواء كان ذلك بالجمع بينها وبين من خطبت أو لم تجمع معها أخرى، لكن في حال تم الجمع ـ وليس شرطا فيه موافقة الفتاة المخطوبة ـ فلا بد من حصول العدل لقول الحق سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}. أما بخصوص سرية النكاح فإن قصد به عدم الاشهاد عليه فهذا لا يجوز ويعد النكاح به باطلا لتخلف شرط من شروط صحته، أما إن قصد به مجرد الكتم عن الناس مع توفر جميع شروط النكاح فالراجح من أقوال العلماء صحته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 964.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بخامسة حكمه وحكم الأولاد(75/436)
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الأول 1426 / 27-04-2005
السؤال
ما حكم من يتزوج أكثر من أربع, وهل يكون الأولاد غير شرعيين بعد الأربع
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء، قال الخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم. وانظر الفتوى رقم: 990. وعلى هذا فمن زاد على أربع زوجات فإن الخامسة يكون نكاحها باطلا، فإن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم بالحرمة فهو زان وأولاده من تلك المرأة لا يلحقون به. أما إن كان جاهلا للحكم الشرعي في ذلك بل اعتقد حل ذلك فإن الزواج باطل كذلك إلا أن الأولاد يلحقون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش.هـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/437)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت العم الهندوسية
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال
أنا عمتي تزوجت من رجل هندوسي فأصبحت مثلهم في العادات والتقاليد وبناتهم أيضا كذلك الآن!! يعبدون الأصنام!!! هل أستطيع أن أتزوج من إحدى بناتها؟؟ الآن هم غير مسلمين؟؟؟ فماذا أفعل؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}. ولم يستن العلماء من هذا العموم إلا الكتابية الحرة العفيفة لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}. ولا شك أن الهندوس من جملة المشركين الذين حرم الله تعالى نكاح نسائهم وليسوا داخلين في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. وعليه فلا يجوز لك أن تتزوج من بنات عمتك هذه ما دمن على تلك الحالة من الشرك نسأل الله تعالى العافية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/438)
طلاق الأولى أو عدمه لا يمنع الزواج من ثانية
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال
تمت خطبتي لشاب على دين وخلق، هذا الشاب سبق له الزواج من ألمانية وطلقها. عندما أردنا عقد القران رفض القاضي الاعتراف بالطلاق الألماني وألزمه بإحضار وثيقة عدم الطعن والنقض من لدن المحكمة الألمانية وفعلا قام بإرسالها.لكن لقاضي أصبح يؤجل الجلسة دون إصدار الحكم لمدة شهرين. الآن
ألزمه القاضي بإحضار وثيقة أخرى ألا وهي شهادة التبليغ مع أن الترجمة العربية للطلاق الألماني التي أدلى بها تشمل كل ما يفيد بأن الحكم بالطلاق نهائي بموافقة كلا الطرفين.
زواجنا معلق حتى يصدر القاضي الحكم لأنه في ظل مدونة الأسرة
الجديدة أصبح الزواج أكثر تعقيدا.
سؤالي بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خيرا لأننا نرى أن نعف أنفسنا بما شرعه الله لنا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح بالتريث في هذا الأمر حتى لا تتعرضوا لأذى أو مضايقة من الجهة المعنية علما بأن ثبوت طلاق الزوج لزوجته السابقة أو عدم ثبوته لا يمنع من أن يتزوج امرأة ثانية، كما هو معلوم، فيجوز لكما أن تتزوجا ولو لم تصادق تلك الجهة على طلاق الرجل لزوجته الأولى.(75/439)
إلا أننا ننصح بالتريث كما أسلفنا وعدم الاستعجال، وبالحكمة في هذا الموضوع خشية أن تترتب عليه أضرار تلحقكما.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من بنت من تبناه عمه
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1426 / 13-04-2005
السؤال
أنا شاب أريد أن أتزوج بفتاة متدينة ملتزمة بالإسلام, لكن المشكلة هي أن أباها تبناه عمه وزوجة خالته، منذ صغره أخذه إلى أوروبا من أجل أن يشتغل على أبيه الفقير أي أخ المتبني، وأوراقه أي بعض الوثائق فيه عمه هو أبوه هذا التبني فقط في الأوراق أما هو يتعامل مع عمه كالعم ومع الناس أيضا كعمه هذا فقط مع الحكومة لأنه صعب عليه أن يغير أوراقه، وسؤالي هو هل يجوز لي أن أتزوج بهذه الفتاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 48593 حرمة التبني وأن على الشخص أن ينتسب إلى أبيه حقيقة، هذا فيما يتعلق بحكم التبني.
أما بخصوص الزواج من بنت من تبناه عمه فلا حرج فيه شرعاً، ونذكر الأخ باختيار المرأة ذات الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.(75/440)
وكون هذه المرأة بنتا لرجل منتسب لغير أبيه حقيقة أو بمجرد الأوراق، لا يؤثر ذلك على صحة الزواج من بنته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج تارك الصلاة وطلاق الثلاث بلفظ واحد
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
إنني كنت لا أصلي تكاسلا وليس جاحدا وقد تزوجت في هذه الفترة وبعد زواجي بحوالي سنة هداني الله وأصبحت أصلي ولله الحمد السؤال هل زواجي الأول اي قبل الصلاة يعتبر باطلا أو حراما مع أن زوجتي تصلي ومواظبة عليها، والسؤال الثاني أنني كنت في حالة غضب وفي المرحلة التي لم أكن فيها أصلي طلقت زوجتي بالثلاث نتيجة خلاف حدث بيننا نتيجة المشاكل التي كنت أتخبط فيها وفي لحظة غضب وضعف نطقت بالطلاق رغم أن نيتي لم تكن الطلاق بل التخويف أما الآن و بعد ما هداني الله واستقمت ولله الحمد أرجعت زوجتي لكنني خائف من الله أن يكون ذلك الطلاق واقعا فعلا وأنني الآن في حرام مع أنني استفتيت مفتيا أستاذا في الشريعة وإمام مسجد وقد أفتاني أن أطعم 10مساكين وأرجع زوجتي لكن هذه هي المرة الأخيرة وإن طلقتها مرة أخرى تحرم عليك والحمد لله أطعمت 10 مساكين و أرجعت زوجتي لكن والله خوفي من الله أردت أن أسأل حضرتكم هل أنني في الحلال ام في الحرام وأحيطكم علما أن زوجتي(75/441)
مستقيمة ولله الحمد والخطأ كان مني ولم يكن منها وندمت بعد ذلك أخي في الله جاوبني على هذه الاسئلة بارك الله فيك إنني لا أنام الليل ولا النهار ودائما أفكر في هذا الموضوع إنه محيرني كثيرا لا أريد أن أعمل شيئا يغضب الله ويسخطه علي.
بارك الله فيكم.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و دمتم في خدمة الاسلام و المسلمين و جزاكم الله كل خير على كل حرف تكتبوه في خدمة هذا الدين الحنيف
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة واقع في ذنب عظيم ومعصية كبيرة، ومن كان تركه للصلاة جحودا فهو كافر اتفاقا، ومن كان تركه لها تكاسلا فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم كفره، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى كفره بشرط الدعاية من إمام أو نائبه، فإن لم تحدث الدعاية من قبل إمام المسلمين أو من ناب منابه فهو باق على الإسلام وتجرى عليه أحكام أهل الإسلام، والغالب من حال الناس اليوم هو هذا، وعليه فيكون المعتمد في المذاهب الأربعة جميعا على أن تارك الصلاة غير كافر، أما الجمهور فمطلقا وأما الحنابلة فمع عدم الدعاية. بل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى توافق رأي الجمهور، وقد ذكر الرواية الثانية جمع منهم ابن قدامة في المغني، وساق بعض أدلة الجمهور فقال رحمه الله: والرواية الثانية، يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله(75/442)
بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي. إلى آخر كلامه. وعليه فنكاحك أخي صحيح لا إشكال فيه. وأما بشأن سؤلك الثاني عن الطلاق فنقول: ما أفتاك به الأخ غلط واضح ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بمقتضاه، والواجب على من تصدر للفتوى أن يتقي الله تعالى، ووجه الغلط في ما أفتاك به ما يلي: أولا أنت وكما يظهر من سؤالك أنك طلقت زوجتك ثلاث طلقات طلاقا ناجزا غير معلق، فإن كنت قلت: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث فالجماهير من الفقهاء على أن هذا الطلاق واقع، وأن زوجتك قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، والفتوى عندنا بقول الجمهور لا بقول ابن تيمية. وعلى افتراض أن الرجل أفتاك بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقع عليك طلقة واحدة لا طلقتين كما قال. ولا نعلم سبب الإطعام الذي أمرك به. ثانيا: كيف حكم عليك بطلقتين وحكم عليك بكفارة اليمين،
هذا تخبط ما بعده تخبط، وتقول على الله بغير علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلاصة ما سبق أن النكاح في أيام تركك للصلاة صحيح، وطلاقك بالثلاث واقع على ما ذهب إليه الجمهور، فيجب عليك أخي الكريم أن تفارق هذه المرأة فورا، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وأما على قول شيخ الإسلام تكون زوجتك مطلقة طلقة واحدة. وأما عن الطلاق حال الغضب فقد سبقت فتاوى عديدة فارجع إلى الرقمين التاليين: 1496 ، 11566. ونحن ننصح الأخ السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه القضية.
والله أعلم.(75/443)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يَحسُن تأخير الزواج للقادر عليه
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1426 / 11-04-2005
السؤال
أبلغ من العمر24 سنة وأردت الزواج لكن أسرتي يؤكدون على أني ما زلت صغيرا، مع العلم بأنني أعمل تقني عالي لمدة سنة، إذن ما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مأمور به شرعاً، مستحسن وضعا وطبعاً، ولا يصلح تأخيره إذا حان وقته إلا لغرض صحيح نافع يزيد على مصالح ومنافع النكاح وتعذر الجمع بينهما، وذلك لما في الزواج من مصالح عظيمة وفوائد جليلة في دين المرء ودنياه، أما في دينه فقد جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
فالزواج أحصن للدين وأجمع للعقل، ففيه السكن والأنس والرحمة والمودة، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وقد حث الإسلام عليه لما فيه من تكثير عدد المسلمين، ففي الحديث: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه البيهقي.
فالمرء إذا بلغ واحتاج للزواج، فلا ينبغي له أن يؤخره مع القدرة عليه، فبما أنك قد وصلت سن الرابعة والعشرين ولديك القدرة على الزواج فننصحك(75/444)
بالمبادرة إليه، وقول من يقول إنك لا تزال صغيراً غير صحيح، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج المرأة بعد الطلقة الأولى
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
في حالة حصول الزوجة على طلقة واحدة فقط من طلاق هل تجوز أن تتزوج من دون حصولها على طلقة ثانية و ثالثة ؟علما أن الطلقة أولى كاننت إكراها أو إجبارا للزوج على الطلاق.
جزاكم الله خيرا أنتظر الجواب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت المرأة الطلقة الأولى ولم تراجع حتى انقضت عدتها فقد بانت من زوجها بينونة صغرى فيحق لها أن تتزوج غيره، وإن أراد زوجها أن يرجع إليها فإنه يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد ، برضاها ، وأما طلاق المكره فلا يقع، وانظر الفتوى رقم 40934 .
ولكن يشترط في الإكراه أن يكون ملجئا كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم 24683 والفتوى رقم 43212 .(75/445)
فإذا ثبت أن الطلاق وقع مع الإكراه فلا تطلق المرأة وهي زوجة لزوجها الأول فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج الشرعي الذي لا يقره القانون
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
أنا بنت 25 سنة، تعرفت على شاب في موقع إسلامي عن طريق النت وهو شخص على دين لم تحصل بيننا أي رسائل غرامية أو مفسدة إنما كان تقربا لله ونصحا ....في الآخر اتفقنا على الزواج، وأخبرنا الأهالي فسافرت أنا ووالدي إلى بلد الشاب وتم التعارف وتمت الرؤية الشرعية ورضي الجميع، حين عدنا لبلدنا أنا وأبي وأمي اتفقنا أنه في الصيف بإذن الله سنتزوج وأنتقل أعيش هناك معه إلا أن هناك عوائق للزواج لأنه البلد الذي يقيم به يرفض الزواج من خارج ذلك البلد وهناك مشاكل في الأوراق وغير ذلك.
ماذا أفعل؟ رجاء هل يجوز هذا الزواج أم لا؟
فنحن مسلمان وصابران ومحتسبان وبعلم أهالينا إذ تمت بيننا خطبة، فظروف البلدين لا تسمح بإتمام الزواج على الأقل مؤقتا، وهو لا يكتب لي شيئا عن طريق النت ولا الجوال أي أنه صادق ويريد التعفف وأنا أيضا.
ما رأي الإسلام؟ هل يمنع زواج مغربية من باكستاني مقيم بمكة مثلا؟ هذا هو وضعي الحقيقي الآن،(75/446)
فهو يسكن مكة وولد بها وهم باكستانيون وأبوه أستاذ بجامعة في السعودية إلا أنه يوجد مشاكل فأنا لا أستطيع الزواج به حسب القانون.
أريد أن أعرف في الإسلام هل يتم هذا الزواج أم لا؟
جزاكم الله خيرا.
أجيبوني بسرعة رجاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويفك كربك، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه بإمكانك أن تتزوجي من هذا الشاب، وليس شرطا أن يتم ذلك في المحاكم ما دمت راضية به وأهلك موافقون عليه وهو صاحب دين وخلق.
لكن نلفت انتباهك هنا إلى أمر مهم وهو أنه إذا كان يترتب على هذا الزواج أمور في المستقبل قد تضرُّ بك أو تضر به هو فلا ننصحك بالإقدام على هذا الزواج حتى لا توقعي نفسك في حرج كنت في غنى عنه، واسألي الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الزاني من الزانية
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال(75/447)
أنا زنيت بصديقة لي وكنت أول شخص أدخل عليها وكان سني 14 وسنها 15 وأريد معرفة ماذا أفعل وأهلي لا يريدون زواجها لي وهم لا يعرفون ماذا حدث بالله عليكم أريد الحل في أسرع وقت.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يجب عليك فعله هو التوبة إلى الله من هذه الفاحشة الكبيرة، فالزنى حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68ـ70}. وراجع الفتوى رقم: 22080. ولا يجوز الزواج بالزانية إلا
إذا تابت وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1677، وينبغي لك الحرص على الزواج من ذات الدين والخلق امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واحرص على طاعة والديك في اختيار الفتاة المناسبة فإنهم أكثر معرفة وتجربة منك وطاعتهم واجبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ممن ادعت أنها طلقت وليس لديها بينة(75/448)
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال
أريد الزواج من امراة كانت متزوجة ولها طفل وطلقها زوجها وهي حامل والآن طفلها عمره سنتان وهي كانت تعيش في إحدى دول آسيا في الريف والآن هي في أوروبا وهي تزوجت عندما كانت حديثة العهد بالإسلام ولا تعرف الكثير وأنا قابلتها الآن وهي متمسكة بدينها وقد حسن إسلامها ولكن ليس معها أوراق الطلاق وقد حلفت أنها طلقت بالثلاثة وزوجها السابق لا يريد أن يساعدها بأن يبعث ورقة الطلاق وهو معترف به وقد طلقها بالثلاثة وهو لا يتمتع بالاستقامة الدينية التامة فماذا أفعل علما بأنها لاتزال تريد أن تتعلم المزيد عن الإسلام وقد لمست جديتها في ذلك وأنا أريد الزواج منها فهل يجوز لي ذلك علما أنها لاتملك أوراق طلاقها ولكنها صادقة فيما تقول ومن الصعب بمكان الحصول عليها.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من هذه المرأة إذا لم يثبت عندك ما ينفي صدقها في ادعاء الطلاق من زوجها السابق وتعذر عليها إثبات ذلك، فقد سئل العلامة محمد بن أحمد المعروف بعليش ـ وهو من علماءالمالكية عن مسألة مشابهة فأجاب بما نصه: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إن كانت طارئة من بلد بعيد تصدق، فإنها تصدق في إخبارها بموت زوجها أو طلاقه أو بعدم تزوجها أصلا ولا تكلف بينة(75/449)
بذلك ويجوز العقد عليها لكن ينبغي سؤال صلحاء رفقتها فإن حصلت ريبة لم تزوج. اهـ. هذا وننبه إلى أن عدم استقامة الزوج لا تؤثر في استمرار علاقته بزوجته مالم يطلقها أو يأت بأمر يخرجه عن الدين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من نصرانية راغبة في الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال
أنا شاب عمري 23 عاما، مقيم بالكويت، أعزب، ملتزم والحمد لله. قال لي أحد أصدقائي (هو يدرس في أوروبا) أن هناك فتاة أوروبية (نصرانية) تريد الدخول بالإسلام، قال لي أن أتعرف عليها، وأن أتكلم معهاعن طريق الإنترنت. وفعلا تعرفت عليها لأحاول أن أساعدها وأقنعها بالدخول بالإسلام، بعد العديد من القاءات والنقاشات، اكتشفت أنها فتاة في غاية الأدب والاحترام، وأخلاقها ممتازة (بشهادة معارف لي بتلك الدولة). تحب الإسلام ولكن لا تعرف الكثير عنه، الحمد لله هي الآن جاهزة لتصبح مسلمة (قريبا بإذن الله). الصراحة أنا أعجبت بالفتاة، أفكر بالزواج منها على سنة الله ورسوله، وإحضارها للكويت، وبهذا أكون قد تزوجت وبنفس الوقت أجعلها مسلمة وأعلمها كل شيء عن الإسلام (القرآن والسنة و .....) حتى تصبح ملتزمة ، ومسلمة حقيقية تتبع تعاليم الإسلام بحذافيرها. هل هذا يجوز؟ (علما بأن الرسول <صلى الله عليه وسلم> قال فاظفر بذات الدين(75/450)
تربت يداك)؟ وهل أنال الأجر إذا فعلت هذا لأني سأتزوجها وسأقدم كل ما أستطيع لجعلها مسلمة ملتزمة؟ أم أتزوج بذات الدين؟ (علما أنني بإذن الله سأحاول جعلها ذات الدين). أنا لم أقم باتخاذ أي خطوة بعد, لا أريد أن أعمل شيئا وأندم عليه في الدنيا والاخرة. ما هو الأفضل؟ ما رأي الشرع بهذه المسألة جزاكم الله خيرا؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الزواج من هذه الفتاة النصرانية ولو لم تسلم فالزواج من الكتابية جائز بنص الكتاب العزيز، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5}، وتؤجر إن شاء الله على نيتك إدخالها في الإسلام، أما سؤالك عن الأفضل فلا شك أن الزواج من المسلمة ذات الدين والخلق هو الأفضل وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وما ذكرته من إسلام المرأة واستقامتها ونحو ذلك كله أمور مرجوة قد لا تتحقق. يبقى أن ننصح الأخ وفقه الله وزاده التزاما وتمسكا إلى بعض الأمور، أولها أن لا يتساهل في موضوع المكالمات مع الفتيات على الإنترنت أو غيره فإن هذا باب شر فربما كانت النية سليمة في أول الأمر في حديث مع فتاة ثم تغيرت النية وقادت إلى ما لا يحمده عقباه. ثانيها أن لا يتسرع في موضوع الزواج وأن لا يكون اختياره للزوجة على أساس محادثة عبر الانترنت بل عليه أن يستشير أبويه ومن له خبرة وتجربة ويستخير الله تعالى قبل الإقدام على هذا الأمر. ثالثها(75/451)
أن يتعرف على الفتاة عن طريق الثقات فإن الخداع كثير في الشبكة والزواج ليس أمرا سهلا
يتخذ فيه القرار بهذه الطريقة. الحاصل أنه يجوز لك الزواج بهذه الفتاة، ولك أجر في إعانتها على الإسلام ودعوتها إليه، والأولى أن تتزوج بامرأة مسلمة متدينة، وينبغي لك أن تستشير وتستخير في أمر الزواج، وأن تحذر من حبائل الشيطان في هذه الشبكة عافانا الله وإياك من كل مكروه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نكاح غير المسلمة ولا الكتابية
تاريخ الفتوى : ... 15 محرم 1426 / 24-02-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الميامين، أما بعد:
تزوجت بفتاة أجنبية الجنسية زواجا غير إسلامي لكن بحضور شاهدين من أهلها وموافقة أبويها والآن وقد أنجبت لي ولدا سميته ياسين مع اتفاقنا في الأول أن الأولاد يربون تربية إسلامية ووعدها لي بالإسلام في حالة رؤيتها أدلة تدل على صحته. أما الآن فهي لا تريد اعتناق الإسلام لأنها لا تريد الالتزام بما جاء به الشرع.
سؤالي: ما حكم الشرع في الزواج؟ مع أن الظروف المادية أرغمتي على ذلك بكوني طالبا في بلاد المهجر.(75/452)
السؤال الثاني: ما مصير الابن مع أنه يحمل اسمي وسيربى تربية إسلامية وهل الشرع يقر أنه ابني؟
السؤال الثالث: هل يجوز العيش معها رغم أني مدين لها بالكثير ووعدي لها بالبقاء معها دائما مع أنها لا تريد اعتناق أي دين؟
أفيدونا أفا دكم الله وأثابكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي هو ما توفرت فيه شروط وانتفت منه موانع سبق بيانها في الفتوى رقم:
964.
ومن موانع النكاح التي تبطله وتمنع صحته: كون المرأة ليست مسلمة ولا كتابية.
وعليه؛ فلا يصح نكاح هذه الفتاة لوجود مانع من موانع النكاح وهو: كونها لا دينية.
وأما الولد فإن كنت تعتقد جواز نكاحها، وتجهل عدم صحة النكاح من غير المسلمة أو الكتابية، فيلحق بك الولد وينسب إليك، وأما إن حصل ذلك عن علمك بحرمته فإنه زنا ولا يلحق الولد بك بل ينسب إلى أمه .
وأما حكم البقاء معها فلا يجوز إلا أن تسلم أو تعتنق دين أهل الكتاب، ثم تعقد عليها عقدا جديدا بالشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/453)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة بهائية
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1426 / 23-02-2005
السؤال
أنا شاب عمري 27 سنة أعمل مترجما، ومقيم في مصر وقد تعرفت على فتاة إيرانية عن طريق الإنترنت وهي تؤمن بالبهائية (نسبه إلى بهاء الله) وقد حاولت إقناعي باعتناق البهائية ولكن دون جدوى، والحمد لله وعندما حاولت هدايتها إلى الإسلام وقد أرسلت إليها مواقع إسلامية باللغة الإنجليزية رفضت حتى مجرد الاطلاع عليها، السؤال هو: هل حديثي معها وأنها تبادلني المشاعر على الانترنت حرام ويجب علي التوقف عن محادثتها؟ وإذا تزوجتها هكذا وهي بهائية، هل أكون مثلها أو يكون علي غضب من الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد::
فعليك أن تكف عن محادثة هذه المرأة لما في ذلك من خطوات قد تجرك إلى الحرام، وأما بشأن الزواج منها فلا يجوز، وانظر عقائد هذه الفرقة في الفتوى رقم: 20553، والعقد على هذه المرأة باطل ووطؤها بذلك العقد زنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/454)
زواج الرجل من اليتيمة التي رباها
تاريخ الفتوى : ... 12 محرم 1426 / 21-02-2005
السؤال
ما هو حكم من قام بتربية بنت ليست من صلبه (تبناها من ملجأ وبقيت باسم والدها الأصلي) هل يجوز الزواج بها بعد البلوغ؟ وهل حكمها مثل حكم الربيبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يقوم به هذا المربي لهذه البنت هو مجرد الإحسان إليها وتربيتها بما في ذلك الإنفاق عليها وتعليمها أو نحو ذلك مع احتفاظ هذه البنت بنسبها إلى أبيها كما هو الحال هنا فلا شك أن هذا أمر محمود شرعاً، لما ورد في كفالة اليتيم من فضل عظيم، أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني وصححه الألباني.
أما عن حكم زواج هذا المربي بهذه البنت، فالجواب أنه لا مانع منه ما لم تكن زوجته قد أرضعتها خمس رضعات مشبعات من لبن ثار بسبب وطئه في الحولين من عمرها، لأنها حينئذ ستكون بنتاً له من الرضاع، وفي حال(75/455)
جواز نكاحها لابد من حصول شروط النكاح ومن جملتها موافقة ولي هذه البنت وهو أبوها أو من يقوم مقامه من الأولياء إن لم يكن موجوداً على ما ذكرنا في الترتيب في الفتوى رقم: 3686.
وبهذا يعلم أن هذه البنت ليست كالربيبة وهي داخلة في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ {النساء: 24}.
أما الربيبة فيحرم نكاحها، وهي بنت زوجة الرجل من غيره، ودليل تحريم الربيبة قوله الحق سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء: 23}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بمن تنكر صفات الله تعالى
تاريخ الفتوى : ... 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال
هل يجوز الزواج من ملحدة تؤمن بإله واحد دون جميع صفاته تعالى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين السائل ديانة هذه المرأة التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، وعلى كل، فلا يخلو أمرها من احتمالات ثلاث:
1-أن تكون مسلمة.
2-أن تكون غير مسلمة ولا كتابية.(75/456)
3-أن تكون كتابية "يهودية أو نصرانية".
وفي الاحتمالين الأولين لا يجوز الزواج قطعا بهذه المرأة، وذلك لأنها إن كانت مسلمة فهي مرتدة باتفاق أهل السنة والجماعة لإنكارها صفات الخالق سبحانه التي دلت نصوص القرآن والسنة على إثباتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكفروا قائلها.
وأما الاحتمال الثاني، فلأنها مشركة، وقد قال الله تعالى في حق المشركات: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}.
أما الاحتمال الثالث: وهو كونها كتابية فهذا يفصل فيه، فإن كانت تابعة في ذلك دينها المحرف فهذه لا مانع من الزواج بها، لأن الله تعالى ذكر عنهم من التحريف مثل ذلك كنسبتهم الولد إليه، وادعائهم أن الله ثالث ثلاثة ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وأما إن لم تكن مقلدة في ذلك دينها الباطل فلا يجوز الزواج بها، لأنها تعتبر في حكم المرتد عنه، وبالتالي، فهي من المشركات التي أسلفنا حكم الزواج بهن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المبادرة إلى الزواج
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1426 / 10-02-2005(75/457)
السؤال
هل يجوز لي أن أزوج نفسي تفاديا للوقوع في الزنا، مع العلم بأني أعيش في بلد غير إسلامى رغم أن المأذون موجود إلا أن الشروط المطلوبة لا أستطيع توفيرها، أفيدونا يرحمكم الله لا أستطيع البقاء هكذا رغم الصيام والابتعاد عن المحارم؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك عن الزواج، لا ندري ماذا تعني بقولك لا أستطيع توفير الشروط المطلوبة، فإن المطلوب هو القدرة على الباءة، والباءة سبق تعريفها في الفتوى رقم: 14223.
فإذا كنت مستطيعاً الباءة فبادر بالزواج فهو أحصن لفرجك وأغض لبصرك، وأما إذا لم تكن لديك الاستطاعة ولم تجد من ترضى بك على الحالة التي أنت عليها فعليك بالصوم كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه مسلم.
مع العلم بأنه بإمكانك الزواج من الكتابية والنصرانية أو اليهودية العفيفة مع مراعاة الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 28962.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بين الزواج وحج النافلة(75/458)
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1425 / 06-02-2005
السؤال
أعمل بالمملكة العربية السعودية وقمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأنا لم أتزوج بعد وفي هذا العام أريد أن أدخر نقودي لزواجي في نفس الوقت الذي يسهل فيه علي أن أقوم بالحج مرة أخرى وقد اخترت ادخار النقود للزواج فهل هذا هو الاختيار الصحيح أم اختيار الحج للمرة الثانية هو الاختيار الأصوب.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الحج من أفضل الأعمال وأحبها عند الله تعالى، ومن أكثرها أجرا ، ويكفي من ذكرفضائله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما جا ء في الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رواه البخاري وغيره. ولا شك أيضا أن الزواج مرغب فيه وله فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أنه يحصن الفرج ويغض البصر وأنه سنة من سنن المرسلين لكان ذلك كافيا، فكيف وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه في أكثر من موضع ، وعليه فإنا نقول. إن حج النافلة مع مافيه من الخير والثواب إذا لم يستطع الشاب الذي تتوق نفسه إلى الزواج أن يجمع بينه وبين الزواج فإنه يقدم الزواج على حج التطوع لما فيه من إعفاف النفس وتكثير النسل لأن تقديم حج النافلة للسائل وأمثاله ممن لا يستطيعون أن(75/459)
يجمعوا بين حج التطوع والزواج يلزم منه أن يمكث الواحد طيلة عمره من غير أن يتزوج، وهذا بلا شك مصادم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمبادرة بالزواج لمن يحتاجه، كما أن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن الزواج لمن يحتاجه مندوب إليه ولو أدى إلى انقطاع عن عبادة غير واجبة. قال الشيخ عليش وهو مالكي في معرض كلامه على أقسام الناس بالنسبة لأحكام النكاح، قال ما معناه إن من تتوق نفسه للزواج ولديه الاستعداد له يندب له ولو عطله عن التطوع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:39308، والفتوى رقم: 42948.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بعض أضرار تأخير زواج الفتيات من أجل إكمال الدراسة
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
أنا طالب أدرس في أمريكا وعمري 23
سؤالي هو أني خطبت قبل ثلاث سنوات ونصف من أقاربنا بنية الزواج في أقرب وقت ممكن بقصد الخوف والستر وتجنب المعاصي، والبنت على قدر من الجمال وكانت أختي ووالدتي لهم تأثير كبير في ترغيبي بها. وفي خلال الثلاث سنوات تحادثت معها بضع مرات وكان كلام في قمة النظافة والاحترام والتقدير وبدون غزل فقط لمعرفة شخصيتها ومدى تفكيرها وأسلوبها من حيث المعاملة واللباقة، وبعد مرور سنة من فترة الخطوبة،(75/460)
ذهبت إلى أهلها وطلبت الزواج لأن الفتنة كانت حولي بشدة، فأبوها يريدها أن تكمل دراستها. ونتيجة ذلك بدأ الاهتمام يقل والرغبة فيها، فارتكبت المعاصي بأنواعها، وكذلك علمت أنها لم تفلح في دراستها. الحمد لله تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، ولكن شعوري نحوها مات تماما. والآن أفكر أن أفسخ الخطوبة وما زلت أصلي الاستخارة يوما بعد يوم أسأل الله أن يفرج لي كربتي ويسهل أمري، وكذلك علمت أنها لم تفلح في دراستها، والآن لا أريد أن أظلم الفتاة من جهتين: الوجه الأول الزواج منها لأرضي أهلي وأهلها ونتيجة ذلك يحدث طلاق في نهاية الأمر، والوجه الآخر فسخ الخطوبة.
أرجو من الله أن تفيدوني بأسرع وقت مكن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لوالد هذه المرأة أن يمنعها الزواج بحجة الدراسة، فإن كثيرا من الآباء يحرص على دنيا بنته ولا يحرص على دينها، فيمنعها الزواج لإكمال دراستها ولا يأخذ بالحسبان الفتن التي تعصف ببنته وتلف بها من كل حدب وصوب، وقد تقع في الحرام وسخط الله وهو لا هم له إلا إكمال دراستها، وهذا خلل كبير وتفريط في الأمانة المناطة بالآباء، بل يحرم على الأب إذا احتاجت بنته الزواج وتقدم لها كفء أن يمنعها الزواج وهذا هو التوجيه النبوي، ومخالفته هو الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا(75/461)
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثا؛ الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح غريب، وقال الترمذي: غريب ما أرى إسناده بمتصل. وقد حسن سنده العراقي، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ذكر الشوكاني في النيل عن أبي حاتم أن عمر بن علي المتهم بعدم السماع من أبيه سمع من أبيه، وعليه، يحكم للحديث بالاتصال.
وأما نصيحتنا لك أيها الأخ الكريم فنقول: إن كانت هذه المرأة عفيفة محافظة على دينها فلا نرى سببا لتراجعك بل نرى أن تقدم على الزواج، والمحبة والمودة والرحمة تزيد بعد الزواج، بل نقول لك: إن مسألة الحب قبل الزواج والمحادثات والمهاتفات أمر دخيل على المسلمين وليس من عاداتهم، والمفاسد التي يجر إليها أكثر من المصالح التي يجلبها، هذا إن خلا عن المحرمات كالتغزل والمس وغير ذلك، وإلا فشر ومعصية وبداية تعيسة لبناء الأسرة . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تزوج واسع في تزويج أخواتك
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال(75/462)
أنا شاب في التاسعة والعشرين ولي أختان إحداهما أكبر مني ولم تتزوجا بعد أريد الزواج ولكني لا أفضل الزواج قبلهما هل من الأفضل أن أسعى لزواجي أم أنتظر حتى تتزوجا وأساعدهما على الزواج لأن والدنا متوفى
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل بدون شك أن تتزوج وتحصن فرجك لاسيما وأنت في زمن كثرت فيه الفتن، وعم الفساد، وانتشرت الرذيلة.
وفي الوقت نفسه تعين أخواتك على زواجهن بما تستطيع.
واعلم أنه لا حرج أن تعرض على من تراه كفؤا من الرجال الصالحين الزواج من أخواتك، فقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص: 27}.
وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعرضون بناتهم وأخواتهم لتزويجهن مساعدة لهن على العفة وصيانة لهن من الفساد.
ويمكنك الاطلاع على نماذج من هذا في الفتوى رقم: 7682
فاحرص بارك الله فيك على إعانة أختيك على الزواج وتحصين أنفسهن، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم منع الأب ابنته من الزواج بحجة الدراسة(75/463)
تاريخ الفتوى : ... 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال
أنا فتاة مخطوبة منذ عامين تقريبا وللأسف الشديد كنت أعرف خطيبي قبل الخطبة بعامين أيضا أي أن كلا منا يعرف الآخر منذ أربع سنوات وعندما تقدم لي صارحت أهلي بالحقيقة بأني أعرفه كي لا أبدأ حياتي بالغش والخداع وهو يعمل في إحدى الدول العربية ولا أراه إلا فترات قصيرة في الصيف وللأسف الشديد ومما أندم عليه ليل نهار وأستغفر الله عليه كثيراً هو أننا تجاوزنا الحدود الشرعية التي كان يجب أن نلتزم بها في الخطبة وفعلنا بعض الأشياء المحرمة من مسك اليد وأحضان وقبلات وما إلى ذلك يشهد الله أنني عندما أتذكر ما حدث أحزن كثيراً وأدعو الله أن يغفر لي ويسامحني ويقويني.
المشكلة الآن أننا بالفعل لا نأمن على أنفسنا من الفتنة لأننا مشتاقون لبعضنا جدا ودائما نفكر في الزواج ولكن أبي يعارض بحجة أنني لم أنته بعد من دراستي الجامعية وأنا ما زال أمامي 3 سنوات حتى أكمل الدراسة
هل يعقل أن نستمر ثلاث سنوات أخريات ونحن بهذه الحالة من الفورة الجنسية؟ والله العظيم نحن نريد الحلال ونسعى إليه بكل ما أوتينا من قوة ولكن أبي يقول إن الدراسة أهم وأنني إذا تزوجت فمن المحتمل أن لا أكمل دراستي وهو يخاف على مستقبلي بالله عليكم مستقبلي في الشهادة أم في العفة وإرضاء الله بالطبع أنا لم أخبره بما حدث ولكن لمحت له كثيراً جداً أنه تكفي هذه الفترة الطويلة من الخطبة وأنه عندما تطول فترة الخطبة يحدث الكثير من المشاكل ولكنه في كل مرة ينهرني ويقول لي (ركزي في(75/464)
مذاكرتك دلوقتي مفيش جواز ولو مش عاجبكوا اتركوا بعض) لماذا كل هذا التعسف؟ أهذا فعلا ما يرضي الله من ولايته علي؟ ماذا أفعل وهو حتى لا يوافق على عقد القران فقط وليس الدخلة ويقول أننا إذا عقدنا القران فسوف يلمسني زوجي وتكون له حرية الخروج معي وما إلى ذلك وهو لا يريد ذلك؟
أرجوكم تساعدوني أرجوكم فأنا أبكي كثيراً ولا أستطيع التركيز في أي شيء سوى هذا الموضوع لأني فعلا أشعر أنني ممكن أضعف إذا نزل في الصيف ولم نعقد القران وأنا لا أريد أن أعصي الله ولكن لدي أنا وهو غريزة طبيعية تريد الإشباع هل هذا حرام أن نشبعها في الحلال؟
أرجو المساعدة السريعة أرجوكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك التوبة مما وقعت فيه نسأل الله أن يتوب عليك، وأما ما فعله والدك فأمر لا يجوز له، بل متى بلغت المرأة واحتاجت الزواج وتقدم لها كفء، فيحرم على الأب أن يمنعها منه بحجة الدراسة أو غيرها من الحجج، وإلا كان الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثاً: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه(75/465)
والحاكم، وقال: صحيح غريب، وقال الترمذي: غريب ما أرى إسناده بمتصل.
فحاولي إقناع والدك بهذا، واستعيني بمن له عليه تأثير، ولا بأس أن تصارحيه بخوفك الفتنة على دينك، وتعديه بأن تجتهدي في إتمام الدراسة.
فإن أصر والدك على منعك الزواج فهو عاضل وتسقط ولايته وتنتقل إلى القاضي فيتولى القاضي تزويجك فلك رفع أمرك إليه، ولذا فإن نصيحتنا لهذا الأب الكريم أن يحرص على دين بنته قبل حرصه على دنياها، وفقه الله لطاعته.
وأما نصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة بأن تتقي الله تعالى وأن تكبحي جماح الشهوة بخوف الله ومراقبته، وأن تعلمي أن الشهوة تذهب لذتها وتبقى حسرتها، وتراجعي الفتوى رقم: 2014، والفتوى رقم: 26890 والفتوى رقم: 20759.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ليس فيه ما يخيف
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال
بصراحة أنا مقبلة على الزواج ومتخوفة جداً من هذا الموضوع، فكيف لي أن أتخلص من هذه المخاوف خصوصاً أنني أشك في نفسي دائماً ولا أدري ماذا أفعل خصوصاً أن هذا الشك يجعلني أتخيل نفسي غير قادرة على(75/466)
الزواج أو أن هناك شيئا ما سيحدث ويجعلني أفشل، أرجو النصيحة، وخصوصاً في معرفة كيف يكون الزواج.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الزواج سهل ولا يستحق أن تقابليه بهذه المخاوف، ولمعرفة ما تريدين يمكنك سؤال أمك أو خالتك أو إحدى قريباتك، وانظري الفتوى رقم: 23504، والفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من امرأة أكبر سنا
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال
أنا شابة عربية متدينة والحمد لله أعمل مع شاب في إحدى الشركات منذ ثلاث سنوات وهذا الأخير يصغرني بسنتين تقريبا أحببنا بعضنا وأرادني للزواج لكن يتخوف من أن أهله يرفضون هذه الفكرة مع العلم أن أهله يعرفونني وأعجبهم كما قال لي هو لكوني متدينة وطيبة وأهلي ناس محترمون المهم هو أن الشاب يتخوف من رفضهم لأنني أكبره سنا رغم أني أبدو أصغر منه بكثير. فهل هناك أي مشكلة أم لا يجب أن أتخلى أم ماذا أفعل؟ وشكرا.
الفتوى(75/467)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل من امرأة أكبر منه سنا أو العكس، ليس في الشرع ما يمنعه إذا رضي كل منهما بالآخر، ولقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر منه سنا، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أصغر منه بكثير، ولم يجد في ذلك حرجا. وننبه إلى أمرين: الأول: أن مخالطة المرأة للرجال الأجانب ومحادثتهم قد تجر إلى ما لا يحمد من العواقب؛ ولذا فكفي عن الحديث مع هذا الرجل وإياك والخلوة معه، فإن كان يرغب في الزواج فليتقدم لوليك. وانظري الفتوى رقم: 56052
. الثاني: أن النكاح لا بد أن يكون بموافقة وليك. وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرغبة في التدين لا تتحقق بعد الزواج فحسب
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو القعدة 1425 / 30-12-2004
السؤال
أريد أن أتدين ولكن لا أستطيع الآن، ويبقى في اعتقادي أنني عندما أتزوج سيكون من السهل علي التدين والتفرغ للعبادة والاستقرار أكثر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/468)
فإنه لا شك أن الزواج يساعد العبد على الاستقامة والطاعة لأنه يؤدي لضبط النفس عن النزوات الشهوانية الجنسية، ويساعد على العفة وغض البصر والبعد عن المعاصي، ويدل لذلك ما في الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ولكن هذا لا يسوغ تأخير العزم الصادق على التوبة والاستقامة على الطاعة لأن العبد لا يدري متى يموت، فعليه أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله، ويحمل نفسه على العفة حتى يرزقه الله من فضله، وليستعن على ذلك بالدعاء والصحبة الصالحة والنظر في كتب الترغيب والترهيب والإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}.
واعلمي أن المعاصي تسبب الحرمان، والطاعات تسبب حصول المراد، فاجعلي طاعة الله وسيلتك لتحقيق طموحاتك وإرضاء ربك الذي بيده قضاء جميع حاجاتك الدنيوية والأخروية، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41016، 31768، 33860، 5871، 34932.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/469)
يجب الزواج على من يخشى الفتنة
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
تقدمت للزواج من فتاة تعمل (معيدة بالجامعة) وهي مناسبة لي إلا أن أبي الذي لم ير أباها يرفض هذا الزواج هو وأمي ويرى أن أباها أقل من عائلتنا في المستوى الاجتماعي، على الرغم من أن أباها يشغل وظيفة مدير عام ولكن عائدها ضعيف، أنا قادر على الاعتماد على نفسي في الزواج ولكني أخاف من غضب والدي، وأخاف على نفسي من الفتنة ، أنا متخرج وحاصل على ماجستير في الهندسة منذ 6 سنوات, وأعمل بنفس المكان الذي تعمل به الفتاة، وهي ذات دين ولكن المشكلة تكمن فقط فيما عرضت، أفتوني أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج يكون في بعض الأحوال واجبا، وفي بعضها يكون غير واجب، فيجب في حق من تاقت نفسه إلى الزواج وكان قادرا عليه وخشي على نفسه الفتنة (الزنا) فإنه يجب عليه، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. انتهى.(75/470)
وقد ذكرت قدرتك على الزواج وخشيتك من الفتنة، ويبدو من قولك أنا متخرج وحاصل على ماجستير في الهندسة منذ 6 سنوات أنك كبير في السن.
فالذي ننصحك به هو المبادرة إلى الزواج حفاظا على نفسك من الفتنة، وليس لوالديك منعك من الزواج مطلقا، ولكن طاعتهم مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فحاول أن تقنعهم بزواجك بهذه المرأة، فإن لم يرضوا بهذه الفتاة فابحث عن غيرها، فالنساء كثير. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج لمن يخشى الوقوع في الزنا
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1425 / 26-12-2004
السؤال
أنا إنسان مسلم والحمد لله أبلغ 15سنة من العمر وأنا أخاف على نفسي من الزنى والعياذ بالله وأريد الزواج ولي القدرة المالية ولكن صغر السن يمنعني أن أبوح به لأبي وكذلك الخوف من الفهم الخاطئ من والدي مع العلم أننا في زمن الفتن وأريد أن أحصن فرجي قبل الوقوع في الكارثة فماذا أفعل؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/471)
فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم المستطيعين من شباب أمته على الزواج ورغبهم فيه بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه. وقد ذكر أهل العلم أن الزواج واجب على من كان
يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، وكان قادرا على دفع المهر والنفقة وراجع الفتوى رقم: 24101. وعلى هذا فما دمت تخشى على نفسك الزنا، ولك قدرة مالية فالواجب عليك أن تبادر إلى الزواج. ولك أن تخبر أباك بواسطة أمك أو نحوها ممن يستطيع إقناعه بحاجتك إلى ذلك. فإن وافق فلا إشكال، وإن لم يقتنع فلا يلزمك طاعته في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من أجنبية أسلمت ولا ولي لها
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال
من المعلوم أنه من شروط صحة عقد الزواج هو الولي وفي حالة عدم توفره فإن السلطان ولي من لا ولي له. سؤالي هو: امرأة دخلت الإسلام وحسن إسلامها أحد المسلمين رغب في الزواج منها ولكن قابلته مشكلة وهي عدم توفر ولي للمرأة والجهة الرسمية التي تعنى بالمسلمين في هذا البلد الغير مسلم اشترطت عليه أولا تسجيل الزواج لدى سلطات هذه الدولة(75/472)
السلطات الرسمية لهذه الدولة تطلب الحصول على موافقة من سفارة دولة هذا الشاب المسلم قبل إتمام إجراءات الزواج وكل هذا لتجنب أية مشاكل قانونية في المستقبل فهل يجوز لهذا الشاب أن يتزوج بدون وجود ولي للمرأة؟ وما الحكم لو تم هذا الزواج بدون ولي وأقتصر على شاهدين مع الإشهار مع العلم بأنه في غاية الصعوبة الحصول على موافقة بالزواج من سفارة المعني ولكم مني فائق التقدير والاحترام على موقعكم الرائع والمفيد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم إسلام هذه المرأة فلا مانع من الزواج بها، فإن لم يوجد لها ولي مسلم من أهلها أو سلطان مسلم أو نائبه كالقاضي مثلاً، أو من يطيعه المسلمون في تلك البلاد، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء زوجها رجل من عامة المسلمين بحضور عدلين.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ
وعليه، فإذا تولى عقد الزواج على هذه المرأة رجل مسلم مع قبولها هي وحضور الشهود، فنرجو أن لا يكون في الأمر حرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يرغب بالزواج ووالداه يرفضان الفكرة حاليا
تاريخ الفتوى : ... 01 ذو القعدة 1425 / 13-12-2004(75/473)
السؤال
أنا صراحة رأيت فتاة حلوة وجميلة مؤدبة ومحترمة ومتدينة وأعجبت بها وأريد أن أخطبها وأتقدم لها لكن أبي وأمي لا يريداني أن أتروج الآن لكني أخاف أن يخطفها أحد آخر. والسؤال ماذا أفعل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قادرا على القيام بمؤن النكاح ورغبت في الزواج وكنت خائفا من الوقوع في الحرام لو لم تتزوج ورفض أبواك فكرة زواجك فلا يلزم طاعتهما، ولكن ترفق في عرض رأيك، وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حين قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر،
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وبين لهم حاجتك إلى الزواج، والله نسأل أن يوفقك للخير واختيار الزوجة الصالحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أخبرته بحبها له فماذا يفعل
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1425 / 12-12-2004
السؤال(75/474)
هناك فتاة كل يوم في مكان دراستي تنظر لي نظرات إعجاب على ما يبدو ولا تتركني من نظراتها ولقد تعرفت علي وأخبرتني بغرامها لي ولا تعرف لماذا، فماذا أفعل؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي حفظك الله ووفقك، وحماك وسددك، وصرف عنك كيد الشيطان وخطواته، أن هذه المرأة أجنبية عنك يحرم عليك النظر إليها، ويحرم عليها النظر إليك، وكذا الخلوة من باب أولى.
فكن على حذر من الوقوع في شباك الشيطان، فيغضب عليك رب السماوات والأرض، وننصحك إن كنت قادراً على الزواج، وكانت هذه المرأة متدينة تحافظ على ما أمرها الله به من صلاة وصيام وحقوق أن تتزوجها، فالزواج هو الحل، وإلا فإن كنت عاجزاً عن الزواج لسبب ما، فعليك بالصيام، وأخبر هذه المرأة أن كلامها معك في الغرام والحب أمر لا يجوز، لما يترتب عليه من مفاسد. واقطع علاقتك بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من رجل أبوه زان
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال(75/475)
ما حكم الإسلام في فتاة ترغب في زواج شخص أبوه زان ، وهذا الشخص صاحب خلق ودين، ما رأيكم في الاتصل بهذا الشخص؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام هذا الرجل صاحب دين وخلق فينبغي لهذه الفتاة أن تقبل به زوجا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي. فننصح هذه الأخت بقبول هذا الرجل مادام مرضيا في دينه وخلقه، ولا يضره ما يقترفه أبوه فأكبر ذنب هو الكفر ولا يضر المؤمن أن يكون ابنا لأب كافر.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13021.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من نصرانية تخفي إسلامها خوفا من أهلها
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
أما بعد,
لقد تعرفت على فتاة نصرانية تريد اعتناق الإسلام, وقد اعتنقت الإسلام عن قناعة وثقة بالله وحده, و المشكلة أنها ما زالت تخفي إسلامها عن أهلها لأنهم لو عرفوا ربما قتلوها, ولا أخفيكم بأني قد أعجبت بها وأريد أن(75/476)
أتزوجها, فذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا بشدة فقط لأني مسلم (مع العلم أنهم قالوا لا يوجد سبب في رفضنا هذا سوى أنك مسلم, فأنا والحمد لله قد تفضّل الله علي في كل شيء),
سؤالي هو: هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة, لكي تعلن إسلامها و تستطيع عبادة ربها بدون مشاكل من أهلها, وكذلك كي أحصن نفسي ونفسها بعلاقة الزواج الشرعية على ملة الإسلام, دون موافقة أهلها على هذا الزواج؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، بل ربما كان لك في ذلك أجر لسببين:
1- أن هذا يزيد هذه الفتاة تمسكا بإسلامها ويعينها على إقامة شعائر دينها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. ومعلوم أنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة.
2- أن في هذا حفظا لهذه الفتاة من الضياع والحيلولة دون انتقام أهلها منها بسبب إسلامها.
أما من يتولى العقد عليها فهو القاضي، لسقوط ولاية أبيها بالكفر، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة إجماعا، لقول الحق سبحانه: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141}. وراجع الفتوى رقم: 10748.
وإذا كانت تخاف حقا من أهلها فلترفع أمرها إلى السلطات في بلدها حتى لا يصل إليها أذى من أهلها.
والله أعلم.(75/477)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من الخادمة
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
لدي خادمة جميلة وأخشي الفتنة فهل يجوز لي الزواج منها حتى نهاية مدتها بدون إبلاغها بنيتي تطليقها
وإذا كان هذا جائزاً فهل يستأذن وليها كتابيا أو هاتفيا وأم تكفي موافقتها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الخادمة جائز ولكن لا بد من توفر شروط صحة النكاح فيه ومن أهمها أن يكون ذلك عن طريق وليها وبشهادة الشهود وغير ذلك مما تتوقف صحة النكاح عليه.
وعليه فمن أراد أن يتزوج بخادمته فلا بد من موافقة وليها، وإذا وافق فبالإمكان أن يوكل من يتولى ذلك عنه في بلدها عن طريق موثوق به، ولا تكفي موافقتها هي فقط، وتراجع الفتوى رقم: 12592، والفتوى رقم: 40501.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/478)
حكم الزواج من ابن خال الأم
تاريخ الفتوى : ... 23 شوال 1425 / 06-12-2004
السؤال
ما حكم زواج البنت من ابن خال الأم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الزواج من ابن العم أو ابن الخال أو ابن خال الأم أو ابن خال الأب، قال تعالى في سياق ما أحله من النساء لنبيه صلى الله عليه وسلم، : وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَك...{الأحزاب: 50}. ومعلوم أن ما أحله الله تعالى لنبيه حلال لأمته ما لم يدل دليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج واجب في حقك ولا أثر لاعتراض والديك
تاريخ الفتوى : ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال
أبلغ من العمر 22 سنة تقريباً، كنت أمارس اللواط منذ كان عمري 13 سنة، علمت فيما بعد أنه حرام إلا أنني لم أتوقف عنه، منذ ثلاث سنوات، عدت إلى الله، وقررت أن أتوقف عنه تماماً، إلا أنني كنت أشعر بالضعف دوماً، وأعود إليه وكأنني مغيب العقل والقلب، فكرت، وقررت أن أتزوج،(75/479)
وتقدمت لخطبة فتاة، استمرت ستة أشهر قبل أن يتدخل أهلي لإنهائها، لم أفكر فيها في الخطيئة قط، عندما صارحت أهلي بما كان من حياتي السابقة، قال أبي إن هذا ليس شأنه، وقالت أمي: إنه أمر عادي، الله جعل التوبة والمغفرة لأن الإنسان من الطبيعي أن يخطئ إلا أنهم أفسدوا أمر زواجي تماماً، أنا طالب في كلية الهندسة، وما زال أمامي ثلاث سنوات لكي أتخرج، إلا أنني سبق لي العمل في أعمال مختلفة، وأستطيع أن أتدبر أمر الزواج بشكل ما أو بآخر بإذن الله، إلا أنني أعلم تماماً أن هذا سيؤثر سلبا على دراستي، كما أنه سيغضب أبي وأمي، وقد يكون سبباً في مرض أحدهما على الأقل، ولا أعلم ماذا أفعل، فمنذ طالبني أهلي بالصبر، وأنا أنهار تدريجياً نحو حياة كنت قد تخلصت منها، ولا أجد منهم أي عون سوى الكلمات التي ترفض حتى الاعتراف بأني أعاني من مشكلة، وبقدر ما يجتذبني جسدي إليها، على قدر ما أشعر بالرعب والرغبة في الفرار منها، أخي ماذا أفعل بالله عليك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها وأقذرها، وذلك لمخالفتها للشرع والفطرة السليمة، ولقد عاقب الله عز وجل أهل القرية التي كانوا يتعاطون هذه الفاحشة بأن جعل عاليها سافلها، كما قص الله علينا في كتابه العزيز بقوله: فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ {هود:82-83}، وقد حكم الإسلام بأنه يقتل الفاعل والمفعول به، لما روى الترمذي(75/480)
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
وعلى هذا، فندعو السائل إلى المبادرة إلى التوبة من هذا الذنب، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، وعقد العزم على عدم العود له، فإذا أخلص التوبة لله عز وجل فليعلم أن الله تعالى بمنه وكرمه وعد التائبين بقبول توبتهم، فقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:23}، ومما يقوي هذه التوبة مسارعتك إلى الزواج، وهو هنا أصبح واجباً في حقك ما دمت لا تصبر عن هذه المعصية، قال ابن قدامة في المغني: الناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. ثم ذكر الأقسام الأخرى.
أما كون أبوي السائل يعارضان زواجه فلا تلزمه طاعتهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، لما روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. وليس في هذا عقوق للوالدين، لأن الشرع الذي أوجب برهما هو الذي قيد طاعتهما بالمعروف.
وننصح السائل أولاً بمحاولة إقناع أبويه بحاجته إلى الزواج، فإن وافقا فبها ونعمت، وإن أصرا على موقفهما فليمض إلى الزواج، ولا ينبغي الالتفات إلى تأثير الزواج على الدراسة، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسراً.(75/481)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأم إذا وقفت عقبة في طريق زواج ابنها.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
أنا شاب عمري 32 عاما .. ميسور الحال وحيد والدتي مشكلتي أني أصبحت محور حياة والدتي التي أرعاها كما أمرني الله سبحانه وتعالى ولكن أصبحت عقبة في طريق زواجي بأن تختلق أسبابا واهية وغير منطقية كلما شرعت في خطبة أي فتاة رغم موافقتها ورضاها في البداية وقد كانت سببا في إفشال خطوبتي من فتاة على خلق ودين .. ويبدو أنها لاتريدني أن أتزوج وأكون في خدمتها ولها فقط . وأنا لا أريد أن أغضب أمي وفي نفس الوقت أريد أن أعصم نفسي فماذا أفعل. مع العلم أنها لاتستمع وترفض تدخل أي شخص لإقناعها بخطأ تفكيرها.. أفتوني وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزمك طاعة أمك إذا منعتك من الزواج إذ ليس من برها امتناعك عن الزواج، فإن كنت قادراً على تكاليف الزواج وتخشى على نفسك العنت والوقوع في الحرام ـ فإن الزواج يكون في حقك واجباً، ولا تجوز لك طاعة أمك في تركه والحالة هذه، وانظر الفتوى رقم:(75/482)
3011. وعلى ذلك، فليس لأمك أن تمنعك من الزواج، ولك أن تخالفها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري، وقال أيضاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره. ولكن تلطف بأمك، واجتهد أولاً في إقناعها، واستعن عليها بالله تعالى، واسأله أن يشرح صدرها لأمر زواجك، وعدها صادقاً أنك لن تقصر في حقوقها أبداً بعد زواجك. ولك أن تدخل وسيطا بينكما ممن ترضاه أمك ويكون له تأثير عليها، فيستعطفها ويطمئنها، وانظر الفتاوى: 30878، 24785 ، 23084. ولتتذكر حقوق الأمهات انظر الفتاوى: 17754 ، 11649 ، 15008.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج السر الممنوع والمشروع
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
أنا منفصل عن أهلي كلياً منذ فترة، وهم يرفضون أن يزوجوني رفضاً قطعياً، حتى أنني يجب أن أخفي موضوع زواجي عنهم في حال إن أستطعت الزواج، وأنا ولله الحمد الآن قادر على الزواج من الناحية المادية. ومن الناحية النفسية فإني محتاج للزواج أشد من أي شيء آخر، أحتاج للصدر الحنون الذي حرمني منه والداي طيلة عمري. وأنتم تكررون في جميع الفتاوي تحريم الزواج السري وبشدة، (في مثل حالتي فإني سأتعرض(75/483)
لمشاكل كبيرة مع أهلي في حالة أنهم علموا بالأمر) كيف لي أن أتزوج وأحصن نفسي وأبني بيتا مع ملاحظة أني سأقوم بجميع شروط الزواج إلا أني لن أخبر أهلي، ولن أدع طريقاً لهم ليعرفوا بالأمر.فهل لكم أن تبينوا بالدليل (وليس بالرأي) مع وجه الاستدلال على منع وتحريم هذا النوع من الزواج، وإذا كان فعلاً حرام، فأين الحل لمثل حالتي فأنا كإنسان لي الحق بالزواج وبناء أسرة تكون مقر راحتي واطمئناني إن شاء الله، وأن أعيش حياتي كغيري من الناس، وليس من حق والداي منعي مهما كانت الأسباب (هذا لو كان هناك أسباب). فماذا يفعل من ليس له أبوان لأنهما إما ميتان أو كافران أو أي شيء آخر؟ مع ملاحظة: أني ولله الحمد محافظ على واجبات ديني ومنته عن مخالفاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بزاوج السر ما هو معروف عند الناس اليوم من اتفاق الرجل والمرأة سرا فقط، فهذا هو الزنا بعينه، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهذا شيء معلوم، وقد روى الإمام مالك في موطئه: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولاأجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أما إذا كان المقصود هو أن يكون النكاح مستوفيا للشروط والأركان، إلا أنه لم يعلن وكتم عن بعض الناس، فهذا نكاح صحيح وجائز على قول الجمهور، وليس لنا فتاوى تخالف هذا ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:(75/484)
32843، وغيرها من الفتاوى. وعليه فإذا كان أهلك يمنعونك من الزواج أصلا فلا يلزمك طاعتهم، ولا ما نع من أن تتزوج سرا ولكن بحضور ولي المرأة والشهود واكتمال بقية الأركان والشروط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بنية الطلاق وزيادة الإيمان في القلب ونقصانه
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
أولاً أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع والمفيد وهذه أول مرة أتصفح فيها موقعكم وكانت معرفتي به عن طريق صديقة ملتزمة، لدي سؤالان وأتمنى أن تجيبوني عليهما، ما حكم من يتزوج بنية الطلاق وهو متزوج ولديه أبناء وزوجة صالحة ولديه منصب قضائي كبير، وإذا سئل لماذا قال إني مريض بمرض النساء، مع العلم بأنه قبل زوجته الحالية متزوج أكثر من أربع وشكراً، والسؤال الثاني: أنا ضعيفة الإيمان ولقد مررت بتجارب البعض يقول عنها إنها ابتلاء من رب العالمين جل قدره والبعض يقول إنها عقاب مع أني كنت ملتزمة وقتها والآن أحاول الرجوع إلى الدين لأني ابتعدت عنه فترة ولكن أريد الآن أقوي إيماني وأن أواجه المصاعب وأريد الشورى والنصيحة وضعف الإيمان لأني أرى الناس العصاة بأحسن حال؟ وشكراً.
الفتوى(75/485)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرحباً بك في موقعنا، ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والعمل على نصرة هذا الدين، واعلمي أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الزواج بنية الطلاق، فجمهور أهل العلم على جوازه بشرط أن لا ينص في العقد على تحديد مدة، وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى عدم جوازه، وفساد عقده، والراجح عندنا أنه محرم، إذا ترتب عليه غش وخداع للزوجة ولأوليائها، وراجعي الفتوى رقم: 3458. ولو وقع كان العقد صحيحاً لتوفر شروط وأركان الزواح الصحيح فيه.
وننبه إلى أن الرجل إذا كانت لديه رغبة في الزواج، وكانت لديه القدرة على العدل والنفقة، فقد أباح الله تعالى له الزواج، بأكثر من امرأة إلى أربع، وصلاح زوجته أو كونه قد رزق منها بأولاد ليس بمانع شرعاً من زواجة بغيرها، وراجعي الفتوى رقم: 3002.
واعلمي أن الإيمان في القلب يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فإذا زاد الإيمان في القلب كانت علامته لذة وراحة وطمأنينة ونشاطا في الطاعة والعبادة، وإذا نقص كانت علامته هما وقلقا وتوتراً وكسلاً في الطاعة والعبادة ونشاطاً في المعصية، فعلى المسلم أن يجعل من نفسه رقيباً على قلبه، فقد أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وراجعي الفتوى رقم: 1891.
وما دمت تعلمين أنك في حاجة إلى العودة إلى طريق الخير فأنت على خير، ونحيلك على الفتوى رقم: 10800 فقد بينا فيها أسباب ضعف الإيمان(75/486)
وأسباب تقويته، وننبهك إلى أن المصائب التي تصيب المرء قد تكون عقوبة على ذنب أو مجرد ابتلاء، وهي على كل حال رحمة وخير للمؤمن، وراجعي الفتوى رقم: 19810.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من رجل حديث عهد بالإسلام
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال
1. يجوز الزواج ممن هو حديث عهد بالإسلام ويخفي إسلامه من أهله خوف الفتنة.
2. وهل يشترط أن يكون الإشهار كتابة.
3. وهل يمكن أن يكون الشخص في بلد ويتم الإشهار في بلد آخر.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نطق بالشهادة خالصا من قلبه ملتزما بشروط الإسلام وأركانه فهو مسلم، وتترتب عليه أحكام الإسلام، ولو مات من حينه بعد النطق بالشهادة مات مسلما. أخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له:(75/487)
أطع أبا القاسم. صلى الله عليه وسلم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
وعليه، فلا مانع من الزواج ممن هو حديث عهد بالإسلام ولو كان يخفي إسلامه عن أهله أو غيرهم. وما سألت عنه من الإشهار فإن كنت تعنين به إشهار النكاح فقد أمر الشارع بإشهاره. روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح. وفي رواية أحمد: أعلنوا النكاح. وكنا قد بينا من قبل الحكمة من إشهار النكاح، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 16911.
وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف، ولو لم تكن ثم كتابة أو كان الشخص في بلد والإشهار في بلد آخر،وإن كنت تعنين إشهار الزوج لإسلامه فإن ذلك ليس شرطا في صحة النكاح، بل يكفي أن ينطق الزوج بالشهادتين ويلتزم شريعة الإسلام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حائر بين الزواج وبين إتمام مشروع يعمل فيه
تاريخ الفتوى : ... 20 رمضان 1425 / 03-11-2004
السؤال
أعمل في مجال عمل يحد من طموحي المشروع وأرغب أن أتركه ولكنني متردد بين الطموح والزواج وفي حال تركي للعمل لا توجد فرصه بديلة(75/488)
متوفرة (قد تكون نادرة) وفي حال الزواج لن يكون هناك طموح بالتغيير للأفضل على الصعيد الديني والدنيوي ...ما الحل وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة فتارة يكون واجباً وتارة مستحباً وتارة محرماً وتارة مكروها وتارة مباحاً، وذلك حسب حالة الشخص وقدرته على الزواح وقد تقدم بيان طرف من ذلك في الفتوى رقم:
3011. وعليه فإذا لم يكن الزواج في حقك واجبا، فأنت في سعة من أمرك فلك أن تقدم الزواج أو تقدم المشروع المذكور، ولما لم يكن لنا اطلاع على ماهية المشروع فأنت أجدر من يضع الحل لقضيتك هذه، ولا تستغن عن استشارة الأمناء المطلعين على الموضوع، وعليك باستخارة الله فإنه ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يطيع أباه في تقديم الزواج على الحج
تاريخ الفتوى : ... 20 رمضان 1425 / 03-11-2004
السؤال
أنا شاب في السادسة والعشرين أعمل بإحدى دول الخليج وعزمت النية بإذن الله على أن أحج بيته هذه السنة لمقدرتي الحالية ولأن الحج في بلدي يتطلب أموالاً طائلة هذه الأيام ولكن والدي يعارض ذلك قائلاً بأن الأولى أن أتزوج(75/489)
أولاً وإذا تيسر بعد ذلك أذهب إلى الحج، وأنا الآن في حيرة من أمري أأذهب إلى الحج أم أنزل على رغبة أبي، رغم أنه لا يعارض في الحج ولكن ينصحني بأن أؤجل هذه الخطوة الآن فالرجاء الإفادة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب تقديم الحج على الزواج إلا إذا خاف الشخص على نفسه الوقوع في الحرام فإنه يقدم الزواج، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34374.
وعليه فالأمر راجع إليك لأنك أعرف بنفسك ولا يلزمك طاعة والدك في تقديم الزواج على الحج لأنك إن كنت لا تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالحج واجب عليك على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا طاعة لوالدك في تأخير هذا الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تعلق القلب بفتاة أجنبية
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال(75/490)
أنا معجب بفتاة وأريد أن أتزوج بها في المستقبل إن شاء الله فبماذا تنصحونني أن أفعل في الفترة التي سوف أجهز فيها نفسي للزواج و السبب في عدم خطبتي لها هو صغر سني وهل يجوز أن أحتفظ بإعجابي بها في قلبي دون أن أخبرها. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة التي ترغب في الزواج بها على خلق ودين فلا مانع من التقدم لخطبتها من وليها، ولو أمكن العقد عليها مع ذلك فهذا أفضل، واعلم أن الله تعالى وعد المتزوجين بقصد العفاف أن يغنيهم إن كانوا فقراء، فقال سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{النور: 32}. وأخرج النسائي والترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. وما ذكرته من صغر السن لا يعد عائقا عن الإقدام على النكاح، بل إن تزوج الشاب وهو صغير إذا كانت نفسه تتوق للزواج ولديه مستلزماته أفضل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج. متفق عليه. هذا ومما يجب عليك أن تعلمه أنه إذا لم يتيسر لك العقد على هذه الفتاة فلا يجوز لك الخلوة بها ولا الاسترسال في الحديث معها ولا النظر إليها إلا عند الخطبة فقط وبعدها تبقى الحرمة على ما كانت إلى أن تعقد عليها. أما(75/491)
مجرد تعلق قلبك بها من دون أن تترجم ذلك إلى فعل أو قول محرمين فهذا لا حرج فيه وإن كان الأولى ترك ذلك لئلا يجرك ذلك إلى الحرام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزوجة المسلمة تربي الأولاد على الإسلام بخلاف غيرها
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1425 / 17-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا شاب عربي مسلم مقيم في فرنسا منذ ثلاث سنوات.
على علاقة حب بامرأة فرنسية حتى الجنون قالت إنها مستعدة للزواج مني و هو ما أريد.
كما تدعي أنها مسيحية كاثوليكية إلا أن ما في الأمر أنها تشك في وجود الله سبحانه و تعالى.
ما أريده من سيادتكم السامية:
هل يمكن لي الزواج منها؟
بما أننى لا أتقن اللغة الفرنسية كما ينبغي, لأشرح لها و أثبت لها وجود الله سبحانه و تعالى, هل أجد عندكم من الكتب أو تدلوني بعنوان لكتاب لها و ليثبت لها وجود الرحمن.
الرجاء من سيادتكم إجابتي باللغتين العربية أو الفرنسية.
الفتوى(75/492)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن زواجك بالمسلمة خير لك، فإنها تربي أولادك على الإسلام بخلاف اليهودية أو النصرانية.
ثم هذه المرأة إن كانت تشك في وجود الله فليست كافرة كتابية بل هي كافرة غير كتابية لا يجوز الزواج بها، وإن كانت تنتابها وساوس في وجود الله فيجوز الزواج بها، مع أننا نكرر لك النصح أن لا تنكح إلا مسلمة تكون أماً لأولادك.
وأما بشأن الكتب فيمكنك سؤال المراكز الإسلامية التي عندك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج ممن أسلم بالاسم فقط
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال
أنا بنت تعرفت علي شاب مسيحي, وطلب الزواج مني وأشترطت أن يسلم ووافق على إعلان إسلامه أمام الجميع ولكن لا يلتزم بالدين الإسلامي, يعني بالاسم فقط, ولكن مبدئيا هذا الكلام حيث إنني اقنعته أن يصوم من رمضان عدة أيام, وإن شاء الله سأقوم بنصحه ودعوته أكثر فأكثر! ولكن هل يجوز أن أتزوج منه علما كما ذكرت أنه لن يلتزم بالدين كصلاة وصوم؟؟ وكما أنني ساحاول معه وأقنعه بشكل تدريجي إلى أن يشاء الله ويهديه!! حيث إن(75/493)
بنت عمتى تزوجت من مسيحي وكان نفس الشيء لا يريد الالتزام والآن هو أصبح من أكبر الدعاة بألمانيا
هل يجوز الزواج منه ؟؟ وجزاكم الله كل خير !!
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص صار بموجبه مؤمنا بل لابد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، فحقيقة الإيمان في الاصطلاح الشرعي مركبة من: قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ( الشهادتين ).
والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، قال الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقال الإمام البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. انظر شرح السنة للبغوي ( 1/ 38ـ 39). وقال الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان: قول، وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5/ 886). قال الإمام ابن القيم: الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، والحج، والصوم، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل... إلخ. كتاب الصلاة لابن القيم ص 53. فالإيمان كما تبين ليس مجرد قول باللسان مع التمسك بما يناقضه من عدم الانقياد والتسليم لأحكامه تعالى، وقد قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى(75/494)
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {لنساء:65}. فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، وعدم الأعمال الظاهرة دليل على انتفاء الأعمال الباطنة، يقول الله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {لمجادلة: 22}. وقال تعالى: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ{المائدة: 81}. فالباطن والظاهر كما هو واضح في الآيات متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا تقرر ذلك فمجرد إعلان الشهادتين مع التولي عن العمل وعدم الانقياد لأحكام الإسلام لا يصير به الإنسان مسلما والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ
يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ {النور:47}. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. انظر الفتاوى: 7/ 142. ويقول في موضع آخر: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج لله بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ*خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ {القلم:42ـ 43}. مجموع الفتاوى 7/116. وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذا الشاب لأنه لم يدخل في الإسلام ولم يدخل قلبه الإيمان،(75/495)
لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}. وقوله: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}. وقوله: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء: 141}. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأما قولك سأقوم بعد الزواج بنصحه ودعوته، فلست مكلفة بدعوة هذا الرجل وهو أجنبي عنك فابتعدي عنه ولا تربطي معه أي علاقة، ولا ترضي لنفسك زوجا وشريكا لحياتك إلا رجلاً مسلماً ذا خلق ودين واتركي هذا الرجل فإنه لا خير فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الجماع في فتحة البول
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال
هل يجوز مجامعة امرأة في فتحة بولها، وما هي أماكن الجماع الجائزة؟ وعذرا على صراحة االسؤال ،وهل يجوز مشاهدة الصورالعارية؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:
46804، ما يحل من الاستمتاع وما لا يحل، وأما الجماع في مخرج البول فنظن أن ذلك متعذر واقعيا، وإن أمكن فإن المرأة قد تتضرر به، وفعل هذا(75/496)
والسؤال عنه مما لا يليق بصاحب الخلق، نسأل الله أن يوفق المسلمين لمرضاته، أما عن حكم مشاهدة الصور العارية فيرجع للفتوى رقم:10299.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في تأخير الزواج لحين القدرة
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1425 / 10-10-2004
السؤال
لدي رغبة في الزواج من فتاة أعرفها ولكنها صغيرة وقد عرضت الأمر على والدها لأنه صديق لي وقد أبدى لي الموافقة ولكنه من جهة أخرى يحرضني على الزواج الآن ويرى أن انتظاري ابنته حتى تبلغ أمر لا يقبله الشرع ولا العقل مع العلم أنني لا أملك حاليا ما أتزوج به وأحتاج إلى عدة سنوات حتى أوفر تكاليف الزواج وعلى هذا هل يجوز لي تأخير الزواج من أجل تلك الفتاة الصغيرة والتي أرغب فيها؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3011.
وإذا كنت الآن غير قادر على الزواج مادياً مع توقانك إليه، فلا حرج عليك في تأخيره إلى الوقت الملائم، ولك أن تنتظر هذه الفتاة، لكن إن قدرت على(75/497)
الزواج، وخشيت على نفسك الفتن أي الزنا، فيجب عليك عندئذ الزواج من أخرى، وراجع في حكم تزويج الصغيرة التي لم تبلغ الفتوى رقم: 48495.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... نكاح المتزوجة باطل
تاريخ الفتوى : ... 20 شعبان 1425 / 05-10-2004
السؤال
رجل تزوج ثيبا زواجا شرعيا وبعد ثلاث سنوات تبين له بالتأكيد أن طلاقها لم يكن صحيحا (طلقت نفسها بنفسها من طرف واحد) فامتنع عن جماعها ثم ذهبت إلى زوجها الأول وطلبت منه الطلاق فطلقها طلاقا صريحا ومرت عليه أكثر من ثلاثة أشهر السؤال : هل على الزوج الثاني إعادة العقد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صحة النكاح تتوقف على وجود شروطه كالولي والشاهدين والصداق، وانتفاء موانعه كما بينا في الفتوى رقم: 40250، والفتوى رقم: 1766.
ومن جملة الموانع أن تكون المرأة المقصودة بالزواج متزوجة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز خطبة المنكوحة تصريحاً أو تعريضاً لأن الخطبة مقدمة للنكاح ومن كانت في نكاح لا يجوز للغير أن ينكحها. اهـ(75/498)
ومن هذا يتبين أن هذا النكاح المذكور نكاح باطل، لكن إن كان الرجل أقدم عليه من غير علم، فإنه يسلم من الإثم ويدرأ عنه الحد، ثم إن طلقت هذه المرأة من طرف زوجها وانتهت عدتها منه جاز له الزواج منها .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج بالفقيرة أو المريضة أو اليتيمة رأفة بها
تاريخ الفتوى : ... 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال
ما هو حكم زواج شخص من فتاة رأفة بحالها وقصد نيل الأجر سواءً لفقر أو مرض أو يتم وما هو أجر ذلك عند الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزواج فيه من الفوائد والمنافع ما يجعله من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ومن ذلك أنه سبيل إلى الإعفاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري.
وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة قال: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر.(75/499)
كما أن فيه طلبا للنسل وتكثيراً لسواد الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وفي شأن الإنفاق على الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. رواه البخاري.
ويزداد الأجر أكثر إذا راعى الشخص الإحسان إلى من لا يرغب الناس فيها عادة لا لنقص في دينها وإنما لفقرها أو يتمها أو نحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إكمال الدراسة لا يتعارض مع النكاح
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل حياكم الله لقد وصلتني الفتوى 53544 وأبين أن الأخطاء كانت دون الزنا أي لم أزن بها
فكيف أكفر عن الأخطاء وما العمل مع أبي البنت؟ علماً بأنني ذهبت إليه مرتين وقبل في الثانية ولكن رفضه التام جعلني أفكر أنه لم يسامحني وعلمت أنه رافض لأنه يريد إكمال دراستها في الطب 7 سنين فهل من حق البنت أن تكلم أباها وتطلب منه الزواج؟(75/500)
بارك الله فيكم وجعلكم ذخر للبلد والأمة العربية والإسلامية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنك ارتكبته من أخطاء دون الزنا مع الفتاة، ومن ظلم لأبي البنت وكيف التكفير عن كل ذلك، كنا قد أجبناك عنه، في الفتوى رقم: 53723.
وأما عن رفض والد الفتاة تزويجها حتى تكمل دراستها في الطب، فإن كان لها رغبة في النكاح أو في حصول الولد أو شهوة جنسية أو خشيت العنت فليس من حقه عضلها عنه إذا خطبها من هو ذو دين وخلق، بحجة إكمال الدراسة، وإكمال الدراسة لا يتعارض مع النكاح، فكم من فتاة أكملت دراستها واشتغلت بوظيفتها وهي متزوجة، ولكن عليها إذا أرادت شيئاً من ذلك أن تستأذن فيه زوجها، لأن من واجبها أن تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه، إلا أذا اشترطت عليه ذلك عند العقد.
وإذا عضل الأب ابنته عن النكاح، فلها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي بالبلد فيأمر وليها بتزويجها، فإن لم يفعل زوجها القاضي لمن يخطبها من الأكفاء، وراجع في هذا فتوانا رقم: 7759.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعلق ابنهما بفتاة مريضة نفسيا فماذا يفعلان
تاريخ الفتوى : ... 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال(75/501)
الرجاء أن تفتوني فأنا في حيرة وعذاب لقد جئت إلى بلد أجنبي مع زوجي وأولادي لمتابعة دراستهم ورغبتنا في أن نكون بجانب أبنائنا لرعايتهم وأكبرهم في السن 22 وفي يوم من الأيام حدث وأن تعرفنا على فتاة تدرس هنا بعيدة عن عائلتها أي أنها قد أتت من بلد عربي وتقطن في نفس البناء وكانت غير مراعية لأوامر الدين عدا أنها لم تكن محجبة بل إنها كانت على جهل كبير فلم تكن تستر نفسها بل كانت تتصرف كالأجنبيات بلبسهن وتصرفاتهن وحريتها الكاملة في الخروج والدخول في أي الأوقات شاءت من غير رقابة ولا دستور يمنعها من ذلك، وشاءت الصدف بأن نهديها ونعاملها معاملة كأحد أبنائنا واتفقنا على أن نكون لها مكان عائلتها واستجابت للحجاب ولا أدري إن كانت صادقة في التزامها وبعد فترة من تعرفنا عليها لاحظت أن لديها عدة مشاكل نفسية وصحية لا أستطيع تحديد أو وصف ما يجري لها عندها صرع واكتئاب وحزن عميق وتشتت وانهيار عصبي عدا من العديد من المشاكل الصحية وذلك كله نتيجة صدمة عصبية حدثت بوفاة أختها الكبيرة نتيجة مرض عصبي أيضاً ووقوع أخيها الوحيد بنفس المرض ووالدها أيضا لديه مشكلة في القلب ومرض خبيث في الجهاز التناسلي المشكلة بدأت أننا حزنا عليها جداً وحاولنا معها الكثير لتتخطى مشاكلها النفسية وذلك بالذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي حدث أنني وجدت نفسي متعبة جدا بعد أشهر حتى أنني بدأت أعاني مشاكل نفسية وصحية حتى اعتقدت أخيراً أن أمراضها تنتقل إلي تدريجياً فقرر زوجي أن نخفف من العلاقة خوفا علي وعلى أولادنا إذ بدأنا بمشاهدة كوابيس مزعجة، ولكن بعد فترة لاحظت أن ابني الكبير الذي يصفه الناس بالعقل(75/502)
والدين والأخلاق أنه على علاقة بها وسألني أن أطلبها له بنفس الوقت الذي تركته الخطيبة السابقة ولم نعلم السبب إلى الآن، أما زوجي فقام الدنيا وحزن أشد الحزن ورفض هذا الموضوع لاكتشافه الكثير من الأكاذيب وألاعيب تلك الفتاة أقصد المريضة
(عافاها الله) وأصبحت تنفي قصة مرضها بعد أن حاولت وهددت ابني بالانتحار إذا لم يقبل زواجها حتى أنها قالت إنها ممكن أن تتخلص من الأب بقتله حتى يستطيع الزواج وهي عادة تخرج أو يضيع منها العقل ولا تدري بنفسها ما تصنع أو تقول ذلك حسب زعمها، المشكلة الرئيسية الآن أن ابني بحالة تشتت يريد أن يداويها ويرعاها ويتعهدها ويقول إنها أمانة في أعناقنا وسوف نسأل عنها يوم القيامة وعليه أن يتزوجها ليحميها ويستطيع العناية بها ولو أن يمنحها الجنسية (جنسية البلد الذي يحملها ابني)، وهذا ما تصبو إليه وتشعر أنه من حقها وحقه وابني مقتنع بهذا الشيء جدا ولكنه لا يريد أن يخسر والده وأنا حاولت أن أنصحه بأنها ليست الزوجة المناسبة له وهو يقول لي إن أمرها بدأ برؤيا رآها أن شيخا يرتدي ثيابا بيضاء أمسك بيده ووضعها في يدها وعندما امتنع ابني عن لمسها فرد الشيخ قائلا لا يا بني إنها حلالك ومن هنا بدأت مشاعر الحمية بأنه مسؤول عن هذه الفتاة ولا يعطي بالا لنا ولمشاعرنا بل يقول أنا أفعل الصحيح، والواجب وإذا كانت بنات المسلمين على هذا النحو من لهن فعلينا كمسلمين حماية بنات المسلمين بالزواج منهن وأنا وزوجي نفكر مليا ويشغل بالنا وأحيانا لا نستطيع النوم لما يسببه لنا من قلق وحيرة سألت الله عز وجل أن يبصرني وأن يرشدني ويصبر زوجي وأسأل من حضرتكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، مع(75/503)
العلم بأن ابني قد وجد لها عملا شريفا وهي الآن أحسن حالا بكثير من السابق نتيجة دعائنا لها ومشاعر ابني الصادقة نحوها ولا أعلم ما سيحصل إذا حصل الزواج سرا فذلك سيسبب لنا خلافات كثيرة وغضب، والله يكون بعوننا، أرجو الإجابة السريعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم صنعاً باهتمامكم بهذه الفتاة ورعايتكم إياها وحرصكم على تعليمها أمور دينها، ولكم في ذلك الأجر العظيم من الله بإذن منه سبحانه، ولعل من تمام الإحسان إليها إن كانت ذات دين وخلق، أن توافقوا على زواج ابنكم منها، ولا سيما مع ما ذكرتم من تعلق ابنكم بها، ومعرفته لحالها، واستعداده للصبر عليها وعلاجها والإحسان إليها، ولكن ننبه إلى أنه يشترط إذن وليها بحضوره بنفسه أو توكيل من يتولى تزويجها بتوكيل شرعي موثق.
وأما إن كانت هذه الفتاة غير مرضية الدين والخلق فلا ينبغي له الزواج منها، وينبغي أن تحاولوا إقناعه بشتى السبل، ومن ذلك إبداء حرصكم على مصلحته وبيان الأسباب التي دعتكم إلى رفض زواجه منها، ومن الممكن أيضاً اختيار شخص مناسب ممن يثق فيه، ويقبل كلامه، وليكن رجلاً صالحاً ليقنعه ويبين له وجوب طاعته والديه في هذا الأمر، وأن تلك الرؤيا التي رآها لا يتعلق بها حكم.
ولعل من أهم ما تستعينون به دعاء الله سبحانه، لا سيما وأن دعوة الوالد لولده مستجابة، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله(75/504)
صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنكم ربما أتيتم من قبل التساهل في أمر الاختلاط، فترتب على ذلك افتتان ابنكم بها، فإن كان الأمر كذلك فالواجب التوبة والحذر في المستقبل.
الثاني: أن الإقامة في بلاد الكفر فيها كثير من المخاطر على المسلم، فلا تجوز إلا لضرورة أو حاجة وتراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تزويج اليتيمة
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال
لأصحاب الفضيلة
تحية طيبة وبعد
شاب يرغب بالزواج من فتاة أسيوية يتيمة الأب فهل يكتفي كل من الطرفين الشاب والفتاة باللفظ القبول دون محاكم أو مأذون وغيره وتكون بهذا القبول زوجته على سنة الله ورسوله مع العلم بموافقة ذويها على الأمر وذلك بغرض تجنب الوقوع في علاقة محرمة وغيره وآخر دعوانا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي مشائخنا خير الجزاء على ما يبذلونه(75/505)
في سبيل تعليم الناس ورفع الجهل عنهم والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح الذي شرع الله هو أن يخطب الرجل المرأة عند وليها فإن وافق ووافقت هي أيضاً وأرادوا عقد النكاح قدموا شخصاً مسلماً سواء كان مأذوناً أو غير مأذون يعقد لهم بحضور شاهدي عدل، وكنا قد ذكرنا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766، ورقم: 5962، فإذا تم العقد ترتبت عليه آثكار النكاح الصحيح، أما أن يتفق الطرفان الشاب والفتاة من غير عقد نكاح متكامل الشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها، فإن هذا هو الحرام بعينه، ولو وافق أهلها على ذلك فلا يخرجه عن الحرام، ومن أراد تجنب الوقوع في الحرام فليتزوج على الطريقة الشرعية التي أشرنا إليها وكنا قد أشرنا إلى أن النكاح لا يشترط في صحته أن يكون عند مأذون ولا عند المحاكم الشرعية في الفتوى رقم: 52757، ورقم: 25024، فمتى استكمل شروطه فإنه نكاح صحيح، هذا إذا كانت البنت المذكورة بالغة، أما إن كانت غير بالغة فإنه لا يجوز الإقدام على تزويجها قبل البلوغ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلا أنه أي أحمد قال لا يجوز تزويجها قبل أن تبلغ تسع سنين.
قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: من الآية3} قال: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل(75/506)
البلوغ إلى أن قال: وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر. انتهى.
وعللوا منع تزويجها بأنها لا بد أن تستأذن، وقبل البلوغ لا إذن لها لعدم معرفتها بمصلحتها.. إلا إذا خيف عليها من الفساد فإنها تزوج بشروط ذكرها متأخرو المالكية منها الخوف عليها من الضياع بعدما حاضت وبلغت عشر سنين وأذنت لوليها نطقاً، وكون الزوج كفؤاً في الدين والنسب والحرية والحال والمال، وكان الصداق مهر مثلها وشوور القاضي ليثبت عنده هذا كله، فيأذن للولي بتزويجها فإن لم يوجد حاكم أو نائبه نابت جماعة المسلمين في ذلك منابه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من المرأة الأحمدية
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1425 / 21-09-2004
السؤال
لقد سبق وسألت هذا السؤال ولم أتسلم ردا عليه، مع العلم أنني تسلمت رسالة تقول أن رقمه 138744 ، أسال مرة أخرى : أنا مسلم سني، وفي بلدي تعيش فئة أحمدية، هل يجوز لي أن أتزوج من أحمدية، دون أن أطلب منها تجدبد إسلامها، وكأنها مسلمة سنية ؟ أرجو أن تجيبونني مع الاحترام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/507)
فإن كانت هذه المرأة التي وصفتها بأنها أحمدية من فرقة القاديانية.
فإنه لا يجوز لك الزواج بها حتى تؤمن لأن القاديانية ليسوا من المسلمين، كما سبق في الفتوى رقم: 5419. ويدل لمنع زواج الكافرة قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} وقال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10}. وأما إن كانت من فرقة الرفاعية فقد سبق التفصيل في الزواج بمثلها في الفتوى رقم: 1449، وراجع الفتوى رقم: 35433، والفتوى رقم: 13402.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح وقت الصباح غير ممنوع
تاريخ الفتوى : ... 06 شعبان 1425 / 21-09-2004
السؤال
هل صحيح أنه لا يجوز الزواج في فترة الصباح إلى صلاة الظهر، وهل هذا محرم أو مكروه أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يوجد وقت يمنع فيه عقد النكاح أو يكره سواء في الليل أو النهار، إلا في حال إحرام الزوجين أو أحدهما في الحج أو العمرة فلا يجوز العقد عند جمهور العلماء، أو عند أذان الجمعة الأخير وقت صعود الخطيب المنبر فقد ذكر فقهاء المذهب المالكي أنه يحرم على من يلزمه السعي في ذلك الوقت(75/508)
أن يعمل عملا يشغله عنه، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وكل من لزمه النزول إلى الجمعة فإنه يحرم عليه ما يمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عمل، بل قيل إنه يفسخ إن وقع في ذلك الوقت مثل البيع، أما من باب الندب فقد ذكر الفقهاء أن الخطبة يستحب أن تكون بعد العصر، قال الحطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل قال: في الطراز قال أبو عبيد: تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك لقرب الليل وسكون الناس فيه والهدوء فيه ويكره في صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار، وقد صرح ابن قدامة في المغني باستحباب العقد مساء الجمعة قال: فصل ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم حمزة بن حبيب قال: ولأنه يوم شريف فيه خلق الله آدم عليه السلام والمسألة الأولى... قال ولأنه -يعني المساء- أقرب لمقصود وأقل لانتظاره. انتهى بحذف قليل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تيأس من محاولة البحث عن الزوجة مرة بعد مرة
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال
الزاني لا ينكح إلا زانية(75/509)
أنا عمري حوالي 39 سنة والحمد لله أحافظ على الصلوات في المسجد وكافة العبادات وملتزم بالقواعد الدينية من عدم الاختلاط وصلة الأرحام وغيرها والحمد لله
مشكلتي هي عدم قدرتي على منع العادة السرية مع أنني مقل فيها جدا وحاولت الزواج الحلال وفي كل مرة لا أوفق أو تحصل مشاكل وينفسخ الموضوع، فهل لأنني في كل مرة أختار عروسة أختارها مؤمنة صادقة طاهرة
هل يجب علي أن أختار زانية لأنني لم أستطع أن أبطل العادة السرية وبذلك أتوفق في الزواج الحلال وأبطل العادة هذه بعد الزواج
معلومة : أصبت بدوالي الخصية منذ فترة واضطررت لعمل عملية الدوالي الجراحية وذلك لعدم الزواج لذلك أخبرني الطبيب أنني يمكن أن أمارس العادة مرة أسبوعيا لتفريغ المني حتى أخفف الألم من الضغط الداخلي وكنت وقتها لا أستطيع الزواج لظروف خاصة مع أنني كنت أمارس العادة قبلها
أشعر بالذنب الرهيب ولا أرى طريقة لمنعه سوى الزواج الحلال الطاهر الطيب
فهل أنا مخطئ ويجب أن أبحث عن زانية وعندها يوفقني الله للزواج وعندها يمكنني التوبة النصوح
معلومة : تبت عدة مرات سابقة وفي كل مرة أقاوم أيام أو أسابيع حتى أتعب جدا فأعود
فهل الزاني لا ينكح إلا زانية
جزاكم الله عني كل خير(75/510)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بأن تقوي شخصيتك ولا تدع الشيطان يلعب بك هذا اللعب، فالعادة السرية معروف تحريمها، لأنها تعدِّ لحدود الله وتجاوز لما أذن الله فيه، ولأن فيها من الأضرار البدنية والنفسية ما لا ينكره أحد، ولو كان في العادة السرية خير لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7170.
ومن الغريب أنك تسأل عما إذا كان يجب عليك أن تبحث عن زانية لتتزوجها مع أنك صدرت سؤالك بقول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً {النور: 3}. وتقول إنك إذا وفقت للزواج سوف تتوب بعد ذلك، ومن الذي سيضمن لك أنك ستعيش فترة من الزمن بعد هذا الذنب وتتوب؟ إن هذا لإغواء من الشيطان، وخطوات من خطواته.
فعليك أيها الأخ الكريم أن تتوب إلى الله ولا تيأس من تمكنك من ذلك، فإن أكثر التائبين كانوا يقولون إنهم لا يستطيعون ترك المعصية، ثم بادر إلى الزواج من ذات الدين وخذ لذلك الوسائل المعينة على إتمامه، واستعن بأهل الصلاح، وكونك حاولت الزواج الحلال عدة مرات ولم توفق فيه ليس معناه أنك لن توفق فيه مدى الحياة. ونسأل الله أن يعينك على التوبة وتحصين فرجك ويجنبك الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/511)
الحاجة إلى الزواج لا تبيح الاقتراض بالربا
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال
هل ينحصر حكم ارتكاب المحظور لدفعه الموت والهلاك فقط على اعتبار أنّ ذلك ضرورة، أليس الزّواج ضرورة، وإذا كان الزّواج ضرورة فلماذا يُمنع الشّباب الّذي حيل بينه وبين سبل الزّواج من القرض لقاء فائدة إذا لم يقدر على تكاليف الزّواج إلاّ بذلك، ما معنى قاعدة: الحاجة تُنزّل منزلة الضّرورة، وما مدى انطباقها على واقع الشّباب الّذي ذكرت، هل تحريم القرض لقاء فائدة تحريم مقاصد أم تحريم وسائل، أتمنّى أن أجد منكم جوابا وافيا مفصّلا؟ وبارك اللّه فيكم وفي علمكم وجهودكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الضرورة التي تبيح للمسلم تناول الحرام من ربا أو غيره هي بلوغه حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب، قال الزركشي في المنثور من القواعد: فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.
ومن هذا تعلم أن الزواج ليس بضرورة، وأن الاقتراض لأجله بالربا لا يجوز، لأن من لم يتزوج، لم يهلك أو يتعرض لتلف عضو، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع النكاح إلى ما يكسر به حدة الشهوة عن نفسه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر(75/512)
الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
أما قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" فمعناها: أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وليس المقصود بها أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، قال الزركشي: والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال السيوطي: الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية: الظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد في نص يجوزه أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به.
وقال مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام: وأما الأحكام التي ثبتت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصا، ولكنها تخالف القواعد والقياس. فهذه النقول تدل على أن الحاجة لا تبيح الحرام، وأن مجال تأثيرها في الأحكام حيث لا تصادم نصا، وهذا بخلاف الضرورة التي تبيح الحرام ومخالفة النصوص.
وعلى هذا فإن الحاجة إلى الزواج لا تبيح الاقتراض بالربا، لأن حرمة الربا ثبتت بنصوص قطعية، وتحريم القرض نظير فائدة تحريم مقاصد، لأن الشارع قد نهى عنه لذاته ولما ينشأ عنه، وراجع الفتوى رقم: 11446.(75/513)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من بنت العم ليكون محرما لها في الحج
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1425 / 18-09-2004
السؤال
بنت عمتي توفي زوجها وتريد الحج وليس لديها محرم، هل يجوز أن أتزوجها بغرض أداء الحج، فقط أي لا أدخل عليها ولا ألمسها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى بك أن تتزوج من ابنة عمتك لأغراض أخرى صحيحة من قصد إعفافها، وقصد تكثير الأمة ونحو ذلك، ولاسيما أن في زواجك منها صلة للرحم.
وأما زواجك منها للغرض المذكور فلا حرج فيه -إن شاء الله- فقد نص ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين على أن من أنواع الحيل الجائزة أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، وذكر لذلك أمثلة.
وعلى كل حال، فإن تم الزواج للغرض المذكور مستوفياً شروطه ومن أهمها الولي والشهود، وخالياً من موانعه ككون المرأة في عدة، كان زواجاً صحيحاً، فتصبح هذه المرأة زوجة لك، فيجوز منها ما يجوز للرجل من زوجته، ومن ذلك السفر إلى الحج.(75/514)
وننبهك إلى أنه إذا بدا لك الدخول بها، فعليك أن تراعي عرف البلد في ذلك، إذ الدخول من غير إعلان قد يوقع أهل الزوجة في نوع من الحرج، وننبه إلى أنه لا يجوز اشتراط عدم الوطء في العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وراجع الفتوى رقم: 23284 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة حول الزواج بغير إرادة الأهل
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1425 / 18-09-2004
السؤال
السادة الأفاضل: لدي سؤال يتعلق برد فضيلتكم على سؤالي السابق وهو: أني شاب مسلم ملتزم وأحب فتاة مسلمة ملتزمة، تعرفت عليها أثناء العمل وأنا أبلغ من العمر 32 وهي تبلغ من العمر 22 طلبت يدها للزواج فوافقت، ولكن أهلها رفضوا الزواج لأسباب عرقية لأني من بلد مختلف فالبنت من باكستان وأنا من السودان، وكان رد فضيلتكم هو إن كانت الفتاة مصرة على رغبتها للزواج بي فيجب أن تدخل وساطة من جانب أهلها لكي يقنعوا أباها، بذلك وإن لم يقتنع أبوها فإن بمقدورها اللجوء للقضاء، وتتزوج عن طريق القضاء، وسؤالي هو أننا نسكن في بريطانيا، والقضاء أستطيع التخلي عنها وهي كذلك، ونريد بعضنا بالحلال، مع العلم بأن أهلها سوف يقتلونها ويقتلوني إن تزوجنا رغم أنفهم، وهذه هي العادات الباكستانية، رجاء الرد(75/515)
العاجل وإن كان بالإمكان أن ترسلوا لي رقم الهاتف الخاص بكم وسوف أخابركم إن شاء الله في القريب العاجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من المحقق أو المظنون أن الزوجية إذا حصلت بينك وبين تلك الفتاة دون إرادة أهلها وقبولهم ستؤدي إلى قتلها من طرفهم أو قتلك أو قتلكما معاً، فإنه يحرم عليكما أن تفعلاها بالطريقة التي تؤدي إلى ذلك، لأن القاعدة الفقهية هي أن الوسائل لها حكم المقاصد، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً مثله، وتسبب الإنسان في قتل نفسه أو قتل غيره من أكبر المحرمات، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وقال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}.
فالواجب -إذاً- أن تبتعد عن هذه الفتاة وتستسلم لإرادة الله، وواجبها أن تتخلى عنك، وعسى الله أن يهب كلا منكما ما يغنيه عن الآخر، وأما القضاء إذا كان القائمون عليه كفاراً، فإنه لا يصح أن يتولى أهله العقد على المسلمة، إذ لا يصح أن يتولى العقد على المسلمة إلا مسلم، ومع ذلك فلا حاجة إلى البحث عن بديل آخر، طالما أن العقد الخارج عن إرادة الأهل سيؤدي إلى ما ذكرته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/516)
الفتوى : ... لا يجب النكاح على المرأة إلا بتوفر شرط وجوبه فيها
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1425 / 15-09-2004
السؤال
استفسار حول الفتوى رقم 52959 لسؤال رقم 241552 بعنوان رفضته لحبها لزوج أختها، هناك جانب لم يتم التطرق إليه هو تمنعها عن الزواج ورفضها لفكرة الزواج من أصلها أنا أعلم أن الإسلام أمر بالنكاح (الزواج) بل هو واجب لمن استطاع ونقول إنه نصف الدين، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر به وشدد عليه بأكثر من حديث وهو نوع لحفظ النفس من الوقوع في الزنا .....وغيره , هنا رفض البنت للزواج لأي سبب كان سواء لحبها أم لأسباب نفسية ولايوجد لديها أي عائق يمنعها عن الزواج هل هذا محرم؟؟؟؟ لأنها تحرم نفسها من شيء أحله الله وأمر به، لا تعطي جسدها حقه وقد يدفعها للوقوع في الحرام بالمستقبل, وإذا كان محرما فما عليها أن تفعل ؟؟؟ أنا علاقتي معها ملتزمة بحدود الله ولا يكمن أن أخرج عن حدود الله , لكن أريد الخير لها ولي وأريدها هي لنفسي لأني أرى فيها الزوجة الصالحة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، قال الدردير: وتعتريه الأحكام الخمسة لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه .. وإن لم يخشه ندب له إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم، وغير الراغب إن أداه إلى قطع(75/517)
مندوب كره، وإلا أبيح. وهذه الأوجه كلها يستوي فيها الرجل والمرأة، ذكر الشيخ عليش في منح الجليل بعد ذكر الأحكام الخمسة قال: ويجري ما تقدم في المرأة أيضا، وزاد ابن رحال وجها لوجوبه عليها وهو عجزها عن قوتها وعدم سترها بغيره.
وبناء على هذا؛ فلا يمكن أن نقول إن النكاح يجب على المرأة إلا أن يتوفر فيها شرط وجوبه، ويدل على أنه ليس واجبا عليها بالأصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة التي امتنعت عن التزويج على امتناعها، لما قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. فلو كان فعلها محرما لما أقرها عليه لأنه لا يقر على المعصية. والحديث حسن صحيح، رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. انظر صحيح الترغيب والترهيب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تواعد شاب وفتاة على عدم الزواج إلا من بعضهما مخالف للشرع
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1425 / 15-09-2004
السؤال
لقد تعرفت على فتاه وأحببتها وأحبتني ولكن رفض أهلها والآن تعاهدنا على أننا إن لم نتزوج من بعض فسيظل كل منا محتفظا بحبه إلى يوم الدين(75/518)
فما حكم الشرع هل يجوز الوعد على أن يظل الشخص يحب الفتاة وهل يجوز أن يتعاهدا ولا يتزوجا من غير بعضهما
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن ينشئ أي علاقة غير شرعية مع امرأة لا تحل له، ولا أن يتواعد معها على مواصلة ذلك، إذ أن الإسلام لا يقبل ولا يقر أي علاقة بين الجنسين إلا عن طريق الزوجية، فإن لم يتسبب في الحب فلا إثم عليه فيه مادام لم يدفعه إلى محرم، وكنا قد أوضحنا الحب الذي يأثم فيه صاحبه والذي لا يأثم فيه في الفتوى رقم: 4220 فلترجع إليه، أما ما تواعدتما عليه من عدم زواجكما من غيركما فلا ينبغي أصلا، لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. ولأن الزواج قد يكون واجبا في حال خوف الوقوع في الفتنة مع القدرة عليه، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 3011، 16681.
هذا مع أن الأفضل لأهل الفتاة أن يزوجوها إن تقدم لها من يرضى دينه وخلقه، ولا سيما إن كانت تميل إليه ويميل إليها إذا لم يكن عندهم مانع شرعي من ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره. ثم إن أصر أهل الفتاة على رفض زواجك منها فالواجب عليك أن تصرف نظرك عنها ولا تفكر فيها أبدا، ولتتجه إلى(75/519)
غيرها لتعف نفسك وتغض بصرك عن الحرام، عسى الله أن يرزقك خيرا منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا علاقة لعقد الربا بعقد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال
طلبت من أبي أن يزوجني ففعل وجزاه الله خيراً، ولكني بعد زواجي اكتشفت أنه اقترض من أحد البنوك الربوية قرضاً ربوياً لكي يزوجني، السؤال: هل يصح زواجي، وماذا أفعل في جميع الحالات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما قام به والدك من اقتراض بالربا لأجل زواجك، والحكم في ذلك أنه حرام، فالواجب الآن على والدك أن يتوب إلى الله من العمل الذي قام به، وإن استطاع أن يرد للبنك رأس المال فقط من غير فائدة فهو الواجب، فإن ألزموه بالفائدة فيدفعها ويتحملون هم وزرها، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10959، 47166، 17023.(75/520)
والأمر الثاني: ما يتعلق بسؤالك عن زواجك هل هو صحيح أم لا؟ والجواب: أن زواجك صحيح ما دامت قد توافرت فيه شروط النكاح الشرعية، إذ لا علاقة لك بما فعله والدك ولا علم لك به إلا بعد حصوله، بل لو فرض أنك أنت من فعل ذلك فإن الزواج صحيح لأنه لا علاقة لعقد الربا بعقد النكاح فهما عقدان منفصلان.
الأمر الثالث: قولك ماذا أفعل في جميع الحالات؟ وللجواب عن ذلك نقول: اعلم أخي الكريم أنه إذا لم يتب والدك مما فعل فعليك بنصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر، وبيان خطأ ما فعل، وليكن ذلك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم العزوف عن الزواج للتفرغ لخدمة الأم وبرها
تاريخ الفتوى : ... 12 رجب 1425 / 28-08-2004
السؤال
أنا شاب عمري 31 سنة أعيش مع والدتي في بيت ملك مكون من 4 طوابق في كل طابق أخ من أخوتي وأنا ووالدتي نعيش في أحد الطوابق، لا أفكر في الزواج بسبب عدم رغبتي بالابتعاد عن والدتي ولأنني أنا أصغر أولادها وكلهم متزوجون ولا أحتمل فكرة أن تشعر بأن هنالك من يقاسمها إياي، كوني متعلقا بها جدا ويشهد الله أن لا سبب آخر يدفعني للعزوف عن الزواج حتى أنني عدت من الخارج حيث كنت أعمل بعد وفاة الوالد للعيش(75/521)
معها وسؤالي هل عزوفي عن الزواج بسبب البقاء مع والدتي لرعايتها فيه شيء من الحرام أم ماذا ، حيث أنتم تعلمون أن الزواج والزوجة وإن كانت صالحه في أيامنا هذه لا بد وأن يكون لهم نصيب وحق من قلب ونفس الرجل وأنا لا أريد أن أعق والدتي بعد أن ربتني وخدمتني كل هذه السنوات وعدم تفكيري بالزواج هو للابتعاد عن أي أحتمال ولو كان ضئيلا أن أنشغل عن والدتي أو تأخذني حياة الزواج عن رعايتها .
أفيدوني أفادكم الله .
وبارك الله فيكم ولكم ، لما فيه خير المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
والنكاح تعتريه جميع أحكام الشرع حسب الحالة التي يكون فيها الشخص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3011.
وعليه، فإذا كنت تخشى الوقوع في الفاحشة إن لم تتزوج فهو واجب في حقك، ولا يجوز لك تركه حينئذ لأي سبب من الأسباب، وإن كنت لا تخشى الزنا ولكن نفسك تتوق إلى النكاح فهو مستحب لك ولا ينبغي أن تتخذ لتركه ما ذكرت من التبرير، لأن غالب الأمهات يحببن أن يكون لأبنائهن زوجات(75/522)
وأولاد، وما يكون في قلب المرء من حب زوجته ليس عقوقا لأمه، بل كثيرا ما تفرح الأم وتجد السعادة في استمتاع ابنها بزوجته وميله إليها خاصة إذا كانت الزوجة من قرابة الأم أو مطيعة لها.
وعلى كل حال، فإذا كنت لا تخشي العنت إن لم تتزوج فليس عليك إثم في تركه، ولكن الأولى أن تجمع بين فعله وبين بر أمك إن كنت تستطيع القيام بحقوق الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسألة حول أنكحة الكفار
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
الأخ العزيز/ بودي أن أطرح سؤالاً قد يكون غريباً بعض الشيء لكنني في الحقيقة أود الاطلاع على فتوى من قبلكم تكون واضحة في هذا الأمر، جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى خير الأمة، أخي الفاضل: إذا وجد عرف (طبعا أنا هنا لا أعني بلداً عربياً أو إسلامياً يدين بالإسلام كدين له)، يقره أهل هذا البلد ولا يرون فيه أي بأس أو رذيلة تلحق بمفتعليه ومثال على ذلك صلة الرجال بالنساء من باب الصديق والصديقة الذين يجمعهما سقف بيت واحد ويعيشان كزوج وزوجة لفترة طويلة من الزمن بحيث تعود الناس المقربون لديهم من أهل وأصدقاء أن يروهما مع بعض ولربما لديهما أبناء وهذه العلاقة فيما بينهما لا ينكرها أهل المرأة أو الرجل بل يقومون(75/523)
بزيارتهما بين الحين والآخر كونها علاقة منتشرة في هذه المجتمعات الأوروبية والإفريقية على حد سواء، عفوا على الإطالة، السؤال هنا: هل تكون هذه العلاقة فيما بين هؤلاء الأفراد بمثابة زواج، وأنت تعلم بأن الزواج من شروطه القبول والإشهار والولي وكل هذه الأشياء متوفرة في تلك العلاقات كون أهل الفتاة يعلمون بتلك العلاقة ويباركونها والإشهار متوفر فيما بين الجيران ومن يعرفونهما والقبول لا داعي لذكر كونه موجوداً والنقص إنما هو العقد الذي فرضه نظام المجتمع المدني للحفاظ على الحقوق التي يقرها نظام الدول، وكما أسلفت بقولي إن هؤلاء ليسوا بمسلمين وإنما الأعراف لديهم هكذا والكثير منهم يذهبون إلى الكنيسة لتسجيل الزيجات بعد عشرين إلى ثلاثين سنة بعد فترة المعاشرة فيما بينهم، وقد لا يحدث كما أنهم يرثون بعضهم في حالة الوفاة؟ أرجو أن أجد الرد على سؤالي لو سمحت وإلى اللقاء ودمت بحفظ الله ورعايته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أنكحة الكفار هل لها حكم الصحة أم الفساد، فذهب الإمام
مالك رحمه الله إلى أنها فاسدة، قال خليل بن إسحاق: وأنكحتهم فاسدة. يعني الكفار، ورأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، قال السرخسي في المبسوط: ولأنكحة الكفار فيما بينهم حكم الصحة إلا على قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول أنكحتهم باطلة، لأن الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعاً،(75/524)
والكافر لا يجعل أهلا لمثله، ولكنا نستدل بقوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ولو لم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته...
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرا عليه وإلا فلا.
وعليه فما ذكرته من علاقات بين النساء والرجال في البلاد الكافرة على النحو الذي ذكرته إن كان أهله يعتقدونه نكاحاً فهو نكاح عند جمهور العلماء، وخالف فيه الإمام مالك، كما بينا، وإن كانوا لا يعتقدونه نكاحا فهو غير نكاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سداد الدين.. أم الزواج
تاريخ الفتوى : ... 01 رجب 1425 / 17-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب الحمد لله عندي عمل ودخل ثابت، ولكن لدي العديد من الالتزمات المادية تجاه أسرتي والتي منها بعض الديون، والسؤال: هل أكون مقصراً ومتخاذلاً في الأخذ بالسبب إن لم أتخذ أي خطوة في مسألة الزواج حتى(75/525)
الانتهاء من ارتباطاتي تجاه أسرتي، وهل الأولى الانتهاء من الديون أم التوكل على الله والخطوبة في نفس الوقت الذي أقوم فيه بمسوولياتي تجاه أسرتي؟ وجزاكم الله تبارك وتعالى عنا عظيم الأجر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك الجمع بين هذه الأمور فهذا أفضل، وإن تعذر ذلك وكنت تخاف على نفسك الوقوع في الحرام فالواجب عليك المسارعة إلى الزواج، وننبهك إلى أن الزواج وسيلة للغنى وتيسير الأمور، كما بينا في الفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 18616.
وبخصوص أصحاب الدين، فعليك أن تحاول إقناعهم بتأجيل الدين إذا كان حالا، ودفعه في المستقبل على شكل أقساط لا تجحف بك، ولتذكرهم أن الله تعالى أوجب إنظار المعسر إلى اليسار كما رغب في التصدق عليه إذا حال الإعسار بينه وبين سداد دينه، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج من مارست السحاق ثم تابت(75/526)
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال
2- الزواج من فتاة ارتكبت السحاق ثم تابت هل هو مشروع أم حرام وهل تخبر من سترتبط به أم لا، وهل تبتعد تماما عمن فعلت معها المعصية، حتى لو كانت الأخرى قد تابت أيضاً، وإذا كانت لديها رسائل فهل تحرقها أم تبقيها، وإذا أبقتها فهل هذا يعتبر إثماً أو ذنباً، وكيف تشعر أن التوبة قد قبلت، وكيف تعلم أن توبتها نصوحا مع العلم أنها تابت تماما ولا تفكر أبداً بالعودة إلى الذنب ولكن الخوف من عذاب الله يسيطر عليها بشكل فظيع بل إنها خائفة وتتوقع أنها في كل لحظة سيفتضح أمرها ماذا تفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السحاق بين المرأة والمرأة هو من كبائر الذنوب، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجعي فيه الفتوى رقم: 9006.
والتوبة من السحاق هي مثل التوبة من سائر الذنوب، يرجى أن يغفر لصاحبها إذا أخلصت توبتها، روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعلى كل حال، فلا مانع من زواجها، ولا يجوز ان تخبر من سترتبط به بما كانت تفعله، بل تستر على نفسها، روى الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا.(75/527)
وعليها أن تتبعد عن صديقات السوء، وعن البيئات التي كانت تمارس فيها تلك الممارسات السيئة، وأما صديقتها تلك التي مارست معها المعصية، فإذا كانت قد أخلصت في توبتها فلا مانع من أن تعود إلى صحبتها وإلا فلا.
وعليها أن تتخلص من الرسائل إذا كانت تدعو إلى الإثم، لأن بقاءها عندها قد يجر إلى ما كانت تمارسه من قبل. ومن أدلة قبول التوبة أن يرجع الإنسان إلى ربه ويحسن حاله بعد التوبة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 5646.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حل ناجع لمن عجز عن الزواج
تاريخ الفتوى : ... 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال
كيف الحال شيخنا الكريم نود من سيادتكم الإجابة على هذا السؤال
يوجد شاب ملتزم يعرف الله وهو حامل كتاب الله يريد الزواج وحالته حالت بين ذلك وأنت تعرف ياشيخنا الكريم أن العروس محتاجة إلى شبكة ومهر وغير ذلك وهو الآن محتاج لزوجة لكي تساعده في مراجعة القرآن وتشاركه الحياة في مرها وحلوها وكما قلت لك إن ظروفه لا تسمح بذلك ماذا يفعل هو محتاج للزواج الآن كثيرا، ماهو الحل برأيك غير الصيام نتمنى من سيادتكم الحل السريع لمنع أي مفاسد لهذا الجيل المقدم على الحياة والله يا شيخنا الكريم ماقلت لكم مشكلة هذا الشاب إلا أنه هو إنسان ممتاز(75/528)
وهو موسوعة تمشى على الأرض ما شاء الله عليه وهو يهمني كثيرا قل لي الحل وأنا سوف أفعل له ما يريد لكي أساعده لكن لا أعلم كيف لا أعلم نريد من سيادتكم أن تضعوني في الطريق لكي أكمل له المشوار .
لكم منا جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا ألف خير وصحة إن شاء الله ولا تنسوا أني وضعت مشكلتي بين أيديكم الكريمة لكي تساعدوا كثيرا من الشباب الذين يماثلون هذا الشاب الصالح .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من يستطيع الباءة إلى الزواج، وأرشد من لم يستطع إلى الصوم، وهو علاج نافع ولا سيما إذا انضاف إليه كثرة الطاعات والصبر والاحتمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والأساس في اختيار كل من الزوجين الآخر هو الدين. ففي سنن الترمذي وابن ماجه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومن حق العروس على الزوج المهر والنفقة والمسكن ونحو ذلك، فإذا استطاع الزوج توفير جميع متطلبات النكاح وكان له الرغبة في النكاح فعليه أن يختار من تصلح له في الدين والخلق، وإذا حالت ظروفه المادية دون(75/529)
رغبته فلا نجد له من الحلول إلا أن تساعده المرأة التي تحب أن تتزوج منه فتعطيه ما يصدقها به أو تقبل اتباع ذمته بالمهر وتتنازل عن حقها في النفقة وغيرها، وإذا لم تقبل شيئا من ذلك فلم يبق له من الحل سوى الصوم، لأنه لو كان ثمت حل غير ذلك لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زنا الزوج لا يمنع من استمرارية الزواج
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الثانية 1425 / 11-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هجرني زوجي بالفراش سنتين دون مبرر يذكر وتبين لي بعدها أنه كان يخونني خلالها وربما قبل ذلك، الله أعلم.
بعد السنتين وما زال يحاول الرجوع إالي ولم أقبل اعتمادا على كلام الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وأنا لست بتلك ولا تلك والحمد لله فأنا إنسانة أعتبر نفسي متدينة متحجبه بالإضافه أنني سئمته وتلاشت مشاعري اتجاهه لدرجة أعتبره رجلا غريبا في البيت.
الطلاق صعب وخاصة الأولاد والبنات منهم في جيل التعليم العالي والزواج وبأمس الحاجة لكلينا ولتفادي الفضيحة الاجتماعية أيضا
ما حكم الدين في وضعنا ونحن نعيش في بيت واحد وما حقه علي؟(75/530)
ودمتم سالمين إن شاء الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوج أن يهجر زوجته لغير سبب شرعي فوق ثلاثة أيام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12969، وأما أنت فالواجب عليك أن تطيعي زوجك في المعروف، وأن لا تمتنعي من طاعته وفراشه، ولو كان قد وقع في الزنا والعياذ بالله، فوقوعه في الزنا معصية منه ومعصيتك له معصية منك، وأما الآية التي ذكرت فليست دالة على ما فهمت، فهي في حكم الزواج ابتداءا لا في حكم استمرارية زواج كان قائما قبل الزنا. قال الإمام الشافعي في "الأم": وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم قبل دخولها عليه أنها زنت قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يكن له أخذ صداقه منها ولا فسخ نكاحها، وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق، وكذلك
إن كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعد ما نكحها قبل الدخول أو بعده فلا خيار لها في فراقه وهي زوجته بحالها، ولا تحرم عليه، وسواء حد الزاني منهما أو لم يحد أو قامت عليه بينة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح(75/531)
بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة، لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية.انتهى.
وعلى كل حال فالرجل زوجك ويجب عليك طاعته، وحاولي نصحه واجتهدي في هدايته، وذكريه بالله تعالى، وتجملي وتزيني له، لعل ذلك يكون رادعا له عن الحرام، واحذري من قذف زوجك واتهامه بما ليس عندك فيه من الله برهان، فإن قذف البريء من كبائر الذنوب، وهو موجب للحد، وانظري الفتوى رقم: 17640، والفتوى رقم: 29732، والفتوى رقم: 15776.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من المسيحية العفيفة حلال
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004
السؤال
ما حكم الزواج من مسيحية وهل هو حلال أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام للمسلمين الزواج من نساء أهل الكتاب إذا كانت الواحدة منهن عفيفة غير زانية، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ(75/532)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5} وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3648 والفتوى رقم:5315.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عدم الاستقرار الوظيفي لا ينبغي أن يعيق الزواج
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال
أعمل في شركة حكومية لكن وضعيتي المهنية لم تستقر.أعجبت بفتاة قريبة لي ألمحت لوالديها بإعجابي بها عن طريق طرف ثالث لقيت موافقة.
المسألة: لا أريد أن أقدم على خطوة رسمية-خطبة-
1-عدم وجود راحة نفسية من ناحية الاستقرار المهني
2-لا أريد لفترة الخطوبة أن تطول في حال أقدمت على تلك الخطوة-لاعتبارات دينية و دنيوية-
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن المبادرة إلى الزواج أمر مرغوب ومحمود شرعا؛ لما فيه من تحصين الفرج وغض البصر عن الوقوع في المحرمات، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج".(75/533)
وعلى هذا؛ فإننا ننصحك بالمسارعة إلى الزواج خاصة إذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق، ولا تجعل عدم الاستقرار الوظيفي عائقا عن الاقدام على الزواج؛ بل اعلم أن النكاح وسيلة للغنى، فعن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى المؤمنين بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا من تحت مسؤوليتهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 32)
وانظر الفتوى رقم: 7863 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يزوجون أخاهم المتمادي في غيه
تاريخ الفتوى : ... 01 جمادي الثانية 1425 / 19-07-2004
السؤال
أود السؤال عن أمر خاص بأخي. أخي شخص غير ملتزم دينياً وفيه من الصفات السيئة الشيء الكثير الكثير من عدم إحساس بالمسؤولية واحتراف النصب وتضييع للمال وعدم الأمانة بالإضافة إلى الكثير من الصفات التي لا يتسع لها المجال هنا وللأسف لم ينفع معه أي نصح. هو يريد الزواج ونحن نرى بأنه غير مؤهل لتحمل مسؤولية زوجة وأولاد لأنه غير مسؤول أبداً. هل نسعى له في الزواج ونظلم بنت الناس التي سيتزوجها؟ أم لا نسعى له في الزواج؟ وجزاكم الله خيراً.(75/534)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم بالنصح لأخيكم هذا، والدعاء له بالهداية. فقد قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [ سورة غافر: 60]. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [ سورة البقرة: 186].
وإذا وفقكم الله لهدايته وقيادته إلى الصواب والطريق المستقيم فلكم في ذلك من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
فإذا لم يفد فيه نصحكم له وبقي على ما كان فيه من عدم الالتزام، فإن كان في سلوكه وممارساته ما يخرجه من الملة فلا تسعوا له في الزواج لأن زواجه حينئذ بالمسلمات لا يصح، وإن كان لا يمارس ما يخرج به من الملة فلا مانع من السعي له في الزواج لأن الكفاءة وإن كانت مطلوبة فإنها ليست لا زمة لصحة النكاح في قول أكثر أهل العلم. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 25637.
ولعل ظروف الأسرة وما تحتمه من أخلاق وانضباط واستقرار قد تجعل أخاكم يرعوي عن غيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بين رغبة الأب في تزويج ابنه ورغبة الابن التأخير(75/535)
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1425 / 18-07-2004
السؤال
إخوتي الكرام، أنا شاب تخرجت حديثاً من الجامعة ولم أعمل بعد ووالدي وضعه المادي والحمد لله بخير ويريدني أن أتزوج، وأنا أرفض ذلك حالياً لأنني أريد أن أكمل للحصول على درجة الماجستير أو البدء في العمل حتى أتمكن من تحمل نفقاتي ونفقات الزوجة، ومع عرضه بأنه سيتكفل بهذه النفقات وهو قادر على ذلك، فأنا أرفض وفي آخر مرة تناقشنا في الموضوع قال لي سأغضب عليك إن لم تتزوج ولن أعتبرك ابني بعد الآن، ولتنس أن لك أبا أصلاً، وأنا والله أخاف غضبه لأن غضبه من غضب الله سبحانه وتعالى ولا أريد أن أقع في مأزق وسؤالي هو: هل أكون آثماً إن لم أتزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الزواج لما يحققه من المصالح العظيمة من إعفاف النفس، بغض البصر وإحصان الفرج، ولما يترتب على ذلك من النسل الذي ينفع الله به الأمة وينفع به والديه،
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.
ولاشك أن ما أمرك به والدك من المعروف، وطاعته في المعروف واجبة، ومخالفته في مثل ذلك معصية وإثم، ولعلك تعلم أن كثيراً من الشباب يتمنى(75/536)
أن يكون له مثل هذا الأب، بل كم من هؤلاء الشباب قد تكون لديه القدرة المادية والبدنية على النكاح، ولكنه يجد معارضة من والديه أو أحدهما في الموافقة على ذلك.
فالذي نوصيك به هو المبادرة إلى تلبية طلب أبيك، ولعل الله تعالى يجعل لك بهذه الطاعة التوفيق في دراستك، ولعل هذا الزواج يعينك في إكمال دراستك على أحسن وجه، لما في الزواج من استقرار النفس، والقضاء على سلطان الشهوة، وطيش الشباب، ثم إنك ما يدريك أن تعيش حتى تكمل دراستك، وتحصل على العمل، فتكون بذلك قد ذهبت عنك مصلحة الزواج وفوائده، ومن ذلك الولد، فبادر أخي واغتنم الفرصة، ففي ذلك رضا الله ورضا والدك، ولمزيد من الفوائد راجع الفتوى رقم: 24101.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجب على الأب إنكاح أبنائه
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال
رجل تزوج باثنتين الأولى أنجب منها ثلاثة أولاد والثانية أنجب منها أربعة أولاد وقد قسم بينهم قسمة شرعية الثلاثة الذين من الأولى تزوجوا وكان زواجهم كالتالي(الأول زوجه أبوه من قبل أن يقسم بينهم والثاني زوج نفسه بعد القسمة والثالث زوج نفسه بعد القسمة) والذين من الثانية أربعة الأول(75/537)
زوج نفسه وساعده أبوه بمبلغ معين وباقي الثلاثة بدون زواج)على من زواجهم؟
أفتونا مشكورين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يزوج الرجل نفسه، وليس على أبيه أن يزوجه إلا إذا كان الولد عاجزاً عن ذلك، وكان أبوه قادراً عليه، ويتحمل نفقته بالفعل.
قال ابن قدامة في المغني: ... وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه.
وعلى هذا، فإن على هذا الأب أن يزوج باقي أبنائه إذا كانوا محتاجين، وكانت له المقدرة على ذلك. وهو أيضاً من باب التسوية بين الأبناء المأمور بها شرعاً.
وأما إذا كان الأبناء لهم القدرة المالية على تزويج أنفسهم أو كانوا قادرين على التكسب، فليس على أبيهم تزويجهم إلا من باب الإكرام والإحسان، وهو هنا مطلوب لتوثيق أواصر المحبة والمودة بين الجميع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14193.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فرض عليها أهلها زوجا وهي متزوجة عرفيا من آخر
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004(75/538)
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة
سبق لي الزواج من شخص لا علاقة لي به إطلاقاسوى أنه فرض علي وأنا أحب شخصا آخر كانت بيننا علاقة قوية جدا تحت اسم الزواج العرفي وأنا أقتنع به تماما، كل مشكلته أنه لا يستطيع الزواج مني شرعيا بسبب الزواج الآخر وأنا أريد أن أعرف ماذا تكون علاقة الأول به وماذا أفعل مع الآخر
مع العلم بأن الآخر لا تجمعنا أي علاقة من أي نوع وأنا أريد الآخر بشدة لعدة أسباب
1-متدين
2-محترم
3-عنده ضمير حي جدا
4-وأهم هذه الأسباب أنه يحبني جدا وهذا أول شخص أعرفه يحبني رغم ظروف كثيرة تعيب أي فتاة
أنا لا أعرف ماذا أفعل أريد الإجابة بكل وضوح
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن ما أسميته زواجا عرفيا هو ما يكون من اتفاق بين الرجل والمرأة على أن تزوجه نفسها فتوافق على ذلك، وقد يكتبان بذلك وثيقة فيعاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج، وهذا في الحقيقة ليس بزواج أصلا، بل هو نوع من الزنا لعدم توفر شروط النكاح الصحيح فيه والتي من أهمها(75/539)
وجود الولي والشاهدين، و تراجع الفتوى رقم: 5962، وعلى هذا، فالواجب عليك قطع العلاقة بهذا الرجل لأنه أجنبي عليك، وأن تتوبي إلى الله تعالى.
وننصحك بأن ترضي بمن رضيه أولياؤك لك زوجا، وما من شك أنهم أحرص على مصلحتك، وتذكري قوله تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (البقرة: 216).
ثم إنه لو قدر أنك قد كرهت هذا الزوج الشرعي بحيث لا تستطيعين العيش معه في هناء فقد جعل الله لك مخرجا بأن ترفعي أمرك إلى القاضي ليفرق بينكما مقابل عوض تدفعينه إليه، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 3875.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مصلحة إعفاف الزوجين أعظم من مصلحة المسكن والأثاث
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004
السؤال
أضع بين أيديكم مشكلة يعاني منها مجتمعنا اليوم، وقصتي مثال تطبيقي لهذه المشكلة:
أنا فتاة متعلمة أنهيت دراستي الجامعية وتقدم لخطبتي شاب متعلم وملتزم ويخاف الله وكان الهدف الأساسي لإقدامه على هذا الأمر هو تحصين نفسه وبناء أسرة تخاف الله.(75/540)
كان رد أهلي هو القبول لكونه يتمتع بكل ما يمكن أن يتمناه أي أب ملتزم لابنته، وتمت الخطوبة بحمد الله و بعد أن تعرف أهلي عليه بشكل جيد وبعد أن اطمأننا له وكانت الأمور كلها تسير بشكل جيد دونما أي خلافات ولا أي أخطاء وحرصاً على الدين طرح فكرة "كتب الكتاب" وقد جاء هذا الطرح في وقته وذلك بعد مرور ما يقارب 4 أشهر، ولكنه قوبل بالرفض من أهلي جميعاً الذين يرون أنه لا حاجة لهذا الأمر إلا قبل الزواج بفترة وجيزة (أسبوع) علماً بأنهم لن يزوجونا إلا بعد أن يكمل المنزل بشكل نهائي ويضع فيه عفشاً كاملاً وفاخراً يليق بابنتهم على حد قولهم.
والمشكلة الأساسية أنني تعلقت به وهو كذلك وكما نعلم جميعاً أنه كلما طالت فترة الخطوبة كلما تعلق الخطيبان ببعضهما وهذا أمر خلقه الله فينا فأنا والله أشعر بالذنب كلما نظر إلي أو نظرت إليه مع العلم أننا نحاول جاهدين تحري الحلال والابتعاد عن الحرام ولكن هذه نفس بشرية والله قد فطر الانسان على ذلك واستمر هذا الوضع وأهلي مصرون على موقفهم ويرون أننا نبالغ في طلبنا وأننا غير طبيعيين فمن صبر قليلاً يستطيع أن يصبر بعد.
ووالله ما قمت بإرسال هذه الرسالة إلا بعد أن أحسست أنني لم أعد أتحمل فإنني أستيقظ على عذاب الضمير
وأنام كذلك ولا يوجد أي شخص من أهلي يتفهمنا ونحن نشعر حالياً بعد مرور حوالي 7 أشهر على الخطوبة أن الأمور بدأت تخرج من دائرة الشرع ولا ندري ماذا نفعل ولا كيف نقنع أهلي مع العلم أن أبي إنسان ملتزم ويخاف الله وقد ربانا على طاعة الله عز وجل.(75/541)
أرجوكم ساعدوني إنني أريد حلاً يرضي الله ووالدي ويريحني مما أنا فيه.
وجزاكم الله عنا كل خير وبارك فيكم ولكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ومنها إعفاف كل من الزوجين، ومن هنا ورد أمر الأولياء بتزويج من هُنَ تحت ولايتهم، قال تعالى: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ] (النور: 32).
وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فنتة في الأرض وفساد عريض.
بناء على هذا؛ فالذي ننصح به وليك أيتها الأخت السائلة هو أن يزيل كل ما يحول دون إتمام هذا الزواج، وحاولي أن تقنعيه بالموافقة على ذلك، واستعيني بمن له تأثير عليه، وينبغي أن يذكر بأن المسكن والأثاث بهذه الصورة المطلوبة ليس بأمر لازم، وأنه يكفي أن يكون الزوج قادراً على توفير الضروري منه ولو عن طريق الأجرة، ثم إن مصلحة إعفاف بنته وحفظ عرضها أعظم من مصلحة المسكن والأثاث.
وأن الزواج كلما كان أقل مؤونة، كان أكثر بركة وأرجى أن يجعل الله فيه الخير الكثير.
وبإمكان وليك أن يعقد لك على هذا الرجل لتكوني زوجة له شرعاً، ويؤخر الدخول إلى ما بعد قيامه بتجهيز المطلوب منه.(75/542)
فإن أصر وليك بعد هذا كله على عدم إتمام الزواج، فيجوز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليتولى تزويجك أو يأذن لمن يتولى ذلك.
وننبهك إلى أن هذا الخاطب لا يزال أجنبياً عليك، فلا تجوز له الخلوة بك أو الحديث معك إلا بقدر الحاجة، وفي حالٍ تنتفي بها الخلوة، وتؤمن فيها الفتنة، وأما تبادل النظرات فلا يجوز.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى : 30033 ، 8799 ، 1151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تتردد في إتمام الزواج وتلطف في إقناع أبويك
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1425 / 20-06-2004
السؤال
أود أن أعرض عليكم مشكلتي باختصار في انتظار الرد منكم لطمأنتي أنا شاب أثناء ذهابي لخطبة فتاة على خلق ونسب ودين ومعي أسرتي اختلفت الأسرتان على المؤخر وقامت أمي بتوجيه عبارات قاسية إلى أم الفتاة وبعد سيل من العبارات القاسية منها قالت أم الفتاة كلمة لابنتها الصغرى على أمي فسمعتها أختي ومسكتها أمي على أم الفتاة وأنا أقول لها أنت التي بدأت في الخطأ وكان رد فعل.. المهم بعد فترة أنا كنت مستمرا فيها في العلاقة مع الفتاة سافرت إلى السعودية وعملت هناك وبعد 5 شهور نزلت إلى مصر لأكتب كتابي عليها وأمي موافقة ولكن أبي لا لظنه أني لم أكون نفسي بعد المهم حلف على أمي بالطلاق إذا حضرت وفعلا أتممت كتب الكتاب لوحدي(75/543)
وكانت أمي راضية عادي جدا وعدت إلى عملي بالسعودية وبعد فترة أريد أن أنزل إلى مصر لإتمام زفافي ولكن أمي تريد أن تضع عقبة في طريقي وهي أنها لن تحضر الفرح إلا إذا أتت أم الفتاة إليها واعتذرت وهذا من المستحيل لأن أمي التي غلطت عليها وأنا مضطر أني أتمم الفرح لأني حجزت فعلا فماذا أفعل وأمي تريد فقط عمل عقبة في طريقي ولا أخفي عليك أني سألت مشايخ عدة وكلهم اجتمعوا على أن أتمم الفرح لأني لم أفعل أي شيء خطأ ولكن أنا أريد أن أريح ضميري تماما وأنا في انتظار ردكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقدم على إتمام الزواج ولا تتردد، وحاول قبل ذلك إقناع أبويك بما قد تم من أمر الزواج وتلطف بهما، وحاول أن تتدارك ما فاتك من الحكمة في تعاملك معهما فيما يخص هذه القضية، وبين لهما أن الزواج مطلب شرعي لكل شاب وشابة، وحاجة ملحة في كل عصر، وخاصة في هذا العصر الفاسد، وليحمدا ربهما إذ تسعى إلى ما أحل الله ورغب فيه لا إلى ما حرم الله ورهب منه، وليعلما أن الزواج من أسباب تكوين الشخصية ومن أسباب الرزق.
قال تعالى: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] (النور: 32).
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.(75/544)
واجتهد في إرضائهما وبرهما بكلمة طيبة وبذل هدية أو ما تراه مناسبا، ولتعلم أمك أنه لا يجوز لها الحضور إذا كان أبوك زوجها حلف أن لا تحضر.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم الزواج من المرأة الحامل من الزنا
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال
لقد طلب أحد الإخوة أنه يريد الزواج من صديقته التي حملت منه ثم أعلنت إسلامها، والحمد لله ولكن البنت حامل فهل زواجه منها شرعاً جائز، مع العلم بأن البنت اقتنعت بالإسلام مبدئياً ليس بسبب الزواج وأنني متأكد منها، فأرجو الجواب؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح من زنى بامرأة وحملت منه فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما. وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل(75/545)
من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، عند الحنفية كما في الدر المختار للحصكفي لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. رواه أبو داود.
وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح كما في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البته، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يريدها شريكة لحياته وأهله لا يريدون
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الثاني 1425 / 17-06-2004
السؤال
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, فعلمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, إنك أنت العليم الحكيم, أما بعد:(75/546)
هذه قصتي مع أهلي هداني وهداهم الله, منذ بداية القصة حتى اللحظة التي تقرؤون فيها رسالتي وأنا أبحث جادا عن من يرشدني أو يقف معي, وفي هذا الزمن الذي قل فيه الصديق الوفي وانقطعت فيه النصيحة الصادقة, وانشغل كل في شغله, لا يجد الإنسان أمامه الا أهل البركة والذكر, الذين يتحرون الصدق ولا يخافون في قول الحق لومة لائم.هؤلاء الناس الذين طلبتهم كثيرا ولم أتمكن من الوصول اليهم, ليحكموا لي الحكم القاطع بما أنزل الله تعالى, أو ليوجهوني إلى هدي نبيه بما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير, أو ليعلموني ما اجتهد فيه العلماء بهذا الخصوص, فإذا ما انوجد كل هذا فالنصيحة الصادقة من ذوي الخبرة, النصيحة التي تؤدي إلى الإصلاح, حيث أن ما يتهمني به والديَ هو"أنني عاق لهم, وإذا ما سرت على رأيهم فسوف لا يعتبرونني ابنا لهم" هذا ما أريد أن أعرفه بعد قراءة قصتي, فإني ما أوده أيضا أن يكون ما تحكمون به مكتوبا حتى يكون لي سندا في اتخاذ قراري، بارك الله فيكم, وبارك لكم, وجزاكم الله عنا خير الجزاء, وأدامكم الله سندا لكل ضعيف وموجها لكل تائه ومعلما لكل جاهل.
هذه قصتي: أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري، بدأت قصتي في شهر ديسمبر من عام 2000 عندما تعرفت على ابنة الجيران وأحببتها، كان ذلك خلال زيارتي إلى أهلي إذ أنني أدرس في الخارج منذ عام 1998, حيث أن تلك البنت قد توفي والدها وهي في الثانية عشرة من عمرها, وهي الآن تعيش مع أمها وزوج أمها وأختها من أبيها وأخيها من أمها وأخيها الأصغر من أبيها, حيث أن أخاها الأكبر يعيش الأن في الأردن،(75/547)
قبل مغادرتي لأهلي عائدا إلى دراستي, أعطتني بنت الجيران صورتها الشخصية, فاكتشفت والدتي وجود هذه الصورة معي فكانت ردة فعلها أنها رفضت مبدأ الإرتباط مع هذه الفتاة للأسباب التالية:
1- هذه البنت متبرجة وترتدي ألبسة غير متحشمة.
2- هي تحمل هاتفا محمولا, وكانت لا ترد على المكالمات الهاتفية عندما يرن الهاتف وهي في زيارة أهلي سابقا, بداعي أنهم قد يكونوا شباب.
3-هذه البنت من ثوب غير ثوبنا وعمرها يناهز عمري.
4-إذا هي أعطتني صورتها, فإنها تعطيها لغيري بسهولة.
وعلى العموم, لم أقتنع بأجوبة أمي واستمرت علاقتي مع هذه البنت هاتفيا طوال عام 2001م وأنا في الخارج، خلال ذلك العام كانت معارضة أهلي لإتمام هذا الزواج شديدا جدا، حتى أنه في أحد أيام شهر يوليو 2001 إتصل بي أخي الصغير وأخبرني أنه رأى هذه البنت وقد تركب سيارة رجل غريب متوجهة إلى بيت أهلها في ظلام الليل الساعة العاشرة والنصف، فعندما اتصلت بالفتاة لأخبرها بهذه القصة ولأقطع الشك باليقين, بكت الفتاة كثيرا وذهبت فورا لأهلي وهي تبكي وتطالب برؤية من إتهمها وقذف بعرضها, فلم يستطع أخي مواجهتها وأخذ أبي وأمي يهدِئانها وقالوا لها بأنهاغير مرغوب بها كزوجة لابنهم لأنها.
1- من دولة أخرى, هي سورية وأنا فلسطيني.
2- وضع فلسطين لا يسمح بالارتباط بغير فلسطينية.
3- ابنهم ما زال يدرس وغير مقتدر في هذه الحالة.(75/548)
لم ترضني أجوبة أهلي, خصوصا وأني قد طلبت من هذه الفتاة الإلتزام باللباس الشرعي, فالتزمت في غضون أشهر، برغم كل ما حدث, أحسست بأن الفتاة مظلومة, وقد أكون مخطئا, ولكن الذي لم أتوقعه من أهلي قذف فتاة بدون دليل، كما أن الفتاة كانت مستعدة للالتزام بدينها وهذا ما فعلته حتى الآن،
في آواخر عام 2001 ذهبت للعمرة في رمضان داعيا الله أن يقبل أهلي بهذا الأمر, وما أستغربه من الموضوع أنني قد طلبت من أهلي الزواج قبل أن أعرف هذه الفتاة ولكنهم رفضو بشدة رغم أنهم مقتدرون جدا على تزويجي, وكان لسان حالهم دائما يقول بأني مازلت طالبا وعلي أن أنهي دراستي أولا.
عدت من العمرة لزيارة أهلي وكان رأيهم لم يتغير في موضوع زواجي من هذه الفتاة, ولكنهم الآن أصبحوا موافقين لمبدأ زواجي إلا من هذه الفتاة، في شهر مايو 2002م زرت أهلي لأخبرهم بأنني ماض في زواجي من بنت جيراننا وكان اعتمادي في هذا القرار على رأي يقول "أن أهلي ليس لهم حق في التدخل في زواجي من تلك الفتاة أو من غيرها", وجاء نهاية لتصميمي هذا أن حدثت مشادة كلامية بين أمي وأمها على الهاتف كما يلي:
1- أمي قالت لأمها: أبعدو ابنتكم عن ابننا, وأن لو هذه البنت ابنتي لقتلتها.
2- ردت أم الفتاة بقولها: بأننا يجب أن نحمد الله على زواج ابنتهم من ابننا فنحن لا وطن لنا كفلسطينيين.
هذه نبذة فقط عما حدث.(75/549)
بعد تصميمي على زواجي منها, ذهب معي إثنان من أعمامي وابن عمتي ليروا ماذا يريد أهلها مني، فكان موقف زوج أمها أنه:"من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه", أخبر أعمامي والدي الذي لم يكن حاضرا وقتها بما حصل فاشتاط غيظ والدي وجاء إلى بيت أهلها ودعا البنت من الداخل وأسمعها أمام أهلها من الكلام ما سيأتي:
1- إبني شجرة صغيرة زرعتها, فلا تحرموني منها.
2- سألهم كيف تريدوا أن تزوجوه دون موافقة أهله.
3- نحن لا نحب الفتاة ولا نقبلها في بيتنا.
4- قلتم عنا أننا مشردون, فالرجاء التمسك برأيكم.
5- نحن وضعنا لا يسمح لنا فنحن من فلسطين, وسيكون ذهاب إبنتكم إلى هناك صعب.
6- اتهم والدي البنت أمام أهها بالاتصال بي وبأعمامي لتميل قلوبهم.
كان رد الفتاة أمام والدي وأهلها بأن قالت لي:"رد عليهم إن كنت رجلا", طبعا قالت البنت هذا الكلام لأن هنالك إتهام لها وهي كانت لا تريد أصلا الجلوس من بداية الأمر، انتهى الأمر بأن ترك والدي وعمي المجلس ووالدي يقول لأهلها: بأنه إذا مضى ابني في هذا الأمر, فساعتبره قد مات وسأدفن عليه، عندها عدت إلى البيت وأنا في حالة يرثى لها لأني أريد البنت وأبي وأمي غير موافقين، وكان نهاية الأمر بأن بصق والدي علي وشتمتني أمي وتكلم أخواني علي وعلى الفتاة بكلام يعيبني ذكره.
في نهاية شهر مايو 2002م ظل أهلي يحاولوا إقناعي بترك هذه الفتاة وتزويجي من أخرى قبل رجوعي إلى بلاد الخارج لإكمال دراستي, وانتهى(75/550)
بهم الأمر بأن عرضوا علي ثلاثة فتيات يحملن هويات فلسطينية كما يريدون, ولكني رفضت لأني مازلت أود الإرتباط بالفتاة السورية.
بعد إصرار أهلي وبعد الحادثة السابقة بإسبوعين, ذهبت مع والدي ووالدتي يوم الأربعاء 15-05-2002م لرؤية إحدى هؤلاء الفتيات فقط لإرضاء والدي لا أكثر. رأيت تلك الفتاة التي كانت حافظة لكتاب الله ولكن لم يؤدم بيننا. وفي اليوم التالي ذهبت مع والداي لرؤيتها مرة أخرى رغم إصراري على الرفض ولكن والدي قال بأنه أخذ موعدا آخر مع أهلها ولا يجوز أن نخلف الموعد. فاضطررت للذهاب رغم أنفي. الزيارة الثانية كانت كالأولى, فكل الذي رأيته من البنت لم يتجاوز الثلاثين دقيقة في كلا الزيارتين.
في يوم الجمعة 17-5-2002م, اجتمع الأهل والأعمام يريدون إقناعي بهذه الفتاة فكان مما قالوه: "دعنا نذهب لأبيها لنرى ما شروطه فإن لديه شروط.كل ذلك جعل قلبي يرق لأهلي خصوصا وأني لا أريد إغضابهم, فقالوا لي:"إننا لن نختار لك الا الصالح". فذهبت مع والدي وأعمامي لأرى ماذا يريد والدها, فوجدت أن والدها ليس لديه شروط. فما كان مني الا الصمت الذي مازلت أتحسر عليه إلى الآن, فكان رد والدي بأنه سيعود بعد ساعة لإتمام الأمر, فسألت عمي ماذا سيحدث إذا تراجعت عن هذا الأمر, ولكنه قال:"إن هذا صعب وعيب الآن, فوالدك أعطى كلمته ولا يمكن الرجوع الآن"، لم يأت يوم السبت 18-5-2002, حتى تم عقد القران وأنا ما زلت غير مدرك للموقف, لقد أخطأت بهذه الخطوة ولكني كنت أود إسعاد والديَ فقط. لم أكن فرحا بهذا الزواج على الإطلاق ورأيت أشياء في(75/551)
العروسة الجديدة وأهلها لا يمكن قولها في مثل هذه الرسالة, هذه الأشياء نفرتني من هذه الفتاة التي اختارها لي أهلي.
إستمرت حالتي النفسية السيئة للغاية, وندمت ندما شديدا على إقدامي على عقد هذا القران، ولكنني عدت في 26-5-2002م إلى بلد دراستي وفكرت كثيرا بالأمر, فالجميع فرح ولكنني أنا مستاء جدا وغير مصدق لما حدث، إنتهى شهر يونيو ولم اتصل في زوجتي الجديدة أي اتصال هاتفي وما كان من أمري إلا بأن كلمت أباها وأخبرته بأني عازم على تطليق إبنته, فحدث الطلاق بعد أن قال أهلي لأهل البنت بأني مسحور وأحتاج لعلاج. ولكنني أردت أن أثبت لهم أن الأمر كان خاطئا منذ البداية وأقسمت لهم أن الفتاة السورية لم يكن لها يد في الطلاق ولكنهم لم يقتنعوا، لقد كان موقف أهل الفتاة الفلسطينية موقف الطامع منذ البداية ولم تكن البنت ولا الأهل يطبقون قرآن الله ولا سنة رسوله التي يعرفونها أكثر مني, فكيف بأناس يتكلمون بعيب الكلام وهم في طريقهم إلى بيت الله للصلاة, على العموم تم الطلاق في شهر يوليو 2002.
بعد ما حدث وجدت نفسي مخطئافي زواجي ذلك ولكن محقا في طلاقي, فلا أريد أن أعقد الأمر حيث أنه لم يتم البناء بالفتاة.
عندما فكرت بالزواج مرة أخرى, لم أجد أمامي غير الفتاة السورية التي تريدني وأريدها, تلك الفتاة التي سمعت مني فأحسنت إسلامها , ولكنني كنت أفكر في أهلي طيلة الوقت, فلا أدري كيف سأتزوجها بعد الذي حدث. فأول ما سيقولونه بأنها هي السبب في طلاقي وفي السحر المزعوم. حينها لم أجد أحدا يستطيع فهمي على الإطلاق فلجأت لأحد أصدقائي المتدينين جدا(75/552)
فنصحني بسرعة الزواج بدعوى أنني غير مستقر نفسيا منذ سنين. و عندما أخبرته عن الفتاة السورية بعينها قال لي:" تزوجها وبعد ذلك إرض أهلك إن استطعت"، ذلك أدخلني في حيرة جديدة خاصة وبعد أن حدث بين أهلي وأهلها حادثين خلال هذه الفترة وهما:
* بعد زواجي من الفتاة الفلسطينية, وبينما كنت أصعد السلم الخاص بالبناية مع والدي, قالت الأخت الصغيرة للفتاة السورية (15 عاما) لنا من خلف الباب :" يا نور", وأغلقت الباب بقوة, فقد كانت أختهاالكبيرة في بكاء شديد, فأنا الذي كنت أريد الزواج منها منذ أيام أصبحت الآن زوجا لأخرى، كيف لا وأنا وعدت أهلها بتهدئة الأمور لعلي أقنع أهلي ولكن كان رد فعلي بأن تزوجت من أخرى، بعد تطليقي من الفتاة الفلسطينية, وضع أهلي كل حقدهم على أهل الفتاة السورية متهمينهم بسحري وطلاقي. وفي ذات يوم من شهر سبتمبر أو يوليو 2002م على ما أذكر, رشقت خادمة بيتنا الماء فوقع على أم البنت السورية بينما هي في طريقها للخارج, فأخذت أمها بالصراخ على الخادمة وانتهى الأمر, وبعد ساعات التقى أبي مع أمها بطريق صدفة, فأخذت الأم تقول :" يا جار..... الخطأ يأتي من عندكم, فانظر ما صنعت خادمتكم" فكان رد والدي :"الإنسان الصالح يخرج منه الكلام الصالح, والإنسان البذيء ........", فردت الأم:"أنت البذيء", ودخلت بيتها.
* الموقف الآخر كان في سبتمبر 2002م, وبينما أهل الفتاة السورية في طريقهم للرحيل من البناية تجنبا للمشاكل, قذف أخو الفتاة بقايا الثلاجة, وإذ بها تسقط على سيارة والدي التي كانت تقف خلف سور البناية دون قصده. أخبر الشاب أهله فأشاروا عليه أن يبلِغ أهلي عن الأمر واستعدادهم لأي(75/553)
تكاليف, أخبر الأخ أهلي, فما كان إلا أن طلبوا له الشرطة واتهم أبي أمه بفعل الأمر عمدا، استعد أهل الفتاة بأي تكاليف ناجمة, فأخذ أهلي السيارة للوكالة وكان نتيجة ذلك أن أخبرهم أخي الذي شتم الفتاة وأهلها أكثر من مرة بأن التكاليف هي 1900 درهم, فسألوا عن الفاتورة فلم يجبهم, ذهبوا للوكالة فوجدوا أن التكاليف لم تتجاوز 1300 درهما.
حدث الكثير بين أهلي وأهلها ولكن هذا معظم ما أذكره, وانتهى الأمر برحيلهم من البناية في اكتوبر 2002م.
فكرت مرة أخرى في إمكانية تليين قلب أهلي بعد زواجي من الفتاة السورية, فأخبرت أهلها بأن أتمم زواجي منها دون علم أهلي حيث أقوم بعمل أوراقها لجلبها معي للخارج, وعندها سأخبرهم لعلهم يرضون, ولكن كان الأمر صعبا جدا علي.
أحسست أن الأمر قد طال وانا قد اخطات بزواجي الأول فأردت أن أعود بنفسي وأصلح ما هدمت فتزوجت الفتاة السورية وسافرت الى البلد التي يعيش فيه أهلي دون أن أزورهم ولم أخبرهم بهاوكان ذلك للأسباب التالية:
1- لا أريد ان أشعل النار من جديد, فأهلي يراقبون كل تحركاتي في كل مرة أزورهم فيها على الإمارات.
2- اذا كشفو زواجي منها سوف يؤثرون على الطلب الذي قدمته للسفارة لجلب زوجتي.
3- كان الوقت غير مناسب, فهم يظنون أنها السبب في طلاقي الأول.
4- نيتي هي إخبارهم قبل أن يتم الزفاف وبعد أن أكون قد أكملت جميع الإجراءات.(75/554)
لم يحالفني الحظ عندما اكتشف أهلي أمر زواجي قبل الموعد الذي كنت أرجوه, لانني وعدت أهل الفتاة. إنكشف الأمر في يناير 2003 بعد أن رآني أحد أصدقائي في مدينة دبي مع زوجتي وظن أنها الفلسطينية التي طلقتها, فأخبر أخي بطريق الخطأ.
جاء أبي وأمي إلى البلد التي أدرس فيها وحدثت أشياء كثيرة على العلم أني لم أتكلم بأي شيء يغضبهم في حياتي, ولكن والدي ضربني وطلب مني أن أطلق الفتاة السورية كما فعلت مع التي قبلها فهي ليست بأحسن منها.
طلبت أن أرى شيخا لعله يصلح, فأخذ أبي بالبكاء أمام الشيخ, ولم يتح لي الفرصة للتفوه بكلمة أمام الشيخ, فقال لي الشيخ:"عليك بتركها أخذا بالقاعدة الشرعية ترك أقل الضررين", رغم اني متزوج منها ولكن من غير بناء.
عاد أهلي للإمارات في مارس 2003م وكلهم أمل أن أطلقها في أسرع وقت. لم أقتنع بتطليقها رغم كل هذا, فأنا في قناعة تامة بأنها قادرة على مساعدتي وإقناع أهلي.
عدت إلى الإمارات في أواخر مارس 2003م, وطلبت الإحتكام إلى شيخ عادل يستطيع أن يقطع الحكم, فرفض أهلي, وإذا بهم يحضرون شيخا من طرفهم وأحد أصدقائهم,فسمع من والدي الذي أخذ بالبكاء, فأمرني بتطليقها فورا بغير سماع شيء مني, وعندها جاء أخو البنت, فدخل البيت حيث أبي وأعمامي والشيخ جالسون, وتبعته أخته بعد قليل فخرج أبي لها وقال:"أنت من غير شرف, إذهبي من هنا لعنك الله, أنت غير مرغوب بك".
ضربني أعمامي في ذلك المجلس وقالوا لي ماذا تنتظر طلقها الآن, ودخل أخي المجلس فوجد أخا البنت فضربه بحضور الجميع.(75/555)
انتهى الأمر بأن طلبت من الفتاة الحضور إلى المحكمة لعل أحد الشيوخ يحل أمرنا, كان سبب الطلاق هو إرضاءا لوالدي ولكنني أردت أن أرى القاضي قبل أن يتم الطلاق, فما كان من لجنة الإصلاح الا أن حولتنا إلى القاضي بعد أن رفضت دفع أي مهر لزوجتي إن أنا طلقتها, ولكن والدي تعهد بدفع كل المستحقات ليتخلص من الأمر.
كان جواب القاضي بعد أن رآني ورأى زوجتي وأبي , بأن لا أحد يجبرك على الطلاق, ولكن أبوك في حالة يستوجب فيها الطلاق, وإن كان لك نصيبا في هذه الفتاة فسوف تأخذه بإذن الله , وكان يود لو أننا جئنا اليه لنراه من بداية المشكلة.
طلقت زوجتي في شهر إبريل 2003, وكنت متوقفاعن الدراسة منذ ذلك الوقت حتى يناير 2004م, ذهبت لأعتمر في شهر مايو 2003 وذهبت إلى فلسطين , ثم عدت الى مكان دراستي وقلبي مليء بالحسرة عى فراق زوجتي, كنت تائها ولا أعرف ماذا سأعمل , ووجدت نفسي تعبا جدا ولا أستطيع نسيان ماحدث. بعد وقت علمت بأن زوجتي السابقة على وشك الزواج بعد أن علقتها مدة 3 سنوات , لم أستطع تحمل مايحدث, فلم أكن في لحظة أريد تركها أوتطليقها, كنت ضائعا تماما. بعد مناقشات ومناورات جديدة, أقنعت الفتاة وأخاها الكبير بأني أريد الرجوع إليها , وقلت لهم بأني سوف أتحمل العواقب ووعدت الفتاة بحفظها هذه المرة, فتزوجتها من جديد وبدأت في تتمة إجراءات سفرها حيث أنها الآن جاهزة.
علم أهلي من جديد بأني مازلت على علاقة بهذه الفتاة , فحذرني والدي بأنهم سوف يغضبون علي إلى يوم الدين إذا تزوجتها , وبأنهم سوف ينسون(75/556)
بأن لهم إبن, وإنني عاق الوالدين .وقال أبي بأنه أهون عليه بأن يسمع خبر موتي على ما سمع من جديد.
وهنا أود الإشارة إلى بعض النقاط الهامة:
1- كما أنني أخذت من هذه الفتاة السورية صورتها, فإني أعطيتها صورتي على أمل الزواج منها عندما أعود من الخارج بعد سنة متواصلة عام 2001م.
2- قناعتي الداخلية هي أن سبب رفض أهلي لزوجتي هي كونها سورية مع العلم بأنها سوف تحصل على نفس الجنسية الأجنبية التي أحملها في حال زواجي منها, وفي هذه الحالة سيحق لها الذهاب إلى فلسطين معي , حالها مثل حال والدي الذي لا يحمل هوية فلسطينية من الأصل.
3- زوجتي لم تقع في أي خطأ تجاه أهلي, حتى أن والدي شتمها ولم ترد عليه بكلمة واحدة وذهبت ببكائها.
4- تطاول أخي الصغير (14 عاما ) بشتم الفتاة عندما كان في زيارتي في عام 2002م عبر الهاتف وفي حضوري من غير ردها عليه.
5- في ذات مرة إتصل بي والدي وأخبرني أنه علم أخبارا من صديقي الذي رآني مع زوجتي في دبي, وقال لي والدي: "إتصل به لترى حقيقة من سترتبط معها فهي لم تترك شابا إلا وعرفته". إتصلت بصديقي (رحمه الله)وأقسم لي بأن أخي وابن عمتي هم الذين يتكلمون عن الفتاة بحضوره وهو أصلا لا يعرفها.
6- أبي تحدث مع أخيها الذي يعيش في الأردن وأخبره بأنه لايريد أن يزوجني من فتاة سورية وقال له أن لحمكم رخيص فتبيعونه للناس.(75/557)
7- رغم أني ما زلت طالبا ولكنني أعمل وعندي المقدرة على الزواج وإعالة اسرتي دون الحاجة لاحد.
8- قبل أيام قليلة خطب أخي الكبير فتاة من فلسطين وكان موقف أهلي من هذا الزواج موقف الراضين جدا لكونها فلسطينية دون أن يهتموا لاي جانب آخر دينيا كان أم غيره.
9- أمي تقول الآن بانها تكره الفتاة ولا تتصورها زوجة لابنها وبأنها تقبل بأن أتزوج من أجنبية على أن أتزوج من هذه السورية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرشدك إليه أولاً هو أن تهون على نفسك وأن لا تسترسل في التفكير في هذا الأمر، وأن لا تجعل للشيطان سبيلاً إلى نفسك ليدخل عليك الغم والحزن، واعلم أن الأمر كله لله، ومن هنا شرعت الاستخارة في الأمور كلها، ثم إننا نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على الخير وسؤال أهل العلم.
والكلام معك هنا في مسألتين أساسيتين:
المسألة الأولى: زواجك من الفتاة السورية، فإن المرء إذا رغب في الزواج من امرأة معينة، ورفض أهله زواجه منها، وسعى إلى إقناعهم، ولكن دون جدوى، فالواجب عليه حينئذ طاعة والديه وترك الزواج منها، ما لم يؤد ذلك إلى الوقوع في الفاحشة بها، لأن طاعة الوالدين واجبة، وزواجه من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، فيقدم عليه ما كان واجباً، وقد سبقت لنا فتاوى(75/558)
بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتوى رقم: 19361، والفتوى رقم: 6563.
المسألة الثانية: أمر الوالدين لك بتطليقها بعد زواجك منها، فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن المرأة إن كانت صالحة، ومرضية في دينها وخلقها، ولم يكن ثم مسوغ شرعي في طلب الوالدين تطليقها أنه حينئذ لا يجب تطليقها بل يجب عليه بر والديه والسعي في إقناعهما، وليبق زوجته في عصمته، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1549.
وننبهك إلى بعض الأمور، ومنها:
الأول: أن تجتهد في بر والديك والإحسان إليهما، وإرضائهما بكل سبيل صحيح، فثم الجنة.
الثاني: أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة حب مع امرأة أجنبيه عليه ابتداء، لأن ذلك يفضي إلى كثير من المفاسد والشرور، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تعرف على فتاة كافرة بنية الزواج منها بعد إسلامها
تاريخ الفتوى : ... 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
أنا شاب مسلم أعزب و أصلي الصلوات الخمس و أصوم رمضان و الحمدلله(75/559)
وقعت في مرض و أحتاج للعناية بشكل دائم وأنا أسكن بعيدا عن أهلي بـ150 كلم
توجد فتاة غير مسلمة و هي تبادلني الإعجاب هل أستطيع أن أعقد عليها و لكن تبقى ساكنة في منزل ذويها إلى أن يصبح وضعي جاهزا لأن أشتري منزلا نعيش فيه, أي أنها ستزورني في المنزل الإيجار الذي أعيش فيه و تعتني بي. و ذلك كله دون علم أوموافقة ولي أمرها علما بأنني لن أفعل ذلك حتى تسلم عن قناعة
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تقيم علاقة مع امرأة لا تحل لك، وإنما أباح لك الشارع أن تنظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها وبعد ذلك إما أن تقرر الزواج منها وتكف عنها حتى يتم العقد أو تقرر رفضها.
فإن أسلمت الفتاة المذكورة جاز لك أن تتزوجها بشرط موافقة وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالقاضي ولي من لا ولي لها، أما وليها غير المسلم فلا ولاية له عليها إذا أسلمت. قال في المغني: فأما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.انتهى.
وكذا لو لم تسلم وكانت مسيحية أو يهودية عفيفة جاز لك الزواج منها، لأن الله أباح للمسلمين الزواج من حرائر أهل الكتاب بشرط العفة وموافقة وليها أيضاً وهو هنا أبوها أو أخوها أو أقرب ولي لها من أهل دينها، فإن عضلها(75/560)
وليها أو لم يكن لها ولي فالقاضي يزوجها لك، وللفائدة راجع 31509، ولمعرفة شروط صحة النكاح راجع الفتوى رقم: 5962.
وإذا تم الزواج بينكما، فلك أن تسكنها في منزل ذويها حتى تجهز بيتاً تسكنان فيه، مع العلم أن لها الحق في منزل مستقل تنفرد فيه عن أهلها وأهلك، فلو تنازلت وقبلت السكنى في مكان آخر لائق فلا حرج في ذلك ولا يؤثر في صحة النكاح.
وأما إن كانت غير مسيحية ولا يهودية، فإنه لا يجوز لك نكاحها بحال من الأحوال، لأن الله حرم على المسلمين زواج غير المسلمات إلا الكتابيات، قال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [سورة الممتحنة: 10].
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:49217.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من المرأة العاقر
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
أنا مقبل على الزواج من فتاة جميلة تبلغ من العمر 24 سنة يتيمة الأبوين ليس لها أخ. مريضة بداء السكر. تكفلها أختها الكبرى و زوج أختها . هذا الأخير أي زوج أختها كان يضايقها و يريد أن يفعل معها أعمالاً مخلة بالحياء و العياذ بالله .(75/561)
فأصبحت تعيش في جحيم و لاتستطيع أن تبوح لأختها الكبرى . قتزوجتها لإخراجها من هذا الجحيم مع علمي أنها عاقر أي لا تلد.
و أنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمرنا بالزواج بالمرأة الودود الولود . فأريد النصيحة و التوجيه.حفظكم الله
-
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك بهذه البنت التي فقدت أبويها والتي توجد في وضع حرج أمر حسن للغاية، ونسأل الله أن يثيبك به ويجزيك أجرا كثيرا. وأعلم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزوج الودود الولود إنما هو على سبيل الإرشاد والتوجيه لما فيه المصلحة والخير، وليس إلزاما منه، صلى الله عليه وسلم بذلك وراجع في هذا الفتوى رقم: 9921.
وأعلم أن العقم في النساء وفي الرجال أمر لا يمكن التحقق منه، لأنه كثيرا ما يرزق الذرية من كان يئس منها، وإذا لم يقدر الله بينك وبينها الولد، فيمكنك أن تسعى فيه بتزوج ثانية دون أن تطلقها هي، فإن الله أباح ذلك لمن له القدرة عليه ولا يخل بالحقوق اللازمة فيه قال تعالى: [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ] (النساء: 3)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/562)
الفتوى : ... أقدم على زواج شرعي بطريقة غير قانونية
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ الفاضل أود أن أطرح على سماحتكم استفساري راجياً الإفادة وفقكم الله وجزاكم عنى خير الجزاء إنه سميع مجيب الدعاء.
(( أنا شاب من سكان الرياض سعودي الجنسية ، كنت أسافر مع الوالدة - حفظها الله- إلى أخوالي في اليمن بالقرب من الحدود السعودية ومع تعدد السفرات أعجبت بفتاه من تلك الديار ورغبت الزواج منها فلم يمانع أهلها ولكن يعلم سماحتكم الشروط التي تفرضها الحكومة السعودية من منع الشباب من الزواج من الخارج ، فاحترت في أمري إلى أن أتى إلي شخص من سكان الحدود سعودي الجنسية يمني الأصل قال إن لديه كرت عائلة فيه أسماء بنات له أعمارهن ما بين 17-20زوجهن في اليمن بدون إثبات جنسية ولا زالت أسماؤهن في كرت العائلة واقترح أن يبيع مني الاسم (زواج فقط بالاسم) مقابل مبلغ 20ألف ريال فقبلت ثم ذهبنا إلى المأذون الشرعي في أحد مناطق جازان(السعودية) ثم زوجني
بهذا الزواج صار لدي عقد نكاح وكرت عائلة بعد ذلك ذهبت إلى اليمن فتزوجت من بنت خالي وتكفل هو بإدخالها إلى الأراضي السعودية بطريقة غير نظامية ثم قابلته في إحدى القرى الحدودية السعودية وأخذت زوجتي اليمنية ثم اتجهت بها إلى الرياض والآن تعيش معي بناءً على الاسم الذي اشتريته (سعودية الجنسية).(75/563)
ما قول الشرع في ذالك أفيدوني جزآكم الله خيراً وزادكم علماً ووفق على طريق الخير خطاكم. A-yabes@maktoob.com صالح-الرياض
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بمن أذن الشرع في الزواج منها صحيح، والعقد عليها نافذ، لكن إذا كان الشخص يخاف على نفسه أو ماله لو أقدم على الزواج ممن منع القانون منها فإنه يكون قد عرض نفسه للأذى وماله للتلف المتوقعين من السلطات، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه ولا أن يعرضها للمهالك، ولذلك فإنا نقول للسائل الكريم ما كان يجوز لك الإقدام على هذا الزواج إذا كان ممنوعاً لدى السلطات لما يؤدي إليه من أذى النفس وإذلالها، وتعريض المال للتلف، أما وقد حصل فإنه يعتبر نكاحاً صحيحاً إذا استوفى شروط الصحة من موافقة الولي وحضور الشهود وغير ذلك مما يشترط لصحة النكاح.
أما بالنسبة لدفع مال مقابل الحصول على أوراق تمكنك من الحيلة على قانونية الزواج المذكور فنرى –والله تعالى أعلم- أنه جائز إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذك من الموقف الذي وقعت فيه، مع أن هذه الأوراق لا يجوز لمن هي تحت يده أن يبيعها ولا أن يأخذ أي عوض مقابلها، إذ لا يملك منها إلا استخدامها فيما وضعت له فقط، أما أن تكون حقوقاً تباع ويعتاض عنها فلا، أما إذا كانت لك وسيلة أخرى تنقذ بها نفسك غير دفع المال فإنه يجب عليك الأخذ بها، وترك دفع المال بالطريقة المذكورة إذ من القواعد المعروفة أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أي إذا حرم على الشخص(75/564)
أخذ شيء ما كالمقابل المذكور حرم على غيره إعطاؤه له، ولعل أصل هذه القاعدة قوله تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: من الآية2).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج السنية من صاحب بدعة
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال
ما أعاني منه أرقني وأتعبني .. ورجائي بأن تساعدوني لأعرف ماذا أفعل في معضلتي هذه .
أيها الشيوخ الفضلاء ... أنا أنتمي إلى عائلة محافظة على عاداتها وتقاليدها ومتمسكة بها بالأسنان والأنياب، وللأسف فإنها - أي أسرتي - من أتباع أحد المذاهب الاسلامية التي أراها أبعد ما تكون عن الدين الاسلامي القويم ونهج الرسول الكريم صلى الله عيه وسلم .. أما أنا ولله الحمد والفضل والمنة فقد هداني إلى دينه وجعلني ممن يتمنون قضاء عمرهم الباقي في الدعوة إلى الاسلام والايمان .
أنا الآن أصبحت فتاة بوجهين .. في الجامعة أرتدي الحجاب والعباءة - التي سمح لي أهلي بارتدائها لأن 99 % من طالبات الجامعة يرتدين كذلك - وأنا محافظة هناك على الصلاة في موعدها بل أصبحت أحلى الفتيات اللواتي يدعون ب( بنات المسجد ) أو ( جماعة المصلى ) . أنا سعيدة جدا بذلك ولكني خارج الجامعة أكون شخصا مختلفا تماما ، فلا يرضون أهلي(75/565)
بارتداء الزي الاسلامي وأكون مضطرة للخروج أمام خلق الله دون حجاب ولا عباءة ، يضايقني ذلك جدا جدا .. ولا أعلم ما السبيل إلى الوقوف في صف الاسلام وحده ، وأن أحقق أمنيتي بأن أصبح من الدعاة إلى دين الله .
للعلم : فأنا فتاة في الثامنة عشرة من عمري ، من إحدى الجنسيات العربية في دولة قطر ، لا أكف عن التضرع والدعاء إلى الله ، ومذهب أهلي يحرم الزواج من أبناء أي مذهب آخر .
شكري العميق لكم وأتمنى التفصيل قدر الامكان بالاجابة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق لكل
خير وأن يهدينا وإياك لطاعة الله رب العالمين واتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
واعلمي أنه يجب عليك طاعة والديك في كل ما يأمراك به، إلا أن يأمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأحسني إليهم بالكلمة الطيبة، واحرصي على هدايتهم بكل الوسائل الممكنة من الكتب والمجلات النافعة وغير ذلك.
وأما بشأن الزواج فاحرصي أن يكون من ترضين به زوجا ممن يلتزم هدي السلف الصالح ويعتقد عقائد أهل الحق، فإن أراد أهلك تزويجك برجل على خلاف ما ذكرنا من الوصف فإما أن يكون ممن يعتقد عقائد فاسدة كفرية فلا يجوز القبول به زوجا، ومن العقائد الكفرية بدعة القول بخلق القرآن، وبدعة نفي صفات الله تعالى أو القول بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى(75/566)
الله عليه وسلم إلا نزرا يسيرا، وهكذا القول بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص أو الزيادة عليه، أو القول بأن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون ومتى يموتون وأين سيقبضون أو الطعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما مع تزكية القرآن لهما، أو القول بأن الله تعالى يحل في شيء من مخلوقاته في علي أو غيره.
وإن كان لا يعتقد شيئا من العقائد الكفرية ولديه عقائد مفسقة أو أفعال مفسقة فليس هذا الرجل الفاسق باعتقاده أو عمله بكفء للدينة العفيفة فلا يزوج وإن زوج ففي صحة هذا النكاح خلاف شهير:
فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم صحة هذا النكاح، ومنهم من ذهب إلى صحته مع الكراهة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: (فليس فاسق كفء عفيفة) وإنما يكافئها عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها به والمبتدع ليس كفء سنية. اهـ.
أما إن كان لا يعتقد شيئا من العقائد المكفرة ولا من العقائد المفسقة فلا مانع من الزواج به والذي ننصح به هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/567)
حكم زواج المعتدة قبل انقضاء عدتها
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1425 / 29-05-2004
السؤال
تزوجت امرأة من دولة أوربية و أنعم الله عليها بالإسلام و الحمد لله منذ اليوم الأول للزواج . و قد كانت متزوجة من رجل مسيحي و منفصلة عنه منذ ست سنوات و قد حصلت على الطلاق من المحكمة قبل أسبوع من زواجنا. أي أننا تزوجنا بلا انقضاء العدة، فهل في هذه الحالة تكون لها عدة وهل ما فعلناه حرام و ما هو التصرف الآن علما بأننا تزوجنا الآن منذ سبعة أشهر . أفيدونا أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهرـ والله أعلم ـ أن عقدك هذا غير صحيح، لأنك عقدت على معتدة قبل انقضاء عدتها، إذ الفترة التي ذكرت أن المرأة فيها كانت منفصلة عن زوجها، لايؤمن أنهما كانا يلتقيان، فلا بد أن تستبرأ بثلاثة أقراء بعد حصول الطلاق، وعند الحنابلة لا بد أن تعتد منه ولو تيقنت البراءة ، لأن العدة حق لله ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال صاحب كشاف القناع : وتجب العدة على الزوجة الذمية من زوجها الذمي ومن زوجها المسلم، لعموم الأدلة، ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام. أهـ
وعليه فما فعلتماه غير صحيح، وعليك الآن أن تعتزلها حتى تستبرئها بثلاثة أقراء، ثم تعقد عليها عقدا جديدا، مع أن طائفة من أهل العلم يرون تأبيد(75/568)
حرمة المنكوحة في العدة، ولكن الذي نراه راجحا غيره، وراجع فيه الفتوى رقم: 36089.
ولو قدر أنها كانت حملت منك في هذه الفترةالماضية فإن حملها لا حق بك لأن وطأك هذا هو مما يدرأ الحد، وكل ما يدرأ الحد يلحق معه الولد.
قال صحاب تحفة الحكام:
وحيث درء الحد يلحق الولد في كل مامن النكاح قد فسد
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للبنت أن تلجأ إلى أي حيلة شرعبة لإقناع أبيها بالزواج
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
أنا أعلم أن البكر لا تزوج نفسها إلا بموافقة أبيها.
سؤالي هو : لو أن الأب وافق فقط بعد ضغط عليه ونحن نعرف أن نيته غير موافق ؟
مثلا... أن البكر خرجت من البيت عند أحد أقربائها حتى تشكل ضغط على أبيها بالموافقة أم الفضيحة !!
وكل هذا لأن الأب يرفض زواجها لرجل متزوج.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/569)
فإذا كان المتقدم للمرأة رجلا مرضيا في دينه وخلقه فالأولى بهذا الأب أن يبادر بالموافقة على هذا الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ولا يضر هذا الرجل كونه متزوجا بأخرى مادام يظن به العدل بين زوجاته، لأن الشرع أباح التعدد وشرط فيه العدل فقال سبحانه: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3).
ولا حرج على هذه المرأة أن تتخذ أي حيلة شرعية لأخذ موافقة أبيها للزواج ممن رضيته بما في ذلك إقناعه وتوسيط أهل الخير ومن له تأثير قوي عليه، فإن وافق ولو على مضض فلا إشكال، وإن أصر على امتناعه فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، وانظري الفتوى رقم: 10489.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تزوجها وهي حامل منه من الزنا ثم طلقها ثلاثا
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الثاني 1425 / 26-05-2004
السؤال
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد:
أنا زوج يعيش في منعرج حيرة بالغة الشدة، مما دعانا أن نلتمس من سيادتكم مخرجاً، كلنا أملاً أن يكون سريعاً، ولا نقول ناجعاً (لأن ثقتنا بكم ثابتة)، فإليكم جملة الوقائع والتساؤلات التي طالما طرحناها على أنفسنا(75/570)
وحاولنا أيضاً أن نبحث عن حلول لها سواء بصفة شخصية أو باللجوء إلى بعض الجهات الدينية في بلدنا، واستقينا من هذه الأخيرة أحكاماً مختلفة في الشكل والمضمون، هذا ما دفعنا في آخر المطاف أن نختم بحثنا باللجوء إلى مصدر موثوق به لعلمنا بأنكم لا تنهل معرفتكم من مذهب واحد وبتعصب إليه بل وحتى من غير المذاهب الأربعة تستقون معرفتكم طالما كان ذلك على غير تناقض بما ورد في الكتاب والسنة فديننا دين يسر ولا عسر، الذي حدث هو أنه قبل 5 سنوات حدث تعارف بيننا وإنجذاب كل واحد اتجاه الآخر مما دفعنا إلى توجيه وعود متبادلة بالزواج والوفاء، بعد ذلك في أحد الأيام توجهت (الزوجة) إلى طبيبة فذهلت لمفاجئتها لي بخبر حملي ليس ذلك فحسب بل في الشهر 3، والذي لم أتوقعه البتة لكوني كنت عذراء أنذاك ولم يحدث إلا اتصال سطحي (بالزوج حالياً) بعبارة أدق لم يحدث أبداً إيلاج بالمعنى الحقيقي الذي يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كالمرود بالمكحلة، وقيل لنا في هذا الشأن أن هذا الفعل لا يعد بهذه التفاصيل زنى بل خطيئة يمكن التكفير عناه بالتوبة وبإصلاح الوضع، وما قمنا به كأول خطوة بعد إعلان التوبة عن هذه الأعمال الشائنة التي قادنا إليها الشيطان لعنه الله والنفس الإمارة بالسوء، كان إتمام مراسيم خطبة تلاها زواج بأركانه (تراضي، صداق، شهود عدل، حضور والدي الزوج والزوجة) تحت الفاتحة والدخول مباشرة واكتشاف الحمل بأيام بصفة علنية، لكن حالياً وبعد مرور 5 سنوات من زواجنا سارت علاقتنا مشكوك في صحتها من فسادها خاصة بعد أن أكد لنا مؤخراً إثنان من الأئمة في بلدنا أنه فاسد وينبغي معاودته، والحقيقة أن هذا الحكم فضلا عن كونه يخدمنا(75/571)
يفرحنا في قرارة أنفسنا لماذا؟ لأنه فترة الزواج تلفظ الزوج بكلمة الطلاق 3 مرات جاءت نتيجة تهور تعقبها ندم شديد، فما كان من إلا طلب الاعتذار والمراجعة مباشرة بعد الحادث في كل كرة وكانت الاستجابة فما يربطنا من عواطف نبيلة أقوى من أن يكون هناك صد، وإذا كان هناك تفصيل في هذه الطلقات فهو كما يلي: في أول طلقة يغلب علي (الزوجة) الظن لدرجة كبيرة جداً جداً لم يصل إلى اليقين على أنه تم وأنا حائض علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا الطلاق بدعياً ويأمر فيه بالمراجعة وهناك الكثير من المفسرين الذين لا يعتبرونه طلاقاً أصلاً، أما المرة الثانية فكان نتيجة غضب شديد وواسع النطاق، وأما المرة الثالثة تم في خلال شهر رمضان بينما أنا حامل في الشهر السادس (جاءت الطلقات متفرقة)، أخيراً تقبلوا شكرنا الجزيل، ونرجو كل الرجاء ونلح كل الإلحاح على تلقي الجواب السريع وشاف مع الدليل الذي يضع حداً لقلقنا ويساعدنا على إيجاد مخرج يعيدنا إلى عشرتنا التي لا نود أن نفرط فيها، فإن كان ذلك سيكون درساً لكلانا في التعقل كما نرجوا معرفة موضع الولد الأول والجنين الذي لم يولد بعد بالتبعية لتلك الوقائع، جعل لكم الله مخرجاً من كل ضيق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم زواج الحامل من الزنى بمن زنت منه على قولين: أحدهما: المنع وإليه ذهب المالكية والحنابلة، وثانيهما: الجواز وهو للحنفية والشافعية، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 4115.(75/572)
وبناء على قول الحنفية والشافعية بصحة النكاح فإن الزوج إذا طلق والحالة هذه لحق الطلاق زوجته ووافقهم المالكية في صحة الطلاق، حيث قرروا أن كل نكاح مختلف في صحته وفساده ولو بقول خارج المذهب وفسخ كان فسخه بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان خارج المذهب حيث كان قويا يكون طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق أي يحكم عليه بأنه طلاق. انتهى. لكنه طلاق بائن.
والطلاق إذا تقرر لحق المرأة في الحمل وفي الحيض على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 29991.
فمما تقدم يعلم أن العقد الذي ذكرت السائلة مختلف في صحته وعدمها فعلى القول بصحته واعتباره فالطلقات الثلاث التي صدرت من الزوج فيه معتبرة ولا تحل المرأة بعدها حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت العدة عقد عليها الزوج الأول عقداً جديداً.
أما على القول بعدم اعتباره أو بأن الطلاق الأول منه طلاق بائن فلا حرج على ذلك الرجل في نكاح تلك المرأة نكاحاً مستأنفا بشروطه من ولي وشهود وغير ذلك.
أما إيقاع الطلاق من الغضبان فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 1496 فلتراجع.
وعلى العموم فإننا ندعوكما إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدكما .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/573)
ــــــــــــــ
حكم الزواج من فتاة متبرجة تقيم في الغرب
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1425 / 24-05-2004
السؤال
أنا شاب عربي الدم مسلم الروح ، لي 29 سنة ، من أسرة فقيرة و كثيرة العدد – 13 فردا منهم 9 فتيات - بطال ، مصاب بداء ارتفاع الضغط الدموي حتى سن 19 سنة متى أجريت لي عملية جراحية على مستوى القلب – الشريان الأبهر - ، على مدى 10 سنوات كنت و لا أزال أمد يد العون لأسرتي و الحمد لله رغم أني كنت أضطر في غالب الأحيان إلى الأعمال الشاقة ، و على مدار هذه السنوات تأثرت إلى درجة كبيرة بالحياة الزوجية لكن كل محاولاتي و أحلامي باءت بالفشل و انصهرت في وسط مجتمع أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه لا يرحم في بوتقة ظروف صعبة – صحية و أ سرية – و كنتيجة أقولها صراحة و بدون مقدمات ... أنا أعاني معاناة لا يعلمها إلا خالقي .
طرقت كل أبواب الرزق الحلال لكن المبادى و القيم و الأخلاق – أنا لا أزكي نفسي – حالت دون أن يصل ندائي إلى من أوكلت لهم مهمة استرعاء أمثالي المستضعفين و حتى اليوم لم أرزق بمصدر رزق رغم ما يزخر به بلدي من خيرات و ثروات .
و طبعا ما دمت غير مستطيع للباءة و فقير و مريض يصعب على أية فتاة أن ترضى بي زوجا هذا دون التطرق إلى العادات و التقاليد الإجتماعية(75/574)
التي تثقل كواهل البسطاء أمثالي و تقف حجر عثرة أمام كل من يريد أن يعطي لحياته معنى بالاستجابة إ لى أ مر الله و إكمال نصف دينه...
اتصلت ببعض الجمعيات الخيرية و بعض رجال الأعمال علهم يساعدونني لكن في كل مرة أرجع خائبا..
أنا إنسان ..دم و روح ..عقل و شهوة ..و لا أريد أن أطلعكم على أسرار بيني و بين خالقي .. المهم أنتظر اليوم الذي أنام فيه مع امراة على فراش الحلال – اسمحوا لي على هذه الجملة - أليس من حقي ؟؟
قبل بضعة أشهر تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنيت و هي مقيمة ببلد أوربي ، نشأت في نفس البلد الذي أقيم فيه ثم تنقلت إلى أوربا قبل 4 سنوات و تقيم هناك عند خالها رغبة في الحصول على عمل لإعالة أسرتها الفقيرة أيضا ، و الحق يقال .. بعد عدة حوارات تبين لي أن لدينا نفس المبادى و القيم و الأحلام و المعاناة ... و اتفقنا مبدئيا على أن نتقابل عند عودتها في العطلة لطرح القضية على بساط الجد بحضور الأولياء طبعا و في النهاية كل شيء قضاء و قدر . و في حالة الرضى و القبول سوف ألتحق بها في البلد الأجنبي للزواج ، و طبعا نيتي هي الزواج و السعي في طلب الرزق و تقديم المساعدة لأسرتي.
لكن هذا البلد لا يحترم الحريات الدينية .. فرغم أنها تصلي و تقرأ القرآن و تصوم الشهر الكريم و... فلا يسمح لها بارتداء الحجاب خاصة في أماكن العمل .. صدقوني في حالة ما إذا جمع بيننا هذا الرباط المقدس سوف يبقى هذا الهاجس يقلقني دائما لأنني لا أستطيع أن أتخيل نفسي أسير معها عارية الرأس رغم أنها على درجة من الخلق و التدين . لكن يجدر بي أن أذكركم(75/575)
أيضا أن المتدينات المحجبات في مجتمعنا لا يرسمن هذه الصورة بصدق و لسن ممن يرضين بيسر المهور و قلة التكاليف و الرضى بالقليل بل يفضلن من يضمن لهن سكنا خاصا و حياة رغدة ..
ألا ترون أنني في ورطة حقيقية ؟؟ أنا بين المعاناة و الضمير ، بين الشرع و الواقع ..ماذا أفعل ؟ هل أتزوجها ؟ هل أنا آثم لأنني أنوي الزواج منها فعلا مع أنها ليست محجبة ؟ أنا سعيد لأنني أخيرا وجدت فتاة تقبل بظروفي ..هل أنا مخطئ؟ ما هو حكم الشرع في مثل هذه المواقف ؟ هل استفتاء القلب يكفي في مثل هذه الحالة ؟ هل تكفي النية السليمة ؟ هل تستطيع هي أن تلبس الحجاب خارج أوقات العمل فقط ؟ أو هل تستطيع أن ترتديه عند العودة إلى أرض الوطن ثم تنزعه عند العودة ؟ و قبل هذا هل هذا نوع من الإكراه ؟
أجيبوني جزاكم الله كل خير و قولوا لي كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا المقام ، أنا لا أبحث عن حجة تبيح لي ما أريد لكنني حائر و تذكروا أنني كالمريض في غرفة الإنعاش يبحث عن أي دواء حتى تكتب له النجاة إن شاء الله . أخيرا أرجوكم لا تقولوا لي اصبر لأنه للأسف نفذ صبري و لا حول و لا قوة إلا بالله أنتظر جوابكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى العلي القدير أن يشفيك ويرزقك رزقا حلالا واسعا وييسر لك زوجة صالحة تسعدك، ثم اعلم وفقك الله أن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح(75/576)
المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وذلك أن المرأة سكن للزوج وحرث له، وأمينة في ماله وعرضه وموضع سره، وعنها يرث الأولاد كثيرا من الصفات ويكتسبون بعض عاداتهم منها، ولهذا اتفق أهل العلم على استحباب الزواج بذات الدين، قال ابن قدامة في المغني: يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين.
أما غير ذات الدين من المسلمات العاصيات فالزواج بهن جائز من حيث الأصل إذا لم يكن هناك مانع آخر، وإن كان الأولى خلافه، فزواجك من هذه المرأة جائز إلا أن ترك ذلك أولى ما دامت متمسكة بهذه المخالفات الشرعية،
والحال أنك لا تستطيع أن تقنعها بالتخلي عن ذلك وتركه، وذلك لأن الشرع جعل الزوج مسؤولا عما تقوم به زوجته بحكم ولا يته عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأب راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته.
رواه البخاري.
بالإضافة إلى أن زواجك منها على ما فهمناه من سؤالك يستدعي المقام معها في بلد إقامتها وهو بلد كفري.
ولا يخفى ما في الإقامة في تلك البلاد من الخطورة على دين المسلم وأخلاقه وأولاده، أما بالنسبة لارتداء المرأة للحجاب فهو أمر واجب ولا يجوز لها خلعه إلا إذا كانت في بيتها أو مع من يحل له أن ينظر إليها كاشفة، ولمزيد من الفائدة عن حكم الحجاب تراجع الفتوى رقم: 45977
والله أعلم.(75/577)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا مانع للشخص أن يتزوج قبل إخوانه الأكبر منه سنا
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1425 / 17-05-2004
السؤال
أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري، وأنا ولله الحمد أعد من الشباب الصالح ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أنا أٌقيم بدولة غربية، لتجنب معاشرة الفتيات الغربيات ومن ثم الوقوع في معاصي شتى تعرفت على فتاة مسلمة ومحجبة، لكن منذ أن تعرفت على هذه الفتاة أصبحت الأمور تأخذ مساراً سلبياً ففي الدراسة أصبحت أحصل على نتائج سيئة ونفس الشيء في أمور أخرى، أعتقد أن السبب وراء هذا تلك العلاقة غير المشروعة، لذا فقد قررت أن أضع حداً لهذه العلاقة أو أتزوج من هذه الفتاة، لكن المشكلة تكمن في أني مازلت شابا أي صغيراً، ولدي أخوان أكبر مني سناً وليسوا متزوجين، لكن لدي كل الإمكانيات المادية كي أتزوج، علاقتي بهذه الفتاة ليس أكثر من علاقة حب، لا أعلم ماذا أفعل أنصحوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أخي بأن تحصن فرجك بالزواج من هذه الفتاة إذا كانت تتوافر فيها صفات الزوجة الصالحة، أو من غيرها، وأن تقطع علاقتك غير(75/578)
المشروعة بها، فإن الإسلام لا يقر علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبية عنه إلا في ظل الزواج الذي أباحه الله تعالى، ورغب فيه.
ولهذا ننصحك بقطع هذه العلاقة من الآن، والتوبة إلى الله تعالى مما سبق، والعزم على عدم العود لشيء من ذلك، ومما يعينك على ذلك تجنب البقاء في الأماكن التي تتواجد فيها، وإشغال نفسك بصحبة الرجال الأخيار، والبقاء معهم في فترات الراحة أثناء الدراسة، وإذا دعاك الشيطان لمعاودة اللقاء فاعتصم بالصلاة وقراءة القرآن، وأما قولك المشكلة تكمن في أني مازلت شاباً صغيراً ولدي إخوان أكبر مني سنا وليسوا متزوجين، فهذه ليست مشكلة، فما المانع من أن تتزوج قبل إخوانك الأكبر منك سنا ما دام أنك قادر على الزواج وأنت شاب محتاج له، ولديك الإمكانيات المادية فليس هناك مانع شرعي من ذلك، فبادر للزواج امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
فأقبل على الزواج، والله يوفقك لكل خير، ونسأله تعالى أن يمن عليك بالبركة فيه والذرية الصالحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يأبى الزواج احتراما لمشاعر أخته التي لم تتزوج بعد
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال(75/579)
هل يجوز أن لا أتقدم لخطبة فتاة لأني أخاف أن أجرح مشاعر أختي التي تكبرني بـ 7 سنوات، ولم ترتبط بعد، هذا مع العلم بأني في احتياج شديد للارتباط كي أحمي نفسي من المعاصي، أنا شاب مصري أعمل مهندسا في شركة خاصة وأتقاضى مرتبا شهريا ممتازا أستطيع إن شاء الله أن أكفل به أسرة وأبلغ من العمرة 27 سنة، وأقبل على سن الـ 27؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 48364.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تزويج الصغيرة التي لم تبلغ
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم،
هل أجاز الإسلام أن تتزوج الطفلة التي لم تبلغ بعد و إذا كانت الاجابة لا فما معني إذا الآيه 4 من سورة الطلاق التي تعلمنا بعدة الطفلة التي لم تبلغ بعد؟ّّّّّّ!!!!و اذا كانت الاجابه نعم فأين إذا حق المرأة في اختيار الزوج كما يقال لنا؟!!!!!!!و كيف بنفسية طفلة تري حركات جنسية لا تفهم معناها؟!!!!!!!!!!!! أرجوكم الرد سريعا و جزاكم الله عني خيرا
الفتوى(75/580)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزويج البنت التي لم تبلغ أمر جائز، والآية التي أشار السائل إليها من الإدلة على جواز تزويج الصغيرة، وأما حق المرأة في اختيار الزوج فلا يتنافى مع هذا. لأن أباها وهو أقرب الناس اليها وأعرفهم بمصالحها ينوب عنها في اختيار الزوج، ولتوضيح هذا المعنى وأقوال العلماء فيه فلتراجع الفتوى رقم:34483 فستجد الجواب الكافي، وأما قول السائل وكيف بنفسية طفلة إلى آخره فقد اختلف العلماء في تسليم البنت الصغيرة غير البالغ لزوجها، فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحمتل الوطء زال مانع الصغر، وقال الحنابلة إذا بلغت الصغيره تسع سنين دفعت إلى الزوج وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضى الله عنها وهى بنت تسع سنين
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... حكم زواج المعتقل السياسي
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
ما هو حكم زواج الأسير أقصد المعتقل السياسي وإن كان شروط الزواج متوفرة، وما حكم جماع الزوج بزوجته بالزيارة حيث إن الأمن بهذا السجن(75/581)
يسمح بذلك، وأيضاً كل من بالزيارة يعرف أن هناك جماع، فما الحكم في ذلك الأمر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توافرت شروط صحة الزواج التي هي المهر والشهود وصيغة العقد والولي فإنه لا مانع شرعاً من تزوج المسلم الأسير بدار الإسلام إذا كانت المرأة وأولياؤها عالمين بحاله وموافقين على زواجه بها وكان عنده ما ينفق به عليها أو كانت مسامحة له في حقها.
فظاهر ما نقل عن الزهري والحسن البصري وأحمد بن حنبل من النهي عن زواج الأسير بدار الحرب يفيد جواز تزوجه بدار الإسلام لأن علة النهي عندهم هي الخوف من استرقاق الكفار لولد المسلم، وهذا مأمون في بلاد الإسلام إن شاء الله.
وأما الوطء فهو حق لكل من الزوجين فإن أمكن لقاؤهما في مكان مستور يؤمن من اطلاع الناس عليهما فيه فلا حرج في ذلك، فقد نص شراح خليل على جواز وطء الأسير زوجته الأسيرة معه إذا كان مستيقنا من سلامتها من وطء الكفار لها، وإذا كان هذا في الأسير في دار الحرب فلا شك أن الأسير في بلاد الإسلام أحرى بالجواز، وخاصة إذا كانت زوجته تسكن في بيتها وإنما تأتيه في زيارة، وكون الناس خارج الحجرة يعلمون بأنه يطؤها أمر لا يؤثر في الحكم فما من زوج إلا ويعلم الناس أنه يفعل ذلك وهو أكبر مقصد من مقاصد الزواج ، نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين.
والله أعلم.(75/582)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يريد الزواج ولا يقدم عليه لأن أخته الكبيرة لم تتزوج
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الأول 1425 / 09-05-2004
السؤال
هل يجوز أن لا أتقدم لخطبة فتاة لأني أخاف أن أجرح مشاعر أختي التي تكبرني ب 7 سنوات ولم ترتبط بعد? هذا مع العلم أني في احتياج شديد للارتباط كي أحمي نفسي من المعاصي?
أنا شاب مصري أعمل مهندسا في شركة خاصة وأتقاضى مرتبا شهريا ممتازا أستطيع إن شاء الله أن أكفل به أسرة أبلغ من العمر 26 سنة و أقبل على سن الـ 27.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تتزوج ولا تتأخر لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فأنت ذكرت أنك مستطيع وتخاف على نفسك من الوقوع في المعاصي، ولا تتعلل بأختك، فإن الله سيرزقها ما قدر لها، ومن الأفضل لها أن يتزوج أخوها ويرزق بأولاد ويحمى نفسه من المخالفات، فقد ذكر العلماء أن الزواج يجب إذا كان الشخص موسرا وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا)
لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3011.(75/583)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج.. ومقاومة المحتل
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1425 / 02-05-2004
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، موظف وحالتي ميسورة وقادر على الزواج، لكن المشكلة التي تواجهني أني أعزف عن الزواج - رغم رغبتي به - بسبب
أنا نعيش في فلسطين تحت الاحتلال، وأريد أن أسخر نفسي ومالي لمقاومة المحتل، وأرى أن الزواج قد يقف عقبة في طريقي نحو هذا الهدف.
فهل أقدم على الزواج أم لا، وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل للمسلم اتباع هدي السلف الصالح، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول في المدينة يعيشون حالة استنفار في أغلب أحيانهم، ومع ذلك فقد كان الرسول يحضهم على الزواج.
ففي حديث الصحيحين أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
وقد ثبت أنه رغَّب جليبيا في الزواج، فلما عقد على زوجته خرج مع رسول الله في غزوة فاستشهد، فما كان في الأنصار أيم أنفق من زوجته، وقد روى(75/584)
الحديث بطوله الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن حبان، وقال الهيثمي رجاله رجال الصيحيح.
وبناء عليه، فإنا ننصحك بالزواج حتى تحصن نفسك من خطر وسائل الشر المسلطة على شباب المسلمين، وابحث عن مؤمنة صالحة تعينك على أمور دينك ولا تثبط عزمك عن معالي الأمور ففي الحديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني.
روه الحاكم في المستدرك وصححه. ووافقه الذهبي، وراجع الفتوى رقم: 16681.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من أعظم العواصم من الوقوع في الفواحش
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الأول 1425 / 22-04-2004
السؤال
أريد أن أعرف وقت صلاة قيام الليل ومتى تكون؟
وسؤالي الآخر إنني طالبة جامعية ولا أستطيع أن أصوم يومي الإثنين والخميس بحكم تأخر موعد محاضراتي وأشعر بتعب شديد فما هو البديل لأن الصوم يمنعني من ارتكاب العديد من المعاصي ويطهر نفسي ويجعلها قويه في وجه أي معصية؟
وجزاكم اللله ألف خير
الفتوى(75/585)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان وقت قيام الليل في الفتوى رقم: 31638، والفتوى رقم: 12918.
وأما عن صيام الإثنين والخميس فصيامهما سنة ثابتة، من صامهما نال الأجر العظيم، ومن لم يصمهما فلا إثم عليه، ولا شك أن للصوم ثمرات عظيمة من ذلك ما ذكرت.
ونصيحتنا لك أن تبادري إلى الزواج إن لم تكوني متزوجة فهذه نصيحة طبيب النفوس محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج المدني ومخاطره
تاريخ الفتوى : ... 24 صفر 1425 / 15-04-2004
السؤال
ما هو الزواج المدني وما مدى خطورته على المجتمعات الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/586)
فالزواج المدني بحسب علمنا هو أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم.
وهذا الزواج باطل على مذهب الجمهور، لأن الولي عندهم شرط في صحة النكاح، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزواج صحيح، إلا أن للولي الفسخ إذا كان الزوج غير كفء، والراجح الذي تعضده الأدلة هو مذهب الجمهور، كما هو مفصل في الفتاوى التالية: 1766، 4832، 5855.
أما عن خطورة هذا النكاح على المجتمعات المسلمة فذلك مما لا يخفى على أحد، حيث إن في ذلك دعوة إلى الانفلات وإقامة العلاقات بين الشباب والشابات، وفي ذلك دعوة لتمرد الفتاة على أهلها، وغير ذلك من المفاسد الظاهرة، وراجع أيضا لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 20764، 17799، 28783، 37500.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أبوها يصر على تزويجها من شخص لا ترغب فيه
تاريخ الفتوى : ... 13 صفر 1425 / 04-04-2004
السؤال
أنا صاحبة الفتوى رقم: 14228 وأنا أخبرت والدي بما يدور بداخلي، ولكنه أيضاً رفض ولا يمكن أن أخبر القضاء بذلك لأنه والدي، فماذا أفعل(75/587)
خاصة وأن هناك شخصاً أشعر بارتياح نحوه، وهو قريب من الله، أرجو الرد مع الدعاء لي بالهداية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله أن يهدينا وإياك ويقودنا وإياك إلى ما فيه خيرا الدنيا والآخرة، وفيما يتعلق بموضوع زواجك فيمكنك أن توسطي فيه قرابتك وأهل الجاه والصلاح في بلدك، وإذا لم يستجب أبوك لشيء من ذلك وأصر على فعل ما لا ترغيبين فيه فاعلمي أنك لا بد أن تفعلي واحداً من أمرين، هما أن تطيعيه فيما يريد أو أن تخبري القضاء بما لا تريدين، فالشرع يعطيك الحق في حل الزواج إذا أجبرت عليه فكيف بالخطوبة هذا وقد كنا أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 4043، فانظري أي ذلك أقرب عندك وأرفق بك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من ابنة الزنا
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال
لا يمكن أن يتزوج رجل بابنته
فإذا كان هذا الرجل قد زنا بامرأة وأنجبت المرأة بنتا وبعد عشرين سنة أراد هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت فأنا أعتقد أنه ليس حلالا ولكن(75/588)
في سوره التحريم آية 1 يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا في تفسير ابن كثير
هذا السؤال قد سأله أحد الأشخاص المسيحيين لي وقد فوجئت بأنه يحل للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا وأراد الاستخفاف بي وبالإسلام
فما حقيقة الموضوع وما هو الرد الذي أستطيع أن أقوله له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مبنية على مسألة الزنا هل يحرم كما يحرم ماء النكاح أم لا؟ وقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:
الأول: أن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية، وعليه، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنا بها من ابن الزاني ولا من أبيه ولا من جده وهكذا..
والثاني: أن ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده وهكذا...
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 19104، 23175، 44378، 31376.(75/589)
وليس في قول من يرى جواز الزواج من بنت الزنا طعن في الإسلام، لأن من قال ذلك له حجته ودليله، والكفار يطعنون في أشياء كثيرة في الإسلام، بل إنهم يطعنون في أصل التوحيد، عليهم من الله ما يستحقون.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تريد أن تزوج ابنها قبل إنهاء الجامعة
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1425 / 24-03-2004
السؤال
أود أن أستفسر من سيادتكم فإن لي ابناً الآن في الثانوية العامة، وهو منذ فترة تعرف على بعض الشباب وبدأوا يشاهدون بعض الأفلام المخلة على شبكة الإنترنت، وقد عرفت منه ذلك والحمد لله حاولت معه بكل جهد أن أبعده عن هؤلاء الأصحاب، وأن أنبهه إلى مخاطر ذلك والعقاب عند الله، والمشكلة أنه بعد مدة إذا بأصحاب السوء يرجعون مرة أخرى، ويحاولون إدخاله في معاصي أكبر من ذلك كفعل الزنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي ابني ويذكر لي ذلك، وأنا أحاول أن أوضح له تأثير ذلك، وهو والحمد لله يعي ويفهم، قلت له إن الطريق الحلال أفضل عند الله فهل فعلاً من الممكن أن أزوج ابني بعد ما يأخذ الثانوية بإذن الله تعالى، ويدخل الجامعة، مع العلم بأن الله أعطاني كثيراً من النعم والخيرات، أم ممكن بعد فترة يمكن أن يرجع عن هذا الموضوع، فأنا لا أحب أن أظلم بنات الناس، أريد من سيادتكم توضيح رأيكم وتوجيه كلمة إلى ابني وشكراً.(75/590)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على ولدك وأخلاقه وسلوكه ودينه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر عينك به، وأن يحصن فرجه، وأن يعصمنا وإياه من الزلل.
وما سألت عنه من تزويج ابنك لا يحتاج إلى استشارة ولا إلى تردد، وما دمت قادرة على ذلك فإن في ذلك إحصاناً وإعفافاً له عن الحرام، خاصة مع ما ذكرت من جلساء السوء الذين يريدون أن يجروه إلى الحرام، وما ذكرته من احتمال عدم الانسجام في المستقبل بينه وبين زوجته، احتمال بعيد وضعيف، وينبغي أن يكون في ذهنك الاحتمال الآخر، وهو وجود الألفة والمحبة والمودة بينهما، خصوصاً إذا كانت البنت ذات دين وخلق.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 17587/9163/16541/18336، وضمنها نصائح لابنك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقدم لها محترف للتمثيل فهل ترضى به زوجا؟
تاريخ الفتوى : ... 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال
لدي سؤال قد حيرني وأنا لا أدري من أسأل فهذه أمانة قد وكلت بإيصالها، لدي صديقة مسلمة تعمل في بلاد كافرة وقد تمكنت بفضل الله من أن تكون(75/591)
سبباً من الأسباب في إسلام شخص وأيضاً أدى ذلك إلى طلاقه من زوجته لأنها كافرة، المهم هو أنه عرض عليها الزواج، وفي الحقيقة تريد الزواج منه ولكن المشكلة هي أنه يعمل كممثل في ذلك البلد وهو رافض أن يترك وظيفته، وهي لا تريد أن تأكل هي وأولادها الذين ستنجبهم إذا تزوجت منه من مال حرام، فهل يعتبر هذا مالاً حراماً، وهل تستطيع الزواج منه، أرجو منكم أن تجيبوني بأسرع وقت ممكن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
ومحترف التمثيل غير مرضي في دينه، ولذا فإننا ننصح هذه الأخت بألا تقبل بهذا الشخص زوجاً إلا أن يتوب، والمال الذي يأخذه هذا الرجل مقابل التمثيل يعد مالاً حراماً، هذا كله إذا كان التمثيل الذي يقوم به هذا الرجل هو التمثيل المحرم، وهو الظاهر من الحال والسؤال، أما إذا كان تمثيله منضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 2893، فإنه لا بأس بقبول الزواج منه، وماله حينئذ يعد حلالاً، وراجعي الفتوى رقم: 27113.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من فليبينية غير مسلمة
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1425 / 18-03-2004(75/592)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الزواج بامرأة فلبينية أرملة أبوها مسلم ويسكن في السعودية وأمها مسيحية وهي تريد الدخول في الإسلام وتريد أحدا يعلمها الصلاة والعبادات والبقاء في بلد مسلم وهل حديث(( تنكح المرأة لأربع )) تندرج هذه المرأة تحته أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذه المرأة قد أسلم قبل بلوغها، فهذه المرأة يحكم بإسلامها، لأنها تتبع خير أبويها دينا، وعلى هذا، فإذا كانت قد ارتدت عن الإسلام باختيارها دينا آخر، فلا يجوز نكاحها إلا إذا أسلمت، لأنها قبل الإسلام مرتدة، والمرتدة لا يجوز نكاحها باتفاق الفقهاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 36879.
أما إذا كان أبوها قد أسلم بعد بلوغها، فلا يجوز نكاحها إلا بشروط:
الأول: أن تكون كتابية: يهودية أو نصرانية.
الثاني: أن تكون عفيفة عن الفواحش.
الثالث: أن لا يكون في الزواج بها خطر على دينك.
ومحل هذه الشروط كلها إذا أردت أن تتزوجها قبل إسلامها.
أما إذا أسلمت وحسن إسلامها، فلا حرج في نكاحها، ويشملها حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في نكاح ذات الدين تنكح المرأة لأربع:(75/593)
لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... يريد أن يسلم ليتزوجها فهل ترضاه زوجا؟
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أنا فتاة مغربية أبلغ من العمر 35سنة لم أتزوج بعد-لا زلت عازبة رغم عمري المتقدم-أخيرا تعرفت على رجل بواسطة *الإنترنت*وهو فرنسي الجنسية غير مسلم-أراد أن يتقدم لخطبتي من والدي واشترط عليه أولا أن يعتنق الإسلام فقبل ذلك وهو الآن على استعداد أن يأتي إلى المغرب ليعلن إسلامه أمام القاضي لدى المحكمة وذلك رغم تعقيد المسطرة القانونيةمن الجانبين-سيدي الشيخ إني محتارة في أمري هذا- أهل إسلامه سيكون حقيقيا أم سيكون مجرد وثيقة ليتمكن من كتابة العقد*
إنني خائفة ومترددة في أمري هذا*
أفدني مما علمك الله سيدي الشيخ حفظك الله ورعاك*
وشكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/594)
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختار لنا ولك ما فيه الخير، واعلمي قبل الإجابة على سؤالك أنه لا يجوز لامرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي قبل الزواج، سواء كان ذلك عن طريق الإنترنت أم غير ذلك، فعليك أولا أن تقطعي هذه العلاقة وتستغفري الله مما مضى.
أما عن سؤالك، فإننا ننصحك بأن لا تتعجلي بالقبول، بل إذا أعلن الرجل إسلامه فأمهليه حتى يتبين هل إسلامه لأجل الإسلام أم لأجل الزواج، وإذا تقدم للخطبة فينبغي أن تؤخري العقد قليلا حتى تتأكدي منه، وخلال فترة الخطوبة وقبل العقد ستعرفين حاله بإذن الله، فإن ناسبك فالحمد لله، وإلا، فالرجال غيره كثر ويسهل الله لك من هو خير منه إن شاء الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الدراسة أهم أم الزواج
تاريخ الفتوى : ... 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
أرجو من فضيلتكم إفادتي
حيث إنني أبلغ من العمر26 عاماً وأنا والحمد لله أعمل وأكمل دراستي الجامعية، وإني أسألكم هل دراستي أهم أم الزواج حيث أن دراستي تستنزف من مالي الكثير مما يعوقني عن موضوع الزواج فهل أدخر مالي للزواج أم أكمل تعليمي
جزاكم الله خيراً(75/595)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وقد دلت نصوص الشرع على أن المتزوج يلقى سندا وعونا من ربه سبحانه، روى الطبري في تفسيره عن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: [إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ] (النور: 32).
أما إن كنت لا تستطيع الجمع بين تكاليف الدراسة والزواج، فهذا ينظر فيه إلى حالك، فإن كانت حاجتك إلى الزواج شديدة، بحيث تخاف على نفسك الوقوع في الحرام، فالواجب عليك تقديم الزواج، لأن الله تعالى أوجب عليك أن تكف جوارحك عن الحرام، وإن كنت لا تخاف الوقوع في الحرام، فلا مانع من تقديم الدراسة، ومن ثم تتزوج، وانظر الفتوى رقم: 10426 ، والفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من الأسباب الجالبة للرزق
تاريخ الفتوى : ... 23 محرم 1425 / 15-03-2004(75/596)
السؤال
ماهو حكم الزواج مرة ثانية من أجل الإنجاب والحالة المادية غير متاحة للزواج، فهل يتم الطلاق للأولى أم
تكون الزوجة الثانية مقتدرة للإنفاق على الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بالثانية مباح سواء كان الغرض هو الإنجاب أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 2286.
وأما عن السؤال عن الشخص الذي لا يستطيع أن يتزوج ثانية ويرغب في الإنجاب، هل يطلق زوجته الأولى أم يتزوج امرأة قادرة على الإنفاق، فإننا نقول له إن الأفضل هو الخيار الثاني إن أمكن، وراجع الفتوى رقم: 4533، فإن لم يتيسر هذا الخيار فلا بأس باللجوء إلى الخيار الآخر، ولكننا نقول قبل ذلك، إنه ما من نفس إلا وقد تكفل الله برزقها، قال تعالى:
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: من الآية6)، فننصح هذا الشخص بأن لا يطلق الأولى وليتزوج بأخرى، وسوف يأتي الله برزق كل واحدة، والزواج من الأسباب الجالبة للرزق، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/597)
هل يساعد أخته لتتزوج أم يقدم نفسه عليها
تاريخ الفتوى : ... 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال
أرجو الإجابة على سؤالي في أسرع وقت، أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري وأعمل في شركة ومرتبي والحمد لله جيد، وأريد الزواج لما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم الباءة فليتزوج...." وأيضاً خوفاً من الوقوع في الزنا، ولكن أخت تصغرني ستتزوج قريباً، فهل الأحق أن أساعدها في زواجها أولاً أم أجهز نفسي للزواج، علماً بأن والدي حي ولكنه لا يعمل وليس لأسباب مرضية، وأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك الجمع بين الأمرين أي بين زواجك ومساعدة أختك في زواجها فهو أفضل بلا شك، أما أن كنت غير مستطيع لذلك مرة واحدة فلا مانع من تقديم أختك، خاصة إذا كان المتقدم لها معروفاً بالدين والخلق، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
لكن هذا مشروط بعدم الخوف على نفسك من ارتكاب الزنا، وإلا فالواجب تقديم نفسك على تزويج أختك.
والله أعلم.(75/598)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أخطأ مع فتاة ويريد إصلاح خطئه
تاريخ الفتوى : ... 11 محرم 1425 / 03-03-2004
السؤال
أنا شاب عندي 18 سنة وفي أولي كلية وعندي أخ صغير وأبي وأمي منفصلان عن بعضهما من سنين. وأعيش مع أمي أحببت بنتا في نفس سني ويوم من الأيام تقابلنا في بيتي وحدث المحظور(الزنا) ولكني كنت في البداية في جهالة بل موضوع كنت أعتبر هذا ليس في مكانة الزنا وكنت أعتقد أو أعرف أشياء خطأ عن هذا الموضوع وكنت في شك من الموضوع حتى بعدما بدأت أفهم الصحيح للأسف كنت مارست مرة أو مرتين بعد المعرفة الصحيحة . هل ممكن لو تزوجتها يغفر لي يا ليتني أعرف الحل لأني لا أعرف ماذا أعمل؟ وهي أمام الله بالنسبة لي زوجتي أحبها جدا وأود أن أتزوجها على سنة الله ورسوله هل هذا يغفر لي وأنا والله شهد علي أنها لي ليس مثل بنت عادية ولكن هي وكما أنا أعتبرها زوجة لي أمام الله . هل يجب علي الحد وهل يوجد حل آخر وهل لو تبت عن هذا وابتعدت عنه يغفر لي.أود أن أعرف الرأي في هذا الموضوع بإيضاح وبكل اتجاهاته حتى أفهم الفتوى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحل سهل ويسير ولله الحمد، وهو كالآتي:(75/599)
1- أن تتوب إلى الله جل وعلا مما حصل منك، وتستغفره، فإنه غفور رحيم.
2- أن تبتعد عن هذه الفتاة وتقطع علاقتك بها.
3- أن تتقدم إلى ولي هذه الفتاة وخطبتها ثم نكاحها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يشترط لصحة نكاح النصرانية أن تعلن إسلامها
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1425 / 02-03-2004
السؤال
أنا شاب تزوجت بفرنسية دون عقد شرعي ولا مدني وأنجبت منها ولدا. الآن هداني الله فطرحت المسألة عليها فقبلت مني الزواج على الصورة التالية
أنها مستعدة أن تشهر إسلامها في المسجد يوم الجمعة لكنها تقول لن أتخلى عن ديني المسيحي وعن العمل بأحكامه.أريد نصحا حفظكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام النكاح الأول باطلا، فالواجب عليك إبرام عقد نكاح آخر مستوفيا للشروط والأركان، ولا فائدة من إعلان هذه المرأة إسلامها في الظاهر مع(75/600)
التزامها للنصرانية في الباطن وعدم التخلي عنها، ولا يشترط لصحة نكاحك لها إعلان إسلامها، بل هي حلال لأنها من أهل الكتاب، وقد قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (المائدة: 5).
ويتولى عقد نكاحها وليها الكافر، أما إذا أسلمت فلا ولاية له عليها، فإن لم يكن لها ولي مسلم، عقد لك عليها السلطان المسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يريد الزواج من قريبته وأبواه يمنعانه
تاريخ الفتوى : ... 12 محرم 1425 / 04-03-2004
السؤال
أنا شاب عمري 19 سنة وأريد أن أتزوج ولكن في شيء واحد بحيرني أو تاركني في حيرة هو أن الشابة التي أريد أن أتزوجها هي قريبتي وينت مؤدبة ذات دين وأخلاق لكن الوالدة غير راضية كذلك الوالد لأنه يقول زواج الأقارب ليس مناسباً لأن الأطفال يخلقون مشوهين وأنا خايف من هذا الشيء وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وأنا ليس بودي أن أصر عليهم كثيراً إلا شيء يجي بالسهل أحلى، أفتوني أفادكم الله، هل أظل مصراً أو لا؟ والذي خلق السماوات والأرض إني أموت فيها ويمكن إذا لم أتزوجها ألا أتزوج أبداً؟(75/601)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يتعلق بزواج الأقارب من جهة الشرع والطب في الفتوى رقم: 33807، والفتوى رقم: 21308 فراجعهما.
وإذا كانت هذه الفتاة سليمة من الأمراض والعيوب، وكانت ذات دين وخلق فلا ينبغي ترك التزوج منها، وينبغي للسائل إقناع والديه بذلك وعرض الفتوى السابقة عليهما والاستعانة بمن لهم تأثير عليهما.
أما إذا أصر على منعك من الزواج منها، فقد بينا نصيحتنا في مثل هذا الحال في الفتوى رقم: 6563 فراجعها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1425 / 02-03-2004
السؤال
أنا ملتزمة ومعجبة بشخص ملتزم يسكن قربنا ما يعجبني فيه هو التزامه، ولكنه متزوج، هل يمكنني أن أطلب منه أن يتزوجني لأنني لا أريد غيره، ولا يقع في بالي سواه فماذا أفعل، أنا اخترت أن أقول له لأنني أخاف أن يتزوجني شخص غير ملتزم، أرشدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/602)
فلا بأس بأن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج منه، ولو كان متزوجاً، فقد كان النساء يعرضن أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متزوجاً، لكن احذري من أمرين:
الأول: أن تفسدي الزوج على امرأته، فإن ذلك محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود، وصححه الألباني، والحديث وإن كان نصاً في إفساد المرأة على زوجها، ولكن في معناه كذلك إفساد الزوج على امرأته، كما أشار إلى ذلك صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود.
الثاني: إياك أن تطالبيه في حال موافقته على نكاحك بطلاق امرأته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها.. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... تريد الزواج من ابن أختها في الجنة
تاريخ الفتوى : ... 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
سؤالي هو أن لي علاقة مع ابن أختي الذي يصغرني بسنتين(75/603)
وهذه العلاقة وصلت لحالة أن كلا منا لا يريد أن يفارق الثاني أو يسمح له بالزواج فنحن نحب بعضنا وسؤالي هل أستطيع الزواج به في الجنة حيث إنه ليس محرما لي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما بلغ إليه حال المسلمين، فمن كان يظن أن العلاقات المنكرة تتطور حتى تصل إلى أن يقيم الرجل علاقة بخالته، وأن تقيم المرأة علاقة بابن أختها، وما ذلك إلا لانتكاس الفطرة والبعد عن منهج الله.
فهذه العلاقة محرمة شنيعة، يجب فورا قطعها، ويجب على كل من الطرفين البعد عن الآخر وعدم الخلوة به أو النظر إليه أو التحدث معه قبل أن يقع الفأس على الرأس ولينس كل واحد منهما الآخر ويبحث له عن طرف يستظل وإياه بظل زواج شرعي بعيدا عن هذه الوساوس الشيطانية والأفكار المنكوسة.
وأما عن السؤال: هل يستطيع الزواج به في الجنة..؟ فلا نملك إلا أن نقول مرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون. والجواب أن يقال: هل يمكن أن يتزوج الشخص في الجنة بأمه أو بأخته؟؟!! إن مجرد طرح مثل هذا السؤال شنيع، والجواب عنه أبشع، وراجعي الفتاوى التالية: 2376 ، 28191 ، 30538.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/604)
ــــــــــــــ
حكم تزويج الأب ابنته من سكير
تاريخ الفتوى : ... 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال
صديقتي لديها مشكلة وهي أن أباها يريد تزويجها من ابن صديقه، علما بأن ابن صديقه سكير وأخلاقه سيئة جدا، ولكن أباها دائما يقول لها من الممكن أن تصلحيه وتجعليه مستقيما، ولكنها حزينة جدا ومتضايقة،
وأنا لا يمكنني تحمل رؤية صديقتي وهي متضايقة وحزينة
وهي تريد مني أن أجد لها حلا، فماذا تفعل صديقتي الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولي المرأة أن يزوجها من سكير، ولا يجوز للفتاة أن تقبل بذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27061، وإذا أصر الأب على هذا الزواج فللبنت أن ترفع أمرها إلى القضاء حتى يمنع الأب من ذلك.
وقول الأب لابنته: من الممكن أن تصلحيه .. هو كلام من لا يعرف حقيقة مدمن الخمر، بل إن أباها هذا سيرميها إلى مواضع الهلاك، ويظن أنها ستسلم، بل لو قال العكس لكان أقرب حيث إن الرجل أقوى شخصية من المرأة، فقد يخشى إذا حصل هذا الزواج أن يجرها هذا الشاب إلى أمور لا تحمد عقباها، فعلى هذا الأب أن يتقي الله في ابنته، وليعلم أنها أمانة في عنقه، سيسأله الله عنها عندما يوقفه بين يديه، فليعدّ الجواب، ولتحاول البنت أن توسط لأبيها من يقنعه ويشرح له خطورة هذه الخطوة. والله المستعان.(75/605)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ليس للأب أن يجبر ابنته البالغة العاقلة على النكاح
تاريخ الفتوى : ... 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال
فتاة بكر تم تزويجها لابن عمها بالإكراه مع أنه قد تم رفض الشاب هذا من قبل أبيها ومن قبلها مسبقا وتم الزواج عند القاضي في عدم وجودها أي أنها لم تحضر الملكة وهي الآن رافضة تماما للموضوع والسبب الذي جعل أباها يفعل هذا أنها مريضة بالسرطان وعلى أساس أن أباها يريد أن يرسلها إلى الخارج لتتعالج مع محرم ألا وهو ابن عمها ولكن هي لا تريده ولا إكراه في الدين وهي الآن في مشكلة كبيرة علما بأنها لم تعلم عن زواجها إلا بعد ثلاثة أشهر من الملكة وهي رافضة تماما والأب مصر على موقفه نريد الحكم الشرعي لهذا الموضوع وهي تريد الخلاص من هذا الموضوع بأن لا تؤذي مشاعر والدها فهل تطلق من غير موافقة والدها والله يا فضيلة الشيخ الوضع جدا صعب ولهذا أراسلكم لأنها تريد حلا لوضعها هي لا تريد الزواج بل الخلاص أصبح لها الآن مدة 4 شهور تقريبا وهي على هذا الوضع أرجو الرد السريع وإفادتي بما نستطيع به مساعدتها وشكري الجزيل لك نريد حلا قبل شهر 6 ميلادية لأنه سوف يجبرها على السفر وابن عمها غير مكترث إن كانت تريده أو لا أرجو الرد أريد حلا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/606)
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للأب أن يجبر ابنته العاقلة البالغة على النكاح، بل لو عقد عليها دون رضاها فلها طلب الفسخ عند القاضي.
وعليه؛ فلهذه الفتاة الرضى بما فعله أبوها من إنكاحها بمن لا ترغب فيه، ولها رفع أمرها للقاضي ليفسخ هذا النكاح إن أصر أبوها وزوجها على رأيهما، وبهذا تحل هذه المشكلة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31582.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للوالد الحق في الزواج بمن شاء ممن يحل له نكاحهن
تاريخ الفتوى : ... 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
قبل عامين توفي عمي .قرر أبي أن يتزوج زوجة عمي بحجة مساعدة ألأيتام.أنذاك , واجه أبي معارضة شديدة من قبل أولاده وإخوته وإخوة الأرملة، مما أدى ألى مصادمات وخصومات شديدة حتى أنه هدد بألقتل.رغم ذلك,عقد القران بدون علم أحد وبتخفي.المشاكل في بيتنا ما تزال منذ 4 سنين بسبب هذا الحدث .هل يعتبر هذا الزواج شرعيا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلوالدك الحق في الزواج بمن شاء ممن يحل له نكاحها لا سيما إذا كان يهدف مع الزواج إلى حفظ أولاد أخيه والنفقة على أمهم الأرملة، وليس(75/607)
لأولاده ولا لإخوانه الاعتراض عليه، وعليه فإذا كان عقد نكاحه تم على هذه المرأة مستوفيا شروطه وأركانه كالولي والشهود فهو صحيح، وينبغي للجميع إصلاح ما بينهم وعدم إثارة المشاكل بسبب هذا الزواج، وننصحك أن تستعين بالله ثم بالصالحين وتكون سببا لإصلاح هذه المشكلة، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحرام لا يحرم الحلال
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو الحجة 1424 / 21-02-2004
السؤال
ما حكم المرء الذي زنافي إمراة ثم تزوج ابنتها.
و هل الزواج مقبول شرعاٌ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحل نكاح هذه البنت عند مالك في أحد قوليه والشافعي وبعض أهل العلم، ويحرم عند الجمهور، والراجح هو القول الأول، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وقد لخص مذاهب العلماء في المسألة الإمام سليمان بن خلف الباجي في المنتقى فقال: أما الوطء على وجه الزنى فقد اختلف قول مالك فيه فقال في الموطأ إن الزنى لا يحرم شيئاً من ذلك، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن(75/608)
عباس وعروة بن الزبير وأبي ثور، وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها أنه يفارق امرأته ولا يقيم عليها، قال ابن القاسم وكذالك عندي إذا زنى الرجل بامرأة لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبداً وبه قال أبو حنيفة وعطاء والشعبي وأحمد. انتهى.
وقد تناول الإمام الشافعي المسألة وبين حجته ففي الأم: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله عز وجل، قال فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما، لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيراً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال... إلى آخر كلام طويل نفيس في الاحتجاج بهذا المذهب.
وعليه؛ فالنكاح صحيح إن اكتملت شروطه وأركانه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يريد مطلقها المصاب بالإيدز العودة إليها فهل تقبل؟
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
اناإمرأة كنت متزوجة من رجل وانجبت منه 3 اطفال وقبل 7 سنوات تبين أن زوجي مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة(الايدز) لكنني صبرت من(75/609)
أجل الأولاد وبقيت زوجته,ولكنه بدأ يهمل بالأولاد والبيت ولا يأتي إلى البيت إلا متأخرابالليل, غير ذلك حاول أن يعمل الفاحشة مع نساء أخريات حتى مع الخادمة في البيت, عندهاصليت صلاة الاستخارة من أجل طلب الطلاق أو لا فتبين من الاستخارة وبشكل واضح أن أتركه فطلبت الطلاق عن طريق المحكمة وحصلت عليه في 2003 ,الآن بعد الطلاق بسبعة شهور وهو ما زال يلح علي أن ارجع اليه ولكنني محتارة بسبب الأولاد من جهة وبسبب مرضه من جهة أخرى علما بأنه كان يستخدم عند الإتصال الجنسي واقي من نوع معين بعد اكتشافنا للمرض ولم أصب أنا بهذا المرض والحمد لله ولكن يبقى هناك نوع من المخاطرة حتى عند إستخدام الواقي, سؤالي هو: هل أرجع له من أجل الأولاد مع وجود مخاطرة لانتقال هذا المرض المميت إلي علما أن هذا المرض يمكن أن ينتقل يسهولة بطرق أخرى غير الاتصال الجنسي مثل التقاء الدم منه مع أي دم إنسان آخر في العائلة أم الأفضل عدم الرجوع إليه تجنبا لإنتقال المرض إلي أو إلى الأولاد وبذلك أتجنب الوقوع في المخاطرة وأستمر بالعناية بالأولاد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال هذا الرجل ما ذكرته فلا ننصح بالزواج منه مرة أخرى، وننصحك بالاستمرار في العناية بأولادك وتربيتهم وربطهم بحلقات القرآن الكريم والشباب الصالحين.
والله أعلم.(75/610)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا
تاريخ الفتوى : ... 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال
سؤالي هو هل علي بعد التوبة النصوحة بإذن الله تعالى من علاقات المحرمة وهي الزنا هل يوجد مني أي شيء تجاه من كنت معها على علاقة وكانت نتيجتها فض البكارة وكانت هي المتعلقة بي كتيرا على أمل أن أتزوجها وهي من حكمي عليها لا تصلح لذلك من اليوم الأول وكانت علاقتى بها تقرب من سبعة سنين وهي سبق أن بعثت لكم بأسئلة...هل علي ذنب بعد التوبة وبعد زواجي من ابنة عمي المطلاقة لكي أرضي ربي حسب وجهة نظري ..هل شروط التوبة المعلومة الأربعة وخصوصا رد المظالم إلى أهلها هو شرط خاص بحالتي وخصوصا دائما هي تبعث إلي رسائل على الإيميل وتقول لي إن توبتك ناقصة وإنه يجب عليك رد المظلمة إلي وهي كانت معي بكامل إرداتها وكانت عندما تعرفت علي تعيش في قسم داخلي للطالبات وهي من نفس المدينة ! وقد عرفتني بها قتاه من الجزائر لكي أمارس معها الجنس حسب نيتي أنا وهي تقول إنها تريد أن تتعرف على شاب ولد ناس !وكان في البداية بمقابل المادي حجة ان والدها غير موجود ...وفى السنة الأخيرة رأيتها تركب في السيارة مع شخص آخر ناهيك عن الشكوك الأخرى ..عموما لا أستطيع ومن المستحيل أن أتزوجها إلا أن أترك البلاد ! هذا في السابق ...أما الآن وقد تزوجت والحمد لله(75/611)
سؤالي هل علي شيء تجاه الله وناحية هذه البنت؟ أرجو الإفادة وعلما بأني دائما أزور موقعكم المفيد وأقرأ جميع الفتاوى بخصوص هذه العلاقات ومن مواقع أخرى ...أرجو المعذرة على الإطالة وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا، وليس لهذا الأمر تعلق بما ذكره العلماء في شروط التوبة ومنها رد المظالم والحقوق، فإن الزانية غير المكرهة لا حق لها عند الزاني حتى تلزمه برده عليها، وإذا لم يك في الأمر إلزام بقي النظر في جواز زواج الزاني ممن زنى بها، فيجوز له أن يتزوجها بشرط أن يتوبا من الزنا توبة نصوحا، وراجع الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1880، والفتوى رقم: 11325.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الفرنجة
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
أريد أن أعرف كل شيء عن زواج الفرنجة؟
حيث سمعت في قناة المحورا لشيخة سعاد عن هذا الموضوع و لم استسيغه؟
الفتوى(75/612)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من زواج الفرنجة هو الزواج بالكتابيات أو الغربيات من أهل الكتاب وغيرهم، أو الصداقة التي تكون بين أهل الغرب فقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 25840، 3731، 28962، 36498.
وإن كان المقصود غير ذلك فليبينه لنا الأخ السائل حفظه الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد : فسؤالي هو عن طريق الصدفة تعرفت على امرأة متعلمة ومطلقة ولها ولد عمره 15 سنة هي أصغر مني بخمس سنوات و المعرفة لم تخرج عن نطاق غير المحذور و أنا لم يسبق لي الزواج المرأة ليست محجبة ولكن تصوم وتصلي و تعمل كل شيء حسن وهي مطلقة منذ 15 سنة وكانت رافضة فكرة الزواج من أحد وكلما فكرت أو فتحت سيرة الزواج لها تشعر بضيق صدر و خوف رهيب من داخلها حدثتني على أن زوجها السابق الذي لم تعش معه سوى سنة واحدة هددها بأنها لن تتزوج من أحد بعده السؤال هل يمكن أن تكون واقعة تحت تأثير سحر معين والسؤال الثاني أنا من بلد غير بلدها أهلي غير موافقين على الزواج منها هل عدم طاعتهم في هذا الموضوع حلال أم حرام و هل فيه(75/613)
عقوق للوالدين و السؤال الثالث المرأة مستعدة أن تتغير على يدي و تصبح محجبة و تصحح من مسارها وتتوب إلى الله توبة نصوحة هل أنا مأجور إذا تزوجتها و خلصتها من الذي هي فيه و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول أن ما تصاب به هذه المرأة من ضيق في الصدر عند ذكر الزواج قد يكون بسبب مس أو سحر، وقد يكون بسبب نهي زوجها لها عن ذلك وتذكرها ذلك الأمر، وعلى كل فينبغي عليها أن تحصن نفسها بالأذكار والأدعية والقرآن والطاعات والبعد عن الذنوب والآثام.
وجواب السؤال الثاني: أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فإن استطعت أن تقنع والديك بهذا الزواج فذاك، وإلا فلا تجوز لك مخالفتهما.
وجواب السؤال الثالث: أنه إن أذن لك والدك وتزوجت بهذه المرأة، وكان زواجك بها سبباً في صلاح حالها ورجوعها إلى الله فإنك مأجور إن شاء الله، أما إذا لم يأذن والدك فننصحك بأن تعرض أمرها على بعض الصالحين ليتزوجها إذا كانت مستعدة للتوبة والتغيير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزانيان إذا تابا جاز لهما أن يتزوجا
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004(75/614)
السؤال
أليس الدين الإسلامي دين فضيلة وستر أليس ديننا هو الدين الذي يحافظ على القيم والأخلاق
فكيف تفتون في أن يبتعد شاب هتك شرف فتاة عنها ولاتعطونها حقها من الستر كيف لا تقولون بأنه أدنب في حقها وهي التي كانت تريد أن تنستر معه كيف لا تقولون بأن يقيما حد الله فيهما بجلدهما مائة جلدة ومن تمام إصلاح خطأهم الذي كان بالحرام وأن يصبح حلالاً على سنة الله ورسوله ومنها حافظ هو على نفسه من الحرام وحافظ عليها وحافظ على دينه وعلى مجتمعه كيف تقولون عليه أن يبتعد وأن تتوب هي
كيف سيكون مستقبلها بعد أن يتركها في الحرام نعم، ولكن لا يتركها وبعد أن أذنب في حقها ويتزوج غيرها
أريد رأي الدين في كل ما قلت أخطات معه نعم ولكني لم أعرف غيره أريد أن أنستر معه وأن يصلح الخطأ الذي ارتكبه في حقي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفت بأن الزانيين إذا تابا لا يجوز لهما أن يتزوجا، بل الذي نفتي به هو جواز ذلك، وأن ذلك أقطع لسبيل الشيطان إليهما، كما في الفتوى رقم: 36807، أما قبل توبة أحدهما أو كليهما فلا يجوز الزواج على الراجح من أقوال العلماء، لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور:3)(75/615)
وراجعي الفتوى رقم: 11295، أما إقامة الحد على الزانيين، فالذي يملك إقامته هو الإمام أو نائبه، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، علماً بأن الأولى لمن وقع في الزنا ولم يثبت زناه بالبينة أن يستتر بستر الله ولا يسعى في إقامة الحد على نفسه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الجهل بنسب الزوجة ليس له تأثير في صحة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
لي ابن عمره 25 سنة تزوج من فرنسية بغير إذني بدون زواج شرعي ولا مدني، ولا أدري أصل هذه الفتاة ولا دينها. فدخل بها ذات يوم إلى المنزل العائلي فغضبت غضبا شديدا وأمرته ألا يدخل بها علي ثانية. هل أبقى على موقفي هذا؟ وبم تنصحوني سدد الله خطاكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح لا يسمى صحيحاً إلا إذا توافرت شروط الصحة فيه، والتي هي الولي والصداق والصيغة وشهادة عدلين على وقوع النكاح وخلو الزوجين من الموانع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766.
وعلى هذا فإن كان زواج ابنك من هذه الفتاة وفق الشروط الشرعية فزواجه صحيح ولا عبرة بكون هذه الفتاة معلومة النسب أو مجهولته، لكن يشرط(75/616)
كونها مسلمة أو كتابية تدين بدين أهل الكتاب، وأن تكون عفيفة لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم(المائدة: من الآية5)
أما إن كان الزواج غير مكتمل من الناحية الشرعية لنقص شرط من شروطه فهو باطل، وبالتالي يحرم على ابنك البقاء مع هذه المرأة لأنها أجنبية عنه، ويلزمك أن تبين له حكم الله تعالى في هذا الأمر فإن قبله فذلك المطلوب، وإن رفضه فلا يجوز لك إيواءهما في بيتك لأن في ذلك مساعدة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من امرأة لا تؤمن بوجود الخالق
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
أنا متزوج من امرأة لا تؤمن بوجود الخالق عز وجل، ولي بنت منها، ما هو حكمي عند الله عز وجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة ملحدة لا تؤمن بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته، وهي على هذا الحال منذ أن تزوجتها وكنت تعلم بحالها وتعلم بحرمتها(75/617)
عليك، فأنت آثم وتجب عليك التوبة ومفارقتها حالاً، ولا يلحق بهذا الوطء نسب ولا يدرأ به حد، وتنسب البنت إلى أمها لا إليك.
أما إن كنت لا تعلم بحالها أو لا تعلم بحرمتها عليك، فوطؤك لها وطء بشبهة يدرأ به الحد وتلحق بك البنت، وتجب عليك مفارقة هذه المرأة حالاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا قول لأهل العلم في حكم زواج التوأم الملتصق
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1424 / 29-01-2004
السؤال
ما هو حكم زواج التوأم الملتصقين، وهل ورد في هذا كلام لأهل العلم قديما، خاصّة وأنّ الحالة ليست معاصرة، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نتمكن بعد البحث والاطلاع من العثور على قول لأهل العلم في هذه المسألة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يؤجل زواج حديث العهد بالإسلام؟
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004(75/618)
السؤال
ما قول الشرع في رجل فرنسي غير مسلم يريد أن يسلم ويتزوج من امرأة مسلمة؟ قال له أحد أئمة المساجد يجب أن يمضي على إسلامك ستة أشهر قبل أن تتزوج من امرأة مسلمة، فهل هدا القول هو قول الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام يجب ما قبله، كما في الحديث الصحيح، روى مسلم من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله.
فمن أسلم إسلاماً صحيحاً كان ما قبل إسلامه مغفوراً، وله أن يتزوج من شاء من المسلمات، سواء كان حديث عهد بالإسلام أو قديم عهد به، وسواء كان قبل إسلامه يعتنق ملة من الملل أو لا ملة له.
وليس يلزم أن يتأخر عن الزواج بالمسلمة إلا بقدر ما يتيقن إخلاصه في الإسلام، وأنه ليس حيلة يريد منها أن يتزوج من مسلمة.
وعليه فإذا أسلم هذا الفرنسي، وحسن إسلامه وخلقه، فلا ينبغي تأجيل تزويجه من غير مسوغ شرعي، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/619)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال
الحمد لله رب العالمين
للاختصار، أنا شاب في عمر 30 , وشبه متدين , ومن عائلة متدينة ومحافظة ولله الحمد .
فكرة الزواج تراودني من ما يقارب 5 سنوات ولم أستطع لسببين هما أحب أن أعيش حياتي الخاصة ,,, والثاني التردد وتخوف من الزواج ومشاكله والخيانات الزوجية حيث إني في بلد يستبيح كل شي في الخفاء والعلن, وعندنا تقريبا جميع الفتيات متعلمات ويعملن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فمن جهة الحكم الشرعي لا يجب الزواج إلا إذا كان الشخص مستطيعاً لتكاليفه وتبعاته، وغلب على ظنه أنه سيقع في الفاحشة إذا لم يتزوج، ولكن يستحب لمن قدر على تكاليفه وتاقت نفسه إليه وهو يأمن الفتنة، أي الوقوع في الزنا، وراجع لحكم الزواج الفتوى رقم: 3011 والزواج من سنن الأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية)[الرعد:38].
وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تجد بعضها في الفتوى رقم: 10426.(75/620)
وعليه؛ فننصحك بالزواج، ولا تجعل ما ذكرت من أسباب حائلاً بينك وبينه، فإنها ليست عقبات حقيقية، فإن الله تعالى فطر الخلق على التزاوج والتناكح والتناسل، ونهى الإسلام عن الرهبانية وقطع النسل، ومن تمام الفطرة أن يعيش الذكر مع الأنثى، وأن لا يطلب الوحدة والعزلة عنها.
أما كون الفواحش متفشية في بلدكم، فلا يخلو بلد مسلم من النساء العفيفات الصينات، فما عليك إلا الاجتهاد والبحث عن ذوات الدين والخلق، واستعن بالله ولا تعجز، وسوف تظفر إن شاء الله ببغيتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زوجتها جدتها بغير رضاها ولا رضا أبيها فما الحكم؟
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال
فتاة زوجتها جدتها بدون علمها أولا وبدون علم ولي أمرها. بعد أن رفض الأب والبنت هددتهما الجدة بقطع صلة الرحم معهما وكل أفراد الأسرة -الجدة هي أم الأب- ما حكم هذا الزواج إن تم وكما نعلم صحة الزواج يقتضي قبول الطرفين. وفي هذه الحالة هل تقبل الزواج من رجل أخر تقدم إليها وقد رضيت به مبدئيا. وأحيطكم علما بأن الفتاة رفضت الزوج الأول والطريقة معا.
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(75/621)
فإن رضا الولي -ولا سيما إن كان أبا- شرط في صحة النكاح، وكذلك رضا الزوجة نفسها، وما دام هذا النكاح قد فقد هذين الشرطين، فإنه منفسخ وغير نافذ، وراجع شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 1766.
فإذا كان بالإمكان رضا هذه الفتاة بمن تريده جدتها زوجا ورضي بذلك أبوها، فهذا أحسن وأولى بجمع الشمل بين أفراد الأسرة، وحينئذ يجدد عقد يستوفي جميع أركان النكاح وشروطه، وعسى أن يجعل الله الخير في ذلك. قال تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]. وإن لم تتنازل الفتاة عن موقفها ولم ترض بهذا الزواج، فليس لأحد أن يجبرها على ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14701.
وهذا النكاح لا يحتاج إلى أن يفسخ عند حاكم، لأنه لم ينعقد أصلا، فمتى كانت الزوجة مصرة على رفضه فهو لاغٍ، قال الحطاب في "مواهب الجليل": الأول: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد، كما لو زوج رجل بغير أمره، أو زوجت امرأة بغير أمرها، وعلم المتعدى عليه بالقرب، كان له الخيار بين الإجازة والرد، والرد فسخ بغير طلاق، لأنه لم ينعقد نكاح... (3/447).
وإذا صح بطلان الزواج الأول هنا، فلا مانع للفتاة من أن تقبل الزواج من شخص آخر إذا رضيه أبوها، وكان مرضيا في دينه وسلوكه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج عن طريق المواقع الإلكترونية(75/622)
تاريخ الفتوى : ... 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
أنا فتاة تعرفت على شاب عن طريق موقع زواج وذلك قصد الزواج، والحمد لله اتفقنا على الزواج ولكن هل يجوز لنا التحدث على الماسنجر لأنه لا توجد لدينا وسيلة أخرى لنتفق على موعد الخطبة نظرا لوجود كل منا في بلد مختلف أعينونا أعانكم الله لأننا نحب ان نعمل ما يرضي الله علما بأن تعارفنا قد استمر ستة أيام حتى الآن جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنرى أنه لا يلجأ إلى الزواج عن طريق مواقع الزواج إلا عند الحاجة، وبشرط أن يكون الموقع الوسيط موقعاً يشرف عليه أهل الأمانة والديانة، ويضبط هذا الأمر بالضوابط الشرعية. وإنما قلنا ذلك لما يكتنف هذه الطريقة من محاذير ومخاطر، بينا طرفاً منها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7905/ 10103 1932 وإذا كان الأمر كذلك وتم التعارف بين مريد الزواج والفتاة، وارتضى كل منهما الآخر، فينبغي أن تقف هذه المحادثات بينهما إلا لحاجة تدعو لذلك، وأن يباشر الرجل الخطوات العملية للزواج، من التقدم إلى أهل الفتاة لخطبتها وغيرها من الخطوات، أما أن يسمح كل منهما لنفسه بالحديث والانبساط فيه إلى الطرف الآخر إشباعاً للرغبات والشهوات، فلا يجوز، وهو من خطوات الشيطان التي تجر إلى معصية الله تعالى. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/623)
مريضة بمرض معد فهل لها من زواج؟
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1424 / 24-12-2003
السؤال
عندي أخت مصابة بالكبد الوبائي (ب) وهذا المرض معد وخطير غير أنه وجدت حقنة تأخذ قبل الزواج تقي الزوج من أن يعدى فهل يجوز لها الزواج أو يحرم عليها لكونها مصابة بداء معد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لها الزواج ولكن يجب عليها إخبار الزوج بحالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر الفتوى رقم: 6713.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
تاريخ الفتوى : ... 29 شوال 1424 / 24-12-2003
السؤال
ما نصيحتكم لأولياء الأمور حول تأخيرهم الزواج لأبنائهم بسبب الدراسة، مع العلم بأن الحالة المادية جيدة والحمد لله ولو كان الأمر يتعلق بخطبة فقط، حفاظا على الفتاة التي يريدها الابن من عدم تقدم الخطاب إليها وحفاظا(75/624)
على عدم وقوع الابن في الحرام، وأرجو أن ينقل هذا السؤال كما هو؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد شرع الإسلام الزواج وحض عليه لمقاصد عظيمة، ومنها: إعفاف الشباب عن الوقوع في الفواحش، وخص القرآن الكريم أولياء الأمور بتوجيه خاص فقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32]. ولا ينبغي أن يجعل أمر الدراسة حائلاً بين الشباب وبين الزواج، بل لا ينبغي أن يفترض تعارض بين الأمرين، فكم جر مثل هذه الدعاوى من فساد وويلات، فليتق الله أولياء أمور الفتيان والفتيات. وبخصوص خطبة هذه الفتاة فنرى أن الأولى عدم الإقدام على خطبتها، ما دام من المحتمل تأخر الزواج لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20759، 34372، 18626، 19822، 24997. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... من نوى خيرا حصل له الخير
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال
أريد أن أعرف هل الزواج من اليتيمة يعد أيضا من كفالة اليتيم ويؤجر عليه المسلم أجركفالةاليتيم وأجر الزواج معاً؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.(75/625)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد يؤجر على نيته كما يدل حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وقال ابن القيم رحمه الله: بقدر همة العبد ونيته يعطيه الله تعالى.
وعليه، فإذا نويت بالزواج باليتيمة كفالتها وامتثالك لأمر الشرع بالزواج، فنرجو الله أن يعطيك الأجر عليها معا.
وراجع الفتوى رقم: 32192.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ليست العزوبة من الإسلام في شيء
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
رجل توفيت زوجته وقد كان يحبها كثيراً وتركت له ابنتين في سن الطفولة، وهو لا يريد الزواج من بعدها ظنا منه أن ذلك أفضل من الناحية الدينية، فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل من الناحية الشرعية لهذا الرجل أن يتزوج، فإن ذلك أسلم لدينه وأحسن لأطفاله الصغار الذين يحتاجون إلى من يقوم بشؤونهم، أما أن(75/626)
الزواج أسلم لدين الرجل، فقد جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
فالزواج أحصن للدين وأجمع للعقل، وفيه من المنافع على الفرد والمجتمع ما لا يخفى على كل أحد، فكيف يتركه شخص مع القدرة عليه؟! وفي الحديث: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه البيهقي.
وقال ابن مسعود لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
وقال أحمد: ليست العزوبة من الإسلام في شيء.
وأما ما ترسخ عند بعض الناس بسبب ثقافة الفضائيات أن من الوفاء للزوجة المتوفاة أن لا يتزوج زوجها بعدها! فكلام غير صحيح، وليس في الناس أعظم وفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج، وهكذا فعل الصحابة ولما ماتت فاطمة رضي الله عنها تزوج بعدها علي، وله منها سيدا شباب أهل الجنة، وروي عن الإمام أحمد أنه تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله، وقال: أكره أن أبيت عزباً، فعلى هذا الرجل بالزواج فإنه سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عدم التوفيق في الزيجة الأولى ليست نهاية المطاف
تاريخ الفتوى : ... 08 شوال 1424 / 03-12-2003
السؤال(75/627)
السلام عليكم سؤالي هو: أنا كنت مخطوبة وانفصلت بدون دخول طبعا، لأنها كانت خطوبة ولكن بعقد قران... والآن أنا أخاف أتزوج مرة أخرى صار عندي خوف كبير من الرجال، وأصبحت لا أثق بالرجل أبداً بسبب ما عانيته مع خطيبي السابق، وأخشى على مستقبلي دوما، ولا أريد الزواج أبدا.. فهل يجوز ما أفعله؟ أسألكم بالله الإجابة؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكونك لم توفقي مع زوجك الأول، لا يعني أن كل الرجال لا يوثق بهم، وترك الزواج أبداً مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~.... وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني..~~ متفق عليه. وقد يكون هذا الترك حراماً، وهذا إذا خشيت أن يجرك العزوف عن الزواج إلى الوقوع في الزنا ونحوه من المحرمات، ولمعرفة مزيد من التفصيل، راجعي الفتوى رقم: 16681. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج الخادمة بنية طلاقها عند سفرها
تاريخ الفتوى : ... 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال
أنا عندي شغالة في المنزل وأريد أن أتزوجها ولكن وليها بعيد عنا هل يجوز أن يعقد لي شخص عليها لصعوبة الوصول إلى محرمها ولكي آمن على نفسي من الفتنة وإذا أرادت السفر إلى أهلها طلقتها أفيدونا مشكورين؟(75/628)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزواج شروط وأركان لا بد من توافرها ليصح عقد النكاح، وأهم ما فيها الولي والشهود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود، فإذا تم نكاح خادمتك هذه بوجود وليها، أو بتوكيله لمن ينوب عنه في عقد نكاحها مع توفر الشروط الأخرى، فالعقد صحيح، ولو كان بنية طلاقها عند السفر، لأن نكاح المتعة المنهي عنه هو ما كان الأجل فيه مشترطاً في العقد، وأما إذا تم النكاح بدون ولي فهو باطل، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32593، 5862، 6311.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يتخذ خادمة يخلو بها في البيت وحده، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لكونها تفضي إلى الحرام، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19877.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من الخادمة
تاريخ الفتوى : ... 22 رمضان 1424 / 17-11-2003
السؤال
هل يجوز للرجل أن ينكح خادمته، وهل هناك شروط لذلك؟
الفتوى(75/629)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن يتزوج الرجل خادمته إذا استوفى الشروط المطلوبة، وقد بينا شروط النكاح كاملة في الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 14236. أما إذا كنت تقصد بنكاحها، الزنا بها، وممارسة الجماع معها دون عقد شرعي، فلا يجوز لأحد ذلك بحال، لأن الخادمة كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل وطؤها بلا عقد، كما لا تحل الخلوة بها أو لمسها ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للرجل أن بتزوج من امرأة عمه بعد فراقه لها
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يحق للرجل أن يتزوج من زوجة عمه بعد أن طلقها عمه أخو والده، علما بأنه كان يعيش معهما وعمره 16عاما إلى أن تزوجها وعمره 45عاما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للرجل أن يتزوج بزوجة عمه بعد فراق العم لها بموت أو طلاق، ما لم يكن هناك مانع غير ذلك، وانظر الفتوى رقم: 21721. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/630)
حكم الزواج من بنت ابنة العمة
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج بنت بنت عمتي، وهل يجوز لي أن أقابل أم بنت عمتي حال الخطوبة إن كان يجوز الزواج من ابنتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت ابنة العمة يجوز الزواج بها لعدم ورود دليل يحرمها، ولقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50].
وأما مقابلة أمها حال الخطبة فلا حرج فيها إذا لم تكن خلوةُُ ولا إطلاقُُ للنظر إلى ما حرم الله، لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم، وراجع في محرمات النسب الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجب استبراء الحامل بالوضع
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1424 / 05-11-2003(75/631)
السؤال
امرأة حامل في الشهر الثالث وغير متزوجة، تم العقد عليها من ابن عمتها بحجة أنه هو سبب هذا الحمل بعلم جميع أهل المرأة والرجل بحال هذا العقد، ما حكم هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، لقول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]، وأجازه غيرهم.
ثم اختلفوا في نكاحها على مذهبين:
أحدهما: المنع حتى تضع، من الزاني نفسه أو من غيره، وهو قول المالكية والحنابلة، وحجتهم ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجحّ -أي حامل قريبة الولادة على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله(75/632)
عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورث وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟.
وثانيهما: الجواز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي على خلاف بينهما في الوطء بعد العقد، فأجازه الشافعي، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه، ومنعه أبو حنيفة حتى تضع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع...
وبناء عليه فإن العقد باطل على المذهب الأول، صحيح على المذهب الثاني على خلاف بينهم في الوطء بعد العقد.
والراجح تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، ووجوب الاستبراء بالوضع، لورود النص في ذلك، وأما الولد فلا ينسب إلى الزاني في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 4115، والفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المسلمة لا يجوز بقاؤها على ذمة الكافر
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1424 / 02-11-2003
السؤال
تعمل معنا مجموعة من الأخوات الفلبينيات بمستوصف طبي خاص، ولقد هدى الله تعالى منهن للإسلام وتبقت واحدة وهي متزوجة ولها طفل، هل يجوز لها الدخول في الإسلام مع وجودها مع زوجها المسيحي؟ وجزاكم الله خيراً.(75/633)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم وأعانكم على دعوة الناس إلى دينه، فإن ذلك من أعظم الأعمال وأفضل القربات. واعلم أنه على هذه المرأة -كغيرها من الكفار- أن تدخل دين الإسلام وتدين به، وإذا أسلمت فإنه لا يجوز لها البقاء في ذمة زوجها الكافر بل تفارقه، فإن أسلم قبل انقضاء العدة وأرادت الرجوع إليه، فلا يلزم تجديد العقد، وإن انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20203، 10147، 4114. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تزوج اننبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وزوج فيه
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1424 / 01-11-2003
السؤال
هل يصح الزواج فى رمضان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج يصح في رمضان وفي كل وقت، ما عدا الوقت الذي يكون فيه الشخص محرماً بحج أو عمرة، وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في رمضان وزوج فيه، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن حبان في الثقات أنه تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان، وذكر(75/634)
الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه تزوج سودة في رمضان، وروى أبي شيبة في مصنفه أنه تزوج أم سلمة في رمضان، وفي تفسير القرطبي وعون المعبود أن علياً رضي الله عنه تزوج فاطمة في شهر رمضان، ومن تزوج في رمضان فعليه أن يتجنب مقدمات الجماع في النهار خشية أن يفسد عليه صومه، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25094، 4066، 6557، 11175، 16439.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز إجبار البكر على الزواج ممن تكره
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1424 / 29-10-2003
السؤال
السلام عليكم...أوصاني والدي بعدم تزويج شقيقاتي بدون رغبتهن ، ولكن إحدى شقيقاتي سمعتها سيئة، لأنها كلما تقدم لها شاب تقبله، ولكن قبل العقد مباشرة تأتي بأسباب واهية وترفض إتمام الزواج ، فهل لي أن أجبرها على الزواج خوفا عليها من نفسها وحتى لا يؤثر هذا على سمعة شقيقتها الصغرى؟ أفيدوني بسرعة أفادكم الله وجزاكم خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمسألة إجبار البكر البالغة على الزواج محل خلاف بين العلماء، والصحيح الذي تعضده الأدلة أنه لا يجوز إجبارها على الزواج ممن تكره، وذهب(75/635)
الجمهور إلى جواز إجبار الأب أو وصيه لها على خلاف في تفاصيل ذلك، وتجد الأدلة على عدم جواز جبرها في الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 31582 فلتراجعهما. ولتستخدم معها من وسائل الإقناع المشروعة ما يجعلها توافق، فإن أبت فاتركها تلاقي مصيرها المقدر لها ولأختها الصغرى نصيبها وقدرها المكتوب الذي لا يفوتها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس أن تتزوج بنت أخت زوجتك بعد طلاقها
تاريخ الفتوى : ... 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال
هل يجوز لي إذا طلقت زوجتي أن أتزوج ببنت أختها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس عليك في أن تتزوج بنت أخت زوجتك، إذا طلقت خالتها (زوجتك) وانقضت عدتها أو ماتت، لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 9441. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكمة من تحريم التزوج من القرابة القريبة
تاريخ الفتوى : ... 24 شعبان 1424 / 21-10-2003
السؤال(75/636)
لماذا حرم زواج الأخ من أخته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكمة من تحريم التزويج بالقرابة القريبة من الإنسان كالأمهات والأخوات وأمثالهن هو المحافظة على المروءة ، وصون العرض، وتوضيح ذلك أن القرابة القريبة أعطاها الشرع من الوقار والاحترام ما يجعلها منزهة عن اللهو والعبث الذي يحصل بين الزوجين، قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: واعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة، فغرست لها في النفوس وقاراً ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث إذ الزواج وإن كان غرضاً صالحا باعتبار غايته إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه وهو خاطر اللهو والتلذذ.
فوقار الولادة أصلاً وعرفاً مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة، ولذلك اتفقت الشرائع على تحريمه، ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات، وكيف يسري الوقار إلى فرع الأخوات ولا يثبت للأصل، وكذلك مسرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات، ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات، فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري، وذلك من مظاهر أوائل الرقي البشري. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 8876.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/637)
الفتوى : ... لا يجوز للأب أن يعضل ابنته أن تتزوج
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1424 / 14-10-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا امرأة مطلقة وعندي ولد، وأريد الزواج، ووالدي رافض فكرة الزواج كلها لأني مريضة، ومرضي عادي ليس خطيرا، فهل من الشرع الخروج عن طاعته والزواج دون إذنه؟ فأنا بالغة وعمرى 29 سنة، أرجو إفادتي بأسرع وقت وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يحرم على الأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا طلبته وتقدم لها من هو كفء، فإن عضلها -أي منعها من الزواج بغير عذر شرعي- انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء، فإن لم يكن أحد من الأولياء، انتقلت الولاية إلى السلطان، ولا شيء على المرأة في هذه الحالة أن تتزوج بغير رضا والدها. وننصح هذا الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ابنته أمانة عنده، وأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، ولكن الحذر كل الحذر أيتها السائلة من الإقدام على الزواج بدون ولي. ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم:9873، 30347، على الموقع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج وسيلة وغاية
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1424 / 12-10-2003(75/638)
السؤال
هل الزواج وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية والإنجاب أم أنه غاية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزواج غاية بذاته لكونه من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غاية مقصودة لكل مسلم، لما فيها من الثواب والخير والبركة، ويزداد تأكد هذه الغاية إذا خاف المرء على نفسه العنت (وهو الوقوع في الحرام)، لأن الزواج عليه حينئذ واجب، وقد مضى بيان أحكام الزواج في الفتوى رقم: 3011. ومع هذا فإنه وسيلة لكبح جماح الشهوة، وتحصيل الولد، والسكن والمودة والألفة والرحمة التي تكون بين الأزواج، وبهذا يتبين أن الزواج غاية ووسيلة معاً، وذلك باعتبارين مختلفين، وراجع الفتوى رقم: 16681، والفتوى رقم: 24033. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يريد أن يترك الزواج وفاء لزوجته
تاريخ الفتوى : ... 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
زوجتي توفيت منذ فترة وعمري51 سنة عندي أولاد كبار أصغرهم عمره22سنة هل لو تركت الزواج أكون ارتكبت حراماً وهل تركي للزواج وفاء لزوجتي لي به أجر عند الله؟
الفتوى(75/639)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الزواج وبيان أفضليته للقادر عليه في الفتوى رقم: 16681والفتوى رقم:
3011
وأما ترك الزواج وفاء للزوجة فلا نعلم نصاً يفيد أن فيه أجراً، بل إن المعروف أنه مخالف لهدي السلف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الرجال عشرة لأزواجه، وقد تزوج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وقد تزوج علي رضي الله عنه بعد أفضل النساء وأكرمهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله أولاداً بعدها.
وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد وفاة زوجته رقية بأختها أم كلثوم رضي الله عن الجميع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وعد وبشارة لمن استعف عن الحرام
تاريخ الفتوى : ... 09 شعبان 1424 / 06-10-2003
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة, تكاد علاقتي بالجنس الآخر تكون منعدمة, أود الزواج لكن استطاعتي المادية لا تسمح, فصرت أخشى على نفسي ضمور العضو التناسلي, أو عدم قدرتي على إعفاف زوجتي مستقبلا, فهل في عدم تشغيل هذا العضو الذكري أي ضرر لاحقا؟ خصوصا وأن ميولي(75/640)
الجنسي بات ضعيفا, أود إحصان نفسي من ارتكاب الفواحش، فخوفي يتضاعف كلما أحسست أنه سيطول علي الأمد وأنا على هذه الحال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على من لم يستطع الزواج لضيق ذات اليد أو غير ذلك، أن يغض بصره عن الحرام ويستعف كما أمره الله تعالى، حتى يفتح الله عليه وييسر أمره.
قال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور: 33].
ففي الآية وعد وبشارة لمن استعف عن الحرام بأن الله تعالى سيغنيه من فضله.
ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب القادرين على الزواج أن يتزوجوا أرشد أولئك الذين لا تسمح لهم حالتهم المادية بالزواج بالصبر والصيام، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولتعلم أخي الكريم أن الإسلام حرم كل علاقة بين الرجل والمرأة لا تقوم على أساس شرعي، وأن الزوج يجب عليه أن يحصن زوجته ويعاشرها بالمعروف حتى تستعف عن الحرام، فهذا من أهم واجباته وآكد حقوقها عليه.(75/641)
ومن حفظ جوارحه من الحرام فليبشر بحفظ لله تعالى له، كما في الحديث: احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي
قال أحد السلف: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. - فلا تخش من المستقبل، فإن الله تعالى مع عباده المحسنين والمتقين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المسلمة التقية أفضل
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1424 / 05-10-2003
السؤال
أريد الزواج بفتاة من سويسرا و لكنها ليست مسلمة فماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الفتاة المذكورة كتابية (نصرانية أو يهودية) فإن زواج المسلم منها جائز، ولكن بشرط أن تكون عفيفة. قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة: 5] فإذا توفرت شروط الزواج وانتفت موانعه، جاز الزواج. أما إذا كانت شيوعية أو ملحدة، لا تؤمن بالله ولا بالأنبياء السابقين، فلا يجوز الزواج منها. وننبه السائل الكريم إلى أن الزواج من المسلمة التقية أولى وأفضل وأليق بالمسلم إذا تيسرت، وخاصة إذا كان يعيش في(75/642)
بلاد الغربة. فالله تعالى يقول: وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة: 221]. كما ننبهك إلى أن عليك إذا تم زواجك من كتابية أن تدعوها إلى الإسلام وترغبها فيه بحسن معاملتك وأخلاقك ومواقفك. ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7787، 10253. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نوى الزواج في ليلة القدر وأراد أن يقدم الموعد
تاريخ الفتوى : ... 05 شعبان 1424 / 02-10-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم إني تقدمت لخطبة فتاة ومن ثم بعد الموافقة اعتمدت أن تكون ليلة القدر هي موعد لعقد القران ومن ثم أردت تقديم الموعد لتكون في شعبان. فهل في هذا ضير؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعا من تقديمك للزواج قبل التاريخ المذكور، بل إن المسارعة إلى إتمامه أفضل من تأخيره، وذلك لما في تعجيل النكاح من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.(75/643)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تريد أن تتزوج من ابن أخت طليقها
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1424 / 04-10-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسلت لكم سؤالا عن تقدم شاب للزواج مني، وهو أصغر مني، وأعلم أنه ليس حراما شرعا، ولكن سؤالي: هل يجوز لي الزواج من ابن أخت طليقي؟ أريد جوابا على هذا السؤال وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعا أن تتزوجي من ابن أخت رجل طلقك إذا توفرت شروط الزواج وانتفت موانعه. فابن أخت الزوج ليس من المحارم، إلا إذا كان محرما لك من الرضاعة، أي أنه رضع معك من امرأة خمس رضعات معلومات. والحاصل: أنه لا مانع شرعا أن تتزوج المرأة من أحد أقارب زوجها الذي طلقها وخرجت من عدته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج من الثيب
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1424 / 01-10-2003
السؤال(75/644)
أنا شاب عمري 20 سنة، وأريد الزواج بامرأة عمرها 28 سنة وهي مطلقة، ومعها طفلان، فهل يمكنني أن أتزوجها أم لا؟ أنا أرسلت هذا السؤال كم من مرة ولكن لم يأتني الجواب وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من زواجك بهذه المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر نسائه ثيبات، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على زواجه من امرأة ثيب لما ذكر له أن له أخوات يحتجن إلى من يقوم عليهن، والحديث في صحيح $مسلم$. فقد يستحسن الزواج من الثيب إذا ترتب عليه مصلحة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج من الكتابية وغيرها
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1424 / 30-09-2003
السؤال
ما حكم الشريعة في الزواج بامرأة غير مسلمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أباح الشرع الزواج من المرأة الكتابية، يهودية كانت أم نصرانية، بشرط أن تكون عفيفة، أما إن كانت هذه المرأة الكافرة من غير نساء أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج منها مطلقا، فقد قال الله تعالى: بشأن أهل الكتاب: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ(75/645)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة: 5]. وقال بشأن غيرهن من الكافرات: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن [البقرة: 221] والأولى بالمسلم الحرص على نكاح المرأة المسلمة، إذ قلما يخلو النكاح من الكتابيات من مفاسد، وخصوصا في هذا الزمن، ومن ذلك ما يتعلق بتنشئة الأولاد على الدين الصحيح ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج لمن ماتت زوجته
تاريخ الفتوى : ... 01 شعبان 1424 / 28-09-2003
السؤال
زوجتى توفيت منذ 3شهور أولادي كبار في سن الزواج هل حرام أن لا أتزوج وهل لي أجر عن عدم زواجي ورعاية أولادي مع العلم أن عمرى 51عاماً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان حكم الزواج للقادر عليه في الفتوى رقم: 16681 والفتوى رقم: 3011 ولا فرق في ذلك الحكم بين من لم يسبق له الزواج وبين من طلق أو ماتت زوجته، والقول بأن من ماتت زوجته يحرم عليه الزواج أو يجب عليه قول غير صحيح. وعليه؛ فلينظر السائل حالته وليحكم على نفسه وفق الضوابط المذكورة في الفتويين المحال عليهما، ونحن نرى أن الأولى له(75/646)
الزواج إذا لم يكن ممن يحرم عليه، لأن الزوجة تعينه على تربية أولاده وتساعده على شؤون حياته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج من زوجة أبي زوجته
تاريخ الفتوى : ... 26 رجب 1424 / 23-09-2003
السؤال
هل تحرم على الرجل زوجة والد زوجته طبعا غير أمها الحقيقية، وما مستند ذلك؟ علما بأني بحثت قليلا في بعض كتب الفقه ولم أجد النص على هذه المسألة ، فأرجو أن تدلوني على بعض المراجع إن أمكن. وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل في الزواج من زوجة أبي زوجته إذا كان أبو الزوجة قد فارقها وأكملت العدة بعده، لأنها ليست من المحرمات المذكورة في الآية، ولا في حكمهن، والأصل أن الزواج جائز من كل امرأة، إلا ما قام الدليل على حرمته، وهذا أمر معروف.
قال الإمام الشافعي: ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها، قاله غير واحد من أصحابنا. انتهى.
وإذا جاز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، فأولى بالجواز زواجه بها منفردة، إذ كل من جاز أن تجمع مع غيرها، جاز أن يتزوج بها منفردة عن غيرها.(75/647)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مقبلة على الزواج وتتخوف منه
تاريخ الفتوى : ... 18 رجب 1424 / 15-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أود أن أستفتيكم في أمر أتعب كاهلي... إنني مصابه بالنفور من حالة الجماع وذلك منذ الصغر.. وإنني الآن مقبلة على الزواج.. فأخاف أن أمانع زوجي إذا أراد ذلك... وأنا أعلم يقينا مدى الذنب الذي أقترفه... ولكنه خارج عن إرادتي.. ومع كرهي أكره كذلك ملامسة رجل لي أو اقترابه مني.. أفتوني مأجورين..؟ أختكم في الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا داعي للقلق والتخوف، واستعيني بالله تعالى وتوكلي، فإن الزواج سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاملك مع زوجك لا يقاس بما كنت تشعرين به في السابق من كراهة الاقتراب من رجل وملامسته. وأكثري من ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وسؤاله الزوج الصالح والذرية الصالحة. واستحضري ما في الزواج من نعمة وخير واستمتاع، وإنجاب للذرية التي تعبد الله تعالى وتوحده، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/648)
حكم زواج الهبة
تاريخ الفتوى : ... 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال
ما هو زواج الهبة؟ وما هي أحكامه؟ وما أقوال السلف فيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود بزواج الهبة أن تهب المرأة نفسها لرجل، فيتزوجها بدون مهر، وهذا لا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لقوله سبحانه: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50].
قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ: لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره، ومن جهة السنة: أن المرأة قالت له: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فلم ينكر ذلك عليها، فلو كان منكرا لأنكره، ولم يقرها عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل، ثم إنه لما سأل القائم نكاحها، لم يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق، مع حاجة القائم وفقره وعدم ما يصدقها إياه حتى أنكحه إياها بما معه من القرآن، ولو جاز أن يخلو نكاح غير النبي صلى الله عليه(75/649)
وسلم من عوض لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع شدة الفقر والحاجة. انتهى
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز، قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظ الهبة وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه. انتهى.
والحاصل أن الحنفية يقولون بانعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك، مع اشتراط المهر، وقد وافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الإنصاف: وقال في الفائق: وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحا من هبة وتمليك ونحوهما، أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قال في الفائق وهو المختار. انتهى.
ومما احتج به الحنفية من الأثر أن رجلا وهب ابنته لعبيد الله بن الحر بشهادة شاهدين، فأجاز ذلك علي رضي الله تعالى عنه، ذكره السرخسي في المبسوط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم جبر المعتوه والمجنون على النكاح
تاريخ الفتوى : ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال(75/650)
أخي غير صاح، وأبي يريد أن يزوجه غصبا بدون رضاه، هل يجوز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز شرعا للأب جبر ابنه المعتوه على الزواج إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة، من مثل إعفافه وحاجته إلى الإيواء والحفظ ونحو هذا. قال خليل ابن إسحاق المالكي: وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج. وقال صاحب المنهاج وهو حنفي المذهب: ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته. قال شارحه في تحفة المحتاج: أي بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء.
وقال في شرح البهجة وهو شافعي: ويلزم الولي تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد. وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضا كما نص عليه ابن قدامة في المغني.
وذهب المالكية والأحناف إلى جواز الجبر بقيد الجنون المطبق. قال الخرشي عند قول خليل المتقدم ما نصه: فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته. اهـ. ووافقهما الحنابلة في ذلك، قال في المغني: ومن يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه لأن ذلك ممكن.
والحاصل أنه يجوز لأبي هذا الرجل المعتوه أن يجبره على الزواج إذا كان جنونه مطبقا، بحيث لا يفيق في أي وقت، أما إن كان يفيق أحيانا فلا يجوز جبره على النكاح إلا برضاه على الراجح.
والله أعلم.(75/651)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مقترحات للراغب بالزواج ولا يجد مسكنا
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال
إذا كنت أرغب في الزواج من فتاة أحبها كثرا ولكن مشكلتي أنه ليس لدي بيت ولا أريد أن أعيش معها في بيت الأسرة، فما هو الحل في رأيكم ؟ وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحل لما أنت فيه هو أن تؤخر الزواج إلى أن تبني بيتا إن أمكن ذلك، بأن تعمل وتطلب من أهل الخير والإحسان أن يعينوك حتى تتمكن من بنائه. فإن لم يمكنك تأخير الزواج فيمكنك أن تستأجر بيتا متواضعا يليق بك، فإن لم يمكن فحاول أن تسكن مع أسرتك في بيت واحد، مع استعمال ما يقي من الاختلاط ويدفع المشاكل، وقبل هذا كله استعن بالله تعالى واستخره في الأمر، وشاور أهل الصلاح وأصحاب الرأي ممن هم في بلدك وأعرف بحالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمرك وأمور المسلمين أجمعين. وراجع الفتوى رقم: 36498. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لأفضل للمسلم أن يقوم هو بتكاليف زواجه(75/652)
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1424 / 07-08-2003
السؤال
أنا أعمل مدرسا لكتاب الله وراتبي أعين به أهلي وأريد أن أستعين بمشروع تيسير الزواج لعجزي عن تحمل تكاليف الزواج فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعًا من الاستعانة بالآخرين من الجمعيات الأهلية والخيرية والمهتمين بالأمور الاجتماعية، وتيسير الزواج في الحصول على الزوجة الصالحة، أو المساعدة في تحمل أعباء الزواج المادية، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
وإن كان الأفضل للمسلم أن يقوم هو بتكاليف زواجه وغير ذلك من أعباء الحياة ويسعى في تقوية نفسه في جميع المجالات، اعتمادًا على الله تعالى أولاً، ثم على نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبّ إِلَىَ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفِ. وَفِي كُلَ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَىَ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ. وَلاَ تَعْجِزْ. رواه مسلم وغيره.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 30191.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحكم بقبض الزوجة الصداق قضاء لا يسقط ديانة(75/653)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا كنت متزوجة من رجل لا يعرف ما معنى قول الله تعالى وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، للأسف بعد عقد القران بيننا صار يعيرني ويحتقرني لأني عايشة في بلده ويعير بنات بلدي بالفساد، وأمور بخصوص هذا الموضوع، وكثيراً ما قلت له حرام هذا الذي تقول، ولم يسمع كلامي، ورحت أشتكيه للقاضي، وحصل الطلاق بيننا والحمد لله رب العالمين، سؤالي: ما حكم الشرع في أن يوم عقد القران لم آخذ مهري منه، وقلت عند القاضي بأنني أخذته وذلك لأنني أريد الستر، وقبل ما أقول هذا الكلام عند القاضي قال لي بأن مهري عليه أمانة إلى يوم الدين، هل هذا الذي فعلته يجعلني مذنبة أمام الله؟ مع العلم بأنني كان هدفي أنه سوف يكون لي زوجاً ولم أظن أنه بمثل هذه التصرفات، وما حكم الدين في مثل هذا الرجل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد شرع الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ولمعانٍ سامية، ومن ذلك تحقيق السكن والاستقرار النفسي بين الزوجين، وإنما يتحقق ذلك بمعرفة كل من الطرفين لما عليه من واجبات وما له من حقوق، والعمل وفقًا لذلك.(75/654)
وقد أرشد الشرع الحكيم الزوج إلى الإحسان لزوجته، ففي سنن الترمذي عن عمرو بن الأحوص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم.
إذا تقرر هذا فإن ما قام به هذا الزوج تجاه زوجته لا شك أنه أمر لا يجوز شرعًا. وأما إخبار الأخت السائلة للقاضي بأنها قد قبضت الصداق، والواقع خلاف ما ذكرت، فإنها بهذا قد وقعت في الكذب، فالواجب عليها التوبة من ذلك. وأما الصداق فهو لازم للزوجة على زوجها كاملاً مادام الطلاق قد وقع بعد الدخول.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة على الفتويين: 24917/
31818
وننبه إلى أن الحكم بقبض الزوجة للصداق قضاء لا يسقطه عن الزوج ديانة، من أجل هذا كان قولنا بأن الصداق لازم له.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الكثرة مقصد أساسي من مقاصد الزواج
تاريخ الفتوى : ... 04 جمادي الثانية 1424 / 03-08-2003
السؤال
أريد أن أتزوج ولكنني أتمنى ألا يكون لي إلا ولدان فهل هذا جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/655)
فقد رغَّب الإسلام في الإكثار من الذرية، لما في ذلك من الخير الدنيوي والأخروي الحاصل للوالدين، بل وللأمة جميعًا؛ فقد روى أحمد وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
ومن المقرر عند أهل العلم أن تحديد النسل وقطعه مطلقًا من المحظورات، ولا سيما إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، ويستثنى من ذلك ما كان ضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، كذلك إذا كان في تأخير الحمل مصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ.
أما مجرد تمني حصول ذلك فقط - كما هو المتبادر من السؤال - فلا مؤاخذة فيه، ولكن لا ينبغي أن يعمل بمقتضى ذلك التمني؛ لأن الكثرة مقصد أساسي من مقاصد الزواج، ومطلب شرعي كما هو واضح من الحديث السابق وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عدم تزوج من يعلم ضعفه الجنسي
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال(75/656)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين مشكلتي أني أعلم علم اليقين أنه ليست لدي القدرة الكافية علي إشباع رغبة الطرف الآخر عند الجماع مع العلم أني لم ولن أرتكب فاحشة الزنا ما حييت بإذن الله سؤالي هو: هل يجوز لمثلي أن يلغي فكرة الزواج من حياته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي يقطع بعدم قدرته الجنسية التي يحصل بها إعفاف زوجته يحرم عليه الزواج لئلا يضر بزوجته، تمشيًّا مع القاعدة العامة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه ؛ إلا إذا وافقت المرأة التي يريد الزواج بها عليه، وهي تعلم ضعفه الجنسي.
وأما إلغاء فكرة الزواج لمن كان على ما ذكرت فجائز، إلا أننا ننصحك بالتماس العلاج مما تعانيه من الضعف في القدرة الجنسية، وقد صار العلاج - بفضل الله - متوفراً وميسوراً، وذلك حتى تستمتع بحياتك الطبيعية، وتحصل على فضائل الزواج. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16681.
ونسأل الله لك العافية وأن يرزقك زوجة صالحة وذرية طيبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/657)
... هل يتزوج من يمنعه أهله دون موافقتهم
تاريخ الفتوى : ... 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين وأرغب بالزواج والأهل يرفضون ويأخذون الموضوع بسخرية وأنا دائم السفر للخارج بسبب هذا الشيء يا شيخ وأريد أن يعصمني الله ويبعدني عن هذا الطريق أفتني يا شيخ ما هو الحل مع الأهل؟ فأنا لا أستطيع محو صورة المرأة من خيالي نهائياً والحقيقة أنا مدمن لحب المرأة وكما تعرف ياشيخ أنه نصف الدين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك أولاً بالتوبة إلى الله مما فعلته من الفواحش والسفر لطلبها، فإن المسلم مهما بلغت به الشهوة فلا يجوز له أن يلجأ إلى الحرام، بل عليه أن يتذكر عظمة ربه وجلاله وجبروته، وأنه رقيب عليه محاسب له بأعماله، وأن يقف عند حدود الله ولا يتعداها، وأن يعلم أن الزنا من الذنوب العظام الكبار التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة الصادقة. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[الإسراء:32]، وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * وَمَنْ تَابَ[الفرقان:68 - 71]. أما أهلك فالواجب عليهم(75/658)
أن يزوجوك إذا كنت مستطيعًا لمؤونة الزواج وتبعاته، ويحرم عليهم منعك منه خاصة وهم يعلمون رغبتك الشديدة فيه، وربما علموا وقوعك في الحرام بسبب منعك منه، وأنهم يحملون وزرًا عظيمًا لذلك. وننصحك بأنك إذا كنت قادرًا على الزواج وهم يمنعونك، أن تتزوج بغير إذنهم ورضاهم، ولا طاعة لوالديك عليك في هذه الحالة، ولا تكون
عاقًّا لهم. مع أن الأولى هو محاولة إقناعهم بشتى الوسائل حتى لا تغضبهم، وإن لم تتمكن من الزواج فعليك بالإكثار من صوم التطوع وكثرة العبادة، والرفقة الصالحة، وملء وقتك بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك. ونسأل الله أن يحصن فرجك ويطهر قلبك. وراجع الفتوى رقم: 3659، والفتوى رقم: 33020. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأدلة والبراهين على مشروعية الزواج المبكر
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
كنت في المسجد وحصلت مشادة كلامية مع أحد المحاضرين حيث إنه يدعو الناس إلى زواج بناتهم بأقصى ما يمكن اقتداء بأم المؤمنين عائشة حتى ولو عمرها 8-9 سنوات خشية الوقوع في أمور كثيرة وأنا لي أبنة ما زالت في الثامنة من العمر فلم أستطع قبول هذا الأمر فهل أنا على صواب أم لا؟ أرجو التوضيح.
الفتوى(75/659)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره أحد المحاضرين صحيح؛ إذ قد ثبتت مشروعية الزواج المبكر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة، ثم عمل المسلمين من بعدهم، وتدل عليه مصالح الشريعة:
فالدليل من القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: وَالْلآئِي يَئَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتِهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْلآئِي لِمْ يَحِضْنَ[الطلاق:].
فجعل سبحانه للآئي لم يحضن - وهنَّ الصغيرات - زواجاً وطلاقًا وعدة؛ إذ العدة لا تكون إلا بعد فراق، والفراق لا يكون إلا بعد زواج.
2- ويقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنْ الْنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ[النساء:3]. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه.
فقولها رضي الله عنها: فيريد أن يتزوجها..فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا يدل على مشروعية زواج الصغيرة التي لم تبلغ، إذ لا يتم بعد البلوغ، وإنما اليتم ما كان قبل البلوغ.(75/660)
3- ويقول الله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الْلآتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء:].
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. متفق عليه.
وأما الدليل من السنة: فما ذكره المحاضر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين، وبناؤه بها وهي بنت تسع سنين، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع.
وأما الإجماع: فقد انعقد على جواز تزويج الصغيرة البالغة، وأن الذي يتولى تزويجها أبوها، وزاد الشافعي وآخرون الجد من جهة الأب أيضًا.
قال ابن قدامة في "المغني": أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفءٍ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها.
وقال البغوي كما في "فتح الباري": أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كُنَّ في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهنَّ إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال.(75/661)
وأما أعمال الصحابة: فالآثار الدالة على اشتهار الزواج المبكر بينهم من غير نكير كثيرة، فلم يكن ذلك خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه بعض الناس، بل هو عام له ولأمته، نذكر طرفًا منها:
1- زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد. رواه عبد الرزاق في المصنف، و ابن سعد في "الطبقات".
2- عن عروة بن الزبير : أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.
وقال الشافعي في "كتاب الأم": وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة.
ثم إن التأخير في تزويج البنات في كثير من بلاد المسلمين إنما هو حادث ومخالف لما درج عليه عمل المسلمين لقرون طويلة، بسبب التغريب، ودخول القوانين الوضعية عليهم، مما أدى إلى تغير في المفاهيم والأعراف لدى شريحة كبيرة من الناس، ولا يصح مطلقًا أن نجعل الأعراف والتقاليد في بلدٍ ما هي المقياس فنقيس بها، ونعطل ما قد ثبت بالأدلة القاطعة، بل لقد تأخر تزويج البنات بعد سن البلوغ كثيراً في بعض بلاد المسلمين، مما نتج عنه انتشار السفور والفواحش، وظهور الانحراف في الخلق والدين بين الشباب، وعدم الاستقرار النفسي لديهم، لفقدهم السكن والمودة والعفة(75/662)
والإحصان، كما أن في التأخير تقليلاً لنسل الأمة، وهو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، ومعارض لمكاثرته بأمته الأمم والأنبياء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يريد الزواج خوفا من الوقوع في العنت وأبواه يرفضان
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1424 / 05-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب عمرى 20 عاماً من مصر أدرس بكلية طب الأسنان والداي يعملان في السعودية منذ فترة بعيدة وأنا هنا لوحدي منذ 9 سنوات أقمت بعضها مع أقاربي وبعضها منفردا وقد تعبت جداً من هذه المعيشة وأبي وأمي يريدان أن أتفوق في دراستي ولكنني لا أستطيع ذلك فالفتن كثيرة والشهوات من كل جانب فطلبت منهما أن يرجعا إلى مصر لرعايتي والحفاظ عليّ من الانحراف فرفضا تحججا ببناء المستقبل فقلت لهما بناء الرجال أهم من بناء المال ولكنهما لا يسمعان لي فطلبت منهما أن أتزوج حفاظاً على نفسي من الضياع ومساعدة لي على التفوق فرفضا أيضا هذا الأمر أفيدونا جزاكم الله خيراً في هذا الأمر فأنا مشتت الذهن ولا أدري ماذا أفعل هل أتركهما وأترك دراستي وأبدأ حياتي؟ أم ماذا؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/663)
فإذا استطعت أن تصبر وتحافظ على نفسك من الزنا وغيره من المحرمات، وتكمل دراستك فهو أولى لما في ذلك من الجمع بين بر الوالدين وإكمال الدراسة، وإن لم تستطع ذلك فأعلم والديك بصراحة أنك لا تستطيع مواصلة الدراسة دون زواج، فإن وافقا على ذلك وأعاناك في أمر الزواج فذلك المطلوب، وإلا فلا طاعة لهما؛ لأن طاعتهما في هذه الحالة تكون سببًا لوقوعك في المعصية، ويجوز لك الإقدام على الزواج دون إذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
ولكن نوصيك بعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، بل وسَّط لوالديك من له تأثير في إقناعهما، وقبل ذلك توجه إلى الله تعالى بصدق وإخلاص في أن ييسر الله أمرك ويختار لك ما فيه الخير، وشاور أهل العقل والدين من أساتذتك وزملائك وغيرهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج بالزانية مكروه
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1424 / 28-06-2003
السؤال
قبل توبتي كنت على علاقة زنا مع فتاة اضطررت للزواج بها بعدما اتهمتني بافتضاض بكارتها وخوفا على وظيفتي. ثم طلقتها لأني اعتبرت(75/664)
هذا الزواج غير صحيح، فماذا ترون وماذا يجب علي فعله؟ أريد جواباً مفصلاً جازاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 5662 وعليه؛ فإذا أبقيت هذه المرأة وحلت بينها وبين الزنا واستعملت الوسائل المعينة لها على التوبة، فلا حرج عليك في إبقائها زوجة، وإن علمت توبتها فإبقاؤها أفضل كما في الفتوى رقم: 8013 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك الزواج خلاف الأولى
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1424 / 16-06-2003
السؤال
هل الزواج شرط مهم لي لأكمل الدين أم لا، وإذا كان من الضرورة الزواج، أرجو إرسال الحديث الذي يؤكد ذلك؟ وهل من لم يتزوج قد خرج عن الأمه المحمدية؟ مع أخذ بعين الاعتبار أني لا أريد الزواج بالمرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/665)
فينبغي الزواج للقادر عليه لما فيه من غض البصر وحفظ الفرج واتباع سنن الأنبياء ورجاء الوالد الصالح، إلى غير ذلك من الفضائل، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي.
والزواج تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3011، والفتوى رقم: 16681.
وبالجملة فإن ترك الزواج خلاف الأولى لمن لم يخش الزنا، فإن خشيه كان في تركه معصية لكن لا تصل إلى حد الكفر، لأن أهل السنة لا يكفرون أحداً يفعل المعاصي غير المكفرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا مانع من أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الثاني 1424 / 04-06-2003
السؤال
أنا شاب أريد أن أتزوج وعمري23عاما ولكني لا أشتهي البنات اللاتي بمثل عمري، وأشتهي بشدة النساء الكبيرات ولكن عائلتي رافضة بشدة طلبي أن أتزوج من واحدة تكبرني بأعوام كثيرة، أنا أعرف أن عائلتي تريد مصلحتي، ولكنني لا أحب البنات الصغيرات، فماذا افعل؟
الفتوى(75/666)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينبغي للأهل أن ينزلوا على رغبة الولد في اختيار الزوجه التي ير يد الزواج منها من حيث سنها وجمالها ونحو ذلك، ما دامت ذات خلق ودين، لأنه هو الذي سيتزوجها لا هم، ولا نعلم مانعاً من أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه إذا رضي بذلك أح رى إذا كان يحبه ويتمناه، ومع ذلك فإذا اصر الأبوان على أن يتزوج الولد من امرأة مع ينة فالأفضل له طاعتهما وتقديم هواهما على هواه، فعسى الله أن يجعل في تقديمه رضا أ بويه على هوى نفسه خيراً وبركة له، كما أن المستحب لمن أراد الزواج أن يقصد الأبكار لحديث جابر أنه تزوج ثيباً فقال له رسول ال له صلى الله عليه وسلم: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري. وفي رواية مسلم: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك. ففي الحديث أن الزواج بال بكر أولى من الثيب إلا لمقتضى لنكاح الثيب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح هو الحل المفضل
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
أحب ابنة خالي وأريد الزواج منها ولكنني طالب.... ماذا أفعل مع العلم بأنها معي في نفس الجامعة، أغار عليها من الاختلاط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/667)
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحاً لشباب أمته: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وعلى هذا.. فالذي ننصح به السائل الكريم أنه إذا كان بإمكانه أن يتزوج بنت خاله هذه فليبادر إلى ذلك، ولا ينتظر تخرجه من الجامعة، إذ لا علاج للعشق غير الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9360.
أما إن كنت عاجزاً عن الزواج فعليك بالصبر والصوم حتى يجعل الله لك مخرجاً.
هذا وننبه السائل إلى أن هذه الفتاة أجنبية عنه لا يجوز له النظر إليها ولا الخلوة بها، ولذا فيجب عليه اجتنابها حتى ييسر الله له الزواج بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أبلغ من العمر 30 سنة وحتى الآن لم أتزوج مع أنه يتقدم إلي الكثير من الخطاب وسبب عدم زواجي حتى هذه الفترة هو أن والدي يمنعني من الزواج مع العلم بأني امرأة أوروبية ملتزمة ومتمسكة بدين الله ووالدي ليس كذلك هو مسلم لكنه لا يصلي ولا يطبق الشريعة(75/668)
الإسلامية، وأسألكم ما الحكم ديننا الإسلامي في حالي هل لي أن أبقي بلا زواج طول عمري أم ماذا؟ مع أن والدي يعارض زواجي ويريدني أن أعيش مثل الأوروبيات، كما أنه تقدم لي أخ من دولة قطر، لكن في قطر اشترطوا لكتابة عقد زواجنا موافقة ولي أمري أي أبي؟ فأسألكم كيف أتصرف في أمري؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تارك الصلاة بالكلية لا تصح ولايته على ابنته المسلمة ولا غيرها على الراجح من أقوال أهل العلم، وخاصة إذا كان لا يبالي بالإسلام ولا يطبق تعاليمه ويعضل موليته.. وعلى السائلة الكريمة أن تولي على عقدها أقرب ولي لها من الإخوة والأعمام... أو ولي الأمر -إن وجد- أو جماعة المسلمين المتمثلة في المراكز الإسلامية الموجودة في بلدكم، ولا ينبغي للمسلمة أن تبقى بدون زواج، فذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29437. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكم على هذا الزواج تابع للقصد
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال(75/669)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: هناك شخص مريض في ألمانيا ولا يستطيع تكوين أسرة بسب المرض ويقول إنه يريد أن يساعد فتاة على الإقامة في ألمانيا وهي في بلاد عربية قبل أن يتوفاه الأجل عن طريق الزواج بدون أن يدخل بها كل ذلك في سبيل الله حسب تعبيره وبدون أي مقابل! هل يجوز ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحامل على الزواج بهذه الفتاة هو مساعدتها على الإقامة في ألمانيا فقط، وليس هناك حامل سوى ذلك، فلا يجوز هذا الزواج لأن في ذلك إعانتها على معصية، وهي الإقامة بين الكفار دون ضرورة أو حاجة شرعية.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه الترمذي.
وقد نص أهل العلم على أن الحكم على الأمور تابع لمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فكل أمر قصد منه الوصول إلى محرم فهو محرم، وإن كان العمل في نفسه مباحاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ابذل الأسباب..... واستعن بالله(75/670)
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
بسبب الفتن التي هي كقطع الليل المظلم أريد أن أتحصن بالزواج لكن لدينا ضيق في المنزل، فهل يكون حجة للتأخير، علما بأني خائف من الوقوع في الفاحشة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، ومنها أنه يجب على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3011. وما دام السائل على الحال الذي ذكره من خشية الوقوع في الفاحشة فعليه البحث عن أيسر السبل التي تمكنه من تحقيق رغبته، والاستعانة في ذلك بالله عز وجل أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم بمن يحب له الخير من أهله وأصدقائه ليرشدوه إلى أقرب الطرق في ذلك، ولا شك أنه لا يلزم الإنسان امتلاك الدار، وإن كان هو الأفضل، لكن بإمكانه إيجار بيت أو نحو ذلك، حتى لا تطول عليه فترة العزوبة ويقع في العنت والمشقة، ولا يعتبر ما ذكره عذراً إن كان بإمكانه إيجاد الحد الأدنى الذي يتحقق به المطلوب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... السفر للزواج من امرأة مسلمة جائز شرعا
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال(75/671)
أريد أن أسافر إلى أوروبا قصد العمل وذلك عن طريق الزواج بإحدى المسلمات وهي سبيلي لذلك، فهل هذا يجوز؟ والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السفر إلى بلاد الكفر والإقامة بها أمر تكتنفه مخاطر كثيرة، فلا ينبغي للمسلم إذا لم تلجئه الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 20063. وأما قولك وذلك عن طريق الزواج، فإذا كان قصدك أن ذلك السفر يتم من خلال تزوير الزواج من إحدى المسلمات المقيمات هناك فإن التزوير لا يجوز شرعاً، قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]. ولا يجوز اللجوء إلى التزوير إلا في حالة الضرورة.... وإذا حصل الزواج في هذه الحالة فإنه يعتبر شرعاً وتترتب عليه جميع الحقوق، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 25634، أما السفر لمجرد الزواج من امرأة مسلمة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قم بدعوتها إلى الإسلام سواء تزوجت بها أم لا
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1424 / 12-05-2003
السؤال
أردت الزواج من فتاة (مسيحية وليست من بلدي) لكن أمي رفضت وقالت إنها لن ترضى عني إذا تزوجتها، علما بأني قبلتها (في لحظة ضعف) وأنا(75/672)
نادم وأريد إصلاح غلطتي بالزواج منها فهل لي أن أعارض أمي (مع العلم أيضا أن الفتاة ستسلم إذا تزوجتها)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق بيان حكم الزواج بنساء أهل الكتاب في الفتوى رقم: 5315، وحكم الزواج من امرأة لا يرغب الأب والأم فيها في الفتوى رقم: 3846، والفتوى رقم: 28962. واعلم أن إصلاح غلطتك بالتوبة لا بالزواج، وينبغي لك إن غلب على ظنك إسلام هذه المرأة دعوتها سواء تزوجت بها أم لا، ولا بأس أن تسعى في إقناع أمك وإرضائها ليتم هذا الزواج وتسلم هذه المرأة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يجوز للشيخ أن يتزوج شابة والعكس
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يوجد في الشرع ضوابط لفارق العمر بين الأزواج؟ لأنني سمعت أن وجود الفرق الكبير في العمر بين الرسول وأم المؤمنين عائشة هو خاص بالرسول فقط وليس لعموم المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/673)
فقد مضى بيان حكم الزواج بالصغيرة في الفتوى رقم: 13190، كما بينا أنه لا مانع من وجود فارق في السن بين الأزواج، في الفتوى رقم: 20348، والفتوى رقم: 18970.
وقد اتفق الفقهاء في الجملة على جواز تزويج الولي للصغيرة بشروط ليس هذا موضع بسطها.
وجماهير العلماء لا يعتبرون الكفاءة بين الزوج والزوجة في الشباب، بل يجوز للشيخ أن يتزوج شابة والعكس، قال الرملي في نهاية المحتاج: وكل ذلك ضعيف لكن ينبغي مراعاته. انتهى.
أي شرط الكفاءة في الشباب والجمال ونحوه ضعيف وإن صححه الروياني من الشافعية، لكن ينبغي أن يُراعى ذلك حفاظاً على دوام الحياة الزوجية، وحرصاً على تمام العلاقة بين الزوجين، فإن الشيخ قد لا يوفي بمطالب الشابة، كما أن العجوز قد لا توفي بمطالب الشاب، وهذا لا يعني حرمة الزواج بينهم، لكنه مستحسن عند بعض العلماء كما ذكرنا، ومن هذا يتبين حكم المسألة، مع العلم بأن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة وهي في هذه السن لا يُعد من خصائصه إذا لم يرد ما يدل على ذلك، وقد تزوج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي وهو أكبر منها بكثير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
زواج الكافر من المسلمة لا يجوز(75/674)
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
إنني أريد أن أعرف معنى الآية 5 من سورة المائدة هل للمسلمات نفس القدرة على الزواج من رجل من أهل الكتاب كالرجال؟ والرجل المسيحي على خلق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالآية المذكورة هي قول الله تبارك وتعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة:5]. وخلاصة ما ذكره المفسرون في معنى الآية أنها تتضمن نوعاً من التوسعة على المسلمين، ورفع الحرج عنهم، وتبين السماحة الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين، وهي سماحة لا توجد إلا في الإسلام. فبعد تحريم الخبائث عموماً أباح الإسلام الطيبات عموماً، كما أباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب إذا كُنَّ عفيفات حرائر، ودفعوا إليهن مهورهن. ثم جاء التعقيب في ختام الآية بالتهديد لمن يكفر بالإيمان، ولا يتقيد بأوامر الشرع بأن عمله حابط، وأنه في الآخرة من الخاسرين. وأما زواج الكافر من المسلمة، فإنه لا يجوز شرعاً دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع، يقول الله تبارك وتعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ(75/675)
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [البقرة:221]. ويقول الله جل وعلا: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلاً) [النساء:141]. والمسلمة التي تتزوج الكافر جعلت له عليها سبيلا بحكم الزواج والطاعة والخضوع، وهذا من الحِكَم التي من أجلها حرم زواج الكافر بالمسلمة. ومنها أنه لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها، ففي الحياة معه والعيش في ظله من المشقة والحرج ما لا يخفى، فإما أن تعيش معه ذليلة مهانة لا حرمة لها ولا قيمة، وإما أن يجرها إلى دينه فترتد عن دينها -والعياذ بالله- فهذا من أشد البلايا وأعظم الرزايا وخسران الدنيا والآخرة، وفي كل الأحوال هي الخاسرة. وليس الأمر كذلك بالنسبة للكتابية إذا تزوجها مسلم، فإن دينه يفرض عليه احترام دينها والإيمان بنبيها، ولا يمكن أن يؤذيها أو يجرح شعورها في شيء من ذلك. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20203. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإعراض عن الزواج ليس مما يحبه الله ورسوله
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1424 / 05-05-2003
السؤال
أريد أن أعرف الدعوة لبنت لتؤخر سن الزواج؟
الفتوى(75/676)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمرأة إذا بلغت واحتاجت للزواج وجاءها الكفء، فلا ينبغي لها أن تؤثر على الزواج شيئاً من دراسة أو عمل أو غير ذلك، فإن ذلك لا يغني المرأة عن الزوج، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21]. فالسكن والأنس والرحمة والمودة لا تجدها المرأة في العمل ولا في الدراسة، وإنما تجدها في زوج صالح يكرمها ويحافظ عليها ويعفها. وليُعلم أن الإعراض عن الزواج ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من خلق الأنبياء والصالحين وعقلاء الأمم، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [الرعد:38]. هذا.. مع أن الأنبياء أفضل البشر وأتقاهم وأعرفهم بالله وأشدهم له خشية، مع اشتغالهم بالتبليغ والجهاد والدعوة، ومع ذلك لم يصدهم هذا عن الزواج وطلب الذرية الصالحة، فأحرى غير الأنبياء. وبالجملة فالنكاح مأمور به شرعاً، مستحسن وضعاً وطبعاً، ولا يصلح تأخيره إذا حان وقته، إلا لغرض صحيح نافع يزيد على مصالح ومنافع النكاح وتعذر الجمع بينهما. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج الرجل بمن زنى بها أبوه
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال(75/677)
السلام عليكم
أنا الحمد لله تبت وهداني الله منذ مدة مشكلتي أني كنت قبل التوبة على علاقة غير شرعية برجل يكبرني في السن استغل ذلك ووقعت أنا في الغلط تخلصت من هذه العلاقة لكن ما حدث هو أن ابن هذا الرجل وهو على خلق حسن ينوي الزواج مني أنا بصراحة لا أعتقد والله اعلم أني ممكن أن أجد لنفسي أحسن منه زوجا مع العلم بأن والده لا يعني بالنسبة لي شيئاً وبالنسبة لي ما كان بيننا كابوس لا أكثر وهو الآخر تاب ويعلم بالاهتمام المتبادل بيني وبين ابنه وليس ضد ذلك أرجو منكم المساعدة أريد أن أعرف هل هذا الزواج يرضي الله تعالى أم لا؟
جزاكم الله خيراً وأتمنى إجابتي في أقرب وقت وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صحة زواج المرء بمن سبق أن زنى بها أبوه أو ابنه.
فقال الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها، ولا ابنتها، ولا نكاح أبى الزاني بها، ولا ابنه.
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يحرم الزنا ما يحرم النكاح.
وأما مالك، ففي الموطأ عنه مثل الشافعي: أنه لا يحرم.
وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة: أنه يحرم....
بداية المجتهد جـ3صـ1307.(75/678)
وعليه، فمسألة زواج الرجل بمن زنى بها أبوه مختلف فيها كما ترين، ونحن نرى أن القول بالتحريم هو الراجح من ناحية الدليل، لأن الأب من الزنا سكت الشارع عن تسميته أبا وأقر ذلك، كما في حديث جريج حيث سأل الغلام قائلاً: من أبوك -والقصة متفق عليها.
ومن المعلوم أن الشارع لا يقر إلا حقا، والله عز وجل قال: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].
كما أن هذا القول أيضاً أحوط وأبعد من الشبهة، إذ لا يخفى أن زواج ابن الزانى بمن زنى بها أبوه يمكن الأب الزاني من الدخول عليها متى شاء وكيف شاء، والاختلاء بها بحكم أنها زوجة ابنه، الأمر الذي لا يؤمن معه غالباً من العود إلى الحالة السابقة التي لا ترضي الله تعالى، وقد قيل في هذا المعنى:
أخو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقينا
لذا، فإنا نرى أنه لا يجوز لك الزواج من ابن هذا الرجل ولو كان مرضياً إذا كانت العلاقة التي ذكرت وصلت إلى حد الفاحشة.
ونسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجاً صالحاً لا شبهة فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه
وقد سبق أن أجبنا عن حكم تزوج الزاني بمن زنى بأمها في الفتوى رقم: 9331 فلترجعي إليه لمزيد من الفائدة، لأن الموضوع واحد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/679)
حكم الزواج من العشيق
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
السلام عليكم
هل يحق للزوجة التي تخون زوجها وهي على ذمته وبعد أن تطلب الطلاق من زوجها الزواج من عشيقها؟
وشكراً جزيلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فربط المرأة لعلاقة مع غير زوجها خيانة لله ولزوجها، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وقطع تلك العلاقة المحرمة، ويشتد الأمر إذا أدت هذه العلاقة إلى طلبها الطلاق، وهدم النكاح القائم، وضياع الأولاد إن وجدوا، ونحو ذلك.
ولو قدر أن امرأة أقدمت على هذه الخطوة وطُلقت من زوجها، فهل يحل لها أن تتزوج بعشيقها أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرغبة في النكاح وقلة ذات اليد
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1424 / 28-04-2003(75/680)
السؤال
أنا شاب أريد أن أتزوج لكن ظروفي الماديه تمنعني من ذلك فالمعيشة غالية وعائلتي تريدني أن أنتظر ربما 3 سنوات ولكنني أريد الزوج بأسرع وقت لكي أبتعد عن الحرام وإنني أشعر بضيق تعرفون أن الحياة غالية والمهور جدا كثيرة هنا وعائلتي تقف في وجهي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوُسع عليك رزقه، وأن يعينك على الزواج، وأبشر بالفرج القريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه النسائي.
ونرشدك إلى استعمال العلاج النبوي الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الشباب الذين تتوق نفوسهم للنكاح ولا يجدون مؤنته، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري.
أي أن الصوم يقطع الشهوة كما يقطعه الوجاء، وهو رض بيضتي الفحل رضاً شديداً حتى تنقطع الشهوة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9062، والفتوى رقم: 6121.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عصمة النكاح تؤكد المحبة بين الزوجين(75/681)
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1424 / 23-04-2003
السؤال
أنا كانت لدي صديقة ثم هداني الله وهداها الله أيضا ثم أنهينا هذه العلاقه خشية لله . ثم وعدتها أنها سوف تكون أول بنت أسأل عنها للزواج . وعدتها وأنا لست متأكداً من حبي لها هل هذا حرام علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقطع العلاقة بهذه الفتاة، وأن لا تعدها بوعد إلا إذا كنت عازماً على الزواج، والسبيل الصحيح إلى ذلك أن تتقدم إليها بخطبة صحيحة، وبادر بالزواج بها كما هو موضح في الفتوى رقم: 15934
وأما إذا وعدتها فعلاً فإن الوفاء بالوعد مستحب عند جمهور العلماء، وقد وصف الله المؤمنين بالوفاء فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا [البقرة:177].
وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد بأنه من سمات النفاق العملي، فقال: أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم .
ولمعرفة أقوال العلماء في الوفاء بالوعد راجع الفتوى رقم:
12729
ثم إننا ننصحك إذا كنت ترى أن هذه الفتاة تابت، وأصبحت ذات دين وخلق، أن تقطعا سبيل الشيطان إليكما بالزواج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه(75/682)
وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح رواه ابن ماجه وصححه الألباني .
ولتعلم أخي أنه إذا تم الزواج فسيتأكد الحب لأن عصمة النكاح تسبب المحبة بين الزوجين، كما قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة [الروم: 21].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج واجب مع القدرة عند خشية الوقوع في الحرام
تاريخ الفتوى : ... 17 صفر 1424 / 20-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب ملتزم وعمري23 سنة وأريد أن أتزوج حتى لا أقع في الحرام ولا أعصي الله تعالى، ولكن والدي ووالدتي يرفضان بشدة حتى أتخرج من الجامعة من كلية الهندسة مع العلم بأن والدي غني وقال لي إنه يستطيع أن يزوجني ولكن لا يريد الآن أن أمتلك سيارة فارهة وفيلا خاصة بي وأنا وحيد في البيت وباقي على التخرج 3 سنوات، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيراً أرجو الرد سريعا حيث إني في حيرة مع أهلي ولم أنجح في إقناعهم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/683)
فلا ينبغي لوالديك أن يحولا بينك وبين الزواج، وينبغي أن تبين لهم حاجتك إلى الزواج وخوفك من الوقوع في المحرمات وما يسخط الله تعالى، وأن الزواج ليس مانعاً من الدراسة والنجاح والتخرج، بل الاستقرار النفسي والحياة الزوجية السعيدة، معينة على صفاء الذهن واستجماع الفكر.
ثم اعلم أن الأمر إن تردد بين طاعة والديك أو الوقوع في الحرام بترك الزواج فلا يجوز لك ترك الزواج، بل الواجب على المسلم أن يصون نفسه ويحصن فرجه، ولا معين على ذلك بعد توفيق الله تعالى كالزواج، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عليه فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15649، 17642، 18616.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... حكم الزواج برجل غير مختون
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1424 / 12-04-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
- ما هو الحكم الشرعي في الزواج برجل غير مختون؟ لأنه كان قبل إسلامه مسيحياً وإذا تم هذا الزواج فما هو العمل؟.(75/684)
- رجل قام بقتل امرأة بحادث سيارة وهذا منذ حوالي سبع سنين وهو الآن يريد أن يكفر عن خطئه بالإطعام بدلاَ من الصيام فهل يجوز هذا؟.
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الختان، فذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه على الرجال والنساء، ووقت الوجوب عند البلوغ، ويندب تقديمه في الصغر إلى سن التمييز، لأنه أرفق به وأسرع برءاً، والصحيح المفتى به عند الشافعية أنه يوم السابع بيوم الولادة.
وذهبت الحنفية والمالكية إلى سنيته على الرجال والنساء.
وعليه، فإذا كان الشخص مقتنعاً بسنتيه فلا شيء عليه، ولا ينبغي للمرأة أن ترفضه لهذا السبب. وأما إذا كان مقتنعاً بحرمته وتعمد تركه فهو آثم، وللمرأة أن تمتنع من الزواج به.
وأما من قتل مسلماً خطأ، سواءً كان رجلاً أو امرأة فعليه أمران:
الأول: الدية إن لم يعف عنها أولياء المقتول.
والثاني: الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة، وليس عليه إطعام عند جمهور أهل العلم -وهو الراجح-.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفق
ــــــــــــــ(75/685)
الفتوى : ... المرأة الأجنبية قد يجوز الزواج بها وقد لا يجوز
تاريخ الفتوى : ... 05 صفر 1424 / 08-04-2003
السؤال
السلام عليكم
أنا متزوج من فتاة أجنبية ويعيش كل واحد في بيته ووالدي رافض الزواج من فتاة أجنبية والآن تتعلم اللغة العربية استخرت الله كثيراً ولم أر المنام الشافي فبماذا تفتوني؟ مع العلم بأني تزوجت بالسر ولكن بعض الأصحاب أوصلوا الخبر لوالدي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي التفصيل في هذه الأجنبية للتعرف على حكم زواجها في البداية، فإن كانت كافرة غير كتابية فلا يجوز زواجها في البداية، ويجب على من علم الحكم أن يفارقها فوراً، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221].
ولقوله: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10].
وإن كانت كتابية يهودية أو نصرانية، فيجوز زواجها إذا كانت عفيفة، ولا يخاف أن تؤثر على دينك، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة:5].
وإن كانت مسلمة إلا أنها من دولة أخرى، فيجوز زواجها.(75/686)
إلا أننا ننصحك بالحرص على بر والدك، فقد قال النووي وابن الصلاح بوجوب طاعة الوالد إذا نهى ولده عن الزواج بامرأة معينة، ولكن ما دمت قد تزوجتها فعلاً، فيرى بعض العلماء أنه لا تجب عليك طاعته إذا طلب طلاقها، ويدل لعدم وجوبه توقف أبي الدرداء رضي الله عنه وحضه على البر لما أتاه رجل وقال له: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة" فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
وفي رواية لأحمد قال له: لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فدع" حسنه الأرناؤوط.
أما مسألة الزواج بالسر، فإذا كان الولي حاضراً وشهد شاهادا عدل عليه، فلا مانع منه عند الجمهور.
إلا أنه ينبغي التنبه إلى ندب إعلان النكاح لحديث: "اعلنوا النكاح" رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أما إن كان حصل من دون الولي أو الشهود، فتراجع فيه الفتوى رقم: 964.
وأما الاستخارة، فالسنة فعلها وأن تعزم على ما انشرح له صدرك، وأن تتوكل على الله وترضى بقضائه فيما يحصل بعد ذلك، ولا يلزم أن ترى في منامك شيئاً.(75/687)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج خير للمرأة من العزوبة
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال
ماحكم الشرع في المرأة التي تريد أن تبقى عذراء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الشرع على الزواج ورغب فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة.
وذلك لما يترتب عليه من سكينة النفس، وكثرة النسل، والبعد عن المعاصي والسيئات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه العراقي.
ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة بأن تتزوج بالكفء الذي يتقدم لها، فهو خير لها من العزوبة، بل قد يجب عليها ذلك إذا خافت على نفسها من الوقوع في الفتن والمحرمات، وليُعلم أن الأصل في الزواج أنه مباح، لكنه(75/688)
قد يكون واجباً كما قدمنا، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مندوباً، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:
20304، 3011، 18578.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسؤولية من تزويج الشباب؟
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
أنا شاب أريد أن أتزوج ولكن عائلتي وخاصة شقيقاتي قلن لي لا علاقة لهن بي ولن يطلبوا لي أية فتاة مع العلم بأن علاقتي بشقيقاتي قوية والحمدلله وأيضا والدي لن يساعدني بأي شيء لأن أبي أضاع جميع ما يملك في أشياء تافهة فماذا أفعل لكي أتزوج أريد منكم الحل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج آية من آيات الله في خلقه، ونعمة من نعمه على عباده وحق لكل شاب على مجتمعه، فإذا تخلى أهلك عن مساعدتك وطلب الزوجة المناسبة لك فعليك أن تعتمد على الله تعالى أولاً وأخيراً ثم على نفسك وعلى من حولك من الأقرباء والأصدقاء... حتى تتزوج بمن تناسبك ولن تعدم من المحسنين وأهل الخير المساعدة... وبإمكانك أن تستعين بالجمعيات الأهلية والخيرية والمهتمين بالأمور الاجتماعية.(75/689)
ولتعلم أن الاعتماد على الله تعالى ثم على نفسك فإن كثيراً من الشباب يشقون طريقهم بأنفسهم دون مساعدة من أحد معتمدين على الله تعالى ثم على جهودهم الخاصة.
والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى وطلب ذات الدين، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
معارضة الأهل.. وخوف الوقوع في الزنا
تاريخ الفتوى : ... 06 محرم 1424 / 10-03-2003
السؤال
الأهل يرفضون فكرة الزواج من أجنبية ويهددوني بالغضب علي إذا فعلت لمبررات منها أني أدرس وأني صغير 19 عاما علماً بأن البلاد هنا أعني ألمانيا مليئة بالزنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خشيت على نفسك الفتنة والوقوع في الحرام وكنت قادراً على مؤن النكاح، فلا يجوز لك طاعة والديك في ترك الزواج، ولا يجوز لهما منعك،(75/690)
ولكن عليك أن تتلطف في إقناعهم بالأمر ويمكنك توسيط من تراه من أهل الخير مع بيان أن المبررات التي ذكروها ليست بشيء، وإن كنت عاجزاً عن النفقة أو العشرة فعليك بالصيام وتلاوة القرآن والإكثار من الطاعات والرياضة حتى تشغل نفسك عن المعصية، والله نسأل أن يوفقك لكل خير، وانظر الفتوى رقم:
22386.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج في سن مبكرة
تاريخ الفتوى : ... 24 ذو الحجة 1423 / 26-02-2003
السؤال
أنا فتاة لا زلت في 18 من عمري أعيش بعيداً عن أهلي بسبب ظروف الدراسة تعرفت هناك على أحد أصحابنا وهو على معرفة بأهلي وأهلي يعرفوه جيداً ويحبوه كثيراً ولقد لمح لي كثيراً على رغبته بالارتباط بي وهو شاب متميز ويمتلك الصفات المناسبة لشاب الأحلام ولكن المشكلة هي أني أعتبر نفسي صغيرة على هذا النوع من الأرتباط ولكن كل من حولي موافق عليه وأنا أيضا من داخلي موافقة لا أعرف هل أن عمري صغير على الارتباط؟ والجزء الآخر من السؤال هو أنه يحاول الالتقاء بي بوجود أهله ليزيد من معرفتي به وبأخلاقه فهل يجوز ذلك؟ شاكرة لكم تعاونكم معنا.
الفتوى(75/691)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من الزواج في سن مبكرة من العمر، وربما كان ذلك خيرًا للفتاة وللشاب، وخاصة في الزمن الذي كثر فيه الفساد وانتشرت المغريات، فإن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج.
فإذا بلغ الولد مبلغ الرجال فقد أصبح رجلاً، وبإمكانه أن يتزوج إذا شاء، وكذلك البنت إذا بلغت مبلغ النساء فلا مانع من زواجها إن شاءت، وليست هناك سن معينة للزواج، ولكن ذلك متوقف على رغبة الشخص وإمكاناته.
فقد تزوجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
13553.
وأما الشق الثاني من السؤال فإنه لا يجوز للفتاة أن تلتقي بشاب أجنبي عنها، فإذا كان يرغب في الزواج منها فبإمكانه أن ينظر إليها بحضرة بعض محارمها، فقد رخص لهما الشرع بذلك. ولكن لا يجوز له النظر إليها بعد ذلك إلا إذا تم عقد الزواج.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
15545.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فروق شاسعة بين النكاح والزنا
تاريخ الفتوى : ... 23 ذو الحجة 1423 / 25-02-2003(75/692)
السؤال
هل يعتبر الجماع أو المباشرة الزوجية زنى أم ماذا؟ وهل يجوز الاستحمام مع الزوجة أفيدوني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعتبر جماع الزوجة أو مباشرتها زناً، بل هو قربة عظيمة إلى الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم.
والبُضع هو الفرج، أما الزنا فهو جماع الرجل غير زوجته، وهو من أكبر الذنوب، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
ومدح الله المؤمنين بالبعد عنه فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5، 6].
والفرق بين جماع الزوجة والزنا كالفرق بين السماء والأرض، فجماع الزوجة يحصل به غض البصر وإعفاف النفس وتحصين الفرج وتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق. إلى آخر ما في النكاح من مصالح.
أما الزنا فيحصل به جملة من شرور الدنيا والآخرة ومن غضب الباري جل جلاله، ومن ضياع الأسر واختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض، وكثرة أولاد الزنا الذين لا يجدون عائلاً ولا مأوى فيكونون نقمة على مجتمعهم،(75/693)
كما هو مشاهد في المجتمعات التي فشت فيها تلك الرذيلة، إلى آخر ما في الزنا من بلايا.
ولهذا قرن الله الزنا بالشرك وقتل النفس؛ فقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68 - 70].
وأما الاستحمام مع الزوجة فهو جائز لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد تختلف أيدينا فيه. متفق عليه. زاد مسلم: من الجنابة.
وتتميماً للفائدة انظر فتوى رقم:
21297.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفتوى : ... لا يجدر بالفقير القعود عن العمل لمؤنة النكاح
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو الحجة 1423 / 17-02-2003
السؤال
هل الفقير يستطيع الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/694)
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي: القدرة المادية والجنسية على الزواج.
فمن أحس من نفسه القدرة على ذلك فهو مستطيع، والسنة تحث على الزواج وترغب فيه لما فيه من الإعفاف والعون على الطاعة وإعفاف الزوجة، وتكثير سواد المسلمين، بإنجاب الأولاد الذين يزداد بهم صف الموحدين والدعاة إلى الله تعالى إذا أحسنت تربيتهم واختيرت لهم التربة الصالحة، وفي الحديث: ثَلاَثَةٌ حَقّ عَلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ. رواه النسائي.
وينبغي للمسلم أن لا يستسلم للضعف ويجنح إلى الكسل، بل عليه أن يجد ويكدح حتى يسد فراغه، ويتأسى بصالح سلف الأمة الذين لم يقعدهم الفقر عن الجد في تحصيل الطاعة وإحياء السنة ونصرة الإسلام وتحمل المشاق في سبيل ذلك .
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].
وفي الحديث المتفق عليه: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أعاننا الله وإياك على طاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. آمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأقرب إلى مقاصد الشرع تقديم الزواج(75/695)
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
تقدم لي عريس لكني أريد إكمال الدراسة فهل يجوز لي رفضه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أمكن الجمع بينهما فهو أفضل، وإن لم يمكن ذلك فالأقرب إلى مقصود الشرع هو تقديم الزواج على إكمال الدراسة، وإذا لم تكن لك حاجة ولا رغبة في الزواج حالياً فلا مانع من تأخيره إلى حين إكمال الدراسة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإنجاب أولى من التسويف
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو الحجة 1423 / 09-02-2003
السؤال
أنا فتاة مقبلة على الزواج ويريد زوجي أن أمنع نفسي عن الحمل لمدة سنة حتى كما قال يستمتع بي فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أستخدم وسائل منع الحمل من أجل ذلك؟ علما بأن زوجي قال لي إنه يمكننا تجنب الحمل عن طريق الابتعاد عن أيام التبويض حتى لا يحدث الحمل وحتى لا نغضب الله، فما الحل وماذا أقول له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/696)
فقد سبق الجواب مفصلا عن حكم استعمال موانع الحمل وضوابط هذا الاستعمال , وتراجع في ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 5536 -
16855 -
9339.
إلا أننا نذكر الزوج هنا بأن تحكيم العقل في هذه الأمور أولى من تحكيم العاطفة، إذ أن الولد وجوده ذخر لوالديه وقرة عين لهما في الدنيا والآخرة إذا نشأ على التقوى والصلاح، ووجوده نفسه متعة وزينة ، تضاف إلى متعة الحياة الزوجية ، ويعرف قدر نعمة الولد إلا من فقده . فالمبادرة إلى الإ نجاب وترك الأمر على طبيعته أولى من التسويف والتأخير، مع سؤال الله الذرية الصالحة التي تقر بها العين ، وتعين على طاعة الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النكاح تنتظمه أحوال خمسة
تاريخ الفتوى : ... 11 شوال 1423 / 16-12-2002
السؤال
لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ وهل عدم الرغبة في الزواج يعد مخالفة شرعية يعاقب عليها يوم القيامة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/697)
فحكم الزواج يختلف باختلاف حالة الشخص، فقد يكون الزواج في حقه واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون محرماً أو مكروهاً، وقد يكون مباحاً، فمن له شهوة ولا يخاف الزنى فالنكاح في حقه مستحب وقيل واجب، ومن خاف الفتنة والزنا وقدر على النكاح فهو في حقه واجب، ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح بأن لم تخلق فيه شهوة أو ذهبت بعارض فلا بأس أن يدع النكاح وهو في حقه مباح، وقيل: هو سنة في حقه.
ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن العبادة، أو لمن لا يجد طولاً ولا حرفة ولا صناعة مع عدم اشتهائه.
ويحرم على من لا يخاف العنت، وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة، أو قدر عليها لكن من حرام.
وأما لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا نعلم السبب، وليس شيخ الإسلام هو الوحيد من العلماء الذين لم يتزوجوا لسبب أو لآخر، ولقد ألف بعض أهل العلم كتاباً سماه: العلماء العزاب، وذكر فيه طائفة كبيرة من العلماء. ونحن نحمل هذا منهم على أحسن المحامل ونعتذر لهم بأحسن الأعذار، ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله كان عظيم الانشغال بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والمحاجة والمناظرة، مع ما ابتلي به من السجن مرات، وتغربه وبعده عن أمه وإخوانه، فلعل هذا سبب عدم تزوجه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/698)
الفتوى : ... الزواج آية من آيات الله
تاريخ الفتوى : ... 13 رمضان 1423 / 18-11-2002
السؤال
أريد أن أتزوج بفتاة تناسبني وأناسبها إن شاء الله أرجوكم أعطوني الإفادة لكي لا أقع معها في الحرام
سيدي الدكتور كيف أمر معها إلى الحياة السعيدة؟ وكيف أنصحها إذا خرجت عن الطريق؟
وماهي الكلمة الأولى التي أقولها لها عندما أدخل عليها أول مرة؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج آية من آيات الله ونعمة من نعمه على عباده، فإذا اتبع الزوجان الآداب الشرعية في مراسيمه وما يتعلق بذلك، سعدا في حياتهما الزوجية، وإذا تنكبا طريق شرع الله كان ذلك سبب فشلهما وعدم الوئام بينهما.
ولتفاصيل ذلك نحيلك للفتوى رقم:
2521
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفرق بين النكاح المندوب والنكاح المباح
تاريخ الفتوى : ... 07 رمضان 1423 / 12-11-2002(75/699)
السؤال
السلام عليكم
أشكركم على إجابتكم على سؤالي السابق .
لدي سؤال وأرجو لو تجيبوني على سؤالي في أقل من أسبوع من فضلكم.
ما هو الفرق بين النكاح المندوب والنكاح المباح؟ و شكراً..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
3011، فيها بيان أقسام حكم النكاح، ويتضح من خلالها أن النكاح المندوب هو في حق من تاقت نفسه إلى النكاح، وكان قادرًا عليه، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني وهو يعدد حكم الناس في النكاح: الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم...
كما يتضح من خلال الفتوى المحال عليها أن النكاح المباح هو في حق من انتفت موانع نكاحه، ولكن لا رغبة له فيه، وبعض العلماء يلحق من هذا حاله بالقسم الثاني، وهو أن النكاح في حقه مندوب؛ لأن الشرع حث على النكاح ورغّب فيه لما فيه من تكثير النسل وقوة الأمة الإسلامية .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(75/700)
ــــــــــــــ
وسائل سوى الصوم لكسر الشهوة
تاريخ الفتوى : ... 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال
ماذا أصنع لكسر حدة الشهوة إذا لم أستطع كسره بالصوم وليس بمقدورى النكاح حاليا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس الصوم وحده هو الذي يكسر حدة الشهوة، إذ هو جزء مما دل عليه الشرع لتخفيف حدة الشهوة وكبح جماحها، ولا يفيد الصيام وحده في ذلك إذا اقترن بما يناقضه، ومن أهم الوسائل التي يجب أن تنضم إلى الصيام ليتأدى الغرض المطلوب منه:
1- غض البصر.
2- مصاحبة الصالحين الذين يعينون على الخير ويذكرون به، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
3- تجنب مواطن الفتن، كالأسواق المختلطة، والألعاب الماجنة، والتواجد بين الفساق.
4- الإكثار من ذكر الله تعالى، والتفكر في مخلوقاته، ففيها أعظم شاغل للقلب عن غير الله تعالى.
5- استحضار قيمة الوقت الذي يجب ألا يضيع فيما لا يفيد فضلاً عن أن يضيع في محرم.(75/701)
6- مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وقد سئل الجنيد: بم يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك، أسبق من نظرك إليه.
ولمزيد من الفائدة فعليك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:
21807
1254
22562
21134
6995
3659.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إقدام من به مس شيطاني على النكاح
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدي الفاضل :-
أعالج منذ مدة من إصابة بمس شيطاني وسحر على يد أحد المعالجين بالرقى الشرعية ومن أعراض هذا المس العزوف عن الزواج والتخيل فهل امتناعي عن الزواج بحجة العلاج فيه إثم علي أم لا وهل في هذه الإصابة تأثير في اختياري للزوجة وبارك الله فيكم وجزاكم عنا ألف خير(75/702)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
وإن آنست من نفسك تحسناً وتغيراً من أثر العلاج بحيث تجد الرغبة في الزواج مع عدم الاندفاع نحو اختيار معين بلا مسوغ واضح، ففتش عن ذات الدين، واستخر الله تعالى، واستشر أهل الصدق من إخوانك، ثم تقدم لخطبتها، وأكثر من التضرع لله تعالى أن يصرف عنك ما بك، وأن يوفقك للزوجة الصالحة، وأكثر من قراءة آيات الرقية وقراءة القرآن على وجه العموم، واعلم أن الرقية تحتاج إلى ما يقويها من محافظة على الأذكار، ولزوم الطاعة، واجتناب للمعصية.
ولا يأثم الإنسان بترك الزواج إلا إذا تركه مع خوف الفتنة على نفسه وقدرته على مؤونة الزواج لوجوبه عليه حينئذ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ثلاث مسائل وصور في الزواج
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1423 / 10-09-2002
السؤال
زواج المسيار له صورتان ماحكم الزواج لو تم الجمع بين الصورتين ( يسقط حق الزوجة في المبيت والنفقة والمسكن) وماحكم زواج المسيار(75/703)
بصورته السابقة لو تم مع نية الطلاق( دون الإعلان عنها صراحة للزوجة )
وما حكم الزواج المسيار إذا تم بشاهدين وصداق، وتم توثيقة ولكن كان بدون ولي مع العلم بأن الزوجة ثيب (مطلقة) ومتدينة هل يجوز الزواج منها بدون ولي( سواء كان الزواج عرفياً أو مسياراً أو بنية الطلاق) وهل يجوز الجمع بين الصيغ الثلاث لهذه للزواج ؟ أفيدونا أفادكم الله........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل هي:
المسألة الأولى: حكم زواج المسيار.
المسألة الثانية: الزواج بنية الطلاق.
المسألة الثلاثة: الزواج بدون ولي.
أما المسألة الأولى فإن زواج المسيار عقد صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من الولي والصداق والشهود، ولا يؤثر إسقاط أحد الزوجين لبعض حقوقه في صحة النكاح، والجواب تجده مفصلاً في الفتوى رقم: 3329.
وأما المسألة الثانية فإن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، سواء كان زواج مسيار أو غيره، وقد سبق الجواب في الفتوى رقم: 3458.
وأما المسألة الثالثة وهي النكاح بدون إذن الولي، فهو نكاح باطل لا يجوز، سواء كانت الزوجة ثيباً أم بكراً، إلا إذا عرف عن وليها رد الخطاب عنها(75/704)
بلا مبرر شرعي، فتلجأ حينئذ إلى القاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
3751.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطر التبرج الماحق، ومدى مسؤولية الأم عن بناتها
تاريخ الفتوى : ... 03 رجب 1423 / 10-09-2002
السؤال
ما حكم الإسلام في التبرج تحت زعم مجاراة العصر وتغيراته؟ وهل الأم مسؤولة عن تبرج بناتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم التبرج، وما يترتب عليه من مفاسد، وذلك في الفتوى رقم: 3350. فلتراجع.
وأما دعوى مجاراة العصر بهذا التبرج، فهي دعوى عليلة، وهل جرَّ التبرج إلى أهله الراحة والأمان، أو السعادة والاطمئنان؟!! بل جاء إليهم بالويلات والمصائب والهلاك والدمار! فالواقع خير شاهد ومصدق على أن البشرية لم تلق منه إلا الفساد، من الاغتصاب، واختلاط الأنساب، ودمار البيوت، وشيوع الفاحشة، وانتشار الأمراض الفتاكة.(75/705)
ولا شك في أن الأم عليها نوع مسؤولية على أولادها، مع مسؤولية الأب أيضاً، بل على الأم المعول في حسن التربية والتوجيه خاصة فيما يتعلق بالبنات، لأنهن بها يقتدين، وعلى نهجها يمشين، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها.
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 13/113 عن الخطابي أنه قال: ورعاية المرأة تدبير أمر البيت، والأولاد، والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك. انتهى
فلتحرص الأم على مراعاة هذه الأمانة، لاسيما مع انشغال الزوج بالسعي في الكسب، وطلب العيش، ولتعلم أن في قيامها بذلك الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج بنية تمتيع النفس.
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1423 / 14-08-2002
السؤال
ماهوحكم الرجل الذي يتزوج ونيته متعة نفسه؟
الفتوى(75/706)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرجل يتزوج زواج المتعة وهو المشروط بمدة معينة، فهذا محرم ؛ لأن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة بإجماع المسلمين، كما هو مبين في الفتوى:
19835.
وإن كان قصد السائل أن الرجل يتزوج زواجاً شرعياً، لكن مقصده من ذلك متعة نفسه، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن تحصين الفرج والتمتع المشروع بالزوجة من مقاصد الزواج.
وإن كانت مقاصد الزواج في الإسلام عظيمة تتجاوز مسألة التمتع كتكثير النسل، وبناء الأسر، والقيام بمصالح الضعفة من النساء والأطفال، وغيرها من المصالح والمقاصد في المعاش والمعاد التي ينبغي على المسلم استحضارها عند إرادة الزواج، وبذل الوسع في تحقيقها بعد ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا معنى للعدول عن النكاح
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1423 / 02-08-2002
السؤال
عندي عقدة الزواج حيث إنني أرفض كل من يتقدم لخطبتي فأود أن أبقى بدون زواج إن وفقني الله0
ما رأي الدين في ذلك؟ شكرا.....(75/707)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تذكري في سؤالك ما هو السبب الذي يمنعك من الزواج لننظر في هذا السبب ونضع له الحلول المناسبة إن شاء الله.
وعلى كل حال فإننا نقول لك أيتها الأخت الكريمة: إن في الزواج خيراً كثيراً لأن الله تعالى أحله وندب إليه، فقال:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32].
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه العراقي.
وفي الحياة الزوجية بين الزوجين من الألفة والمودة والمتعة ما لا يعلمها إلا من مارسها، ودخل فيها، ويدل على هذا قول الله عز وجل:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
فالذي ننصحك به هو المبادرة بالقبول بالزواج عند أول فرصة سانحة وعدم التردد إذا تقدم لك رجل صالح في دينه وخلقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يقدم النكاح أم سداد الدين
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الثاني 1423 / 03-07-2002
السؤال(75/708)
أنا شاب أبلغ من العمر 32 سنة أنوي العفة والنكاح وأخشى الوقوع في الحرام ولكن عليّ دين من إخوتي هل يجب علي أن أسدد الدين قبل النكاح؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أذن لك إخوانك في تأخير قضاء دينهم حتى ييسر الله لك مالاً فتقضيهم فلا حرج عليك أن تتزوج، ثم تسعى جاهداً في العمل والكسب لتنفق على أهلك، ولتقضي دينك، نسأل الله تعالى أن يعينك، ويسهل لك سبل الرزق.
ولا شك أن النكاح لأجل تحصين النفس عن الحرام من أسباب الرزق، كما سبق مبيناً في الفتوى رقم: 7862.
وأما إذا لم يوافق لك إخوانك على تأخير قضاء دينهم الحال فأوفهم حقهم، وعليك بالصبر والتعفف حتى يغنيك الله من فضله، كما قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33].
وهناك أمور تعينك على العفة وهي: الصيام، وغض البصر، والبعد عن مواطن الفتن، وصحبة الرفقة الصالحة الناصحة، والاشتغال بالأمور النافعة، وعدم الاسترسال في التفكير في أمور النكاح.
وتذكر عقاب الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لمن فجر ووقع في الفاحشة، وأهم من كل ما سبق اللجوء إلى الله بصدق وإخلاص أن يطهر قبلك، ويحصن فرجك، وييسر لك سبل النكاح الحلال.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5524.
والله أعلم.(75/709)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا وجه لتأخير الزواج بدعوى تحسين الوضع
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال
أنا شاب فلسطيني تخرجت مهندساً من إحدى الجامعات لكن للأسف لم يسعفني الله بعمل جيد يمكنني من بناء حياتي بشكل صحيح وخلال فترة دراستي أعجبت بطالبة من حيث دينها وأخلاقها كانت تصغرني بعامين وبعد تخرجي وعملي في عمل مؤقت صارحتها بحبي لها ورغبتي في الزواج ووجدت عندها نفس الرغبة والإعجاب ولكني بعد طول عمل وجدت أنه لا فائدة من عملي بشكل لا يبني مستقبلي ولهذا فكرت في إكمال دراستي العليا لتحسين وضعي العلمي والحياتي وقد وعدني أهلي بمساعدتي في أحد أمرين أما الزواج أو الدراسة مع العلم أن الدراسة ستأخذ سنتين.
فهل يحق لي أن أطلب من هذه الفتاة أن تنتظرني؟ وإن كانت لها الرغبة في انتظاري وأجبرها أهلها على زواج لا تريده فهل يحق لها الرفض لأنها تنتظرني؟
وسؤالي الآخر: هل من وجهة نظر الشرع يفضل أن أتزوج أم أن أكمل الدراسة لتحسين وضعي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/710)
فإن الزواج في حق من رغب فيه وقدر عليه مندوب عند أهل العلم، والأخ السائل يذكر أنه يستطيع الزواج بمساعدة أهله له فلا وجه لتأخير الزواج بدعوى تحسين الوضع، فالله تعالى يقول: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32].
روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).
وعن ابن عباس قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) تفسير الطبري 9/311.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة، فليتزوج" والباءة: القدرة على الزواج، وهي متوفرة في حق الأخ السائل.
وأما هل يحق للفتاة انتظاره ورفض من يتقدم لها؟ فلها ذلك ما لم تتضرر، وعلى أوليائها أن لا يزوجوها ممن تكره، وأن يسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه ابن ماجه: "لم ير للمتحابين مثل النكاح".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من لم يتسن له الزواج فليكثر من الصيام(75/711)
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال
إنني أعيش في جحيم حقيقي من جهة أريد أن ألتزم بديني ومن جهة أخرى مفتون بالنساء .أصبحت لا أطيق صبرا . ولا يمكنني الزواج للعديد من الأسباب المادية.
وأمام الله. وأمام كل النساء أقسم بالله أنني لن أغفر ولن أسامح أي فتاة أو امرأة فتنتني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الزواج هو أحسن وسيلة لإرواء الغريزة وإشباعها، فبه يهدأ البدن وتسكن النفس وتنكف الجوارح عن التطلع إلى الحرام. وهذا ما اشارت إليه الآية الكريمة:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا [الروم:21].
وقد ذكر الفقهاء أن الزواج قد يتحتم على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي على نفسه من الزنا. يقول القرطبي : المستطيع الذي يخاف على نفسه ودينه من العزوبة ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالزواج لا يختلف في وجوب التزويج عليه، فإن تاقت نفسه إليه وعجزت عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى:وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33]. وفي حالة ما إذا لم يتسن له الزواج فليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(75/712)
قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وبناء على ما سبق فإن على السائل أن يتقي الله تعالى ويتزوج، فإن لم يستطع ذلك فعليه بالصيام وشغل نفسه بأمور أخرى من دراسة ومطالعة وممارسة الرياضة حتى يخف عامل الشهوة إلى أن ييسر الله له الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ثلاثة حق على الله عونهم
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال
أنا عمري الآن ثلاثة وعشرون سنة وأحياناً أشعر برغبة جنسية شديدة وملحة تفقدني القدرة على التركيز في أي شىء فماذا أفعل علماً أنه أمامي ما لا يقل عن 10 سنوات حتى أتمكن من الزواج وبالطبع لا أقدر على إغضاب الله عز وجل ولكني أبغي الحلال فماذا أفعل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنهنئ السائل أولاً على حرصه على الخير وعلى إعفاف نفسه، وخوفه من غضب الله عز وجل.
ومما لا شك فيه أن الله تعالى جعل بين الذكر والأنثى غريزة مرتكزة في النفوس، ومن هنا شرع الزواج لتستقر النفوس، وعلاجاً لداء القلق(75/713)
والاضطراب، قال سبحانه:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21].
وقد أمر الله عز وجل به في كتابه فقال:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [ النور :32].
وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والأمر بالزواج يدور بين الوجوب والاستحباب، وقد قال بعض العلماء إنه واجب على من خشي الوقوع في العنت وارتكاب الفاحشة ووجد إلى الزواج سبيلاً.
وما دام الحال كما ذكر السائل فعليه بالمبادرة إلى الزواج، وأن يهون على نفسه ولا يضع أمامها العراقيل، وليسأل ربه بقلب صادق، فقد وعد الله تعالى في كتابه أن يكون الزواج فاتحة خير للرزق، فقال تعالى:إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:33] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم ... وذكر منهم: الناكح يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا لم يتيسر الزواج فعليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم -في الحديث السابق- ألا وهي الصوم.
والله أعلم.(75/714)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج للقادر عليه أفضل
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال
أخي مستقر تماماً في حياته إلا أنه يرفض الزواج مع أننا كلنا نريد أن يتزوج، وهو ملتزم بدينه لذا هل ترسل لنا بعض المعلومات تفيد أهمية الزواج في الإسلام وحكم الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الزواج قد يكون واجباً، وذلك إذا خاف المسلم على نفسه أن يقع في محظور، وقد يكون الزواج مستحباً وذلك إذا كان للمسلم شهوة لا يخاف معها الوقوع في محظور، وقد يكون الزواج ممنوعاً على الرجل، وذلك عندما يكون معدوم الشهوة أو مقطوع الذكر، لأن زواجه يضر بالزوجة، ويمنع من إعفافها.
وليعلم أن الزواج للقادر عليه أفضل من عدمه لورود النصوص الكثيرة التي تحث على ذلك، وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى رواه البيهقي عن أبي أمامة .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد رواه البخاري عن سهل بن سعد ، وقال ابن مسعود "لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طول النكاح فيهن(75/715)
لتزوجت مخافة الفتنة" ، وقال ابن مسعود لسعيد بن جبير " تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" وقال الإمام أحمد "ليست العزبة من الإسلام في شيء" وكذلك حرص الصحابة على الزواج، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا بالأفضل.
ومصالح النكاح أكثر من مصالح تركه، وذلك يتمثل في حفظ الدين وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته، ونحن ننصح الأخ الكريم الذي عزف عن الزواج دون سبب بأن يسارع إليه لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الناكح لأجل العفاف حق على الله عونه
تاريخ الفتوى : ... 07 صفر 1423 / 20-04-2002
السؤال
استقال زوجي من عمله منذ 12 سنة وكان ينفق علينا في كل مرة من عمل حر لا يستمر عليه أكثر من سنة ويرفض البحث عن عمل دائم متأملا في العمل الحر مع أنه ليس لديه المال الكافي أو العزيمة الدائمة الآن لدي ولدان موظفان ولله الحمد ووالدهم ليس لديه أي مورد سوى منزل شعبي له إيجار ضعيف يأتي كل 6 أو8 شهور وولدي الكبير يطلب الزواج لكنه متردد بسبب وضعنا المادي كيف يستطيع أن يصرف على المنزلين في نفس(75/716)
الوقت مع العلم أن راتب أخيه لا يتجاوز 2000 ريال وهو حوالي 3000 ريال فدلوني كيف أتصرف وجزاكم الله خيرا الرجاء سرعة الرد-
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً *ويرزقه من حيث لا يحتسب )[الطلاق:2-3] فننصحكم بتزويج هذا الابن وسييسر لكم رزقكم إن شاء الله فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من نفس إلا ورزقها معها، وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )[النور:32]
فجعل سبحانه الزواج سبباً للغنى وسعة العيش، وقد روى الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة حق على الله إعانتهم... وذكر منهم : الناكح يريد العفاف " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي " رواه الطبري في الأوسط، وصححه الألباني .
فالزواج حصان للدين والفرج بإذن الله، فمن استطاعه فليتوكل على الله ولا يتردد، ولمزيد فائدة راجعي الجواب رقم :
7862 والجواب رقم: 9668
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/717)
الفتوى : ... شروط جواز الزواج المبكر
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو الحجة 1422 / 27-02-2002
السؤال
ما حكم الزواج مبكراً علماً بأنني متمن لذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج مبكراً مستحب لمن استطاع الباءة، وهي القدرة المالية، والقدرة البدنية على الوطء، لما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحافظ العراقي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الشارع لم يحدد سناً معينة للزواج
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
1-ما حكم من أخر زواجه إلى ما بعد الأربعين من عمره وذلك بسبب أزمة نفسية لم يستطع تجاوزها حتى يومنا هذا.(75/718)
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح يختلف حكمه من حيث الأمر به حسب تفاوت الناس في توافر شروطه وقوة دواعيه وغير ذلك، ولهذا فهو قد يجب في حق بعض الناس، ويحرم في حق بعضهم.
وقد يكون مكروها أو مستحبا أو جائزاً حسب اختلاف ظروف الناس كما قدمنا، ولكن ليست هناك سن معينة إذا بلغها الشخص وجب عليه الزواج بسبب المرحلة العمرية التي وصل إليها.
وإنما يجب الزواج إذا كان الشخص في حالة يغلب على ظنه فيها الوقوع في الزنى إن لم يتزوج وكان قادراً على النفقة والمهر وحقوق الزواج الشرعية، وليس عنده مانع من مرض ونحوه.
وعلى ما تقدم، فلا حرج عليك في تأخير الزواج إلى هذا السن أو بعده إذا كانت عندك هذه الظروف.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في النكاح بين العيدين
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1422 / 31-10-2001(75/719)
السؤال
يقولون بعض الناس بأن الزواج ما بين العيدين حرام ، وأقصد بما بين العيدين: ما بعد شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة ، أفيدونا و جزاكم الله خيرا.ً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن الزواج بين رمضان وذي الحجة جائز ، ولا حرج فيه ، والقول بأنه حرام غير صحيح ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها في شوال ، وأنه تزوج ميمونة رضي الله عنها في ذي القعدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزواج ... أو طلب العلم
تاريخ الفتوى : ... 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال
هل الزواج أفضل للمرأة أم طلب العلم؟ أجيبونا مأجورين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد تعارض بين طلب العلم والزواج ، فالجمع بينهما ممكن ، وسائغ جداً ، فإن تعسر الجمع بينهما افتراضاً ، فينظر: إن كان العلم فرضاً عينياً(75/720)
كتعلم الإيمان ، وأصول الإسلام من الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، وما لا يجوز جهله للمسلم، كي يستقيم العبد لربه عقيدة وعبادة وسلوكاً ، فإنها تقدم العلم ، ولن يأخذ ذلك مدة طويلة ، بل تعلم ذلك يكفيه أشهر قليلة ، ثم تقدم على الزواج بعد ذلك.
أما إن كان العلم فرض كفاية ، أو غير واجب ، فتقدم الزواج ، وهو الأفضل لورود الحث الشديد عليه ، وزجر من تركه ، فقد جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء." وفي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال:" ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؛ لكني أصلي ، وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني." وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً".
وفي الترمذي بسند حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه ، وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ، وفساد عريض".(75/721)
ولهذا فإن ما انتشر من رفض الفتيات أو أوليائهن الزواج قبل إكمال دراستهن مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث الشباب على الزواج ، وترغبهم فيه ، كما أنه يترتب عليه تفويت كثير من المصالح المنشودة من الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... العلاج النبوي لمن لا يجد النكاح
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الثاني 1422 / 09-07-2001
السؤال
كان المسلمون في عهد قريب يتزوجون حتى أربع زوجات، ولهم الحق في امتلاك ما شاؤا من النّساء
*ما ملكت أيمانهم* يتمتعون بهن.
السؤال .
ماذا يفعل شباب اليوم وهم لا يستطيعون الباءة
مع ارتفاع تكاليف الزواج ، أين هي *ما ملكت أيماننا* وما حكمها اليوم ، ذلك لأن الزنا أصبح من الأمور السهلة والمتاحة في كل حين ، يكفي أن يقال هيت لك.
والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:(75/722)
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد من يستطيع الباءة إلى الزواج، وأرشد من لم يستطع إلى الصوم، ولا ريب أن الصوم علاج نافع، لا سيما مع كثرة الطاعات والصبر والاحتمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
وعلى المسلم بذل الأسباب والسعي الجاد من أجل تحصين نفسه، حيث لا يجوز للمسلم أن ينصرف إلى المحرمات، لأنه لا يستطيع الزواج، أو لا يجد ملك يمين !! أو لأن الزنا صار من الأمور الميسرة في هذا الزمان، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33].
أما ملك اليمين فطريقه الجهاد في سبيل الله، فحيثما وجد الجهاد الحق، وقاتل المسلمون الكفار فما يغنمه المسلمون من النساء يصير ملك يمين. هذا هو الطريق الصحيح المتيقن للحصول على ملك اليمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أركان الزواج
تاريخ الفتوى : ... 28 محرم 1422 / 22-04-2001
السؤال
ما هي أركان الزواج؟(75/723)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.(75/724)
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم عقد النكاح على من تترك الصلاة أحياناً
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1421 / 16-02-2001
السؤال
هناك فتاه لا تحافظ على الصلاه مرات تصلي ومرات تتكرها.ولقد نصحها أهلها ثم تبدأ تحافظ على الصلاه ثم تعود مرة أخرى إلى تركها ثم إذا نصحوها وذكروها بالله سبحانه وتعالى تبكي وتقول أريد أن أصلي ولكن شئ ما يمنعوني لا أعلم ما هو بعد ذلك خطبها رجل ملتزم ففرحت كثير أو كانت تريد أن تتزوج من رجل ملتزم حتى يغير من حالها وأخذت تصلي وتدعو الله أن يوفقها في هذا الزواج وبالفعل تزوجت ذلك الرجل واستمرت بالصلاة لكن هذه الأيام أصبحت تصلي بعض الأوقات وبعضها تتركها وعندما نصحتها قالت بأنها سوف تتوب توبة صادقة
سؤالي :هل زواجها صحيح؟ وخاصة بأن زوجها لايعلم بذلك وهي لا تريده أن يعلم لأنها على حسب قولها بأنها سوف تحافظ على الصلاه ولن تتركها أبدا بإذن الله؟
أرجوا الرد بسرعة وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/725)
فأما عقد نكاحهاً فعقد صحيح لوقوعه حال كونها تصلي، ثم ليعلم أن في تركها الصلاة أحياناً خطراً عظيماً، فقد اختلف العلماء القائلون بكفر تارك الصلاة، هل يكفر من يصلي أحياناً ويترك أحياناً ؟ على قولين : أرجحهما - والعلم عند الله - أنه لا يكفر وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه فهي لم تخرج من الإسلام، ولا يفرق بين الزوجين في هذا الباب إلا الكفر المخرج من الملة. ومع ذلك فيجب مناصحة تلك المرأة، وحثها على المحافظة على الصلاة، والدعاء لها بالثبات، ولا ينقضي عجبي من زوجها الملتزم الذي لا يعرف حال أهله في أهم أمور الدين وهو: الصلاة ، فقد كان من الواجب عليه أن يسعى في إنقاذهم من النار، امتثالاً لقوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ... ) [ التحريم : 6] بل إن العلماء نصوا على أن المحافظ على الصلاة إذا كان يدع أهله يضيعونها، سيحشر يوم القيامة في زمرة المضيعين للصلاة، وليس في زمرة المحافظين عليها . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تكرار الزواج والطلاق دون مبرر شرعي لايجوز
تاريخ الفتوى : ... 11 ذو القعدة 1421 / 05-02-2001
السؤال
هل يباح طلاق الزوج لزوجته دون سبب شرعي ؟
فهل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ثم بعد سنة مثلاً يطلقها لأنه يحب التجديد والترويح عن نفسه ؛ فمرة يتزوج بدينة ومرة نحيفة وهكذا يتزوج ويطلق حسب رغباته وشهواته ؟(75/726)
أم أن للزواج في الإسلام مقاصد أعظم وأهداف أسمى ، ثم أليس هذا ظلما للمرأة وغشًا لها وتلاعبًا ببنات المسلمين فمن يرضى لبنته أو أخته بذلك؟!!
وهل الاحتجاج بالحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه كما يقال: مزواج مطلاق دليل على إباحة فعل ذلك ؟
أرجو الإجابة ببيان أدلة تلك الأحكام لئلا يتدخل الشيطان وكي يعرف المسلم أمر دينه
وجزاكم الله خيرًا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج له مقاصد عظيمة شرع من أجلها، منها تحصين كل من الزوجين الآخر، والتمتع المشروع، وتكثير النسل، وتنشئته تنشئة صالحة، والقيام بمصالح الضعفة من النساء والأطفال، وغيرها من المصالح والمقاصد في المعاش والمعاد.
ولذا كان عقد الزواج من أغلظ المواثيق لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ويكفي في الدلالة على ذلك تكريم هذا العقد أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالميثاق الغليظ، ولم يرد هذا إلا في عقد الزواج. قال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:29] وفيما أخذه الله على بني إسرائيل من الإيمان به واتباع رسله قال سبحانه: (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً)[النسا:154] وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) [الأحزاب :7] فعقد الزواج(75/727)
الأصل فيه أن يعقد للدوام والتأبيد، ليتسنى للزوجين تحقيق مقاصده، وينعمان في ظلاله، ولذا ندب الله سبحانه وتعالى الأزواج إلى إمساك زوجاتهم وإن كرهوهن، فقال سبحانه وتعالى ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] قال ابن العربي في الآية : المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبةً، ومنها نفرةً من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها، وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيراً له. انتهى .
وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين، أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محموداً ومحمودٍ عاد مذموماً.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه مكروه، فليصبر على ما يكره لما يحب . انتهى.
فالأولى بالمسلم أن لا يكون ذواقاً مطلاقاً، وأن يصبر على زوجته، وإن رأى ما يكرهه منها فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال :" لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" انتهى، والفرك هو البغض . فما بالك إذا كان الطلاق لغير نفرة من المرأة، أو بغض لها، فإن الكراهة تتأكد ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أم سعيد وهي سُرِّية كانت لعلي رضي الله عنه قالت : قال علي : يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: وعنده يؤمئذٍ أربع نسوة فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال:الطلاق قبيح أكرهه .(75/728)
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال ابن تيمية : والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة.انتهى. فعلى الزوج أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله في زوجته، ويعاشرها بالمعروف، فإن ذلك خير له . وعلى أولياء النساء أن يتقي كل منهم الله في موليته في اختيار الزوج الصالح لها المعروف بدينه وخلقه، وأن يتجنب تزويجها ممن عرف عنه الطلاق تذوقاً وتشهياً، وعلى الزوجة أن تتودد إلى زوجها، وتتقرب إليه بكل زينة ومتعة تحببها إلى زوجها مما يجعله حريصاً عليها، ومتعلقاً بها فربماً أراد طلاقها فبحسن عشرتها وتوددها له قد تصرفه عما أراد.
وأما ما روي في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد روى ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب قال:( يا أهل العراق، أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسناً فإنه رجل مطلاق ).
وروى أيضا أن عليًا قال : ( مازال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل ) ويكفي في هذا أن أباه لم يرض عن فعله، بل إننا لا نعلم الباعث للحسن على ذلك، وفعله ليس بحجة، بل ما ندب الله رسوله(75/729)
إليه من إمساك النساء حتى مع كرههن، هو الأصل الذي ينبغي للمسلم التمسك به. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا أمكن الزواج مع التخلص من الربا فهو أولى .
تاريخ الفتوى : ... 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدالأمين ثم أما بعد: أخي وأنا شريكان في مشروعين : تجارة عامة أقوم أنا بإدارتها , ومصنع يقوم أخي بإدارته قام أخي بأخذ تسهيل مصرفي (قرض بفائدة شهرية ) قيمته 175000دينار وعندما أعلمني به وضحت له أن هذا الامر حرام وأنه علينا تسديد هذا القرض , ولكن المشكلة هي وقوع خسائر في تجارتنا ولم أعد املك إلا مبلغ 115000دينار وهي مدخرة لشراء شقة لي وباقي مصاريف حفل زواجي الذي تأخر حيث ان عمري الان 31 سنة( فهل الأولى تسديد هذا القرض أم الأولى الزواج؟ مع العلم أنني مؤخراً قمت بالخطبة ) وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(75/730)
جزاك الله تعالى خيراً على حرصك على الخير وعلى التخلص من هذا القرض الذي يتضمن رباً ، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما آتاك ويعوضك أفضل مما خسرت في تجارتك.
ثم اعلم أن الذي يلزمكما شرعاً هو سداد رأس مال القرض دون الفوائد ، لأن القرض الذي أخذه أخوك من البنك كان عقداً فاسداً ، والأصل في العقود الفاسدة أن لرب المال فيها رأس ماله فقط لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ).[ البقرة: 279].
وعلى ذلك ، فإن أمكنكما التخلص من تلك الفوائد وسداد رأس المال فقط فذلك الواجب.
أما سؤالك هل الأولى تسديد هذا القرض أم الزواج ، فنقول لك: اجمع بين الأمرين ، تزوج لتعف نفسك وتحصنها من أمواج الفتن المتلاطمة ، ولا تسرف في نفقات الزواج ولا تبذر واقتصر على اللازم ، وسدد وقارب ، وحاول أن توفر كل شهر قسطاً تدفعه للبنك من دينه ، واستعن بالله تعالى فإنه خير مستعان .
والله تعالى أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الصغير من الصغيرة جائز بشروطه
تاريخ الفتوى : ... 20 شوال 1421 / 16-01-2001
السؤال(75/731)
سمعنا في الصحف عن ولد يبلغ 4سنوات تزوج من فتاة تبلغ 3سنوات فهل هذا جائز ومالحكمة من ذلك إن كان جائزا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز زواج الصغير من الصغيرة ويتولى ذلك ولياهما لمصلحة يريانها.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من استطاع النكاح ومؤنته فليبادر إليه
تاريخ الفتوى : ... 11 صفر 1422 / 05-05-2001
السؤال
(بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مسلم أبلغ من العمر تسعة عشر عاماً غير متزوج ولا أزال طالباً، أقيم أنا وأهلي كوافدين في إحدى الدول الخليجية، أعاني من مشكلة لطالما أرّقتني لليالٍ وأيام، ألا وهي مشكلة الزواج حيث إنني ومنذ سنتين أو ثلاث بدأت أشعر بحاجتي إلى زوجة، إلى امرأة مسلمة، تحصن فرجي وتغضّ بصري عن الحرام وتعينني على ديني، وتشاركني بقية حياتي في حلوها ومرّها، وتملأ حياتي بهجة و فرحة. ولكن ذلك بات مستحيلاً بالنسبة لي أو ربما حلماً بعيد المنال، فوضعي كطالبٍ لا أزال تحت كفالة والدي، ونحن وافدون ليس هناك من يعيننا إلا الله، ووالداي اللذان يصرّان على إكمال دراستي الجامعية واللذان أيضاً يريان أنّي ما أزال صغيراً على الزواج، وعدم مقدرتهما على التكفل بمصاريف الزواج ومعيشة الزوجة والأطفال، وأنا الذي لا أستطيع(75/732)
ممارسة أي عمل لكوني طالباً وافداً، كلّ ذلك يقف سداًّ منيعاً بيني وبين ما أريد. وأنا يا فضيلة الشيخ والله ما عدت قادراً على الصبر، وتلك الشهوة التي ما بيدي أن أوقفها والتي تتأجّج نارها يوماً بعد يوم، تمنعني عن التفكير في أيّ شيء وأنا أقول لنفسي اصبري لعل الله يفرّج كربتي، والنفس الأمّارة تغريني بالحرام والشيطان الذي يهون لي المعصية وارتكاب الفاحشة، وأنا أقولها لك فضيلة الشيخ بأنّي كدت أن أقع في الزنا عدة مرات، ولكن الله عصمني ولله الحمد، ولكن كيف لي أن أوقف في نفسي ما خلقه الله فيّ من الفطرة والحاجة إلى الأنثى؟ فإنّي والله لأصبر على كل ما في الدنيا من فتن إلا الفتنة بالنساء. أرجو أن تتفضل فضيلة الشيخ بالجواب والنصيحة، وجزاك الله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة، وعذراً للإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالزواج فقال صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء" متفق عليه. والباءة ـ على الصحيح ـ المراد بها الجماع، فتقدير الحديث من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما يقطع الشهوة الوجاء، وهو قطع الخصيتين أو رضهما، والمراد أن الصوم كالوجاء. فننصح السائل بكثرة الصيام وإدامة ذكر الله تعالى وغض البصر(75/733)
، وشغل الأوقات بالأعمال النافعة والدعاء ، والله نسأل أن يحصن فرجك ويرزقك العفة والطهارة.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... الزواج تعتريه الأحكام الخمسة
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
ما حكم من لا يرى الزواج واجبًا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة الأمر أن الزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجباً وتارة يكون مندوباً ... ..إلخ.
فيجب على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه وخشي العنت ( الزنا )، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. أما من كان تائقاً له وقادراً عليه، ولكنه يأمن من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج في حقه مستحب.
يحرم في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به.(75/734)
قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها ...
بينما يكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق إخلالاً لايرقى إلى أن يوقع ضرراً بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
وإنما يباح إذا انتفت الموانع مع انتفاء الدواعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يجب على أهل الفتاة أن لا يرفضوا ذا الدين والخلق.
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم أم ترفض زواج ابنتها من شاب دون وجود اعتراض على دينه أو خلقه ، مع العلم أن الشاب متعلم وذو خلق وأن الفتاة قاربت الثلاثين وموافقة على الإرتباط به.
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فرفض هذه الأم تزويج ابنتها من هذا الشاب خطأ إذا كان ذا خلق ودين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه(75/735)
فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير " فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير" قالها ثلاث مرات . فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على تأكيد الاستجابة لخاطب جاء وهو بهذه الصفة، وأن رده يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقد رأينا من الفتن المنتشرة والفساد المستشري ما كان سببه المباشر هو عضل النساء عن أكفائهن من الرجال، أو وضع عراقيل أمام الارتباط الشرعي، وعلى أولياء هذه الفتاة وأقاربها أن ينصحوا والدتها ويبينوا لها الحكم الشرعي ويحذروها من مخاطر مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعليها أن تعلم أنه ليس لها أن تعترض على هذا الزواج وليس لها الحق في المنع منه.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا محظور في عقد الزواج والدخول بين العيدين في الشرع
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل عقد الزواج بين العيدين -الفطر والاضحى- مكروه او عليه اى تحفظ دينى؟
الفتوى(75/736)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد الزواج بين العيدين الفطر والأضحى ـ لا حرج فيه ـ وليس بمكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال . الحديث في صحيح مسلم. قال النووي وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما تتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون (يتشاءمون) بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. أ هـ. وبهذا يتبين أنه يجوز للرجل أن يتزوج وأن يدخل بزوجته بين العيدين ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(75/737)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
حكم تعليم المرأة
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(76/1)
سفر المرأة للدراسة في بلاد الكفر
تاريخ 24 صفر 1428 / 14-03-2007
السؤال
أريد أن أكون أخدم الإسلام في المستقبل بإذن الله فهل من الأولى إتمام دراستي في فرنسا مع العلم أني متحصلة على
ديبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا.
أم من الأولى أن أختار البقاء في بلدي والاكتفاء بهذا المستوى وأجعل حلم إتمام الدراسة في أولادي الذكور طبعا إن كتب الله لي هذا لأني لست مخطوبة أصلا؟
ملاحظة إتمام الدراسة في بلدي تتطلب مسابقات في معظم الأحيان صعبة وغير عادلة أو ربما أنا يائسة منها أما في فرنسا فإتمام الدراسة لا يتطلب مسابقات.
أرجوكم جاوبوني في أسرع وقت وأريد جوابا فاصلا إن أمكن و نصركم الله العظيم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على خدمة دينه وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه..
ولتعلمي أن السفر إلى تلك البلاد لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها؛ لما في تلك البلاد من مظاهر العهر والفسوق والعصيان، ولما يمكن أن يؤثر من ذلك على دين المسلم وخلقه..
ولذلك لا ننصحك بالسفر، وخاصة أن بإمكانك أن تكملي دراستك في بلدك، وتخدمي دينك في وطنك وبين بنات جنسك.
وإذا رزقك الله زوجا صالحا تعاونتما على الدعوة إلى الله تعالى وخدمة دينه، وعلى تربية أبنائكم وتنشئتهم على أخلاق الإسلام والدعوة إليه
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية:36009، 10043، 65335. وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب
تاريخ 04 ربيع الأول 1427 / 03-04-2006
السؤال
لي صديق متزوج منذ عام تقريبا وهو متزوج من فتاة يحبها وتحبه وهذا الصديق غير متدين ولا يصلي ولا يصوم ويفاخر بالمعاصي وزوجته غير متدينة أيضا ولكنها أفضل منه، استشارني هذا الصديق استشارة بحكم انه يراني قريبا من الدين، واستشارته كانت أن زوجته حصلت على منحة إلى بلد أوروبي لدراسة الماجستير هناك وستغيب عنه لمدة عامين وكانت زوجته تنتظر منه الموافقة على ذهابها، فكان جوابي له أن المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم ولا بد من وجود حكمة من ذلك وهي أن النساء أضعف من الرجال في السيطرة على النفس، وذكرت له أيضا ان(76/2)
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد منع الجنود المتزوجين من أن يغيبوا عن بيوتهم أكثر من 3 شهور وذلك لدرء الفتن، فإذا كان هذا هو الحال في عهد عمر بن الخطاب فكيف سيكون الحال في أيامنا هذه ؟ وأين في أوروبا حيث الفتن والشهوات وعدم وجود رقيب ولا حسيب هناك , وقلت له أيضا إن امرأته متزوجة حديثا وما زالت الرغبة الجنسية قوية عندها فان سلط الله عليها أحدا هناك لن يمنعها شيء من القيام بما هو محرم .
والغربة شيء صعب على الشاب فكيف ستكون على فتاة متزوجة.
ولكن للأسف الشديد فقد غضب مني هذا الصديق غضبا شديدا وقال لي : لم أكن أنتظر منك هذا النوع من الأجوبة، أنا كان قصدي أن تريحني بان تقول لي أنصح أو لا أنصح وأنا لا أسمح لك بالتحدث هكذا عن زوجتي
المهم في الموضوع أنه قرر السماح لها بالذهاب، فهل أنا مخطئ بما قلت له أو هل هناك ما يمكن أن أضيفه له على كلامي خصوصا أنه قد قرر السماح لها بالذهاب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن ترك الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الدين وضرورياته والمجاهرة بذلك قد يصل بصاحبه إلى حد الكفر والعياذ بالله، كما صرح بذلك بعض العلماء،
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 6061، 55391. وعليك نصحه وبيان خطورة فعله، وإذا كان لا يسمع منك فتدل عليه من يسمع منه.
وأما حكم سفر المرأة لأجل التعلم أو غيره بدون محرم فهو كما ذكرت له، أضف إلى ذلك أن من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب مع وجود المحرم أن يكون ما تنوي دراسته مما لا يتوفر في بلاد المسلمين، وأن يكون لائقا بطبيعة المرأة غير مشتمل على محرم، وغير ذلك مما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:5807، 6015، 19009.
وينبغي أن تعلم أن المرء لا يجوز له محاباة صديقه أو غيره خشية غضبه فيكتم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يبينه إذا علمه بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، ولا يضره إذا غضب السائل أو كونه لم يعمل بما أفتي به؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{المائدة: 105} وإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل بملء فيه لا أعلم، ولا يتقحم شرع الله بالظن والتخمين . فمن أعظم المنكرات أن يقول المرء على الله ما لا يعلم؛ كما قال: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ{النحل:116}. وقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ{الأعراف:33}
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(76/3)
شروط جواز تعليم المرأة الرجل
تاريخ 20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال
أنا شاب عندى 25 عاماً هل يجوز لزوجة خالي أن تعلمني التجويد وحفظ القرآن حيث إن ابن خالي يكون معي أيضاً للتعليم نظراً لأني لا أجد مسجدا ذي ميعاد مناسب لي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تبحث عن رجل يعلمك القرآن ولو كلفك ذلك أن تذهب إليه في مدرسة لتحفيظ القرآن أو منزله أو غير ذلك ، ولن تعدم معلما لكتاب الله تعالى ، فإن تعسر عليك ذلك ولم يكن أمامك أن تتعلم إلا على زوجة خالك ، فينبغي أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وفي وجود زوج أو محرم لها، ويشترط في المحرم أن يكون صاحب وجاهة بلغ سن المراهقة وإن لم يصل سن البلوغ ، ويشترط في المحرم أيضا أن تكون حرمته أبدية كالولد مثلا ، وانظر الفتوى رقم : 26618 ، والفتوى رقم : 50422 ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( ولو أصدق تعليم قرآن ) نفسه ( وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ) لأنها صارت محرمة عليه ، لا يجوز الاختلاء بها ، والثاني: لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة ، الكل إن طلق بعد الوطء ، أو النصف إن طلق قبله . اهـ .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الدراسة في المدارس المختلطة
تاريخ 04 ذو الحجة 1426 / 04-01-2006
السؤال
نحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بلد غير مسلم ونسأل عن الاختلاط في المدارس وأن القانون يقول إن الشخص يجب أن يكون لديه عمل وإن لم يكن لديه عمل يجب أن يذهب إلى المدرسة وفي كلا الحالتين اختلاط وإلا سوف ينقص المعاش وفي هذا ضرر للشخص، وهناك أشخاص جاؤوا حديثاً إلى البلد ولا يتكلمون لغة البلد، مع العلم بأنهم سيعيشون فترة طويلة في البلد ويحتاجون للغة في قضاء حوائجهم مثل الذهاب إلى الطبيبة النسائية وفي حالة الولادة، مع العلم بأنه يمكنني أخذ إحدى النساء، ولكن في ذلك حرج علي وكشف العورات وأحتاج للغة في حالات طارئة مع العلم بأن زوجي يسكن معي ويعرف اللغة ويساعدني بعض الأحيان، أرجو إجابتي عن هذا السؤال؟ وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن زوجك يجيد لغة تلك البلاد فلا نرى جواز الذهاب إلى المدارس المختلطة إلا عند الضرورة مع الالتزام بالحجاب الشرعي(76/4)
وعدم التطيب عند الخروج من المنزل والبعد عن الاختلاط ما أمكن، وإذا لم تكن ثم ضرورة فلا نرى جواز الدراسة أو العمل هناك لما تشتمل عليه تلك الأماكن من فساد عريض وفتنة عظيمة لا يصبر عليها إلا الصديقون، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 30079، والفتوى رقم: 50494، والفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دراسة الفتاة في المدارس المختلطة
تاريخ 02 ذو الحجة 1426 / 02-01-2006
السؤال
أنا فتاة عمري 16سنة فلسطينية أعيش في إسرائيل, والمدارس مختلطة بين الصبيان والفتيات, وأنا لا أحب الوضع الحالي لأنني متحجبة وأخاف الله عز وجل, وإن اعترضت على الوضع وجلست في المنزل فإن الشرطة الإسرائيلية تجبرني على التعليم لأنه إجباري.
ساعدوني ما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط في المراحل الدراسية بالمعنى المعهود الآن من المنكرات المتفشية التي جاءتنا عن طريق ضعاف النفوس ممن تعلقت قلوبهم بحب التشبه بغير المسلمين، فأخذوا ما عندهم من غير تمحيص ولا تدقيق مما يوافق الشرع ويخالفه، فكان من آثار ذلك أنهم تشبهوا بهم في أخلاقهم السيئة مخالفين بذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنات:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} فأشاعوا هذا النوع من التبرج والاختلاط بحجة التعليم.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه بحفظ البصر وغضه عن الحرام فقال سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30-31} أفترى أن الله سبحانه يأمر بغض البصر ثم يأذن في الاختلاط والتبرج! فالحاصل أن الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة شر كبير وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة مع عدم وجود مكان آخر للتعليم مع خلوه من الاختلاط. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5310.
ولا شك أن تعريض النفس للمساءلة أمام الشرطة ونحوها مما يدخل المشقة على حياة المرء وهذا ما يبيح له الالتزام بما تنص عليه القوانين من إتمام الدراسة ولو أدى ذلك إلى الاختلاط تجنبا لما يجره عليه تخلفه عن الدراسة من بلاء.
هذا مع حاجة المسلمين إلى تعلم العلم سواء كان العلم بالأحكام الشرعية أو تعلم العلوم الدنيوية والواقع خير شاهد على أهمية ذلك. ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة للضرورة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج، وعدم(76/5)
القرب من مواضع الاختلاط قدر المستطاع، وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج.
وراجعي الفتاوى رقم: 16374، 17023، 56103.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تعليم الرجل السياقة للنساء
تاريخ 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال
ماهو حكم تعليم الرجل السياقة للنساء و البنات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل يعلم السياقة لبناته وأخواته أو محارمه فهذا مباح لأن السياقة مهارة من المهارات قد تحتاجها المرأة فلا بأس بتعليمها لها.
وأما إن كان المعلم غير محرم للنساء فالأولى بهن أن يبحثن عن امرأة تعلمهن، فإن لم يجدنها وكن محتاجات لتعلم سياقة السيارات فلا باس بتعليم الرجل لهن مع الانضباط بضوابط الشرع، فلا يكون هناك كشف عما لا يجوز كشفه من جسد المرأة ولا يكون مس من الرجل لها ولا خلوة بها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 44540، 46399، 54191، 57739، 2183، 2417، 25316.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قارني بين المصالح والمفاسد في شأن الدراسة المختلطة
تاريخ 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال
أنا طالبة في السنة 5 من الجامعة لم يبق لي إلا سنتان للتخرج والعمل كطبيبة إن شاء الله، لا يخفى عليكم وجود الاختلاط في المستشفى ولذلك لا أريد أن أتخصص، لكن في بلدي إن كنت( طبيب عام) لا يحق لي رفض معاينة الرجال، ولكن إذا تخصصت في طب النساء مثلا يتوجب علي أن أدرس 5 سنوات أخرى يكون فيهم الاختلاط، ما حكم معاينة الرجال من طرف طبيبة، وما حكم الاختلاط لغرض التعلم، علما بأن والدي لا يسمح بترك الدراسة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يخفى ما في الاختلاط من الأضرار الجسيمة، كما لا يخفى حاجة المجتمع لطبيبات يقمن بعلاج النساء إضافة لاستفادتهن من عملهن في هذا المجال، وبناء عليه وبناء على طاعة الوالد في إكمال الدراسة فاعلمي أن علاج المرأة للرجال عند(76/6)
عدم وجود الرجال جائز للضرورة، وعلى الطبيبة أن تحافظ على سترها وعدم نظر أو مس ما لا تدعو الحاجة إليه.
كما أن عليها أن تحرص على عدم استقبال الرجال في حال وجود أطباء ذكور إن أمكنها ذلك، وإن أمكنها مواصلة الدراسة مع التحفظ من الاختلاط ما أمكن حتى تتخصص في طب الأطفال أو طب النساء، فهذا أولى، ثم إن الاختلاط المؤدي للنظر الحرام والمس الحرام لا يجوز إلا للضرورة ، وأما الاختلاط المؤدي للاجتماع في الفصول عند الدروس مع تستر المرأة وبعدها عن مس الرجال فجائز للحاجة، فقارني بين المفاسد والمصالح في الموضوع، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4106، 8107، 8360، 23414، 43313، 44677، 56887، 56476، 31252، 43414.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تمرن طالبة الطب على الرجال الأجانب
تاريخ 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
بداية أشكركم على جهودكم و جعله الله في ميزان أعمالكم ,أنا طالبه في قسم العلاج الطبيعي وأدرس في جامعة في دولة أجنبية, وبحكم تخصصي فإني أدرس الكثير من المواد العملية وأثناء المحاضرة العملية يعلمنا الدكتور الكثير من التمارين لعلاج المرضى ثم نقوم بتطبيق ما تعلمناه على بعض, وأنا بالطبع أقوم بالتدريب مع زميلتي ولا أتدرب على الزملاء, و لكن أحيانا أحتاج أن يصحح لي الدكتور بعض التمارين لأني لا أعملها بشكل صحيح فقد يمسك يدي ويعلمني كيف أطبق التمرين بشكل صحيح, وأحيانا عندما يكون هناك امتحان يطلب أن نطبق بعض ما تعلمناه عليه هو, وهذا بالطبع يتطلب الاقتراب منه وملامسة بعض مناطق من الجسم مثل الظهر أو الصدر أو........طبعا على حسب التمرين, أطلب من سيادتكم إفادتي إذا كان في ذلك حرام أو شبهة مع العلم أنني و الحمد لله ملتزمة و لا أريد أن أعمل ما يغضب ربي حتى لو كان في سبيل العلم. وبارك الله فيكم.
أرجو الرد بأسرع وقت
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب على المسلمة أن تغض بصرها وتكف جوارحها كما أمرها الله تبارك وتعالى حيث يقول:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 30}
ولا شك أن الملامسة أشد تأثيرا من مجرد النظر، فالنهي عنها من باب أولى، ولذلك فلا يجوز للطالبة المسلمة أن تلمس الطالب الأجنبي أو الأستاذ، وعلى الطالبات المسلمات أن يخترن الكليات التي تدرس فيها النساء بدلا من الرجال، ولا يجوز لهن(76/7)
التمرين على الرجال الأجانب من الدكاترة وغيرهم إلا في حالة تعين دراسة الطب عليهن ولم تجد مكانا آخر تتعلم فيه أو لم تجدن من يتمرن عليه من النساء، وفي هذه الحالة يكون ذلك ضرورة والضرورات تبيح المحظوراتت كما قال أهل العلم.
ويجب أن يقتصر فيها على محل الضرورة ولا تتجاوزها لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}
ولهذا فإن على السائلة الكريمة أن تبحث عن مكان تدرس فيه النساء وإذا لم تجده ولم تكن مضطرة فلا يجوز لها التمرين على الرجال بالصورة التي أشارت إليها
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 25149، 44677، 63622.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليم المرأة القراءة والكتابة
تاريخ 09 جمادي الأولى 1426 / 16-06-2005
السؤال
السؤال
في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى للقرآن الكريم وفي تفسير سورة العلق في قوله تعالى (( الذي علم بالقلم ...))
وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تسكنوا نسائكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ))
إن الذي يؤيد صحة هذا الحديث حديث آخر للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))
أي أن الله تعالى بعثه ليكمل ويتمم ما بدأه إخوانه من الرسل والأنبياء في نشر الأخلاق الكريمة بين الناس ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت لكي اعلم الناس القراءة والكتابة وأقضي على الأمية لأننا نعلم أن هناك أشخاصا يحملون أعلى الشهادات العلمية والدراسية ويعرفون التخاطب بعدة لغات قراءة وكتابة ولكنهم ومع الأسف الشديد لا يملكون الأخلاق الكريمة فهم كاذبون وهم لا يراعون الأمانات والوعود والمواثيق وهم لا يوقرون الكبير ولا يرحمون الصغير ... الخ
لهذا فإن نشرالأخلاق الكريمة بين الناس هو غاية الإسلام الأساسية وكما جاء في الحديث الشريف
وكما أود أن أقول تعلم القراءة والكتابة يحتاج إلى استخدام العقل أي الدماغ وبما أن المرأة هي ناقصة عقل وكما جاء في الحديث الشريف فان تعليمها القراءة والكتابة يزيد من هذا النقص لديها لأنها سوف تبتعد عن عملها الرئيسي في رعاية الأطفال والأسرة فهي سوف تختلط عليها الأمور ولا يمكن أن توفق بين رعاية الأطفال وبين ممارسة القراءة والكتابة
يرجى توضيح مدى صحة الحديث النبوي الذي قرأته في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حول عدم تعليم المرأة القراءة والكتابة و في تفسيره لسورة العلق(76/8)
وإن الذي دفعني إلى كتابة هذا السؤال هو أن الالتزام بقيم ومبادئ الإسلام يكون أقل لدى المرأة التي تعرف القراءة والكتابة ولا أدري لماذا ؟؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
سورة الزلزلة
أخوكم في الإسلام
كاوا شفيق
مدينة أربيل - بلد العراق
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليم القراءة والكتابة وغيرهما من العلوم النافعة دينية كانت أو دنيوية أمر مشروع حث عليه الإسلام المسلمين عموما يستوي في ذلك الرجال والنساء على العموم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالحث على طلب العلم والتنويه به وبأهله، وذلك يشمل الرجال والنساء إلا ما ورد النص بتخصيصه كما هو مقرر في علم الأصول، والعلم المأمور به شرعا هو العلم النافع الذي يعلم المرء دينه ودنياه ويزكي نفسه ويحسن أخلاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد، كما رواه غيره بألفاظ مختلفة.
وكون بعض من تعلموا من النساء أو الرجال ساءت أخلاقهم لا ينبغي أن يحملنا ذلك على ترك التعلم أو نستدل له بالأحاديث الموضوعة والواهية.
فالحديث الذي ذكره القرطبي رواه الحكيم في نوادر الأصول وهو مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما هو معروف عند أهل العلم. وقد ورد مثله بألفاظ مختلفة منها: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. قال الألباني في السلسلة: موضوع ومثله: واستعينوا عليهن بالعرى وأكثروا لهن من قول لا كما قال ابن الجوزي، والقرطبي إنما ذكره في معرض التحذير من فتنة النساء.
وتعليم المرأة يزيد من عقلها كما هو الحال بالنسبة للرجل، ونقصان دينها وعقلها لا يعني ذلك تركها للتعلم ولا علاقة له به. وقد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادتها بنصف شهادة الرجل وأنها تجلس عن الصلاة أيام الدورة الشهرية.
ولهذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة أم المؤمنين الرقية كما علمتها الكتابة، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني.
وفي هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم وحث على تعلم المرأة للقراءة والكتابة والطب بالضوابط الشرعية طبعا، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتويين: 49818، 53572 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.(76/9)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الدراسة في جامعة أجنبية عبر الإنترنت أولى من الجامعة المختلطة
تاريخ 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005
السؤال
أنا أخت أكرمني الله بالحجاب الشرعي، وقد رفضت دخول الجامعة والتعلم فيها لما فيها من المفاسد مع ضعفي وأنا أواجه -كما يواجه الإخوة والأخوات- صعوبات من أهلي في تقبل هذين الأمرين وهما نقابي والجامعة... أما عن نقابي فأنا لن أتهاون ولن أتراجع -إن شاء الله- وأما عن الجامعة فأنا أيضا لن أدخلها مهما حدث، ولكن هنا يأتي تيسير الرحمن ولا أدري أيضا إن كان فتنة، وهو أني وجدت أحد المواقع التي يمكن للطالب الدراسة فيها عبر شبكة الإنترنت وبالمراسلة وهي جامعة معترف بها وقد عرفناها من قبل أحد الأشخاص الذي درس فيها ولم يكن له شهادة غيرها وقد عمل بالشهادة وفي أماكن مرموقة وهذا يدل أن حاملي هذه الشهادة مطلوبين وهذا لا يعني أني أريد العمل ولكن كل ذلك لإرضاء أبواي وهنا تأتي المعضلة وهي أن هذه الجامعة في أمريكا... ونظرا للمقاطعة الأمريكية وبأدلة(ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فأنا متخوفة من ذلك، فأنا أرجو الفتوى مع العلم أني في أشد الحاجه لهذا وإلا فأنا سأواجه بالضرب والإهانة وقد يتمادى أبي حتى الموت لأنه يضربنا بلا شعور ويندم من حيث لا ينفع الندم والله المستعان فأرجو الإفادة ووضع النظر في أني مضطرة جدا..؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك بنعمة الله عليك ونسأله أن يتقبل منك، وننصحك بكثرة تذكر نعم الله وشكرها فإن ذلك سبب المزيد والفلاح، قال الله تعالى: فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الأعراف:69}، وقال تعالى: لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم:7}.
واستعيني بالله تعالى وسليه الثبات وكمال الهداية، والعون على الاستقامة على العبادة، وقد ثبت في ذلك الدعاء المأثور كما في الحديث: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والحاكم، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق وهو ثقة، وصححه الألباني في الصحيح، وراجعي الفتوى رقم: 31768، والفتوى رقم: 57129 لمعرفة علاج ما إذا خفت من قهر قاهر لك يمنعك من الحفاظ على حجابك ودينك.
واعلمي أن الله تعالى تعبدنا بالطاعة له والبر والإحسان بالوالدين، فقال: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، فإذا أمكن التوفيق والجمع بين طاعة الله وبرهما فذاك وإلا فإن طاعة الله مقدمة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف كما في حديث مسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
وبناء عليه فإن تيسر وجود جامعة إدارتها مسلمة وتمكن الدراسة فيها عبر الإنترنت، وفي بريطانيا وسوريا وأمريكا جامعات من هذا النوع- فلا شك أن(76/10)
الدراسة فيها أولى لما فيها من حفاظك على القرار في البيت الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، وللسلامة من مخالطة الرجال الأجانب، فإن لم تتيسر ولم تجدي إلا جامعة أمريكية إدارتها غير مسلمة فإن الدراسة بها أولى قطعاً من الدراسة المختلطة التي يلزم فيها الخروج من البيت، ولا يمنع من هذا ما تحسبينه من المقاطعة، فإن الاستفادة مما عندهم والتعامل معهم ينظر فيه بحسب المفاسد والمصالح المترتبة عليه.
فإن كان المسلم محتاجاً لهم ولا يجد بديلاً عنهم فإن أخذ الفائدة أولى، فقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من بعض أفكار الكفار، مثل حفر الخندق ووضع الدواوين، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن اريقط دليلاً في الهجرة، واستعار درعاً من صفون، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير، فدل على جواز الاستفادة مما عندهم عند الحاجة.
ولا شك أنه بالموازنة بين المصالح والمفاسد يتضح رجحان المصلحة في الدراسة المنزلية عبر الإنترنت في جامعة أمريكية على الدراسة في الجامعات المختلطة، وننصحك بالحفاظ على صلاة الصبح في وقتها، وأذكار الصباح والمساء وصلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه مسلم.
وفي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وفي الحديث القدسي: يا بن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني، وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وعليك بالاستعانة بالله تعالى والسعي في الزواج ولو بعرض نفسك على من يرتضى دينه وخلقه بواسطة إحدى محارمه أو أحد محارمك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في الموضوع: 32981، 59769، 50982، 20039، 20297.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دراسة الموسيقى وخضوع النساء بالقول
تاريخ 28 ربيع الثاني 1426 / 06-06-2005
السؤال
أنا فتاة ملتزمة والحمد لله. أعمل في الحقل الدعوي بكافة مجالاته منذ نعومة أظافري. لاحظت خصاصا كبيرا في المجال الفني, بحيث يندر البديل الحقيقي. ارتأيت أن أتخصص في هذا المجال لكن هذا يتطلب علما بأصول وقواعد الفنون. غير أن كل المعاهد الموسيقية عندنا مختلطة. وقد سألت أحد الإخوان ممن يدرس بها عن طبيعة المناهج المتبعة. وتحديدا, إن كنت سأضطر للغناء أمام الأجانب. فأخبرني أني سأحتاج إلى ترديد النوتات الموسيقية.(76/11)
حاولت البحث في الفتاوى حول ما يتعلق بصوت المرأة, فلم أجد ما يوضح لي إن كان الخضوع بالقول هو الكلام أو الغناء المتكسر الماجن فحسب, أم أنه كل ما هو غير كلام جاد ومحدود. وبالتالي هل يجوز لي دخول هذا المعهد وتعلم الموسيقى
بترديد المقاطع الموسيقية أمام الأستاذ والطلبة أم لا.
ثم إن تساؤلا قد عرض لي أثناء بحثي في الموضوع, فالآية التي نهت عن الخضوع بالقول جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم.فكيف نميز بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات في شخص أمهاتهن
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على الأمور التالية:
_ التخصص في علم الموسيقى
_ الاختلاط بالأجانب في المعاهد
_ معنى الخضوع بالقول
_ كون الآية التي نهت عن الخضوع بالقول جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم
_ كيف نميز بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات في شخص أمهاتهن
فأما عن النقطة الأولى فإن الموسيقى يحرم فعلها والاستماع إليها بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء. ولك أن تراجعي فيها وفي أدلة تحريمها فتوانا رقم: 5282.
وقد بينا من قبل أن الدراسة في المؤسسات التعليمية المختلطة شر كبير، وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة. وراجعي في هذا فتوانا رقم: 2523.
وإذا كان أمرها كذلك في الحالة التي يراد منها تعلم أمور مباحة، فكيف يكون حكمها إذا كان موضوع الدراسة أمرا محرما؟
والخضوع بالقول هو ترخيم الصوت وترقيقه وإلانة الكلام للرجال بما يرغب الرجل في المرأة عادة.
وكون الآية التي نهت عن الخضوع بالقول وهي قوله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32} جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يعني أن الحكم الذي أمرت به مقصور عليهن دون غيرهن من النساء، وإنما هو شامل لعامة النساء، بل عامة النساء أولى به منهن، لطهارة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعفتهن، واستقامة أصحابه وبلوغهم الدرجة العليا في الطهر والعفة.
وأما الكيفية التي يمكن أن نميز بها بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات من خلال شخص أمهاتهن، فنقول إن من القواعد الفقهية(76/12)
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي أن كل أمر أو نهي صدر إلى إحدى أمهات المؤمنين أو غيرهن من الصحابة، فإنه موجه إلى كافة الأمة إلا أن يدل الدليل على الخصوص، وذلك باب واسع لا يمكن تفصيله في فتوى كهذه. وعلى الأخت الكريمة إذا كانت تريد التدقيق في معرفته أن تراجع كتب أصول الفقه، وهو لعمري تخصص أولى بها ـ وهي تعمل في حقل الدعوة ـ من التخصص في علم الموسيقى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دخول النساء كليات الطب
تاريخ 26 ربيع الثاني 1426 / 04-06-2005
السؤال
جزاكم الله خيرا على الرد
و لكن بعد إذنكم عندي استفسار حول دخول النساء كليات الطب ورؤية العورات للرجال بما أنه من الفروض الكفاية فالرجال تتعلمه و ليس للنساء حاجة لذلك، وأنتم بذلك تبيحون رؤية النساء للعورات إذا لم يوجد الحدود التي ذكرتموها وأيضا غير ذلك الاختلاط في هذه الكلية
إذا سمحت أريد ردا جازما لهذا الأمر حيث إني متحيرة جدا جدا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حاجة النساء إلى طبيبات متخصصات وخاصة في أمراضهن الخاصة أمر لا يخفى.
فإذا استطاع المجتمع أن يوفر لهن الكفاية من الطبيبات حتى لا يحتجن إلى الكشف من طبيب فلا شك أن ذلك مطلوب شرعا ومرغوب طبعا.
وهذا ما جعلنا نقول: إن دراسة الطب للنساء ضرورية ويجب على المسلمين أن يوفروا جامعات للنساء مضبوطة بالضوابط الشرعية يدرسن فيها، وإذا وجدت هذه الجامعات فيتعين الاقتصار عليها ولا يجوز للنساء دخول غيرها.
وإذا لم توجد فإن الضرورة في بعض الأحيان تستدعي أن تدرس المسلمة في كلية لا تلتزم بأحكام الشرع، ولكن على الدارسة أن تلتزم بما تستطيع الالتزام به من ذلك.
والقاعدة في هذا أن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وقد قال أهل العلم إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما.
وقد أجبنا على مثل هذا السؤال في الفتاوى: 9855، 57488، 56476، 14982 فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.(76/13)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعلم النحت والرسم
تاريخ 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال
أنا طالبة في كلية الفنون الجميلة ونتعلم فيها الرسم والتصوير والنحت وسمعت كثيراً أن دراسة الفنون غير جائزه لأنها تحتوي على النحت وهو كما شبهه العلماء بعمل الأصنام، وكما هو معرف بالدين أنه من تعلم علما يجب أن ينفع فيه الدين والمقصود في ذلك دراسة الطب والهندسة والفلك واللغات وألخ.... فلو نلاحظ كثرة هؤلاء في عالمنا العربي والإسلامي، ولكنهم لم يستطيعوا خدمة الأمه، وأنا لا أنكر مهارتهم أو مؤهلهم العلمي أو محاولتهم جميعهم جاهدين في خدمة الأمة لكنهم لم يستطيعوا عمل ولو 1% للأمة، وأنا إن شاء الله أنوي على أن تكون معظم رسوماتي طبيعية ودينية وتخدم الدين لأنه وكما نعلم أن عصرنا هذا هو عصر الإعلام والفن وهو الذي يتحكم بآراء الناس ووجهات نظرهم وأقصد في ذلك الغرب وما يأخذوه علينا من أفكار معادية لنا ولديننا فإذا استغللنا الفن الواقعي والتشكيلي في التعبير عن مدى تفهم ديننا لنا وعن مدى سماحته، وبنفس الوقت نهاجم من يهاجمنا به، وأنا أعلم أن النحت حرام لذلك سوف أتعلمه من باب دراستي الجامعية كمساق مطلوب في دراسة الفنون الجميلة، ولكني إن شاء الله تعالى لن أطبقه في حياتي العملية والمهنية إذا قدر لي الرحمن ذلك، فأرجوكم أفتوني هل دراسة الفنون في عصرنا هذا حلال أم حرام، وكما نعلم أن الإسلام لكل مكان وزمان؟ واقبلو بالغ الاحترام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم النحت والتصوير والرسم سبق بيان تحريمه في الفتوى رقم: 22986، والفتوى رقم: 38071، والفتوى رقم: 22986.
وأما تطبيق ما تعلمه الإنسان من النحت والرسم فيجوز فيما لا روح له، أو ما كان مقطوع الرأس من ذوات الأرواح، ويحرم في ذوات الأرواح، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 4138، والفتوى رقم: 28529.
هذا.. وليعلم أن من أراد خدمة الإسلام فليخدمه بتعليم الوحي والدعوة به فهو السبيل الأمثل لهداية الناس ونشر الدين بينهم، فإن لذلك عظيم الأثر في النفوس، وهو أولى من مجاراة الكفار في وسائلهم ولا سيما إذا لم يتأكد من مشروعيتها.
وقد جرب في عصور السلف أن تمسك المسلمين بدينهم وأخلاقهم من أعظم ما جر أهل الكفر للدخول في الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 50006.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعلم المرأة طب النساء وكون المعلم رجلا أجنبيا(76/14)
تاريخ 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في طب الأمراض الجنسية والولادة وما شابه ذلك أي تكشف فيه العورات و يكون المدرس رجلا وما يكون فيه من الحياء والإثارة. فإن قيل إنه لا يجوز فكيف يتم تطبيب النساء إذن إن لم يكن هناك طبيبات في هذا المجال بحجة أن المرأة تعرض نفسها للفتن كما سبق(من النظر والتعود على مخالطة الرجال الأجانب والإثارة....الخ).وإن قيل إنه يجوز فإننا نعرض بذلك المرأة للفتن و على المرء أن يحتاط لدينه من باب أولى.فما هو الحل إذن كي نتجنب الأمرين.
وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المنفعة وتكميلها ودرء المفسدة وتقليلها، وتعليم المرأة للطب ربما تعتريه أحكام الشرع الخمسة فيكون فرض كفاية وربما تعين إذا كانت المرأة تتعلم طب النساء وعلاج ما يتعلق بهن كالولادة والحمل. وفي هذه الحالة إذا وجدن من يعلمها من النساء أو الزوج أو المحارم فذلك المطلوب وإلا فللرجال الأجانب تعليم النساء الطب لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها كما قال أهل العلم. وقد أخذ ذلك من قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. وعلى هذا فإذا كان المجتمع محتاجا إلى طبيبة أو طبيبات مختصات في أمراض النساء فالواجب الشرعي والعادي يقتضي توفير هؤلاء الطبيبات. والخطاب متوجه بالدرجة الأولى إلى ولي الأمر ثم إلى المجمتع كله. وتدريس طبيب أجنبي لنساء طب أقل مفسدة من كشف طبيب أجنبي على عشرات المريضات. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 56887 ،
18934.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دراسة المرأة في المكان المختلط
تاريخ 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
أفتى أحد العلماء في مصر أن تعليم البنت في الجامعات المختلطه حرام, فهل هذا هو رأي الجمهور، وهل يختلف الحكم إن كانت متزوجة، وماذا لو عرض زوجها الذهاب معها إلى الجامعة كل يوم ليرافقها, فهل يسقط حكم التحريم هنا، مع العلم بأننا نعيش في مدينة القاهرة, والزوج يبلغ من العمر 24 عاما والزوجة تصغره سنا... أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى(76/15)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على ذلك من مفاسد، وقد استهان كثير من المسلمين في هذا العصر بالاختلاط، وحشروا الجنسين في المؤسسات التعليمية ودوائر العمل... ونتج عن ذلك من المخالفات الشرعية والفضائح ما يعلمه الكثير.
وعلى المسلمين وخاصة ولاة الأمر أن يوفروا لأبناء وبنات المسلمين ما يسهل عليهم أداء مهمتهم من التعليم والعمل وفق الشريعة الإسلامية، وإذا لم تجد المسلمة مكاناً غير مختلط وكانت محتاجة إلى الدراسة أو العمل فلها أن تدرس في المكان المختلط بشرط أن تكون متحجبة حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، وأن تتجنب الجلوس بجانب الرجال، وأن تجتنب محادثتهم فيما لا حاجة إليه وبدون خضوع بالقول، وعليها أن تكون على حذر دائم... ومراقبة لله تعالى.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع -إن شاء الله تعالى- أن تدرس المسلمة في هذا النوع من الجامعات، وإذا كان الزوج يرافقها فلا شك أن ذلك أفضل، وللمزيد من التفصيل والفائدة والأدلة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعليم الرجال النساء علم التجويد
تاريخ 05 صفر 1426 / 16-03-2005
السؤال
أريد أن أسألكم هل يجوز أن أعلم التجويد لبنات في مثل عمري علما بأني شاب قد جاوزت العشرين ودارس لعلم التجويد, وعلما بأن الأخوات ليس لهم شيخ ولا امرأة تدرسهم، أن كان ذلك جائزا فما هي شروطه؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، فلا مانع شرعاً أن يعلم الرجل النساء خصوصاً إذا لم توجد امرأة تعلمهن.
أما إذا لم تؤمن الفتنة أو لم يكن هناك التزام بالآداب الشرعية، فلا يجوز للرجل أن يعلم النساء لما في ذلك من ارتكاب المحرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16374، 37692، 54191.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تأخير الإنجاب لإكمال الدراسة(76/16)
تاريخ 28 محرم 1426 / 09-03-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأة متزوجة وعندي طفل عمره سنتان والحمد لله وأعيش الآن مع زوجي في فرنسا منذ أربع سنوات.. وأنا أحب الإسلام من كل قلبي أتمنى لو أستطيع استغلال وجودي في فرنسا حتى أتعلم وأجيد اللغة الفرنسية وأكمل في ذات الوقت دراستي العليا في اللغة الإنكليزية لما في ذلك من خدمة لحركة الترجمة التي تراجعت كثيرا بما في ذلك ترجمة الكتب والافكار الإسلامية.. ولكن هذا يعني بالطبع تأجيل أمر الإنجاب مدة غير قصيرة وخصوصا أني بعد أن أنجبت ولدي الأول أوقفت دراستي وتفرغت لولدي ولم يكن عندي مجال لأفعل أمرين في ذات الوقت، ورغم أن زوجي لا يعارض تأجيل الإنجاب ويشجعني على إتمام دراستي خصوصا أنه هو أيضا يريد إكمال دراسته إلا أني أعرف أن مهمتي الأولى هي إنجاب الأولاد وتربيتهم.. والاهتمام ببيتي ولكني أعلم أن الله رزقني القدرة على التعلم أيضا، والذي أريد أن أخدم به الإسلام فكيف أوفق بين الأمرين وأيهما أبدي على الآخر وإن كان الإنجاب هو الأولى، فهل لك أن تذكر لي لو تكرمت أدلة تظهر ما للمرأة التي تبذل نفسها في سبيل بيتها وأولادها وزوجها من كرامة وأجر عند الله عز وجل.. وهدانا الله وإياك إلى كل ما يرضيه؟ وجزاك عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وأحبك الله كما أحببت دينه، ونسأل الله أن يحقق لك أمنيتك في خدمة الإسلام، وأما عن سؤالك أيهما المقدم الإنجاب أم التفرغ لطلب العلم، فلا شك أن كثرة الإنجاب مطلب شرعي لما فيه من تكثير سواد هذه الأمة، وعامل مهم من عوامل قوتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه العراقي.
غير أنه لا بأس بتنظيم الحمل وتأخيره لتحقيق مصلحة إذا كان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك لحاجة وإن كانت دنيوية، كما روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.
ولا شك أن تعلم هذه اللغات وترجمة الكتب الإسلامية إليها، نوع من أنواع الدعوة إلى الله التي هي واجبة على عموم الأمة وجوباً كفائياً، فلا حرج عليك من تأخير الحمل لتحقيق هذه المصلحة إذا كان زوجك راضيا بذلك.
وأما طلبك لبعض الأدلة التي تدل على ما للمرأة التي تبذل نفسها في سبيل بيتها وأولادها وزوجها من كرامة وأجر عند الله عز وجل فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.(76/17)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. والمراد بالإحسان إليهن صيانتهن، والقيام بما يصلحهن من نفقة وكسوة، وتعليم، وتأديب ونحو ذلك.
وخص البنات لضعف قوتهن، وقلة حيلتهن، وزيادة كلفتهن ونحو ذلك، وإلا فالحكم يشمل الذكور على القول الراجح، ويدل لهذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الصغير بسند فيه ضعف يسير عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابناها، فسألته فأعطاها ثلاث تمرات لكل واحد منهم تمرة، فأعطت كل واحد منهما تمرة، فأكلا، ثم نظرا إلى أمهما فشقت التمرة نصفين، وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رحمها الله برحمة ابنيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسؤولية الأبوين عن فساد ابنتهما
تاريخ 25 محرم 1426 / 06-03-2005
السؤال
أسرة مقيمة بالمغرب لها ابنان مقيمان ببلجيكا، الأول يعمل مُدرِّساً، والثاني أخته طالبة في السلك العالي مقيمة معه في داره، وهي تتابع دراستها هناك منذ ثلاث سنوات وبقي لها سنتان لإتمام دراستها العليا وتحقق نتائج دراسية جيدة جدا، لكن أخاها بدأ يطالب بعودة أخته إلى كنف أسرتها بالمغرب بحجة أنه لا يستطيع تحمل عبء مراقبتها والاطمئنان على حسن سلوكها، هذا مع الإشارة إلى أنه لم يضبطها في يوم من الأيام متلبسة بتهمة صريحة ولكنه مجرد شك لا غير، السؤال هو: بماذا تنصحون هذه الأسرة بشقيها (الأبوان في المغرب والابنان في بلجيكا) ببقاء البنت مع أخيها حتى تستكمل دراستها أم بعودتها إلى كنف أسرتها بحجة الاطمئنان على حسن سلوكها كشابة مسلمة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(76/18)
فإذا كانت هذه البنت المقيمة في بلجيكا تسكن مع أخيها ولم تكن معرضة للفساد في دراستها ولا ممنوعة من إقامة شعائر دينها، فلا حرج في بقائها هناك لإكمال دراستها.
أما إن كانت معرضة للفساد بأن كانت تدخل أماكن الريبة وتخرج دون علم أخيها ولم يستطع هو كفها عن ذلك فيجب على والديها بحكم مسؤوليتهما عنها أن يعيداها إلى كنفهم لتعيش في حضانتهم وليمنعاها عما يشين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مطالبة الزوج لزوجته إكمال تعليمها
تاريخ 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال
انتهيت من دراسة الدبلوم في الدراسات العليا وقدمت مقترحاً لموضوع رسالة الماجستير وتمت الموافقة عليه مع مرور الأيام لم أستطع التوفيق بين الدراسة والبيت والأطفال وتقصيرى فيهما وما يصاحب ذلك من ضيق وعصبية واعتقادي أن هذه العلوم غير مطالبين بها وأن واجبي كأم وزوجة هو الأهم وزوجي يلح عليّ لإكمال هذه الدراسة فهل في تركي لها يعد من المعصية للزوج؟ وهل الدراسة بالنسبه للمرأة يعد من طلب العلم المباح؟ علماً أن موضوع رسالتي في الأدب الأندلسي.
أرجو الرد بإسهاب حتى أريح ضميري ويهديني الله طريق الرشد علما بأنني قمت بالاستخاره عده مرات ومازلت حائرة.
وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة محلها بيتها، لأن ذلك أصون لعفتها وكرامتها وأبعد لها عن التعرض لأسباب الفتنة، ولهذا جاء الأمر بذلك في قوله سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
قال القرطبي في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. اهـ
وروى الطبراني وأبو يعلى عن أنس قال: أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله، قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله.
وعلى هذا، فعليك أن تبذلي جهدك في إقناع زوجك بالبقاء في البيت للتفرغ لرعاية الأبناء وتربيتهم والقيام بشؤون البيت، وليكن ذلك بأسلوب مؤدب ولين، ولو وسطت(76/19)
في ذلك من ترينه مؤثراً عليه من الأهل والأقارب فلا بأس، فإن اقتنع فبها، وإن أصر على موقفه نظرت، فإن كان ذلك لا يؤثر على صحتك ولا تربية أبنائك وكان في هذا التحضير سلامة من الوقوع في محرم فالأولى بك موافقته، ولا تجب عليك طاعته في هذا الأمر.أما إن كان فيه معصية كاختلاط محرم أو يؤدي إلى ضياع الأبناء أو نحو ذلك من المفاسد فلا يجب عليك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
أما حكم طلب المرأة للعلم، فتراجع فيه الفتوى رقم: 18934.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعلم المرأة على رجل أجنبي في ميزان الشرع
تاريخ 25 ذو القعدة 1425 / 06-01-2005
السؤال
إنني أريد أن أذهب إلى الجامع وزوجي ليس معارضاً للفكرة ولكن يقول على شرط أن تشتري نقاباً علما بأن ذهابي إلى الجامع لحفظ القرآن وليس للصلاة مع العلم كذلك بأن الشيخ الذي سوف يدرسني لن يدرسني وحدي بل مع مجموعة من الفتيات.
أفيدوني أفادكم الله نحن وأنتم وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرادت المرأة التعلم على رجل أجنبي بالنسبة لها، فلها ذلك بشروط هي:
- أن لا يتوفر لها من النساء أو المحارم من الرجال من يدرسها.
- وأن تكون من وراء حجاب إن أمكن ذلك، وإلا جاز من غير حجاب.
- وأن تؤمن الفتنة.
- وأن يضبط الحال بضوابط الشرع من تجنب خلوة، وخضوع بالقول، ونظر لما لا يحل ونحو ذلك.
واشتراط زوجك عليك أن تشتري نقاباً هو شرط صائب، لأن النقاب واجب عليك أصلاً، فأحرى في الحالة التي ذكرت.
وإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع مما تريدينه من الدراسة في الجامع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دراسة المرأة في ديار الكفر
تاريخ 17 ذو القعدة 1425 / 29-12-2004
السؤال(76/20)
أنا مسملة متزوجة أعمل في البحوث في جامعة في كندا أعمل مع أناس غير مسلمين مسيحيين بوذيين وعلمانيين أنا مسلمة ألبس الحجاب وأنا أفكر في إكمال الدكتوراة فهل يسمح الإسلام بذلك؟ وما هي مشورتكم المفضلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يترتب على عملك أو دراستك محظور شرعي مثل الاختلاط المحرم أو الخلوة بالرجال أو خشية الفتنة في الدين، أو دراسة ما لا يجوز، فلا حرج في عملك أو إكمال دراستك وإلا حرم ذلك.
ونصيحتنا لك أن تقدمي - في حالة وجود محظور شرعي- الحفاظ على دينك وطاعة ربك، والقيام بواجبك كزوجة وأم على العمل والدراسة، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه الإمام أحمد في المسند. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2523، 3672، 522.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الدراسة الجامعية للمرأة
تاريخ 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
أنا فتاة في السنة الثانية بكلية الصيدلة, أعاني من الوسواس القهري مما يسبب لي هواجس كثيرة عند المذاكرة, و منها أن الله لن يوفقني لأن ما أفعله ليس له فائدة وأن الأفضل أن أترك الكلية لأن المرأة فتنة ولا يجب أن أكثر من خروجي ذهابا إليها, وأن الواجب عليّ إنتظار زواجي....إلخ, وأنا أحب دراستي وزميلاتي وقد استخرت الله قبل أن أدخلها وأشعر أنني إن تركت الدراسة أكون تركت خيرا كثيرا من الدعوة وبرالوالدين وإعفاف نفسي عن سؤال الناس إذا تغيرت أحوالي المادية (بالعمل) وإبعاد نفسي عن المشاكل النفسية التي يسببها بعدي عن زميلاتي و تخلفي عنهن ونظرة الناس إليّ, كما أنني أنوي بدراستي أن أفيد المسلمات بكوني طبيبة وأيضا أن أكون قدوة حسنة لتحسين صورة المسلمات الملتزمات, مع العلم بأن السبب في تفكيري بأن خروجي فتنة هو أنني لست منقبة وذلك لرفض والدي الشديد وليس تقصيرا مني ويعلم الله أنني أحاول الالتزام بما أستطيع من الزي الشرعي من تغطية الكفين ولبس الواسع من الثياب وأيضا غض البصر, فهل استمراري في دراستي خطأ ؟ أم عليّ أن أتجاهل هذا الوسواس و أتم ما بدأته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا فامتحاني على الأبواب ولا أدري ماذا أفعل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته- من الخير في الدراسة وبر الوالدين وإعفاف النفس عن السؤال، وجلب الراحة النفسية، وإفادة المسلمات، والقدوة الحسنة وغير ذلك مما بينته مجملا(76/21)
ومفصلا في سؤالك - كلها مبررات لبقائك في الكلية ومواصلة دراستك. واعلمي أن دراسة المرأة ليست ممنوعة في حد ذاتها، والمنع إن جاءها فإنما يأتيها مما ينجر عنها من الاختلاط المحرم والفساد المستطير. ثم إن عدم ارتدائك للنقاب خطأ كبير ولا يبرره ما ذكرت من رفض والدك. فقد اتفق أهل الفتوى من أهل المذاهب الأربعة على أن تغطية الوجه والكفين واجبة على المرأة إن خافت الفتنة بكشفهما، واختلفوا في ذلك إذا لم تخش الفتنة. ولك أن تراجعي في أقوالهم وأدلة كل فريق منهم فتوانا رقم:
5224. ولا يبرر ترك النقاب رفض الوالدين له لأن طاعتهم فيهما هو محرم لا تجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني. والحاصل أن دراستك في حد ذاتها لا تعتبر خطأ، وإنما يجب عليك أن تلتزمي بالضوابط الشرعية التي منها لبس النقاب، والبعد عن مواطن الفتنة، وتجنب الخلوة مع الرجال والخضوع بالقول إليهم، ونحو ذلك مما تمليه نصوص الشرع. وإذا كانت الدراسة تحول دون ذلك أو تؤدي إلى أمرمحرم فالواجب تركها والالتزام بشرع الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
توضيح حول دراسة البنات في الجامعات المختلطة
تاريخ 09 ذو القعدة 1425 / 21-12-2004
السؤال
قرأت فتواكم برقم 8890 ثم استفهم منكم هل وجود البنت مع الولد في هده الجامعات المختلطة حلال أصلا" حتى ولو كانت تلبس النقاب ؟ حيث إن أغلب العلوم التي تدرس
في هده الجامعات ليست واجبة ولا مستحبه للبنات ؟ ومن الواجب على الطالب أن ينكر عليهن وجودهن في هذا المكان حيث إن القاعدة الفقهية ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب وفى وجود الطالبات مع الشباب محظورات عديدة أقلها أن تشغل عقول الرجال بالنساء تماما كما سأل الطالب فما هو الحكم أساسا في دخول البنات الجامعات ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلوم التي تدرس في الجامعات إما أن تكون مما يحظر تعلمه كالفلسفات الملحدة وتراث الفلاسفة ونحو ذلك، وإما أن تكون واجبة كالعلوم الشرعية، وإما أن تكون مباحة كالعلوم الدنيوية. ولا فرق بين الذكر والأنثى في شأن الخطاب بهذه العلوم، إلا فيما تتميز به المرأة من خصائص بيولوجية وفيزيولوجية جعلت الشارع الحكيم يأمرها بزيادة من التستر والبعد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.(76/22)
وعليه، فإنا لا نستطيع الحكم على المرأة بأن الدراسة في الجامعات المختلطة محرمة عليها في الأصل. وإنما نقول: إن الأصل في تعلم المرأة هو الإباحة، وكذا تواجدها مع الذكر في مكان واحد. ولكن الظروف التي تحيط بكل ذلك وما يمكن أن ينجر عن الاختلاط هو الذي يترتب عليه التحريم أو الحلية.
فإذا التزمت البنت والولد بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى التي أشرت إلى رقمها فإن تواجدهما حينئذ في نفس الجامعات لا يعد حراما.
وأما إذا كانت هذه الضوابط لا يتصور تحصيلها في الجامعات وكان الاختلاط يؤدي حتما إلى حصول الفتنة والفساد فإن تواجد الجنسين في نفس المؤسسة يكون ممنوعا لذلك، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فإن تركه واجب كما بينت أنت، لا لأنه محرم في الأصل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من مسائل دراسة المرأة الطب
تاريخ 22 شوال 1425 / 05-12-2004
السؤال
أنا فتاة جزائرية من حيث الحجاب أنا مكشوفة الوجه والكفين، أسأل ما حكم وضعيتي وأنا طالبة بمعهد الطب. مع العلم أنه عندنا أمرنا كله اختلاط ابتداء من الدروس النظرية فنحن في اختلاط كما أننا نجري تربصات كلها اختلاط وأحيانا ملامسة الرجال سواء من مرضى أوغيرهم، والمهم في أمري كله أنه سنمر بمرحلة قادمة نجري فيها تربصات ليلية أي أننا نكون في اختلاط نساء ورجال ونبيت في المستشفى، للإشارة توجد غرفتنا نحن الإناث التي نبيت فيها مقابل غرفة للرجال لا يفصل بيننا سوى متر أو مترين، أفتوني جزاكم الله عن الإسلام كل خيرا. كذلك ما رأي فضيلتكم في من جاء يطلب يدي للزواج لكنه اشترط علي الانقطاع عن هذه الدراسة لأنها في رأيه كلها حرام في حرام.
بارك الله فيكم والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشأن المرأة أن تبقى في بيتها كما أمر الله تعالى حيث قال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. ومع ذلك فإنه يباح لها العمل إذا احتاجت إليه، أو احتاج إليه مجتمعها، ولا شك أن عمل النساء في الطب مما يحتاج إليه المجتمع فللمرأة أن تعمل فيه، ولكن بشرط أن تستر عورتها وتجتنب الاختلاط بالرجال على الوجه المحرم، وتحذر من كل ما يؤدي إلى الفتنة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وما ذكرته الأخت الكريمة من كشف الوجه والكفين محرم اتفاقا إذا خشيت منه الفتنة، ومختلف فيه عند أمنها. ومحرم كذلك اختلاط المرأة بالرجال على الوضع الشائع الآن، وكذا تحرم ملامستهم لغير ضرورة ملجئة أوحاجة شديدة، ولا سيما إن كان ذلك في(76/23)
تربصات ليلية كما ذكرت. ووجود غرفة مبيت النساء غير منفصلة عن غرفة الرجال إلا بمتر واحد شر كبير أيضا وداع للفتنة.
وعليه؛ فما قاله خاطبك من أن ما أنت فيه حرام قول متجه بل هو عين الصواب، والصواب أن تنقطعي عن هذه الدراسة وتتزوجي بمن خطبك. وإذا أمكنك متابعة تخصصك هذا في مؤسسة أخرى يؤمن فيها ما ذكرت فلا بأس بذلك إذا رضي به زوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تعلم المرأة طب الأسنان والتدرب على يد رجل أجنبي
تاريخ 27 رمضان 1425 / 10-11-2004
السؤال
أنا أدرس طب أسنان سنة رابعة وبدأنا الآن بالتدرب العملي.
ما حكم معالجتي للرجال أثناء تدربي؟ وما حكم قيام الدكتور المدرب بمسك يدي ليريني كم القوة الواجب أن أبذلها عند خلع الأسنان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتعلم من التخصصات ما يتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها، ومن ذلك تعلم طب الأسنان وفقا لضوابط شرعية معينة، وتراجع الفتوى رقم: 38744 والفتوى رقم: 46399.
وبناء عليه؛ فإن أمكنك أثناء التدريب تجنب معالجة الرجال أو التدرب على يد رجل قد يلمس يدك أحيانا، أو أمكنك الانتقال إلى جامعة أخرى تراعي الضوابط الشرعية فافعلي.
وإن لم يكن ذلك ممكنا وكان بإمكانك تحاشي التدريب على يد هذا الرجل، أو إقناعه باستخدام وسيلة أخرى للتعليم دون لمس يدك فهذا أمر حسن.
وإن تعذر إيجاد سبيل تتجنبين فيه ذلك، وكانت هنالك حاجة لهذه الدراسة فليكن علاجك للرجال على قدر الحاجة مع تجنب النظر إلى العورة المغلظة أو لمسها، ولبس ما يستر يديك كالقفازين مثلا حتى تحول بينك وبين يد هذا الرجل.
والواجب عليك أن تتقي الله تعالى وأن تلتزمي الأدب والحشمة وغيرها من الشروط السالفة الذكر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ضوابط تدريس الرجل للبنات
تاريخ 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال(76/24)
أود أن أسأل عن حكم إعطاء دروس خصوصيه للبنات مع وجود محرم طوال الوقت، والبنت تجلس محجبة، ولكن غير منقبة وتوجد مسافة بينها وبين المدرس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر كلا من الرجال والنساء بغض البصر عن الآخر وعن ما لا يجوز النظر إليه، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31}، وأمر أن لا تخاطب المرأة من طرف الرجل الأجنبي إلا من وراء حجاب، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53}، واتفق أهل العلم على وجوب تغطية المرأة وجهها عند خوف الفتنة، واختلفوا في الوجوب عند أمن الفتنة، وراجع في أقوالهم الفتوى رقم: 4470.
وعليه فواجب المسلم أن يبتعد عن تدريس البنات، فإن احتاج إلى ذلك واحتاج البنات إلى الدراسة ولم يجدن من يدرسهن من النساء، فليكن التدريس من وراء حجاب إن أمكن، وإلا فعليها -على الأقل- أن تلتزم بالحجاب الشرعي، ومنه النقاب، ولتبتعد عن الطيب وكل ما يجلب الفتنة، ولتجتنب الخضوع في القول والكلام لغير حاجة، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2417، 31597، 26618، 22324، 16374.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تذهب البنت لدروس العلم بدون إذن أهلها
تاريخ 06 شعبان 1425 / 21-09-2004
السؤال
هل يجوز الذهاب إلى دروس الدين بدون إذن أهلي مع العلم أني ابلغ من العمر 25 عاما وغير متزوجة وأحيانا أضطر إلى الكذب حيث إن والدتي تدقق جدا وتسأل كثيرا إلى أين أذهب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أمر النساء بالقرار في بيوتهن فقال:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما حج بهن في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
وقد جوز لهن الخروج لبعض العبادات عند أمن الوقوع في الريبة، فجوز لهن الخروج للصلاة في المسجد وحضور صلاة العيد ومجالس العلم، إضافة إلى الحج والعمرة والحوائج التي يحتجن للخروج إليها، ويدل لجواز حضورهن مجالس العلم(76/25)
ما في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. ويدل لجواز خروجهن للحاجات ما في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لسودة: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
ولا شك أن حضور مجالس العلم من أهم ما يساعد العباد على التفقه في دينهم وترقيق قلوبهم واستقامتهم، ولذلك فهو من آكد الضروريات، فإذا منع الأهل منه فينظر في الأمر، فإن كانوا قائمين بما يجب عليهم من تعليم البنت ما يهمها من أمور دينها فعليها أن تطيعهم، وإن قصروا في ذلك وأمكنها أن تستغني عن الخروج بالاستفادة من أشرطة أهل العلم والكتب النافعة وتسأل عما أشكل بواسطة الهاتف أو المراسلة الألكترونية فعليها أن تطيعهم أيضا وتحاول التلطف معهم برفق حتى تقنعهم بأهمية حضور مجالس العلم فيأذنوا لها بالحضور.
ويمكن أن ترغب والدتها أيضا في الحضور معها حتى تستفيد وتتأكد من استفادة البنت، أما إذا أصروا على منع الحضور لدروس الدين وكانوا يأذنون في الحاجات الأخرى فإنه يجوز الحضور للدروس من دون إذنهم، ويتفادى غضبهم بأنك خرجت لمهمة أخرى.
وأما الكذب فإنه يتعين البعد عنه ما أمكن والاستغناء عنه بالتعريض والتورية.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 47382، 45368، 35269، 7996، 47709، 14613.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز كشف وجه المرأة من أجل طلب العلم ؟
سؤال:
سمعت ذات مرة من التلفاز أنه يجوز للفتاة أو المرأة الكشف عن وجهها في سبيل طلب العلم - لا أذكر على أي مذهب – وقال المتحدث : إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " اختلاف فقهاء أمتي رحمة " .
وخاصة أنني أستصعب نقلتي النوعية من السفور إلى الحجاب والجلباب ، فدلني على الصواب لأتبعه .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
حديث " اختلاف أمتي رحمة " : حديث موضوع كما في " الأسرار المرفوعة " ( 506 ) ، و" تنزيه الشريعة " ( 2 / 402 ) .
وقال عنه الشيخ الألباني كما في " السلسلة الضعيفة والموضوعة "( حديث رقم 57 ) – :
لا أصل له ، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا ...(76/26)
ونقل المناوي عن السبكي أنه قال : " وليس بمعروف عند المحدِّثين ، ولم أقف له على سند صحيح ، ولا ضعيف ، ولا موضوع ، وأقرّه زكريا الأنصاري في تعليقه على " تفسير البيضاوي " ( ق 92 / 2 ) .
انتهى
ثانياً :
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة ، كالطبيب المعالج إذا عدمت الطبيبة وبشرط عدم الخلوة ، والخاطب للزواج ، والشهادة أمام القضاء ، ويقتصر فيما سبق على موضع الضرورة دون ما عداه .
وحجاب المرأة ونقابها ليس عائقاً أمام طلب العلم للمرأة ، ولا يصح أن تُجعل منافرة ومضادة بين الستر والعلم ، ولا بارك الله في علم لا يأتي إلا بمعصية وتهتك للمرأة ، وها هي المرأة المتحجبة والمتسترة قد بلغت أعلى المنازل في العلم ونيل الشهادات دون أن تختلط بالرجال أو أن تكشف عن وجهها ، وها نحن نرى كثيراً من الفاشلات في العلم لا يضعن على أجسادهن إلا القليل من الملابس ، فمتى كان التهتك يأتي بالعلم والحجاب يمنع منه ؟! .
وقد أحسن الشاعر بقوله :
ليس الحجاب بمانع تعليمها * فالعلم لم يرفع على الأزياء
أولم يسع تعليمهن بغير أن * يملأن بالأعطاف عين الرأي
وخمار الوجه فرض على النساء المسلمات البالغات ، وتجدين في جواب السؤال رقم : ( 12525 ) بيان أن الوجه عورة .
وقد سبق ذكر الأدلة على وجوب تغطيته في جواب السؤال ( 21134 ) و ( 21536 ) ، و ( 11774 ) .
فالقول بجواز كشف المرأة وجهها من أجل طلب العلم غير صحيح .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكِ لما فيه رضاه ، وأن يجزيكِ خير الجزاء على سؤالكِ واستفساركِ ، والوصية لك أن تبتعدي عن مواطن الريبة والاختلاط ، ولكِ بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله " من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه " ، فاستعيني بالله تعالى واصبري ، وقد تركت النساءُ المسلماتُ الأوَلُ دينهن وأزواجهن وأوطانهن من أجل الدخول في الإسلام ، فهذه النقلة من السفور إلى الحجاب لا شيء مقابل ما فلعلتْه أولئك النسوة ، وثقي أنك ستكونين موضع ثقة وتشجيع أخواتكِ الفاضلات المتسترات ، وسيخففن عنكِ وطأة تلك النقلة ، ولا تلتفتي إلى المعوقات من أهل الشر والفساد نساء ورجالاً ، فهم لا يحبون لكِ الخير ، ولا يتمنوْن لك السعادة والثواب ، أو أنهم لا يعرفون الطريق الحقيقي للسعادة والثواب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
المرأة والتعليم
سؤال:
السؤال :(76/27)
ما هي المجالات التي يجوز للمرأة أن تتعلمها ؟ وهل يجوز أن تعمل محامية وتتوكل عن غيرها فيما تقدر عليه ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
للمرأة أن تتعلم أمور دينها وما ينفعها في حياتها ويعدها كزوجة سعيدة وأم مربية ، ثم بعد ذلك لو وجدت في نفسها قدرة وكانت الظروف مهيأة فلها أن تتعلم العلوم الأخرى . ولا مانع أن تختار لنفسها مهنة التدريس ، سواء في المدارس النسائية ، أو في بيتها .
وللمرأة أن تتعلم الطب والتمريض ولاسيما في الأمراض النسائية ، فتكون طبيبة نسائية ، أو ممرضة نسائية ، حتى لا تضطر النساء للذهاب إلى الأطباء الرجال .
ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها في قضية ما ، وعلى هذا يجوز أن تكون محامية ، لأن المحاماة وكالة بالخصومة ، وهي تجوز للمرأة ، ولكن مهنة المحاماة في العصر الحاضر أخذت طريقاً غير سديد ، ثم يحتاج المحامي إلى الاختلاط بالخصوم ، والحضور في مجلس القضاء ونحو ذلك من الأمور ، والمرأة ممنوعة عن ذلك كله فلذا لا ينبغي أن تتخذ لها مهنة المحاماة ما دامت على هذه الصورة . والله أعلم .
ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 690
ـــــــــــــــــــ
قراءة القرآن أثناء الحيض
سؤال:
هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .(76/28)
2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .(76/29)
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
حكم تعلم المرأة المسلمة فن التجميل
تاريخ 01 شعبان 1425 / 16-09-2004
السؤال
هل يجوز شرعاً أن آخذ دورة في فن التجميل (المكياج)، فقط للتجميل في البيت وبعض المناسبات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن تتعلم المرأة المسلمة من فن التجميل ما تحتاج إليه لتنتفع به في خاصة نفسها أو تنفع غيرها من أخواتها المسلمات، فإن المرأة مطلوب منها شرعاً أن تتجمل لزوجها، ولكن يشترط لذلك أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يجوز التجمل بما هو محرم كالنمص ووصل الشعر والوشم والوشر، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الجواب رقم: 2984.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع البنت من الجامعات المختلطة ليس ظلما لها
تاريخ 24 رجب 1425 / 09-09-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل حرمان البنت من التعليم الثانوي والجامعي حفاظا على حشمتها وحفاظا عليها من الاختلاط مع الالتزام بتحفيظها القرآن الكريم والعلوم الشرعية في المنزلهل يعد ذلك ظلما لها ؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في الجامعات بهذه الصورة الموجودة حرام، وانظر الفتاوى: 5310، 2523، 50982 فإن فيها مزيد بيان.(76/30)
وعلى ذلك، فإن الواجب على ولي الفتاة أن يمنعها من الالتحاق بتلك الجامعات صيانة لعرضها وحفاظا على دينها، وليس في ذلك ظلم للفتاة، بل الظلم كل الظلم في مخالفة شرع الله وفي خيانة الأمانة التي حملها ا لله لأولياء النساء، وفي تعريض النساء لما يسخط الله عز وجل ويغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}. قال قتادة في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها، وزجرتهم عنها. اهـ.
هذا، وإن تعليم البنات القرآن وتفقيههن في أمور دينهن من آكد حقوقهن على آبائهن، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حق. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. وراه أحمد بإسناد صحيح.
ولتفصيل أكثر ينبغي مراجعة كتاب: حراسة الفضيلة للدكتور بكر بن أبي زيد، وكتاب: عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم.وكتاب: مسؤولية الأب المسلم لعدنان حسن حارث. وانظر حقوق الأولاد في شعب الإيمان للبيهقي. الشعب رقم: 60.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشك في محاباة الأستاذ في الشهادة لا يمنع الاستفادة منها
تاريخ 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
يداخلني خوف شديد ورغبة في عدم البحث عن عمل خاص أو أن أتقدم بطلب الترقية في عملي الأصلي لأني حصلت على شهادة الدكتوراه بعد جهد وعناء ومذاكرة وتعب لا يعلمه إلا خالقي، ولكني تعرضت للرسوب على يد بعض الأساتذة في ورقة واحده من أوراق الامتحان وساعدني أستاذ آخر في حدود سلطته وفي نفس الورقة ولكنه أخبرني أن جميع الأساتذة قد عارضوا هذه المساعدة خصوصاً أن بعضهم قد قام بتقييمها مرة أخرى لتجنب النزاعات بين الأساتذة في مجلس القسم ورأى أنها لا تستحق النجاح ولكنه تمسك بحقه وبرأيه وأن الورقة تستحق الاقتراب من النجاح وعليه إعطاني مجموع درجات 59 من مائة على أنه سيتم رفعي أنا وأمثالي إلى النجاح في مجلس القسم حيث اعتادوا على رفع الطلاب من بعض وخمسين درجة إلى الستين في الأعوام الماضية وأن رأيه في ورقتي أنها تستحق النجاح بالكاد على حد قوله وتستحق حوالي 57 أو ما أشبه ذلك، ولكن كثرة الخلافات في مجلس القسم على العديد من الطلاب وتمسك كل أستاذ برأيه رفض المجلس رفع أي طالب حتى ولو درجة واحدة وذلك كثرا للقاعدة، وأخبرني الاستاذ برسوبي ولكن بفضل الله وحده وجد رئيس القسم أن هناك طالبين يحتاج أحدهما(76/31)
درجة واحدة والآخر درجتين للنجاح في المجموع الكلي (حيث كنت قد نجحت في باقي الأوراق)، فقام برفعهما بالسلطة المخولة له وهو أحد الذين قرأوا ورقتي سابقاً ورفضوا إعطاءها درجة النجاح وتم نجاحي بفضل الله وحده دون أن يعرف شخصيتي أنا وزميلي الآخر، ولكني الآن اصبحت خائفة أن يكون أستاذي قد حاباني، وأقول هل كانت الورقة تستحق 57 أو 59 أم كلها بضع وخمسون في نظره وكلها ستخضع للرفع وماذا لو كان أعطاني أقل من هذا بدرجة أو اثنتين، ربما لم أكن لأنجح، ولكني تعبت وذاكرت ولم أخذ حق أحد ولم أطلب منه إلا الوقوف بجانبي لأصل إلى حقي وهل جاءت الدرجة معه هكذا حيث إنها كلها بضع وخمسون أم أنه تعمد أن يعطيني درجة تقترب من النجاح ليضمنه لي أكاد
أجن، فماذا أفعل، وهل ما سأحصل عليه من مركز أدبي ومن راتب يكون حراماً، وما الحل، أنا أعلم أن هذا الرجل لم يجاملني منذ البداية ولم يطلب مني مقابلاً لمساعدته ولكن شكي في حكاية 57 أو 59 يقلقني، أعتذر لسماحتكم عن الإطالة ولكني أحب عملي ولا أقدر العيش بدونه ولا أقدر أن أتقدم لعمل بشهادات أقل فما الحكم في حالي أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام رئيس القسم قد قام برفع درجتك بناءً على ماله من السلطة وفي حدود النظام المعمول به في الكلية، ودون أن يعرف شخصيتك مما ينفي أي شبهة في محاباتك، فالشهادة التي حصلت عليها شهادة صحيحة، لا غش فيها، ولك أن تعملي بها أو تطلبي ترقيه بناءً عليها، ولا يؤثر في ذلك كونك تخافين أن يكون أستاذك قد حاباك، ما لم تتيقني من هذه المحاباة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 9278، والفتوى رقم: 42516، والفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
لا يلزم الزوج بإكمال امرأته دراستها بغير اشتراط سابق
تاريخ 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال
تقدمت لخطبة فتاة وبعد قراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم كتابة العقد، فاجأني الأب بعد يوم بشروط غير مقبولة أن أترك ابنته تنهي دراستها العليا وتبحث عن عمل وأن أعزل عن والدي، وهذا بالرغم أن البنت تعارض أباها، فقد أرغمها، رفضت شروطه وخاصة أن أعزل عن والدي الذي أعطاني شقة في بيته ( وأنا عندي القدرة المالية للزواج والحمد لله)، تركت الفتاة وانصرفت، علماً بأن أباها يحمل كتاب الله وإمام مسجد، فقد كان مادياً جداً ولم يراع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... فقد أصم أذنه وطمع في أن تعمل بنته حتى يحصل على مرتبها، أريد منكم نصيحة لهذا الأب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(76/32)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة الحق في متابعة الدراسة وفي العمل بشرط أن تتقيد بضوابط الشرع، فلا تخرج متزينة أو متطيبة، ولا تزاحم الرجال ولا تكلمهم إلا فيما تدعو له الحاجة مع تجنب الخضوع بالقول، ولا تختلي بهم، ولا تكون في أية صفة أو حالة تثير الفتنة، ومع كل هذه الضوابط فترك العمل والدراسات العليا أولى لها استجابة لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، ولا يقضى على الزوج بإكمال المرأة دراستها أو بممارسة أي عمل إلا أن يكون ذلك اشترط عليه في العقد، وراجع في هذا فتوانا رقم: 46938.
وعليه، فليس من حق أبي زوجتك أن يفرض عليك إكمال دراستها ولا ممارستها للعمل بعد ذلك، لأنه لم يشترط شيئاً من ذلك في العقد، وللزوجة الحق في أن تسكن في مكان مستقل عن أهل الزوج، قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه.
وإذا وفر لها الزوج ذلك، فليس من حقها ولا من حق أبيها أن يسكنها بعيدة عن أهل الزوج، إذ المقصود من انفرادها أن لا يحصل لها ضرر من اطلاع الأهل على أمورها الخاصة ونحو ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34802.
وعليه، فليس من حق أبي زوجتك المطالبة بعزلها عن والدك طالما أن لها شقة تسكنها مستقلة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التعلم الأكاديمي لا تمنع منه المرأة بالضوابط الشرعية
تاريخ 29 جمادي الثانية 1425 / 16-08-2004
السؤال
أنا شاب من صعيد مصر لي سؤال في مسألة تعليم الفتيات وهو: أنني نويت إن شاء الله إذا رزقت ببنات أن أدخلهن التعليم حتى الإعداديه ثم أخرجهن من المدرسة وألزمهن بالقرار في البيت مع الحرص على تحفيظهن كتاب الله وسنة رسوله وأخلاق الإسلام وآدابه وتوفير كل سبل التعليم داخل المنزل من كتب وشرائط وغيره فهل منهجي هذا صحيح أم به ظلم؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المنهج طيب، وقد يكون متعيناً إذا كثر الفساد وخيفت الفتنة، مع العلم أنه لا تعارض بين تعلم النساء العلوم الشرعية وما يجب عليهن تعلمه من عقيدة وفقه وغيره وبين التعلم الأكاديمي فإنه مباح، وقد يكون من فروض الكفايات في بعض الأحيان، ولا يمنع إلا إذا اشتمل على محرم سواء في نوعية التعلم -كالكشف على عورات الرجال -مثلاً- أو لأمر خارج كالاختلاط والإجبار على خلع الحجاب وما شابه، أما إذا عري عن هذه الأشياء فقد أباحه أهل العلم شريطة التزام المرأة(76/33)
بالحجاب وغض البصر، كما يمكنك إلحاق الفتيات بالتعليم الأزهري فإنه غير مختلط، وراجع الفتوى رقم: 2417.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعلم الفتاة ببلاد الكفر والتعلل بإرسال بعض العلماء بناتهن للدراسة بها
تاريخ 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن الخلوة والاختلاط وغيرها من المحرمات التي استهان بها الناس في هذه الأيام وأنا الآن أستفسر عن حالة أرجو منكم أن تبينوها لي بالأدلة حتى تقام الحجة على من أقدمت على هاته المحرمات ونسأل الله أن يرزقنا وإياها حسن فهم مقاصد هذا الدين وحسن اتباع علماء هذه الأمة.
أسأل عن فتاة واصلت تعليمها وبعد أن تحصلت على الإجازة قررت مواصلة تعليمها في بلاد الكفر فرنسا وهي مستعدة للسفر في الطائرة بدون محرم والسكن في فرنسا مع خالتها وزوجها وابنيها البالغين من العمر 15 و 16 سنة في نفس المنزل, فهل الإقدام على هذا العمل جائز وبماذا تنصحون هذه الفتاة
ومن أمن الفتنة يوما لا يضمن ذلك بقية الدهر
وهاته الفتاة تتعلل بأن الشيخ الشعراوى رحمه الله درس ابنته في لندن وأن الشيخ فلان أفتى بجواز ذلك إلى غير ذلك من الشبهات, فهل يجوز اتباع أعمال الصالحين والعلماء أم لا نقتدي إلا بكلامهم وما صلح من أعمالهم "فبهداهم اقتده"
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على الأمور التالية:
1- مواصلة المرأة تعليمها في بلد أهله غير مسلمين وتنتشر فيه الفواحش والمنكرات.
2- سفر المرأة دون محرم.
3- السكن مع الخالة ومعها زوجها وابناها البالغان.
4- هل الواجب اتباع الصالحين والعلماء أم لا يقتدى إلا بأقوالهم وما صلح من أعمالهم؟.
5- طلب النصح لهذه الفتاة.
وحول النقطة الأولى نقول: إن المرأة إذا احتاجت إلى العمل لعدم من ينفق عليها وكان عملها يتوقف على حصول شهادة معينة ولم يتوفر لها إمكان تحصيل تلك الشهادة في بلدها ومحل إقامتها فلا مانع من السفر للدراسة بما سنذكره من الشروط من أجل تحصيل تلك الشهادة.(76/34)
ويشترط لدراسة المرأة أن لا تسكن في أماكن مختلطة، وأن لا تكشف شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب، وأن لا تخلو بطالب ولا أستاذ، وأن لا تركب بمفردها مع سائق، وأن لا تخرج متطيبة، وأن تتجنب الخضوع بالقول، وكل ما يثير الفتنة.
وهذا كله إذا كانت الدراسة واقعة في بلد مسلم، وأما أن يكون السفر المذكور هو إلى بلد غير مسلم فإن الخطب في ذلك أعظم والأمر أشد، ولا يجوز إلا للضرورة الملجئة.
وإذا قلنا بإباحته للضرورة فإنه يزاد معه شروط أخرى ودرجة عالية في الاحتياط، فلا يجوز الكشف عن العورة بحضرة الطالبات الكافرات، ولا يجوز الاستماع إلى المناكر التي لا يتصور خلو أي مكان منها، ويتحتم على المسلمة أن تبحث عن مسلمات تصحبهن في المسكن وفي الصف وفي التنقل ونحو ذلك.. ولا نرى أن هذه الشروط ستتاح للأخت المذكورة، فالواجب ترك هذه الدراسة إذاً.
أما عن سفر المرأة بدون محرم فقد وردت السنة الصحيحة بتحريمه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6015.
وعن إقامة المرأة مع خالتها في البيت ومعها في البيت من هم أجانب فالأصل أنه مباح إذا احتيج إليه، ويجب عليها أن تتجنب الخلوة بأي من أولئك الرجال، وكذلك كشف العورة أمامهم والحديث معهم فيما لا تدعو إليه الحاجة، فإن احتاجت إلى الحديث تجنبت الخضوع بالقول وتجب مراعاة الضوابط الموجودة في الجواب رقم: 10146.
وعن النقطة الرابعة فنقول: إن واجب المسلم أن لا يعمل إلا بما علم صحته من الفتاوى، وأن لا يستفتي إلا من ضم الورع إلى العلم، قال صاحب مراقي السعود:
وليس في فتواه مفت يتبع **** إن لم يضف للدين والعلم الورع
وقال العلماء: إنه لا يحل لامرئ أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين خاصة.
وإذا كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى درس ابنته في دولة كفر فإنه لا يجوز لها أن تقتدي به في ذلك، لأنه إما أن يكون خطأ وهو غير معصوم من الخطإ، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وعن سائر المسلمين، وإما أن يكون له فيه من التعليل ما لا ينطبق على حالتها.
والنصيحة التي نقدمها لهذه الفتاة هي أن تحذر الفتنة وتبتعد عن أسبابها، وتعلم أن الشهادات والمناصب في هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا في مقابلة سخط الله وغضبه، وأن تقوى الله يجلب السعادة والرزق من حيث لا يحتسب، فلتترك عنها هذا السفر المحرم إذا كان لها غنى عنه، فإن الدراسة المذكورة محفوفة بالمخاطر والفتن التي لا يتصور أن يفلت منها إلا من رحم الله.
ولتقتصر على العمل الذي تتيحه لها الشهادة التي تحصلت عليها ولتتق الله في ذلك أيضا.
والله أعلم.(76/35)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تريد إكمال دراستها وزوجها يمنعها لأجل المصاريف
تاريخ 07 جمادي الثانية 1425 / 25-07-2004
السؤال
أنا زوجة وأم لطفلة عندها سنة ونصف، عندي 27 سنة وحاصلة على بكالوريوس من إحدى الكليات النظرية، وأنا أعمل موظفة في إحدى المنظمات العربية، أريد أن أكمل دراستي العليا ابتغاء وجه الله تعالى وإرضاء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله: اطلبوا العلم ولو في الصين والله أعلم بنيتي، حتى أكون أما مثقفة ومتفتحة الآفاق، أربي ابنتي تربية دينية بإذن الله تعالى.
المشكة: في أن زوجي يعارض دراستي لأننا غير قادرين مادياً، ولكن في الحقيقة أنا تأتيني مكافآت أثناء السنة، ولا أقول لزوجي عليها نظراً لأنه مسرف جداً وإذا علم شيئا من أمر هذه النقود سوف نصرفهم بالكامل، وأنا أعلم أن الذمة المالية للمرأة منفصلة عن زوجها وهي تستطيع أن تتصرف في مالها كما تشاء أيا كان مصدره سواء مرتبا أو ميراثا دون استئذان زوجها أو إخباره، كما أنني في بعض الأحيان أساعد بعض أقاربي من أموالي الخاصة بدون علم زوجي لأنه لا يريدني أن أساعد أحدا، فهل حرام دينياً أن أكذب عليه وأقول له: إن عملي سوف يدفع لي مصاريف دراستي ولكن في الحقيقة أدفعهم أنا من المكافآت التي تأتيني أثناء السنة.
أرجو الإفادة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خير الجزاء لما تقدمونه لي من دعم روحي مستمر سواء من خلال الموقع أو من خلال الرد على أسئلتي الدائمة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تنبني أمور الزوجين على المصارحة والمكاشفة، ويتأكد هذا من الزوجة لزوجها، لأن هذا يجعل العلاقة بينهما قوية ومتينة، وهذه غاية عظيمة حث الإسلام عليها، ولهذا؛ تجده يشدد التحذير من إتيان كل أمر يوهن هذه العلاقة أو يكدر صفوها، وضمانا لديمومة هذه الرابطة أوجبت الشريعة الغراء على كل من الطرفين حقوقا على الآخر، بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 15669 والفتوى رقم: 3698.
ومن جملة ذلك: أنها جعلت طاعة الزوج بالمعروف واجبة على المرأة، فإذا ما رغبت المرأة في العمل أو الدراسة لا بد لها من إذن الزوج في ذلك إضافة إلى بعض الضوابط الشرعية الأخرى المبينة في الفتوى رقم: 39570.
وعليه؛ فنقول للسائلة إذا كانت هذه الدراسة التي ترغبين فيها ليس فيها ما يؤدي إلى ارتكاب معصية كاختلاط محرم، أو خروج بغير لبس الحجاب، أو بغير إذن الزوج، أو نحو ذلك فلا بأس بها، لكن يلزمك قبل ذلك إقناع زوجك بالموافقة، وإن كان رفضه لمجرد أن تكلفة مصاريف الدراسة ستؤثر سلبا على مستوى دخل الأسرة ، فحاولي أن تقنعيه بأنك ستتولين ذلك من غير أن يؤثر على دخلكم، فإن أبى فلا تكذبي ولكن يمكنك أن تقولي له كلاما فيه تورية كنحو ما جاء في سؤالك.(76/36)
واعلمي أن للمرأة حق التصرف في مالها ما دام ذلك في غير إسراف ولا تبذير ولا أمر محرم، لكن الحفاظ على صفاء الحياة الزوجية أولى من الدراسة والعمل ومن مساعدة الأقارب الذين لا تجب عليها نفقتهم.
ومساعدة الزوجة لزوجها ماديا فيها أجر كبير. ففي صحيح البخاري وغيره أن زينب امرأة ابن مسعود وأخرى من الأنصار سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة على الزوج فقال: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
وللفائدة نحيلك للفتوى رقم : 34979 حول حديث( اطلبو العلم ولو في الصين ) .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رغبة الأب في تعليم ابنته في الجامعة ورفض البنت
تاريخ 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال
أنا فتاة ملتزمة بتعاليم الإسلام والحمد لله، والمشكلة أن الوالد هداه الله يريدني أن أواصل تعليمي الجامعي غصباً عني وإني أرفض التعليم الجامعي بشكل نهائي لما فيه من الاختلاط والخروج بدون محرم، علما بأن مكان الجامعة بعيد عن منطقتي حوالي ساعتين بالسيارة، وأنا حاولت معه كثيراً أنا والوالدة لكن لا فائدة مصمم على رأيه، فما الحل فأنا في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاختلاط بالصورة الموجودة في أكثر الجامعات محرم، ولقد حرم الإسلام اختلاط النساء بالرجال حتى في المواطن التي لا مندوحة لهن عنها، كالسير في الطرقات، فنهى الرسول النساء أن يحققن الطريق، ورخص لهن في حوافه وذلك تجنباً للاختلاط المحرم، وحتى في العبادات المحضة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا يختلط النساء بالرجال، فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة في بيتها وبيَّن أن صلاتها فيه خير من صلاتها في المسجد الذي يغشاه الرجال، وأمر النساء إن حضرن صلاة الجماعة أن تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال، وزيادة في منع الاختلاط بيّن أن خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوفهن أولها (وهو الذي يلي صفوف الرجال)، كل هذا الاحتياط في الصلاة وهي فريضة، فكيف بالجامعات والدراسة فيها؟! ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 5310.
وأما والدك فلا يجب عليك طاعته فيما يأمرك به من الخروج للدراسة في الجامعات المختلطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن عليك أن تترفقي به، وأن تختاري في إقناعك له أفضل الألفاظ وتتحيني أفضل الأوقات، ولك أن توسطي بعض من له تأثير على والدك كخال أو عم أو نحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 10867 ففيها مزيد بيان.(76/37)
وإن كان الذهاب إلى الجامعة التي يريد أبوك أن تدرسي فيها يقتضي السفر (حيث إنك ذكرت أن الجامعة تبعد عن منطقتك مسافة تقطعها السيارة في ساعتين) فإن السفر لها بدون محرم سبب آخر لتحريم الذهاب إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.
واعلمي أن ما أنت فيه من الابتلاء بأبيك هو مظهر من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان، والله المستعان، ولكن أبشري، فإن مع العسر يسراً!! وعليك بالصبر على ما أنت فيه من الامتحان، قال الله تعالى: ألم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت:1-2-3]، والدنيا ليست نهاية المطاف، والأجر الجزيل في الآخرة لمن صبر في الدنيا، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تريد تعلم القيادة لقضاء حاجاتها وأولادها
تاريخ 03 جمادي الأولى 1425 / 21-06-2004
السؤال
زوجة المرحوم تود أن تتعلم القيادة، علما بأنني ألبي كل احتياجاتهم، ولكنها تقول لى أريد أن أعتمد على نفسي قليلا، علما بأن ظروف القيادة هنا صعبة ؟
أرجو الرد فى أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تعلم هذه المرأة قيادة السيارة إن شاء الله تعالى، إن كان يتولى تعليمها محرم من محارمها أو امرأة مثلها، ثم إن هنالك ضوابط تجب مراعاتها عند خروجها من بيتها بسيارتها، وقد ذكرنا هذه الضوابط بالفتوى رقم: 2183 فلتراجع.
ونضيف هنا أيضا أنه لا يجوز لك توصيل تلك المرأة ولا واحدة من بناتها البالغات إلا مع وجود من تنتفي بوجوده معكما الخلوة في تلك المسافة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الدراسة التي يترتب عليها خلع الحجاب
تاريخ 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال
أنا أعيش بفرنسا وأعاني من مشكلة الحجاب لأنه ممنوع من المدارس، وأنا طالبة في السنة الأولى ثانوي عندي 16 عاماً، وسمعت في قناة اقرأ أنه حرام أن أنزع الخمار مهما كان السبب وقررت أن لا أرجع ثانية للمدرسة لكن والدي لم يرض(76/38)
بذلك ولكني مصرة وبقي لي 10 أيام لنهاية العام الدراسي، ولكنني لا أستطيع أن أتمم مع أن أبي ليس راضياً، سؤالي هو: هل أتمم دراستي مع العلم أني مجتهدة والحمد لله وأدرس على أمل أن أكون طبيبة وأداوي بعون الله المساكين في سبيل الرحمن وأفحص المتحجبات اللواتي يجدن حرجاً في الذهاب إلى الطبيب، وهل إذا توقفت هل هذا عقوق لوالدي، مع العلم بأنه غاضب مني، وهل أتوقف قبل أن تنتهي الـ 10 أيام، أم أتوقف العام المقبل إن شاء الله، مع العلم بأنني كنت أنوي أن أوزع لبعض اللواتي لا يعترفن بوجود الله، أشرطة تبرهن وجوده عز وجل في هذه الأيام، وأريد منكم نصيحة تعينني على التقرب إلى الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائلة لحرصها وثباتها على لبس الحجاب وعدم التساهل في ذلك، ولحرصها أيضاً على دعوة الآخرين لدين الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتها على الطاعة والاستقامة، وأما عن السؤال، فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى بينا فيها أنه يحرم على المسلمة أن تخلع الحجاب لأجل الدراسة، وأن هذا أمر منكر لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 32096، والفتوى رقم: 34692 على الموقع.
كما يحرم عليك أن تطيعي والدك في خلع الحجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد في المسند.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على لبس ابنته الحجاب، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن ابنته محافظة على حجابها، وكم من أب يشتيكي من فساد بناته وتبرجهن، فليحمد الله على هذه النعمة بدل أن يكفرها.
واعلمي أختي السائلة أن الله وعد من اتقاه بأن يجعل له مخرجاً، قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
وعليه؛ فإذا كان ذهابك للمدرسة يترتب عليه تبرجك وترك الحجاب فلا تذهبي ولو ليوم واحد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلول لقضايا المرأة في التعليم الجامعي المعاصر
تاريخ 29 ربيع الأول 1425 / 19-05-2004
السؤال
(تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة) التزمت منذ فترة ليست ببعيدة ولا أزكي نفسي على الله بدأت تواجهني مشكلة وهي أن نظام الدراسة ليس إسلامياً حيث لا تخصص أوقات للصلاة فالمحاضرات والامتحانات أولى من الصلاة والأدهى من هذا لا توجد أماكن مخصصة للفتيات للصلاة ولا للوضوء أصلاً وقوبلت كل(76/39)
محاولاتي بالفشل والإهانة أحياناً يزداد ألمي وإحساسي بالنفاق مع كل أذان لا ألبيه بسبب الدراسة فقلت تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة وتركت الدراسة فظن الكثيرون ممن عرف بخبري أن كل من يلتزم لا بد أن يترك الدراسة والعمل ويجلس في البيت، بعد أشهر من التفكير قلت لنفسي لو تمكنت من الحصول على سيارة خاصة بي بدلاً من المواصلات العامة ومساوئها أتمكن من حل هذه المشكلة فأعود للبيت للصلاة وما يفوتني من الدراسة أتدبر أمري فيه بقيت مشكلة الاختلاط بالنسبة لي أنا لا أخالط أحدا من الزملاء ولا أتعامل معهم ولا حتى أبدؤهم بالتحية إلا إذا حياني أحدهم أرد بما يرضي الله فموضوع الاختلاط لم يكن يشكل مشكلة كبيرة فأنا كما ذكرت لا أخالط أحداً من الشباب فهل إذا عدت لدراستي بحل مشكلة الصلاة التي لا يمكن أن أتنازل عنها وبقاء مشكلة الاختلاط وعودتي هذه لأسباب كثيرة منها رغبتي وحبي الشديدين للدراسة ولمكافأة أبي وأمي وأهلي على تعبهم طوال هذه السنوات بنجاحي وتخرجي أيضاً لتصحيح المفهوم لدى من ظنوا بقراري هذا أن المتدين شخص معزول عن الدنيا والعلم، هل بعودتي أكون أخلفت وعدي وعهدي لله، أخشى أن يكون هذا نقضا للعهد بيني وبين ربي رغم زوال السبب (الذي دفعني لهذا القرار فماذا أفعل لأكون على الصراط المستقيم)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد بادئ ذي بدء أن نوضح بعض المفاهيم:
1- أن المرأة إذا التزمت وتركت الدراسة في المؤسسات الجامعية التي لا تصان فيها الكرامة، وقعدت في بيتها، فليس في ذلك من مذمة لها ولا للدين الذي أمرها به في قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب:33]، بل يعتبر ذلك شرفا لها وعفة وطهراً ونقاء، ودليلاً على رجاحة عقلها.
2- أن الدراسة في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية تجوز للمرأة إذا التزمت وضبطت نفسها بضوابط الدين والشريعة الإسلاميين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5310.
3- أن امتلاك المرأة للسيارة وقيادتها لها لا حرج فيهما شرعاً، ولكن عليها أن تحتاط في التستر وتجنب ما يمكن أن يدعو إلى الفتنة حال القيادة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 18186، والفتوى رقم: 2183.
وبناء على هذا؛ فإننا لا نرى مانعاً من عودتك إلى الدراسة، إذا كنت محتاجة إليها، بشرط أن لا تخلي بشيء من الواجبات الشرعية، وكنت تحافظين على أداء الصلوات في أوقاتها، وليس في عودتك هذه إخلاف لوعد الله وعهده، لأن ما ذكرته في السؤال لا يعدو قولك (تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة)، وهذا عهد كل مسلم وواجبه.(76/40)
ثم اعلمي أن المرأة إذا سمعت النداء فليس عليها أن تلبيه بالحضور إلى محله، بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها أو مكان عملها أو دراستها، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10306.
فلا تتألمي -إذاً- ولا تتصوري من نفسك النفاق لأنك لم تلبي نداء المؤمنين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تريد الانتقال من جامعتها المختلطة ويرفص والداها
تاريخ 23 ربيع الأول 1425 / 13-05-2004
السؤال
أنا طالبة جامعية سأنهي سنتي الثانية بعد أقل من شهر إن شاء الله..
أواجه مشكلة لأن جامعتي مختلطة علما أني عندما التحقت بهذه الجامعة لم أكن ملتزمة و لكن منّ الله عليّ بالالتزام بعد ذلك و أحاول جاهدة أن أتحرى الحق لألتزم به...قد علمت أن الاختلاط حكمه حرام.. و لهذا أخبرت والدي برغبتي في الانتقال إلى جامعة أخرى لا اختلاط فيها...لكن المشكلة هي أنني أدرس حاليا بمنحة دراسية نصف كاملة حيث يدفع أهلي نصف القسط فقط..و إذا انتقلت إلى جامعة أخرى قد لا أتمكن من الحصول على منحة أو قد يتأخر تخرجي..إن هذا ليس بمشكلة بالنسبة لي لأني أعلم أن من يتق الله يجعل الله له مخرجا.. بل هي مشكلة لأهلي. لانهم يرون ضرورة بقائي في هذه الجامعة لأنها من أفضل الجامعات في الدولة و قد أنهيت عامين و لم يبق لي إلا سنتين أخريين لأتخرج..لا أريد أن يظن أهلي أن التزامي يدفعني إلى ترك فرصة ذهبية كما يرونها و لا أريد أن أعصي ربي ببقائي في جو اختلاط و سفور..أسال الله العون و من ثم أسألكم النصح في كيفية التعامل مع والدي في هذا الخصوص علما أنهما ليسا ملتزمين و لا يقنعهما مجرد قول إن هذا الشيء حرام..أسأل الله الهداية لهما و لجميع المسلمين..أعتذر عن الإطالة عليكم ..بارك الله فيكم و نفع بكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالا ختلاط على الوضع الموجود الآن في الجامعات لا يجوز، ولا يخفى مايفضي إليه من المفاسد على الدين و الأخلاق، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 5310 ، 8221 ، 9855 ، 15566، 15892
وليس الممنوع في الاختلاط هو وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد أوفي مكان واحد إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة، لكن الممنوع هو عدم الانضباط في ذلك بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وغض للبصر وغير ذلك من الضوابط التي لا تراعى الآن في الجامعات المختلطة، بل إنه مع توافر الضوابط فإن الأفضل والأسلم للجميع هو أن تدرس الطالبات في جامعات خاصة بهن، وأن يدرس الطلاب في جامعات خاصة بهم، وبناء على ماسبق فإذا كنت منضبطة في دراستك في هذه الجامعة بالضوابط الشرعية فلا حرج(76/41)
عليك في الاستمرار في الدراسة بها، وعليك بطاعة والديك في ذلك، وإن أمكن إقناعهم بالتحول إلى جامعة أخرى غير مختلطة فهو الأفضل
وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشترطت عليه إكمال الدراسة فلم يف بذلك بعد الزواج
تاريخ 20 صفر 1425 / 11-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم المرسلين
بداية جزيل الشكر لحضرتكم على هذا المركز وجزاكم الله كل الخير عليه
أعتذر للإطالة ولكن حتى أخلو من أي لبس أنا تربيت يتيمة الأب من عمر 2 سنة مع 2 إخوة لأم عمرها 23 سنة والحمدلله رب العالمين أحسنت تربيتنا على أتم وجه على الدين الإسلامي ومخافة الله ولم تتزوج/ المعيشة كانت على قولة بسم الله وبركته /إلى أن فتحها الله علي ودعوت الله أنه إذا فيها الخير والرضا له أن ييسرها لي والحمدلله أصبحت معيدة في الجامعة من الأوائل وكان التخصص الذي اخترته هو الوحيد في بلدي ليس هناك غيري إلى أن تقدم لخطبتي شاب وشاء القدير أن نتزوج ولكن منذ البداية قلت بأني سأتابع دراستي ولم يتكلم وقالها عمي عند كتب الكتاب .بعد الزواج أصبحت الحياة جحيماً لا يطاق كله من وراء إني أريد المتابعة كأن يمنعني من الذهاب للجامعة بالرغم من أني كنت أدرس طلاب سنة رابعة ومنعني من أن ألتزم بأي دورة لغة تابعة للجامعة /وقرن في بيوتكن // خير النساء من لا ترى الرجال ولا يراها الرجال / لكن ذلك لم يكن مطبقاً في كل نواحي الحياة وإنما فقط الدراسة /إحضار الأغراض يقول يا ريت تريحني من الإتيان بالأغراض وغير ذلك من الأمور التي تستلزم المخالطة وعدم رؤية الرجال
كل أنواع الإهانة -الذل -التجريح -التهديد كل ما يخطر في البال من أساليب الضغط النفسي وكان لا يجد سوى الشكوى لله الواحد /أنا إنسانة ملتزمة بالحجاب والجلباب ومخافة الله وليس لي أي خلطة إلا بالتدريس مع الطلاب وبالحدود المباحة والله العليم /فانتهى كل شيء بالتخيير بالطلاق أو ترك الدراسة /علما بأنه هو معيد/ وتم كل شيء كما يريد ولكني قصدت وجه رب العالمين الذي لا ينسى عباده ولكني الآن في غير بلد ووجدت كل زميلاتي يتابعن دراسة الكتوراة وهو قد منعني من أن ألتحق بأي شيء يواكب العلم / دراسة -لغة -صحبة جامع كل شيء /إلا إحضار مستلزمات البيت لأنه يخرج من الصباح لآخر المساء أحيانا أحس بالكره وعدم محبة الخير لكن من منطلق مخافة الله أعامل بما يرضي الله وأصبر لكن شعور عدم الرضى والظلم يرافقني دون أن أحسسه لكني أتمزق من الداخل.أريد أن أعرف هل ممنوع للمرأة أن تتابع تعليمها وإذا كان تخصصها فريد/ عرضت الدراسة عن طريق المراسلة دون الذهاب فرفض/(76/42)
- وهل كان ما فعله من منعي المتابعة يحق له حتى وإن كنت قد كلمته به قبل الزواج ولم يرفض
-وهل صحيح أن المراة التي تطلب الطلاق من زوجها تأثم بعد أن ترى أنها غير قادرة على تأدية ما طلبه الله
-هل هذا الشعور أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى
أرجو من الله الهداية والتوفيق
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم عمل المرأة، والأصل في ذلك الجواز إذا كان العمل في ذاته مباحاً وانضبطت المرأة في عملها بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة والنظر والخضوع بالقول وغير ذلك من الضوابط، ومع هذا فالأفضل للمرأة هو القرار في بيتها، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33)، لكن ذلك ليس بواجب فإذا انضبطت المرأة في خروجها بالضوابط الشرعية فلا بأس في الخروج.
والأمر الثاني: حكم عمل المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، وذلك حرام إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل، وبشرط أن تنضبط في عملها بالضوابط الشرعية، فإذا لم تشترط فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية بأن كان خروجها يؤدي إلى الفتنة، فلا يجوز لها العمل.
والأمر الثالث: حكم دراسة المرأة، والأصل في ذلك الجواز، وقد يكون مستحباً أو واجباً بحسب العلم الذي تدرسه، لكن كل ذلك بشرط انضباط المرأة في دراستها بالضوابط الشرعية التي ذكرناها سابقاً، فإذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية فلا تجوز لها الدرساة حينئذ.
والأمر الرابع: حكم دراسة المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، والحكم في ذلك كالحكم في عمل المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، فإذا كانت قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، وكانت تنضبط في دراستها بالضوابط الشرعية فيجوز، وإلا فلا.
والأمر الخامس: ما يتعلق بطلب المرأة الطلاق، والأصل في ذلك عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، ومن البأس إضرار الزوج بالمرأة وكرهها له بحيث لا تطيق العيش معه، وعدم القدرة على القيام بحق الزوج ونحو ذلك.
والأمر الخامس: ما يتعلق بحالك مع زوجك، والذي ننصحك به هو أن تكون العلاقة بينكما علاقة تفاهم وتراحم وود ورحمة، فينبغي أن تطيعي زوجك في ترك العمل والدراسة لاسيما في الأماكن المختلطة، واحتسبي أجرك عند الله، كما ينبغي له ألا يتشدد في منعك من ذلك، إذا أمكن أن تتابعي دراستك دون اختلاط، وإذا أمكن أن تعملي مع الالتزام بالضوابط الشرعية خصوصاً أنك اشترطت ذلك عليه عند العقد ووافق.(76/43)
نسأل الله أن يصلح حالكم وأن يصلح ذات بينكم وأن يسهل أمركم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط تتلمذ المرأة على أيدي الرجال
تاريخ 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
هل يجوز لمحاضر متدين سنه حوالي 50 سنة تدريب بعض النساء (أعمارهن حول 35 ) على اكتساب بعض المهارات في التدريب وذلك بالتواجد معهن في مكان واحد بدون ساتر مع العلم بأن معه وسائل عرض يمكن من خلالها عرض البيانات المطلوبة حيث إنه لا بد من التقاش والاستفسار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المحاضر المتدين الذي يبلغ من العمر خمسين سنة، والنساء اللائي تبلغ أعمارهن خمساً وثلاثين سنة لا يجوز لأي منهم مع الآخر إلا ما يجوز لسائر الأجانب بعضهم مع بعض.
والمرأة إذا أرادت تعلم بعض المهارات أو الخبرات بواسطة التدريب أو التلقين أو غير ذلك من وسائل التعليم، فعليها أن تبحث عن امرأة تعلمها، أو أن تلتحق بمراكز خاصة بالنساء، أو أن تتعلم من زوجها أو أي محرم لها، فإن لم تجد شيئاً من ذلك واحتاجت إلى هذا التدريب جاز لها أن تتلمذ على أيدي الرجال من غير محارمها، لكن بشروط هي:
1-عدم حصول الخلوة بينها وبين من يعلمها.
2-المحافظة التامة على الحجاب والحشمة.
3-عدم الخضوع بالقول عند الكلام معه.
4-عدم إبداء زينتها أمام من يعلمها أو من يتعلمون معها.
5-أن تكون تلك المهارات جائزة في نفسها.
6-أن تكون تلك المهارات مناسبة لطبيعتها الأنثوية.
7-أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط فالظاهر أنه لا يجوز.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز أن يعلم الرجل المرأة قيادة السيارة
تاريخ 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال(76/44)
أنا زوجة وأم لطفلين (5 و 9 سنوات) مكان عملي يبعد عن مكان السكن بحوالي 45 كلم (زوجي يعمل في الصحراء يعمل شهرا ويأتي 20 يوما) كل المسؤولية على عاتقي وتعبت من مواصلات (نحن في الجزائر لدينا مشاكل كبيرة في المواصلات خاصة الاختلاط فالحافلات لا تسير إلا إذا اكتظت ويصبح الناس ملتصقين مع بعضهم البعض)، وإذا أخذت من حين إلى آخر سيارة أجرة فسائقو الأجرة أغلبهم يضعون أشرطة أغاني وهذا ما يقلقني كثيرا فرأيت أنا وزوجي أن الحل الوحيد هو شراء سيارة ولذلك علي أن أتعلم القيادة وللأسف الشديد لا يوجد نساء يعلمن القيادة فاضطررت إلى التعلم مع رجل، والسؤال المطروح: هل يجوز لي ذلك وخاصة أنه من حين لآخر يلمس يدي من ظهرها ليس عمداً ولكن ليريني كيف أستعمل مغير السرعة وقيل لي هذا سوى في الدروس الأولى، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تتعلم المرأة قيادة السيارة عند الحاجة، ولا بأس أن يعلمها رجل أجنبي بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تكشف إلا ما لا بد من كشفه كالعينين ولا تتطيب، ويشترط أن يكون معهما غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، ويجب عليها الاحتياط قدر الإمكان من أن يلمسها أثناء التعليم، فإذا وقع ذلك بلا قصد فنرجو أن لا يكون عليها حرج، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دراسة المرأة جائزة ما لم يترتب عليها محظور شرعي
تاريخ 03 رمضان 1424 / 29-10-2003
السؤال
لسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. أما بعد: أنا السائلة عن الدراسة الحقلية أود إعلامكم بأنه من شروط هذا المقرر عدم مرافقة أحد أفراد الأسرة للطالب فماذا أفعل؟ أفيدوني وجزاكم الله الف خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دراسة المرأة تجوز إذا لم يكن يترتب عليها محظور شرعي، كالتبرج والاختلاط، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لأجل الدراسة وحدها بدون مرافقة أحد من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري عن ابن عباس .
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 11320 على الموقع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(76/45)
أدلة تحريم الاختلاط
سؤال:
أريد أنا وزوجي أن نحضر دروساً في اللغة العربية والفصول مختلطة مع علمنا بأن الاختلاط لا يجوز . فما هو الاختلاط ؟ وما الحكم مع الدليل ؟
تفاصيل إضافية: الفصل به 10 طلاب معظمهم نساء فهل أحضره أنا وزوجي ومنهم غير مسليمن.
الجواب:
الحمد لله
اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ، وامتزاج بعضهم في بعض ، ودخول بعضهم في بعض ، ومزاحمة بعضهم لبعض ، وكشف النّساء على الرّجال ، كلّ ذلك من الأمور المحرّمة في الشريعة لأنّ ذلك من أسباب الفتنة وثوران الشهوات ومن الدّواعي للوقوع في الفواحش والآثام .
والأدلة على تحريم الاختلاط في الكتاب والسنّة كثيرة ومنها :
قوله سبحانه :{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال ، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء ، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء . والأدلّة على ذلك ما يلي :
عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" رواه البخاري رقم (793).
ورواه أبو داود رقم 876 في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" رواه أبو داود رقم (484) في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك .
وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " . رواه مسلم رقم 664
وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها .(76/46)
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى .
وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ( تَسِرْن وسط الطريق ) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب : مشي النساء مع الرجال في الطّريق .
ونحن نعلم أنّ الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال ممّا عمّت به البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها ولكننا :
أولا : لا نختاره ولا نرضى به وبالذّات في المحاضرات الدّينية والمجالس الإدارية في المراكز الإسلامية .
ثانيا : نتخذ الوسائل لتلافي الاختلاط مع تحقيق ما أمكن من المصالح ، مثل عزل مكان الرجال عن النساء ، وتخصيص أبواب للفريقين ، واستعمال وسائل الاتّصالات الحديثة لإيصال الصوت ، وتسريع الوصول إلى الكفاية في تعليم النساء للنساء وهكذا .
ثانيا : نتقي الله ما استطعنا باستعمال غضّ البصر ومجاهدة النّفس .
ونورد فيما يلي جزءا من دراسة قام بها بعض الباحثين الاجتماعيين المسلمين عن الاختلاط
قال :
عندما وجهنا السؤال التالي : ما حكم الاختلاط في الشرع حسب علمكم؟
كانت النتيجة كالتالي :
76% من الذين شملهم التحقيق أجابوا بأنه " لا يجوز " .
12% أقرّوا أنه " يجوز " ولكن بضوابط الأخلاق والدين و ...
12% أجابوا " بلا أعلم " .
ماذا تختارون ؟!
لو خيّرتم بين العمل في مجال مختلط وآخر غير مختلط ، فماذا تختارون؟
كانت النتيجة على هذا السؤال بالنسب المئوية التالية :
67% اختاروا المجال غير المختلط .
9% فضلوا المجال المختلط .
15% لا يمانعون بأي مجال يتناسب مع تخصصاتهم سواء أكان مختلط أو غير مختلط .
محرج جداً :
هل مرّ عليكم موقف محرج بسبب الاختلاط؟
من المواقف المحرجة التي ذكرها المشاركون في التحقيق المواقف التالية :(76/47)
كنت في أحد أيام العمل ، دخلت إلى القسم وكانت إحدى زميلاتي المتحجبات قد خلعت حجابها بين زميلاتها فتفاجأت بدخولي وقد انحرجتُ على إثر ذلك كثيراً .
كان من المفروض أن أقوم بتجربة في المختبر في الجامعة وقد تغيبتُ يومها وكان عليّ أن أذهب للمختبر في اليوم التالي ، لأجد نفسي الذكر الوحيد بين مجموعة من الطالبات إضافة إلى مدرّسة ومشرفة المختبر . لقد انحرجت كثيراً وتقيّدت حركتي وأنا أحس بتلك العيون الأنثوية المستنكِرة والمحرجة تلاحقني وتتبعني .
كنت أحاول إخراج فوطة نسائية من أحد الأدراج؟ وتفاجأت بزميل يقف خلفي لأخذ حاجيات من درجه الخاص ، لاحظ زميلي ارتباكي ، فانصرف بسرعة من الغرفة متجنباً إحراجي .
حدث لي أن اصطدمت بي إحدى فتيات الجامعة عند المنعطف لأحد الممرات المزدحمة ، كانت هذه الزميلة تسير بسرعة ذاهبة لإحدى المحاضرات ، وعلى أثر هذا الاصطدام اختل توازنها وتلقفتها بذراعيّ وكأني أحضنها ، ولكم أن تتخيلوا ما مقدار الإحراج لي ولهذه الفتاة أمام شلّة من الشباب المستهتر.
سقطت زميلة لي على سلّم المدرج في الجامعة ، وتكشفت ملابسها بطريقة محرجة جداً ، وضعها المقلوب لم يسعفها بمساعدة نفسها ، فما كان من أحد الشباب القريبين منها إلا أن سترها وساعدها على النهوض .
أعمل في شركة ، دخلتُ على مسئولي لأعطيه بعض الأوراق ، وأثناء خروجي من الغرفة ، ناداني المسؤول مرّة أخرى ، التفت إليه فوجدته منكسا رأسه انتظرت أن يطلب مني ملفاً ما أو المزيد من الأوراق ، استغربت من تردّده ، التفت إلى يسار مكتبه متظاهراً بالانشغال ، وهو يحدثني في نفس الوقت ، تخيّلت أن يقول أي شيء عدا أن ينبهني هذا المسؤول بأن ملابسي متسخة بدم الحيض ، هل تنشق الأرض وتبلع إنساناً فعلاً في لحظة دعاء صادقة ، لقد دعوت أن تنشق الأرض وتبلعني .
ضحايا الاختلاط ... قصص واقعية
الأمل المفقود؟
أم محمد امرأة ناضجة تجاوزت الأربعين تحكي حكايتها :
عشت مع زوجي حياة مستورة وإن لم يكن هناك ذاك التقارب والانسجام ، لم يكن زوجي تلك الشخصية القوية التي ترضي غروري كامرأة ، إلا أن طيبته جعلتني أتغاضى عن كوني اتحمل الشق الأكبر من مسؤولية القرارات التي تخص عائلتي .
كان زوجي كثيراً ما يردد اسم صاحبه وشريكه في العمل على مسمعي وكثيراً ما اجتمع به في مكتبه الخاص بالعمل الذي هو بالأصل جزء من شقتنا وذلك لسنوات عدة . إلى أن شاءت الظروف وزارنا هذا الشخص هو وعائلته . وبدأت الزيارات العائلية تتكرر وبحكم صداقته الشديدة لزوجي لم نلاحظ كم ازداد عدد الزيارات ولا عدد ساعات الزيارة الواحدة. حتى أنه كثيراً ما كان يأتي منفرداً ليجلس معنا أنا وزوجي الساعات الطوال . ثقة زوجي به كانت بلا حدود ، ومع الأيام عرفت هذا الشخص عن كثب ، فكم هو رائع ومحترم وأخذت أشعر بميل شديد نحو هذا الشخص وفي نفس الوقت شعرت أنه يبادلني الشعور ذاته .(76/48)
وأخذت الأمور تسير بعدها بطريقة عجيبة ، حيث أني اكتشفت أن ذلك الشخص هو الذي أريد وهو الذي حلمت به يوماً ما ... لماذا يأتي الآن وبعد كل هذه السنين ..؟ . كان في كل مرّة يرتفع هذا الشخص في عيني درجة ، ينزل زوجي من العين الأخرى درجات . وكأني كنت محتاجة أن أرى جمال شخصيته لأكتشف قبح شخصية زوجي .
لم يتعد الأمر بيني وبين ذلك الشخص المحترم عن هذه الهواجس التي شغلتني ليل ، نهار. فلا أنا ولا هو صرّحنا بما ... ... في قلوبنا .. وليومي هذا .. ومع ذلك فإن حياتي انتهت زوجي لم يعد يمثل لي سوى ذلك الإنسان الضعيف - المهزوز السلبي ، كرهته ، ولا أدري كيف طفح كل ذلك البغض له ، وتساءلت كيف تحملته كل هذه السنين ثقلاً على ظهري ، وحدي فقط أجابه معتركات الحياة ، ساءت الأمور لدرجة أني طلبت الطلاق ، نعم طلقني بناء على رغبتي ، أصبح بعدها حطام رجل .
الأمرّ من هذا كله أنه بعد خراب بيتي وتحطم أولادي وزوجي بطلاقي ، ساءت أوضاع ذلك الرجل العائلية لأنه بفطرة الأنثى التقطت زوجته ما يدور في خفايا القلوب ، وحولت حياته إلى جحيم . فلقد استبدت بها الغيرة لدرجة أنها في إحدى الليالي تركت بيتها في الثانية صباحاً بعد منتصف الليل لتتهجم على بيتي ، تصرخ وتبكي وتكيل لي الاتهامات .. لقد كان بيته أيضاً في طريقه للانهيار ..
أعترف أن الجلسات الجميلة التي كنّا نعيشها معاً أتاحت لنا الفرصة لنعرف بعضنا في وقتٍ غير مناسب من هذا العمر .
عائلته تهدمت وكذلك عائلتي ، خسرت كل شيء وأنا أعلم الآن أن ظروفي وظروفه لا تسمح باتخاذ أي خطوة إيجابية للارتباط ببعضنا ، أنا الآن تعيسة أكثر من أيِ وقتٍ مضى وأبحث عن سعادة وهمية وأملٍ مفقود .
واحدة بواحدة
أم أحمد تحدثنا فتقول :
كان لزوجي مجموعة من الأصدقاء المتزوجين ، تعودنا بحكم علاقتنا القوية بهم أن نجتمع معهم أسبوعياً في أحد بيوتنا ، للسهر والمرح .
كنت بيني وبين نفسي غير مرتاحة من ذلك الجو ، حيث يصاحب العشاء ، والحلويات ، والمكسرات ، والعصائر موجات صاخبة من الضحك ، بسبب النكات والطرائف التي تجاوزت حدود الأدب في كثير من الأحيان .
باسم الصداقة رفعت الكلفة لتسمع بين آونة وأخرى قهقهات مكتومة ، سرية بين فلانة وزوج فلانة ، كان المزاح الثقيل الذي يتطرق - ودون أي خجل - لمواضيع حساسة كالجنس وأشياء خاصة بالنساء - كان شيئاً عادياً بل مستساغاً وجذاباً .
بالرغم انخراطي معهم في مثل هذه الأمور إلا إن ضميري كان يؤنبني . إلى أن جاء ذلك اليوم الذي أفصح عن قبح وحقارة تلك الأجواء .
رن الهاتف ، وإذا بي أسمع صوت أحد أصدقاء الشلّة ، رحبت به واعتذرت لأن زوجي غير موجود ، إلا أنه أجاب بأنه يعلم ذلك وأنه لم يتصل إلا من أجلي أنا (!) ثارت ثائرتي بعد أن عرض عليّ أن يقيم علاقة معي ، أغلظت عليه بالقول وقبحته ، فما كان منه إلا أن ضحك قائلاً : بدل هذه الشهامة معي ، كوني شهمة مع زوجك(76/49)
وراقبي ماذا يفعل .. حطمني هذا الكلام ، لكني تماسكت وقلت في نفسي أن هذا الشخص يريد تدمير بيتي . لكنه نجح في زرع الشكوك تجاه زوجي .
وخلال مدّة قصيرة كانت الطامة الكبرى ، اكتشفت أن زوجي يخونني مع امرأة أخرى . كانت قضية حياة أو موت بالنسبة لي ... كاشفت زوجي وواجهته قائلة : ليس وحدك الذي تستطيع إقامة علاقات ، فأنا عُرض عليّ مشروع مماثل ، وقصصت عليه قصة صاحبه ، فذهل لدرجة الصّدمة . إن كنت تريدني أن أتقبل علاقتك مع تلك المرأة ، فهذه بتلك . صفعته زلزلت كياني وقتها ، هو يعلم أني لم أكن أعني ذلك فعلاً ، لكنه شعر بالمصيبة التي حلّت بحياتنا وبالجو الفاسد الذي نعيش . عانيت كثيراً حتى ترك زوجي تلك الساقطة التي كان متعلقاً بها كما اعترف لي . نعم لقد تركها وعاد إلى بيته وأولاده ولكن من يُرجع لي زوجي في نفسي كما كان؟؟ من يعيد هيبته واحترامه وتقديره في أعماقي ؟؟ وبقى هذا الجرح الكبير في قلبي الذي ينزّ ندماً وحرقة من تلك الأجواء النتنة ، بقى شاهداً على ما يسمونه السهرات البريئة وهي في مضمونها غير بريئة ، بقي يطلب الرحمة من رب العزة .
الذكاء فتنة أيضاً
يقول عبدالفتاح :
أعمل كرئيس قسم في إحدى الشركات الكبيرة ، منذ فترة طويلة أعجبت بإحدى الزميلات . ليس لجمالها ، إنما لجديتها في العمل وذكائها وتفوقها ، إضافة إلى أنها إنسانة محترمة جداً ، محتشمة ، لا تلتفت إلا للعمل . تحوّل الإعجاب إلى تعلق ، وأنا الرجل المتزوج الذي يخاف الله ولا يقطع فرضاً . صارحتها بعاطفتي فلم ألقَ غير الصّد ، فهي متزوجة ولديها أبناء أيضاً ، وهي لا ترى أي مبرر لإقامة أي علاقة معها وتحت أي مسمى، صداقة ، زمالة ، إعجاب ... الخ . يجيئني هاجس خبيث أحياناً ، ففي قرارة نفسي أتمنى أن يطلقها زوجها ، لأحظى بها .
صرت أضغط عليها في العمل وأشوه مستواها أمام مدرائي وكان ذلك ربما نوعاً من الانتقام منها ، كانت تقابل ذلك برحابة صدر دون أي تذمر أو تعليق أو استنكار ، كانت تعمل وتعمل ، عملها فقط يتحدث عن مستواها وهي تعلم ذلك جيداً. كان يزداد تعلقي بها في الوقت الذي يتنامى صدها لي بنفس الدرجة .
أنا الذي لا افتتن بالنساء بسهولة ، لأني أخاف الله فلا أتجاوز حدودي معهن خارج ما يتطلبه العمل ، لكن هذه فتنتني ... ما الحل .. لست أدري .. .
ابن الوّز عوّام؟
(ن.ع.ع) فتاة في التاسعة عشرة تروي لنا :
كنت وقتها طفلة صغيرة ، أراقب بعيني البريئتين تلك السهرات التي كانت تجمع أصدقاء العائلة في البيت . الذي أذكره أني ما كنت أرى سوى رجلاً واحداً ذلك هو أبي. أراقبه بكل حركاته ، تنقلاته ، نظراته التي كانت تلتهم النساء الموجودات التهاماً ، سيقانهن ، صدورهن ، يتغزّل بعيون هذه ، وشعر تلك ، وخصر هاتيك . أمي المسكينة كانت مجبرة على إقامة هذه الدعوات فهي سيدة بسيطة للغاية .(76/50)
وكانت من بين الحاضرات سيدة تتعمد لفت انتباه أبي ، بقربها منه حيناً ، وحركاتها المائعة حيناً آخر ، كنت أراقب ذلك باهتمام وأمي مشغولة في المطبخ من أجل ضيوفها .
انقطعت هذه التجمعات فجأة ، حاولت بسني الصغيرة فهم ما حدث وتحليل ما جرى لكني لم أفلح .
الذي أتذكره أن أمي في ذلك الوقت انهارت تماماً ولم تعد تطيق سماع ذكر أبي في البيت . كنت أسمع كلاماً غامضاً يهمس به الكبار من حولي مثل : ( خيانة، غرفة نوم ، رأتهم بعينها ، السافلة ، في وضعية مخزية ، ... ) إلى آخر هذه الكلمات المفتاحية التي وحدهم الكبار يفهمونها .
وكبرت وفهمت وحقدت على كل الرجال ، كلهم خائنون ، أمي إنسانة محطمة ، تتهم كل من تأتينا إنها خاطفة رجال وإنها ستوقع بأبي ، أبي هو ، هو ، مازال يمارس هوايته المفضلة وهي مطاردة النساء ولكن خارج المنزل . عمري الآن تسعة عشر عاماً ، إلا أني أعرف الكثير من الشبان ، أشعر بلذة عارمة وأنا أنتقم منهم فهو صورة طبق الأصل من أبي، أغرر بهم وأغريهم دون أن يمسوا شعرة مني ، يلاحقوني في المجمعات والأسواق بسبب حركاتي وإيماءاتي المقصودة ، هاتفي لا يصمت أبداً في بعض الأحيان أشعر بالفخر لما أفعله انتقاماً لجنس حواء وأمي ، وفي أحايين كثيرة أشعر بالتعاسة والخيبة لدرجة الاختناق . تظلل حياتي غيمةٌ سوداء كبيرة اسمها أبي .
قبل أن يقع الفأس في الرأس
(ص.ن.ع) تحكي تجربتها :
لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن تضطرني ظروف عملي إلى الاحتكاك بالجنس الآخر (الرجال) ولكن هذا ما حدث فعلاً .. وقد كنت في بداية الأمر أحتجب عن الرجال باستخدام النقاب ولكن أشارت إليّ بعض الأخوات بأن هذا اللباس يجذب الانتباه إلى وجودي أكثر ، فمن الأفضل أن أترك النقاب وخصوصاً أن عينيَّ مميزتان قليلاً . وبالفعل قمت بنزع الغطاء عن وجهي ظناً من أن ذلك أفضل .. ولكن مع إدمان الاختلاط مع الزملاء وجدت أنني شاذة من بين الجميع من حيث جمودي والتزامي بعدم المشاركة في الحديث وتبادل (الظرافة) ، وقد كان الجميع يحذر هذه المرأة (المتوحشة - في نظرهم طبعاً) ، وهذا ما بينه أحد الأشخاص الذي أكد على أنه لا يرغب في التعامل مع شخصية متعالية ومغرورة ، علماً بأنني عكس هذا الكلام في الحقيقة ، فقررت أن لا أظلم نفسي ولا أضعها في إطار مكروه مع الزملاء فأصبحت أشاركهم (السوالف وتبادل الظُرف) ، واكتشف الجميع بأنني أمتلك قدرة كلامية عالية وقادرة على الإقناع والتأثير ، كما أنني أتكلم بطريقة حازمة ولكن جذّابة في نفس الوقت لبعض الزملاء - ولم يلبث الوقت يسيراً حتى وجدت بعض التأثر على وجه الشخص المسؤول المباشر وبعض الارتباك والاصفرار والتمتع بطريقة حديثي وحركاتي وقد كان يتعمد إثارة الموضوعات لأدخل في مناقشتها لأرى في عينيه نظرات بغيضة صفراء ولا أنكر أنني قد دخل نفسي بعض التفكير بهذا الرجل ، وإن كان يعلو تفكيري الدهشة والاستغراب من(76/51)
سهولة وقوع الرجل في حبائل المرأة الملتزمة ، فما باله إذا كانت المرأة متبرجة وتدعوه للفجور ؟ حقاً لم أكن أفكر فيه بطريقة غير مشروعة ولكنه أولاً وأخيراً قد شغل مساحة من تفكيري ولوقت غير قصير ، ولكن ما لبث اعتزازي بنفسي ورفضي أن أكون شيئاً لمتعة هذا الرجل الغريب من أي نوع كانت حتى وإن كانت لمجرد الاستمتاع المعنوي ، فقد قمت بقطع الطريق على أي عملٍ يضطرني للجلوس معه في خلوة ، وفي نهاية المطاف
خرجت بحصيلة من الفوائد وهي :
1- إن الانجذاب بين الجنسين وارد في أي وضع من الأوضاع ومهما حاول الرجل والمرأة إنكار ذلك - والانجذاب قد يبدأ مشروعاً وينتهي بشيء غير مشروع .
2- حتى وإن حصّن الإنسان نفسه ، فإنه لا يأمن حبائل الشيطان .
3- إذا ضمن الإنسان نفسه وتعامل مع الجنس الآخر بالحدود المرسومة والمعقول فإنه لا يضمن مشاعر وأحاسيس الطرف الآخر .
4- وأخيراً ، إن الاختلاط لا خير فيه أبداً وهو لا يأتي بالثمرات التي يزعمونها بل أنه يعطل التفكير السليم .
وماذا بعد ؟
ونتساءل ماذا بعد طرح كل هذه الأمور المتعلقة بقضية الاختلاط؟
آن لنا أن نعترف أنه مهما جمّلنا الاختلاط واستهنا به فإن مساوئه تلاحقنا ، وأضراره تفتك بعائلاتنا ، وأن الفطرة السليمة لتأنف التسليم بأن الاختلاط هو جو صحي في العلاقات الاجتماعية ، تلك الفطرة التي دفعت معظم من شملهم هذا التحقيق (76%) أن يفضلوا العمل في مجال غير مختلط . ونفس النسبة أيضاً (76%) قالوا أن الاختلاط لا يجوز شرعاً . أما الملفت للنظر هو ليس هذه النسب المشرفة التي تدل على نظافة مجتمعنا الإسلامي في نفوس أصحابه بل الذي استوقفنا هو تلك النسبة القليلة التي أقرت بجواز الاختلاط وهم (12%) . هذه المجموعة من الأشخاص قالوا ودون استثناء أن الاختلاط يجوز ولكن بضوابط الدين ، والعرف ، والعادات ، والأخلاق والضمير ، والحشمة ، والستر .. إلى آخر هذه السلسلة من القيم الجميلة والتي برأيهم تحفظ للاختلاط حدوده .
ونسألهم ، هل الاختلاط الذي نراه اليوم في جامعاتنا وأسواقنا ومواقع العمل ، وتجمعاتنا الأسرية ، والاجتماعية ، تنطبق عليه هذه المزايا السالفة الذكر؟ أم أن هذه الأماكن تعج التجاوزات في الملبس والحديث والتصرفات ، فنرى التبرج والسفور والفتن والعلاقات المشبوهة ، لا أخلاق ولا ضمير ، لا ستر وكأن لسان الحال يقول : إن الاختلاط بصورته الحالية لا يرضى عنه حتى من يؤيدون الاختلاط في أجواء نظيفة .
آن لنا أن نعترف بأن الاختلاط هو ذاك الشيء الدافئ ، اللزج الرطب ، الذي يمثل أرضا خصبة للفطريات الاجتماعية السامة أن تنمو في زواياه وجدرانه وسقفه ، تنمو وتتكاثر وتتشابك دون أن يشعر أحد أن الاختلاط هو السبب ، ليكون الاختلاط بحق هو رأس الفتنة الصامت ، وفي ظله تزل القلوب والشهوات وتُفجَّر الخيانات وتُحطّم البيوت والأفئدة .(76/52)
نسأل الله السّلامة والعافية وصلاح الحال وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تعليم الرجل التساء جائز في حدود الآداب الشرعية
تاريخ 26 رجب 1424 / 23-09-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: أنا شاب ملتزم، وقد طلب مني أحد المصلين معنا في المسجد بأن أقوم بتدريس إحدى بناته في حضوره الشخصي. أرجو منكم إفادتنا بهذا الأمر هل يجوز لي أن أدرسها في حضرة والدها أو لا يجوز؟ مع ذكر الدليل في كلا الحالتين. والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا خشيت على نفسك الفتنة حرم عليك القيام بتدريس هذه الفتاة ولو بحضرة أبيها أو غيره، أما إذا أمنت على نفسك الفتنة، فلا حرج عليك في ذلك، بشرط أن تكون الفتاة ملتزمة للحجاب الشرعي، ولم تكن هناك خلوة عند تعليمها. والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالنساء ويعظهن ويعلمهن، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن.. ففي هذين الحديثين دليل على أنه لا حرج على الرجل أن يقوم بتعليم النساء ووعظهن في حدود الآداب الشرعية. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الرجل والمرأة سواء فيما كان حراما من العلوم
تاريخ 18 رجب 1424 / 15-09-2003
السؤال
لماذا يحرم تعليم الفتاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلب العلم ليس حراماً على الفتاة، بل إن الفتاة في ذلك كالرجل إلا ما خصه الدليل، أو ما ترتب عليه عمل لا يليق بالمرأة، والعلوم بالنسبة للرجال والنساء أقسام: الأول: فرض عين وهو ما لا بد للمرء منه في تعاملاته مع ربه ومع الناس، كأحكام الصلاة والصوم ونحوها. والثاني: فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك مما لا بد للمسلمين(76/53)
منه، كعلم الحديث والتفسير ونحوها من العلوم الدينية، وكعلم الطب والحساب ونحوها من العلوم الدنيوية. والثالث: مستحب وهو ما ينفع من العلوم غير أن الحاجة إليه غير ماسة. والرابع: مكروه وهو ما كان مكروهاً أو يشتمل على مكروه. والخامس: حرام وهو ما اشتمل على حرام، أو كان العلم ذاته حراماً كالسحر والتنجيم. ومثال ما اشتمل على حرام أن يكون التعليم في المدارس المختلطة، كما هو حال كثير من الجامعات والمدارس اليوم، وما كان حراماً من العلوم إما لذاته أو لاشتماله على حرام، فإن الرجل والمرأة فيه سواء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 18934. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحجاب .. أم الدراسة
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز لي أن أنزع الحجاب حتى أتابع دراستي في الجامعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بنزع الحجاب هو كشف الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن يجب عليك أن تتحاشي الخلوة بالرجل الأجنبي عنك، مع اجتناب وضع الكحل ومساحيق التجميل ونحوهما على الوجه، لما في ذلك من فتنة يجب اجتنابها، علما بأنه تجب عليك الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على خلع الحجاب مع الدراسة، أو عدم خلعه مع ترك الدراسة. فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة، جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها، مع الاجتهاد في إقناع المسؤولين بالتغطية. وإن كانت مصلحة الدراسة مرجوحة، قُدِّم الحجاب عليها. أما إذا كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأصل جواز تعليم الرجل القرآن والعلوم للنساء
تاريخ 14 جمادي الثانية 1424 / 13-08-2003
السؤال
السلام عليكم هل يجوز رجل يدرس النساء القرآن ويستمع لهن في غرفة خاصة ولكن الرجل شاب وغير متزوج جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو جواز تدريس الرجل القرآن أو غيره من العلوم الشرعية للنساء، دل على ذلك ما(76/54)
هو مستفيض من تحديث الرجال عن الصحابيات أمهات المؤمنين وغيرهن، وتحديث النساء أيضا عن الرجال. ولكن إذا ترتب على ذلك أمر محرم، كخلوة أو تكشف أو خضوع في القول من المرأة أو نحو ذلك حرم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:3054. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قضايا المرأة
تاريخ 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكركم على هذا الموقع الممتاز أرجوكم أن توضحوا لي بالتفصيل ما حكم أن أدرس اللغة في بلاد الغرب مع أن التعليم مختلط وأنا أريد تعلم لغتهم ولكن لا أريد إغضاب الله، وأمر آخر هو تعليم قيادة السيارة ما حكمها وإن أنا قدت السيارة بدون محرم، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يخفى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً تقصر فيه الصلاة إلا مع محرم لها، وانظري الفتوى رقم: 29759، والفتوى رقم: 30583، والفتوى رقم: 6015. وأما الدراسة المختلطة فلجوازها شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 5310. وأما قيادة المرأة للسيارة فلا مانع منها، إذا توافر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 2183. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحجاب.. أم الدراسة
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
حين يمنع الحجاب في المعاهد، أيهما أولى الحجاب أم الانقطاع عن الدراسة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بالحجاب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفاها، وكانت هذه المعاهد تمنع تغطية الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة. فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها مع الاجتهاد في إقناع المسؤولين بالتغطية. أما إن كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12482. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(76/55)
ـــــــــــــــــــ
أولى ما تهتم به المرأة في تعلمها
تاريخ 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
ما هي الدراسات المباحه للمرأة أن تتعلمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حث على طلب العلم، ويشمل خطابه بذلك الرجال والنساء، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسعين إلى العلم، فقد روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فوعظهن وأمرهن.
هذا.. وإن أولى ما تهتم به المرأة في تعلمها أن تتفقه في أمر دينها بالعلم بالمعتقد الصحيح، وكذا ما تصح به عبادتها، وعلى الأمة أن تعلم نساءها ما هو ضرورة بالنسبة للنساء مما هو ليس من العلوم الشرعية، كطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء، وإنما يجوز للرجل تطبيب المرأة للضرورة، جاء في الفتاوى الهندية: امراة أصابتها قرحة في موضع، لا يحل للرجل أن ينظر إليه، لا يحل أن ينظر إليها، ولكن تعلم امرأة تداويها، فإن لم يجدوا امرأة تداويها، ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها الرجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع. انتهى.
وهنالك مجالات أخرى في التعليم يمكن أن تلتحق بها المرأة، كالتربية لتقوم بتعليم مثيلاتها من النساء، وغير ذلك مما يتناسب من هذه العلوم والحال التي خلقت عليها المرأة.
لكن ننبه هنا إلى أن الإذن في التعلم بالنسبة للمرأة إنما مضبوط بضوابط الشرع، فعليها أن تحذر مخالطة الرجال في قاعات الدرس، وأن تراعي الحجاب الشرعي الذي أمرها الله تعالى به، فتخرج محتشمة غير متبرجة بزينة أو متعطرة بطيب، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2417.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تسأل عن حقوق المرأة في الإسلام
سؤال:
ما هي حقوق المرأة في الإسلام ؟ وكيف تغيرت منذ العصر الذهبي للإسلام ( من القرن الثامن إلى الثاني عشر) إن طرأ عليها تغييرات ؟.
الجواب:(76/56)
الحمد لله
أولا :
لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما ، كرمها باعتبارها ( أُمّاً ) يجب برها وطاعتها والإحسان إليها ، وجعل رضاها من رضا الله تعالى ، وأخبر أن الجنة عند قدميها ، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها ، وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف ، وجعل حقها أعظم من حق الوالد ، وأكد العناية بها في حال كبرها وضعفها ، وكل ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسنة .
ومن ذلك : قوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) الأحقاف/15 ، وقوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .
وروى ابن ماجه (2781) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَال َ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ : قَالَ : وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ارْجِعْ فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْجَانِبِ الآخَرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . وهو عند النسائي (3104) بلفظ : ( فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ) .
وروى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ ) .
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يتسع المقام لذكرها .
وقد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة ، ما دام قادرا مستطيعا ، ولهذا لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك في دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها ، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب .
وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .(76/57)