فالذي ننصحك به الآن هو أن تذكري هذا الرجل بالله وبأن الوفاء بالشروط أمر عظيم، وإخلافها ذنب جسيم، ووسطي له من يقنعه بذلك، فإن لم يستجب فأنت بالخيار في الاستمرار معه،
أو فسخ العقد مع تحمل تبعات ما حصل.
هذا مع العلم بأن توفير سكن مناسب للمرأة من الواجبات الزوجية، وإن لم تكن مشتروطه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حاربي الشيطان بالصبر على أذى زوجك
تاريخ 15 جمادي الثانية 1423 / 24-08-2002
السؤال
هل تأخذ الزوجه ثواب صبرها على زوجها وهو سليط اللسان ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الحياة الزوجية سكن وراحة واستقرار لكل من الزوجين، وهذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه، إلا أن الشيطان يسعى بكل الوسائل ليكدر صفوها، وليجعلها نكداً وشقاء على الزوجين، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَىَ الْمَاءِ. ثُمّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً. قَالَ: ثُمّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتّىَ فَرّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ".
فصبرك أيتها الأخت على أذى زوجك، فيه حرب منك علىالشيطان، وكسب -إن شاء الله- لرضا الرحمن، تفوزين بسببه وبإذن الله تعالى بالجنان، ولتجتهدي في نصحه بشتى السبل المباشرة وغير المباشرة، واستغلال الفرص المواتية، مع استمرار الطاعة والإحسان، فقد قال تعالى:وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34-35].
وفقك الله وسدد على الخير خطاك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسؤوليات الرجل والمرأة مُشَرَّعَة في توازن عجيب بديع
تاريخ 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولتنظيم حقوق العباد وتعريفهم بواجباتهم أنزل القرآن والحديث الشريف على لسان الرسول الكريم فدين الإسلام رحمة مهداة فأنا عبد من(73/906)
عباد الله إن أردت الزواج كلفت بشراء الشقة وهي تفوق إمكانيات أي شاب في العشرينات من عمره وإن أتى بهابعد مساعدة خارجية كبيرة بجانب دخله فإنه يكلف بتجهيز الشقة مساعدة مع العروس فإن جهز لزم عليه إعداد المهر والشبكة علما بأن دور المرأة في هذه الحالة يكون ضعيفاً جداً وذلك بعد تساويها في الحقوق والواجبات فالرجل يطلق ويدفع المؤخر والنفقة مع إلزامه بمصاريف الطلاق علما بأنها لو خلعت فتدفع له جزءا مما دفعه لها فهل هذا هو الدين وهل الجنسان في هذه الحالة يحاسبان نفس الحساب ,أرجو الإفادة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تساوي الرجل في أصل التكليف، وفي الحساب والجزاء، لعموم تكليف الإنس والجن الوارد في قوله تعالى:وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذريات:56].
والمرأة تدخل في هذا الخطاب العام، لكن الرجل فضل عليها بالقوامة التي تتناسب مع فطرته، وما وهبه الله من قدرة عليها، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
7309
ولمعرفة تفسير قول الله تعالى:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء:34]. راجع الفتوى رقم:
6925.
ولمعرفة بعض الشُبَه في مسألة القوامة والرد عليها راجع الفتوى رقم:
16032 ففيها فوائد جمة وأحكام مفيدة.
وليعلم الأخ السائل أن الله تعالى حكيم في شرعه، وحكمة الله واسعة لا تدركها عقولنا أحياناً، بسبب قصور في الفهم أو ضيق في التصور، فعند ذلك ينبغي اتهام العقل، لأن الشرع بريء من كل تهمة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الإسلام بريء مما أحدثه الناس من مغالاة في المهور، ومبالغة في تكديس الأثاث في البيوت دون حاجة إليه، ولم يجعل للمرأة من السكنى والنفقة إلا ما يليق بمثلها، ولمعرفة سلبيات غلاء المهور راجع الفتوى رقم:
3074.
وليعلم أنه على المرأة من التكاليف ما يتناسب مع طبيعتها، كتربية الأولاد ورعايتهم، والقيام على بيت الزوجية بالرعاية، والحماية من كل ما من شأنه أن يكون سببا في تقويضه أو إضعاف دعائمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسؤوليات الرجل والمرأة مُشَرَّعَة في توازن عجيب بديع
تاريخ 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال(73/907)
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولتنظيم حقوق العباد وتعريفهم بواجباتهم أنزل القرآن والحديث الشريف على لسان الرسول الكريم فدين الإسلام رحمة مهداة فأنا عبد من عباد الله إن أردت الزواج كلفت بشراء الشقة وهي تفوق إمكانيات أي شاب في العشرينات من عمره وإن أتى بهابعد مساعدة خارجية كبيرة بجانب دخله فإنه يكلف بتجهيز الشقة مساعدة مع العروس فإن جهز لزم عليه إعداد المهر والشبكة علما بأن دور المرأة في هذه الحالة يكون ضعيفاً جداً وذلك بعد تساويها في الحقوق والواجبات فالرجل يطلق ويدفع المؤخر والنفقة مع إلزامه بمصاريف الطلاق علما بأنها لو خلعت فتدفع له جزءا مما دفعه لها فهل هذا هو الدين وهل الجنسان في هذه الحالة يحاسبان نفس الحساب ,أرجو الإفادة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تساوي الرجل في أصل التكليف، وفي الحساب والجزاء، لعموم تكليف الإنس والجن الوارد في قوله تعالى:وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذريات:56].
والمرأة تدخل في هذا الخطاب العام، لكن الرجل فضل عليها بالقوامة التي تتناسب مع فطرته، وما وهبه الله من قدرة عليها، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
7309
ولمعرفة تفسير قول الله تعالى:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء:34]. راجع الفتوى رقم:
6925.
ولمعرفة بعض الشُبَه في مسألة القوامة والرد عليها راجع الفتوى رقم:
16032 ففيها فوائد جمة وأحكام مفيدة.
وليعلم الأخ السائل أن الله تعالى حكيم في شرعه، وحكمة الله واسعة لا تدركها عقولنا أحياناً، بسبب قصور في الفهم أو ضيق في التصور، فعند ذلك ينبغي اتهام العقل، لأن الشرع بريء من كل تهمة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الإسلام بريء مما أحدثه الناس من مغالاة في المهور، ومبالغة في تكديس الأثاث في البيوت دون حاجة إليه، ولم يجعل للمرأة من السكنى والنفقة إلا ما يليق بمثلها، ولمعرفة سلبيات غلاء المهور راجع الفتوى رقم:
3074.
وليعلم أنه على المرأة من التكاليف ما يتناسب مع طبيعتها، كتربية الأولاد ورعايتهم، والقيام على بيت الزوجية بالرعاية، والحماية من كل ما من شأنه أن يكون سببا في تقويضه أو إضعاف دعائمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما الموقف من الزوج الذي غادر البيت فترة طويلة(73/908)
تاريخ 12 جمادي الثانية 1423 / 21-08-2002
السؤال
رجل تزوج بامرأة وأنجب منها بنتين وولداً وكانت حاملاً بالولد الثاني الذي يبلغ عمره الآن 20 سنه وتركها وهي حامل به ولم يعد إليها إلى الآن وصدفة سمع أولاده بحدوث حادث له في إحدى المناطق فذهبوا إليه وعالجوه ومن ثم عادوا به إلى البيت قاصدين إرجاعه إلى أمهم التي هجرها كل هذه المدة ولكنها لم ترغب بذلك لإهماله لهم كل هذه السنين علما بأن خروجه من بيته بدون أي سبب يذكر فما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته وأولاده مثل هذه المدة، فكما أن على زوجته له حقوقاً، فإن لها حقوقاً يجب عليه أداؤها وراجع الفتوى رقم:
3698.
والذي ننصح به هذه المرأة هو أن تقبل بالرجوع لزوجها خصوصاً إذا علمت صدق توبته مما فعله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا يجوز لها أن ترفض الرجوع لزوجها، ولكن لها أن تطلب الخلع إن أرادت، ولها أن تطالب بالنفقة التي أنفقتها على نفسها وعيالها خلال الفترة السابقة إذا أرادت ذلك أيضاً.
أما بالنسبة للأولاد فإنه يجب عليهم بر أبيهم والإحسان إليه، وليحاولوا أن يصلحوا بين أبيهم وأمهم ويعيدوا المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها لأعمال الخير
تاريخ 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال
ما هو حكم خروج المرأة في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين دون علم أو إذن الزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7996 والعمل في أوجه البر، ومساعدة المحتاجين، وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.
فعلى المرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها بالخروج وحدد لها المكان الذي تخرج إليه فلا يجوز لها الذهاب إلى غيره، وإن أذن لها بالخروج إذناً مطلقاً فلا حرج عليها أن تستغل خروجها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين، وإن لم يعلم زوجها بذلك، لكن الأولى لها إخباره.(73/909)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مساعدة الزوجة لزوجها إذا كان على علاقة بأخرى
تاريخ 05 جمادي الثانية 1423 / 14-08-2002
السؤال
هل يجوز للمرأة مساعدة الزوج بمصاريف البيت بعد أن اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب على المرأة أن تشارك في نفقة البيت، ولكن ذلك من البر بالزوج والإحسان إليه، وهو مطلوب شرعاً.
أما بالنسبة للزوج الذي له علاقة بامرأة أخرى، فإن كانت هذه العلاقة شرعية بأن كانت ناشئة عن زواج صحيح، فإن ذلك من حقه فقد أباح الله له ذلك، قال سبحانه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ...) [النساء:3].
ولكن يجب عليه العدل بين الزوجات، ولك أن تستمري في مساعدته في النفقة، ولك ألا تستمري، والأفضل أن تستمري، كما لو لم يتزوج بأخرى.
أما إذا كانت هذه العلاقة غير شرعية، فإن الأمر خطير، وليس الحل مجرد قطع المساعدة في النفقة، فعليك بالاجتهاد في نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن تاب وأناب، فذلك المطلوب والحمد لله، وإن لم يتب وكانت هذه العلاقة قد وصلت إلى الفاحشة، فإننا ننصحك بطلب الطلاق والفراق من هذا الرجل، فإن المؤمنة الطاهرة العفيفة لا تكون في ذمة فاجر زانٍ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أحكام متعلقة في خروج المرأة المغمى زوجها
تاريخ 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال
هل يجوز الخروج للمرأة التي زوجها في غيبوبة منذ وقت طويل مع محرم لها مثل ابن أخيها إلى السوق أو الحرم أو المستشفى .....إلخ
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد أن تعلم المرأة أن مقرها هو بيتها، فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى:وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى (الأحزاب:33).
ولا حرج على هذه المرأة في الخروج من البيت لحاجة، سواء للسوق أو للمستشفى أو للحرم ، ولا يؤثر في ذلك كون زوجها في غيبوبة إلا إذا لم يكن يأذن لها في(73/910)
حال إفاقته في الذهاب إلى هذه الأماكن، فإذا لم يكن يأذن لها في إفاقته، فإنها لا تخرج إلى هذه الأماكن إلا للضرورة .
وإذا كانت السائلة قد تظن أنه تلحقها أحكام العدة والحداد ما دام زوجها كما ذُكر، فإن الأمر ليس كما تظن؛ لأن أحكام العدة مترتبة على الموت الحقيقي لا مجرد الدخول في غيبوبة .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
الصلح بتنازل المرأة عن بعض حقوقها جائز
تاريخ 01 جمادي الثانية 1423 / 10-08-2002
السؤال
ما حكم إذا كان هناك رجل متزوج من امرأتين وهو مغترب ولكن إحدى الزوجتين موجودة عنده والأخرى في بلاده علما بأن له إلى الآن 3سنوات عن زوجته الأولى وقد سبق وأن حصل الطلاق بينه وبين زوجته الأولى وأرجعها لكن بشرط أنه يرجع إلى زوجته الأولى من غربته متى يشاء وقبل أهل الزوجه بهذا الشرط فهل الشرع يقبل هذا الشرط؟
أفتونا حفظكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً ننصح هذا الزوج بالإحسان إلى هذه المرأة واحتساب أجر هذا الإحسان عند الله تعالى، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.
وأما ما جرى من صلح بينه وبينها فإن ذلك جائز، لأن الله تعالى يقول:وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.
وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة : إذ أراد أن يطلقها فوهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره.
ولكن للمرأة أن تتراجع عن هذا الصلح متى شاءت فلها أن تطالب الزوج بالقسم أو الطلاق إذا شاءت ذلك.
قال الإمام أحمد -رحمه الله-: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز فإن شاءت رجعت. انتهى كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/911)
ـــــــــــــــــــ
ما دامت زوجتك صابرة على ضعفك فلا داعي للقلق
تاريخ 01 جمادي الثانية 1423 / 10-08-2002
السؤال
السلام عليكم ،
أنا إنسان مقعد( شلل نصفي ) أثرحادث سير تعرضت له قبل 3 سنوات لقد تزوجت قبل الحادث بسنة وليس لدي أطفال, وأنا أسكن مع زوجتي في منزل لوحدنا، وأنا لدي ضعف جنسي 100% وآلام الظهر اليومية حتى ولو استخدمت العقاقير ولكن لا جدوى من ذلك وأنا عمري 30 سنه ، وأنا أتألم أرى زوجتي صابرة معي ولا أقدر على عمل شيء يجعلها سعيدة" من الناحية الجنسية ولقد وفرت لها جميع متطلبات الحياة السعيدة ولكن سيبقى لدي الهاجس العاطفي والجنسي يطاردني ويقلقني ولا أدري ماذا أفعل ؟
ولقد طلبت منها أن أطلقها وتذهب تتزوج من رجل آخر تعيش معه بهناء وسعادة وأنا سأبقى طوال عمري على هذا الكرسي المتحرك ولكن رفضت هذا الخيار فأرجو من الشيخ أن يفتني في أقرب فرصه ممكنه وجزاكم الله خيرا"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنوصي الأخ السائل أولاً بالصبر والاحتساب لما أصابه، وليبشر بعظيم الثواب عند الله تعالى إذا هو فعل ذلك، فقد قال الله تعالى:وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:155-156-157].
والابتلاء بالأوجاع أو فقدان الأحبة أو ما شابه ذلك من أنواع المصائب قد يكون علامة على أن الله عز وجل أراد بهذا المبتلى خيراً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وصححه الألباني.
ونسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك مما أنت فيه، وأما عن المرأة فإنك لم تظلمها فقد عرضت عليها الطلاق كما ذكرت في السؤال: وهي إذا فضلت أن تصبر على البقاء معك تخفيفاً لمصابك ومساعدتك في حياتك فإن هذا منها إحسان، وقد قال الله تعالى: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران:134].
وينبغي لها أن تفعل هذا رجاء الثواب عند الله تعالى، فإن الله يقول:إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً [الكهف:30].
ونسأل الله عز وجل أن يثيبها ويأجرها ويعينها على العفة، وعليك أن تحسن إليها ما استطعت فإنها أهل للإحسان، فإن صنيعها هذا يدل على أنها تحمل نفساً كريمة، وأما عن التمتع الجنسي فلها أن تتمتع بك في كل ما يمكن أن تقدر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/912)
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها
تاريخ 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال
زوجة ضيق عليها زوجها الثاني من ناحية أبنائها من زوجها الأول حيث يفرض أن تكون رؤيتها لهم لدى بيت أهلها كل شهر مرة علماْ أنها تسكن في بلد يبعد عن بيت أهلها بـ ( 400 ) كم. بحجة أنه هو الذي يتحمل توصيلها. وهي لن ينهكها أعباء السفر ولكن زوجها الأول يقيم في نفس البلد التي تقيم فيه مما يجعله يرفض هذه الفكرة ويقول: للأم الحق أن أحضر أولادها في أي بيت من بيوت أقاربها في البلد الذي تسكن فيه أما أن أسافر من أجل توصيل الأولاد ليروا أمهم فهذا مرفوض .
فقام الزوج الثاني وأودع الزوجه لدى بيت أهلها منذ خمسة شهور ويقول إذا حلت المشكله فأنا مستعد أرجعها
هل يجوز أن أطلب منه الطلاق علماْ أني حامل منه ولا أريد الاستمرار مع زوج يمسكني من أجل أن أكون وعاءْ للولد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
وقال تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229].
وقال تعالى:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيراً. رواه البخاري ومسلم.
فهذه وأمثالها من النصوص الشرعية تدل على أن الحياة بين الزوجين تقوم على الحب والود، والإيثار وعدم المشادة عند الاختلاف، لأن التحلي بالأخلاق الكريمة مما ندب إليه الشرع وحث على الاتصاف به على وجه العموم، فلأن يلتزم بها المسلم مع زوجته وأهل بيته من باب أولى، لقوة الرابطة التي بينه وبينهم، والتي وصفها الله تعالى في القرآن بقوله:وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمتسامح في البيع والشراء فقال: رحم الله رجلاً سمحاً، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
وهو عقد من العقود التي شرعها الله وهو أدنى في مكانته في الإسلام من عقد الزواج، فلأن يتسامح الزوج مع زوجته في علاقة قامت على عقد من أوثق العقود التي شرعها الله من باب أولى.
ولذلك فإننا نوصي الزوج بتقوى الله تعالى، وبالسماح لزوجته برؤية أولادها في المكان المتيسر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة محققة، لأن اشتراط الزوج على زوجته ألا ترى أولادها إلا في مكان يشق عليه وعليها الذهاب إليه، مما ينافي المعاشرة بالمعروف، وفيه من الإضرار بها ما فيه، خصوصاً إذا أصر أبو الأولاد على ألا يأتي بهم إلى ذلك المكان، وقال تعالى:وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن [الطلاق:6].(73/913)
وقد نص أهل العلم على أنه ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها - قال في مختصر خليل: لا منع أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها.
لذا فلا يجوز للزوج الثاني أن يمنع أولاد زوجته من زيارتها ويفرض عليها رؤيتهم في المكان البعيد الذي يشق عليها وعلى أبيهم إحضارهم إليه.
ونذكر هذا الزوج الحالي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
فعليه أن يرفق بزوجته وأن يسمح بزيارة أولادها لها في المكان المناسب.
كما ننبه الأخت الكريمة إلى أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان ثمة ضرر من استمرار العلاقة الزوجية به، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
2019.
فإن تأزمت العشرة بين الزوجين فعليهم باتخاذ الخطوات المشروعة قبل الإقدام على الطلاق، وقد سبق بيان هذه الخطوات في الفتوى رقم:
17723 والفتوى رقم: 3748.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هدية لكل من ستنتقل لعش الزوجية
تاريخ 25 جمادي الأولى 1423 / 04-08-2002
السؤال
فضيله الشيخ أنا عروس بإذن الله قادمة على حياة زوجية وأعرف أنه بطاعه الزوج أدخل الجنه أتمنى أن أعرف نصائح مفيده عن طريق أشرطه دينية أو مواقع تفيد عن الموضوع؟ ولك جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم أساساً على المودة والرحمة، قال تعالى:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21].
ولا بد لكل من الزوجين أن يعرف حقوق الآخر عليه، ليتمكن من توفيته إياها، قال تعالى:وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:228].
ويمكنك أيتها السائلة الكريمة أن تستعيني ببعض الكتب المفيدة في هذا المجال، مثل كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني ، ويمكنك كذلك الدخول على الموقع الصوتي للشبكة الإسلامية، والذهاب إلى المكتبات الإسلامية فهي مليئة بالأشرطة والكتيبات التي تفيد في هذا الموضوع، وراجعي عندنا الفتاوى التالية أرقامها:(73/914)
9623
1780
4180
1032
2447
1762
1070
8374
3645..
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كثرة خروج المرأة من بيتها...آفات ومخاطر
تاريخ 24 جمادي الأولى 1423 / 03-08-2002
السؤال
لماذا لا تخرج المرأة من بيتها كل يوم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما من شك في أن المرأة مأمورة شرعاً باستقرارها في بيتها، لأن ذلك أصون لعفتها وكرامتها، وأبعد لها عن التعرض لأسباب الفتنة، ومن هنا جاء الأمر بذلك، في قوله سبحانه:وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
قال القرطبي في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.
وقد ذكر الثعلبي عن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك، فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي.
ومن هنا لا شك في أن كثرة خروج المرأة من بيتها لا تسلم معها المرأة -في الغالب- من الوقوع في بعض المحظورات، فالأولى لها ألا تخرج إلا لحاجة لا تجد من ينوب عنها فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الوالدان ليسا مصدر الإذن بعد تزوج المرأة
تاريخ 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال(73/915)
ما حكم المرأة التي خرجت بدون علم الزوج وأخذت الأذن من الوالدين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولو أذن لها الوالدان. وقد سبق بيان هذا مدللاً عليه في أجوبة سابقة فليراجع منها الجوابان رقم:
7996 ورقم:
6478.
وإذا كان هذا قد حصل من المرأة فعليها أن تتوب منه وتستغفر ولا تعود لمثله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إبرار القسم يتأكد في حق الزوجة لوجوب طاعة زوجها
تاريخ 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال
حلف باليمين على زوجته للذهاب إلى مكان ما ورفضت الذهاب مع زوجها ما حكم الدين في ذلك ولم يحلف بالطلاق هل هناك فرق في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر يمينه إذا حلف عليه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولا شك أن إبرار القسم يتأكد في حق الزوجة، لأن طاعة زوجها، وتلبية مطالبه في المعروف واجبة، فكيف إذا أكدها بقسم، فإذا قدر أن الزوجة أحنثت زوجها، وكان أقسم عليها بالله، أو بأسمائه وصفاته، فعليه أن يكفر عن يمينه كفارة يمين بالله تعالى، وليس كمن حلف بالطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طغيان أحد الزوجين على حق الآخر لا يسوغ طغيان الآخر على حقه
تاريخ 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال
جدي يبلغ من العمر 77 سنة وجدتي 65سنة جدتي لا تقصر أبداً بواجباتها تجاه جدي ولا ترفض له طلباً قط ولا ترد له كلمة وتنفذ كل ما يطلبه دون معارضة أو تأفف ومقابل ذلك جدي يشتمها ويدعو عليها ويقول إنه لا حقوق لها عليه بينما له حقوق عليها إذا نصحته سخر أو شتم فهو لا يقبل النصيحة إذا ألقت عليه السلام أحيانا لم يجبها أو يشتمها بدل رد السلام (التحية) يمنع زيارة أي شخص لها مع أن(73/916)
الزوار من خيرة الناس كما يمنعها من زيارة أحد وجدتي مصابة بمرض السكري فبسبب الحظر المفروض عليها من قبل جدي تمل كثيرا فتخرج أحيانا وتأتي لزيارة ابنتها وهي خائفة من أن تكون بذلك قد وقعت في الإثم وإذا كانت وقعت فيه ماذا تفعل في ظرف كالذي هي فيه؟ ويعلم الله مقدار صبرها عليه وعلى غيره علماً بأن جدي بصحة جيدة تقريبا وسليم العقل.
والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، كما أمره الله تعالى بذلك في قوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:19].
وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
وقد شرع الله مع ذلك وسائل إقامة المرأة إذا اعوجت، وإصلاحها إن فسدت، وذلك على مراتب ثلاث:
الأولى: الوعظ.
الثانية: الهجر.
الثالثة: الضرب غير المبرح.
وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم: 6897. أما سب المرأة ولعنها وشتمها، فلا يجوز بحال، إذ إن العقوبات المشروع للزوج استخدامها، إنما شرعت لتقويم المرأة وليس للتشفي منها أو إهانتها، وفي الحديث السابق (ولا تقبح) أي لا تقل لها: قبحك الله، وغير ذلك مما يُعد سباً وشتماً.
وعنه صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبغض الفاحش البذيء". فنحن ننصح الزوج المذكور بأن يتقي الله في زوجته التي أخذها بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة الله، لأن الله سائله عن ذلك يوم القيامة.
وإذا كان هذا هو الحال، فلا ينبغي للزوجة أن تقابل الخطأ بالخطأ، لأن طغيان أحد الزوجين على حق الآخر لا يسوغ طغيان الآخر على حقه، وكلٌ منهما مسئول عن عمله الذي عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار". رواه أحمد في مسنده، وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
وبناءً على ذلك، فإنه لا يجوز للزوجة الخروج لزيارة أحد بغير إذن زوجها حتى ولو كان أباها أو أخاها أو ابنتها، لأن حق الزوج آكد من حق صلة الرحم، وعلى الزوجة المذكورة أن تتوب إلى الله تعالى مما صنعت، وتندم عليه، وتعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ونوصيها بالصبر على أذى زوجها، والقيام بالنصح به بالمعروف، أو إرسال من له تأثير عليه لنصيحته، وإرشاده بنية الإصلاح لا الفضيحة، يقول الله تعالى: (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاً) [النساء:35].(73/917)
ودعاء الله عز وجل بصلاح حاله هو أنجح سلاح وأنجع دواء لدائه، والله تعالى نسأل أن يهيئ لكما من الأمر رشداً، وراجعي الفتوى رقم: 7206، والفتوى رقم: 4149.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
استوصوا بالنساء
تاريخ 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال
أنا متزوج من قبل 15 سنة ولدي 5 أبناء لكن طول مدة حياتي الزوجية لم آت زوجتي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع وأحيانا بالشهر وذلك لعدم شعوري بالحب تجاهها، وقد استمرت هذه الحياة بيننا كوننا أقارب ، فهل علي إثم من الاستمرار معها بهذه الطريقة علما بأنها تبين لي هذا مرارا لكن لخوفها من أهلها تسكت مع أني قد فعلت من الكبائر كالزنا والعادة السرية لإشباع هذه الغريزة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام لك أولاد من هذه المرأة وهي راضية بالعيش معك على هذا الوضع فلا ينبغي لك تطليقها لأن الطلاق في هذه الحالة يسبب شتات الأسرة وضياع الأولاد، ولكن بإمكانك أن تتزوج امرأة أخرى مع بقاء الأولى لتجمع بين تحصين نفسك والحفاظ على أولادك، ونذكرك بقول الله تعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً*وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:19-20-21].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم.
ولن يجد الشخص امرأة كاملة لا عيب فيها ولا نقص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وعليه، فقد تكون هذه المرأة خيرا لك من غيرها.
ولبيان حق المرأة في الفراش وتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم:
8935 ولخطورة الزنا وعقوبته راجع الفتوى رقم:
1602 k ، وللعادة السرية يراجع الفتاوى التالية: 7170
1087.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/918)
ـــــــــــــــــــ
لا تسافر دون إذنه.. ولا يتعسف باستعمال حقه
تاريخ 14 جمادي الأولى 1423 / 24-07-2002
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة سؤالي: زوجي يمنعني من زيارة أهلي وهم في دولة أجنبية فهل يجوز لي أن أسافر بغير رضاه؟
وشكراً لجهودكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك السفر لزيارة أهلك بغير رضاه، وذلك لأن طاعة الزوج واجبة، لما ثبت في مسند أحمد، وسنن البيهقي، وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله" إسناده حسن.
وصلة الرحم يمكن أن تتحقق بغير السفر كالمراسلات، والاتصال الهاتفي، أو غير ذلك.
وينبغي التفاهم بين الزوجين في أمور الحياة الزوجية دون تعسف أو شطط، بل بإقناع كل واحد من الطرفين للآخر بما يراه، فلعل للزوج مسوغاته الخاصة في منعك من السفر.
وننصحه بأن لا يحول بينك وبين زيارة أهلك إذا كانت الظروف سانحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يلزم الزوج إخبارأمرأته بكافة أموره المالية
تاريخ 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
هل من المستحب شرعا أن يخبر الرجل زوجته عن جميع مصادر دخله خاصة إذا لم يعجبه طريقة تعاملها معه في بعض تصرفاتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين، بما يحقق السعادة الزوجية، والاستقرار النفسي، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل، وحسن التصرف، وكمال الأدب، فلا بأس أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة، المالية وغيرها.
وأما إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف، وربما ترهق زوجها بكثرة التكاليف، فلا شك أن الأولى أن لا يخبرها الزوج بأموره الخاصة، سواء كانت مالية أم غيرها.
والله أعلم.(73/919)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم معاشرة الزوجة يبيح لها طلب الطلاق
تاريخ 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002
السؤال
أرجو عدم إهمال رسالتي لأني بحاجة إلى عون الله ثم عونكم أنا فتاة عمري 20 عاماً متزوجة من رجل يخاف الله ويصلي مشكلتي معة أنه لا يقوم بحقوقي الزوجية وعذره الوحيد أنه لا يريد الأطفال وإذا أراد شيئا مني أخذ مايريده واستمتع بدون أن يمس بكارتي لي على هذا الحال سنة ولم يتغير شي هو طيب ويحبني ولكن يقوم بالكذب علي كثيرا في كل شي حتى أني لا أصدقه وكلما أنصحة يقول بأنه يمزح , لقد كرهت العيش معه نفسيتي تغيرت جدا أصبحت لا أطيق أن يلمسني ولكني ولا أخرج من البيت إلا بأذن أنا امرأة أخاف الله ولا أريد إغضابة وقد بدأت أحس أني أكدر عليه حياته وكثرت المشاحنات بيننا ودوما في خلاف تكون من جهته السكوت وعدم الرد علي لأن نفسيتي تعبت جداً لذلك هل علي إثم في طلب الطلاق أرجوكم أفيدوني جزاكم الله خيرا....أتمنى الرد السريع ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل كما أوجب على المرأة طاعة زوجها أوجب على الرجل معاشرة زوجته بالمعروف، فقال سبحانه:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19].
والجماع من آكد الحقوق للمرأة على زوجها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى كلامه -رحمه الله-.
وإذا أبى الزوج القيام بهذا الحق فليس على المرأة جناح أن تطلب الطلاق، وإنما حرم ذلك عليها إذا طلبت من غير بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن وغيرهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أحكام تتعلق بزوجة لم يستطع زوجها وطأها
تاريخ 07 جمادي الأولى 1423 / 17-07-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك طاعة للزوج الذي خلا بزوجته خلوة شرعية لكنها ما زالت بكراً قبل حصولها على الطلاق منه؟ وهل طلبها للطلاق يعتبر خلعاً ؟ وإذا كانت الإجابة بلا(73/920)
فما هي حقوقها الشرعية المترتبة على حصولها على الطلاق؟ وهل موقف الزوجة في طلب الطلاق هنا لا يعرضها لغضب من الله ؟ وهل يجب عليها شرعاً ان تذكر وضعها بأنها ما زالت بكراً في وثيقة الطلاق أم أنها بذلك ستكون قد كشفت ستراً عن مسلم وذلك منهي عنه؟ أرجو الإجابة الوافية والسريعة وبارك الله فيكم ولكم جزيل الشكر وكثير الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلوة الصحيحة بالزوجة حكمها حكم الدخول بها، وإن لم يطأها فتستحق الزوجة بالخلوة ما تستحقه المدخول بها من مهر ونفقة وإرث وغير ذلك، كما يجب عليها بها ما يجب على المدخول بها كالعدة، في حال الطلاق ونحوها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1054.
ثم إن وجوب طاعة الزوج والنهي عن طلب الطلاق لغير ضرر لا تلازم بينه وبين الدخول، فيجب على الزوجة طاعة زوجها، ويحرم عليها طلب الطلاق منه دخل بها أم لا.
وعليه فيجب عليك أن تطيعي زوجك وإن لم يطأك، ولا يجوز لك طلب الطلاق منه من غير ضرر أو بأس لأن ذلك إثم يعرضك لسخط الله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2019.
إلا إن كان بك ضر وبأس من معاشرته فيجوز لك طلب الفراق منه، فإن أبى فلترفعي أمرك إلى القضاء، وإن أردت أن تفارقيه مقابل أن تتنازلي عن ما وجب لك من مهر، فيعتبر ذلك خلعاً، ولا حرج عليك في ذلك.
فإن طلقك من غير خلع فقد وجب لك كل ما يجب للمدخول بها من حقوق مالية كالمهر، وتجب لك النفقة إذا كان الطلاق رجعياً، كما تجب عليك العدة وغيرها من أحكام المطلقة المدخول بها، ولا يلزمك شرعاً أن تبيني أنك مازلت بكراً، كما لاحرج عليك في ذكر ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تؤاخذ المريضة بالوسواس القهري على تفريطها بحق زوجها
تاريخ 08 جمادي الأولى 1423 / 18-07-2002
السؤال
أختي متزوجة منذ 4 أشهر ولكنها إلى الآن لا تستطيع الارتباط الجنسي مع زوجها لأنها مصابة بالوسواس القهري وليس بيدها أن تقوم بذلك لأنه خارج إرادتها لذا دائما تطلب الطلاق من زوجها وتخاف أنها بهذا الفعل تغضب الله والذي يزيدها خوفا هو أن أمي كثيرا ما ترى في منامها من أن زوج أختي يقذف بها في النار وأمي تحاول إنقاذها. فأفيدوني و جزاكم الله خيرا(73/921)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج أختك إذا كان راضياً بالحال الذي هي عليه، وهو لا يريد طلاقها فإن الأمر يرجع إليه، وهي معذورة فيما يصدر عنها من تصرفات بسبب هذا المرض، فلا مؤاخذة عليها في ذلك.
أما ما تراه أمك في منامها فلا يلتفت إليه، لأنه قد يكون ناتجاً عن تفكيرها في أمر بنتها، فيكون ما رأته في المنام من حديث النفس، أو تلبيس من الشيطان ليفسد حياة هذين الزوجين ويشتت شمل هذه الأسرة.
كما أننا ننصحكم بطلب العلاج لأختكم بمقابلة الأطباء المتخصصين، والرقية الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية النبوية، نسأل الله تعالى أن يرزقها الشفاء التام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعارض حق الزوج مع حق الوالدين...نظرة شرعية
تاريخ 05 جمادي الأولى 1423 / 15-07-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة متزوجة منذ سنة ونصف وأبي وأمي منفصلان منذ ست سنوات في أول فترة من زواجي كنت أذهب لأمي أسبوعيا لكن بعد فترة أمي تزوجت فمنعني زوجي من الذهاب لأمي إلا أن أكون معه وعلى فترات متباعدة فغضبت أمي لهذا السبب وظلت تقول إنه يجب علي أن أتخذ مع زوجي موقفا وأنا أتكلم معه فقط وهو مصر على موقفه وبسبب هذا أصبحت أمي لا تكلمني وأنا أخشى أن يكون هذا عقوقا لها وفي نفس الوقت أخشى إغضاب زوجي أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل طاعة الزوج أحسن بيان، وورد في ذلك من الأدلة ما لا يُحصى، وقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 4180 ونذكر طرفاً منها هنا أيضاً لبيان خطورة الأمر وأهميته، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وحسنه الألباني.
وروى الترمذي أيضاً عن طلق بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور. وصححه الألباني.
وروى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما(73/922)
هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وصححه الألباني، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم الطبراني وغيرهم.
وروى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده محتمل للتحسين، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/220
ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في ذلك، لعجزنا عن حصرها في هذا المقام.
وبمقابل حق الزوج في طاعة زوجته له، نجد حق الوالدين في البر بهما والإحسان إليهما، فماذا نفعل لو تعارض هذا الحقان؟
والجواب: أن الحقوق تختلف مراتبها، باختلاف أحوال المكلف، فطاعة الوالدين في المعروف واجبة على أولادهما فيما لا معصية فيه لله، وهي مقدمة على طاعة كل أحد إلا الزوج.
فإذا انتقلت البنت إلى عصمة زوجها صار زوجها أملك لها من أبويها، فكانت طاعتها له أقوى وأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد ، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. انتهى.
ولذلك فإننا نقول للأخت السائلة، لا تجوز معصية زوجك في الأمر المذكور، ولا يجوز لوالدتك أن تغضب منك بسبب طاعة الزوج، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة لك، لأن الزوج أقوى نظراً في هذه الأمور منك، وأعلم بما يجلب المصالح ويدفع المفاسد، والحمد لله أنه لم يمنعك من زيارتها تماماً، وإن كان لديك حجة تستطيعين بها التأثير عليه وإقناعه بما تريدين، فبينيها له بالحكمة والموعظة الحسنة فعسى أن يكون ذلك سببا في لين قلبه، وتغير موقفه، وراجعي الفتوى رقم:
4149.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لك أجر الصدقة، وأجر الصلة(73/923)
تاريخ 01 جمادي الأولى 1423 / 11-07-2002
السؤال
راتب المرأة في حالة عملها لضرورة مساعدة الزوج هل اذا كانت نيتها هي العمل لوجه الله لمساعدته وتربية أولادها تأخذ عليه الأجر والثواب من الله وما هو النص المناسب للنية؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت نيتها من العمل المباح مساعدة زوجها وتربية أولادها، فإنها إن شاء الله تعالى تأخذ على ذلك الأجر والثواب من الله، بل هو بر وصلة، ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجر الصدقة، وأجر الصلة".
أما النص المناسب للنية، فإن النية لا يشرع التلفظ بها في أي عبادة من العبادات، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل التلفظ بها بدعة، وأصل النية القصد والإرادة ومحلها القلب، وراجع الفتوى رقم: 6445.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إهمال الزوجة وعدم الإنفاق عليها ظلم بيِّن
تاريخ 26 ربيع الثاني 1423 / 07-07-2002
السؤال
تحمل المرأة لزوجها أكثر من خمس سنوات وهي مكتوب كتابها عليه وقد تمت الدخلة وهي لا تزال في منزل أهلها ولم يعاشرها لأكثر من 3 سنوات وحتى المصروف ليس دائما وهي تحبه ولكن تخشى الله ما هو الحل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله تعالى الأزواج بحسن العشرة، ورغبهم في ذلك، فقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "واستوصوا بالنساء خيراً" متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي.
ولا شك أن ما ذكرت من كون الزوج دخل بزوجته، ثم تركها خمس سنوات ليس من العشرة بالمعروف، بل هو من الظلم المبين، والظلم ظلمات يوم القيامة.(73/924)
وعلى أهل الزوجين أن يسعيا إلى الإصلاح، فإن تعذر فينبغي لهذه الزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية فتلزم الزوج بأحد أمرين: إمساك بمعروف، أو تفريق بإحسان.
وأما النفقة فهي واجبة على الزوج، وللزوجة أن تطالب بما فاتها منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تغير عاطفة الزوجة تجاه زوجها لهذا الأمر مما لا ينبغي
تاريخ 22 ربيع الثاني 1423 / 03-07-2002
السؤال
أقيم مع زوجي ببلد أوروبي وحججنا العام الماضي وأثناء ذلك مررنا ببلدنا العربي والآن أخي سيتزوج في بلدنا وأود بشدة أن أحضر هذا العرس لأنه أول من يتزوج من إخوتي وزوجي يرفض أن أسافر بحجة أنني زرت أهلي أثناء الحج وأن مصاريف السفر كثيرة علما بأنه ميسور الحال والحمد لله وأنا أشعر بأنني أفقد عاطفتي نحو زوجي بسبب موقفه هذا. أفيدوني ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة الزوجية مبناها على المودة والوفاق، وأساسها التفاهم والمشاورة، فالله تعالى أرشد الزوجين إلى ألا يفطما ولدهما إلا عن تراض منهما وتشاور بينهما. قال تعالى:فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233]. فكيف بما هو أهم من ذلك؟
فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى وتوجيه للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في أمورهما كلها، فإن ذلك أدعى لحصول الأساس الذي قامت عليه العلاقة الزوجية.
والسفر من الأمور المهمة التي لا بد فيها من التروي والتمهل لما فيه من المشقة والتعرض للخطر والتكاليف المالية..... ويكون أصعب إذا كان يؤدي إلى الفراق بينهما.
وقد ذكرت الأخت السائلة أنهما زارا أهلها في السنة الماضية وأنهما أديا فريضة الحج، وهذا ربما يؤثر على ميزانية زوجك ولو كان ميسور الحال، فأنت أقرب إليه وأولى من يعذره، أو يلتمس له أحسن المخارج.
والزوج ليس مكلفاً شرعاً بتحمل تكاليف الحج ولكنه إذا فعل ذلك متبرعاً مشكوراً فجزاه الله خيراً.
والحاصل أن على السائلة أن تتفهم هذه الأمور وتتفاهم مع زوجها علىأساسها فهي وحدها التي تدرك حقيقة أمره، وتستطيع إقناعه بما فيه مصلحتهما ومصلحة أبنائها، وإذا لم يوافق على ما تريد من زيارة أهلها فلا يسوغ لها ذلك بغضه ولا الانتقاص من حقوقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/925)
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزوجة الخروج دون إذن للتعلم
تاريخ 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال
زوجي يمنعني من حضور دروس العلم ويوجد خلافات كثيرة بيننا في المسائل الدينية ماذا أفعل؟ وهل طلب الطلاق مع العلم أن معي 3 أطفال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو قرار المرأة في بيتها، وطاعتها لزوجها في المعروف واجبة شرعاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8083.
وقد اتفق الفقهاء على حرمة خروجها بدون إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لابد منها، كخوف هدم أو عدو أو حريق أو للاستفتاء في مسألة تحتاجها إذا لم يغن عنها الزوج في ذلك.
وحضورك دروس العلم ليس من الضرورة التي تجيز لك الخروج بغير إذن زوجك، كما أنه ليس من المضرة التي تبيح لك طلب الطلاق.
فعليك بطاعة زوجك في ذلك، وحسن العشرة معه، والتودد له أن يأذن لك في حضور دروس العلم والتفقه في الدين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علاج العجز عن الجماع لأمر عارض
تاريخ 20 ربيع الثاني 1423 / 01-07-2002
السؤال
السلام عليكم
تزوجت منذ ما يقرب من 3 سنوات ومنذ ذلك الحين وزوجي لم يدخل بي حتى الآن نعاني من مشكلة في الجماع فهو يجتمع بي ولكنه يقذف خارجاً ومع ذلك حملت وقال الطبيب إن عندي فتحة صغيرة في غشاء البكارة وهي ما ساعدت على حدوث الحمل ومنذ أن حملت وزوجي يخشى الاقتراب مني حتى لا أفقد الجنين وبعد أن وضعت حاول ولكنه عجز تماما حتى في القذف خارجاً وقد مضى على ذلك ما يزيد عن سنة وصارحني منذ أيام أنه أصبح يثار من أي امرأة يراها ولا يثار مني نهائيا ولقد كشف عند أطباء في أمراض الذكورة وأجمعو أنه سليم عضوياً لا أعرف ماذا أفعل فهل من نصيحة أفادكم الله فأنا حريصة كل الحرص علي إتمام علاقتي الزوجية والحفاظ علي بيتي من أجل طفلي الذي رزقني الله إياه من حيث لا نعلم؟
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/926)
فالذي ننصح به هذه الأخت التي لا تدري ما تفعل: أن تتفهم حالة زوجها، فالحالة التي يعاني منها غالباً ما تكون مرضاً نفسياً توجد لاحتباس الشهوة من امرأة معينة بسبب نُفرة أو حياء أو خوف... بينما لو تزوج أخرى لقدر عليها، وقد أشارت السائلة إلى أن زوجها يثار إذا رأى أي امرأة بينما لا يجد ذلك معها، وذكرت أيضاً أن الأطباء أجمعوا على أنه سليم عضوياً، وفي ذلك دليل على أن عجزه عن الجماع لأمر عارض، قد يكون هذا الأمر هو الزوجة نفسها، فلعلَّ بصر الزوج يقع على شيء منها ينفره عنها، أو يشتم منها رائحة منفرة، أو لا تحسن التزين والتبعل له، فعلى الأخت السائلة أن تراجع نفسها، وتنظر في حالها معه.
وقد يكون هذا العارض سحراً سُحر به الزوج، فهنا تسعى المرأة لعلاج الزوج بالرقى الشرعية الصحيحة بعيداً عن الكهانة والشعوذة.
ونوصيها بالصبر احتساباً للأجر عند الله، وحفاظاً على بيتها وولدها، والصبر عاقبته الفرج، يقول الله تعالى: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) [الشرح:5-6].
لكن إذا رأت استحالة استمرار واستقرار حياتها الزوجية مع وجود هذه المشكلة، وخشيت على نفسها الضرر والفتنة، فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق، ولعل الطلاق في مثل هذه الحالة يكون خيراً لها ولزوجها، والله يغني كلاً من فضله، كما قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إمساكك زوجتك كارهاً عسى أن يكون فيه خير كثير
تاريخ 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002
السؤال
لا أطيق معاشرة زوجتي منذ زواجنا تقريبا ولكن لم أطلقها شفقة بها ولا يمكنني الزواج من ثانية لضيق الإمكانيات وأنا صابر ومحتسب عند الله هل في هذا معصية لله ولرسوله؟ أكرر لا أطيقها البتة لعيوب فيها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والحب، لقول الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21].
لكن النفوس البشرية ليست ذات طبيعة واحدة متآلفة، فقد ينشأ من اختلاف الطبائع النفور والكراهية بين الزوجين، فإذا وقعت الكراهية من الزوج لزوجته، فإن الله تعالى يرشده إلى الصبر والتأني وألا يسارع إلى طلاقها، فعسى أن يكون صبره مع الكراهة فيه خير كثير في الدنيا والآخرة.(73/927)
يقول الله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها، فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير. تفسير القرآن لابن كثير.
ويقول الزمخشري في قوله تعالى (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ): فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخير، وأحبت ما هو بضد ذلك. الكشاف (1/514).
والله تعالى لم يوجب عليك حب زوجتك، ولكن أوجب عليك معاشرتها بالمعروف وهو أن تنصفها في المبيت والنفقة والإجمال في القول، فإذا أمسكتها مع أداء حقوقها، فأنت مأجور إن شاء الله، وعسى الله أن يجعل فيها خيراً كثيراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نظم أوقات زيارة زوجتك لأهلها تستقم أمورك
تاريخ 15 ربيع الثاني 1423 / 26-06-2002
السؤال
أنا شاب عمري 33 سنة شبه متزوج ولكن زواجا ليس بالسعيد به حيث زوجتي كل اوقاتها توجد في بيت أهلها ولهذا السبب أجد حرجا وعدم وجود وقت مناسب للخلوة بها مما سبب لي كثيرا من الضيق والنفور مما أوقعني في الخطأ وأريد أن أتوب إلى الله ليسامحني وأتوب إليه وإني ليعلم الله الآن أني أتقطع من الندم والخوف من عذابه دلوني إلى حل أم تقطعت بي السبل إلى الجحيم أرجوكم الفتوى ولا أريد إلا التوبة والمغفرة الماحية لهذا الذنب وكيف الوصول لها جزاكم الله خيرا فأعينوني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك أن تحدد لزوجتك أوقاتاً مناسبة للذهاب إلى أهلها بحيث لا يتعارض ذلك مع احتياجك إليها لقضاء حاجتك منها.
وأما الذنب الذي ارتكبته وتبت منه فإن الله تعالى يغفره مهما عظم وكبر، بل يبدل الله بفضله ومنه السيئات إلى حسنات وقد سبقت لنا فتاوى في هذا الموضوع فلتراجع وهي بالأرقام التالية:
1882
2969
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اخرج بزوجتك للنزهة فأرض الله واسعة
تاريخ 14 ربيع الثاني 1423 / 25-06-2002
السؤال(73/928)
زوجي لا يأخذني للنزهة إلا في حالة المرض بحجة أن المجتمع فاسد ما حكم الشرع في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للزوج أن يرعى أهله حق رعايتهم ويعطيهم حقهم الذي لهم، فيمنعهم من الحرام ويلزمهم بالواجب ولا يضيق عليهم في أمر فيه سعة، وفي البخاري أن سلمان قال لأبي الدرداء : إن لأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
وإذا كان المجتمع فاسداً فينبغي للرجل أن يختار المكان المناسب للخروج بأهله للنزهة والفسحة، ولإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم حسب الضوابط الشرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي ، فينبغي للرجل أن يكون رحيماً حكيماً في قوامته على أهله حتى تستقر الحياة الزوجية وتستمر على أحسن حال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تقصير الزوج أحيانا لا يستدعي التضجر
تاريخ 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال
زوجي يدخن فقط عندما يلتقي بصديق له وعندما أراه يدخن لا أتملك نفسي وأحيانا أدعو على صديقه هذا وأتنكد وتبدأ المشاكل بيني وبين زوجي ويقول لي كيف لو أدخن بشكل مستمر أو أدخن في البيت أو أشرب البيرة علما بأن زوجي يقوم بكل الفرائض السماوية وأن صديقه متدين وفي آخر نزاع لنا بالنسبة لهذا الموضوع هددني بالطلاق إذا فاتحته بهذا الموضوع علما أننا لدينا طفلين وأنا دائما ليل ونهار أدعو الله بأن يقلع زوجي عن التدخين قريبا وإلى أبد الأبدين فأرجوكم أن ترشدوني إلى حسن التصرف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة إحسان المعاملة ولطف العبارة، وتجنب التضجر وكل ما يؤذي زوجك، فإن حقه عليك عظيم، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 11963، 12575، 12805.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن زوجك رجل فيه خير كبير، حيث إنه -كما ورد في سؤالك- محافظ على الصلوات، وتقصيره في بعض الأمور لا يستدعي إظهار التضجر والقسوة في التعامل معه، وداومي على نصحه، وانظري الفتوى رقم: 13288.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/929)
ـــــــــــــــــــ
استقامة الحياة الزوجية بإعطاء كل ذي حق حقه
تاريخ 07 ربيع الثاني 1423 / 18-06-2002
السؤال
لماذا يتغيير الأزواج بعد الزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على التواد والتراحم فهذه هي الرابطة التي جعلها الله بين الزوجين. قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
ولا تستقيم أركان الحياة الزوجية ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين أن لصاحبه عليه حقوقاً يجب أن يؤديها له، وينبغي أن يكون الأداء على الوجه الأكمل، فعلى كل من الزوجين أن يسعى لإسعاد الآخر بالعشرة الحسنة وبالمعروف، ومن وجد تقصيراً أو تفريطاً من صاحبه قابله بالصبر والمسامحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
العدل بين الزوجات واجب قدر المستطاع
تاريخ 07 ربيع الثاني 1423 / 18-06-2002
السؤال
ماالحكم على الرجل الذي لايعطي الحقوق الكاملة
للمرأة الأولى بعد زواجه من الثانية والتي قطعها أكثر من 15 سنة .
أفيدوني أثابكم الله.
( عاجل )
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه قدر استطاعته، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد وغيره، و في رواية أخرى له: جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً. وصححها الشيخ شعيب الأرناؤوط. ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجع الجواب رقم:2967 والجواب رقم:1342 والجواب رقم:4955.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004(73/930)
السؤال
هل للمرأة حق في معرفة دخل الزوج؟ وهل لها الحق في معرفة ما يقوم به من الصرف على والديه وإخوته؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله، ولا بما ينفقه على والديه، والواجب على الزوجة تشجيع زوجها على الإحسان إلى والديه والإنفاق عليهما، لتنال أجر الدال على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 2056، والفتوى رقم: 2383.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نوم كل من الزوجين في غرفة منفصلة
تاريخ 04 ربيع الثاني 1423 / 15-06-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل عن زوجين ينام كل واحد منهما في غرفة أحدهما يبلغ من العمر 58 "والآخر 67 علما أنهما غير مختلفين
شكرا
أرجو منكم أن تردوا على عبر عنواني الاكتروني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليهما في ذلك حيث كان عن رضى منهما، لأن الحق في أمور الفراش وما يتعلق بها لا يتجاوز الزوجين، فإن رضيا بأن ينام كل واحد منهما وحده فلهما ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى يحل للزوجة التصدق بمال بعلها
تاريخ 25 ربيع الأول 1423 / 06-06-2002
السؤال
هل يحق للزوجة أخذ فلوس من الزوج دون علمه وإعطاؤها إلى أهلها دون علمه مع أن الزوجين يعملان والأهل ليسوا بحاجة ماسة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/931)
فلا يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه إلا إذا كان مقصراً في نفقتها فلا يعطيها ما يكفيها، فلها أن تأخذ ما يكفيها ولا تزيد على ذلك، ولا يحل لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه سواء كان المعطى لهم أهلها أو غيرهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9457 والفتوى رقم:
6169.
أما مال الزوجة فإنه ملك لها يحق لها فيه التصرف الكامل ما دام تصرفها منضبطاً بضوابط الشرع، ويراجع الفتوى رقم: 483 والفتوى رقم: 1618 والفتوى رقم: 1693.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حقوق الزوجة مقدمة شرعا على حقوق الأصدقاء
تاريخ 22 ربيع الأول 1423 / 03-06-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي يعز أصدقاءه بطريقة غير طبيعية لدرجة أنه عندما يقدموا من بلدهم إلى البلد التي نقيم بها يترك بيته ويقضي طوال اليوم عندهم حتى لدرجة أنه ينام عندهم لعدة أيام وللأسف فإن هذا يتكرر عدة مرات في السنة وعاتبته كثيراً على ذلك وقلت له إنه لا يجوز ذلك ولكنه يجد أن هذا واجب عليه تجاه أصدقائه وأنه أمر طبيعي علما أن الوقت يقضيه معهم في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وأنا أشعر بجرح كبير هل أجد عندكم الحل؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الزوج أن يعلم أن الحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم، وحسن العشرة بين الزوجين وسعي كل منهما في سعادة الآخر بالقول الحسن والفعل الحسن وبكل شيء مباح يدخل السرور به على الطرف الآخر. ولا ريب أن الانشغال بالأصدقاء -إن لم يكونوا أصدقاء سوء- من الأمور المحمودة، لكن لا يجوز أن تطغى حقوق الأصدقاء على حقوق الزوجة التي هي مقدمة شرعاً على حقوق هؤلاء.
فعلى الزوج أن يوازن بين الحقوق، وليعلم أن ملاطفة الزوجة ومداعبتها والتحدث إليها ومؤانستها كل ذلك يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك قد يؤدي إلى فقدان السعادة الزوجية.
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله في زوجته ويعطيها حقوقها كاملة.
وراجعي الفتوى رقم: 6795.
والله أعلم.(73/932)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج متى شاءت
تاريخ 14 ربيع الأول 1423 / 26-05-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: بعض النساء يطلبن من رجالهن أن يعطوهن الإذن العام يعني تخرج في أي وقت أرادت؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا أعطى الزوج زوجته إذناً عاماً بأن تخرج وقت ما تشاء، فإن لها أن تخرج وقت ما تشاء، ولا بأس أن تطلب هي ذلك الإذن العام، لكن بشرط ألا تخرج لمعصية، وأن يكون خروجها بقدر الحاجة، فإن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها امتثالاً لأمر الله لها بذلك، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:33] .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للزوجة استراد ما أنفقته على زوجها
تاريخ 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال
أنا متزوج منذ سنتين وأكفل عائلتي حسب استطاعتي حيث أنفق عليهم جميع ما أكسب بدون أن أدخر شيئاً، وزوجتي أيضاً تعمل ودائماً تقول إنها ليست مسئولة أن تنفق مالها، وهي مالكة لمالها وأنا مالك لمالي، وساعدتني قليلاً عندما تعطلت عن العمل بدفع إيجار البيت واكتشفت أن زوجتي تنفق قرابة 3000دولار شهرياً في التسوق وتقول أنها ليست مسؤلة عن تسديد الفواتير والآن أريد طلاقها ليس هذا السبب بل لأسباب أخرى مثل أنها لا تطيعني ... وعائلتها تؤثر عليها سلبياً والآن أنا خارج البلد عندما قلت لها أن تذهب إلى بيت والديها أخذت معها نصف ما في البيت وأكثر الأشياء الثمينة تقول إنها مقابل ماساعدتني عندما كنت متعطلا عن العمل وأمل رأيكم في طلاقها فهل علي أن أدفع لها المهر المؤجل بعد الطلاق مع أنها أخذت نصف ما في البيت في غيابي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً ننصحك بإمساك زوجتك وعدم طلاقها إذا كانت مرضية في الدين والخلق، وعصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعتها له محرم تحريماً شنيعاً، لكنه مع ذلك له علاج شرعي غير الطلاق فالقرآن الكريم يرشد الأزواج عند عصيان(73/933)
الزوجات وخروجهن من طاعتهم إلى الخطوات التالية: عندما يقول تبارك وتعالىوَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34]، فالطلاق إذاً لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا عندما لا يفيد غيره من الأسباب الشرعية.
هذا وليعلم الأخ الكريم أن الزوجة لا تتحمل شرعاً مسئولية مالية، بل المسئولية المالية كلها من نفقة وكسوة وغيرهما من الضروريات هو من مسئولية الزوج وحده، ومع هذا فلا شك أن مساعدة الزوجة لزوجها في النفقة والتكاليف المالية من أقوى أسباب الألفة بينهما واستمرار الحياة الزوجية، وهذا أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه.
ومما سبق يتبين لنا أن المرأة إذا ساعدت زوجها بشيء من مالها على أساس أنه قرض يرده إليها عندما تطلبه منه فإنه يعتبر دينا لها في ذمته، ولها المطالبة به في كل وقت.. اللهم إلا إذا كان معسراً فيجب عليها إنظاره حتى يجد.
أما إذا كانت ساعدته متبرعة فليس لها الرجوع عليه بشيء.
وعلى كل حال فأخذها لمتاع البيت الذي يملكه هو بغير علمه بحجة أنها ساعدته تعدٍ منها على مال الغير وذلك لا يجوز ويجب عليها رده، كما يجب على الزوج تسديد ما ساعدته به على وجه القرض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ثواب الصابرة على إهمال زوجها
تاريخ 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال
أنا متزوجة بمسلم وقد اعتنقت الإسلام، وكان زوجي لطيفاً جداً ولكنه فجأة تغير وأصبحت حياتي تعسة، لأنه يبقى خارج البيت مع أصدقائه إلى وقت متأخر من الليل وأنا أكون وحيدة في البيت لا أشعر بأي تقدير لي، فهل هناك شيء بإمكاني أن أفعله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لاعتناق هذا الدين العظيم، ونسأل الله أن يمنَّ عليك بصلاح زوجك واستقامته معك.
ومما يؤسف له أن بعض الأزواج لا يلتفتون إلى الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء والإحسان إليهن وإكرامهن، وكون الزوج يبقى خارج البيت مع أصدقائه إلى وقت متأخر من الليل تقصير كبير في حق زوجت،ه وظلم لها وتفريط في حقها.
لكن اعلمي أن المرأة تنال بصبرها على زوجها أجرا عظيماً وثواباً كريماً، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت .(73/934)
وينبغي أن تجتهدي في محاورة زوجك وإقناعه وتذكيره بحقك الشرعي، مع مراعاة أن يسود الحوار جو من الألفة والمودة، واحرصي على تحبيبه في البيت والبقاء فيه بحسن معاملتك واهتمامك بزينتك ومظهرك. واسألي الله تعالى الذي بيده مفاتيح القلوب أن يؤلف بينكما على طاعته ومرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلول حول تأدية حقوق الزوجة في الفراش
تاريخ 01 ربيع الأول 1423 / 13-05-2002
السؤال
نعلم أن امتناع المرأة من النوم على فراش واحد مع زوجها إثمه كبير ... السؤال أنا متزوجة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ولكن زوجي يمتنع عن النوم معي على فراش واحد وإذا لقيني في غرفة النوم أو على الفراش يتخذ مكاناً آخر هرباً مني رغم تجملي الكامل له ... ومعاملتي معه معاملة طيبة وأقوم بخدمة والدته .. فهل علي ذنب ؟ وما الحل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك ذنب تجاه زوجك، لأنك أديت حقه على الوجه الذي طلبه منك الشرع، ولكن التقصير من ناحيته هو، إذ يجب عليه أن يعاشرك بالمعروف، ويؤدي إليك حقوقك في الفراش، كما يؤديها في الطعام واللباس والمسكن، ولمعرفة أدلة ذلك وحدوده، راجعي الجواب رقم:
8935ومن الحلول التي ينبغي عليك الأخذ بها، مصارحة الزوج بتقصيره، ويمكن ذلك بأن تعرضي عليه الفتوى التي أحلناك عليها ليطلع عليها، ولو بصورة غير مباشرة، بأن تتركيها على مكتبه أو تضعيها في مكان مكشوف يمكنه أن يراها فيه لأن خير ما تعظ به الزوجة زوجها هو كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما ينبغي لك أن تحذريه من عقاب الله تعالى، على تقصيره، وسوء عشرته، وليكن ذلك بالمعروف، كما قال تعالى(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [النحل:125].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا إفراط ولا تفريط بين حقوق الزوج ورعاية الأولاد
تاريخ 11 صفر 1423 / 24-04-2002
السؤال
رزقت بطفل يأخد مني الوقت والجهد ما يجعلني لا أستطيع الالتزام بواجبي الشرعي تجاه زوجي إلا على فترات متباعدة مما يسبب له الضيق ولكن لا يبوح هو(73/935)
بذلك وأحيانا تمنعني ظروفي الصحية المؤقتة أيضا فما حكم الشرع في ذلك فهل أنا مقصرة وما هي حقوق الزوج على زوجته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فينبغي عليك أن تعطي زوجك حقه وتعطي ولدك حقه بدون إفراط ولا تفريط، وهذا سبيل كل امرأة رزقت بأولاد وقامت بتربيتهم ورعايتهم، وينبغي للزوج أن يعذر زوجته ما دامت لا تتعمد التفريط في حقه، وإنما تقوم بحقوق وواجبات أخرى كتربية ولدها وإصلاح بيتها ونحو ذلك .
وينبغي أن يسود بين الزوجين جو التفاهم ومعرفة كل لظروف الآخر حتى لا يحصل الخلاف والشقاق، ولكل من الزوجين حق على الآخر فحق الزوج على زوجته إجمالاً :
1) طاعتها له في المعروف .
2) عدم خروجها من بيته إلا بإذنه .
3) عدم إدخال من لا يرغب في إدخاله إلى بيته .
4) خدمته وإصلاح حال بيته .
5) العمل على ما يسره ويسعده .
6) حفظها له في نفسها وماله إلى غير ذلك .
وللمرأة حقوق على زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم : 3698 ، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1032 5381 11800
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وعاشروهن بالمعروف
تاريخ 11 صفر 1423 / 24-04-2002
السؤال
ذهبت لحج بيت الله الحرام هذه السنه والحمد لله مع زوجي ,كان زوجي غريبا جدا هناك كان عصبي المزاج جدا,كان لايمر يوم علي من غير بكاء مرير بسبب تصرفاته معي بحجة الغيرة مع العلم انني كنت متسترة جدا جدا ولكنه يرى أشياء ليس لهاأي منطق أو وجود أو يفسر الموقف الحاصل علىهواه, والشيء الآخر أنه تعب نفسيا لأنني بعيدة عنه لأن النساء لوحدهم والرجال كذالك وهذه أول مرة نكون كذالك من 6 سنوات سؤالي هل علي اثم بأنه بات غضبان علي وانا لم أفعل له أي شي يغضبه؟أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت لم تفعلي شيئاً مما يغضب الزوج من زوجته فلا شيء عليك، ولا يلحقك لوم ولا إثم، وكون زوجك غضب منك لمجرد ظنون ظنها، ومواقف منك فسرها(73/936)
على غير حقيقتها نتيجة التعب والبعد عنك والغيرة الشديدة عليك -كونه كذلك لا يجعلك أنت مخطئة ولا آثمة- نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه، والذي حمله على ذلك -فيما يبدو- هو حرصه عليك، وهذا في حقيقته أمر طيب منه، لكنه ينبغي له ألا يستعجل في الغضب ونحوه، والذي ينبغي لك الآن هو ملاطفته والإحسان إليه، وتعريفه بحقيقة الأمر برفق ولين، حتى يرجع عنه غضبه، ويذهب ما في نفسه، من ظنون غير صحيحة.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منكما حجكما ويصلح ذات بينكما إنه جواد كريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تطيع المرأة زوجها بما هو سائد عرفاً
تاريخ 02 صفر 1423 / 15-04-2002
السؤال
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إن أمرها أن تذبح ذبيحة بيدها وإن كانت كارهة أو لا تستطيع أن تذبح بيدها سواء لضعف أو لأي سبب آخر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جماهير العلماء أن خدمة الزوجة لزوجها عموماً ليست واجبة، ولكن يستحب لها القيام بها. وذهب طوائف من أهل الحديث والفقه إلى أن خدمة الزوجة لزوجها واجبة. مستدلين بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما اشتكت له فاطمة رضي الله عنها ما تلقاه من الخدمة قال: " أنت عليك الخدمة الباطنة، وهو عليه الخدمة الظاهرة " وشدد الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- على من يسقط وجوب الخدمة عن الزوجة، وساق أحاديث صحيحة، وآثاراً عن الصحابة والسلف تدل بظاهرها على أن الخدمة واجبة على المرأة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن العشرة واجبة بالمعروف، لعموم قول الله عز وجل: ( وعاشروهن بالمعروف ) وعلى كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- يجب على المرأة أن تطيع زوجها بما هو سائد عرفاً أنه من طاعة النساء لأزواجهن. ومرد الأمر في ذلك إلى العرف الموجود في المصر أو المدينة أو القرية.
وعلى هذا، فإذا أمر الرجل زوجته أن تذبح له ذبيحة، وكانت قادرة على هذا الفعل من غير حرج، وكان هذا سائداً عرفاً أنه مما تخدم به النساء الرجال، فعليها أن تطيعه في ذلك. وأما إذا لم يكن هذا مما يسود عرفاً أنه من خدمة النساء للرجال، ولا هو مما تفعله النساء أصلاً، فليس له إجبارها عليه. وإذا أمرها به فالأفضل أن تقوم به إذا استطاعت حسماً لمادة الخلاف بينها وبينه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إنفاق المرأة على زوجها لا تأثير له على صحة النكاح(73/937)
تاريخ 21 محرم 1423 / 04-04-2002
السؤال
زوجي لا يعمل منذ أكثر من 20 سنة وأنعم الله عليّ بالعمل والدخل الحسن الذي معه كفلت أسرتي وزوجي والحمد لله وعن طيب خاطر تركت التصرف في المال لزوجي من إخراج الزكاة والتدبير والصرف والتوفير حتى لا يشعر بمهانة، ولكن ما يؤرقني أنه يخرج الزكاة عني وعن نفسه وعن الأولاد ولست أدري ثواب الزكاة تحسب لمن له أم لي؟ وإذا رغب في الحج فهل يمكنه أن يحج من المال الذي ندخره، أو الدخل الذي أكسبه من عملي؟ وهل شرعا زواجي صحيح حيث إنه لا يكفلني؟
أنا راضية بما قسمه الله لي والحمد لله على نعمته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج - إن كان قادراً - ولو كانت المرأة غنية، لكن إذا رضيت بذلك وقامت به، فإنه يدل على حسن طبعها، وكمال خلقها، وكل ما تبذله لهم، وما ينفقه زوجها من مالها برضاها صدقة تثاب عليه، ولا حرج على الزوج في أن يحج من مال زوجته إذا رضيت بذلك، فإن لم ترض فلا يجوز له ذلك.
والصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وكون المرأة هي التي تنفق على زوجها وأبنائها لا يؤثر على صحة زواجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التودد والمصارحة من الزوجة نصف الحل
تاريخ 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال
أنا متزوجة منذ 8سنوات لكنني لا أحس أني متزوجة لأن زوجي لا يعاملني كزوجة ولا شعور بيني وبينه حتى في الجماع أحس كأنه مثل الخشب لا يتحرك وإنني أفعل ما يتطلب مني ولكن للأسف مثل ما هو وعندما يريد الانتهاء ينام معي بسرعة ولا أحس بالإثارة ولا الشهوة وبعد ذلك أستيقظ وأغتسل، ولكن بعد أن ينام أقوم بالعادة السرية هل هذا يجوز أم لا؟ ما ذا أفعل كي يغير أسلوبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين للآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم:21] وأمر الله سبحانه الرجال بالإحسان إلى النساء، فقال سبحانه: (فإمساك(73/938)
بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229] وقال سبحانه: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] وقال سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هو من يحسن خُلُقه مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله" رواه الترمذي .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً في حجة الوداع، فقال: "استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان.. " رواه الترمذي ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن إليها في الجماع بأن يداعبها، وينتظرها حتى تقضي حاجتها، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته" رواه ابن عدي و أبو يعلى .
أما بالنسبة لزوجك فاعرضي عليه ما ذكرناه من الآيات والأحاديث، وأعطيه الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن حسن المعاشرة الزوجية، واجتهدي في التزين والتطيب والتجمل له، وكذا الكلام الذي يرغبه فيك، كعبارات الحب والغرام.
ويمكن أن تجلسي معه جلسة مصارحة فتخبريه أن من حقك عليه أن يمهلك حتى تقضي حاجتك، وأن يحسن معاملته لك، أما العادة السرية فليست حلاً، وهي من المحرمات، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:
7170
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خدمة المرأة في بيت زوجها... إلزام أم استحباب
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
1- ما صحة الحديث: "الحرة لا تخدم في بيت زوجها"
2- هل الشرع يلزم المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية بحيث إذا لم تقم بها تأثم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وتمام الألفة وكمال التعاون، وأوجب ذلك الحنفية ديانة لا قضاء.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها، وفصل المالكية فقالوا: إنها إن كانت أهلاً لأن تُخْدَم (أي أن يكون لها خادم) وجب إخدامها بخادم، وإن لم تكن من أشراف الناس بل من لفيفهم، أو كان زوجها فقيراً ولو كانت أهلاً للإخدام، فإنه يجب عليها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ.
وذهب أبو ثور وأبوبكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. وانظر الفتوى رقم: 13158.
أما الحديث فلم نجده، ولو كان ثابتاً لما حدث الخلاف بين العلماء مع وجوده.(73/939)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوج الصالح عون لزوجته على العفة وعدم الاختلاط
تاريخ 12 محرم 1423 / 26-03-2002
السؤال
1-أنا امراة متزوجة وعندي أربعة أولاد أكبرهم عمره عشر سنوات أعيش في بيت مستقل مع زوجي وأولادي ولكن من ثلاث سنوات أخوات زوجي يعشن معي الآن والدتهن توفيت وأخو زوجي الكبير يأتي أيضا هو وأولاده ويجلس معنا بالأيام حتى في الأعياد يكون موجودا ويكون مرات لبلسه غير محتشم يعني يجلس على الطعام بالفنيلة والوزار ويخرج من الحمام بالفوطة وانا لا أعرف ماذا أفعل قلت لزوجي هذا الكلام عدة مرات ويقول لي هل تريديني أن أطردهم من بيتي وأغضبهم وأنا لا أريد المشاكل بيني وبين إخوتي أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفالة زوجك لأخواته البنات، بعد وفاة والدهن ووالدتهن، واجب عليه، لأنهن قد دخلن تحت مسؤليته شرعاً، من باب وجوب النفقة على الأقارب المعسرين، والحفاظ على الولاية التي ولاه الله إياها على أخواته، ويجب على زوجك أن يكون متوسطاً في أمره، فلا تطغى حقوق أخواته على حقوقك، ولا حقوقك على حقوق أخواته، لأن الله تعالى أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه.
أما وجود أخيه الأكبر في البيت، مع عدم التزامه بالآداب الشرعية، فهذا لا يجوز له، ولا يجوز لزوجك أن يقره عليه، لا سيما إذا كان وجوده في البيت يحصل عنه خلوة محرمة بينك وبينه، وقد حرم الشرع ذلك، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله، أريت الحمو؟ قال: الحمو الموت!" والحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. كما لا يجوز الاجتماع معه على الطعام، لأنه تنكشف فيه بعض العورة في الغالب، فلربما وقع بصره عليك وأنت في هذه الحالة أو غيرها، وهو أمر محرم لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] ويجب على زوجك أن ينصح أخاه بالمعروف، فيما يقع فيه من مخالفات شرعية، والله تعالى لا يستحي من الحق. وينبغي أن تكون نصيحته له من خلال أوامر الشرع الحنيف، الذي ترغم أمامه الأنوف، وتتواضع عنده النفوس، وتصغر أمامه الكبرياء.
وعليك كذلك أن تتحلي بالصبر، وحسن عرض الكلام على زوجك، دون تشنج أو رفع صوت للحفاظ على المودة والرحمة، والله يجعل لك من أمرك يسراً، كما أن عليك أن تبذلي قصارى جهدك في التستر حال حضور أخي زوجك.
والله أعلم.(73/940)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإمساك بالمعروف أو التفريق بإحسان
تاريخ 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال
ما حكم الزوج الذي يترك زوجته حاملا ولا يسأل عنها لا بهاتف ولا بأموال (مصاريف لها) بحجة أنه يتركها على ذمته من أجل من في رحمها ثم يعلم من أخيها أنها وضعت ويعلم أنها أسمت المولود بغير إرادته فيرسل لها أنها تحارب الله وأنها اختارت أن تكون أما للمولود بمفردها ولن يعرفهم بقية حياته؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على كل من الزوجين أن يتقي الله في معاملة الآخر، وأن يقوم بحقوقه الشرعية على أكمل وجه.
وعلى الزوج أن يستشعر ذلك، وليعلم أن لزوجته حقوقاً يجب عليه القيام بها، وقد ذكرناها أو بعضها في الجواب رقم: 3698.
ومن لا خير فيه لزوجته وولده، فلا يرجى منه خير لغيرهما، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي. وقد حرم الله على الزوج إبقاء زوجته في عصمته بقصد أذيتها ومضارتها، وسمى الله ذلك اعتداءً وظلماً، قال سبحانه: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة:231] .
وكون زوجته قد سمت ابنه منها بغير إذنه فهذا لا يبرر ما قاله ولا ما فعله، وليختر لابنه ما شاء من الأسماء الطيبة، لكن عليه القيام بمسؤوليته تجاه زوجته وابنه وتوفير حقوقهما الشرعية من سكن ونفقة وكسوة، ونحو ذلك.
فإن عجز عن القيام بذلك أو قدر عليها لكن لم يهتم بها، فننصح الزوجة أن تعرض أمرها على وليها ليلزمه بالقيام بالمسؤولية وتحمل أعباء الزوجية والإمساك بالمعروف، أو ليفارقها بالمعروف كما أمر الله تعالى، ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى القضاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يصح إخفاؤه عن الزوج وما لا يصح
تاريخ 04 محرم 1423 / 18-03-2002
السؤال
ما حكم الإسلام في المرأة التي تخفي بعض الأشياء عن زوجها. وإن كانت هناك بعض الأشياء المباحة فما هي؟ .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/941)
فإن الحياة الزوجية تقوم على الصدق والوضوح من كلا الزوجين، ليتحقق فيها معنى المودة والرحمة التي هي ثمرة طبيعية للحياة الزوجية الصحيحة.
وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي ينبغي على المرأة ألا تفعلها إلا بعلم زوجها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه: "... ولا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها، إلا بإذن زوجها، قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا" رواه أحمد والترمذي.
وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمرو بن الأحوص في حديث خطبة الوداع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون...".
وهناك بعض الأشياء يجوز للمرأة إخفاؤها على زوجها، كأن يكون فيها بعض العيوب التي إن أخبرته بها كان ذلك سببا في نفرته وغضبه عليها، وذلك مما يضعف العلاقة الزوجية، ويوهي دعائمها.
كما يجوز لها إخفاء أعمالها الصالحة من الصدقات، وصلاة النوافل، إلا الصوم التطوعي، فإنه لابد أن يأذن فيه الزوج.
ويجوز لها كذلك إخفاء المعاصي التي بينها وبين الله، لأن الله تعالى أمر أن يستر الإنسان نفسه إذا عصاه عن كل أحد، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمتي معافاةٌ إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يافلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه". فتوبة المرأة خير لها في دينها ودنياها.
وإن كان لدى السائلة الكريمة شيء معين تريد أن تعرف جواز إخفائه عن زوجها من عدمه، فلتخبرنا به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أحكام تتعلق بالزوجةالنصرانية
تاريخ 26 ذو الحجة 1422 / 11-03-2002
السؤال
1-أريد معرفة كيف تعامل المرأة النصرانية في ظل دينها وأيضا معرفة أحكام عنها؟؟؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالمرأة النصرانية الزوجة النصرانية، فلا فرق بينها وبين الزوجة المسلمة من حيث الحقوق التي لها على زوجها المسلم، والحقوق التي له عليها. وأما التعامل معها من حيث ممارستها لشعائرها الدينية. فإنه يقرها على دينها، ولا يحق(73/942)
له منعها- على سبيل الإلزام- من فعل ما تراه واجباً عليها في دينها، ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئاً من حقوقه، كصيامها لما تراه واجباً عليها، ونحو ذلك.
كما أنه ليس له إجبارها على فعل ما تراه محرماً عليها في دينها- ولو فوت عليه شيئاً من حقوقه- كمضاجعتها له وهي حائض إذا كانت من اليهود، وأما ما لا تراه واجباً ولا محرماً في دينها فله أن يلزمها به أو يمنعها منه، إذا كان في قيامها به تفويت لحقه، كإلزامها بالاغتسال بعد الحيض ليتمكن من وطئها ونحو ذلك، وأما قيامها بما سوى ذلك من المباحات أو الشعائر الدينية التي لا تفوت عليه حقاً من حقوقه، وليست واجبة عليها في دينها، فله أيضاً منعها منه، ويجب عليها طاعته، مثل: ما يجب على المرأة المسلمة طاعة زوجها في ذلك؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته الكتابية، ويدعوها إلى الإسلام، ويظهر لها محاسن الإسلام في أقواله وأعماله
وأخلاقه، عسى الله أن يهديها للإسلام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عسى أن تكره من زوجتك شيئاً ويكون فيه الخير
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
زوجتي لا أشعر بأي عاطفة نحوها تماما واختلاف كثير في وجهات النظر وخاصة مع أهلها هل يجوز الطلاق أو زوجة ثانية علما بأنه لايوجد أولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به - إن كنت لا تنقم على زوجتك شيئاً في خلقها ولا دينها - هو أن تصبر عليها، ولا تطلقها، وانظر الجوانب الحسنة منها، فعسى أن يكون في إمساكك لها خير لكما جميعاً.
ولا حرج أن تتزوج عليها ثانية، إن آنست من نفسك القدرة القيام بما يتطلبه التعدد من النفقة والعدل وحسن العشرة.
وراجع الفتويين: 11589، 8429. فإن فيهما مزيد فائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا قصر أحد الزوجين في حق صاحبه فلا يفرط الآخر
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم:
أنا متزوجة من 8 سنوات وملتزمة جدا جدا وأخاف الله وأراعيه، متزوجة من رجل قاسي القلب يغضب ويهجرني من غير أسباب ولكني أصالحه وأتودد له خوفا من(73/943)
الله فأخذها عادة كل يومين يغضب ويهجرني ولكني كبرت على هذه المرارة من غير سبب وأحس أني تعبت من مراضاته كل ساعة يغضب فيها ويظلمني من غير سبب ولكني الآن تركته تقريباً أسبوعين من غير أن أراضيه لأن أعصابي تعبت من مراضاته في كل حين وهو رجل لا يرضى بسرعة أيضا!! فقل لي يا أخي هل تركي له من غير ما أراضيه هذه المرة أغضب فيها رب العالمين مع العلم أني أقسم بالعزيز الحكيم أنني لم أفعل له شيئا ولم أثر غضبه؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلب رضا الزوج من الطاعات التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، فقد أمر الشرع المرأة بذلك وحثها عليه، ومما ورد في ذلك، ما رواه الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه" وصححه الألباني.
وما رواه الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم:العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" وصححه الألباني.
وما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعد ما حضر غداؤه، وعشاؤه، حتى يفرغ" وصححه الألباني.
وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك أمر الإسلام الرجل بحسن عشرة زوجته والإحسان إليها، والرفق بها، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وصححه الألباني.
وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم للنساء" وصححه الألباني.
وما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها في آخر يومه".
وكانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع" ألا واستوصوا بالنساء خيراً" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب نساءه، ويكون في مهنتهن، وورد عنه أنه سابق عائشة رضي الله عنها.
ومما سبق نعلم أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، فإذا فرط أحدهما في حق صاحبه، فلا يفرط الآخر في حقه، لأنه من مقابلة السيئة بالسيئة، فلا يكون لأحدهما فضل على الآخر، لأن كلاً منهما أساء، ولكن ينبغي أن تُقابل السيئة بالحسنة، كما قال تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) [المؤمنون:96].
وقال في صفات أولي الألباب: (وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) [الرعد:22].(73/944)
ولتعلمي أيتها الأخت الكريمة أن صبرك على أذاه لا يعلم ثوابه إلا الله، لقوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر:10].
ولذلك فإننا نوصيك بالصبر والاحتساب، والإكثار من دعاء الله تعالى، فإن الدعاء يكشف البلاء، ويرفع الضراء، ونسأل الله أن يفرج عنا وعنك وعن جميع المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم استطاعة الزوج القرب من زوجته
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
1-إذا كنت لا أعرف أن أمارس مع زوجتي الأمر الذي أباحه الله للزوجين فماذا أعمل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك، ويزيل عنك ما بك، لتتمكن من الاستمتاع بزوجتك.
وإن كنت تعاني من عدم الرغبة في الجماع، أو عدم القدرة على الانتصاب، وكان هذا أمراً طارئاً عليك، فهذا ما يسمى بالربط، وهو ينشأ غالباً عن نوع من السحر، وقد سبق بيان كيفية العلاج منه تحت الفتوى رقم:
8343 ورقم: 4354
وقد يكون ذلك بسبب مرض نفسي أو عضوي، فلابد لك من مراجعة الأطباء المختصين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط وثيقة الزواج
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما هي شروط قسيمة الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مراد السائل بقسيمة الزواج التي يسأل عن شروطها وثيقة الزواج، فهي عبارة عن المكتوب الذي يشتمل على ثبوت الزوجية الشرعية، والأمور المتعلقة بها، وشروط كل من الزوجين على الآخر إذا كانت ثمة شروط.
وشروط العمل بمقتضى هذه الوثيقة وثبوت مضمونها أن تكون صادرة من جهة موثوق بها، كالمحاكم الشرعية ونحوها، أو تكون بشهادة عدلين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/945)
ـــــــــــــــــــ
طلب الطلاق لعجز الزوج عن القيام بواجباته
تاريخ 17 ذو القعدة 1422 / 31-01-2002
السؤال
1- هل يحق للزوجة طلب الطلاق في حال عدم قدرة الزوج تأمين الإقامة لها في بلده مع شرط عدم الدخول أو الخلوة
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان في استمرار الزوجية ضرر معتبر شرعاً، كعجز الزوج عن القيام بواجباته
اتجاه زوجته، كتوفير مسكن يلائمها أو نفقتها أو كسوتها أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذاً في طلب الطلاق منه، سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وإنما الحرج والإثم على من طلبت الطلاق لغير ضرر، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأصحاب السنن، "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً،" ومعنى في غير كنهه: من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يلزم المرأة خدمة زوجها
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
جزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب:(73/946)
والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه(73/947)
وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإسراف في مال الزوج لا ينبغي
تاريخ 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم المرأة المسرفة في مال زوجها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك عن المرأة المسرفة في مال زوجها؟ جوابه هو أن الإسراف -وهو مجاوزة الحد- حرام حتى في مال الشخص نفسه، فكيف بمال الغير؟! ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان مقصراً في حقوقها الواجبة لها كأن يعطيها من الطعام ما لا يكفيها هي وأولاده، فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف من غير إسراف، لحديث هند بنت عتبة عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من بخل أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه البخاري ومسلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إساءة الزوج لزوجته هل يخول لها الامتناع عن فراشه؟
تاريخ 05 ذو القعدة 1422 / 19-01-2002
السؤال
1- إذا أهان الرجل زوجته أو جرحهاأو شتمها ثم طلب جماعها دون أن يشعر بأي أسف أو ندم على ما بدر منه فهل يجوز لها أن تمتنع لأنها في حالة نفسية لا تسمح لها بذلك لشعورها بالإهانة؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)[الروم:21] وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وقال أيضاً: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواهما الترمذي.(73/948)
فأساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة وحسن الخلق والاحترام المتبادل، ولكن قد يحصل الخطأ والخلافات، وهذان لا يخلو منهما بيت.
وعلى المرأة التي يسيء إليها زوجها أن تصبر وتحتوي الموقف وتتلطف معه، ولا تزيد الموقف حدة، لأن الرجل بطبعه لا يريد أن تغلبه المرأة، وخاصة من ضعف دينه من الرجال، وراجع الفتوى رقم:
5381
وإساءة الزوج لزوجته لا يبيح لها الامتناع عن الفراش، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري ومسلم، ولكن لها أن تقنعه بلطف أن نفسيتها لا تتقبل ذلك وقتها، وتطلب منه التأجيل، فإن أبى فلتجبه ولتحتسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التارك لأمر ربه وشؤون زوجته وأولاده... بقاء أم فراق
تاريخ 02 ذو القعدة 1422 / 16-01-2002
السؤال
1 -زوجي يصوم بدون صلاة ...؟؟
2-لا يعمل من 5سنوات تقريبا ...كم الزوجة تتحمل إذا الزوجة تراعي الزوج كم ستراعيه؟؟
إنسان عديم الاهتمام بي و بولده، وعلاقته فقط للمصلحة
لا يسمع كلام أهلي ولا أهله
أنا أريد حلاً ؟؟؟ولكم جزير الشكر والاحترام وجزاكم الله ألف خير؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتارك الصلاة جحداً كافر إجماعاً، وكذا تاركها تهاوناً وكسلاً في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين المرقومتين بـ:
1145 7152
وإذا كان زوجك كذلك فليس بغريب عليه وعلى أمثاله أن لا يهتموا بزوجاتهم وأولادهم، وأن يعشوا عاطلين عن العمل والاكتساب، وعالة على غيرهم، ولا يسمعون نصائح وتوجيهات غيرهم ممن يرجو لهم الخير والصلاح، ولذا فعليك الآن أن تطالبي -وبجد- زوجك بالتوبة إلى الله عز وجل والقيام بما فرض الله عليه من الصلاة وغيرها، والسعي للعمل والاكتساب لينفق عليك وعلى أولادك، فإن استجاب فالحمد لله على ذلك، وإن لم يستجب فلا خير لك في البقاء معه ولا يحل لك، بل عليك أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي ليلزمه بالواجب عليه أو بمفارقتك.
واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، (ومن يتق الله يجل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب.)[الطلاق:2-3]
والله أعلم.(73/949)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من عفا وأصلح فأجره على الله
تاريخ 24 شوال 1422 / 09-01-2002
السؤال
أذا غضبت الزوجة وخاطبت زوجها بشكل لا يليق وندمت على ذلك. فما الحكم في ذلك خاصة إذا أغضب ذلك الأمر زوجها إلى حد ما?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب مصدر لكثير من التصرفات غير اللائقة، ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة: أوصني. قال: "لا تغضب". فردد مراراً فقال: "لا تغضب" رواه البخاري.
ولهذا ينبغي الاحتراس من أسباب الغضب، والزوجة يجب عليها أن تحترم زوجها وتطيعه، كما يجب عليه هو أن يحترمها، فالزوجان ينبغي أن تكون العلاقة بينهما علاقة احترام، كما ينبغي أن يكون هو الحال بين كل اثنين تربطهما علاقة، وحق الزوج على زوجته عظيم جداً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي والحاكم.
وعلى كل حال فإذا صدر من الزوجة في حال غضبها ما لا يليق بزوجها ثم ندمت على ذلك وتراجعت عنه، فينبغي للزوج أن يصفح عنها ويعفو، وتعود الأمور إلى نصابها لأن الله تعالى يقول: (وأن تعفو أقرب للتقوى)[البقرة:237] فهي أخطأت وتابت من الخطأ، والخطأ صفة بشرية لا دواء لها إلا التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون" أخرجه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج بالمعروف مقدمة على طاعة الوالدين
تاريخ 17 شوال 1422 / 02-01-2002
السؤال
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوجة وقد أراد زوجي أن أقص شعري وحيث أن أمي حلفت أنني لا أقص شعري أبداً
والذي حصل أن أمي توفيت في حادث رحمة الله عليها
(( المطلوب )) أريد أن أرضي زوجي وأقصر شعري لأنه ليس مناسباً
لتكسره ومنظره السيء ونحن لم نستطع عمل شيء بعد وفاة أمي وحلفها علي
أرجو منكم إفتائي والله يحفظكم ،،،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/950)
فالمرأة ملزمة شرعاً بطاعة زوجها بالمعروف، ويجب عليها تقديم طاعته على طاعة أبويها عند التعارض.
فكان لزاماً عليك أن تطيعي زوجك، وتكفر أمك عن يمينها إلا إذا كان زوجك تنازل عن طلبه لأجل رضاها فله ذلك، وحيث أن أمك قد ماتت فلا يلزمك إخراج كفارة ليمينها، ولك أن تقصري شعرك طاعة لزوجك، لكن بالشروط المذكورة في جواب رقم:
2482
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للزوج حق في مرتب زوجته
تاريخ 10 شوال 1422 / 26-12-2001
السؤال
1-إنني متزوج منذ شهور امرأتي تعمل وأنا أعمل
ما هو حقي في مرتبها مع العلم أنني علمت أنها تعطي لأهلها مبلغاً كبيراً منه
وهي أيضا تطلب مني أن اشتري لها سيارة لتذهب بها إلى العمل وليس في مقدوري ذلك
وحدث أن اتفقت أنا وهي ووالدتها على أن تقوم والدتها بشراء السيارة وأنا أقوم بتقسيط ثمنها
فوافقت مع أن القسط يعتبر مرتبي كاملا
فإذا بزوجتي تقول لي: إن أمي عملت وأهلك لم يساعدونا وتقوم بمعايرتي
والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لها حق التملك وحق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة، ولا يجب عليها أن تعطي شيئاً من راتبها لزوجها، بل الواجب هو إنفاق الزوج عليها من ماله، وأداء حقوقها إليها كاملة، أما إذا طابت نفسها بدفع شيء من مالها فلها ذلك، سواء كان المعطى له أهلها أو زوجها أو غير ذلك، وأما توفير السيارة لها لأداء عملها فليس من الحقوق الواجبة على الزوج لها، لكن مادام اتفق معها ومع والدتها على تحمل ثمن السيارة عنها فهذا تحمل منه بما لم يكن واجباً عليه أصلاً، لكنه بمقتضى تحمله له والتزامه به يجب عليه الوفاء به ما لم يكن يسبب له عجزاً عن القيام بواجباته الأصلية مثل النفقة على أولاده أو أبويه أو غير ذلك، أو يكن يسبب له الوقوع في المكاسب المحرمة التي غالباً ما ينجر إليها الإنسان نتيجة لتحمله أكثر مما يطيق، ثم إنه لا بد أن يكون عمل المرأة التي تريد مساعدتها فيه بالسيارة مباحاً في نفسه بالنسبة لها، ولا يسبب خروجها إليه محظوراً: من خلوة بأجنبي أو اختلاط بالأجانب، أو نحو ذلك، فإذا كان العمل غير مباح في نفسه أو كان مشتملاً على محرم شرعاً فلا يجوز له أن يشتريها لها أو يساعدها عليها، لما في ذلك حينئذ من(73/951)
التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] بل يجب عليه أن يمنعها من مزاولة ذلك العمل بموجب القوامة والرعاية التي جعلهما الله تعالى له عليها، وامتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)[التحريم:6]ولا يفوتنا هنا أن ننبه كلا من الرجل والمرأة على أن كل ما من شأنه أن ينمي العلاقة بينهما ويقوي روابط الألفة والحياة الزوجية السعيدة هو أمر محمود، فلو ساعدت المرأة زوجها في تحمل الأعباء والتكاليف بما لا مضرة عليها فيه من مالها كان ذلك أولى، وأدوم للألفة بينهما، كما أن إعطاءه السيارة لها أو نحوها من المباحات، والكماليات ينبغي فعله أيضاً،
وإن لم يكن واجباً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المعاشرة بالمعروف تتحقق من جهة الزوجين
تاريخ 27 رمضان 1422 / 13-12-2001
السؤال
ما حكم الدين في سب الزوجة لزوجها وعلو صوتها عليه لدرجة أن كل من في العمارة يسمع صوتها وهو يقوم بسبها أو ضربها ويهينها، بمجرد أي اختلاف في الرأي يحدث ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تشتم زوجها، وترفع صوتها عليه، لأنها مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي، وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، كما قاله الألباني رحمه الله.
وروى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره".
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحث المرأة على طاعة زوجها واحترامها له، فيجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتقوم بحق ربها، ثم بحق زوجها. كما ينبغي للزوج ألا يسرع في مقابلة إساءتها بإساءة أخرى كسبها، ونحو ذلك، بل عليه أن يستعمل ما أرشده الله إليه في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
وما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" متفق عليه.(73/952)
وروى الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي...".
فينبغي للزوج أن يكون حكيماً مع زوجته، موفياً لها بحقوقها، متغاضياً عن فوات شيء من حقوقه، وهكذا ينبغي أن تكون معاملة المرأة مع زوجها حتى تستمر الحياة الزوجية، والعشرة السوية.
نسأل الله لكما التوفيق. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1032
ولله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شارب الخمر ونداؤه زوجته للفراش
تاريخ 16 رجب 1422 / 04-10-2001
السؤال
إذا رفضت الزوجة أن تستفيق من النوم في الليل عندما يطلبها زوجها ويأمرها ويصرخ في بعض الأحيان وبالأخص إذا شمت منه رائحة الخمر . فهل يجوز لها بأن ترفض ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن من أعظم الواجبات على المرأة طاعتها لزوجها في جميع ما يأمرها به من معروف ، ومن أولى ذلك استجابتها له إذا دعاها إلى فراشه ، وكون الزوج يشرب الخمر لا يجعل طاعته غير واجبة ، ما دام لا يأمر إلا بمعروف ، بل يجب عليها طاعته ، وعليها نصحه ، وإرشاده ، حسب استطاعتها بلطف وحكمة ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
ويستثنى من وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما إذا أمرها بمعصية الله عز وجل ، أو بما لا تطيقه ، أو بما تتضرر به ، قال الله عز وجل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال عز وجل: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية ، إنما الطاعة في المعروف" والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تجمل المرأة لزوجها بما لا يخالف الشرع مطلوب
تاريخ 13 رجب 1422 / 01-10-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله .. تعقيبا على الفتوى 10257 أنا أريد حكما شرعيا واضحا وصريحا فما المانع من أن أجعل زوجتي تتجمل لي وتخفي عيوبها ومثلا (الشخص الذي يعمل الرجيم هل هو مغير لخلق الله لا بل هو يحسن في شكله لأن(73/953)
الذي فيه هو مرض) أريد أن أرى في زوجتي الشيء الجميل فما المانع وهل ترهل الصدر هو من خلق الله أم من عدم اهتمامها بنفسها وهل الله يخلق الصدر مباشرة أم تكوينات المرأة هي التي تحدد ذلك ، وهل إذا لعبت زوجتي الرياضة بالمنزل وخصرت جسدها هل هو تغيير لخلق الله أفيدونا جزاكم الله خيرا وآسف على السرد الطويل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فلا مانع من أن تتجمل لك زوجتك بما لا يخالف الشرع ، ولا مانع من أن تخفي عنك عيوبها برضاك ، وأن تمارس الرياضة في المنزل ، وعمل الرجيم ليس فيه تغيير لخلق الله.
وترهل الصدر من خلق الله ، إلا أنه سبحانه جعل لذلك أسباباً ، منها إهمال المرأة لنفسها ، ومنها تكويناتها الفسيولوجية ، وغير ذلك. والفتوى التي أشرت إليها ليس فيها تحريم شدِّ الصدر بإطلاق ، بل فيها تفصيل للمسألة ، فراجعها بتأمل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ترك العمل طاعة للزوج واجب
تاريخ 15 رجب 1422 / 03-10-2001
السؤال
الزوجة تعمل طوال الأسبوع وهذا على حساب تربية الأبناء وكل دخلها تعطيه لأهلها فما حكم الشرع إذا رفضت ترك العمل وألزمتها التفرغ للأولاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها، وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فإن تعارض هذا الدور العظيم - وهو بناء اللبنة الأولى في كيان المجتمع - مع غيره من الأعمال، فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
أما إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها، فالواجب عليها هو طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره".
والله أعلم.(73/954)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته
تاريخ 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
أنا رجل من مصر وأعمل بدولة قطر من شهرين ونصف ويحتمل أن أظل أعمل هنا لمدة عام كامل ومتزوج وزوجتي في بلدنا مصر ولا أستطيع أن أستقدمها فما حكم الإسلام في أنني بعيد عنها كل هذه المدة وهل حرام بعد الرجل عن المرأة أكثر من أربعين يوما وماذا أفعل لو لم يوافق كفيلي على إحضارها أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.
وعليه، فلا يجوز لك الغياب عن امرأتك أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة.
وأما تحديد المدة بأربعين يوماً فغير صحيح، وراجع الجواب رقم: 9035.
ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صامت تطوعاً بإذن زوجها، وأرادها لحاجته .. فهل تفطر ؟
تاريخ 17 جمادي الثانية 1422 / 06-09-2001
السؤال
إذا كان الرجل في حاجة إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها وتفطر من أجل زوجها وما حكم ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه اتفاقاً، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه... " الحديث.(73/955)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه" أخرجه البغوي، وقال هذا حديث صحيح، وهو عند الترمذي أيضاً.
وقال جمهور الفقهاء - بناء على هذه الأحاديث-: إن الزوجة إذا صامت تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، دون الأكل والشرب، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء.
فإن أذن لها في الصوم، ثم رغب في فطرها للجماع أو غيره جاز لها الفطر عند جمهور العلماء، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر، ولا يلزمه القضاء، وإنما يستحب له ذلك، وقد دل على صحة مذهب الجمهور أدلة كثيرة منها: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل" رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد النسائي: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها".
وما رواه البيهقي عن أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر، فصم مكانه إن شئت" وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده.
ومن ذلك ما جاء في قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، وفيها: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. وفيها قول سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: "صدق سلمان" رواه البخاري والترمذي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
انشغال الزوجة عن حقوق زوجها معصية
تاريخ 14 جمادي الثانية 1422 / 03-09-2001
السؤال
ما موقف الإسلام من أن زوجتي مداومة على سماع الأغاني وتسهر يوميا حتى الصباح دون مراعاة متطلبات الزوجية وعند مناقشتها بأن هذا حرام لا تريد أن تسمعني مع العلم أنه مضى على زواجي أكثر من 10 سنوات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أوجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وينهاها عنه مما يوافق شرع الله تعالى.
كما أوجب عليها أن تقوم بواجباتها تجاهه وتجاه بيته وأولادها، وهي راعية كذلك ومسؤولة عما استرعيت يوم القيامة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته،(73/956)
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها...".
فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتطيع زوجها، وتحفظ ما استرعاها الله تعالى، فإن الله تعالى سائلها عن ذلك ومحاسبها عليه.
كما ننبهكما إلى أن الاستماع إلى الأغاني المحرمة محرم يجب على الزوجة أن تقلع عنه، ويجب عليك - أيها الزوج - أن تمنعها منه بما تستطيع من وسائل المنع، فذلك من تمام قيامك بمسئوليتك تجاهها، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم:6].
وقد سبقت فتوى لنا عن الغناء وأنواعه، وحكم كل نوع، وهي تحت رقم: 5282 فراجعها، وهذه أيضاً بعض أرقام فتاوانا المتقدمة في شأن معاملة الأزواج:
1032، 1780، 1975، 2447، 3698، 8083.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج مقدم على صوم التطوع
تاريخ 03 جمادي الثانية 1422 / 23-08-2001
السؤال
إذا كان الرجل فى حاجه إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها من أجله و تفطر وما حكم ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلب الزوج زوجته للفراش، وكانت متطوعة بالصوم وجب عليها قطع صومها، وإجابته إلى طلبه، ذلك أن طاعة الزوج واجبة.
وإتمامها الصوم مندوب إليه، والواجب مقدم على المندوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سلامة صدر الزوجة واستئذانه مطلب شرعي
تاريخ 29 جمادي الأولى 1422 / 19-08-2001
السؤال
ماحكم الإسلام في كثرة خروج زوجتي من البيت بغرض الشراء وعند عدم إعطائها نقودا تبدأ بالبحث عن مشاكل :أنت بخيل نت ما تحب تصرف علي وأنا أنظر للأمور نظرة إسلامية أن الزوجة يجب أن تكون فى بيتها
الفتوى(73/957)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من البيت بغير إذن الزوج، ولو بحجة شراء الأشياء من السوق، وعليها أن لا تكثر من الخروج، إلا للحاجة التي لابد منها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في اللباس، وعدم التطيب، وعدم السفور والتبرج ... إلخ، وإذا وفر الزوج لزوجته ما تحتاجه من مطعم ومشرب، وكسوة وغيرها، وكفاها في ذلك، فلا يجوز لها أن تتهمه بالبخل، بحجة أنه لا يجعل لها أموالاً في يدها، لأنه إنما يفعل ذلك حفاظاً على قرار زوجته في بيتها، ولكي لا تكثر من الخروج الذي قد يترتب عليه بعض المفاسد، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص ذلك نحليك عليها للفائدة برقم: 6478، 7996.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بيان فضل الزوج على الزوجة
تاريخ 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال
ما هو فضل الرجل على زوجته حتى يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بالسجود له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يسلم لكل ما جاءه به خبر عن الله من كتابه، أو رسوله في سنته، وأن يذعن له، عَقِل الحكمة منه، أو لم يعقل.
قال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [النور:51].
وقد أوجب تعالى لكل من الزوجين على صاحبه حقوقاً، وجعل حق الزوج على زوجته أعظم من حقها هي عليه. قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:228].
وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية:"لما عظم الله عليها من حقه" والأحاديث في بيان هذا كثيرة جداً.
فالرجل مسؤول عن المرأة مسؤولية تامة، فله القوامة عليها، وهي مقام تكليف، ويجب عليه النفقة، والدعاية، ويجب عليه كذلك أن يعلمها، وأن يدافع عنها، ولا يجب على المرأة من ذلك شيء.
قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34].
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت: (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال،(73/958)
وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك (وبما أنفقوا من أموالهم) أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال. ) ا. هـ. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إهمال الزوجة فراش زوجها... معرفة الأسباب أولاً ثم محاولة الحل
تاريخ 19 جمادي الأولى 1422 / 09-08-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس هناك تفاهم بيني وبين زوجتي وتهملني كليا في الفراش فماهو الحل وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من معرفة أسباب عدم التفاهم بينكما، وإصلاح ذات البين، ويمكنك الجلوس مع زوجتك ومحاولة الحل، فإن لم تستطع، فيمكنك الاستعانة بطرف آخر، وليكن أباها، أو أخاها.
ولماذا تهملك كلياً في الفراش؟ نحن لا نعرف السبب.
ومع ذلك، فإنه يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثَمَّ مانع، ولا ثَمَّ عذر يمنعها من تلبية دعوته، وربما كان عندها سبب أو عذر جعلها لا تستجيب لذلك، ومما يدل على عدم جواز أن تهجر الزوجة فراش زوجها بدون عذر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور" رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
ومن هنا، فإننا ننصح الزوجين بتقوى الله، ومعاشرة كل منهما للآخر بالمعروف، كما أمر الله بذلك، وقد سبق جواب مشابه لموضوعك نحليك عليه للفائدة هو برقم: 8429.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أمور الفراش أولى ما تهتم به المرأة
تاريخ 19 جمادي الأولى 1422 / 09-08-2001
السؤال(73/959)
زوجتي إذا كانت راضية أسعدتني في الفراش وإذا كانت غاضبة تمنعت علي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وخاصة فيما يتعلق بأمور الفراش في كل أحوالها، كما أنه يجب على الزوج أن يعامل زوجته معاملة حسنة، ويعاشرها بالمعروف، ويؤدي لها حقها كاملاً، فإن الله سبحانه وتعالى قال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
فإذا أدى كل واحد من الزوجين ما للآخر عليه من الحق، عاشا حياة زوجية سعيدة مطمئنة طيبة، وإن خالفا، أو أحدهما أمر الله تعالى، ومنع كل واحد منهما الحق الذي عليه، تأزمت الحياة الزوجية بينهما، ونشأ عن ذلك غالباً ظلم من الجانبين، وبخس للحقوق، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 1780، والجواب رقم: 1263.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عناد الزوج وإهانته لزوجته خلق وضيع
تاريخ 18 جمادي الأولى 1422 / 08-08-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألتني إحدى الأخوات السؤال التالي:
ما حكم الزوج الذي يثور ويغضب لأتفه الأسباب ولا يريد النقاش في أي مشكلة مع العلم بأن الزوجة تحاول وتبذل قصارى جهدها في سبيل إرضائه وتهدئته لدرجه أنها تغالط نفسها حتى وإن كانت على حق ولا يرضى بذلك ويستمر في العناد لأيام تصل أحيانا شهرين مع استمرار محاولة الزوجة في إرضائه وهذه المشاكل تحدث دائما لدرجة لو أن الزوجة لم تضغط على نفسها يحدث ذلك حتى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع علما بأن هذه الأمور تحدث حتى في الحياة الزوجية الخاصة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول المولى عز وجل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228].
فالله تبارك وتعالى بين أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بما عليه، لأن ذلك هو السبب الوحيد للاطمئنان والهدوء النفسي، وإشاعة المودة والرحمة، والسعادة الزوجية واستمرارها.
إذا تقرر هذا، فليعلم أن أول حقوق الزوجة على زوجها وأهمها: إكرامها ومعاملتها ومعاشرتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، وينمي شعورها بالسعادة والاطمئنان، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].(73/960)
ومن المظاهر التي تنبئ عن اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقاً بأهله، متلطفا بهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
كما أن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وأخيراً فإنا ننصح هذه المرأة بالصبر على هذا الزوج، وبالغض عما يمكنها الغض عنه من مساوئه، وبالمزيد من الاجتهاد في كل ما يرضيه، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها، ونرجو الله تعالى أن يهدي الجميع، ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الضرة على زوجها عدم معاشرة الأولى
تاريخ 11 جمادي الأولى 1422 / 01-08-2001
السؤال
شخص أراد أن يتزوج من أخرى فاشترطت عليه أن لا يعاشر زوجته الأولى وأن يخيرها ما بين الطلاق أو البقاء على ذمته بدون معاشرة فاختارت البقاء لأجل رعاية أولادها ووافقت على شرط عدم المعاشرة
فما قول الشرع في ذلك وهل يلزمه واجب المعاشرة لزوجته الأولى على رغم رضاها بالشرط
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها، ولا أن تشترطه على زوجها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
وعلى هذا، فما اشترطته عليك زوجتك الأخيرة من تطليق الأولى، أو بقائها معلقة: لا متزوجة، ولا غير متزوجة أمر غير جائز ابتداء، ولا يلزم الوفاء به، وفي حالة ما إذا وفيت به أنت، وخيرت الزوجة الأولى بين الطلاق، أو البقاء في عصمتك فاختارت البقاء نظراً لمصلحتها، فالحق في المعاشرة حق لها، فإذا أسقطته سقط، فعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة" متفق عليه، والقصة معروفة، وهي تدل على أن المرأة إذا أسقطت حقها في القسم، أو النفقة نظير مصلحة تعود عليها سقط، ولكن لها الرجوع عن إسقاط حقها متى أحبت، لأن هذا يعتبر هبة لم تقبض. وعليه فما دامت المرأة التي اختارت البقاء راضية بإسقاط حقها، فلا إثم عليك أيها السائل في عدم معاشرتها.
أما إذا رجعت عن ذلك، وطلبت حقها، فيلزمك أن تعطيها ذلك، وأن تؤدي إليها واجبها.(73/961)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هذا التصرف من زوجك ينافي حسن العشرة
تاريخ 17 جمادي الأولى 1422 / 07-08-2001
السؤال
أنا أعاني من مشاكل صحية في معدتي تسبب لي أحيانا رائحة نفس سيئة برغم كل محاولات الأطباء لحل هذه المشكلة زوجي يجرحني بالكلام عندما تكون هناك رائحة لفمي وأنا لا أرد أيا من كلامه بل أذهب إلى الحمام وأبكي وحدي مع العلم أنه تنبعث من فمه رائحة كريهة أيضا في كثير من الأوقات وأنا أترفع أن أخبره بذلك حفاظا على مشاعره التي لا يراعيها هو معي ماذا أفعل أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يشفيك ويعافيك من الأمراض كلها، ثم أنه ما كان ينبغي لزوجك أن يتعامل معك هذه المعاملة الجارحة التي تتنافى مع ما أمر الله به من حسن العشرة.
والذي كان عليه أن يفعله هو التخفيف عليك، ومحاولة مساعدتك فيما تعانين منه، والسعي في علاجك.
أما الآن، فعليك أن تصبري، وتسألي الله العافية، وتبيني لزوجك أن هذا الأمر ليس حاصلاً بقصد منك، بل إنك تحاولين إزالته، وأنت عاجزة عن ذلك، فهو ابتلاء من الله تعالى غير مؤاخذة به بكل المعايير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحب والمعاشرة بالمعروف والإحسان يحقق حياة زوجية سعيدة
تاريخ 26 ربيع الثاني 1422 / 18-07-2001
السؤال
هل الحب كاف لتحقيق حياة زوجية سعيدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب وحده لا يكفي لتحقيق الحياة الزوجية السعيدة، بل لا بد من توافر عناصر أخرى، وماذا يغني الحب مع تنافر الطباع وانعدام التفاهم، وما فائدة الحب مع عدم مراعاة شرع الله في الحياة الزوجية.
إن الحب ينفع ويفيد في استمرارية الحياة الزوجية في بعض الأحيان وليس في كل البيوت والأسر، ويروى أن رجلاً سأل امرأته أتبغضينني ؟ فقالت: نعم. فقال لها عمر رضي الله عنه: ما حملك على ما قلت؟ فقالت: استحلفني فكرهت أن أكذب. فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. رواه ابن جرير كما في كنز العمال للمتقي الهندي.(73/962)
ثم إن الحب والود ربما يوجد بين الزوجين بعد أن لم يكن بسبب المعاملة الحسنة والعشرة بالمعروف، وتفاني كل منهما في تلبية رغبات الآخر، وإسعاده بالقول والفعل، وعلى أية حال فالمسلم مطالب بمعاشرة زوجته بالمعروف سواء أحبها أو أبغضها، وزوجه مطالبة بذلك أيضاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج مقدم على حق الوالدين
تاريخ 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال
أيهما أوجب طاعة الوالدين أم طاعة الزوج ؟ بمعنى إذا أمرني أحد الوالدين بأمر مباح وأمرني الزوج بخلافه من أطيع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع وترضي الكل فبها ونعمت، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معاً، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته أوكد من طاعة غيره، فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته، والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الوالد... أو استقدام الزوجة
تاريخ 18 ربيع الثاني 1422 / 10-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه اللة وبركاته
ماهي الفتوى بإنسان يقطع بين الزوج والزوجة .
أنا ووالدي في مشادة والسبب أنه يريدني أجلس في الغربة من سنة ونصف إلى سنتين ويرفض تماما أن آتي بها معي مع العلم أن حالتنا ميسورة جدا ولله الحمد وهو جالس معنا في الغربة وأيضا عنده زوجة ثانية في بلده .
والله يعلم أننا نجاهد أنفسنا من الابتعاد عن الحرام والنظر إلى الحرام ولا نقدر على البعد عن أولادنا.
قدمت على استقدام الزوجة فكتب لي الله القبول لكن الوالد أصلحه الله لم يرض بهذا وهددني بأن يخرجني من الميراث وأنا والله متعب جدا هل أحاول إقناعه وإذا رفض هل آتي بها دون رضاه هل يعتبر هذا عقوقا . أرجو الإفادة في أسرع وقت .(73/963)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، لما روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر.
فليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ذلك إلا بإذنها، وهذا من كمال الشريعة، وحرصها على حماية المرأة والرجل، ووقايتهما من الانحراف، وحيث إن حالتك ميسورة كما ذكرت، فلا نرى لك البعد عن أهلك، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وتنوعت فيه وسائل الإغواء، فبادر بالرجوع إلى أهلك، أو استقدمهم إليك، واجتهد في إقناع والدك بذلك، وبيان الحكم الشرعي له، وإعلامه بأن الحفاظ على النفس وعلى الأهل والأولاد مسئولية شرعية لا يجوز التهاون فيها لأجل حطام الدنيا مهما بلغ، فإن أصر على موقفه، فاعلم أن إحضارك لأهلك ليس عقوقا له ما دمت تغيب عنهم أكثر من ستة أشهر، وما دمت خائفا على نفسك من الوقوع في الحرام، فطاعة الوالد بالمعروف واجبة إن لم تؤد إلى الوقوع في الحرام، فإن أدت إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
امتناع الزوج عن فراش زوجته ليس من حسن العشرة
تاريخ 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي تبيت وزوجها غير راض عنها فما حكم الرجل الذى يبيت وهو رافض زوجته فى الفراش دون سبب شرعى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار: "صم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة(73/964)
بعشر أمثالها، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه" رواه البخاري ومسلم.
ومن العشرة بالمعروف المبيت في فراش الزوجية، والقيام بحق الزوجة، حيث لا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟
وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين،فهل عليه إثم؟
فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271).
ومعلوم أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، ومن هنا نص الفقهاء على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض.
أما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتاً طويلاً يضر بالمرأة، كما نص الفقهاء على أن أكثر ما يمكن للمرأة أن تصبره عن زوجها هو أربعة أشهر، وهذا في غير الأحوال العادية، لأن الاقتصار على الواجب لا يعد من حسن المعاشرة، ولا يقوم بواجب إعفاف الزوجة كما ينبغي، وكما تتطلع هي، بل هو الحد الأدنى، وأقل ما يمكن فعله، ومن هنا أوجبوا على الرجل وطء الزوجة في كل ثلث سنة مرة.
وننبه إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها، والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه، أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قيام كل من الزوجين بحقوق الآخر يكفل الحياة المستقرة
تاريخ 03 ربيع الثاني 1422 / 25-06-2001
السؤال
السلام عليكم
أنا امرأة في الأربعين من العمر تشاجرت مع زوجي ودار نقاش بيننا وقد تلفظت عليه بكلام جارح وما كان منه إلا أن ضربني بدلة القهوة وشج رأسي أربع غرز فما حقي عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/965)
فإن على كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في معاملته للآخر، وأن يقوم بالحقوق التي أوجب الله عليه على أكمل وجه حسب استطاعته، وأن يسعى فيما يعين على أن تسود بينهما روح التسامح والصفح عن الزلات، والصبر عند المشادات.
فإن فعل كل منهما ذلك عاشا عيشة حميدة مستقرة، وذاقا طعم الحياة الزوجية السعيدة.
وكان الأجدر بالسائلة وزوجها أن يكونا على هذه الصفة التي وصفناها، وأن يلتزما بهذه الأخلاق والآداب التي ذكرناها.
أما الآن، وقد حصل ما حصل فعلى كل واحد منهما أن يعرض صفحاً عما مضى، ويجتهد في فتح صفحة تعامل جديدة مبنية على حسن التعامل، والاحترام المتبادل، وعلى الأساس الذي ذكرناه آنفاً، وليكن ما مضى عبرة لكما ودرساً مفيداً تتعلمان منه كيف تتحاشيان حدوث مثله مرة أخرى.
ومن الجيد المفيد أن تطلعا على فتوى لنا مقدمة حول هذا الموضوع تحت رقم: 6897، 4373.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تستأذن الزوجة زوجها ولو كانت في بيت أهلها.
تاريخ 12 ربيع الأول 1422 / 04-06-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي 300 كيلو مترا وأترك زوجتي في بيت أهلها لمدة أربعة أيام من كل أسبوع وأرجع لها مرة ثانية.
سؤالي هل يحق لزوجتي الخروج من بيت أبيها دون علمي أوهل تستأذن مني أم من أبيها إذا ما أرادت الخروج أوالذهاب إلى أي مكان دون إخطاري بالتليفون مثلا وهل لي الحق أن أمنعها من الخروج من بيت أبيها إلى حين عودتي .. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا فيما اضطرت إليه، وكذا لو أقامت في بيت أبيها، فإن حق زوجها باقٍ، فلا تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها من ذلك.
وقد تقدم الكلام على اشتراط إذن الزوج تحت الفتوى رقم 6478، 7996
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعة المرأة لزوجها
تاريخ 16 صفر 1422 / 10-05-2001
السؤال(73/966)
ما هو الحديث الشريف الذي يفيد طاعة الزوجة لزوجها بكل شيء (بالطبع ما أحله الشرع بسنة نبيه والقرآن الكريم ) وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرآن الكريم والسنة المطهرة مستفيضان بالنصوص الموجبة طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله.
منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، وقوله سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة).
ومن السنة ما رواه أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" وفي رواية قيل لها: "أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: "أي هذه، أذات بعل أنت؟" قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟" قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك" رواه مالك والحاكم وغيرهما.
والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خروج المرأة من بيت زوجها إلى الندوات والمحاضرات دون علمه
تاريخ 16 صفر 1422 / 10-05-2001
السؤال
ماحكم الزوجة التي تخرج إلي الندوات والمحاضرات دون علم زوجها وموافقته . أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة - شرعاً- بأن لا تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، لأن الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج من غير ضرورة أو حاجة.
قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33]. قال القرطبي رحمه الله (14/158): معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحة ربها وهي في قعر بيتها" رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.(73/967)
وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله ذهب الرجل بالفضل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله" رواه البيهقي وأبو يعلى، فلم يرتب هذا الفضل العظيم على مجرد القرار بالبيت، إلا لأنه مقصود للشارع الحكيم، والشارع لا يندب إلا لما ظهرت مصلحته، ولا ينهى إلا عن ضده.
وعليه فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها، إلى ما لا ضرورة إليه، كالمحاضرات، والندوات، ونحو ذلك.
وأما ما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة، إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال.
فإذا كانت تعلم القدر الذي تصح به عبادتها من العلم، أو كان زوجها يكفيها ذلك، بأن تسأله فيجيبها -إذا كان فقيها- أو يسأل لها ويخبرها، وكانت حاجاتها مكفية، فلا يجوز لها الخروج لغير ذلك إلا بإذنه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا رأت الزوجة مشروعية أمر ما .. ورأى الزوج حرمته
تاريخ 12 صفر 1422 / 06-05-2001
السؤال
المجلات النافعة والتي تحتوي على بعض الصور، ( مثل الأمة ،والمجتمع والأسرة وغيرها من المجلات التي تهتم بالمرأة )
هل يجوز إدخالها البيت؟
هل تمنع من دخول الملائكة؟
هل يجوز للزوج منع زوجته من قراءتها أو إدخالها للبيت ؟
هل يجب على المرأة طاعته في ذلك ؟
وما واجب الزوج تجاه أهل بيته (من ناحية التعليم والرعاية ومعرفة أحوالهم)؟
وهل يجب عليه إعانتها على الطاعة ؟
وإذاشعرت المرأة بضعف إيمانها لعدم تيسر الأسباب الميسرة لذلك في بيت زوجها .. وعدم اهتمامه بذلك ، هل يجوز لها طلب الطلاق ؟
وإذا غلب على ظنها أنها بطلاقها من زوجها تكون أكثر إيمانا، بالتفرغ للعلم وحضور المحاضرات والندوات .. ووجود الصحبة الصالحة.. ما الواجب على المرأة؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم جواز التصوير الفوتوغرافي خاصة إذا كان وسيلة للتعليم والثقافة، كالمجلات الإسلامية التي ذكرت ، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم 1935(73/968)
وليس للزوج أن يلزم زوجته برأيه في مسائل الخلاف، فهي إما أن تكون عالمة فتتعبد الله بما ترجح عندها، وإما أن تكون مقلدة فتقلد الموثوق في علمه ودينه، ولا يجب عليها تقليد زوجها في اجتهاداته ولو كان عالماً، لكن للزوج أن يمنع زوجته من إدخال هذه الصور إلى المنزل إن كان يرى تحريمها ، وإن كان الأولى أن يجتهدا في إيجاد البديل المتفق عليه ، أو تلبية حاجة الزوجة إلى هذه المجلات مع طمس ما فيها من الصور، حفاظاً على حبال الود أن تنقطع، وعرى المودة أن تنفصم، فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف.
أما حق الزوجة على زوجها في التعليم والإعانة على الطاعة، فواجب على الزوج أن يقوم بتعليم زوجته العلم الواجب، وهو ما كان متعلقاً بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، أما ما زاد عن العلم الواجب، فليس واجباً على الزوج تعليم زوجته إياه، وله منعها منه إن تعارض مع حقوقه في الوطء والاستمتاع والخدمة، وحق أولاده في التربية والرعاية.
أما عن إعانة الزوج زوجته على الطاعة، فيجب عليه أن يأمرها بطاعة الله الواجبة، كالصلوات المفروضة، والصوم، والزكاة، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان للجار، ونحو ذلك..
أما الطاعة المندوبة، كالتنفل بالصيام والقيام، فلا يجب على الزوج أمر زوجته بها، وله منعها منها إن فوت عليه تمام اللذة والاستمتاع، وهذا هو القدر الواجب تجاه الزوج لزوجته، وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاونا على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لعدم حصول كمال الطاعة في بيت زوجها، وعليها أن تجتهد في عبادة الله بمعناها الواسع والأشمل، فطاعة الزوج عبادة، ورعاية الولد عبادة، وتنظيف البيت، وطبخ الطعام، والقيام بشؤون الزوج كلها عبادات ينبغي أن تحتسبها المرأة، ليكتب الله لها الأجر والثواب، وينبغي أن توازي بين ما يتطلبه الزوج والأولاد من واجبات، وبين اهتماماتها الأخرى من طلب العلم، والدعوة إلى الله، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ومتى وجد الزوج منك اهتماماً به وبأولاده، كان نعم المعين لك على طاعة الله سبحانه، ولا تنسي أن تجعلي منه مستشارك في طلب العلم، والدعوة إلى الله مهما كان مستواه، حتى لا تشذ اهتماماتك عن اهتماماته، فتحدث الفجوة والجفوة.
ولا تمارسي عليه وصاية بالأمر والنهي حتى وإن أخطأ حتى لا يخشى على ذهاب قوامته، لذا تنتهج المرأة الحصيفه العاقلة سبيلاً ذكياً في إصلاح الخطأ، وتقويم المعوج، والله يوفقكما وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم.(73/969)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
استمرار الحياة الزوجية مع العقم ليس من التبتل
تاريخ 02 صفر 1422 / 26-04-2001
السؤال
رجل تزوج امرأة منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب منه قط، وقد بلغت منذ زمن سن اليأس علماً بأن هذا الرجل قد تجاوز الستين من عمره.
والسؤال: هل يجوز له الاستمرار على البقاء مع هذه الزوجة أم لا؟
وهو قد أنجب من غيرها ولداً، ولا يستطيع أن يجمع معها أخرى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج إبقاء زوجته معه بالحالة المذكورة، ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا ليس من التبتل المنهي عنه، لأن التبتل هو الانقطاع عن الزواج، وترك النساء، والسائل ليس كذلك.
لكن ينبغي له إن استطاع أن يتزوج امرأة ولوداً أن يفعل ذلك، لما أخرجه النسائي وأبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، وفي رواية وجمال، إلا أنها لا تلد أفأتزوجها، فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه، فقال: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم".
ويضم هذه المرأة الولود إلى الزوجة الأولى ويعدل بينهما، فإذا تعذر الجمع بين زوجتين لسبب ما، فالذي ننصحك به هو طلاقها، والزواج بامرأة ولود، ولا ينبغي لك أن تتردد في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللعن من الذنوب الكبيرة، وخاصة للزوجة
تاريخ 07 شوال 1421 / 03-01-2001
السؤال
رجل يلعن زوجته باستمرار على أتفه الأسباب، رغم أن جميع حقوقه الزوجية مجابة بماذا تنصحونه؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يلعن زوجته، سواء كانت مقصرة في حقوقه، أو قائمة بواجباتها حافظة لحقوقه.
ولعن الزوج زوجته أمر منكر، وهو من كبائر الذنوب، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعن المؤمن كقتله" متفق(73/970)
عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه.
والمؤمن لا يكون لعاناً ولا طعاناً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. ومن عرف عنه هذا، وكانت هذه أخلاقه، فإنه يُحرم يوم القيامة من أن يكون شفيعاً، أو شهيداً لأحد، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
فالواجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يستحل زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
وليعلم أنه قدوة لزوجته أولاً، ولأولاده ثانياً، حيث إنهم يأخذون منه، وبه يقتدون في أعمالهم، وعليه أن يستشعر حجم المسؤلية الملقاة عليه. والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معاشرة من يشرب الخمر ويحتفظ به في بيته
تاريخ 29 رمضان 1421 / 26-12-2000
السؤال
ما حكم من يشرب الخمر؟ ويحتفظ به في بيته؟ وما حكم الزوجه المكرهة التي لا تسطيع تغيير ذلك؟ وما حكمها أيضا بالنسبة للمعاشرة الجنسية للزوج الذي يشرب الخمر؟ وهل الأولاد الذين أنجبوا منه أولا شرعيون أم لا ؛ لأن الخمر من الكبائر أليس كذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تحذريه غضب الله، وعقابه، وتبيني له أنه على خطر عظيم، وأن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).[المائدة: 90-91]. وقوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي]. ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم(73/971)
يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي].
وأنه بهذا يكون قدوة سيئة لأولاده، وكيف يكون حاله لو رأى ولدا من أولاده يفعل مثل هذا الفعل الشائن. وليعلم هذا الأب أنه قد أخل إخلالاً كبيراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه زوجته وأولاده، إذ ليست المسؤولية منحصرة في توفير الطعام والشراب وحسب، بل هي أعم من ذلك وأشمل لجوانب الحياة كلها.
وأما بالنسبة للمعاشرة الزوجية بينكما، فهو حليلك وأنت حليلته، والأولاد منه أولاد شرعيون. لأنه وإن كان مقيماً على كبيرة فإن عقد الزواج لا ينفسخ بذلك ما لم يستحل الخمر؛ لأن استحلال ما ثبت تحريمه كفر ينفسخ به العقد.
وابتهلي إلى الله تعالى بالدعاء ليكشف عنك الضر ويرفع هذا البلاء. وعليك مسؤولية أخرى أكبر من سابقتها، وهي رعاية الأبناء رعاية شرعية، وتنشئتهم تنشئة دينية، وبيان أن ما يفعله أبوهم خطأ لا يرضي الله تعالى. والله نسأل أن يعينك في مهمتك. والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تخرج الزوجة من البيت إلا بإذن زوجها
تاريخ 29 رمضان 1421 / 26-12-2000
السؤال
ماهي حقوق الزوج لدى زوجته العاملة في الخروج لغير العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها خرجت، وإلا فيحرم عليها. قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. قال ابن قدامة صاحب المغني: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلاً سافر، ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقي الله ولا تخالفي زوجك" فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها. إلا أنه يستحب إذنه لها في عيادتهما، وشهود جنازتهما، وبرهما، لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور، ويغري بالعقوق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حدود مشروعية طلب الزوجة لمسكن خاص بها
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
هل للمرأه الحق في طلب العيش في بيت شرعي(73/972)
غير الذي يسكن فيه والدا الزوج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا خلاف فيه أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم) [الطلاق: 6].
وتحديد نوعية السكن يرجع فيه للعرف، وتعتبر فيه ظروف الزوج المادية، كما ينظر فيه أيضا لحال المرأة، فالمسكن المناسب للمرأة ذات المكانة والشرف تحت الرجل الغني، والذي يحق لها طلبه، غير الذي يناسب المرأة الفقيرة تحت الرجل الفقير، وإذا عرفت أن تحديد نوعية السكن الذي يحق للمرأة طلبه يختلف باختلاف أحوال النساء، وظروف أزواجهن، وأن العرف هو الذي يرجع إليه في ذلك، لم يبق لنا إلا أن نعرف هل في سكنى والدي الزوج مع الزوجة ضرر عليها أم لا؟ وهل والدا الزوج محتاجان إلى سُكناه معهما، وملاطفته لهما أم لا؟ ثم نقول: إذا كانت المرأة تتضرر من سكنى والدي الزوج معها، فلها الحق في طلب سكن يزول به تضررها، وإذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكانا محتاجين لرعاية ولدهما الذي هو الزوج، لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالدين للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يسكن زوجته مع من يضر بها السكن معه، كما لا يجوز لها هي أيضا أن تضر به هو ولا بوالديه، وإذا لم تكن بالوالدين حاجة لسكنى ولدهما معهما، ولم تكن المرأة متضررة من سكناهما معها، فهنا يرجع للعرف، وظروف الزوج. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
مايؤذن للزوجة من التصرف فيه من مال زوجها
تاريخ 27 رمضان 1421 / 24-12-2000
السؤال
ما هو حكم المرأة الموظفة والتي يقوم زوجها بإعطائها مصروفها الشخصي و ينفق في البيت بما يكفي البيت مع العلم أنه غير موسر (محدود الدخل) والزوجة تقوم بأخذ مبالغ من مصروف البيت من أجل سداد دين لبيت تملكه دون موافقة الزوج وهي تقوم بالالتفاف حول الموضوع بإنفاق ما تتقاضاه من عملها لسداد الدين و تأخذ من مصروف البيت من أجل أن تصرف على عملها (من مواصلات ,لباس , وغيره ) بحجة أن الإسلام ألزمني كزوج بالإنفاق عليها,أفتوني جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تحتاجه المرأة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن واجب على الزوج توفيره بقدر كفاية المرأة بالمعروف، والنفقة معتبرة بحال الزوج التي هو عليها معسراً كان(73/973)
أو موسراً، ويرجع في تقديرها -إن لم يتراض الزوجان على شيء- إلى قاض شرعي.
وأما ما تأخذه زوجتك من مالك وتنفقه على مستلزمات عملها من مواصلات ونحوها، فلا يجوز لها ذلك إلا برضاك، لأن هذا لا يلزمك شرعاً إلا من باب الإحسان والمعروف.
وأما شراؤها لملابس عملها الخاص من مالك، فإن كانت هذه الملابس زائدة على ما هو مقدر لها عليك فلا يجوز لها ذلك، إذ ليس لها شرعاً من الكسوة إلا ما يكفيها بالمعروف وحسب حال الزوج، وعرف البلد.
وليعلم أن للرجل القوامة على زوجته، ويلزمها طاعته، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه. وإذا خرجت المرأة إلى عملها الخاص فيجب عليها أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والتبرج، لأن ذلك محرم عليها، ويجب عليها أن تخرج محجبة محتشمة، تفلة( غير متطيبة) ويجب عليها أن تتجنب كل محظور شرعي أثناء عملها من اختلاط بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم ونحو ذلك، وعلى زوجها إلزامها بذلك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ظلم الزوجة ينافي المعاشرة بالمعروف
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله، باختصار ، أريد أن أعرض مشكلة عندي، وهي تتمثل بأن لي أختا متزوجة منذ 3 أعوام ورزقت بمولودة، وزوجها مستهتر ولا يقدر الحياة الزوجية، حيث يغلق عليها البيت ويأخذ المفتاح معه، ولم يخرج معها قط منذ زواجهما، ولدرجة أنه شك في شرفها ليلة الدخلة. الحمد لله نحن عائلة متدينة وملتزمة ولم نشأ أن تصل الأمور إلى حد الطلاق، فتعاملنا معه بهدوء وتدرج عسى أن يهديه الله، ولكن بصراحة طفح الكيل، فهو مؤخرا بات ليلة خارج المنزل ولم يخبر أختي، وعندما سألته في اليوم التالي أين كنت، رمى عليها طلقة واحدة، وحقيقة أننا رفعنا عليه قضية نفقة ، وهو طبعا لا يريد أن يطلق حتى لا يدفع فلوس (النفقة) أو المؤخر، وهو يحبس الذهب عنده وهو من حق أختي. السؤال: هل طلقة واحدة تحق لنا أن نرفع عليه قضية نفقة، وهل أنتم معنا في أننا محقون في تطليق أختي منه، ونحن نريد أن نحصل على حق الأخت من نفقة ابنتها والمعجل والذهب؟ علما بأن أختي ويشهد الله، كانت ترعى أختاً معاقة له.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا شك أن هذه معاملة سيئة، تنافي العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج.(73/974)
ولهذه الزوجة أو أوليائها الحق أن يحملوا الزوج على رفع الضرر عن الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو تطليقها، كما قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
وإذا طلقها فعليه أن يدفع لها مؤخر الصداق، ونفقة ابنته منها، وأما الذهب الذي هو لهذه الأخت فلا يجوز للزوج أن يحبسه عنها، سواء بقيت في عصمته أو طلقها.
وعلى كل حالٍ فما دمتم قد رفعتم قضيتكم عند المحاكم فانتظروا الحكم الصادر عنها، لأنها ستستمع إلى مرافعات الجميع ودعاواهم، وتعرف ملابسات القضية عن كثب.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على كل من الزوجين أداء ما عليه من حقوق للآخر.
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
كيف يمكن لامرأة تعيش مع إنسان في هذه الدنيا وهو لايعرف معنى الحياة الزوجيه او بمعنى انه لايدرك ما هي الحقوق الزوجيه التي لابد منها لاستمرار الحياة مع الطرف الآخر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا تستقيم أركانها ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه عليه، وقام بأدائه على الوجه الأكمل.
والحياة الزوجية أمر مشترك بين الزوج وزوجته، قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) [البقرة: 228] وخير الناس من كان خيره لأهله أعظم، ونفعه لهم أعم، لأنه هو المسؤول عن رعايتهم وحفظهم، قال صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وعنه أيضاً "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواهما الترمذي.
وعنه أيضا: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ... ."متفق عليه.
وقد خاطب الله المؤمنين بأعظم خطاب وأمرهم أن يجنبوا أنفسهم ومن تحتهم نار جهنم فقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) [التحريم 6]
والمؤمن الحق هو الذي يؤدي حقوق العباد عليه، لأنها أمانة، ولا تقتصر الأمانة على ودائع المال، فإنه الأمانة أعم من ذلك إذ هي كل حق للغير عندك.
فعليك أيها السائلة أن تقومي بنصح زوجك ولا مانع أن تبيني له حقوق الزوجة على زوجها وأن الله تعالى هو الذي أوجبها.
وزودي زوجك بالأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن الحياة الزوجية وحقوق الزوجين.(73/975)
وقومي بأداء حق زوجك عليك وادعي له بالهداية والرشاد
وتجملي بالصبر فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسراً، وغضي طرفك عن الهفوات التي تستطيعين تحملها، واحتسبي ما تلاقين من صدود وتجاهل عند الله، فإنه ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر:10]
نسأل الله له الهداية ولكم جميعاً التوفيق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مال الزوجة إلا بإذنها.
تاريخ 29 رمضان 1421 / 26-12-2000
السؤال
فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن ، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن ، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تكتسبه المرأة من عملها حق خالص لها ولا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، أو اتفقا على أن تتنازل عن جزء من راتبها نظير سماحه لها بالعمل ، فيجب الوفاء بما اتفقا عليه ، وليس له أن يلزمها بنفقة من مالها الخاص ، بل يجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.(73/976)
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم ،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن و بين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المسكن الشرعي حق من حقوق الزوجة.
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
لدى صديقة متزوجة من رجل ملتزم فى الدين ولكن للاسف مقصر عليها من الناحية السكنية حيث أنها تسكن مع أهل زوجها وتقطن فى الدور الثالث ومعها طفلين مع أن أم الزوج لاتسمح لها بالدخول الى المطبخ وتاكل معهم ويكون أكلها على مدار الأسبوع على الحلويات وتستطيع فقط أن تأكل عند ذهابها الى بيت أهلها مع العلم أن الزوج قد وعد الزوجة وأباها باستئجار منزل لها بعد المشاكل وعلى الرغم من انه استأجر البيت ولكن لايستطيع إخراجها الآن إلا بعد مرور سنة وها قد مرت السنة ومازالت فى ذلك المنزل وبعد مناقشتها له أصر بعدم استخراجها من منزل اهله واذا لم تصبري فلك بيت أهلك لحين متى اقرر الانفصال عنهم، وللعلم انه مقتدر وثانياً هو من النوع الذى يسمع كلام والدته( مسيطره عليه بشكل فظيع )فارجو ارسال الاجابه على سؤالى بماذا تفعل صديقتى وهى الآن تسكن عند أهلها أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ملاحظة أرجو ذكر اسم الشيخ الفاضل الذى سوف يقوم بالرد على سؤالى 0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:(73/977)
فننصح هذه الزوجة بالصبر والتأني والمحافظة على زوجها وبيتها، وأن تعين زوجها على اتخاذ القرار الصحيح.
ولا شك أن من حق الزوجة أن تطالب ببيت مستقل، لا سيما مع حصول الضرر لها في بيت العائلة.
وينبغي لها أن تلجأ إلى من يحسن النصح والتذكير لزوجها، وإقناعه بسرعة الانتقال إلى منزله المستأجر، كما ننصح الزوج بتقوى الله تعالى والإحسان إلى أهله ومعاشرتهم بالمعروف، وأن يعلم أن البر بالوالدين لا يعني التقصير في حق الزوجة والأولاد، وأن الانتقال إلى بيت مستقل قد يكون فيه تجنب لكثير من المشاكل العائلية عند انتفاء الانسجام بين الزوجة والعائلة عموماً، وبينها وبين الأم على وجه الخصوص.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وسائل في دعوة الزوجة لزيادة الالتزام
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
كيف الطريق لإقناع الزوجة بالمثابرة أو التعمق بالدين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أولاً أن تلتجئ إلى الله تعالى أن يهدي زوجتك، ويشرح صدرها للحق، وأن يقيها شر الفتن والمغريات، ثم اسلك معها طريق الدعوة إلى الله بحكمة وموعظة، بالتي هي أحسن، ورغبها في الدين وبين لها محاسنه وفوائده على الملتزمين به في الدنيا والآخرة، من رغد عيش، وسعادة وطمأنينة ... ...
واستعن على ذلك بإهدائها بعض الأشرطة، والرسائل الدينية، وإن أقيمت محاضرة في منطقتكم لبعض المشايخ فخذها إليها، والأهم من ذلك أن تكون أنت قدوة حسنة لها في الالتزام بالدين، وتطبيقه عملياً في حياتك كافة، فإن ذلك من أنفع أساليب الدعوة والإقناع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوجة أمانة عندك فأعطها حقوقها كاملة
تاريخ 08 جمادي الثانية 1422 / 28-08-2001
السؤال
ما هي حقوق الزوجة نحو زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقوق الزوجة على زوجها نذكرها إجمالاً وهي على النحو التالي:(73/978)
أولاً: أن يعلم الزوج أن هذه المرأة أمانة عنده فليتق الله فيها، وليعلمها أمور دينها ويبصرها بالواجبات التي عليها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته" متفق عليه.
ثانيا: أن يعاشرها بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. يندرج تحتها أمور، منها: الكسوة والنفقة والمعاملة الحسنة، وأمور الفراش ونحو ذلك. قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 13].
ثالثا: أن يصبر على أذاها ويتحمل منها ما يصدر عنها من أخطاء، ويحتسب الأجر عند الله على صبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يفرك أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه أحمد وهو صحيح.
رابعاً أن يذكر هذه المرأة بخير ويثني عليها عند أهله وأهلها، فلا يحرجها بكلمة سيئة ليحط من قيمتها بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي وهو صحيح.
ثم ليعلم كل من الزوجين أن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض المنغصات، فالصبر وغض الطرف وتحمل كل منهما الآخر مما يعين على استمرار الحياة الزوجية وأخيراً فإن الله تعالى يقول: (ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة: 237].
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أوجبت الشريعة على الرجل العدل بين زوجاته
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
لي زوجتان ولكني أعدل بينهما في المبيت بالتساوي ولكني أتناول الغذاء عند الأولى أكثر من الثانية بسبب وجود الأولاد وحرصي على رؤيتهم وإرجاعهم من المدارس إلى بيت الأولى علما بأن البيتين يقعان في منطقتين بعيدتين عن بعضهما . فهل العدل الواجب في المبيت فقط أم يجب العدل في المبيت والنهار بالتساوي مهما تكن الظروف .؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب عليك العدل بين زوجتيك قدر استطاعتك.فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " وفي رواية إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفي رواية " فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" كما في المسند والسنن. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بوجوب العدل بين الزوجات وهديه في ذلك معروف مشهور. وبهذا تعلم خطورة عدم العدل بين الزوجات، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يقتصر على واحدة إذا خاف عدم العدل في حالة التعدد. فعليك أن تعدل ما استطعت بين زوجتيك وتتقي الله فيهما وتسأله أن يغفر لك ما لم تستطعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "(73/979)
اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواه أحمد وأصحاب السنن واعلم أن اليوم تابع لليلة الزوجة التي تبيت فيها عندها فما ينبغي أن تذهب إلى ضرتها في يومها إلا لحاجة أوضرورة مثل تفقد حالها أو حال أولادها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ويقتصر في ذلك كله على قدر الحاجة أو الضرورة. وعلى هذا فقس حالك واحكم لنفسك واتق الله تعالى وراقبه فهو المطلع على ما في الصدور. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نجاح الحياة الزوجية يقوم على التفاهم والتغاضي عن الهفوات
تاريخ 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
سيدى لقد كتبت لك البارحة ولم أكن أعلم أنه يمكننى الإرسال بالعربية لذا أعيد سؤالي بوضوح فإن زوجي يعمل بدولة عربية ولا يأتينا إلا مرة فى العام ومع ذلك فهو دائما يحدث بيننا خلاف فى كل مرة بالرغم من قصر المدة التي يقضيها معنا ويتدخل فى تربية الأولاد ويهيننى ومقتنع بأن من حقوقه كرجل أن يضربنى ويشتمنى بالرغم من أن الخلافات عادية وتافهة ولكنه لا يريد أن يكون لي رأي فى أي شيء مبررا أنه الرجل وعلى تنفيذ كل ما يأمر به وهذا هو الحال دائما علما بأننى لا أحب النكد وأريد لحياتى الزوجية النجاح ولكن تعبت فكيف أعامله أتمنى إجابة سؤالي وأجد الحل عندك فلدي منه 3 بنات لا أريد لهم النكد والتعب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية الكريمة تقوم بين الزوجين على التفاهم والتغاضي عن الهفوات. ذلك أن الزواج آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وقال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [ الروم : 21 ] . فالمودة والرحمة تنشأ من سكون كلا الزوجين إلى الآخر. ولا يكون ذلك إلا إذا راعى بعضهما بعضا. وإن كثيراً من الاختلاف الناشئ بين الأزواج مرده إلى جهل كثير من المسلمين بأحكام الشرع الحنيف في هذا الباب ولذلك أوجه نصيحتي إلى الزوج أولاً: بأن يتقي الله تعالى في أهله، وأنه إذا لم يرض منها أمراً من الأمور فإن كان صغيراً فعليه أن يتغاضى عنه وينظر إلى ما عند زوجته من كريم الأخلاق ومن الخصال الحميدة الأخرى. قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله في خيراً كثير) [ النساء : 19 ] . وكذلك إن كان الأمر لا يستطيع الصبر عليه من سوء خلق مثلاً فإن العلاج لا يكون بالضرب ولكن عليه أن يصبر ويعظ وينصح فإن استقامت إلى ما يريد فبها ونعمت وإلا فإنه يهجر في المضجع ولا يهجر في غير المضجع فلا يهجر الغرفة التي ينامون فيها إلى غرفة أخرى حتى لا يلاحظ الأبناء الشقاق الواقع بين الأبوين ولكن في ذات المضجع بأن يولها ظهره. وهذا أدعى إلى حل الخلاف بينهما لأنه إذا اتسعت دائرة الخلاف بينهما فإن حله يكون صعباً حينئذ. فإن لم تمتثل المرأة إلى(73/980)
ترك ما استوجب الخلاف إن كانت مخطئة فإنه حينئذ يشرع له الضرب ولا يكون الضرب ضرب عقاب أو تشفي بل ضرب علاج وتأديب، فلا يجرح ولا يكسر عظماً ولا يترك أثراً قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرًا)[ النساء : 34 ] . فالضرب هو آخر علاج وآخر الدواء الكي. وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) رواه الترمذي وابن
ماجة، وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس أن الرجال استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، فأذن لهم فضربوهن، فبات فسمع صوتاً عالياً، فقال: ما هذا؟ فقالوا أذنت للرجال في ضرب النساء فضربوهن، فنهاهم وقال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). وعلى الزوج أن يأخذ رأي زوجته في كثير من الأمور فإن الصواب قد يكون معها وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في كثير من أموره وأخذ برأيهن، وكان في رأيهن الصواب والبركة كما حدث من أم سلمة في غزوة الحديبية. وأما النصيحة الموجهة إليك أيتها الأخت السائلة فأن أول ما يجب عليك أن تتحلي به هو الصبر ابتغاء مرضات الله تعالى: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب). وحاولي أن تبتعدي عما يثيره أو يضايقه وحبذا لو تخيرت ساعة يصفو فيها لك فتفاتحيه في حقك عليه وأنه من الود والرحمة والتآلف بينكما وأن لك في الأبناء حقا كما أن له فيهم حقاً. ونصيحة أخرى أوجهها للزوج أن عليه أن يستأذن زوجته في هذه المدة التي يغيبها عنها لأنه لا يشرع له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر وقيل أربعة فإن زادت المدة عن ستة أشهر فعليه أن يستأذنها في ذلك.
وختاما.. عليكما أن تعلما أن بيتكما فيه ثلاث بنات لا ينبغي بحال من الأحوال أي يقوض لما في ذلك من الدمار الكامل بالنسبة لمستقبل هؤلاء البنات فلا مستقبل لهما إن تفرقتما، فالحذر الحذر من التفكير في الفراق أو ما يؤدي إليه. هذا والله نسأل أن يصلح بينكما وأن يوفقك إلى ما فيه خيركما. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الواجب على المرأة إطاعة زوجها في المعروف
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا أمراة متزوجة من فترة قريبة والحمد لله، ومشكلتي هي أن زوجي يقول لي دائماً لا تدعي خالك يقبلك لأنه يغار علي، وقال لي بأنه لا يجوز للخال تقبيل ابنة أخته إذا كانت شابه، ويقول بأنه محرم، وأنا أخجل من أن أقول لخالي لا تقبلني، لاننا متعودون منذ صغرنا على ذلك فهو بالنسبة لنا مثل أبينا يحبنا ويراعينا....فما رايكم في ذلك؟ وهل هذا حرام أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ(73/981)
وبنات الأخت ... .الآية ) فبنت الأخت تحرم على خالها تحريما على التأبيد كما نصت على ذلك الآية الكريمة . وقال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..) [النور: 31] وجمهور الفقهاء على أن الخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم . وقد قال ابن منصور لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه ، وذكر حديث خالد بن الوليد حين قبل أخته قال اسحاق بن رهويه كما قال النبي صلي الله عليه وسلم حين قدم من الغزو وقبل فاطمة أي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولكن لا يفعله مع الضم أبدا وإنما على الجبهة والرأس وأما إذا كان زوجك يغار ولا يحب ذلك فالواجب عليك أن تفعلي ما يريد زوجك لأن طاعتك له واجبة وهو يجد في نفسه امتعاضا لهذا الأمر وقد قال صلى الله عليه وسلم :لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل رواه أصحاب السنن . ولكن عليك أن تكوني لبقة في رد خالك عن هذا الأمر حتى لا تفسدي بينه وبين زوجك ... هذا والله نسأل أن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة ، والله الموفق .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل للزوج الحق فى محاسبة زوجته عن الأوجه التى تنفق فيها مالها من عملها مع العلم أنها تشارك بحوالي ثلثي هذا الراتب فى أعباء المعيشة بل وفى مساعدة أهل الزوج نفسه وهل لها أن تساعد أهلها ماديا حتى لو لم ير الزوج ضرورة لهذا وهل لها أن تساعد أهلها دون معرفة زوجها لتجنب الإحراج أو رفض الزوج
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
يستحب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة التي بينها وبين زوجها واستطابة لنفس الزوج بذلك ، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها" . وفي رواية لابن ماجه (إذ هو ملك عصمتها) ، وقد أخذ بهذا الحديث بعض العلماء كالإمام مالك فقال لا يجوز لها أن تنفق من مالها فيما زاد عن الثلث إلاّ بإذن الزوج ، والجمهور حملوا ذلك على الاستحباب وقالوا إن لها أن تنفق دون استئذانه . فما دمت تساعدين في البيت بثلثي الراتب فلا حرج عليك فيما تفعلين من بر وإحسان إلى أهلك حتى ولو لم يأذن الزوج في ذلك ، ولكن عليك أن تقنعيه بذلك وتتفاهمي معه بالحسنى حتى لا يدخل الشيطان بينكما . وإن لم يتفهم الزوج ما تقومين به من الإحسان والمساعدة لأهلك فلك أن تنفقي من مالك دون أن يعلم ، هذا(73/982)
والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يديم بينك وبين زوجك حسن العشرة، والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خيانة الزوج مصيبة
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
سيدي الشيخ السلام عليكم ورحمةالله نحن 6إخوة ووالدي مريض بمرض النصف الشلل.أمي أصبحت تزني ولاتراعي أعمال البيت ولا تعمره إلاقليلا.مالعمل في هذه الحالة؟وخاصة أني متزوج ولي أولاد. والقصة طويلة وإن أردتم بعض التفاصيل فلن أبخل عنكم وجزاكم الله خيرا. للإشارة قبل مرض الوالد كانت الحياة مستقرة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أنت وأخوتك أن تعِظوا أمَّكم وأن تذكروها بالله تعالى وأن تخوفوها عقابه وتذكروا لها أن الله تعالى جعل ذنب الزنا مع الإشراك به وقتل النفس مما يدل على عظمه عنده سبحانه وتعالى. وتذكروها بحق زوجها عليها وتغليظ تحريم خيانته. إلى غير ذلك من تذكيرها بالله تعالى بحكمة وموعظة حسنة. فإن تابت إلى ربها وأنابت ورجعت إلى رشدها فذلك المطلوب والحمد لله وإلاَّ فيجب عليكم الحجر عليها فلا تخرج إلا مع أحدكم لا يفارقها حتى ترجع. والله الهادي إلى سبيل الرشاد
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المسكن الشرعي من حقوق الزوجة على زوجها
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أرسلت من قبل وأرسلتم لي رقم اجابتي 5289 ولكنني لم أجدها حتى الآن وكان سؤالي بخصوص اجبار زوجي لي للعيش مع أهله في نفس المنزل وله أخوان ذكور كثير وليس لي في هذا المنزل سوى غرفة صغيرة جدا لي وله وللأولاد (اثنين) فلا يوجد مكان أستطيع أن أبدي زينتي فيه له وبالتالي أثر ذلك على علاقتنا الخاصة لأنني دائمة الظهور أمامه بلبس الصلاة وهذا يجبرني أن اتجاهل وجود من في المنزل وألبس ما كنت ألبسه له ونحن في شقة بمفردنا مع العلم بأنني محجبة وما أرتديه أمامهم ليس بالشيء الذي لا يلبس ولكن مجرد أنني اظهر شعري وألبس بنطلونات وأشياء كهذي وهذا كله وأنا مجبرة لأنني أفقد زوجي مني فأصبحت حتى علاقتنا الخاصة وواجبتنا وحقوقنا لا نستطيع القيام بها خوفا من لفت انتباه أهله وأصبح شديد التأثر بأهله ولا يهمه ان كنت محجبة أمام أخواته أم لا مع العلم بأنني كنت البس ما يحلو لي قبل الحجاب ، وقد هداني الله ولا اريد إغضابه فما حكم هذا الزوج وما الذي استطيع عمله أرجو سرعة الرد واذا كان هناك آيات قرآنية يمكن قراءتها حتى أبعد أي شر عني وعن(73/983)
زوجي وتكون في هذه الآيات هدايه له مع ملاحظة أنني محافظة على قراءة القرآن أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الزوج انتقل بك إلى بيت أهله لظروف مادية ألمت به ، لا تمكنه من استئجار بيت خاص لكم ، فهو معذور في ذلك ، وينبغي لك الصبر والاحتساب إلى أن يوسع الله عليكم .
وأما إن كان غير مضطر إلى ذلك ، فقد أخطأ خطأً بيناً وعرض أهله لما حرم الله ، وهو بذلك يهدد علاقته الأسرية بالضعف والتصدع .
والواجب أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف ، قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف) [النساء :19] وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة:228 ].
وليعلم أن الاختلاط الواقع بين إخوان الزوج وزوجه من أشد البلايا التي ابتلى بها بعض المسلمين في هذه الأزمنة ، وقد روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت" .
والحمو : أخو الزوج أو قريبه ، كابن العم ونحوه .
وعلى كل حال ، فظهورك أمام إخوان الزوج كاشفة لشعرك أو لابسة النبطلون منكر عظيم وإثم مبين .
وينبغي أن يعلم الزوج أنه شريك في هذا الإثم لأنه الذي دعا إلى ذلك بفعله ، إضافة إلى عدم إنكاره ، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالرجل راعٍ في بيته وهو مسؤول عن رعيته ". متفق عليه.
واعلمي - وفقك الله - أن حرصك على بناء الألفة والسعادة مع زوجك لا يبرر لك الوقوع في الحرام ، بل إن الوقوع في الحرام سبب لغضب الله تعالى الموجب لنكد العيش وحرمان السعادة .
وعليك بالاستمرار في نصح زوجك بالانتقال إلى بيت مستقل ، والإصرار على ذلك ، وإشعاره بالمفاسد المترتبة على بقائكم في بيت العائلة ، وأهمها المفسدة التي تدخل على الدين بالنقص ، كما سبق ، ولا بأس بالاستعانة بأهل الرأي والصلاح من أهلك أو أهله ، لتبصيره بالحق وإقناعه به .
وأكثري من ذكر الله تعالى والاستغفار ، فقد روى أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب" .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب منع الزوجة من صحبة الفاسقات
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999(73/984)
السؤال
هل يجوز ان امنع زوجتي من زياره أختها وذلك بسبب سوء أخلاقها حيث كانت تجر زوجتي معها في الرذيلة وذالك لجلب المال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كانت أخت زوجتك فاسدة كما قلت وكانت تجرها إلى الرذيلة. فعليك أن تمنعها من زيارتها والخروج معها لكيلا تفسدها كما أفسدت نفسها. فإن مصاحبة الفسقة المفسدين المجاهرين خطرها عظيم على الدين والأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة". [متفق عليه]. كما أن منعك لزوجتك من مخالطة أهل الفساد يعد وقاية لها من النار التي أمرك الله أن تقيها منها قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) سورة التحريم . وعليك أنت وزوجتك أن تنصحا هذه المرأة بالتوبة إلى الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتبينا لها الخطر الذي تواجهه لو ماتت قبل أن تتوب إلى الله تعالى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوجة لزوجها في الحق واجب شرعي
تاريخ 09 ذو الحجة 1421 / 05-03-2001
السؤال
هل تأثم الزوجة إذا لم تطع زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنها تأثم إثما كبيراً لمخالفتها لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها ورغبها في ذلك أعظم ترغيب. وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة. منها ما في الترمذي من حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [صححه السيوطي]. ومنها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" [قال الشوكاني إسناده صالح]. ومنها: ما في المسند أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" [ورواه أيضاً البخاري ومسلم]. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.(73/985)
ولا يخفى أن على الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها فالله سبحانه وتعالى يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228]. وإذا قام كل من الزوجين بحق الآخر وامتثل أمر الله فيه عاشا حياة طيبة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما ترثه الزوجة من أهلها هي أحق بالتصرف به
تاريخ 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال
ما حكم الإسلام في الرجل الذي يجبر زوجته على أن تأخذ إرثها من أهلها ليأخذه هو مع العلم بأنه لا يعاملها معاملة حسنة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: إذا كانت المرأة حرة رشيدة فيجوز لها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت ما دام ذلك في نطاق ما أحل الله تعالى وذلك قول جمهور العلماء مستدلين بقول الله تعالى ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . [النساء : 6]. فالله سبحانه وتعالى أمر الأولياء أن يدفعوا لمن بان رشدُه من الأيتام ماله وذلك يقتضي إطلاق التصرف له وفك الحجر عنه فيتصرف في ماله كيفما شاء فدل ذلك على أن غير الأيتام مساوٍ لهم في جواز التصرف في ماله إذا كان بالغاً رشيداً . وعلى هذا فما ورثته المرأة هو من جملة مالها فلها الحق أن تتصرف فيه التصرف الذي تراه مناسباً. فتتركه عند أهلها أو تأخذه أو تودعه عند شخص آخر. وليس لزوجها الحق أن يجبرها على أن تأخذه من أهلها أو يمنعها من التصرف فيه ولكن ننصحها أن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة ، دون أن تعكر صفو علاقتها بزوجها وتحدث بينهما مشاكل قد ينشأ عنها مالا تحمد عقباه. وإن كان زوجها رشيداً فيمكن أن تأخذ مالها وتجعله عنده ليستثمره لها وليستعين به على القوامة عليها وعلى أولادهما. وإن أرادت التبرع به أو ببعضه فلتجعل لزوجها وأولادها نصيباً من ذلك فهم أولى الناس بمعروفها. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حافظي على الصلاة ولبي رغبة زوجك
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا امرأه متزوجة من سنة ونصف مشكلتي أن زوجي يتعبني بالجماع فهو يطلب مني ذلك بمعدل ثلاث مرات في اليوم مما يجعلني أتهاون في الصلاه كثيراً فكلما قمت واغتسلت وصليت فريضة أجده ينتظرني للجماع حتى إنه يجبرني على الجلوس معه طول الوقت ولا أتمكن حتى من الجلوس مع أهله مما يسبب لي الحرج فهم يقولون إنني لا أحبهم .. فماذا أفعل؟
الفتوى(73/986)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تلزمك مطاوعة زوجك فيما طلب منك، والشرع لم يحدد ذلك بثلاث مرات ولا بأكثر ولا أقل. فحيث كانت له رغبة فساعديه في قضاء حاجته، ولا تتهاوني بصلاتك بارك الله فيك وصليها في وقتها بالطهارة، فبذلك تكوني قمت بإرضاء ربك وزوجك. وهذا هو الواجب الأول عليك. ثم إن بإمكانك أن تجلسي إلى أهل زوجك في الأوقات التي يكون زوجك فيها غائباً عن المنزل لعمل أو نحوه. كما أن بإمكانك أن تجلسي إليهم في أوقات نومه بعد أن يقضي حاجته، ولو لبعض الوقت. (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:2] وعوضي عن قلة الجلوس بالكلمة الطيبة، والابتسامة المعبرة، فإن لها أثراً عظيماً.
أعاننا الله وإياك على القيام بما أوجب علينا إنه سميع مجيب، والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب على المعدد العدل في النفقة والمبيت بين زوجاته
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أريد أن أعرف ما هي كل التفاصيل: العدل بين الزوجتين والبيتين مع أدق التفاصيل الشرعية والدينية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
سؤالك أخي الكريم تتلخص إجابته فيما يلي : الرجل يجب عليه العدل في المبيت والإنفاق أما المحبة والمودة التي في القلوب، فهذه تتفاوت من امرأةٍ لامرأة. فلا يؤاخذ بها المرء ولكن لا يميل كل الميل في المحبة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم لنسائه فيعدل ويقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي] وعندك قاعدة عامة في كتاب الله : (فلا تميلوا كل الميل). [النساء :129]. وقال تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم). [ التغابن: 16]. ويمكنك مراجعة الكتب المتعلقة بمثل هذا الأمر.والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي تجاوز حدود الأدب بين الزوجين.
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها: تكذب سواء للمزاح أو لتكذيبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/987)
فإن كان مرادك بالسؤال: أن تقول المرأة لزوجها: أنت تكذب، فهذا إن كان تكذيباً له بغير حق فلا يجوز، وهذا من سوء العشرة وقد يوجب نفور القلب وحصول البغض.
ولا ينبغي أن يكون هذا العمل على سبيل المزاح أيضاً، فإن المؤمن لا يمزح إلا بالحق، ولا يقول إلا ما يسره أن يجده في صحيفته يوم القيامة.
وقد يشعر الزوج من جراء هذا الكلام بعدم ثقة الزوجة به، وقد يحمله ذلك على الإعراض عن محادثتها وإخبارها بأحواله، وقد قال الله تعالى: ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ) [الإسراء:53 ] فكم كان للكلمة السيئة من مفاسد، وكم ترتب عليها من شرور.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم زوجي مسافر لغرض الدراسة لم أذهب معه لظروف خاصة، لكنني فى نفس الوقت بقيت في بيتي ولم أذهب لبيت عائلته أو لبيت أمي فأنا أفضل البقاء فى بيتي فهل فى هذا حرج أم هل هذا حرام لو أنني بقيت وحيدة فى بيتي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: بداية نسأل الله لك أيتها الأخت الكريمة أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يوفقه في دراسته وأن ينفع بك وبه الإسلام والمسلمين. وحيث إنه ليس معك أحد في البيت فلا ينبغي لك ذلك. لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده". فالأولى لك أن تذهبي لبيت أمك،أو أن تبيت معك امرأة من أقاربك أو محرما من محارمك، أو تذهبي لعائلة زوجك إن كان الاختلاط مأمونا وعليك أن تأخذي رأى زوجك قبل الذهاب إلى أي منهم. هذا والله نسأل أن يحفظك والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما حكم الإسلام في الرجل الذي ينام خارج بيته ولا تعلم زوجته أين وما لها أن تفعل؟
الفتوى(73/988)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1. فإن الرجل إن كان ينام خارج بيته لأجل مصلحة الأمة أو لأجل نفع نفسه أو أولاده، فربما يكون هذا النوم خارج بيته طاعة وعبادة يتقرب بهذا النوم إلى الله تعالى.
2. وإن كان ينام خارج بيته إتباعاً لشهوته، أو طاعة لأصدقاء السوء يبيت مع الغافلين أو مع المجرمين السكارى وشراب الخمور والمقامرين فإنه يكون إثماً بذلك بعيداً عن الله وربما يخرجه ذلك عن دينه إن كان مستحلا ذلك والعياذ بالله من شرور النفس وخبائث الأعمال والأفعال. فليتب وليرجع إلى الله قبل أن يأخذه على غرة منه فيكون من الخاسرين.
3. أما زوجته فعليها أن تكون زوجة صادقة صالحة ناصحة له تنصحه في الله وتذكره عذاب الله فإنه أب لأولادها فخسارته خسارة لها ونجاته نجاة لها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد). [التحريم : 6] . فلتصبر ولتحتسب. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
من العائلات من أهل المرأة التي تجب على الرجل أن يسمح لزوجته زيارتهم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الواجب على المرأة أن تبر أباها وأمها وأن تصل إخوتها وعلى الزوج أن يعين امرأته على أداء واجباتها نحو أهلها، وله في ذلك الأجر العظيم. وفقك الله إلى كل خير
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/989)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
حقوق الوالدين والأقارب
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
...(74/1)
الحفاظ على المحارم والأقرباء ...
80718
السؤال
أنا الآن في سن29 وقد كنت في صغري أتحرش ببنات أختي واستمرت هذه العادة معي حتى وصلت إلى أولى جامعة وكبرت بنات أختي وامتنعن عني فتبت عن ذلك الفعل والتزمت وواظبت على الصلوات الخمس في المسجد، ولقد علمت أن من شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها وإذا ظلمت أحدا أن تستسمحه، وسؤالي هو كيف أرد المظالم في مثل حالتي هل أصارح أخواتي وأطلب منهن السماح، علما بأنني الوحيد الملتزم في بيتنا ويعتبرونني الآن قدوة لهم وضابطا لدفع المنكر والأمر بالمعروف باستثناء بنات أخواتي اللائي تحرشت بهن أفيدوني أكرمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل وحرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها، فقال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وإذا كان الزنا ودواعية من الأمور المحرمة بين عموم الناس، فإن حرمته أشد إذا وقع على المحارم، لأن المحرم مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والذود عنه، لا أن يكون هو أول الهاتكين له المضيعين لأركانه، والواجب على من وقع في هذه الفاحشة العظيمة أن يتوب إلى الله تعالى، بترك الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، مع التزام صحبة أهل الخير والصلاح.
ثم الواجب عليك أن تستر نفسك ولا تفضحها، فقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري ومسلم.
وأما ما ذكرته من اشتراط رد المظالم إلى أهلها في التوبة فإنه صحيح، ولكن مسألتك ليست فيها مظلمة لأحد حتى تُلزم بردها، لأن الظاهر من سؤالك أنك لم تكره بنات أخواتك على هذا الفعل، بدليل أنك ذكرت أنك تبت منه بمجرد امتناعهن منه لما كبرن.
ولو كنت أكرهتهن عليه لكان الواجب طلب المسامحة منهن، لا من أمهاتن، ثم إننا نوصيك بالسعي في إنقاذ أسرتك مما ذكرته عنها من عدم الالتزام، ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تراعى حقوق أهل الزوج التي وجبت لهم بالإسلام ...
80279(74/2)
السؤال
جزاكم الله تعالى كل خير، سؤالي هو أنني امرأة
وعندي أطفال أهتم بهم ووقتي محصور لهم حتى أني لا أخالط الناس لأنهم يأخذون كل وقتي وحيرتي تكمن في أني أسكن قرب بيت حماتي وهم يتهمونني بأنني لا أزورهم كثيرا وأنني مقصرة بحقهم فهم دائما في عتب دائم علي يريدون أن أساعدهم في أعمال بيتهم رغم أني شرحت لهم وقتي كيف يذهب مع العلم أن زوجي غائب وأنا من تحضر كل شيء للبيت ولا يبقى عندي أي مجهود لغير بيتي وهم كثر ولا يريدون خدمة أنفسهم لأنهم يعتقدون أن الكنة ملزمة بمساعدة بيت حماتها وهذا يوقعني بحيرة هل أنا قاطعة للرحم أم لا إثم علي، يعني هل يجب أن أترك أولادي وأذهب لمساعدتهم حتى يرضوا قليلا عني مع العلم أنه في أي مناسبة عطلة مدرسية لا أوفر جهدا في مساعدتهم.
وشكرا وبارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعتقده أهل زوجك من كونك ملزمة شرعا بمساعدتهم أو خدمتهم في أعمال البيت ونحوها، ليس صحيحا، فلا يجب عليك ذلك ولا إثم عليك في تركه، ولا تعدين بذلك قاطعة رحم، وانظري ما سبق بيانه في الفتاوى التالية: 77681، 59860، 33290.
لكن ينبغي لك مراعاة حقوقهم التي وجبت لهم بالإسلام، وبالجوار، ومن حقوق الجوار ما ذكره الغزالي في قوله: ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى،.. ولا يكفي احتمال الأذى؛ بل لا بد من الرفق، وإسداء الخير والمعروف.. ومنها: أن يبدأ جاره بالسلام، ويعوده في المرض، ويعزيه عند المصيبة، ويهنئه عند الفرح، ويشاركه السرور بالنعمة، ويتجاوز عن زلاته، ويغض بصره عن محارمه، ويحفظ عليه داره إن غاب، ويتلطف بولده، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه.. هذا إلى جملة الحقوق الثابتة لعامة المسلمين. انتهى
فينبغي لك الحرص على مشاعرهم ومحاولة كسب رضاهم قدر الإمكان، ولكن لا يكون ذلك على حساب واجبك تجاه أولادك وبيتك.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
محاولة الإصلاح والتغاضي عن الهفوات أفضل ...
79965
السؤال
أنا في حيرة كبيرة وأرجو أن أجد في موقعكم والذي والله وصل صداه الطيب إلى الكثير من الناس هنا في تونس.(74/3)
سيدي، لي أخ تزوج منذ ثلاث سنوات من امرأة لم يخترها ولم نخترها نحن بل بإلحاح وإقناع من أمها ولم نكن أبدا راضين عن هذا الزواج لعدم توافر أي شروط محبوبة في المرأة وخاصة لأن أخي مثقف وجامعي وهي أمية. ولكن لأنه قد تم اقتنعنا بالأمر الواقع وحاولنا جهدنا أن نحسن إليها ولم نسئ لها يوما أما هي فأخلاقها الفاسدة كانت تظهر يوما بعد يوم . وما راعنا إلا وأن نفتقد في كل مرة أغراضا لنا. شككنا فيها مباشرة ولكننا سكتنا. ووصل بها الأمر إلى سرقة الذهب من أختي وسرقت عطرا جيدا لي وهو هدية زواجي منذ أشهر. هي أقسمت على المصحف الكريم بطلب من أخي الذي لم يصدقنا ولامنا وقاطعنا ثم عاد وطلب منا أن نعتذر لها واعتذرنا فقط لإرضائه رغم اقتناعنا التام بأنها الفاعلة. وانكشفت كل الأدلة ضدها واعترفت هي له ولكن ما راعنا أنه أصبح يمعن أكثر في حبها ومراضاتها وتدليلها، لم يلمها حتى مجرد اللوم، لم يعد يقوم بواجبه تجاه أمه الأرملة وكل همه زوجته. وهي لا تحسن لأمي ولا تتفوه بأي كلام جيد في حقها و.....و...
أخي هذا قبل أن يتزوجها كان مثلا يحتذى به في المبادئ العليا وسمو الأخلاق والخوف من الله وإعطاء كل ذي حق حقه، ومنذ زواجه بها انقلب بصفة كلية وصار يسيء لنا إذا اشتكينا منها أما أنا فقد قاطعني نهائيا تقريبا ولا يسأل عني رغم أنني متزوجة حديثا ولا يفكر بي بتاتا وذلك لأنني اتهمت زوجته بالسرقة بعد أن وجدنا آثار المسروقات لديها .
سيدي نحن نشك بأن أخي مسحور من قبلها خاصة وأن أمها ممن لا يؤتمن جانبها. فهل يمكن أن يحدث هذا علما وأن أخي يصلي؟
وهل إذا سحروه يمكن أن نعالجه دون أن يعلم بتلاوة القرآن وخاصة السور الخاصة بذلك من قبلي أنا؟
أخي لا يمكن الحديث معه والنقاش فكيف يمكننا إرجاعه إلى الطريق الصواب وهو الإحسان إلى عائلته وتعديل سلوك زوجته.
أفيدوني جازاكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى ألا يزيغ قلب أخيك بعد أن هداه، وأن يهيئ له من أمره رشدا، ويوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما سؤالك فقد تضمن أمرين:
أولها: إهمال أخيك لأمه وعدم قيامه بواجبه تجاهها، وهنا نقول: إن العقوق من أكبر الكبائر وأشدها إثما وأكبرها ضررا على فاعله عاجلا وآجلا، ففي حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين... الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي وغيره من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق(74/4)
لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 32022.
فعليه أن يتقي الله تعالى في أمه ويحسن صحبتها، فهي أحق الناس بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: أي الناس أحق بحسن صحابتي فقال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أبوك". متفق عليه
وعليه أن لا يقبل من زوجته الإساءة إلى أمه، فلا خير في زوجة تسيء إلى أم الرجل أو أبيه، وعلى زوجته أن تعلم أن خير الزوجات من أحسنت إلى أهل زوجها وجمعت بينهم؛ لأن ذلك من الإحسان إلى الزوج وهو أدعى للألفة واستمرار الزوجية. وانظري الفتوى رقم: 17008.
كما ننصحكم بالتلطف معها والتغاضي عما أمكن من هفواتها وعدم اتهامها إلا عن بينة ويقين. كما ينبغي الستر عليها إن تابت من ذنبها. وإذا لم يُجدِ إخبار الزوج بفعلها ولم ترعو هي عما تفعل من سرقات ولم تعد ما أخذته من ذهب وغيره ولا تريدون مسامحتها في ذلك، فينبغي رفع أمرها إلى الجهات المسؤولة لتأخذ الحق منها وتعيدها إلى رشدها وتأخذ على يدها؛ لتكفها عن عادتها القبيحة كما ذكر في السؤال. وإن كان الأولى والذي ننصح به هو حل تلك الأمور كلها داخل البيت وفي مجلس الأسرة، وعدم إذاعته ونشره بين الناس ما أمكن ذلك.
والأمر الثاني مما تضمنه سؤالك هو هل يمكن أن يكون أخوك مسحورا وهو يقيم الصلاة؟ والجواب نعم إذا بدت أعراض السحر عليه، وما ذكرت من تغير حاله قد يدل على ذلك. والسحر يمكن علاجه بالرقى الشرعية. وقد بينا أعراض السحر وكيفية علاجه وحقيقته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13199، 27789، 502، 2244، 21406، 21812.
ولا حرج عليك أن تقومي برقيته بنفسك أو تذهبي إلى بعض المشايخ الموثوق بهم دينا والتزاما ليقوموا بذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإحسان إلى الأقرباء يؤدي للألفة والمحبة ...
78387
السؤال
أنا حماتي أتت لبيتي واعتدت علي بالكلام الجارح والإهانة وحاولت ضربي دون أن أخطئ في حقها وقامت بطردي من بيتي وقالت لي نحن لا نريدك اذهبي لأهلك ولا ترجعي، وقالت لي كلاما يمس الشرف والحياء وقالت لزوجي لا تحضرها لبيتنا وذلك كله دون أي ذنب مني فقط لأنها تكرهني ولأني كنت مسافرة عند أهلي وهي تعتقد أني أخذت نقود السفر من زوجي بينما أنا لي راتب وأنفقت مصاريف السفر من راتبي وهي تريد نقودا من زوجي وتظن أنه يعطيني ولا يعطيها... وبعد ما فعلته أنا رجعت لأن زوجي يريدني ولا أستطيع أن أعصيه ولكني لم أكلم حماتي(74/5)
ولم أذهب لبيتها (وهي طلبت من زوجي أن لا يحضرني إلى بيتها) والآن مضى 4 شهور على هذا الحال.. أنا خائفة وقلقة جدا أن لا يرفع الله أعمالي لأن بيني وبين حماتي قطيعة وكرامتي لا تهون علي بأن أذهب وأصالحها .... فهل أنا آثمة من القطيعة مع العلم أنها هي السبب وهي التي قالت نحن لا نريدك ... فماذا أفعل ؟ نحن في شهر رمضان والعيد قريب وأنا أكثرت من أعمال الخير في شهر رمضان فهل يعقل أن لا ترفع أعمالي وأنا لم أذنب وأنا المظلومة.؟؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا، فهذا المر يقلق منامي ويؤرقني..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لحماتك أن تطردك من بيتك، ولا ينبغي أن تستجيبي لها إن أرادت ذلك، ولا حرج عليك أن تدافعي عن نفسك، وعلى ولدها أن يمنعها من الظلم والتسلط عليك، وإن كان الأولى والذي ننصحك به هو مسامحتها والتجاوز عن هفوتها، فقد قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت: 34 ـ 35 } وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن قرابته الذين يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيؤون إليه ويحلم عليهم ويجهلون عليه، قال له : لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . ومعنى ( تسفهم المل ) تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم كما يلحقهم الألم في الرماد الحار ، ولله در القائل :
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم****لطالما ملك الإنسان إحسان .
فينبغي أن تعصي الشيطان وتذهبي إلى حماتك في بيتها وتسلمي عليها وتعتذري لها، فربما بلغها عنك ما تكره، وبذلك تميتين الخلاف، وترضين زوجك وتعينيه على طاعة وجلب رضا والديه فتكونين زوجة صالحة، وللفائدة انظري الفتوى رقم : 68088 ، وإذا فعلت ما عليك بأن سلمت عليها متى ما لقيتيها وزرتها فقد فعلت ما عليك، فإن استجابت هي فبها ونعمت، وإلا فإنها تبوء بالإثم وحدها؛ كما بينا في الفتوى رقم : 25074
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجب على الزوجة القبول بسكن أقارب الزوج معها ...
77781
السؤال
أم زوجي متسلطة تريد ترك ابنتها في منزلي وهي مصابة بانفصام الشخصية (مجنونة) وأنا غير راضية عن ذلك لأنني أغلب وقتنا أنا وزوجي في العمل من الصباح حتى المساء فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(74/6)
فمن حق الزوجة الاستقلال ببيت خاص لا تتضرر فيه، ولا يجب عليها القبول بأن يسكن معها أحد من أقارب الزوج أو غيرهم، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 62280 ، وعليه فلا حرج عليك في عدم قبول سكن هذه الأخت لا سيما مع خشيتك الضرر منها، ونرى أن تبيني لزوجك أولا الحكم الشرعي لكي يتفهم موقفك، ثم فكري معه في الطريقة المناسبة للاعتذار عن قبول الأمر المذكور محاولين تجنب غضب الوالدة وحنقها عليكما .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقديم الاعتذار لأجل الصلح خير ...
77687
السؤال
حدثت مشادة بين زوجة أخي
الكبير وزوجة أخي الصغير في يوم وفاة والدتي، فصممت أنا وأختي على طرد الاثنين من منزلنا مطرودين، وبعد ليلة المأتم قلت لأخي الكبير لا تحزن وأنا مستعد للتصالح مع زوجتك إلا أنه رفض وقال لي لا مجال للتصالح إلا بعد إن تأتي لمنزلي وتعتذر لزوجتي وحدثت أختي بما حدث وصممت ألا تذهب إلى بيت أخي الكبير - والآن أخي الكبير غاضب منا بالرغم من أن زوجة أخي الصغير ليست غاضبة منا والعلاقة بيني وبينها وأخي الصغير جيدة جدا‘ وللعلم أني اتصلت هاتفيا للتصالح مع زوجة أخي الكبير فرفض أخي وأصر على الذهاب للمنزل للاعتذار فهل أنا وأختي مخطئان أم ماذا، أرجوك الرد سريعا مع العلم بأن زوجة أخي الكبير كانت متعنتة ومتكبرة على أمنا وأخي الكبير يسمع كلامها على طول الخط.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى:
إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات:10}، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كالجسد الواحد، أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولذا نهى عن كل ما يفسد هذه الإخوة، أو يزعزع هذا البنيان، فنهى عن التباغض والتشاحن والتدابر والتقاطع وكل ما يسبب هذه الأمور، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
فهذا في حق عموم المسلمين فما بالك بمن يجمعك به بالإضافة إلى هذه الرابطة رابطة الرحم التي أوجب الله صلتها وحرم قطعها، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}
فيجب إزالة كل ما من شأنه أن يورث التشاحن والتدابر والتقاطع بينك وبين أخيك، وذلك بتوسيط أهل الخير للإصلاح بينكما، وبالاعتذار عما بدر منك تجاه زوجة أخيك، ولا يتعين الذهاب إلى البيت للاعتذار، وإن ذهبت واحتسبت الأجر فهو خير(74/7)
لك، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصِّلت:34}
وننبه إلى أن زوجة الأخ أجنبية عن أخيه فعليه أن يعاملها كغيرها فلا ينظر إليها ولا يتكلم معها إلا بمراعاة الضوابط الشرعية من الحاجة إلى ذلك وأمن الفتنة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يسوغ هجر الأقارب بسبب امتناعهم عن تزويجك بنتهم ...
77488
السؤال
تقدمت لخطبة فتاة من أقاربي ، لما عرفته عنها من دين وخلق، عمرها 18 عاما، وما عرفته من سلوك أمها الداعية التي ربتها. وحصلت موافقة الأم والبنت ولكن والدها ماطل بحجة صغر سنها ولم يعطني الجواب بنعم أو لا مما جعل الموضوع عرضة للقيل والقال، فقررت الانسحاب لشدة الظلم النفسي الذي وقع علي وخصوصا أني كنت بحاجة إلى الزواج على وجه السرعة خشية على نفسي من الكبت والحرمان والوقوع في الحرام ولو لنظرة لعلها ترديني عن السبيل القويم. وتركتهم والدمع يجري على عيني وتقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق ويسر الله لي الزواج وذهب ما كان بي من هم وكرب إلا التفكير بما كان من الحب بالأولى وهو اليوم يشاطرني التفكير في غالب وقتي فماذا أفعل وأنا الذي قد هجر أهلها وهم أقاربي منذ أكثر من عام لأجل الموضوع وهل لي أن أتقدم اليوم لخطبتها وأنا أب لطفلة و الناس تنظر للزواج من متزوج مثل نظرها لمن أتى معصية الخيانة وما هو موقفي من زوجتي التي لا تعلم ما في صدري وأنا أحبها كل الحب وأحترمها كل الاحترام، أرشدونا يرحمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تهجر ذوي رحمك لهذا السبب ونحوه، فهذا أمر قدره الله تعالى وعسى أن يكون أراد بك خيرا، قال تعالى :
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{البقرة:216} وهجرالمسلم لإخوانه من المسلمين فوق ثلاث محرم شرعا، سيما إن كانوا من أقاربه وأرحامه، كما بينا في الفتويين : 25074/ 22082 .
فعد إلى أقاربك وصل رحمهم، وإذا كان بإمكانك أن تعدد فقد أباح لك الشارع ذلك بشروطه المعروفة، وإذا كنت تعلم من عادة القوم امتناع حصول ذلك كما ذكرت فاصرف نفسك عن التعلق بتلك الفتاة، فلا سبيل إليها ودع عنك وساوس الشيطان وإغراءاته، فلن يدعك حتى يفسد بينك وبين زوجك أو يوقعك في الحرام، إلا أن تغلبه بامتثال أمر الله واجتناب نهيه وترك الهوى، فتكون من عباد الله المخلصين الذين ليس له عليهم سلطان ولا له إليهم سبيل، وقد بينا حكم العشق وطرق علاجه(74/8)
في الفتاوى ذات الأرقام التالية:9360/20078/22003/ 5707 ، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عاملي أم زوجك بالحسنى وانصحيها ولا تخالطيها ...
77390
السؤال
ما حكم التعامل مع أم الزوج بطريقة رسمية جداً، وذلك حتى أبتعد عن المشاكل ولا أستخدم أسلوب العناد في الرد على أساليبها السيئة، وأقصد رسمية أي لا أتصل بالتليفون إلا في العيد ولا أتحدث معها إلا عندما تسألني، مع العلم بأنني حاولت أن أرضيها عدة مرات، ولكن تفاجأت بأنها امرأة تحب الكذب والنميمة والغيبة والنفاق وحتى محاولاتي لها بالنصح باءت بالفشل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم ما جاء به هذا الدين الحنيف مكارم الأخلاق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه مالك في الموطأ.
وإن من مكارم الأخلاق التي جاء بها هذا الدين إكرام كبار السن، والإحسان إلى الأقارب والأرحام حتى في حال إساءتهم، فأم الزوج ينبغي إكرامها لكبر سنها ولمكانها من الزوج، وإذا كانت سيئة فيتعامل معها بحكمة وبشيء من الصبر، والمرأة العاقلة تكسب حب زوجها ووده بإكرام أمه والصبر على أذاها، وإذا كانت كما ذكرت فلا تنبغي مخالطتها لئلا تؤثر عليك وتفسد سلوكك بما ذكرت من الصفات الذميمة، ولكن عامليها معاملة حسنة ولا تألي جهداً في نصحها، ولا تقنطي إذا لم تجدي أثر دعوتك الآن فقد تجدينه غداً أو بعد غد، وعلى كل حال فأنت مأجورة على ذلك إن أخلصت قصدك وأصلحت نيتك.
وخلاصة القول هنا والذي ننصحك به أن تعامليها معاملة حسنة، وأن تتحري الحكمة في كل ما تقومين به تجاهها، هذا ما ننصحك به، وأما ما يلزمك الشرع به أن تفعليه معها فهو كف أذاك عنها وصلتها بالمعروف إن كانت من أرحامك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من كريم خلق المرأة حسن معاشرتها أهل زوجها ...
76642
السؤال
بداية أود أن أشكر كافة القائمين على هذا الموقع حيث إنه من أفضل ما يمكن اللجوء إليه للسؤال عن كل صغيرة وكبيرة تعرضنا أو نتعرض لها، فلكم مرة أخرى جزيل الشكر سؤالي حول علاقتي بوالدة زوجي، فأنا متزوجة منذ خمس(74/9)
سنوات تقريبا ولدي أبناء ولكني ومنذ بداية زواجي ولغاية الآن أعاني كثيرا من والدة زوجي ( حماتي ) حيث إنها تسكن بالقرب منا وتتدخل بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا، لدرجة أنها تراقب نوافذ منزلنا لتتأكد من وجودنا فيه أو لا، وتسأل حارس العمارة عنا وعن الأوقات التي نخرج فيها وإني والله أستحي أن أقول إنها تتجسس علينا حتى من الجيران، حيث أقامت علاقات كثيرة مع جيراننا لتعرف كل ما يمكن أن يقولوه عنا، كما أنها تتعامل مع زوجي كأنه زوجها مع العلم بأن والد زوجي ما زال على قيد الحياة ، لكنها تجبره على أن يشتري لها في كل مرة يشتري فيها شيئا لي ، وتجبره على أن يعطيها راتبا شهريا ، على الرغم من أن الأوضاع المادية لأهل زوجي ممتازة والحمد لله ولكنها تقول دائما: عليه أن يتعود على تحمل مسؤوليتي، زوجي يرى كل ذلك ولكن لا يقول لها شيئا ولا حتى بطريقة حسنة ، وقد قلت له أكثر من مرة أن ينبهها بطريقة مؤدبة إلى أنها تتدخل في حياتنا وتسبب لي دائما مشاكل لا تنتهي مع زوجي ، ولكنه يرفض دائما . لا أدري ماذا أفعل ؟ هل أنا ملزمة بزيارتها في كل مرة يذهب فيها زوجي ؟ هل أنا ملزمة بالسؤال عنها يوميا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون والدة زوجك تصدر عنها تجاهك بعض التصرفات التي قد تسبب لك شيئا من الضيق والحرج فهي مسيئة بذلك، وأولى ما نوصيك به الصبر عليها وعون زوجك على بره بها، ولا بأس بأن تشيري على زوجك بمناصحة أمه برفق ولين في مثل هذه التصرفات.
واعلمي أن من كريم خلق المرأة حسن معاشرتها أصهارها؛ فإنها بذلك تكسب ود زوجها، وتكون لها عنده قدر ومنزلة، فما أمكنك الإتيان به من زيارتها أو السؤال عنها فافعلي واحتسبي الأجر عند الله تعالى، وإن كان ذلك -أي الزيارة والسؤال عنها- ليس بلازم عليك شرعا ولو طلب منك زوجك ذلك؛ لأن حدود طاعة المرأة زوجها في النكاح وتوابعه كما سبق أن بينا بالفتوى رقم:64287، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2589.
وننبه إلى أن الأصل في المسلم السلامة فلا يجوز الإقدام على اتهامه بشيء مشين إلا عن بينة. وراجعي الفتوى رقم: 25647
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المبالغة في بر الوالدين إذا أدى إلى التقصير في حق آخر ...
76398
السؤال
والدي يبالغ في اهتمامه بوالديه أكثر منا(إخوتي و أمي)فهو لا يعدل بيننا و يرى أن جداي أولى بهذا الاهتمام منا. وأنا ما يؤلمني أكثر خصوصا وأني الأخت الكبرى و الكل يشتكي إلي من هذا السلوك خاصة أمي, هو هذا التعارض و التناقض بين(74/10)
اعتقاد أبي و تصرفاته و مستواه الثقافي و المعرفي مع العلم أنه أستاذ متقاعد في الدراسات الإسلامية, و هذا ما يجعل الهوة بيننا أكبر و التواصل معه أصعب خاصة مع أمي ناهيك عن عصبيته و مزاجه المتقلب. فعلا أحس بالمسؤولية إزاء الوضع وإني لأخاف و إخوتي أن نسقط في عقوق الوالدين، فانصحوني أهل العلم يجزيكم الله خيرا, كيف أتعامل مع الوضع و ما موقف الشرع و السنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الوالدين على ولدهما أن يبرهما ويبالغ في الاهتمام بهما، غير أن هذا الاهتمام يجب أن لا يؤدي إلى التفريط في حق آخر أوجبه الله عليه كحق الزوجة والأبناء، بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه.
فلا بأس من تذكير الوالد بهذه المسألة، والذكرى تنفع المؤمنين .
أما إذا كان هذا الاهتمام لا يؤدي إلى تقصير أو تضييع لحق من الحقوق، للزوجة والأبناء، فليس لكم الاعتراض على مبالغته في الاهتمام بوالديه، لما ورد في وجوب وفضل ذلك من النصوص، كقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا { الإسراء:23 }
وقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي
وربما كان حلا لمشكلتكم: أن تكفوا والدكم بعض هذا الأمر، أي تقومون برعاية جديكم، والقيام بشؤونهما، فإن ذلك سيريح والدكم، وسيرضيه عنكم، وسيصرف إليكم بعض الجهد والعناية التي كان يصرفها لوالديه .
وننصحكم ببر والدكم والاقتداء به في بر والديه ، ونحذركم من العقوق، فإنه من أكبر الكبائر، وعقوبته تلحق العاق في الدنيا قبل الآخرة.
وراجعي الفتوى رقم: 32022 .
نسأل الله تعالى أن يصلح حالكم، وأن يعينكم على بر والدكم، ويعصمكم من العقوق .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حقوق زوجة الأب على أبنائه ...
75263
السؤال
سؤال أرجو الإجابة عليه : هل زوجة الأب تأخذ مكان الأم المتوفاة من ناحية البر والطاعة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(74/11)
فزوجة الأب ليس لها مثل ما للأم من الحقوق, ولكن ينبغي البر بها والإحسان إليها. وقد بينا حقوق زوجة الأب على أبنائه في الفتويين : 47316 ، 23675 ، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج في الكلام مع الأخت ولو لم يأذن الزوج ...
75253
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ عامين وأعيش في بلد بعيد عن أهلي، ولكن أكلمهم عبر الإنترنت حدث وأن منَ الله علي بالحمل، ولكن زوجي طلب مني أن لا أخبر أحداً وعندما كنت في الشهر السادس من الحمل حصلت بيني وبين أهلي وزوجي مشكلة عبر الهاتف وأنا وزوجي نرى أن الحق معنا وأهلي أو بالأصح أمي ترى الحق معها، وكان سبب المشكلة أنني لا أسأل عن أختي الأكبر مني والمتزوجة، علما بأني كنت أسأل عنها وأكتب لها عبر الإنترنت ولا ترد علي، المهم أنني رزقت بطفل والحمد لله، لكن حدثت معي مضاعفات وبقيت في المستشفى 10 أيام وحدي حيث إنه ليس لدي علاقات هنا أو أقارب أو صديقات فقط زوجي، ثم تعافيت والحمد لله، بعدها زوجي أخبر أهله بأننا رزقنا بمولود ففرحوا كثيرا وعاتبوه قليلاً لأنه لم يخبرهم وبعدها بأسبوعين أو أكثر أهل زوجي أخبروا أهلي فاتصلوا بي وانتهت القطيعة والحمد لله إلا أن أختي لم تكلمني ولم تبارك لي ولم تطمئن علي بعد ما علمت ما عانيته من مضاعفات بحجة أننا لم نخبرها رغم أنها علمت من أهلي والآن هي رزقت بمولود، ولكن زوجي لا يريدني أن أكلمها لأنها لم تفعل، فهل يجوز لي أن أكلمها دون علمه رغم أنني لا أرضى لنفسي أن أفعل شيئا من وراء زوجي وهو لم يقصر معي بشيء ولأنه كثيراً ما يقول لي أنه يبقى طوال أيام الأسبوع مبسوط إلا اليوم الذي أتكلم فيه مع أهلي حيث إنه ولا بد أن يسمع شيئا يزعجه ولكن خوفه من الله وحزنه علي يحول بينه وبين منعي من الاتصال بهم وأنا أيضا لا أريد أن أهينه أمام أهلي ويعلم الجميع أني أكلم أختي من ورائه، ولكن إن كان هذا رأي الدين فسأفعل إن شاء الله، فأنا محتارة حيث إن طاعتي لزوجي واجبة وأنا أحبه كثيراً وأرى أن أهلي تعدوا عليه في كثير من المرات وقرأت مرة أن للزوج أن يمنع زوجته من أهلها إذا كانت زيارتها لهم تؤذيه وطاعته واجبة، ولكني قرأت أيضا لا تجب طاعته في معصية، فأرجو منكم أن ترشدوني، ثم هل صحيح أن ما فعلته من
إخفاء الحمل رغم أني بعيدة والقول فقط بعد الولادة هو حرام لأن أمي تقول أن كل صديقاتها يقلن أن ما فعلته ذكر في القرآن أنه حرام، ولكني أعلم أن الآية في القرآن تحرم على الزوجة أن تخفي أمر الحمل على زوجها عندما تكون بينهم مشاكل؟ وشكراً جزيلا.. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى(74/12)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على طاعة زوجك في المعروف، وحرصك على صلة رحمك، ونسأل الله سبحانه أن يديم العشرة بينك وبين زوجك، ولا شك أنه إذا تعارض حق الزوج وحق الغير فإن حق الزوج مقدم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 19419.
ولا يجوز للزوج منع زوجته من صلة رحمها، بل ينبغي أن يكون عوناً لها في ذلك إن لم يوجد مانع شرعي، وإذا منع الزوج زوجته من زيارة والديها أو أقاربها وجبت عليها طاعته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى المذكورة سابقاً، ولكن لا يجوز له منعها من محادثة أحد منهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61969.
وعلى هذا فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الكلام مع أختك ولو لم يأذن لك زوجك، وليكن من غير علمه، لتتحقق المصلحتان، مصلحة صلتك أختك ومصلحة حفظ الود مع زوجك، ولو قدر اطلاع زوجك على أمر اتصالك بها، فينبغي أن تتحري الحكمة في معالجة الأمر، ويمكنك إطلاعه على بعض الفتاوى التي ذكرنا وغيرها, إضافة إلى الفتاوى التي تحث على الصلة ولو وقعت القطيعة من الطرف الآخر. ومن ذلك الفتوى رقم: 13685، والفتوى رقم: 17813.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يلزم الولد شرعا أن يشتري لأمه سكنا لا تحتاج إليه ...
74988
السؤال
مقدما أرجو المعذرة للإطالة نسبيا ... إن لدي مشكلة أرجو من الله عز وجل أن أجد حلها لديكم .
باختصار أنا متزوج ولي طفلان . وأمي (حوالي 60 سنة) أرملة تعيش بمفردها في شقة والدي حيث إن لي أخوين يعيشان في أمريكا منذ سنوات ، وأنا أصل أمي وأزورها وآخذ معي بعض المأكولات لها كلما أتيت إليها على الرغم من أنها تحصل على معاشها ومعاش أبي اللذين يصلان إلى حوالي ألف جنيه مصري شهريا وأنا أعلم إنها ميسورة الحال وغالبا ما يرسل إليها أخواي النقود وكذلك يستضيفونها لديهم عدة شهور كل سنة متكفلين بكافة نفقاتها من تذاكر طيران وانتقالات ونفقات وخلافه طيلة فترة إقامتها لديهم ، ومن جانبي أنا فقد قمت بتحمل نفقات عمرة رمضان قبل الماضي لها مع العلم بأنها قد قامت بأداء فريضة الحج من قبل مع أبي رحمه الله ، والآن أمي ترغب في أن تترك شقتها (إيجار قديم) لأنها في الدور الأرضي وهي كما تقول ترغب في السكن في دور مرتفع لأنها تريد "بلكونة" في الشقة ، خاصة وإن صاحب العقار الذي تسكن فيه أمي عرض عليها مبلغ مائة ألف جنيه مقابل إخلاء الشقة ، وفي نفس الوقت توجد شقة في العقار المجاور بها "بلكونة" ثمنها مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه .(74/13)
أمي عرضت علي الفكرة وقالت لي هذا الفرق المتمثل في الخمسة وعشرون ألف جنيه ستدبره عن طريق بيع ذهب لها أو أن تطلب من أخوي في أمريكا إرسال المبلغ (للعلم أخي الأصغر هو الذي سوف يأخذ الشقة إن شاء الله في المستقبل حسب الاتفاق بيننا) ، فكان ردي عليها هو : افعلي ما يحلو لكي يا أمي ولكن كنت أريد أن أرى عندك الرضا ، فشقتك جميلة وغيرنا الكثير ممن حولنا لا يملك مثلها ، إلا إنك صاحبة القرار ، وماترينه صوابا فافعليه وعليك بصلاة الاستخارة (للعلم أمي تحفظ كتاب الله تعالى) ... وسكت ثم قبلتها وانصرفت .
في اليوم التالي اتصلت بها هاتفيا لأطمئن عليها كالعادة فوجدت في صوتها نبرة غضب ، فسألتها ما الخبر ، فردت علي بأنها كانت تنتظر مني أن أقول لها بالأمس لا عليكي يا أمي فأنا سأسلفك المبلغ . فهل أنا أخطأت وكنت عاقا لها بهذا الأمر ؟
هل من بر الوالدين أن أجيب لهما أي طلبات مهما كانت غير ضرورية ونحن في زمن تربية الأولاد تحتاج لثقلهم نقودا حتى يكبروا ؟ مع العلم بأنني إذا رأيتها تحتاج لأي شيء هام لا أتردد في أن أحضره لها على الفور ، ومثالا لذلك كانت أمي لا تذهب لرِؤية أمها المسنة إلا عندما تكون خالتي ذاهبة إليها حتى تأخذها معها في سيارتها ، فعندما علمت من أمي بهذا الأمر قلت لها يا أمي لا تنتظري أحد ولو كانت أختك لتري أمك ، واعطيتها خمسمائة جنيه فئة الخمسة جنيهات كي تأخذ تاكسي كلما أرادت أن تذهب إلى والدتها .
ومثال آخر عندما مرض أبي رحمه الله تعالى أمي قررت أن تعالجه في التأمين الصحي المجاني فرفضت وأخرجته منه ونقلته إلى مستشفي خاص وتوليت أنا وأخواي نفقات علاجه بالكامل على أعلى المستويات لمدة تزيد على السنتين دون أن نكل أو نمل أنا وأخواي إلى أن وافته المنية . أذكر ذلك لا لشيء سوى إظهار مدى حرصي على راحة والدي في الأمور الضرورية و خوفي من الله تبارك وتعالى أن أكون عاقا لوالدي ، فهل أنا مخطئ ؟
جزاكم الله خير ، وعذرا مرة أخرى للإطالة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن بر الوالدين والاحسان إليهما أعظم حق بعد عبادة الله تعالى؛ كما قال تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23 } وقال تعالى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36 } فالواجب على الولد أن ينفق على الوالدين إذا احتاجا إلى ذلك, ويحسن إليهما وخاصة الأم ، وحسبما فهمنا من السؤال فإن هذه الأم لا تحتاج إلى النفقة ولا السكن ، ولذلك فلا يلزم الولد شرعا أن يعطيها مبلغا لشراء سكن لا تحتاج إليه وسيؤول لغيره ، وإن كان الأولى أن يرضي أمه بإعطائها ما لا يشق عليه من المال وغير ذلك ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما . رواه الطبراني. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 32112 .(74/14)
وننبه السائل الكريم إلى أن الشقق لا تملك بالايجار القديم, وإنما تبقى ملكا لصاحبها الأصلي, ولذلك لا يجوز للمستأجر بيعها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 73752 ، نرجو أن تطلع عليه وعلى ما أحيل عليه فيه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يأثم الأولاد إذا امتنعوا عن إعطاء أبيهم من مالهم ...
74716
السؤال
المشكلة ليست مشكلتي ولكن مشكلة أخواتي، أبي دائما يطلب منهن المال، مع العلم بأنهم لا يملكون سوى راتبهم وهو ليس بكثير بعد خصم ديون البنك ومصاريف سيارتهم، مع العلم بأنهن متزوجات ولديهن أطفال وإذا لم يعطوه يقاطعهم ويسمعهم كلاما جارحا، والحل الوحيد هو أن يقدمن على سلفيات للبنك حتى يعطوه بصفة مستمرة، وذلك بسبب الديون التي عليه ولا نعرف سبب هذه الديون فقط نكتشف كل يوم رجلا يأتي ويسأل عن دينه وأبي رجل ملتزم لا يدخن ولا يشرب الخمر والحمد لله، ويقوم بجميع فرائضه، ولكن منذ فترة قرر الدخول في مجال التجارة الحرة وقام بالذهاب إلى زنجبار للتجارة يأتي ببعض الحبوب والقهوة ويبيعها في عمان، ولكن لم نر أي مدخول من هذه التجارة بالعكس نرى الديون تتزايد كل يوم وسفرياته إلى زنجبار تتزايد تقريبا في الشهر مرتين ويجلس لمدة شهر ويتصل يطلب المال منا ولا نعرف ما نفعل هل نعطيه المال ونقع في الديون أم ماذا، أرجو إرشادنا وهو لا يتحدث معي عن المال لأنه يعرف أني غير راضية عما يفعل، فهل أنا على خطأ أم علي أن أفعل مثل أخواتي، مع العلم بأني متزوجة ولدي أطفال راتبي هو أقل من راتب أخواتي لهذا السبب أيضا هو لا يسألني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغني عن الذكر ما للوالد من الحق على ولده، وما في طاعته وبره من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وما له من الحق في مال ولده، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7490، إلا أن هذا الحق مشروط بشروط منها عدم الإضرار بالولد، والإجحاف في حقه، وتراجع بقية الشروط في الفتوى رقم: 46692.
فإذا كان في طلب والدك إجحاف بأخواتك وضرر بهن، فلا يجب عليهن إعطاؤه ما طلب، ولا إثم عليهن إذا امتنعن من إعطائه، وفي هذه الحالة لا تكون الأخت السائلة على خطأ ولا تأثم بالامتناع المذكور، ومع هذا فإنا نوصي الأخوات الفاضلات بالصبر على والدهن، والوقوف إلى جانبه وتقديم ما يستطعن لقضاء دينه.
كما نوصي الوالد الكريم بأن يخفف عن بناته ويرأف بهن ولا يضطرهن للاستدانة من أجل مساعدته، وأن لا يأخذ من مالهن إلا ما احتاج إليه، أوطابت به أنفسهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وأحمد، وصححه الألباني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.(74/15)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كيف تصل قريبك الذي تخشى من ضرر زوجته الساحرة ...
74669
السؤال
عندنا في العائلة امرأة خبيثة ، وهي زوجة عم أبي ، وهي تعمل لنا أعمال السحر وتكيد لنا ، و نحن لم نكن نصدق ما يقال عنها إلا بعد أن أصابنا ما أصابنا من مشاكل بسببها ونحن عندنا أدلة على انها هي التي كانت تصنع لنا السحر بطريق ساحر وتدسه لنا في الشراب أو ترشه على أبواب البيوت ، من الأدلة أنها كانت تأتي إلينا بشكل كثير وغيرطبيعي وتسأل عن كل واحد منا بطريقة غير طبيعية والأدهى من ذلك والأمر أنها كانت تدخل غرف النوم و الغرف الخاصة بدون إذن دائما بحجة أنها تريد أن تتفرج على البيت! واكتشفنا أنها كانت تأخذ شعرات من المشط! هذا كله معروف لصنع السحر ...
الآن المشكلة أننا نقاطعها ونقاطع زوجها مع العلم أن الزوج لا يعلم بما تصنع أو أنه مسحور ولا يريد أن يدري كلما حاولنا أن نكلمه في الموضوع. ويغضب بشكل غير طبيعي إذا ذكر أن زوجته ساحرة ، بدون ان يفهم الأمور و يبحث عن الحقيقه.
الزوج هو عم أبي و هو أخو جدي و الزوجة قريبة لأمي، و نحن الآن أكثر العائلة مقاطعين لهم ولا نزورهم أيام العيد لأننا نعلم علم اليقين أننا لو زرناهم لحل بنا الضرر الكبير بسبب ما تعمله من سحر و العياذ بالله، لكن أنا قلبي غير مطمئن وغير مرتاح من هذا الأمر، وأريد أن نصطلح و للأسف لا ينفع مع هذه الزوجه الصلح أبدا!!
سمعنا عنها أشياء سيئة في حياتها أنها كانت تضرب أمها وأنها كانت عاقة لوالديها، فما العمل الآن؟
وما حكم الدين في هذا الأمر؟ مع التأكيد مرة أخرى أننا لو زرناهم لحل بنا الضرر.
و الله المستعان و لا حول ولا قوة الا بالله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في زيارتكم لهم ضرر يلحقكم فلا حرج عليكم في ترك زيارتهم، ويمكنكم صلة زوج هذه الساحرة الذي هو قريبكم بالهاتف وبعث الهدية أو دعوته إليكم ونحو ذلك من وسائل الصلة التي تقيكم الضرر ويتحقق بها مقصود الصلة؛ لأن قطع الرحم لغير مبرر لا يجوز، وقد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة أقاربه له فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار ) ولا
يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . رواه مسلم وأحمد وأبو داود .(74/16)
وإذا أمكنكم نصح هذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبخطر السحر وإثمه فافعلوا، ويمكنكم الاستعانة بالفتوى رقم :11104 والفتوى رقم : 24767 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شفقة الآباء على أولادهم هي الأصل ...
73499
السؤال
والدي الحبيب رجل عنيد جداًمما يضطرني إلى أن أعصب أمامه برفع الصوت ولا يتحدث مع بناته لأسباب غير مقنعة أنهم لم يسمعوا كلامه في كذا وكذا، ولا يقبل الاعتذار أبداً أبداً حيث إنني قمت بالاعتذار منه أكثر من مرة وأطلب رضاه مع بكائي أمامه، وأنا أطلب رضاه لكنه رفض أن يقول لي كلمة تريح قلبي وعندما طلبت منه الزواج قال لي تزوج خارج البيت أي اخرج من بيتي عندما تتزوج، فما هو العمل مع هذا الأب وكيف أنال رضاه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الوالد الشفقة على الولد، وأنه إنما يريد الخير لولده، فإذا غضب عليه فإنما ذلك بسبب يقتضي ذلك -في الغالب- ويبرره، فننصحك بأن تطيع أباك، ومهما بلغ والدك من القساوة أو العناد فإنه يجب عليك طاعته إلا في معصية الله، وفيما فيه ضرر عليك.
وأما الزواج فلا يلزم الوالد أن يزوج ولده على قول جمهور العلماء، وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك عليه إذا كانت تلزمه نفقته، والسكن تابع للنفقة فإذا وجبت عليه وجب عليه السكن له ولزوجته، ولكن الراجح عدم الوجوب وهو مذهب جمهور العلماء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يستحب الإحسان إلى رحم الزوج وصلتهم ...
70946
السؤال
هل يجوز الخروج ببدلة العروس يوم العرس في الليل و إن كانت المرأة متنقبة ولكن البدلة لونها فاتح.
جدي تزوج من امرأة بعد وفاة امرأته التي تكون جدتي. وسوف أتزوج أنا قريبا، وزوجي يريد أن نذهب إلى الأردن كي يعرفني على عائلته، وبعد ذللك سنذهب إلى لبنان كي يتعرف على عائلتي، فهل يجوز لزوجة جدي أن تخلع الحجاب أمامه أم لا ؟
وهل يجوز لخالاتي وعماتي وجدتي أن يخلعن الحجاب أمام زوجي؟(74/17)
هل يجب علي أن أصل رحم زوجي، أم فقط يجب علي أن أصل رحمي من دون زوجي ؟ أفيدونا جزاكم ألله خيرا.
يوجد لدينا مشكلة في هذا الأمر، يعني بالنسبة للاختلاط. هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام جد زوجي وعمه وخاله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يكون اللباس الذي تخرج به المسلمة أمام الرجال الأجانب في يوم عرسها وفي غيره ساترًا لجميع بدنها، وأن يكون مما يصون الأنظار عنها لا مما يجلب الأنظار إليها. كما سبق في الفتوى رقم 6745 والفتوى رقم 37986.
وعليه.. فإن كانت هذه البدلة ساترة غير فاتنة، فلا مانع من لبسها.
ولا يجوز لزوجة جدك ولا عماتك ولا خالاتك أن يضعن حجابهنَّ أمام زوجك؛ لأنه ليس محرمًا لهنَّ، بخلاف جدتك لأنها تحرم عليه أبدًا بمجرد العقد عليك وإن لم يدخل بك.
والواجب عليك هو صلة رحمك أنت لا رحم زوجك، ولكن يستحب أن تحسني إلى رحم زوجك؛ فإن ذلك مما يجلب محبة الزوج ورضاه، وخاصة والدي زوجك وأخواته، مع التنبيه إلى عدم جواز ظهورك غير متسترة أمام إخوة زوجك وأخواله وأعمامه؛ لأن هؤلاء جميعًا أجانب بالنسبة لك، أما أبوه وجده فإنهم محارم بالنسبة لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سداد دين الوالد على سبيل البر والإحسان لا الوجوب ...
70929
السؤال
أسال الله أن يجزي كل من يعمل في هذا الموقع خير الجزاء، وأن يعينكم على حمل هذه الأمانة، أمانة التوقيع عن الله.
أعرض عليكم مشكلة أصبحت أدعو بالموت إن كان في الموت خير لشدة ما أعانيه فيها من حيرة وتخبط وقد لجأت إلى صفحتكم كي ألتمس على نورها الطريق راجيا الله أن يكشف ما بي من ضيق فأنا شاب تلقيت تعليمي الجامعي في الغرب على نفقة والدي، وبعد أن تخرجت كشف لي أنه استعمل أثناء الإنفاق على تعليمي أموالا كان قد تسلمها كأمانات (صدقات وزكاة) لإيصالها إلى مستحقيها من أسر وأيتام وغير ذلك في فلسطين، حيث وصل المبلغ المفرّط به لما يزيد عن الخمسين ألف دولار الآن والدي لا يستطيع وحده إعادة هذا المال لضعف دخله، وطلب مني أن أسدده عنه كون هذا المبلغ قد صرف في معظمه على تعليمي أنا وإخوتي وبما أنه لا توجد في بلدي فرص عمل جيدة تدر ما يكفي علي لسداد حاجاتي فضلا عن ديون أبي من الأمانات، فإنني أعتزم السفر إلى الغرب، حيث يمكنني العمل هناك لأعيل أولادي وأسدد دين أبي لكن المشكلة تكمن في والدتي إذ إنها لم تعد تحتمل المزيد من الفراق(74/18)
فقد صبرت على بعدي عشر سنوات إلى أن أتممت دراستي وهي برغم إدراكها للأوضاع الاقتصادية المتدهورة الذي تمر بها البلد وعلمها بقصة الأمانات المفرّط بها، تعارض بقوة أن أغترب من جديد، علما أنها لا تحتاج أحدا للقيام عليها، فهي ليست عاجزة وأختي التي تعيش معها تقوم على رعايتها. والآن وبعدما قررت السفر باتت تعيش في هم وحزن شديد جعلني أخشى حتى على حياتها إذ إنها تعاني من السكري وبعض الأمراض المزمنة، فهي لا تكف عن البكاء والشكوى، وجعلتني أتردد كثيرا فيما نويته خوفا من أن أبوء بغضبها إن خرجت وهي على هذه الحال سؤالي : هنا ماذا يجب أن أفعل؟ هل أسافر لأسدد أموال الصدقات والأيتام التي استعملت في الإنفاق علي وعلى إخوتي رغم ما قد يعنيه ذلك من غضب سيلحق بي من جانب والدتي المكسورة القلب أم أترك والدي بديونه وأجلس عند أمي علما أنه لن يرضى عني كذلك لو فعلت هذا، فليس عنده مصدر آخر ليسدد منه دينه (سوى أراض لا
يستطيع التصرف بها لإشكالات قانونية) ، وما يعنيه ذلك من الإثم والعذاب الذي قد يلحق به إن مات وهذا المال لا يزال معلقا برقبته، فهو في أواخر الستينيات من العمر كما أنه ليس عندي هنا عمل جيد أستطيع أن أعيش من ورائه أنا وأولادي حياة كريمة أفتونا بهذا جزاكم الله خيرا، وإن أمكن أن يطلع على سؤالي عدد من العلماء الأجلاء فإن مصيري كله متعلق بإجابتكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ارتكبه والدك من أكل أموال اليتامى والمساكين إثم كبير وجرم عظيم. قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء: 10 } وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال : الإشراك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . فعليه التوبة إلى الله من ذلك ، وشرط صحة التوبة أن يرد كل ما أخذ من أموال الأيتام والمساكين ، أو طلب السماح منهم فإنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك، فإن تاب توبة نصوحاً وبذل جهده في التخلص من هذه الحقوق وبدأ يدفع لمستحقيها ما وجد فنرجو أن يتقبل الله توبته ويعينه على إكمال أداء تلك الحقوق ، وليس عليك إثم فيما فعله والدك ما دمت لا تعلم بأمر هذه الأموال ، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وينبغي لك أن تسعى في سداد دين والدك براً وإحساناً منك به لا وجوباً ، بقدر سعتك واستطاعتك ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ويلزمك طاعة والدتك في ما أمرتك به من عدم السفر إلا بإذنها ورضاها ، وننصحك بالصبر على شظف العيش ، من أجل رضا والدتك ، واعلم أن طاعتها مقدمة على طاعة الوالد عند التعارض ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 33419 ، كما أن أمرها أرشد من أمر الوالد في هذه(74/19)
المسألة وذلك أن السفر إلى الغرب فيه ضرر على دينك ودين أبنائك ، وراجع الفتوى رقم : 2007 ، وفقك الله وأعانك على طاعته وعلى قضاء دين والدك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحوار برفق ولين واحترام كفيل بحل المشكلات ...
70859
السؤال
أنا اشترك مع أخي في منزل من شقتين, هو يسكن في السفلي وأنا أسكن في العلوي، ولكن هذا المنزل مكتوب على اسمه فقط , وأنا طلبته عدة مرات ليكتب اسمي معه، وهو يرفض فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي أولاً أنا أن أذهب إلى الحج أم اشتري شقة لأهلي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لذوي الرحم والقرابة أن يحرصوا على أن يكونوا على أحسن حال من الوفاق والوئام، حرصاً على وشيجة الرحم أن توصل، وحذراً من أن تقطع، ولمعرفة أهمية الرحم تراجع فيه الفتوى رقم: 28677.
وينبغي عند طروء شيء من الخلاف أن يتحرى أسلوب الحوار برفق ولين واحترام كل طرف للآخر، والتزام الصدق والأمانة، ولا بأس بأن يستعان بالفضلاء وأهل الخير والصلاح من القائمين على المراكز الإسلامية وغيرهم، فإن تم الصلح فالحمد لله، وأما إن تعينت المحاكم المدنية سبيلاً لحل هذا الخلاف فلا بأس برفع الأمر إليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 16466، والفتوى رقم: 20489.
وينبغي التنبه إلى أن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، فلا يجوز لأحد أخذ شيء ليس له ولو حكم له القاضي بذلك، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالحج وشراء منزل أيهما يقدم؟ ففي جوابه تفصيل قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10470 فراجعه هناك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من إكرام الزوجة الإحسان إلى أهلها ...
70321
السؤال
أنا متزوجة منذ
8 أشهر و زوجي يعاملني معاملة حسنة و لكنه يمنعني أحيانا عن واجباتي تجاه أهلي مع العلم أننا نعيش في دولة أوروبية وأهلي بحاجة لي في تخليص المعاملات المهمة نظرا لصعوبة اللغة عليهم وكما أنه يكرههم ويبين لهم هذا خلال كلامه معهم(74/20)
وتعامله معهم فهو لا يضحك معهم ولا يبدي لهم أي اهتمام مع أن أهلي يحاولون التقرب إليه بكل الطرق فقط من أجلي ونحن في دولة أجنبية و ليس لي أقارب هنا سواهم، أعترف بأنه حدثت بعض المشاكل خلال فترة الخطبة ولكننا قد تخطيناها وقررنا أن نبدأ حياة جديدة و لكن زوجي ما زال على موقفه، مع أن المشاكل بسيطة جدا ولا تمس كرامة أحد وأهلي ما زالوا يحاولون التقرب منه مع أنه يجرح شعورهم دائما لدرجة أن والدي و والدتي يكادان يبكيان أحيانا و لكنهم يحاولون من أجلي أرجو الرد على سؤالي هل هذا يغضب الله أن زوجي إنسان مؤمن وأنا متأكدة أنه إذا علم أن ما يفعله لا يرضي الله يمكن أن يغير أسلوبه مع أهلي هنا في ألمانيا لا يوجد أحد نثق به كمفتي مثلا نلجأ إليه نسأله و نستشيره في هذه المسألة لذلك أرجو المساعدة لأنني في حيرة لا أريد أن أغضب ربي علي ولا زوجي ولا أهلي وكل منهم له حقوق علي أرجو المساعدة والرد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كريم خلق الزوج إكرامه أهل زوجته وإحسانه إليهم، وذلك من إكرامه لزوجته وإحسانه إليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي، وتراجع الفتوى رقم: 64686
.
ولو قدر أن وقع شيء من التقصير من قبل هؤلاء الأصهار تجاه الزوج فينبغي أن يعفو ويصفح، فإن العفو والصلح من أعظم القربات، وتراجع الفتوى رقم:5338 ، وإذا كانت هذه منزلة العفو من المسلم مع عامة المسلمين فهو في حق الأصهار أعلى مقاما وأعظم درجة، فقد جعل الله تعالى بينه وبينهم من الرابطة ما ينبغي الحرص على الحفاظ عليها، والحذر من تعريضها لأسباب الوهن لتتحقق بذلك السعادة الدنيوية فضلا عن سعادة الدار الآخرة.
ثم إنه ينبغي أن يسود التفاهم بين الزوجين في الأمور التي تتعلق بحياتهما الزوجية، وأن يكون كل منهما عونا للآخر في الإحسان إلى أهله، ولاسيما الوالدين. وينبغي أن تعلم الزوجة أن حق زوجها مقدم على حق والديها، فالواجب عليها طاعة زوجها في المعروف فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، وتراجع الفتوى رقم: 34489.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تجهيز الطعام للأب الذي يفطر في رمضان ...
69414
السؤال
إذا كان والدك يفطر في رمضان هل يجوز تحضير الطعام له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(74/21)
فصوم رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة .
ومن أنكر وجوبه فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن تركه عمداً من غير عذر شرعي فقد ارتكب معصية شنيعة وهو على خطر عظيم إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوفيق إلى التوبة الصادقة .
وعليه، فإذا كان الوالد المذكور مقراً بوجوب صوم رمضان لكنه يفطر فيه عمداً من غير عذر فقد وقع في إثم مبين، وعليك نصحه دائماً والدعاء له بالتوفيق إلى الاستقامة على الحق مع الاستعانة بمن له تأثير عليه كإمام مسجد حيه أو بعض أصدقائه المقربين .
والفطر في رمضان إذا كان بجماع عمداً وجبت على مرتكبه الكفارة الكبرى ، وإذا كان الفطر بغير جماع كالأكل والشرب فأكثر أهل العلم على لزوم القضاء فقط، وينبغي الرجوع إلى الفتوى رقم : 43185 .
وعلى كل فإذا كان الوالد المذكور يفطر في رمضان عمداً من غير عذر فلا تجوز إعانته بأي وسيلة كانت سواء بتحضير طعام أو شراب أو غيرهما؛ لأن هذا من الإعانة على المعصية وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة : 2} وراجع الفتوى رقم: 68499 .
نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مال الولد ملك خاص به ...
69149
السؤال
الإخوة الكرام في الشبكة الإسلامية جزاكم الله عنا كل خير
أرجو منكم توضيح المسألة التالية:
بعد أن توفيت زوجتي لم تترك إرثا سوى ما يجب لها من مهر مؤجل إضافة إلى مبلغ من المال كنت قد أخذته منها، ولأني كنت معسرا عند وفاتها طلبت من أخيها أن يسأل والديه (الورثة هم والداها وأنا وبنتي الوحيدة وعمرها 4 سنوات) إن كانا يريدان حقهما أو يضعاه عني، فجاءتني إجابة الشاب في اليوم التالي بأن والديه يقولان إنهما سامحاني في الدنيا والآخرة، وبعد فترة بسيطة قابلت والد المرحومة الذي أفادني بأنه ما سامحني ولا يريد نصيبه ونصيب زوجته لأنفسهما إنما يتنازلان عنه لابنتي، وطلب مني أن نذهب إلى البنك لفتح حساب للبنت، لكنني امتنعت عن ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول "أنت ومالك لأبيك" وما داما قد تنازلا عن نصيبهما لابنتي وأنا الولي الشرعي لها فمالها أصبح مالي –هذا من وجهة نظري– فما رأيكم، جزاكم الله كل خير وبماذا تنصحوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(74/22)
فإن تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة بنتهما لصالح ابنتها يعتبر تنازلاً صحيحاً إذا كانا أهلا للتصرف، وبموجب هذا التنازل تملك ابنتك نصيبهما من تركة أمها بالإضافة إلى نصيبها، وليس معنى ذلك أنك أصبحت تملك ما تنازلا عنه أو غير ذلك من ممتلكات البنت، والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره وصححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ومعناه -كما قال أهل العلم- أنه يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده بالمعروف ويتصرف فيه عند الحاجة ولو كان ذلك بغير إذن الولد، وليس معناه أن الوالد يملك كل ما يملكه ولده فملك الولد لممتلكاته يبقى كما هو.
ولذلك فإن الراجح من أقوالهم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم (لأبيك) ليست للتمليك وإنما هي للإباحة عند الحاجة، ولو بغير إذن الولد -لأن مال الولد موروث عنه بعد وفاته وتجب عليه زكاته... وعلى ذلك فإن مال بنتك يعتبر ملكا خاصا بها، ويجوز لك أن تتصرف فيه وتأكل منه عند الحاجة بناء على الحديث المشار إليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24285، 54114، 1569، 12789، 46692.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يسقط حق الوالد بعدم إنفاقه على ولده ووقوعه في المعاصي ...
69025
السؤال
لي أب لم يعش معنا في البيت منذ أن كنت طفلا صغيراً أنا وأختي, وقد طلق أمي وتزوج من امرأة أخرى, وبعد سنين خلف خلالها 4 أولاد وبنات ضاقت به الدنيا, من الناحية المالية وقد شعرت بالشفقة على زوجته لما سمعت وشاهدت فكان يسكر ويضربها فكنت أمدها بالمال لتشتري الدواء, وبعد عدة سنين توفيت من الأمراض فتزوج مرة ثالثة, وامرأته الجديدة تعاني نفس المشاكل والضرب والإهانات وعدم مدها بالمال فيفضل أن يشتري به الخمر ويسكر ويكفر بوجود الله ونعمه علينا, باقي أشقائي لا يساعدوه ماليا مع أنهم عاشوا معه في بيت واحد ولا هم من فئة المصلين, أنا حائر.. فإني رجل مؤمن وأخاف معصية الله، هل في مثل هذه الظروف له حق علي، هل أمده بالمودة بعد أن جفاني وهجرني منذ أن كنت ابن شهرين، هل أمده بالمال مع أنه لم يصرف علينا قط حتى لم يدفع نفقة، أخاف الله ومعصيته فما حكم الشرع هنا، أفيدوني أفادكم الله؟ وكل رمضان وأنتم بخير وعظم الله أجركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يسقط حق أبيك بإساءته إليك وعدم إنفاقه عليك ووقوعه في المعاصي، بل عليك البر به والطاعة له في غير معصية الله، والإحسان إليه ونصحه وتذكيره بالله تعالى، والإنفاق عليه إن كان فقيراً محتاجاً غير مرتد، فإن ارتد عن الإسلام بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا يخرجه عن الإسلام فلا تجب(74/23)
نفقته، وليس فعل المعاصي مما يكفر به المسلم، ويمكنك أن تشتري نفقات البيت أنت إن كنت تخشى أن يصرف والدك المال الذي تعطيه في شراء الخمور وفعل المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 23716، والفتوى رقم: 63359.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لعن الأم والأقارب إساءة ومنكر ...
68649
السؤال
هل يجوز للمسلمة أن تخاصم أخاها لأنه شتمها وشتم أمه قائلاً الله يلعنكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لها أن تخاصمه وأن تعنفه إن كان ذلك يؤثر فيه، وجزاء سيئة سيئة مثلها؛ كما قال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40} فتجوز مجازاة السيئة بمثلها، والعفو والصفح أولى، فقد مدح الله تعالى العافين عن الناس والكاظمين الغيظ فقال : وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران : 134} لا سيما إذا كان المسيء أخاً أو قريباً؛ لما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 41208 ،13685 ،59021 .
ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال : لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك . رواه مسلم
وأما ما تفوه به أخوك من اللعن فهو إثم وكبيرة من الكبائر؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه . متفق عليه . هذا فيمن تسبب في لعنها، فكيف بمن يلعنها بنفسه! لا شك أن إثمه عظيم ووزره كبير، وعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، ويعتذر إلى أمه عما صدر منه من إساءة ومنكر في القول . وقد بينا حكم اللعن والأحاديث النبوية الزاجرة عنه في الفتوى رقم : 8334 . والفتوى رقم : 29649 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حقوق الوالدين أعظم بكثير من حقوق الزوجة ...
68537
السؤال(74/24)
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات وأعيش عيشة كريمة كمستأجر وبما أن الله أكرم الأكرمين؛ فقد بدأت ببناء بيت خاص بنا على أساس أن يضمنا أنا وزوجتي وأمي العجوز.
علما أن أمي كانت مطلقة حين كان عمري ست سنوات، وتزوجت من آخر، وتوفي زوجها، أبي مازال على قيد الحياة والبيت الذي أعمرّه قريب جدا من بيت أبي غير المتزوج، زوجتي ترفض تسكين أمي معها في نفس البيت لأسباب خاصة بها . أريد معرفة الحكم الشرعي بهذه القضية. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمشا بعد:
فإن بر أمك والإحسان إليها لا سيما وهي في هذا السن من الواجب المحتم عليك. قال تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23، 24} .
وفي الحديث: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
فعليك أن تحرص جاهدًا على إرضاء والدتك، فإن رضى الله في رضاها، وسخطه في سخطها.
هذا وإذا أمكن أن تسكن أمُّك مع زوجتك في بيت واحد مع الإحسان إليها والبدء بها فشيء حسن، وإن أصرت زوجتك على سكن مستقل لها دون أمك فمن حقها لكنها سدت على نفسها بابًا عظيمًا من الأجر.
وبالنسبة لك فيجب عليك أن تهيئ مسكنًا مناسبًا لأمك وتكون معها أو قريبًا منها؛ بحيث تقوم على خدمتها وتلبية طلباتها وقضاء حوائجها حسب استطاعتك، وإذا استطعت أن تجمع والدك بوالدتك في عقد زواج جديد فهذا أفضل وأحسن.
المهم أن تحذر من تضييع حقوق والديك، واعلم أن حقهما أعظم بكثير من حق زوجتك، ومع هذا فإن عليك أن تعطي كل ذي حق حقه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 26050 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم مقاطعة الأقرباء لتجنب أذاهم
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
السؤال الذي أود الاستفسار عنه، هو أنني امرأة متزوجة وأخت زوجي تسبب لي مشاكل كثيرة في البيت وحتى عندما حاولت تجنبها وعدم الاحتكاك بها بدأت بتجاوز حدودها معي إلى درجة أنها بدأت بسبي بطريقة ملتوية وذلك عن طريق سب العائلة التي أنتسب إليها ولأنني أريد تجنبها لم أكن أرد عليها ولكن في النهاية طفح الكيل عندما بدأت بالغلط على أمي وعندها صارت مشكلة كبيرة في البيت وعلى إثرها(74/25)
أمرني زوجي بعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وعدم الذهاب إلى بيتها ولم يكفها ما فعلته بل استمرت بعمل المشاكل إلى درجة أن زوجي لا يريد التعامل معها بسبب ما تفعله من المشاكل وباستمرار، السؤال هو: هل المقاطعة في هذه الحالة حرام فنحن لا نقصد المقاطعة ولكن لتجنب المشاكل، الرجاء الرد بأسرع وقت، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن أذية المسلم من الأمور المحرمة، والتي يجب الابتعاد عنها، وكان الواجب على أخت زوجك أن تتقي الله فيك وأن تكف عنك شرها، والذي ننصحك به أن تصبري على ما يكون منها براً بزوجك وقياماً بحقه وحفاظاً على سعادتك الزوجية، وانظري ثواب الصبر وكيفية اكتساب صفة الصبر في الفتويين: 8601، 32180.
وإن غلب على ظنك أن استمرار العلاقة مع أخت زوجك ستجلب عليك البلاء، فلك أن تتخففي منها، لكن لا يجوز لزوجك أن يقطع رحمه ولا تعينيه أنت على ذلك، فإن ذلك من أعظم الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5443، 6719، 16668، 7683.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... اطلب المسامحة ممن أسأت إليه
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
رفعت صوتي على خالتي, علما أن معاملتي الحسنة لها جعلتها لم تغضب إلا أنني أخاف أن يكون بقي في قلبها شيء, هل أطلب المسامحة
شفويا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشارع حض على معاشرة الأرحام معاشرة حسنة وعلى توقير الصغير للكبير واحترامه، واعتبر الخالة بمنزلة الأم كما في حديث البخاري: الخالة بمنزلة الأم.
وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي والبخاري في الأدب وصححه الألباني
وينبغي للمسلم دائما أن يحرص على البعد عن التساهل في احترام الآخرين، فإن الخطأ في حقهم يشوش ويعكر صفو الود ولو اعتذر المخطئ إليهم، وفي الحديث: إياك وما يعتذر منه. رواه الطبراني وصححه الألباني .
وبناء عليه، فننصحك بالاتصال بخالتك والإحسان إليها والاعتذار إليها عما حصل.
والله أعلم.(74/26)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حقوق الوالد في مال أولاده
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1426 / 22-09-2005
السؤال
أنا متدين والحمد لله وبعيد عن والدي في المسكن والعمل ومتزوج ولدي أطفال ووالدي متزوج من أخرى بعد وفاة والدتي رحمها الله وزوجته بعد أن أنجبت أطفالا من والدي فكرت أن تستولي على كل ما يملك والدي بوجه حق أم غيره تفكيرا منها لما بعد مماته (أقصد بغير وجه الحق أن تتعامل مع السحرة لخدمتها في الوصول لغايتها) أنا أملك بيتا مقاما على أرض والدي تركته مقسما لإخواني أشقائي الصغار ووالدي مع زوجته لكن زوجة والدي تريد البيت كله وتسعى لذلك بخلق الفتن بيننا مع والدنا وآخر مرة قام والدي بطردنا من البيت إرضاء لها وهو دخله فوق المتوسط ولا ينفق على أي من إخواني الأشقاء رغم أن منهم الطالب ومنهم البنت غير المتزوجة وأنا حلا للمشكلة وافقت أن أصرف على إخواني وألتزم بكل ما يحتاجونه في حدود مقدرتي ومع ذلك أنا أساعد والدي من وقت لآخر لكن هذا لم يرضه بل طالب أن أرهن كل أموالي تحت تصرفه وأنا موظف ميسور الحال والحمد لله لكن لدي التزامات أخرى تجاه أبنائي الصغار أريد أن أجمع من الفلوس لأشتري بيتا وأرتاح من بيت الإيجار والدي دائما يربط عدم طاعته في كل الأمور بعدم العفو، السؤال ما هي حدود بر الوالدين وهل أنت ومالك لأبيك تنطبق على وضعنا هذا رغم أننا لو وضعنا كل ما نملك عند والدي لم نرض زوجة أبي لأنها تنظر بعين الحسد والطمع ووالدي لا يقول لها أنت أخطأت ولو لمرة واحدة وهي امرأة غير متعلمة حتى تعرف ما يطلبه منها الشرع ولا تعرف الحلال من الحرام؟
نحن في حيرة من أمرنا نرجو منكم المساعدة كيف نرضي والدي في حدود الشرع وكذلك نؤمن لإخواني حق السكن والمصروف اليومي من غيره أرجو الاحتفاظ بالبيانات الخاصة في السرية التامة وإن طلبتم استيضاحا أكثر تجدوني في سعادة للتواصل معكم عبر البريد الإلكتروني.
حفظكم الله ورعاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد أوجب بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما وخفض الجناح لهما ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك، وحرم تحريماً غليظاً كل ما يقتضي خلاف ذلك، قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.
وقد قرن حق الوالدين بحقه فقال: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ{لقمان: 14}.
وقرن شكره جل وعلا في هذه الآية بشكر الوالد، كما قرن النهي عن عبادة غيره جل وعلا بالأمر بالإحسان إلى الوالد، وهذا حيث يقول: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23}.(74/27)
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة.
فعليك أن تسعى في مرضاة أبيك حتى يدخلك الله به الجنة، ولو كانت مرضاته لا تنال إلا بأن تدفع إليه بعض مالك فبادر إلى ذلك، ولكن إذا كان والدك غير محتاج فالأصح أنه لا يجب عليك أن تدفع له جزءاً من مالك، وأما حديث: أنت ومالك لأبيك. فهو يعني إباحة مال الولد لأبيه لا تمليكه له، كما قال الشوكاني وغيره.
وقد ذكر الشوكاني في هذا الحديث طرقاً، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج. ثم قال: فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً، ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه.
ثم اعلم أن الأرض التي بنيت بها منزلك إذا لم يثبت بالبينة أو الوثائق الشرعية أن الوالد وهبها لك لا تملكها بمجرد البناء عليها، وإنما تعتبر عارية وبالتالي فإن لك بعد انقضاء أمد الإعارة قيمة بنائك منقوضاً.
ففي الدردير عند قول خليل في الهبة: لا بابن مع قوله داره... قال: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة دارا مع قوله أي الوالد: داره، أي دار ولدي، وكذا قوله: اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك، وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها، بخلاف الأجبني... ثم للولد الباني قيمة بنائه منقوضا.
وبناء عليه، فإن الأب إذا غضب عليك وأراد استرجاع عريته وهي الأرض التي بنيت عليها، فإنك لا تملك إلا قيمة البناء منقوضاً، وعليه فالأولى بك ترضيته والإحسان إليه واستعطافه على أولاده الآخرين، فإن نفقة الوالد على بنيه واجبة شرعاً، فحاولوا أن تقنعوه بذلك برفق، وحافظوا على الأذكار والرقى الشرعية لتسلموا من شر كل ذي شر، وإياكم والاتهام بالسحر بغير بينة، فإن الاتهام به مثل الاتهام بالكفر على قول العلماء المكفرين للساحر ومنهم الإمامان: مالك وأحمد.
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 3108، 6630، 7490، 46692، 57870، 32044، 42994، 54694.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإنفاق على الأبوين الفقيرين واجب على أولاده ذكورا وإناثا
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
من المسؤول شرعا عن مصروفات الأم التي ليس لها دخل وزوجها متوفى ؟هل أبناؤها كلهم أم الذكور فقط ؟علما بأن بناتها كلهن متزوجات ولهن دخل.وهل يستوى في ذلك المقتدر مع ذي الدخل اليسير؟(74/28)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع . قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى. وهذا الواجب يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء، قال في المدونة قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى. ويكون حصة كل واحد منهم على حسب يساره وحالته المادية على القول الراجح، وراجعي الفتوى رقم:20338.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الهدية والكلمة الطيبة خير من تقليل زيارة الأقارب
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
هل أنا آثمه إن قللت زياراتي وقيامي بالواجب تجاه أهل زوجي وأقصد أخته الوحيدة حيث إنني منذ أن تزوجت منذ 12 عاما وأنا أشاركها وأزورها في مناسباتها وأشاركها أفراحها وأحزانها ولكن في المقابل لا تأتي إلا إذا كان لها حاجة عند أخيها ولا تسأل عني وعن أبنائي عكس بقية زوجات إخوانها لا أعلم هل لأني لا أعاتبها أم أنها لا تريدني إن أنا وصلتها لإرضاء زوجي ولأنها عمة أبنائي وأخشى إن قاطعتها يقاطعها أبنائي فهل أنا آثمة إن فعلت؟ هل آثم إن أردت حفظ كرامتي (علما بأن زوجي دائما يمنعني من زيارتها لأنه يقول أختي وأعرفها).
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نرشدك إلى حسن التعامل مع هذه المرأة فهي فضلاً عن كونها مسلمة لها حق العشرة الطيبة فهي أخت زوجك وعمة أبنائك، فالأولى الصبر على أخلاقها والإحسان إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
ولا شك أنك إن دمت على ذلك وقدمت لها بعض الهدايا الخفيفة في المناسبات سترعوي وتنتبه إلى قبيح خلقها.
ونذكرك بقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}.
ومع هذا كله فلا تأثمين إن أنت أقللت من زيارتها أو عاملتِها بمثل معاملتها لك ما لم يصل الأمر إلى الهجران والمقاطعة.
ولكنا نوصي مرة أخرى بالإحسان إلى هذه المرأة وعدم معاملتها بالمثل، لما قد ينشأ عن ذلك من تقاطع وتدابر، وقد يسري ذلك إلى الأسرة بالكامل، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم.(74/29)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يأخذ الأب غير المحتاح من مال ولده بحجة إنفاقه عليه في صغره
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال
أنا زوجة أرافق زوجي حيث يعمل خارج البلاد واشتغلت فى بعض المدارس، طلب مني والدي شراء شقة جدتي من أمي بعد وفاتها واشتريتها إرضاء لوالدي لكي يعيش في مكان أوسع هو وإخوتي وكان هدفي أن الشقة لوالدي طوال حياتهم وطلبت أن تكتب باسمي حتى لا تصبح إرثا لإخوتي، لكن والدي كتبها باسم أمى لعدم حدوث مشاكل مع الورثة فدفعت ثمن الشقة بما فيها نصيب أمي، لكن نظراً لعدم تواجدي علمت من إخوتي أنه أخذ مني أكثر من السعر الحقيقي بخمسة آلاف دون أن يخبرني، ومع ذلك سامحتة طلب مني تشطيب الشقة أرسلت له مبلغا وأخبرته ألا يضع ريالا واحد من جيبه في هذه الشقة وإن احتاج مبلغا آخر يعلمني حيث إنني لا أريد أن تصبح الشقة إرثا لإخوتي أو يحدث مشاكل بيني وبين إخوتي، لكي أرسل له علمت بعد ذلك أنه دفع مبلغ ستة آلاف أخرى من عنده لتشطيب الشقة بعد ذلك عند نزولي إجازة رغبت فى الجلوس فى هذه الشقة حيث إنه لا يعيش فيها، ونظرا لأن شقة زوجي كانت مؤجرة فرفض والدي وطلب مني أن أدفع له عشرين ألف ثمن تشطيبه للشقة هذا غير المبلغ الذى أرسلته له لتشطيب الشقة لكي يكتبها باسمي حاولت التفاهم معه لكنه وضعني بين خيارين إما أدفع له 15 ألف مقابل التشطيب ويكتب الشقة باسمي وفي هذه الحالة أكون تكلفت 51 ألف في شقة عندما أعرضها للبيع لا تستحق 25 ألف حتى تشطيب الشقة عندما رأيتها لا تستحق من حيث التكلفة أكثر من 10 آلاف، أما الخيار الآخر هو أن يشترى مني الشقة 20 ألف وبالتقسيط ونظراً لظروفي والمشاكل بيني وبين زوجي، فأنا أتوقع الطلاق بين لحظة وأخرى ففضلت أن أدفع 15 ألف حتى تكتب باسمي وزوجي كل مرة يعايرني بأن والدي سرقني وأرد على كلامه أني أعتبرها مساعدة لهم فى كبرهم لكن أنا حزينة فعلا أن والدي يعمل معي هكذا، ولو كان طلب أي مساعدة لم أكن لأترد بالرغم أني أساعده بإرسال مبلغ بسيط للأسرة كل فترة وبالرغم أنه لا يعاني حاليا من أي ضائقة مالية، وليس عليه ديون،
بالعكس هو يجمع المال بالرغم أني أعاني أنا وأختي من ظلمه وكان دائما يردد أنا أكره البنات بالرغم أن الأبناء فاشلين في مستوى دراستهم وأقل مكانه علمية وأقل مستوى في العمل وفي مقابل ذلك أنا وأختي مستوى تعليمنا جيد وعملنا بمستوى جيد ولم نلق من والدنا سوى التقليل منا حتى أنه يفكر في شراء شقة ويكتبها باسم إخوتي الذكور ويتركها لهم فى حين أن أختي مريضة، ومع ذلك لم يفكر أن يساعدها كما يفكر فى الذكور، أستحلفكم بالله ما حكم الدين فى هذا لأنه أخذ المال مني بدون رضا نفس أم ذلك من حق والدي على حد قوله مقابل تربيتي وتعليمي، ما حكم الدين في أب يساعد الذكور، وكذلك المتزوج في حين لا يرغب فى مساعدة(74/30)
البنات وحتى أنه رفض مساعدتي فى المستلزمات التي علي للزواج ومقولته الشهيرة أن على كل بنت أنها تجهز نفسها كفاية أني علمت وربيت وتتحمل هي أي مستلزمات، ولكن أنا ظروفي أني تزوجت وسافرت لزوجي بإحدى دول الخليج، قبل تجهيز شقة الزوجية ومر على زواجي حتى الآن أكثر من 8 سنوات، ولم أجهز شقتي وكنت أثناء عملي أشتري بعض مستلزمات شقة الزوجية، ولكن أنا حاليا لا أعمل، ومع ذلك لم يرحمني والدي وطالب بالمبلغ ويعتبر نفسه أنه تنازل عن خمسة آلاف فبدلا من 20 ألف تنازل إلى 15 ألف، ما حكم الضمير والدين فى هذا فأنا أعاني الأمرين زوج ضعيف الشخصية وأب مستبد؟ برجاء الرد علي، وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الوالدين عظيم ويجب على الولد المحافظة عليه لأنه آكد الحقوق بعد حق الله تعالى، فقد قال سبحانه وتعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}، وقال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ألزم الله تعالى الوالد بنفقة أبنائه ورعايتهم وتربيتهم وما يترتب على ذلك كما ألزمه بالعدل بينهم.
ولهذا فإن عليك احترام والدك والإحسان إليه وبره والنفقة عليه ورعايته إذا احتاج، ولكن لا يحق له أن يأخذ من مالك إلا ما كان محتاجاً إليه بالفعل ولا يترتب عليه ضرر بالنسبة لك ولو كان ذلك بحجة أنه كان يصرف عليك في الصغر فهو ملزم بذلك شرعاً ولا يحق الرجوع فيه.
وعليه أن يعدل بين أبنائه جميعاً ولا يؤثر البنين على البنات، فهذا من عادات أهل الجاهلية التي قضى عليها الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وغيرهما.
ولهذا فإننا ننصح هذا الوالد بتقوى الله تعالى والنصح لأبنائه والعدل بينهم، وعدم أخذ أموالهم بدون حق شرعي، وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7490، 6630، 15504، 6242.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم بقاء أخي الزوج في البيت حال غياب الزوجين
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال
أنا متزوجة منذ 5 سنوات وأعاني من عادات أهل زوجي وهي أن الأخ يجلس عند أخيه 5 أيام أو أكثر حسب ظروفه هو وبدون مراعته لظروف أخيه الذي هو صاحب البيت أو مراعاة الزوجة وحريتها وحرمة المنزل، السؤال هو: هل الشرع يسمح لأخ الزوج أو ابن خالته وهم عزاب بالاقامة عدة أيام في وجود الزوج،(74/31)
والسوال الثانى: لو أني وزوجى عندنا مشوار، هل أترك منزلي لأهل زوجي إخوانه أو أي أحد من أهله لحين روجوعي من المشوار، ماذا أفعل، وماذا يقول زوجي لأهله، أرجو الرد على سؤالي؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الجزء الأول من السؤال في الفتوى رقم: 64629.
وأما بقاؤهم في البيت حال غيابك فلا حرج فيه إن لم يكن لديك ما تكرهين اطلاعهم عليه، والأولى أنه إذا أمكن تمييزهم ببيت مستقل في مرافقة وطريقه، فذلك أسلم وإلا فليبين لهم الزوج ما يشرع لهم وما لا يشرع وحدود معاملتهم لك، أو يطلب من إمام المسجد أن يتحدث عن ذلك وهم حاضرون، وليسلك معهم من الأساليب الكيسة ما يبين الحق ولا يثير القطيعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم منع الزوج زوجته من مقابلة زوج بنتها
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الأولى 1426 / 21-06-2005
السؤال
زوج أختي الكبرى منعه والدي من الدخول إلى البيت ومقابلة والدتي -التي تعتبر حماته ومحرمة عليه تحريما أبديا- حيث إن والدي شك فيه مجرد شك أنه همس لوالدتي فطعنه في عرضه ومنعه الالتقاء أو الكلام مع والدتي وبالرغم من كل أساليب الصلح التي اتخذناها ألا أنه لم يستجب للإصلاح، اشتاق زوج أختي إلى رؤية حماته وكذلك والدتي فحدث عليها ولا حرج حيث إنها عندما تتذكره تجهش بالبكاء، هل باستطاعتنا سيدي الكريم أن نرتب لهم لقاء خفية عن والدي أو هل نستطيع أن نصلهما ببعض عن طريق الهاتف خفية على والدنا، أجبنا جزاك الله خيراً على هذا الابتلاء الذي نعيشه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكرت السائلة فإن الأم محرمة على زوج ابنتها، كما قال الله تعالى في الآية التي فيها ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}، وهذا التحريم على التأبيد، فهي إذاً من المحارم بالنسبة له، فله النظر إليها ومصافحتها إلى غير ذلك مما يجوز مع المحارم، فلا ينبغي منعه من مقابلتها لغير مسوغ لذلك، فإذا كان منع الأب زوجته من مقابلة زوج ابنتها لمجرد شك وسوء ظن فهذا لا ينبغي لأن الأصل في المسلم السلامة فلا يؤاخذ بالظن.
وأما إذا كان هناك ريبة ثبت وجودها عند الأب عن يقين لا عن شك فله منع زوجته من الشخص المذكور وإن كان من المحارم من باب سد الذريعة، وعلى كل حال فيجب على المرأة طاعة زوجها وعدم مقابلة هذا الرجل إلا بإذنه، ولا يجوز لها مقابلته ولا تكليمه سراً من وراء زوجها مهما كانت النية سليمة، ولا يجوز لكم(74/32)
مساعدتها على ذلك أو نصحها به، لأن فيه مخالفة ونشوزاً على الزوج ولأن عملاً كهذا سيؤدي إلى تعاظم الشك في قلبه وتصديق ظنونه.
فالرأي السليم هو امتثال أمر الأب، ومحاولة إقناعه بالتراجع عن هذا القرار، وتحلي كل من الأم وزوج البنت بالصبر والبعد عن كل ما يثير شك الأب فيهما، وهذان الأمران كفيلان إن شاء الله بإذهاب ما في قلب الأب من الشك، وسيرجع عن قراره وتعود المياه إلى مجاريها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حق الأم وحق الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 29 ربيع الثاني 1426 / 07-06-2005
السؤال
كثر الحديث عن دور المسنين، ولكن هناك قصة أن رجلا أتى أحد الصالحين (لا أذكر إن كان صحابيا أم تابعيا)فاشتكى له خلافا بين أمه وزوجته؛ فرد عليه: أني لا أقول لك أن تظلم زوجتك أو تعق أمك فقال له: أما أني أشهدك أني طلقتها، فاذا كان هذا أيام التابعين فكيف بأيامنا فما المخرج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخرج أخي الكريم أن تعطي كل ذي حق حقه، فإن لأمك عليك حقاً ولزوجتك عليك حقاً، والمسألة سهلة لا تحتاج إلى تعقيد، ومتى حدثت المشكلات فيمكن أن ينظر في أسبابها، فيكون علاج كل حالة بما يناسبها، وراجع الفتويين التاليتين: 32507، 24375 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
على الزوجة توقير أم زوجها
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال
أرجو أن تفتوا لي في هذه السؤال وتزيلوا عني حيرتي إن شاء الله. أنا امرأة في 58 من عمري, منذ صغري وأنا أخاف الله لم تكن لدي أية مشكلة مع أحد, الكل يشهد على ذلك، جيراني أهلي, أبنائي، أبتعد عن المشتبهات. ربيت أبنائي والحمد لله, أحبهم وأضحي من أجلهم هم كل ما لدي في هذه الدنيا, وهم أيضا يحبونني. زوجت ابني الأكبر وعشنا معا في نفس البيت مدة 10 سنوات وعلاقتي مع زوجة ابني وطيدة والحمد لله لم تكن بيننا أية خلافات وبعد ال 10 سنوات, شاء القدر أن نفترق لأن ابني الثاني سافر إلى أوربا لأسباب, فجئت معه ووالده و2 من إخوته, جئت لأسباب صحية, وأولادي يواصلون دراستهم الحمد لله. زوجة ابني هذا الثاني, منذ البداية, كلما نصحت زوجته أو أمرتها بشيء لا تكترث, لم تكن تعرف أي شيء(74/33)
عن أمورالبيت, حاولت أن أعلمها كل شيء لتؤدي واجباتها بأحسن صورة لكنها لا تهتم أبدا حتى في مرضي لا تسأل عن حالي. وكلما حاولت أن أناقش معها الموضوع بطلب من ابني عاملتني بقساوة وبرودة دون أن أعرف السبب. كقولها لي مع وجود زوجها:" إذا لم أعجبكم فأرجعوني إلى أهلي" لكنها تعرف بأن ذلك لن يحدث لأن لديها ابنا ولن نرضى أن يكبر يتيما. دعوت عليها في غضب بأن يفعل الله بها في زوجات أبنائها ما فعلته بي وأن لا توفق إلى ما تصبو إليه أبدا? دعوة ندمت عليها, لأني أخاف عقاب الله فحاسبت نفسي بصيام 3 أيام لتكفير خطيئتي واستغفرت الله لذنبي. فما الحكم في دعوتي عليها وفي صيامي خلال3 سنوات لم أر منها إلا سوءا, أثر على طبيعتي أصبحت أنفعل وأغضب بسرعة, وكلما غضبت منها أردت أن أدعو عليها لكني من مخافة الله لا أفعل! وألجأ إلى ابني(زوجها) وأطلب منه أن يتدخل لكنه لا يجدي نفعا ولا يعرف ما العمل لأنه يخاف أن يجرح مشاعرها كما يقول لكني كل ما أطلبه منه هو أن يتشدد قليلا معها وتحترمني إذا ما أحضرت الغداء وأنا مريضة تنادي كل من في الحجرة إلا أنا, وكم جرحني ذلك, تكرر
ذلك مرارا فقررت ألا آكل من يدها, هل لي ذنب في فعل ذلك? ضاق بنا الحال والهموم تزداد يوما بعد يوم الحل الوحيد هو أن لا نعيش معها تحت سقف واحد رغم أني أتالم لفراق ابني, اشترينا أنا وزوجي بيتا آخر بسيطا بقرض من البنك هنا في أوربا لأنه ليس لدينا المال الكافي, زوجي يقول بأنه إذا ما قدر الله ومتنا فان ابننا هذا لن يرضى بوجود إخوته في البيت الذي نسكنه حاليا لأن البيت مكتوب على اسمه لذا اشترينا بيتا في محيانا ليجده أبنائي الصغار إن شاء الله. نعلم أن الربا حرام لكن ما العمل? هل كان حراما شراء البيت? إذا كان الجواب نعم فهل نبيعه أم ماذا? ثم ما الحل لمشكلتي الأولى مع زوجة ابني. أعتذر عن الإطالة. أريد الجواب في أسرع وقت إن أمكن, وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وينبغي لزوجة ابنك أن تحترمك وتعاملك معاملة البنت لأمها لمكانتك من زوجها ولفارق السن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا. رواه أحمد والترمذي. وينبغي للولد حث زوجته على الإحسان إلى أمه وتوقيرها. وعليك أن تساعدي زوجة ابنك على برورها بك والإحسان إليكم جميعا، وذلك باحترامها والإحسان إليها... فقد قال الله عز وجل: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{فصلت:34ـ35}.
وبخصوص دعائك عليها، فإن كان ذلك بسبب ظلم صادر منها فلا شيء عليك في ذلك، فقد قال الله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148}. قال ابن عباس لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا(74/34)
أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وإذا لم يكن ذلك عن ظلم منها فإن عليك أن تطلبي منها السماح وتستغفري الله تعالى على ما صدر منك بغير حق شرعي، وما فعلت من الندامة والصيام فهو خير. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2968.
وفيما يخص شراء البيت بقروض ربوية من البنك فإنه لا يجوز الإقدام عليه ـ كما أشرت ـ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وما دمتم قد اشتريتم بالربا فإن عليكم المبادرة إلى التوبة النصوح وعقد العزم على عدم التعامل بالربا فيما بقي من أعماركم، ولا يلزم من ذلك بيع المنزل ما دمتم محتاجين إليه، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 3495، 1215، 7688.
وننبهك إلى أن قولك: " شاء القدر" لا يجوز وانظري الفتوى رقم: 26137.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أذية الكنة بهتان وإثم مبين
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الثاني 1426 / 16-05-2005
السؤال
ما حكم تسلط الحماة على كنتها التي يصل بها الأمر إلى درجة الكيد لغاية تنغيص حياتها، علما بأنها لا تتحرج من أن تتهمها بأي تهمة زورا وبهتانا دون أن يكون للكنة ذنب سوى أن الحماة تريد أن تتفرد بحب الابن، وما موقف الابن إذا ما دعته أمه إلى عقاب زوجته مع علمه ببراءتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن أذية المسلمين من أقبح الأفعال وأشدها حرمة في الإسلام، وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن ذلك، وشددت الوعيد على فاعل ذلك، ففي القرآن يقول الحق سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه مسلم.
وأخرج مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
وعلى هذا.. فإن كان ما نسبت إلى أم زوجك صحيحاً فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا السلوك معك، ولا تسبب شقاقا بينك وبين زوجك فتجلب على نفسها ذنباً آخر وهو التخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود.(74/35)
وعلى العموم فإننا ننصحك بالصبر والخلق الحميد نحو هذه المرأة، ومقابلة مضايقاتها لك بالإحسان والصفح، ولا شك في أنك إن دمت على ذلك فترة، فإن طبيعتها ستتغير نحوك إلى الأحسن.
وعلى زوجك أن يسعى للصلح بينك وبين أمه، وحل تلك المشاكل، ولا يجوز له أن يطيع أمه إن أمرته بفعل شيء تجاهك فيه مخالفة للشرع، سواء كان ذلك فعلاً أو قولاً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه.
هذا.. وننبه إلى أنه إذا كان في سكناك في بيت مستقل عن هذه المرأة حل لهذه المشكلة فالأولى أن تسعي أنت وزوجك لذلك، تفادياً لتكرر الاضطرابات مع أم الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 4370.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يحق للآباء منع أولادهم من استثمار أموالهم
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الأول 1426 / 01-05-2005
السؤال
أنا الابن الوحيد والأكبر لأسرتي ولدي أختان أصغر مني ظللت لفترة خمس سنوات أدعم أسرتي بكامل دخلي من عملي وكان معظم ما أدفعه يستخدمه والدي في مشاريع خاصة بهما وهي مشاريع فاشلة أو أقلها غير مربحة يعني الدخل يساوي المصروف تخصص دراستي ومجال خبرتي هو الإدراة ومع هذا لا يسمحان لي بالتدخل أو النصح كي تنجح هذه المشاريع فقررت أن أستثمر لنفسي مباشرة حتى أتمكن من سد احتياجات الأسرة وكذلك احتياجاتي الخاصة حيث إنني لم أتزوج بعد ولكن المشكلة هي أن والداي لا يريدان لي الاستقلال بعملي الخاص وهما فقط يريدان أن أستمر في الانفاق على مشاريعهما وتغطية خسارتها وأن أدفع كل ما أحصل عليه لصالح هذه المشاريع مع أنني يعلم الله أن نيتي خير، أريد أن أعمل مشاريع منفصلة رابحة أديرها بطريقتي حتى أتمكن من النهوض بمسؤلياتي تجاههما وتجاه نفسي فهل علي إثم إذا ما أصررت على أن أنفرد بمشاريعي الخاصة وأتوقف عن دعم مشاريعهم الخاسرة والتي دعمتها لمدة 5 سنوات سابقة.
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في ذلك، والذي يلزم الولد تجاه والديه أن ينفق عليهما بقدر الحاجة إن كان مستطيعا موسرا وكانا معسرين، وليس عليه أن يدعم مشاريعهما ولا أن ينفق أمواله كلها ويبقى فارغ اليدين، فهذا لم يأمر به كتاب ولا سنة، ولذا فلا مانع أخي الكريم من فتح مشاريع تجارية خاصة بك، ولا يليق بالآباء أن يكلفوا أولادهم بما يشق عليهم، وأن يحرموهم من القيام على مشاريعهم وتنمية أموالهم فيوقعوا أبناءهم في العنت والمشقة أو العقوق والجفوة، وراجع الفتوى رقم: 46692، والفتوى رقم: 50146.(74/36)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التقليل من زيارة الأقارب الذين خشى منهم الشر
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الأول 1426 / 18-04-2005
السؤال
شيخي الكريم أنا سيدة متزوجة وأقطن خارج بلدي الأصلي أي أعيش بأوروبا وزوجي إنسان طيب وخلوق ويخاف ربه ويعاملني أحسن معاملة كي لايحسسني بالغربة. ولكن المشكلة في أخيه الذي لايبعد منزله أمتارا عنا فهو متزوج هو الآخر..وعندما تزوجت زوجي هذا اتخذت سلفتي (زوجة أخيه) كأخت لي أحكي لها عن أسراري حتى نقاشاتي مع أهل زوجي عندما زارونا كنت أقول لها ولكنها كانت تحكي كل شيء لزوجها ومرات تزيد عليها فأصبح سلفي يكرهني وكل ما أفعله في عينه خطأ..وهو يريدنا أن نعيش أنا وزوجي على مزاجه أي إذا خرجوا ليتنزهوا يقولوا لنا هيا معنا وإذا خرجنا نحن يقول من الواجب أن تقولوا لنا هيا نخرج معكم ولكني جاملت مرة واثنتين فقلت لزوجي أريد أن أبقى معك أنت فقط ...وعندما نرفض الخروج معهم يعتبر هذا تحكما مني في زوجي..وإذا زرت جارة لي من دون أن أخبر سلفتي يأتي ويقول لزوجي لماذا لم تخبر زوجتي للذهاب معها، للعلم أني أصبحت أبتعد عنها لأنها تنقل الكلام ..وكم من مرة جاء وأهانني لأسباب تافهة مثلا إنك رفضتِ الذهاب معنا لماذا؟ أو إنك تذهبين لكثير من الجارات ولا تأتين إلينا إلا بعد فترة ....وأصبحت معاملته فيها الإهانة لي ..وآخر مرة قد تطاول علي في أمر لايستحق الكلام ..ولكن هذه المرة اتصلت بأهله وقلت لهم ما يفعله ابنهم بي وقلت لعمي (أبيه)إذا لم يتوقف عن مضايقتي والتحكم في حياتي سأضطر وأخبر أهلى ليجدوا حلا معه حتى لو اضطررت ورجعت إلى أهلي ...وزوجي في موقف محرج على أن يتعارك هو وأخوه أو يرضيني يقول لي نحن في غربة وأعرف أنه مخطئ من رأسه حتى قدميه ولكن لا أريد أن أخسر أخي ونحن مغتربين ..ولكني حلفت على دخولي بيته إلا للشديد وعدم مخاطبته لي أو مخاطبتي له إلا في حالة السلام عليكم
فقط ...أهل زوجي يقولون إن هذا كله من صنيع زوجته ..فهذا لا يهمني ...ولكن سؤالي هل أكون قد أجرمت فى حق الله إذا يعتبر من قطع الأرحام ولكن ماعساي أن أفعل إن طباع زوجته لايمكن أن تتغير من نقل الكلام وملء لرأس لزوجها حيث أحيانا أحسها أنها تشعر بالغيرة مني وهو نظرته لي من الكره هي لاتتغير وأظن أن هذا أسلم حل عندي وعند زوجي
أرجوك أن ترد علي في أقرب فرصة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخو الزوج أجنبي وليس قطع الصلة به من قطع الأرحام، بل إن كان اللقاء به فيه محذور شرعي كخلوة أو اطلاع على عورة فيحرم اللقاء به، وإن كان في اللقاء(74/37)
بزوجته فساد لحياتك الزوجية فلا شك أن اجتنابها والتقليل من زيارتها هو المطلوب، وعموما فالذي ننصحك به ما يلي:
1ـ شجعي زوجك على أن يحسن الصلة بأخيه وأن يبادله الود والمحبة والنصيحة.
2ـ إن تمكنت من التزاور مع زوجة أخيك مع الشغل وقت جلوسكم بأمر نافع كمطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة أو كتب العلم أو القصص النافعة أو غير ذلك من الأمور المفيدة فحسن، وسد الباب الذي يجلب عليكم الضرر والتنازع.
3ـ لا تتعجلي في اتخاذ قرار يهدم علاقتك بزوجك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزوجة التي تتضرر من زيارة والدي زوجها
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1426 / 13-03-2005
السؤال
كنت قد أرسلت إليكم مسبقا أشكو من سوء كلام وتصرفات والد زوجي معي بحجة المزح وعدم قصد الإيذاء، وقد نصحتموني بالصبر، ولكني الآن أشعر بحزن عميق من إصراري على برهما ثم مقابلة إحساني لهم بإصرارهم على عدم مراعاة شعوري مطلقاً في مواقف متكررة! وأشعر بتعب شديد وضرر عند كل موقف وأصبحت أطلب من زوجي أن ينقذني من هذا الضغط، لكنه لا يشعر بي وبأهمية ما أشكو منه بحجة أنهم كبار في السن وإذا كلمهم قالوا إنهم لا يقصدون مضايقتي ويظل يرغمني على زيارتهم حتى أكون زوجة بارة، ولكني أتألم كل مرة وأنا أعلم أنهم يستطيعون التمييز بين طيب القول وخبيثه مهما صغر أو كبر ولا يقبلونه لأنفسهم وأصبحت لا أحب الذهاب إليهم خوفاً على علاقتي بزوجي التي بدأت تتأثر وتهتز، فهل يجوز أن يرحمني زوجي من هذه الزيارة التي لا أعود منها إلا متعبة في أغلب الأحوال ويذهب وحده بدوني، وذلك لأن ما يفعلونه يشعرني بالظلم والضرر في حين أني أريد أن أعيش حياة هادئة! أم أن علي ذنب إذا توقفت عن زيارتهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نعيد عليك النصيحة بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان في التعامل مع والدي زوجك، وإن كان ذلك لا يجب عليك أصلاً لأنه ليس لهم من الحقوق عليك إلا لما للمسلم على أخيه المسلم من الحقوق، وقد بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 6719.
إلا إذا كان زوجك يأمرك بشيء نحو والديه فيجب عليك طاعته فيه بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 4180.
لكن إن وجدت ما لا صبر لك عليه وخفت أن يحصل منك بسبب ذلك ردة فعل تسيء إلى زوجك أو إلى أهله فلا مانع من أن تقنعي زوجك بحقيقة الأمر، فإما أن يطلب من أبويه الكف عن أذيتهما لك، أو يعفيك من زيارتهم بشكل مستمر، ويحسن(74/38)
أن يكون هذا الأمر سراً بينكما بحيث لا يطلع عليه والدا زوجك فيغضبا لذلك فيزداد الأمر تعقيداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يحق للأب أن يأخذ من مال أولاده زائداً على النفقة عليه
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1426 / 13-03-2005
السؤال
هل للوالد حق في مال بناته إذا كن يتكفلن بكل مصاريف البيت وحاجياته ولكنه يجبرنا دائما على إعطائه المال وإذا لم نستجب له دعا علينا وأسمعنا كلاما غير لائق فهو سريع الانفعال ومن خوفنا الشديد نستجيب له فلا يحسن استعماله رغم حاجتنا الأكيدة إليه، نظرا لظروفنا الاجتماعية (بنتان معاقتان عضويا تعملان وتشاركان بقسط كبير في المصاريف وأخ مريض نفسانيا ولا يكفيه راتبه الشهري)، الرجاء نصحي ومساعدتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم أخذ الأب من مال بنيه في الفتوى رقم: 25879.
وليس لهذا الأب أن يأخذ شيئاً من مالكم زائداً على النفقة عليه، إذا كان محتاجاً وغير قادر على الكسب.
لكن مع ذلك فالذي ننصحكما به تجاه هذا الأب أن تبذلا الجهد في بره بالمعروف وإرضاء خاطره ببعض المال، إذا لم يكن في ذلك إجحاف عليكما، بحيث يؤدي ذلك إلى التقصير في أموركما الواجبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وجوب نفقة الأم الفقيرة ولو متزوجة على الولد الموسر
تاريخ الفتوى : ... 20 محرم 1426 / 01-03-2005
السؤال
تزوجت والدتي من رجل آخر بعد طلاقها من والدي وذلك قبل 20 سنة، والآن زوجها لا يقدر على توفير مسكن لها ولا مصاريف أخرى وهو الآن في سن 60 سنة، فهل يحق لنا نحن أولادها أن نطلب منها أن تخلع هذا الرجل طالما لا ينفق عليها، وهل علينا أي حقوق وواجبات لأمنا أو لهذا الرجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب المرأة الخلع لعدم إنفاق زوجها عليها حق من حقوقها، فإذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت هي بالبقاء معه على ذلك الحال وتنازلت عن حقها فليس من البر أن تضطروها إلى طلب الخلع، وأما حقها عليكم فطاعتها والبر بها وسد حاجاتها،(74/39)
لقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً. والزواج بهذا الرجل الفقير لا يسقط أي حق من حقوقها لا نفقة ولا غيرها، ما دام هو عاجز عن الإنفاق عليها، قال خليل في مختصره في معرض كلامه على وجوب نفقة الأم الفقيرة على الولد الموسر: ولا يسقطها تزويجها بفقير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من شروط الإنفاق على الأبوين
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو الحجة 1425 / 26-01-2005
السؤال
رجل لا يعمل ولديه 7 من الأولاد لا يعملون و2 هم الذين يعملون 1 منهم مقيم بالبيت والأخ الآخر في منزل مستقل بإيجار، المشكلة أن الأب حرم أن يأخذ أي مبلغ من راتب الابن الأكبر وقال إنه حرام عليه، ولكن للأسف الشديد تقدم بشكوى لدى المحكمة يطالب الابن بمصروف له وللأولاد الذين لا يعملون وحكمت المحكمة لصالحه، ولكن هو يأخذ المال ولا يعطيهم شيئاً، وسؤالي هو: هل المبلغ حلال أم غير ذلك، وهل الابن غير المقيم بالبيت مجبر على أن يصرف على إخوانه الصغار، علماً بأن الأب قادر على العمل، وماذا يجب الابن عمله تجاه والده الذي أثقل كاهله بالديون، وهل يجبر الابن على إعطاء والده مبلغاً مخصصاً شهرياً إذا كان عليه ديون والمبلغ المتبقي لا يكفي لإعالته هو وأسرته، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين ولو كانا كافرين على أولادهما، لا فرق في ذلك بين الذكر منهم والأنثى، واختلفوا في وجوب نفقة الأخ على أخيه، ومحل وجوب النفقة في الكل كون المنفَق عليهم فقراء ولا يستطيعون الكسب، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21080، 20338، 44020.
وعلى هذا.. فإن كان أبوك وإخوتك هؤلاء محتاجين إلى النفقة فهي واجبة عليك وعلى أخيك الذي يعمل بالسوية سواء كان الأب أو الإخوة يسكنون معكم في بيت واحد أو في بيت آخر منفصل، وهذه النفقة مشروطة بما إذا فضل عنك وعن أخيك شيء بعد النفقة على النفس والزوجة والأولاد وإلا فلا تجب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث
تاريخ الفتوى : ... 15 ذو الحجة 1425 / 26-01-2005
السؤال(74/40)
لدي أخ أصغر مني ولكنه لا يتقي الله في والديه ويسرق بعض الأشياء من المنزل ويبيعها ويقوم بتهديد أبي بأنه قد يحدث بي أي شيء، مع العلم بأنه لا يصلي ولا يصوم وأنا غير متزوجة وقد قامت أمي بكتابة عقد الشقة باسمي واسم شقيقتي الكبرى المتزوجة، أرجو إفادتي بالتصرف معه وكيف أرجعه عن هذا الطريق فقد وصل به الحال إلى ضرب والدي وضربي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخاك مرتكب لجملة من الكبائر أعظمها ترك الصلاة وعقوق الوالدين، والواجب عليه التوبة فوراً من قبل أن يفجأه الموت فيندم وقت لا ينفع الندم، ولك أن تستعيني عليه بمن يقدرهم ويخشاهم من أسرتك كأحد الأعمام أو الأخوال، فقد يكون لأحدهم تأثير عليه فينتصح ويهتدي.
وحاولي أن تجالسيه وتخاطبي قلبه وعقله وتخوفيه بالله وتذكريه بحقوقكم عليه، وأنكم مازلتم تحبونه، فقد يرعوي من مثل هذه الأفعال، فإن لم يجد ذلك كله معه، فلا حرج في رفع أمره إلى أي جهة رسمية قادرة على الأخذ على يديه ومنعه من الاعتداء، ولا تتركي الدعاء له أبداً أن يهديه الله ويكفه عن غيه، وليس ذلك على الله بعزيز، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
وأما بالنسبة لما قامت به أمك من كتابة عقد الشقة التي تملكها لك ولشقيقتك وحرمانها ذلك الولد من نصيبه فيها، فانظري في مشروعية هذا العمل الفتوى رقم: 50662، وما تفرع عنها من الفتاوى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإثم على من أصر على القطيعة
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
هل يجوز تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين ضمن المستفيدين من زكاة المال؟ وأحاول جاهداً إعادة العلاقة الأخوية فيما بيني وإخوتي لإعادة أواصر صلة الرحم رغم القطيعة من البعض هل دعائي ونيتي الخالصة بالتمني لعودة الصله تشفع لي في حال استمرت القطيعة؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين بزكاة المال، ما لم يكونوا ممن تجب نفقتهم على المزكي، بل إن ذلك مرغب فيه.
ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين.(74/41)
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة.
واعلم أن الرحم أمرها عظيم في الإسلام، ونصوص الشرع متضافرة على وجوب صلتها وتحريم قطعها، ويكفي في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
والمراد بالصلة أن يصل الإنسان رحمه وإن قطعوه، فليست الصلة من باب المكافأة أو المعاملة بالمثل، بل هي حق واجب للمسلم على أخيه المسلم. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وإذا وصلت قرابتك وحاولت جاهداً إعادة العلاقة معهم ودعوت لهم بإخلاص نية، فلا شك أن القطيعة تنحل من جهتك أنت، وأنك تؤجر إن شاء الله تعالى على ذلك، ويبقى الإثم على من أصر على القطيعة منهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قابل أذى قرابتك بالإحسان وبالصبر الجميل
تاريخ الفتوى : ... 21 ذو القعدة 1425 / 02-01-2005
السؤال
حدثت مشكلة بيني وبين أهلي ( أمي وأخي وأختي الصغرى وخالي وابنته وزوجته ) وكان سبب المشكلة من طرفهم وعندما واجهتهم بما يفعلوه معي تمادوا في الخطأ ووجدتهم بدون سبب يسبون زوجتي ويرمونها بما لا يليق بها كزوجتي وكإنسانة محترمة وملتزمة وسبوها في عرضها وكان ذلك أمامي وأمام كل الجيران وتطور الموضوع جدا ووقفت أدافع عن زوجتى لعلمي بعدم وجود ذلك بها وعندما علم أخي الأكبر بما فعلت قاطعني هو الآخر وأصبحت سيرتي وسيرة زوجتي على كل لسان في منطقة سكني حيث إنني أسكن في نفس الشارع الذي فيه أهلي وهم لا يتركون أحدا أعرفه إلا وتكلموا معه في أدق خصوصياتي وأغلبها كذب طبعا وهذا أثر على نفسيتي كثيرا لدرجة أنني لا أطيق رؤية أحد منهم وقد وصل الأمر أني كنت مقبلا على طلاق زوجتى من كثرة هذا الكلام الذي يجرحها كثيرا وأخيرا فإنني قصرت العلاقة فقط على أمي أذهب لها كل شهر فقط لأعطيها المبلغ الشهري المخصص لها مني وقد أقسمت على ألا أشرب أو آكل شيئا في هذ البيت مع العلم أن مصدر هذا الكلام ابن خالي وخالي وزوجته وأمي وأختي الصغرى تشجعهم على ذلك كما أني اتصلت بأخي الأكبر هذا قبل رمضان ولكنه كلمني بجفاء شديد مما أحرجني جدا. وقد طلبت أخيرا من المؤسسة التي أعمل بها أن أنتقل لأي فرع لها خارج مصر. هذه هي المشكلة التي أنا بها أرجو أن تشير علي بماذا أفعل تجاههم فهم حولوا حياتي إلى جحيم ومشاكل لا تنتهي في بيتي ، البيت الذي طالما نعمت فيه بالهدوء مع زوجتي وابنتي .
الفتوى(74/42)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما الدافع لقرابتك على معاداتك ورمي زوجتك، ومع ذلك نقول: إن كنت أنت وزوجتك مظلومين فأبشرا بمعية الله ونصره، ما دمت تصلهم وتبرهم وتتصل بهم وتزورهم في حين أنهم قد قطعوا صلتك ولم يرعوا حق قرابتك وحق رحمك ورموا زوجتك بما رموها به بغير حق، ونذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له، قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي! فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. معنى " تسفهم المل" تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم، كما يلحقهم الألم في الرماد الحار. فننصحك بالتحمل والصبر وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، ولكن قابل ما تجده من أذى بالإحسان وبالصبر الجميل، ولعلك إن استمررت في دفع إساءتهم إليك بالإحسان إليهم وصلة رحمهم يشرح الله صدورهم للحق، فيتركون مقاطعتك، وتتحول عداوتهم إلى موالاة ومحبة، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34ـ35}. أما هؤلاء الذين يسبون زوجتك ويرمونها بما لا يليق فقد ارتكبوا أمرا محرما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. ويقول الله عز وجل :إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}. فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما هم فيه، وأن يستسمحوا من سبوه ورموه.
وعلى كل حال فلا يسوِّغ لك ارتكاب هؤلاء لما ارتكبوه في حقك وفي حق زوجتك أن تعق أمك أو أن تقلل من شأنها، فشأن الأمهات عظيم، وعقوقهن خطير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تصدق الأم بثياب أولادها دون علمهم
تاريخ الفتوى : ... 10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال
والدتي تقوم بإخراج جزء من ملابسي وملابس إخوتي التي لا تعجبها للصدقة دون أن تستأذننا فهل لها أجر الصدقة أم ان هذا يعد شكلا من أشكال السرقة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم المذكورة إذا كان تصدقها ببعض ثياب أولادها عالمة بكونهم راضين بذلك، ولم يكن هناك ضرر بهم يترتب على التصرف المذكور، فإنها تثاب على تلك الصدقة، كما أن الأولاد أيضاً يثابون عليها لمشاركتهم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت،(74/43)
ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.
أما إذا علمت بعدم رضاهم بذلك، فلا ينبغي لها التصرف المذكور، لكن الغالب أن تصرف الأبوين في مال الأولاد محمول على المصلحة ما لم يتبين خلاف ذلك، وينبغي للأولاد أن تطيب أنفسهم بما تأخذ أمهم، لأن ذلك من البر بها والإحسان إليها.
ولا يدخل التصرف المذكور في تعريف السرقة شرعاً الذي هو أخذ الشيء من حرزه في الخفاء.
وراجع الفتوى رقم: 15504.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حرج في زيارة أم الزوجة دون علم الأم
تاريخ الفتوى : ... 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
حدث صدام بين أمي وأم زوجتي (حماتي) وقد أخطأت أم زوجتي في حق أمي. وقد غضبت لهذا وقررت عدم الذهاب لبيت أم زوجتي. ثم هل رمضان واتصلت أم زوجتي لتدعوني للإفطار عندها وأعلم أن هذا سيغضب أمي. فماذا أفعل؟ هل أستمر في مقاطعتها أم أذهب دون علم أمي؟
جزاك الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تستمر في قطع وهجر أم زوجتك لغير أمر شرعي يستلزم ذلك، ولذا فإننا نرى أن تذهب إليها وإن تمكنت من الإصلاح بينها وبين أمك فخير تقوم به، وإن لم تتمكن من ذلك وخشيت غضب أمك بزيارة أم زوجتك فيمكنك أن تلبي دعوتها دون علم أمك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
موقف الأبناء من أبيهم الذي لا يصوم
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال
والدي لا يصوم شهر رمضان أبداً ( ومع ذلك هو لا يقطع الصلاة ) وهو كثير التدخين ونحن نعرف أن هذا ليس عذراً له ، ولكن ماذا نفعل عندما ننصحه لا يعجبه كلامنا فيصرخ في وجهنا ويقول أنا من سيحاسبني ربي وليس أنتم ، وفي بعض الأحيان يخاصمنا بسبب ذلك.(74/44)
مع العلم أنه يعمل لنفسه الشاي في الصباح في رمضان ويشرب أمامنا ويدخن السجائر ونحن صائمون حتى إننا نستحي مما يفعله .
1)فإننا نريد أن نعرف هل نحن مشتركون معه في عدم صيامه ؟
2)هل يجوز لنا أن نأكل من الأطعمة التي يُحضِرُها لنا في رمضان ؟
أفيدونا أفادكم الله ، ونريد منكم إجابة كافية تزيل عنا الحيرة والقلق لأننا لا نعرف ما المفروض علينا فعله مع أبينا في هذا الشهر الفضيل .
وجزاكم الله خيراً ووفقكم في العلم والإيمان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أفطر في نهار رمضان من غير عذر مبيح للفطر فقد أثم إثما عظيما، وتجب عليه التوبة النصوح وقضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها، أما أنتم فعليكم نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا من البر والإحسان، وفي قصة إبراهيم عليه السلام شاهد على ذلك. حيث يقول لأبيه:
يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {مريم: 45}. كما ينبغي مراعاة لزوم الأدب الرفيع والألفاظ المناسبة والبعد عن التعنيف لما في ذلك من العقوق، وليكن الغرض الأسمى هداية الأب مع الدعاء له بالهداية، والتحلي بالصبر. قال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {لقمان: 17}. وبهذا تبرأ ذمتكم من الإثم إن شاء الله. قال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ {الغاشية: 22}. وقال تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ {الشورى: 48}. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. رواه مسلم عن أم سلمة. أي الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. ذكره النووي، فما دمتم منكرين عليه ولو بقلوبكم فلا يلحقكم إثم من جراء أخطائه. قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الزمر: 7}. أما الأكل من الأطعمة التي يحضرها لكم فلا شيء فيه مادام ماله حلالا.
والله نسأل أن يشرح صدر أبيكم للتوبة والهداية، وأن يتوب علينا وعليه وعلى جميع المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل للأخت أن تمنع أختها- التي تقيم عندها- من صلاة التراويح في المسجد
تاريخ الفتوى : ... 21 رمضان 1425 / 04-11-2004
السؤال
فتاة تسأل: هي تعيش مع أختها الأكبر منها و تساعدها في عملها خارج البيت وبحلول شهر رمضان منعتها من الذهاب لصلاة التراويح في أيام الأسبوع!! ماذا تفعل؟ هل تساعد أختها؟ أم تذهب للصلاة؟(74/45)
أرشدوها وجزاكم الله كل خير..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الأفضل في صلاة التراويح: هل هو أداؤها في الجماعة أو الانفراد بها.
فذهب المالكية إلى أن الانفراد أفضل إن لم يؤد إلى تعطل المساجد. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وانفراد بها إن لم تعطل المساجد.
ومذهب جمهور العلماء أن أداء التراويح في الجماعة أفضل من الانفراد بها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 25991.
وعليه، فالصواب أن لا تمنع الأخت أختها من الذهاب إلى صلاة التراويح، وليس ذلك من حقها فلعلها أن تستفيد من الدروس والمواعظ التي قد تلقى في المساجد.
وإذا انتهت التراويح عادت إلى مساعدة أختها فيما كانت تساعدها فيه، إن شاءت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من الصلاة في المساجد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أم الزوج لها حقوق كثيرة على زوجة ابنها
تاريخ الفتوى : ... 02 رمضان 1425 / 16-10-2004
السؤال
-ما هو حق المرأة على زوجة ابنها من جهة الشرع
2- إذا كانت الزوجة تعصي زوجها عند طلبه شيئاً يتعلق بأمه مثل مساعدتها في إعداد الطعام في المناسبات وتقول الزوجة أنا معزومة ولا تريد حتى أن تساعد في رفع مكان أكلي أنا وهي فماذا عليها من إثم?
3- هل إن قاطعت أهلها من أجل ذلك هل يكون علي إثم؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لأم الزوج حقوقاً كثيرة على زوجة ابنها قد بينا طرفاً منها في الفتوى رقم 4180. والفتوى رقم 17008.، ولا شك أن مساعدة المرأة لأم زوجها في أمور الطبخ وما شابهه عنوان على فضلها وحرصها على الخير لأنه أمر محمود بين جميع الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم، وفي مسلم كذلك من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ولا شك أن أم الزوج هي من أولى الناس بهذا العون.
هذا إلى جانب أن في ذلك طاعة للزوج وكسباً لوده ، أما إن رفضت الزوجة ذلك فليس على الزوج جبرها على ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم 35683.(74/46)
ولا ينبغي للزوج أن يقاطع أهلها لهذا السبب إذ ليس من شيم أهل الفضل والخلق الحسن أن يفعلوا هذا، بل إن من طبعهم الإحسان إلى أصهارهم بما في ذلك صلة أرحامهم وزيارتهم وترك ابنتهم تزورهم وتصلهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أحسنت في عدم رفع خلافك مع أخيك للمحكمة حفاظا على الود
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
كنت أسكن بمنزل في ملك أخي ولضيق ظروفي المادية لم أكن أدفع أجر الكراء، طلب مني أخي أن أفرغ المنزل في الحال وأخذ أمتعتي إلى مكان سكني الجديد بمدينة تبعد بـ 200 كلم حيث محل سكني الجديد، لكن ظروفي لا تسمح الآن لأن زوجتي على وشك أن تلد، طلبت منه أن يصبر علي لكنه لم يرد وهددني أن يخرج أمتعتي بنفسه مما سيضطر أهل زوجتي إلى الذهاب معه إلى الشرطة والمحاكم وأنا لا أريد أن أفعل هذا معه، حتى وإن أرادوا ذلك فقررت أن أفرغ المنزل فقمت بذلك مع أمها وأبيها وأخيها مما جعل كل عائلة زوجتي ضدي حتى أنني أخرجت من منزلي الجديد في المدينة الأخرى ولم أحضر وقت ولادة زوجتي، زوجتي تقول إنني لم أفكر فيها وفي مولودتنا بل فكرت في عائلتي وفي أنني لا أريد الدخول مع أخي في المحاكم وأنني ضحيت بها وبمولودتي على بعد يومين من ولادتها والله يعلم أنني تصرفت كذلك حتى لا تصطدم عائلتي وعائلتها في المحاكم ووجدت أن عائلتها قد تدخلت بشكل كبير في حياتنا الشخصية حيث طلب مني والدها أن أطالب إخوتي بميراثي وأن أبيع منزلاً صغيراً باسمي فأشتري لها منزلاً كبيراً غير الذي اشتريناه أنا وهي في المدينة الأخرى حيث أعمل الآن أو أن أكتب لها البيت باسمها، وتحملت إهانتهم لي في سبيل أن لا تعيش بنيتي بغير أب إلى جنبها وحتى لا أطلق زوجتي، وهي الآن تطلب الطلاق، بعض الناس يقولون لي إنني تصرفت كما يجب والبعض يقولون كان علي أن أذهب مع أخي للمحكمة وأبقى إلى جنب زوجتي رغم حسرت أمي العجوز، لا أدري هل تصرفت كما يجب أم لا، إذ أن الخلاف كما قلت لزوجتي هو بين أهلي وبيني لكن ترفض أن يمس حاجتها أحد غيرها، لكنها تقول إن المقصود في كل هذا هي وأن عائلتي تريد كسر أنفتها وأنا أظن أنها يجب أن تتبعني في قولي لأنني لأريد عض اليد التي كثيرا ما أحسنت إلي ولا أريد قتل أمي بحسرتها رغم أن زواجي داخل في عامه الثالث، وهذا هو مولودي الأول، فما حكم الشرع فيما وقع وهل
أطلقها وهل تصرفت تصرفا غير معقول؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت صنعاً في عدم ذهابك مع أخيك إلى المحكمة، فكونه أخطأ في حقك لا يجعلك تنسى فضله السابق عليك، والحر من راعى وداد لحظة، كما قال الإمام(74/47)
الشافعي، وكونه أخطأ في حقك لا يسوغ لك أن تخطئ في حقه وتقطع الرحم التي أمر الله بوصلها وعظم شأنها واشتق لها اسماً من اسمه وجعل حقها تابعاً لحقه، قال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ {النساء:1}، يعني: اتقوا الله واتقوا الأرحام، خاصة وأن في رفع أمرك مع أخيك إلى المحكمة إغضاب لأمك العجوز فتعين عليك فعل ما فعلت.
هذا، وليس من حق أهل زوجتك التدخل في علاقتك بأمك وأخيك، وليس لهم التدخل في أمورك الشخصية كشراء أو بيع أو غير ذلك، وليس لزوجتك عليك إلا توفير المسكن اللائق بها ملكاً كان أو إيجاراً.
فانصحهم بالمعروف أن يخلوا بينك وبين زوجتك، وحاول شرح حقيقة الأمر لزوجتك، وأن الحامل على طاعة أخيك وعدم رفع أمركما إلى المحكمة ليس لهوانها عليك، وإنما مراعاة لمصالح أعظم وهي عدم مقابلة الإساءة بمثلها وعدم قطيعة الأرحام وعقوق أمك العجوز، واجتهد في رفع الخلاف بين عائلتك وعائلة زوجتك بشتى الطرق والوسائل المتاحة، واستعن في ذلك بالله تعالى، فهو وحده القادر على التأليف بين القلوب، وبالنسبة لطلب زوجتك الطلاق فلا نرى له مسوغاً، ولتفصيل حكم ذلك انظر الفتوى رقم: 14779.
ولمعرفة حال زوجتك، وهل هي ناشز أم لا، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1103، 9944، 6895.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الصبر على أذى الأقارب خير للصابر
تاريخ الفتوى : ... 17 شعبان 1425 / 02-10-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة وأهل زوجي كثيرو الكلام عليّ بأكاذيب حتى يثبتوا للناس أنهم على حق فيما يفعلونه والله أعلم أن ما أقوله صحيح وأنا الآن مقاطعة لهم نهائيا ولا أحب أن أحداً منهم يدخل بيتي أو أن تذهب بنتي إليهم فهل عليّ إثم أو ذنب؟
مع خالص التقدير لسيادتكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الكذب وأذية المسلم من الأمور المحرمة التي يجب الابتعاد عنها، ففي الكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً
. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وفي شأن أذية المسلم واحتقاره، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الشيخان.(74/48)
وقد عدَّ القرآن هذا من أشد أنواع البهتان والإثم، فقال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب: 58}.
وعلى هذا، فالواجب على أهل زوجك أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن هذه الأكاذيب والإساءة، لأنها تخالف الدين والخلق الكريم تجاه زوجة ابنهم وأم أولادهم.
أما أنت أيتها الأخت فعليك بالصبر على ما يصدر من أقارب زوجك، وإياك أن تقابلي إساءتهم بالمثل، بل قابلي ذلك بالتي هي أحسن طلبا للأجر من الله تعالى ثم إرضاء لزوجك ثم حفاظاً على أسرتك من التصدع.
ومن هنا ندعوك إلى فتح صفحة جديدة معهم، فبدل التقاطع افتحي باب التواصل معهم بالزيارات، وخاصة في مناسبات الأفراح والأتراح، وإن استطعت أن تجمعي مع ذلك تقديم بعض الهدايا فذلك حسن وخير، وذلك لأن الهدايا تفتح القلوب، وتذيب الحقد والضغائن، لما روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
وإن وجدت أن الأمر كله لا يجدي، فعليك مسايرتهم قدر المستطاع، وإياك أن تمنعي ابنتك من زيارة أهلها، فتكوني سبباً في قطع هذه البنت لرحمها، ولا يخفى ما في قطع الرحم من الإثم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أقوال العلماء في وجوب إعفاف الأب
تاريخ الفتوى : ... 22 رجب 1425 / 07-09-2004
السؤال
والدي موظف متقاعد منذ أكثر من 30 سنة, بلغ من العمر عتيا, عمره الآن 80 سنة, به بعض أمراض الكبر مثل الضغط وضعف في عضلة القلب, وضعف السمع والتركيز من خلال الحديث مع الآخرين وهويأخذ أكثر من علاج في اليوم( حبوب ), توفيت والدتي رحمة الله عليها منذ شهرين ونيف, الآن أصبح والدي يقيم بالمنزل مع الشغالة, والدي مقيم في نفس المدينة التي يقيم بها ثمانية من أولاده 4 ذكور و 4 إناث , أقرب بيت من بيوت أبنائه يبعد عن بيت والدي 7 كم , والدي يؤدي جميع فروض الصلاة ويقوم الليل ويقرأ القرآن يومياً. والدي طلب الزواج ويقول شراركم عزابكم, بالنسبة لنا نحن أبناؤه لا يمكن أن نترك والدنا طلبنا منه أن يقيم في أحد بيوت أبنائه الذكور بشكل دائم أو يقيم لمدة يومين أو ثلاثة أو اكثر في كل بيت من بيوت أبنائه الذكور, وهويتهرب وهل لنا أن يذهب كل ولد من أبنائه الذكور ليقم عنده في بيته ليلاً فقط وبشكل دوري على الأبناء. نرجو منكم توضيح الأمر بالنسبة لنا لكي لا نغضب الله ولكي يبقى والدنا بعيدا عن الخطايا والآثام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا(74/49)
أكثر، إن أعفته الواحدة. وقال الدسوقي: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة.
قال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. وفي درر الحكام وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية.
وعليه؛ فالواجب عليكم أن تزوجوا والدكم، لأنه طلب ذلك منكم، ولأنه فيما يبدو محتاج إليه. ولا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبيه عليه. وفي انتظار تزويجه إن كان سيحصل فعليكم أن تعطوه بعض عيالكم ليسكنوا معه ويرفقوا به، أو تتناوبوا أنتم على السكن معه إلى أن يتزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز للأم موافقة ولدها في قطع رحمها
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1425 / 01-08-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء أرجو الرد على السؤال التالي:
يوجد عمة ولديها ابن يمنع أخاها وأولاد أخيها من زيارتها وهي مقيمة في منزل الابن وإذا ذهبوا لزيارتها يمنعهم من ذلك أفيدونا أفادكم الله وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلة العمة والأخت واجب، فيجب عليها وعلى أخيها وولد أخيها أن يسعوا قدر المستطاع في زيارتها والتواصل معها، وأن ينظروا في سبب تصرفات ولدها ويعالجوا القضية معه بالتي هي أحسن، ويمكنهم أن يبينوا له الحكم الشرعي ويحاولوا إقناعه به ويستعينوا بمن يمكنه التأثير عليه، فإذا أصر على منعهم دخول منزله فليس لهم الحق في الدخول بغير إذنه، ولكن يمكنهم استدعاء أمه أمام المنزل ليسلموا عليها، كما يمكنهم استضافتها عندهم في بيتهم بعضا من الوقت، لأن الأم لا تجب عليها طاعة ولدها، ولا يجوز لها موافقته في قطع رحمها.
وراجع الفتوى رقم: 47724، والفتوى رقم: 47693، والفتوى رقم: 20950.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يجب على البنت المتوفى عنها زوجها طاعة أبيها في السكن ببيته(74/50)
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الثانية 1425 / 27-07-2004
السؤال
أختي توفي زوجها قبل شهرين وبعد انتهاء العدة أمرها أبي بالعودة إلى منزلنا حيث ليس عندها من زوجها ولد فرفضت وأثرت البقاء في بيت زوجها حتى يأتي الله بأمر من عنده فغضب أبي وحلف أن يجبرها على العودة إلى بيتنا بحق الشرع.
س-هل سيحكم الشرع لأبي بإجبار أختي على ترك بيت زوجها والسكن معنا؟
وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذه المرأة أن تطيع أباها في الانتقال إليه إذا لم يكن عليها ضرر من ذلك، لأن في بقائها وحدها مفاسد، منها: الخوف عليها من أهل الفساد، ومنها: ما قد يدور بين الناس من كلام فيها واتهام لها.
وأما أدلة وجوب طاعة الأب في المعروف، فكثيرة معلومة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1549 والفتوى رقم: 17754.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إخفاء سبب عدم الإنجاب عن الوالدين لا حرج فيه
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1425 / 08-07-2004
السؤال
أنا شاب متزوج منذ سنتين من إحدى قريباتي ولم أرزق بالأبناء إلى حد الآن بسبب ضعف في حركة الحيوانات المنوية لدي. ونحن نحاول العلاج ولكن في كنف السرية التامة. سؤالي فضيلة الشيخ هو : هل إخفاء سبب عدم إنجابنا إلى حد الآن وإخفاء ما نتعرض له من متاعب بسبب العلاج على كل من والدي ووالدي زوجتي هو أمر جائز شرعا, مع العلم أننا نقصد من وراء كتمان الأمر الاستعانة على قضاء حوائجنا بالكتمان كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك عدم التسبب في إزعاجهم وبث الحزن في نفوسهم (أقصد عائلاتنا)خصوصا وأن العلاج مازال متواصلا والأمل قائم إن شاء الله.
أفيدونا أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخفاء سبب عدم الإنجاب عن الوالدين لا حرج فيه ولا سيما إذا ترتب عليه عدم التسبب في إزعاجهم ولم يترتب على إعلامهم بالموضوع أي فائدة.
هذا ونوصيك أنت وزوجك بالدعاء والاستعانة بالصلاة عملا بقول الله تعالى: [وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ] (البقرة: 45). وبقوله تعالى: [وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ] (غافر: 60).
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 19900، 15268، 49953.(74/51)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الصلة مع الصبر والدفع بالتي هي أحسن أفضل
تاريخ الفتوى : ... 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال
هل يعاقب الإنسان على عدم التواصل مع من يسبب له الأذى النفسي والضيق ويحرض الآخرين عليه خاصة إذا كان من الأهل كزوجة الأب الحاقدة على أبناء زوجها وتتمنى لهم الفشل والدمار، هل يجوز مقاطعتها والابتعاد عنها نهائياً خاصة بعد التأكد من نواياها مدة 15 عاماً، مع ما سببته من دمار بالزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن زوجة الأب ليست من الرحم التي يجب صلتها.
وعليه، فِإن كان الحال كما ذكر وكان في الابتعاد عنها إراحة للنفس ودفع للأذى وتقليل لما يثير الشحناء كان الابتعاد أفضل.
وإن قدرت على الصبر وواصلت صلتها فهو الأفضل، لأن ذلك من دفع السيئة بالحسنة، والله تعالى يقول: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [فصلت:34].
وفي الحديث عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
ولأن في صلتها إرضاء للأب، هذا إن كان التواصل معها لا يورث ضرراً بك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بر الوالدين واجب ولو بعد وفاتهما
تاريخ الفتوى : ... 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
كيف يكون البر بالوالدين ؟ وما هو حق والدي المتوفى
وكيف لي أن أعرف إن كان هو راضيا عني أم لا حيث لم يكن بيننا غير التليفون لأ نني في بلد بعيد عنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الوالدين على الإنسان يلي حق الله جل وتعالى، حيث قال: [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً] (الإسراء: 23)
فبعد أن أمرنا سبحانه بتوحيده وعدم الإشراك به، ثنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، وما ذلك إلا لعظيم حقهما.(74/52)
وبرهما يكون بصلتهما، وطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما، والتأدب عند مخاطبتهما، والتذلل بين يديهما، وعدم التضجر والتأفف منهما، وكل ما يتنافى مع ذلك فهو عقوق.
وبر الوالدين يستمر ولو بعد وفاتهما، ولمعرفة كيفية برهما بعد وفاتهما راجعي الفتوى رقم: 7893، ورقم:10602.
وكونك اقتصرت في صلتك لأبيك على الهاتف، فإن كنت مضطرة لذلك لتعذر زيارتك له في بلده فلا شيء عليك، أما إن كنت قادرة على أكثر من ذلك ولم تفعلي وهو يريد ذلك منك أو محتاجا إليه، فأنت لا شك آثمة، والواجب عليك التوبة والندم والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من آداب نصيحة القريب الذي لا يصلي ولا يغتسل
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال
والد زوج أختي لا يصلي وأيضا لا يغتسل ولا يبدل ثيابه إلا بعد أشهر وعندما تتسخ جداً يعني وضعيته مزرية جدا حتى أن أختي تتقيأ عندما تشم رائحته ولقد حاول زوجها وإ خوته مراراً و تكراراً التأثير عليه لكي يغتسل ويصلي ولكنه في كل مرة يغضب بشدة ويقول لهم: لا تتدخلوا في شؤوني.
السؤال هو: أن أختي رفضت استضافته على حالته تلك وهي تخشى الله وتخاف أن تكون بذلك سببا في عقوق زوجها لأبيه مع العلم أن الزوج هو أيضا يقرف من حالة أبيه ويخشى الله ويخاف أن يكون بذلك عاقا لوالده فما رأي الشرع في ما سلف ذكره؟ وكيف نتعامل مع هذه الوضعية دون الوقوع في معصية الله بعقوق الوالد؟
جزاكم الله عن الاسلام كل خير وجمعني وإياكم في جنات الخلود آمين وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإحسان إلى الوالد واجب على بنيه، سواء كان طائعاً أم عاصياً مسلماً أو كافراً ما دام ذلك في حدود طاعة الله، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. [الأحقاف:15]
ومثل ذلك الإحسان إلى الجيران، وآكد الجيران وأعظمهم حقاً بالنسبة للمرأة والد زوجها.
قال الله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. [النساء:36](74/53)
وعلى الأبناء والجيران أن يحرصوا على هداية الوالدين والجيران، وأن ينصحوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكثروا الدعاء لهم، ويسألوا الدعاء لهم ممن ترجى استجابة دعائه، وأن يصبروا على ذلك ولا يملوا. ويمكنهم الاستعانة بغيرهم ممن يؤثر كلامه من المعاصرين أو أئمة المساجد أو غيرهم من العلماء، والاستعانة بما تيسر من الوسائل كالشريط الإسلامي والكتب النافعة.
فإن بعض الناس قد يأبى قبول كلام أحد استصغارا له، ولكنه يقبل من معاصريه، وقد يتأثر إذا سمع الحق في شريط وهو منفرد، وكذا إذا قرأ كتاباً في الموضوع الذي تحصل منه بعض الأخطاء فيتوب بسبب ذلك، ويمكن عند عدم سماعه الكلام أن يواظب أبناؤه على إقامة درس يومي في المنزل يقرؤون فيه بحضرة الأب من أحاديث الترغيب في الصلاة والطهارة، والترهيب من تركهما، ومن أحسن الكتب في ذلك: رياض الصالحين، وصحيح الترغيب والترهيب، والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
هذا، وليعلم أن زوجة الولد ليس من الضروري جلوسها مع أبي زوجها، وإنما تكرمه بما تيسر من إطعام وإيواء، وتحرض زوجها على بره والإحسان إليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من حقوق الوالدين والأقارب والجيران
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الأول 1425 / 04-05-2004
السؤال
ما هي حقوق التالية:
1) الأخ والأخت
2) الأب والأم
3) العم والعمة والخال والخالة
4) المسلم
5) الابن والبنت
6) الجار المسلم والجار غير المسلم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
- فلا تعارض بين حقوق من سألت عنهم إلا أن حقوق البعض منهم آكد من حقوق البعض، فبالنسبة لمن هم ذوو قرابة ورحم فتجب صلتهم حسبما يعد صلة في عرف المجتمع، وقد وردت نصوص كثيرة تحث على صلة الرحم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، وقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد:22].(74/54)
- وللأبوين زيادة على غيرهما وهي وجوب برهما وطاعتهما بالمعروف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5327، وراجع حقهما في أخذ ما يحتاجانه من أموال ابنهما في الفتوى رقم: 7490.
- ومن حقوق الابن والبنت زيادة على النفقة تربيتهما تربية صالحة، ينجوان بها من النار ويعيشان سعيدين في الدنيا، وراجع في تربيتهما الفتوى رقم: 46732، والفتوى رقم: 17078.
- وللمسلم كيفما كان حقوق على أخيه المسلم كثيرة، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 30752.
- وللجار على جاره حقوق كثيرة أيضاً ولو كان كافراً، وكنا قد أجبنا عنها من قبل، فراجع فيها الفتوى رقم: 46583.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تخرج الزوجة لزيارة أرحام زوجها بدون إذنه
تاريخ الفتوى : ... 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال
زوجي يمنعني من زيارة أسرة معينة من أقاربه هي (أسرة إحدى خالاته) لا لسبب واضح سوى أنه يعتقد أن بهم نوعا من الغرور وذلك مخالف للواقع خاصة لمن يعرفهم عن قرب ، بينما علاقة والدة زوجي وشقيقاته هي علاقة ممتازة مع تلك الأسرة ويقومون بتبادل الزيارات معهم وتلبية دعواتهم، والمشكلة أن تلك الأسرة لا تعلم سبب عدم تلبية دعواتهم وزيارتهم ويعتقدون أن ذلك بسببي مما يسبب لي كثيرا من الإحراج وأحيانا تقوم والدة زوجي وشقيقاته باختلاق الأعذار لي أمام تلك الأسرة.
وسؤالي هو: هل يجوز لزوجي منعي من زيارتهم؟
وهو يجوز لي تلبية دعواتهم في مناسباتهم المختلفة برفقة والدة زوجي وشقيقاته بدون علم زوجي على الرغم من أني قد لا أتجرأ للقيام بذلك خوفا من غضب زوجي لو علم بالموضوع؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها خرجت وإلا فيحرم عليها الخروج، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، قال ابن قدامة: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها.(74/55)
على أنه ينبغي للزوج أن يصل أرحامه وأن يعين على وصل الأرحام من تحت مسئوليته كالزوجة والأبناء، لا أن يكون حجر عثرة في سبيله مما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الأقارب.
فإن صلة الأرحام أكد الله عليها وحذر من قطعها، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (محمد:22) وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي اسماً، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد.
وينبغي للأخت السائلة أن تسعى للإصلاح بين زوجها وخالته، وبإمكانها أن تعرض للخالة بدعوة الزوج مباشرة ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
يريد الاستقلال ببيت ليزوج وعائلته تمانع
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1425 / 20-04-2004
السؤال
أنا شاب مسلم عمري 31 عاماً أعيش مع أخواتي، كنت فيما مضى آتي المحرمات خاصة الزنا فتبت إلى ربي، أنا الآن أحافظ على الصلاة وأفكر في الزواج لأن فكرة الزنا تراودني، لكنني لا أريد أن أعصي ربي، المشكلة أنني أريد أن أستقل يعني يكون لي بيتاً خاصاً وعائلتي تمنعني، أريد حلاً؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بالعائلة التي تمنعك والديك أو أحدهما فإنه يتعين عليك برهما وطاعتهما والإحسان إليهما في حدود طاعة الله، ففي إرضائهما إرضاء الله تعالى كما في الحديث: رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
ولهذا فعليك أن تحاول إقناعهما بفكرتك بالاستقلال ببيت، فإن لم يرضيا فاحرص على برهما، واعلم أن الزواج لا يشترط فيه الاستقلال بالسكن، بل يمكن السكن مع الوالدين في شقة مجاورة لشقتهم، أو في شقة واحدة معهم؛ إذا كان ذلك لا يؤدي لمخالطة زوجتك لإخوانك الذين هم أجانب عنها.
أما إذا كان يؤدي سكنك معهم لمخالطة زوجتك للأجانب؛ فهنا يتعين عليك لفت نظرهم للموضوع وإعلامهم بحتمية الانفصال حتى تعصم زوجتك من الأجانب، وهذا –أعني طاعة الوالدين– محل وجوبها هو فيما إذا كانا لا يريدان استقلالك وانفصالك عنهما، أما إذا كانا لا يرضيان بزواجك أصلاً وأنت كما تقول تخشى العنت إن لم تتزوج؛ فيجب عليك المبادرة بالزواج تفاديًا للحرام، ولا تطع والديك في أي أمر يؤدي إلى معصية الله تعالى.
وإن كان مرادك بالعائلة إخوتك؛ فالأولى بك أن تحرص على ما يرضيهم ولكنه لا يجب عليك، فحاول الحوار معهم حتى تقنعهم بالموضوع أو التنازل لهم عن فكرتك،(74/56)
فإذا كان عندك أخوات -مثلاً- وكان انفصالك عنهنَّ يؤدي لضياعهنَّ؛ فالأولى أن تحرص على السكن معهنَّ، وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا ومعهنَّ من الإخوة من يقوم برعايتهنَّ؛ فلا يلزمك أن تستجيب لهم في البقاء معهم، بل يجوز أن تستقل بسكنك، بل يتعين إذا كان بقاؤك مع الإخوة يؤدي لمخالطة الأجانب؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
هذا ونؤكد عليك أن تواصل طريقك في التوبة والبعد عن الفاحشة، والحرص على الزواج بسرعة، وراجع للمزيد في الموضوع الفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 34932.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تصرف الأب في مال ولده مباح بشرطين
تاريخ الفتوى : ... 28 صفر 1425 / 19-04-2004
السؤال
عملت بالخارج عدة سنوات، وكذلك أبي وكان راتبي يحصل عليه أبي، وفي خلال مدة عملي بالخارج اشترى أبي بعض الأملاك مع العلم بأن لي إخوة وأخوات، وأردت أن يكتب لي شيئاً من أملاكه رفض، وقال لي "أنت ومالك لأبيك" فأنت لم تعطني كما أعطيتك، ويريد أن يقسم أمواله حسب الشرع بعد وفاته دون أن يعطيني ما يعوضني، مع العلم بأني لم أتزوج إلى الآن وسيتطلب زواجي فترة عمل أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحديث الذي استدل به أبوك -هداه الله- فهو حديث يرتقي إلى درجة الصحة، كما في الفتوى رقم: 1569.
ولكن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم "لأبيك" للإباحة وليس للملك، فيباح للأب أن يأخذ من مال والده ما يحتاج إليه، وأما المال فهو ملك للابن وعليه زكاته، قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. انتهى.
ثم إن تصرف الأب في مال ولده مباح بشرطين، قال ابن قدامة في المغني 6/320: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد.
وذلك أنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده لآخر أولى. انتهى.
وقال أيضاً: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام... انتهى.(74/57)
فما قام به أبوك من أخذ راتبك وحرمانك من مالك ظلم، وليس له مسوغ شرعي كما زعم، ونسأل الله أن يهديه ويصلحه، ونحن ننصحك ببذل النصيحة له بالتي هي أحسن، وذكر أقوال أهل العلم له في فهم الحديث، وينبغي أن تعرض عليه هذه الفتوى وأمثالها، فلعله أن يؤوب ويرجع ويعطيك حقك الذي حرمك منه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان حكم أخذ الأب من مال ولده، وهي برقم: 6630.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الآباء والأبناء كلٌ مسؤول عما أوجبه الله تجاه بعضهم من حقوق
تاريخ الفتوى : ... 20 صفر 1425 / 11-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الفاضل المفتي لي بهذه الفتوى والدي طلق أمي منذ 18 سنة ونحن تسعة أشخاص أكبرنا عمره حينها 20 سنة ولم ينفق علينا وإنما أوكل نفقتنا الشبه كاملة إلى أخي الأكبر ولم يتعهد برعايتنا وبقيت أمي المربية لنا وقد كان قاسيا علينا مما أدى إلى أننا فقدنا طاعته بسبب معاملته لنا ودائما كان يسب أمي وينهرنا أمامنا والآن كبرنا وأصبحنا ولله الحمد أصغرنا عمره 19 سنة وأصبح لدى إخوتي دخل من المال ولكنهم يتعهدون أمي بالمال، أما أبي فلا، وإن أعطوه أعطوه من باب سقط الفرض للطاعة وأعطوه على مضض وأبي قد يبس عوده ولي من خالتي أي 5 إخوة من أبي وهم ما زالوا صغارا غير قادرين على العمل إخوتي لا يحبون أبي وأريد أن أقربهم لحبه وطاعته فلا أبي يقبل ولا إخوتي وبعض إخوتي يتكلمون عليه ويغلظون في الرد عليه وهو يدعو عليهم فأرجو منكم التفضل بفتوى لي ولإخوتي وما العمل فإني أخاف أن تصيبهم من الله المصائب لعدم طاعتهم مع أن أبي مقصر في حقهم ولا يريد أن يعمل لنا شيئا إلا مبقابل من المال وهمه الكبير في هذه الحياة المال .
أنتظر منكم الفتوى قريبا وجزاكم الله ألف خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قام به أبوكم من التقصير في حقكم وعدم الإنفاق عليكم وسب أمكم وإهانتها لا شك أن ذلك كله مخالف لشرع الله عز وجل، ونحن ندعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن يعلم أنه سيقف بين يديه حافيا عاريا لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومع ذلك، فإن عليكم أن تعلموا أن تقصير الوالد في حقكم لا يسقط حقه عليكم من البر لأن بر الوالدين من أوجب الواجبات التي لا يسقطها شيء حتى الكفر.
قال تعالى في حق الأبوين الكافرين: [وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً] (لقمان: 15).
فأمر بمصاحبتهما بالمعروف مع أنهما كافران.(74/58)
وكما أن الوالد مسؤول أمام الله عز وجل عن تقصيره في حق أولاده، فالأولاد كذلك مسؤولون أمام الله عز وجل عن تقصيرهم في حق أبيهم، فكل سيسأل عما أوجبه الله عليه.
وما يفعله إخوتك من غيبة أبيهم وإغلاظ القول له أمر محرم، ومن كبائر الذنوب، فالواجب عليهم التوبة من ذلك، قال تعالى: [فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (الإسراء: 23-24).
وكذلك ما يفعله أبوك من الدعاء عليهم أمر محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم.
وأما الإنفاق على أبيكم فإنه إن كان فقيرا وكان أبناؤه موسرين وجب عليهم أن ينفقوا عليه وعلى زوجته وعياله الصغار، وانظر الفتاوى رقم: 20338، و 8441، و 21080.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1425 / 05-04-2004
السؤال
أختي مطلقة جمعت مالا وأعطته لوالدي واشترى لها بيتاً وأعطاها إيجاره لمدة ثلاثة أشهر ثم استمر 13 سنة لا يعطيها وأخذت تطالبه لكنه رفض وأخيرا باع البيت وعندما توفي كتب وصية وشاركها في بيت له صغير جدا فطلبت من إخواني ترك النصف الباقي من البيت لها مقابل قيمة إيجار 13 سنة كانت تطالب ولم يعطها وذلك راحة لها وإبراء لذمة الوالد ؟ نرجو الفتوى الشرعية ولكم الشكر ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.
الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.(74/59)
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.
وعليه؛ فإن كانت أختك المطلقة محتاجة إلى بيتها لتسكنه أو لتؤجره للاستفادة من أجرته ومنعها أبوها من ذلك فقد ظلمها، والواجب على الورثة قبل تقسيم الميراث إعطاءها حقها، وهو المبلغ الذي استلمه من إيجار البيت، ومنعها إياه وثمن البيت الذي بيع به، ولا حق لأحد من الورثة في تركة هذا الرجل، إلا بعد أن تستوفي البنت جميع حقوقها التي غصبها إياها في حياته.
والله أعلم..
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مَنْ أخفى ما يملكه من مال عن والديه
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1425 / 31-03-2004
السؤال
هل يجوز لي إخفاء جزء من دخلي عن أبي وأمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة الوالدين واجبة على أولادهما إذا كانا معسرين، فقد قررت شريعة الإسلام أن نفقة الأصول واجبة على الفروع والعكس، وذلك حال الإعسار عند طرف مع استطاعة الطرف الآخر، وطاعة الوالدين في غير معصية الله أو ما يضر بالأولاد واجبة، وليس من معصية الوالدين إخفاء الولد لماله عنهما إذا لم يمنعهما نفقة واجبة عليه، خاصة إذا كان يخشى من سيطرة الوالدين عليه، مع عدم حاجتهما إليه، أو كان ذلك هو نفقة زوجته الضرورية، وليس عنده غيره، لأن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين، فما ثبت بالعقد مقدم على ما ثبت بالشرع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7490/15504/40383/15710.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/60)
الرسوب لا يبرر فعل مثل هذه المخالفات الشرعية
تاريخ الفتوى : ... 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
ابنتي تبلغ من العمر 22 سنة انقطعت عن دراستها عندما رسبت فأحست أن أخاها الذي يكبرها أحسن منها فلا تطيقه وتتهمني أنني دائما في صفه إلى حد أنها لا تكلمني منذ أكثر من شهرين، السؤال: هل أكلمها أولاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه البنت المذكورة على خطر عظيم لارتكابها جملة من المنكرات وهي:
1- العقوق لأمها التي من الواجب عليها أن تبرها وتحسن صحبتها، فقد قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
2- هجرها المستمر لأمها وربما لأخيها أيضاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
3- الحسد لأخيها لكونه متفوقاً عليها في دراسته، وقد قال الله تعالى في شأن اليهود: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا [النساء:54]، ثم إنه من الأفضل لك والأكثر ثواباً عند الله تعالى أن تبدئيها بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
كما ينبغي لك تعاهدها بالنصح والإرشاد حتى تستطيع التغلب على أخطائها وتحاولين إقناعها بالعودة إلى دراستها، وأن الرسوب مسألة عابرة قد تكون نتيجة للتقصير والإهمال، ومن الممكن التغلب عليها بالاستعانة بالله تعالى ثم بالمثابرة والاجتهاد.
كما ينبغي لك الحرص على التسوية في المعاملة بين الأولاد وعدم إظهار الميل لبعضهم على حساب الآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه، كما ينبغي لأخيها نصحها وإرشادها والتخفيف من أحزانها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تطلب الطلاق لتصل رحمها
تاريخ الفتوى : ... 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال
هناك أخت تريد أن تذهب إلى أختها لتصل الرحم، لكن الأخت الأخرى تطردها من بيتها، وتقول لها لا تأتيني مرة أخرى، وحاولت الأخت مرات أن تأتيها ولكن لا(74/61)
جدوى، وتقول لها إن تأتني مرة أخرى، أصب عليك الصوديوم وإن أردت أن تأتيني فعليك أن تطلقي من زوجك، علما بأن زوجها صالح ومسلم. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أحكام صلة الرحم، وذكرنا أن المرء لا يقتصر فيها على من يتبادل معه الصلات، فتلك مكافأة، وأما الواصل فهو من إذا قطعت رحمه وصلها، كما في الحديث الشريف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 13685، ورقم: 18350.
فعلى هذه الأخت أن تصبر على أذى أختها لتنال تلك الأجور الكثيرة، وليس يلزم أن تأتي بيتها طالما أنها لا تقبل منها ذلك، ولكن يمكن أن تتصل بها عبر الهاتف أو الكتابة ونحو ذلك، وأن ترسل إليها الهدايا إن تيسر لها ذلك، وأما أن تطلب الطلاق من زوجها فذاك مما لا يجوز، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وخاصة أن زوجها صالح، كما ذكرت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل الفتاة ملزمة بالمصروف على أهلها
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال
هل الفتاه غير المتزوجة أو المتزوجة ملزمة بالالتزام بالمصروف على أهلها حتى لو كان الأب له راتب شهري ممتاز أو يملك أرصدة؟ أو يجوز لها أن تصرف بإعطاء والدتها شهريا أو حتى على المنزل بمزاجها؟؟
يرجى التوضيح ؟!
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب على الفتاة المذكورة نفقة أبيها أو أمها إذا كان كل منهما له ما يقوم بنفقته وحاجاته الضرورية، فإن تطوعت بإعطائهما أو أحدهما بعض المال فهذا عمل طيب تثاب عليه إن شاء الله، وتحصل على رضا ومحبة والديها، وقد قال تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ(البقرة: من الآية215)، وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني، وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 15710
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حضور الأخ زواج أخيه من صلة الرحم(74/62)
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، هل الشرع يجبر الشخص على المشاركة في مراسم زواج أخيه أم أن هذه المشاركة تدخل ضمن الأمور المباحة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حضور الأخ زواج أخيه يعتبر من صلة الرحم، والله تعالى يقول واصفاً عباده الصالحين:
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ(الرعد: من الآية21)، وفي الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم.
هذا؛ وإذا كان تغيب الأخ عن حضور زواج أخيه يعد قطعاً للرحم في عرف الناس فيكون تغيبه بلا عذر سائغ مما لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 7683، والفتوى رقم: 12848.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الصدقة على القريب.. أم بناء منارة مسجد
تاريخ الفتوى : ... 19 ذو القعدة 1424 / 12-01-2004
السؤال
يوجد لدينا بقريتي مسجد ولكن بدون منارة ويوجد عندي خالي أخو والدتي قام ببناء منزل ولكن لم يتمكن من إكماله: سؤالي؟
هل أقوم بالتبرع لخالي لإكمال بناء منزله أم أقوم بالتبرع لبناء منارة للمسجد؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير....... علماً بانني عربي اقيم بدولة قطر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقديمك لإعانة الخال أفضل لأن منارة المسجد ليست أمرا متأكدا، وإنما استحسنها بعض العلماء، لأنها تساعد على إبلاغ الصوت وإسماع الناس.
وأما إعانة الأقارب والتصدق عليهم، فإنه اجتمعت فيه صلة الرحم والصدقة، ويدل لذلك ما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم قطع صلة الجد المرتد
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال(74/63)
هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة جدها لأمها، علماً بأنه تكلم بكلام كفر بحق الله عز وجل (والعياذ بالله)، كما أنه تلفظ بما لا يليق عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يتب هذا الشخص مما قال، فإنه يشرع لك منع زوجتك من زيارته حتى يرتدع ويرجع إلى الله، وهذا الأمر مشروع لكل من علم حاله، أعني هجره حتى يرتدع ويعود إلى الله، ولكن قبل هجره يجب أن يستتاب ويذكر بالله واليوم الآخر، فإن تاب فذاك، وإن أصر هجر.
ونشير إلى أن للزوج منع زوجته من ذلك، ولو لم يكن الجد على الحال المذكور في السؤال، لكن لا يمنع هو من زيارتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29930، والفتوى رقم: 20950.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خطورة قطيعة الرحم
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
بعد وفاة أبي وقع خلاف بيني وبين اثنين من إخوتي حول الميراث فاتهموني بكثير من الأشياء وحاول بعض الناس أن يسووا خلافنا لكنهما يرفضان كل محاولاتي إلى أن وصل الحال إلى القطيعة بيننا وإحالة ملف الإرث إلى المحكمة مع العلم بأنهما كانا يتصرفان مع أبي بنفس الطريقة أي إذا لم يوافقهما الرأي قاطعوه لعدة سنوات
هل أنا آثم في هذا الحال؟ مع العلم بأني غير راض على القطيعة وأنهما يتصرفان مع جميع أعضاء العائلة بالقطيعة
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم الحذر منها، وخاصة إن كانت مع أقرب الأقارب كالآباء والإخوة ونحوهم، لقول الحق سبحانه بشأن الرحم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (محمد:22).
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه.
من هذا تتبين لك خطورة قطيعة الرحم، وما ذكرته من أمور عن أخويك لا يعتبر مسوغا شرعيا لقطيعتهما، بل عليك أن تصلهما وتحسن إليهما حتى وإن قابلاك بضد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 13685، والفتوى رقم: 13912.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(74/64)
ــــــــــــــ
زيارة الزوجة لأهلها يرجع إلى العرف
تاريخ الفتوى : ... 21 ذو القعدة 1424 / 14-01-2004
السؤال
ما هو الحد الأدنى لزيارة الزوجة لأهلها والذي لا إثم بعده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لذلك حد أدنى ولا حد أعلى، والأمر في ذلك راجع إلى العرف، وإذا كانت العلاقات بين الأُسر مبنية على المحبة والتسامح، فلن يكون هناك خلاف في حد أدنى ولا حد أعلى.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 7218/7260/28847.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... الأحسان إلى من يرتبط برابطة المصاهرة مطلوب
تاريخ الفتوى : ... 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
ما هي الحقوق الشرعية لوالدة ووالد زوجتي علي وكذلك حقوق والدي عليها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس لوالدي الزوجة حق خاص على الزوج يلزمه القيام به، وكذلك ليس لوالدي الزوج حق خاص على زوجته، ولكن المعاملة الحسنة والإحسان من كل إلى الآخر مطلوبان، لأن هناك رابطة ربطت بين الجميع، وهي المصاهرة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى من ربطته بهم مصاهرة فقال: ~إنكم ستفتحون أرض مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمها أو قال: ذمة وصهرا.~~ فالإحسان إلى من تربط الشخص بهم رابطة المصاهرة مطلوب، والإحسان يشمل الإحسان بالقول أو بالعمل أو بالمال، أو بغير ذلك مما يجلب الألفة والمودة بين الجميع، وينبغي أن يصلح كل ما قد يكون من نقص أو عيب في الآخر بالنصيحة والموعظة الحسنة والتغاضي عن بعض الزلات والمجاوزات. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز للأب منع الأولاد من زيارة أرحامهم
تاريخ الفتوى : ... 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال
ما حكم الدين في منع الأب أولاده من زيارة أهل الأم لظروف شخصية بينه وبين أهل الأم؟(74/65)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأهل الزوجة هم: جد الأولاد وجدتهم وأخوالهم وخالاتهم، ومنع الأولاد من زيارة هؤلاء أمر بالمنكر وهو قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وراجع الفتاوى التالية: 13912، 33683، 23737، 25281. لكن هناك حالة يجوز فيها المنع وهي ما إذا كان الممنوع بنتا بلغت سنا تشتهى فيه، وكان الغرض من المنع هو صيانة البنت عن الخروج، وليس الغرض هو القطيعة، وفي حالة الجواز، فإنه لا يجوز منع أهل الزوجة من التواصل مع البنت، لما تقدم من القطيعة. وينبغي على الزوج وأهل الزوجة أن يصلحوا ذات بينهم ويعفوا ويصفحوا، ولو كان الخطأ من الطرف الآخر. قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأخوة العامة والأخوة الخاصة
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1424 / 21-12-2003
السؤال
يقول الله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة) وقرأت في بعض المقالات بأن هناك أخوة عامة بين جميع المؤمنين، وهناك أخوة خاصة. فأرجو منك تبيان حقوق الأخوة العامة وحقوق الأخوة الخاصة وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخوة العامة هي أخوة الإيمان، فكل شخص أقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فهو أخ لجميع المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وله حق النصرة والنصيحة والدعاء له ومحبته والتعاون معه والسلام عليه، واتباع جنازته إذا مات، وغير ذلك من الحقوق الواجبة لعموم المؤمنين، وتتأكد هذه الحقوق لوجود سبب آخر كرحم وقرابة أو جوار وزمالة في عمل ما، فهؤلاء تتأكد في حقهم الحقوق التي سبق شيء منها، وإذا تزاحمت الحقوق بدئ بهم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
وقوله لأبي طلحة في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري والأخوة الخاصة هي أخوة النسب بجانب الأخوة الإيمانية، وتترتب على هذه الأخوة إلى جانب الحقوق العامة حقوق أخرى كالميراث بشروطه، والنفقة على رأي بعض العلماء بشرطها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/66)
الفتوى : ... هل تصل الأخت أختها المتزوجة من كافر
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
عندي أخت تقطن في فرنسا ومتزوجة من فرنسي كافر، لقد أغضبت أمي وليست راضية عنها، ولكننا نحن كأخوات لم نقطع الصلة بها، وهي تكلمنا وأمي تعلم ذلك. هل يجوز لنا أن نقبل هداياها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحرمة نكاح المسلمة لغير المسلم محل إجماع لورود النص القطعي بها، قال تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]. ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، والواجب على من وقعت في ذلك أن تبادر بمفارقة زوجها فورا، لأن نكاحها له غير صحيح، بل هو الزنا بعينه، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء. أما عن علاقتكم بها مع إصرارها على هذا المنكر العظيم، فإنه خاضع للمصلحة، فإذا وجدتم المصلحة في صلتها وقبول هديتها، وتبادل الزيارات معها، كان ذلك هو الصواب، وإن كانت المصلحة في هجرها ومقاطعتها، كان هجرها هو الصواب، ولتراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20203، 16957، 13526، 1800. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مخاطر مقاطعة الأخ
تاريخ الفتوى : ... 16 شوال 1424 / 11-12-2003
السؤال
ما حكم من قاطع أخاه ورفض الصلح عدة مرات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب ومن موجبات اللعنة وغضب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23]. والآيات والأحاديث في وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها كثيرة جدا، تجدها في الفتاوى التالية: 23737، 13912، 18350، 4417. فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليتذكر وقوفه بين يديه يوم القيامة حافيا عاريا لا يملك إلا ما قدم من الحسنات، فماذا عساه يقول إن سأله ربه عز وجل عن قطيعته لأخيه؟! كما ينبغي لمن له صلة بهذا الرجل أن يبذل له النصيحة والتذكير فإن الأمر جد خطير، وليكرروا له النصح والتذكير، ولا يملوا من ذلك لعل الله يشرح صدره لصلة رحمه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(74/67)
ــــــــــــــ
سداد دين الزوج أولى أم الأم
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1424 / 29-10-2003
السؤال
استدان زوجي في فترة عثرة لسداد نفقاتنا، وعلمت أن أمي أيضا عليها دين وأنا يتوفر معي ما يقرب من نصف راتبي الشخصي بعد مشاركة زوجي في نفقات المنزل؟ فمن أولى بأن أسدد عنه دينه زوجي أم أمي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الزوجة أولاً على حرصها على مساعدة أمها وزوجها في تسديد ديونهما، وهذا من البر والمعروف، وقد قال تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً [المزمل:20]. وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ [يوسف: 88].
ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتها.
وأما من الأولى بأن تسددي دينه: فهذا يختلف باختلاف الحال.
فمن كان منهما قد حلَّ دينه، وكان غرماؤه يطالبونه بالتسديد، كان الأولى تقديمه، وإن كان كل منهما لم يَحِلَّ دينه بعد، وكان أحدهما غير قادر على الكسب، قُدِّم هذا على القادر على الكسب، وهكذا، حاولي أن تجتهدي في فعل الأصلح والأنسب.
وأولى الناس ببرك وإحسانك: أمك، والأصل أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، بل العكس هو الواجب.
وكل ذلك على تقدير أن الأم غنية لا تحتاج إلى أن ينفق عليها، وأما لو كانت فقيرة، لا كسب لها ولا مال، فإن نفقتها واجبة على أبنائها وبناتها، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 17901 ، فإن لها صلة بالموضوع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ــــــــــــــ
هل للأم المطلقة منع أولادها من زيارة أبيهم الفاسق
تاريخ الفتوى : ... 04 رمضان 1424 / 30-10-2003
السؤال
هل لي الحق في أن أمنع أولادي من قضاء وقت طويل مع والدهم؟ (أنا مطلقة) والدهم لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن حضانة الأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة مسؤولية عظيمة منوطة بكل من الأبوين، ما داما مجتمعين، فإن افترقا، كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، أو يكن بها مانع شرعي، من جنون أو نحوه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10233، وليس(74/68)
معنى هذا قطع العلاقة بين الأب وأبنائه، كلا، إذ لا بد أن تكون هذه العلاقة موصولة دائما، بحيث يزورون أباهم من حين لآخر، ولا حرج في أن تستغرق هذه الزيارة أسبوعا أو أكثر، إلا أنه إن كان هذا الأب غير مستقيم، كحال أبي هذه السائلة، فإنه يقتصر في الزيارة على القدر الواجب في صلة الرحم، لأنه يخشى من تأثير هذا الأب على أخلاق الأولاد وانحرافهم عن الدين. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عنوان الفتوى : ... نفقة أمك واجبة على أبيك القادر
تاريخ الفتوى : ... 29 شعبان 1424 / 26-10-2003
السؤال
أنا متزوج ولي طفل، ولا أصرف على زوجتي وطفلي لأنها تعمل براتب أقل من راتبي، وأعطي مالي لأمي، مع أن أبي راتبه أكبر من راتبي، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز أن آمر زوجتي تصرف علي وعلى البيت؟ وكيف أتصرف مع أمي وهي تأخذ كل راتبي؟ أرجوكم دلوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده بالمعروف واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وراجع لذلك الفتوى رقم: 19452، والفتوى رقم: 31615.
فيجب عليك النفقة على زوجتك وأولادك، وحَسنٌ أن تسهم زوجتك في مصروفات البيت، لا على سبيل الوجوب، أما أمك: فنفقتها واجبة على أبيك ما دام قادرا على ذلك، كما هو ظاهر سؤالك، وأخذها لراتبك كاملا لا ينبغي لها، ولا يجب عليك إعطاؤها إياه، ولكن ينبغي إقناعها بالحسنى بأنك تحتاجه لتصرف على نفسك وعلى عيالك، واجتهد في برها والإحسان إليها ما استطعت، لعموم الأدلة في ذلك، ومنها: قوله تعالى وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14].
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حق الوالدين مقدم أم حق الزوجة؟
تاريخ الفتوى : ... 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجتي تكن العداء الكثير لأسرتي وتزداد هذه الكراهية يوما بعد يوم، وبرا بالوالدين أخاف أن أتخذ قراراً يكون صعبا علي ولا تحمد عقباه خوفا على أطفالي، هل بر الوالدين أهم من الأطفال؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى(74/69)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك بأن تبر والديك وتحسن إلى زوجتك وتصلح ما أفسده الشيطان بينهم، وراجع لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20715، 26159، 26935، 29286، 31159. وإذا فرض أنه لا يمكن الجمع بين بر الوالدين والإحسان إلى الزوجة، فإن حق الوالدين مقدم على حق الزوجة قطعاً، ولو أدى ذلك إلى تشتت الأولاد بين أبيهم وأمهم ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأم منزلتها سامية في الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 15 شعبان 1424 / 12-10-2003
السؤال
ما مفهوم الأم في عقيدتنا وما هو دورها في الأسرة والمجتمع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأم هي والدة الإنسان التي ولدته، ودورها عظيم في الأسرة والمجتمع، فهي مربية الأجيال وحاضنتهم، فإذا قامت بدورها في التربية العقدية والتعبدية والأخلاقية والجسمية صح الأبناء، وبتعاون الأمهات كلهن على تربية أبناء المجتمع يصلح المجتمع، ولذا قال الشاعر:
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق
ومن نظر في تاريخ علماء السلف وجد أن كثيراً منهم كانت وراءهم أمهات طيبات صالحات، كان لهن أكبر الأثر في تعليمهم.
ومن أمثلة ذلك أمهات ربيعة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم، رحم الله الجميع.
ونظراً لمكانة الأم في الدين الإسلامي، فقد حض الشرع على برها وقدَّمها على الأب، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تجوز طاعة الأم في ما فيه إساءة للأب
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال
ما حكم مناصرة الأم في حالة ظلم الأب؟ مثلا الزواج من امرأة غير سوية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/70)
فإن الله قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وصحبتهما بالمعروف، حيث قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) [الأحقاف:15].
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رُغِمَ أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة" .
وعليه؛ فإنه يجب الإحسان إلى أبويك وصحبتهما بالمعروف.
وإن كنت تقصد بظلم الأب لأمك محاولة زواجه من أخرى، فهذا فعل مباح له لقوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (النساء:3).
لكن عليك أن تجتهد في نصحه أو ينصحه غيرك ممن يثق به نيابة عنك، حيث يرشده إلى ضرورة اختيار ذات الخلق والدين، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه.
هذا إذا كنت تقصد بعبارة غير سوية زواجه من امرأة غير مستقيمة الأخلاق والدين.
ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على حق الأم أكثر، كما في الحديث المتفق عليه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
لكن لا تجوز طاعة الأم في ما تترتب عليه إساءة للأب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وحاصله أنه يجب عليك الإحسان إلى أبويك ومحاولة الإصلاح بينهما، ولا تجوز طاعة أحدهما في ما فيه عقوق وإساءة للآخر.
وراجع الفتوى رقم: 21247 والفتوى رقم: 3080
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأرحام الواجب صلتهم
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1424 / 04-10-2003
السؤال
هل أم الزوج وأبوه وإخوته من الأرحام بالنسبة للزوجة وليس للأبناء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فذوو الأرحام في الشرع هم القرابات من جهة أبي الإنسان وأمه، وقد مضى بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 7156 وإذا علمت هذا تبين لك أن أم الزوج وإخوته ليسوا من أهل الإرحام الذين أوجب الله لهم الصلة، لكن يستحب إحسان المرأة إلى قرابات زوجها(74/71)
وصلتها لهم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الألفة والمحبة بين الزوجين وهذا أمر محمود. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المتزوجة هل يلزمها خدمة أبيها؟
تاريخ الفتوى : ... 04 شعبان 1424 / 01-10-2003
السؤال
هل خدمة أبي فرض رغم أني متزوجة وهو يعيش بعيدا عن أمي وأختي الشابة وهو قادر ماليا وصحيا على الزواج، علما بأن أمي مازالت على ذمته وينفق عليها هي وأختي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبر الوالدين من أعظم القربات، وعقوقهما من أعظم المنكرات، وخدمة الوالد من البر به، وتجب إذا احتاج لها أو أمر بها في المعروف، لأن الأصل في طاعة أوامر الوالدين الوجوب. قال ابن مفلح في الآداب: ^ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة، وإجابة دعوتهما وامتثال أمرهما ما لم يكن معصية.^^ انتهى. ولكن إذا كانت الأخت السائلة متزوجة، فإن زوجها أولى بالطاعة من والدها، فيجب عليها أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن فذاك، وإن أبى، فيجب أن تطيعه، وأختها التي لم تتزوج أولى منها بخدمة أبيها، لأنها خليّة. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 689. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خال الأب من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1424 / 27-09-2003
السؤال
هل خال الأب من المحارم؟ هل زوجة جد الزوجة من المحارم؟ إذ أنها بمكان الجدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فخال الأب بمنزلة الخال فهو من المحارم، أما زوجة جد الزوجة فهي بمنزلة زوجة أبي الزوجة، وليست من المحارم ما لم تكن أم الزوجة، وكونها بمكانة الجدة لا يجعلها من المحارم. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يجوز تصرف المرء بما يملكه على الوجه المشروع
تاريخ الفتوى : ... 27 رجب 1424 / 24-09-2003
السؤال(74/72)
هل يجوز لي أن أدخر جزءاً من دخلي بدون علم الأسرة؟ علماً بأني أعيش مع الأسرة في معيشة واحدة وأني الأكثر دخلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت تؤدي ما يجب عليك تجاه أسرتك، فلا مانع من أن تدخر في مالك ما شئت، فمن ملك شيئاً من الوجه المشروع جاز له أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات من هبة وادخار وتجارة وصدقة، ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طاعة الأم بعدم إنفاق الولد على أبيه
تاريخ الفتوى : ... 25 رجب 1424 / 22-09-2003
السؤال
انا أشتغل مع خالي وأنا الوحيد الذي أشتغل في العائلة وأنا أعطي لأمي بعض المبلغ وأعطي لأبي أيضاً وأمي قالت لي لا تعط لوالدك الفلوس هل أسمع كلام أمي أم أعطيه المبلغ الذي يريد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أمر الوالدة لولدها بعدم إعطاء والده ما يجب له من النفقة والبر أمر بمعصية لما فيه من قطيعة الوالد وترك الواجب، وما كان كذلك فلا تحل طاعة الأم فيه، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~" إنما الطاعة في المعروف "~~ متفق عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... من هم أهل الرجل ؟
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الثانية 1424 / 26-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة الرجل الديوث الذي لا يغار على أهله فمن هم أهله بالتحديد الذي سوف يحاسب عليهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم إصلاح أهله وتوجيههم إلى الاستقامة بقدر طاقته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
وروى النسائي وأحمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث... الحديث.(74/73)
وفي رواية: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث.
ولفظ الأهل الوارد في الآية والحديث يعم كل قرابته، قال في لسان العرب: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه. والجمع أهلون وآهال وأهال..(11/28).
ولكن الأمر يتأكد في الزوجة والبنات والأخوات، وانظر الفتوى رقم: 9044.
ثم اعلم أن تغيير المنكر لا يقتصر على الأهل، بل واجب المسلم أن يغيره حسب طاقته أينما رآه، روى الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يطاع الوالد في طلبه إحضار الشيشة
تاريخ الفتوى : ... 22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال
إذا كنت جالسًا مع أبي وبعض أقاربي وطلب أحد الأقارب مني أن أحضر له الشيشة، فهل إذا نفذت طلبه أرتكب وزراً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التدخين محرم لاشتماله على كثير من المفاسد، وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 1819. وإذا ثبت القول بتحريمه، فتحرم الإعانة عليه، ومن أعان غيره عليه فلا شك في وقوعه في الإثم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7136. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إحسان معاملة الأقارب المسيئين ينيل الأجر من الله
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
كيف تعامل زوجة الابن أهل زوجها الذين يسيئون معاملتها في غياب الابن معاملة إسلامية حقة حتى يرضى عنها المولى عز وجل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعاملة التي يريدها الإسلام في هذا المقام هي دفع السيئة بالحسنة، بحيث تحسنين معاملة أهل زوجك بدل إساءتهم إليك، فإن هذا العفو عن المسيء منزلة رفيعة لا يحصل عليها إلا الصابرون. قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ[فصلت:34، 35]، وقال تعالى: وَجَزَاءُ(74/74)
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ[الشورى:40].
وفي صحيح مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عِزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله.
وفي صحيح مسلم أيضًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك.
فإذا امتثلت هذه الأوامر الشرعية، فإن الله تعالى سيعينك وستحصلين على رضاه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... قابلي كل إساءة بصبر وإحسان
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال
أنا متزوجة وأهل زوجي يسيؤون معاملتي رغم أني أعاملهم بكل أدب واحترام ولا أسيئ إليهم فهم إذا مرضت لا يسألون عني وإذا أنجبت طفلاً لا يباركونه لي ويتجاهلونني في المناسبات العائلية بينما يهتمون جداً بزوجات أبنائهم الأخريات والسبب أن زوجي تزوجني رغماً عنهم ولم أكن أعلم بهذا وقد ضقت ذرعاً بهذه المعاملة التي تؤثر في نفسيتي كثيراً وخاصة أنني بطبعي سريعة التأثر ولا أدري ماذا يريدون فأنا أعاملهم أفضل من الأخريات حسب ما يأمرني به ديني فهل لو تجاهلتهم أنا أيضا أكون مذنبة؟ وهل على ابنهم أن يطيعهم في ما يريدون من التفريق بيننا أم يقوم بواجبه في الصرف عليهم فقط والسؤال عنهم؟ وللعلم أنا والحمد لله متدينة ومتحجبة وهم لا يحبون هذا النوع من النساء. أرجوكم أفيدوني فعشر سنوات من عمري وأنا أعاني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تستمري في إحسانك إلى أهل زوجك ولتحتسبي في ذلك عند الله عز وجل، ولا يثنيك عن ذلك ما تلقينه منهم من الجفاء وسوء المعاملة وعدم التقدير، ولتبقي صابرة محتسبة، ولتحذري أن تعامليهم بالمثل، بل ينبغي أن تقابلي كل إساءة بصبر وإحسان، امتثالاً لقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ[فصلت:34، 35].
ونذكرك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في صحيح مسلم : أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم(74/75)
عنهم ويجهلون عليَّ. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 7068، والفتوى رقم: 34018.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل من حق الوالد إجبار ولده أن يشارك أخاه
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003
السؤال
السلام عليكم أنا مواطن جزائري وأب لخمسة أطفال, ولدي من المشاريع والمحلات ما يضمن لهم بعد الله مستقبلهم. أخي شارف على الإفلاس، فأراد والدي أن يجعله شريكا(الأخ) لي، ولما رفضت أراد أبي الضغط علي محتجاً في ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام"أنت ومالك لأبيك". -هل لوالدي الصلاحيات الكاملة في التصرف بأموالي ولو على حساب مستقبل أولادي؟ -وهل يستطيع أن يفرض علي شريكا أنا غير موافق عليه؟ وهل مخالفة أبي من عقوق الوالدين في هذه الحالة؟ مع العلم بأنني اقترحت مرتباً شهرياً له لكنهما بقيا متمسكين بقرارهما. دلوني على سواء السبيل، شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه بشرطين: الأول: ألا يأخذ ما يضر بالابن. الثاني: ألا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر. وقد سبق تفصيل ذلك ضمن الفتوى رقم: 25339 وبهذا يتبين أنه لا يجوز للوالد أن يفرض عليك أن يشاركك أخوك في مالك؛ لأن ذلك في معنى أن يأخذ من مال أحد ولديه ويعطي الآخر، وقد علل أهل العلم المنع من ذلك بأن الوالد ممنوع من تفضيل أحد ولديه على الآخر، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى بعدم الجواز. وليست مخالفتك لأمر أبيك في هذه الحالة من عقوق الوالدين، ولكن عليك أن تترفق بهما وتجتهد في إقناعهما، ولو بأن توسط بينك وبينهما أحدًا من أهل الدين والصلاح يبين لهما حكم الله تعالى، ويدعوهما لامتثاله، ولعل في ما تطيب نفسك ببذله لأخيك من راتب مجزٍ، أو مساعدة مالية ما يساعد على ذلك، وبهذا تفوز برضا الله وبر والديك وصلة أخيك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إكرام أم الزوج من حسن التبعل
تاريخ الفتوى : ... 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003
السؤال
ما حكم الدين في مقاطعتي لحماتي؟ مع العلم بأنها هي التي بدأت في ذلك وهل يجوز لي الحج ونحن على هذا الحال؟(74/76)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بإحسان العشرة لزوجها، ومن ذلك إكرام أمه واحترامها وعدم الإساءة إليها، وكذلك ينبغي للرجل أن يكرم أم زوجته ويحترمها ولا يسيء إليها، وبذلك تزداد الألفة والمحبة بين الزوجين، وتصبح الروابط الأسرية أكثر تماسكًا وانسجامًا وتوافقًا.
وهجر المسلم لأخيه المسلم، والمسلمة لأختها المسلمة منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
وجاء في التنفير من القطيعة قوله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وروى ابن ماجه بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.
فبادري بصلة "حماتك" وكوني البادئة بالسلام والخير، ولا تدعي مجالاً لتدخل الشياطين بينكما، واعلمي أن من عفا وأصلح فأجره على الله، لا سيما وأنت مُقْدِمَة على حج بيت الله الحرام، فهي فرصة للمصالحة والمراجعة، والتحلل من الآثام كلها، والحج جائز ولو كان الإنسان متلبسًا بمعصية من المعاصي، لكن الحج بعد التوبة وإصلاح الحال أكمل وأفضل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تراعى المصلحة في زيارة الأصهار العصاة
تاريخ الفتوى : ... 16 جمادي الأولى 1424 / 16-07-2003
السؤال
السلام عليكم. لا أزور أصهاري كثيرا بسبب كثرة المنكرات في بيتهم كالاختلاط والتبرج والموسيقى والصور، ما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت زيارتك لأصهارك تترتب عليها مصالح شرعية كتقديم النصح لهم، أو ألفة قلوبهم لتكون هذه الألفة عونًا لك على ردهم إلى الحق، فإن زيارتهم أفضل في هذه الحالة، وإن كانت المصلحة الشرعية في ترك زيارتهم دفعًا للضرر الذي قد يلحق دينك بسبب زيارتهم، أو هجرًا لهم على ما هم فيه من المعاصي، بحيث ترجو أن يكون(74/77)
هذا الهجر زاجرًا لهم عن الوقوع فيها، فحينئذ يكون ترك الزيارة أولى. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5640، والفتوى رقم: 27688. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العقوق من أشد الذنوب وأقبحها
تاريخ الفتوى : ... 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أبي لم يعمل لي شيئاً في حياتي سواء من ناحية العاطفة الأبوية أو مصاريف الحياة أو مصاريف الدراسة لم أحصل منه على شيء بالرغم أنه مقتدر الآن أريد الزواج لم يقدم لي أي مساعدة عمري تجاوز 35 سنة ما حكم معاداته والدخول معه في شجار أنا الآن أمر بأزمة مالية كبيرة. ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بر الوالدين والإحسان إليهما أمر أوجبه الشرع، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 15586.
وعلى هذا فالذي ننصحك به أن تحسن إلى أبيك ولا تنظر إلى معاملته القاسية في حقك، فهو وإن كان قد فعل ما لا ينبغي له فعله تجاهك يظل أباك ،يجب بره وتحرم معاملته بمثل ذلك أو أقل؛ لأن ذلك يدخل في باب العقوق وهو من أشد الذنوب وأمقتها عند الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين... الحديث رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8173.
كما أننا ننصح هذا الأب بأن يعامل ابنه معاملة طيبة ويساعده على أمور الحياة، فإن من وراء ذلك أجرًا عظيماً، وعليه أن يستسمحه من تقصيره في حقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من طرق الإحسان للوالدين بعد موتهما
تاريخ الفتوى : ... 22 ربيع الأول 1424 / 24-05-2003
السؤال
أمي توفيت بماذا أدعو لها لكي أدخلها الجنة إن لم تدخلها وأرجو من الله أن يدخلها الجنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر بإكرام الوالدين وحث على الدعاء لهما.
قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا(74/78)
فعلى المسلم الإحسان إليهما بعد الوفاة بالإكثار من الاستغفار لهما، وقضاء ديونهما سواء كانت من حق الله تعالى أو حق آدمي، وكذلك التصدق عنهما، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتُلِتت نفسُها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم.
وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه افتلتت نفسها: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه،ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتوى رقم:
10602.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... حكم منع الزوجة من زيارة خالاتها خشية الضرر
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
السلام عليكم منعت زوجتي من زيارة خالاتها وعدم الاختلاط بهن نظراً لكثرة المشاكل التي كنت أواجهها مع زوجتي في السابق وحفاظاً على زوجتي من أن تغرق معهن في بحور النميمة، فهل أنا قاطع رحم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم منع الزوج زوجته من زيارة والدتها في الفتوى رقم: 7260. وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في المسألة، وخلصنا إلى أن له أن يمنعها من زيارة والدتها إذا كان يخشى عليها من زيارتها ضرراً ومفسدة، فيمنعها حينئذ دفعا للضرر المتوقع، وإذا كان هذا في حق الأم فما بالك بالخالات اللاتي يخشى عليها من زيارتهن الفساد والضرر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عامل زوجة بحكمة لاستمالة قلبها تجاه والدتك
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الأول 1424 / 12-05-2003
السؤال
ما هو واجب الزوج أمام زوجته حينما يكتشف أن هذه الأخيرة لا تولي اهتاما لأمه؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد أوجب على الأبناء أن يحسنوا إلى الأبوين وأن يبجلوهم ويكرموهم، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (الاسراء:(74/79)
من الآية23) وثبت في الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال : نعم، قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
وفي سنن أبي داود والبيهقي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها.
فعليك أيها السائل أن تحرص على ما يرضي والدتك ما دام لا يخالف شرع الله تعالى، وأن تعامل زوجتك بحكمة، وتقنعها بضرورة الإحسان إلى أمك واحترامها، وأن ذلك من تعظيم الله تعالى، فقد أخرج أبو داود والبيهقي في السنن من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط.
ولتعلم أن رضا الله تعالى كله في رضا الأم، وأن حقها في البر أشد تأكيداً من غيرها، فحاول ما أمكن أن تصلح بين الأم والزوجة حتى تصبحا في أتم وفاق، ولتستعن بالله تعالى عن طريق الدعاء والاستغاثة بأن يصلح لك أمور آخرتك ودنياك، ويكفيك كل ما أهمك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأسلم للأرملة الإقامة مع أهلها
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
أنا فتاة متزوجة وقد توفي زوجي منذ حوالي 3 أشهر مع العلم بأني أبلغ من العمر 24 سنة وقد قررت الرحيل إلى عمان للعيش مع حماتي مع العلم أن لديها أبناء جميعهم في الخارج ماعدا واحد وهو متزوج ويوجد معها في المنزل وأبناؤها يأتون لزيارتها كل عام وقد أعطوني حلاً وهو أن أعيش في منزل أنا وحدي وأبنائي ولكن مؤقتاً أن أعيش معها هي وابنها في المنزل فهل هذا جائز؟
أرجو من فضيلتكم الرد عليّ لأني في حيرة لأن حماتي تعتبر إقامتي هنا في الكويت إلى جانب أهلي فيه حرمان لها من أولاد ابنها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى بك هو الإقامة في الكويت مع أهلك ومحارمك، ولا يجب عليك الانتقال للعيش مع حماتك في عمان، خاصة والحالة أنك ستبقين مؤقتاً في بيت حماتك الذي يسكن معها فيه ابنها، وقد لا تؤمن الفتنة منه أو من غيره، ولا يعتبر بقاؤك مع أهلك حرماناً لجدة أبنائك من أبناء ولدها، ويمكن صلة الرحم بالزيارات والمراسلات والاتصالات ونحوها، فمدار ذلك على الاستطاعة، كما قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].(74/80)
أما إن تعين عليك الانتقال للسكنى في عمان لأسباب مشروعة يراها أهل زوجك فلا بأس بذلك، بشرط أمن الفتنة بك وعليك، مع أن الأفضل لك والأسلم الإقامة مع أهلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مراعاة الأصلح في معاملة الأقارب
تاريخ الفتوى : ... 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
هل زوج العمة يعتبر من صلة الأرحام إن وصلته ومن قطيعة الأرحام إن قطعته؟ مع العلم أنه يلعن الميت وبيننا وبينه مشاكل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمتك من الأرحام، وأما زوجها فليس من أرحامك الذين أمر الله بصلتهم وحرم قطيعتهم، ولكن لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم وإن بَعُدَ، إلا إذا كان يستحق الهجر، وكانت في هجره مصلحة كما في الفتوى رقم: 14139.
ولذا ننصحك بمراعاة الأصلح في معاملة زوج عمتك، ونصحه وإرشاده إلى ترك سب الأموات غير الكفار والفساق، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله: "أفضوا": أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقاً، وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتاً. انتهى.
وينبغي لك أن تسعى للصلح في ما بينكم من مشاكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [الأنفال:1]، ويقول: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:10].
وروى الترمذي وأبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة.
وفي رواية: هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.
وننصحك بالصفح والعفو والتنازل عن بعض الأمور، لقول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [الشورى:40].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/81)
حاول اصلاح شأنك وأسرتك
تاريخ الفتوى : ... 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال
السلام عليكم أما بعد:
فأريد منكم أن تبينوا لي ماذا أفعل تجاه والدي الذي يكره خالتي إلى درجة لا توصف وبدون سبب منطقي لأن صوتها عال وتكذب هي من الأمورالتي يحاسب عليها الله تعالى وهذه المشكلة تجعل أمي في حال لا تحسد عليها ونقمت على أبي ومرض وما إلى ذلك وقد حاولت وأخواتي وأشخاص من العائلة بإقناعه ولكن دون جدوى وقال وهو الشخص المصلي إنني مستعد لأن أوضع في جهنم ولا تأت هذه المرأة منزلي فأرجوكم ساعدوني وهو الآن لا يتكلم معي لأنني أخبرته بأنني أشك بتدينه وبصلاته وهو يمنع دخول خالتي منزلنا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا ننصحك بأن تبر والدك وتتحمل أذاه، وتقبل عليه بوجه آخر غير الوجه الذي أبغضه عليك، وتترفق في خطابه، فإخبارك إياه بأنك تشك في دينه وصلاته ليس من القول الكريم الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً [الإسراء:23-24].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
ثم لتعلم أن لأبيك الحق في أن يخرج عن منزله أي شخص لا يرغب في دخوله، وخاصة إذا كان امرأة صوتها عالٍ وتكذب، فلتحاول اصلاح شأنك وأسرتك، وإذا لم يصح التوفيق بين كل ذلك فاسع إلى أن تبر والدك، ولتنظر في الفتوى رقم: 5339.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأولى إحضار شقيقتك لتقيم معك حيث تعمل
تاريخ الفتوى : ... 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال
توفي والدي وأنا الآن أعمل في المملكة ولي شقيقة في السودان فهل ينبغي تركها في السودان وتحملها لبعض المشاكل والأعباء الأخرى ما هو الأصح فى رأي الدين أن تكون معي أم مع أخواتي في السودان حيث أنا المسؤول المباشر عنها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/82)
فلا شك أنه إذا أمكنك إحضار شقيقتك للإقامة معك لرعايتها والقيام بمسؤولياتها فهذا هو الأولى والأحسن، وقد يكون واجباً إن خشيت عليها ولم يكن في بلدك من محارمها من يقوم مقامك.
أما إن كان بقاؤها مع أخواتها غير الشقيقات بالسودان لا يعرضها للفتنة برجال أجانب عليها، وأمكنها العيش هناك ولو بمشقة عادية، فلا يجب عليك إحضارها للسعودية معك، ولكن كما أسلفنا القول الأولى أن تقيم معك حيث تقيم أنت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يستحب للزوج أن يحسن إلى أقرباء زوجته
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال
أرجو من سيادتكم توضيح ما هو حق أهل الزوجة على زوجها والعكس، وما هو قول الإسلام في زوج لم يدخل بيت أهل زوجته بعد زواجه منها ( من أكثر من 3 سنوات) رغم زواجه و إنجابه لطفلين، مع العلم بأنه تمت محاولات من أشقاء الزوجة ولكنه لم يستجب حتى عند إنجابها لآخر مولود حاول أشقاء الزوجة زيارتها، ولكن زوجها حرص علي أن يظهر لهم أنه موجود ولا يرغب في مضايفتهم ( حتى السلام لم يقم به ) وما الواجب فعله تجاه هذا الزوج من أهل زوجته أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحق المتبادل بين الزوج وأهل زوجته هو حق الإسلام، وللمسلم على المسلم حقوق بيناها في الفتوى رقم:
6719.
ثم إنه يستحب لكلا الطرفين صلة الآخر والإحسان إليه، لما في ذلك من تقوية روابط المودة، وزيادة أواصر المحبة، وقد دل على ذلك عموم أوامر الشرع بالتواصل والتراحم بين المسلمين، ففي مسند أحمد عن ابن عمر كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أفشوا السلام، واطعموا الطعام، وكونوا إخواناً كما أمركم الله –عز وجل-. رواه الإمام أحمد وحسنه الأرناؤوط.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ورواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: (التدابر: المعاداة وقيل القطيعة، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره). انتهى.(74/83)
وفي صحيح البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم، على إكرام الضيف والإحسان إليه، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
فلا يليق بالزوج المذكور ولا غيره أن يتجاهل ضيفه مهما كان الأمر بل عليه أن يستقبله ويكرمه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات.
وننبه هنا إلى أن الزوج إذا كان له نظر شرعي في هذه القطيعة، فلا نستطيع لومه، كأن يكون أهل الزوجة مجاهرين بالفسق، أو مظهرين للبدع ونحو ذلك مما يُشرع له هجر المسلم، لكن على الزوج مراعاة الأصلح في كل الأحول، والأصلح هو ما يعود على المسلمين بالحب والوئام وسلامة الصدر، ونقاء السريرة، والاقتراب من المدعويين مهما أخطأوا لنصحههم وتوجيههم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3698، 22026.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تحمل أم الزوج من إرضاء الزوج
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003
السؤال
هل لأم زوجي حقوق علي كحقوق أمي وخاصة أنها تثير المشاكل الجمة معنا وتريد أن تستأثر بزوجي وتبدي لي كل العداء ومهما فعلت يقول زوجي يجب أن نتحمل أى شيء منها براً بها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجك على حق فيما قاله، وبرِك لأمه هو بر له، واحترامك لها احترام له، ولا شك أن المرأة التي تسعى لإرضاء أم زوجها هي في نفس الوقت تسعى لإرضاء زوجها. وراجعي الفتوى رقم:
3829 - والفتوى رقم: 7068.
وعليك أيتها السائلة الكريمة أن تراجعي نفسك وأسلوبك في التعامل مع هذه المرأة التي هي بمنزلة أمك، وكيف لهذه العلاقة أن تتحول إلى عداء ظاهر من قبلها! فلا شك أن هناك خطأ من أحد الطرفين، فاتهمي نفسك بالتقصير وابحثي عن جوانب هذا التقصير وعالجيها واضعة أمام عينك إرضاء الله تعالى أولاً، ثم إرضاء زوجك ثانياً، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التجاوز عن الزلات مذهبة للعداوات(74/84)
تاريخ الفتوى : ... 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ما الحكم في عدم زيارتي لأهل زوجي على الإطلاق وهذا لوجود مشاكل بيننا ومعاملتهم السيئة لي وإهانتي بالكلام البذيء والشتم فلهذا لا أكن لهم أي احترام ولا أي مودة لأن المآسي لا تنسى؟ مع العلم أن زوجي يزورهم باستمرار وأولادي كذلك حيث أن زوجي غير معترض على هذا الوضع القائم.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك الحرص على إصلاح ما بينك وبين أهل زوجك لأنك أصبحت جزءاً من هذه العائلة فأولادك أولادهم.
وعليه؛ فلا بد من معالجة هذه المشاكل بالصبر ثم بإزالة الأسباب المؤدية إلى القطيعة والجفاء بينكم، ومن جملة ما يساعد على ذلك الإحسان والتودد إليهم والتجاوز عن زلاتهم.
ولا شك أنك إذا دمت على هذا فترة فإنك سترين أحوالهم تغيرت تجاهك إلى الأحسن، وانظري الفتوى رقم: 18911.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التصرف الأقوم تجاه الأقارب العصاة
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1423 / 25-01-2003
السؤال
هل يجوز مقاطعة الأقارب الخارجين عن الإسلام حيث أنه يوجد لي أقارب من الدرجة الأولى ( أعمام وأبناء عم ) لا يصلون ولا يصومون ويتعاملون بالربا ولا يقبلون النصيحة وهل يجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة أو نتصدق عليهم أو ندعوهم إلى الأكل معنا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تبذل قصارى جهدك في دعوة هؤلاء وتستعين بكل ما يمكن في سبيل ذلك، فتذكرهم بالله وتسمعهم بعض التسجيلات، وتحضر لهم بعض المطويات التي تحث على الصلاة والصيام، وتحذر من الربا، ويكون ذلك بالحكمة واللين، كما قال جل وعلا: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125].
ولا تقاطعهم إلا إذا كنت ترى في ذلك وسيلة للضغط عليهم حتى يقلعوا عما هم فيه من غي، وإلا فالأفضل أن نبني جسور التواصل معهم لعل الله يهديهم على يديك، ولا مانع أن يحضروا طعامك، وتبذل لهم بعض المال إذا كان في ذلك تأليف لهم،(74/85)
وإلا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين. أخرجه أحمد.
أما الزكاة فلا تدفع إليهم، ولا تبرأ الذمة بدفعها إليهم وهم على حالهم من ترك فرائض الصلاة والصيام، وانتهاك الحرمات، وراجع الفتوى رقم:
8468.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تقصير الأب لا يبرر عقوق وتقصير الأبناء
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1423 / 31-12-2002
السؤال
السلام عليكم وجزاكم الله خيراً..
أريد أن أعرف حقوق الأبناء على الآباء وهل يلام الأبناء في شيء إذا قصر الآباء في حقوقهم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حقوق الوالدين على أبنائهم وحقوق الأبناء على والديهم وذلك في الفتوى رقم:
15008.
وإذا قصر الوالد في الحقوق التي عليه لأولاده فإن الملام حينئذ الأب، ولا يعني ذلك أن للأبناء أن يقصروا في حقوق الوالدين، بل البر بالوالدين واجب في كل حال ويجب مصاحبتهما بالمعروف، ولو كانا كافرين، قال الله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [لقمان:15].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإحسان إلى أم الزوج من تمام الإحسان إليه
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1423 / 31-12-2002
السؤال
هل من الواجب على الزوجة السؤال عن أم زوجها مع علمها بكرهها الشديد لها ولأبنائها لدرجة حرمانها لابنها من حقه من ميراث أبيه وإعطائه لبقية إخوته كرها لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست أم زوجك رحماً لك، ولذا لا تجب عليك صلتها من هذا الباب، لكن الإحسان إليها من تمام الإحسان إلى زوجك. ولهذا ننصحك بالسؤال عنها، والتلطف معها،(74/86)
والاجتهاد في الإحسان إليها، والدعاء لها بصلاح القلب والبال، وذلك هو السبيل الأقوم -إن شاء الله- حتى يذهب الكره الذي تكنه لك، وحتى تعيد حق ولدها من إرث أبيه إليه، فقد قال الله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34].
وقال الشاعر الحكيم:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسان
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فتاوى حول حقوق الآباء وبرهم
تاريخ الفتوى : ... 26 شوال 1423 / 31-12-2002
السؤال
أنا شاب أكبر إخوتي و كثيراً ما أشعر بتمييز بيني وبين أخي الأصغر من قبل والدتي ولا أدري السبب ولا أعلم ما الحل خاصة أن هناك ربط من قبل والدي ووالدتي بين بر الوالدين كواجب ديني مقدس وبين الطاعة المطلقة لآرائهم.
برجاء النصيحة لوجه الله تعالى وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الآباء العدل بين أولادهم، وإحسان تربيتهم، والقيام بحقوقهم، كما يجب على الأبناء طاعة آبائهم وإن جاروا في العطية، ولم يعاملوهم بالسوية، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 11287 11649 15586 23307 19505
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تعالج الخطأ بخطأ مثله.
تاريخ الفتوى : ... 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي لا تزورأمي ولا تسأل عنها، وأمي لا تسأل عن زوجتي أيضا، وأنا أصل أمي وهي راضية عني،
هل أعاملها بالمثل ولا أصل أمها حيث هي لا تسمع كلامي لزيارة أمي أرشدوني جزاكم الله كل خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أنك قد أحسنت صنعاً في صلتك لأمك وكسبك لرضاها، وفي هذا قيام بالواجب الذي فرضه الله عليك من صلة الرحم والإحسان إلى الوالدين، كما أن ما وقع بين زوجتك وأمك من قطيعة أمر مذموم شرعاً ومضاد لما هو مطلوب من الود والصلة بين المسلمين، لاسيما إذا كانوا أصهاراً.(74/87)
ولا يجوز لك أن تقابل ما وقع من زوجتك تجاه أمك بالمعاملة بالمثل، إذ إن هذا من معالجة الخطأ بخطأ مثله.
فنصيحتنا لك أن تكون حكيماً في معالجة مثل هذه الأمور لأنه كثيراً ما تكون هنالك مشاكل بين المرأة وزوجة ابنها، فقد تكون زوجتك أصابها من الأذى والإساءة ما لا تستطيع تحمله، أو أن تكون أمك هي التي وجدت ذلك من زوجتك، فلا بد أن تقوم بدور المصلح، والصلح خير، وقد أباح الشرع الكذب في مثل هذه الأمور، روى مسلم في صحيحه عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً.
والمقصود بذلك أن تنقل لكل واحدة عن الأخرى كلاماً جميلاً يطيب قلبها، عسى الله تعالى أن يجعل بينهما المودة والمحبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من تمام طاعة الزوجة لزوجها أن تحسن إلى والديه
تاريخ الفتوى : ... 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال
السلام عليكم
أمي توفيت وهي غاضبة من زوجتي ولا أريد الشرح بالتفصيل من منهم مقصر بحق الآخر لأن زوجتي أيضاً لها دور كبير في الغضب الذي صب عليها من أمي ولكني أحيانا أقول أن زوجتي معذورة وبالذات أن جنسية الاثنتين مختلفة وتوفيت أمي وتشعر زوجتي بالندم الرهيب الفظيع وهي تدعو الله ليلاً ونهاراً للمغفرة وتدعو لأمي كثيراً أرجوكم هي تريد أن ترتاح هل غضب أمي عليها هو يعتبر من العقوق عقوق الابن لأمه أم لا؟
أرجوكم أفيدونا فهي في حيرة مع العلم أن زوجتي حاولت التقرب من أمي بالفترة الأخيرة لكن كان هناك صدود منها . وشكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الولد أن يبر والديه، ويحرم عليه أن يعقهما لقول الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [النساء:36].
وقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:23].
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق والوالدين وجلس وكان متكئاً قال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وقد نهى الله تعالى أن يقال للوالد: أف - وهي كلمة تضجر وانزعاج فقال: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً [الإسراء:23].(74/88)
فإذا كان النهي عن التأفف فمن باب أولى ما هو أشد منه، وإن من تمام طاعة الزوجة لزوجها أن تحسن إلى والديه، وأن تبرهما، وألا تسيء إليهما وأن تتحمل ما يصدر منهما إرضاءً لزوجها لتنال بذلك الثواب والأجر من الله، فإن كانت الأم غضبت على زوجتك لسبب صادر من الزوجة، فكان ينبغي أن تطلب العفو والمسامحة منها قبل موتها لتموت راضية عنها، وإذا كانت قد ماتت ولم تفعل الزوجة ذلك، فإن عليها أن تكثر من الدعاء لها بالمغفرة، وكذا الابن عليه أن يكثر من الدعاء لوالديه كانا حيين أو كانا ميتين، لقول الله تعالى: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً [الإسراء:24].
وأما سؤاله هل يعتبر ذلك من عقوق الابن لأمه؟ فإن كانت الزوجة تتعرض لوالدته بالأذى ولم ينهها ويزجرها ويؤدبها على فعلها، فإن ذلك من العقوق، فعليه الندم وكثرة الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحات، فإن الله تعالى كريم تواب رحيم، إذا علم من عبده صدق التوبة يقبل توبته. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تمنع الزوجة من زيارة أهلها لمعصية أحدهم
تاريخ الفتوى : ... 04 شوال 1423 / 09-12-2002
السؤال
هل يجوز أن أزور أسرة زوجتي؟ علما بأن أحد أفراد تلك الأسرة يشرب الخمر ورب الأسرة لا ينكر هذا الفعل.
وهل يجوز أن أمنع زوجتي وأولادي عن زيارتهم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:
فإن زيارة أسرة زوجتك إن كانت لغرض شرعي، كصلة رحم، أو عيادة مريض، أو مواساة، أو غير ذلك مما ندب إليه الشرع، فإنه لا حرج فيها، ولا يكون وجود مثل هذا الشخص العاصي عائقاً عن القيام بها، وعليك في موقف كهذا أن تنصح صاحب هذه المعصية وتعظه، وعليك مثل ذلك لرب الأسرة، وتشعره بأن سكوته على مثل هذا في نطاق أسرته وداخل حدود مسؤوليته يجعله شريكاً في الإثم، فالله تعالى يقول في شأن بني إسرائيل: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [الأعراف:165].
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم الدين النصحية....
أما منع الزوجة من زيارة والديها وأقاربها وكذلك الأبناء فلك منعهم من ذلك إذا كان يترتب عليه فسادهم أو كنت تخشى عليها الفتنة، وعليها حينئذ السمع والطاعة، لأن(74/89)
الشرع يلزمها بطاعة زوجها ما دام يأمر بمعروف، ولأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6].
ويقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم مطالبة الآباء بمعرفة ما يمتلكه الأبناء
تاريخ الفتوى : ... 07 شوال 1423 / 12-12-2002
السؤال
هل يحق للأباء أن يطالبوا الأبناء بمعرفة ما يتعلق بأموالهم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللوالدين الحق في أن يأخذا من مال ولدهما إن كانا محتاجين للنفقة شريطة أن يكون ذلك الأخذ بالمعروف، فلا يجوز لهما أن يبذرا في مال ولدهما، وللولد الحق أن يمنعهما من ذلك، ولا يجب شرعاً على الولد أن يخبر والديه عن مقدار ما معه من المال إلا إن علم أنه لا يلحقه بذلك ضرر، وكان إخبارهما مستدعياً رضاهما فلا يحق له عندئذ الرفض لأنه مخالفة لطلبهما بلا مبرر مقبول، وخاصة إن كان الباعث لهما على السؤال هو الحرص على مصلحته وإرشاده إلى الخير.
وأما ما يفعله بعض الآباء من التسلط على مال الأبناء احتجاجاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.
فهو احتجاج غير صحيح لأن اللام في لفظ "لأبيك" لام الإباحة لا لام التمليك، يدل على ذلك أن الولد لو مات وله ابن لم يكن للوالد إلا السدس، ولو كانت اللام للتمليك فإن الولد لو مات وله أبناء وبنات وأم وزوجات وكان والده حياً كان المال كله لوالده، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فتعين أن اللام للإباحة.
والحديث رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي والبزار والطبراني في مسند الشاميين والمعجم الكبير.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/211: قال ابن القطان إسناده صحيح، وقال المنذري رجاله ثقات. انتهى
وذكر له طرقاً ثم قال: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به. انتهى
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
7490 -
6630 -
22356.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/90)
منع المرأة ابنها من زيارة جدته يدخل في قطيعة الرحم
تاريخ الفتوى : ... 14 رمضان 1423 / 19-11-2002
السؤال
توجد خلافات بين زوجتي وأمي وأنني جعلت كلا منهما تبتعد عن الأخرى لعدم إمكانية الإصلاح
علاقتي بأمي على خير مايرام والحمد لله، ولكني لي ولد هو أصغر أولادي وترفض زوجتي بشدة تصل إلى الغباء وتفتعل الشجار عندما أريد أن آخذ ولدي لتراه أمي وخاصة أنه لم يبلغ بعد 3 سنوات ونصف فما هو حكم الشرع في هذه الزوجة ؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23].
وقال عز وجل: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [الرعد:25].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه
ولا شك أن منع زوجتك ابنك من جدته داخل في قطيعة الرحم، والواجب عليك وعظها ومنعها من ذلك، وأن تعلمها أنها آثمة بذلك، ومعرضة لعقوبة الله تعالى، والوعيد المذكور في الآيات السابقة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أحمد عن أبي بكرة.
ولا يجوز لك أن تستجيب لمنعها فخذ ولدك واحمله إلى أمك متى ما شئت، ولا تلتفت إلى الزوجة في هذا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تقطعي والدة زوجك
تاريخ الفتوى : ... 27 شعبان 1423 / 03-11-2002
السؤال
أنا امرأة متزوجة من مدة قصيرة وحماتي ظلمتني في موضوع وطردتني من منزلها ولا تريد أن تراني وزوجي وأخواته يعلمون أنها كاذبة والآن وقد مر وقت على ذلك رضيت عن ابنها وأنا لا رغم أنني مظلومة فبهذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ وأنا لكم شاكرة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/91)
فعليك بالصبر والاحتساب، وعدم هجر أم زوجك ومقاطعتها، لأن ذلك محرم، وتتحقق صلتك لها بالسلام، وإذا قطعتك هي فإثمها عليها.
ونحثك على الإحسان إليها، ومعاملتها بالرفق والحكمة ما أمكن ولو أسأت إليك، لأن ذلك من أعظم أسباب الصلح بينكما، وبناء الألفة والمودة من جديد، قال الله تعالى: ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) [فصلت:34]
وينبغي لك حث زوجك وإخوانه ومن له تأثير على أم زوجك في أن يسعوا للصلح بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تقدم حقوق الأم على حقوق الزوجة عند التعارض
تاريخ الفتوى : ... 22 شعبان 1423 / 29-10-2002
السؤال
حقوق الأم أولاً أم الزوجة أني أعرف جيداً أنها الأم ولكن كيف أوفق بين الاثنتين؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة إلا في المعصية، وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17754.
وحق الأم عظيم ومقدم على حق الوالد فضلاً عن حق الزوجة، ولا يعني ذلك أن تظلم الزوجة من أجل إرضاء الأم، وعلى الزوج أن يقوم بحقوق أمه على أكمل وجه، وبحقوق زوجته كذلك.
كما عليه أن يقدم حقوق أمه ورغبتها عند تعارضها مع حقوق زوجته ورغبتها، ويعلم زوجته بمكانة أمه منه، ويوصيها بها ويفهمها أن الشرع يأمره بتقديم حق أمه على حقها هي عند تعارضهما. هذا مع حثه لزوجته على الصبر والإحسان إلى الأم.
وليحذر الزوج من أن تحمله زوجته على عقوق أبيه أو أمه، فإن ذلك يعني بالنسبة له الهلاك المحقق في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل للأب أخذ مال أولاده لينفقها على أولاده من الأخرى
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
هناك أب لعدد من الأولاد، تزوج من امرأة أخرى بعد أن طلق أمهم، وقد أصبح له أولاد من الزوجه الجديدة، بينما ترك الأولاد من الزوجة القديمة دون إعالة بحيث أصبحوا يعتمدون على أنفسهم حتى كبرو ووفقهم الله إلى أن أصبحو أصحاب(74/92)
أموال، والسؤال هو هل للأب أن يطالبهم بما يملكونه لتوزيعه على أخوتهم من المرأة الأخرى؟ مع العلم بأن حالته شخصياً ميسورة وهم لايقصرون معه فيما لو طلب لنفسه ما يحتاجه، ذلك من باب البر بالوالدين بالرغم من إهماله لهم بعد زواجه من المرأة الأخرى ؟ بارك الله فيكم.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لأبيكم أن يأخذ أموالكم لنفسه، وإن كان أنفق عليكم في صغركم، فكيف وهو يريد قسمتها بينكم وبين إخوتكم؟! فهذا لا يجوز له، ولا يلزمكم طاعته فيه، ولا تلزمكم نفقته ما دام ميسوراً؛ لكن عليكم بالإحسان إليه، والبر به، والرفق في التعامل معه، وراجعوا الفتاوى التالية أرقامها:
1249
3990
8173
21602.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإنفاق على الوالد...أم الإقدام على الزواج
تاريخ الفتوى : ... 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
إذا كنت أريد الزواج وأنا شاب لتوي توظفت كيف أوفق بين والدي في المصروف والاستعداد للزواج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفقة على الوالد الفقير واجبة، والزواج للقادر عليه الذي لا يخاف الوقوع في الزنا مستحب، وما دمت لا تقدر على التوفيق بين النفقة على والدك، وبين الزواج، فالواجب عليك تقديم النفقة على والدك على الزواج.
وينبغي لك أن تحاول ما استطعت تحسين دخلك، وترشيد النفقة لتدخر ما استطعت من المال الأجل تكاليف الزواج، وبهذا تكون قد جمعت بين الأمرين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تلبية نداء الأبوين..أم الاستمرار في الصلاة ؟
تاريخ الفتوى : ... 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال
السلام عليكم..(74/93)
إذا كنت أصلي وسمعت أبي أو أمي ينادون علي فهل أترك الصلاة لتلبية ندائهم ؟ جزاكم الله عنا خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دعاه أبوه أو أمه وهو يصلي فلا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن يكون في فرض.
فالجماهير من العلماء على أنه لا يجوز له أن يقطع الصلاة إلا إذا كان الوالد مستغيثاً وكان الابن قادراً على إغاثته، وفي هذا الحالة يستوي الوالد وغيره.
وهذا هو المعتمد عند الشافعية، وهناك وجه عند الشافعية بجواز قطع الفريضة لتلبية نداء الوالد، ووجه بجواز ذلك ما لم يضق الوقت.
الثانية: أن يكون في نفل:
فذهب الحنفية إلى أنه إن علم الأب أو الأم أن الابن في صلاة فإنه لا يجيب، وإن لم يعلم الأب أو الأم بذلك فإنه يجيب.
وذهب المالكية إلى أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى القاضي أبو الوليد بن رشد أن ذلك يختص بالأم دون الأب، وقال به من السلف مكحول.
وذهب الشافعية إلى أنه إن علم تأذي الوالد بعدم الإجابة وجبت الإجابة وإلا فلا.
وهذا هو الأقرب. والله أعلم.
وراجع شرح الحافظ ابن حجر على البخاري وشرح النووي على مسلم عند قصة جريج الراهب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرعاية والدعوة تتأكد في حق الأخوات والأهل
تاريخ الفتوى : ... 08 شعبان 1423 / 15-10-2002
السؤال
أنا شاب ملتزم وعندي أختان غير مطيعتان لي هل يجوز لي تركهم وهجرهم وأسافر لأفر بديني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المسلم أن يرعى أهله، ومن ولاه الله تعالى عليهم، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده..ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.(74/94)
وعلى هذا فأنت المسؤول الأول بعد أبويك، وعليك أن تحرص على هداية أختيك، ووقايتهما من النار.
وعليك أن تأخذهما بأسلوب اللين والرفق والمحبة والمودة بالكلمة الطيبة والهدية، فما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه، وما نزع الرفق من شيءٍ إلا شانه.
فأنت مطالب بدعوة الناس عمومًا بالتي هي أحسن ولكن ذلك آكد مع أهلك وأخواتك.
وأما ترك أهلك وهجرانهم بدعوى الفرار بالدين، فهذا هزيمة وضعف لا نرضاه لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز... رواه مسلم.
وقد روى أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
وتأكد أنك إذا صبرت وبذلت جهدًا في دعوتهنَّ برفقٍ ولين أن النتيجة ستكون فوق ما تتوقع، ولمن تترك أخواتك؟ أتتركهنَّ للفساد والفضيحة؟!
نسأل الله تعالى أن يعينك، وأن يجزيك الخير على حرصك على أهلك، وما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... موقف الشرع من تعسف الأب في استعمال حق بر ولده له
تاريخ الفتوى : ... 30 رجب 1423 / 07-10-2002
السؤال
هل يجوز للأب أن يتدخل ليفرض على الابن ألا يترك زوجته تذهب إلى زيارة أهلها علما أنها تذهب مرة كل عام وإذا فعلت ذلك فتحرم عليها العودة إلى البيت علماً بأن الخلاف يوجد بين زوجتي وأختي...... جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لأبي الزوج أن يمنع زوجة ابنه من زيارة أهلها، ولا طاعة له عليها في ذلك، أما إذا منعها زوجها من ذلك، فطاعته واجبة عند جمهور أهل العلم، قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. انتهى
لأن حق الزوج آكد من حق الأبوين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى
لكن يستحب للزوج أن لا يمنعها من ذلك إلا إذا ظهر له ما يوجب المنع كخشية الفساد عليها ونحوه.
وقد مضى بيان ذلك مفصلاً بضوابطه في الفتاوى التالية أرقامها:
20950(74/95)
7260
19419
8454
1047
18729
9218.
وتحريم الوالد عودة زوجة ابنه إلى بيت زوجها ليس بشيء لأنه لا سلطان له عليها.
وإننا لننصح الزوج بمراعاة حق والده بما لا يتعارض مع حق زوجته، لأن العدل لا يتم إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، وننصح الوالد بعدم التعسف في استعمال حق بر ولده له، كما ننصح الزوجة بطاعة زوجها حماية لبيتها من الانهدام، وحفظاً لأسرتها من التفكك، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يلزمك تلبية طلب والدك بقضاء دين إخوانك
تاريخ الفتوى : ... 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال
فضيلة الشيخ السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأنني رجل متقاعد وأعول عائلة كبيرة وحيث أن والدي حفظه الله يطلب منا طلبات فوق طاقتنا وهي تسديد ديون أولاده المساجين في ديون سيارات وبنوك حيث طلب مني مبلغ خمسة الآف ريال فقلت له أنا رجل متقاعد وأعول عائلة كبيرة وقلت له أعطيك الفين وهو الآن مصر على أن ادفع خمسة الآلف لإخراج أحد أبنائه من السجن من زوجة أخرى فهل علي ذنب لو لم أنفذ طلبه هذا ؟ علماً بأن عندي عيالاً كباراً بحاجة إلى هذا المبلغ في زواجهم . وفقكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللوالد أن يأخذ من مال ابنه لنفسه ما يحتاجه من غير ضرر ولا إسراف، وليس له أن يأخذ من مال ابنه ليعطيه أبناءه الآخرين، ولا يلزم الابن أن يلبي طلب الأب إذا طلب منه ذلك.
وليكن اعتذارك للوالد عن ذلك برفق ولين ولطف، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
7490، والفتوى رقم:
6630.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أجوبة حول صلة الأرحام(74/96)
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة عمري 17 عاماً ولي أخت عمرها 15عاماً وقد قاطعونا أعمامنا بعد أن خربوا بيتنا وهم يعيشون في الخارج فهل سنحاسب أنا وأختي على صلة رحمهم نرجو النصيحة وجزاكم الله كل خير ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم من أعظم القربات وقطعها من أعظم السيئات، وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:
4417
13685
17813.
وعليه فلا يجوز لكما قطع رحم أعمامكما لأجل إساءتهم إليكما، وحاولا نصح أهلكما، والنظر في سبب المشكلة حتى يتم حلها، أما بالنسبة لكيفية الصلة فهو راجع إلى الاستطاعة والعرف. وراجعا الفتوى رقم:
7683.
نسأل الله أن يصلح لكما الوالد والأعمام وأن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل الجد كالأب في وجوب البر
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم أن تساعدوني في موضوع مهم أولاً أنا فتاة عمري 14 سنة وجدي دائما يتدخل في لباسي وحجابي مع العلم أني ألبس لباسا ساتراً للغاية وأهلي راضون عني والحمد لله وكذلك يتدخل في شغل أبي ويخرب عليه وأبي مع ذلك يسكت لكي لا يزعج والده ولا يعطي الراحة لأمي منذ تزوجت وهي كالخادمة عنده فماذا أفعل؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تبري جدك وتحسني إليه كما تحسني إلى أبيك وأمك، واعلمي أن هذا واجب عليك شرعاً، وسبب في حصولك على الثواب الجزيل من الله عز وجل.
وينبغي أن تكوني أسعد الناس لما ذكرته من الصفات الرفيعة لأبيك وهي: حرصه على بره لأبيه، وقيام أمك بواجبها تجاه زوجها وعائلته.. كل هذه العوامل ينبغي أن(74/97)
تجعل البيت سعيداً ولولا صبر أبيك على والده وتحمله، وصبر أمك على متاعب البيت ومشاقه لما تحققت هذه السعادة.
ولا شك أن الصبر والتحمل هما من الأمور التي تصعب المحافظة عليها، إلا أن عواقبهما طيبة في الدنيا والآخرة.
أما بخصوص لبس الحجاب، وتشديد جدك عليك فيه، فما نراه فعل ذلك إلا حرصاً منه على عرضك ودينك.
ولضرورة الحجاب وأهميته في حق المسلمة راجعي الفتوى رقم:
3350.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أولى الناس بالبر بعد الأبوين؟
تاريخ الفتوى : ... 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال
ما رأي الدين في من يسيء معاملة جدته ..؟ وهل هناك من الحديث أو غيره ما يحث على حسن معاملة الأجداد أو هناك ما فيه بيان لحقوقهم ... ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجدة لها حق عظيم على حفيدها، وهي من أولى الناس بالبر بعد الوالدين، وذهب كثير من أهل العلم إلى فرضية بر الجد؛ بل نقل ابن حزم في كتاب الإجماع: الإجماع على فرضية بر الجد.. فقال: اتفقوا على أن بر الوالدين فرض، واتفقوا على أن بر الجد فرض.
ونوزع في هذا الإجماع كما في الآداب الشرعية لابن مفلح إلا أن أكثر أهل العلم على هذا الرأي وعلى كل حال، فأقل ما يمكن أن يقال عن الجدة: إنها من الأرحام الذين أمر الله بصلتهم والإحسان إليهم وحرم قطيعتهم، فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].
وليعلم أن الإساءة في المعاملة لا تجوز مطلقاً سواء كانت مع الجدة أو كانت مع غيرها، إلا أنها مع الجدة وذوي القرابة أشد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أصهار الزوجة ليسوا من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 10 رجب 1423 / 17-09-2002
السؤال
بسم الله السلام عليكم(74/98)
أراد الله أن أكون الوصية على أولادي منذ خمس سنوات بنتين وصبي الطفل يبلغ من العمر ست سنين ونصف ولكن وللأسف أهلهم لا يسألون عنهم... نادرا ما يتحدثون معنا بالهاتف بالرغم من أني أسكن بسكن مستقل بجوار أهلي ولم أتزوج إلى الآن .... بالرغم من ذلك لم ألق لذلك اهتماما وأصبحت أزورهم برفقة الأولاد بين الحين والآخر وذلك لأن الكبرى الآن عمرها 11 سنه وأكثر إخوان زوجي رحمه الله من الشباب 9 ... ولعدم وجود مرافق ثقة أضطر للذهاب برفقتهم للسلام فقط .
لكني الآن أصبحت لا أرتاح نفسيا عند ذهابي إليهم فهل يلحقني إثم بعدم زيارتهم بالرغم من أني لا أمنع أحد من زيارتنا أو التحدث إلينا عن طريق الهاتف أرجوا إفادتي بذلك ؟
( إنقطاعي عنهم يعني إنقطاع الأولاد عن أهلهم)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على فعل الخير وصلة الأرحام، ولحرصك على تحري الحكم الشرعي في ذلك.
ثم اعلمي أن صلة رحم أهل أولادك ليست واجبة عليك أصلاً، لأن الأصهار ليسوا ممن تجب صلة أرحامهم كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
11449.
ولكنها بلا شك من الأمور الجالبة للود بينك وبين أصهارك وأهل أولادك، لذا فإذا أمكنتك بدون مشقة، ولا ارتكاب محظور من دخول على أجنبي أو خلوة معه أو نحو ذلك فأنت -إن شاء الله تعالى- مأجورة بها من الله عز وجل لما فيها من كسب الود والتزاور المأمور به شرعاً، وأما إذا ترتب عليها محظور أو كانت فيها مشقة عليك فكفي عنها واقتصري على الصلة بالهاتف والهدية ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... استئذان الوالد في التصرف بالمال من باب الأدب
تاريخ الفتوى : ... 05 رجب 1423 / 12-09-2002
السؤال
عمري16 عاما ولي مال أعطيته هدية من بعض أقاربي ولم أكن أعلم أنه يجب علي استئذان أبي لكي أتصدق وتصدقت منه بمال كثير دون استئذان فماذا يجب علي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أحداً من أهل العلم أوجب على الولد أن يستأذن والده في أن يتصرف في ماله هبة أو صدقة أو بيعاً وشراء أو نحو ذلك من أوجه التصرف إن كان الولد بالغاً رشيداً عاقلاً، وإن استأذن والده أدبياً فهو الأفضل.(74/99)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النصح المستمر للأب الوالغ في المعصية مع الدعاء
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال
تغير والدي كثيرا فهو يخرج من الصباح ويعود في الليل, ويقول شخص من أهلي إنه رأى والدي في سيارته معه نساء لا نعرف من هن, ويقوم والدي بالتزوير والسرقة والرشوة ولا نعلم ماذا أيضاً المشكلة أنني لا أستطيع أن أخبره أن مايفعله حرام لكن المشكلة وقعت على والدتي وأيضا لا يتغدى معنا في البيت فهو مع أصدقائه أصدقاء السوء, والمشكلة أن أعمامي وأخوالي يعلمون بذلك, ولقد تسربت هذه المعلومات إلى أهلي في أمريكا وبريطانيا وكندا ومصر وايطاليا. ولقد أخبرت أمي ابن عمي وهو شخص متدين بأن يخبره بأن هذا العمل الذي يقوم به لا يجوز ولكنها لم تنفع. والدي لا يقوم بواجباته تجاه أمي وأبنائه. والله ياشيخ إنني كنت أقوم بلصق أوراق على الباب تتحدث عن القبر وعن الآخرة وعن العذاب . أخاف على والدي أن يدخل النار, ماذا أفعل, أنا حائرة.......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على اهتمامك بأمر والدك، والسعي في انقاذه مما هو فيه من أسباب المهالك والشرور، والقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران:110].
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
ولم يفرق الشرع في ذلك بين أحد، فكل من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب فهو مطالب به، ومسؤول عنه، وأب هذا حاله حري بأن يشفق عليه من يعرفه، ويحزن لحاله أقرباؤه وذووه، فقد وقع في صحبة الأشرار، التي هي طريق النار، وهذا الإقبال على صحبة الأشرار وما تستلزمه يتطلب منه كثيراً من الأموال، التي لا يستطيع الحصول عليها بطرق مشروعة فوقع في التزوير والسرقة والرشوة، والواجب عليكم الآن أن تسلكوا السبل التي تساعدكم على إنقاذه، وأهمها النصح الدائم، بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوسيط أهل الخير في إرشاده وتوجيهه، والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء له بصلاح حاله، وإننا لننصح هذا الأب بترك ما هو عليه قبل أن يفجأه الموت، فلا يجد عملاً صالحاً ينجيه من عذاب الله وأليم عقابه، قال تعالى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ [الزمر:54-55].(74/100)
وليعلم أن الله تعالى يقبل توبة عبده إذا تاب إليه، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، فرحمة الله أوسع من ذنوب العالمين، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
ولمعرفة التوبة بشروطها، وما يعين عليها راجعي الفتاوى التالية أرقامها:
5450
19812
17998.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج عليك بعد بذل الوسع
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الثانية 1423 / 01-09-2002
السؤال
أبو زوجتي يمنعني وزوجتي من زيارته ووصله بسبب مشكلة عائلية هو المخطئ فيها , مالحكم وماهو المطلوب مني تجاهه ؟ جزاكم الله خيراً......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تحسن إليه وإن أساء إليك، وابذل له المعروف، ووسط في الأمر من ترى له كلمة مسموعة عند عمك، فإن فعلت كل ذلك ولم يُجْدِ فلا عليك بعد ذلك ولا يلحقك حرج شرعي ولا عرفي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الوالد بالمنع من زيارة الأم غير واجبة
تاريخ الفتوى : ... 11 جمادي الثانية 1423 / 20-08-2002
السؤال
لي أب يمنعني من زيارة أمي علما بأنهما افترقا عندما كنت صغيرا.. والآن والدي يهددني بطردي من البيت إذا زرتها.. فما العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زيارة الأم من البر بها، وبر الوالدين من أعظم الواجبات، وقطع الأم من العقوق، وعقوق الوالدين من أعظم الموبقات، فلا يجوز للأب منع ابنه من زيارة أمه، وليتق الله في ذلك.
أما بالنسبة للابن فإنه لا يجوز له أن يطيع أباه في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما بالنسبة لتهديد أبيه له بالطرد من البيت إذا زار أمه، فليحاول التلطف في إقناع والده بأنه لا يجوز قطع الأم، وأن ذلك من عظائم الذنوب، فإن(74/101)
اقتنع فذاك، وإن لم يقتنع، وأمكن للابن أن يزور أمه سراً فعل، فإن لم يستطيع وأمكن، أن يجد بيتاً غير بيت أبيه فليزر أمه، فإن حقها مقدم على حق الأب، فإذا لم يكن ذلك، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإثم ذلك على أبيه.
نسأل الله أن يهدي هذا الوالد، وأن يصلح أحوال الجميع، وراجع الفتوى رقم:
18584.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الذكر والأنثى يجب عليهما النفقة على الوالدين الفقيرين
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1423 / 17-08-2002
السؤال
هل النفقة على الوالدين واجبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الولد نفقة والديه المعسرين بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء أكان الولد ذكراً أم أنثى.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:15].
وقد ثبت في مسند أحمد، وسنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زوج أختكِ ليس من محارمك
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الثانية 1423 / 17-08-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم:
زوج أختي رباني منذُ الصغر وهو بمثابه أخ وأب لي وعندما أسافر إلى بلد بعيدة أقبله مثل أخي أو أبي هل هذا يجوز أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج الأخت رجل أجنبي لا يجوز لك تقبيله ولا مصافحته ولو كنت قادمة من السفر أو من أي مناسبة غير ذلك.(74/102)
لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه البيهقي والطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال المنذري رجاله ثقات.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط (لا تحل له) غير أنه يبايعهن بالكلام... رواه البخاري ومسلم.
والإسلام يسد كل الطرق والمنافذ التي تؤدي إلى الحرام من النظر والخلوة واللمس...
أما أن تجعلي زوج الأخت مثل الأخ أو الأب، فهذا غير صحيح، فالأب والأخ من المحارم، وتجوز مصافحتهما بل من السنة، ويجوز تقبيلهما عند القدوم بشرط أمن الفتنة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة وتقبله إذا قدم من سفر أو غزوة، وكذلك الصحابة مع بناتهم وأخواتهم.
فقد روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل فاطمة وتقبله إذا دخل عليها. ولكن لا يجوز أن نسوي بين هذا وذاك.
والحاصل أن على السائلة الكريمة أن تتخلص من هذه العادة السيئة المخالفة لشرع الله، والتي ابتلي بها كثير من المسلمين جهلاً منهم بدينهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرجل الحكيم رفيق بزوجته وأبويه وأولاده
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الثانية 1423 / 16-08-2002
السؤال
السلام عليكم ،
أريد أن أسأل إذا كان الأب عاقا جداً ويتصرف مع الأم بنصب وفضائح ولا يعنيه أن يفضح ابنته أمام زوجها مثلا بأن يتهم أمها بالسرقة ، ( من أفعاله أيضا إغضابه لأمة لدرجة أنها كانت تدعو الله أن يأخذه ) ماحكم الدين على هذا الأب أن صح وصفه بأب وما حكم الدين على بنت في داخلها غاضبة جدا من أبيها وضميرها يعذبها من هذا الغضب ولكن صدقوني لم يترك حراما إلا وفعلة من نصب وزنى وإفضاح سرية زوجته في معاشرتها وضياع أموال أبنائه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حدد آداباً للتعامل في الحياة بين الزوجين، وحث على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه.
هذا هو أدب الإسلام عند الوفاق، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته، فإنها إن كانت مطيعة له، وآذاها بكل هذه التصرفات فهو آثم إثماً عظيماً، فليعلم أن الله تعالى قادر على الانتقام لها منه، قال تعالى:فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34].(74/103)
وإن كانت هذه الزوجة ناشزاً، فقد وجه الإسلام إلى سبل العلاج فقال:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
وللإسلام أدب عند عدم الوفاق:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]. فعلى هذا الزوج أن يتقي الله في زوجته وفي أبنائه وأن يتوب إلى الله تعالى.
وأما إغضابه لأمه، فهو الأدهى والأمر، إذا أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فليكن على حذر من دعوة الوالدة عليه، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
أما الابنة فلا حرج عليها فيما في داخلها من غضب على تصرفات أبيها، لكن يحرم عليها التصرف بأي قول أو فعل يسيء إليه ولو بالتأفيف أو العبوس في وجهه، والواجب عليها الإحسان إليه وبره، ولتجعل هذا الإحسان وسيلة للتقرب إليه والتأثير عليه، فلربما يؤدي ذلك إلى إصلاح حاله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
سدد وقارب بين ابنتك وأقربائها بالمعروف
تاريخ الفتوى : ... 07 جمادي الثانية 1423 / 16-08-2002
السؤال
ابنتي لديها مشاكل مع أهل زوجها وحفاظاً على بيتها لم أقف معها وهي لم ترض بذلك هل أكون أذنبت في حقها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على استقرار بيت ابنتك وعلى رفضك للتدخل في المشاكل العائلية بهذه النية.
أخي الكريم: اعلم أن الإصلاح بين الناس من أعظم القربات، فكيف إذا كان هذا الإصلاح بين الأقارب! قال تعالى:لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً [النساء:114].
فحاول أن تكون المصلح بينهم فيما هم فيه من المشاكل، ولكن بالحكمة وعدم الانحياز إلى طرف، أما بالنسبة لابنتك فإن كانت هي المخطئة فلا بد من نصحها وإرشادها وأمرها بحسن العشرة مع زوجها وأهله، وإن كانت هي المظلومة فحثها على الصبر، والدفع بالتي هي أحسن، وحاول رفع الظلم عنها بالحكمة وبالتي هي أحسن.
ونسأل الله أن يصلح حال الجميع.
والله أعلم.(74/104)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الجمع بين رعاية حق الجد مع الحفاظ على الدعوة للدين
تاريخ الفتوى : ... 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال
السؤال: ياشيخ جزاكم الله خيرا أفيدونا
إننا هنافي موريتانيا عندنا دعاة يقال لهم دعاة الدعوة والتبليغ وأنا أريدأن أخرج معهم لكن جدي منعني من دالك مع العلم أنني عندما أجالسهم أقضي فترة وأنا ملتزم وأبتعد عن الكثير من
المحرمات فأنا أريد أن أخرج معهم ولا أريدأن اعق جدىي فما هوالحل أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله في الخروج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك بدون رضى جدك، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى التقصير في حقه أو التفريط في القيام بشؤونه، وراجع في ذلك الفتوى رقم 17559
لكننا نوصي الأخ الكريم بجده خيراً، ونقول له: لو أنك استطعت أن تحصل الالتزام بالدين والدعوة إليه دون الخروج الذي يغضب جدك، فالأولى تحصيله بهذا الطريق، للجمع بين رعاية حق جدك، والحفاظ على دينك والقيام بواجب الدعوة، ولمعرفة حكم جماعة التبليغ راجع الفتوى رقم 9565 والفتوى رقم
18145 ولمعرفة حكم تحديد أيام بعينها للخروج راجع الفتوى رقم 17978
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... وازن بين حقوق زوجتك والإحسان والبر بوالديك
تاريخ الفتوى : ... 30 جمادي الأولى 1423 / 09-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يكن لي ولد ذهبنا إلى الأطباء وعلمنا أن زوجتي غير قادرة على الإنجاب فتزوجت مرة ثانية عام 1997 م بعد زواجي الأول سنة 1983م ثم طلقت زوجتي الثانية لبعض الأسباب بعد سنة
أعيش الآن مع زوجتي الأولى ولكن زوجتي لا تتكلم مع أمي وأبي وإخواتي وذلك لأن أبي هو الذي زوجني من الثانية ولا تقبل بهم في بيتي رغم محاولتي أن أقنعها أن أبي وأمي كبيران في السن وأنا أريد أن أنال دعاءهما بالخير ماذا سأفعل يا أستاذي في هذه الحالة المزعجة وما الحكم الشرعي لهذا الحال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/105)
فإن الإحسان بالقول والفعل إلى جميع الناس مما ندب الله تعالى إليه عباده، فقال: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) [البقرة:83].
وأولى الناس بإحسان المرء هم الأقربون، كما قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) [النساء:36].
ولا شك أن أبوي الزوج من أولى الناس بالإحسان والإعانة من قبل الزوجة، لمكان الزوج، ولما صار بينها وبينهما من المصاهرة، ولكن يظل هذا مندوباً لا واجباً عليها.
وليس من حقها أن تمنعهما من دخول بيتك، وإن كان لا يلزمها أن تسكن معهما في دار واحدة، لأن لها الحق في الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه، وليس لأحد جبرها على ذلك.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين، فسكنت ثم طلبت الانفراد بمسكن، فليس لها ذلك إلا إذا أثبتت الضرر من السكن معهما، كما يقول فقهاء المالكية.
ويقول الحنابلة: إن كان عاجزاً لا يلزمه إجابة طلبها، وإن كان قادراً فيلزمه.
وعليه، فننصحك -أخي الكريم- بأن تؤدي لزوجتك حقها من مسكن يليق بها وبحالك، وغير ذلك من حقوقها.
كما ننصحك ونؤكد عليك بالإحسان إلى والديك، والرفق بهما، وبأن لا تحملك حالة الزوجة المذكورة على تركهما يضيعان، لا سيما وأنهما بلغا السن الذي أكد القرآن الكريم على رعايتهما فيها، والقيام بمصالحهما، والرفق واللين معهما، كما قال تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) [الإسراء:23-24].
نرجو الله لنا ولك العون والتوفيق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النفقة والإحسان للوالدين، والطاعة للزوج
تاريخ الفتوى : ... 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال
أنا موظفة وتزوجت من فترة وعلينا ديون مالية كثيرة مما يصعب التوفيق بين زوجي ووالدي مع العلم بأن ظروف والدي المادية أيضا صعبة، فرجاء أريد أن أعرف من الأحق بالمساعدة والدي أم زوجي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/106)
فإن الوالد إذا كان فقيراً فإنه يجب على ولده النفقة عليه، وإذا لم يكن فقيراً فيجب الإحسان إليه.
فحقه مقدم من هذه الناحية، أما من ناحية الطاعة فالمقدم فيها هو الزوج فقد قرن الله تعالى حق الوالدين والوصية بهما والإحسان إليهما بحقه سبحانه وتعالى، فقال تعالى:وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:23].
وقال تعالى:وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [النساء36]. وقال:وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14].
وهذا يدل على أن أمر الوالدين عند الله عظيم، والإحسان إليهما من آكد الواجبات.
وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى:وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:23]. ذكر بسنده قصة طويلة عن والدٍ وولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أنت ومالك لوالدك. رواه أحمد وأبو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
ولا شك أن الوالد قد بذل الكثير من أجل ولده، ولا شك أن حق الزوج عظيم ولكن النفقة لا تجب له على زوجته بحال من الأحوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه.
فطاعتها لزوجها مقدمة هنا. أما الإحسان بالمال والنفقة فالمقدم فيها الأب، ولاسيما إذا كان محتاجاً.
وننصح السائلة الكريمة بأن توازن بين حقوق أبيها ومتطلبات ورضا زوجها، فلا تضيع والدها، ولتساعد قدر استطاعتها زوجها على ظروفه وأحواله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإنفاق على الوالدين الفقيرين مسؤولية من؟
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال
هل المرأة مكلفة شرعاً بالنفقة على أبيها إذا كان يعمل وله أولاد ذكور يعملون أو كان لا يعمل وأولاده لا يعملون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال تجب نفقتهما في مال الولد، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما في مواهب الجليل، وقد استدل ابن قدامة على وجوب نفقة الوالدين على الأولاد بقوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء:23].
قال: ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.(74/107)
ولذا، فمن كان أبواه فقيرين أو أحدهما، فإنه تجب عليه نفقته، سواء كان هو ذكراً أو أنثى.
وإذا كان من بين أولاد الأب المعسر ذكور وإناث موسرون، فقد اختلف أهل العلم في توزيع النفقة عليهم هل هي حسب الإرث، أو حسب اليسار، أو هي على الرؤوس؟ ولعل قول من قال بأنها حسب اليسار هو أرجح الأقوال، لقوله تعالى:(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه) ِ [الطلاق:7].
لهذا، فإنا نقول للسائلة: إذا كان أبوك يحتاج للنفقة، وأنت موسرة، فيجب عليك نفقته، سواء كان يعمل أو لا يعمل، وإذا كان أولاده لا يعملون فوجودهم كالعدم، وكذلك إذا كانوا يعملون ولكنهم لا ينفقون عليه بخلاً منهم وحرصاً، لأن تركهم لواجبهم لا يسوغ لك أنت أن تتركي واجبك، وتتركي والدك للضياع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
واجب الأبناء سد حاجة أمهم وإكرامها
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال
أبي طلق أمي منذ أن كنت طفلاً وأمي تنازلت عنا أنا وإخواني الثلاثة مقابل خمسين ديناراً وعندما كبرنا
بعد أن ربانا أبي وبدأنا نعمل بدأت تطالبنا بالمال مع أننا محتاجون لهذا المال فهل لها الحق أم لا؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليكم أن تبروا أمكم، وتحسنوا إليها مهما بدر منها من تقصير في حقكم، فإن رضاها من رضا الله تعالى، ومهما قدم الابن لأمه، فإنه لا يستطيع أن يفي بحقها، ولا بزفرة من زفراتها، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وإن احتاجت الأم إلى المال، وجب على أبنائها أن ينفقوا عليها، ويسدوا حاجتها.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النفقة تجب في الضروريات بقدر الوسع لقوام الحياة
تاريخ الفتوى : ... 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال
الظروف جعلت مني العائل الوحيد لأسرتي - أمي وإخوتي الذكور (40-50 عاماً ولكن لا يعملون)0 طلبات أمي الكثيرة ورفضها أي تغيير في نوع الحياة التي(74/108)
تعودت عليها ترهقني0 أنا مثقلة بالديون واقتربت من حافة الهاوية0 أي محاولة للحل تصدم برفض أمي وكلمة ( لا ) تجعلها تصب علي الدعاء وتمرض0 ماهي واجباتي الشرعية تجاه أمي؟ هل يمكن أن أعدل الوضع المعيشي للأسرة متجاهلة ردود أفعالها0 هل رضا الله في أن أدمر نفسي وأقترب خطوة خطوة نحو الإفلاس والدمار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل الأصيل في هذا الدين أن الله تعالى قد رفع الحرج عن الناس، فقال تعالى:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]. وقال:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
ولا شك أن رضا الله تعالى في الالتزام بشرعه، وعدم الإسراف والتبذير، وسلوك سبيل القصد في الإنفاق، كما قال سبحانه:وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً [الإسراء:29].
فنصيحتنا لك أن تتحري الحكمة في معالجة هذا الأمر، بحيث تتمكنين من الموازنة بين برك لأمك، وعدم إثقال كاهلك، وتكليف نفسك مالا تستطيعين، فإن يسر الله أمرك فذلك المطلوب والمرجو منه سبحانه.
وإلا فإنه لا يلزمك من النفقة إلا ما لا غنى عنه من مأكول ومشروب وملبس ومسكن، بما في وسعك.
فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، ومعلوم أن النفقة إنما تجب في الأشياء الضرورية التي لا بد منها لقوام الحياة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحجاب فريضة الله ولا يطاع أحد في التخلي عنه
تاريخ الفتوى : ... 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال
أنا فتاة في الـ17 من عمري أبي يغصب علي أن أدرس في كلية مختلطة وأنا أكره الاختلاط وبكل صراحة أتاثر به أحياناً كثيرة أقول إني لا أقدر على فتنة الرجال بالنساء فأحيانا أنظر إليه وأحيانا يجروني للحديث وأنا أمتنع وأحيانا أجد من ينظرون لي نظرات لا أريدها وأشعر أن كل ذلك يمس ديني ماذا أفعل؟؟؟ وأنا على فكرة أبي يمنعني من لبس غطاء الوجه أيضا وقد فكرت فيه كحل...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تغطية الوجه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
42
1111(74/109)
4470.
ومن هذه الفتاوى تعلم السائلة حكم تغطية الوجه، وأنه لابد منه في هذا العصر لفساد الناس وقلة الوازع الديني، وإذا تقرر هذا، فلا عليك من عدم رضى الوالدين بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
وقد سبق بيان حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة،وضوابطها في الفتوى رقم:
5310 والفتوى رقم:
8221 والفتوى رقم:
9855 والفتوى رقم:
15566 والفتوى رقم: 15892 والفتوى رقم: 18352 والفتوى رقم: 13456 والفتوى رقم: 4030.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
رفع الصوت على الأم ينافي البر
تاريخ الفتوى : ... 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال
السلام عليكم
أنا في بعض المرات أناقش والداتي بصوت عال وعندما أتدكر ذلك أندم فهل علي إثم؟
وجزاكم الله عنا خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رفع صوتك على أمك عند مناقشتها لا يجوز، لأنه ينافي البر والإحسان والتواضع ولين الكلام الذي أمر به الله تعالى في قوله: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) . [الإسراء:23].
فالواجب عليك بر أمك والإحسان إليها وخفض الصوت عندها، فإنها طريقك إلى الجنة، واطلب منها العفو والمسامحة، وتب إلى ربك من هذا الفعل، فهو عقوق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يأخذ الوالد من مال ولده قواماً
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1423 / 18-07-2002
السؤال(74/110)
أقوم بتقسيم راتبي على ثلاثة أجزاء جزء أصرفه على أهلي وجزء على بيتي وجزء ادخار لمستقبلي ومستقبل أهلي الآن يقوم والدي بطلب كثير من النقود لكي يتم صرفه علينا جميعا بدون حساب فبهذه الطريقة لن أستطيع أن أدخر أي شيء هل أطيع والدي أم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن بر الوالدين من أعظم القربات وأوجب الواجبات، واعلم أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه من غير إسراف ولا إضرار، والذي ننصحك به أن تحاول إرضاء والدك ما استطعت، وإذا كان طلبه للمال الزائد من غير حاجة، وفيه إجحاف بك فتلطف في إقناعه بأنك بحاجة لهذا المال أو وسط من يقنعه بذلك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7490، 14010، 1249، 15504.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خير الناس أنفعهم للناس
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الأولى 1423 / 13-07-2002
السؤال
أنا متزوجة وأعيش مع زوجي في الخارج بعيدا عن أهلنا لكن أم زوجي تحاول بكل الطرق أن تأخذ منا أكبر قدر ممكن من النقود التي نجنيها هنا مع أنها غير محتاجة ولكنها تكذب على ابنها بقولها: أنهم محتاجون وأصرف على أخوك الذي يدرس لأن أباك لا يستطيع العمل. علما أن أخا زوجي يدرس وهو فاسد أخلاقياً وأخاه الثاني غني وغير متزوج لكنه يأبى أن يصرف على أخيه.
فهل حرام أم حلال منعي إياه أن يبعث إلى أهله؟ علماً أن أخاه الذي يدرس شاب قوي ويستطيع العمل لكنه كسول.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبناءاً على ما ذكرت السائلة الكريمة، فإن عليها أن تسدد وتقارب، فلا يجوز لها أن تقطع الصلة والنفع بين زوجها وأبويه، وخاصة إذا كان أبوه لا يشتغل فلا يجوز له أن يضيعه، ولا يعفيه في ذلك أن أولاده الآخرين أغنياء، فالمسئولية مشتركة، وعليهم جميعاً أن يبروا أباهم وأمهم، وأهم ما يبر به الآباء هو النفقة عليهم.
وإذا حدث أن ضيع إخوان زوجك أبويهم وأهملوا حقوقهما، فينبغي لك أن تكوني عوناً لزوجك على طاعة الله وأداء الأمانة التي حملها، وهي هنا: بر والديه المتمثل في إعطائهما ما يطلب منه ولو كان تكاليف دراسة ولدهما.
ولا يجوز لك أن تكوني عقبة في وجهه تحولين بينه وبين والديه وصلة أرحامه، وكون أ حد الأخوين فاسداً أخلاقياً، والثاني لا يساعد الوالدين.. لا يبرر لك أن تمنعي زوجك من أن يبعث إلى والديه أو أخيه ما يطلبون منه.(74/111)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رأب الصدع بين الأقارب ما أمكن فضيلة
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال
هل يجوز الابتعاد ببناتي عن أهل زوجي ولو بزيارة مرة في الشهر فقط وذلك للأذى الذي يلحقهم من تنكيرهم على أهلي لدرجة أنهم يكرهون أمي بشكل غريب وكذلك لتعليمهم أشياء لا تعجبني من الأنا وحب الذات وقلة الأدب مع الدلع؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الوفاء للزوج الوفاء لأهله، وحدوث المشاكل بين أهل الزوج وأهل الزوجة أمر وارد، والمطلوب هنا الحكمة والأناة وعدم الاستعجال، فالمطلوب:
أولاً: محاولة إزالة كل ما قد يكون سبباً في سوء الظن بين الطرفين.
ثانياً: عدم إقحام البنات في مثل هذه المشاكل، لأن بناتك بنات لهم، وذلك قد يؤدي إلى قطيعة الرحم بين الأقارب.
ثالثاً: إذا أمكنك الصبر على أذاهم ومقابلة الإساءة بالإحسان فذلك أفضل، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: "لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك".
رابعاً: إن لم تستطيعي الصبر على أذاهم، فلا تذهبي إليهم ولكن لا تحرمي بناتك من صلة أرحامهن، إلا إذا كان هنالك خوف من فتنة في الدين ففي هذه الحالة يمكنك منعهن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الأم بمقاطعة الوالد لا يجوز
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال
تزوج والد صديقي فأمرته والدته بمقاطعة والده وإلا فهي لن ترضى عنه. ماذا يفعل يرضي والدته ويعق والده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/112)
فطاعة الأم واجبة في المعروف ما لم تأمر بمعصية، وأمرها لولدها بقطعية أبيه معصية لا يجوز لها طاعتها فيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف، وانظر الفتوى رقم:
3080.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأحوال الجائزة والممنوعة في التفريق بين الأب والابن
تاريخ الفتوى : ... 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال
ما حكم الذي يسعى إلى التفريق بين الابن والأب ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يسعى إلى التفريق بين الابن والأب، لا يخلو أمره من ثلاثة أحوال:
1- أن يكونا مختلفين في الدين كأن يكون الابن على ملة الإسلام والأب على ملة النصرانية أو اليهودية، أوالعكس. ويخشى على المسلم منهما الارتداد عن ملة الإسلام، فالتفريق هنا واجب مع حسن صحبة الأب من الابن.
2- أن يكون أحدهما يدعو إلى بدعة في الدين أو صاحب مذهب غير صحيح، فالتفريق هنا أيضاً واجب، مع حسن صحبة الأب من الابن.
3- أن يكون الاثنان (الابن والأب) على خير وصلاحٍ وتوفيق، وهذا التفريق من أجل عرض من أعراض الدنيا الزائلة، فهذا الذي يسعى إلى التفريق بينهما على خطر عظيم، لدخوله في قول الله تعالى:وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة:191]. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فتان. وفي رواية : لا يدخل الجنة نمام. فهذه هي النميمة بعينها وهي كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرحم الواجب صلتها والرحم المندوب صلتها
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1423 / 30-06-2002
السؤال
هل صلة الرحم واجبة لجميع الأقارب؟ وإن كانوا سامحونا على عدم الإرسال لهم أو الاتصال بهم ولكننا في الإجازة نذهب إلى بلدهم ونكلمهم ونزورهم أو يزوروننا فهل يجب علينا صلتهم في غير الإجازة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/113)
فاختلف أهل العلم في الرحم الواجب صلتها، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنها كل رحم محرم، وقالوا: هذا الذي ينضبط. ولو قيل كل رحم للزم صلة جميع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق.
وذهب المالكية في المشهور عنهم، ونص عليه أحمد: إلى أن الرحم التي يجب وصلها هي كل رحم محرم وغير محرم، لأن الله أمر بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم. ورجحَّ هذا القول النووي في شرحه على مسلم.
ويمكن الجمع بين القولين بأن الرحم المحرمية يجب أن توصل، ويحرم أن تقطع، والرحم غير المحرمية يكره أن تقطع ويندب أن توصل.
وتحصل صلة الرحم بفعل ما يُعد به الإنسان واصلاً كالزيارة والمعاونة وقضاء الحوائج والسلام وبالكتابة إن كان غائبًا، وإذا كان للشخص الغني رحم فقيرة، فلا تحصل صلته بالزيارة إذا كان قادرًا على بذل المال.
ويحصل القطع بترك الإحسان مع القدرة، فترك المكلف ما أَلِفه قريبه منه من سابق الصلة والإحسان، لغير عذر شرعي يصدق عليه أنه قطع للرحم.
وراجع لذلك الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يتزوج الرجل إن منعه والده
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا رجل لم أتزوج تلبية لطلب أبي فهل أعصيه وأتزوج دون علمه بذلك الأمر؟ حيث أني أبلغ من العمر 30 سنة فماذا عليّ أن أفعل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبوك يمنعك من الزواج مطلقًا، فإنه لا تجب عليك طاعته في هذا إذا خشيت على نفسك الوقوع في الحرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم وغيره.
وأما إن كان يمنعك من الزواج بامرأة معينة، ويختار لك غيرها، فينبغي لك التأمل جيدًا في الأمر قبل الإقدام على مخالفة أمر الوالد، فإن اختار لك امرأة ذات دين وخلق ولا تأباها نفسك، فننصحك بطاعته.
وإن كنت قد اخترت امرأة ذات دين وخلق ويمنعك الوالد من الزواج بها، فطاعته غير واجبة في ذلك.
ولكن البر به والإحسان إليه مطلوب لا يجوز لك التفريط فيه، فإن استطعت أن تتزوج دون أن يعلم بذلك حتى تمهد للأمر وتسترضيه، فلا بأس بذلك وهو الأفضل.(74/114)
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أدنى درجات صلة الرحم
تاريخ الفتوى : ... 19 ربيع الثاني 1423 / 30-06-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ / حفظه الله تعالى
أود أن أشكركم على هذا الموقع المتميز . وباختصار عندي سؤال مهم جداًجداً جداً
ألا وهو : أن لي بعض القرابة هنا بالمملكة وهم قريبون مني جداً، ولكن: عند زيارتي لهم يوقعون بيني وبين أبي أياً كانت نوع الزيارة فلابد أن يجعلوا منها بعد فترة على الأقل مشكلة وهم أهل مشاكل ؟ فهل يغني عن زيارتهم السؤال عنهم بالتليفون تجنباً لمشاكلهم الكثيرة والتي لا تنتهي أبداً ؟ أفتوني في أمري جزاكم الله خيراً ؟؟ علماً بأنني أبرئ ذمتي إلى الله في اتباع الفتوى الصادرة من فضيلتكم وعندما يسألني الله عن ذلك أقول الشيخ قال لي ذلك . أرجو سرعة الرد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرحم أمرها عظيم في الإسلام ونصوص الشرع متضافرة على وجوب صلتها وتحريم قطعها، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم من حديث مطعم رضي الله عنه. والمراد بالقاطع قاطع الرحم، فلا تقطع صلتك بأقاربك، ولو كانت معاملتهم لك سيئة، فالله يقول:ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34-35].
وقد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة أقاربه له فقال: يا رسول الله،إن لي قرابه أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير مادمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والمل هو الرماد الحار.
وأعلم أنك إذا اتقيت الله فيهم وصبرت على أذاهم فإنه لن يضرك كيدهم، فالله جل وعلا يقول:وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً [آل عمران: 120].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر؛ بل ينصره الله عليه.انتهى
فإذا خشيت على نفسك وأردت اجتناب مشاكلهم فقم بالواجب من صلتهم وعدم قطعهم وهو أن لا تهجرهم، فيكفيك في ذلك أن تتصل بهم بالهاتف والسؤال عنهم والسلام عليهم ولا حرج عليك بعد ذلك.
قال القاضي عياض : وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها(74/115)
واجب ومنها مستحب فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يُسَمَّ واصلا. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تصل من فعلن معها ما ينافي الأخلاق
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1423 / 26-06-2002
السؤال
أنا فتاة ملتزمة والحمد لله , ولكني حينما كنت صغيرة (10 سنوات ) كانت 4 من بنات خالتي يعملن معي أشياء(جنسية) لم أكن أفهمها وقتها _ سامحهمن الله_ و الآن أنا كبرت و فهمت هذه الأفعال التي كن يعملنها معي ولقد قطعت علاقتي بهن لأني كلما رأيتهن أتذكر وتصيبني حالة من القيء اللاإرادي ولا أستطيع أن أنظر إليهن وأظل في حالة بكاء وقلق , ولكني الآن لا أذهب إلى خالتي لأنهن مازلن لم يتزوجن ويقمن مع والدتهن , وأنا أخاف أن يكون هذا من قطع صلة الرحم ,فماذا أفعل وأنا لا أستطيع النظر إليهن .هل يكفيني أن أسأل على خالتي بالهاتف؟ أفتوني مأجورين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فعلن ما ذكرت وهن بالغات مكلفات فقد وقعن في معصية وارتكبن إثماً يجب عليهن التوبة والاستغفار منه والندم على فعله، ويلزمك نصحهن وتذكيرهن بالله والتوبة مما فعلن، فإن صدقت توبتهن فلا يجوز لك هجرهن فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فكيف لا نقبل من قبله الله؟!! ويكون هجرك لهن في هذه الحالة من قطيعة الرحم.
وكونك تبغضين الفعل المذكور وتتقززين منه فهذا من فضل الله عليك، لكن لا يلزم من ذلك بغض مرتكبه إن أقلع عنه وتاب إلى الله منه.
أما إذا عرفت من حالهن عدم التوبة أو خشيت منهن تكرار الفعل فعليك بهجرهن، دون خالتك فيلزمك صلتها وتتوخين الوقت المناسب لذلك، وأقل الصلة عدم الهجر، كما هو مبين في الجواب رقم:
8744.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أخوال الأبوين هم أخوال لأولادهما
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الثاني 1423 / 26-06-2002
السؤال
هل أخوال الزوج والزوجة محارم لبناتهما ؟
الفتوى(74/116)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخوال الأبوين (الزوجين) يعتبرون أخوالاً لذريتهما وإن نزلت تلك الذرية، وعلى ذلك فهؤلاء الأخوال محارم لأولئك البنات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يوعظ الوالد ما لم يغضب
تاريخ الفتوى : ... 13 ربيع الثاني 1423 / 24-06-2002
السؤال
أنا فتاة في العشرين من عمري أرى بعض التصرفات الخاطئة من أمي وأقوم بإخبارها لكنها تنهرني وتغضب مني وأنا خائفة من أن يكون هذا عقوقاً لها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوالدان من جملة من أمر الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ووجوب برهما وطاعتهما لا يمنع من ذلك، لكن ينبغي أن يكون أمرهما ونهيهما على جانب كبير من الأدب والحذر خشية أن يقع الولد فيما نهى الله عنه، يقول الله تعالى:فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً [الإسراء:23]. وقال تعالى:وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا [لقمان:15].
وعلى الولد أن يسلك مع أبويه أحسن الطرق وأرقَّ الأساليب عندما يأمرهما بمعروف أو ينهاهما عن منكر، سئل الحسن عن الولد يحتسب على الوالد؟ قال: يعظه ما لم يغضب، فإن غضب سكت عنه.
ونقل ابن عابدين عن العلماء قولهم: إن الولد ينهى أبويه إذا رآهما يرتكبان المنكر مرة واحدة، فإن انتهيا.. وإلا فيسكت إن ساءهما ذلك، ويسأل الله عز وجل أن يهديهما ويغفر ذنبهما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرصـ195.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فساد الناس يحتم لبس النقاب، ولا أثر لاعتراض الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال
والدى يمنعاني من ارتداء الحجاب الشرعي (أي النقاب) بقولهم إنه ليس فرضاً علماً أنهما غير ملتزمين وأنا ملتزمة والحمدلله وأنا حريصة على إرضائهم وأخشى أن يكون ذلك من العقوق فهما لم يمنعاني من شيء سوى النقاب أرجو أن ترشدني إلى طريقة تساعدني على إقناعهم بالحجاب الشرعي ألا وهو النقاب وتغطية الوجهه وسائر البدن؟
جزاك الله خيراً.(74/117)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على النقاب تحت الأرقام التالية: 42، 1111، 4470.
ومنها تعلم السائلة حكم النقاب، وأنه لابد منه في هذا العصر لفساد الناس، وقلة الوازع الديني.
وعليه، فإذا تقرر هذا فلا عليك مما يقوله الوالدان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما طاعتهما في معروف، قال الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:15].
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... احتفظ بزوجتك ولا تطلقها وحافظ على نفسك وزوجك
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الثاني 1423 / 19-06-2002
السؤال
السلام عليكم
أرجو منكم مساعدتي في هذا الموضوع أنا شاب أدرس في دولة غربية وهناك تعرفت بفتاة من هذا البلد كان لها علاقات غير شرعية في الماضي كما هو المعتاد في أوروبا وقمت بعلاقة معها لفترة طويلة ثم تزوجت بها وهداني الله وإياها فأنا شاب ملتزم ملتح الآن وزوجتي اعتنقت الإسلام وهي الآن مداومة على الصلاة في وقتها والفرائض الأخرى ولكن والدي معترضان على هذا الزواج وأخاف من أن أطلقها خوفا على إسلامها وهي زوجة صالحة الآن وليس لها أحد غيري في هذه البلاد أرجو منكم إرشادي ماذا أفعل وهل في زواجي هذا خطأ علماً بأني تزوجت منها بعد وقوعنا فيما حرم الله ولم أرتح أبداً في هذه العلاقه المحرمة إلا بعد أن تزوجنا شرعا وتبت إلى الله وتابت هي والآن أغلب ما نتحدث فيه فيما بيننا في ما قال الله وقال الرسول.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول من أنك تبت إلى الله تعالى من العلاقة غير الشرعية والزوجة كذلك، وكانت توبتكما توبة نصوحاً، فاحتفظ بزوجتك وحافظ على نفسك وزوجك، ولا يلزمك طلاقها لأمر الوالدين به، وراجع الفتوى رقم: 1549.
أمّا الوالدان فاجتهد في إرضائهما، وحاول أن تبرهن لهما عن مدى تمسك زوجتك الآن بإسلامها، وأنها فعلت الذي فعلته حال كفرها؛ وإنما عن جهل وضلال، والآن قد تاب الله عليها وأسلمت، وأنت تخاف عليها الارتداد مرة أخرى، والرسول صلى(74/118)
الله عليه وسلم يقول: "إن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله" رواه أحمد من حديث عمرو بن العاص .
ولا تمل من كثرة استرضائهما، وادعُ الله عز وجل أنْ يميل قلب أمك وأبيك نحو زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الاعتدال في إعطاء الزوج والأم حقهما
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1423 / 22-06-2002
السؤال
هل من الأجر أن تهتم الزوجة بأمها الكبيرة في السن والمريضة وبصورة مبالغ بها تؤدي إلى عدم الاكتراث والضر بزوجها الغير مقصر بواجباته الكاملة إزاءها، علماً أن لأمها حوالي ثمانية من الأبناء والبنات في الخارج والداخل وما قول ديننا الحنيف بذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن واجب المسلم البر بالوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سبب وجوده فحسب، بل لأن الله عز وجل أوجب ذلك عليه، قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء:23].
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك".
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر بالوالدين من أفضل القربات والأعمال، بل إنه سماه جهاداً، وذلك في جوابه للذي جاء يستأذن في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد".
وبهذا يتبين للأخت أن ما تقوم به من الخدمة والرعاية تجاه والدتها هو عمل واجب تؤجر عليه، ولكن ينبغي أن لا يكون ذلك على حساب طاعة زوجها، والقيام بواجباتها تجاهه هو وأولاده.
ثم إن على زوجها أيضاً أن يعينها على بر أمها قاصداً بذلك وجه الله والدار الآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التزوج من امرأة معينة بغير رضا أحد الوالدين لا يجوز
تاريخ الفتوى : ... 04 ربيع الثاني 1423 / 15-06-2002
السؤال
إني أريد من شخص أن يتزوجني لكن أمه رافضة ماذا أفعل- إنهم من عائله متدينه جدا.(74/119)
شكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تمني الزوج المتدين لتدينه نعمة تستوجب شكر الله عليها، وهو دليل على سلامة الفطرة، وقوة الإيمان، وصدق اليقين، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك مصحوباً بما يُغضب الله تعالى، من العلاقات المحرمة.
وعلى هذا الشخص الذي يريد الزواج منك أن يقنع والدته بالمعروف، وذلك عن طريق التودد إليها، وحسن التعامل معها، واللين لها في القول. وعليك أنت كذلك اللجوء إلى الله تعالى، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وليُعلم أن زواج الرجل من امرأة معينة مع رفض والديه أو أحدهما لا يجوز، لأن الزواج بامرأة معينة غير واجب، وطاعة الوالدين واجبة. والواجب مقدم على غير الواجب، ولعل الله تعالى أن يعوضك ويعوضه خيراً، ثواباً لكما على طاعة الوالدين، والالتزام بالآداب الشرعية معهما.
وراجعي الفتوى رقم:
6563 والفتوى رقم: 1109 والفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أعلى مراتب عقوق الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الثاني 1423 / 22-06-2002
السؤال
ماحكم هجران البنت لأمها بسبب رفضها مقاطعة بقية أخواتها لخلاف بينهما على الرغم من غلطها في حقهم . وكيف ينظر الشرع لأذيتها لأمها بتصرفاتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حق الوالدين هو آكد الحقوق بعد حق الله تعالى، وحقهما يكون في البر والطاعة والاحترام والإكرام والإنفاق عليهما إن احتاجا ورعايتهما والقيام بشأنهما، وإنما كان حقهما بعد حق الله مباشرة، لأنهما السبب في الوجود بعد الله عز وجل، ولأنهما بذلا في سبيل تربية الولد من الجهد ولقيا في ذلك من المشقة مالا يعلمه إلا الله، فلهذا قال جلا وعلا:وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [النساء:36]. وقال تعالى:وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:23].
وهذا حق تنادي به الفطرة ويوجبه العرفان بالجميل، ويتأكد ذلك في حق الأم فهي التي قاست من آلام الحمل والوضع والإرضاع والتربية... ما قاست، ولهذا قال الله تعالى:وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً [الأحقاف:15].(74/120)
وفي الصحيحين عن أبي هريرة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك، قال : ثم من ؟ قال : أمك، قال:ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أبوك.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بل جعل مرتبته بعد الشرك بالله تعالى، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالوا: بلى يارسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس - فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور، فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ، ولا شك أن هجر الأم ومقاطعتها يمثل أعلى مراتب العقوق، لذلك فهو أمر محرم تحريماً مغلظاً، وكذلك لا يجوز لهذه البنت أيضاً أن تقاطع أخواتها وتهجرهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلا ث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
بل تجب عليها صلتهن كما يجب عليهن ذلك لها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنّ اللّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ. حَتّىَ إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ. أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىَ. قَالَ: فَذَاكِ لَكِ".
ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَىَ أَبْصَارَهُمْ. أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:32-33]. متفق عليه
والخلاصة : أنه لا يجوز لهذه البنت مقاطعة أمها بحال من الأحوال، فهذا من العقوق الذي حرمه الله تعالى، كما يجب عليها أن تصل أخواتها، ونصيحتنا لها هي أن تتقي الله تعالى وتبادر بالتوبة والتواصل مع أمها وأخواتها وتكون هي البادئة حتى تنال الخيرية "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
معرفة صلة الرحم من قطعها مرجعها العرف
تاريخ الفتوى : ... 09 ربيع الثاني 1423 / 20-06-2002
السؤال
أنا لي أقارب من أهل الأم والأب توجد بيننا وبينهم بعض المشاكل ولكنني عندما أقابلهم في الأعياد والمناسبات أسلم عليهم وأتكلم معهم أحيانا ولكنني لا أسأل عليهم بالتليفون ولكن أمي وأبي يكلمونهم فهل يجب علي أنا كذلك أن أكلمهم مع العلم أنني لا أسأل عليهم جميعا بالتليفون حتى على الذين ليس بيننا وبينهم مشاكل لأنني غير متزوجه ففي عائلتنا المتزوج هو الذي يسأل عن خالته وخاله وعمه وعمته، وأريد أن أضيف أن ظروف عمل والدي لا تتيح فرص رؤية بعضهم إلا في المناسبات والأعياد فماذا يجب علي؟ وهل أعتبر قاطعة رحم؟
وبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة عليكم وشكراً.(74/121)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله سبحانه وتعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، ويقول سبحانه وتعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286].
فعليك صلة أرحامك بقدر استطاعتك، ويستحسن الاتصال بهم بالهاتف ما لم يكن في ذلك محذور شرعي، كأن يكون من تتصلين به رجلاً غير محرم لك، فالأولى ترك الاتصال سداً للذريعة.
ولا تعتبرين قاطعة لرحمك إن شاء الله، وهذه المسألة راجعة للعرف عندكم، ولظروف عمل والدك، ونحو ذلك.
والله الموفق لما فيه الخير والسداد، وراجعي الفتوى رقم: 1764، والفتوى رقم: 4417، والفتوى رقم: 5443، والفتوى رقم: 16726.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الزيارة القصيرة وشغلها بالكلام الطيب بدل القطيعة
تاريخ الفتوى : ... 28 ربيع الأول 1423 / 09-06-2002
السؤال
فضيلة الشيخ المفتي بالشبكة الإسلامية :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
* نأمل منكم إفادتي بحكم الشرع في مقاطعة الأقارب عندما تكون معاشرتهم ومواصلتهم سبباً في المشاكل والفتن . وبالأخص أنهم لا يكنون لنا الود ودائما ينقلون لنا أقوال الغير ودائما يؤلموننا بأقوالهم وهم من أقرب الأقارب ( عماتي ). وعندما ابتعدنا عنهم وجدنا الراحة والسكينة . أرجو منكم الإفادة . وفقكم الله ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز لك مقاطعة أرحامك بحجة إساءتهم وسوء خلقهم ووقوع المشاكل عند صلتهم، بل الواجب عليك صلتهم وتقديم النصيحة لهم والصبر على أذاهم والحلم عن خطئهم وزللهم. وإذا كان كثرة الجلوس معهم والمخالطة تجعل النفرة والخصام والشقاق بينكم فلتكن صلتك لهم بالسلام والمصافحة والجلسة القصيرة والاتصال بالهاتف ونحو ذلك.
وحاولي أن تنتهزي فرصة اللقاء فتشغلي الوقت بالحديث في الأمور النافعة والكلام الطيب الجالب لنفع الدنيا والآخرة والمثمر للمحبة والود بينكم. نسأل الله تعالى أن يصلح الجميع ويوفقه لما يحبه ويرضاه. ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم:
4417 والفتوى رقم:
13686.(74/122)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لافرق في وجوب البر بين الوالد المسلم والوالد الكافر
تاريخ الفتوى : ... 24 ربيع الأول 1423 / 05-06-2002
السؤال
أمي من بلد عربي وتدين بالديانة النصرانية ولها عادات تختلف عن عاداتنا لهذا رفضت العيش معها في بلدها وأكتفي بالزيارة لها في العطلات الرسمية والاتصال بها من وقت لآخر وهي كانت تهددني بأنها سوف تتبرأ مني . وبالفعل فقد فعلت ذلك وكنت كلما أتصل عليها لا تريد التحدث معي , وبعد أيام قلائل اقدمت والدتي على الانتحار. وسؤالي ماحكم مافعلته وهل علي ذنب في ذلك؟ وماحكم الانتحار ومامصير صاحبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الوالدة وبرها في غير معصية أمر واجب على الولد بالقرآن الكريم والسنة الثابتة، ولافرق في وجوب الطاعة بين الوالد المسلم وغير المسلم.
لهذا فنقول للسائلة: كان عليك أن تراعي حق أمك وتبريها وتتجنبي كل ما من شأنه أن يغضبها ما لم يكن في تجنبه تعطيل لواجب، وتفعلي ما تأمرك به مما ليس فيه معصية لله عز وجل ولامشقة زائدة عليك.
وعليه، فإذا كان سبب سخطها عليك هو عدم طاعتك إياها في أمر مباح وهو من المعروف فقد خالفت أمر الله عز وجل، ولم تتمثلي وصيته بالإحسان إلى الوالدين، وعليك أن تستغفري الله تعالى وتتوبي إليه وتكثري من الحسنات لعل الله يتجاوز عنك. وأما إذا كان سبب غضبها عليك هو عدم طاعتك إياها في أمر محرم عليك أو في أمر مباح ولكن طاعتك لها فيه غير داخلة في المعروف فلا شيء عليك؛ بل أنت مأجورة إن شاء الله تعالى في ترك المعصية. إذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما الانتحار ومصير أهله فقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم:
10397 12658 فليراجع.
ولكن الحكم الوارد في الجوابين خاص بمن كان مسلماً، أما من مات كافراً فهو من أهل النار ولو لم ينتحر. قال تعالى:وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من تمام طاعة الزوج الإحسان إلى أمه
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال(74/123)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف ما هي حدود علاقتي بأم زوجي أيجب عليّ خدمتها حيث أن الصحن الذي تأكل فيه تبقيه في مكانه وهي بصحة جيدة لكنها تنظر لي بأنه يجب عليّ خدمتها وأنا ليس لي أولاد بعد ولكن أشعر بأن لدي 10 أطفال بوجودها لأنها دائمة الطلبات فأنا لا أهدأ أبداً وهي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة. أرجوكم أريد أن أعرف ما هي حقوقي وواجباتي؟
أرجو الرد على سؤالي وكل احترامي وتقدير لجهودكم
السلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لأم زوجك حقوقاً كثيرة عليك، أولها: حق الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس". رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه".
ومن حق المسلم ستره، ففي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامة".
ثانيها: حق توقير الكبير، ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا".
وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حُرِّم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس".
ثالثها: إحسان المعاملة واللين في القول وبشاشة الوجه، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن من تمام طاعتك لزوجك الإحسان إلى أمه، والسعي إلى إرضائها بكل الوسائل الممكنة، فإن عجزت عن ذلك فلك الحق أن تطالبي ببيت منفرد.
وقد ذكرنا حقوق الزوجة على زوجها في الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 6418، وراجعي الفتوى رقم: 15865.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... البدار البدار لإرضاء أبويك
تاريخ الفتوى : ... 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال(74/124)
إذا أخطأ الإنسان في حق والده فماذا يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة". رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أوسط أبواب الجنة: أنه خير أبوابها.
وظني بك -أيها السائل الكريم- أنك قد ندمت على ما اقترفت في حق أبيك، وكأني بك تريد أن تحفظ ذلك الباب وألا تضيعه، ولذلك فنصيحتنا أن تبادر إلى أبيك، ولتنظر: فإن كنت قد أحزنته فأفرحه، وإن كنت قد أبكيته فأضحكه وقبل رأسه ويديه، ولا تخرج من داره إلا وهو عنك راضٍ، وعليك فيما يستقبل من أمرك أن تجتهد طاقتك في بره والإحسان إليه بالمعروف. وراجع الفتوى رقم: 7490، والفتوى رقم: 12437.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
المعاملة بالحسنة تورث المحبة
تاريخ الفتوى : ... 15 ربيع الأول 1423 / 27-05-2002
السؤال
هل زوجة الأخ من أولي الأرحام الذين تحرم مقاطعتهم لأن زوجة أخي تسببت لنا بمشاكل فرفضت أم الزوج وأخواته أن يلتقوا بهذه الزوجة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون هذه المرأة زوجة لأخ السائل لا يجعلها من الأرحام الواجب صلتهم، والمنهي عن قطعهم، ولكن يجب لها من الحقوق مثل ما للمسلمين، بل هي أقرب من غيرها لكونها زوجة للأخ، وقد تكون أماً لأبناء هذا الأخ، ويصعب أن تكون علاقة العمة بأبناء أخيها طبيعية في وقت هي تقاطع فيه أمهم. وما حصل بين هذه المرأة وبين الوالدة وأخوات الزوج فعليكم بالسعي لإصلاحه، وإصلاح ذات البين، والنظر في أسباب الأمر، وعلاج ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
ولمزيد الفائدة في حكم صلة الرحم وتفصيلها تراجع الفتوى رقم:
7156 11449.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حقيقة صلة الرحم هي وصلها إذا قطعت
تاريخ الفتوى : ... 16 ربيع الأول 1423 / 28-05-2002
السؤال(74/125)
أنا فتاة كنت في ظروف خاصة, فلم أتواصل مع أي أحد لمدة سنة تقريبا وبعد أن منّ الله علي برضاه زرت قريبة بعيدة لي فاذا بها تقول لي ماذا أريد منها و لماذا جئت اليها (مع العلم أنها لم تسأل عني ولا مرة) فقلت لها لو كنت أنا المخطئه مع أنها لا تعلم ظروفي ها أنا هنا فعاملتني أسوأ معاملة و قالت لي إنها لا تريد أن تكلمني مرة أخرى ولا أن ترى وجهي وبناتها يقولون عني أشياء سيئة جدا..
فهل أنا مخطئة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلة الرحم من أعظم القربات وأهم الواجبات، وقطيعتها من القبائح والمهلكات.
وأدنى الصلة يكون بالسلام والكلام، وأعلاها بالزيارة وهبة المال ونحو ذلك مما يدخل البهجة والبشر والسرور على الموصول من الأرحام، ولذلك كان ينبغي عليك -إن لم تستطيعي صلة أرحامك بالزيارة- أن تصليهم بالرسالة والكلام عبر الهاتف ونحوه، وتعلميهم أن تأخرك عن زيارتهم إنما هو لعذر.
أما الآن -و قد حصل ما حصل- فإن عليك أن تبذلي الوسع في صلة أرحامك والإحسان إليهم وإن أساؤوا إليك وجفوك، لأن حقيقة صلة الرحم هي وصلها إذا قطعت. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
4417 1764.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حسن العهد من الإيمان
تاريخ الفتوى : ... 14 ربيع الأول 1423 / 26-05-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من لا تتصل بصديقاتها وتمتنع عن مقابلتهن ليس للقطيعة ولكن لكثرة الأشغال ؟ هل يعتبر قطعا لصلة الرحم ؟ مع أنها إذا سمحت لها الفرصة تتصل عليهن وتسأل عنهن
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هؤلاء الصديقات من الأرحام التي تجب صلتها فإنه لايجوز قطع الرحم، والواجب الصلة، ولكن الصلة راجعة إلى العرف. وقد سبق بيان الأرحام الذين يجب على المسلم صلتهم في فتوى سابقة برقم: ،
11449
href"ShowFatwa.php?langA&OptionFatwaId&Id7683 ">7683وأما إن كانت هؤلاء الصديقات من غير الأرحام فلا يجب عليك صلتهن، وإن كان الأولى الدوام معهن على حسن العهد، فإن حسن العهد من الإيمان، كما ورد بذلك الحديث.(74/126)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يمكن تقليل الزيارات دون قطيعة
تاريخ الفتوى : ... 07 ربيع الأول 1423 / 19-05-2002
السؤال
كنت متزوجاً وقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وأرغب في أن أعيدها ولكن أهلها هم سبب الطلاق في الأول لأنهم صنعوا أمامي المشاكل ؟ فهل يجوز لي أن أشترط على أهلها أن يبتعدوا عنها ولا يكون بينها وبينهم أي اتصال حتى تسير حياتنا طبيعية؟ خاصة أن أمها هي المسيطرة على كل شي والأب لاحول له ولا قوة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك -أخي الكريم- أن تشترط عليهم ذلك لأنه شرط مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطيعة الرحم من أقبح الأمور وأشنعها، وقد قرنها الله جل وعلا بالإفساد في الأرض فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ*أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22].
وفي البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يدخل الجنة قاطع ، وانظر الفتوى رقم:
4149 8454.
ونرى أن من العلاج أن تسعى في تربية زوجتك على تعاليم الإسلام، وأن يكون لها شخصيتها المستقلة التي لا تتأثر بما يملى عليها تجاهك، ويمكنك أيضاً أن تقلل الزيارات دون قطيعة، وأن تربط زوجتك بالفتيات المتدينات اللاتي يدفعنها للخير وحسن التعامل مع الزوج وحل المشكلات. والله يرعاك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تقصير الأب في حق أبنائه لا يسقط حقه في برهم له
تاريخ الفتوى : ... 06 ربيع الأول 1423 / 18-05-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا في حيرة من أمري،والدى منفصل عن والدتي منذ 10 سنوات ويتصل بنا لفترات متباعدة جدا وهو متزوج من أخرى وعندما نقوم أنا وإخوتي للاتصال لمجرد صلة الرحم تظن زوجته أننا نتصل للمال رغم علمها أنه لا يرسل أي أموال لنا ولكن رغم ذلك تحثة على إثارة المشاكل معنا والتهديد بالطرد من الشقة حتى نبعد وآخر مرة تم الاتصال بنا كان فى شهر (8) العام الماضي ولم يتصل بعدها(74/127)
فهل عدم اتصالنا به يعتبر قطع صلة رحم نحاسب أنا وإخوتي عليها، أرجو الإفادة وعذرا على الشرح الطويل، ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نوصي والد هؤلاء الأبناء بأن يعتني بهم، وأن يسأل عنهم، لأنهم رعيته التي سيسأله الله عنها يوم القيامة، ففي الحديث المتفق عليه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته" لكن على الأبناء أن يعلموا أن تقصير الوالد في حقهم لا يسقط حقه في برهم له، لأن بر الوالدين من أوجب الواجبات التي لا تسقط بشيء ولو بكفر الوالد -والعياذ بالله- فقد قال تعالى(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء: 23]، وقال تعالى(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:15]، فلم يسقط الله جل وعلا حق الوالدين في الوقت الذي يبذلان فيه قصارى جهدهما لإسقاط حقه، وإذا قصر الوالد في حق أبنائه، فهو مسؤول عن تقصيره، كما أن الأبناء إذا قصروا في حق آبائهم مسؤلون عن تقصيرهم، ولتراجع الأجوبة رقم:
5339
ورقم: 6719
ورقم: 13685.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
واجب الأبناء تزويج والدهم ولو كبيراً
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1423 / 15-05-2002
السؤال
والدي عمره 73 عاماً طلب الزواج قبل عامين ففعلت ولكن عند اقتراب موعد الزواج طلب مني إلغاء الموضوع لعدة أسباب منها عدم قدرته الجسدية. والآن عاد يطلب مني الزواج مرة أخرى ولكني أجد صعوبة في إيجاد المرأة المناسبة لسنه مع العلم أنني مطيع له ولي رغبة أكيدة في تحقيق مطلبه. كما أنني في نفس الوقت متخوف من السبب الذي جعله يرفض الزواج في المرة الأولى في حال وجود زوجة. ما رأيكم حيث إنني في حيرة وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن إنكاح الوالد العاجز عن المهر المحتاج إلى الإعفاف حق من حقوقه الواجبة على أولاده الموسرين.
وعليه، فيجب عليك تلبية طلب والدك في إنكاحه، ورفضه الزواج في المرة الأولى لا يسوغ لك رفض طلبه له مرة أخرى، إذ قد يكون لديه في المرة الأولى سبب للرفض من مرض أو عدم رغبة عارضة أو نحو ذلك، ثم زال ذلك عنه في هذه(74/128)
المرة، ثم إن تقدم والدك في العمر لا يقطع عنه الرغبة الجنسية، فقد أثبت الطب والتجربة قديماً وحديثاً أن الرجل لا يزال قادراً على أمور النكاح والمعاشرة؛ ولو وصل إلى ما بعد المائة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإسلام يأمر بالتآلف والتراحم والصلة وينهى عن ضد ذلك
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤالي هو هل للزوجة واجب ناحية أهلها أنا أسمح لها بزيارة أمها ولكن هل يجب علي السماح لها بزيارة إخوانها الرجال مع العلم أني على خلاف خطير معهم وكذلك هم يسكنون في مدينة أخرى بعيدة عنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها من والديها وإخوتها ونحوهم، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 10532، والفتوى رقم: 7218.
أما بالنسبة للخلاف الذي بينك وبين إخوة زوجتك، فاعلم أن الإسلام يأمرنا بالتآلف والتحاب والتراحم والتعاون والتباذل ونحو ذلك من المعاني السامية، وينهى عن ضد ذلك من التقاطع والتدابر والتهاجر والتحاسد ونحو ذلك من المعاني الدنيئة، فالواجب عليكم أن تصلحوا ذات بينكم، قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) [الأنفال:1] .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التوبة الصادقة تمحق سيئة العقوق
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الأول 1423 / 15-05-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله
أرجو الإجابة على السؤال التالي إجابة واضحة:
إذا أراد شخص التوبة والعودة إلى الطريق المستقيم وأبوه وأمه ماتا وهما غاضبان عليه فهل تقبل توبته رغم غضب أمه وأبيه عليه قبل موتهما؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/129)
فاعلم أخي الكريم وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح أن موت الوالدين وهما غير راضيين عنك لا يحول دون قبول التوبة الصادقة، وعلى هذا دلت نصوص الكتاب والسنة، قال تعالى(إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [ النساء:48]، وقال تعالى(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) [الفرقان:69-70].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجه .
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
1208 5548 5668
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
كره الوالد لتركه الجماعة ليس من الإحسان
تاريخ الفتوى : ... 29 صفر 1423 / 12-05-2002
السؤال
أبي لا يحب الصلاة في جماعة وقد حاولت معه مراراً أنا لا أعرف كيف أتصرف معه ونفسي أصبحت تكره التلاطف معه؟
أنقذوني جازاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الجماعة مختلف في وجوبها بين أهل العلم، والراجح وجوبها، ولذا ينبغي عليك مواصلة النصح برفق وحكمة لوالدك حتى يقوم بما أوجب الله تعالى عليه.
ولا تيأس منه، أو تمل من دعوته، أو تعقه وتقاطعه، أو تسيء التصرف معه، ونحو ذلك، لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين وطاعتهما في المعروف، ولو كانا كافرين أو مخطئين أو مقصرين في شيء في دينهما.
ولذا ننصحك -أخي الكريم- أن توسع صدرك في معاملة الناس عموماً، ومن له حق عليك خصوصاً كوالديك وإياك أن تسيء إلى والديك أو أحدهما.
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد.
وأطلع والدك على الجواب رقم: 1195، والجواب رقم: 1798.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يستوي في بر وطاعة الوالدين: المسلم والكافر
تاريخ الفتوى : ... 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال(74/130)
السلام عليكم
هل يعتبر الإنسان عاقا لوالده بهجره إذا كان الأب لا يصلي ويأكل الربا وكثيرا ما يذكر الله بسوء لانزعاجه من أي شيء ولأتفه الأسباب وهو على خلاف مع والدتي فإذا جلسنا معه فإنه يتعمد أن يذكرها بسوء مع العلم أنني أقوم برعايته في حال غيابه عن البيت من تجهيز الطعام وتنظيف غرفته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بر الأب وطاعته في المعروف أمران واجبان وجوباً مؤكداً، ويستوي فيهما الأب المسلم والأب الكافر، فلا ارتباط لهما باستقامة الأب من عدمها. فالله عز وجل في محكم كتابه أمر الولد وأوصاه بمصاحبة الوالدين بمعروف ولو كانا مشركين.
لذا فنقول للسائل: إن هجرك أباك لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من العقوق، ولكن عليك بإرشاده ونصحه بحكمة ورفق، وأن تذكره بخطورة الممارسات التي ذكرتها عنه، ومنها ما يصل إلى حد الارتداد عن الدين- والعياذ بالله.
هذا عن حكم علاقة أولاد هذا الرجل به. أما عن حكم علاقته بزوجته فيراجع الجواب رقم:
1358
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يسوغ للمريض النفسي الابتعاد عن أهله
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1423 / 05-05-2002
السؤال
أعاني من مرض نفسي جعلني أبتعد عن أهلي لسنين طويلة ثم عدت لهم وعانيت كثيراً خلال تلك الفترة التي استمرت لثلاث سنوات ثم تركتهم مجددا وأعاني كثيرا عندما أفكر في العودة لهم خوفا من المعاناة بينهم فهل يجوز لي الابتعاد عنهم لأني أحس بالراحة عندما أكون بعيدا مع العلم بأن أمي وأبي على قيد الحياة ولكنهم ينظرون لي ويعاملونني كمريض وهذا يزيد مرضي عندما أكون بينهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الشفاء من كل داء. وما أصابك فقد يكون مرضاً نفسياً وقد يكون سحرا، أو وسواساً، وفي كل الحالات فعليك باللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء مع دوام المواظبة على الطاعات والابتعاد عن المعاصي، مع الإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأحوال. فاستعن بالله على البقاء عند والديك وأهلك وصبِّر نفسك على ذلك وإن عاملوك على أنك مريض. إذ لايجوز لك هجرهم بهذه الصورة مادمت تقدر على المكث عندهم. ومع الأيام تستطيع أن تتجاوز آثار المرض، وستتغير نظرة أهلك لك إلى الأحسن -إن شاء الله تعالى- هذا مع الأخذ بأسباب العلاج من الرقية الشرعية بنفسك أو عند آخر من أهل الخير(74/131)
والصلاح، وبالرجوع إلى أهل الطب الماهرين في علاج الأمراض النفسية، وأهم شيء هو ألا تيأس من روح الله تعالى، فإنه ما من داء إلا والله جل وعلا قادر على شفائه، وقد جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يسوغ للمريض النفسي الابتعاد عن أهله
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1423 / 05-05-2002
السؤال
أعاني من مرض نفسي جعلني أبتعد عن أهلي لسنين طويلة ثم عدت لهم وعانيت كثيراً خلال تلك الفترة التي استمرت لثلاث سنوات ثم تركتهم مجددا وأعاني كثيرا عندما أفكر في العودة لهم خوفا من المعاناة بينهم فهل يجوز لي الابتعاد عنهم لأني أحس بالراحة عندما أكون بعيدا مع العلم بأن أمي وأبي على قيد الحياة ولكنهم ينظرون لي ويعاملونني كمريض وهذا يزيد مرضي عندما أكون بينهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الشفاء من كل داء. وما أصابك فقد يكون مرضاً نفسياً وقد يكون سحرا، أو وسواساً، وفي كل الحالات فعليك باللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء مع دوام المواظبة على الطاعات والابتعاد عن المعاصي، مع الإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأحوال. فاستعن بالله على البقاء عند والديك وأهلك وصبِّر نفسك على ذلك وإن عاملوك على أنك مريض. إذ لايجوز لك هجرهم بهذه الصورة مادمت تقدر على المكث عندهم. ومع الأيام تستطيع أن تتجاوز آثار المرض، وستتغير نظرة أهلك لك إلى الأحسن -إن شاء الله تعالى- هذا مع الأخذ بأسباب العلاج من الرقية الشرعية بنفسك أو عند آخر من أهل الخير والصلاح، وبالرجوع إلى أهل الطب الماهرين في علاج الأمراض النفسية، وأهم شيء هو ألا تيأس من روح الله تعالى، فإنه ما من داء إلا والله جل وعلا قادر على شفائه، وقد جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
الفتوى : ... تتأكد أهمية التواصل والتراحم بين الأقارب
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1423 / 05-05-2002
السؤال
أخي متزوج من امرأتين الأولى لا تريد أن ترى الثانية فإذاجاءت أي مناسبة دعونا الأولى فقط. ماحكم الشرع في موقف الأولى وموقفنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :(74/132)
فعلى كل واحدة من المرأتين أن تعلم أن الله عز وجل أمر المسلمين بكل ما من شأنه أن يقوي الصلة بينهم ويشيع روح المودة والتراحم والتعاطف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطع والتدابر، وأخبر بأن هجر المسلم فوق ثلاث ليال لا يجوز.
وتتأكد أهمية التواصل والتراحم بين الجيران والأقارب، هذا بالنسبة لزوجتي الأخ.
أما بالنسبة لكم أنتم فعليكم أن تنصحوهما وتصلحوا بينهما وتزيلوا العقبات التي من شأنها أن تكدر الصفو بينهما. ولا شك أن دعوة إحداهما دون الأخرى من الإيثار الذي يولد الضغائن والأحقاد، ولذا فالذي ينبغي لكم هو تصفية الأجواء بينهما ومعالجة الموقف بما هو الأصلح، وإذا دعوتموهما فادعوهما جميعاً أو اتركوهما جميعاً، أو ادعوا هذه في مناسبة، وتلك في المناسبة التالية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحكيم من يوائم بين رغبته وإرضاء أهله
تاريخ الفتوى : ... 22 صفر 1423 / 05-05-2002
السؤال
أريد الزواج من فتاة وأهلي لا يوافقون عليها وأكثر من ذلك يرفضون غيرها من البعيدات ويصرون على الزواج من القريبات والقريبات غير موجودات وقد توصلت إلى قناعة تقول إما أن تتزوج على رغبة الأهل وتتخلى عن رغبتك وإما أن تتزوج على رغبتك وسوف تخسر أهلك وفي هذا الخضم توصلت للآتي :
يجب التخلي عن الزواج لأن الأهل مصرون على الزواج ممن لا تريد وأنا مصر على الزواج بمن أريد وبناء على رفضهم لكل من أريد قررت أن لا أتزوج نهائياً تفادياً للوقوع في عقوق الوالدين هل أنا صائب فيما قررت أم أنني مخطئ وذلك لأني فشلت وهذه حقيقة في إقناعي أهلي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصواب هو أن تمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره ..." فالزواج مأمور به، وربما يكون في بعض الحالات واجباً. وراجع الجواب رقم :2063 .
وممانعة الأهل من الزواج بغير القريبات لا تسوغ رفض الزواج والتبتل، بل عليك أن تعالج الموضوع بحكمة ولين فتنزل على رغبة أهلك أو تقنعهم بالزواج بمن تحب. أما أن تبقى غير متزوج فلا، وننبه إلى أنه لا ينبغي لعاقل أن يقارن بر والديه بشيء. وراجع الجواب رقم: 1249 والجواب رقم: 3990 والجواب رقم: 3846
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أقارب زوج الأخت غير أرحام(74/133)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1423 / 29-04-2002
السؤال
أختي متزوجة تسكن مع أهل زوجها سبق وأن اختلفت معهم وأنا اليوم لا أزورهم علما أن أختي تزورنا
في البيت مع زوجها وأستقبلهما دون أي مشكل
سؤالي كالتالي
هل أهل زوج أختي يدخلون في إطار الرحم ويجب علي زيارتهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أقارب زوج الأخت لا يدخلون في مسمى الرحم إذا لم تكن هناك قرابة أخرى، وعليه فلا يجب عليك زيارتهم، وإن كان الأولى أن تزورهم وتصبر على أذاهم إن آذوك مراعاة للمصاهرة، وقد سبق أن بينا الرحم الواجب صلتها في جواب سابق برقم:
11449
فليراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
واجب الزوجة تجاه أقرباء زوجها
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1423 / 27-04-2002
السؤال
ما هي الالتزامات الواجبة على الزوجة تجاه أهل زوجها إذا كانوا يعيشون في بيت واحد وأهل الزوج قد بلغوا من الكبر عتيا ومرضى وفي حال أن الأهل في صحة جيدة وليسوا كباراً بالعمر كثيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن أولى من تحسن إليه المرأة وتطيعه هو زوجها وحقه مقدم على حق غيره، ثم بعده حق والديها وأقاربها وأرحامها من جهة النسب، أما والدا الزوج فلا يلزم تجاههم من الحقوق إلا ما يلزم اتجاه غيرهم من الأقارب أو الجيران إن كانوا أقرباء لها أو جيرانا، وهذا ما لم يأمر الزوج في شأنهم بشيء فتجب عندئذ طاعته بقدر المستطاع وبالمعروف، وراجع الفتوى رقم : 4180.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... البر بوالد الزوج أمر حسن
تاريخ الفتوى : ... 14 صفر 1423 / 27-04-2002
السؤال(74/134)
ما حكم بر والدي زوجي- وهل أؤجر عليه كبري بوالدي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن برك بوالد زوجك أمر حسن تؤجرين عليه، ولتكن نيتك هي الإحسان إلى الزوج وعمل ما يسره، لأنك تؤجرين على برك بزوجك والإحسان إليه أكثر من الإحسان إلى والده، أما أنك تؤجرين على ذلك كبرك أبيك فلا، ولكن إن فعلته بقصد برك بزوجك وطاعته والإحسان إليه فيرجى أن يكون أجرك فيه مثل أجر برك بوالدكِ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا يشترط للزواج شهادة جامعية ووظيفة وكبر سن، ولكن...
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1423 / 01-05-2002
السؤال
ماذا تقول في شخص قرر أن يتزوج سراً مع علمه بأن هذا سيسبب غضب والديه عليه غضباً شديداَ وقد كان استشارهما من قبل والأسباب لرفضهما هذا الزواج كالتالي:
1/ عمره 20 سنة.
2/ لم يحصل على شهادة.
3/ المرأة التي أراد الزواج بها معروفة بخلقها السيئ وارتكبت أشياء قريبة من الحرام.
4/ لا توجد لديه وظيفة ولا مال لكنه قرر خداع الوالدين فتزوج في السر، عندما عرف أن الوالدين سيرفضون هذا الزواج.
أيحق للوالدين رفض هذا الزواج للأسباب المذكورة، وهل ما فعلته يعتبر معصية كبيرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الولد أن يطيع والديه في مثل هذا الأمر، وإلا كان آثماً، لأن زواجه من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، وطاعة والديه واجبة، لأن طاعتهما نوع من البر، وبر الدين واجب.
ويتأكد ذلك عندما يقدم الوالدان سبباً مقنعاً لترك الزواج بها، كالسبب المذكور في السؤال، لكن لابد أن يُعلم أنه لا يجوز للوالدين أن يوجها هذه التهمة لزوجة ابنهما ولا غيرها دون دليل من مشاهدة أو سماع مباشرين، أو شهود عدول يشهدون بذلك، لأن الاتهام بمثل هذه الأمور يؤثر على من اتهموا بها تأثيراً بالغاً، ولذلك راعى فيها الشرع الاحتياط أكثر من غيرها، وليُعلم أن الحصول على الشهادة، وكبر السن لا يشترط للزواج، المهم أن يكون الزوج قادراً على إعفاف زوجته والنفقة عليها، ونحن ننصح الأخ المذكور بأن يطيع والديه، والله تعالى يبدله خيراً مما يترك ما دام قد فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى.(74/135)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإنفاق على الوالدين حق من الحقوق
تاريخ الفتوى : ... 12 صفر 1423 / 25-04-2002
السؤال
لي أم وإخوة والأخ الأكبر متزوج ويعول وأمي كانت منذ فترة قد ابتدأت في أخذ إعانة من أقربائها لضيق ذات اليد والآن أخي الأكبر طبيب ودخله مرتفع ولا يريد أن يساعد أمه بحجة أن الدخل الذي تحصل عليه يكفيها مع العلم أنه إعانة وأمي الآن غاضبة منه لأنه لا يبرها وخصوصا أن زوجته تكره أمي جدا وهو منحاز إليها بشكل أعمى فدلني ماذا أفعل ولك جزيل الشكر من الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد :
فينبغي لك أن تنصح أخاك أن يبر أمه ويجتهد في إكرامها وتوفير حاجاتها وأن يحذر من عقوقها، وإن من عقوقها إيثار الزوجة والأبناء عليها .
وينبغي أن يعلم أنه يجب على الابن القادر أن ينفق على والديه في حال فقرهما بإجماع العلماء .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : " ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم " .
والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)(الاسراء: من الآية23) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود .
وأما الإجماع فحكى ابن المنذر قال : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبه في مال الولد " انتهى من المغني .
وكيف يرضى الابن الموسر أن تبقى أمه عالة على أقربائها مع قدرته على الإنفاق عليها، لا سيما مع علمه بغضب أمه لذلك، وحق لها أن تغضب .
ونحذر هذا الأخ من أن يلقى الله تعالى وأمه غضبى عليه، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، فقد روى النسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي: أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال : هل لك من أم ؟ قال : نعم، قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها " والأحاديث في شأن بر الوالدين والتحذير من عقوقهما مشهورة معلومة .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/136)
الفتوى : ... السعي في منع الوالدة من الزنا برٌ بها
تاريخ الفتوى : ... 08 صفر 1423 / 21-04-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
سيدي/ ......؟؟
أنا في مشكلة كبيرة جدا غير أن الحل تائه عني أرجو منكم مساعدتي في التوصل إليه
أبلغ من العمر:25 سنة والنصف
مشكلتي في البيت مع أمي الموضوع يخص الكرامة
يعني آخر مشاكلي معها تكمن في أنها على علاقة قد تكون مشينة مع ابن عمتي
نعم مع ابن عمتي
وعلى فكرة هذه ليست أول مرة من سنتين كانت على علاقة مع أعز أصدقائي
أبي عايش ولكنه مسافر بصفة مستمرة
فماذا أفعل ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنه يجب عليك أن تعمل كل ما تستطيعه لمنعها من ذلك، وليس ذلك من العقوق بل إن ذلك من أعظم البر بها وبأبيك التي هي زوجته. ومن الوسائل التي يمكن أن تتخذها لمنعها :
1) أن تذكرها بالله واليوم الآخر وما أعده الله للزناة، والعياذ بالله .
2) أن تذكرها بالتوبة والرجوع إلى الله وأن الله يتوب على من تاب مهما كانت ذنوبه، وتذكرها بما أعده الله للتائبين.
3) أن تذكرها بأن هذا خزي وعار في الدنيا قبل الآخرة .
4) أن تراقبها وتمنعها من الاختلاط بهؤلاء الذين ذكرتهم .
5) بل لو أدى الأمر إلى أن تمنعها من الخروج إذا علمت أنها تخرج لأجل ذلك فافعل .
6) أن تهددها بأنها إذا لم تنته فإنك ستجد نفسك مضطراً إلى إطلاع أبيك على حقيقة ما يجري، أو إطلاع أبيها هي أو إخوانها على ذلك .
نسأل الله أن يهديها وأن يصلحها وأن يرزقها التوبة. وراجع الإجوبة التالية أرقامها :
9134 13092 11152
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الأولى بالاعتبار قول الطبيب أم طلب الوالدة المريضة
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1423 / 23-04-2002(74/137)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوالدة عندي توفيت والدتها وسألتني أن أسأل شيخاً أنه قبل أن تموت والدتها سألتها أنها تريد ماء، فلم تعطها الوالدة (أمي) وأيضا طلبت منها أن تغير ملابسها، فلم تغير ملابسها الوالدة مع العلم أن الممرضة هي التي طلبت من الوالدة أن لا تسقيها الماء وأن لا تغير ملابسها فهل شيخنا العزيز على الوالدة حرج؟ وإذا كان ذلك فما كفارتها؟
أفيدونني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلب المريض في مرض موته من أحد من أقاربه أو غيرهم شيئاً كشرب الماء أو الطعام أو نحو هذا، ونصح الطبيب أن لا يعطى المريض هذا، فإنه يؤخذ بقول الطبيب في ذلك، وليس على من أخذ برأي الطبيب حرج ولا إثم ولا كفارة، فإن الطبيب أعلم بمصلحة المريض من المريض نفسه فضلاً عمن سواه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حبائل الشيطان تجر للعقوق
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال
أنا عصبية وأبى عصبي جدا وأحيانا أضطر للرد عليه وأحاول جاهدة أن أصمت ولكن الشيطان يدفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فبر الوالدين بالإحسان إليهما قولاً وفعلاً واجب كما أمر الله عز وجل في كتابه فقال : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً)[ الإسراء:23].
فنهى الله عز وجل عن قول ( أفٍّ ) لهما، ولو كانت هناك كلمة أقل منها لنهى عنها، فالواجب إكرام الوالد وطاعته في غير معصية الله، وعلى الإنسان أن يحذر عقوبة الله عز وجل أن تباغته فلا ينفع حينها الندم، وإذا كان السائل يعلم من نفسه حدة في الأخلاق فعليه أن يجتنب المواطن التي تغضبه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً حتى لا يقع فيما لا يحمد، فإن حصل شيء من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك يذهب غضبه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/138)
شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده
تاريخ الفتوى : ... 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال
السلام عليكم
هل يجوز للوالد التصرف بالمكافأه التي تصرف للطالبة من قبل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟
وجزاكم الله خيرا0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، إذا كان الوالد فقيراً أو محتاجاً لهذا المال. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود و النسائي . وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه. بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين. وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله- ثلاثة شروط تبيح للوالد أخذ مال ولده والتصرف فيه وهي:
أولا: أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به. فإن كان موسراً بمال أو كسب يستغني به فلا نفقة له لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
ثانياً: أن يكون لمن تجب عليه النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وعياله، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " قال ابن قدامة : حديث صحيح.
ثالثاً: أن يكون المنفق وارثاً. فلا تجب على من لا يرث الميت إذا مات. والمقصود أن الأب له أن يتصرف بمال ولده الصغير إذا كان الأب محتاجاً لهذا المال، وكان الولد مكتفياً بنفقة والده عليه، وليس بحاجة للمال. هذا إذا كان التصرف المذكور على وجه إتلاف مال الولد بإنفاقه أو نحوه، أما تصرف الوالد في مال ولده بما يراه مصلحة للولد فإنه من مسئولية الوالد التي أنيطت به، وعليه القيام به بدون شرط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قضاء الدين ... أم إرسال الأبوين للعمرة
تاريخ الفتوى : ... 03 صفر 1423 / 16-04-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرغب في أن أبعث أبي وأمي للعمرة في رمضان وأنا شخص علي دين ماحكم الشرع(74/139)
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد :
إذا كان في ذمة المسلم دين وأراد أن يرسل والديه إلى العمرة فإن قضاءه للدين أولى . لأن قضاء الدين واجب ، وإرسال الوالدين إلى العمرة من المستحب، فإذا تعارضا قدم الواجب على المستحب . لكن إذا كان قضاء الدين لا يتعارض مع إرسالهما إلى العمرة، ولا يؤثر على قدرتك المادية، بحيث يمكنك الجمع بين الأمرين فلا حرج في إرسال والديك إلى العمرة حينئذ، لأن هذا من برهما في حياتهما، وهو من أسباب البركة في الرزق والفوز في الدنيا والآخرة .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الصبر ومقابلة الأذى بالإحسان يستجلب المحبة
تاريخ الفتوى : ... 10 صفر 1423 / 23-04-2002
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاماً، أبي شديد الانزعاج مني لأني التزمت و(لله الحمد) ودائما ما يخبرني بأني مازلت صغيرا وأنه ينبغي لي أن استمتع بما يستمتع به من هم في مثل سني؟ وأنا دائما ما أحاول تجنب الاحتكاك به في هذه الأمور فهو كثير الصراخ وكثير العصبية وأخشى أن يقول كلمة يأثم بها.
وفي الأيام الأخيرة أصبح شديد الانزعاج من شكلي وخاصة تربيتي للحيتي ؟ وأخيرا خيرني إما بتخفيفها "كثيرا" أو أنه سوف يخاصمني (أن أترك المنزل أو يغضب علي).
أنا قادر على العيش بمفردي (أناغير متزوج)، ولكني أخشي أن أترك المنزل فتصبح قطيعة وعقوق ومايترتب عليها من عدم رفع للأعمال وغيره.أنا في غاية الحيرة، ومستعد لعمل أي شيء يرضي ربي إن شاء الله.
الرجاء الإجابة على عجل فكلما زاد الوقت زاد غضبه مني
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الملتزم بدينه في زمننا هذا كالقابض على الجمر، وذلك لأن أكثر الناس يسيرون سيراً لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصل بأصول الإيمان، حتى صار الدين بينهم غريباً كما بدأ غريباً، وقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم المتمسك بالدين في وقت الفتن بأعظم الأجور، فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ". وروى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العبادة في الهرج كهجرة إلي " والمقصود بالهرج: وقت الفتن واختلاف الأمور، ولأن ترك المعاصي والذنوب أحد أنواع(74/140)
الهجرة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بها في الأجر، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل التعبد في وقت الفتن، والواجب على الملتزم أن يتأدب إذا حاوره الناس أو ناقشوه ليكون مثالاً حسناً للالتزام، كما قال تعالى ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) ( (النحل:125)
وأولى الناس بذلك هم الأقارب الأدنون كالأب والأم والأخ والأخت، لأن الشدة معهم في التعامل تؤدي إلى نفورهم، واللين يؤدي إلى استجلاب محبتهم، وإكرامهم يؤدي إلى تألفهم، وهجرهم يؤدي إلى بعدهم، فإذا أقبلت على بر والديك والإحسان إليهما، في غير معصية فسيذهب الله ما في قلوب الجميع من جفاء لك وبغض، ومصداق هذا قوله جل وعلا: ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) (فصلت:34،35] ونحن ننصحك بلزوم البيت، لما في ذلك من الحفاظ على نفسك من الانحراف ومن القيام بحق الوالدين، كما ننصحك بالتحمل والصبر على ما لا بد أن تلاقيه من أذى ومشقة لأن هذا هو شأن الدعوة إلى الله تعالى، كمال قال عز وجل: ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ( (لقمان:17)
وراجع الفتوى رقم 1454
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإثم على الممتنع من الصلة بعد بذل المستطاع
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال
السلام عليكم
أنا هجرت الذي كان أخي فى الله لأنه كان لا يريد من ابنة أخته أن تتزوج لتعلقه بها، وعندما تزوجتها جن جنونه وعمل المستحيل لإفشال هذا الزواج. حاولت معه كثيراً أن يكف عنا وأن يحاول إسعادها وطلبت من بعض أصحابه أن يكلموه ولكنه رفض فما كان مني إلا أن منعته من رؤية زوجتي ومن محادثتها وقد قطعت الاتصال به نهائيا وأصبحت أتمنى موته لأنني ذهبت إلى بيته لننهي كل شيء بعد أربع سنوات من الزواج ولكنه طردني من بيته. فهل عليّ إثم في هجره ومنعه من رؤية زوجتي لأنه يهدد حياتنا وكثيرا ما سبب لنا المشاكل التي كادت أن تنتهي لولا تدخل الأهل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي تتكلم عنه محرم مؤبد على زوجتك لأنه خالها، فيحق له أن يرى منها ما يراه المحرم، ومن ناحية أخرى يجب عليه وعليها صلة الرحم التي بينهما، وما ذكرناه مشروط بأمن الفتنة، لأن المحرم إذا غلب على الظن أنه سيحصل بسبب(74/141)
خلوته أو رؤيته لمحرمه فتنة، فإنه يُعامل معاملة الأجنبي عنها، وهذا لا يعني أن تُقطع الرحم التي بينهما،لأنه يمكن وصل الرحم بطرق أخرى غير الرؤية والخلوة، وذلك عن طريق الهاتف، أو الكلام من وراء حجاب في حضور الزوج، وذلك أيضاً إذا أمُنت الفتنة.
وعليك أيها الأخ السائل أن تسعى في إعادة وصل الرحم قدر جهدك، والله تعالى يعينك على ذلك، فإن رفض الطرف الآخر، فلا شيء عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9417.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خاطب والديك بالمعروف لإقناعهم بهذا الزواج
تاريخ الفتوى : ... 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شابة عمري 21 أحب شاباً بصدق وهو يحبني، ومع حبنا القوي نوينا أن نقطع علاقتنا بنية خالصة لله لنتوفق بالزواج إلى أن يكمل دراسته. المشكلة أن أهله صعب إقناعهم فهم لا يريدون أن يتزوج إلا من أهلهم وبيئتهم كيف يقنعهم؟ هل يجوز لو كلمته بالهاتف لمناقشة موضوع مهم، فهو يقول إنه لا يجوز للملتزم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل أجنبي عنك، لا يجوز لك ربط علاقة معه ولا محادثته لا مباشرة ولا بالهاتف، وانظري الأجوبة التالية أرقامها: 1769، 7396، 7965.
وإذا كان حريصاً على الزواج منك، فليقنع أهله إما بنفسه، وإما أن يرجع الأمر إلى بعض أهل الخير والصلاح، ليقنعوا أهله.
ثم يتقدم لخطبتك من أهلك والزواج بك، فإن تعذر ذلك فاصرفي النظر عنه، والله يقدر لك الخير في غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... معارضة الأهل ورغبة الابن في نكاح بنت الزنا... قدم أفضل الأمرين
تاريخ الفتوى : ... 26 محرم 1423 / 09-04-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أريد الزواج من فتاة وأهلي اعترضوا على الفتاة التي أنا أريدها لأنها بنت حرام وأبوها غير معروف أما الأم فهي أمها مع أن البنت تتصف بالسمعة الجيدة والدين والأخلاق وأنا أريدها فماذا أفعل؟ وما حكم الدين في ذلك؟ وهل بنت الحرام تكون(74/142)
منبوذة في المجتمع ومظلومة ولا تتزوج ويحكم عليها بالإعدام؟ فأنا بحاجة لمن ينصحني هل أبتعد عنها أو لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من الزواج ببنت الزنا، إن كانت ذات خلق ودين، وإن كان الأولى نكاح ذات النسب، كما هو مبين في الجواب رقم: 7765.
وما دام والداك وبقية أهلك معترضين على هذا الزواج، فحاول إقناعهم بأن بنت الزنا لا ذنب لها في ذلك ولا إثم عليها، بل إنها ولدت على الفطرة كغيرها من الناس، وسيحاسبها الله على ما عملت لا على ما عمل أبواها من الزنا، لقوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164] .
وما دامت صاحبة دين وخلق، فإنها قد تكون أفضل في الدنيا والآخرة من كثير من بنات الأحساب والأنساب، فالله تعالى يقول: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات:13] .
والإسلام لم يفرق في الحقوق والفرائض والأحكام بين الناس بمعيار النسب، بل جميع البشر متساوون في ميزان الإسلام، لا يرجحون ولا يفضلون إلا بالتقوى.
واستعن على إقناعهم بمن يؤثر عليهم من أقربائك أو من أهل الخير والصلاح، فإن أصر الوالدان على رفضهما، فيلزمك برهما وطاعتها في ذلك، لعل الله ييسر لك الخير في غيرها، وييسر لها الخير في غيرك.
هذا مع العلم أن الذي يقوم بتزويج بنت الزنا هو السلطان، أو من يقوم مقامه، لأنه ليس لها ولي من عصبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه الترمذي وابن ماجه .
والله اعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... سوء التفاهم لا يبرر القطيعة
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1423 / 08-04-2002
السؤال
يوجد خلاف بيني وبين زوجة أخي زوجي ولا يحدث بيننا وفاق دائما وهذا يسبب لي مشاكل مع زوجي وأهل زوجي مع العلم أني طلبت كثيرا مناقشة الموضوع لحل الخلاف لكن حماتي رفضت بحجة أن فتح المواضيع والحديث سوف تسبب مشاكل وللأسف المشاكل تزيد وللعلم أنها تسكن في بيت حماي وأضطر إلى أن أراها كلما أذهب لزيارة حماي فما الحلول الإسلامية في هذا الموضوع وهل هذا يعد قطع صلة رحم ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة أخي الزوج لها عدة حقوق من أهمها: حق الإسلام، وحق الجوار؛ إن كان ثمة جوار، ولا يجوز هجرها فوق ثلاث ليال، ككل مسلم.(74/143)
كما أن سوء التفاهم معها لا يبرر قطع رحمها.
وعليه، فننصحك بالصبر والتحمل والتغلب على المشاكل التي تعكر أجواء الأقرباء، وبالسلام على هذه المرأة كلما التقيت بها أو رد سلامها كلما سلمت عليك، ونذكرك بقول الله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم )[فصلت:34] وبقوله سبحانه: ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )[الشورى:40] وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما ازداد عبد بعفو إلا عزاً " رواه مسلم وراجعي إجابتنا السابقة برقم:
12835
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم طاعة الفتاة والدها في العمل إذا كانت ليست بحاجة
تاريخ الفتوى : ... 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال
أنا فتاه تخرجت حديثا من إحدى الكليات العملية التي أرغمني أبي على الدخول فيها,حيث إنني كنت أتمنى أن التحق بإحدى الكليات النظرية, والآن أبي يريد مني أن اعمل بشهادتي وأنا لا أريد..لعده أسباب 1: أنا لست في حاجة للعمل من الناحية المادية 2 الاختلاط في مكان العمل موجود لا محالة وطبيعة العمل مناسبة أكثر للرجال, ومن الممكن أن تجد رجلاً وامرأة في مكتب واحد 3:أنا أفضل أن امكث في البيت حيث إنني ممن لا يفضلون الخروج من البيت بلا داع ملح وأنا افضل وأحب أن أجلس للعبادة قدر ما أستطيع من وقت
فهل من الطبيعي أن نشجع الفتيات على العمل ولكن حين نجد فتاة متعتها أن تتعبد وتصلي ننهرها ونعيب عليها. بالله عليكم ماذا افعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المرأة المسلمة أن تقر في بيتها وتلزمه وألا تخرج منه إلا لحاجة ملحة، كما كان هدي نساء السلف رضي الله عنهم أجمعين. وكثرة خروج المرأة من المنزل هي سبب كل فساد على نفسها ومجتمعها، كما هو حاصل في ديار الكفر. فإن فساد الخلق وفساد الفطرة والقيم عندهم من أعظم أسبابه خروج النساء وتبرجهن وقيامهن بأعمال الرجال. بل إن فتنة النساء في تلك الديار من أعظم أسباب صدهم عن الصراط المستقيم، فهم مرضى القلوب، ومرض القلب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة، ومرض شهوة. وغالب الكفار في دارهم مرضهم من النوع الثاني أعني -مرض الشهوة- فقد انفتحت عليهم جميع أبواب الشهوات، ورأس هذه الشهوات شهوة النساء، ولأجل هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستيقم. فقال: (إنما فسدت الملل والملوك والدول عندما خرجت النساء) أو كلاماً نحو هذا. هذا مع أن النساء في تلك الأزمان لم يكن فيهن من التبرج والاختلاط ما في نساء هذه العصور.(74/144)
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة أن تتعلم أي علم مشروع، ولكن بشرط أن لا يكون هذا على حساب دينها وطهرها. وليس لها أن تطيع أحداً في معصية الله عز وجل سواء كان أباها أو أمها أو زوجها أو غير هؤلاء.
وقرار المرأة في بيتها وإقبالها على العبادة هو الأصل، وهو الذي ينبغي أن تشجع عليه. وعزها وشرفها فيه، لا سيما إذا كانت في غنى عن العمل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج دون موافقة الولي
تاريخ الفتوى : ... 21 محرم 1423 / 04-04-2002
السؤال
ماحكم الزواج للرجل بدون موافقة الوالدين مع العلم أن المراد هو التحصين وأن الزوجة ماشاء الله في ملتزمة
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يتزوج بفتاة لا يرغب فيها والداه أو أحدهما، كما لا ينبغي لهما أيضاً أن يلزماه بالزواج من فتاة لا يرغب هو فيها. ولذا ينبغي عليكم أن تسعوا جميعاً في اختيار فتاة صالحة ذات خلق ودين يرضى بها الجميع ولا يحق للوالدين أن يمنعا ولدهما من الزواج مطلقاً، فإن فعلا فلا طاعة لهما، خصوصاً إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3788 و الفتوى رقم 6563
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الخالة تظهر أمام أبناء أختها كغيرهم من المحارم
تاريخ الفتوى : ... 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال
1-أنا متزوج من امرأة جميلة ومطيعة هل يجوز لي أن آمر زوجتى بأن تخرج أمام أبناء أختها بالحجاب وبدون مكياج مع العلم أن أبناء أختها في مثل سنها والكلفة مرفوعة بينهم وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالله سبحانه وتعالى يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم..) [النساء:23] فالخالة تحرم على أبناء أختها تحريماً مؤبداً، كما نصت عليه الآية الكريمة.
ويجوز لهم ما يجوز لغيرهم من المحارم من النظر إليها والجلوس معها والخلوة بها، بل حتى تقبيلها إذا أمنت الفتنة، قال ابن منصور لـ أبي عبد الله أحمد بن حنبل(74/145)
يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، وذكر حديث خالد بن الوليد حين قبَّل أخته، قال إسحاق بن راهويه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الغزو وقبل فاطمة، أي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن لا يقبلها مع ضم أبداً، أو في موطن ريبة كفمها -مثلاً- وإنما يقبلها على الجبهة أو على الرأس، ولها أن تبدي زينتها أمامهم، لقوله سبحانه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) [النور:31]
فلا تمنع زوجتك من الجلوس أو إبداء الزينة أمام أبناء أختها إلا إذا وجدت ريبة بهم، أو خشية افتتانهم بها، أو افتتانها بهم، فلك ذلك. وعلى الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تتجنب ما يؤذيه ولو كان مباحاً، وعلى الزوج أن يراعي ذلك مع زوجته أيضاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ليس من العقوق رفض البنت من لا ترغبه
تاريخ الفتوى : ... 12 محرم 1423 / 26-03-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم..
أنا فتاة في العشرين من عمري أحب شابا ملتزما يخاف الله وهو يحبني ويرغب في الزواج مني مع أنني مخطوبة من شخص قريبي وهو ابن عمي وبيننا صلة نسب وقد تمت الخطبة بدون وعي مني وأنا نادمة ولا أريد الزواج منه لكن أبي وأهلي يمانعون فكرة فسخ الخطوبة ويقولون إن هذا عار المهم إني أرغب في الزواج من الشاب الملتزم وقد فاتحت أختي الكبرى بالموضوع لكنها مانعت بشدة وقالت أنه قد يحدث مكروه لأبي إذا علم بالأمر وقد أرقني هذا كثيراً فأرجوكم أن تفتوني في أمري فأنا لا أريد الشخص الذي خطبني مع العلم بأنه يكبرني بخمسة عشر سنة تقريبا وليس بيني وبينه أي إنسجام ولا توافق في التفكير وأنا من قرية في ليبيا لا تزوج بناتها إلا من أبناء عمومتهن وغير ذلك يعتبر عارا.
راجعت الفتاوى: 998/22867 وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحل هو أن تصبري وتقبلي بالزواج من ابن عمك، وعسى الله أن يجعل بينك وبينه بعد الزواج من الحب والمودة ما لا تتوقعينه الآن، لأن الله تعالى يقول: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21].
ويقول سبحانه: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وقبولك له مشروط بأن يكون مرضيا في دينه وخلقه، وأما إن كان بخلاف ذلك فلا تقبليه، ولا تطيعي والدك في الزواج به، ولا يحق له إرغامك على الزواج به على(74/146)
القول الراجح من أقوال العلماء، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه، ودل على أن رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها.
فينبغي لك النظر في الأوفق والأصلح لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الرجوع إلى الزوج أثناء العدة لو رفض الأهل ليس عقوقاً
تاريخ الفتوى : ... 14 محرم 1423 / 28-03-2002
السؤال
1- أنا امرأة متزوجة وعندي أولاد واختلفت أنا وزوجي وتطور الخلاف حتى الطلاق ثم أراد زوجي إرجاعي وكنت موافقة وأهلي يرفضون ذلك وبعد جدال كبير أراد أبي فسخ الزواج وكنت أرفض الفكرة لأن عندي أولادا كنت أفكر بهم وبعد أن أرسل لي زوجي ورقة إرجاع رفض إخواني ووالدي إرجاعي فذهبت مع زوجي بدون موافقتهم هل علي إثم وهل أنا عاصية لوالدي؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجعة أثناء العدة من حقوق الزوج، ولا تحتاج إلى رضى المرأة وقبولها، فضلاً عن رضى أهلها، وحيث أنك ذهبت مع زوجك فقد فعلت ما هو المطلوب منك شرعاً، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تعتبرين عاقة لوالديك، لكن عليك بالرفق بهما والإحسان إليهما وزيارتهما دائماً؛ وإن غضبا عليك. فحقهما عظيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ــــــــــــــ
تحصيل العلم مقدم على طاعة الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 10 محرم 1423 / 24-03-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مسلم من جمهورية أوسيتنيا الشمالية القفقازية في روسيا الاتحادية .
أسكن في هذه البلد التي لا يوجد فيها علماء إسلام . أعيش مع والدتي
المطلقة من أبي وأنا ابنها الوحيد.
هل يجوز لي أن أسافر لطلب العلم وأترك والدتي إذا كانت هي لا تمانع
مع العلم بأن والدي والدتي أحياء وأن لها أخاً يعيش مع عائلته في نفس
البلد ?(74/147)
و جزاكم الله خيراّ
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، وجزاك الله خيراً على برك بأمك، وعلى حرصك على العلم الشرعي، وحيث إنك لا تخشى على أمك الضيعة أثناء سفرك لوجود من يقوم على شؤونها، وكذلك الحال بالنسبة لأبيك، وهما لا يمانعان من سفرك لطلب العلم، فإنه يجب عليك السفر لذلك متى ما قدرت عليه، لأن الأمر أصبح متعيناً عليك، إذ لا يوجد في بلدك من أهل العلم أحد كما قلت.
بل نص بعض أهل العلم أن طلب العلم وإن كان كفائياً -ولم يمكن تحصيله في نفس البلد- فإنه لا طاعة للوالدين في ذلك ما لم يخش عليهما الضيعة، قال الطرطوشي رحمه الله: (لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان ذلك موجوداً في بلده لم يخرج إلا بإذنهما، وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه، لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية) انتهى. وننصحك بالسير في طلب العلم بخطواته المبينة في الجواب رقم:
4131
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وازن بين فضيلة رضى الوالد والرغبة بالزواج بثانية
تاريخ الفتوى : ... 28 ذو الحجة 1422 / 13-03-2002
السؤال
1-السلام عليكم
أنا رجل متزوج ولي من الأبناء ستة أرغب بالزواج من فتاة وهي ولله الحمد متدينة ولا يوجد لديها أي مانع وهي تعلم أنني متزوج ولدي أطفال سؤالي هو أنني عندما أبلغت والدي ووالدتي برغبتي رفضوا وخصوصا والدي الذي قال لي وكرر لي هذه الكلمه " إنني غير راض عن زواجك من امرأة أخرى" ثلاث مرات وحاولت إقناعهم ولكن رفضوا وربطوا موافقتهم برضى زوجتي وهي بكل تاكيد رفضت وأيضا قررت وطلبت الطلاق إن تزوجت فما الحكم في ذلك وأنا أريد أن أعف نفسي فهل على إثم إن أقدمت على الزواج دون رضى الوالدين وزوجتي مع أني أبلغ من العمر 36 سنة والفتاة بنفس السن 36 ولم يسبق لها الزواج
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بر الوالدين من أعظم القربات وأوجب الواجبات، والزواج بالثانية ليس فرضاً ولا واجباً، فالذي ننصحك به أن تقدم طاعة والديك على الزواج بالثانية، وسيخلف الله عليك ما هو خير لك في دينك ودنياك -إن شاء الله- أو تحاول أن تقنع والديك بالتي هي أحسن، وتتلطف معهما في القول، وتخبرهما أن الزواج بالثانية مما أمر الله به وحث عليه، لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات.(74/148)
هذا كله إذا كانت زوجتك الأولى تكفيك وتعفك جنسياً، أما إذا كانت لا تكفيك وخفت على نفسك الوقوع في الحرام، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وراجع الفتوى رقم 1737 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يشرع هجر المجاهر بالمعاصي
تاريخ الفتوى : ... 27 ذو الحجة 1422 / 12-03-2002
السؤال
س: هل يجوز أن يقطع الرجل أحد محارمه(العمةأو الخالة, مثلا), لكونها زانية وتمارس الفاحشة, على أساس ما ورد عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام:" من رأى منكم منكرا فليغيره,............, وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." صدق رسول الله.
فغلب أساس الشطر الأخير من الحديث الشريف, في حال عدم تمكن الرجل من استخدام اليد أو اللسان ليردعها عن ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهجر المجاهرين بالمعاصي مشروع، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو من غيرهم، إذا غلب على الظن أن هجرهم يؤثر فيهم ويحملهم على التوبة والرجوع إلى الحق، أو كان الشخص لا يقدر على إنكار باطلهم لا بيده ولا بلسانه، كما هو الحال في سؤال الأخ السائل.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7119
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حد طاعة الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1422 / 05-03-2002
السؤال
1-ما هو حد الرضى من الوالدين، وهل عدم غضبهما منك كاف لأن تنال رضاهما أم يجب التفاني في الخدمة والطاعة حتى تكون أحب شخص إليهما لتنال مرتبة الرضى منهما ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حد الرضى الذي يبدأ به أو ينتهي إليه لم أطلع على من بينه، ولكنه درجات متفاوتة كما هو معلوم، ولا شك أن الولد كلما كان أرضى لوالديه وأسعى للحصول على برهما كان أجره أكبر، وبره أكمل. والواجب على الولد هو طاعة والديه بالمعروف، وعدم مخالفة أوامرها المشروعة، والإحسان إليهما، ومجانبة كل ما من(74/149)
شأنه أن يغضبهما، فإذا فعل ذلك واجتهد قدر طاقته في إرضائهما كان باراً، ولو لم يرضيا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
البر بقدر الاستطاعة
تاريخ الفتوى : ... 20 ذو الحجة 1422 / 05-03-2002
السؤال
1-والدي فرض علي مبلغ ألفي ريال شهريا بينما استطاعتي على 500 ريال وليس في كل الأشهر،
فماذا أفعل جزاكم الله ألف خير ؟
وهل علي ذنب إذا خالفته وأرسلت له 500 ريال فقط حتى وإن لم يرغب بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تبر والدك قدر استطاعتك، فإن بره من أوجب الواجبات، وحقه من آكد الحقوق. وما عجزت عنه من بره فالله سبحانه وتعالى لا يكلفك به، ولا يؤاخذك على عدم فعله.
وراجع الأجوبة التالية أرقامها:
2125 1249 6630 7490
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تبخل على أمك بشيء من مالك
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طلبت الوالدة مني بعض المال لتشتري بعض الذهب وأنا محتاج للمال هل أعطيها أم أدخره لاحتياجي للمال
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تحرص على بر أمك وإرضائها، وتلبية حاحبتها، ولو أدى ذلك إلى تفويت بعض مصالحك، لما لها من الحق العظيم عليك، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى في طوافه رجلاً يطوف حاملاً أمه وهو يقول:
إني لها بعيرها المذلل. إن ذعرت ركابها لم أذعر. أحملها وما حملتني أكثر.
أو قال: أطول. أتراني جزيتها يا ابن عمر؟ فقال: لا، ولا زفرة واحدة.(74/150)
فلا تبخل على أمك بشيء من مالك، ولعلك تدخل عليها السرور يوماً فتدعو لك دعوة يكتب لك بها الفلاح والنجاح حتى تلقى ربك. فإن أدى ذلك إلى وقوعك في الحرج والضيق فتلطف في إقناعها، وإرضائها ببعض ما أرادت.
واعلم أن ما أنفقه الإنسان على أهله أو إخوانه يثاب ويؤجر عليه، وهذا هو الادخار الحقيقي، ادخار الحسنات والقربات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... التزوج ببنت زنا أم طاعة الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال
هل يجوز الزواج بفتاة ولدت من الزنا؟ وإذا لم ترض عائلتي بهذا الزواج فماذا أفعل؟ وللعلم فهي فتاة ذات خلق وأمها ربتها على حسن الخلق وإني أحبها فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت الزنا لا حرج في الزواج منها إذا كانت من ذوات الخلق الحسن، والعفة، والالتزام بالدين، وإن كان الأولى نكاح النسيبة الحسيبة، وراجع الإجابة رقم: 7765.
وننصح السائل الكريم ببر والديه وطاعتهما والإحسان إليهما، فإن ذلك فرض واجب قد قرنه تعالى في كتابه بالأمر بتوحيده وعبادته، قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) [الإسراء:23].
وطاعتهما في عدم الزواج من هذه المرأة أمر حسن، وهو من البر بهما، فعن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلاً أمرته أمه أن يتزوج امرأة، ثم أمرته بطلاقها، فسأل أبا الدرداء رضي الله عنه؟ فقال: لا آمرك بطلاق امرأتك، ولا آمرك أن تعق أمك.
وقال: أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ، وإن شئت فضيع. قال: لا بل أحفظ، فطلقها" رواه أحمد والترمذي وصححه، والبيهقي وهذا لفظه.
وقوله: أوسط أبواب الجنة. قال البيضاوي فيه: كما في تحفة الأحوذي: أي خير الأبواب وأعلاها.
والمعنى: إن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة، ويتوصل به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ورعاية جانبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
قطيعة الرحم توجب قطيعة الله(74/151)
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال
حدث بيني وبين زوج أختي شجار فسبني سبا شديدا فقطعت علاقتي به وبأختي وأمرت أمي وأبي وإخوتي وزوجتي بقطع علاقتهم بها وإذا صادف وأن رأيتها في أي مكان أسلم عليها فقط دون التحدث معها حتى في الهاتف فما حكم ذلك وهل لي الحق في عدم التحدث معها؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك مقاطعة أختك، ولا أمر أبيها وأمها وإخوانها بمقاطعتها بسبب أن زوجها أساء إليك وسبك، لأن الله تعالى يقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام:164].
أي: لا تتحمل نفس خطأ وتبعات خطأ نفس أخرى، فما ذنب أختك حتى تقاطعها وتهجرها.
فاتق الله أخي الكريم، وبادر بصلة رحمك حتى يصلك الله، وإياك والاستمرار على قطيعتها، فإنها توجب قطيعة الله لك.
ففي الصحيحين، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك". قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ). وكفى بهذا زاجراً عن القطيعة، وحقيقة صلة الرحم أن تصلها إذا قطعت، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
وقد كان الواجب على أبويك وإخوانك أن لا يطاوعوك فيما دعوتهم إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الواجب عليهم هو: أن يحملوك أنت على عدم المقاطعة.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يلزم الأبناء طاعة أمهم في تنازلهم عن ميراثهم
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1422 / 19-02-2002
السؤال
تطلب أم من أبنائها التنازل عن حقهم في إرث والدهم لمصالحة أختهم الصغرى حتى ينالوا رضاها فهم في حيرة من أمرهم بين إرضاء أمهم والحق الشرعي في تقسيم الوصية؟(74/152)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم هؤلاء الأبناء طاعة أمهم في ذلك، إلا أنه يجب عليهم أن يبروها، وأن يتلطفوا معها في القول، وليحاولوا أن يقنعوها بالتي هي أحسن، أو يوسطوا لها من يقنعها.
وإن طابت أنفسهم بالتنازل لأختهم طاعة لوالدتهم، وطلباً لرضاها، فلا شك أن ذلك هو الأفضل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحم
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
وقع منذ ما يقرب من سنتين مشادة كلامية بيني وبين عمي الذي سب زوجي وأساء إليه في غيابه مما أدى إلى قطع صلتنا أنا وزوجي به، وذلك لكف الشر وبعداً عن المشالكل التي طالما حدثت بيني وزوجي بسببه وحياتي مع زوجي مستقرة سؤالي هو:
ما الحكم في حالتنا هل هي قطع صلة الأرحام؟ وهل يحل لزوجي أن يأمرني بذلك (قطع الرحم) وإذا تعلق الأمر بزواجنا (طلاقي منه إن زرت عمي)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم في الجملة واجبة وقطعها محرم، ولذا فلا يجوز لزوجك أن يمنعك من صلة رحم عمك، لأن صلة العم ومن في حكمه واجبة اتفاقاً، لكن إذا أمر الزوج بقطعها وكان في صلتك إهدار حق يتعلق بالزوج مثل: الخروج من بيته أو نحو ذلك، أو كانت تسبب قطع العلاقة الزوجية، فإنها يقدم عليها حينئذ أمر الزوج وطاعته، ارتكاباً لأخف الضررين.
والله اعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أسالكم في حكم علاقتي بأختي التي جرحتني كثيرا بأقوالها وأفعالها وأعلم علم اليقين أنها لا تحبني
وفي مقابل هذا فأنا أصلها ولكن لا أكن لها أية مودة أو حب؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.(74/153)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلة الرحم واجبة لقوله سبحانه: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) [النساء:1].
أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، والأحاديث في الوصية بصلة الرحم كثيرة، وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك فهذا مكافأة، بل المراد أن تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها".
وعلى المسلم أن يحتسب الأجر في وصل من قطعه، وأن يعلم أن الله عز وجل معينه وناصره، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: "لئن كنت كما قلت: فكأنما تُسِفُّهُمْ المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك" أي: فكأنما تطعمهم الرماد الحار.
وأما المحبة، فإن الله عز وجل لم يكلف أحداً أن يحب من يسيء إليه، ولكن هناك جزء من المحبة يجب أن يبقى في القلب، وهو المحبة في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" رواه البزار.
فلا يبغض مطلقاً إلاَّ الكافر، وأمَّا المسلم فيجب علينا أن نحبه بقدر ما معه من الدين، ونبغضه بقدر ما هو عليه من المعاصي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تقاطع أخاك ...فمن عفا وأصلح فأجره على الله
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
لي أخ أكبر مني سرقني كثيرا حيث كان مسئولا عن إدارة أملاكنا التي ورثناها لزمن طويل نظرا لانشغالي في أعمال بعيدة، وعندما أطالبه بما استولى عليه من أملاكي يتعذر بحجج واهية وأعذار غير مقنعة كأن يدعي مثلا دخولها في حسابات أخرى، أو عدم وجودها أصلا، ويخفي عني الكثير مما يتعلق بممتلكاتي حتى لا يستطيع أحد محاسبته أو الحصول على دليل يؤكد سرقاته، مما دعاني إلى فصل أملاكي عنه، والآن لم يعد بيننا أي ممتلكات مشتركة.
والسؤال هو: هل يحق لي مقاطعة أخي وأولاده نظراً لأنني لا أستطيع أن أسامح فيما سرق مني، أم أنني بذلك آثم كقاطع رحم، علما بأنه يحاول أن يصلني ولا يقاطعني لكن سرقاته السابقة تجعلني لا أستطيع التجاوب معه. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أعظم الواجبات، وقطعها من أعظم المحرمات، وليس الواصل الذي يصل من وصله، ويحسن إلى من أحسن إليه فحسب، وإنما الواصل(74/154)
الذي يصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، وراجع لذلك لزاماً الفتوى رقم: 4417، والفتوى رقم: 8744.
وعليه، فإننا ننصحك بأن تصل أخاك ولا تقطعه وإن أساء إليك.
أما بالنسبة للأموال التي أخذها منك، فإن كنت متأكدا من ذلك وعندك ما يثبته، وليس مجرد أوهام أو شكوك، فيمكنك أن توسط من له عليه كلمة من أصدقائه وأقاربه أو غيرهم ليقنعوه برد الحقوق إلى أهلها، فإن أبى فنذكرك بقول الله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) [الشورى:40].
وقوله سبحانه: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) [المؤمنون:96].
فإن أبيت، فلا بأس في أن ترفع أمره إلى القضاء ليأخذ لك حقك منه، وإن كنا لا نحب لك اللجوء إلى هذا، لما قد يترتب عليه من قطيعة رحم قد أمر الله أن توصل ولا تقطع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
واجب الأبناء نصح والدهم بضرر الخاطب الفاسق
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
-لي أخت يريد والدي أن يزوجها من ابن عمتي ، علما أنه( المتقدم ) لا يصلي ويسمع للموسيقى ويتلفظ أحيانا ببعض الألفاظ الغير لائقة بالشاب المسلم . ولقد طلب أبي مشورتنا ( أنا وإخوتي ) فكان جوابي وجواب أخي الكبير الرفض
، وباقي إخوتي وأمي التعاطف مع أبي !
علما أن أختي ترتدي النقاب وهي فتاة ملتزمة أسأل الله أن يثبتها ، ( كان جوابها أن تشترط عليه في العقد
1- التزام الصلاة
2- ترك الموسيقى
3- إبقاء النقاب وتكملة الدراسة في الجامعة
هل أأثم (أنا وأخي الكبير) لأننا خالفنا والدي ؟ وهل نعمل على إبطال الزواج لكونه تاركاً للصلاة ؟
أفيدوني يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام ابن العمة المذكور تاركاً للصلاة معلناً بفسوقه، فلا يجوز للأب أن يزوجه من ابنته الملتزمة إذ الفاسق ليس كفؤاً لغير الفاسقة، ولها هي الحق في الامتناع منه ما دام مصراً على فسوقه، ولكن المسؤول عن البنت هنا هو أبوها، فهو الذي يتحمل التبعات المترتبة على زواجها من غير كفئها، وأما أنتما -أخواها- فليس لكما شيء من الأمر ما دام الأب موجوداً، وإنما غاية ما يمكن أن تقوما به في هذا الشأن هو نصح الوالد وبيان الأضرار التي ستلحق بابنته إذا زوجها من فاسق، فإن استجاب(74/155)
فلله الحمد، وإلا فهو المسئول وحده، ولعل ما أجابت به البنت من اشتراط الالتزام على الخاطب هو الحل الأمثل لهذه القضية.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خال الزوج ليس محرماً لزوجته
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
1-هل خالي محرم لزوجتي -- وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فخال الرجل ليس محرما لزوجته .
والله سبحانه قد بين محارم المرأة بقول سبحانه :
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ) [النور:31].
هؤلاء هم محارم المرأة من النسب، ويحرم عليها أيضا مثلهم من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زوجات الجد محارم للحفدة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
1- هل يجوز التعامل مع زوجات جدي كما أعامل جدتي تماما؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجد أب، وزوجاته محارم كزوجات الأب، فيتعامل معهن حفدته كما يتعاملون مع بقية المحارم، فيجوز الخلوة بهن، والسفر معهن، والنظر إليهن، ومصافحتهن، ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الدليل على جواز تقبيل الزوج لزوجته الميتة
تاريخ الفتوى : ... 22 ذو القعدة 1422 / 05-02-2002(74/156)
السؤال
1-ما هو حكم وداع الزوج لزوجته بعد وفاتها مثل الضم والتقبيل وأيضا العكس, وأرجو إرفاق الدليل.
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقبيل أحد الزوجين للآخر بعد موته توديعاً له وشفقة عليه لا حرج فيه. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته، وصح أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواهما الترمذي، ولا شك أن في هذا العمل دليلاً على جواز تقبيل المسلم بعد الموت، ممن يباح له ذلك في حال حياته، ومن المعلوم أن لكل واحد من الزوجين أن يلمس الآخر في الحياة، بل يجوز لهما من ذلك ما لا يجوز لغيرهما، فانسحب عليهما حكم التقبيل بعد الموت بالأولى، ومن المعلوم -أيضاً- أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر، لما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضركِ لو متِ قبلي فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك"رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
ولا شك أن الغاسل يحتاج إلى ملامسة المغسول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الهدية للوالدين بر وصلة
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1422 / 30-01-2002
السؤال
1-بيتي لا ينقصه شيء والحمد لله
جاءت لي هدية من عملي عبارة عن علبة (بسكوت)
فدخلت بها علي زوجتي وقلت لها سوف نعطيها لوالدي ووالدتي عند زيارة العيد "مع العلم أنهم ميسورون ولكنهم كبار السن، والبسكوت يعتبر كماليات "فقالت لي إنها سوف تصبح عادة
ورفضت ذلك ما هو الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا" أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد، كما قال العراقي في تخريج الإحياء.
ولا شك أن هدية الابن لوالديه، ولو كانا غير محتاجين إلى هدية نوع من البر والصلة، والواجب على الزوجة أن تشجع زوجها، وتعينه على بر والديه، لا أن تصرفه عن ذلك بحجة (أنها سوف تصبح عادة)! ولذلك فإننا ننصح هذا الزوج(74/157)
بالحرص على بر والديه، والإهداء إليهما بمناسبة وغير مناسبة، لما لهما عليه من الحق العظيم، كما نوصي الزوجة بإعانة زوجها على بر والديه ما أمكن.
ونسأل الله لكما التوفيق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تقبيل والد الزوج
تاريخ الفتوى : ... 16 ذو القعدة 1422 / 30-01-2002
السؤال
هل يجوز تقبيل والد زوجي على وجنتيه، علما بأنه جاوز السبعين من العمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن والد الزوج من المحارم على التأييد،وبالتالي فهو كالأب، وتقبيله في هذه السن على وجنته لا حرج فيه، إذا أمنت الفتنة.
وقد سبقت الإجابة على حكم تقبيل الأب لابنته في الجواب رقم: 4657.
ولله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إيثار الابن بالطعام دون الأم
تاريخ الفتوى : ... 14 ذو القعدة 1422 / 28-01-2002
السؤال
لي جدة تبلغ من العمر 80 عاما ولديها مشكلة تؤرقها وتتعبها وهي أنها كانت في يوم من الأيام تحتفظ لولدها بحفنة من الطحين حيث كانوا لايملكون لقمة العيش ومرت عليها والدتها في ذلك اليوم وكانت جائعة وسألتها ما إذا كانت تمتلك طعاماً فأجابتها بلا حيث كانت لاتملك إلا تلك اللقمة التي تحتفظ بها لولدها وكانت لا تكفيهما معاً فهي من ذلك اليوم في قلق من ذلك الأمر وتعتقد أنه كان لابد أن تقدم أمها على ولدها فهل عليها شيء من ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً عنا وعن جميع المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإنه لا حرج على جدتك في إيثارها ابنها بالطعام دون أمها، لأنها قدمت من هو أشد ضعفاً وحاجة وهو الصغير، بخلاف الكبير القادر على تحمل الجوع، والبحث عن طعام.
لكنها آثمة بكذبها، وكان الواجب عليها أن تصدق أمها وتخبرها بأنه لا يوجد معها إلا لقمة ولدها.(74/158)
لكن نرجو الله أن يغفر لها ذلك، لما أظهرته من ندم وحزن، وهذا من التوبة، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم وأحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الندم توبة".
وأخرج البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب: الندم والاستغفار".
فلتستغفر جدتك، ولتكثر من الدعاء لأمها، فإن هذا من البر بها، بل هي بعد موتها أحوج إلى ذلك من حاجتها في الدنيا إلى الطعام والشراب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تجب طاعة الوالدة في المساهمة بحفل فيه منكرات
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1422 / 27-01-2002
السؤال
هل يجب علي أن أعطي والدتي مالا لتقيم به حفل زواج أختي مع العلم أن أهلي لا يلتزمون بالضوابط الشرعية في أفراحهم فالفرح يكون مختلطا والنساء يرقصن متكشفات كما أن أختي لن تلتزم فيه الحجاب.
ومع العلم بأنني قررت أن أساهم مع أختي في تأسيس بيتها لأضع مالي فيما يرضي الله ويكون في ذلك مساهمة أنفع لها في زواجها لكن أمي لا يعجبها ذلك وهي تريدني أن أساهم بمالي لإقامة حفلتها فهل إن لم أرضخ لأمي أكون عاقا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام حفل الزواج الذي تريد أمك إقامته يشتمل على منكرات من الاختلاط ونحوه، فلا يلزمك؛ بل يحرم عليك أن تدفع فيه مالك، ولو طلبت ذلك، لما في دفع المال حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه بقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولا يعد هذا من العقوق، لأن طاعة الوالدين مشروطة بأن لا تصطدم بمحظور شرعي، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما قررته أنت من مساعدة أختك في بناء بيتها هو الأحسن إن شاء الله تعالى، وعليك أن تنصح الوالدة والأخت ومن على شاكلتهما، وتبين لهم خطورة المحظورات التي يرتكبونها، والتي من جملتها الاختلاط، وترك الحجاب.
ولتكن دعوتك إياهن بالرفق واللين، لعل الله ينفعهن بنصحك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأرفق بالابن أن لا يلزمه الوالدان بالزواج من فتاة معينة
تاريخ الفتوى : ... 13 ذو القعدة 1422 / 27-01-2002(74/159)
السؤال
هل أعتبر عاقا لوالدي إذا لم أطعه في الزواج من التي يختارها لي زوجة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة التي اختارها لك الوالدان مرضية ديناً وخَلْقاً وخُلُقاً، فإننا ننصحك بأن تستخير الله عز وجل، وتقدم على زواجها، ولعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيراً كثيراً.
وإذا كنت لا ترضى هذه الفتاة زوجةً لك لأي سبب كان، فليس للوالدين إلزامك بزواجها، ولا تكون عاقاً بذلك.
أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وآخرون، ولكن عليك مع ذلك التلطف بالوالدين قدر الإمكان، لقوله سبحانه وتعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:15].
وقوله سبحانه وتعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً) [العنكبوت:8].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين في ضبط قنوات الدش
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1422 / 20-01-2002
السؤال
هل يجوز طاعة الوالدين في (ضبط قنوات الدش العربية التي يوجد بها أفلام عربية الغير محترمة) مع العلم أني إذا لم أفعل ذلك سيغضبوا مني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أمر الوالدان أو أحدهما بشيء مما فيه طاعة لله فإنه يجب على الولد طاعتهما في ذلك، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعتهما في ترك نوافل الأعمال كالجهاد غير المتعين، وغيره، وإذا كانت طاعتهما في هذا واجبة فما بالك إذا أمرا بترك ما هو محرم قد أمر الله جل وعلا بتركه، قبل أن يأمرا هما بذلك، والحاصل أن ترك هذا المحرم وجب من وجهين فصار بمثابة واجبين، فلا يبعد أن يكون مرتكبه بعد ذلك مرتكباً إثمين، هذا إذا كان الوالدان يأمران بضبط القنوات، واجتناب المحرم منها، وهو ما فهمناه من السؤال، وأما إن كان الحال بالعكس، أي بأن كان الوالدان يمنعان من ضبط القنوات، ويريدان فتحها، وإلقاء الحبل على الغارب، فلا طاعة لهما في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري ومسلم.
وننبه الأخ السائل إلى أنه كما لا يجوز طاعتهما في المنكر، فإن معاملتها بالإحسان واجبة على كل حال، فإن الله عز وجل يقول: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً)[لقمان:15]
وراجع الجواب رقم:(74/160)
3109
والجواب رقم: 2657
والجواب رقم: 3575
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرحم العامة والرحم الخاصة
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1422 / 20-01-2002
السؤال
صلة الرحم واجبة
هل الرحم من الرضاع
كالاخ من الرضاع أو العم أو الخال....
واجبة الصلة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل العلم مختلفون في تحديد الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما.
واحتج القائلون بهذا بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح.
ومنع الجمع بينهما لما يفضي إليه من قطع الأرحام، لما يقع عادة بين الضرتين من تباغض، وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، وعليه فلا يدخل غير الورثة، وقيل غير ذلك.
وأحسن الأقوال وأجودها ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال: الرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة: رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة، وترك مضادتهم، والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى، وحقوق الموتى من: غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.
وأما الرحم الخاصة فهي: رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة، وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. انتهى كلامه رحمه الله.
وعلى هذا فنقول: إن كل مسلم تجمعك به الرحم العامة، وهي أخوة الدين التي قال فيها سبحانه: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: 10] فلهم حقوق بعضها واجب، وبعضها مستحب فإذا وجد نوع قرابة بينك وبين هذا المسلم تأكد حقه عليك، وإن لم يكن من الأرحام بالمعنى الخاص، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً" رواه مسلم.(74/161)
وكان صلى الله عليه وسلم قد ملك جارية من مصر هي (مارية القبطية) ودخل بها، وأنجبت له ولده إبراهيم، فأوصى بالإحسان إلى أهل مصر، وقال بأن لهم رحماً لمجرد تلك الوشيجة بينه وبينهم.
والمحارم من الرضاعة من هذا الباب تتأكد حقوقهم، ويقدمون على غيرهم، ويخصون بنوع إكرام وإحسان، وإن لم تجب لهم الحقوق الواجبة للرحم بالمعنى الخاص، وهم قرابات الرجل من طرفيه: أبيه وأمه، وما اتصل بهما.
ويدل على هذا ما رواه أهل السير كابن هشام في السيرة النبوية، وابن القيم في زاد المعاد أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازن كان من جملة من قدم أخته من الرضاعة الشيماء وهي بنت حليمة السعدية، ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إكراماً لها، وكان من جملة من قدم أيضاً عمه من الرضاعة، وسأله أن يعطيه وقومه ما كان قد سبي منهم من النساء والذرية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إلى الناس أن يردوا إليهم ما سبي منهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ادفع بالتي هي أحسن
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو القعدة 1422 / 20-01-2002
السؤال
إنسانة تصوم وتصلي دائما ولكنها فجأة امتنعت عن التحدث مع زوجات أخيها بدون سبب يذكر وتبتعد دائما عنهن وهن والله ما فعلن شيئاً يسيء إليها بل يحاولن التكلم معها وهي لا ترضى بل تبتعد وتغلق الباب وهذا الوضع يضايقهن جداً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر المفاجئ الذي ليس له سبب ظاهر قد يكون ناشئاً عن حالة نفسية تلبست بها هذه الأخت، وقد يكون سببه غير ذلك.
المهم أن الواجب على جارات هذه الأخت زوجات أخيها أو غيرهن، واللاتي تصرفت معهن هذا التصرف أن يحسنَّ إليها، وأن لا يقطعنها نتيجة لتصرفها، لأن صلة الرحم والإحسان إلى الجيران مطلوبان من كل أحد، وليسا من باب المكافأة ولا المعاملة بالمثل، ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" الحديث أخرجه الترمذي.
قال الطيبي: معناه ليس حقيقة الواصل، ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه. وبهذا يتبين للأخت السائلة أو الأخوات أن أعلى درجات صلة الرحم والإحسان إلى الجار هو ما كان في غير مقابل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/162)
الفتوى : ... أنت ومالك لأبيك
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو القعدة 1422 / 16-01-2002
السؤال
ما حكم الإسلام بالنسبة إذا تصرف الوالد في العيدية المعطاة للأولاد بأن صرفها أو استخدمها في أي شيء دون موافقتهم؟
وما صلة الأب بكل ما يمتلك الأبناء مع العلم أنهم لم يبلغوا سن الرشد حتى سن 21 سنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشتكى إليه أخذ أبيه لماله: "أنت ومالك لأبيك" رواه أبو داود وغيره، وقد اختلف أهل العلم في اللام الداخلة على قوله لأبيك هل هي للتمليك، وعليه فيجوز للأب أن يتملك مال ولده، أم للإباحة فيجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه.
وعلى كلا القولين فإن الأب إن كان محتاجاً للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، ولو لم يوافق الولد على ذلك.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخالة ومن في حكمها تجب صلتها
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1422 / 06-01-2002
السؤال
1- هل زوجة أبي (خالتي) التي هي أم لإخواني من أبي , هل تعتبر من الرحم الواجب علي صلتها وجوباً شرعياً ؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخالة (أخت الأم) ممن تجب صلة رحمهم باتفاق.
وراجع الفتوى برقم:
11449 ففيها حكم صلة الرحم وذكر اختلاف العلماء في تحديدها، وأنهم متفقون على أن الخالة ومن في حكمها تجب صلة رحمهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم الابتعاد عن الوالدين المسنين لضرورة العمل
تاريخ الفتوى : ... 21 شوال 1422 / 06-01-2002
السؤال
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في السعودية وليس لي إخوة ذكور في بلدي ليقوموا برعاية والدي اللذين تجاوزا سن الخامسة والستين.(74/163)
هل يجب علي العودة لرعايتهما علما أن حالتي المادية ما زالت متوسطة ومن الصعب علي إيجاد عمل جيد في بلدي الأصلي
جزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوالدين حقهما عظيم، والأجر في رعايتهما كبير، وعلى المرء أن يحرص على برهما، والإحسان إليهما، وترضيتهما بكل الوسائل، وقد وصانا الله سبحانه بهما فقال: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) [الاسراء:23-24]
(وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )[الاحقاف: 15] وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهما أيضاً، وقد سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك" رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حق الأم: "الزم قدميها، فإن تحت قدميها الجنة" رواه النسائي من حديث واجمة الأسلمي رضي الله عنه.. إلى غير ذلك.
وعلى هذا فإن طلب والداك أو أحدهما منك الرجوع، أو علمت من حالهما أو حال أحدهما أنهما بحاجة إلى وجودك معهما، فإنه يتوجب عليك ذلك، أما إذا لم يطلبا منك الرجوع، ولم يحتاجاك في الواقع، وكان بقاؤك بعيداً عنهما من أجل العمل وبرضاهما فلا يجب عليك الرجوع، خاصة إذا غلب على ظنك صعوبة الحصول على عمل مناسب بالقرب منهما، على أن لا تطول فترة غيابك عنهما، كما يجب عليك تفقد أحوالهما، والسؤال عنهما، والنفقة عليهما إن كانا محتاجين لها، وعليك أن توكل من تثق به على القيام بترتيب ما يحتاجانه، ولو بأن تؤجره على ذلك.
هذا إذا كانا لا يستطيعان القيام بمهامهما بأنفسهما.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يؤخر الزواج لأجل خوف عقوق الأبناء
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1422 / 31-12-2001
السؤال
من الأسباب التي تجعلني أؤخر الزواج والدي، وكم أنا محتاج له والله عليم ..
إني لا أجد مودة الأبناء لأبي مطلقا، وأحب أمي حباً الله أعلم به... لأنها أحبتنا أجنة وآوتنا صغاراً وأكرمتنا كباراً. لم نر منها أبدا ثم أبدا غلظة، ربتنا وهي لا تعبأ بأنها إنسانة وقاست هموم الدنيا، حتى أنها أصيبت بمرض نفسي... شفاها الله وسائر أمهات المسلمين.(74/164)
وكان أبي في زواجه بالأولى والثانية... وقليل من صلاته، لأن الناس شنعوه أو عنفوه، فأصبح مكانه خالياً.
فإني أخاف أن يكون فى قلوب ابنائي فراقا كما في قلبي لأبي إن قدر الله لي ابنا، حيث أن هذه المشاعر لا أستطيع منعها.
أفيدونا أفادكم الله تعالى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيظهر من سؤالك أنك تجد في نفسك نفرة من والدك لا تستطيع دفعها، والسبب هو شعورك أنه قصر في تربيتك وتربية إخوانك، وكان قليل الصلة لكم ولأمكم، حتى أن الناس شنعوا عليه وعنفوه لذلك.
وأنك تريد تأخير الزواج خشية أن يقع بينك، وبين أولادك نفرة كما وقع بينك وبين أبيك.
والحل لما أنت فيه أن تعلم أن حق والدك عليك عظيم، فيجب عليك طاعته، وحبه كما تحب نفسك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وإذا كان هذا في عامة المسلمين، فكيف بالوالد.
ويجب عليك وجوباً مؤكداً الإحسان إليه بالقول والعمل، يقول الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) [الإسراء:23-24].
وعليك أن تجاهد نفسك بقدر ما تستطيع لدفع ما تجده في نفسك من نفرة تجاه والدك.
وعليك أن تسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يؤلف بينك وبين والدك، لأن حقيقة التأليف بين القلوب منة من الله، يقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [لأنفال:62-63].
والله تعالى أمر بالعفو والصفح عمن أخطأ، فكيف إذا كان الخطأ من الوالد.
وإذا رأيت خطأ في المستقبل فحاول أن تنصح والدك وترشده برفق وحكمة، وحاول أن تكون أداة إصلاح بين والدك ووالدتك وإخوانك، فإذا فعلت ذلك، فحينئذ يزول ما بينك وبين والدك إن شاء الله، ولا ينبغي لك تأخير الزواج - ما دمت محتاجاً إليه وقادراً عليه - خوفاً من وقوع نفرة بينك وبين أولادك، لأن هذا ربما كان كيدا من الشيطان، ليصرفك عن المباح ويوقعك في الحرام.
نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم إنه على كل شيء قدير.
وراجع الجواب رقم: 3459، 1249، 1894، 2124، 2195، 3990، 2890.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الهجر لسبب شرعي جائز
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1422 / 26-12-2001(74/165)
السؤال
هناك خلاف بين أخي و أبى بسبب أن أخي يريد الزواج من فتاة سيئة السمعة و السيرة و أبى يرفض هذا الزواج انتهي هذا الخلاف بطرد أبى لأخي من المنزل و أمرنا أنا و أخوتي بعدم رؤيته أو الحديث معه وحرم أمي على نفسه إن رأت أخي أو تحدثت إليه فماذا نفعل هل نقطع رحم أخي في سبيل رضا الأب ( خصوصا أن الكثير نهاني عن ذلك بحجة أنه حرام قطع رحم أخي ) أم أكلمه و أخالف أبي وكذلك ما حكم أمي في ذلك و لكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على أخيك ترك الزواج من هذه الفتاة إن كانت كما قلت - سيئة السمعة- ويجب عليه أن يطيع أباه وأن يبره، ويبحث عن فتاة ذات دين وخلق وسمعة طيبة، ويجب عليكم جميعاً أن تنصحوه بذلك، فإن أبى قبول النصيحة فلوالدكم أن يهجره ويأمركم بهجره -إذا رأى أن المصلحة في ذلك- فلعله يرتدع وينزجر، وينبغي لكم أن تطيعوا أباكم في ذلك إذا رأيتم أن ذلك يزجر أخاكم عما أراد، ونعود لنقول: كل ذلك إذا كان الأمر كما ذكرتم من أن هذه الفتاة سيئة السمعة والسيرة فعلاً وليس ذلك مجرد إشاعات، وهذا لا يعتبر من باب القطعية، بل هو من باب الهجر. وأما تحريم أبيك لأمك إن هي كلمت أخاك فالراجح فيه هو أنه ظهار وراجع الجواب رقم 7438
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ادفع بالتي هي أحسن
تاريخ الفتوى : ... 10 شوال 1422 / 26-12-2001
السؤال
1-انا امرأة متزوجة من ابن خالتى منذ 3 سنوات و زوجى هذا كان متزوجاً من قبل من ابنه خالتنا وأنجبت طفلا وتوفيت أثناء الولادة وبعد الوفاة تقدم لى زوجها فاستخرت الله مرات كثيرة واضعة فى اعتبارى الامر الاساسى وهو رعاية الطفل اليتيم الذى كانت امه حبيبة إلي جدا ومنذ اعلان خطبتنا بدأت مشكلتى وهى عدم موافقة والداته على هذا الزواج وبدأت تعاملنى بصورة سيئه جدا حتى بعد الزواج ورغم اننى فى كل مرة اذهب لزيارتها لأحسن العلاقة ولكن لا فائدة من تحسن معاملتها لى وبدأت تجعل مشاكل بينى وبين زوجى الذى يحبنى ولكنه لا يسمع او يصدق كلام احد غير امه 0
فقررت أن أقطعها تفاديا لزيادة المشاكل والسؤال ماذا افعل هل حراماً ان اقاطعها وإن كان حراماً فما هو الحل فى معاملة هذه الام؟
آسف للاطالة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/166)
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال من الله ظهير ما دمت على ذلك" والمل: الرماد الحار، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها"
فعليك أن تصلي خالتك ولو أساءت إليك، وليس لك قطعها، وليس في ذلك مذلة ولا إهانة، بل ستزدادين بذلك رفعة إن شاء الله، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ازداد عبد بعفو إلا عزاً" وإذا استمررت في دفع إساءة خالتك إليك بالإحسان إليها وصلتها فعسى أن يشرح الله صدرها فتترك مقاطعتك قال تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) [فصلت: 34] وعليك أن تبيني لها بحكمة أن القطعية حرام، واذكري لها ما ورد في من القرآن والسنة، ثم اعلمي بعد كل هذا أن هذه ليست خالتك فقط، بل هي خالتك وأم زوجك، ومصير سعادة زوجك معك مرهون بمستوى علاقتك بها، فلا تسمحي لهذه العلاقة أبداً بأن تصل إلى مستوى القطعية. نسأل الله أن يصلح خالتك، وأن يصلح ذات بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إنكار المنكر على الوالدين لا يخل بالبر
تاريخ الفتوى : ... 27 رمضان 1422 / 13-12-2001
السؤال
1-ما حكم من يرى أحد والديه يزني أو يسرق أو أي معصية أخرى هل يعامله الابن معاملة طيبة ويبرهما ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من رأى أحد والديه أو غيرهما يرتكب منكراً أن يغير ذلك المنكر بيده أو لسانه أو قلبه حسب استطاعته. ففي صحيح مسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
وعليه فنقول للسائل: إذا لم تستطع الحيلولة بين والدك والمعصية وتخليصه منها بالطرق المتاحة لديك والتي لا تخل ببره، فلا أقل من أن تنكرها عليه، وتظهر له عدم الرضا بمعصيته، وتذكره بما أعد الله للعصاة، وترهبه بالآيات الواردة في شأن الذين يخالفون أمر الله عز وجل، ويكون التذكير بالقول اللين والموعظة الحسنة، لعله ينتفع به ويقلع عن معصيته، ومع هذا فلا بد من بره، ومصاحبته بالمعروف، وطاعته في غير معصية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(74/167)
ــــــــــــــ
العقوق يحصل بمخالفة الأمر اليسير إذا كان مستطاعاً
تاريخ الفتوى : ... 10 رمضان 1422 / 26-11-2001
السؤال
1-السلام عليكم
فضيلة الشيخ سؤالي هو عن المعنى لمفهوم عقوق الوالدين؟ و هل إذا أنا رفضت فعل شيء ولو كان بسيطا طلبته مني أمي يسمى بعقوق الوالدين؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الابن هو بر الوالدين، والإحسان إليهما، والقيام بحقوقهما، وطاعتهما في المعروف، أما إذا أمرا أو أحدهما بمعصية، فلا طاعة حينئذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد، وكذلك إذا أمراه أو أحدهما بما يفوق قدرته واستطاعته فلا يجب عليه الامتثال، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن عليه أن يعتذر بلطف وأدب، ومن هنا فإننا نقول للسائل الكريم: لا يجوز لك عصيان والدتك، ومخالفة أمرها، ولو كان الأمر يتعلق بشيء بسيط إذا كنت تقدر على تلبيته، ولا يلحقك ضرر من ورائه، مع العلم بأن العقوق درجات، فاحرص على تجنب كل تلك الدرجات، وإذا حصل منك عصيان فاحرص على إرضائها واستسماحها، حتى لا يغضبا عليك، ولاحظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأم: "الزم قدميها، فإن تحت قدميها الجنة" رواه مسلم. أما العقوق فهو من الكبائر، وأصله من العق وهو الشق والقطع، يقال: عق والده يعقه عقوقاً إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وحذر من عصيانهما وإيذائهما بالقول أو الفعل، كبر أو صغر، قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً)[الإسراء:23] ومعنى (قضى): وصى وأمر. ومعنى (فلا تقل لهما أف): فلا تؤفف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس، ولكن اصبر على ذلك منهما، واحتسب في الأجر صبرك عليه منهما، كما صبرا عليك في صغرك. قاله ابن جرير الطبري. ومعنى (ولا تنهرهما): لا تزجرهما.
قال الإمام الرازي: المراد من قوله (فلا تقل لهما أف): المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثير، والمراد من قوله: (ولا تنهرهما): المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له ... (وقل لهما قولاً كريماً) واعلم أنه تعالى لما منع الإنسان بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش، أردفه بأن أمره بالقول الحسن، والكلام الطيب، فقال: (وقل لهما قولاً كريماً)، والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم والاحترام) التفسير الكبير(7/326).
والله أعلم.(74/168)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الذهاب مع الوالد لصلاة التراويح ثماني ركعات أولى
تاريخ الفتوى : ... 17 رمضان 1422 / 03-12-2001
السؤال
1- إنني أصلي في مسجد صلاة التراويح عشرين ركعة
وأبي يمنعني من الذهاب إلى ذلك المسجد لأذهب معه إلى مسجد آخر لأصلي ثماني ركعات فإذا قمت
بمخالفته فما حكم ذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت السنة على جواز أن يصلي المرء ما شاء من الركعات في قيام الليل، دون التقيد بعدد معين، وأن الأفضل فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من طول القراءة، والركوع والسجود.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 2497.
وعليه، فيلزمك البر بأبيك وطاعته والذهاب معه حيث يريد، لكونه إنما يدعوك لطاعة ولبر وسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإحسان إلى الوالدين مطلوب في كل الأحوال
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال
أهل زوجتي بعيدون كل البعد عن الله ولهم تقاليد الغرب فأخوات زوجتي غير محجبات ويلبسون اللبس الضيق ويرقصون ويهللون في الأفراح ولا يصلون أبداً.. حاولت زوجتي أن تغيرهم وتهدهم إلى الخير فلم تستطع ويقولون أنها متخلفة فكرهوها، وكان هي تصرف على البيت، ويأخذون كل أموالها استغلالا ولما أرادات أن تتحجب رفضوا كل الرفض، وقالوا لها: لما تتزوجي لأن الحجاب يقلل فرص الزواج وخطبت زوجتي وحجبتها، ولقينا بغضاً منهم وكرها فكرهتهم وكرهتهم هي لمعاملتهم الجافة ووالدها لا يعجبه العجب ويلومها على أي شيء.
وهي الآن بعد أن تزوجتني قطعت العلاقة بهم ولا تسأل عنهم لأنها تعرف أنها لو اتصلت بهم سيجلبوا لها المشاكل التي تنغص عنا حياتنا الزوجية وهي الآن تحلم بكوابيس بهم لخوفها، وكرهها لهم.
فهل ذلك يندرج تحت عق الوالدين وماذا تفعل وفي قلبها غل لهم ولا تقدر على مجازاتهم.
الفتوى(74/169)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحمد الله تعالى أن هدى زوجتك للحق، ووفقك لأخذ ذات الدين، ونسأل الله لكما التوفيق والثبات.
ولا يخفى عليكم ما أوجبه الله تعالى من البر بالوالدين والإحسان إليهما، ولو كانا كافرين يجاهدان أبناءهما على الشرك، فكيف بالوالدين المسلمين.
قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:14-15].
ولهذا نقول: لا يجوز لزوجتك مقاطعة أهلها، بل الواجب عليها صلتهم وبرهم، وزيارتهم، والسؤال عنهم، والتقرب إلى الله تعالى بذلك، ولتصبر على ما ينالها من أذى، فعسى أن يجعل الله بعد عسر يسرا، قال الله تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) [فصلت:34-35].
ولتعلم أن صدور الإساءة من الأقارب لا تسقط حقهم في الصلة، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني! وأحسن إليهم، ويسيئون إلي! وأحلم عنهم ويجهلون علي! فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" رواه مسلم.
والمل هو: الرماد الحار.
وينبغي أن تعين أنت أيها الزوج زوجتك على هذا البر وأن تشجعها على الاستمرار فيه، وقاية لها من النار، وتعاونا معها على الطاعة، ونسأل الله لكما التوفيق والرشاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الصدقة عن الميت جائزة بأي شكل كانت
تاريخ الفتوى : ... 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال
السلام عليكم
هل أستطيع إخراج إفطار صائم من مالي الخاص عن والدي المتوفي؟
هل يجوز إخراج الصدقة عموما عن الوالد المتوفي من مالنا الخاص؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصدق على الوالدين المتوفيين جائز لا حرج فيه، سواء كان في شكل إفطار صائم، أو صدقة من الصدقات العامة، والدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري عن سعد بن عبادة أنه أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن(74/170)
أمه فأذن له، وفي الصحيحين أن رجلا قال: "يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها -أي ماتت بغتة- وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل أتصدق عنها؟ قال: نعم".
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صلة الرحم ليس لها حدُّ معلوم
تاريخ الفتوى : ... 03 رمضان 1422 / 19-11-2001
السؤال
لي أخت زوجي لا تحبني ودائما تخطئ فى معاملتي وحتى لو اتصلت هاتفيا لا تسأل عليه ولها مواقف سخيفة معي فأنا غير قادرة على قطع رحمها وزياراتى لها قليلة كل 20 يوما وحماتى تسكن معها فى نفس الشقة وأنا مقلة بالسؤال عن حماتى بسبب أخت زوجي فهل الزيارات البسيطة تعتبر كافية لصلة الرحم أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخت زوجك ليست من المحارم الذين يجب عليك صلتهم لمجرد كونها أخت زوجك، ما لم تكن ثمة رحم نسب تربطك بها، كأن تكون ابنة عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك، أو نحو ذلك.
ولكن عليك إحسان معاملتها لأن ذلك من حسن الخلق وكمال الإيمان، وتمام محبتك لزوجك، فإن من علامات محبته الإحسان إلى أقاربه خصوصاً إخوانه وأخواته.
ولا ينبغي أن يدفعك سوء خلقها إلى المعاملة بالمثل، أو حث زوجك على قطع رحمه، فإن الرحم شأنها عظيم، وقد بيّنا ذلك في الفتوى رقم: 5443، ورقم: 4417.
والصلة تكون بالزيارة والصدقة، وليس لذلك حد في الشرع معلوم يكون متجاوزه قاطعاً للرحم، بل إن الأمر راجع للعرف، وما تقومين به من الزيارة كاف، وحثي زوجك على طاعة أمه، والإكثار من زيارتها، والاطمئنان على حالها، فإن لك بذلك الأجر العظيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ماهية الرحم الواجب صلتها
تاريخ الفتوى : ... 26 شعبان 1422 / 13-11-2001
السؤال
هل على الفتاة الغير متزوجة أن تصل رحمها وإلى أي مدى تصل هذه الصلة؟هل تصل إلى الخال والخالة والعم والعمة فقط أم هناك غيرهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/171)
فيجب على الفتاة -متزوجة كانت أو غير متزوجة- صلة أرحامها، لأن الأدلة الموجبة لصلة الرحم تشملها، ولا يوجد دليل يخرجها من العموم، وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين الأول: كل رحم محرم، وهو قول للحنفية، وقول للمالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينضبط، ولو قيل: كل رحم، للزم صلة جميع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق فقال: (قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهما: كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات، والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وخالتها، لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبرهما وترك أذيتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتضايرن، ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحظ أبو حنيفة، هذا المعنى في التراجع فقال: يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم.)
الثاني: كل رحم محرم وغير محرم، وهذا المشهور عند المالكية، ونص عليه أحمد، قالوا: لأن هؤلاء أرحام وقد أمر الله بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة، ورجح هذا النووي في شرحه على مسلم فقال: (واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت منا كحتمها، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال، وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم أدناك أدناك" هذا كلام القاضي، وهذا القول الثاني هو الصواب، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر "فإن لهم ذمة ورحماً" وحديث "إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه" مع أنه لا محرمية، والله أعلم).
والذي نراه راجحا في هذه المسألة هو القول الأول، و يحمل الأمر فيما استدل به أصحاب القول الثاني على أنه أمر ندب، واستحباب، وليس أمر حتم وإيجاب، وعلى ما رجحناه، فالحاصل أن الرحم على قسمين: رحم يجب أن توصل، ويحرم أن تقطع، وهي كل رحم محرم، كالعمات، والخالات، والأعمام، والأخوال، ورحم يكره أن تقطع، ويندب أن توصل، وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وصف الوالد بالجهل عقوق
تاريخ الفتوى : ... 21 شعبان 1422 / 08-11-2001(74/172)
السؤال
السلام عليكم .. لدي 6 إخوة أخي الأكبر مني لا يتكلم مع أبي ولا يشاوره فى أي شيء وعندما يسأله أبي عن سبب عدم مشاورته يكون جوابه: أنت لا تعرف... وما زال معه في المنزل. فما الحكم فى ذلك؟
وجزكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أوجب الله تعالى بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما، وخفض الجناح لهما، ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك، وحرم تحريماً غليظاً كل ما يقتضي خلاف ذلك، قال الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) [النساء:36].
وقال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) [الإسراء:23-24].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء" رواه الحاكم في مستدركه عن عمر.
ومن العقوق ما يبديه الولد لأبويه من ملل وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه واستطالته عليهما، وقد أُُمر أن يقابلهما بالحسنى واللين والمودة والقول الموصوف بالكرامة السالم من كل عيب، ويكفي في حق العصاة هذا التهديد الشديد من الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بكرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وقال عروة بن الزبير: ما برَّ والده من أحدَّ النظر إليه، فكيف بمن يوبخ والده بعدم الفهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وفي الأثر: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات.
وعاق والديه قد تصيبه دعوتهما، فيشقى بها في الدنيا والآخرة.
وينبغي لكم نصح أخيكم وتذكيره بالله، وإهداء الأشرطة النافعة له، والتي تتحدث عن بر الوالدين، ودلالته على الرفقة الصالح، وحث بعض الصالحين على مجالسته ونصحه، ولعل هذه الوسائل يكون لها تأثير في أخلاقه، وأما بقاؤه في المنزل، فهو أفضل من خروجه إلى أماكن الشر وأصحاب السوء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم السكن مع الوالد الزاني
تاريخ الفتوى : ... 07 شعبان 1422 / 25-10-2001(74/173)
السؤال
أسكن مع أبي في منزل واحد لوحدنا وعمري 25 سنة ، ويريد أن يحضر بعض النساء للزنى ولا أستصيع أن أمنعه فماذا أفعل ، هل أتركه ليسكن لوحده مع أنه مريض ولا يستطيع البقاء لوحده حيث عمره تجاوز ال 55 سنة أم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ*وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان:14،15] وحق طاعة الأبوين وبرهما وصحبتهما بالمعروف لا يسقط بالشرك، فضلاً عن أن يسقط بكبيرة دون الشرك، كالزنا وشرب الخمر.
ولكن الأمر الذي لا شك فيه عند المسلم هو أن طاعة الله الذي خلق ورزق ويحي ويميت أعظم من كل شيء، فإذا جاء أمر الله بطل كل أمر لغيره.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" لا طاعة لمن لم يطع الله" رواه أحمد عن أنس.
فأحسن إلى أبيك دون أن تساكنه، لأن في مساكنتك له خطرا عظيما عليك في دينك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وعليك أن تذكره بالله وسريع انتقامه. وإن علمت شخصاً يمكنه التأثير عليه فيمكنك إبلاغه، ولا تيأس من نصحه بشتى الطرق والوسائل، واسع له في الزواج بامرأة ذات خلق ودين تعفه وتعينه على الإقلاع عن ارتكاب الفاحشة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طلاق والدتك لا يبرر عقوق والدك
تاريخ الفتوى : ... 03 شعبان 1422 / 21-10-2001
السؤال
حدث الطلاق بين أبي وأمي منذ أن كان عمري شهراً واحداً وأنا اليوم أبلغ من العمر 35 سنة وأنا الآن لا أتكلم مع أبي ما حكم ذلك ؟ وهل أعود إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصوص الكتاب والسنة متضافرة على أمر الله سبحانه، لعباده ببر الوالدين، وأكد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك، وطلاق أبيك لأمك لا يستلزم ولا يبررعصيانك وهجرك له هذه المدة كلها، وهذا من أعظم العقوق، فعليك بالذهاب إليه وطلب السماح منه، والسعي لإرضائه، وكون أبيك ظالماً لأمك من وجهة نظرك أو نظر أمك لا يبرر ذلك، فلا يكن برك بأمك على حساب برك بأبيك، فلكل منهما حقوق عليك يجب أن تؤديها بتوازن بينهما، وانظر جواب رقم: 4296، ورقم: 10436.(74/174)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما ينبغي فعله للوالدين بعد وفاتهما
تاريخ الفتوى : ... 13 رجب 1422 / 01-10-2001
السؤال
ماذا أفعل بعد وفاة والدي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي على من توفي والده أن يسعى في الإحسان إليه، والبر به بعد وفاته قدر استطاعته، وذلك اعترافاً بفضله وحقه، وشكراً لإحسانه السابق.
ومما يدخل في هذا الباب:
1/ الدعاء له، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
2/ صلة أحبابه وأصحابه، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي".
3/ قضاء الحقوق التي عليه، سواء كانت حقوقاً لله من: زكاة أو صوم أو غيرها، أو كانت حقوقاً للآدميين، كالديون والودائع ونحوها.
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل - وفي رواية امرأة - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى".
4/ ما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأبو داود عن أبي أسيد الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟، قال: "نعم، الصلاة (أي: الدعاء) عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما".
5/ الصدقة لهما بقدر ما تستطيع، وخاصة الصدقة الجارية وهي الوقف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الإصلاح بين الأب وابنه هو الحل
تاريخ الفتوى : ... 09 رجب 1422 / 27-09-2001
السؤال
عندي أب لا يصلي ولا يعبد الله ولديه خلاف مع أخي الكبير الذي لا أملك غيره في دولة الكويت حيث أنا موجود الآن ، وأنا الأن أقيم مع أبي حيث أخي اضطر لترك(74/175)
البيت من كثرة الخلاف مع أبي من كثرة تدخل أبي بحياة أخي الشخصية مع زوجته، وأبي لا يطيق ذهابي إلى أخي نهائياَ وقال إنه قد يخيرني بينه وبين أخي علما أن أخي أيضا لا يصلي، وأبي يهددنني بأني إن لم أسمع كلامه بالمستقبل سوف يسفرني من الكويت، حيث إن إقامتي عليه، وأنا محتار مع أني طلبت منه أن لا يخيرني بينه وبين أخي لأنهم الاثنان من لحمي ودمي .
فمن أرضي : أبي المخطيء أم أخي الذي لا أملك غيره الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أولاً أن تجتهد في نصح والدك وأخيك بالصلاة، فإن شأنها عظيم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وينبغي لك أن تهدي لهما الكتب والأشرطة التي تتحدث عن الصلاة، وأن تعظهما وتذكرهما بالله واليوم الآخر.
ويجب عليك أيضاً أن تنصح أخاك ببر والدك، وتخبره أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وأن ما بينه وبين أبيك لا يسوغ له العقوق والقطيعة، ويجب عليك أيضاً أن تنصح والدك بأن يصل أخاك، ولا يقطعه لأن قطيعة الأرحام من الكبائر أيضاً، وحاول أن تكون الوسيط في الصلح بينهما، وتذكر قول الله تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) [النساء:114].
فإن لم يستجيبا لك، فحاول أن توسط غيرك ممن له تأثير عليهما، فإن لم ينفع ذلك، فيجب عليك بر والدك وطاعته في غير معصية، ومواصلة نصحه والدعاء له، ولا يعني هذا أن تقطع أخاك، لأن القطيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لك أن تهجره زجراً لا قطيعة إذا رأيت أن ذلك أنفع في رده للصواب، نسأل الله أن يصلح أخاك ووالدك، وأن يصلح ذات بينهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل للزوج أن يمنع زوجته من استقبال من لا يصلي من أقاربها ؟
تاريخ الفتوى : ... 08 رجب 1422 / 26-09-2001
السؤال
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من استقبال والدها وأخيها ببيتها لأنهما لايصليان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص له أن يمنع أي أحد من دخول بيته سواء كان أباً لزوجته أو أخاً أو غيرهما، وسواء منعهم بحجة ترك الصلاة أو بغير ذلك، ولا يحق لأحد أن يدخل بيت شخص إلا بإذنه.
لكن إذا دخل أبو المرأة أو أخوها عليها بيتها بإذن أو بغير إذن، أو التقت بهما في أي مكان فلا يحق لزوجها أن يمنعها من السلام عليهما وصلتهما، لما في ترك استقبالهما والسلام عليهما من قطع رحمهما، وقطع الرحم من الأمور المحرمة.(74/176)
ويجب التنبه إلى أن حق الوالد في البر لا يسقط ولو كفر، قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [العنكبوت:8]
ومن أولى المعروف أن تستقبله إن جاءها زائراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... رضا الوالدين الحقيقي يمحو مغبة العقوق
تاريخ الفتوى : ... 06 رجب 1422 / 24-09-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله: سؤالي هو إذا كان الولد عاقا لوالديه ثم أصبح بارا بهما فهل يحصل ذلك من أولاده في المستقبل أي يفعلون مثله ثم يبرونه؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقوق من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين... الحديث" أخرجه البخاري ومسلم.
وقد روي أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والحق أن الله تعالى لم يعين للعاق نوعاً خاصاً من أنواع العذاب في الدنيا جزاء عقوقه، فقد يكون جزاؤه من جنس عمله، بأن يسلط الله عليه أولاده، فيعاملونه كمعاملته هو لأبويه، وهذه المسألة كثيرة الوقوع، وقد يعاقبه الله بما شاء من العقاب غير ذلك، وقد يعفو عنه إن شاء.
أما إذا بر أبويه وتاب إلى الله تعالى مما صدر منه واستسمحهما، وسمحا له بالفعل، فإن الله تعالى يتوب عليه، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لايجوز للأهل تحريض الابن على طلاق زوجته
تاريخ الفتوى : ... 20 جمادي الثانية 1422 / 09-09-2001
السؤال
1-أهلي يلحوا ويضغطوا علي أن اطلق زوجتي الثانية بعد أن علموا بزواجي علما أنها ملتزمة وعلى خلق. وتم زواجي بعلم زوجتي الأولى.
2- وماذا لو طلقتها تحت هذا الضغط هل على إثم أو أكون قد ظلمتها؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/177)
1-فإنه لا يحل لأهلك أن يطالبوك بطلاق زوجتك الثانية ، كما لا يحل لزوجتك الأولى أن تطالب بذلك ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإن لها ما قدر لها".
فإن فعلوا ذلك عصوا ربهم ، وتدخلوا فيما لا يعنيهم ، وظلموا هذه المرأة ، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم.
وليس عليك أن تطيعهم ، ولا أن ترضخ لضغوطهم ، وخاصة حيث ذكرت أنها ملتزمة وعلى خلق.
وعليك أن تعظ أهلك ، وتبين لهم الحكم الشرعي ، وتخوفهم الله تعالى.
2 - وإن طلقت زوجتك هذه نتيجة لهذا الضغط ، فنرجو أن لا تكون آثماً ولا ظالماً بفعلك ذلك. وخاصة إذا قصدت بذلك لمَّ شملك مع أهلك ، وعدم إثارة المشاكل بينك وبينهم. ولكن الذي ننصح به ، ونلح عليه ، ونرغب فيه ، هو: عدم طلاق هذه المرأة.
وراجع الجواب رقم: 3651
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... صلة الرحم مطلوبة من الجميع
تاريخ الفتوى : ... 17 جمادي الثانية 1422 / 06-09-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
الموضوع يتعلق بصلة الرحم وهم أقاربي من جهة والدي بيننا وبينهم مشاكل قديمة جداً ونحن نعرف أنهم يكرهوننا وهذا ما نتأكد به من بعضهم ووالدي يعرف بأنهم يكرهوننا وعندما نزورهم يتلفظون علينا أحيانا بكلام محرج وأحيانا يسبون والدتي وحصل أمام أخي الكبير أن سبت إحدى عماتي أمي السؤال هو:
هل يجوز لنا أن نقطعهم ونحن نعرف أن الإسلام يحث على صلة الرحم، مع العلم بأننا نفقد كرامتنا أمامهم وهذا أعتقد أنه لا يرضي ديننا الإسلامي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم أمر مرغب فيه شرعاً، فقد حث عليه الدين الحنيف، ونهى عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قطع الرحم، والقرآن الكريم والسنة المطهرة مملوءان بالأوامر والنواهي التي ترشد إلى صلة الرحم، وتنهى عن قطعها، ويكفي في التحذير من قطع الرحم أن الله تعالى قرن قطعها بالفساد في الأرض، فقال جل من قائل: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد:22].
وبهذا يتبين أن صلة الرحم ليست أمراً اختيارياً إذا وافق الهوى امتثل وإلا ترك، كما أنها أيضا ليست من باب المكافأة ولا المعاملة بالمثل، بل هي أمر مطلوب شرعاً من كل الأفراد الذين بينهم رحم، ومن قطع منهم فعليه إثمه، ولا يسقط بذلك حقه في أن(74/178)
يوصل، وقد ذكرنا موضوع صلة رحم القريب القاطع في الجواب رقم: 4417، فليرجع إليه ففيه الكفاية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... هل يشترط موافقة الأم لصحة النكاح ؟
تاريخ الفتوى : ... 14 جمادي الثانية 1422 / 03-09-2001
السؤال
الزواج دون موافقة أمي هل يعتبر عقوقاً للوالدين
رغم أن المرأة صالحة ومن عائلة شريفة
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن موافقة الأم ليست شرطاً في صحة النكاح ، ولا أثر لعدمها شرعاً في صحة النكاح. فالشارع أعطى للرجل الرشيد الاستقلال الكامل بتصرفاته في زواجه ، وبيعه ، وسائر معاملاته ، فإذا استقل بشيء من ذلك دون موافقة أمه أو أبيه فإنه لا يعد عاقاً ، لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً ، مع أن الأفضل والأولى أن يستشير الشخص والدته في زواجه ، استطابة لنفسها ، وإشراكاً لها في هذا الشأن العائلي ، حرصا منه على ما يرضيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... نصح الآباء بأدب لا يدخل في باب العقوق
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الثانية 1422 / 25-08-2001
السؤال
السلام عليكم :
يوجد لدينا مسكن للعائلة وأراد أبي أن يرهن البيت إلى البنك ولقد أوقفت الرهن عن طريق البنك مع العلم أن البنك يتعامل بالفائدة هل التصرف الذي فعلته صحيح والآن علاقتي بوالدي جيدة جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل الذي فعلته مشروع، بل أنت مأجور عليه إن شاء الله، لأنك أبطلت عقدا حراماً، وأنقذت والدك من ربا صريح بإجماع أهل العلم، خصوصاً وأن ذلك تم بأسلوب لم يغير من علاقتك بأبيك، ولم يجرح من خاطره، ونصح الآباء بالرفق، وتنبيههم على أخطائهم لايعد عقوقاً، بل هو من باب تغيير المنكر، وإنقاذ الأهل من النار، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) [التحريم:6].(74/179)
قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به، وتساعدهم عليه ...
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يتأكد حق الوالدة حال كبرها وضعفها
تاريخ الفتوى : ... 03 جمادي الثانية 1422 / 23-08-2001
السؤال
1- لدي جدة أمي في إمارة غير إمارتنا وهي دائما تؤذينا وتسبب لنا الكثير من المشاكل وساخطة علينا علما بأن لديها ابنة وحيدة وهي جدتي في دولة ثانية وتسكن لوحدها مع الخادمة وأحياناً تبقى لوحدها بدون الخادمة وهي غضبى بسبب بعد ابنتها عنها على الرغم من مرور فترة طويلة وابنتها لها أبناء وأحفاد ومسقرة في تلك البلدة وهذا جعلها في حالة نفسية صعبة وقد طردت ابنتها في آخر زيارة وهددتنا بعدم الاتصال فيها وعدم زيارتها ونحن نحاول أن نوصلها لكن المشكلة اشتدت ولا نعرف ماذا نفعل معها وهي ترفض أن تسكن مع أي منا أفيدونا، وهل نأثم إذا قللنا زيارتها مؤخراً..وما جزاء ابنتها، وهي قد سافرت بدون أن تتصالح معها جزاكم الله خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن هذه المرأة الكبيرة وصلت سن الهرم ، والضعف البدني والعقلي ، وهي المرحلة التي يتأكد فيها الإحسان إلى من بلغها من الوالدين ، فهي مرحلة احتياجهما وضعفهما عن القيام بأنفسهما ، يقول الله تعالى: ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قو لا كريما ... ..)[23-24:الإسراء] لهذا فالواجب اتجاه هذه المرأة هو زيارتها الدائمة ، وعدم إهمالها إذا امتنعت أن تسكن مع أحد عيالها ، والرفق بها وعدم التضجر منها ، والغض عما يصدر منها من الأذى ، ولا شك أن قطع زيارتها وإهمالها فيه الإثم الكبير ، ويتأكد هذا في حق ابنتها المباشرة إذ هي الأولى بها والأقرب لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يعتبر نهي الوالد عن المنكر عقوقاً
تاريخ الفتوى : ... 23 جمادي الأولى 1422 / 13-08-2001
السؤال
والدي يعاديني ويكرهني ويزوج أخواتي لمن هم ليسوا صالحين دون مشورتي.
فكيف أتعامل مع والدي وهل أكون عاقا إذا نهيته عن المنكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:(74/180)
فإن الواجب عليك أن تعامل والدك بما أوصاك الله به وأوجبه عليك في محكم كتابه، قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير* وإن جاهداك على أن تشرك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا). [لقمان : 14-15] والآيات والأحاديث المصرحة بالأمر ببر الوالدين وطاعتهما كثيرة ، وبذلك تعلم أن الواجب عليك هو طاعة والدك في غير معصية، ومصاحبته بالمعروف، والإحسان إليه وإن أساء إليك ، مع العلم بأن الوالد لا يلزمه مشاورة الولد ولا غيره في شأن بناته ، لأنه له حق الولاية عليهن، وتزويجهن بمن شاء من أكفائهن، ولا كلام لأحد معه مادام سليم التصرف ، وإن كان من مكارم الأخلاق مشاورة الرشداء من أبنائه وأهل بيته وذويه، والأخذ برأيهم حفاظا على الوحدة واجتماع الكلمة، ولكن عليه أن يتقي الله تعالى في بناته ولا يزوجهن إلا ممن هو مرضي الدين والخلق، وأما نهيه عن المنكر فلا يعد عقوقا، بل هو من البر، لقوله صلى الله عليه وسلم :"انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم" متفق عليه. والوقوع في المنكر وارتكابه من أشد الظلم لأنه ظلم للنفس، يقول تعالى : (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون).
لكن يكون نهيه عن المنكر باللطف وبالكلام اللين، وبتسليط الصالحين عليه ممن يرجى أن يتأثر بهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
منع الرجل زوجته من الاتصال على أقاربها من الشباب
تاريخ الفتوى : ... 08 جمادي الأولى 1422 / 29-07-2001
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
منعت زوجتى من الاتصال بأحد أقاربها من الشباب و ذلك لأنه كان يريد الزواج منها قبلى.
و هى والحمد لله متدينة و لا تمانع في ما فعلته و لكنها تخشى أن يكون ذلك قطيعة للرحم.
فما حكم الدين في هدا الأمر و أيضاً حكم الاتصال بأى شاب من العائلة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لك الحق أن تمنع زوجتك من الاتصال بمن كان يريد الزواج منها، بل عليك أن تمنعها من ذلك، وجزاها الله خيراً حيث أنها لم تعص أمرك، واتصالها بالقريب الموصوف بأنه كان يريد أن يتزوج منها، أو بغيره ممن ليس محرماً لها لا يجوز، ولا يترتب على عدمه قطع رحم، وذلك لما قد ينشأ عن هذا الاتصال من الفتنة، والوقوع فيما لا تحمد عقباه.(74/181)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
برك بأبيك يضاعف الأجر ولو فاتك شيء من الصلاة مع الإمام
تاريخ الفتوى : ... 05 جمادي الأولى 1422 / 26-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سؤالي كالآتي : أبي كبر في عمره فأصبح لايعقل الصلاة. لكنني أحرج دائما مع نفسي وأهلي في أن أصطحبه معي إلى الصلاة مع العلم أني قد يفوتني من الصلاة أولها وكذا لا أستطيع أن أصلي السنة بعد الفريضة وذلك لأني أنشغل بأبي و رعايته ، ماذا علي أن أفعل حيال ذلك وهل هناك أمور يجب القيام بها تجاه أبي وما يفوته من الصلاة.أفتونا مأجورين و جازاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على برك بأبيك، واهتمامك به ورعايته.
وإذا كان الأب لا يعقل الصلاة، ولا يضبط أفعاله فيها، فالصلاة لا تجب عليه، لكن ينبغي تحقيق رغبته في الذهاب إلى المسجد، وتذكيره بالصلاة، وقبول ما يأتي به منها دون إنكار عليه.
وفي ذهابه إلى المسجد خير كثير، من متابعة الإمام، ورؤية المصلين، وما فاتك من السنن يمكنك فعله في المنزل، وهو أفضل.
وكونك لا تدرك تكبيرة الإحرام، أو يفوتك الصف الأول لأجل اصطحاب والدك، فيرجى لك فيه من الثواب أكثر مما كنت تحصله لو لم تصحبه وأدركت تكبيرة الإحرام، والصف والأول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفتوى : ... الأجداد والجدات كالآباء والأمهات في وجوب البر والصلة
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال
جدي لأمي لا يبرها وأخواتها و يؤذيها نفسيا ومن النوع المادي حيث أنه كثير الاستدانة ثم يطلب من أبنائه و بناته سداد هذه الديون علما بأنه ليس فقيرا ماديا ، كما أنه يحض الإخوة على بعضهم و يضر هذا بالعلاقات بينهم ، و رغم أن أمى دائمة الدعاء له و تحثني وأخوتي على حسن المعاملة فإنى لا أحبه لأنى أشعر بأنه لا يعاملنا كجد أبدا ، فما حكم الإسلام في معاملتي لجدي ومعاملة أمي له؟ والله الموفق لخيرالأمور.
الفتوى(74/182)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعلوم بالضرورة وجوب بر الوالدين، بمعنى طاعتهما وصلتهما، وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما، قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء:23].
فيجب على الولد أن لا يغضب والده ولا يعقه، لأن حقه عظيم، وإذا حصل من الإنسان مع والده شيء، فعليه أن يتحمل، وأن يستسمح والده، ويطلب منه العفو، لأن لكل من الوالد والولد حقاً على الآخر، فإذا قصر الوالد في حق الولد، فإن ذلك لا يسقط حقه عليه، لأن المسلم مطلوب منه أن يحسن إلى من أساء إليه، ولو كان غير والده، قال تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت:34].
وإذا كان المسلم مطالباً بأن يقابل الإساءة بالإحسان مع كافة الناس، فكيف مع والده.
فأنت وأمك وإخوانك كلكم مطالبون بالبر والإحسان إلى هذا الوالد، وإن صدر منه ما صدر، ولا فرق بينكم في لزوم ذلك وتأكيده، لأن لفظ الوالد يشمل الأجداد والجدات قال ابن المنذر: والأجداد آباء، والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أداء النوافل.. أم بر الوالدين.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
منذ مدة ليست طويلة، تعودت أن أصوم يومي الاثنين والخميس صيام تطوع إيمانا بالله واحتسابا، ولكن والدتي كانت في كل مرة تحاول أن تقنعني أن الصيام يضر بي و خاصة في فصل الصيف مع العلم أني أتمتع بصحة جيدة و الحمد لله ولكنه عطف الأم و خوفها علي جعلها تظن أن جسدي لا يتحمل الجوع والعطش حتى أصبحت تلح علي أن أتخلى عن هذه العادة على الأقل في الأيام الحارة. و كان يبدو عليها القلق والخوف في كل يوم أصوم فيه. ووجدت نفسي بين أمرين، فأنا أحب الصوم و أبتغي به عند الله الأجر والثواب. فهل ثباتي على هذه العادة التي دأبت عليها يعتبر عقوقا طالما أن أمي لا توافقني على ذلك؟
أرجو إفادتي و لكم الشكر سلفا
والسلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اهتم الإسلام بالوالدين اهتماماً بالغاً، وجعل طاعتهما والبر بهما من أفضل القربات، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: "الصلاة(74/183)
على وقتها" قال: ثم أي؟. قال: "بر الوالدين" قال: ثم أي؟. قال: "الجهاد في سبيل الله".
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، وقدم في الحديث بر الوالدين على الجهاد، لأن برهما فرض عين بخلاف الجهاد، فإن منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين، وإذا كان بر الوالدين مقدماً على الجهاد إذا كان فرض كفاية، فتقديمه على غير الفرض كالنوافل أولى وأحرى.
وعليه، فإذا تعارض صوم التطوع مع بر الوالدين قُُدِّمَ برهما، لأنه فرض عين، خصوصاً عند شفقتهما على الابن وتضررهما بمعاناته، وقال بعض أهل العلم: إنه لا طاعة لهما في ترك السنن الراتبة، كترك ركعتي الفجر والوتر، ونحو ذلك، إذا سألاه ترك ذلك على الدوام.
ولعل الصواب هو التفريق بين ما كان الحامل لهما على منع الابن منه هو مجرد المشقة كالصوم، وبين مالا مشقة فيه كصلاة النوافل الراتبة، فيطاعان في الأول دون الثاني، ومن هنا فقد يكون في ترك الصوم تطوعاً في الحرِّ - بِرِّاً وشفقة بهما - حصول الأجرين معاً: أجر الصوم، وأجر البر.
أما أجر الصيام، فلعقده العزم عليه لولا وجود المانع، وأما أجر البر، فلامتثال أمرهما.
ومما يجدر التنبه له أن الابن إذا استطاع الجمع بين الحسنيين: المداومة على ما اعتاد من صيام، وحصول رضى الوالدين، كان ذلك أولى، ولذلك طريقتان:
الأولى: بذل الجهد في إقناعهما بأن الصوم لا يعود على البدن بالضرر غالباً، بل ربما كان - في أحيان كثيرة - من أفضل وسائل جلب الصحة، والمحافظة عليها، فقد ثبت ذلك طبياً حتى عند غير المسلمين.
الطريقة الثانية: أن يكتم عنهما أنه صائم بأن لا يقيل عندهما يوم الصوم إذا لم يكن في ذلك تفويت لأمر يحتاجانه منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... منع الأم من الفساد .. ليس من العقوق
تاريخ الفتوى : ... 20 ربيع الثاني 1422 / 12-07-2001
السؤال
تحية إسلا مية
أم زوجت جميع أبنا ئها وكانت تعيش مع أحدهم وفجأة قررت العودة إلى بيتها لتعيش وحيدة ، فأكرموها ولم يبخلوا عليها بشيء لكنها عادت لتعيش وحيدة لتستفرد بنفسها وتقوم بما حرم الله (الفساد) رغم سنها الكبير،
حاول معها أبناؤها الرجوع إلى الله فلم تهتد ، فاضطروا لمقاطعتها ، وهم الآن يفكرون في بيع البيت الذي تقيم فيه ، أي بيت الورثة% لكي يفرضوا عليها الرجوع للعيش مع أحدهم ، ولكن يخافون أن يقوموا بشىء يخالف شرع الله ، خصوصا(74/184)
وأنها أمهم ، فما هو رأىالدين في هذه القضية ، أفتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حقوق هذه الأم على أبنائها أن ينصحوها غاية النصح، ويخوفوها الله تعالى وعقابه العاجل والآجل، وليستعينوا بأهل الصلاح والنصح، وعليهم أن يسكن أحد منهم معها، أو يبيعوا البيت الذي تسكن فيه لتضطر إلى السكن معهم ليراقبوها ويمنعوا أن يدخل عليها من لا يحل له أن يدخل عليها. وليس ذلك من عقوقها، بل من أولى حقوقها، ومن البر بها، وإن سعوا في تزويجها من رجل صالح يعفها ويحفظها كان ذلك أولى وأنفع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اصبري على الضيم وأدي العمرة
تاريخ الفتوى : ... 10 ربيع الثاني 1422 / 02-07-2001
السؤال
الحمد لله لقد أنعم الله علي بالعمرة العام الماضى مع زوجي ووالدته ولكن مع الأسف فقد لاقيت منها معاملة سيئة للغاية حتى بشهادة زوجي وحسبي الله وحده وهذا العام يريد زوجي أداء العمرة مرة أخرى وترغب فيها والدته كذلك وأنا فى حيرة هل أحرم نفسي من هذا الفضل العظيم أم أسافر معهم وأتوكل على الله أفيدونى يرحمكم الله وبرجاء السرعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تحرمي نفسك من طاعة الله بسبب سوء معاملة أحد لك، وامتثلي قوله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) [المؤمنون:96].
وقوله: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) [فصلت: 34- 35].
فعامليها بالحسنى، وإن أساءت إليك ابتغاء مرضات الله، ومراعاة لحق زوجك عليك، وصلة لما قد يكون بينك وبينها من رحم، وقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم، ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما تقول، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحلف على عدم زيارة الوالدين عقوق(74/185)
تاريخ الفتوى : ... 03 ربيع الثاني 1422 / 25-06-2001
السؤال
لقد أخبرت أمي بموضوع وحلفت لها إن هي أخبرت أبي أني لن أزورهم ثلاثة أشهر واشترطت عدم التكفير إن هي أخبرته ومع ذلك أخبرته واتصل بي أبي وأعلمني ، ماهو الحل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تزور والديك وتكفر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
وامتناعك عن زيارة والديك ثلاثة أشهر عقوق محرم.
وأما قولك: واشترطت عدم التكفير، فإن أردت تغليظ الأمر، وإلزام نفسك بعدم الحنث، فلا عبرة بهذا، ويلزمك الحنث كما سبق.
وإن كنت حلفت ألا تكفر، فيلزمك كفارتان:
كفارة الحنث الأول: وتجب لحصول الزيارة.
وكفارة الحنث الثاني: وتجب لعدم بر اليمين الأولى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ترك الهجر أدنى درجات صلة الأرحام
تاريخ الفتوى : ... 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال
لي خال (أخ لأمي) سيئ المزاج وقد بدأ هو بخلق مشكلة بيني وبينه من لا شئ حتى تفاقمت إلى درجة أن معاملته تغيرت مع الكل وقد حاولت بتدخلات من أعمامي أن أتقرب منه أو حتى أن أبدأ بالسلام ولكنه كان يتعمد إهانتي حتى أنه تجاهل يدي قاصدا إهانتي وأنا أمدها له أمام مرأى من الرجال في مجلس ، وكثير من المواقف الكريهة حتى أنه يصعب علي بأي حال من الأحوال أن أحاول التقرب منه فقد أحسست مرارا بأنه جرح رجولتي بسبب تفاهة عقله ، سؤالي هو : هل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام(لا يدخل الجنة قاطع رحم )ينطبق علي برغم أنني على يقين أن لا أمل فيه؟ أفيدوني أفادكم الله وأنا كلي إيمانا بالله وأملا بأن لا يكون في ديننا الحنيف ما هو مذل ومهين للبشر ولي كرجل .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلتك لخالك، فيما تقدر عليه واجب عليك، فلا يجوز لك قطع رحمك، للحديث الذي ذكرته في سؤالك، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مطعم رضي الله عنه، ولفظه: "لا يدخل الجنة قاطع"، ولأحاديث أخر كثيرة، وقد جاء في شرح الحديث في صحيح البخاري[ رقم 5638] أي: قاطع رحم، والمراد به هنا من(74/186)
استحل القطيعة، أو أي قاطع، والمراد: لا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاقب على قطيعته. وقطع الرحم هو: ترك الصلة والإحسان والبر بالأقارب.
وقد روى أحمد والبخاري في الأدب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم" حسنه السيوطي.
وقال تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد: 22-23].
فلا تقطع خالك بإساءة أو بهجر مهما فعل معك، وأنت تقدر على تحمل ذلك، واعلم أن صلة الأرحام درجات، فمن أتى بما يقدر عليه، فقد أدى الواجب، ومن زاد فقد أحسن.
قال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له، لم يسم واصلاً.
وقال القرطبي: تزيد بالنفقة على القريب، وتفقد حاله، والتغافل عن زلته.
وقال ابن أبي جمرة: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زواج الفتاة بدون ولي وإساءتها للأسرة لا يبررالقطعية
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
فتاة هربت من أهلها وتزوجت من شاب رفضه أهلها وتزوجت بدون ولي وحجتها أن ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة
هل ذلك يصح أم لا ؟ وهل هذه الفتاة تستحق أن يصلها أرحامها، خاصة أن زوجها أهان والدها ووالدتها وإخوتها .. وكان أحد أسباب مرض والدها ووفاته بعد ذلك؟ هل إخوتها مطالبون بعد ذلك بصلة رحمها وإن لم يقدروا على ذلك نفسيا؟ ماذا يفعلون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج المرأة بدون ولي باطل، ولمعرفة التفاصيل راجع الفتوى: رقم 4832 ،33953395 وعليكم أن تعلموا أن حصول هذا التصرف من الفتاة لا يسقط حقها في أن توصل، فلا يجوز أن يكون مسوغاً لقطع العلاقة معها، والواجب هو إبقاء حبل العلاقة موصولاً، وإسداء النصح لها، وبذل ما أمكن من جهود في ذلك السبيل، فإن الله جل وعلا قرن قطع الرحم بالإفساد في الأرض، وذلك حيث يقول: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [ محمد: 22-23 ](74/187)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مصاحبة الأهل بالمعروف... ومجانبتهم في بدعة الاجتماع
تاريخ الفتوى : ... 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد سبق لي أن سألتكم حول موضوع الاجتماع وختم القرآن ورقم السؤال هو(9726) وبعد أن وصلتني الإجابة أخبرت أهلي أن أسلوب القراءة الجماعية بدعة وحذرتهم منها ولكنهم أجابوا أن هذه الطريقة مشهورة فى المذهب الأباضي ولم يقتنعوا بما أخبرتهم به بل فرضوا علي أن أشاركهم فيها، فهل أكون مذنبا إذا شاركتهم إرضاء لهم من دون أن أقر هذا الأمر فى نفسي أم أنه يتوجب علي أن أنكر هذا الأمر علناً وأن أعصي والدي؟ فهل يستحق هذا الأمر أن أعصي والدي؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به - أيها الأخ الكريم - أن تستمر في إرشاد أهلك، ووعظهم، وبيان الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون ذلك برفق ولين، فإن أثرت فيهم النصيحة، ورجعوا إلى الحق، وتركوا تلك البدعة، فهذا هو المطلوب والحمد لله على هدايتهم، وإن استمروا فيما هم عليه، فجانبهم في بدعتهم تلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد.
مع مداومة النصح لهم وتحري المواطن التي قد يستجيبون لك فيها، لاسيما وأن الذي يحملهم على ذلك هو قصد التقرب إلى الله تعالى، فتبين لهم أن التقرب إلى الله تعالى مطلوب من العبد، ولا يكون التقرب إلا بما شرع الله جل وعلا في كتابه، أو بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) [الملك:2].
قال الفضيل بن عياض: (أَحْسَنُ عَمَلاً) أخلصه وأصوبه.
وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا ينبغي مصارحة والدتك بشأن خسارتك
تاريخ الفتوى : ... 11 ربيع الأول 1422 / 03-06-2001
السؤال
امي أعطت لي مبلغ 5000جنيه في عيد ميلادي ال21(74/188)
وأنا صرفت 2000في الخير وشراء ملابس ، وعندما علمت انزعجت وقالت إني مسرف
و تبقي 3000 دخلت بهم مشروعا و لكن خسرت كل المال ، السوال هل من حق أمي أن تعرف أني خسرت المال ؟ وهل من الممكن أن أخفي عليها الموضوع حتي لا تغضب ؟ مع العلم أني الآن بلغت السن القانوني للتصرف في ما أملك ؟ أرجو سرعة الرد بسبب أن أمي تسألني ماذا فعلت بالمال ؟ وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أعطته أمك - من مال - هو من قبيل الهبة التي تلزم بقبضها ، وما دمت قد قبضتها فقد دخلت في ملكك، ويصح تصرفك فيها ما دمت بالغاً عاقلاً رشيداً. والرشد: هو إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشداً)[النساء:6] قال: صلاحاً في أموالهم.
وما أنفقته في الخير وشراء الملابس، إن كان لا يخرج عن عادتكم وعرفكم فلا شيء في ذلك، ولا يخرج إلى حد السرف المذموم، وإن لم تجر العادة لديكم بإنفاق مثل هذا المبلغ في تلك الجهة فهو سرف ولا شك، وعليك أن لا تعود إلى ذلك مرة أخرى، وأن تستسمح أمك في ذلك.
وأما خسارتك في التجارة، فهو أمر معرض إليه كل أحد، لا سيما لمن لم يكن له سابق تجربة بها. والذي ينبغي عليك هو أن تجتهد في تحصيل هذا المبلغ قدر استطاعتك، حتى لا تتسبب في مزيد من الإزعاج لوالدتك بعلمها بخسارتك، فإن سألتك عن المال بعد توفيرك له، فلك أن تقول لها: إنه موجود، دون أن تخبرها بحقيقة ما كان. ولا شك أن من البر بها أن لا تدخل عليها شيئاً من الأحزان والهموم.
وننبه الأخ السائل الكريم إلى عدم مشروعية الاحتفال بأعياد الميلاد وقد سبق حكم ذلك برقم 1319 3930
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... سبيل التوفيق بين زيارة الزوجة لأهلها ومعارضة الزوج
تاريخ الفتوى : ... 08 ربيع الأول 1422 / 31-05-2001
السؤال
ما هو حكم زيارة الفتاة لبيت أهلها بعد الزواج؟
علماً أن زوجها لا يرغب في زيارتها لأهلها بسبب مشاكل أسرية قديمة، كما يحلو لها؟ إنها تخاف أن لا يكون والداها راضيين عنها حيث إنها لم تزرهم منذ سنة. ووالداها لم يعودا يرغبان في وجود أية علاقة بينهما معها بسبب هذه الظروف، فمن يجب على الزوجة طاعته زوجها أم والداها؟ إن زوجها لا يمانع في اتصالها بوالديها عن طريق الهاتف أو الرسائل، إن هذه الفتاة تحاول التوفيق بين مرضاة زوجها وأهله من جهة ومرضاة والديها من جهة أخرى، إلا أنها لم تفلح في ذلك وقد(74/189)
سبب لها ذلك نوعا من الإحباط حيث أنها تحس بأنها هي اليد في كل ما حصل وتريد أن تعرف كيف تتصرف في مثل هذه الحالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذه الفتاة أن تتعامل مع مشكلتها بصبر وحكمة، وأن تسعى لإصلاح ما بين زوجها وبين أهلها، وأن تطلب من الله تعالى العون على ذلك، وأن يؤلف بين قلوبهم على الحق.
وعليها أن ترغب الجميع في صلة ما بينهما من رحم، وتحذرهم من قطيعتها، أو ما يؤدي إلى قطيعتها، ولتستعن بصالح أهلهما.
ولتخص زوجها بمزيد من النصح والتذكير، بأن من يمنعها من زيارتهم هما والداها اللذان أوجب الله عليها برهما وصلتهما، وقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، كما قال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) [النساء: 36]، وقال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) [لقمان: 14].
كما حرم سبحانه وتعالى عقوقهما ومن أشنع عقوقهما قطع الصلة بهما، ولتبين له أن العلماء نصوا على أنه ليس له أن يمنعها من زيارتهما إذا كانا لا يخشى منهما إفسادا لها في دينها وخلقها.
فإذا فعلت الفتاة هذا الذي وصفناه لها فنرجو أن تنحل مشاكلها، وتصلح أحوالها، وأحوال زوجها وأهلها وتستقر حياتها بإذن الله تعالى.
أما إذا أصر الزوج على منعها من زيارة والديها، فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه، لأن خروجها بغير إذنه قد يتسبب في مفاسد كثيرة، وقد يلحقها بسببه ضرر أكبر.
ثم إن لم يكن لمنع الزوج لها من زيارتهما مسوغ شرعي، فهو آثم لأنه تسبب في عقوقها لهما، وقطع رحمها.
أما إن كان هنالك مسوغ شرعي كأن كانا فاسدين، ويخشى على زوجته أن يفسداها، فإن منعها من زيارتهما صوابٌ، ويجب عليها طاعته في ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
برك بأبيك واجب.. ولو كانت معاملته قاسية
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
أنا شاب ملتزم دينياً ولي أب ظالم جدا دائما يتهمني اتهامات لا وجود لها ويتهم كل من حوله ولا يفتح مجالاً للنقاش ولا للدفاع . أرجو الإجابة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(74/190)
فالواجب عليك بر أبيك والإحسان إليه، وطاعته في المعروف، ومصاحبته بالمعروف - أيضاً- حتى ولو كان ظالماً جداً - كما تقول- لقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ) [الأحقاف:15]، وقال: ( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) [العنكبوت:8] وقال: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) [لقمان: 14] وقال تعالى: ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) [الإسراء: 23،24] فلا تضجر من اتهامات أبيك لك، وعليك بالصبر، وصاحبه بالمعروف ولو أساء إليك لعظم حقه عليك، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال "أمك" قال ثم من؟ قال: "أمك" قال ثم من؟ قال "أمك" قال ثم من؟ قال: " أبوك" رواه البخاري ومسلم.
ولعلك إذا أحسنت إليه رضي عنك، وإذا رضي عنك فأنت على خير عظيم لأن الله سيرضى عنك. ونذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم" رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل من؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلا الجنة، رواه مسلم وعند الترمذي: " ولم يدخل الجنة".
وعلى أية حال لو وسطت بينك وبين أبيك بعض الخيرين أو بعض الصالحين لإزالة ما بينك وبينه وإصلاح العلاقة التي ساءت فإنه يرجى أن يحصل الوفاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وفاء الوالد يقتضي أن لاينسى جهود ومعروف ابنه
تاريخ الفتوى : ... 23 صفر 1422 / 17-05-2001
السؤال
ماحكم الابن الذي اجتهد لوالده 12 عاما لإثبات حقوق وأملاك والده بدون راتب أوحتى مصاريف انتقال أوعقد، وقد وفقه الله وأثبت لوالده ما كان في حكم المفقود تماما ما يقدر بسبعين مليون ريال وبعد أن انتهى هذا الابن خسر رأس ماله وتجارته وأصبح مديونا لانشغاله بالقضايا والمراجعات وفقد تجارته فهل من حق هذا الابن 10% مما أثبته شرعا أفيدونى جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حالة هذا الابن مع أبيه لا تعدوا أن تكون واحدة من ثلاث:
الأولى: أن يكون سعيه في استخلاصه حق أبيه قد تم على أساس اتفاق بينهما على أجر محدد، فهما على ما اشترطا.
والثانية: أن يكون الابن قد دخل في الأمر على أساس أنه سيأخذ مقابلاً عليه، ولكن منعه الحياء من مشارطة أبيه،(74/191)
فيرجع هنا للعرف وأهل الخبرة، فإن جرى العرف بأن له أن يأخذ أجراً على ما قام به قدر أهل الخبرة قيمة المجهود ودفع للابن.
الثالثة: أن يكون قام بالعمل تبرعاً وبراً بأبيه، والواجب في هذه الحالة هو بر كل منهما الآخر حتى يتصلا إلى حل يليق بمكانتيهما. وينبغي للوالد أن لا يهمل جهد ابنه الذي عمل له اثنتي عشرة سنة، وضحى بكل مصالحه من أجل أن يأخذ له حقه، وعلماً بأن هذه النوع من التضحية والجهد المتواصل مدة مديدة ما كان ليقوم به غير الابن، فينبغي لوالده أن يعرف له ذلك، كما ينبغي للابن أن يعرف أن حصوله على رضى أبيه خير له من كل مال، لقوله صلى الله عليه وسلم: " رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل: من؟ يا رسول الله! قال: من درك أبويه عند الكبر: أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة". رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا بأس بتقبيل والدة الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 29 محرم 1422 / 23-04-2001
السؤال
هل يجوز لوالدتي السلام وتقبيل زوج ابنتي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تزوج امرأة حرمت عليه أمها وإن علت، وحرمت عليه أم أبيها وإن علت، لأن اسم الأم شامل لكل أنثى لها عليها ولادة، فيدخل في ذلك الأم القريبة وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون.
قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم...) [النساء: 23].
وإذا كانت محرمة عليه على التأييد جاز له السلام عليها، ومصافحتها، والسفر معها، وله أن يقبلها وتقبله، وليكن التقبيل على الرأس أو اليد، لكونه أليق بالبر والاحترام، وليتجنب التقبيل على الوجه لأنه مظنة الشهوة، وهو من شيم الأعاجم، ثم إن جواز كل ما تقدم مقيد بما إذا لم يأنس أحدهما من نفسه ميلاً غير طبيعي إلى الآخر، فإن أنسه فإن عليه أن يلزم جانب الحيطة والحذر، وخصوصاً في هذا الزمن الذي نحن فيه، فقد دب الفساد في كثير من النفوس، وغلب على الناس ضعف الوازع الديني والخلقي، والسلامة لا يعادلها شيء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... المرجع في صلة الرحم إلى عرف المجتمع
تاريخ الفتوى : ... 25 محرم 1422 / 19-04-2001(74/192)
السؤال
هل عندما أتصل كل أسبوع بالتليفون بأحد أفراد عائلتي أكون واصلاً للرحم خاصة أنه إذا ذهبت لكل فرد سيكون في ذلك مشقة لي، سواء لبعد المكان أو أسباب أخري.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر من قطعها، بل قرن الله تعالى قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر، فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22].
وبما أن الشارع لم يبين مقدار صلة الرحم ولا جنسها، فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة.
وعلى المسلم أن يحرص على صلة الرحم قدر الإمكان فتارة باللقيا، وتارة بالتليفون، وتارة بالرسالة، وتارة بالإنفاق على الفقير من ذوي الرحم، وتارة بالهدايا للبعض في المناسبات والأعياد.
هذا بالنسبة للرحم عامة. أما الوالدان فصلتهما أوجب وكلما حرصت على صلتهما بكل الوسائل المتاحة كان أحسن وأكمل.
وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خبرة وتجارب الآباء تجعلهم أكثر تقديراً للأمور من الأبناء
تاريخ الفتوى : ... 22 محرم 1422 / 16-04-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا شاب مستقيم ولي أب وجد لا يقبلان مني شيئا حتى لو كان صحيحا وهما دائما يحتقراني ويحتقرا جيلي ولا أعرف لماذا هل للفرق بين جيلي وجيلهم مع أنهما دائما يمدحان جيلهما ولا أعرف ما الأسباب ولا العلاج لهذه المشكلة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منزلة الأباء منزلة عظيمة، يجب على من تفضل الله عليه وكرمه بإداركهم -أحياء- أن يغتنم هذه الفرصة سبيلاً إلى الجنة.
فقد قرن الله عز وجل الأمر بتوحيده بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) [النساء:36] والنصوص في هذا المعنى كثيرة جداً.(74/193)
والواجب عليك أن تقوم بما أمرك الله به من الإحسان إليهما وبرهما وطاعتهما والسعي فيما يرضيهما -من غير معصية- والتقرب إليهما بإظهار الود لهما والاحترام، وتقبيل أيديهما، والإنصات لحديثهما.
وقيامك بما أمرك الله به -على هذا النحو- يجعلك محلاً لثقتهم ومصدراً لمعرفتهم، ويهيئهم لقبول قولك.
ورد بعض الآباء لما يقوله أبناؤهم - في بعض الأحيان- قد يكون مرجعه إلى الأسلوب الذي يُتبع في عرض الأمر، فيتعدى بذلك حدوده في الحوار والأسلوب معهما.
وقد يكون الخطأ فيما وصل إليه الابن ذاته، فقد يعتقد صواباً ما ليس بصواب، ويكون الحق في جانب الآباء بما لهم من خبرة وتجارب في الحياة وسعة اطلاع ومعرفة مما لم يدركه الولد بحكم تقادم العهد بهم، وهذا من إحسان الظن بهم.
وقد يكون الشيء الذي جئت به صواباً وحقا، ولكن ليس عليك حملهم على ذلك، وإنما عليك أن تعرضه عليهم كما يعرض العبد على سيده أمرا من الأمور، وهكذا جاء القرآن الكريم مبيناً أدب الأبناء في دعوة آبائهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يرى أباه يعبد الأصنام التي يصنعها فيدعوه إلى التوحيد مراعياً مقام الأبوة وجلالها.
قال تعالى: ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً* إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً* يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً) إلى قوله تعالى: ( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً)
[مريم:41،47]
فانظر يارعاك الله إلى إبراهيم عليه السلام لما أمره أبوه بهجره وهدده برجمه ماذا قال؟ قال: (سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً) واختلاف الأجيال وتقادم الأزمان قد يكون سبباً في عدم تفهم ما تقوله والقبول به، لأنهم نشأوا على أمر خالف ما تقوله واعتادوا عليه. وفي هذا المقام عليك أن تكون حكيماً في عرض ما لديك، واختيار الأسلوب المناسب الذي يوافقهم ويؤدي الغرض المرجو من ورائه، فإن مالا يأتي بالحوار والإقناع لا يأتي بالمواجهة والتسفيه. ومع ذلك فستبقى أمور كثيرة محل خلاف بينك وبينهما، لذات الأسباب السابق ذكرها.
ولعل أمثل طريقة ليقبل منك ما تقوله أن تريهم هذا الشي بفعلك قبل مقالك، فإن أكثر الناس لا يستوعب المقال بقدر ما تصنعه الأفعال.
وقد جاءت السنة الكريمة مبينة لذلك الأمر، فقد كان يأتي الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر من الأمور فيجيبه بلسانه، لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أن الكلام يقع منه الموقع الملائم، وقد يأتي رجل آخر لا يجيبه بمقاله وإنما بحاله ورؤيته للفعل الذي يجب عليه أن يلتزمه، لأن هذا الرجل قد لا يستوعب الكلام بقدر مايستوعب الفعل ذاته، ويراه بعينه مطبقا.
روى مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له صل معنا هذين (يعني اليومين) ...(74/194)
فلما صلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين قال صلى الله عليه وسلم: " أين السائل عن وقت الصلاة؟" فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيت"
فمراعاة الأحوال والمقامات وفوارق السن والأفهام أمر اعتني به الشارع الحكيم.
ثم إن عليك ألا تصادم مشاعرهما أو تفند آراءهما بحجة أنها قديمة، أو أن الواقع قد تغير. واحذر أن تصفهما بعدم المعرفة، حتى ولو ثبت لديك خطأ ما قالا أو فعلا. فإن ذلك كما أنه مخل بحقوقهما، فهو سبب في تسفيه آرائك واحتقار جيلك بحق أو بغير حق. وتكون أنت المتسبب في ذلك.
فعليك أن تعلم مقام الأبوة، وأن تتسلح بسلاح العلم والعمل معاً سالكاً في ذلك السبيل الأمثل.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... للوالد أخذ ما يحتاجه من مال ابنه ما لم يلحق الضرر به
تاريخ الفتوى : ... 09 محرم 1422 / 03-04-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشينخ نحن نعمل مع أبينا ونحن أربعة أبناء كبار لأم مرحومة وأبونا له اثنا عشر ولدا صغيرا من أم أخرى ونعمل ونقوم بالتطوير في مشاريع أبينا
ونقوم أيضا بالصرف عليه وعلى أبنائه ومقابل ذلك لايعطينا شيئاً من إنتاج أعمالنا بل يقوم بأخذ هذا الإنتاج إلى جيبه وإلى أولاده الجدد مع العلم أن أولادنا أكبر من أولاده ، أما إذا جاء إلى أبينا أحد يطلب الأموال أو له ديون عليه يبعثه لنا لنعطيه أمواله لكن إذا جاء أحد يدفع لنا الأموال ياخذها هو فماذا نفعل ؟
وهل يجوز أن يقسم تركته التي نحن مشاركون في إنتاجها على جميع الورثه مع العلم أن أولادي أكبر من أولاده وإنني مثل أخيه تقريبا من ناحية التركة التي جمعناها نحن وإياه أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن حق الوالدين هو أعظم الحقوق وآكدها بعد حق الله تعالى، فهما اللذان ربيا المرء صغيراً وعطفا عليه ضعيفاً في وقت هو في أمس الحاجة إلى الرفق والحنان. ولذلك قرن الله تعالى حقهما بحقه في عدة آيات من كتابه العزيز. قال تعالى: ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً ) [البقرة: 83] وقال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) [النساء: 36].
وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً* إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً*(74/195)
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) [الإسراء: 23-24]
وقال تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ) [لقمان:14-15]
وهذه الآية من أعظم الآيات في هذا الباب، فإن الله تعالى أمر فيها بمصاحبة الوالدين غير المسلمين الداعيين إلى تضيع حق الله تعالى والإشراك به، مصاحبة بالمعروف. فلم يسقط حقهما في حين يجاهدان لإسقاط حقه سبحانه وتعالى.
ثم إن الولد يجب عليه مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك. وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير سرف ولا إضرار بالولد، وذلك لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا"
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"
وأما إذا كان الوالد سينفق ما يأخذه من الابن في السرف، أو كان ما يأخذه يلحق الضرر بالابن، فإنه ليس للابن تمكين الأب من الأخذ من ماله لئلا يعينه على باطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام مالك وغيره.
إذا علمت هذا فيجب عليك بر أبيك، وأن تحفظ له حقه عليك، وأن لا تقف منه موقف المنادِّ والمضادِّ، وأن تتعامل مع مشكلتك هذه بشيء من الحكمة والتلطف إلى أبيك، والمفاوضة معه بهدوء، وتبين له أن عليك وعلى إخوتك واجبات ومسؤوليات أنتم بحاجة إلى أن يعينكم على أدائها والقيام بحقها، ونحو هذا من الكلام الطيب الذي يحرك مشاعر الوالد، ويهز عواطفه تجاهكم.
فإذا فعلتم ذلك مع إصلاح ما بينكم وبين ربكم والالتجاء إليه أن يصلح ما بينكم وبين أبيكم ستنحل المشكلة من جذورها بإذن الله تعالى.
أما ما يتعلق بقسمة التركة في المستقبل إن كنتم تقومون بما تقومون به مساعدة لوالدكم وعوناً له فقط، فليس لكم الحق في المطالبة بشيء عند قسمة التركة، وإنما لكم نصيبكم فقط، أما إذا كنتم تعملون على أساس المشاركة، فإنه يجب عليكم أن تبينوا ذلك الآن وتعرفوا حصتكم من المال لئلا يؤدي ذلك إلى خصومات بعد وفاة والدكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها؟(74/196)
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
ما حكم الشرع في زوج يمنع زوجته من زيارة والدتها المريضة ويمنعها من الاهتمام بها
حيث إنها محتاجة للخدمة ومحتاجة إلي من يعولها؟
وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو قرار المرأة في بيتها، وطاعتها لزوجها، كما قال تعالى: ( وقرن في بيوتكن) [الأحزاب:33] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن وهو عند الترمذي إلى قوله: " أن تسجد لزوجها" إلى غير ذلك من النصوص.
واتفق الفقهاء على جواز خروجها بلا إذن زوجها عند الضرورة والحاجة التي لا بد منها، كخوف هدم وعدو وحريق وللاستفتاء في مسألة تحتاجها إذا لم يغنها الزوج في ذلك.
واختلف الفقهاء في خروجها لزيارة أهلها وعيادتهم، فذهب الحنابلة إلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك، وأن عليها أن تطيعه حينئذ. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.
إلا أنهم قالوا: يستحب للزوج أن يأذن لها في الخروج لما في ذلك من صلة الرحم، ولما في منعها من قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته.
وعندهم: لا يملك الزوج منعها من كلامهما، ولا يملك منعهما من زيارتهما لها ، إلا مع ظن حصول ضرر بسبب زيارتهما فله أن يمنع دفعاً للضرر.
واستدلوا بما رواه ابن بطة في أحكام النساء عن أنس: أن رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها: اتقي الله، ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت لها بطاعة زوجها".
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج أن يمنعها من زيارة والديها، قال الزيلعي في تبين الحقائق: قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين إلخ. قال الكمال: ولو كان أبوها زمنا (مريضاً) مثلاً، وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه، مسلماً كان الأب أو كافراً.
وقيد بعض الحنفية بما إذا لم يقدر الأبوان على إتيانها.
وعند المالكية: لو حلف أن لا تزور والديها حنث، وقضي لها بالزيارة إن كان والداها في نفس البلد.
بشرط أن تكون مأمونة، والأصل حملها على الأمانة حتى يظهر خلافها.
واختلف في المدة التي تزور الزوجة فيها أبويها:(74/197)
فقال المالكية: يقضى لها في الجمعة مرة.
وإلى هذا ذهب جماعة من الحنفية، لكن قال ابن الهمام ( ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإنه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة، خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات) انتهى.
والحاصل أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها مطلقاً في قول جماعة من أهل العلم إلا أن يكون في ذهابها إليهما ضرر ومفسدة.
وعلى الزوج أن يعلم أن في سعادة زوجته واطمئنان بالها وخاطرها على والديها سعادة له ولأبنائه. وأنه ينبغي له أن يعين زوجته على الطاعة، ومنها: برها بوالديها، والقيام على رعايتهما عند الحاجة.
وفي زيارة الزوج والزوجة وأبنائهما لهؤلاء الأرحام تقوية للأواصر، ودعم للألفة والمحبة، وتنشئة للأبناء على البر والإحسان، وغير ذلك من الفوائد التي يُحْرَم منها الزوج وأبناؤه بسبب القطيعة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1421 / 13-03-2001
السؤال
إدا منع الرجل زوجتة من الدخول إلى أهلها فهل تطيعه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمنع الزوجة من زيارة أهلها ـ أعني والديها أو أحدهما ـ أمر لا ينبغي، وقد نص أهل العلم على كراهته، انظر: المجموع ج 18- ص: 97.
والظاهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنه إذا منعها لغير عذر شرعي يقتضي ذلك، وكانا محتاجين لزيارتها، فليس لها أن تطيعه في هذه الحالة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليها أن تستأذنه حتى لا يكون خروجها بغير إذنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تجب طاعة الأب إذا أمر بشراء شقة معينة
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو الحجة 1421 / 28-02-2001
السؤال
أبى يطلب مني شراء شقتين مما يملكه لضائقة مالية كما ذكر لي وإنني لا أرغب فى ذلك لعدم رغبة أولادي الاثنين للمشاكل بين زوجات إخوتى حيث إن المنزل عائلي وأبي لا يرغب أيضا في أن يمتلكهما أي شخص غريب وأبي يملك العقار وأعطى(74/198)
كل ابن شقة والباقى أربعة وفي حالة شرائى للشقتين سوف يؤثر ذلك على وضعي المادى نسبيا برجاء الإفادة ماذا افعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة ما لم يأمرا بمعصية، فإذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم أر في ما أمرك به والدك معصية تبيح لك مخالفته، لكن بإمكانك أن تنصحه بعدم رغبتك في الشراء، أو تعينه في ضائقته، وبذلك تكون قد جمعت بين بره، وطاعته، وعدم شرائك شققه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نصائح ثمينة لتمتين العلاقات الأسرية ورأب الصدع
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو الحجة 1421 / 28-02-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أنا متزوجة من ثماني سنوات وتقريبا من البديات
وأنا فى صدام مع أخوات زوجي و الآن خلال هذا الشهر قطعت العلاقه معهم والله يعلم كم حاولت الاستمرار ولكن لم أستطع مع العلم أن أم زوجي متوفاة وعلاقتي مع أبي زوجي ممتازة والحمد لله و بالنسبة لزوجي و أولادى فهم دائما معهم والرجاء تقدير معانتي وهل أخوات الزوج من الأرحام بالنسبة لي زوجة الاخ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحد الرحم التي يجب صلتها ويحرم قطعها: هم القرابات من جهة أصل الإنسان، كأبيه وجده وإن علا، وفرعه كأبنائه وبناته، وإن نزلوا، وما يتصل بهم من حواشٍ كالأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعةٍ، وعليه فلا تكون أخوات زوجك من الأرحام التي تجب صلتها، وإن كان الأولى والأحسن أن لا تقطعي صلتك ،فهن وإن كن لسن رحما لك إلا أنهن أرحام لزوجك وأولادك، فسددي وقاربي، واحرصي أن لا يكون من طرفك تقصير في حقهن تكوني أنت سبباً فيه، وعليك أختي التحلي بالصبر مما تلقينه من أذى أو إعراض، فالصبر ثوابه عظيم قال تعالى: (إنما يوفى الصابرون بغير حساب) [الزمر: 10]. وأن تتخلقي بالأخلاق الفاضلة، وأن تشعريهم بأنهم أخوات لك، وأنت أخت لهم، وأن تبادليهم المحبة والاحترام، والكلمة الطيبة الجميلة، والابتسامة اللطيفة في وجوههم لها أثر كبير. قال تعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت: 34، 35] وحبذا لو استعنت على هذا الأمر بزوجك فهو ولا شك حريص على أن تكون علاقتك بأخواته طيبة، وحضيه على الإصلاح بينكم، فإنه إذا اقتنع بحرصك على ذلك، يكون له الأثر الأكبر.(74/199)
ولا تيئسي من الإصلاح، فالنية الطيبة تؤتي أكلها ولو بعد حين، فكم من قلوب نافرة قد تغيرت، وكم من عداوات تحولت إلى صداقات حميمة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما ورد في الحديث الشريف.
والدعاء من أنجع الأدوية، فعليك بسهام الليل، والضراعة في الأسحار، واعملي أن الله لا يخيب من لجأ إليه بصدق، والله يوفقك ويعينك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الأب التارك للصلاة وبره يكون بالمعروف وفي غير المعصية
تاريخ الفتوى : ... 04 ذو الحجة 1421 / 28-02-2001
السؤال
أب لا يصلي و لا يقرأ القرآن ولا يقول إلا الكلام البذيء ، فهل تجب طاعته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك ببر والدك، والإحسان إليه، والسعي المتواصل من أجل صرفه عن هذه الأخلاق الذميمة، وإنقاذه من الكفر، حيث إن ترك الصلاة ولو من غير جحود ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كفر مخرج من الملة، وعليك أن تسعى في ذلك برفق وتودد وحسن خطاب.
وحتى لو أصر على حاله، فيلزمك الإحسان إليه، وطاعته إلا في المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله سبحانه قال: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ) [لقمان: 15]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يحق للأبناء أن يطالبوا والدهم بمعرفة ما يتعلق بأمواله
تاريخ الفتوى : ... 06 ذو الحجة 1421 / 02-03-2001
السؤال
1-أبي يكنز الأموال في مكان غير معروف ولا يرينا شيئا من هذه الأموال فما حكمه ؟
2- ما صحه الحديث الذي يقول اختلاف أمتي رحمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم الأب شرعاً أن يخبر أبناءه عن ماله، أو محل اكتنازه، والأمر في ذلك راجع إليه حسب ما يراه مناسباً لمصلحته.
ولا ينبغي لأولاده الإلحاح عليه في ذلك، وإنما الذي يلزمه أن ينفق على أولاده بالمعروف، ما داموا ممن يستحقون النفقة، ويلزمه أيضاً أن يحرر وصية يبين فيها مكان ماله، وما له عند الآخرين، وما عليه، حتى إذا قدر الله عليه الموت اهتدى ورثته إلى ماله، وعرفوا ما لهم وما عليهم.(74/200)
والله أعلم.
وأما حديث: "اختلاف أمتي رحمة"، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة في حديث رقم 57: لا أصل له وقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد عندي إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده.
ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: "ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع.
وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. انتهى.
وقال فيه ابن حزم: باطل مكذوب.
وهذه العبارة قد أوردها كثير من العلماء والأئمة في كلامهم عن الاختلاف، وقد يشكل معناها خصوصاً مع تضافر نصوص الكتاب والسنة على ذم الاختلاف، وقد وفق بين ذلك ابن حزم في (الإحكام في أصول الأحكام)، فقال بعد ذكر هذه العبارة: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا مما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط.. إلى أن قال بعد سرد الأدلة على ذم الاختلاف، فإن قيل: إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس ـ أفيلحقهم الذم المذكور؟.
قيل: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئٍ منهم تحرى سبيل الله، ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم، لأنهم لم يتعمدوه، ولا قصدوه، ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور، والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله: وهو القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه، وقيام الحجة عليه، وتعلق بفلان بفلان مقلداً عامداً للاختلاف، داعياً إلى عصبية، وحمية الجاهلية، قاصداً للفرقة، متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهلية، وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قولة كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عامل، مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حدود طاعة الوالدين في شأن التخصص والدارسة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999(74/201)
السؤال
1-هل علي أن ألبي رغبة والديَّ في ما ينبغي علي أن أدرسه مع كراهتي لهذا الشىء ورغبتي في دراسة شيء أخر.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الحقوق الواجبة على المسلم تجاه أقاربه وأرحامه
تاريخ الفتوى : ... 22 شوال 1421 / 18-01-2001
السؤال
ما هي حقوق الزوجة والأولاد والإخوان والأخوات والوالدين على الشخص ، إذا كانوا كلهم على قيد الحياة ، وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحق المسلم على المسلم عشرة : أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويشهد جنازته إذا مات ، ويبرَّ قسمه إذا أقسم ، وينصح له إذا استنصحه ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكف عنه شره ما استطاع ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ويبذل له من خيره ما استطاع في دينه ودنياه ، فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة . فإن كان من القرابة فيزيد على ذلك حق الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام واحتمال الجفاء ، وأما إن كان أحد الوالدين فيزيد على هذا ما أ شار الله إليه في قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) [ الإسراء :23-24 ] ، وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة ، قال تعالى:( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) [ محمد : 22 ] ، فهذه بعض النصوص التي تدل على أن صلة الرحم واجبة ، وأن قطيعتها محرمة ، إلا أنها درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك الهجر ، والصلة بالسلام والكلام. وتختلف هذه الدرجات باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها الواجب ومنها المستحب ، إلا أنه لو وصل بعض الصلةِ ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ، ولو قصّر عما يقدر عليه وينبغي له لا يكون واصلاً . أما حدّ الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطيعها : فهو القرابات من جهة أهل الإنسان كأبيه وجده وإن علا ، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا ، وما يتصل بهم من حواشي كالإخوه والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يحق للوالد أن يأخذ مال ولده بحجة أنه أنفق عليه إلا إذا كان مضطراً(74/202)
تاريخ الفتوى : ... 15 شوال 1421 / 11-01-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أنا إنسان لدي منجرة أخشاب وعملت بها ثلاث سنوات ودخلها ممتاز ولله الحمد ووالدي يأخذ الدخل ولا يعطني منه شيئا وقمت بالبحث عن وظيفة وحصلت عليها ودخلها2500 ريالا ووالدي يأخذه مني علمًا أن راتبه بعد التقاعد يصل إلى عشرة آلاف ريال وقد وصله مني عشرة آلاف وعندما طلبته في سيارة لي رفض ذلك وقال لن آتي بها لك وأنت تعمل في هذه الشركة علما بأنه يطالبني بدين وهي مصاريفي أثناء الدراسة وكذالك يطالب إخوتي بنفس الشيء الذي يطالبني به ويطالبهم بدين في السيارات التي أخذها لهم وهو ولله الحمد عنده الخير من العمارة التي في جدة وكذالك المنجرة وكذالك العمارة التي يشارك إخوته فيها؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير هل له الحق في أخذ راتبي مني علما بأنني في أمس الحاجة إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ينفقه الأب على ابنه في حال صغره وفقره، وما يصرفه عليه زمن دراسته لا ينبغي أن يعتبره دينا على الولد، ويحاسبه به بأخذه من راتبه، وذلك لأن وجوب نفقته عليه، ومقتضى مسؤليته عنه، واسترعائه إياه يجعل تعليمه حقاً واجباً عليه له. يضاف إلى ذلك أن رجوع الآباء على الأبناء بمثل هذا ليس مألوفاً، ولم تجر به عادة، وعليه فإنا نقول: لا يحق للوالد الغني أن يأخذ راتب ابنه المحتاج بحجة أنه تحمل عنه مصاريف الدراسة في فترة صغره وفقره، لأن تعليمه إياه إذ ذاك أمر مطلوب منه شرعاً. أما إذا كان الأب محتاجاً وكان الابن له مال، فإنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ويتصرف فيه دون سرف، سواء أذن الولد أو لم يأذن، لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه"، ولما أخرجه ابن ماجه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك"، واللام في لأبيك: لام الإباحة، لا لام التمليك. كما قال العلماء. بدليل أن مال الولد يتصرف فيه وعليه زكاته، ويورث عنه.
وخلاصة القول: إنه لا يحق لأبيك أن يأخذ راتبك، ما دمت محتاجاً إليه، لما في أخذه له من الإضرار بك، وقد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد والدارقطني. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
سكن الابن في بيت مستقل لمبرر شرعي لا يعتبر عقوقاً
تاريخ الفتوى : ... 29 رمضان 1421 / 26-12-2000
السؤال
أنا أسكن في بيت مستقل غير الذي يسكن فيه والدي وأعلم أن والدي غير راض بذلك ولكنني اضطررت لذلك لأن زوجتي تجد حرجاً في التجول في البيت بسبب(74/203)
وجود إخوتي الذكور في نفس البيت وتجد نفسها مضطرة للبقاء في غرفة النوم طول الوقت أو في المطبخ مع العلم أني أقوم بجميع مسؤلياتي تجاه أهلي وأزورهم ثلاث مرات على الاقل في الأسبوع مع قضاء الخميس والجمعه معهم.
ووالدي لم يصرح بعدم رضاه بذلك ولكني أحس ذلك في كلامه وتصرفاته. والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في سكناك في هذا البيت المستقل، لما ذكرت من الأسباب، ونسأل الله أن يأجرك على تمسكك بدينك، وصيانتك لأهلك.
وننصحك بالتلطف مع والدك في إعلامه بصحة موقفك، والحرص على بره، وزيارته والإحسان إليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
وجوب مخاطبة الوالدين باحترام.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أود الاستفسار عن أمر شغل بالي منذ فترة وهو أن أحد الأصدقاء قال لي مرة أن مناداة الوالد بأي لقب مثل ( الحاج ) أو مناداة الجد مثلا بمثل هذا اللقب فيه نوع من العقوق فهل هذا الأمر صحيح وإذا كان صحيحا فهل علي إثم في ماسبق وأن اطلب السماح من أبي .
أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أوجب الله تعالى بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما وخفض الجناح لهما ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك. وحرم تحريماً غليظاً كل ما يقتضي خلاف ذلك. قال تعالى: (واعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) [النساء: 36].
وقال تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) [الإسراء: 23-24].
وعلى هذا فإذا كانت مناداة الوالدين بهذا اللقب أو نحوه بعدم التوقير والاحترام حسب عرف بعض الناس مثلاً. توحي
أو كانت تجرح شعور الوالد فيجب اجتنابها والابتعاد عنها والتوبة إلى الله تعالى مما سبق وطلب العفو والصفح من الوالد.(74/204)
وليس عليك إثم فيما سبق لأنك معذور فيه بالجهل.
وأما إذا لم يشتمل على ما يؤذن بعدم التوقير والاحترام فلا حرج فيه إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزيارات والتصرف الحسن تقطع على الشيطان الطريق وتزيد الألفة.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...أما بعد ..جزاكم الله خيرا على نشر المعروف والإسلام...وأرجو منكم التكرم والإجابة على سؤالي لأني على عجلة في معرفة الرد بأسرع وقت ممكن ...والمشكلة كما يأتي: نحن ثلاث أخوات ..أختي الكبرى متزوجة من رجل غريب بمعنى أنه ليس من أقاربنا ..وتكبرني بخمس سنوات .. وأنا وأختي الصغرى متزوجتان من أبناء عمومتنا ...بمعنى أن أبي شقيق أبي زوجي ووالد زوجي متوفى منذ خمس سنوات وقد تخللت حياتنا الكثير من المشاكل بين أهلي وزوجي وزوج أختي خصوصا بعد وفاة عمي رحمه الله ...مع العلم أن أبناء عمي الكل يشهد لهم بالرجولة والأخلاق حتى زوجة عمي لم أر امرأة تخاف الله مثلها وهي بمثابة الأم الثانية لي مع العلم أن والدتي كانت تحذرني منها قبل الزواج ومنذ الصغر كنا نسمعهم يقولون كلاما وجدته بعد زواجي زورا وبهتانا... ووالله إن أبناء عمي لم يقصروا معهم في شيء وكانوا يحضرون لهم الهدايا الثمينة مقابل لا شيء من زوج أختي الكبرى ومع ذلك نرى كل الترحيب والحب والاحترام من نصيب أختي وزوجها إلا أن زوجها كما تقول أختي يقبل رأس أمي ويطيع أوامرها وكالخاتم في إصبع أهلي جميعا مع العلم أنه طالب علم كما يقول ... وقد تعاتب أزواجنا مع أبي قبل ذلك على خلاف كان بينهم بحضور عمي الكبير واعتذروا له وقبلوا رأسه ومع ذلك لم يقبل والدي اعتذارهم حتى يعتذروا لأمي ولكنهم لم يرضوا لأنهم لم يفعلوا لها شيئا وبسبب ذلك ظل الخلاف قائما بينهم وقد صرح أبي لهم أنه لم يكن يريدهم بل أمي التي كانت تريدهم وأن شعرة من جسد زوج ابنته الكبرى تساويهم الاثنين معا وبعد كل ذلك دخل المستشفى بسبب الانفعال وقال هو وأمي إن أزواجنا جاءوا ليفعلوا به ذلك ليس من أجل المعاتبة والصفح ..كل ذلك بحضور عمي الكبير وهو مع زوجي وزوج أختي وليس مع أبي لأنهم على حق...ومرت الأيام ..وجاء زواج أخي وقدم زوجي وأخوه كل مالديهم وأبدوا
رغبتهم في المساعدة حتى جاء يوم العرس وعندما قاموا ليضعوا أيديهم في تحضير العشاء لم يسمح لهم المسؤول وقال إن هذه هي التعليمات وجاء أبي يصرخ ويقول لهم اجلسوا ولا تفعلوا شيئا فقط عندما نضع العشاء تجلسون للأكل فصدم زوجي من كلام أبي ولم يغضبه بل جلس قليلا على العشاء ولم يضع شيئا في فمه وقام ولكن بعد ذلك اتضح أمام الجميع أن أبي لايحب أبناء أخيه وأغلب من في الزواج شاهد ذلك بعينه... ورأى زوجي أباه في المنام يربت على كتفه كي لا يحزن ...ماذا(74/205)
عساي أن أفعل تجاه هذا الظلم والحديث لم يعد ينفع معهم لأنهم يقولون إننا نسمع من أزواجنا وهم الذين يفسدون بيننا ...ولكن يعلم الله أنهم يخافون ربهم في تصرفاتهم ولهم مكانة مرموقة في العمل ...ومع ذلك يقول أهلي إنهم لا يعرفون كيف يتعاملون معهم يريدونهم مثل زوج أختي ، مع العلم أن مستوى المعيشة لدينا أفضل بكثير من مستوى أختي وزوجها، وأهل زوجي جميعهم قلوبهم بيضاء ويخافون الله ... لا يوجد أسلوب إلا واستخدمناه معهم ...فهل أكون عاقة إذا لم أحضر لهم إلا كل شهر مرة ...لأنهم غير راضين عن هذا الوضع ويريدوننا كل أسبوع مثل أختي الكبرى ...علما أن أمي الآن غير راضية علي لأنها أجرت عملية وزرتها في المستشفى ولكن لم أذهب لها بعد خروجها مع أن زوجي قدم لها هدية في المستشفى كل من جاء لزيارتها أبهره منظرها...بالمقابل أختي كانت تنام عندهم وكانت تقول إن زوجها يسمح لها بذلك وكانت دائما تقول لي بأن زوجها أفضل من زوجي ...والله على ما أقول شهيد ...وأرجو منكم السماح على الإطالة... لأني في وضع يرثى له وعجزت عن التفكير ولا أعلم ماذا أفعل ووالله لم أقصر مع أهلي حتى إنني كل يوم أحدثهم عن طريق الهاتف ولكن أمي تكلمني باقتضاب لأني لم أذهب لها في المنزل وكبرياؤها يمنعها من الحديث ولا تصدق ما نقول حتى لو حلفنا لها على المصحف...ولن تصدقوا إذا قلت إنها امتنعت عن زيارة أختي في منزلها بعد
ولادتها لأنها لم تذهب لديها في المنزل لترعاها وكانت طريقة زوجها في الحديث كما تقول غير لبقة وكان هذا الموضوع بعد دخول أبي الستشفى بفترة ليست بعيدة ،كبرياؤهم يمنعهم من عمل أي شيء ، وأنا أرى والدة زوجي تعامل زوج ابنتها معاملة هو يخجل منها وكم تمنيت أن تتعلم أمي وأبي كيف يتعاملون مع أزواج بناتهم حتى لا يخسرونا...بعد أن خسروا أزواجنا... فأنا بين نارين بين طاعة زوجي والبر بأهلي علما أنني ولله الحمد على وفاق مع زوجي ونعيش على بركة الله منذ سبع سنوات ولله الحمد ...وعذرا مرة أخرى على الإطالة ... سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيطان حريص على أن يدخل الهم والحزن إلى قلب المسلم، وأن يوجد العداوة والبغضاء بين المؤمنين.
ولهذا نوصيك بمراغمة الشيطان وقطع الطريق عليه، وذلك بأن تبذلي ما تستطيعينه من الصلة والإحسان إلى أهلك، فإن أمكنك زيارتهم كل أسبوع فافعلي ذلك، بل حاولي ذلك ابتغاء مرضاة الله، فإن حق الوالدين عظيم، وإحسانهما سابق، وما يصدر منهما من خطأ ينبغي أن يغمر في بحر حسناتها.
ولا ينبغي أن تعقد المرأة مقارنة بين زوجها وزوج أختها، فإن هذا مما يوغر الصدور، ويورث الحسد والبغض، بل عليك أن تستفيدي من إيجابيات الآخرين، وتسابقيهم في الخيرات، ولا تتصرفي تصرفاً يفهم منه الغيرة. ووصيتنا لزوجك وزوج أختك أن يحتسبا ما يقدمانه لوجه الله، وأن يدركا أن مقابلة الإحسان بالنكران(74/206)
أو بعدم التقدير نوع من الابتلاء، وأن هذا لا ينبغي أن يكون سبباً في تغيرهما للمعاملة، أو مقابلتهما الإساءة بالمثل، فإن إكرامهما لأبيك وأمك إكرام لكما ولأولادكما. وهي محنة دواؤها: الحكمة في التصرف، وعدم العجلة في اتخاذ مواقف هي عبارة عن ردود أفعال، ومواصلة الإحسان وإكثار الزيارة، والصمت عند المواجهات الكلامية، ونسأل الله أن يصلح أحوالكم وأن يذهب عنكم كيد الشيطان. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم صلة من يرتكب المعاصي والأكل من طعامه
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .. لي أقارب يرتكبون المعاصي مجاهرة ..أقل شي أنهم يشربون ويتاجرون في المسكرات .. فهل من الواجب علي صلة الرحم تجاههم ؟ وهل يجوز لي أن آكل من طعامهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الشارع الحكيم أمر بصلة الرحم وحث عليها ووعد عليها الجزاء الحسن، قال تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) [النساء: 1].
وقال تعالى: (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) [الرعد: 21].
وإذا كان أقاربك عصاة ويجاهرون بالمعاصي فلا يمنع ذلك من صلتهم بل قد يتعين ذلك عليك لواجب النصح، قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
فعليك أن تقوم بصلة هؤلاء الأقارب وأن تنصحهم وتبين لهم أن الذي هم عليه يغضب الله ويجلب سخطه ومقته، وأن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرين.
والدليل على أنه يجوز صلة القريب العاصي قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: "قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت عليّ أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك" رواه مسلم.
وليس هناك ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك لم يمنعها من صلة أمها، فلعل ذلك يكون سبباً في هدايتها.
وأما طعامهم فإنه لا يحل الأكل منه، إذا لم يكن لهم دخل من غير التجارة في المحرم، فإن كان لهم مصدر دخل آخر جاز لك الأكل من طعامهم لأنه حينئذ مال مختلط، و النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي وأضافته امرأة يهودية على شاة مسمومة مع كون اليهود يتعاملون بالربا في بيوعهم وتجارتهم ، وهذه الصلة يجب أن تقتصر على الواجب، دون الانبساط إليهم أو التوسع في إجابة دعوتهم، كما يجب الإعلان بكراهية ما هم عليه، وعدم مجالستهم أثناء غشيانهم المنكر، فإن ذلك كله(74/207)
محرم. كما أن هجرهم إذا كان ذلك ممكنا بغير مفسدة أكبر، فإنه علاج يستخدم إذا كان نافعاً، ولا يعد من قطيعة الرحم إذا كان بهذه النية. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أحسن إلى أختك وإن أساءت إليك
تاريخ الفتوى : ... 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال
لي أخت تكبرني سنًا تسيء إلي وأنا أحسن إليها دائمًا تظن في ظن السوء وتتفوه علي بكلام ينبيء عن حقد دفين ولا أجد لذلك مبرراً وأنا حريص على صلة الرحم بكل ما أستطيع إلا أنها وعندما يتم الاتصال بها هاتفيًا تغلق السماعة في وجهي بعدما تسمعني كلاماً بذيئا يسم البدن ويتواصل مني الاتصال ويتواصل منها القطع رغم أنه لا مبرر لذلك فما ترشدونني إليه أثابكم الله ؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فصلة الرحم من القضايا التي حثنا عليها ديننا الحنيف ، والقرآن الكريم والسنة مملوءان بالآيات والأحاديث التي ترشد إلى ذلك. فالله جل وعلا قد قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض. قال الله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22]. فيا أخي الكريم إن كانت المعاملة السيئة التي تلقاها من أختك بسبب أمرٍ ديني كأن تكون أمرتها بمعروف أو نهيتها عن منكر وهي بدورها لم تتقبل منك ، فاصبر واحتسب الأجر عند الله وأشفق على أختك وتمن لها الخير والهداية، وليكن لك في رسول الله أسوة حسنة .
وإن كانت المعاملة السيئة سببها أمر دنيوي أو مشاكل عائلية، فلا تقابل الإساءة بالإساءة، ولكن قابل ما تجده من أذى بالإحسان وبالصبر الجميل ولتكن هذه الآية أمامك وهي قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت: 34، 35].
ونذكرك أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويُسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ فقال: "لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك" [رواه مسلم وأحمد وأبو داود].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... احرص على بر والدك بالمعروف
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال(74/208)
لقد أساء لي والدي إساءات عديدة وفي مرات متتالية الكثير الكثير بعد زواجي وخاصة إلى زوجتي وكان آخرها عدم تعزيتها بوفاة والدها وهو أغلى ما كان لديها وتلاها عدم مباركتهم لها ولي بمولودنا الأول والجديد وأجبر والدي أمي وجميع إخوتي باتباع موقفه. كل ذلك لأنني لا أطيعه فيما يطلب مني ولا أنصاع لأوامره حيث يريدني أن أترك عملي وأنا مرتاح فيه فقط لأني أعمل مع نسيبي وأن أبحث لنفسي عن أي عمل آخر وأن أسافر الى بلد آخر وأترك زوجتي وبنتي هنا وأسافر إلى فلسطين لأن أقاربي هناك وأبحث لنفسي عن عمل جديد وكان آخر شروطه أن أترك زوجتي أو حتى أطلقها إذا لزم الأمر وهو سيزوجني غيرها ولم يترك مناسبة إلا وكان سباقا لشتمها بأسوأ الشتائم أمامي ولا يحق لي أن أعترض وشتم والدتها أمامها العديد من المرات وعندما رفضت شرطه وحاولت أن أقنعه بأنني أبحث عن عمل آخر مسايرة مني له رفض وقال اترك عملك فورا والله يرزق . سافر ودبر حالك . كل ما سبق طبعا سببه عداء قديم و غيرة بينه وبين والدها الذي توفي نسيبه عندما وافق على زواجي منها و عاد ليظهر كل شيء فجأة ، ما هو حكمي يمنعني من الذهاب الى البيت لأرى أمي المريضة ، لأرى أخواتي وأخي الذين فرض عليهم عدم مخالطتي ماذا أفعل لم أترك واسطة خير إلا وأدخلتها ولا فائدة ولا زلت أحاول حتى هذا اليوم وقد مضى سنة تقريبا وهو لا يتنازل عن موقفه، وصلني خبر أن أمي مريضة اليوم ماذا أفعل وما حكم زوجتي فهي لا تستطيع الذهاب اليهم بعد كل ما فعلوه معها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلمين أن يتعاطوا كل الأسباب التي تقوي رابطة الأخوة الإيمانية بينهم وتنميتها وأن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضعفها أو يقطعها، حتى يتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " الحديث رواه مسلم.
فعلى المسلم أن يقوم بحق أخيه المسلم وأن يتجنب ظلمه والإساءة إليه امتثالا لأمر الشارع الرحيم بذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطع والتدابر وكل وسيلة تؤدي إلى ذلك، وأمر بصلة الرحم والتعاون وكل ما من شأنه أن يلم شمل المسلمين ويجمع كلمتهم، ولا شك أن هذا يتأكد أولاً وقبل شيء في الآباء وأبنائهم وذوي القرابات بعضهم مع بعض والجيران فيما بينهم.
ولهذا فإننا نرى أن الواجب على هذا الوالد المسؤول عنه أن يعامل ابنه وزوجته معاملة حسنة، وأن يتجنب الإساءة إليهما بأي وجه من وجوه الإساءة امتثالاً لأمر الشارع وتجنباً للفرقة والتقاطع والتدابر. ومع ذلك فإن ما صدر من والدك لا يسقط وجوب بره ولا يبرر مخالفة أوامره بالمعروف. فالوالد يجب بره حتى ولو كان كافراً، فطاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله بها، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) [الإسراء: 23] ولكن هذه الطاعة مقيدة(74/209)
بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" جزء من حديث متفق عليه.
وما دام هذا الوالد يأمر بمباح وهو تركك العمل مع من لا يحب أن تعمل معه والبحث عن عمل آخر فعليك أن تستجيب لأوامره حيث لا يترتب على ذلك ضرر كبير عليك ولا على أهلك، لا سيما وأن عدم انصياعك لأمره في هذا الجانب هو سبب توتر العلاقة بينكما، فقد قال العلماء: إن طاعة الوالدين في الأمور المباحة واجبة، وأحرى إذا أدى الامتناع منها إلى ما ذكرت من التقاطع والتدابر وقطع الرحم المنهي عنه كما علمت.
ولا شك أن الاستجابة لأمره المتقدم حتى ولو أدى ذلك إلى تركك عملاً كنت مرتاحاً فيه، والسفر عن زوجتك وابنتك سفراً عادياً لا يلحقهما ضرر به أسهل من أمر غير واجب يؤدي إلى قطعك من أبيك وأمك وسائر إخوانك. وأما ما هو حكمك عندما يمنعك وزوجتك من زيارة أمك المريضة أو الصحيحة أو إخوانك فهنا لا تجب عليك طاعته، بل عليك أن تزور أمك المريضة وإخوانك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أن طاعته في أمرك أن تطلق زوجتك، لسبب كونها بنت فلان غير واجبة عليك. ونرى أن تأخذ إجازة من عملك الذي أنت فيه، لتجرب إن كان هذا يكفي إزالة ما بنفسه. فإن أصر على منعك زيارة والدتك وإخوانك وأصر على أن تطلق زوجتك، فأطعه في ترك العمل، ولست آثماً في مخالفة أمره فيما سوى ذلك، وننصحك بالصبر والحكمة في معالجة الأمر فإن الفرج مع الكرب. والله المستعان.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... النصح والتربية والتأديب لمن يعق والديه
تاريخ الفتوى : ... 05 شوال 1421 / 01-01-2001
السؤال
أخي الصغير يعصي أوامر الوالدين ، بل يخالفهم دائما ، كما أن له رفقاء سوء ، عمره 16 سنة ، والوالدان لا يستطيعان ضربه للتأديب . فما العمل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب بر الوالدين، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، ومن ذلك قوله تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) [الإسراء:23]، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: " أمك" ثلاثاً، ثم قال: " أبوك " رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الأم : " الزم قدميها فإن تحت قدميها الجنة" .
والبر لفظ عام يدخل فيه المعاملة بالحسنى، والتودد والتلطف، وتقبيل الرأس أو اليدين على سبيل الإكرام، وقد عّد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين وعصيانهما من أكبر الكبائر حين قال : " ألا أخبركم بأكبر الكبائر :الإشراك بالله،(74/210)
وعقوق الوالدين ... الخ) رواه البخاري ومسلم. ولاشك أن هذا الابن قد أخطأ خطاً عظيماً في حق والديه لأنه يجب عليه طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما، ومصاحبتهما في الدنيا معروفاً إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة حينئذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري ومسلم.
ولعّل من أهم الطرق في العلاج إبعاد هذا الابن عن رفقاء السوء، والبحث له عن رفقة صالحة تعينه على الخير والطاعة ، لأن المرء على دين خليله ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أومن يصاحب " كما ينبغي نصح هذا الابن بالرفق واللين ودعوته بالحكمة ، ومحاولة تحبيبه إلى والديه ، وتحبيب والديه إليه مع مراعاة صغر سنه، كما نرى أنه لاضرورة للضرب في هذه المرحلة ، والأحسن من ذلك ترغيبه في طلب العلم الشرعي النافع، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وتعليق قلبه بالمساجد، ولا بأس بعرض الموضوع على أحد المشايخ الفضلاء ممن يوثق بعلمه وفضله لمقابلة الشاب ، ونصحه وتأدبيه إن لزم ذلك، نسأل الله التوفيق للجميع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عتاب الأقارب الناشيء عن الهوى لا يؤثر ما دامت الصلة قائمة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أحاول أن أصل أهلي في كل المناسبات تقريبا سواء بالزيارة أو بالهاتف على الرغم من كثرة الأقارب والأهل وعلى الرغم من أني متزوجة وأدرس وعندي مسؤولياتي لكن دائما يعاتبونني ويبدون عدم الرضا فهل الواجب تحقيق رضاهم أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر ونهى عن قطعها ، بل إن الله عز وجل قد قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22].
وبما أن الشارع لم يبين صلة الرحم ولا جنسها ولا مقدارها فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عندهم أنه قطيعة فهو القطيعة، وعلى الإنسان أن يتجنب قطيعة الرحم حسب الإمكان ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب ما نيط بالإنسان من الحقوق الخاصة ومن المسؤولية التي هي أهم وآكد. فقد جاء في الصحيحين " والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم" وهذا الحديث يشير إلى أن الأصل، في حق المرأة القرار في بيتها، والخروج منه خلاف ذلك الأصل ويباح عند الحاجة بقدرها. فإذا انتهت الحاجة رجعت إلى ما هو الأصل في حقها وهو القرار في البيت، وقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في بيوتهن، وجعل ذلك وسيلة(74/211)
من وسائل تطهيرهن من الذنوب والمعاصي فقال جل من قائل: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33].
لهذا فإنا نرى أن الواجب عليك أولاً وقبل كل شيء القيام بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك راعيته ومسؤولة عنه أمام الله عز وجل، وهو ما تقدم في الحديث المتفق عليه من رعاية البيت والأولاد وما يتعلق بهم.
ثم بعد ذلك ِصلي رهطك بما هو متعارف، وبما لا يشق عليك ولا يكلفك ما لا تطيقينه، ولا يشغلك عما هو أهم وأوجب، وإذا لم يرض الأقارب منك إلا أن تقصري في مسئوليتك أو تضيعي الحقوق المنوطة بك من أجل صلتهم فلا تصغي لهم ولا تسمعي لقولهم، "إذ لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" الحديث متفق عليه، ويمكن أن تصليهم بالسؤال عن أحوالهم بالهاتف، إذا كان ذلك ممكنا، وأن تحرصي على شهود مناسباتهم التي تجمع بينهم عادة، وهذا كله في صلة الأقارب غير الوالدين، أما الولدان فصلتهما من الواجبات والحقوق المؤكدة. ثم إن الإنسان إذ قام بحق الله تعالى وحق عباده طبقاً للضوابط الشرعية، فإنه لا يضره بعد ذلك عدم رضى الناس عنه ولا عتابهم الناشيء عن الهوى والعواطف. والله تعالى أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الأفضل أن تصل رحمك وإن قطعوك
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
قال صلى الله عليه وسلم (لايدخل الجنة قاطع رحم) إن لدي عما وهو أيضاً جاري أزوره دائماً وهو يسيئ معاملتي ولا يرد لي الزيارة وفي الآونة الأخيرة أصبح يطردني من بيته وإن رآني في مكان عام فٌٌإنه يتهرب مني ولا يلقي علي السلام وإن بدأته به فهو لايرد كل ذلك بسبب تافه لايستحق الذكر فهل عليّّ أن أزوره بالرغم من طرده لي وإهانة كرامتي أمامه ؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله كل الخير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". والمل والملة: الرماد الحار.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
فهذان الحديثان يدلان على أن الأفضل أن تستمر في مواصلة عمك هذا وإن قطعك وأن لك بذلك أجراً عند الله تعالى. وليس في ذلك مذلة لك ولا إهانة لكرامتك، بل إنك إن فعلت ذلك تواضعاً لله تعالى وابتغاء للمثوبة عنده، فسيكون ذلك رفعاً لقدرك(74/212)
عنده وعند الناس، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه ". ولعلك إن استمررت في دفع إساءة عمك إليك بالإحسان إليه وصلة رحمه يشرح الله صدره للحق، فيترك مقاطعتك، ويتحول فجأة من عدو لدود إلى صديق ودود. فقد قال الله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت: 34-35 ] وعليك أن تبين له بحكمة خطورة قطيعة الرحم وما ورد في ذلك من القرآن والسنة، ومنه الحديث الذي أشرت إليه في السؤال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تمتنع الزوجة الصالحة من زيارة أهل زوجها إن طلب منها ذلك .
تاريخ الفتوى : ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
ما حكم الإسلام فى امتناع الزوجة عن زيارة أهل زوجها وما هو حق أب وأم الزوج على الزوجة ؟ جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما ليست فيه معصية لله تعالى ، وقد حث الشارع الزوجة على طاعة زوجها حثاً شديداً ، وحذرها من الامتناع عن طاعته فيما أمكنت الطاعة فيه .
ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" .
وفي المسند وصحيح ابن حبان والمستدرك والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله .
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وفي هذه الأحاديث - وغيرها كثير - دلالة صريحة على وجوب طاعة الزوج وتعظيم حقه على زوجته .
وبناءً على ذلك ، إذا دعاها إلى زيارة أهله ، وجب عليها أن تطيعه في ذلك ، وليس لها أن تمتنع ، إلاّ إذا كانت تخاف أن يلحقها منهم أذىً في دينها أو عرضها .
وحسن علاقة الزوجة مع أهل زوجها هو من العشرة بالمعروف التي يطالب كل من الزوجين بتحقيقها .(74/213)
ومما يزيد حظوة الزوجة عند زوجها أن تكون برةً بأبويه ، قوية الصلة بهما ، وجيدة علاقتها بهما ، وكل ذلك مطلوب شرعاً .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يجوز لزوجك أن يأمرك بقطع الرحم إلا لعذر شرعي مبيح لذلك
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل للمرأة طاعة الزوج في قطع الرحم مع أخت الزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقطع الرحم كبيرة من الكبائر وقد عطفه الله جل وعلا على الفساد في الأرض قال تعالى: (فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض ويتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) [محمد: 22، 23]. ولا يجوز لأحد أن يأمر غيره بمعصية فإن استطعت أن تناصحي زوجك وتنبهي على أن هذا لا يجوز فأفعلي وإلا فإن خفت من أن ينالك منه سوء إن لم تستجيبي لطلبه فقاطعيها، وإن لم تخافي فلا تقاطعيها ما لم يبين لك وجهاً شرعياً يبيح المقاطعة كأن تكون ممن يتظاهر بالفساد أو ارتكاب المعاصي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... صلة العمة واجبة وتجنب الاختلاط ببناتها ما استطعت
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجب علي صلة عمتي وزيارتها علماً بأنني قد اضطر للجلوس المختلط أثناء الزيارة؟ كذلك ما حكم الجلوس مع عمي في حال وجود زوجته علماً بأنها تحافظ على الحجاب.. وأن العرف العام في الأردن هو أن تجلس المرأة مع زوجها في الزيارات وهي متحجبة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن العمة تجب صلتها لأنها من ذوي الأرحام الذين أمرنا الله بصلتهم ، قال تعالى: (وآت ذا القربى حقه) [الإسراء: 26] وقال: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) [النساء : 1]. وقال: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى ) [ النساء : 36 ]. والصلة تقع منك بما يتعارف الناس عليه في بلدك أنه صلة من زيارة وإحسان وبذل للمعروف وإعانة للمحتاج منهم ونحو ذلك.
أما الجلوس المختلط، فإن كان من يجلس معك من النساء من غير المحارم كبنات عمتك، وكنَّ يلتزمن بالحجاب والستر، فلا حرج في ذلك إن لم تكن هناك ريبة وخلوة.(74/214)
وإن لم يكن فعليك النصح في ذلك وبيان حكم الشرع في عدم جواز الاختلاط الذي لا تلتزم فيه حدود الشرع حتى ينتهي أقاربك عن ذلك. وأما الجلوس مع عمك في حال وجود زوجته مع حجابها الكامل ، فهذا لا حرج فيه بالضوابط السابقة التي ذكرناها ، والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة معينة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الحمد لله وبعد أطرح مشكلتي على فضيلتكم لتفتوني بما يرضي الله بعد أن أصبحت في قلق و حيرة دائمين وجزاكم الله كل الخير وأطال عمركم في الخير والبركة. أنا شاب من المغرب العربي أدرس بالمرحلة الثالثة أحمد الله و أشكره على نعمة الإيمان وأسأله الثبات والهداية إلى ما يحبه و يرضاه. مشكلتي بدأت منذ سنتين ونصف تقريبا عندما تقدمت لخطبة إحدى قريباتي ـ تقربني من بعيد ـ عندما أخبروني بعد 3 أشهر تقريبا بأن العائلة على المذهب البهائي الأب والأم اعتنقا هذا المذهب والأبناء ولدوا على ذلك- لم أكن أفهم بادئ الأمر خفايا هذا الدين الزائف إذ كنت أتعرض إليه لأول مرة، حاولت أن أعرف حقيقة الأمر وأحمد الله أن أقدرني أن أدرك خفايا ودسائس هذا المذهب الضال، أخفيت الأمر على عائلتي لعلي أستطيع أن أردهم عن خطئهم الفادح، عملت جاهدا أن أبين لهم التأويلات الخاطئة لمعاني الآيات القرآنية التي يعتمدها هذا المذهب للإضلال بها، وأن أبين لهم التناقض العميق بين الإسلام وهذا المذهب الضال ـ إذ يقرون أنها امتداد للإسلام وهذا ما يطمئنهم بعض الشيء ـ وكيف أنها تخل بثوابت الإيمان وتوصل إلى الضلالة والكفر. كتبت لهم الكثير عن هذا التناقض وذلك بالاستشهاد بآيات القرآن الكريم ـ اعتمدت الكتابة والحوار معا لكي تبقى لهم كتابات يرجعون لهاـ. الذي توصلت إليه هو أن خطيبتي رجعت إلى الدين الإسلامي وأصبحت تطبق التكاليف الإسلامية من صلاة و صوم ولعل الأسباب التي ساعدت على ذلك هي : - أنها أدركت في الأول بعض التأويلات الخاطئة للقرآن الكريم، مما جعلها تشك في هذا الدين. - كما أني أحسست أنها لا تريد أن تفقدني وأنها حسب قولها أنها تريد أن تكون مثلي في جميع الأمور الدينية-أي أن تطبق مثلي الشريعة الإسلامية- فحتىعندما اصوم تطوعا فهي تحرص كل الحرص على أن تصوم معي.- وأيضا إنها من قبل تدرك أن الجانب الديني يمثل جزءا هاما في الحياة وتذكر هي أيضا وأن سبب
رجوعها هي أنها أدركت التناقضات حين سمعت مني –إذ أنها كانت لها أول فرصة لسماع الرأي الإسلامي دون طعن في مذهبها وكفى ـ وعلى حد قولها لما لامست في من صدق في القول و لثقتها بي.الحاصل، وأنها أصبحت تقوم بالواجبات(74/215)
الإسلامية من صلاة وصوم منذ ما يقرب 8 أشهر. من جهتي فأنا أولا أسأل الله أن يكون قد يسر لها الهداية كما وأني ألتمس الصدق كثيرا في أقوالها وأفعالها وأرى الاستعداد التام منها في الحرص على الصلاةوحفظ القرآن. الآن، ومنذ مدة علمت عائلتي بالأمر وأصبح أمر القطيعة واردا، فوالدي لا ينهيانني عن الزواج منها ولكن أرى عدم رضاهم وإن كنت لا أعيب البنت فأنا سأقطع هذه العلاقة إن كانت لا ترضي الله لعدم رغبة والدي وأخاف إن فعلت ذلك أن أكون قد أخذت قرارا خاطئاً. أرجو أن تدلني سيدي إلى ما يجب أن أفعله علما وأني أعيش حالة نفسية صعبة جدا. أخاف إن قطعت علاقتي أن أكون قد ظلمتها وظلمت نفسي وإن أقدمت أخاف أن ألقى عذاب الله أرجو من فضيلتكم أن تمدوني بما يرضي الله في مشكلتي وما حكم الشرع في ذلك هل يجيز لي مواصلة العلاقة أم هو من الحلال الغير مرغوب فيه أو يأمرني بقطع هذه العلاقة ومتى لا يجوز الزواج بمن أسلم. أرجو أن تمدوني برد مفصل عما يجب أن أفعله في أقرب وقت ممكن- اليوم إن أمكن -.أخيرا، أسأل الله أن يعطيكم القدرة على المزيد من العطاء وأن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية ولما فيه من الخير والسداد. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت البنت ـ الآن ـ على المواصفات التي ذكرتها من الالتزام بالدين والابتعاد عن المنهج الضال الذي كانت عليه فسيكون ملخص السؤال هو : هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة ذات خلق ودين إلا أن أبويه لا يرغبان في زواجه منها؟ فالجواب هو : إن على الابن أن يحاول إقناع أبويه بزواجه من هذه البنت وأن يحاول تبديد مخاوفهما من ماضي هذه البنت مع الطائفة السابقة، فإذا نجح في تبديد هذه المخاوف فليتزوج البنت على بركة الله ، وإن لم ينجح في ذلك فطاعة والديه أولى، وعقوقهما من أعظم الذنوب بل عد ـ في الحديث الصحيح المتفق عليه ـ من الموبقات السبع، وإذا ترك الزواج من هذه ابتغاء مرضات أبويه التي أمر الله بها فإن الله سيعوضه خيراً منها، أما أن تكون قد ظلمتها فلا، لأنك تركت الزواج منها لوجه شرعي معتبر وهو طاعة أبويك. والعلم عند الله.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... من حق الوالدين أن يعطيهما ابنهما ما يطلبانه بالمعروف.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أشكر معدي هذه الصفحة لما فيها من فائدة تعم الجميع السؤال :
أم زوجي دائما تطلب من زوجي مبالغ كبيرة مثلاً إذا أعطاها 500 درهم تطلب ألفاً وإذا أعطاها ألفاً تطلب ألفين وكل شهر تطلب المزيد، أنا أعرف حقوق الوالدين ولكن هي دائماً تطلب المال علماً أنها لديها كثير من الأولاد والبنات وكلهم ولا(74/216)
تحتاج لكثرة هذه الأموال الرجاء إعطائي الرد الشرعي حتى لا نكون محاسبين أنا وزوجي شرعاً لأني أخاف الله كثيرا.وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن هذه الأم تصرف هذه المبالغ في وجه غير شرعي، فعلى زوجك أن يعطيها ما تطلب منه، ما دام ذلك في حدود المعروف، فإن ذلك من برها الذي أوصاه الله به وحثه عليه غاية الحث في كتابه العزيز والسنة المطهرة، وإليك مثالاً من ذلك. ففي الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟. قال: "أمك". قال: ثم من؟. قال: "ثم أمك". قال: ثم من ؟. قال: "ثم أبوك".
وليس لك الحق أن تعترضي على ذلك ما دام زوجك قائماً بما يجب عليه من نفقتك ونفقة أولادك. فإن أخل بذلك فلك أن تطالبي بما يجب لك.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا تتزوج فتاة لا يرتضيها أهلك لك
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
هل أكون عاقا إذا تزوجت بدون رضا الوالدين حيث اني تعرفت على فتاه منذ 8 سنوات وتقدمت لخطبتها بعد ذلك ورفض اهلى الزواج بحجة ان والدها من السود وألححت عليهم بالموافقة وبعد ذلك وافقوا على مضض وبعد الخطبة بأسبوع قام والد الفتاة باستقراض مبلغ من المال من والدي واعطاه والدي المبلغ ولكن عندما جاء وقت السداد اخذ الاب يعتذر ويماطل وبعدها عرفت انه ايضا اخذ مالا آخر من عند اخي الاكبر وعرف اهلي ذلك ورفضوا اتمام الزواج بحجة انهم غير محتاجين والاب يشتغل بمنصب محترم فلماذا يأخذ هذه المبالغ وتركت البنت لمده 6 شهور ثم تقدمت لخطبتهم من دون علمهم وها انا ذا اسالكم اذا تزوجتها بدون رضاهم هل اعتبر عاقا وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فأيها الأخ الكريم ننصحك بالإعراض عن هذا المشروع نهائياً، والتفكير في خطبة فتاة أخرى تتشاور في أمر خطبتها مع والديك قبل أن تخطبها، لتتفادى مثل هذه المشاكل.
ونحن نصحناك بالتخلي عن خطبة هذه الفتاة وعدم المضي قدماً في الزواج منها لأمور :
منها : أن والديك لا يرضيان بزواجك منها ، ومعنى ذلك أنك إن تزوجتها فستعيش معها ووالداك غير راضيين عنك ، وفي ذلك مالا يخفى عليك .(74/217)
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته التي يحبها لأن أباه عمر بن الخطاب رضي الله لا يرضاها زوجة له وكان يأمره بطلاقها ، فمن باب أولى أن ننصحك نحن بالتخلي عن هذه الفتاة التي ليست لك زوجة بعد ، والبحث عن أخرى .
والحديث الذي أشرت لك إليه هو في السنن ، ولفظه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عبد الله طلق امرأتك" . والحديث صحيح .
ومنها : أنه قد حصلت بالفعل مشاكل بين أهلك وبين أهل هذه الفتاة ، والمتوقع أن تكثر مثل هذه المشاكل وتتعدد وتتنوع إذا حصلت بينكما علاقة زوجية ، ولا شك أن ذلك سينغص عليك حياتك الزوجية ويحرمك من كمال السعادة فيها ، وقد يفضي ذلك إلى الطلاق .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا تلزم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة
تاريخ الفتوى : ... 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال
هل تطليق الزوجة بناء على رغبة أم الزوج حلال أم حرام علما بأن الزوجين علي وفاق وحب وبينهما أولاد لكن أم الزوج امرأة غيورة وتحب التدخل في حياة زوجة ابنه وإملاء شروطها على تصرفات الزوجة والزوجة مستواها العلمي والاجتماعي يرفضان هذا الأسلوب مما أدى إلى وقوع الزوج في مأزق فأمه تلح عليه أن يطلق زوجته وإلا فهي غاضبة عليه حتى تلقى ربها وزوجته وأهلها لا يكفان عن القول بأنني إن فعلت ما تريده أمي فقد ظلمت زوجتي وأسرتي والحقيقةأنني حاولت إقناع زوجتي بأن تطيع أوامر أمي لكنها تقول إنها كلما حاولت ذلك تشعر بالضغط النفسي والعصبي وأنها تعيش بشخصية أخرى غير شخصيتها وتفكر بعقل غير عقلها وتقول لي دائما إنها تزوجتني أنا ولم تتزوج أمي. ماذا أفعل؟ أخشى أن أظلم نفسي وأظلم أبنائي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين ، قال تعالى:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا) .
وجاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أبوك .[ متفق عليه] . ومع ذلك اختلف الفقهاء فيما إذا أمره أبوه أو أمه بطلاق امرأته هل تلزمه الطاعة لهما أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم ترتكز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعتها في طلاق امرأته لانه أمر بما لا يتفق مع الشرع، ونص(74/218)
أحمد رحمه الله: لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه ، ومنعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. [ رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي وضعفه الألباني] . وعليك أخي السائل أن تحاول الصلح بين أمك وزوجتك وأن تقارب وجهات النظر وإن لم يتيسر ذلك فننصحك بأخذ بيت مستقل مع مراعاة مصالح أمك.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
معاملة الوالدين بالحسنى واجبة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا شاب التزمت مؤخرا بشرع الله والحمد لله وأنا أدرس فى كلية الطب غير أنه تواجهنى مشكلة أنا فى حيرة بسببها وهى والداي فعلى الرغم من أنهما لا يمنعانى من الصلاة فى المسجد ولا من قراءة القرءان فى المسجد إلا أنهما يمنعانى من الاختلاط بإخوانى فى المسجد أو الحديث اليهم أو زيارتهم أو حتى استعارة كتابا أو شريطا مسموعا ونحو ذلك من الأمور التى قد تساعدنى فى ارتقاءى الايمانى مما جعلنى معزولا كل العزلة فهل أنا إن خالفتهم أكون قد وقعت فى العقوق علما بأنى أؤكد لهما أن أهل المسجد أناس طيبون وليسوا كما يظنان ولكن لخوفهم الشديد على يرفضان كل محاولاتى أفيدونى جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تعامل أبويك بشيء من الحكمة واللطف وأن تعلم أن لهما حقاً عليك لا يسقط ولو كانا مشركين نعيذهما بالله من ذلك قال تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكرلي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ) [لقمان: 14-15]
وفي هذه الآية حل لمشكلتك فصاحب والديك بالمعروف واتبع سبيل من أناب وتاب إلى الله تعالى وادع الله أن يشرح صدر والديك للحق وقبوله وحب أهله وحاول بين الحين والآخر أن تقنعهم بصحة مسلكك ومسلك إخوانك الصالحين الذين تجتمع بهم وأقنعهما بأن مجالستك لهم سبب بإذن الله تعالى في صلاحك واستقامتك على الدين الذي يرضي الله تعالى.
وأخبرهم بما يترتب على صلاحك من خير كثير لهما في الدنيا والآخرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" والحديث في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة والمسند والسنن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(74/219)
ــــــــــــــ
الفتوى : ... أعط أمك حقها وأعط زوجتك حقها.
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
انا متزوج و امي دائما تخطاء في حقي و حق زوجتي و تسب زوجتي و زوجتي تتحمل امي كثيرا / هل انا اظلم زوجتي بهذا الاسلوب و ما الحل مع امي هل اقاطعها فترة ام ان هذا محرم و في حالة خطئها في حق زوجتي كيف اوقفها عنه اذا حدثت مناوشة كلامية بينهم ، جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليك أن تقاطع أمك وأن تقول لها كلاماً نابياً أو أن ترفع عليها صوتك ويجب عليك أن تبرها وتطيعها فيما لم تكن معصية لله تعالى وتحفظ لها وصية الله تعالى ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم بها قال الله تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرهاً ) [الأحقاف:15].
قال تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) [الإسراء: 23-24].
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال: "أمك" قال ثم من قال: "أمك" قال ثم من قال: "ثم أمك" قال ثم من قال: "ثم أبوك". والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها الحض على بر الوالدين جميعاً وبر الأم خاصة.
ثم إن عليك -إن كان واقع الأمر كما ذكرت- أن تنصحها وتعظها بلطف وحكمة وتنبهها إلى أن عليها أن تتقي الله تعالى في زوجتك ولا تظلمها وعليك أن تبين لها عواقب ذلك عليها في الدنيا والآخرة
أوص زوجك بالتحلي بالصبر وضبط النفس والإحسان إلى أمك لكسب ودها كما قال الله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدواة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت: 34-35].
فإذا انحلت المشكلة بهذا الأسلوب -وذلك المرجو إن شاء الله تعالى- فذلك المطلوب والحمد لله رب العالمين.
وإن بقيت المشكلة على حالها فعليك أن تحاول أن لا تحتك زوجتك بأمك ولو أن تسكنها بيتاً غير البيت الذي تسكن فيه أمك - إن رضيت بذلك أمك- وإن حدث شيء من ذلك وأنت حاضر فهدئهما واصرفهما عن ذلك الموضوع إلى موضوع آخر.
ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن من الزوجات من تتظاهر لزوجها في ثوب المظلوم وهي في واقع الأمر ظالمة لتحمله بذلك على عقوق أمه أو أبيه ولا يخفى أن هذا هو عين الهلاك بالنسبة لزوجها المسكين فالله جل وعلا قرن الأمر بالإحسان إلى(74/220)
الوالدين بالنهي عن الشرك به قال تعالى: (ألا تشرك بي شياً وبالوالدين إحساناً) فحق في هذه المرتبة يجب أن يحافظ عليه ولا يضاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من حق الوالد أن يحسن إليه ولده وإن أساء هو
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1422 / 05-11-2001
السؤال
السلام عليكم علمائنا الأفاضل أرجو إفادتي بشأن هذا الموضوع : أنا امرأة متدينة والحمدالله وأخاف الله وأخشاه ومتزوجة، مشكلتي في والدي فهو كبير في السن وغير ملتزم بشكل تام بفروض الصلاة المشكلة تكمن في أنه يحب المال كثيراً ولا يرى الا المال لقد تزوجت وأخذ مهري دون أن يسألني عما إذا كنت أحتاج شيئاً بالإضافة إلى أنه عندما كنت عزباء كان يأخذ راتبي ويعطيني أقل من الربع ولكنني لست معترضة على هذا كله اعتراضي أنه يريد أن أعطيه الآن مالاً وأنا متزوجة وأساعد زوجي في مصروفات المنزل وقد أعطيته نسبة قليله من المال لا بأس بها ولكنه كان يتذمر علي ويقول هل أنا سائق لتعطيني هذا المبلغ ودائما يصرخ ويلعن في المنزل وجميع إخوتي لا يحبونه من تصرفاته غير اللائقة، ودائماً أطلب من الله عزوجل أن يهديه إلى طريق الصواب ويصلح حاله وسؤالي الآن أنني منذ سنتين تقريباً لا أكلمه أبداً وهو لا يعرف أبنائي الذين أنجبتهم وعندما رآهم مرة لم يسلم عليهم ولم يحضنهم على -الأقل- هذا لأنني لا أعطيه المال الذي يرغب فأرجو إفادتي عما إذا لا سمح الله حدث له مكروه هل يغضب علي الله لأنني لا أكلمه وما التصرف السليم في مثل حالتي؟ علماً بأنني خاصمته أكثر من مرة وأرجع وأصالحه لكن لا فائدة فيه، آسفة على طول رسالتي وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الله تعالى في كتابه الكريم:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:" أمك "، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال:"أمك"، قال: ثم من ؟ قال: "أبوك" .والأحاديث في حق الوالدين كثيرة،
والذي ننصحك به أن تصلحي الحال بينك وبين والدك قبل أن يموت، لئلا تكوني من قاطعي الرحم، ولا يكون المال وأمور الدنيا سبباً لك في البعد عن الله كما فعل أبوك حسب قولك بأنه قد استحوذ عليه حب المال ويأخذ المال منك ومن غيرك ويسيء العشرة مع الأولاد، ولكن إذا أساء الوالد فهل من حق الولد أن يسيئ إلى الوالد؟ لا، بل يبادر بالإحسان إليه بدل ما أساء هو،والله يوفقك لعمل الخير.(74/221)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
استحباب الصبر على أذى الأهل والإخوان
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله جهودكم العظيمة لإنجاح هذا الموقع والذي كلما فتحته اكتشفت فيه شيئاً جديداً وسؤالي يتعلق بأحوالنا الشخصية والعامة هذه الايام , ما الذي جرى لمجتمع الإسلام بل وأين الإسلام من كثير من التصرفات اللا إنسانية في البيوت وخارجها , وكيف يجد الإنسان الوقت مع كل ما يعتريه من مشاكل أساسها أن من حوله لا يرغبون برؤيته أسعد منهم كيف يجد الوقت لكي يتأمل أو حتى يتعبد الله بروح طيبة ورضى عميق , ربما أكون أقدر من غيري على سرد مشكلة ربما تكون أكثر شيوعاً مما أتخيل . ومشكلتي مع أهلي فانا عمري 27 سبعة وعشرون عاماً إلا أنني غير متزوجة لأن أهلي الأفاضل وبالأحرى أمي وأختي الكبرى يتصرفون في البيت ومن في البيت كيفما تشاءان وخاصة أن أبي لا يتكلم ولا يعرف أن يردع أمي ولا يستطيع أن يتصرف أمامها إلا بماتمليه عليه والأدهى أنه مؤذن ولكنه لا يراعي الله فينا ولا حتى في أهله . وقد عملت واجبي نحو أمي وأكثر بكثير ولكنها لا تتقبل المعاملة الحسنة مني أنا بالذات لانني دون إخوتي الوحيدة التي أراعي الله في تصرفاتي وأبرها مهما فعلت ولكنها للاسف لا ترتدع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نملك إلا أن نقول لك: اصبري وأيقني بالفرج، فإن الله مع الصابرين، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وما دام الإنسان يشعر بمراقبة الله له في تصرفاته فلا يتصرف الا بما يرضي الله فهو على خير عظيم، وما يحصل له من الشدة والبلاء إنما هو لرفع درجته وتكفير سيئاته فلا يحزن ولا ييأس. ومن قابل السيئة بالإحسان يوشك أن يصير العدو له صديقاً، والمبغض له محباً، كما قال الله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) [فصلت 34،35] فاثبتي على ما أنت فيه من الخير وقومي بما أوجب الله عليك من البر والإحسان لوالديك، وتلطفي في دعوتهما ودعوة أسرتك إلى الخير، فإن الأسلوب الحسن له أثره في نفوس الآخرين، ثم ننبهك إلى أن قولك: وقد عملت واجبي نحو أمي ... إلى آخر الكلام قول غير مناسب لأن واجب المرء نحو والديه من الصعب عليه أن يفي به فضلاً عن أن يزيد عليه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشريه فيعتقه رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.(74/222)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... زيارة الأقارب وبّرهم برّ بوالديك صلة لرحمك
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو لي خالة كنت ازورها باستمرار وبعذ ذلك فقدت ذاكرتها وصارت مقعدة على الفراش لاتتكلم ولا تعرف من يزورها وتسكن عند بنتها الأرملة والآن أنا لاأزورها. فهل تجب علي زيارتها؟ أفتوني جزكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فعليك أيها السائل أن تزور خالتك لا سيما وهي مريضة وتحتاج إلى رعاية ومساعدة، ولا يعفي من ذلك أنها لا تعرف زوارها ولا تتكلم فإنها وإن كانت كذلك فإنك تعرفها وتستطيع أن تقدم لها المساعدة. ثم إن زيارتك لخالتك بر بأمك وصلة لرحمك وعيادة للمريض، ولا يخفى عليك ما في هذا من الأجر والثواب العظيم. ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين من أهم أمور الدين
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
إخوتي في الله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: الرجاء إعطائي مرئياتكم حول موضوعي هذا. أفيدكم أنني أسكن في منزل والدي من 5 سنوات بدون إيجار حسب إفادة والدي لي بشرط أن لا أخبر إخواني الباقين واستمريت على هذا الحال حتى جاء هذا العام الحالي 1420هـ حيث أبلغني والدي بأن علي مبلغاً قدره 50000 خمسون ألف ريال سعودي مقابل إيجار 5 سنين مضت وأجبرني بأن أكتب وثيقة علي بأن ألتزم بدفع المبلغ تقسيطا أو يحسم من حصتي في الإرث .. وهذا العمل قد ضر بي وبأسرتي البالغ عددهم 7 أفراد منهم زوجتي شديد الضرر حيث لم أفكر بأن أرفع مبلغا لهذا الأمر وأصبحت في حيرة دائمة مستمرة مع العلم أن باستطاعتي أن أنتقل ألى شقة مستقلة خارج منزل والدي إلا أنني أخاف من غضبه علي وسخطه وهذا مالا أرضاه على نفسي من سخط الله والوالدين. وأنا الآن حائر ماذا أفعل . - هل أبقى على ما أنا عليه وأفوض أمري إلى له وألحق الضرر بأهل بيتي؟ - هل أستقل بأسرتي خارج منزل والدي وأنتظر ماسوف يجيء منه ؟ .. الرجاء إفادتي حول هذا الموضوع الذي أقلقني الليل والنهار. ماذا أفعل؟. وفقكم الله وأعانكم على مصائب الدهر. asb1 naseej.com(74/223)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا شك أن طاعة الوالد من أهم أمور الدين ، إذ قرن الله حقه في الشكر بحقه والأمر بالإحسان إليه بالنهي عن الشرك ، قال تعالى: ( أن أشكر لي ولوالديك * إليَ المصير) .[ لقمان :14]. وقال تعالى: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ).[النساء: 36] . وقال تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ). [ الأحقاف: 15).والوالد سبب لوجود ولده وله حق عظيم عليه ، فهو الذي كان ينفق عليه صغيراً ، ويسهر عليه حين يمرض ، وجاد في سبيل ولده بالنفس والنفيس . وإن كان الوالد على غير الإسلام فلا يمنع ذلك من طاعته في غير معصية الله ، قال تعالى: ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما * وصاحبهما في الدنيا معروفاً ). [ لقمان : 15] . فما بالك إذا كان الأب مسلماً والحمد لله . ولا شك أن ما فعله والدك مجانب للصواب وهو مخالفته لما وعدك به وليس عليك إلا أن تمتثل لما يريده منك الوالد إن كان في وسعك والضرر الواقع عليك محتملاً، واحتسب عند الله تعالى ما تقوم به لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". واعلم أن الله تعالى سيعقبك خيراً ويخلف عليك : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [ الطلاق: 2-3]. وإذا كان انتقالك لمسكن آخر سيكلف نفقة الإيجار فأولى أن يكون ذلك لأبيك فتكون بذلك قد بررت أباك وانتفعت بالمسكن من نفقتك الخالصة، وننصحك أن تلاطف والدك وأن تبين له عدم قدرتك على دفع هذا المبلغ. وأنك إن تحاملت والتزمت بدفعه فسيلحق ذلك بك ضرراً ومشقة. واذكر له نحو هذا الكلام مما يستثير ما جبل الله عليه الوالدين من العطف والشفقة وحب المصلحة للولد. وحاول أن تزيد من بره بشيء من تقديم بعض الهدايا إليه وكثرة مجالسته والتودد إليه. وإن كنت قد أخللت بالشرط الذي اشترطه عليك من عدم إخبار إخوانك بما كان أعفاك منه من
أجر الشقة فعليك أن تعتذر له عن ذلك. وأملنا كبير أنك إذا عاملته بهذا الأسلوب أنه ستحل المشكلة بما فيه بر الوالد وجمع والرفق بك ، والله نسأل أن يبارك فيك وأن يزيدك برا ويخلف عليك في نفقتك ، والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أنت ومالك لأبيك
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
س أفيدونا أفادكم الله شخص قام ببناء مسكن فوق مسكن أبيه بماله الخاص وبعد فترة طلب منه والده الخروج من المنزل علما أنه ليس لديه منزل ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فاعلم أولا أنه ينبغي للولد إذا طلب منه أبوه ماله أن يبذله طيبة نفسه ورداً لبعض جميل(74/224)
معروف أبيه عنده فهو الذي رباه وعطف عليه لما كان في أمس الحاجة إلى ذلك ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي مالا ووالداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: " أنت ومالك لأبيك" كما في سنن ابن ماجه عن جابر وفي رواية له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إن أبي اجتاح مالي فقال" أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من طيب كسبكم فكلوا من أموالكم " وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد وأبو داود. ولكن لا بأس أن يتلطف هذا الولد بأبيه ويبين له حاجته إلى السكن في هذا البيت مع الإقرار له أنه لا يمكنه أن يمنعه مما أراد أن يأخذ من ماله فإذا فعل فالأب مجبول على العطف على الولد. وخاصة إذا رأى منه براً ولطافة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
لا يحق للأم أن تمنع ابنها من زيارة زوجة أبيه
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أبي قد تزوج زوجة أخرى ولم يخبرنا إلا بعد أن سافر وعقد على المرأة وبعد ذلك تفاجأت أمي بهذا الخبر وحزنت مع أن هذا هو شرع الله ولكن أبي لم يتزوج إلا بعد أن حدثت مشاكل بينه وبين أمي أدت إلى هذا الزواج ومالبث أن ندم على فعلته بعد أن هدأت المشاكل فأخبر أمي بأن تطلب ماتريده لكي يرضيها فاشترطت عليه بأن لايأخذ إخوتي إلى زوجته الثانية إلا برضاهم وأن لايأمرنا بالذهاب بالقوة فوافق على ذلك. ولكن بعد أن مر أسبوع تقريبا على زواجه أخذ يقول لي لماذا لاتذهب وترى عمتك أي(زوجته الجديدة) فقلت لاأريد لأنني لاأحب أن أفضل أمرأة أخرى على أمي ولأن أمي قالت لي بأنني اذا ذهبت ستغضب علي مع أن أبي قد وافق في البداية و هاهو يعارض الآن وهذا يعتبر من نقض العهود ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فعليك أن تعلم أن الله فرض عليك بر أبيك كما فرض عليك بر أمك ، قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه) [ ] فعليك أن توازن بينهما وأن تعطي لكل واحد منهما حقه من البر فإن حاول أحدهما أن يعتدي على حق الآخر فيك فنبهه على أن الله لم يأذن في ذلك . وعلى هذا فلا يحق لأمك أن تمنعك من زيارة زوجة أبيك بدافع غيرتها من زواجه بها، وإن أطعتها في ذلك فقد أطعتها في معصية الله ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعليك أن تعلم أن الشرط الذي أخذته على أبيك يعتبر شرطاً باطلاً مما يترتب عليه من المفاسد فهب أن هذه المرأة أتت بولد من أبيك أليس أخاً لك ؟ فقطيعته محرمة ، ثم هب أن أباك غضب من هجرانك بيته الثاني ، أليس في ذلك معصية لله تعالى وقد أمرك أن تطيعه في المعروف وهذا من المعروف. فحاول أن تجعل أمك أمام الأمر الواقع وأن تفهمها أن أباك لم يظلمها بزاوجه من امرأة أخرى أذن الله في الزواج منها. والله أعلم .(74/225)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإحسان إلى الوالدين واجب ولا تطعهما في معصية الله
تاريخ الفتوى : ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
ما هي حقوق الوالدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أما حقوق الوالدين فإن الله تعالى يقول: "وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" والإحسان بابه واسع سواء كان في الأقوال أو الأفعال فكل ما هو معروف عند الناس أنه من الإحسان فالوالدان أولى به. ما لم يؤد إلى المعصية.
ومن الإحسان إليهما: الإنفاق عليهما إن كانا فقيرين وإسكانهما وكسوتهما بالمعروف وعلى الولد أيضا أن ينفذ وصية الله في بره بوالديه كما قال الحق سبحانه: "ووصيانا الإنسان بوالديه إحساناً".
وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام (أنه جاءه رجل يبايعه علي الهجرة والجهاد مبتغياً الآجر في ذلك عند الله فقال له: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما قال وتبتغي الآجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما) متفق عليه. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... استعن بالله واعترف بالخطأ واسع لإرضاء والدك
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين و الآخرين أما بعد : فسؤالي يتلخص في الآتي : أيهما أحق بالرعايه الأب أم الأم , فأنا شاب أبلغ من العمر (32) عاما قد امتحنني الله بأن يفترق والدي و والدتي بعد حياه دامت (33) عاما, أنالا أريد أن أكون متحاملا على والدي و لكن الجميع ممن كان يرى طريقة معاملة والدي لوالدتي يكبر على أمي تحملها وصبرها. باختصار يوم طلاق أمي من أبي و الذي كان الطلاق الثالث و كنت خارج المنزل , فإذا والدي يتصل بي و يقول لي احضر حالا . دون أن أعلم أي شيء فإذا والدتي مطلقه (دون سبب) نعم دون سبب , فهناك أمور اختلقها والدي كأننا أعداء له و أننا لانريد له الخير فهناك قضايا كثيرة لا محل لها أن تذكر . المهم الذي حصل في ذلك اليوم أنني فقدت السيطرة على نفسي فتكلمت بكلام لايليق بابن أن يقوله لأبيه لا أعني أنني تكلمت بكلام بذيء و لكنني كنت معاتبا له عتابا شديدا . إلى أن قلت له إنه حرام عليك وعلى والدتي بعد أن طلقتهاأن تبقيان في بيت واحد, حينها قال لي : اخرج أنت و أمك من البيت, مع العلم أن البيت هو بيتي و أنا من يدفع الإيجار و يصرف على البيت , مع أن والدي يتقاض ما أتقاضاه من دخل. فأخذتني العزة بالإثم فقلت له أنت من يخرج من(74/226)
البيت لا أمي. حينها زاد الشرخ بيننا. وخرجت أنا و أمي من المنزل بعد يوم من التفكير و تأنيب الضمير بأنني قد أخطأت مع والدي . حاولت أن أصلح ما أفسدته بفعلي الأحمق و لكن دون ما جدوى . الآن مر أكثر من 8 أشهر , حاولت فيها أن أتصل وأرى والدي و أستسمحه و لكن دون جدوى , الكلمة الوحيدة التي أسمعها منه هي ( أنا لن أرضى عليك في حياتي أو بعد مماتي ) . فما هو الحل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فيجب عليكم جميعا أن تتوبوا إلى الله وأن تصلحوا ذات بينكم كما أمركم الله تعالى حيث يقول: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )[ الأنفال :1 ]. ويجب عليك أنت خاصة أن تسعى إلى إرضاء والدك بكل الوسائل وأن تظهر له التنصل من ذنبك والاعتراف بخطئك وأن تشفع له بمن له شفاعة عنده فإن سخط الوالد يعني سخط الله تعالى ولا تمل من تلك المحاولات واستعن عليها بالالتجاء إلى الله تعالى أن يصلحكم ويصلح ذات بينكم. ثم إن عليك أن تعلم أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه هو فقال: ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير)[ لقمان : 14] وقرن الأمر ببر الوالد بالنهي عن الشرك بالله فقال( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ) [ النساء : 36 ] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وصية الإنسان بالإ حسان إلى أبويه ثم اعلم أيضا أن كون والدك أساء من وجهة نظرك أو نظر غيرك إلى أمك لا يعد مسوغا لك في الإساءة إليه هو فيجب عليك أن تقوم بموازنة ترضي عليك كلا أبويك فلا يكن برك بأمك على حساب برك بأبيك وإن حاولت هي أن تحملك على ذلك ففهمها أن هذا الرجل أبوك له عليك من الحقوق مثل ما لها وهذا الحق لا يسقطه طلاقه لها ولا زواجه بالمرأة أخري وهذه النقطة يحب تنبهك لها فإن المرأة إذا طلقها الرجل وتزوج بأخرى حاولت أن تحمل أبناءه على عقوقه كما ستحاول الزوجة الجديدة في الغالب أن تحمل الرجل على التشهير بأبنائه وعدم التغاضي لهم عن أي شيء وسيكون الخاسر الأكبر في هذا الصراع بين الزوجتين على الأب هم أبناؤه فعلى الأبناء أن يكونوا يقظين وألا يسمحوا لأحد بأن يدخل بينهم وبين أبيهم وأن يحاولوا أن يستميلوا زوجته الجديدة بالمودة والهدايا والكلام الطيب ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ينصح الوالد العاصي ويصاحب بالمعروف .
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.أخي وشيخي المجيب.أريد أن أسأل عن أب لا ينفق على عياله وله من الأموال الكثير ولا يكلم زوجته وهجرها منذ 15 سنة ويشرب الخمر ويزني ، ولا يصلي ولا يصوم ويفرق بين أبنائه وله ثلاث زوجات أخر فهل يجب على عياله ان يصلوه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا يدخل الجنة قاطع(74/227)
رحم.وايضا في ان يصلوا الجدة أم الأب لأنها كانت تحض ابنها على عدم النفقة.فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة تكاسلاً ، فمنهم من كفره ومنهم من فسقه فقط ، ولعل الراجح هو أنه كافر ،خارج من الملة ، وعلى ذلك فيجب على من له صلة به أن يدعوه إلى التوبة إلى الله تعالى ويبين له خطر الحالة التي هو عليها ، وما ينتظره من عذاب لو مات على هذه الحالة التي هو عليها ، لعل الله تعالى يشرح صدره للحق فيرجع إلى رشده .
أما أبناء هذا الرجل ، فعليهم أن يصاحبوه بالمعروف ، وأن يصلوه ولو قاطعهم ، امتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال: ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ). [ لقمان :14-15].
ولعل صلتهم له مع دعوتهم له إلى الله تعالى تؤثران فيه فيؤوب إلى رشده .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
بر الوالدين طاعتهما فيما يرضي الله
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
السلام عليكم سبق وأن طلبت إحدى الفتيات للزواج بعد أن جمعتنا قصة حب ولكن وقف أبي عائقا متسببا بالتقاليد والفروق الاجتماعية,وأطعته بعد طول انتظار أن يغير رأيه,والآن تتكرر نفس المشكلة ويرفض فتاة أخرى وبدون أي مبرر سوى أنها فلسطينية علما بأنها تعيش في مصر منذ ميلادها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مرضية دينا وخلقا فعليك أن تستمر في محاولة إقناع والدك بها حتى يوافق على زواجك منها،وتستعين بمن لهم تأثير عليه من أقاربكم، وتبين له أن أهم أساس تختار عليه الزوجة هو الدين فإذا وجد وجد كل شيء وإذا فقد فقدت السعادة التي هي أساس مقومات الحياة الزوجية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:" تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " كما في الصحيحين وغيرهما، إلى غير ذلك من الحجج ووسائل الإقناع فإذا فعلت ذلك مستعينا بالله تعالى فسيوافق أبوك - إن شاء الله تعالى على ما تريد، وإن لم يوافق فعليك أن تطيعه في الكف عنها وتبحث عن أخرى فإن النساء كثر ولست في أزمة في الحصول على امرأة فإذا فاتتك هذه فمن السهل أن تحصل على أخرى وإذا فاتك رضى أبيك فمات وهو غير راض عنك فقد فاتتك فرصة لن تعوضها،(74/228)
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة" رواه الترمذي وهو حديث صحيح، نسأل الله أن يوفقك وأن يرزقك بر أبويك.
وأنبهك على كلمة قلتها في بداية سؤالك وهي أنه جمعتك مع الفتاة الأولى قصة حب ، فهذه الكلمة قد تشم منها رائحة ما لا يرضي الله تعالى فحذار حذار من ذلك فإن فيه سخط الله تعالى والتعرض لعقابه في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
صل أرحامك وإن آذوك
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
لي جد متزوج من غير جدتي المتوفاه، وله من زوجته الجديدة أولاد يفضلهم على أبنائه من زوجته القديمة، ويحرص على زيارة أبنائه من الجديدة وتفقد أحوالهم، مع العلم أننا نساعده ونزوره بشكل دوري ولكنهم ـ جدي وأبناءه الجدد والزوجة ـ لا يرغبون بهذه الصلة ويتضايقون منها، وغالباً ما يلمحون بذلك للناس أنّ هذه الزيارة تكلفهم الطعام والشراب، وجدي لا يعمل. مع العلم أننا نزورهم في الأسبوع مرة ولا نأكل مع العلم أن الأبناء من القديمة يتناوبون على إحضار طعامهم معهم في غالب الأحيان، أما الأبناء من الجديدة فهم في زيارة يومية لبيته ويأكلون ويشربون وهم متزوجون ولا يأتون بشيء ومع ذلك لا يقولان جدي وزوجته عنهم أيّ شيء، ولقد قطعناهم بسبب كلامهم عنا، ولكننا سرعان ما نعود لهم خوفاً من قطيعة الرحم، ولكن الحال لم يتغير بل زاد سوءاً، حيث طرد جدي أمي من بيته حين قالت له أنها تسلم عليه في الشارع ولن تدخل معه للبيت، لأنها ترى من إخوتها وأمهم سوء الاستقبال والمعاملة، وأحياناً لا يخرجون لمقابلتها والسلام عليها، فقال جدي: لا أريد أحداً منكم يزورني ما لم يدخل بيتي، مع العلم أنه لا يجلس كثيراً مع أبنائه لكبر سنه، وأنا أخاف من عذاب الله بسبب قطيعة الرحم لأننا لأكثر من سنة لم نزرهم ولم يسألوا عنا، فما الحكم في ذلك؟. وجزالكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اجتهدوا قدر استطاعتكم على صلة أرحامكم، وإن وجدتم منهم جفاءً وغلظةً فاحتسبوا الأجر عند الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي قرابةً أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال عليه السلام: "لئن كنت كما قلت فكأنما تّسُفهم المَلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك". ومعنى (تسفهم المل) تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم، كما يلحقهم الألم في الرماد الحار، والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ(74/229)
الفتوى : ... أحسن إلى أهلك مهما بدر منهم
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
يتقول علي بعض أهلي بالباطل بما يمس سمعتي مما تسبب أن فقدت خطيبتي بسبب ما أشاعوا عن أخلاقي لا أعرف كيف أتصرف معهم هل أواصل الصبر على أذاهم أم أدافع عن نفسي ويحدث ما يحدث؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فعليك أن تجتهد في دفع السوء عنك وتفنيد الشائعات؛ فإن الإنسان لا طاقة له بهذا الأمر. وأن تكون في دفع هذا السوء متحلياً بالصبر وتفويض الأمر لله تعالى. ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إن المنافقين قد آذوه صلى الله عليه وسلم في أهله وفي أحب الناس إليه عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها عن أمر عائشة فقال: (يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟. فقالت: يا رسول الله أُصِمُّ سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيراً). وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: (يا معشر المسلمين: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيراً). رواه البخاري. وننصحك أن تكثر من ذكر الله وبخاصة الاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله ولي التوفيق.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... ينبغي هجران شارب الخمر مع استمرار النصح له
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: أنا ر جل أبلغ من العمر 20 سنة وعندي مشكلة تحيرني وهي: لي أخ يشرب الخمر، وهو رجل متزوج وعنده ثلاثة أطفال. وقد نصحته مرارا، تكرارا دون فائدة، فهو لا يستمع لي، إلى غير ذلك من المشاكل الناتجة عنه مثل الضرب والصراخ وتضييع الإرث المستحق لي ولإخوني الستة الذين أنا أصغر شخص فيهم، ولقد عجزنا عن هدايته، وبعد ذلك تخلينا عنه وهجرناه وقسمنا الأموال التي ورثناها بعد وفاة الوالدين ونحن الآن لا نعوده ولا نبارك له في الأعياد ولا في رمضان وهذا الحال منذ أربع سنوات، والسؤال: هل العمل الذي قمنا به تجاه أخينا صحيح أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي هجران الفاسق والعاصي ليرتدع عن ذلك واستدلوا لذلك بأن(74/230)
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك والحديث صحيح وعلى هذا فعليكم أن تستمروا في نصح هذا الأخ والدعاء له بالهداية لعل الله يشرح صدره لها ويتوب إلى الله تعالى ويصلح حاله . وعليكم أن تهجروه فيما سوى ذلك ليكون هجرانكم له وسيلة ضغط عليه .والله تعالى أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عاشري أمك بالمعروف واصبري على أذاها
تاريخ الفتوى : ... 18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أنا فتاه عمري 20 عاما اصلي واصوم وافعل وما يأمرنا به ديننا الحنيف مشكلتي يا شيخنا الفاضل هي انني دائمة المشاكل مع والدتي علي اتفه الاسباب وهي دائمة الدعاء علي في السراء والضراء سواء كنت مع خلاف معها ام لا بالرغم من انني احبها كثيرا جدا انا واخوتي ولكن اذا افعل حتي ارضيها او بمعني اصح ابعد كل مايثيراها مني حاولت اكثر من مره عدم التحدث اليها ولكني ليس لي ايه اصدقاء واعمل في مكتب سكرتيره وليس فيه احد اخر واكون وحدي فية انا وجدران المكتب وعندما احاول التحدث الي والدتي علي اي شئ سواء كان سرا ام عادي فأنها عندما يحدث خلاف ما بين وبينها تفشي سري وتعايرني بما قلتة لها ودائما تقول لي " انتي هتتعبي في حياتك " المهم هو انني اعرف جيدا انني عندما اغضبها اكون بذلك قد عقتها سواء كنت مخطئه ام لا ولكتي احبها كثيرا ولكن بي عيب يمكن يكون هو السبب في هذه المشاكل هو انني عصبية جدا جدا وعندما احاول ان امسك نفسي عن ايه كلمة تثيرني بها احاول البعد ولكنها تزيد رغم انها تعرف انني حساسة وممكن ان تجرحني كلمة واحده في حقي دون سبب وكل مارجوه منك ان اعرف ماذا افعل حتي لا يغضب الله مني هل اخاصمها ولا اتكلم معها طوال الوقت ام احاول الصلح ومره اخري بين وبينها رغم ان المحاوله تفشل في كل مره انني اعرف انني اطلت عليك هذه الرساله ولكني لم اجد احد اشكي له همر غيرك وجدران المكتب الكبير الذي اعمل فية . وهل اكون بذلك عاقة فعلا يستحق الله ان يغضب مني والله الموفق
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن حق الوالدين عظيم عند الله تعالى ، فقد قرن الباري جل وعلا الأمر بعبادته وحده لا شريك له بالإحسان إليها ، قال تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً" (سورة النساء)، وقال تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحسانا ، إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ". وحق الأم أكدٌ في البر والإحسان ، قال تعالى: "حملته أمه وهناً على وهن" وقال تعالى: "حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ".(74/231)
وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : من أحق الناس بحسن صحبتي ، قال: أمك ، قال ثم من ، قال: أمك ، قال ثم من ، قال: أمك ، قال ثم من : قال أبوك . فعليك أيتها السائلة الكريمة أن تبتعدي عن العصبية التي قد تكون هي السبب الرئيس في هذا كله وحاولي قدر استطاعتك أن تكوني بارة بأمك هينة معها لينة الجانب في التعامل ، فإن فعلت ذلك وابتعدت عن أي مثير قد يثيرها فلا يضرك شيء ، ولا تكونين بذلك عاقة لأمك حيث إن من الأمهات من تغضب من غير سبب يغضبها ، فأحسني أنت من جانبك ، والله نسأل أن يوفقك لما يرضيه عنك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إحسانك لزوجة أبيك يعتبر براً به
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله أنا لدي أب متزوج من أخرى غير أمي توفيت أمي منذ 6سنوات فأتى أبي بزوجته بعد وفاتها بأربع شهور و كنا رافضين هذا الأمر والآن هدأت الأوضاع وسؤالي هو كيف بإمكاني بر أبي وهو ليس لديه وقت للجلوس معنا ؟"وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: عفا الله عنك يا أخي الكريم على تصرفك هذا الذي فعلته أنت وأخوك مع والدك من الرفض لغير سبب وجيه فإن هذه المرأة هي بمقام والدتك وأبناؤها إخوانك . فيجب عليك برها وودها وعدم جرح مشاعرها بكلام أو فعل سيء واحرص بارك الله فيك على تلبية طلباتها والدعاء لها ، فإن هذا من برك بأبيك إن كنت تريد بره حقيقة . وأما والدك فإياك أن تسيء إليه بأي نوع من أنواع الإساءة فهو سبب وجودك وهو الذي قام بتربيتك والاعتناء بك والنفقة عليك ، فاحفظ له هذا الأمر ، واعلم أنك مهما قدمت له لن توفيه حقه ، وادع الله له في صلاتك وكذا لوالدتك رحمها الله. واستغفر الله وتب إليه من فعلك الماضي مع والدك وأخبر إخوانك بهذا ، وأنه يحرم عليهم أن يؤذوا أباهم أو عمتهم أو إخوانهم من أبيهم لأن هذا لا يجوز شرعاً ، لأنه من قطع الرحم التي أمر المسلم بوصلها ، قال تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ). [ محمد: 22-23]. ولا تنس وصية الله : ( وبالوالدين إحساناً ) .[ الإسراء: 23]. واجتهدوا أن تجدوا شخصاً مناسباً من أقاربكم أو من أصدقاء والدكم يناصحه بطريقة طيبة وبأسلوب حسن وأن يتقي الله فيكم وأن لا يحرمكم من عطفه وشفقته وسؤاله عنكم وتفقد أحوالكم ، ولتدركوا أن هذا الجفاء الحاصل من والدكم هو بسبب ما حدث منكم تجاهه ، فلعله إذا رأى منكم تغيراً إلى الأحسن في المعاملة أن يقابلكم بالحسنى إن شاء الله . والله أعلم وهو الموفق للصواب .(74/232)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا يأخذ الأب من مال ابنه إلا بشروط
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
عملت بالكويت لمدة 4 سنوات كرست كل فلوسي لأهلي أشتري لهم هدايا وأعطيهم أموالاً وبنيت بيت العائلة وكلفني ذلك مبالغ كبيرة وبنيت لنفسي شقة في الدور العلوي من نفس المنزل والآن يطردني أبي من المنزل وتشجعه أمي والسبب هو أنهم يريدون شقتي لأخي الأصغر المتزوج معهم في نفس المنزل بحجة أنني قادر على شراء أرض وبناء منزل. ويعلم الله أنني لا املك مالاً كافياً لذلك. ثم أنني أعاني من الغربة الرهيبة بعيداً عن زوجتي وأولادي الصغار. فماذا أفعل تجاه أهلي؟ أخاف أغلظ عليهم في القول أو الفعل فأكون عاقاً وأخاف أسكت فيضيع حقي. وأنا الأن هنا بعيداً عنهم ولا أعرف ماذا يدبرون. أفيدوني يرحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالمتقرر عند أهل العلم أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند حاجته وقيل: وعند غناه أيضاً، بشرطين. أحدهما: ألا يجحف بالابن، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجته، كأن يكون المال داراً يحتاجها الابن في السكن ونحو ذلك. الثاني: أن لا يأخذ من أحد ولديه ويعطيه للآخر. فليس من حق أبيك أن يكرهك على التنازل عما تملك إلى أخيك، وامتناعك من تلبية رغبته هذه لا يعد عقوقاً، لكن عليك أن تتلطف في أخذ حقك، وإقناعهم ونصحهم وتذكيرهم بالله تعالى، وإظهار تصميمك على عدم التنازل عن حقك، ونسأل الله أن يجعل لك مخرجاً، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. والله تعالى أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... لا حرج في تقبيل أم الزوجة بين عينيها أو على رأسها أو كفها
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أحيانا إذا كانت الفترة طويلة ولم أر حماتي، أسلم عليها وأقبلها (مثل الوالدة) وهي كبيرة في السن، وأيضا زوجتي تقبل والدي، هل هذا الفعل جائز شرعا؟. وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: اعلم وفقك الله أن أم زوجتك محرمة عليك على التأبيد وعليه فلا حرج عليك إذا قبلتها إلا إذا طرأ طارئ ما كمثل ميلان أو إحساس غير طبيعي فههنا يمنع وكذا الحال بالنسبة لزوجتك مع والدك بالشرط المذكوروننبه إلى أنه ينبغي أن يجتنب التقبيل(74/233)
على الفم في هذه الأحوال وليكن على الرأس وبين العينين أو على اليد . والله تعالى أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
خير ما تقومين به بعد تقوى الله بر الوالدين
تاريخ الفتوى : ... 18 شعبان 1422 / 05-11-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بإفادتي في مسألة طالما أقضت مضجعي ، سمعت كثيراً وتعلمت في المدارس بر الوالدين وطاعتهما والتحريض والحث على ذلك ولكن في ما أمر الله ، فإذا كانت هذه الأم تصلي وتصوم وتأمر بما يخالف الدين وهي ترى نفسها على صواب وتغضب إذا خالفتها الرأي ، تقول لي أشياء أعجب لسماعها وبعد فترة تنكر كل ماقالته وتدعي أنها لا تقول هذه الأشياء حتى بت أشك في نفسي ، قبل زواجي كانت تقف بجانب الإخوة الذكور وتميزهم وتقول إنها على حق دوماً وبعد زواجي لاتزال تعطي نفسها الحق في التدخل في كل صغيرة وكبيرة لقد انقلب إخوتي علي ، أخاف أن اخسر حياتي الآن . أفتوني في معاملة والدتي رعاكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الأخت السائلة إن خير ما نوصيك به بعد تقوى الله برك بأمك واحتساب الأجر عند الله مما يصيبك منها والصبر على الأذى الذي تلقينه منها ـ وإياك أن تقابلي الإساءة بالإساءة ولكن قابليها بالإحسان واعلمي أن لك الأجر الجزيل عند الله ببرك بوالدتك ، فإن حق الأم عظيم ونوصيك بالدعاء لوالدتك بالهداية والمغفرة فإن القلوب بيد الله سبحانه وثقي أنّ معاملتك الحسنة لوالدتك سوف تغيِّر منها وتجعلها تنظر إليك بتوقير واحترام وعلى أقل الأحوال فإنها سوف تكف عنك وأخيراً فإننا نذكرك بقول الله تعالى: "وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك) متفق عليه. أما إذا أمرت بما يخالف الدين والشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان .
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حقوق الوالدين والأقارب والأرحام
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا رجل متزوج، ولدى أربعة أطفال، كنت أدعو أبي للنوم عندي، ولقد أخبرتني زوجتي بعد فترة بأن والدي يتحرش بها جنسيا عند ذهابي للعمل، علما بأن والدي(74/234)
يسكن مع أخي الأكبر، وقبل مجيئي من العمل يذهب والدي إلى بيته، علما بأن الوالدة على قيد الحياة والحمد لله بصحة جيدة. وزوجتي صالحة. علماً بأن زوجتي في يوم من الأيام أخذها الحديث مع زوجة أخي، فتبين أنه يفعل أيضا بزوجة أخي مثل ما يفعل بزوجتي، فقط تحرشات ولم يحصل والحمد لله أي شيء. وبالتالي لم أستطع بعد هذه الفترة أن أدعو أبي للنوم لدي خشية هذا الأمر، ولكن أيضا بعض الفترات التي أغفل عنها للذهاب لإحضار خبز أو أي شيء آخر ويكون في البيت يتحرش بها. السؤال : 1 - هل علي ذنب في عدم دعوتي لأبي للنوم عندي؟ . 2 - كيف يمكنني التصرف حيال هذا الأمر الخطير؟ . جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: إذا كان الأمر كما ذكرت فليس عليك ذنب في عدم دعوته للنوم عندك، بل عليك أن تحول دون خلوته بزوجتك قدر الاستطاعة ونرى أن نتبع معه هذه الوسائل. أولاً : الدعاء له بالهداية والصلاح. ثانياً : تجنب مواجهته بالنصيحة. ثالثاً : أن تقوم الزوجة بالإنكار عليه والإغلاظ له، وتهديده بإخبارك. رابعاً: من الوسائل أيضا: أن يتم إبلاغ خطيب الجامع الذي يصلي فيه الوالد، ليتناول هذه القضية بالتلميح والإشارة والتحذير البليغ، إن أمكن ذلك. خامساً : تنبيه الزوجة إلى عدم مباسطته والاقتراب منه بحيث يشعر بنوع جفاء. سادساً : ترغيب الأب في الزواج أو إقناعه بالاستقلال ببيت آخر إن أمكن ذلك. وقانا الله وإياكم كل مكروه.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
... حث ابنتك على مفارقة زوجها النصراني ومحاولة دعوته إلى الإسلام
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: لقد شاء القدر وأن أتيت إلى السويد منذ أكثر من 35عاماً من بلاد الشام، وفى السنوات الأولى من وجودي في هذا البلد رزقني الله بفتاة من سيدة سويدية، ولظروف عدة تم الانفصال بيننا وقد عاشت البنت طول طفولتها وشبابها عند والدتها وكان بيني وبين الأم خلاف مستمر مما ترك الكثير من السلبيات حيث أنني لم أتمكن من تقديم الكثير للبنت من الناحية الدينية، والأخلاقية والأدبية لقد التقت بنتي بشاب أيضاً من بلاد الشام وهو شاب مستقيم من الناحية الأدبية والأخلاقية، ولكنه ينتمي إلى المسيحية. ولقد حاولت بقدر ما أستطيع من أجل أن يقوم هذا الشاب بإعلان إسلامه دون جدوى. وأخيراً تركت الأمر لهم حيث أن كلاهما في العشرينات من عمره وقد تم الزواج بينهما. لقد قاطعتهم منذ ذلك الوقت وقد قامت بنتي بعدة محاولات للاتصال بي من أجل الحديث معي أو القدوم لزيارتنا في البيت، ولكن كنت معارضا، ولم أرض على هذا العمل. فالسؤال: ما الممكن عمله من الناحية الدينية والأدبية والأخلاقية؟ جازاكم الله خيراً وشكراً، / صبري رجائي ألاجابة بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: sabri.al telia.com(74/235)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، نصرانيا كان أم يهودياً أم غير ذلك. لقوله تعالى: (ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 221]. وقوله: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: 10]. وقوله: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) [النساء: 141]. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وعليك أن تكرر نصحها وتذكيرها بترك هذا المنكر العظيم، فإن هذا ليس زواجاً شرعياً، وإنما يعد علاقة محرمة آثمة، والواجب عليها مفارقة صاحبها، ثم محاولة دعوته إلى الإسلام، وليكن كلامك معها منحصراً في هذه القضية، عسى أن يعود إليها رشدها. ولا شك أن ما حدث لك هو ثمرة من ثمار المعيشة في بلاد الغرب التي يفقد المرء فيها القوامة والسيطرة على أبنائه، ولذا ننصح جميع المسلمين بترك الإقامة في هذه البلاد ما لم تدع حاجة ماسة إلى ذلك كالإقامة للدعوة إلى الله أو طلب العلم النافع أو للعلاج ونحو ذلك مع ضرورة الاهتمام بالأبناء وتعليمهم الإسلام، ومنعهم من العلاقات المحرمة. وقد جاء في سؤالك قولك: لقد شاء القدر. وهذا التعبير لا يجوز استعماله، فالقدر أمر معنوي ولا مشيئة له، وإنما المشيئة لمن هو قادر ومقدر وهو الله سبحانه، ولا يصح أن يقال أيضا: وشاءت قدرة الله كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين. حفظه الله. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حاول إقناع أبيك بزواجك من ذات الدين.
تاريخ الفتوى : ... 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
السلام عليكم أريد الزواج من فتاة اختيرت من طرف أخواتي, والكل يشهد لها بالاخلاق والدين والالتزام , بالاضافه الى انني صليت صلاة الاستخارة, فاطمئن قلبي لها, ولكن هناك عائق يقف في وجهي, الا وهو ابي فهو يريدني ان اتزوج من فتاة من جماعته ولكني لا اطيق هذه الفتاة, وكل عائلتي رافضين لهذه الفكره, ويقفون بجانبي, ولكنني مصمم من الزواج من الفتاه التي اريدها, فماذا افعل؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته ،
وإذا كانت هذه الفتاة فعلاً ذات دين وخلق والتزام فحاول أن تقنع أباك بزواجك منها، وتذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ". والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وبين له أن زواجك من امرأة لا تحبها ليس في صالحك ولا لصالحها هي ، واستعن في إقناعه بمن له تأثير عليه من قراباتكم. و داوم على أن(74/236)
تسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ويختار لك ما فيه الخير ، فإن تعذر عليك إقناعه ، فالذي ننصحك به هو امتثال أمره وسيكون في ذلك خير إن شاء الله .
أما أن تتزوج هذه المرأة وهو كاره لذلك ، فهذا أمر نخشى أن ينتهي بالعلاقة بينك وبينه إلى مالا تحمد عقباه ، فتفرط في حقه فتهلك ، ولا يخفى عليك أن حق الوالد عظيم ، فقد قرن الله جل وعلا الأمر بالإحسان إليه بالنهي عن الشرك بالله فقال : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) كما قرن الأمر بشكره تعالى بالأمر بشكر الوالد ، قال تعالى : ( أن أشكر لي ولوالديك ، إلي المصير). فحق في هذه المنزلة يعتبر التفريط فيه بمثابة الهلاك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... مدح الوالدة لا شيء فيه بل هو من البر بها
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز للرجل أن يتغزل بوالدته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: إن كنت تقصد بالتغزل ذكر محاسن المرأة ومفاتنها فهذا لا يجوز بالوالدة ولا بغيرها. لما فيه من إشاعة الفاحشة وإثارة العواطف إلى ما حرم الله تعالى والجهر بالقول السوء. قال الله تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة ) . [ النور: 19]. وقال تعال: ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم). [النساء: 148]. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها". فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز وصف محاسن المرأة للرجل. وإن كنت تقصد بالتغزل مدحها وذكر بعض أخلاقها الحميدة كالكرم والورع والزهد والصبر ونحو ذلك فهذا جائز بل قد يكون محموداً إن كان فيه مرضاتها وإدخال السرور عليها، مع أن عبارتك بعيدة منه أشد البعد. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... الإحسان إلى الأم والاجتهاد في إقناعها أولى
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم لقد اشتريت قطعة أرض ولكن والدتي رفضت مكان الأرض وأنا مصر عليها فهل أكون عاق لها وذلك لأننى إذا بعتها سأخسر ثمنها، وإمكاناتي المادية لا تسمح أن أشتري فى المكان الذي تريده والدتي ؟
الفتوى(74/237)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فليس واجباً عليه موافقة الوالدة في هذا الأمر لأمور ثلاثة: 1. تلحقه خسارة مادية لا يتحملها والقاعدة " لا ضرر ولا ضرار". 2. لا يستطيع أن يشتري قطعة أرض في المكان الذي تريد الوالدة، والله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها). [ البقرة : 286]. 3. هو أعلم بأمور التجارة وما يحقق المصلحة عادة خارج البيت وليس للوالدة الحق أن تكلف الابن البار بها مثل الأمور هذه، ولكن إن أراد الرجل الطريق الأفضل، فعليه أن يتبع ما يلي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بحسن صحابتي فقال: "أمك" قال: ثم من ؟ قال : "أمك" قال: ثم من ؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أبوك". متفق عليه ، فأحسن صحبة والدتك واجتهد أن تقنعها بوجهة نظرك وأرسل إليها من تثق به وتأخذ عنه من رجل أو امرأة. فإن الوالد قد لا يأخذ عن ولده ما يأخذ عن صديقه. وأحسن إليها وادع الله أن يوفقك لبرها. وسيجعل الله لك مما أنت فيه فرجاً ومخرجاً. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... طاعة الوالدين في المعروف واجبة
تاريخ الفتوى : ... 10 جمادي الأولى 1422 / 31-07-2001
السؤال
ما حكم طاعة الوالدين في طلب طلاق الزوجة و لديها أبناء ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله تعالى ، قال تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً). [ الإسراء: 23]. ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " ، فإن كانت الزوجة مستقيمة الأحوال وذات دين وله منها ابن أو أبناء ، وإنما أمراه أو أحدهما بذلك لهوى في نفسه أو لغرض شخصي ، فلا يلزمه طلاق امرأته، ولا يجب عليه طاعة والديه عندئذ وبهذا قال الإمام أحمد وغيره ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب:
"لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من بر أمه" انتهى.
فعليه أن يبر والديه ويصلهما ويتلطف معهما ويرضيهما بما يقدر عليه سوى طلاق امرأته ، والله المستعان والموفق لكل خير ، والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
لا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في العطية
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال(74/238)
قمت بشراء بيت أنا ووالدي. له ثلاث أرباع وأنا لي الربع من مالي الخاص فبعد شراء البيت ووالدى يخلق لي المشاكل دائماً فى البيت ومصمم على كتابة باقي البيت الخاص به لأخي الأصغر مع العلم أننى متزوج وأعول ثلاث أطفال وأعول والدي المريض ووالدتي المريضة وأخى لايدفع مليماً واحداً فى مصاريف البيت وهو المميز حتى فى السكن أخذ شقة فى الدور الثانى ثلاث غرف وأنا أسكن فى غرفتين فقط فى الدور الأرضى ومع ذلك والدي يفضله علي فى كل شىء مع العلم أنني لم أغضب والدي ولا والدتي حتى الآن فأفيدوني بالله عليكم إذا منعت أبي من كتابة البيت ومنعت منه العقد حرام أم حلال ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إن كان الأمر كما يقول السائل، فليس من حق الوالد أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يسجل البيت باسم أحد الأبناء ويترك الآخر. وهو عمل محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن أباه بشيراً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه معه. وقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، قال : "هل نحلت لأولادك كلهم مثله؟" قال: لا ، قال:" فرده". وفي رواية:" فاستشهد غيري عليها، فإني لا أشهد على جور".
وبناء على هذا فلا يجوز لهذا الوالد أن يشعل نار الحرب والبغضاء بين أولاده. فننصح الأخ السائل أن يحاول منع أبيه بأحسن أسلوب حتى لا يغضبه، ويقنعه بالامتناع عن هذه الكتابة. والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الواجب أن ينصح القريب المقارف للحرام
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما الواجب عمله تجاه نسيبي الذي يعمل بعمل حرام . هل يجوز أن أتعامل معه وأتودد له وما موقف زوجتي منه . تجاه الزيارات المتبادلة والأكل والشرب من بيته . هل هذا يجوز . إجمالاً ماحدود العلاقة بيني وبينه وبين زوجتي وبينه (أخ الزوجة). وجزاكم الله خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد: الواجب عليك نصحه وإرشاده للخير، فإن أصر على عمله المحرم لزمك الاحتياط في تناول طعامه فما كان من طعامه وشرابه من مال حرام فلا تأكل منه، وما كان من ماله الحلال جاز أكله كأن يكون له دخل آخر. ويجوز لك ولزوجك زيارة نسيبك وإستضافته مع تخوله بالنصيحة بين الحين والآخر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ينبغي صلة الوالد بالمال إن أحب ذلك وإن لم يكن ذلك واجباً(74/239)
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم: أود أن أسأل هل يجب علي أن أعطي والدي مبلغا شهريا ثابتا حيث أن حالته ميسورة ولكنه داخليا يحب أن أعطيه مع العلم بأنني متزوج وقد كنت في ضائقة ولم يساعدني أحد، أما الآن فحالتي جيدة والحمدلله. بالنسبة إلي أحب أن أعطي والدي لكن زوجتي تمانع وهذا سبب لي بعض المشاكل معها، حيث أنها تستند إلى أن أبي لم يساعدنا ونحن في ضائقة وهو الآن ليس بحاجةإلى المال؟ . والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كان والدك غير محتاج فالأصح أنه لا يجب عليك أن تدفع له جزءاً من مالك، ولكن الله أمرك ببر أبيك، وقد قرن حق الوالدين بحقه فقال:(ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير )[لقمان:14].
وقرن شكره جل وعلا في هذه الآية بشكر الوالد،كما قرن النهي عن عبادة غيره جل وعلا بالأمر بالإحسان إلى الوالد،وهذا حيث يقول:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)[الإسراء:23]. مما يدل على أن أمر الوالدين عظيم عند الله جل وعلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل:" أنت ومالك لأبيك" ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة"، فعليك أن تسعى في مرضاة أبيك حتى يدخلك الله به الجنة، ولو كانت مرضاته لا تنال إلا بأن تدفع إليه بعض مالك فبادر إلى ذلك، وعليك أن تحذر من الالتفات إلى هذه الزوجة من هذا الجانب، وإذا أصرت على موقفها فاعلم أنها لا تريد لك خير الدنيا والآخرة، فالله جل وعلا يقول:(يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم) [التغابن :14].
واعلم أن أباك رباك صغيرا وأنفق عليك من ماله إنفاقاً كثيراً، وضحى تضحية عظيمة من أجلك ،وهذه المرأة التي تأمرك أن تحرمه لم تعرفك إلا وأنت رجل قد بلغت أشدك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من عق والديه عقه أولاده
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم.
كما نعلم فان الله قد توعد من يعق أبويه بأن يجعل أولاده يعقونه.. وبما أن الله أراد من هؤلاء الأولاد أن يعقوا آبائهم كما توعدهم فهل عليهم إثم (أي على أولاد الذي كان يعق أبويه) إذا ما عقوه؟ والشيء نفسه بالنسبة لتوعد الله للمسلمين الذين يطغون(74/240)
ويعصون، وعدهم أن يبلوهم بحاكم طاغ فهل على هذا الحاكم إثم، وهو أداة الله لعقابهم إن صح هذا التعبير؟ وجزاكم الله خيرا...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
وعد الله الذي يطيع والديه ويبرهما بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. ومن لم يقم بحقهما ولم يخدمهما فقد تعرض لسخط الله وعقابه والله تعالى لم يعين نوعا من العذاب في الدنيا فربما يأتي له أولاد يؤذونه، ولا يطيعونه ويكون ذلك بسبب عمله وإهماله وتسليط الشيطان عليه، حتى أدى بهم أن تسلط عليهم الشيطان من ورائه.
ولم يأمر الله أولاده أن يؤذوه وما رضي الله ذلك لهم بل أمرهم بالبر فهم مأمورون بأمر الله، وامتثال أمره، فلو كان رجل عنده أبوه، وقد آذى أبوه والده، فليس له أن يعمل كما عمل وإلا فيعذب، كما عذب هو. ومثل ذلك من تسلط على قوم يعصون الله وهو لا يريد ردهم ولا تأديبهم، وإنما يريد إشباع غرائزه الشيطانية والتسلط عليهم بما يملي عليه عقله وفكره وشهوته. فهو ظالم خارج عن دين الله والله يعاقبه. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هجر الأولاد بغير سبب من قطيعة الرحم
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم ما رأي الاسلام في شخص هجر ابنته من أمها المطلقة على مدة تزيد عن ثماني سنوات ، ولم يرها أبدا في حياته مع أنه لم يؤد حق النفقة لا لأمها ولا لابنتها ما حكم من فعل ذلك وماذا تنصحنا ان نعمل ؟ جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للأبناء حق مؤكد على الآباء، رعاية ونفقة وتوجيها وإصلاحا، ولا شك أن عمل الأب الوارد في السؤال مخالف لتعاليم الإسلام وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم الله : " كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته ، فالأب راع في بيته ومسئول عن رعيته" .[ الحديث متفق عليه]. وقال صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" [رواه احمد وابوداود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني] . وننصحكم بالاتصال به وتذكيره بالله، والسعي في بره، فالمؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة ، وإنما بالإحسان والمعروف. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... إذا تاب أهلك من تعريضك للفساد فلا مانع من زيارتهم
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999(74/241)
السؤال
سيدة متزوجة أخطأ أهلها بتعريضها للدعارة عندما كانت فتاة ، ولكن بفضل الله وحفظه تمكنت من الحفاظ على نفسها من ذلك بصدهم ، وعندما علم زوجها بذلك منعها من زيارة بيت أهلها علما بأن ذلك حدث من زمن بعيد وزوجها يعرف بأنها امراة عفيفة تخاف الله فما حكم من منع زوجته من زيارة أهلها ؟ وهل يجب أن تطيعه ؟ أرجو إفادتي بذلك وجزاكم الله خيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كان أهلك ما زالوا يتمادون فيما هم فيه من الغي فموقف زوجك موقف سليم، وطاعته في هذا واجبة لأنه مسؤول عنك ، فهو الذي يقوم على رعاية مصالحك، وهذا جزء من القوامة المنوطة به، لقول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) .[ النساء : 34]. فلا يحق لك أن تخالفيه وتذهبي إليهم ، ويجب أن تقدري دوافعه. أما إذا كانوا قد تابوا من ذلك وصلحت حالهم ، فالأولى ألا يمنعك من زيارتهم ، خصوصاً إذا كان والداك حيين أو أحدهما، وحاولي من جهتك أن تفهميه أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله جل وعلا يقول: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ). [ الزمر: 53]، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويجزيك خيرا على ثباتك على الحق وتجنبك لما حرم الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والعلم عند الله.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
نصحك لوالدتك بالرفق لا يعتبر عقوقاً
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل أعتبر عاصية وعاقة لوالدتي في حالة توجيهها إلى الطريق الصحيح حيث إنها متزوجة بالسر ، وهذا يسبب لي ولإخوتي الكثير من المشاكل التي تتعلق بالسمعة، حيث إنها لا تستمع للنصح أو التوجيه ، فهل مقاطعتي لها يعتبر عقوقاً ومعصية؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الله تعالى أمر عباده ببر الوالدين قال تعالى:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا). [الإسراء : 23]. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال :" أمك" قال: ثم من ؟ قال : "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من ؟ قال:" أبوك" متفق عليه. فالأم حقها عظيم حتى وإن كانت على دين الكفر، فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي". رواه أبو داود وحسنه الألباني.(74/242)
فعلى السائلة أن توجه النصح لأمها برفق ولين وأدب ولا ترفع صوتها على أمها ما دام هذا الزواج زواجاً شرعياً قد استوفى كل الشروط والأركان من الولي والشهود ورضا الزوجين وغير ذلك.
والله نسأل أن يوفقنا إلى مرضاته وأن يلهمنا الرشد والصواب
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الزواج لا يسقط واجب البنت تجاه أبويها
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل المرأة المتزوجة مسؤولة عن أبويها؟
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : فيجب على المرأة أن تبر أبويها قبل زواجها وبعده، وأن تحسن إليهما، وأن تحذر من عقوقهما، وهذا البر يكون بزيارتهما والحديث إليهما عبر الهاتف وغيره، وتفقد أحوالهما والدعاء لهما، وإكرامهما عند حضورهما إليها، وإن احتاجا إلى نفقة وكانت البنت ذات مال وجب عليها الإنفاق عليهما، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت: يا رسول الله من أبرّ ؟ قال "أمك" قال : قلت : ثم من ؟ قال "أمك" قال: ثم من ؟ قال "أبوك ، ثم الأقرب فأقرب" والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
للمرأة أن تغسل والدها المسن
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تغسل والدها المسن علماً بأنه يستطيع الحركة ( ما حكم ذلك ) . وجزاكم الله خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: للمرأة أن تغسل والدها المسن إذا كان الوالد ساتراً لما بين سرته وركبته ولا يجوز لها أن تمس ما بين سرته وركبته لأن هذه عورة الرجل فكما أنه لا يجوز النظر إليها فمن باب أولى لا يجوز لها مسها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
لا حقوق شرعية بين الأب وابنه من الزنى
تاريخ الفتوى : ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال(74/243)
فضيلة الشيخ : هل يحق للمولود من زنا أن يحصل على كل حقوقه الشرعية من أبيه بعد زواجه من أمه وهو في الأشهر الأولى من الحمل ؟
هذا وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمولود من الزنى لا علاقة بينه وبين أبيه لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وما دامت الأبوة الشرعية معدومة فكل ما يترتب عليها معدوم فلا حق شرعياً بين هذا الأب وابنه من الزنى فلا أخوات الأب عمات له ولا أمه جدة له ولا أبوه جد له ولا أخوه عم له ولا حق له في ماله إن مات بل لا يحق لأبيه أن يستلحقه به شرعاً ما دام قد ولد لمدة أقل من ستة أشهر قمرية من حين دخوله الشرعي بأمه. وهنالك نقطة يجب التنبه لها وهي أن هذا الرجل - إن تاب توبة صادقة - لا يصح زواجه من هذه المرأة ما دامت حاملاً وإن كانت حاملاً من زناه بها فزواجه منها ـ والحالة هذه ـ باطل، والواجب عليه أن ينتظر حتى تضع حملها ثم يتزوجها إن شاء ، بعد أن تظهر توبتها ظهورا واضحا، والعلم عند الله تعالى.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
القضاء الشرعي يفرض للأولاد النفقة
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
شيخنا الفاضل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد : كنت قد سألتك سابقا عن زواجي من رجل لا يصلي وكان الرد بوجوب تركه ، والآن أريد أن أسأل عن أطفالي وما سوف يلحق بهم من جراء هذا الطلاق وتوابعه . أرجو أن ترشدني ماذا أفعل ؟ مع العلم بأني لا أعمل ، و لي و الحمد لله طفل عمره 10 سنوات ، و طفلة عمرها 4 سنوات ونصف ، و شكرا لكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر ، لدلالة النصوص الصحيحة على ذلك ، ومن ثبت تركه للصلاة ولم يتب لم يجز للمرأة المسلمة البقاء تحته ، لأنه لا يحل نكاح كافر لمسلمة . وأما الأولاد فإن القضاء الشرعي يفرض لهم نفقة من مال أبيهم لكفايتهم ، وعليك أن تتقي الله تعالى وأن تلجئي إليه سبحانه وتعالى ، فإن الله تعالى يقول :( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ). [ الطلاق: 2-3]. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضى .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ما يجب على الزوج تجاه أهل زوجته
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال(74/244)
بسم الله الرحمن الرحيم ما حقوق أهل الزوجة على الزوج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد. يجب على الزوج تمكين الزوجة من الكلام والحديث إلى أهلها، وألا يمنع أهلها من زيارتها، ما لم يكونوا أهل فساد يدعون إليه أو إلى عدم طاعة زوجها. وينبغي له أن يتعامل معهم بالبر والإحسان والمعروف، وأن يمكن زوجته في زيارة أهلها والاطمئنان عليهم، لتصل رحمها وتؤدي حق الوالدين عليها .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى : ... يأخذ الوالدان من مال الولد ما يحتاجان إليه دون إضرار به
تاريخ الفتوى : ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أعمل ولدي دخل وأعيش مع والدي ولم أتزوج بعد و المشكلة هي أن أمي تطلب مني دائما مبالغ من راتبي وللعلم إنني أعطيها مصروفاً شهرياً بالإضافة إلى أنني أعطيتها من قبل مبلغاً حتى تشتري به شيئاً ثميناً ولم يتبق لدي سوى مبلغ بسيط والآن تطلب مني هذا المبلغ , السؤال هو هل يحق للأم أن تأخذ من بنتها كل ما تريده سواء كان ضرورياً أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز للوالدين الأخذ من مال أولادهما، مما يحتاجان إليه، ولا يضر بالأولاد. وحيث ذكرت السائلة، أن الأم ليست بحاجة إلى هذا المال، فلا يلزمها دفعه إلى أمها. وعليها أن تسعى في برها وإرضائها، و إقناعها، بأهمية الاحتفاظ بشيء من المال، وبخطورة الإسراف والتبذير. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
زيارة القبور يوم الجمعة عنوان الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى
13514 رقم الفتوى
31/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السؤال رقم (7777)
فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب باراً). أرجو إفادتي هل هناك دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما، وهل الزيارة قبل صلاة الجمعة أو بعدها، أو فيه وقت مفضل في يوم الجمعة؟
نص الفتوى
الحمد لله(74/245)
أولاً: الحديث المذكور ضعيف جداً، ولا يصلح الاحتجاج به لضعفه، وعدم صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
ثانياً: زيارة القبور مشروعة في أي وقت، ولم يرد دليل يخصص يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: (السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر) رواه الترمذي وقال: حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
ــــــــــــــ
حكم تقديم الوالدين على النفس لأداء الحج عنوان الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى
14173 رقم الفتوى
06/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السؤال رقم (4765)
هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟
نص الفتوى
الحمد لله
الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد عنوان الفتوى
دار الإفتاء المصرية اسم المفتى(74/246)
16047 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
من أحمد فؤاد قال أنا طالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة بجامعة فاروق من أسرة (بالاسكندرية) مكونة من الوالد والوالدة وثلاث أخوات (بنات) وأخى الكبير وأنا أصغرهم 19 سنة وقد سافر أخى الكبير إلى سويسرا فى العام الماضى وسيبقى بها خمس سنوات تقريبا وأنا أريد أن أتطوع للجهاد فى سبيل نصرة عرب فلسطين ولكن أسرتى تمانع فى ذلك ولا ترغب فيه ولا تريد أن أتطوع للجهاد الذى فرضه اللّه على كل مسلم قادر على حمل السلاح .
فتجدنى بين نارين فإما أن أفر من أسرتى للالتحاق بالمجاهدين كما يفعل البعض وإما أن أطيع والدى وأقبع فى دارى قانعا من الجهاد بالكلام فما حكم الشريعة .
نص الفتوى
الحمد لله
والجواب كما فى شرح الدر المختار وحاشيته وغيرهما أن طاعة الوالدين فرض عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك مشقة شديدة قال القسطلانى والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين - ملخصا - .
قال عليه اللاسم للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد إلزم أمك فإن الجنة تحت رجل امك .
وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود قلت يا رسول اللّه أى الأعمال أفضل .
قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين .
قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل اللّه ولو استزدت لزادنى .
فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد اللّه بن عمرو ابن العاس .
جاء رجل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال أخى والداك قال نعم .
قال ففيهما فجاهد . ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى فى الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل اللّه فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازى للجهاد تارة يكون بالمال وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال .
والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازى بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن الغازى لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه .
ومن هذا يعرف الجواب عن السؤال واللّه أعلم
ــــــــــــــ(74/247)
طلاق المكره عنوان الفتوى
دار الإفتاء المصرية اسم المفتى
19713 رقم الفتوى
18/07/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل : تزوجت وأحسست بالراحة والتوفيق فى زواجى ، ولكن والدى يرغمنى على طلاق زوجتى، مهددًا لى بعدم الرضا عنى وحرمانى من الميراث فماذا أفعل ؟
نص الفتوى
أجاب : فى حديث حسَّنه النووى من رواية ابن ماجه وابن حبان يقول النبى صلى الله عليه وسلم "رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفى رواية لأبى داود وابن ماجه "لا طلاق فى إغلاق" أى إكراه كما فسره علماء الغريب وروى سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم ابن سلام أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل ليجنى عسلا من خلية نحلٍ ، فهددته زوجته بقطع الحبل ليسقط ميتا إن لم يطلقها ، فطلقها لإنقاذ حياته ، فلم يجعله عمر طلاقا لأنه مكروه .
بذلك قال جمهور الفقهاء خلافا لأبى حنيفة وأصحابه ، فالله قد عفا عن النطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنا بالإيمان ، والطلاق أخف من الكفر فالعفو عند الإكراه عليه أولى .
غير أن للإكراه شروطا منها أن يكون ظلما وبعقوبة عاجلة لا مستقبلة، وأن يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ التهديد، بولاية أو تغلب أو هجوم مثلا، وأن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة ، وأن يغلب على ظنه وقوع ما هدَّد به إن لم يُطلِّق ، وألا يظهر منه ما يدل على اختياره كأن أكره على التطليق منجزا فطلق معلقا .
ثم قال الفقهاء : إن المعفو عنه فى الإكراه هو التلفظ فقط بالطلاق فلو نواه بقلبه مع التلفظ وقع ، لأن ذلك يدل على اختياره ، وقالوا : إن أسلوب الإكراه يختلف بالأشخاص وما هُدِّد به ، فهو يتحقق بالتهديد بكل ما يؤثر العاقل أن يُطلِّق ولا يقع ما هدَّد به ، كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل وإتلاف المال الكثير ومثله الضرب اليسير والحبس القصير عند أهل المروءات ، وإتلاف المال اليسير عند الفقير، وكذلك تهديد الوجيه بشتمه والتشهير به أمام الملأ كما قال الشافعية .
هذا ، وليس من الإكراه المعفو عنه تهديد الوالد لولده بعدم الرضا عنه إن لم يطلق امرأته أو بحرمانه من الميراث مثلا، وليس من بر الوالدين طاعتهما فى ذلك إذا كان لأغراض شخصية لا تمس الخلق والدين ، وعليه فأقول لصاحب السؤال : لا تطلق زوجتك لإكراه والدك لك بمثل ما جاء فى سؤالك ، ولو طلقت وقع الطلاق . وأنصح الوالدين بالتخلى عن مثل هذه الأساليب التى تخرب البيوت فأبغض الحلال إلى الله الطلاق ، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بطاعة أبيه فى تطليق زوجته كما رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ، وقال الترمذى :(74/248)
حسن صحيح . لكن رفعت مثل هذه القضية إلى الإمام أحمد بن حنبل فلم يأمر الولد بطلاق زوجته إرضاء لوالده قائلا، ليس كل الناس كعمر، لأن عمر كان ينظر إلى المصلحة الدينية ، أما الدوافع الشخصية والدنيوية فلا تلزم الاستجابة لها ما دامت الناحية الدينية موفورة .
ــــــــــــــ
رعاية الشباب عنوان الفتوى
دار الإفتاء المصرية اسم المفتى
19929 رقم الفتوى
26/07/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل : يوجد اهتمام كبير فى بعض البلاد برعاية الشباب ، وتنازعت عدة جهات هذه المهمة، ولكل منها برنامج ، والواقع يشهد أن الجهود المبذولة لم تحقق الغرض المرجو منها، فهل فى الإسلام ما يعالج هذه القضية؟
نص الفتوى
أجاب : من المعلوم أن الإِسلام بما جاء به من قرآن وحديث يحقق الهدف الذى نص عليه فى عدة مواضع ، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم ، وهذه الهداية شاملة لكل الأنشطة التى تحقق السعادة فى الدارين ، وكاملة لا تحتاج إلى إضافات لأصولها التى تتحقق بها صلاحيتها لكل زمان ومكان . ولبيان منهج الإِسلام فى رعاية الشباب لابد من معرفة أن الشباب -سواء أكان هذا اللفظ جمعا لمفرد هو شاب ، أم مصدر الفعل شبَّيتصل بمرحلة من عمر الإنسان هى الحد المتوسط بين الطفولة الضعيفة الساذجة والشيخوخة المتميزة بخصائصها التى تشبه إلى حد كبير مرحلة الطفولة عند الكثيرين .
ومرحلة الشباب تتميز بالتفتح الذهنى والقوه البدنية وخصب العاطفة ، والأمل الواسع والحرص الشديد على الأخذ من كل ألوان الحياة بأكبر نصيب . والشباب بهذه الميزات قوة لا تعد لها قوة فى إخصاب الحياة ونموها إذا أحسن استغلاله ، والشبان فى كل العصور والبيئات موضع الفخر والاعتزاز للأفراد والجماعات .
ومن هنا كان من أوجب الواجبات أن يستغل استغلالا طيبا ، فتنبه العقلاء إلى ذلك وجاءت الأديان مشجعة على الإفادة من هذه القوة الكبيرة ، وكان للإسلام القدح المعلَّى فى هذا الميدان ، ووضعت كتب فى التربية من أجل ذلك ، ويهمنا أن نبين القواعد الأساسية لهذه التربية مختصره من كتابى "تربية الأولاد فى الإسلام" ضمن الموسوعة الكبرى للأسرة ، وهى أربعة : التكامل ، العناية بالعقل والخلق ، التبكير بها ، والتعاون عليها .
1 - لابد أن تكون تربية الشباب أو رعايتهم شاملة للجسم والعقل والخلق والروح ، فهى كلها متضامنة فى تحديد معالم الشخصية للشباب وتوجيه السلوك . وفى الحديث " إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا" والذى يرجع إلى موضوع الرياضة فى الإسلام يتبين له ذلك بوضوح ، وخير نموذج لتكامل الرعاية وصية لقمان لابنه التى سجلها القرآن الكريم ، فهى شاملة للعقيدة التى لا تشرك مع الله شيئا ، وبر(74/249)
الوالدين كرمز لشكر المنعم ، ورقابة الله الذى يعلم السر وأخفى ، وتوثيق العلاقة بالله عن طريق الصلاة ، وكذلك العلاقة بين الناس بنشر العلم ، مع التذرع بالصبر فى مجال الكفاح ، والمعاملة بالتواضع ولين الجانب والأدب والحياء والسكينة والوقار [سورة لقمان : 13- 19] .
2 -يجب أن تحظى الرعاية العقلية والخلقية والروحية بقدر كبير من العناية ، لأنها ستجر إلى الرعاية البدنية ، وهى صمام أمن يقى الشباب المخاطر، ونور كاشف يضىء له الطريق ، وفى الحديث الذى رواه الترمذى "ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن" والشاب المستقيم فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله كما فى حديث البخارى ومسلم . ولذلك كانت استقامة السلوك للأولاد هى موضع طلب الأنبياء من الله عندما سألوه الذرية ، كما قال إبراهيم {رب هب لى من الصالحين} الصافات : 150 وكما قال زكريا {رب هب لى من لدنك ذرية طيبة} آل عمران : 38 .
3-يجب أن تبدأ الرعاية من وقت مبكر ليتعودها الطفل ويشب عليها، فمن أدَّب ولده صغيرا سُرَّ به كبيرا كما قال ابن عباس .
4 -والتعاون على هذه الرعاية واجب ، فهى عبء ثقيل ينوء به فرد واحد أو جهة خاصة ، وألوانها الكثيرة تحتاج إلى تخصصات ودرايات كاملة ، وهى كلها متضافرة فى التأثير على السلوك ، فالبيت والمدرسة والنوادى والساحات والمنظمات ودور اللهو والصحافة والمناهج والنظم وخط السير الاقتصادى والسياسى والاجتماعى كل هؤلاء لا بد من تعاونهم على هذه المهمة، والتقصير فى بعضها سيؤثر حتما على النتيجة المرجوة ، ولا بد من أمرين هامين فى هذه المهمة الجماعية: أولهما إخلاص كل جهة فى تنفيذ ما يخصها ، وثانيهما: الشعور بالروح الجماعية وانعدام الأنانية واللامبالاة .
هذه هى الخطوط الأساسية لرعاية الشباب على ضوء الإِسلام ، فهل يسير على نهجها كل من يتشوف أو يسارع إلى الاشتراك فى هذه المهمة الجليلة؟ .
ــــــــــــــ
حكم الاستماع إلى الأغاني عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
9947 رقم الفتوى
02/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟
نص الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاص كثيرة وإلى فتن متعددة ، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط ويجر إلى معاص أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار ، وربما أوقع في الشرك والكفر بالله على حسن أحوال الغناء واختلاف أنواعه ، والله جل وعلا يقول(74/250)
في كتابه العظيم {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }
فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قرئ ليضل بضم الياء وقرئ ليضل بفتح الياء مع كسر الضاد فيهما ، واللام للتعليل والمعنى أنه بتعاطيه واستعاضته لهو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضل في نفسه ويضل غيره يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض فيضل عن الحق لتساهله بمعاصي ، الله ومباشرته لها ، وتركه بعض ما أوجب الله عليه مثل ترك الصلاة في الجماعة وترك بر الوالدين ومثل لعب القمار والميل إلى الزنا والفواحش واللواط إلى غير ذلك مما قد يقع
بسبب الأغاني .
قال أكثر المفسرين : ( معنى {لَهْوَ الْحَدِيثِ} في الآية الغناء ) وقال جماعة آخرون : ( كل صوت منكر من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وأشباه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال ) .
وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية إنه والله الغناء وقال إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل والآية تدل على هذا المعنى فإن الله قال : {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} يعني : يعمي عليه الطريق كالسكران . لأن الغناء يسكر القلوب ويوقع في الهوى والباطل فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل من غير شعور بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلا عشق فلانة وفلان وإلى صحبة فلانة وفلان ، وصداقة فلانة وفلان {وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} معناه : هو اتخاذ سبيل الله هزوا ، وسبيل الله هي دينه ، والسبيل تذكر وتؤنث فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق الله لهوا ولعبا وعدم المبالاة في ذلك وإذا تلي عليه القرآن تولى واستكبر وثقل عليه سماعه لأنه اعتاد سماع الغناء وآلات الملاهي فيثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماعه وهذا من العقوبات العاجلة .
فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك ، وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شر كثير وعواقب وخيمة وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه [إغاثة اللهفان] الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو فمن أراد المزيد من الفائدة فليراجعه فهو مفيد جدا والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
ــــــــــــــ
حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10210 رقم الفتوى
07/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع(74/251)
نص السؤال
إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك ، فما حكمه ، وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ .
نص الفتوى
الحمد لله
من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا ليس ببشر أي ليس من بني آدم أو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافر كفرا أكبر ، وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام . لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه ، وهو شرك أكبر ، ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلا ، وهو غير الشرك الأكبر .
وهناك نوع ثان من التوسل ليس من الشرك بل هو من البدع ووسائل الشرك ، وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذواتهم ، فالواجب الحذر من النوعين جميعا .
ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يدعى له ولا يتصدق عنه لقول الله عز وجل : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}. وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل مشروع ومن أسباب الإجابة ، لقول الله عز وجل : {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الآية ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب).
وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله ونحو ذلك ، كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الصحيحين ، وهم ثلاثة ، آواهم المبيت والمطر إلى غار فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج . فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم ، فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه ببعض أعمالهم الطيبة فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وإني ذات ليلة نأى بي طلب الشجر فلما رحت عليهما بغبوقهما وجدتهما نائمين فلم أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالا ، فلم أزل على ذلك حتى طلع الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهما ، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه .(74/252)
أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا وأرادها في نفسها فأبت عليه ثم ألمت بها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها فوافقت على هذا من أجل حاجتها فأعطاها مائة دينار وعشرين دينار فلما جلس بين رجليها قالت له : يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فخاف من الله حينئذ ، وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل . فقال : اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه .
ثم قال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحدا ترك أجرته فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا . فجاء يطلب أجرته فقلت له كل هذا من أجرتك يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي ، فقلت له : أني لا أستهزئ بك إنه كله مالك فساقه كله . اللهم إن كنت تعلم إني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون.
وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع ، وأن الله جل وعلا يفرج به الكربات كما جرى لهؤلاء الثلاثة . أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذا غير مشروع ، بل هو من البدع كما تقدم ، والله ولي التوفيق. ــــــــــــــ
ظلم الخدام حرام عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10392 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما مدى طاعة الوالدين ؟ وهل تجب في كل الأحوال ؟ وهل وجود الخادمة البوذية في المنزل حرام أم لا ؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة ، وهل يجوز عصيان الوالدة في هذه الحالة ؟ وهل يجوز لي أن أوذي الخادمة حتى تمل وتطلب العودة إلى بلادها ؟ أرشدوني بارك الله فيكم
نص الفتوى
الحمد لله
يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف؛ لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة ، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين ، وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر .
ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الطاعة في المعروف). وقوله عليه الصلاة والسلام : (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق).
أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة ، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنها مهد الإسلام(74/253)
ومطلع شمس الرسالة ، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان ، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده .
والواجب عليك وعلى والدتك إعادتها إلى بلادها ، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها ، بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها ، لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده مع الكفار والمسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال : (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا). وفق الله الجميع .
ــــــــــــــ
ما يجوز إهداؤه للميت وما لا يجوز عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10615 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بعض الناس في قريتنا يقومون بإحضار مجموعة من المشايخ ممن لهم دراية بقراءة القرآن فيقرءون القرآن بحجة أن هذا القرآن ينفع الميت ويرحمه ، والبعض الآخر يستدعي شيخا أو اثنين لقراءة القرآن على قبر هذا الميت ، والبعض الآخر يقيمون محفلا كبيرا يدعون فيه واحدا من القراء المشاهير عبر مكبرات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه ، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره ، وما هي الطريقة المثلى لمنفعة الميت؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان .
نص الفتوى
الحمد لله ، وبعد : هذا العمل بدعة لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). أخرجه مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم القراءة على القبور ، أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم ، والخير كله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم ، كما قال الله عز وجل : {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة : (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث(74/254)
الصحيحة ما ينفع المسلم بعد موته فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). خرجه مسلم في صحيحه.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: (يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما).
والمراد بالعهد : الوصية التي يوصي بها الميت ، فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر ، ومن بر الوالدين ؛ الصدقة عنهما ، والدعاء لهما ، والحج والعمرة عنهما . والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــ
الواجب على العاق لوالديه بعد موتهما عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10809 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتب عند الله بارا ؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا أعرف حال هذا الحديث ، ولا أدري عن صحته ولكن المعنى صحيح ، فإن الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة البر . بعد الموت ، ولعل الله يخفف عنه بذلك مل سبق منه من عقوق مع التوبة الصادقة ، وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر من الاستغفار والدعاء لهما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهما ، فإن هذا كله مما شرعه الله تعالى في حق الولد لوالديه : فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: (يا رسول الله هل بقي لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم والصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما).
والصلاة عليهما : يعني الدعاء لهما ؛ ومن ذلك صلاة الجنازة ، والاستغفار لهما : أي طلب المغفرة من الله لهما ، وإنفاذ عهدهما : يعني وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا يخالف الشرع ، فمن برهما تنفيذ الوصية الموافقة للشرع ، وإكرام صديقهما : أي أصدقاء والديه يكرمهم ويحسن إليهم ويراعي حقوق الصداقة بينهم وبين والديه ، وإن كان الصديق فقيرا واساه ، وإن كان غير فقير اتصل به للسلام عليه والسؤال عن حاله استصحابا للصداقة التي بينهم وبين والديه إذا كان ذلك الصديق ليس ممن(74/255)
يستحق الهجر ، كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالإحسان إلى أخواله وأعمامه وأقاربه من جهة أبيه وأمه ، فكل هذا من بر الوالدين.
ــــــــــــــ
كيف أبر أمي بعد موتها؟ عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10890 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
كيف أبر أمي بعد موتها؟
نص الفتوى
الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال يا رسول الله : (هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاة والسلام : الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما).
فنوصيك بالدعاء للوالدة والاستغفار لها وتنفيذ وصيتها الشرعية وإكرام أصدقائها وصلة أخوالك وخالاتك وسائر أقاربك من جهة الأم . وفقك الله ويسر أمرك . وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم . والله الموفق.
ــــــــــــــ
شتم الوالد من كبائر الذنوب عنوان الفتوى
عبد الله الفقيه اسم المفتى
22177 رقم الفتوى
03/01/2005 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ابن سب أبيه وأمه فما حكم الدين في ذلك؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وبرهما حيث قال تعالى: [وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا] (الأحقاف: 15).
وقال تعالى: [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا] (الإسراء: 23-24).
وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا لفظ البخاري.
وأما أذية الوالدين بالشتم مثلا ففاعلها على خطر عظيم نظرا لما يلي:(74/256)
1 - كون ما ذكر من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
2 - كونه من العقوق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه النسائي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وعلى من صدر منه الشتم المذكور أن يبادر بالتوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والطاعات، وأن يحسن إلى والده ويستسمح منه، فإذا صدق في توبته فإنها مقبولة إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: [وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ] (الشورى: 25).
وقال تعالى بعد ذكره لمن ارتكب بعض الكبائر كالزنى وقتل النفس بغير حق: [إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا] (الفرقان: 70). وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
بر الوالدين بعد الموت عنوان الفتوى
عبد الله الفقيه اسم المفتى
22737 رقم الفتوى
24/03/2005 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما ينبغي علي عمله لوالدي المتوفى، وقد يرهقني شعوري بالتقصير معه عندما تغيبت عنه بعض الأيام أثناء مرضه؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود في سننه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما".
فالذي تقوم به تجاه والدك المتوفى هو الدعاء له، والاستغفار له. قال تعالى: (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) [الإسراء: 24].
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر منها: ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.
وإن أوصى بشيء أو عهد عهداً، فعليك بتنفيذ وصيته، والوفاء بعهده، وأن تصل رحمك لا سيما من جهته، وإن كان له أصدقاء فتكرمهم.(74/257)
قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل وُدِّ أبيه بعد أن يولي" رواه مسلم، وتتصدق بنية أن ثواب هذه الصدقة له، فكل ذلك يصل إليه من غير خلاف بين أهل العلم.
وأما غير ذلك من الطاعات كقراءة القرآن، ونحو ذلك فقد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: هل يصل ثوابه إلى المتوفى أم لا؟ والتحقيق أن من عمل عملاً ملك ثوابه، ومن ملك شيئاً فله أن يهبه ما لم يقم بالموهوب مانع، ولا مانع إلا الكفر. والله أعلم.
ــــــــــــــ
بر الوالدين بعد وفاتهما عنوان الفتوى
عبد الله الفقيه اسم المفتى
22974 رقم الفتوى
11/05/2005 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
هل يجوز البر بالوالدين بعد مماتهما؟ وكيف يكون دلك؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصدقة عن الأبوين المتوفيين تفيدهما، ويصلهما ثوابها بإذن الله، سواء كانت صدقة جارية أو صدقة منقطعة، وذلك بالاتفاق كما نقله مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك.
وأما بر الوالدين بعد وفاتهما، فيكون بجملة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وقد سأله رجل من الأنصار: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
والله أعلم.
ــــــــــــــ
حكم بر الوالد الكافر عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
17171 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
لقد هداني الله وأدخلني دين الحق والإسلام على أيدي بعض الشيوخ السودانيين، وتبع ذلك تغيير اسمي من عبد الصليب إلى عبد الله، ولكن ذلك لم يرضِ والدي الذي أمرني ألا أعتدي على اسمه واسم العائلة، وقد احتد بيني وبينه الخلاف مما جعلني أغادر مكان إقامة والدي وأهاجر إلى هذه الديار الكريمة؛ إلا أنني مازلت في حيرة من أمري هل الإسلام يطالبني بإرضاء والدي والعمل على طاعته ولو كان مسيحيًّا؟ أم يطالبني بأن أتجاهل ما قاله لي الوالد علمًا بأن والدي مسيحي ومازال يتعصب للمسيحية، واسمي السابق كان عبد الصليب؟
نص الفتوى(74/258)
الحمد لله
أولاً: نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقك من معرفة الحق والدخول في دين الإسلام الذي هو الدين الحق، والذي كلف الله به جميع أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم أن يتركوا ما هم عليه، وأن يدخلوا في هذا الدين الحق، الذي هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنفسه، فنشكر الله أن وفقك لهذا الخير العظيم، ونسأل الله أن يثبتك على دين الإسلام.
وأما من ناحية تغيير الاسم من عبد الصليب إلى عبد الله فهذا هو الواجب عليك؛ لأنه لا يجوز أن يُعَبَّدَ أحد لغير الله عز وجل فلا يقال: عبد الصليب، ولا عبد المسيح، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، قال الإمام ابن حزم: (أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب) [انظر "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص154) دار الكتب العلمية بيروت. لبنان.].
وأما المسألة الثانية: وهو علاقتك بوالدك فالله سبحانه وتعالى أوجب بر الوالدين بالمعروف والإحسان ولو كانا كافرين، وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [سورة لقمان: الآيتين 14، 15.] فيجب عليك أن تحسن إلى والديك الإحسان الدنيوي.
وأما في الدين فأنت تتبع الدين الحق ولو خالف دين آبائك، مع الإحسان للوالدين من باب المكافأة فأنت تحسن إليهما وتكافئهما على معروفهما ولو كانا كافرين، فلا مانع أن تواصل والدك وأن تبر به وأن تكافئه؛ ولكن لا تطيعه في معصية الله عز وجل.
ــــــــــــــ
بر الوالده المريضة عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
17254 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
لي جارة كبيرة في السن ومريضة ولها ابن خارج الرياض، وقد أدخلت المستشفى ولم يزرها إلا مرة واحدة وهي تقيم في المستشفى بسبب المرض، لكنه لم يلتفت إليها البتة؟
نص الفتوى
الحمد لله
بر الوالدين والإحسان إليهما واجب وقد جعل الله سبحانه حقهما بعد حقه فقال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة النساء: آية 36.]. وفي برهما أجر عظيم وهو سبب لدخول الجنة. وعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من الموبقات، ومن علم عن شخص أنه يعق والديه أو أحدهما وجبت عليه مناصحته، لأن هذا من إنكار المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين(74/259)
النصيحة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/74)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.]. والله الموفق.
ــــــــــــــ
الكبائر والصغائر عنوان الفتوى
دار الإفتاء المصرية اسم المفتى
19769 رقم الفتوى
21/07/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
جاء فى بعض التعبيرات عن الذنوب بأن منها كبائر ، فهل هناك من ضابط تميز به الكبائر عن الصغائر؟ .
نص الفتوى
اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فذهب الجمهور إلى ذلك ، ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس ، وحكاه القاضى عياض عن المحققين . ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية . وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال اللَّه كبيرة على كل حال . أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } النساء : 31 ، وقوله تعالى { الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم } النجم : 32، وحديث تكفير الذنوب الوارد فى الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر. وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها ، ولهذا قال الإمام الغزالى : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه . ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها ، قال الطيبى : الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان ، فلابد من أمر يضافان إليه ، وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة والمعصية والثواب ، فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر، وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة ، وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة ، فقد وقعت المعاتبة فى حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية . انتهى. قال النووى : واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا ، فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصرى . وقال آخرون : هى ما أوعد اللَّه عليه بنار فى الآخرة أو أوجب فيه جزاء فى الدنيا .
يقول الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 8 ص 222" وممن نص على هذا الإمام أحمد ، ومن الشافعية الماوردى ، ولفظه : الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليها الوعيد . وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر، منها قول إمام الحرمين : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، وقال الحليمى : كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فى نفسه ، وقال الرافعى : هى ما أوجب الحد، وقيل : هى ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة . وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كعقوق الوالدين ، وأجيب بأن مراد قائله(74/260)
ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة ، أما العقوق مثلا فقد صح فيه حديث أنه من أكبر الكبائر. قال ابن عباس فى القواعد : لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض ، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها ، قال الحافظ :
وهو ضابط جيد . هذا ، وقد قال ابن عباس رضى اللّه عنهما : لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار ، والإصرار قيل هو التسويف ، أى أن يقول :
أتوب غدا . وقيل هو الثبات على المعصية، وقيل هو أن ينوى ألا يتوب ، وهو بالمعنى الذى قبله ، وروى فى الحديث " لا توبة مع إصرار " القرطبى ج 4 ص 211" . أما عدد الكبائر فمختلف فيه ، وما جاء منها فى بعض الأحاديث فليس للحصر، وروى الطبرانى عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب ، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى مقدمة كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى .
ــــــــــــــ
الكبائر تؤثر في إسلام العبد عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10199 رقم الفتوى
07/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر وهل يؤثر ذلك في تمسك العبد بالإسلام؟
نص الفتوى
الحمدلله
نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله والإيمان به ويضعفه ، ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خلافا للخوارج ، فإنهم يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب ولو لم يستحلها ، وهذا غلط عظيم من الخوارج ، فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد لكن لا يكفر كفرا أكبر بل يكون في إيمانه نقص وضعف . ولهذا شرع الله في حق الزاني الحد بالجلد إذا كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما . وهكذا شارب السكر يجلد ولا يقتل . وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل . فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر الأكبر والقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه .
فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإيمان وتنقصه فلهذا شرع الله تأديبهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه . وقالت المعتزلة أن العاصي في منزلة بين منزلتين ولكنه يخلد في النار إذا مات عليها ، فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلك ، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل . والصواب هو القول الأول ، وهو قول أهل السنة والجماعة ،(74/261)
وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإيمان وعلى خطر عظيم من غضب الله وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام ، ولا يخلد في النار أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه من النار ولا يخلد فيها أبد الآباد إلا الكفار ، ثم بعد مضي ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى الجنة وهذا قول أهل الحق وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة والله يقول : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل . أما من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام ، لقول الله سبحانه : {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} وقال سبحانه : {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} والآيات في هذا المعنى كثيرة . أما العاصي إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله ولا يخلد خلود الكفار ولكن قد تطول مدته ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار ، كما قال سبحانه في
آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني قال سبحانه : {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}. فهو خلود مؤقت له نهاية . أما المشرك فخلوده دائم أبد الآباد ، ولهذا قال عز وجل في حق المشركين في سورة البقرة : {كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} وقال سبحانه في سورة المائدة في حق الكفرة . {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ}.
ــــــــــــــ
حكم من هجر والدته عنوان الفتوى
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
10523 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سأل الأخ م . ق . ل من جيران يقول : هناك رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه . فهل صلاته وصدقته وصومه تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟
نص الفتوى
الحمد لله
هجر المسلم لأمه منكر وعقوق عظيم ويجن عليه التوبة إلى الله من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والأخذ بخاطرها واستسماحها هذا هو الواجب عليه وليس له أن يبقى على الهجر والعقوق ، لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة فيجن عليه تركها واستسماح والدته وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى . أما صلاته وصومه وعباداته فلا تبطل . فعباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا(74/262)
أداها على الوجه الشرعي ، ولكن يكون إيمانه ضعيفا بكون إيمانه ناقصا بهذه المعصية . فلبى المعاصي عند أهل السنة تنقط الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، وهم ظلمة فجرة في هذا القول فقد أخطئوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة . وأما أهل السنة فإنهم يقولون : المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون صاحبها كافرا ولا خالدا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إيمانه وتضعف إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خطر منها بأن يدخل النار ولكن لا يكون كافرا ، وحتى لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة والجماعة فيهم ، لا يخلدون العصاة في النار إذا دخلوا بمعاصيهم .
فالحاصل أن هجره لأمه معصية وكبيرة بل وعقوق ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال فهذا يكون كافرا نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين . فإن من عمل ذلك ورأى أنه حلال أو استحل الربا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إلا أن يكون مشركا وجاهلا لبعده عن الإسلام كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يجب أن يعلم أمور الإسلام ويبين له أن عقوق الوالدين مما حرمه الله على عباده ، فالبر بالوالدين مما أوجبه الله على كل مسلم وإن عقوقها مما حرمه الله ، فإذا علم الجاهل وبين الأمر لمن دخل في الإسلام ثم أصر يكون كافرا نعوذ بالله وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد نعوذ بالله من ذلك.
ــــــــــــــ
والده يمنعه من الصلاة في مسجد معين هل يطيعه؟! عنوان الفتوى
عبد الستار فتح الله سعيد اسم المفتى
21338 رقم الفتوى
12/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
إنني أصلي في مسجد يصلي عشرون ركعة وأبي يمنعني من الذهاب إلى هذا المسجد لكي أذهب إلى مسجد آخر وأصلي ثمانية ركعات فما حكم إن قمت بمخالفة أمره
وجزاكم الله كل خير
نص الفتوى
أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته
لم تذكر لنا لماذا يمنعك والدك من الذهاب إلى المسجد الآخر، ولكن على أيه حال فإن كان في ذهابك إلى المسجد الآخر تحصيل منفعة دينية زائدة على ما ذكرته من أن هذا المسجد يصلي عشرين ركعة والآخر يصلى ثمانية ركعات مثل أن تكون تحصل علما زائدا أو تلتقي بأصدقاء يعينوك على طاعة الله أو تتلقى دروسا دينية أو ما أشبه فيمكنك أن تحاول إقناع والدك وإذا لم يرض ففي المعاريض مندوحة عن الكذب كما يقولون، بمعنى أنه يمكنك مداراة الأمر عنه بشرط أن تبتعد عن الكذب أما إذا كان الأمر مجرد فارق عدد الركعات فلا تغضب والدك ولا تعصه لأنه(74/263)
بإمكانك أن تصلى باقي الركعات في منزلك لأن صلاة التراويح في الأصل كان الناس يصلونها فرادى ثم جمعهم عليها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي كل حال لابد من رضا والدك لأنه أحد الفرائض التي افترضها الله عليك وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فإياك وعقوق الوالدين
شكرا لك على تواصلك الدائم مع نداء الإيمان
ــــــــــــــ
كيف السبيل إلى التوبة من عقوق الوالدين عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
16595 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
أنا شاب قد عصيت الله جل وعلا، وشتمت والديَّ، ولكنّي ندمت كثيرًا، وحاولت معهما أن يسامحاني، ولكن للأسف الشَّديد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ فهل أدخُلُ النَّار؟ وفَّقكم الله.
نص الفتوى
الحمد لله
ما دام أنَّك تبت إلى الله توبة صحيحة؛ فإنَّ الله يتوب عليك، ولكن يجب عليك أن تستسمح والديك؛ لأنَّ هذا حقٌّ لمخلوق، ومن شروط التَّوبة إذا كانت من حقِّ المخلوق أن يسمح له ذلك المخلوق عن حقِّه؛ فعليك ببرِّ والديك والإحسان إليهما حتى يرضيا عنك، عليك ببرِّهما والإحسان إليهما والعطف عليهما لعلَّهما يرضيان عنك إن شاء الله تعالى؛ فلا بدَّ من هذا.
أمَّا لعن الوالدين؛ فإنه كبيرة عظيمة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله مَن لَعنَ والديه". قالوا: وكيف يلعن الرجلُ والديه؟ قال: "يلعنُ أبا الرَّجل فيلعنُ أباهُ، ويلعنُ أمَّهُ فيلعنُ أمَّه" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/92) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا.]؛ هذا إذا لعن أبوي الآخرين؛ فإنَّ هذا سبب يجعل الآخرين يلعنون أبويه؛ فكيف إذا باشر اللعن على والديه؟! الأمر خطير.
ولكنَّ التوبة تَجُبُّ كلَّ الذُّنوب، التوبة لا يبقى معها ذنب؛ قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82.]، وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53.]، والله تعالى يفغر الشِّرك ويغفر الكفر إذا تاب منه؛ قال تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38.]، وقال في النَّصارى الذين يقولون: إنَّ الله ثالثُ ثلاثة! ويقولون: إنَّ الله هو المسيح ابن مريمَ! قال تعالى: {أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 74.].
فلا تيأس، ولا تقنط، وتُب إلى الله، وأحسن إلى والديك، وسيعطِّفُ الله قلوبهما عليك، ويسمحان عنك إن شاء الله.(74/264)
ــــــــــــــ
ما عقوبة عقوق الوالدين عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
8666 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بعض الشباب هداهم الله يعق والديه، ويرفع صوته عليهم، وينسى فضل والديه عليه، بل والحسرة التي يجدونها عندما يرفع صوته عليهم، فبماذا توجهون هؤلاء، وهل العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وهل لابد للعاق أن يتوب، وإذا لم يتب فهل يناله عقاب من الله؟
نص الفتوى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
قد أوصى الله تعالى بالوالدين، وقرن حقهما بحقه، كما في قوله {وقضى ربك أن لا تعبدوا إليه إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً} [الإسراء:23-24] فبدأ بحق الله تعالى، ثم بالإحسان إلى الأبوين، فإن بلغا عنده الكبر، وطعنا في السن، فلا ينهرهما، ولا يتأفف منهما، بل يلين لهما القول، ويتواضع لهما، ويرحمهما ويدعو الله لهما بالرحمة ويتذكر إحسانهما إليه في الصغر وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين) الخ ونهى عن التسبب في شتم الوالدين، بل جعله من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم (من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: وكيف يشتم أو يسب الرجل والديه؟ فقال (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) أي يصير متسببا وقال صلى الله عليه وسلم (لعن الله من لعن والديه) فعلى المسلم أن يعرف حق أبويه، ويعترف بإحسانهما، ويلين لهما القول، ويتواضع لهما، ويلبي طلبهما مهما كلفه، ويحرص على مجازاتهما بقدر ما يستطيع، ويتوب إلى الله تعالى من كل ذنب صدر منه في حقهما، ويسألهما الرضا عنه، والعفو عما صدر منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (رضى الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين) والله أعلم.
ــــــــــــــ
عقوق الوالدين عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
10987 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال(74/265)
بعض الشباب هداهم الله يعق والديه، ويرفع صوته عليهم، وينسى فضل والديه عليه، بل والحسرة التي يجدونها عندما يرفع صوته عليهم، فبماذا توجهون هؤلاء، وهل العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وهل لابد للعاق أن يتوب، وإذا لم يتب فهل يناله عقاب من الله؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد أوصى الله تعالى بالوالدين، وقرن حقهما بحقه، كما في قوله (وقضى ربك أن لا تعبدوا إليه إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً)(الإسراء:23-24) فبدأ بحق الله تعالى، ثم بالإحسان إلى الأبوين، فإن بلغا عنده الكبر، وطعنا في السن، فلا ينهرهما، ولا يتأفف منهما، بل يلين لهما القول، ويتواضع لهما، ويرحمهما ويدعو الله لهما بالرحمة ويتذكر إحسانهما إليه في الصغر وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين) الخ ونهى عن التسبب في شتم الوالدين، بل جعله من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم (من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: وكيف يشتم أو يسب الرجل والديه؟ فقال (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) أي يصير متسببا وقال صلى الله عليه وسلم (لعن الله من لعن والديه) فعلى المسلم أن يعرف حق أبويه، ويعترف بإحسانهما، ويلين لهما القول، ويتواضع لهما، ويلبي طلبهما مهما كلفه، ويحرص على مجازاتهما بقدر ما يستطيع، ويتوب إلى الله تعالى من كل ذنب صدر منه في حقهما، ويسألهما الرضا عنه، والعفو عما صدر منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (رضى الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين) والله
أعلم.
ــــــــــــــ
رضى الوالدين حال حياتهما عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
10989 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
امرأة توفيت بعيداً عن أولادها، وهي غير راضية عن أولادها بعض الشيء أو كلياً، وأولادها كانوا لا يقصرون معها، لكن كانوا يعصون والدتهم بعض الشيء ويغضبونها، وذلك لظروفهم النفسية والعصبية والمالية، والجهل بحقوق الوالدين وحيث كانوا محتارين، وخائفين من رب العالمين... أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:(74/266)
عليهم الترحم عليها، وتزويدها بالدعاء، والصدقة عنها، وعليهم التوبة والاستغفار من الذنب الذي هو التقصير في حق والدتهم،، وكثرة الأعمال الصالحة، ثم هم معذورون لما كانوا فيه من ضيق العيش والجهل ونحوه.
ــــــــــــــ
جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه عنوان الفتوى
دار الإفتاء المصرية اسم المفتى
11979 رقم الفتوى
03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى .
هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أى من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التى يقطنها هؤلاء الفقراء
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعى فى نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصرى والإمام النخعى أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذى قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله عليه السلام ( لا يقبل اللّه صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة ) وفى نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار .
وذكر فى نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعى والثورى جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذى فيه المزكى أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ( خذها من أغنيائهم وضعها فى فقرائهم ) وذهب الإمام أحمد كما فى المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته فى قول أكثر أهل العلم .
ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع فى ذلك مذهب الحنفية .
واللّه تعالى أعلم .
ــــــــــــــ
صلة الرحم عنوان الفتوى
عبد الخالق حسن الشريف اسم المفتى
21997 رقم الفتوى
07/11/2004 تاريخ الفتوى على الموقع(74/267)
نص السؤال
ما الرحم التي يجب على الإنسان وصلها، ويأثم بمقاطعتها؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إن الإسلام قد أمر بصلة الرحم، وبيّن الأجر العظيم لذلك، وحذر من قطيعة الرحم، وبيّن العقوبة والضرر الناشئ عن ذلك، وفي هذا التشريع رحمة بالمسلمين
والرحم المطلوب منا صلتها أهمها الوالدان، وكل من اتصل بك من طريقهما، كالجدين والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وأبناء أبنائهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم الأدنى فالأدنى"، وفي رواية "الأقرب فالأقرب"، ولا حدود للأرحام وإن علا النسب بينك وبينهم
ويرشد الإسلام إلى القيام بصلة الرحم، سواء لمن وصلك أو قطعك، ومن أعطاك أو منعك.. فعليك أخي الكريم بصلة رحمك، خاصة الفقير منهم والمسكين واليتيم؛ لوجود حقين لهم: حق الرحم وحق الفقر أو اليتم؛ ولذلك كانت النفقة على المسكين صدقة، وعلى المسكين ذي الرحم ثنتان: صلة وصدقة
ويمكن أن تتم صلة الأرحام بالهاتف أو بالخطاب أو بغيرها من الوسائل المختلفة. أسال الله أن يعيننا جميعا على صلة الأرحام. والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ــــــــــــــ
كيف السبيل إلى إصلاح ذات البين عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
16594 رقم الفتوى
16/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخاهُ المسلمَ فوق ثلاث؛ يلتقيان، فيُعرِضُ هذا، ويُعرِض هذا، وخيرُهُما الذي يبدأُ بالسَّلام" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/91) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.]، أو كما ورد في الحديث.
في هذا العصر كَثُرَت القطيعة بين الناس، وخاصة بين القرابة؛ فعندنا أبناء عمومة متقاطعون من زمن بعيد منذ سن الصبا، وهم يحملون لبعضهم الكره والحقد، وقد سعى بينهم أهل الخير والإصلاح بقصد إصلاح ما فسد؛ إلا أنهم يصرون على الكره لبعضهم، وأحدهم متزوج أخت الآخر، ويقول أحدهم: لا أستطيع السيطرة على قلبي تجاه ابن عمي؛ فقلبي يكرهه ولا أستطيع مجالسته ولا مقابلته ولا حتى رد السلام عليه، رغم أنهم متدينون؛ إلا أن الموعظة لم تؤثر فيهم، ويقول أحدهم: إذا كان لا يدخلني الجنة إلا رضاء فلان؛ فلا أرجو هذا. فما ترون فضيلتكم؟ وكيف السبيل إلى إصلاحهم مع بعضهم؟ وهل أعمالهم مقبولة وهم بهذه الحالة رغم تقاربهم في النسب والجوار؟
نص الفتوى(74/268)
الحمد لله
إن الله سبحانه وتعالى أوجب صلة الأرحام وحرَّم قطيعتها؛ قال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} [النساء: 36.]، وقال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [الروم: 38.]، وقال تعالى: {وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1.].
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، توجب صلة الأرحام، وتُحرِّم قطيعتها. وقد لعن الله قاطع الرحم؛ قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22-23.].
فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب بلا شكٍّ، وعظيمة وتُوجِب تأخير المغفرة للقاطع؛ كما جاء في المتشاحنين، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: "أنظِروا هذين حتى يصطَلِحا" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (4/1987) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
وهذا فيه خطورة عظيمة على المسلم، وفيه ضرر عاجل وآجل.
أما ما ذكر السائل من أن أقارب جرى بينهم من القطيعة ما وصفه، حتى إن بعضهم لا يُكلِّم بعضًا، ويقول إذا نصح: أنا لا أقدر على السيطرة على قلبي، وربما يبالغ فيقول: إن كان دخول الجنة لا يحصل إلا عن طريق فلان؛ فأنا لا أريدها. هذا كله من الكلام الفظيع، وكله من مجاراة الشيطان والهوى.
فيجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وصلة ما بينهم، وأن لا يتمادوا مع عدوهم الشيطان، لا سيما إذا كان بينهم رابطة عائلية؛ كما في السؤال أن أحدهم معه أخت الآخر، فهذا أيضًا يؤثِّر على زوجاتهم ويؤثِّر على ذرياتهم، فينشأ الجميع متقاطعين متعادين فيما بينهم، والخطر في هذا عظيم، والواجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
وكما في الحديث الذي ذكره السائل: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاث" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (4/1984) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.]؛ فالهجر – وهو ترك الكلام مع الشخص أو ترك زيارته أو الاتصال به – لا يحل فوق ثلاث، وأما إن كان لأجل دينه من أنه عاص لله ورسوله، ونُصِح، ولم يمتثل؛ فالهجر في حقه إذا كان يزجره عن المعصية ويؤثر فيه فإنه يكون واجبًا، ولو زاد على ثلاثة أيام، حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من حقوق الإسلام: أن يُهجَرَ العصاة الذين أبوا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتوبوا.
وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خُلِّفُوا خمسين يومًا، حتى نزلت توبة الله عليهم [كما في "صحيح الإمام البخاري" (5/130-135) من حديث كعب بن مالك.].
أما الهجر من أجل أمر من أمور الدنيا أو لأجل ضغينة في النفوس؛ فإنه حرام إذا زاد عن ثلاثة أيام؛ كما في الحديث.
فعلى كل حال؛ الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصلوا ما بينهم؛ قال سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} [الأنفال: 1.]، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ فساد ذات البين هو الحالِقَةُ، وبيَّن أنه يحلق الدين(74/269)
[انظر: "مسند الإمام أحمد" (1/167) من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وانظر كذلك "سنن الترمذي" (7/198، 199) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.]؛ بمعنى أنه يجني على الدين ويقضي على الحسنات؛ فالخطر هنا عظيم.
والواجب على المسلم أن يصل رحمه وإن قطعت به؛ فإنه كما في الحديث: "ليس الواصِلَ بالمُكافِئِ، ولكن الواصِلَ الذي إذا قُطِعَت رحِمَهُ وصَلهَا" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/73) من حديث عبد الله بن عمر.]؛ فالواجب مواصلة الرحم وإن أساء إليك وإن أخطأ في حقك؛ فإنك تواصله، ويكون هذا سببًا في تأليفه وفي ندمه على ما حصل منه.
قال تعالى: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت: 34، 35.].
وهذا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حمل على النفس، وإلى ابتعاد عن الهوى ونزغات الشيطان، ويحتاج إلى تذكر الوعيد والعقوبة العاجلة والآجلة وسوء العاقبة لمن قطع رحمه؛ فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور واستشعرها؛ حمله ذلك على التوبة وعلى صلة الرحم؛ لأن في صلة الرحم أجرًا عظيمًا، وفي قطيعتها إثم كبير وأضرار عاجلة وآجلة، والله الموفق.
-ــــــــــــــ
هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في قطع صلتها بأقاربها؟ عنوان الفتوى
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
17380 رقم الفتوى
01/01/1900 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
امرأة متزوجة من رجل ويقيمون في نفس المدينة التي فيها أهلها ولكن زوجها يمنعها من صلة أهلها أو زيارتهم إلا في الشهر مرة واحدة بالنسبة لأهلها، أما غيرهم من أقاربها من أخواتها وأعمامها وأجدادها لا يسمح لها بزيارتهم، فهل يلزمها طاعته في قطع صلتها بأقاربها؟ وهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب فقط؟ فقد ضاقت ذرعًا بهذه الحال حتى إنه يرفض أن يزورها أحد في بيته حتى حكم بالعزلة عن الناس فهل يجوز له هذا التصرف أم لا؟
نص الفتوى
الحمد لله
صلة الأرحام واجبة لزيارتهم والإحسان إليهم، فإن لهم حقًّا من جملة الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما حق الوالدين، وطاعة الزوج أيضًا واجبة على الزوجة ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه سواء في زيارة قريب أو غير ذلك، فيجب عليها أن تطيع زوجها وألا تخرج إلا بإذنه، لكن لا يجوز للزوج أن يتعسف في حقه وأن يمنعها من زيارة والديها وأقاربها إلا إذا ترتبت على هذا مفسدة، فإن كان يترتب على زيارتهم مفسدة فإن له أن يمنعها من زيارتهم.
ــــــــــــــ(74/270)
هل يجبر والدته على الانتقال من البيت القديم الذي يسبب لها المرض؟
سؤال:
شخص والدته عندها 90 عاما تسكن في منزلها القديم جدا وهو منزل مليء بالبراغيث والفئران (مما نتج عنه أن أصبح عندها نقص في نسبة الهيموجلوبين ) وهو يعرض عليها أن تنتقل إلى منزل آخر استأجره لها ولكنها ترفض أن تترك منزلها بشدة فهل عليه أن ينقلها إلى هذا المنزل الجديد بأي طريقة ولا يعبأ برفضها الانتقال من منزلها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من قدم المنزل ، وتعرض الأم للمرض بسبب البقاء فيه ، فينبغي أن يسعى الابن في إقناعها بالتحول عنه ، وأن يجتهد في ذلك ، فإن أبت فليس له أن يجبرها على الانتقال ، ما دامت بعقلها ، تدرك وتعي ما يقال لها ؛ لأن لها حق البقاء والسكن في المحل الذي تريد .
وعلى الابن أن يسعى في تنظيف البيت ما استطاع ، وعليه أن يوفر لها ما تحتاجه من طعام وشراب وخدمة ، سواء فعل ذلك بنفسه ، أو استأجر لها من يخدمها ، وأن يجتهد في برها وصلتها وتفقد أحوالها ، لاسيما وهي في هذا العمر ، كما قال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يطيع والده ويحلق اللحى في محله ؟
سؤال:
أنا أعمل في محل حلاقة ، وهذا المحل ملك لوالدي ، ولدي أخ منَّ الله عليه بالهداية ويعمل معي بالمحل وإنه الآن متزوج وإنه يرفض حلق اللحية للزبائن لأنه يرى أن هذا حرام شرعاً وأن المال الذي يأتي من حلق اللحية حرام , أنا أعزب أعيش مع والدي ، كنت أرفض حلق اللحية للزبائن أولاً ، لكن أبي ضغط عليَّ وأغلق المحل ، وليس لدي عمل آخر , إن أخي مصر على عدم حلق اللحية فلا يعاني ضغطاً من أبي لأنه في بيت آخر ، أنا مرتبط بتجهيز وأقساط فعدت لحلق اللحية وأنا أكرهها ليفتح أبي المحل ، فماذا أفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
قد سبق في جواب السؤالين ( 1190 ) و ( 8196 ) حرمة حلق اللحية ، وحرمة الإعانة على حلقها ، سواء كان بفتح محل لحلق اللحى أم بغير ذلك .(74/271)
وطاعة الوالدين وبرهما واجبة ، إلا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية الله ) رواه البخاري (6830) ومسلم (1840) .
وعليه : فلا يجوز فتح محل لحلق اللحية ، ويمكنك الاكتفاء بحلق وتقصير الشعر وحف الشوارب دون التعرض للحى الناس ، وفي هذا جمع بين الأمرين : فتح المحل وعدم الوقوع في الحرام .
وليعلم والدك أن تحصيل الرزق يجب أن يكون وفق الشرع ، وأن الله تعالى يبارك في المال الحلال القليل ، ويمحق المال الحرام الكثير ، وأنت لستَ مضطراً شرعاً للوقوع في هذه المعصية ، وطاعة والدك ليست ملزمة لكَ لما فيها من الأمر بالمعصية .
فاستعن بالله تعالى ولا تستجب لما يدعوك إليه والدك ، وابحث عن عمل آخر ، أو ابق في محلك من غير أن تحلق اللحى ، وسيجعل لك مخرجاً ، ويرزقك من حيث لا تحتسب ، كما قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2، 3 .
واقتد بأفعال خير القرون وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كانوا ليقدموا دنياهم على دينهم ، ولا نفع الدنيا على خير الآخرة ، وقد كانوا يسمعون الوحي ينهاهم عن الأمر الحبيب إلى نفوسهم فيسارعون إلى تركه ، وكانوا يسمعون الأمر الثقيل على نفوسهم فيسارعون إلى فعله ، وأهل المدينة كانوا أهل زرع ، وكان لهم نفع في بعض عقودهم ، فلما جاءهم النهي عن بعضها قال أحدهم : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ) رواه البخاري ( 2214 ) ومسلم ( 1548 ) .
ولم يتردد الصحابة عندما حرمت الخمر عن الامتناع عن شربها والكأس في أيديهم ، ولم يؤخروا كسر الجرار بل سارعوا إلى ذلك ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كنتُ أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبيّ بن كعب شراباً من فضيخ - وهو تمر - فجاءهم آتٍ فقال : إن الخمر قد حرِّمت فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت " رواه البخاري ( 6826 ) ومسلم ( 1980 ) .
وبمثل هذه الاستجابة سبق أولئك الكرام من جاء بعدهم ، والواجب على المسلم أن لا يتردد في ترك ما هو عليه من مخالفة للشرع ، وليعلم أن هذا مقتضى إيمانه الذي رضيه لنفسه ، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم العتاقة أو قراءة القرآن للأموات(74/272)
سؤال:
والدي توفي وكان مريضا في الأربع سنين الأخيرة من عمره ، توفي من شهر من الآن وعمره 52 سنة وكان مريضا بجلطة لا يستطيع التحرك أو المشي ومرض السكر والضغط أريد أن أعرف هل يوجد له عتاقة صلاة ؟ بعض المشايخ يقولون هذا ، بمعنى قراءة القرءان عليه عن طريق المشايخ ، هم الذين يفعلون ذلك . وبعض الآراء تخالف . أنا أريد الجواب عن هذا السؤال . وهل عليه كفارة عن أيامه الأخيرة أم لا بسبب مرضه الخطير أم له عتاقة صلاة كما يقال ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
" قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة ، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت ، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ ، وليس فيها ثواب ، والحالة هذه ، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة، وقد قال العلماء : إن القارئ لأجل المال لا ثواب له ، فأي شيء يهدى إلى الميت؟ " انتهى.
والأصل في ذلك : أن العبادات مبنية على الحظر ، فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها ، قال تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وفي رواية : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، أي : مردود على صاحبه ، وهذا العمل – وهو استئجار من يقرأ القرآن للميت - لا نعلم أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ، والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع حسن القصد ، قال تعالى : ( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ) ، وقال تعالى : ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) ، والشر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف القصد بالعمل لغير وجه الله "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة".
فهذه العتاقة لا أصل لها في الشرع ، وهي بدعة مذمومة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أرشدنا إليها ، ولم يفعلها أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، وما كان كذلك فلا ينبغي لمؤمن أن يفعله .
ثانيا :
المشروع هو الدعاء للميت ، والصدقة عنه ، كما روى مسلم (1631) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) .(74/273)
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَفِيهِ أَنَّ الدُّعَاء يَصِل ثَوَابه إِلَى الْمَيِّت , وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة ....وَأَمَّا قِرَاءَة الْقُرْآن وَجَعْل ثَوَابهَا لِلْمَيِّتِ وَالصَّلاة عَنْهُ وَنَحْوهمَا فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّهَا لا تَلْحَق الْمَيِّت " انتهى باختصار .
وانظر السؤال رقم (12652)
فأكثر من الدعاء لوالدك ، وتصدق عنه بما تستطيع ، وإن كان لم يحج أو لم يعتمر ، وأمكن أن تحج وتعتمر عنه فافعل ، فهذا مما ينفعه بإذن الله .
ومن البر بالأب الميت : إكرام صديقه ، وصلة الرحم المتصلة به .
والمرض يجعله الله كفارة لعبده المؤمن ، كما يكون سببا لرفع درجته وعلو منزلته إن هو صبر واحتسب ، قال صلى الله عليه وسلم : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ومسلم (2573) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
كيف يبر المسلم والديه ؟
سؤال:
مشكلتي تتلخص في أن أبي وأمي على خلاف دائم ذلك لأن أبي ذو أسلوب لاذع جارح وهو ذو شخصية غامضة كتومة جافة .
أنا وإخوتي نخاف منه كثيرا ولا نتبادل معه أي حوار إلا في حدود سطحية . أحب أن أرضي ربي لأحظى بالجنان وقد قرأت عن أهمية بر الوالدين لهذا فأنا في حيرة بالغة وهي كيف أبر والدي لا أدري لذلك سبيلا ؟.
الجواب:
الحمد لله
فقد قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته وتوحيده ، فقال سبحانه : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) الإسراء / 23 .
وقال : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) النساء / 36 .
وهذا دليل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما.
وبر الوالدين يكون بطاعتهما واحترامهما وتوقيرهما ، والدعاء لهما ، وخفض الصوت عندهما ، والبشاشة في وجوههما ، وخفض الجناح لهما ، وترك التأفف والتضجر عندهما ، والسعي في خدمتهما ، وتحقيق رغباتهما ، ومشاورتهما ، والإصغاء إلى حديثهما ، وترك المعاندة لهما، وإكرام صديقهما في حياتهما وبعد موتهما .
ومن ذلك ألا تسافر إلا بإذنهما ، وألا تجلس في مكان أعلى منهما ، وألا تمد يدك إلى الطعام قبلهما ، وألا تفضل زوجتك أو ولدك عليهما .(74/274)
ومن البر : زيارتهما ، وتقديم الهدايا لهما ، وشكرهما على تربيتك والإحسان إليك صغيرا وكبيرا.
ومن البر: أن تسعى في تقليل الخلاف الواقع بينهما ، وذلك بالنصح والتذكير قدر الاستطاعة ، والاعتذار للمظلوم منهما ، وتطييب خاطره وترضيته بالقول والفعل .
ومهما كان أسلوب والدك معك ، فكن متخلقا بما سبق من الآداب ، مجانبا لكل ما يغضبه أو يحزنه ، ما لم يترتب على ذلك إثم أو معصية لله ، فحق الله تعالى مقدم على حقوق العباد .
وسل الله تعالى أن يهديهما ، وأن يصلح حالهما ، فإنه سبحانه سميع قريب مجيب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
بر الأطفال بوالديهم
سؤال:
ما هي أنواع العبادات التي يمكن للطفل أو الطفلة فعلها من أجل الوالدين وهما على قيد الحياة ، وبعد موتهما ؟ أرجو إعطاءنا أمثلة من القرآن والسنة ومن أفعال السلف الصالح.
الجواب:
الحمد لله
إن جماع حقوق الوالدين على أبنائهما الإحسان إليهما في كل شيء ، وصحبتهما بالمعروف ، كما قال الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) الأحقاف/15 ، وقال سبحانه : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) العنكبوت/8 ، وقال تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) سورة لقمان/15
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : " وبالوالدين إحساناً " أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والعملي " تفسير السعدي ص524
وإن من أهم العبادات التي يُطالب بها الصغير تجاه والديه طاعتهما ، وامتثال أمرهما ، والانتهاء عند نهيهما ، فإذا أمره والداه بأمر بادر بفعل ما أمر به ، وإذا نهياه عن شيء سارع في تركه ، ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ثم الدعاء والاستغفار لهما ، خاصة عند كِبَر سنهما ، وضعفهما ، وحاجتهما إلى من يرفق بهما ، ويقوم بأمرهما ، قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23-24
وقد ذكر الله في كتابه نموذجاً من نماذج صلاح الأبناء ، فقد قال سبحانه عن عبده يحي بن زكريا : ( يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا * وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا(74/275)
وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ) مريم/12 – 15
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله - : " يقول تعالى ذكره : ( وبرا بوالديه ) مسارعاً في طاعتِهما ومحبَّتهما ، غير عاقٍّ بهما .
( ولم يكن جبَّاراً عصيّاً ) يقول جل ثناؤه : ولم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللا ، يأتمر لما أمر به ، وينتهي عما نهي عنه ، لا يعصي ربه ، ولا والديه . " تفسير الطبري " ( 16 / 58 ) .
وقال تعالى عن عبده عيسى بن مريم : ( قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ) مريم/30 – 32 .
قال ابن كثير – رحمه الله - : " وقوله ( وبرّاً بوالدتي ) أي : وأمرني ببر والدتي ، ذكره بعد طاعة ربه لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) ، وقال ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) ، وقوله : ( ولم يجعلني جباراً شقيا ) ، أي : ولم يجعلني جبَّاراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك . " تفسير ابن كثير " ( 3 / 121 ) .
وأما بعد الموت : فيمكن أن يعمل الصغير أشياء كثيرة ، ومنها :
1. إن كان عنده مال وعلى والديه ديْن أن يُبرئ ذمتهما بأداء الدَّيْن .
2. إن كان عنده مال ولم يؤد والداه الحج أن يحج عنهما ، أو يدفع المال لمن يحج عنهما .
3. أن يستغفر لوالديه ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة ، قال تعالى : ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/24
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : " أي : ادعُ لهما بالرحمة ، أحياءً وأمواتاً . تفسير السعدي ص524
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنَّ الرجل لتُرفع درجتُه في الجنَّة فيقول : أنَّى هذا فيقال : باستغفار ولدك لك " . رواه ابن ماجه ( 3660 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1617)
هذا إذا كان الصغير مميِّزاً ، وتيسر له قبض المال أما إن كان صغيراً لا يعقل فإن مثل هذا الكلام لا ينطبق عليه .
ومن الأمثلة السلفية العظيمة على بر الوالدين فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنْ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّهُمْ الأَعْرَابُ ؛ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ( إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ) رواه مسلم (2552)(74/276)
وفي رواية عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَالَ بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ )
وأما أبو هريرة فكان يستخلفه مروان ، وكان يكون بـ " ذي الحليفة " ( عشرة كيلو تقريباً من المدينة ) فكانت أمه في بيت ، وهو في آخر . قال : فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها ، فقال : السلام عليك يا أمّتاه ورحمة الله وبركاته . فتقول : وعليك يا بُني ورحمة الله وبركاته . فيقول : رحِمك الله ما ربَّيتني صغيراً . فتقول : رحمك الله كما بررتني كبيراً ، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله "
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يريد الزواج وأمه تعارض ذلك لصغر سنه
سؤال:
عمري 19 سنة . أريد أن أتزوج . ولكن أمي لا تريد لأنها تظن بأنه غير وقت الزواج . هل يجوز لرجل في الإسلام أن يتزوج بدون موافقة والديه ؟ وبدون أن يخبرهما حتى تتحسن الأمور إن شاء الله ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يجوز للرجل أن يتزوج بدون موافقة والديه ، بخلاف المرأة فإنه يشترط لصحة نكاحها موافقة وليها . لكن من البر وحسن المعاملة استئذان الوالدين وأخذ موافقتهما ، وذلك أدعى لحصول الوئام والاتفاق وجمع الشمل .
ثانيا :
ينبغي أن تبين لأمك مدى حاجتك للزواج ، وأن تسعى لإقناعها ، والحصول على رضاها ، فإن استجابت فالحمد لله ، وإن أصرت على موقفها ، فلا حرج عليك في الزواج من الفتاة التي تريد إذا كانت صالحة متدينة .
ومن الأخطاء الشائعة رفض الوالدين تزويج أبنائهم بحجة الدراسة أو صغر السن ، وعدم إدراكهما لما يعانيه الشاب في زمان انتشرت فيه الفتن ، وكثرت فيه المغريات ، وربما أدى رفضهما إلى انحراف الأبناء ، وسلوكهم طرق الغواية والشر ، ولهذا ننصح الآباء والأمهات بإعانة أبنائهم وبناتهم على الزواج ، وتيسير ذلك والتشجيع عليه ؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).(74/277)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يريد الزواج مع رفض والده ، فأجاب :
" هذا السؤال يقتضي أن نوجه نصيحتين ؛ النصيحة الأولى لوالدك حيث أصرَّ على منعك من الزواج بهذه المرأة التي وصفتَها بأنها ذات خلق ودين ، فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجها إلا أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه ويبينه حتى تقتنع أنت وتطمئن نفسك ، وعليه أن يقدِّر هذا الأمر في نفسه لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة أعجبته في دينها وأخلاقها ، أفلا يرى أن ذلك فيه شيء من الغضاضة وكبت حريته ؟ فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .
فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي ، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة .
أما النصيحة التي أوجهها إليك أيها السائل : فأنا أقول : إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى : فإرضاءً لأبيك وحثّاً على لمِّ الشمل وعدم الفرقة فافعل .
وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها – لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة أو حسد ولو لأبنائه فيمنعهم مما يريدون – أقول : إذا كنتَ تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلَّق بها قلبك : فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك ، ولعله بعد الزواج يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه ، ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمرين " انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 4/193) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل رضا الوالدين دليل على رضا الله ؟
سؤال:
أبي وأمي راضيان عني كل الرضا ولله الحمد , فهل يكون رضاهم من رضا الله سبحانه وتعالى عني أم ماذا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
حق الوالدين عظيم ، فبرّهما قرين التوحيد ، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل , والإحسان إليهما من أجل الأعمال ، وأحبها إلى الكبير المتعال.
قال الله عز وجل : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) النساء/ 36.
وقال الله تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام/ 151.
وقال تبارك وتعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً *(74/278)
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) الإسراء 23، 24.
وقال عز وجل : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) لقمان/ 14.
والأحاديث في هذا كثيرة جداً ، منها ما رواه البخاري (527) ومسلم (85) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رضى الرب في رضى الوالد , وسخط الرب في سخط الوالد ) رواه الترمذي ( 1821) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (516) .
" ( رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ ) وَكَذَا حُكْمُ الْوَالِدَةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى , وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ : ( رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا ) " انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف .
وقال المناوي في "فيض القدير" :
" رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد) لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فمن امتثل أمر الله فقد برَّ اللّه وأكرمه وعظمه فرضي عنه ومن خالف أمره غضب عليه .
وهذا ما لم يكن الوالد فيما يرومه خارجاً عن سبيل المتقين ، وإلا فرضى الرب في هذه الحالة في مخالفته ، وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة ، وقد تظاهرت على ذلك النصوص " انتهى بتصرف .
فما ذكرت من أن والديك راضيان عنك فنرجو أن يكون ذلك سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنك .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يأكل من مال أبيه ومصدره من مقهى فيه أمور محرمة
سؤال:
ما حكم المال الذي يتم ربحه من المقهى ، وأود هنا أن أشرح لكم بعض الأمور وهي :
1- استخدام الدش ولا يستخدم إلا في مشاهدة أغاني الفيديو كليب ومباريات الكرة
2-ألعاب الدومينو- النرد ويلعبها الزبائن على أن يدفع الخاسر ثمن المشروبات كلها وحده أو يدفع نقود للفائز ، ويكون للمقهى جزء من هذه النقود .
3- شرب الشيشة بشكل كبير .
4- جلوس الشباب لينظروا للنساء في الطريق اللائي معظمهن متبرجات .
5- المزاح القبيح بين الجالسين على المقهى مع بعضهم باستخدام ألفاظ قذرة .
والسؤال الآن : هل المال العائد من المقهى من الأموال المختلطة ؟ وهل لي أن آكل من هذا المال ؟ وأنا لا أجد عملاً ، مع العلم أن المقهى ملك لأبي وهو الذي يديره .(74/279)
الجواب:
الحمد لله
أولا :
استعمال الدش على الوجه المذكور ، وشرب الشيشة ولعب القمار ، وتبادل الألفاظ القذرة والنظر إلى النساء المتبرجات ، كل ذلك من المحرمات الظاهرة ، والإثم على من اقترفها أو أعان عليها ، أو أقرها ولم ينكرها ، ولا شك أن فتح المقهى الذي تمارس فيه هذه الرذائل محرم ، وما يأتي من المال في مقابل هذه الأعمال أو التمكين منها محرم أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وقوله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140.
قال القرطبي رحمه الله : " قوله تعالى: ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) أي غير الكفر . ( إنكم إذا مثلهم ) : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم ، والرضا بالكفر كفر . قال الله عز وجل : ( إنكم إذا مثلهم ) فكل من جلس في مجلس معصية ، ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء .
وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية " انتهى .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) رواه أحمد وأبو داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5107)
وانظر في تحريم اللعب بالنرد السؤال رقم (14095) ورقم (22305)
وكون الخاسر في هذه الألعاب يدفع نقوداً للفائز أو ثمن المشروبات هو من القمار ولا شك ، وانظر السؤال رقم (20962)
ثانيا :
إذا كان لوالدك مورد ماليٌّ آخر ، أو كان في المقهى ما يباح بيعه ، كالشاي والقهوة ونحو ذلك ، فمال أبيك مختلط ، اختلط فيه الحلال بالحرام ، ولا حرج عليك في الأكل من هذا المال ما دمت محتاجا ، والورع ترك ذلك .
جاء في "حاشية الدسوقي" (3/277) : " اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام : المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله ... وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال : فالمعتمد كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله .
وأما من كان كل ماله حراماً وهو المراد بمستغرق الذمة ، فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان مكسب الوالد حراماً ، فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام ، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة(74/280)
، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/452 ) .
وراجع السؤال رقم (45018) و (21701)
نسأل الله تعالى أن يهدي والدك ، ويصلح حاله ، وأن يرزقك رزقا حلالا مباركا فيه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يشتكي من سوء معاملة والدته
سؤال:
مشكلتي أن أمي لا تحبنا – نحن أولادها – لا نجتمع معها إلا وتسبنا وتشتمنا وتحاول أن تعتدي علينا بالضرب ، ماذا أفعل ؟ هل أقاطعها ؟ أنا أزورها بعد فترات متباعدة لعل قلبها يلين ، لكن بلا فائدة ، ما إن تراني حتى تبدأ في السب والشتم والطرد من البيت ، وتفعل نفس الشيء مع إخوتي كيف نصل إلى رضاها ؟ حاولنا الكثير والكثير فماذا نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
بر الوالدين من أوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر ، لقول الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) لقمان/14،15 .
فأمر الله تعالى بمصاحبة هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في أمر ولدهما بالشرك - أمر أن يصاحبهما في الدنيا معروفا .
وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الاختيارات " ( ص 114) : ( ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه ) انتهى .
وأما هجرك لها فلا ينبغي ، فإنها أمك وحقها عليك عظيم ، ويمكنك مواصلتها عن طريق الهاتف ، أو زيارتها بين الحين والآخر ، وتحتسب ما يصيبك منها في هذه الزيارة من السب والشتم ونحو ذلك ، كل ذلك تبتغي بذلك مرضاة الله .
ولكن تقليلا للشر والضرر الحاصل عليك من زيارتها يمكنك مباعدة ما بين الزيارتين ، ولكن تتعاهدها بالهاتف إن أمكن أو السؤال عن أحوالها فربما تحتاج إليك أو تقع في ضائقة ما .
فإذا فعلت ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى من تقليل زيارتها ولا تكون عاقا لها ، لأنها - وهي صاحبة الحق في بِرِّك لها – لا تريد منك زيارتها ، ولا تطالبك بذلك .(74/281)
وأنت لم تقلل من زيارتها إلا اجتنابا لما يلحقك من الضرر منها .
وللفائدة ينظر جواب السؤالين رقم (2621) ، ( 3044) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير ، وأن يهدي والداتك ، ويصلح أحوالكم .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ولدٌ يجادلُ والدتَه في أمورِ طعامِهِ وصلاتِهِ
سؤال:
أخي سمين جدًا ، ويأكل كثيرًا ، وكلما نَصَحَتْه والدتي في التقليل من الأكل ، وتهدده بأنها سوف لن ترضى عنه إذا لم يسمع كلامها ، فيقول : إن الأكل ليس محرمًا ، وليس للوالدة أن تمنعه من أمر حلال ؟
وأيضًا، هو لا يصلي في المسجد ، وكلما قالت له الوالدة : لماذا لا تذهب ؟ يقول : إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة كما قال الإمام أبو حنيفة .
وأيضًا يؤخر الصلاة بعد الأذان بفترة طويلة ، وكلما قلنا له : لماذا لا تصلي في الوقت ؟
فيقول : أنا لم أتجاوز الوقت المحدد ، فالصلاة لها أوقاتٌ معروفةٌ ليست مقترنةً بالأذان والإقامة . فكيف نجيب عليه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إنّ مِن أعظمِ ما امتنّ الله سبحانه وتعالى به على عبادِهِ أنْ سخَّر لهم ما في الأرضِ جميعا منه ، وأنزل عليهم النعم ، وأباح لهم الطيباتِ من المأكلِ والمشربِ والملبس وغيرها .
ولكنه سبحانه وتعالى أيضًا ذم كلَّ من يسرفُ في استعمالِ هذه المباحات ، أو يترخصُ فيها ترخصًا يؤذيه ، أو يشغله عن ما هو أنفعُ له في دينِه ودنياه .
قال سبحانه وتعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .
ثانياً :
من أخطرِ المهلكاتِ لابنِ آدمَ شهوةُ البطن ، والبطنُ ينبوع الشهواتِ ومَنِبتُ الأدواء والآفات .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنِ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاْ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ) رواه الترمذي (2380) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
أي : يكفي ابن آدم من الطعام ما يقيم صلبه فقط , ولا يزيد على ذلك , فإن أبى وأصَرَّ على الزيادة , فيأكل ما يملأ ثلث بطنه , ويكون ثلث آخر للشراب , ويبقى الثلث للتنفس , ولا يزيد على هذا القدر .
انظر : "تحفة الأحوذي" .(74/282)
وقد كان العقلاءُ في الجاهليةِ والإسلامِ يتمدحونَ بقلةِ الأكل .
قال حاتمُ الطائيُّ :
فإنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الذَّمِّ أَجْمَعَا
"فتح الباري" (9/669) .
وإذا أكثر الإنسان من الطعام حتى ضره ذلك ، كان هذا حراما .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل كثرةُ الأكلِ حرام ؟
فأجابوا :
" نعم ، يَحرُمُ على المسلمِ أن يُكثرَ من الأكلِ على وجهٍ يضرُّه ؛ لأنّ ذلك من الإسراف ، والإسرافُ حرام ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ) الأعراف/31 " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/329) .
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه الترمذي (2015) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .
وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .
انظر : "تحفة الأحوذي" .
وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .
ثالثاً :
إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها ، لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها ، ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير ، ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .
يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ، ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ(74/283)
معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) رواه مسلم (654) .
وهذا على فرضِ كونِ صلاةِ الجماعة سنةً مؤكدةً , وقد سبق بيان وجوبها بالأدلة الدالة على ذلك , في أجوبة كثير من الأسئلة , وانظر السؤال رقم : (120) (8918) (10292) (21498) (40113) .
نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أمه تسيء إليه بعد زواجه
سؤال:
منذ سنة تزوجت من جارتي ويعلم الله أن البنت التي تزوجتها قمة في الأخلاق والأدب والاحترام ولقد سكنت مع أهلي في نفس الشقة وعدد أفراد أسرتي 5 شباب وبنت عمرها 17 سنة ، ومنذ أن تزوجت وحال أمي تغير تغيراً كاملاً ، إذ بها تنهال علي بالشتائم ، وتكيل لي السب أمام زوجتي ، وأمام إخوتي ، علماً بأنني الأكبر في إخوتي ، وتهينني لأتفه الأمور ، إذا حاولت أن أتحدث مع إخوتي تأتي وتقلب علي أي شيء أمامي ، وتسبني وتطردني من البيت عدة مرات ، لا أدري لماذا هذا التغير الذي حصل من أمي العزيزة ! رغم أنني لا أبخل عليهم بأي شيء ، ولست من النوعية التي تفضل زوجته على أهله ، ولكن أمي تتعامل معي بحساسية زائدة . أرجو أن توضحوا لي الأمور لأنني غير قادر على السكن بالإيجار ، لأن المرتب بالكاد يكفيني . أرجو أن تفيدوني أفادكم الله .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يوفقك لبر والدتك والإحسان إليها ، وأن يصلح حالها ، ويؤلف بينكما على طاعته ومرضاته .
وما تعاني منه قد يكون مرده إلى شعور والدتك بالغيرة ، أو بفقدانك بعد الزواج ، واستيلاء غيرها عليك ، وهذا الشعور يلحق بعض الأمهات بعد زواج أبنائها ، وهو شعور خاطئ ، ينبغي أن تسعى هي للتخلص منه .
وينبغي أن تعينها لتعود إلى سابق حالها ، وذلك بأمور :
1- أن تجتهد في الإحسان إليها ، وإكرامها ، والاهتمام بها ، وإشعارها بأنك لا تزال كما كنت حفيا بها ، حريصا على تلبية رغباتها .
2- تجنب الثناء على زوجتك أو الاهتمام بها أمام والدتك ، مع إعطاء الزوجة حقها من الإحسان والإكرام ، لكن بعيدا عن نظر الأم ، إلى أن تتحسن حالتها ، وتدرك الأمور على طبيعتها .
3- ترغيب الزوجة في التقرب من الأم ، بالكلام والاهتمام والإهداء ونحو ذلك .
4- الصبر على ما يصدر منها من سب وشتم وطرد ، فإنك مأمور ببرها ، ولا يجوز لك أن تقابل إساءتها بمثلها ، فإن صبرت على ذلك ، فأبشر بالفرج ، فإن(74/284)
العاقبة للصابرين ، وإن النصر مع الصبر ، وإن مع العسر يسرا ، وقد قال الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت/34 . فكلما أساءت إليك بادر أنت بالتلطف والإكرام والإحسان ، فإن ذلك كفيل بأن يذهب ما في نفسها إن شاء الله .
5- الدعاء لها بالتوفيق والهداية والاستقامة وصلاح البال والحال ، فإنها أحق الناس بدعائك وإحسانك ، وإنك مهما قدمت لن تجزيها على معروفها وسابق إحسانها .
6- احرص أن تكون قدوة صالحة لإخوانك ، فيأخذوا عنك الطريقة الحسنة في معالجة هذه المشكلة ، التي قد تحدث لهم بعد زواجهم ، فلتكن مثالا للصبر والإحسان والبر ، واحذر أن يستدرجك الشيطان للتأفف أو التضجر أو الإنكار عليها أو توبيخها فإنك لن تجني من وراء ذلك خيرا ، قال الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
7- ينبغي أن تناقش المشكلة مع أحد إخوانك ، فربما خفيت عليك بعض الجوانب ، أو بدر منك ما أغضب والدتك دون أن تشعر ، فمعرفة السبب تسهل عليك طريق المعالجة .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أسلم وأمه تريد منه الرجوع إلى النصرانية
سؤال:
أنا طالب من اليونان وأبلغ من العمر 18 عاما . وقد أسلمت منذ أسبوعين . وأنا أصلي بشكل عادي خمس مرات في اليوم ، وأذهب للمسجد وأدرس القرآن . لكني واجهت بعض المشاكل منذ ذاك . صديقتي قبلت بذلك ونحن نخطط على الزواج في المستقبل . وكذلك فقد قبلت أختي بالأمر . لكن أمي هي المشكلة . فقد دب الفتور في علاقتها معي . فهي تريدني أن أعود للنصرانية مرة أخرى وهي لا تقبل بالإسلام على الإطلاق . لقد قالت لي إن النصارى سينظرون إليّ على أني خائن وسيقول المسلمون إني تابع لهم ، لأني ولدت نصرانيا . أنا لم أخبر أبي بأي شيء حتى الآن (فوالداي مطلقان) ، وذلك لأنه لن يقبل بذلك (فهو نصراني أيضا) ولأنه سيتشاجر مع والدتي . أفضل صديق عندي هو مسلم وقد ساعدني كثيرا ، لكن والدتي تظن أنه أجبرني على الإسلام ، وهذا غير صحيح . لقد درست الإسلام وأدركت أنه الدين الصحيح ، وذلك الذي دفعني لاعتناقه . ما هي نصيحتك للتعامل مع أهلي ؟ أنا لا أريد أن أخيب أملهما ، خصوصا والدتي ، لأنها عانت كثيرا بسبب الطلاق . وأشكرك على اهتمامك .
الجواب:
الحمد لله
أولا :(74/285)
نهنئك ونبارك لك ، على هذه النعمة التي مَنَّ الله بها عليك ، فإنها والله أعظم النعم ، وإنه التوفيق الذي نسأل الله أن يدخلك به الجنة ، ويجمعك به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، فهنيئا لك , ثم هنيئا لك ، أقبلت على الله في هذه السن التي أقبل في مثلها الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كمصعب بن عمير ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وسعد بن معاذ . نهنئك لأن صحيفتك صارت بيضاء نقية ، لم تندس بالذنوب ، فقد محى الإسلام ما كان قبله ، وأنت الآن تستقبل عمرا جديدا ، وحياة سعيدة بإذن الله ، ونسأل الله أن يحفظك ، ويثبت قلبك ، ويهدي والديك وإخوانك وأحبابك .
ثانيا :
نحمد الله أنك بدأت طريق الهداية بالذهاب إلى المسجد ، ودراسة القرآن ، فإن هذا عنوان الخير ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) رواه البخاري (71) ومسلم (1037) . وعليك أن تبذل الجهد في حفظ القرآن وترتيله وقيام الليل به ، وتعلم أحكامه ، والعمل بما فيه ، فإن الجنة درجات ، وإن صاحب القرآن يقال له في الجنة : اقرأ وارتق ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها .
ثالثا :
إن الموقف الذي بدر من أمك تجاهك ، لا يُستغرب ، فإن معركتك الحقيقية مع الشيطان ، وهو لا يرضى بإسلامك ، ولا يحب لك الخير ، فلا شك أنه سيستعين بأقاربك ، ويوسوس لأهلك ، حتى يستخدمهم سلاحا ضدك ، ويمنعهم من اللحاق بك في موكب الإيمان الحق ، فلا تحزن ، ولا تيأس ، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ليصرف كيده عنك ، وكن رفيقا رحيما بأمك ، فإنها لو ذاقت طعم الهداية ما وقفت في طريقك ، واستعن بالله تعالى في دعوتها ، ونصحها ، وأكثر من الدعاء لها بالهداية والرحمة ، فلعلك توافق ساعة إجابة ، فتقر عينك بإسلامهم وصلاحهم .
واعلم أنك لست وحدك في هذا الميدان ، فهناك آلاف الناس ممن وفقهم الله لمعرفة الحق ، واختيار الإسلام عن رضا وقناعة ، وكثير منهم لاقى معارضة وصدودا من أهله ، ثم شاء الله بالفتح ، وجاء بالفرج ، فأسلم البيت كله ، بل العائلة كلها ، وكان ذلك في ميزان حسنات الابن الموفق ، نسأل الله أن يجعلك من هؤلاء وأن يسعدك بإسلام أهلك جميعا .
واعلم أن وجود المعارضة من البيت هو اختبار وابتلاء للمسلم ، حتى يظهر صدق إسلامه ، وقوة إيمانه ، كما قال الله تعالى : ( الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ) العنكبوت/1- 3 .
ومن نماذج المؤمنين الصادقين الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، كان برّاً بأمه ، فلما أسلم امتنعت أمه عن الطعام والشراب ، حتى يرجع عن دينه ، فأبى رضي الله عنه ، وثبت على إسلامه ، ولم تجد أمه فائدة من إضرابها فعادت لطعامها وشرابها ، ومما ورد في ذلك قوله رضي الله عنه : ( يا أمّه , تعلمين والله(74/286)
لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفسا ما تركت ديني هذا لشيء ، فإن شئت فكلي ، وإن شئت لا تأكلي . فأكلت ) .
انظر : "تفسير ابن كثير" (3/429) .
رابعا :
لقد عالج القرآن هذه المشكلة ، لأنها كثيرة الوقوع ، لا سيما في الجيل الأول الذي فارق الكفر ، واعتنق الإسلام ، ولاقى حربا شديدة من قبل الأهل والعشيرة وأقرب الناس ، قال الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/14- 15
فلا مجال لطاعة الوالدين في الكفر ، بل لا مجال لطاعتهما في المعصية ، ولكن هذا لا يمنع من الإحسان إليهما ، والقيام على شئونهما ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل هدايتهما ، وهذا دليل على عظمة الإسلام ، وأنه دين الرحمة والمحبة ، لهذا يدعو أتباعه إلى هداية الناس وإدخالهم في النعمة التي دخلوا فيها .
خامسا :
من اختار طريق الهداية ، فلا يلتفت إلى كلام الآخرين ، ولا يتعجب من صدوره ، فإنه أمر متوقع ، وإلا فماذا سيقول عنك النصارى ؟ هل سيقولون : إنك اهتديت ، وعرفت الحق ، وآثرته على الأهل والأقارب ؟! الجواب : لا ، لن يقولوا ذلك ، فلا تلتفت لقولهم : خائن أو غير ذلك ، وانظر إليهم بعين الشفقة والحرص على هدايتهم ، وابذل الجهد حتى تتعلم وتصبح داعية تنتشلهم مما هم فيه من الضلال والانحراف .
وأما ظنُّ أمك أن المسلمين سيقولون : إنك تابع ؛ لأنك ولدت نصرانيا ، فهذا ليس صحيحا ، بل سنقول : إنك أخ لنا , اخترت الهداية ، ورجعت للفطرة التي ولدت عليها ، فلقد ولدت على الإسلام والتوحيد ، وعلماء النصارى يعلمون أن المولود يولد على الفطرة ، ولهذا يسارعون إلى تعميد الطفل ، ويعتقدون أنه إذا لم يعمّد سيكون مسلما ! وهذا دليل على أن الأصل هو الإسلام ، وأن الطفل لو ترك على أصله لكان مسلما .
وليس في الإسلام تبعية لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم , لأنه النبي الرسول الذي أمرنا باتباعه ، وما عدا ذلك فالإسلام يربي أتباعه على الحرية والانعتاق من تسلط الكهنوت والأحبار والرهبان ، ولا يحوج العبد إلى واسطة بينه وبين الله تعالى .
وأخيراً .. لقد قلت في سؤالك : إن صديقتك قبلت بإسلامك , وإنكما تخططان للزواج في المستقبل .
وهنا , لابد أن تعلم أن مِنْ حرص الإسلام على عفة أتباعه وطهارة قلوبهم أنه حرم على الرجال اتخاذ الصديقات , ولا يقر الإسلام علاقة بين رجل وامرأة من هذا القبيل إلا إذا كانت في نطاق الزوجية , فإن كانت صديقتك نصرانية , فعليك بدعوتها إلى الإسلام والحرص على هدايتها ففي ذلك خير كثير لكما إن شاء الله(74/287)
تعالى , فإن أبت فأخبرها أن الإسلام قد حرم هذه العلاقة التي بينكما , وأنك لن تقدم رضا أحد كائناً من كان على رضى الرحمن , فإما أن تتزوجا ( ويجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ) وإما أن تفترقا , إيثاراً لرضى الله سبحانه وتعالى .
وأهم ما نوصيك به هو الإحسان إلى أمك وأبيك وإخوانك وأقاربك ، والرفق بهم ، وتفهم ما يدور بمشاعرهم ، وسؤال الله الهداية لهم ، واختيار الوسائل الحكيمة لدعوتهم ، ومن ذلك : الكلمة الطيبة ، والهدية ، والزيارة ، ودعوتهم لزيارة المسجد ، وإعطاؤهم الكتيب والشريط النافع .
نسأل الله أن يحفظك ويرعاك ، ويوفقك لكل خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والده يمنعه من صلاة الفجر في المسجد فهل يطيعه ؟
سؤال:
أنا عمري 16 سنة والمسجد قريب جدّاً من بيتنا ، ولكن أبي لا يسمح لي أن أصلي الفجر فيه ، ويسمح بباقي الصلوات قائلاً إنه يخاف عليَّ أن يحدث لي شيء ، لأن بيننا وبين المسجد تقاطعاً ، أي : شارعين متداخلين ، مع أني كلمته كثيراً وحاولت إقناعه بالآيات والأحاديث ، ولكن لا فائدة ، فهل أذهب للصلاة من دون علمه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
في البداية - أخي السائل - نود أن نحيي فيك هذه الهمة الطيبة والحرص على الفرائض وصلاة الجماعة ، ونسأل الله لك الثبات على الدين والاستقامة ، وألا تكون مثل هذه التصرفات من والدك مثبطة لك عن الاستقامة وعمل الخير والهداية ، وقبل الجواب على سؤالك فينبغي أن تتذكر أمراً هاماً جداً ، وهو :
أن بر الوالدين وطاعتهما فريضة قد وصى الله بها في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ومن ذلك قوله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) النساء/36 ، وقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .
واعلم أن طاعة الوالدين ملزمة لك إلا أن يأمرا بمعصية الله تعالى ، فحينها لا طاعة لهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .
أما عن صلاة الجماعة فهي واجبة ، لا يجوز للأب أن يمنع ولده المكلف منها ، بل الواجب على الآباء أن يأمروا أبناءهم بها ويرغبوهم فيها ويحثوهم عليها ، وإذا أحس الوالد من ولده تقصيراً في هذا الواجب فعليه أن يستشعر المسئولية التي حُمِّلَها(74/288)
، والرعية التي سوف يُسأل عنها أمام الله تعالى يوم الحساب ، فيأمر وينهى ويذكر رعيته بما يجب عليهم تجاه ربهم من الواجبات وخطر التهاون فيها .
فإن قصر الوالد في حق أولاده بأن تركهم دون أمر ونهي وترغيب في الخير وترهيب من الشر ، فهذا لا يعفيهم من الإثم إن قصروا في الواجبات أو فعلوا المحرمات .
فإن تعدى الأمر عند الوالد بأن ينهى أبناءه عن الواجب الذي أمرهم الله به فعندئذ لا طاعة له في معصية الله أو في ترك ما أوجب الله ، فإذا أمر الأب ولده بترك صلاة الجماعة كل أوقاتها أو بعضها فقد أمر بمعصية ، فحينئذ لا طاعة له ، مع صحبته بالمعروف والإحسان إليه .
أما عن سؤالك هل تخرج سرّاً لصلاة الفجر : فهذا طيب بالنسبة لك ، لكنه يسيء إلى والدك من حيث لا تشعر ، فوالدك متلبس بمعصية ما دام يمنعك من صلاة الجماعة ، حتى لو خرجت سرّاً فالإثم لا يرتفع عنه ، لأنه ما يزال آمراً بالمنكر ، ناهياً عن المعروف ، حتى لو خرجت للصلاة دون علمه ، فعليك أن تحاول إقناعه أولاً بالحكم الشرعي ولو عن طريق غيرك إن كان لا يسمع منك أو يعتبرك صغيراً ، فإن لم يستجب ، فلا حرج عليك أن تخرج بلا إذن منه وبغير علمه ، مع أخذ الحيطة والحذر في طريقك للمسجد .
ثانياً :
ونقول لوالدك – هداه الله – إن الله تعالى حمَّلك مسئولية عظيمة ، وهي تعليم ونصح أهلك من زوجة وأولاد ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) .
وقد أمرك الله تعالى أن تقي نفسك وأهلك ناره عز وجل فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 ، وقول تعالى – ناصّاً على الأمر بالصلاة - : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) طه/132 .
قال ابن القيم رحمه الله :
" فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى : فقد أساء غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً " انتهى .
" تحفة الودود " ( ص 229 ) .
ونحن نسألك سؤالاً مهمّاً : أين أنت عن صلاة الفجر ؟! أليس من الواجب عليك أداؤها جماعة ؟! أليس من الواجب عليك أن تكون قدوة لأهلك وأولادك فتصلي في بيت الله تعالى جماعة ؟! إنك إن فعلت هذا أدَّيت ما أوجبه الله عليك ، وأعنتَ ولدك على صلاته في المسجد ، واطمأننتَ عليه إن كنتَ خائفاً من ذهابه وحده .(74/289)
واعلم أيها الوالد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله تعالى ، فكيف تخاف على من كان في ذمته عز وجل ؟!
فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ) رواه مسلم ( 657 ) .
والذمة هنا الضمان ، وقيل : الأمان ، كما قال النووي رحمه الله .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لأداء الأمانة ، وأن تكون قدوة صالحة لأهلك ، وأن تعين ولدك على أداء الصلوات في بيت الله عز وجل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
صاحب قلب نظيف لكنه لا يحترم والديه
سؤال:
إذا كان المسلم يصلي ويقوم بالعديد من الأمور الصالحة وكان صاحب قلب نظيف ، إلا أنه كان لا يحترم والديه أو لا يهتم بهما ، فهل هذا خطأ ؟ وهل يعاقب مثله على ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم يعتبر ذلك خطأ ، ويعاقب فاعله ، لأن الله تعالى قال : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) .
الشيخ سعد الحميد .
فكل إيذاء للوالدين بقول أو فعل فهو عقوق يأثم عليه الولد لمخالفة أمر الله ونهيه عندما أمر ببرهما بالقول الحسن والفعل الحسن ، قال تعالى : ( وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) .
ونهى عن عقوقهما بالقول السيء أو الفعل السيء ، قال تعالى : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) ، وإذا حصل من الولد ذلك فعليه بالتوبة إلى الله وطلب المسامحة من والديه حتى ينجو من العقوبة .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
مسؤولية الزوجة تجاه والديها
سؤال:
ما هي مسؤوليات المرأة المتزوجة تجاه والديها ؟.
الجواب:
الحمد لله(74/290)
مسؤولية المرأة المتزوجة تجاه والديها كمسؤولية أي امرأة أخرى، وحقوق الوالدين باقية قبل الزواج وبعده، إلا أن طاعة الزوج تصبح آكد من طاعة الوالدين حين التعارض.
فلو تعارض أمر الوالدين مع أمر الزوج فالمقدم هو أمر الزوج، إلا أن الواجب على الزوج المسلم، والزوجة المسلمة أن يسعيا إلى تلافي تعارض أوامرهما مع أوامر الوالدين، وإلى الحرص على التوافق بينهما وبين والديهما.
ومما ينبغي أن ترعاه المرأة المتزوجة مع والديها: الحرص على زيارتهما بين فترة وأخرى، وإهداؤهما هدايا مناسبة ولو لم تكن ذات قيمة مادية عالية. والحرص على البعد عن إزعاجهما بعبث أطفالها عند زيارتهما ، والبعد عن نقل الخلافات الزوجية إليهما.
الشيخ محمد الدويش .
ولو احتاج أبواها إلى نفقة وهي مقتدرة فالواجب عليها أن تنفق عليهما بما تستطيع . وإذا لم يكن لديها مال خاص فشفعت لدى زوجها المقتدر ليساعد والديها فإنها تؤجر على ذلك إن شاء الله وهو من بر أبويها .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل من العقوق سفره لطلب الرزق وتركه لوالديه؟
سؤال:
أنا شاب في 28 من عمري وخطبت منذ حوالي عام والحمد لله ، الرزق قليل ، ولكن جاءني بإذن الله عقد عمل بإحدى الدول العربية براتب حسن ، ولكني أتردد في قبول الوظيفة حيث إني الابن الوحيد لوالدي ، والأخ الوحيد لثلاثة بنات ، فهل يعتبر سفري من أجل مستقبلي وإتمام زواجي فيه شيء من عقوق الوالدين ؟ حيث إنني إن سافرت سأتركهما وحدهما وهما كبار السن ، علما بأني إن تزوجت هنا لن أعيش معهما ، وهما يمانعان في الانتقال من بيتهما . أسألكم إرشادي لما فيه الخير والصلاح .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا كان أحد والديك أو كلاهما محتاجاً إليك لخدمته ولا يوجد من يقوم بذلك بعد سفرك ، فإنك لا تسافر إلا بإذنهما .
فإن أذنا لك في السفر ، أو كانا غير محتاجَيْن إليك ، إما لكونهما يقدران على خدمة أنفسهما ، أو يوجد من يخدمهما غيرك ، فلا حرج عليك حينئذ من السفر لإتمام زواجك ، وتحصين فرجك ، ولو لم يأذنا ، ولا يعد سفرك من العقوق .
إلا أنه من الأحسن بلا شك إرضاؤهما ، وبيان ما في السفر من مصالح لك ، وأنك لن تضيعهما ، وسيكون سفرك بقدر حاجتك ، ثم تعود إليهما . . . ونحو ذلك .(74/291)
وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز سفر الولد لطلب الرزق بدون إذن والديه ، بشرط أن يكون السفر آمناً لا خطورة فيه على الولد ، وأن يكونا غير محتاجين إليه .
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/98) أثناء حديثه عن الخروج للجهاد إذا كان فرض كفاية ، قال :
" وَلا يُبَاحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ إلا بِإِذْنِ مَوْلاهُ , وَلا الْمَرْأَةُ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ; لأَنَّ خِدْمَةَ الْمَوْلَى , وَالْقِيَامَ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ، كُلُّ ذَلِكَ فَرْضُ عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ , وَكَذَا الْوَلَدُ لا يَخْرُجُ إلا بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ الآخَرُ مَيِّتًا ; لأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ .
وَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ سَفَرٍ لا يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلاكُ , وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ لا يَحِلُّ لَلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدِيهِ ; لأَنَّهُمَا يُشْفِقَانِ عَلَى وَلَدِهِمَا فَيَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ , وَكُلُّ سَفَرٍ لا يَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا ; لانْعِدَامِ الضَّرَرِ , وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ رَخَّصَ فِي سَفَرِ التَّعَلُّمِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ; لأَنَّهُمَا لا يَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ بَلْ يَنْتَفِعَانِ بِهِ , فَلا يَلْحَقُهُ سِمَةُ الْعُقُوقِ " انتهى .
وقال السرخسي في "السير الكبير" (1/197) :
" وَكُلُّ سَفَرٍ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَافِرَ غَيْرَ الْجِهَادِ لِتِجَارَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبَوَاهُ , وَهُوَ لا يَخَافُ عَلَيْهِمَا الضَّيْعَةَ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ ; لأَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذِهِ الأَسْفَارِ السَّلامَةُ , وَلا يَلْحَقُهُمَا فِي خُرُوجِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , فَإِنَّ الْحُزْنَ بِحُكْمِ الْغَيْبَةِ يَنْدَفِعُ بِالطَّمَعِ فِي الرُّجُوعِ ظَاهِرًا , إلا أَنْ يَكُونَ سَفَرًا مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُ . . . فَحِينَئِذٍ حُكْمُ هَذَا وَحُكْمُ الْخُرُوجِ إلَى الْجِهَادِ سَوَاءٌ ; لأَنَّ خَطَرَ الْهَلاكَ فِيهِ أَظْهَرُ " انتهى باختصار يسير .
وقال النووي في "المجموع" (8/314) :
" إذَا أَرَادَ الْوَلَدُ السَّفَرَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ (يعني : أبا إسحق الشيرازي رحمه الله) فِي أَوَّلِ كِتَابِ السِّيَرِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِ الأَبَوَيْنِ , قَالَ : وَكَذَلِكَ سَفَرُ التِّجَارَةِ لأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا السَّلامَةُ " انتهى .
ثانياً :
وأما عدم إقامتك معهما بعد الزواج ، مع رغبتهما في بقائك معهما ، فلا حرج عليك في ذلك ، إن شاء الله تعالى ، إذا لم يكن في ذلك تضييع لهما ، أو الإضرار بهما .
لاسيما وقد تكون هناك أسباب تدعو إلى ذلك ، كضيق المسكن ، أو رغبة الزوجة في الانفراد بمسكن مستقل- وهذا حق لها- ونحو ذلك من الأسباب .
مع التنبه على أن انفرادك عنهما لا يعني عدم السؤال عنهما ، ولا قضاء حوائجهما وبرهما ، بل إن ذلك من أوجب الواجبات عليك لاسيما مع كبرهما ، قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .
وبر الوالدين باب مفتوح إلى الجنة ، فاحرص على إرضائهما ، والإحسان إليهما ، وعدم إغضابهما .(74/292)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
اختلف مع والديه قبل دخول رمضان فبم تنصحونه ؟
سؤال:
ما حكم من بدأ صيام الشهر الفضيل وهو على خلاف مع والديه على مصاريف البيت التي يحملونه إياها دون مشاركة عادلة من قِبلهم علماً بأنهم يستطيعون المساعدة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أوجب الله تعالى برَّ الوالدين ، ونهى عن عقوقهما ، وأمر بمصاحبتها بالمعروف ، وكل ذلك واضح مبيَّن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
انظر أجوبة الأسئلة : ( 5326 ) و ( 30893 ) و ( 22782 ) .
ولم يُشرع الصيام من أجل الجوع والعطش ، بل قد ذكر الله تعالى الحكمة العظيمة ، والفائدة الجليلة من تشريع الصيام ، وهو أن يحصِّل العبد به تقوى الله تعالى .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
والتقوى : هي فعل الطاعات وترك المعاصي .
ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم كثير من الناس ، وأنه لا ينالهم إلا الجوع والعطش .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .
رواه ابن ماجه ( 1690 ) . وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 10 / 83 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 12 / 382 ) . وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1084 ) .
وكما ينبغي للمسلم أن يتحيَّن فرصة إدراك والديه أو أحدهما ليدخل الجنة بسبب ذلك : فإنه ينبغي أن يتحيَّن فرصة رمضان ليتوب ويستغفر ويتقي ربه تعالى ليدخل بسبب ذلك الجنة .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : آمين ، آمين ، آمين ، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت : آمين آمين آمين ، قال : أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، فقال : يا محمد ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ،(74/293)
قال : ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين .
رواه ابن حبان ( 3 / 188 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1679 ) .
والخلاصة :
أنه يجب عليك أن تحرص على رضا والديك ولو حمَّلاك فوق طاقتك ، فإنك إن احتسبتَ ذلك فتح الله لك – إن شاء – أبواباً من الرزق ، ولا داعي للتحسس من طلب الأهل مالاً للنفقة ، وحيث أنهم لم يطلبوا ذلك المال للحرام والمعصية فهو أمر غير مستنكر .
ويمكنك التكلم معهم - إن كانوا قادرين - بالحسنى ، وإفهامهم بحاجتك وعدم قدرتك على أكثر مما تدفع ، وكذا يجب عليك أن تساعدهم وتنفق عليهم بما تستطيعه إن كانوا محتاجين .
ودخول شهر رمضان فرصة لإصلاح ما بينك وبينهم ، وفرصة للبذل والعطاء ، وأكثر الأبواب في البذل والعطاء أجراً هو الإنفاق على الأهل كما في حديث : حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ...) رواه البخاري (1428) ومسلم (1034) ، فأنفق واحتسب الأجر عند الله ، وأبشر بالذي يسرك من ربك تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
نفقة الوالد على ولده إلى متى ؟
سؤال:
ابن أختي انتقل إلى السكن معي بعد أن كان يعيش في كنف أبيه ، وقبلت ذلك على أن يرسل مبلغاً شهريّاً وقدره 500 ريال ، وبعد فترة قطع إرسال المبلغ واحتج أن ابنه لا يقوم بخدمته بحكم البعد عنه وأن علينا أن نتكلف بجميع احتياجاته من أكل وشرب وملبس وزواج وسيارة ووو... وقد رفض والده أن يرسل ملف ابنه ليتعالج بالمجان على حساب الشركة التي يعمل بها ، فهل يحق لنا المطالبة شرعا بالنفقة على ابنه الذي يبلغ من العمر 16 عاما وهو يدرس بالمرحلة الثانوية ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء .
قال الخرقي – رحمه الله -:
( ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم ) .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :(74/294)
الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه .
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل .
وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر قال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم .
" المغني " ( 8 / 169 ، 170 ) .
وهذه النفقة الواجبة على الأب لها شروط ، منها : أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك ، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط :
أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به : فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء , فليس عليه شيء لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : ( إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه , فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل , فعلى قرابته ) وفي لفظ : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) حديث صحيح ، وروى أبو هريرة ( أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال : يا رسول الله عندي دينار قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر قال : أنت أبصر ) رواه أبو داود (1691) قال الشيخ الألباني : حسن في سنن أبي داود .
ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة .
الثالث : أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .(74/295)
" المغني " ( 8 / 168 ، 169 ) .
فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته , وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي .
" المغني " ( 8 / 172 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه ، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه : فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق ، أما مادام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغن ولم يقدر على الاكتساب : فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني ، وذلك بموجب القرابة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 240 ) .
فالخلاصة : أنه يجب على الوالد أن يتقي الله فيما استرعاه من رعية ، فإن كان قادراً على نفقة ولده في التعليم والعلاج وغير ذلك مما يحتاجه الابن فلا يجوز له التقصير فيها .
والنصيحة لكم قبل رفع القضية إلى المحكمة أن توسطوا أهل الخير والصلاح ليقوموا بنصح الأب ووعظه ، والإصلاح بينه وبين ولده ، فبذله للنفقة عن طيب نفسي بعيداً عن المحاكم أقرب إلى سلامة قلب الأب ورضاه عن ولده .
والنصيحة كذلك للابن أن يبحث عن عمل يستغني به عن نفقة والده – لاسيما وقد بلغ الابن مبلغ الرجال – ويحاول الجمع بين العمل والدراسة ، وهو أمر يسير ، قد فعله من قبل كثيرون ، ومن يستغن يغنه الله .
فإن تعذر ذلك وأصر الأب على موقفه ، فلا بأس في هذه الحال من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بإلزام الأب بما يجب عليه شرعاً . وكلما كان الأمر أبعد عن المحاكم والخصومات كان أولى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والده يريد أن يساعده في عمله التجاري الذي يحتوي بعض المخالفات الشرعية
سؤال:
أعمل في مجال الصوتيات والفيديو من خلال الكمبيوتر والفضائيات ( وكلها أعمال شرعية ودعوية بفضل الله ) ، ولي خبرة جيدة والحمد لله ، وأبي يريدني أن أعمل معه في تجارتنا ، ولكن عندي بعض المشاكل ؛ أولها : أني لا أجيد العمل التجاري .(74/296)
وثاني المشاكل : أن التجارة بها بعض الأشياء المخالفة ، مثل دفاتر عليها صور لذوات أرواح ، ودفاتر موسيقى ، وبطاقات عليها صور ذوات أرواح ، وورق لعب وماكينة حلاقة ( أعيش في بلاد الغالبية فيها ليسوا ملتحين ).
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن بر الوالدين من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ، فقد وصى الله تعالى بهما في كل حال ، حتى في حال كفرهما بالله تعالى ، قد سبق بيان ذلك في الأسئلة رقم : (22782) (5326) (5053) .
وبخصوص ما ذكرت فاجتهد أن تقنع والدك بعملك الذي تحسنه ، وتستطيع أن تنفع فيه ، فكل ميسر لما خُلِق له ، ومن إصلاح الأعمال ، وأداء الأمانة فيها أن يوضع الإنسان في العمل والمكان الذي يناسبه ، ومن إضاعة الأعمال والأموال والتفريط في أمانتها أن يُسند العمل إلى غير أهله ، ثم اجتهد أن توجد له البديل القوي الأمين ، الذي يعينه على تجارته بدلاً منك ، ولو أن تتحمل شيئاً من أجرته ، فافعل استرضاءً لأبيك ، ولو اقتضى الأمر أن تجعل جزءاً من وقت راحتك لصحبة أبيك فيعمله وإيناسه بوجودك فافعل " ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/195 ، ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) البقرة/83
فإذا اجتهدت في ذلك ، ولم يكن فيه ما يقنع أباك ، فالرأي لك إن شاء الله أن تأخذ إجازة من عملك الذي أنت فيه إن أمكن وتشارك والدك في عمله في هذه الفترة ، ولعل الأمور تسير إلى ما تحب في أثنائها ، فإن لم تتيسر لك تلك الإجازة فلا يجب عليك أن تترك عملك أو تخرج من مالك أو تطلق زوجتك إرضاءً لأبويك إذا كان في ذلك ضرر عليك ، وعدم طاعتهما في ذلك ليس من العقوق ، إن شاء الله ، راجع السؤال رقم (9594) و (47040)
قال رجل للإمام أحمد : لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها
قال تتخوف أن تتبعها نفسك ؟ [ يعني تخاف أن تبقى نفسك متعلقة بالجارية إذا بعتها ] ؟ قال : نعم . قال : لا تبعها . قال : إنها تقول : لا أرضى عنك أو تبيعها .
قال : إن خفت على نفسك فليس لها ذلك [ الآداب الشرعية لابن مفلح (1/448)
لكن عليك أيضاً أن تجتهد في استصلاح نفس أبيك وتطييب قلبه ، واجتهد أيضاً في تطهير تجارتكم من بيع ما يحرُم بيعه أو ما يغلب على ظنك استعماله في محرم ، وإن كنت في تجارتكم وقتاما ً ، فلا تبع ذلك وإن أمرك أبوك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وما ذكرت من الدفاتر التي عليها صور ، فهذا مما عمت به البلوى ، فإذا كانت هذه الصور مأخوذة فوتوغرافياً ، وليست رسماً باليد ، فلا حرج في بيع الدفاتر التي عليها مثل تلك الصور – إن شاء الله – لأن المقصود ليس الصورة ذاتها ، بل الدفتر ، إلا أن تكون الصورة صورة امرأة أو منظراً خليعاً ، كما يوجد كثيراً في مثل ذلك ، فلا يجوز بيعها لما فيها من إشاعة الفتنة والفساد ، ولأن كثيراً من الناس يقصدون اقتناء هذه الصور .(74/297)
أما بيع دفتر الموسيقى فحرام ، لأنه إعانة على المنكر ، وكذلك بيع آلات الحلاقة لمن تعلم من ظاهر حاله أنه يستعملها في حلق اللحية ، أما إذا كان سيستعملها في أمر مباح فبيعها جائز .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يوجد عند أبي محل لبيع الأدوات الكهربائية مثل التلفزيون والفيديو وبعض آلاف العزف وكذلك الساعات الذهبية ويطلب مني الجلوس فيه والبيع ، ولكني أرفض هل يُعتبر هذا من العقوق ؟ وما هو الواجب ؟
فأجاب :
هذا ليس من العقوق ، إذا امتنعت عن فعل المحرم الذي يفعله والدك ، لكن الواجب عليك أن تنصحه وتقول له هذا حرام وكسبه حرام ، فإن اهتدى فهذا هو المطلوب ، وإن لم يهتد فالإثم عليه وأنت لك أجر بنصحه لأن الله تعالى يقول لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ليس عليك هداهم ..) وإذا قال لك اجلس في الدكان للبيع فلا تبع الأشياء التي تستعمل في محرم ، بع الأشياء التي غالباً ما يفعل الناس به الشيء المباح ، كالراديو والمسجلات أو الفيديو والتليفزيون فلا تبعه ، لأن أكثر الذي يشترون هذه الأشياء يستعملونها في محرم
الباب المفتوح (1/192) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يتزوج بغير رضى والده ؟
سؤال:
هل يجوز أن يتزوج الرجل بمن يعجبه دينها وخلقها ووالده غير راض عن ذلك ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لم يخطئ الابن في اختياره ذات الدين والخُلُق فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للراغب في النكاح ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربعٍ : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .
وإليك نصيحة لوالدك ولك من فضيلة الشيخ ابن عثيمين تتعلق بموضوعك :
قال الشيخ – رحمه الله – :
هذا السؤال يقتضي أن نوجه نصيحتين ؛ النصيحة الأولى لوالدك حيث أصرَّ على منعك من الزواج بهذه المرأة التي وصفتَها بأنها ذات خلق ودين ، فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجها إلا أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه ويبينه حتى تقتنع أنت وتطمئن نفسك ، وعليه أن يقدِّر هذا الأمر في نفسه لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة أعجبته في دينها وأخلاقها ، أفلا يرى أن ذلك فيه شيء من الغضاضة وكبت حريته ؟ فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع(74/298)
منه على ولده مثل هذا ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي ، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة .
أما النصيحة التي أوجهها إليك أيها السائل : فأنا أقول : إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى : فإرضاء لأبيك وحثّاً على لمِّ الشمل وعدم الفرقة فافعل .
وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها – لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة أو حسد ولو لأبنائه فيمنعهم مما يريدون – أقول : إذا كنتَ تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلَّق بها قلبك : فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك ، ولعله بعد الزواج يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه ، ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمرين .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 193 ، 194 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يحق للابن أو للبنت رفض من اختاره لهما والداهما في الزواج
سؤال:
إلى أي مدى يحق للوالدين اختيار رفيق حياة ابنهما ؟ وما هو الحكم إن هما أجبراها على الزواج من أحد أقاربها ولم يكن هو الاختيار النهائي في ذهنها الذي ترغب في الارتباط به ؟ وإلى أي حد تكون مذنبة إن هي رفضت ؟ هل يحق لها رفض الشخص الذي قام والداها باختياره لها ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن من شروط النكاح رضا الزوجين ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الأيم حتى تستأمر . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " أخرجه البخاري ( 5136) ، ومسلم (1419) .
فالرضى معتبر بالنسبة للزوج ، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة ، فلا يحق للوالدين أن يجبرا ابنهما أو ابنتهما على أن يتزوج زوجا لا يرغبه .
لكن إذا كان الزوج الذي اختاره الوالدان صالحا فإنه ينبغي للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطيع والديه في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " أخرجه الترمذي (1084) ،وابن ماجه (1967) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 865 )
لكن إذا كانت هذه الطاعة قد تسبب فرقة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يطيعهما في ذلك ؛ لأن الرضا أساس العلاقة الزوجية ، وهذا الرضا لا بد أن يكون وفق الشريعة ، وذلك بأن يرضى ذا الخلق والدين .(74/299)
الشيخ : د. خالد المشيقح
ولا يعتبر الولد عاصياً أو مذنباً إذا لم يطع والديه في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امنتع فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " . الاختيارات ( 344 ) .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يطيع والديه أم يطبق السنة
سؤال:
سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) مهمة جدا. والمثال الذي أسمعه دائما هو أن الفرائض هي مثل جدر البيت، والسنن هي مثل أثاثه. وعليه فإن سؤالي هو: إذا كان الشخص يواجه معارضة من والديه تجاه ارتدائه للملابس الموافقة للسنة، وأكله ونومه حسبما جاءت به السنة .. الخ، فهل يترك من هو في مثل هذا الوضع القيام بتلك السنن إرضاءً لوالديه؟.
الجواب:
الحمد لله
عليه أن يُقنع أبويه ويبيّن لهما السنة في اللباس والأكل والنوم ونحو ذلك ، فإذا أصرّ كلاهما أو أحدهما فله أن يطيعهما في اللباس والأكل والنوم الذي لا يخالف نصا ولا دليلا واضحا حيث أن الأصل في اللباس ونحوه الإباحة ، وأنه يرجع في ذلك إلى العادة لأن هذه الأمور من العادات الطبيعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل الإسلام ويفعلها غيره ، فلا حرج على المسلم إذا لبس لباس أهل بلده وأكل مما يناسبهم ، ووافقهم فيما لا يخالف نصا صريحا سيّما إذا كان الوالدان يأمرانه بذلك .
الشيخ ابن جبرين .
أما إذا أمراه بأمر يخالف الشريعة في اللباس ، مثلاً كالإسبال وتطويل اللباس ليجاوز الكعبين أو أمراه أن يأكل بالشمال مثلاً فلا يطعهما في هذا مع استعمال الرفق معهما ، والله اعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
أهمية بر الوالدين في الإسلام
سؤال:
ما هي أهمية احترام الوالدين على ضوء الكتاب والسنة ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أهمية احترام الوالدين :(74/300)
أولاً : أنها طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ) ، وقال تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً ) وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل افضل قال إيمان بالله ورسوله ثم بر الوالدين .. الحديث . وغيرها من الآيات والأحاديث المتواترة في ذلك .
ثانياً : إن طاعة الوالدين واحترامهما سبب لدخول الجنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ . صحيح مسلم 4627
ثالثاً : أن احترامهما وطاعتهما سبب للألفة والمحبة .
رابعاً : أن احترامهما وطاعتهما شكر لهما لأنهما سبب وجودك في هذه الدنيا وأيضاً شكر لها على تربيتك ورعايتك في صغرك ، قال الله تعالى : ( وأن اشكر لي ولوالديك .. ) .
خامساً : أن بر الولد لوالديه سببُ لأن يبره أولاده ، قال الله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل للوالد أن يأخذ من مال أولاده ما يشاء ولو كان غنيّاً
سؤال:
في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ، ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) رواه الخمسة ، لكن يُشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكراً كان أو أنثى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وما جاء في معناه من الأدلة وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراًً بل يأخذه لحاجة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/180 ).
ــــــــــــــ
أبوهم في حالة خرف وطلق أمهم فهل يقع ؟ وهل يضعونه في دار المسنين ؟
سؤال:(74/301)
أبي رجل طريح الفراش وعنده من الأمراض ما عنده وأحيانا لا يدرك ما يقول ، وأحياناً أخرى تجده يحسب المال بالقرش كما أنه كثير سباب الدين ونظره ضعيف مع العلم بأنه لا يسمع بالمرة ، وكثيراً ما يتبول في فراشه ثم يلقى بوله على الأرض وعندما نصل إليه ونسأله يرد مرة بالإنكار ومرة علشان تمسحوا بالعند ، وذات مرة توضأت أمي فنادى عليها فذهبت له فرش عليها البول فنهرته أمي فقال لها : سوف أطلقك وبعد قليل قال لها أنت طالق ، فماذا عن هذا الطلاق ؟ وكيف نتعامل مع هذا الأب وهو وصل إلى حالة سيئة جدّاً ولا يحتمل ؟ فهل لنا أن نودعه دار المسنين ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي يظهر من تصرفات والدكم أنه بلغ مرحلة الخرف ، وبها تسقط عنه التكاليف الشرعية ، فلا يؤمر بصلاة ولا صيام ، ولا يقع منه يمين ولا نذر ولا طلاق .
وإذا استطعتم الصبر على تصرفاته وتحملها فافعلوا ، وإن لم تستطيعوا فلا حرج عليكم في الذهاب به إلى دار ترعى المسنين ، على أن تستمروا في بره وزيارته ، وتلبية احتياجاته المادية والمعنوية قدر استطاعتكم .
واعلموا أن الله تعالى قد أوصاكم بوالديكم خاصة عند الكبَر لشدة الحاجة في ذلك الوقت ، وقد نهى الله تعالى عن التضجر والإساءة بالفعل والقول ولو بقول " أف " .
قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23 ، 24 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ثم ذكر [ الله عز وجل ] بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر .
{ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا } أي : إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه ، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية .
{ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } أي : تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا ، { وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان .
{ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } أي : تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد .
{ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا } أي : ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا ، جزاء على تربيتهما إياك صغيراً .(74/302)
وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق ، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية . " تفسير السعدي " ( ص 407 ، 408 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أمره والده ببيع السيارة خوفاً عليه من وقوع حادث له فهل يستجيب له ؟
سؤال:
أنا أدرس خارج بلدي وفي بلد مسلم ومعي أولادي ، ظروف هذا البلد والمكان الذي أدرس فيه يقتضي أن أمتلك سيارة للتنقل من وإلى الجامعة وغيرها ، وقد اشتريت سيارة وأفادتني كثيراً في مجال عملي ، إلا أن والدي ما أن سمع الخبر أرسل لي برسالة يطلب مني أن أبيع هذه السيارة فوراً بسبب الزحام في السير وخوفه من وقوع مكروه لا سمح الله لي ، علما أن الدراسة صعبة جدّاً بدون توفر وسيلة المواصلات خاصة في هذا البلد مما قد يضطرني إلى ترك الدراسة والعودة إلى الوطن في حالة البقاء بدون مواصلات .
أفيدوني جزاكم الله خيراً في هذه المسألة ، وهل يعتبر عدم تنفيذ أوامر الوالد في هذا الناحية عصياناً ؟.
الجواب:
الحمد لله
يعتبر اقتناء السيارة الآن في كثير من الأحوال من الحاجيات وليس من الكماليات ، وإذا كنت تحسن القيادة فلا مسوِّغ لمنع والدك لك من اقتناء سيارة وركوبها .
وأما الحوادث فإنك لن تترك ركوب السيارات من وإلى مكان دراستك ، والحوادث لا تفرق بين القائد والمقود .
فالذي يظهر أنه لا يجب عليك طاعة والدك في هذا ، وينبغي لك التلطف معه ، ومحاولة إقناعه بذلك وعدم مواجهته بمخالفة أمره .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والدها أساء معاملتها وأمها فحقدت عليه وأثَّر على علاقتها بزوجها
سؤال:
تزوجت منذ عامين ، وزوجي - والحمد لله - يتقي الله في معاملتي ، إلا أني أواجه عقداً نفسية نتيجة لوالد لم يراع الله بي وبأخوتي وأمي ، مما زرع الحقد في قلبي وقلب إخوتي له ، ورغم أني تزوجت وابتعدت عن تلك الحياة المأساوية فأنا لا أستطيع سوى أن أحزن لحزن أمي وإخوتي ، فهم ما زالوا يعانون مما يؤثر علي في معاملتي لزوجي الذي يحترمني ، إلا أن صبره ينفذ حين يراني حزينة معظم وقتي ويعتقد أنني أحب النكد ، فماذا أفعل ؟ كما أنني وإخوتي لا نستطيع احترام والدنا نتيجة لطريقة معاملته لنا ، فماذا نفعل للتخلص من حقدنا له ؟ ، واعلم أنا(74/303)
نجاهد لاحترامه ، ولكنه لا يحترم أحداً ويعاني من عقدة كره كل من هو أفضل منه ، وعنده عقدة حب الظهور والتميز ، أي : يُري الناس أنه يملك الكثير رغم أنه لا يملك شيئا بل عليه ديون . أرجو مساعدتي في حل المشكلة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أما والدكم فالواجب عليكم مداومة نصحه ، وتذكيره بما أوجب الله عليه تجاه نفسه وتجاه أسرته .
ولا بدَّ من تنويع طرق النصح ، فقد يثقل عليه سماعها منكم ، فلا تيأسوا من إيصال الذكرى والموعظة عن طريق أقربائكم أو أصحابه ، ويمكنكم إسماعه ما ينفعه من أشرطة الوعظ والتذكير .
ثانياً :
وعليك أن تتقي الله تعالى في زوجكِ ، فلا ينبغي أن تنقلي هموم وغموم أهلكِ وتلقيها في بيت زوجك وعلى ظهره ، وخاصة أنه يحسن إليكِ ولم تري منه ما يسوؤك ، فالواجب عليكِ أن تشكريه وتحسني إليه ، وهو ما أمركِ الله تعالى به .
ثالثاً :
لا تخلو نفس من أمراض – إلا من رحم الله ونجاه – فكون والدكِ يحب إظهار نفسه ، ويرى ذاته فوق ذوات الناس فإن هذا يوجب الشفقة عليه لا الحقد ، وكونه أساء إليكم ولا يزال فإن هذا يوجب الرحمة في قلوبكم عليه ، فإنه لو مات ولقي ربه بهذه الأعمال فإنه سيلقاه بذنوب وآثام عظيمة .
لذلك فعليك أنت وإخوتك وأهلكِ أن تعيدوا النظر في علاقتكم مع والدكم وموقفكم منه ، فالله عز وجل أمرنا بالإحسان إليهم وبرهم حتى لو دعوْنا إلى الشرك والكفر .
قال تعالى : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/15 وهذا إبراهيم عليه السلام يحاور والده المشرك بأدب كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في قوله تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا . إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا . قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا . قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ) مريم/41–47 .
فانظروا لأدب هذا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكيف يخاطب والده المشرك الذي يهدد ويتوعد ولده المسلم ، وفي هذا موعظة بالغة ودرس مفيد لمن ابتلي بمثل هؤلاء الآباء فكيف بمن دونهم ؟!
رابعاً :(74/304)
وأما الحزن الذي أصابكم فلا ينبغي أن يكون معطِّلاً لكم عن أعمالكم ، ومثبطاً لكم عن طاعتكم ، ومسبِّباً لكم في التقصير فيما أوجبه الله عليكم مثل ما أوجبه الله عليكِ تجاه زوجك ، وأوجب عليكم تجاه دعوة والدكم .
ونوصيكم بدعاء وقائي ، وآخر علاجي :
أما الدعاء الوقائي فهو :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضَلَع الدين وغلبة الرجال ". رواه البخاري ( 6008 ) .
وأما الدعاء العلاجي فهو :
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أصاب أحداً قط همٌّ ولا حزنٌ فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي : إلا أذهب الله همَّه وحزنه ، وأبدله مكانه فرجاً .
قال : فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها .
رواه أحمد ( 3704 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 199 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أمه تريد منه أن يطلق زوجته الثانية حتى لا يقتدى به في التعدد
سؤال:
أنا سيدة متزوجة من فتره قليلة ولأني الزوجة الثانية لرجل متزوج فأمه تطلب منه أن يطلقني ليس لسوء مني ولكن فقط كي لا يقلده أزواج شقيقاته وتقول إنه لا يهمها الإثم الذي يلحقها من هذا الطلب، المهم أن لا يخالف العرف بالتعدد فما رأي الشرع في ذلك وهل لزوجي أن يطيعها في ذلك الطلب علما بأنني أعيش معه بما يرضى الله.
الجواب:
الحمد لله
ليس للأم أن تأمر ولدها بطلاق زوجته ، لكونه خالف عرف الأسرة أو العشيرة في التعدد، أو خشية أن يقلده أزواج بناتها في ذلك؛ إذ التعدد أمر أباحه الله تعالى، وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا يجب على الابن طاعة أبيه أو أمه في طلاق زوجته، لاسيما إذا كان لهذا السبب المصادم لرغبة الشارع في تكثير النسل، وإعفاف المسلمات ، وتقليل الفساد.
قال في مطالب أولي النهى (5/320) : ( ولا تجب ) على ابن ( طاعة أبويه ولو ) كانا ( عدلين في طلاق ) زوجته ; لأنه ليس من البر) انتهى.(74/305)
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : ( رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ الجواب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم ) اهـ .
الفتاوى الكبرى 3/331
فعلى زوجك أن يبر أمه ويحسن إليها، مع إمساكك والإبقاء عليك، إذ ليس من البر تطليق زوجته.
وينبغي نصح هذه الأم وتذكيرها بوجوب اتباع الشرع والتقيد به ، والحذر من اقتراف الإثم، وأن تعلم أن طلاق بناتها أو حصول ضرائر لهن، أو سلامتهن من ذلك ، غيب لا يعلمه الله ، وما كان مقدرا منه سيكون، فلا وجه لارتكاب الحرام، وتفريق الأسرة.
أما نصيحتنا لك أيها الأخت ، فهي أن تسعي جهدك في الإحسان لأم زوجك وكسب حبها ، حتى يكون حسن معاملتك لها سبباً مزيلاً عنها فكرة دعوة ولدها إلى تطليقك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
سؤال:
هل له الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب العلم ، وهل يأثمان
بمنعه ؟
الجواب:
لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً - وإن كان عاصياً في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94
-ــــــــــــــ
أسلمت ويريد الزواج بها وأمه ترفض
سؤال:
أحببت فتاة نصرانية ثم أسلمت وأردت الزواج منها ولكن والدتي لم توافق ، والدي متوفى ولا أريد أن أغضب والدتي فقد تعبت من أجلنا كثيراً ، صليت الاستخارة ورأيت تلك الفتاة في منامي ثم رأيت فتاة أخرى ، لست أدري ما أفعل ، هل أعصي والدتي وأتزوجها أم أطيع والدتي وأترك تلك الفتاة مع أنها بحاجة ماسة لي (لأنها مسلمة جديدة) وأخشى إن تركتها أن تعود لحياتها السابقة ؟ أظن بأنها لن تفعل ذلك ولكن الظروف تغير حال الإنسان ، أرجو أن تقترح علي ما أفعله لأجعل الطرفين راضيين .(74/306)
الجواب:
الحمد لله
نقترح عليك أن تستمر في محاولة إقناع والدتك ، لتقبل بزواجك من هذه الفتاة ، فإن أصرت على رفضها فالخير لك في طاعة والدتك وتلبية رغبتها ، والنساء كثير ، ولا يلزم الرجل أن يتزوج من امرأة بعينها ، لذا كانت طاعة الأم مقدمة هنا ، لما في ذلك من البر بها والإحسان إليها . قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الاسراء / 23 .
وروى أحمد (15577) أن معاوية بن جاهمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال هل لك من أم ؟ قال : نعم . فقال : الزمها فإن الجنة عند رجلها .. ". قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن .
ورواه ابن ماجه (2781) بلفظ " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال : ويحك أحية أمك قلت : نعم قال : ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال : ويحك أحية أمك ، قلت : نعم يا رسول الله ، قال : فارجع إليها فبرها ثم أتيته من أمامه فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال : ويحك أحية أمك ، قلت : نعم يا رسول الله قال : " ويحك الزم رجلها فثم الجنة " والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي طلحة الأسدي قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما : إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا , وحلف الفتى فقال : عليه ألف محرر وألف هدية وألف بدنة إن طلقها , فقال ابن عباس : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك , قال : فما أصنع بهذه المرأة ؟ قال : ابرر والديك .
وروى مثله عن أبي الدرداء ، وإذا كان هذا في تطليق المرأة بعد زواجها ، فأولى أن تطاع الأم قبل حصول الزواج .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والداه يرفضان أن يرفع إزاره فهل يطيعهما ؟
سؤال:
والداي لا يسمحان لي برفع إزاري ، فهل أطيعهما أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله(74/307)
أمرنا الله تعالى ببر الوالدين في مواضع كثيرة في كتابه الكريم ، ومنها : قوله تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } العنكبوت / 8 .
وأعلى الحقوق وأعظمها هو حق الله تبارك وتعالى ثم من بعده حق المخلوقين ، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، منها قوله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً } الإسراء / 23 .
فطاعة الوالدين واجبة إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ) رواه البخاري ( 4340 ) ومسلم ( 1840 ) وأحمد ( 1098 ) واللفظ له ، وإسبال الإزار من كبائر الذنوب ، فلا طاعة لهما إذا أمرا به ، لكن يمكنك رفع إزارك إلى الحد الأدنى بحيث لا يلامس الكعبين ، فلا تكون عصيت ربك بهذا الفعل ، ولا تكون مخالفاً لرغبة والديك ، إذ ليس شرطاً في تقصير الإزار أن يكون إلى نصف الساق بل يحصل امتثال الشرع أن لا يلامس الإزار الكعبين .
فإن أصرا على إطالة ثوبك إلى ما دون الكعبين فتلطف معهما في العبارة وحاول أن تسايسهم وتداريهم ، ولكن لا تعصي الله من أجلهما في إسبال الثوب .
سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ :
ما حكم الإسبال ؟ وهل يجوز أن أطيع والدي إذا أرادوا مني إسبال ثيابي ؟.
فأجاب :
الإسبال محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ، وذكر الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل ، فالمسبل عاص لله ومتعد لحدوده ، فواجب عليه أن يتوب إلى الله ، فإنه عوقب بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ، وعوقب بتوعده بالنار ، مما يدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب مع أن الإسبال لا خير فيه ، ففيه إفساد للملبس وربما سبب تعثر للمسبل في مشيه كما قال عمر رضي الله عنه للشاب الذي رآه مسبلا - وقد عاد عمر في مرض موته - : " يا غلام ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأطوع لربك " .
وأما طاعة الوالدين : فإن الوالدين لا يطاعان في معصية الله ، فلو أمراك بالإسبال فاعصهما لأن الإسبال من كبائر الذنوب ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
" فتاوى مجلة الدعوة " العدد : ( 1741 ) .
والله أعلم .
ــــــــــــــ
أخوه يتعامل مع والديه فقط بجفاء وغلظه ويُشك بأنه مسحور
سؤال:
تغير تعامل أخي الأكبر مع والداي وأخوتي جميعاً ، فهو لا يتحدث مع أحد منهم ويتلفظ بألفاظ سيئة مع والديه ويستاء منهم ، بينما هو لطيف مع بقية الناس ، أشك(74/308)
بأن زوجته قد عملت له سحراً ، أرجو أن تخبرني إذا كان شعوري صحيحاً أم لا ؟ وما هو الحل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أوجب الله تعالى على الأبناء بر الوالدين ، وحرَّم عقوقهما ، وقد بيَّنا بعض حقوقهما في جواب السؤال رقم ( 5053 ) .
وما تنقله عن أخيك من فعله تجاه والديك هو أمر منكر ، وهو من كبائر الذنوب ، فالواجب نصحه وتذكيره بما أوجبه الله تعالى عليه تجاه والديه وأرحامه .
ولا يجوز لكم اتهام الآخرين بأنهم سحروا أخاكم ، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الظن ، وأخبر أنه " أكذب الحديث " ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تباغضوا وكونوا إخواناً " ، رواه البخاري ( 4849 ) ومسلم ( 2563 ) .
والواجب عليكم أن تبحثوا عن أسباب فعله هذا تجاهكم ، فقد تكون هناك أسباب يمكنكم الوقوف عليها ، وإعانته على تجاوزها .
فإن لم يوجد لذلك أسباب ظاهرة فلا بأس أن يُعرض على من يوثق بدينه وعلمه ليرقيه ، ويتبين الأمر ، فإن تبين أنه مسحور : فعليكم المداومة على ما يزيل سحره مما ثبت في القرآن والسنَّة .
وفي كل الأحوال : فمثل حالته تحتاج منكم لرويَّة وحكمة في التعامل معه ، فسواء كان عاصياً لربه بسوء تعامله مع أهله أم كان مسحوراً فهو مريض ، ويحتاج المريض إلى تلطف لإيصال العلاج المناسب لحالته .
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال جميع المسلمين
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يطيع أباه ويشتري له خمراً ؟
سؤال:
أبى يشرب الخمر ، ويطلب منى أن أحضر له خمراً ، وأنا لا أقدر أن أقول له " لا " ؛ لأنه مصدر المال في البيت ، فهل أحاسب على تلك الخمر الذي أشتريه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أوجب الله سبحانه وتعالى على الأبناء بر والديهم وطاعتهم .
قال تعالى : { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون } الأنعام / 151 .
وحرَّم عليهم العقوق .(74/309)
قال تعالى : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما } الإسراء / 23 .
وهذه الطاعة واجبة إلا إذا أمرا بشرك أو معصية .
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
والخمر محرَّمة بالكتاب والسنَّة والإجماع .
قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } المائدة / 90 ، 91 .
وقد لُعن في الخمر عشرة ومنهم المشتري لها .
وعن أنس بن مالك قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " .
رواه الترمذي : ( 1259 ) وابن ماجه ( 3381 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " رقم ( 1041 ) .
والخلاصة : لا يحل لك شراء الخمر لوالدك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ، وحتى لو سبَّب ذلك غضباً منه ودعاءً عليك ، فهو آثم على فعله ، ولا وزن له في الشرع .
عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ، ومَن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس " رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1 / 115 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2311 ) .
ونسأل الله تعالى أن يهدي والدك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يغضب ولا يكلم والديه ولا يصطلح معهما
سؤال:
لي أخ عندما يغضب منَّا لا يكلِّم أحداً قط حتى والديه ، وهو أشد مخاصمة لوالديه لاعتقاده بأن معظم أفعالهما خاطئة ، وعندما يتكلمان معه لكي يصالحاه لا يصطلح ، ولا أدرى كيف نصنع معه ، فقد حدث هذا الأمر كثيراً ، وكان يرضى بصلح والديه له بعد عناء كبير ، أما هذه المرة فلا يريد صلحاً ، فكيف نصنع وقد نفد صبرنا عليه وأنا أخوه الأكبر ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(74/310)
حق الوالدين حق عظيم ، وقد قرن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة ، مثل قوله عز وجل : { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا } النساء / 36 ، وقوله عز وجل : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } الإسراء / 23 ، وقوله سبحانه : { ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير } لقمان / 14 ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهذه الآيات تدل على وجوب برهما ، والإحسان إليهما وشكرهما على إحسانهما إلى الولد من حين وجد في بطن أمه إلى أن استقل بنفسه وعرف مصالحه ، وبرهما يشمل الإنفاق عليهما عند الحاجة ، والسمع والطاعة لهما في المعروف ، وخفض الجناح لهما ، وعدم رفع الصوت عليهما ، ومخاطبتهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ، كما قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً } الإسراء / 23 ، 24 ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قيل : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قيل : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله " ، وقال صلى الله عليه وسلم : رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد خرجه الترمذي 1821 ، وصححه ابن حبان والحاكم
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولفظ الطبراني ( في رضا الوالدين ) ، والأحاديث في وجوب برهما والإحسان إليهما كثيرة جدا .
وضد البر : هو العقوق لهما ، وذلك من أكبر الكبائر ؛ لما ثبت في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثاً – قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس ، فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور " رواه البخاري ( 2654 ) ومسلم ( 126 ) ، وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من الكبائر شتم الرجل والديه ، قيل : يا رسول وهل يسب الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه " رواه البخاري 5973 ومسلم 130 ، فجعل صلى الله عليه وسلم التسبب في سب الوالدين سبّاً لهما ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين ، والإحسان إليهما ، ولا سيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة ، مع الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو عمل . ا.هـ من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 8 / 306 ، 307 ) .
ثانياً :
ذكروا أخاكم بالله وخوفوه عذابه ، وبينوا له نصوص الوعيد على من عق والديه ومنزلة البر في الإسلام حتى تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمتكم أمام الله ، ويجب أن يعلم أنه آثم بعمله القبيح مع والديه واقع فيما حرمه الله عليه ، ومع ذلك لا تيأسوا من(74/311)
هدايته ولا تملوا من السعي في الإصلاح بين أخيكم ووالديه .. ، فإن عجزتم عن ذلك : فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
واحرصوا على تنويع طرق توصيل النصيحة لأخيكم فتارة باسماعه شريطاً مؤثراً وتارة بإهدائه كتاباً نافعاً سهلاً عن هذا الأمر ، وعليكم بتذكيره بما يمكن أن يعاقبه الله تعالى بأولاده وأنهم قد يفعلون معه كما يفعل مع والديه الآن ، وهكذا ...
ثم إن من طرق العلاج أن تفتشوا في الأسباب التي تدعوه لمثل هذا التصرف ثم السعي في حلها ، فقد تبين أن هناك مشكلات نفسية وخاصة لكثيرين من العاقين لوالديهم كتأخر الزواج ، أو وجود المنكرات في بيوتهم كانت سبباً في عقوقهم ... الخ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تردد نصرانية تريد الإسلام وتسأل عن علاقتها بأهلها
سؤال:
أنا امرأة نصرانية وأحب رجلاً مسلماً وأريد أن أتزوجه ، أرشدني للإسلام حتى رأيت الأدلة العلمية على صحة الإسلام ، أنا الآن في موقف حيادي فلست نصرانية ولست مسلمة ، أنا حقاً أريد أن أعتنق الإسلام وأحاول جاهدة ، بالحقيقة فقد كنت متمسكة بالنصرانية جدّاً ولكنني فقدت هذا الشعور وقد وافقت عائلتي على دخولي في الإسلام إن كان هذا يرضيني وإن شاء الله فسوف أسلم قريباً ولكنني قلقة لأنني لا أستطيع الحصول على الطمأنينة والرغبة التامة فيما أريد فعله ، إذا لم أشعر بالطمأنينة والرغبة حين دخولي الإسلام فسأشعر بأنني سوف أسلم فقط لأتزوج هذا الرجل وهذا ما لا أريده وأنا أريد أن أسلم لله وقد احترت في أمري فماذا أفعل ؟
سؤالي الثاني : إذا أسلمت فهل أستطيع أن أقابل أفراد عائلتي غير المسلمين ؟ قرأت في موقع إسلامي أن الزوج إذا منع زوجته من الذهاب إلى أماكن لا يحبها أو أن تفعل أشياء لا يريدها فعلى الزوجة أن تطيعه في هذا ، أنا أحب عائلتي جدّاً جدّاً وهم كذلك يحبونني جدّاً ولذلك فهم لا يمانعون من دخولي في الإسلام ولذلك فأنا لا أريد أن أتركهم وهم كذلك لا يريدون أن يفقدوني .
أرجو أن توضح لي هل يمكن أن أقابلهم وأن أحتفل معهم بالأيام الخاصة وهل أستطيع أن أتبادل معهم الهدايا في الأعياد الخاصة كعيد ميلاد المسيح .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إن التردد في دخول الإسلام لا ينبغي أن يصدر من امرأة مثلك ، لها مثل هذا الأسلوب في الكلام ، وعندها من العقل والحكمة ما تعرف به الصواب من الخطأ ، بل ينبغي أن تكوني مرشدة لغيرك من الحيارى والتائهين .
واعلمي أن الشيطان هو الذي يحول بينك وبين الجزم بدخول الإسلام ، وأنه هو الذي يوهمك أن دخولك الإسلام ليس من أجل القناعة الذاتية به ، وأنك لن تكوني(74/312)
مطمئنة ، وغير ذلك مما يقذفه في قلبكِ وعقلكِ ، ويجعلكِ تترددين في قرار فيه سعادتك في الدنيا والآخرة .
إن إسلامك هو لله سبحانه ، وما كان الرجل المسلم إلا سبباً فيه ، وطريقاً إليه ، وليس يعيب الرجل أن يسلم بسبب امرأة تنصحه وتهديه ، وليس يعيب المرأة أن تُسلم بسبب رجل ينصحها ويهديها ، وإليك قصة امرأٍة في الإسلام لا يُعرف لها نظير ، فهي من نوادر هذه الأمة ، وتفكِّري جيّداً في حادثتها :
عن أنس بن مالك قال : خطبَ أبو طلحة أمَّ سليم ، فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد ، ولكنك رجل كافر ، وأنا امرأة مسلمة ، ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تُسلم : فذاك مهري ، وما أسألك غيره ، فأسلمَ ، فكان ذلك مهرها .
قال ثابت – تلميذ أنس - : فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم ، الإسلام ، فدخل بها ، فولدت له .
رواه النسائي ( 3341 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
واعلمي أنه سرعان ما سيدخل الإيمان إلى شغاف قلبك ، ولن تكون الدنيا كلها تعدل عندك العيش ساعة واحدة متقلبة في هذه النعمة العظيمة ، ولقد كان بعض الناس يدخلون الإسلام من أجل المال ، فسرعان ما يحبون الإسلام ويحاربون من أجله ويبذلون فيه الغالي والنفيس .
فعليك أن تجاهدي نفسك ، وأن تعلمي أن الشيطان يريد أن يصدك عن السعادة وعن دين الفطرة والعقل ، وأنت ستختارين دين آدم وإبراهيم وموسى والمسيح عيسى عليهم السلام ، دين الفطرة التي خلق الناس عليها ، فهذا الكون ليس له إلا ربٌّ واحد لا شريك له ، هو المستحق للتوحيد والعبادة ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يُرسل إلا بما أرسل به الرسل من قبله ، فكوني مع طائفة أتباع الأنبياء والرسل تسعدي في الدنيا والآخرة .
ثانياً :
لن يمنعك الإسلام من اللقاء بأسرتك ، بل سيوصيكِ بهم أكثر لتكوني مثالاً حسناً للمرأة المسلمة ، ولتعينيهم على اعتناق هذا الدين ، فأولى الناس أن يشاركك في هذه النعمة هم أهلُك وأفراد أسرتك .
قالت أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق : قدمتْ عليَّ أمِّي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم ( تعني : المدة التي عاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة على ترك القتال فيها ) ، فاستفتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله قدمتْ عليَّ أمِّي وهي راغبة أفأصلُ أمِّي ؟ قال : نعم ، صلِي أمَّك " .
رواه البخاري ( ومسلم ( 1003 ) .
فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بأن يصل المسلم أهلَه الذين هم على غير دين الإسلام ، حتى لو كان هؤلاء الأهل يدعونه لترك دينه وأن يصبح مشركاً فإن الإسلام مع نهيه له أن يجيبهم لدعوتهم تلك ، أمره أن يحسِن إليهم ويتلطف معهم .
قال الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) لقمان / 14-15 .(74/313)
وقد اهتمَّ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة أهله إلى الدين وظلَّ يزورهم ويدعوهم حتى إنه زار عمَّه أبا طالب وهو في الرمق الأخير وعرض عليه الإسلام .
فليس هناك ما يمنعك من زيارة أهلك ، وليكن ذلك بالاتفاق مع زوجك ، وعليك أن تنتهزي هذه الزيارة لدعوتهم إلى الحق والخير والأخذ بأيديهم إلى النجاة .
والمحرَّم في مثل هذه الزيارات هو ما يكون فيها من اختلاط النساء بالرجال ، أو مصافحة الرجال الأجانب ، أو المشاركة في أعيادهم ، ولا يخفى عليكِ أن ما جاء به الإسلام من أحكام إنما هو لمصلحة الناس الدنيوية والأخروية ، ولا بأس من تبادل الهدايا معهم ، وقد يكون ذلك سبباً في تأليف قلوبهم وترغيبهم في الإسلام ، ما لم تكن الهدايا بسبب أعيادهم لاسيما الدينية فلا يجوز لك قبولها ولا إهداؤها لأن ذلك من الإعانة لهم على باطلهم والرضا به .
يراجع سؤال رقم ( 1130 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تزوج أرملة فعارضه أهله
سؤال:
أنا رجل مسلم تزوجت أرملة لها 4 أولاد دون موافقة أهلي ، وأعيش الآن في سعادة ، ونقرأ القرآن ، ونحافظ على الصلوات ، تزوجتها لأنني أريد أن أساعدها في حياتها وتربيتها لأبنائها الأربعة ، سبب رفض والداي لزواجي هو لماذا أتحمل عبء شخص آخر ، هذا غير الخزي الذي سيلحق بهم من أقاربهم .
شرحت لهم التالي :
أنني سعيد بتحملي لهذه المسئولية وأنني لم أكلف نفسي فوق طاقتها .
لماذا لا أتحمل المتاعب لأساعد امرأة تعاني من مشاكل صحية ونفسية ومالية وأعطيها الحياة من جديد .
أقاربي يهتمون بجمال الزوجة وثروتها فقط ولا يهمهم الدين .
بالرغم من كل التوضيحات لهم ، لكنهم رفضوني أنا وزوجتي ، وقد تزوجت بالرغم من كل هذا ، وأنا سعيد الآن ، وأتوب إلى الله دائماً لأنني قسوت على والدي ووالدتي . سمعت أحد المشايخ يقول بأن " الجنة تحت أقدام الأمهات " ( أظنني سمعتها هكذا ) ، أشعر بالذنب فأرجو أن تخبرني بما يجب فعله .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ما فعلتَه من زواجك من امرأة ذات عيال وتعاني من مشاكل متعددة هو أمر تُحمد عليه وتؤجر ، وخاصة إن كانت صاحبة دين كما هو ظاهر من سؤالك .
فقد رغَّب الشرع للمتزوج أن يبحث عن ذات الدين ، فإنها نعمَ الزوجة تكون له ، تحفظ نفسها وزوجها ، وتربي أولاده على ما يحب ربنا تعالى ، وتطيع زوجها ولا(74/314)
تعصيه وزواج البكر مستحب شرعاً ، وهو أفضل من زواج الثيب ، لكن قد يعرض للثيب ما يجعلها أفضل من البكر كما لو كان في الزواج بها مصلحة لا توجد في البكر ، أو كانت تفوق البكر في الدين والخلق .
روى البخاري (4052) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ . فقُلْتُ : إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ : أَصَبْتَ . وَفِي رِوَايَةِ لمسلم : قَالَ : فَذَاكَ إِذَنْ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/126) :
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ إلا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ اهـ .
وقال السندي :
(فَذَاكَ) الَّذِي فَعَلْت مِنْ أَخْذ الثَّيِّب أَحْسَن أَوْ أَوْلَى أَوْ خَيْر اهـ .
فقد أصبت وأحسنت في زواجك من هذه المرأة ، ولا عليك من كلام الناس بعدها ، فقد فعلتَ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان أكثر نسائه ثيبات .
ولا تشترط موافقة أهلك على زواجك ، وخاصة إن كانت معارضتهم لما ذكرتَه عنهم ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 20152 ) فتوى الشيخ عبد الله بن حميد في هذه المسألة ، فلينظر ، فهو مهم .
وعليك أن تتوب وتستغفر من قسوتك على والديك ، والواجب عليك التلطف معهما ، واسترضاؤهما ، ويمكنك بالجدال بالتي هي أحسن أن تتوصل لإقناعهما ، فتجمع بين الأمرين : أمر زواجك ممن ترغب ، وأمر رضاهما وهو مهم .
ثانياً :
أما حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " فهو غير صحيح بهذا اللفظ .
وقد ورد من حديث ابن عباس وحديث أنس .
أما حديث ابن عباس : فقد رواه ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 347 ) ، وقال : هذا حديث منكر .
وأما حديث أنس : فقد رواه الخطيب البغدادي ، وهو ضعيف .
قال العجلوني :
وفي الباب أيضاً ما أخرجه الخطيب في " جامعه " والقضاعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه رفعه " الجنة تحت أقدام الأمهات " ، وفيه : منصور بن المهاجر ، وأبو النضر الأبار ، لا يعرفان .
وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعَّفه .
" كشف الخفاء " ( 1 / 401 ) .
وقال الشيخ الألباني عن حديث ابن عباس إنه موضوع .
وقال :(74/315)
ويغني عنه : حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أردتُ أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ؛ فإن الجنة تحت رجليها .
رواه النسائي ( 2 / 54 ) وغيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2 ) ، وسنده حسن إن شاء الله ، وصححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 3 / 214 ) . " السلسلة الضعيفة " ( 593 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أسلمت دون أهلها فهل تبر أهلها مع أذيتهم لها ؟
سؤال:
أسلمت وأنا صغيرة وقد طردني والدي من المنزل فانتقلت إلى أحد الدول الإسلامية مع زوجي للعيش هناك ، وأنا اتصل على والدتي دائماً فهل علي إثم بترك اتصالي على والدي مع العلم أنه يتكلم علي بأنها عاهرة ويقوم بتهديدي وعائلتي بالقتل ؟.
الجواب:
الحمد لله
نحمد الله تعالى أن هداكِ للإسلام ، ولا شك أن فضل الله عليكِ عظيم إذ اختاركِ من بين أهلكِ لتكوني أولهم دخولاً في هذا الدين ، ونسأل الله أن تكوني سبباً لدخولهم فيه كذلك .
وما فعلته من دعوة أهلك إلى الإسلام هو ما أوجبه الله تعالى عليكِ ، وهم أولى من غيرهم بالدعوة وتبيين الحق لهم .
قال الله تعالى : { قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين } يوسف / 108 ، وقال تعالى : { وأنذر عشيرتك الأقربين } الشعراء / 214 .
وينبغي على الداعية إلى الله تعالى أن يرفق في دعوته ويتلطف في عرضها ، وبخاصة إذا كانوا من أهله ، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف حتى لو كانوا كفاراً ، ويدعونه إلى الكفر .
قال تعالى : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين } النحل / 125 ، وقال تعالى : { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } العنكبوت / 8 .
ومن لم يستجب منهم : فإنما ضلاله على نفسه ، وليس يلحق الداعي من إثمه شيء .
قال تعالى : { من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } الإسراء / 15 .
وما فعلته من هجرتكِ إلى " إحدى الدول الإسلامية " وزواجك هو عين الصواب ، فلا يستطيع المسلم أن يحافظ على دينه غالباً إذا كان في بيئة تعاديه وتحاربه ،(74/316)
ويكون غريباً بينهم ، وخاصة إذا كانت امرأة ليس لها حول ولا قوة إلا بالله تعالى ، ويدل على هذه المشقة ما فعله والدكِ من طردك من البيت عندما علم بإسلامك .
واتصالك بوالدتكِ والسؤال عنها وعن والدكِ أمرٌ تُشكرين عليه ، وهو مما أوجبه الله تعالى عليك ، وحق الوالدين عظيم ، فلا تقطعي صلتك بهم وإن أساؤوا إليك وحاولي الاتصال بوالدك والتلطف معه في الكلام لعل ذلك يكون من أسباب هدايته ويزيل ما في قلبه من قسوة عليك .
وأما ما يهددكِ به والدكِ : فلا تلتفتي له ولا تهتمي به ، فلن يصيبك وزوجك وعائلتك إلا ما كتب الله لكم ، فخذوا بالأسباب واستعينوا بالله تعالى فهو خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين .
وما قذفكِ به واتهمكِ بفعله : هو مما يدخل في أذية الكافر للمسلم ، وقد قُذف عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتهام زوجته وأمنا أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – بالزنا ، وقيل عنه ساحر وكاهن ومجنون ، وهكذا قيل لإخوانه الأنبياء عليهم السلام ، فاصبري على هذا وثقي بالله تعالى أنه سيفرج كربك ويزيل همك ، فاستعيني به ، وداومي على دعائه واللجوء إليه فهو نعم النصير ونعم المعين .
ونسأل الله تعالى أن يثبتك على دينه وأن يزيدك هدى وبصيرة وعلماً .
ــــــــــــــ
ما حكم العيش مع والدة كافرة ؟
سؤال:
ما حكم العيش مع والدة كافرة ونقل الزوجة لنفس البيت للعيش معها ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا مانع من أن يعيش الولد مع والدته الكافرة ، أو أن تعيش هي معه ، وقد يكون هذا سبباً في هدايتها إذا أحسن الولد لها في المعاملة ، وأحسن في عرض الإسلام عليها ، والبعد عنها قد يكون سبباً في تأخير هدايتها .
والمسلم مأمورٌ بالإحسان إلى والديه وبرهما حتى لو كانوا كفَّاراً ، ولا يحل للمسلم أن يعقهما أو يسيء إليهما في القول أو الفعل ، على أن ذلك لا يعني أن يطيعها في المعصية أو يداهنها في الكفر الذي تعتنقه .
أ . قال تعالى : { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } العنكبوت / 8 .
ب . وقال تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } لقمان / 15 .
ت . وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : " نعم ، صِلي أمك " .
رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .(74/317)
ث. عن سعد بن أبي وقاص : أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال : حلفتْ أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ، قالت : زعمتَ أن الله وصاك بوالديك ، وأنا أمك ، وأنا آمرك بهذا ، قال : مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد ، فقام ابنٌ لها يقال له " عمارة " فسقاها فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي } وفيها : { وصاحبهما في الدنيا معروفاً } ... .
رواه مسلم ( 1748 ) .
هـ. وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم طاعة الوالدين في حلق اللحية :
السؤال : عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية .
فأجاب الشيخ رحمه الله :
بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية ، بل يجب توفيرها وإعفاؤها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " ، وإعفاء اللحية واجب وليس بسنَّة حسب الاصطلاح الفقهي ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأصل في الأمر الوجوب ، وليس هناك صارف عنه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 8 / 377 – 378 ) .
وانظر جواب السؤالين ( 5053 ) و ( 6401 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
المجتمع المسلم ورعاية المسنين
سؤال:
كيف يعامل المسنون في دين الإسلام ؟ هل لهم مكانة خاصة ، وهل يلاقون رعاية تليق بوضعهم الصحي ؟.
الجواب:
الحمد لله
فإن دين الإسلام دين رحمة وعدل .. دين يتمم مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها .. دين يعطي للإنسان كرامته – إذا التزم بشرع الله - .
ومما لا شك فيه أن الدين الإسلامي قد أعطى للمسنين مكانة خاصة ، وقد جاءت في حقهم نصوص شرعية تحث على احترامهم وإكرامهم .
وقد قامت رعاية المسنين في الإسلام على عدة مرتكزات منها ما يلي :
1- الإنسان مخلوق مكرم ، ومكانته محترمة في الإسلام ..
قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ) الإسراء/70 .
فالمسن له منزلته ومكانته في الإسلام بشكل عام أخذاً من عموم الآية .
2- المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك ..(74/318)
قال الله تعالى : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) محمد/29 .
وقال تعالى واصفاً المؤمنين : ( ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ) البلد/17-18 .
ويصف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) رواه مسلم (2586) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) رواه البخاري (13) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ) رواه الترمذي (1924) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1569) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ ) رواه أحمد (32370) وأورده الألباني في الصحيحة (1137).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خاب عبد و خسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر ) . قال الألباني في السلسلة الصحيحة (456) : إسناده حسن اهـ .
3- المجتمع المسلم مجتمع متعاون متكاتف ..
روى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبُّ إليّ من أن اعتكف في هذا المسجد – يعني مسجد المدينة - شهرا . . . ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام ) حسنه الألباني في الترغيب والترهيب (2623)
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم (2699) .
4- المسن له مكانته عند الله إذا استقام على شرع الله
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلا خَيْرًا ) رواه مسلم (2682) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ألا أنبئكم بخياركم ؟ خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (2498) : حسن لغيره اهـ .
( سددوا ) أي استقاموا وعملوا بالصالحات
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خياركم أطولكم أعمارا ، وأحسنكم أعمالا) صححه الألباني في صحيح الجامع (3263) .(74/319)
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ ) رواه أحمد (1404) وقال الألباني في السلسة الصحيحة (654) : إسناده حسن اهـ .
وروى الترمذي (2329) أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1899) .
5- توقير الكبير وإكرامه من سمات المجتمع المسلم
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ . . . ) رواه أبو داود (4843) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (4053) .
وجَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا . رواه الترمذي (1919) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1565) .
6- أوجه رعاية الإسلام للمسنين ..
1- الأمر ببر الوالدين ..
وهذا مظهر من مظاهر رعاية المسنين في الإسلام إذ الغالب أن الوالدين يكونان من كبار السن .
وقد اقترن الأمر ببر الوالدين بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به في آيات كثيرة منها :
قال الله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) النساء /36 .
وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) الإسراء /23 .
وعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي . رواه البخاري (527) .
2- الأمر برعاية صديق الوالدين ولو بعد موتهما واعتبار ذلك من بر الوالدين .
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (من البر أن تصل صديق أبيك) . قال الألباني في السلسلة الصحيحة (2303) : صحيح بمجموع طرقه اهـ
روى مسلم (2552) . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ) .
وبلغ الأمر ببعض السلف أنه كان يسافر ليصل صديق أبيه . روى أحمد (26998) عن يُوسُف بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَخِي مَا أَعْمَدَكَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ لا إِلا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ .
فهذه إحدى صور رعاية المسنين في الإسلام ، فحين يزور أفراد المجتمع أصدقاء آبائهم فإنهم يساعدون على دمج المسن في المجتمع والقضاء على العزلة التي يشعر بها ، وبالتالي التخفيف من التغيرات الاجتماعية والنفسية التي يمر بها المسن .(74/320)
بخلاف ما يحدث في المجتمعات غير الإسلامية . فتطالعنا الأخبار بين حين وآخر عما يحدث لبعض المسنين هناك ، ومدى العزلة التي يعيشون فيها .
فهذا مسن يبقى متوفياً داخل شقته أربع سنوات ولم تكتشف جثته إلا صدفة . صحيفة الجزيرة عدد (7751) . تاريخ /7/1414 هـ .
وفي تقرير من وزارة الأسرة والشبيبة والكهولة في ألمانيا عام 1993 م جاء فيه أن هناك 440 ألف مسن تعرضوا للإيذاء الجسدي والمعاملة السيئة من أقاربهم وأفراد أسرهم مرة واحدة على الأقل في العام .
وهذه عجوز عاجزة عن الحركة تموت جوعاً في شقتها بسبب ابنها الذي قطع عنها الماء والكهرباء والغاز ، حتى اكتشف الجيران أمرها .. ولكن بعد فوات الأوان .
ومات رجل مسن في لندن في شقته وله خمسة أولاد ولم يعلم أحد بموته إلا بعد ستة أشهر .
وهذه امرأة عجوز في ألمانيا لمنزلها حديقة لا تُصدق ، لروعة جمالها ، وإنها تُعدها ليوم واحد في العام ، حينما يأتي أولادها إليها ، من شدة محبتها لهم وهم معرضون عنها ، زينت لهم هذه الحديقة ذات يوم وصنعت لهم طعاماً نفيساً ، ثم فوجئت أنهم اعتذروا عن المجيء ، فبكت بكاء ، كادت تموت من البكاء .
وفي حي من الأحياء الراقية في طوكيو عُثر على مسن في شقته قد مَرَّ على موته سنة ونصف .
وهذه مسنة عُثر عليها وقد ماتت جوعاً في شقتها .
وأغرب من ذلك هذا المسن الذي تجاوز التسعين عاماً ولم يدر أحد بموته إلا بعد خمسة أيام . ووجه الغرابة أنه مات في دار خاصة بالمسنين في مدينة سابور بجزيرة هوكايدو ولم يشعر أحد من العاملين في الدار بوفاته حتى جاء بعض أقاربه لزيارته فاكتشفوا الأمر .
فالحمد لله على نعمة الإسلام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
قاطعه أهله لأنه تزوج بدون موافقتهم
سؤال:
أنا شاب في الثلاثين ، رغبت في الزواج من فتاة أحبها وأتعلق بها وهي على دين وخلق ، ولكن اعترضت أمي وأخوتي على زواجي بها لأسباب وظروف ما (من بينها أنهم يريدون لي الزواج بفتاة ذات مركز وثروة أفضل) ، حاولت إقناعهم مرارا ولكني لم أوفق في ذلك وهددوا بمقاطعتي إن أنا تزوجتها ، لم أسمع لتهديدهم وتزوجتها بالفعل ونفذ أهلي تهديدهم وقاطعوني مقاطعة تامة .
الحمد لله أنا سعيد مع زوجتي ولكني أشعر بالأسى والمرارة لموقف أهلي وخذلانهم لي في الوقت الذي كنت أحتاجهم بجواري . حاولت إصلاح العلاقات بعد الزواج وتوسيط بعض أهل الخير دون جدوى ، والآن بعد مرور ما يقرب من عام أشعر بشدة الجفوة وزيادة الشقاق والقطيعة بيننا ، فهل أنا آثم في موقفي هذا وهل يحق(74/321)
لأمي أن تستخدم حقها علي في برها كوسيلة لإرغامي على السير حسب رأيها وسلبي الحق في تقرير مصيري واختيار شريكة حياتي ؟.
الجواب:
الحمد لله
النصيحة للوالدين والإخوة ألا يمنعوا ابنهم من الزواج ممن يحب إذا كانت على دين وخلق .
وعليهم أن يحرصوا على سعادته وراحته ، وزواجه بمن لا يحب يجعله بين نارين : فإما أن يطلقها ، وإما أن يعيش معها وهو كاره لها وقلبه متعلق بغيرها . وفي ذلك ضرر عليه وعليها ، وتعريض الأسرة للانهيار .
وليس من حق الوالدين أن يلزما ولدهما بالزواج ممن لا يحب ، ولا يحل لهم أن يقاطعوه إن خالفهم في ذلك.
فإن هجر المؤمن لأخيه المؤمن حرام ما لم يكن هناك سبب شرعي .
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . رواه البخاري (6065) . ويعظم الإثم في الهجر بغير حق إذا هجر الرجل ابنه أو أمه أو أخاه أو قريبه لأنه يكون قد جمع بين معصيتين وهما : هجر المسلم ، وقطيعة الرحم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع لا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد اهـ الاختيارت (ص 344) .
وعلى هذا فلست بآثم على ما فعلت ، ولكن عليك أن تستمر في بر والدتك وصلة إخوانك بما تستطيع ، وحاول أن تصلح ما بينك وبينهم ، ولتذهب إلى أمك ولتقبل رأسها ويديها فإنها لا تريد -إن شاء الله تعالى- إلا سعادتك ، فأخبرها بأنك سعيد في حياتك ، واطلب منها الرضى .
وكذلك فافعل مع إخوانك .
فإن استمروا على مقاطعتهم لك ، فاستعن بالله واستمر أنت على برهم وصلتهم وتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا . رواه البخاري (5991)
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم وجميع المسلمين .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الزواج من نصرانية أسلمت حديثاً ولها ولد
سؤال:
لي صديقة ممتازة أسلمت قبل شهرين ، كانت متزوجة ولها ولد من زوجها النصراني ، يعتبر الزواج الآن باطلاً بعد إسلامها ولديها حق رعاية الطفل ، أريد أن أتزوجها وأرعى هذا الطفل ولكن والداي لا يسمحان لي بفعل هذا، أفتخر بأن أقول بأن الله استعملني لهداية هذه المرأة، ولكنني أواجه الآن هذه المشكلة ، فوالداي(74/322)
من جهة يعارضان تماماً رغبتي في الزواج من هذه الفتاة لأنها من بلد مختلف وعاداتها وتقاليدها مختلفة وكذلك بسبب وجود طفل لها من زوجها الأول . ومن جهة أخرى فأنا أعلم بأن هذه الفتاة تحتاج للكثير من المساعدة في شؤون حياتها ودينها، وأريد مساعدتها بالزواج منها ورعاية طفلها .
أرجو أن تنصحني حسب القرآن والسنة، هل أمضي قدماً في هذا الزواج أم أتركها كما يريد والداي حتى إذا علمنا أن السبب الوحيد الذي يرفضان لأجله هو أنها من بلد مختلف وتقاليد مختلفة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن للوالدين حقا عظيما على أبنائهما، ولهذا قرن الله الأمر بالإحسان إليهما ، بالأمر بعبادته سبحانه ، فقال :
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) البقرة / 83 .
وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) النساء/ 36
وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام / 151 وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الاسراء / 23
فبرهما والإحسان إليهما ، والسعي في مرضاتهما من أعظم الأعمال ، وأفضل الخصال.
ومعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة بعينها ، فإذا حصل التعارض بين إرضاء والديه ، والزواج بامرأة يرغب فيها ، قدم رضا والديه ولا شك .
وقد روى الترمذي (1900) وابن ماجه (2089) عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه " . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذا يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه في شأن الطلاق ، وهو فوق مسألتنا هذه بمراحل ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تجب طاعتهما فيه. (انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 1/447).
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تتلطف في إقناع والديك بالزواج من هذه المرأة ، فإن أصرا على الرفض ، فالنصيحة أن تطيعهما ، والمرأة لن تعدم زوجا صالحا يتقدم لها إن شاء الله ، ولك أجر هدايتها والحمد لله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يريد نفع والده الميت
سؤال:(74/323)
دفعت مالاً بالنيابة عن والدي (المتوفى) ، أريد أن أنفع والدي وهو ميت فهل هناك شيء آخر يمكن أن أقوم به غير الإطعام في رمضان ؟ .
الجواب:
الحمد لله
الصدقة عن الميت تنفعه ويصل ثوابها إليه بإجماع المسلمين .
روى مسلم (1630) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وروى مسلم أيضاً (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ( أي : ماتت فجأة ) ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قال النووي رحمه الله :
وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت وَاسْتِحْبَابهَا , وَأَنَّ ثَوَابهَا يَصِلهُ وَيَنْفَعهُ , وَيَنْفَع الْمُتَصَدِّق أَيْضًا , وَهَذَا كُلّه أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اهـ
وإطعام الطعام من أعمال البر التي رغب فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاسيما تفطير الصائم .
وكذلك من أحسن الأشياء التي تنفع بها والدك وتبره بها الدعاء ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) .
فعليك أن تكثر من الدعاء له في صلاتك وغيرها أن يغفر الله له ، ويدخله الجنة ، وينجيه من النار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل أطيع والدي بترك مصاحبة الأخيار ؟
سؤال:
إذا أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيارا ، وألا أسافر معهم لأقضي عمرة ، مع العلم بأني في طريقي إلى الالتزام . فهل تجب علي طاعتهم في هذه الحالة ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس عليك طاعتهم في معصية الله ولا فيما يضرك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه ، لا الوالدان ولا غيرهما ، ولا تطع أحدا في مصاحبة الأشرار أيضا ، لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب ، وبالتي هي أحسن ، كأن تقول : يا والدي كذا ، ويا أمي كذا ، هؤلاء طيبون ، وهؤلاء أستفيد منهم ، وأنتفع بهم ، ويلين قلبي معهم ، وأتعلم العلم وأستفيد ، فترد عليهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة ، وإذا(74/324)
منعوك فلا تخبرهم بأنك تتبع الأخيار وتتصل بهم ، ولا تخبرهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كانوا لا يرضون بذلك . ولكن عليك أن لا تطيعهم إلا في الطاعة والمعروف .
وإذا أمروك بمصاحبة الأشرار ، أو أمروك بالتدخين أو بشرب الخمر أو الزنا أو بغير ذلك من المعاصي فلا تطعهم ولا غيرهم في ذلك ، للحديثين المذكورين آنفا وبالله التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 126
ــــــــــــــ
أمها تريد أن تقيم لها حفلة عيد ميلاد فما العمل ؟
سؤال:
استطعت أن أعرف أن أمي وهي غير مسلمة تخطط أن تُقيم لي حفلة مفاجئة في تاريخ ميلادي . ما الحكم في هذا ؟ إن لم يكن جائزا فكيف لا أسيء لأمي (عند الرفض) ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أما بالنسبة لهذا العيد الذي يسميه الناس ( عيد الميلاد ) فقد أفتى فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال :
كل شيء يُتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع ، أو كل عام وليس مشروعاً ؛ فهو من البدع ، والدليل على ذلك : أن الشارع جعل للمولود العقيقة ، ولم يجعل شيئاً بعد ذلك ، واتخاذهم هذه الأعياد تكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية ، وهذا حرام لا يجوز ، وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة ، عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وعيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة .
وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر ، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون يهما قال ( إن الله أبدلكم بخير منهما : عيد الأضحى وعيد الفطر) رواه النسائي 1556 وأبو داود 1134 وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة برقم 124 ، مع أن هذا من الأمور العادية عندهم .
انتهى نقلاً من شرح كتاب التوحيد 1/382 ، انظر السؤال رقم (1027) .
ثانياً :
أما كيف تتصرفين مع أمك فالذي أرى أن تصارحيها بحقيقة الأمر ، وتعرفيها أن هذا العمل لا يأذن به الله تبارك وتعالى ، وأن دين الإسلام يمنع منه ، وإذا كان كذلك فأنت لا يمكنك أن تقدمي عليه ، وقولي لها لولا أن الله لم يأذن فيه لكنت مسرورة فيه شاكرة لك ، ولكن الأمر ليس إليّ ولا إلى أحد البتة وإنما هو إلى الله الذي يقضي ونحن –المسلمين- علينا أن نسلم ولا يجوز لنا أن نناقش في ذلك طالما هو أمر الله العليم الحكيم سبحانه .
أبلغيها كل ذلك بأحسن الأساليب وأرق الطرق ، فإن اقتنعت وقدّرت ذلك فالحمد لله ، وإلا فاحرصي على أن تكوني خارج البيت وقت هذا الاحتفال حتى لا يضايقك(74/325)
أحد بطلب المشاركة أو تضعف نفسك ولا شيء عليك فيما تقوم به أمك ، ورضى الله فوق رضى كل مخلوق ، وتأكدي أن أمك إن رفضت هذا الأمر بشدة اليوم فلعل الله أن يُرضيها عنك في المستقبل بإذن الله تعالى .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يريد الزواج ووالده رافض
سؤال:
مشكلتي مع والدي فنحن سبعة إخوة وأنا الخامس بينهم ، وقد طلبت من والدي أن يزوجني ، فأجاب أن أنتظر 4 سنوات ، وأنا في طريقي لإنهاء تدريبي إن شاء الله ( وسأنتهي من برنامج التدريب ) بعد عام من الآن ، والبلد الذي أسكنه مليء بالفتن ، والله المستعان ، وعليه : فأنا أريد أن أعرف ما إذا كان والدي ستلحقه ذنوب لأنه لم يتركني أتزوج ، وللمعلومية فكل إخوتي عزاب كذلك ، أنا لا أستطيع أن أتحدث معه مرة أخرى في هذا الخصوص لأني عندما أكلمه ، فإنه يغضب ثم لا أتمكن من التفوه بأي كلمة وأنا في ذلك الوضع ، وأنا لا أريد حقّاً أن أقع في أية معصية – والله - فأنا أريد أن أفعل كل شيء بالطريق الصحيح ، لكنه لا يسمح لي بفعل ذلك ، أرجوك .. أرجوك .. أرجوك .. أريد منك النصيحة ، فأنا – والله - أخاف أن أقع في الأمور المحرمة ، فأنا لا أستطيع منع نفسي أكثر من ذلك ، والله المستعان .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا حظنا في سؤالك أخي الفاضل أنك بارٌّ بأبيك ، وهذا أمرٌ تشكر عليه ، ونحثك على الاستمرار فيه ، وقد أوجب الله ذلك عليك ، والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر .
ثانياً :
ولا حظنا في سؤالك – أيضاً – مدى حرقتك على نفسك أن لا تقع في الموبقات المهلكات ، وهذا يدل – إن شاء الله – على دينٍ متين عندك ، فدِينك هو رأس مالك فإياك أن تفرط فيه فتخسر الدنيا والآخرة ، وابق على خوفك هذا من أن تقع في الفاحشة فيحل عليك سخط الله ، وتذكر مراقبة ربك لك في الليل والنهار ، واعلم أنه يعلم السر وأخفى ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ويكفيك أن تتصور لو قبض الله روحك وأنت – حاشاك من ذلك – في حال مقارفتك للمعصية ، فكيف ستلقى الله تعالى ؟
ثالثاً :
ونوصيك بتقوى الله ، فهي الحاجز المنيع بينك وبين الفواحش ، ونوصيك بغض البصر عن كل ما حرَّم الله ، وليس لك إلا النظرة الأولى التي تقع من غير قصدٍ ، ونوصيك بعدم الاستماع لما حرَّم الله مما قد يثير الشهوة الكامنة ، وبالبعد عن أصحاب السوء ، وأصدقاء الفحش الذين لا يريدون لك إلا النار في الآخرة ، والعار في الدنيا .(74/326)
وهذه بعض أسباب الوقوع في الفاحشة ، فبمقدار بعدك عنها يكون بُعدك عن الفاحشة .
وبعد ذلك نوصيك بالطاعات ، وخاصة الصيام فهو العلاج الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل أحوالك هذه .
عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . رواه البخاري ( 4778 ) ومسلم ( 1400 ) .
معنى الباءة : تكاليف الزواج .
ومعنى وِجاء : وقاية .
ونوصيك بقراءة القرآن والإكثار من الدعاء أن يجنبك الله الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ونوصيك بالصحبة الصالحة التي تدلك على الخير ، وتحثك عليه ، وكذا نوصيك بالتمارين الرياضية ، والنوم مبكِّراً .
وهذه بعض الأسباب التي يُرجى أن تكون سبباً لابتعادك عن كل ما لا يُرضي ربك تعالى .
وإليك هذه الفائدة النفيسة :
قال ابن مفلح - نقلاً عن ابن عقيل في " الفنون " - : وتسمع قوله { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وأنت تُحَدِّقُ إلى المحظورات تحديقَ متوسل أو متأسف كيف لا سبيلَ لكَ إليها ، وتسمع قوله تعالى { وجوه يومئذِ ناضرة } تهشُّ لها كأنها فيكَ نزلت ، وتسمع بعدها { ووجوه يومئذِ باسرة } فتطمئن أنها لغيرك ! ومِن أين ثبت هذا الأمر ؟ ومِن أين جاءَ الطمعُ ؟ اللهَ اللهَ ، هذه خدعةٌ تحول بينك وبين التقوى . أ.هـ .
" الآداب الشرعية " ( 1 / 151 ، 152 ) .
رابعاً :
وأما فعل والدك من منعك من الزواج وتأخيره عليك : فهو خطأ منه ، وينبغي عليه أن يتقي الله في أبنائه ، وأن يسارع في تزويجهم ، وأن يعلم أن حاجة بعض أبنائه وبناته للزواج قد تكون أكثر وأعظم من حاجتهم للطعام والشراب .
وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في مثل حال والدك :
قال – رحمه الله - :
" الواجب على أبيك ما دام الله قد أغناه أن ينفق عليك طعاماً وشراباً وكسوة وسكنى ، ويجب عليه أيضاً أن يزوجك إذا كنت محتاجاً إلى الزواج ، كما قال ذلك أهل العلم ، .......
وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أمر مهم ، وهو أن بعض الآباء وهم أغنياء يطلب منهم أبناؤهم الزواج فيرفضون ، قائلين للولد : اسع في الكسب للصرف على نفسك وتزوج فأنت رجل ، وما أشبه ذلك ، وقد نص أهل العلم أن من وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه إعفافه وتزويجه ، فليتق الله هؤلاء الآباء ، وليقوموا بما أوجب الله عليهم من إعفاف أبنائهم والله الموفق " .
من كتاب " فتاوى منار الإسلام " ج/ 3 ص/619(74/327)
وأخيراً : نسأل الله لنا ولك الثبات والعفة والمعونة إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حق أمي عليّ وحقي على أمي ومدى استقلاليتي
سؤال:
لدي بعض الأسئلة عن الوالدين
1- ما هو حق الأم علي ؟
2- ما هو حقي على أمي ؟
3- ما هي الأشياء التي يمكن أن أعملها (المباحة طبعاً) دون أن يكون لأمي الحق من منعي ؟
4- متى يكون للأب القرار الأخير في الموضوع ؟
أنا أحب أمي جدا جدا وهي تريد حمايتي حتى أنني أشعر بعض الأحيان بأنني مقيد ، أعلم بأنها تفعل هذا من فرط حبها لي فكيف أخبرها بأنني أريد بعض الحرية في اختياراتي في الحياة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : حق الأم على ولدها :
للأم على ولدها حقوق كثيرة وكبيرة لا يحصيها المحصي ولكن نذكر منها :
أ - حبها وتوقيرها في النفس والقلب ما استطاع لأنها أحق الناس بحسن صحبته .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك " . رواه البخاري ( 5626 ) ومسلم ( 2548 ) .
فهي التي جعلت بطنها لك وعاءاً وثديها لك سقاءاً ، فحبها لازم ولا بد ، والفطرة تدعو إليه ، بل إن حب الأولاد لأمهاتهم وحب الأمهات لأولادها فطر الله عليه البهائم والدواب ، فبنو البشر أولى بذلك والمسلمون أولى بذلك كله .
ب - الرعاية والقيام على شؤونها إن احتاجت إلى ذلك بل إن هذا ديْن في عنق ولدها . أليست قد رعته طفلاً صغيراً وسهرت عليه وكانت تصبر على أذاه .
قال تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً } ( الأحقاف / 15 ) . بل إن ذلك قد يقدّم على الجهاد إن تعارض معه .
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحيٌّ والداك ؟ قال : نعم، قال : ففيهما فجاهد . رواه البخاري ( 2842 ) ومسلم ( 2549 ) .
ت -عدم الأذية وإسماعها ما تكره من القول أو الفعل .
قال تعالى : { فلا تقل لهما أفٍ } ( الإسراء / 23 ) .(74/328)
فإذا كان الله تعالى حرَّم قول " أف " للوالدين : فكيف بمن يضربهما ؟!! .
ث - النفقة عليها إن أعوزت ولم يكن لها زوج ينفق عليها أو كان زوجها معسراً بل إن النفقة عليها وإطعامها عند الصالحين أحب إليهم من أن يطعموا أبناءهم .
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم ... . " . رواه البخاري ( 2102 ) ومسلم ( 2743 ).
يتضاغون : يبكون بصوت عالِ .
ج - الطاعة والائتمار بأمرها إن أمرت بمعروف ، أما إن أمرت بشرٍّ كالشرك : فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
قال تعالى :{ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً } ( لقمان / 15 ) .
ح - أما بعد موتها فيسن قضاء ما عليها من كفارات والتصدق عنها والحج أو الاعتمار عنها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما :" أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيتِ لو كان على أمك ديْن أكنتِ قاضيته ، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء". رواه البخاري ( 1754 ) .
خ - وكذلك بعد موتها يسنّ برها بصلة من كانت تصله وتحترمه كأقاربها وأصدقائها .
عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ ". رواه مسلم ( 2552 ) .
ثانياً : حقوقك على أمك :
أ - القيام على شأنك وأنت طفل وإرضاعك وحضانتك وهذا معلوم من فطرة الناس وهو متواتر عنهم من بدء الخليقة .
قال تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ... .. } (البقرة / 233 ) .
ب - أن تربيك تربيةً صالحةً وهي مسؤولة عنك يوم القيامة أمام الله لأنك من رعيتها وهي راعيتك .
عن عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع(74/329)
في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته". رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
ثالثاً : أما ما يحل لك أن تصنعه دون أن تتدخل أمك في شؤونك من المباحات : فليس لها الحق في اختيار ما تحب من المباحات التي لا سلطة لها عليك بها كالطعام والشراب والملبس والمركب ونحو ذلك .
وكذلك باختيارك الزوجة التي تريد ـ إن كانت صالحة ـ ما دام أنك لم تعصِ الله في ذلك كله ، ومع ذلك فيُشرع لك أن ترضيها حتى في اختيار الزوجة إذا أشارت عليك بأمر ليس فيه ضرر عليك .
وأما التدخل في شؤونك من جهة خروجك ودخولك المنزل أو السهر في الليل مع الرفقة الذين تصحبهم : فيجب على الوالدين كليهما أن يراقبا أولادهما في ذلك ليضبطوا الأمر ولا يضيع الأولاد مع رفقة السوء ، فإن أكثر ما سبّب للشباب الفساد رفقة السوء ، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " . رواه الترمذي ( 2387 ) وأبو داود ( 4833 ) .
والحديث حسَّنه الترمذي وصححه النووي كما في " تحفة الأحوذي " ( 7 / 42 ) .
وكذلك يراقبان ولدهما في وقت رجوعه إلى البيت وإلى أين يخرج لأنه لا يجوز لهما أن يتركا الحبل على غاربه للولد خصوصا إذا لم يكن صاحب استقامة .
وينبغي عليك أن تراعي منزلتهما وتوقيرهما وأخذهما بالصحبة الحسنة حتى وإن ضيقا عليك فيما أباح الله لك ، فإنه أمرنا أن نصحب آباءنا بالصحبة الحسنة حتى ولو كانوا كفاراً يدعوننا إلى الشرك فكيف وهما لا يدعوننا إلا إلى شيء يظنان كل الظن أن الخير لنا فيه وإن كان في بعض ما يأمران به تضييق عليك في بعض ما يباح لك . فالأحسن أن تطيعهما وأن تصنع ما يريدان وتنزل عند رغبتها وإن كان لا يجب عليك ولكن من باب التضحية والإيثار فإنهما أحق من يحسن إليهما وقد جعل الله تعالى طاعة الوالدين بعد عبادته مباشرة كما ذكر في كتابه وذلك بيانا لمنزلة بر الوالدين .
رابعاً : يكون للأب القرار الأخير في كل ما هو داخل في مسئوليته تجاهك فهو الذي يقرر مثلا في أيّ مدرسة يدرس ولده الذي تحت نفقته وكذلك يكون للأب القرار في كل تصرّف يتعلّق بملكه مثل استعمالك لسيارته وأخذك من ماله وهكذا .
وأما الولد الكبير المستقل بنفسه ونفقته فإنّه يقرر لنفسه ما يريد مما أباحه الله ويُشرع له إرضاء أبيه ما لم يتعارض ذلك مع طاعة الله وعلى الولد أن يستمر في توقير أبيه مهما بلغ الولد من العمر وذلك من باب البر وحسن العشرة ، فقد روي عن ابن عمر أنه قال : " ما رقيت سطح منزل أبي تحته " .
وكذلك إذا أمر الأب ولده بمعروف أو بترك المباح فيُطاع ما لم يكن ضرر على الولد .
خامساً : أما كيف تخبر أمك برغبتك في مزيد من الحرية فإنّ ذلك يكون بالقول والعمل .
أ - أما العمل : فيكون بعد أن تثبت عملا وواقعا لأمك بأنك لم تعد الصبي الذي تعهد وأنك أصبحت رجلاً قادراً على تحمل المسئولية وتتصرف أمامها تصرف الرجال(74/330)
في مواقفك فإن هي رأت منك ذلك مرارا فستثق بك وسيستقيم أمرك عندها ويكبر مقامك في نفس أمك .
ب - أما القول : فيكون بالحجة الواضحة والمناقشة الهادئة والقول اللين وضرب الأمثلة على مواقفك السليمة الصحيحة ، ولعل الله تعالى أن يشرح صدرها لتعاملك معاملة الرجل البالغ العاقل الراشد السوي ما دمت كذلك .
ونسأل الله لنا ولك ولوالديك أن يهدينا سبيل الرشاد وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل للأم أن تمنع أبنتها من الصيام لأجل التغذية
سؤال:
هل من حق الأم منع ابنتها من صيام التطوع بحجة الحاجة للغذاء ؟ وهل يجوز للبنت في هذه الحالة الصوم رغما عن أمها ؟.
الجواب:
الحمد لله
للوالدين منع الولد سواء كان ابناً أو بنتاً من التطوع ، سواء كان بالحج أو الصيام أو الجهاد أو غيرها لا سيما إذا رأى الوالدان أن التطوع بمثل ذلك مما يضرّ بالولد ، أو كانت حاجة الوالدين لا يمكن تأديتها إلا بذلك ، أما الفرائض فلا ، وإذا مُنع الولد من قبل الوالد من التطوع فأجره على الله .
الشيخ : عبد الكريم الخضير.
ــــــــــــــ
حكم قراءة القرآن لآخر حيا أو ميتا
سؤال:
لي والدة لا تقرأ وأحب أن أبرها وكثيرا ما أقرأ القرآن وأجعل ثوابه لها ، ولما سمعت أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها بدراهم ، وهي الآن حية على قيد الحياة ، فهل يصل ثواب الصدقة من مال وغيره إليها سواء كانت حية أو ميتة ، أم لا يصل إلا الدعاء ، حيث لم يرد إلا ذلك كما في الحديث : ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر : ولد صالح يدعو له ) ، وهل الإنسان إذا كان كثير الدعاء لوالديه في الصلاة وغيرها قائما وقاعدا يشهد له الحديث في بأنه صالح ويرجى له خير عند الله ؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الثواب الجزيل.
الجواب:
الحمد لله
أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثوابها إلى الميت على قولين لأهل العلم ، والأرجح أنها لا تصل لعدم الدليل . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتي ، متن في حياته عليه الصلاة والسلام ، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما علمنا ، فالأولى للمؤمن أن(74/331)
يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لهم ، وهكذا التطوع بالصوم عنهم . لأن ذلك كله لا دليل عليه ، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم شرعيته .
أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين ، وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت بإجماع المسلمين ، وإنما جاء الحديث بما يتعلق بالميت . لأنه هو محل الإشكال : هل يلحقه أم لا يلحقه فلهذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) لما كان من المعلوم أن الموت تنقطع به الأعمال بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينقطع ، وأما الحي فلا شك أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء ، فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه ، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم .
وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك ، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أن امرأة قالت يا رسول الله : إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه . قال : ( حجي عنه ) .
وجاءه رجل آخر فقال : يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ ، قال : ( حج عن أبيك واعتمر ) ، فهذا يدل على أن الحج عن الميت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز ، فالصدقة والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم .
وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته ، ولأحاديث أخرى في المعنى ، لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا إطعام لكونه معذورا .
وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في إحسانك إلى والديك بالصدقة عنهما والدعاء لهما ، ولا سيما إذا كان الولد صالحا ، فهو أقرب إلى إجابة الدعاء ، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أو ولد صالح يدعو له ) لأن الولد الصالح أقرب إلى أن يجاب من الولد الفاجر ، وإن كان الدعاء مطلوبا من الجميع للوالدين ، ولكن إذا كان الولد صالحا صار أقرب في إجابة دعوته لوالديه .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/348 .
ــــــــــــــ
خطب فتاة ومات أبوه غير راض عنها وأمه لا تريدها
سؤال:(74/332)
تخرجت من الجامعة وعملت في مجال الكمبيوتر ثم قلت لأبى أنى أريد الزواج من فتاه معينة أنا على ثقة أنها على خلق ولكن آبي رفض لأن أخي الأكبر كان قد تزوج فتاه دون رضى والدي ثم حدثت مشاكل وأبى خائف أن يتكرر هذا
.لذا قال لي أن أتزوج بنت عمتي ولكنى رفضت فقال ان لم تتزوجها لن أعطيك الشقة فوافقت ثم لم يحصل نصيب ولم أتزوجها
ثم أردت الزواج من جارة عندها 17 سنه ومن عائلة محترمة ومتدينة ولكن أبى وافق في الأول ثم رفض فسألته عن السبب فلم يذكر السبب وقال انهم ناس في حالهم وان جد البنت رجل لئيم ، وعندما قلت لأخوتي أن يتحدثوا مع أبى بخصوص هذه الفتاه ولكن لم يسعفني القدر فقد توفى أبى بعد هذا الموضوع بأسبوع والآن قد مضى خمسة شهور على وفاه أبى وأريد أن أتقدم للزواج من هذه الفتاه بعد مرور السنة على وفاه أبى ولكن أمي رفضت وقالت ان أبوك لم يكن موافقا
أفيدوني أفادكم الله هل أتقدم للزواج من هذه الفتاة أم لا .
الجواب:
الحمد لله
عليك أن ترضي أمك ، ومن برّها أن تجيبها إلى ما طلبت ، لكن إن كان قلبك متعلقاً بتلك الفتاة فعليك أن تُقنع أمك بحيث ترضى بالزواج منها لا سيما إذا لم تذكر مبرراًمقبولاً ، فإن ذكرت لك تبريراً مقبولاً فانصرف إلى غيرها ويعوضك الله خيراً منها ، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
ــــــــــــــ
الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخالق
سؤال:
أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب وتأمرني أن أشاهد السينما والفيديو .. إلخ ، وتقول لي : إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزاً ويبيض شعرك ؟.
الجواب:
الحمد لله
الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبينها بالتي هي أحسن ؛ لأن الوالدة حقها عظيم ، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكور ، ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة الشرعية ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم .(74/333)
ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر ، كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل . انتهى .
ولا ينصح بوضع التلفيزيون في البيت أبداً لكثرة ما فيه من الباطل والحرام وقول والدتك لك إذا لم تتمتعي تكونين عجوزاً ويبيض شعرك كلام ساقط وهراء وتشبه بالتخاريف التي يخرف بها الأطفال فلا تلتفتي إلى هذا الكلام والمتعة إذا كانت مباحة كالذهاب إلى الأنهار ورؤية الأشجار والصيد المباح لا بأس بها ، أما المتعة المحرمة فيجب تركها مهما كانت .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/314.
ــــــــــــــ
أمه تميل إلى زوجة أخيه أكثر من زوجته
سؤال:
والدتي لا تصلي أبدا، وهي تقع في الغيبة وتكرهني لأني واجهتها بتعاليم الدين الإسلامي. ولقد اصطحبتها معي للحج رجاء أن تتبع الطريق المستقيم بإذن الله. والآن، فهي متعلقة كثيرا بأخي الأصغر، وبعد أن تزوج، فقد أصبحت تصرف على زوجته بشكل مستمر. أما زوجتي فإنها تطيعها بهدوء وتقوم بكل أعمال المنزل الروتينية. كما أن والدتي كانت تلعنني دائما. فهل أعاملها بصرامة، أم أن ذلك يخالف تعاليم الإسلام؟.
الجواب:
الحمد لله
مهما فعلت والدتك من أخطاء تجاهك فينبغي أن تتحمل وتصبر ، بل ينبغي أن تستثمر وجودها على قيد الحياة لتعتني ببرها ففي ذلك أجر عظيم . وقد بكى أحد السلف حين مات أحد والديه فقال : كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما . بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : " رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ثم لم يغفر له " . والوالدان يصعب أن يتحكما في عواطفهما ، ويحصل منهما كثيرا أن يميلا لبعض الأولاد دون بعض ، فعلينا أن نتحمّل ذلك منهم ونصبر ، وعما قريب سنكون _ إن طال بنا العمر _ مكانهما .
الشيخ محمد الدويش .
وإذا استمرت أمك على ترك الصلاة فعليك الاستمرار في دعوتها بالحسنى واللين والرفق وتجتهد لها بالدعاء لعل الله أن يهديها .
وتارك الصلاة بالكلية كافر ولكنَّ الوالدين يعاملان معاملة خاصة حتى لو كانا كافرين لقوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) لقمان/15 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ(74/334)
الطواف وختم القرآن للأموات
سؤال:
السؤال : أقوم أحياناً بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي المتوفين ما حكم ذلك ؟ وأيضاً ما حكم ختم القرآن لهم ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
الأفضل ترك ذلك ؛ لعدم الدليل عليه ، لكن يشرع لك الصدقة عمن أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين ، والدعاء لهم ، والحج والعمرة عنهم ، أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم ، فالأفضل تركه ؛ لعدم الدليل عليه .
وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياساً على الصدقة والدعاء ، والأحوط ترك ذلك . وبالله التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله .م/8 ص/345.
ــــــــــــــ
يريد والداها أن يزوجاها وعمرها 17 سنة وتحس أنها مازلت صغيرة
سؤال:
السؤال : يريد والداي أن يزوجاني وعمري 17 عاماً أحس أنني ما زلت صغيرة. ما رأيك ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المتقدم لزواجك رجلا صالحا وذا خلق ، فأرى أن توافقي على الزواج ، فالزواج حاجة فطرية لكل من الرجل والمرأة ، وهذا العمر مناسب للزواج ، وفقك الله ورزقك الزوج الصالح ، والذرية الصالحة .
الشيخ محمد الدويش .
وقد تزوجت من هي أصغر منك ونجحت في زواجها والحياة خبرة وممارسة ومع الوقت ستزدادين أهلية لتحمل المسؤوليات وحماية نفسك بالزواج خير من البقاء عرضة للمخاطر من أنواع الشهوات والانحرافات خصوصاً في المجتمعات المنحرفة الضالة كالمجتمع الذي تعيشين فيه واحتسبي الأجر في تكوين أسرة مسلمة وبيت مسلم واحتسبي الأجر في إعفاف رجل مسلم وفقنا الله وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
زوجها يمنع أولادهما من زيارة أبويها الكافرين
سؤال:(74/335)
السؤال : سألت شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن امرأة تقول أبواي كافران وزوجي يمنع أولادي من رؤيتهما ، فهل له حق في ذلك ؟.
الجواب:
فأجاب حفظه الله بقوله :
الحمد لله
ليس له حق ، ولكن ينبغي عليك مداراته ، ويقال للزوج إذا لم يكن على الأبناء خطر في الدين فلا تمنعهم ، وبإمكانه أن يتفادى الخطر بأن يحضر الزيارة بنفسه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
بر الوالد المنكر للحديث
سؤال:
السؤال:
أعيش في أسرة غير متدينة تضطهدني وتسخر مني وأنا متمسك بالسنة ولله الحمد ووالدي يعتقد بأن الأحاديث التي تشرح أمورا في القرآن كالصلاة يجب اتّباعها والأحاديث التي تذكر أمورا ليست في القرآن كتحريم مصافحة المرأة الأجنبية لا يجب اتباعها وعنده اعتقادات أخرى وأنا أعلم أن بر الوالدين واجب ، هل يجوز لي أن أصلي وراء أبي وإذا كان الجواب بالنفي فهل يجوز أن أتظاهر أني أصلي معه كي لا أغضبه ثم أعيد الصلاة.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إنّ الوضع الذي تعيش فيه أيها الأخ السائل هو وضع صعب فعلا ، وليس بالهيّن على المؤمن أن يعيش مع أب عنده ضلالات وانحرافات عن المنهج الصحيح منهج أهل السنّة والجماعة ولكن المسلم يحتسب الأجر في الصّبر على مثل هذا الأب والتلطّف في نصحه وتبصيره بالحقّ بالوسائل المناسبة التي لا تُشعر الأب بتعالي ولده عليه ولا بانتقاصه له وإنما يشعر الأب بأنها نصيحة ابن معترف بالأبوة موقّر ومشفق كما حصل لإبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه ، قال الله تعالى : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا(41)إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا(42)يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا(43)يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا(44)يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا(45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا(46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا(47) سورة مريم
فقد استعمل إبراهيم عليه السلام نداء الأبوة في أرقّ ألفاظه فقال : يا أبت ، ولم يقل له أنا عالم وأنت جاهل بل قال إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك
وأظهر شفقته على أبيه وحرصه على سلامته بقوله : يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن(74/336)
ولما رفض أبوه الحقّ وتهدّده بالرّجم ما زاد إبراهيم على أن قال لأبيه بكلّ أدب سلام عليك ووعده أن يستغفر له
هكذا فلتكن دعوة الأبناء الصالحين لآبائهم الضالين .
واعلم بأنّ مسألة إنكار السنّة أو شيء منها أمر خطير جدا - ولعلّنا نذكر شيئا من التفصيل في الموضوع في موضع آخر - ولكن نقول باختصار هنا إذا كانت بدعة أبيك تخرجه عن الإسلام كإنكار السنّة نهائيا وقد أقيمت الحجّة عليه ورفض الحقّ فلا تصحّ صلاتك خلفه حينئذ لكفره ، وأما إذا كانت بدعة أبيك لا تصل إلى الكفر كعدم التزامه - عن تقصير وتفريط - بحكم قد جاءت به السنّة فيجوز لك أن تصلي وراءه حينئذ وصلاتك صحيحة . والله تعالى أعلم .
إضافة : وردنا من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في خصوص هذا السؤال ما يلي :
الإنكار قد يكون إنكار تأويل وقد يكون إنكار جحد فإذا كان إنكار جحد بمعنى أنّه يقول : نعم أنا أعلم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لكن أنا أنكر ذلك ولا أقبله فإن كان هذا فهو كافر مرتدّ عن الإسلام ولا تجوز الصلاة خلفه .
وإن كان إنكاره إنكار تأويل فيُنظر إن كان التأويل محتملا مما تسوّغه اللغة ويعلم مصادر الشريعة ومواردها فهذا لا يكفر ويكون من جملة المبتدعين إذا كان قوله بدعيا فيصلى خلفه إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفه مصلحة بحيث يرتدع ويفكّر في الأمر مرة ثانية فلا يُصلّى خلفه .
حال هذا الأب أنه يقر ببعض أقسام السنة و هو ما كان موافقاً للقرآن شارحاً له . في الوقت الذي ينكر القسم الآخر و هو ما كان زائداً على القرآن . و مثل هذا يُعد من البدع العظيمة التي توعد الشارع عليها كما ثبت عنه عليه الصلاة و السلام : " لا أُلفين أحدكم متكئاً على أريكة ... " الحديث .
فهي بدعة كبيرة يخشى على صاحبها . و الله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يبني بيتا أم يعطي أباه ليتزوج
سؤال:
السؤال : أعطي أبي حاجته من مالي - إذا طلب - ، وأريد أن أبني بيتا وأبي يريد أن يتزوج ، وأنا مستأجر في بيت ويمكن أن أستمر في الإيجار لكن أتمنى أن يكون لي بيت ملك . فهل أقدم بناء بيتي أو يجب عليّ أن أعطي أبي لزواجه ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
يجب عليه أن يعطي والده لزواجه خصوصا إذا كان والده في حاجة شديدة للزواج .
سؤال :(74/337)
وإذا كان الأب يريد أن يبني بيتا وطلب من الولد ، فهل يقدِّم بيته أم بيت أبيه ؟
الجواب :
يُقدّم بيته على بيت أبيه . انتهى ، والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــــــــــــــ
تريد الدراسة في أمريكا وأبوها يمنعها من الحجاب
سؤال:
السؤال : أنا فتاة عمري 21 سنة وبدأت لبس الحجاب قبل سنة ونصف وخالفت بهذا رغبة والداي . سأذهب في العام القادم إلى أمريكا للدراسة ، والدي ينصحني وبحرص على عدم لبس الحجاب هناك لأن الناس هناك لا يريدون أن يكونوا مخالفين . أواجه مشكلة الآن فأنا أريد لبس الحجاب لأنه قيل لي أن عدم لبس الحجاب ذنب عظيم . أرجو أن تنصحني في هذا الأمر.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أحسنت وبارك الله فيك حيث اتبعت شرع الله في ارتداء الحجاب واعلمي أن لا طاعة لمخلوق في معصية الله ، فعليك بالمداومة على الحجاب وسائر الشرائع ، ولكن نخشى عليك بذهابك إلى أمريكا من أجل الدراسة من الفتن المتلاطمة والشبهات المختلفة وكذا الشهوات المحرمة فإن استطعت أن تدرسي في جامعة أو مدرسة تراعي الأحكام الشرعية من لبس الحجاب وعدم الاختلاط فهذا هو المتيقن عليك .. والله يوفقنا وإياك لكل خير
الشيخ محمد آل عبد اللطيف
ــــــــــــــ
تهتم بأخيها المعاق ووالداها يريدان تزويجها
سؤال:
السؤال : لي أخ شديد الإعاقة ويتطلب مساندة طوال الوقت وانتباه ووالدي يريدان تزويجي لأنني بنت وأنا أفهم ذلك ولكن صحتهما لا تساعدهما وسيكون من الصعب جداً أن يتحملوه بدوني. وأهتم أنا كثيراً بأخي ولست مستعدة للزواج مطلقاً ( ذهنياً ) فماذا أفعل؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
حسناً فعلت حين قمت باعتنائك بأخيك ، فهذا إحسانٌ له ، وإحسانٌ لوالديك . لكن الزواج سنَّة من سنن الأنبياء شرعه الله لعباده ، وفطر خلقه على الميل إليه . وأرى لك الاختيار بين عدَّة حلولٍ هي :
إن كانت لديكم القدرة المالية على استئجار من يتولى رعاية أخيك ، فهذا حسن ، أو يتم البحث عن بعض المحسنين بحيث يتكفل براتب من يرعاه أو جزء منه .(74/338)
أن تتزوجي ويسكن أخوك معك ، وتتابعين رعايته .
إن أمكن أن تجدي من يقبل بالزواج بشرط أن تبقي مع والديك لرعاية أخيك ، ويأتيك زوجك على فتراتٍ في منزلكم أو تخرجي معه لفترات .
_ وإن لم يتيسر أحد هذه الحلول ، وشعرت أن تأخيرك عن الزواج لن يسبب فتنةً لك فلا حرج عليك في ذلك ، أما إن خشيت على نفسك الفتنة فالزواج أولى لأن فيه صيانةً لدينك ، وخدمة أخيك ليست فرضاً في حقك بل هي تبرعٌ وإحسان .
الشيخ محمد بن عبد الله الدويش
ــــــــــــــ
ماتت أمه على الكفر فهل يدعو لها
سؤال:
السؤال :
هل يمكن للمسلم أن يدعو لأمه غير المسلمة التي توفيت ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
قال الله عز وجل في كتابه (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } التوبة - 116
قال القرطبي في الأحكام (8/173) هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز ) وقد روى مسلم في صحيحه (916) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن زور قبرها فأذن لي .
فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل لم يأذن لنبيه وهو أشرف خلقه بالاستغفار لأمه بعد موتها وهذا هو الذي نهى الله عنه في الآية السابقة وهذا الحديث نص في هذه المسألة وقال الشوكاني في فتح القدير (2/410) وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافراً انتهى .
فلو قال قائل إن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه الكافر : قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا(47) سورة مريم
فالجواب ما ذكره الله بقوله : وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ(114) سورة التوبة
قال ابن عباس رضي الله عنه : لما مات تبيّن له أنّه عدو لله : تفسير ابن كثير
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل لأبي الحقّ أن يأخذ من مالي ما يشاء
سؤال:
السؤال :(74/339)
أبي يقتبس حديث "أنت ومالك لأبيك" أو "ما يملك الابن ملك للأب" فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني أنه يحق للأب أن يأخذ ما يشاء حتى لو كان ضد رغبة الابن؟ أعلم أنه واجب على الأبناء مراعاة الآباء .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
1. الحديث : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه ( 2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو .
ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا .
وله طرق وشواهد يصح بها .
انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
2. اللام في الحديث : ليست للملك بل للإباحة .
قال ابن القيم :
واللام في الحديث ليست للملك قطعا .. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته . " إعلام الموقعين " ( 1 / 116 ) .
3. ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه ، فلو كان ماله ملكاً لوالده : لم يأخذ المال غير الأب .
وقال الشافعي :
لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه . " الرسالة " ( ص 468 ) .
4. وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة :
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط :
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب.
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها : فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .(74/340)
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .
والله أعلم . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 108 ، 109 ) .
وهناك شرط رابع مهم وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده ، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .
رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) ، وقال :
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك " ( الإرواء 838 ) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
والده يطلب منه شراء الدخان
سؤال:
السؤال :
هل يجوز أن أشتري سجائر لشخص ما ؟ إذا كان هذا غير جائز فهل هذا ينطبق على الوالد أيضا إذا طلب مني ؟ جزاك الله خيراً .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئاً استعماله محرم ، سواء كان دخاناً أم أفيوناً أم حشيشة أم خمراً .. أو غير ذلك ، ولو أمر بذلك ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، وقوله : ( إنما الطاعة في المعروف ) وعليك أن تنصحه ، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/64.
ــــــــــــــ
لمن الأفضلية عند المسلم الزوجة أم الأم
سؤال:
السؤال :(74/341)
لمن تكون الأفضلية عند الرجل المسلم ، الزوجة أم الأم ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
الأفضلية عند المسلم للأم لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ... الحديث " رواه البخاري ( 5514 ) ومسلم ( 4621 ) ، إلا أن الزوجة تقدم على الأم في شيء واحد وهو النفقة إذا كان الزوج لا يستطيع أن ينفق على زوجته وأمه معا لفقره ففي هذه الحالة تقدم الزوجة على الأم ، وعلى المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه ، وأن ينصر المظلوم ، فلو ظلمت أمه زوجته كفَّ ظلمها بالحسن وأنصف . والله تعالى أعلم ..
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل للوالدة الحقّ في رفض امرأة أريد الزواج بها
سؤال:
السؤال :
ما هي حقوق والدتي علي وما هي حقوقي على والدتي ؟ مثال : هل لوالدتي أن ترفض زواجي بالمرأة التي اخترتها ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
اعلم أن حق الأم على ولدها يتمثل ببرها وحسن صحبتها قال تعالى : { وبالوالدين إحسانا } الإسراء 23. وقال تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا } العنكبوت :8 وقال { أن اشكر لي ولوالديك } لقمان 14.
وعن أبي عمرو الشيباني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها ثم قال أي قال بر الوالدين ثم قال أي قال الجهاد في سبيل الله ) البخاري 5970 .
قال ابن حجر في الفتح (10/401) ( واقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتها ولو كانا كافرين هذا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها حديث فضل بر الوالدين حتى ولو بعد موتهما فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ إن أبر صلة الولد أهل ود أبيه ) صحيح مسلم 4629 قال الأُبّي في شرح مسلم (8/496) ( يعني إن آكد البر وأفضله إيثار أهل ذو الأب على غيرهم .(74/342)
وأما حقّ الابن على الأم فيدخل فيه حسن تربيته والعطف عليه والحنان ومن ذلك تمام رضاعه وتعليمه والنفقة عليه في حال عدم وجود الأب .
وأمّا بالنسبة لرفضها الفتاة التي أردتها فلا بد من معرفة أسباب الممانعة والدوافع لذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقد تنظر الأم إلى الموضوع من زاوية غير التي تنظر أنت منها إلى تلك الفتاة فإن كانت أسباب الممانعة صادرة من منطلق شرعي كسوء دين المرأة وعن بحث ومشورة في عدم صلاحيتها ومناسبتها لوضعك وظروفك فحينئذ لا بد من طاعتها .
وإن كان الرفض من أجل هوى نفس لا يمتّ للشرع بصلة أو كان التزام الفتاة هو السبب في الممانعة فحينئذ لا تلزم طاعتها ولكن تجتهد في إقناعها ومداراتها ويُمكن توسيط بعض الفضلاء من الناس ممن تثق هي بهم ولهم مكانة عندها للشفاعة لديها للموافقة ، والله ولي التوفيق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يلزم الولد بطاعة أبيه في مواضع صدقاته
سؤال:
السؤال :
أود أن أعطي صدقتي لمؤسسات خيرية ولكن أهلي يعارضون ذلك ويفضلون إعطاء المال للأقارب مع أن أبي يعطيهم مالاً . فهل يمكن أن أتصدق بدون إخبارهم ؟ لأن أحد الأحاديث يقول "أنت ومالك لأبيك" أرجو التوضيح
هل يمكن لأبي أن يزكي ويضحي بالنيابة عني لأنه رب العائلة ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أود أن أعطي صدقتي لمؤسسات خيرية ولكن أبي يعارض ذلك ويفضل إعطاء المال للأقارب ويريد أن يلزمني بذلك ، فهل حديث أنت ومالك لأبيك يدخل فيه أن يتحكّم الأب بمواضع صدقة ولده ؟
فأجاب حفظه الله :
لا يدخل في هذا إلا إذا أراد أن يتملكها فلا بأس ، ما لم يكن حيلة على منع صدقة ابنه ، ولكن مع ذلك أنا أشير على الابن أن يعطيها الأقارب فهو أفضل . انتهى
فليس للأب أن يُلزم ولده بمواضع معينة يضع فيها الصّدقة ، ويمنعه من مواضع أخرى ولكن يُستحبّ للابن أن يستجيب لرغبة أبيه ما دام أشار عليه بأمر من البرّ وهو صلة الأقارب بالمال ، وإذا كان المال كثيرا وكان هناك من هو أحوج من الأقارب فيمكن أن يعطي بعضه للأقارب وبعضه للمحتاجين الآخرين أو للمشاريع الإسلامية المهمة والنافعة ، وأما حديث أنت ومالك لأبيك فقد رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً(74/343)
وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك . " سنن ابن ماجة رقم 2282 ، قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري .
ومعنى قوله ( يجتاح ) أي يستأصله أي يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى شيء . وانظر في شرح الحديث وما يتعلق به سؤال رقم 4282 والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
طاعة الوالدين في حلق اللحية
سؤال:
السؤال :
أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ، فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/146
ــــــــــــــ
مشكلة بين بنت وأمها
سؤال:
السؤال :
سؤالي شخصي ولكنه مهم جدا بالنسبة لي
خلال ال23 سنة الماضية وأنا أواجه إساءة نفسية وبدنية من أمي الحبيبة ، خلال كل هذه الفترة وأنا أحاول أن ابتلع ألمي واتحمل ، فقط لأنها أمي مهما يكن .
ولكن مع الأسف وبعد أن اصبح عمري 23 سنة ليس لدي الاستطاعة أن أتحمل اكثر من ذلك.
ضربها المستمر وسبها لي جعلني مريضة جدا واصبحت أتعالج من الضغط ونُصحت بان اذهب لطبيب نفساني ولكني لا أريد أن اذهب إلى طبيب نفساني حتى لا يعطيني نصائحه ومشورته المخالفة لتعاليم ديني ، أنا امرأة تقية واخاف الله واعلم كم هو علو منزلة الأم في الإسلام وانهم يجب أن يُحترموا مهما يكن ، ولكن ماذا عني أنا ؟ ماذا فعلت لأجازى بكل هذا؟
مؤخرا اخبرني والدي بأنها مريضة نفسيا ولكن هذا لا يحل مشكلتي.
والذي يحزنني فعلا أنها تسبني كثيرا وتدعو علي بأدعية سيئة كأن أموت فورا بمرض خبيث أو أن ادخل النار واهتمامي الأساسي هو كم سيستجيب الله من هذا الدعاء ؟ ما موقف الله مني ؟ وما موقف الله منها ؟ وماذا افعل ألان ؟(74/344)
أرجو أن تساعدني وتخبرني بحقوقي وواجباتي كابنة مسلمة ، هل للامهات أن يفعلوا ذلك فقط لانهم أمهات ؟ والجنة تحت أقدامهم ؟ وماذا عن الأطفال ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
وصى الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين ، وقرنه بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به ، وخص الأم بالذكر في بعض هذه الوصايا للتذكير بزيادة حقها على حق الأب .
قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) قال ابن عباس : يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب ، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما ، ولا يرفع صوته عليهما بل يكون بين يديهما كالعبد بين يدي السيد تذللاً لهما ، وقال تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) . قال البغوي رحمه الله : يريد لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم ، والأف والتف : وسخ الأظفار ، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه ، أف له .
وقال أبو البداح التجيبي : قلت لسعيد بن المسيب : كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته ، إلا قوله : ( وقل لهما قولاً كريماً ) ما هذا القول الكريم ؟؟ قال ابن المسيب : قول العبد المذنب للسيد الفظّ الغليظ .
ولا يختص بر الوالدين بكونهما مسلمين ، بل يبرهما وإن كانا كافرين ، قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ) فإذا أمر الله تعالى بمصاحبة هذين بالمعروف مع هذا القبح العظيم الذي يأمران ولدهما به ، وهو الإشراك بالله تعالى ، فما الظن بالوالدين المسلمين ، سيما إن كانا صالحين ، تالله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها ، وإن القيام به على وجهه أصعب الأمور وأعظمها ، فالموفق من هدي إليها والمحروم كل الحرمان من صرف عنها ، وقد جاء في السنة من الأحاديث في التأكيد على ذلك ما لا تحصى كثرته ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك . رواه البخاري 13/4 ومسلم 2548 .
قال مكحول : بر الوالدين كفارة للكبائر .
فلعيك بالصبر على أمك وما ينالك منها من الأذى الذي يضايقك ، فببرك لها وإحسانك لمعاملتها تكسبين رضاها وودها ، واحرصي على أن تجتنبي ما يثيرها أو يغضبها وإن كان فيه مصلحة لك من غير أن يلحقك ضرر ، والواجب على أمك أن تحسن معاملتها لك ، وأن تترك الإساءة لك بالضرب أو الشتم .(74/345)
أما بالنسبة لما تذكرينه من دعائها عليك ، فإن الدعاء إذا كان بغير حق لا يقبل ، ولا يجوز لها أن تدعوا عليك بغير حق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " يستجاب لأحدكم ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم " فدل هذا الحديث على أن الدعاء إذا كان متضمناً للإثم فإنه لا يستجاب ، ولا شك أن الاعتداء بالدعاء على الولد بغير حق من الإثم .
ونسأل الله تعالى أن يزرقكِ برها ورضاها ، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه .
وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
تزوج امرأة غير التي يريدها أبواه
سؤال:
السؤال:
عقدت النكاح على ابنة عمي في حفل خطوبتنا وكان مقرراً أن نحتفل بزفافنا في تاريخ لاحق . وقد جئت إلى الولايات المتحدة وتزوجت فتاة مسلمة أخرى دون أن أخبر أبويّ. ومضى على زواجنا الآن أربعة أشهر. وقد أخبرت أبوي بذلك فتضايقا وهما يريدان أن أطلق زوجتي وأتزوج ابنة عمي . ولكنهما الآن يقولان أن علي أن أتزوج ابنة عمي سواء أطلقت زوجتي أم لا . غير أنني أعلم أنني لن أستطيع أن أعدل بينهما . وأنا لم ألمس ابنة عمي أبداً ، ولكني أعيش مع زوجتي الثانية منذ أربعة أشهر الآن . فكيف أتصرف ؟ جزاك الله خيراً .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت زوجتك التي معك الآن ذات دين وخلق فلست ملزما بطلاقها ، وإذا كنت مطيقا للعدل بين زوجتين فلبّ طلب أبويك بالزواج من قريبتك المذكورة ، داخلا في قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) النساء 3 ، فإن خفت عدم العدل وظننت عدم القيام به فاكتف بواحدة ، سواء الأولى أو الثانية امتثالا لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء آية 3 ، واسع بكلّ حال في استرضاء والديك ، والله وليّ التوفيق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
كيفية معاملة الأم الفاسقة
سؤال:
السؤال:(74/346)
سؤالي يتعلق بأحد الشباب الصغار من المسلمين . هو ما شاء الله شاب جاد مخلص وعلى علم ملتزم بتعاليم الإسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول بكل جهده اتباع العقيدة الصحيحة . إنه يعيش بمفرده مع أمه المطلقة والتي لا تتبع الإسلام بالكلية وتنهمك في الكثير من الأعمال التي لا تتفق مع الإسلام في شيء ... أنا على صلة بالشاب وأمه وهما على تراحم وتواد لكني أرى أن الشاب أحيانا يضيق بتصرفات أمه التي تضعه في مواقف حرجة وأنا لا أستطيع تقديم النصح له بصورة صحيحة .وفيما يلي بعض الأمثلة لهذه المواقف مثل خروج الأم من المنزل لمدة قصيرة فيشعر الابن بالخزي من ذلك لكنه يسير معها خوفا عليها من أن يبادرها أحدا بالكلام ، ... .الأم كثيرة التعرف على الرجال من الجنس الآخر على الطريقة الغربية ، وهي كثيرة الذهاب إلى دعوات العشاء وتجلس على الطاولة التي غالبا ما تكون ممتلئة بالخمر الذي يحتسيه رفاقها وصديقاتها لكنها لا تشرب الخمر على الإطلاق وهناك العديد والعديد من الموضوعات التي يمارسها أصدقاء الأم مثل البدع ويحاول الابن باستمرار دعوة الأم وتوضيح الأمور لها لكنها دائما ما تتهمه بالتعصب والمغالاة أو أنه من العصر الحجري . أرجو تقديم النصيحة لصديقي الذي لم يصاحب أحدا غيري فهو يشعر انه ديوث ويود أن يعرف هل بقاءه مع والدته وهي على هذا النحو من السلوكيات يعد أمرا صحيحا وهو يخشى عليها من أن يتحرش بها أحد من الغرباء نظرا لأنها ترتدي الملابس القصيرة غير الإسلامية وهو لم يخبرني بهذه الأشياء كما أنه لم يفش أسرار الأسرة لكن الأمر بات واضحا لي ولمن حوله . الرجاء المساعدة جزاك الله تعالى خير الجزاء .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا شكّ أنّ القصّة المذكورة مؤلمة ومؤثّرة وخصوصا عندما يُصاب الإنسان بمصيبة الدّين في أقرب النّاس إليه ويُؤذى أيضا ، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون ولْيعلم هذا الأخ أنّ بر الوالدين من أوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر لقول الله تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } فأمر بمصاحبة هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في أمر ولدهما بالشرك ومع ذلك أمر الله أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ، وإذا كان كذلك فالواجب عليك نحو والدتك أن تنصحها بالكفّ عن هذه المعاصي وأن تبيّن لها ما في فعلها من الإثم والعقاب فإن استجابت فالحمد لله ، وإلا فاهجرها هجراً جميلاً ولا تخالطها مخالطةً تضرك في دينك ولا تؤذيها بل صاحبها في الدنيا بالمعروف وتابع نصيحتها بين الحين والأخر ، وهجرك إياها لا يضرك لأنك إنما فعلته غيرةً لله وإنكاراً للمنكر .
أنظر إجابة الشيخ محمد بن عثيمين في فتاوى إسلامية (4/196) واللجنة الدائمة في فتاوى إسلامية (4/204) والشيخ عبد الله بن جبرين في فتاوى المرأة المسلمة (2/957)(74/347)
وخلاصة القول في مسألة مساكنتك لها أنّه إذا سُكناك معها سيُفيدها في زيادة دين أو إيمان أو التزام بواجب أو بُعد عن محرّم أو التّخفيف منه على الأقل من خلال شعورها بشيء من الرّقابة مثلا أو ردّ أهل السوء عنها وصرفهم ، ولم يكن في هذه المخالطة ضرر عليك ، فابق معها محتسبا الأجر في كلّ ما تقدّم والله يُثيبك على صبرك ، وإن كنت قد أعيتك المحاولة ولم تجد فائدة في إحراز أيّ تقدّم في أيّ مجال مما تقدّم ذكره وكانت المُخالطة لها تسبب ضررا عليك في دينك أو سُمعتك فلا عليك من حرج في هجرها كما تقدّم مع الاستمرار في تفقّدها وقضاء حاجاتها ونصحها بين الفَينة والأخرى ، ونسأل الله أن يرزقك الصّبر ويأجرك على جهدك وهو نِعم المولى ونِعم النّصير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
هل يأثم الابن إذا رفض سفر والدته لزيارته حرصا على زوجها وأسرتها ؟
سؤال:
يسكن أخي البالغ من العمر 45 سنة بالديار الأوروبية ، متزوج وله طفلتان من أجنبية ، المشكلة هو أنه يرفض إنجاز أوراق الإقامة لأمي ، لأنها حين كانت تذهب عنده لأجل قضاء شهر تمكث 9 أشهر ، وتترك الأولاد والزوج في البلد ، وحين طلب منها الرجوع إلى بيتها وزوجها انهالت عليه بالشتائم أمام زوجته وأطفاله ، وحين رجعت رفض أن ينجز لها التأشيرة تفادياً للوقوع معها في المشاكل ، خاصة وهي عصبية المزاج ، وتثور لأتفه الأسباب ، مما يؤدي به إلى تعاطي المخدرات ، يسأل هل إذا رفض مجيئها يعتبر آثما ؟ .
الجواب:
الحمد لله
البر الواجب الذي أمر الله به في كتابه وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي السعي في خدمة الوالدين وإسعادهما وإرضائهما ، وذلك بكل وسيلة متاحة مباحة ، وفي كل فرصة ممكنة .
ومن أفضل ما يبر المرء به والديه الحرص على نجاح حياتهما الزوجية ، وتواصل الود والمحبة والعشرة الحسنة بينهما ، فإن الأبناء الحكماء البررة يملكون من تقريب الود بين الوالدين ما لا يملكه غيرهم ، وكثيراً ما يكونون سبباً لتجاوز كل ما قد ينغص حياة الأسرة .
ولا أرى حرص أخيكِ على بقاء والدته بين أبنائها وزوجها إلا دليلا على حكمته ، خاصة إذا كانت الأسرة تتضرر بغياب الوالدة كثيراً – كما هو الحال غالباً - .
ولكن ينبغي عليه أن يحسن التصرف ويختار الأسلوب الأمثل في تجاوز هذا التعارض : تعارض رغبته في محافظة والدته على أسرتها وبيتها ، مع رغبة والدته في زيارته في غربته والبقاء معه .
ولن يعدم – إن شاء الله – فكرة متميزة تحل له هذه المشكلة ، فإذا كان بإمكانه تحديد تأشيرة زيارة الوالدة بالشهر : فهذا حسن ، ويعتذر لوالدته إذا أنهت شهر(74/348)
الزيارة بانتهاء التأشيرة ولزوم العودة ، والأَوْلى من ذلك إن كان يقدر على استقبال أسرته كلها ، فيستخرج لهم تأشيرات الزيارة جميعا ، كي يصحبوا والدتهم حيثما كانت .
فإن استطاع أن ينصح والدته بالحسنى ويصارحها بوجوب طاعة زوجها وخدمته – خاصة إذا كان الزوج غير موافق على خروجها كل تلك الفترة – فليجتهد في ذلك ، ولا يستحيي أو يمل ، ولا يضره إن كانت والدته ستتهمه بعقوقها أو كراهية زيارتها ، فإن الله سبحانه وتعالى مُطَّلِعٌ على ما في قلبه ، ويعلم نيته وحقيقة حاله .
يقول سبحانه وتعالى : ( رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً ) الإسراء/25 .
قال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - :
يقول تعالى ذكره ( ربُّكم ) أيها الناس ( أَعلمُ ) منكم ( بِمَا في نُفُوسِكم ) من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم والبر بهم ، وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم ، لا يخفى عليه شيء من ذلك ، وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه ، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم عقوقا .
وقوله ( إنْ تكونوا صالِحين ) يقول : إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم عليكم ، بعد هفوة كانت منكم ، أو زلة في واجب لهم عليكم ، مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه : ( فإنَّه كان للأوابين ) بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة ( غفُوراً ) لهم .
" تفسير الطبري " ( 17 / 421 ، 422 ) .
وفي هذه الآية دعوة صادقة لأخيكِ أن يمحص قلبه ونيته ، ليكون باعثه على اعتذاره عن تأشيرة زيارة الوالدة هو حرصه على صلاح بيتها وأسرتها ببقائها فيه ، وعدم معاونتها على الإثم الذي ترتكبه حين تعصي زوجها وتسافر بغير رضاه .
وأما إن كان باعثه الحقيقي كراهية والدته ورغبته عن استقبالها واستضافتها وخدمتها فهو آثم حينئذ ، مرتكب معصية وواقع في كبيرة العقوق ، فإن من أعظم حقوق الوالدين على أولادهم رعايتهم في كبرهم وتوفير الخدمة لهم .
وعلى الأخ ، إذا لم يتمكن من التحكم في زيارة الوالدة على النحو المناسب المعقول ، أن يعوض ذلك بأن ينزل هو للزيارة ، كلما تمكن من ذلك ، وألا يطيل الاغتراب عنها ، ثم يحاول أن يجتهد في صلتها والإحسان إليها بالهدايا ونحوه ، خاصة مما تتعلق نفسها به .
ثانياً :
أما ما ذكرتِ في شأن تعاطي أخيك المخدرات : فإن كنت تقصدين الحبوب المهدئة التي يتناولها من يصاب بنوبات الفزع والغضب والقلق : فإن الأصل في هذه الحبوب عدم جوازها لما فيها من المخدر المفتر الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه ، ولكن إذا كان ذلك لحاجة يقدرها الطبيب المختص فيجوز له تناولها حينئذ تحت إشراف الطبيب فقط ، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :(74/349)
ما حكم تناول الحبوب المنومة أو ما يسمى بالمهدئات ، وهل تدخل ضمن المخدرات أم لا ، وهل تجوز إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب ؟ .
فأجاب :
هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها ، بشرط أن يكون الآذن بها طبيباً فاهماً عالماً ؛ لأن هذه لها خطر ، ولها مردود فعل على المخ ، فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين ، لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم ، فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة ، بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم : 82 / الوجه الأول ) .
وإذا كانت هذه الحبوب تفتَِّر الجسم فإنه يكون حكمها حكم المخدرات المحرَّمة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم الأدوية المهدئة التي تستخدم في علاج بعض الأمراض العصبية وغيرها ، وتوضع تحت قسم المفترات ؟ .
فأجابوا :
لا يجوز التداوي بما حرم الله ، ومن المحرمات تناول المفترات .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 32 ) .
وأما إذا كنت تقصدين المخدرات الممنوعة – لا قدر الله - ، التي يتعاطاها المدمنون شهوة من عند أنفسهم ، فهذه معصية عظيمة يجب عليك مناصحة أخيك بشأنها والسعي في تخليصه منها بمراجعة الأطباء المختصين الذين يشرفون على علاج مثل هذه الحالات ، وقد سبق في موقعنا بيان حرمة هذه المواد لما فيها من ضرر كبير على الفرد والمجتمع .
انظري جواب الأسئلة رقم ( 6540 ) و ( 32466 ) و ( 66227 ) .
ونسأل الله لك ولأخيك الحفظ والهداية والتوفيق .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أمه لا ترضى عن الزواج بهذه المرأة فماذا يفعل ؟
سؤال:
أبلغ من العمر 35 سنة . أعيش مع والدتي التي سهرت على تربيتي أنا وأختي المتزوجة بعد وفاة أبي قبل ولادتي بـ 4 أشهر ولم تتزوج بعده رحمه الله . قبل 3 سنوات وقعت في حب سيدة تبلغ من العمر 50 سنة أرملة هي كانت زوجة عم أمي رحمه الله . كما لديها بنت تربيها تبلغ 13 سنة. هذه السيدة تحبني حبا لا حد له وقد اتفقنا على الزواج . ولما صارحت أمي رفضت رفضا مطلقا . واعلم أن هده السيدة تحبني وتفعل المستحيل من أجلي ، وأنا أحبها كذلك . لكن إذا تزوجنا سأفقد أمي وعائلتي . وكذلك هي. أستاذي أرجوك أرجوك أرجوك أن ترشدني وتدلني على حل وما يقول الدين في هذه المسألة لإرضاء الله أولا وأخيرا. أرجوكم ولكم إن شاء لله جنة الفردوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم .
الجواب:(74/350)
الحمد لله
إذا لم تستطع إقناع أمك بهذا الزواج ، وكان استمرارك فيه يعني إغضابها بل فقدانها كما ذكرت ، فالواجب أن تطيعها في عدم الزواج من هذه المرأة ، إلا في حالة أن تخشى الوقوع في الزنا بها ، عياذا بالله من ذلك .
وفقه المسألة أن طاعة الأم واجبة ، والزواج من امرأة بعينها ليس واجبا ، فالنساء كثيرات ، ولهذا صرح ابن الصلاح والنووي وابن هلال -كما ذكر العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم البرور- بوجوب طاعة الوالد إذا منع ابنه من الزواج بامرأة معينة .
لكن إذا غلب على الظن الوقوع في الحرام ، كان درء هذه المفسدة مقدما على طاعة الأم .
قال الشيخ المرابط أباه ولد محمد الأمين الشنقيطي في نظم الفردوس :
إن يمنع الوالد الابن من نكاحْ امرأةٍ امنعن على ابنه النكاحْْ
ما لم يكن خشي من معصيةِ تقع بينه وبين المرأةِ
كما عزاه للهلالي السيدُ عبد الإله العلوي الأمجدُ
ونصيحتنا أن تغلب جانب العقل على العاطفة ، وأن تبحث عن غير هذه المرأة ، ممن ترضى دينها وخلقها ، والأفضل أن تكون بكرا ، في سنٍّ يسمح لها بالإنجاب ، وبهذا تحقق جملة من المصالح ، أعظمها إرضاء أمك الكريمة ، التي ضحت بمصلحتها لأجل تربيتك ، ثم المحافظة على كيان العائلة ، وإنجاب الذرية التي هي أحد مقاصد النكاح .
وأكثر من دعاء الله تعالى ، أن يلهمك الصواب والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والدتها تسيئ معاملتها
سؤال:
يوجد تفرقة في المعاملة بين الأخوات من قبل الأهل ، التحكم والسيطرة من قبل الوالدين في التصرفات والملبس والمأكل ، ولا تقل لي إنهم ينصحونني بالزى الإسلامي ، بل على العكس ( وضع ماكياج لإعجاب العرسان ) هم يريدونني أن لا أصرف من مرتبي ، أو عدم الذهاب كثيرا للملاجئ والمسنين ، وأمي تريدنا أن نذهب لأهلها فقط ، وأبي لا يبالي ، فَهَمُّه جمع المال والأكل ؛ فهو شخصية ضعيفة مع أمي المتسلطة ، وأختي الوحيدة تابعة لأمي في كل شيء ، وفي المقابل أمي تعاملها أحسن وباهتمام وتكبرها علي ، لقد احتسبت الله بيني وبينهم ،
أريد فقط أن أعرف ما معنى المعاملة بالإحسان ، وكيف أضبط انفعالي معها وهى تكذب ؟ وهل قولي لها أنت كاذبة حرام ؟ وماذا أفعل عندما يضيق صدري وتبتل وسادتي مما تفعله وتقوله عني أمام الناس ؟ والله المستعان .
الجواب:
الحمد لله(74/351)
كثيرة هي المشاكل التي تعرض في حياة الأسرة المسلمة ، كما أنها متنوعة بتنوع نواحي الحياة المختلفة إلى اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية ، ولكن من أخطر أنواع المشاكل تلك التي يعاني فيها الأبناء من تصرفات آبائهم ، ذلك أن الواجب أن يقوم الوالدان باحتواء أبنائهم وشملهم بعطفهم ورعايتهم ، وتفهم حاجاتهم ، ومراعاة نفسياتهم ، في حين أن الحال ينعكس في هذا النوع من المشاكل ، حيث تتغير وجهة الخطاب لتصبح موجهة إلى الأبناء ، كي تتسع صدورهم ونفوسهم لما يعانونه من والديهم .
وفي ذلك دعوة للجيل القادم كي يستفيد من التجربة ، فيقوم بدور الأبوة الذي سيسخره الله له ، ولن يعذره أحد بالجهل أو قلة المعرفة ، كما يمكن أن يعذر به الجيل السابق ، فإن تعلم وسائل التربية الإسلامية الصحيحة أمر ميسور اليوم ، ولا يعجز عنه إلا عاجز .
وسوف نعترف لك ـ مقدما ـ بأن حديثنا هنا ربما يبدو وكأنه يهون من مشكلة ، هي كبيرة في حقيقة الأمر ، ونقول لك أختنا الكريمة : لا عيب في ذلك ، فإذا قدر أن ذلك التهوين يخفف عنا بعضا من أعباء تلك المشاكل ، وإحساسنا بوطأتها ، فأهلا به ، وهو جزء من العلاج :
فَقُلتُ لَها يا عَزَّ كُلُّ مُصيبَةٍ إِذا وُطِّنَت يَومًا لَها النَفسُ ذلَّتِ
وإذا كان لهذه المشكلة طرفان : أحدهما أنت ، والآخر : أسرتك ؛ أمك ، وأبوك ـ أيضا ـ ، ثم أختك ؛ فإن حديثنا سوف ينصب في معظمه ـ أيضا ـ عليك ، وأنت الشاكية ، وأنت المظلومة ، كما يبدو لنا من رسالتك ؟!!
وإذا بدا ذلك نوعا من الاستسهال في التعامل مع المشكلة ، فليكن ـ أختنا الكريمة ـ ؛ فلا أنت ، ولا نحن نريد تعقيد المشكلة ، ولا إلهاب العداوة ، إنما نريد الحل ، بغض النظر عن طرف الخيط الذي نمسك به ؛ فالمهم أن نحل المشكلة ، إن استطعنا ، أو ـ على أقل تقدير ـ ألا نزيدها تعقيدا !!
لو كان أبوك يسمع لنا لقلنا له : الواجب الأول عليك ، والدور الكبير لك ، فأنت القيم ، وأنت الراعي ومسئول عن رعيتك ؛ لكنه لم يسألنا ، ولا نظنه يسمع لنا صوتا !!
لو كانت أمك تسمع نداءنا لقلنا لها : اللهَ الله في أبنائكِ ، فحقهم واحد ، والعدل بينهم واجب :
( ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري
لو كانت أمك تسمع لنا لقلنا لها : ( إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ) رواه مسلم (1837) .
لقد كان من الممكن أن نقول الكثير ، لو كان طرف المشكلة الآخر يسمع لنا !!
لكننا الآن مضطرون إلى أن نوجه حديثنا إلى طرف واحد ، هو أنت ، وأن نحمل عبء الحل على جانب واحد ، هو أنت ، فأنت الخيط الذي نملك أن نجذبه ، إذا كنا نريد أن نحل العقدة التي تؤرقك !!
وإذا كان واضحا أنك أمام أزمة في التفاهم مع والدتك ، وهذه حقيقة يجب أن تبدئي العلاج منها ، فلا تحاولي الفرار ورفض الاعتراف وتقبل هذه المشكلة ، ويتمثل(74/352)
ذلك بالانفعالات الغضبية التي تصيبك أثناء تعاطيك مع الوالدة ، ونحن لا نظن أنها تصدر إلا ممن يحاول الهروب من واقعه ، ولم يتفهم ما يواجهه .
والبداية الصحيحة في العلاج تبدأ من الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في قوله تعالى :
( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى/30 ، فتغيير كل واقع إنما ينطلق من أصحاب الشأن ، وليس من غيرهم ، وينطلق فقط حين يتفهمون أن التغيير يبدأ من أنفسهم ، وليس من غيرهم .
فلا بد – أختي الفاضلة – أن تتلمسي مواضع الخلل ومكامن النقص في تعاملك مع أسرتك ، وتعملي على علاجها أو لنقل – تغييرها - ، ولا نقول هذا تجاوزا ، إذ ليس بالضرورة أن يكون هذا الخلل سوء خلق منك – لا قدر الله - ، لكنه قد يكون خطأ في طريقة التعاطي مع المشكلة والتعامل مع الواقع ، وأستطيع مما ذكرت في السؤال التنبيه على شيء من ذلك :
- دائرة المندوبات والمستحبات لا ينبغي أن تجعل مثار شقاق ونزاع ، فإن أمر إصلاح ذات البين وتأليف القلوب أعظم من مصلحة فعل تلك المستحبات ، فإن كنت تسببت في بعض النزاع لإصرارك على القيام بأمور غاية أمرها الندب ، فأرجو أن تراجعي مواقفك تلك .
- متابعة الوالدة مصروفات ابنتها ومحاولة ضبطها أمر محمود ، والجانب السلبي فيه فقط هو المبالغة في ذلك ، وأظن أن هذا الفهم لسياق المشكلة أكثر موضوعية من وضعها في سياق التجبر والتسلط !
- الانفعال السريع والغضب أساس كل مشكلة ، ولن يقود إلى علاج أبدا ، من أراد تحصيل ما يتمنى فلا بد أن يكتم في قلبه بعض سهام الظلم أو الأذى .
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنْ جُرعَةٍ أَعظَمُ أَجرًا عِندَ اللَّهِ مِن جُرعَةِ غَيظٍ كَظَمَهَا عَبدٌ ابتِغَاءَ وَجهِ اللَّهِ ) رواه ابن ماجه ( 4189 ) وحسنه العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4 / 163 ) .
ويمكنك الاستفادة من الأجوبة التالية في علاج سرعة الغضب ( 658 ) و ( 45647 ) .
وأظنك تملكين – والحمد لله – بعض المفاتيح التي يمكن أن تخفف عنك ما أهمك ، فقد أنعم الله عليك بالوظيفة ، والمال يأسر القلوب .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تَهَادُوا تَحَابُّوا ) .
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 208 ) وحسَّنه العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 53 ) وابن حجر في " بلوغ المرام " ( 277 ) والألباني في " صحيح الأدب المفرد " .
وبالهدية يمكن أن تتملكي قلب والدك ووالدتك وأختك ، وراوحي بين أنواع الهدايا : عينية أو نقدية أو بعض أثاث المنزل أو رحلة سياحية إلى مكان جميل ، وسيكون لذلك أثر عظيم في نفوسهم إن شاء الله .(74/353)
وأختك مفتاح حل آخر ، إذ يمكنك التفاهم معها والتقرب والتحبب إليها ، لتكون عونا لك على ما تواجهين ، وخسارتك لها يعني فشلك أنت في ذلك ، فلا تحاولي أن تضعي اللوم عليها هي أيضا – وإن كان ذلك هو الواقع – ولكن حين يتهم المرء طريقته فإنه سيسعى حتما لتغييرها إلى الملائم والمناسب ، وهنا يكون العلاج .
واعلمي – أختي الفاضلة – أن قلب الوالدة يظل ينبض بالشفقة والرأفة على ولده ، مهما أظهر من قسوة وشدة ، فحاولي أن تستخرجي كل رحمة في قلب والدتك ، بالتحبب والتذلل والمسامحة والمصابرة ، ولا أظنك إذا ارتميت في حجر والدتك وقبلت يدها واختلطت دموعك بكلماتك في حبها وشكوى تعب الحياة وألمها إليها : فلا أظنك ترجعين خائبة ، بل أرجو أن تعود والدتك خيراً مما كنت تظنين .
يقول الله عز وجل : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت/34 .
وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِن يَعفُو وَيَغفِر ) رواه البخاري ( 2125 ) .
وأولى من يعامل بالحسنى ويقابل بالمسامحة هما الوالدان ، لما فرض الله لهما من حق عظيم ، حتى قال سبحانه وتعالى : ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) الإسراء/24 .
والخُلُق الحسن يقتضي تحمل الظلم والأذى من الأحبة ، فكيف بالوالدين ؟!!
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " المؤمن ملجم بلجام ، فلا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يجد طعم الذل " .
وخطب علي بن أبي طالب في أصحابه فقال : ( كونوا في الناس كالنحلة في الطير ، فإنه ليس شيء من الطير إلا يستضعفها ، ولو يعلم ما في أجوافها لم يفعل ، خالقوا الناس بأخلاقكم وألسنتكم ، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم ، فإن لامرئ ما اكتسب ، وهو يوم القيامة مع من أحب ) .
وعن محمد بن الحنفية قال : ( ليس بحليم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدّاً حتى يجعل الله له فرجا - أو قال : مخرجاً - )
روى هذه الآثار ابن أبي الدنيا في كتابه " مداراة الناس " ( 37 ، 27 ، 41 ) .
كن كالنخيل عن الأضغان مرتفعا يرمى بطوب ، فيلقي أطيب الثمرِ
والمهم – أختي الفاضلة – أن تسعي في تغيير الأساليب التي اعتدت عليها في مخاطبة ومحاورة والدتك ، وأن تتفكري في كل فكرة ممكنة تكون منفذا لقلبها ، ولا تعجزي أبداً ، ولا تقولي حاولت وأسقط في يدي ، واستعيني بالله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً .
وأخيراً :
لن يكون سوء معاملة والدتك لك نهاية المطاف أبدا ، فالدنيا مليئة بالفرص الطيبة ، ومليئة بالخيِّرين من أقارب وجيران وأصحاب ، يعيش المرء معهم أيامه ، ويطوي بقربهم عمره ، يحسن إلى الناس كافة ، ويخالقهم بخلق حسن ، وهذه أعظم رسالة يحملها المسلم في حياته .(74/354)
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ مِن أَحَبِّكُم إِلَيَّ وَأَقرَبِكُم مِنِّي مَجلِسًا يَومَ القِيَامَةِ أَحَاسِنُكُم أَخلَاقًا ) رواه الترمذي ( 2018 ) وقال : حسن غريب ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
سئلت اللجنة الدائمة :
السائل يعيش مع والديه في منزل واحد ، لكنه دائم الخصومة مع أمه والقطيعة لوالده ، وسبب ذلك أن أمه تفضل أخاه الصغير ، فتصفه بأقبح الأوصاف ، وتشتمه بأقذع الشتائم ولأتفه الأسباب ، فصارت عنده عقد نفسية ، وتتسامح مع أخيه ، ولو أساء أشد إساءة ، فصار مدللا خاليا من العقد النفسية ، وكذلك والده يسيء إليه كثيرا ، لا يرد عليه السلام إلا نادرا ، ويضربه أحيانا أمام الناس لأدنى سبب ، ولا يضرب أخاه الصغير ولو اشتدت إساءته ، فهل يطالب من أساء إليه والداه بما يطالب به سائر الأبناء من البر والصلة ، وهل يأثم بإثارة الخصومات مع أنه يجتهد في إبعاد الخصومات ، وكثيرا ما يندم بعد وقوعها ويتصدق عنهما دون شعور منهما ، فهل يثابان بذلك ويثاب هو أيضا ، وهل يخفف ذلك من ذنوبه ، مع أن هذه الصدقة قليلة جدّاً ؟ .
فأجابت :
قد يكون الوالدان معذوريْن فيما حصل منهما ، وقد يكون لديهما اعتبارات في التشديد على واحد من أولادهما دون آخر ، ككونه أكبر سنّاً ، وأرشد من غيره ، فالغلط منه أشد ، وكتأديبه ليستقيم فيكون قدوة لإخوانه الصغار ، وعلى تقدير إساءتهما لا يجوز للولد أن يقابل سيئتهما بالسيئة ، بل يقابلها بالحسنة ، عملا بقوله تعالى ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت/34 ، وقوله ( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/15 .
فأمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف ولو جاهداه على أن يشرك بالله غيره ، والشرك أكبر الكبائر ، وأمره أن يلزم سبيل الله المستقيم ، وأخبر بأن جزاء الجميع عنده تعالى يوم القيامة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين ، وحذر من عقوقهما وبين أن العقوق من أكبر الكبائر ، هذا وتُشكَر على الندم على ما فعلت من إثارة الخصومات والقطيعة ، وعلى الصدقة عنهما ، ولو أعلنت ذلك لهما كان أرجى إلى الوئام وحنانهما عليك ، ويرجى لك ولهما الأجر ومغفرة الذنوب بما قربت من الصدقة عنهما ، وإن قَلَّت ، فإن الله يضاعف الحسنات ، وأما الوالدان فالواجب عليهما تحري العدل بين أولادهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 123 – 125 ) .
ونسأل الله أن يوفقكِ ويفتح عليك أبواب رحمته وفضله .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ(74/355)
والدته تتهم زوجته زورا
سؤال:
أرجو أن تشرح لي مسألة إغضاب الوالدين ، حيث يحرم أن أقول لهما مجرد كلمة أف ، السبب في سؤالي هذا هو أنني متزوج منذ عدة سنوات ولدي طفلان ، ولكن والدتي تشكو دائما من زوجتي ، ولا يوجد بينهما تفاهم ، وهي تتصل بي وتخبرني أن زوجتي شريرة ، وتقول إن زوجتي لا تحترمها ، في حين أن زوجتي ليست كذلك ، وتقول أيضا إن زوجتي تفعل كذا وتقول كذا وهو ما تنكره زوجتي ، وهي لم تعد تقيم معنا ، ومع ذلك ما زالت تقول إن زوجتي لا تحترمها ، ولا أعتقد أن زوجتي قد أخطأت في شيء في الحقيقة ، ولكني متكدر جدا لأنهما لا تستطيعان التفاهم معا ، وزوجتي تبتعد عن عائلتي لأنها تخشى أن يتهموها بشيء لم تفعله ، وهذا يزيد من غضب أمي ؛ لأنها تقول إن زوجتي لا تهتم بها ، فماذا أفعل في هذا الموقف بحيث لا أغضب والديّ ، ولكن في نفس الوقت لم ترتكب زوجتي شيئا ، وتقول لي إنه حرام علي أن لا أقول شيئا عندما يتهمونها بشيء لم تفعله ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو نصحي ، ماذا أفعل في هذا الموقف ؟ وهل حرام على أمي أن تخبرني بأن أختار بينهما ؟
الجواب:
الحمد للَّه
مشكلتك أيها الأخ الكريم ، هي إحدى المعضلات في الحياة الزوجية ، وهي مشكلة قديمة معقدة ، حتى صارت عند العرب مضرب المثل لمن بينهم من المعاملة والأخذ والإعطاء ما لا غنى بهم عنه ، ثم لا تزال المشارة والعداوة بينهم ؛ فيقولون : ( إن الحماة أولعت بالكَنَّة ، وأولعت كنتها بالظِّنة ) ؛ فالحماة أخت الزوج وأمه، والكنة امرأة الرجل . والمعنى : أن الكنة إذا سمعت أدنى كلمة قالت: هذا عمل حماتي !! [ انظر : المستقصى في الأمثال ، للزمخشري 1/77 ] ؛ فهناك ، في واقع الأمر ، تربص متبادل من الطرفين ، كل بالآخر !!
وفي مثل هذه العلاقات تشتبك كثير من العوامل والمؤثرات التي ينبغي مراعاتها وتفهمها ، ثم التدرب على كيفية التعاطي معها للخروج بأفضل النتائج .
ولعلك تدرك أخي الكريم أن الغيرة – التي فطر الله سبحانه وتعالى البشر عليها - هي من أهم تلك العوامل ، وخاصة بين الأم والزوجة ، فإن الأم التي صحبتك تلك السنوات الطوال ، تحفظك وترعاك وتعتني بك ، سوف تشعر بأنك لم تعد ملكا خالصا لها ، بل سوف تشعر أيضا أن نصيبها منك لم يعد وافيا بحقها عليك ، وأن القسمة بينها وبين زوجتك لم تكن عادلة ؛ فللزوجة الحب والحنان والتدليل والرعاية ، وللأم الصبر على متاعبها على مضض ، وإعطاؤها ما تحتاجه ، على كره وتأفف ، هذا إن كان سيعطيها ، فكيف إذا كان عاقا ، ومنعها حقوقها ؟!! وحينئذ تخلق المشاكل .
والغيرة نار تعمي وتصم ، لا تلبث أن تأكل كل سعادة واطمئنان تعيشها الأسرة ، وهي أقوى ما تكون إذا أسأنا التعامل معها ، ولم نحاول تهذيبها وتخفيف لهيبها .
أقول ذلك ابتداء كي تتفهم معي أمرين اثنين مهمين :(74/356)
الأمر الأول : كي تدرك حقيقة السبب الذي يدفع والدتك لمثل هذه التصرفات تجاه زوجتك ، وتدرك حقيقة عذرها في ذلك ، وأنها قد لا تكون تملك من أمرها شيئا ، فالمرأة ضعيفة جدا أمام هذا الشعور ، ولا تستطيع إخفاءه رغم سعيها الشديد للظهور بمظهر الرضا والقبول ، فإذا أدْرَكتَ حقيقة عذر الوالدة ، اطمأن قلبك نحوها ، وسكنت مشاعرك تجاهها ، وأيقنت أن برها وطاعتها وحبها فرض لازم في حقك نحوها ، لا ينبغي أن تشك في ذلك لحظة واحدة ، مهما بلغ حد المشاكل التي تجرها عليكم نار الغيرة .
أما الأمر الثاني : فهو أن تعلم أنك بالحب وحده يمكنك تغيير الحال الذي بين والدتك وزوجتك ، فالوالدة بحاجة إلى اطمئنان زائد بمحبة ابنها لها ، وأنه على ما عَهِدَتهُ فيه من مودةٍ واحترام وبر وإحسان ، بل ينبغي عليك السعي إلى مضاعفة تلك المشاعر ، بتكرار الزيارات والهدايا والحرص على إسعادها بالكلمة وتلبية الرغبات ، وحينئذ ستبدأ نفسها بالسكون ، وغيرتها بالهدوء ، وتختفي تدريجيا تلك المشاكل التي كانت تصنعها .
وإذا كانت الوالدة ، من خلال ما يبدو لنا من رسالتك ، سريعة في التجني على زوجتك وأم أولادك ، فإننا سوف نحاول أن نبدأ العلاج منك ومن زوجتك ؛ لأن هذا في واقع الأمر هو الطرف الأسهل والأقرب في المعادلة ، ونقول للزوجة الكريمة ، قال الله تعالى : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ) رواه مسلم (2588) .
وفي حديث آخر : ( وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا )
رواه الترمذي (2325) وصححه الألباني .
فكم من المشاكل ستزول حين تجاهد الزوجة الكريمة نفسها على ذلك الأدب ، ابتغاء مرضاة ، وإصلاحا لحال زوجها ، ومحافظة على عيشه وبيته !!
ولتحاول أن تنزل أم زوجها مكان أمها ، في احتمال غضبها ، وغفران إساءتها ، لا سيما والمسكن منفصل ، وهذا يقلل إلى حد كبير من حدوث المشاكل والمصادمات .
وكم ستخف تلك المشكلات ، إلى أن تنتهي بإذن الله ، إذا استطاعت الزوجة الكريمة أن تتحين الفرص المناسبة لهدية لطيفة تهديها لأمك ، حتى وإن كان في النفوس ما فيها . قال صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا تحابوا ) رواه أبو يعلى ، وحسنه الألباني .
وأما أنت ، أيها الأخ الكريم ، فيجب أن يتسع قلبك لبر الوالدة وحبها الكبير ، مع حب الزوجة والسكون إليها ، ونجاحك في ذلك بداية العلاج ، وفشلك فيه يعني استمرار المعاناة أو زيادتها ، والأمر يحتاج منك إلى شيء من التصبر والتعلم ، فإن الإنسان قابل لتعلم بذل مشاعر الود والمحبة كما يتعلم أي صناعة في هذه الدنيا .
وأنت خلال ذلك كله لا بد أن تقف عند الخطوط التي رسمتها لك الشريعة الإسلامية ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى :(74/357)
( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23
وقوله سبحانه :
( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/15
فتأمل كيف أن شرك الوالدين أو كفرهما – وهي أعظم الذنوب – لا ينبغي أن تحجب الابن عن صحبة والديه بالمعروف ، فكيف ببعض المشاكل مع الزوجة ؟
وأهم هذه الخطوط التي رسمتها الشريعة أيضا ، حفظ حق الزوجة ، واحترام مشاعرها ورغباتها ، وعدم الجور عليها أو ظلمها لإيفاء حق الوالدة ، فلا ينبغي لك أن تطيع والدتك إذا أمرتك بفراق زوجتك ، ولا يجوز أن تصدقها فيما تتهم به زوجتك زورا وبهتانا ، خاصة إذا كانت الزوجة ذات خلق ودين ، فهي أمانة مستودعة في ذمتك ، فيجب عليك أن تحفظ هذه الأمانة .
وإذا كان لنا من همسة في أذن الوالدة الكريمة ، فنقول لها :
أيتها الأم الكريمة التي حملت ووضعت ، وربت وتعبت ، وآثرت على نفسها وبذلت ، لا تكدري إحسانك لابنك بتنغيص عيشه ، وأنزلي هذه الزوجة التي اختارها ابنك لنفسه ، وجعل الله له منها الولد ، أنزليها منزلة ابنتك ، وانظري : كيف تحبين أن تعيش ابنتك مع زوجها وأهلها ، فعامليها به ، وجاهدي نفسك على الإحسان ، كما أمرنا الرب الجليل : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) البقرة/195 .
فإذا عجزت عن الإحسان فاعدلي . قال الله تعالى : ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الحجرات/9 .
وحذار ، أيتها الوالدة ، من الظلم ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) متفق عليه .
وقد سبق تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بذلك في جواب السؤال رقم (7653) ، (44932) ، (47040) .
نسأل الله أن يصلح بالكم ، وأن يصلح ذات بينكم ، وأن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
معاناة شاب مستقيم من تصرفات والده الذي يمنعه من الخير
سؤال:
أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذه المشكلة :
بدأت هذه المشكلة بيني وبين أبي ، وذلك منذ التزمت وأعفيت لحيتي ، في البداية بدأ الأمر بالضغط عليَّ لكي أحلق لحيتي ، ثم منع أصحابي من دخول بيتنا ، ثم منعي من أن أصادق بعض الشباب في الحي ، علماً بأن عمري كان وقتها 21 عاماً ، وكنت إذا رأيت ورقه ملقاة في الشارع فيها آيات من القرآن أو أحاديث آخذها(74/358)
معي إلى البيت وأحرقها ، وأبي كان يعلم بهذا ، وفي مرة وجدتُ كتاباً في الفقه يدرَّس في الأزهر ملقى في الشارع وممزقاً , فأخذته ووضعته في حقيبة معي أحمل فيها الملابس الخاصة بعملي , وعندما عدت إلى البيت في آخر النهار وضعت الحقيبة عند باب الحجرة حتى أتناول عشائي , وكان من عادة أبي أن يقوم بتفتيش متعلقاتي , فلما رأى الكتاب الممزق قال : " لماذا تحضر الزبالة من الشوارع " ، وهو يعلم أنه كتاب ديني ، فقلت : " كلام الله ورسوله زبالة ؟ " فقال أبي : " نعم زبالة " ، وفي مرة قال لي : لا تمشِ مع ابن فلان – جارنا - [ وذلك حتى لا أدعوه للالتزام ] فقلت : في شرع من هذا ؟ فقال : في شرع أبي ! " ، هذا ليس كل شيء , كان يستهزئ بالإخوة الملتزمين ، ويسخر منهم , مع أن منهم إخوة في مثل عمره ، وهم جيرانه أيضا ، في مرة أخذ المنبه من عندي وأنا نائم حتى لا أصحو لصلاة الفجر .
آخر أحداث هذه المعاناة : هو أنه دبَّر لي مكيدة لكي يتم اعتقالي من قبل السلطات الأمنية, ولكني نجوت بفضل الله سبحانه وتعالى ، الآن أصبح عمري 25 عاماً , وأنا أكرهه وأبغضه ؛ لما سبَّب لي من الأذى في نفسي وديني , لا أستطيع أن أحبه أو أشعر به كأب , أصبحت أشعر أنه عدوي , خاصة بعد حادثة الاعتقال ، وكل يوم أحاول أن أجد سبيلا كي أؤمن نفسي ضد غدره بي .
عندما أقرأ النصوص التي تتضمن الأمر ببرِّ الوالدين والإحسان إليهما , أقول لنفسي : هذا الرجل استهزأ بديني وبكلام الله ورسوله ، وحاربني في التزامي ، ولم يكتف بذلك , بل نصب لي فخّاً ليتم اعتقالي ، ومن وجه آخر أمي تتعذب ؛ فهو يظلمها ويسيء معاملتها , وهي تريد أن يصبح البيت مستقراً وهادئاً .
هل يكون أبي باستهزائه منافقاً , وهل يسقط حق برِّه بذلك ؟ .
هل يجوز لي الدعاء عليه ؟ أحياناً تحدث بيننا مشادة كلامية وقد أرفع صوتي عليه , هل أكون بذلك عاقّاً له ؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي ، ونصحي مع ذكر الدليل من الكتاب والسنَّة أو فعل من أفعال سلفنا الصالح ؛ حتى أجد شيئاً أقتدي به في مثل هذا الموقف ؟ .
و جزاكم الله عنا كل خير .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يفرِّج همك ، ويزيل كربك ، وأن يهدي والدك للحق ، ولا بدَّ من تنبيهك لبعض الأمور التي قد تخفى عليك ، ولها تعلق بسؤالك ، وهي مفيدة لحالك ، وهي تصلح لأن تكون تنبيهات لكل من يعاني من منع أهله له من الالتزام في المساجد ، ومع الصالحين :
1. ينطلق بعض الآباء من منع أبنائهم من الالتزام في حلقات المسجد ، أو من مصاحبة بعض المستقيمين لا من منطلق بغضهم للإسلام ، بل من خوفهم على أبنائهم من أن تجترفهم بعض التيارات والأحزاب التي قد تؤدي بهم إلى انحراف في الفكر والاعتقاد ، والغالب يخاف من ضرر أو أذى دنيوي ، فينبغي على الأبناء(74/359)
مراعاة هذا الأمر في تعاملهم مع آبائهم الذين تصدر منهم أفعال في ظاهرها معاداة للدين ، وفي حقيقتها تحذير من الانتساب لجماعات وأحزاب قد تأتي بالضرر على الابن وأسرته .
ومن الحكمة في تعامل الأبناء مع هؤلاء الآباء مد جسور الثقة بينه وبين والده ، وإطلاعه على من يصاحب من المستقيمين ، حتى يُدخل الطمأنينة على قلبه .
2. لا يحل للأبناء أن يتسببوا في كلمات يقولها أهلوهم ، ويكون فيها طعن وشتم للدين ، فبعض الأبناء إذا منعهم والدهم من المشي مع فلان من الناس : سارع إلى القول : شرع من هذا ؟ أو بأي دين ؟ أو هل تكره الرسول وأصحابه ؟ وغيرها من الأسئلة التي قد يبادر الوالد للإجابة عليها بما يضر دينه ، ومنه ما حصل معك مع والدك هنا ، فعندما أنكر عليك حمل الكتاب الذي التقطته من الشارع لم يكن يعني الطعن في كلام الله ورسوله ، وإلا فلو رأى مصحفاً في حقيبتك فهل سيقول ما قاله في الكتاب الذي التقطته من الشارع ؟ فلم يكن من الحكمة أن تبادر والدك إلى قولك " كلام الله ورسوله زبالة ؟ " !! فبالإضافة إلى عدم جواز قولك هذا ابتداء فإنك قد تسببت بجوابٍ سيء من والدك ، وأنت تعلم أنك أنكر الأوراق الممزقة والتي قد تكون لها رائحة وعليها قذر ، ولم يكن ينكر عليك الآيات والأحاديث نفسها .
ومثله عندما منعك من المشي مع أحد جيرانكم فسارعت إلى القول : في شرع من هذا ؟ " حتى قال لك : " في شرع أبي ! " ، وأنت تريد الشرع بمعنى الدين ، وهو – لعله – يريد القانون والنظام ، أو أنه أراد الشرع الإسلامي فأساء في اللفظ .
واعلم – يا أخي – أننا لسنا نقصد في الجواب واقعتك وحدها ، بل هو جواب لكل من يعاني من سوء تصرفات أهله معه ، ونريد أن نذكر إخواننا بأنه قد تكون الأخطاء ابتداء منهم ، وإلا فقد يكون والدك ، أو أمثاله ، شيطاناً مريداً ، والعياذ بالله ، لكننا نريد التنبيه على الأفعال لا الحكم على الأشخاص .
3. لا يجب عليك التقاط الأوراق التي تُرمى في الشارع ، كما لم يكن من الحكمة إحضارها للبيت وأنت تعلم – بحسب قولك – أن والدك من عادته الاطلاع على ما في حقيبتك ، ولم يكلفنا الشرع بالتقاط الأوراق من الشارع وإلا ضاع عمرنا في الشوارع لكثرة ما يُلقى فيها من صحف وكتب يكون فيها آيات وأحاديث ، وإنما يكون المسلم مسئولاً عن أوراقه هو ، وعما يُلقى في بيته أو مكان إقامته ، ولا مانع من التقاط الملقى في الشارع إذا كان لا يشق عليه ، وكان قليلاً ، لكن ليس على أنه واجب شرعي .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلفها في كتب أو ورق يحتوي على سور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فأنكر عليه شخص بالقول ، فرد عليه فقال - أي : الذي يضع البضاعة - : لا بأس بهذا ، ولا ضرر في ذلك ، واستمر في عمله هذا ، وقال : لا أجد غير هذا الورق ، مع العلم أنه يقرأ ويكتب ، وهذه ظاهرة شائعة عندنا ، فما حكم الله في هذا العمل ؟ وهل أسير في الشارع راكعاً لجمع تلك الآيات والسور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر مني ؟ فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر ؟ .(74/360)
فأجابوا :
أولاً : لا يجوز أن يضع المسلم متاعه ، أو حاجته ، في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ، ولا أن يُلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة ؛ لما في ذلك من الامتهان ، وانتهاك حرمة القرآن ، والأحاديث النبوية ، وذكر الله ، ودعوى أنه لا يجد غير هذا الورق : دعوى يكذبها الواقع ، فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة ، وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه القرآن ، والأحاديث النبوية ، أو ذكر الله ، وإنما هو الكسل وضعف الدين .
ثانياً : يكفيك للخروج من الإثم والحرج : أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان ، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة ، وفي الشوارع ، والحارات ، ونحوها ، ولست مكلفاً بما فيه حرج عليك مِن جعل نفسك وقفاً على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها ، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 73 – 75 ) .
4. يجب على الأبناء مراعاة الضغط الإعلامي الهائل على الأهل في تحذيرهم من التطرف والتشدد ، وتصوير ذلك أن منبعه من المساجد وأهل الاستقامة ، ومثل هذا الضغط الإعلامي وجد أرضية قابلة لقبوله من الجهل الذي يعيش فيه كثير من العوام ، فيحتاج الأمر من الأبناء إلى وضوح في الأفعال ، وإظهار لأحسن الأخلاق والأقوال حتى يحكم أهلوهم على ما يسمعونه من الإعلام بأنه كذب وزور .
5. واعلم أنه إن كان والدك مرتداً كافراً : فإنه يجب عليك التلطف في معاملته ، والإحسان إليه بما تستطيعه ، لا أنه يستحق ذلك – لأن حكم المرتد غير الكافر الأصلي – بل لحاجتك لأن يهديه الله تعالى ، ويترك معاداته للدين وينتظم في سلك المسلمين الموحدين .
فلا ترفع صوتك عليه ، ولا تهنه ، ولا تغلظ له بالقول ، وإن كنت تود الدعاء : فادع له بدلا من أن تدع عليه ، فلعلَّ الله تعالى أن يستجيب لك فيهديه .
6. يجوز لك أن تبغض أفعال وأقوال والدك ، ويحل لك أن تبغضه نفسه ، إن ثبت وقوعه في الردة ، ويجوز لك الخروج من البيت إن رأيتَ أن بقاءكَ في البيت يؤثر سلباً على استقامتك وقيامك بشعائر دينك ، وإن رأيت أن بقاءك لا يؤثر على دينك واستقامتك ، ويستفيد أشقاؤك ووالدتك من بقائك : فابق معهم ولا تغادر .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم الوالد الذي يسب الدين هل يكفر بدون إعلان ؟ وإذا أنكر عليه هذا الأمر ، وعرف بأن سبَّ الدِّين كفر يعود مرة بعد مرة إلى هذا الأمر ، ما حكم هذا الأب ؟ مع العلم بأنه يظهر التوبة ، ثم لا يلبث إذا ثار يقول هذه الكلمة ، وهذا يحدث كل فترة ، فما حكم هذا الوالد ؟ وما حكم تعامل الابن معه ؟ هل يهجره ويترك المنزل ؟ مع أنه شاب صغير لا يستطيع العمل ، وإذا ترك المنزل فإنه سيترك الكلية ويذهب ليعمل أي عمل آخر بعيدا عن هذا المنزل .(74/361)
فأجاب :
يجب عليك الاستمرار في نصحه ، ومتى تبين لك أن النصح لا يفيد فيه فأنت أعلم بظروفك ، فإذا كنت تعلم أن بقاءك في البيت أكثر مصلحة : فإنك تبقى ، وإذا تبين لك أن ترك البيت أصلح : فإنك تتركه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ونذكرك بقول الله سبحانه : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 276 ، 277 ) .
ثانياً :
وأما والدك فإننا نقول له :
1. اتق الله في نفسك ، واغتنم حياتك قبل مماتك ، فلو أدركك الموت وأنت على هذه الحال فإنه سيكون أسوأ حال ، وكان الواجب عليك أن تتروى في كلامك ، وفي أجوبتك لابنك ، وبعض كلامك كفرٌ صريح ، فنخشى عليك أن تموت عليه ، فإهانة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفرٌ مخرج من الإسلام بلا خلاف بين العلماء .
2. وكان الواجب عليك أن تشجع ابنك على الطاعة والاستقامة والالتزام مع أهل الخير ، ولا مانع من أن تتابعه وتراقبه ، لكن ليس عليك منعه من المسجد والطاعة والدعوة ، والابن المستقيم على الطاعة خير لأهله في الدنيا والآخرة ، فمثل هؤلاء هم الذين ترجى منهم الطاعة والإنفاق والرحمة على أهليهم ، وهم الذين يستغفرون لأهليهم بعد موتهم ، ويدعون لهم بخير بعد وفاتهم .
3. ولا يحل لك أن تأمر ابنك بحلق لحيته ، فحلق اللحية محرَّم ، ولا يجوز لك أن تأمر ابنك بمعصية ، بل يجب أن تشجعه على الطاعة والاستقامة ، وأن تنهى من يحلق لحيته من أبنائك لا العكس ، وأن تنهى من تتبرج من بناتك لا العكس ، وهكذا .
وأما أن تسعى في تمكين الظلم من عرض ابنك وبدنه ، فيسجنوه أو يؤذوه ، فهذا انتكاس في فطرة الأبوة التي جعلها الله فيك ، وشذوذ في عاطفتك نحوه ؛ ألم تعلم يا عبد الله أن الله سائل كل راع عما استرعاه : حفظ أم ضيع . [ رواه ابن حبان في صحيحه ، وصححه الألباني ] .
ألم تعلم ، يا عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) [ متفق عليه ] .
فكيف إذا كان هذا المسلم هو ابنك ، وفلذة كبدك ؟!!
لقد صدق القائل :
وراعي الشاةِ يحمي الذئبَ عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئابُ
4. لا يجوز لك ظلم زوجتك ، ولا الإساءة إليها ، وقد أمرك الله تعالى بمعاشرتها بالمعروف ، فلا يحل لك ما تفعله معها من ظلم وإساءة .(74/362)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه ابن ماجة (1977) وصححه الألباني .
وأخيراً :
فإننا ندعو الوالد للتوبة والاستغفار مما بدا منه ، وندعوه لإصلاح قوله وفعله ، وأن يتدارك أمره قبل أن ينتهي أجله ويلقى ربه ، وندعوه لتشجيع أولاده على الطاعة والاستقامة ، ولا بأس من توجيههم ونصحهم فهم يحتاجون لذلك ، لكن لا يحل لهم منعهم من الطاعات الواجبات ، ولا أن يكرههم على ارتكاب المحرمات ، وليس له طاعة إن فعل ذلك ، وأولاده آثمون إن استجابوا له .
وندعو الابن للتحلي بالصبر ، وندعو إلى معالجة الأمور بحكمة ، وأن يعلم أن والده لا يكره له الخير ، لكنه يجهل الخير من الشر ، فعليه مسئولية دلالة والده على الخير لنفسه ولأهله وذريته .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أمه لا تحب زوجته فأدى ذلك إلى سكنه عند أهلها
سؤال:
أمي لا تحب زوجتي ، مما أدَّى إلى خروجي من المنزل والعيش مع زوجتي في منزل والديها ؛ فما العمل ؟
الجواب:
الحمد لله
ليس من الضروري أن تعيش مع أهلك ، بل قد يكون من الخير لك ولزوجتك ولأمك أن تعيش مع زوجتك خارج بيت والديك ، وفي الغالب فإن من يسكن مع أهله – أو حتى قريبا منهم – لا تخلو حياته من منغصات ومشكلات ، والعقلاء الذين يزِنون الأمور بميزان الشرع والحكمة قليل ، وخاصة من النساء بسبب ما يحصل بينهن من غيرة وتنافس .
وقد يكون في سكنك خارجاً عن أهلك ما يُصلح العلاقة بين أمك وزوجتك ، فالبُعد غنيمة في كثيرٍ من الأحيان ، فلا داعي للقلق ، وربَّ شيء تراه ضارّاً وتغتم له ثم يكون فيه الخير ، وقد يتولد الشوق من أمك لك ولأحفادها ببُعدك عنها ، وقد يختلف شعورها تجاه زوجتك إذا كانت بعيدة عن ناظريها ، ولا تراها إلا قليلاً ، وهذا مشاهد ومجرَّب .
وأما إذا أردت الحل لأصل المشكلة ، وهي عدم محبة أمك لزوجتك : فلا بدَّ لك من البحث عن أسباب عدم المحبة ، ومعرفة موانع وجود المحبة ، وهذه بعض الأسباب التي يمكن أن تكون أدَّت لعدم محبة أمك لزوجتك :
1. كثرة الخلطة ، وهو ما يولِّد كثرة الكلام ، ومن كثُر كلامه كثر لغطه وخطؤه .
2. الغيرة من تعلق زوجتك بها وحبك لها ، وهذا موجود بكثرة ، فترى أم الزوج تغار من تعلق ابنها بزوجته ، وتلبيته لرغباتها ، وترى أن هذه الزوجة قد أخذت ابنها منها .(74/363)
3. سوء تعامل زوجتك مع أمك ، فبعض الزوجات لا تحسن التعامل مع أم زوجها ، فلا تلبي لها طلباتها ، ولا تظهر لها الاحترام والتقدير ، فتقع بينهما من المشاكل الشيء الكثير .
4. تقصيرك في حق أمك ، وعدمه في حق زوجتك ، فلا تستطيع الأم بغض ولدها ، بل تجعل ذلك – فيما بدا لها – في السبب وهو زوجته ، فتبغضها .
فهذه بعض الأسباب التي قد تولِّد بغض أمك لزوجتك ، وإذا تبين لك أنها موجودة كلها أو بعضها : فلا بدَّ لك من معالجتها بالحكمة والحسنى .
وننصحك أن تقوم بهذه الخطوات لتوجِد المحبة بين أمك وزوجتك :
1. السكن بعيداً عن والدتك ، وأن تخبر أمك أنك فعلتَ هذا مع عدم رغبتك به من أجلها ، ومن أجل أن لا تضغط أمك على نفسها فيسبب لها آلاماً وأمراضاً .
2. أن توصي زوجتك بالإكثار من بعث الهدايا لأمك ، سواء المادية منها كاللباس والطعام وغيرهما ، أو المعنوية كبعث السلام والسؤال عن صحتها .
3. توسيط عقلاء ممن تحبهم والدتك لتغيير نظرتها تجاه زوجتك ، وهنا قد يكون لطرف خارجي من التأثير ما يفوق تأثير ولدها وزوجها عليها .
على أننا نشير هنا إلى أنه ينبغي عليك ، ما دمت تركت السكن مع أمك ، أن تجتهد في الاستقلال بمسكن خاص بك ، بعيد عن أهل زوجتك أيضا ، فإن انتقالك إليهم ربما يعمق هوة الخلاف بين الطرفين ، ثم إنه لا يكون ـ في العادة ـ مستحبا في استقامة الحياة الزوجية ، وربما تولدت عنه آثار سلبية في العشرة بين الزوجين .
ولا تنس دعاء الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى ، والدعاء بأن يؤلِّف الله تعالى بين القلوب ، وأن يصلح بالهم ، ويهديهم لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
ترغب بالزواج من شخص ووالدها غير موافق فهل تخالفه وتتزوج ؟
سؤال:
أنا فتاة عربية مسلمة أبلغ من العمر 28 سنة ، بدأت العمل في إحدى الإدارات الحكومية منذ 6 أشهر ، تعرفت على شاب في أوروبا وهو على خلق كبير ويريد الزواج مني بشرط أن أذهب معه إلى مكان إقامته ، لكن أبي يقول بأن لدي مستقبلا كبيراً في عملي ، وأنا أرى أن المرأة عملها في البيت أن تهتم بأطفالها ، ما حكم الشرع إذا خالفتُ رأي أبي ، وأنا متأكدة أن الشاب مسلم وعلى خلق ، وهو أيضا من نفس البلد الذي أعيش فيه ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إن من أعظم نعَم الله على الفتاة في هذا الزمان المليء بالفتن أن تُرزق بزوج صالح مستقيم في دينه ، يرعى حقوق ربه وحقوق زوجته ، والمرأة العاقلة المستقيمة إن تقدَّم لها من يرتضى دينه وخلقه لا ترفضه بحجة دراستها أو وظيفتها ؛ لأنها إن(74/364)
رفضت الزواج في هذا السن وتقدم بها العمر ، فسوف تتنازل عند الزواج عن كثير مما كانت تحرص عليه ، حينما كانت صغيرة مرغوبة لكل خاطب .
ثانياً :
أما عن مخالفة الوالد في شأن الزواج أو عدمه أو في اختيار الزوج : ففيه تفصيل :
فإن كان للأب في معارضته سبب شرعي : فإنه يجب أن يطاع ولا يعصى وتكون معصيته ومخالفة أمره من العقوق الذي هو من كبائر الذنوب .
وإن كان السبب في المعارضة دنيويّاً أو اجتماعيّاً مخالفاً للدين ولمقاصد الشرع : فإنه لا إثم في مخالفته مع الحرص الشديد على رضاه وإقناعه .
مع التنبيه الشديد على ضرورة الاستجابة لرغبة الأب العاقل ؛ لأنه أدرى بمصلحة ابنته منها ، وأنت إن يسَّر الله لك الزواج ستكونين أمّاً ، فكيف سيكون شعورك لو أن رجلاً تقدَّم لابنتك راغبا الزواج بها ورأيتِ أنت وزوجك عدم صلاحيته للزواج من ابنتك ؟ وهل سترضين بمخالفة ابنتكِ لكِ ولأبيها ؟!
وقد يرى الأب لابنته أحياناً ألاّ تتغرب بعد زواجها وأن تبقى قريبة منه ، وذلك لمظنة أن تظلم أو يهضم حقها في حال بعدها عن أهلها وعيشها مع الزوج في الغربة ، وهذا الحكم مبني على واقع وخبرة في الحياة ولا شك .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح ، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 242 ) .
وقلنا في جواب السؤال ( 6398 ) :
الأهل هم الأقدر – عادة وغالباً – على تحديد الأفضل لابنتهم ومن يصلح للزواج منها ؛ لأن الغالب على البنت هو قلة العلم وقلة الخبرة بالحياة وما يصلح فيها وقد تخدع ببعض الكلمات فتحكم عاطفتها دون عقلها .
لذلك فإن على البنت أن لا تخرج عن رأي أهلها إن عُرف عنهم الدين والعقل .
انتهى
وانظري جواب السؤال رقم ( 20162 ) لتقفي على قصة بعض النساء اللاتي خالفن رأي أهلهن وتزوجن بمن يرغبن .
ثالثاً :
: لا بد للمرأة من ولي يزوجها ويباشر عقد النكاح ، وهو من أركان العقد الشرعي ، ولا يحل للمرأة أن تزوِّج نفسها بغير ولي شرعي ، فإن خالفت فالعقد باطل ولا يأخذ صفة عقد النكاح الشرعي الحلال ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أًيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكاحُها بَاطِلٌ فَنكاحُها بَاطِل فنكاحها باطل ... " الحديث ، رواه الترمذي ( 1102 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وانظري جواب الأسئلة : و ( 7989 ) .
رابعاً :
لا يجوز العيش والسكنى في بلاد الشرك والكفر إلا لعذر شرعي ليس فيه إقامة ، كعلاج ، وتجارة ، ودعوة ، وما شابه ذلك من الأمور التي لا بد منها ، أما أن يعيش(74/365)
في بلادهم ويستقر بينهم فذلك لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُر المُشْرِكِينَ " رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
خامساً :
وننبه على شيئين وردا في سؤالك ، وهما : عملكِ ، وتعرفكِ على الشاب الذي يرغب بالزواج منكِ :
أما عمل المرأة فلا شك أن ما ذكرتيه من كون الأصل في عمل المرأة هو أن يكون في بيتها لرعاية حق زوجها وأبنائها ، ولكن إن كانت المرأة تعمل خارج بيتها : فلا بدَّ أن يخلو عملها من طبيعة محرَّمة ومن بيئة غير شرعية ، فإن كان عملها في بنك ربوي أو مؤسسة تأمين أو محل يقدم المنكرات أو يبيعها : فلا يحل لها العمل فيه .
وإن كانت طبيعة العمل مباحة لكن بيئته ليست كذلك كأن يكون فيه اختلاط غير منضبط مع الرجال ، ويفتح باب التعامل معهم ، والتعارف عليهم : فلا يجوز لها العمل فيه .
وأما تعرفكِ على الشاب : فإن كان عن طريق محرَّم كالمراسلة أو المحادثة أو ما يسمى برامج التعارف بين الجنسين : فإن هذا يستوجب عليك التوبة والاستغفار ؛ لأن محادثة الأجنبي ومراسلته لا تحل لامرأة أجنبية عنه ، وهذا سبب موجب لمنعه من التزوج بك .
وقد بيَّنا حكم هذا الفعل في فتاوى متعددة ، فانظري أجوبة الأسئلة : ( 78375 )
والخلاصة فيما يتعلق بمشكلتك هذه أنه لا ينبغي لك التعجل في أمر هذا الزواج الذي لا يريده وليك ، فإن رأيت أنه ليس لرفض والدك سبب شرعي مقبول ، فاجتهدي في إقناعه بالقبول ، عن طريق والدتك أو من له رأي عند أبيك من أهلك وأقاربك ، لا سيما وأن سنك قد بدأت في الزحف نحو الثلاثين ، وهو أمر يوجب على وليك أن يكون همه الأول اختيار الزوج المناسب لك ، وليس الوظيفة المناسبة .
وأسأل الله العلي القدير أن يختار لك الخير في أمر دينك ودنياك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تبرُّ حماتها أكثر من برِّها لأمها !
سؤال:
هل أؤجر على برِّي بحماتي ؟ وهل قد يعفو الله عني عدم برى بأمي كما ينبغي أن يكون البر ، إذا كنت بارة بحماتي ؟ .
الجواب:
الحمد لله
شرع الله تعالى أعدلَ الأحكام وأحسنها ، وفيها سعادة الفرد والأسرة والمجتمع ، وقد شرع لذلك حقوقاً وواجبات على كل فرد في المجتمع لتتم الحياة ويعرف كلٌّ ما له وما عليه .(74/366)
وحقوق الزوج على زوجته عظيمة في نفسه وماله وبيته وأهله ، فاحترام أهل الزوج وخاصة أبويه من احترام الزوج وحسن عشرته ، والمرأة عندما تقوم بواجبات زوجها فهي إنما تطيع ربها وترجو ثوابه .
وبرُّكِ بحماتك أمرٌ تُشكرين عليه ، ولا يمكن لأحدٍ أن يُنكر عليكِ ، بل إن ما تفعلينه موافق للشرع والعقل ، وأنتِ بذلك تكسبين رضى زوجكِ ، وتساهمين في إنجاح علاقتك الزوجية ، وتخلينها مما يمكن أن يسوءها .
ولكن على المرء أن لا يطيع ربه في جانب وينسى الجوانب الأخرى ، فلا يجوز أن يكون برُّكِ بحماتك على حساب برِّك بأمك ؛ فإن للوالدين - وخاصة الأم - على أولادهم حقوقاً كبيرة ، وانظري في ذلك جواب ( 5053 ) ففيه تفصيل لحق الأم على أولادها .
فيجب عليكِ برُّ أمَّكِ والإحسان إليها حتى ولو كانت كافرة ، على قدر طاقتك وما تسمح به ظروف حياتك ؛ بل لو دعتك إلى الكفر وجاهدت نفسها في سبيل ذلك ، كما قال ربنا تبارك وتعالى ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) العنكبوت/8 ، وقال : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) لقمان/15 ، فكيف يكون حقها عليكِ إن كانت مسلمة موحِّدة ؟ .
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال : " نعم ، صِلي أمك " .
رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .
ومعنى راغبة : أي : تطلب بر ابنتها لها .
فاجمعي بين الخيريْن ، وبرِّي أمكِ وحماتك ، وإذا تعارض الأمران فلا تقدِّمي على أمكِ حماتك ولا غيرها من النساء ، لكن بشرط ألا تفسدي ما بينك وبين زوجك .
ونسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه ، وأن يجعلك من الصالحات القانتات .
وانظري جواب الأسئلة ( 22782 ) و ( 5326 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يسقط بر الوالدين بتعاطي السحر لأبنائهما
سؤال:
أب قام بعمل سحر لابنته وهي زوجتي الآن من أجل التفريق بيننا ، ومن أجل أن تصبح ابنته في حالة اللاشعور فما الحكم الديني في هذه الحالة ؟ هل تقطع رحمه ؟ علما بأنه مصر على التفريق بشعوذته هذه أم أنها تكتفي بالتواصل معه هاتفيا وخاصة في العيدين ؟
الجواب:
الحمد لله(74/367)
لا يسقط حق الوالدين في الإحسان والبر ولو بتعاطي السحر والشعوذة ، وإضرار أولادهما بذلك .
فقد أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا يأمران ولدهما بالشرك، قال الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) لقمان/15 .
فالأب وإن ارتكب كبيرة من الكبائر، فلا يجوز هجره ، بل عليك أن تحسني إليه، وتعظيه بالتي هي أحسن، ولا تملي من نصحه لعل الله يجعل هدايته على يديك.
هذا مع الحذر منه، وتجنب الوسائل التي يمكن أن يستخدمها في سحره كالشرب والأكل عنده، مع التحصن بالأذكار الشرعية الثابتة في ذلك .
وإذا خشيت من زيارته حصول ضرر عليك فلا حرج عليك من الامتناع من زيارته ، وتقتصري في صلته والإحسان إليه بالاتصال به هاتفيا ، والسؤال عنه ومساعدته إن احتاج إلى مساعدة .
وعلى الأب أن يتق الله ويدع ما هو عليه من اقتراف الكبائر ( إن كان كما ذكرت ابنته ) قبل أن يفجأه الموت وهو على ذلك ، كما ننبه السائلة إلى عدم اتهام أبيها بما ذكرت دون بينة ثابتة ، فقد يكون الأمر مجرد شكوك ووساوس لا حقيقة لها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تساعد والديها من راتبها دون علم زوجها
سؤال:
أنا سيدة متزوجة ولي 3 أطفال ، اشتغل بشركة وأتقاضى مرتبا شهريا أشارك به في مصروف البيت ، أي أساعد زوجي ، سؤالي هو أن أبي يبلغ 84 من العمر ، و أمي 76 ، وأنا ابنتهم الوحيدة ، فأساعدهم من مرتبي الشهري دون علم زوجي ، بالرغم من أنه لا يعارض في الأمر ؛ فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا لم يكن هناك اشتراط من قِبل الزوج أن تعملي في مقابل مشاركتك بالراتب كله أو جزء منه ، في مصروف البيت ، فراتبك الذي تأخذينه ، أو المبلغ المتبقي منه بعد القدر الذي اشترط زوجك أن تشاركي به ،: ملكٌ لك ، يجوز أن تتصرفي فيه بما يباح من أنواع التصرف ، ولا يلزمك استئذان الزوج في ذلك ، لكن إن فعلت تطييبا لخاطره ، فهو أفضل .
ومساعدة الوالدين من أعظم أعمال البر والخير ، وهي من صلة الرحم التي تزيد في العمر ، وتبارك في الرزق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) .(74/368)
وعلى ذلك ، فلا حرج فيما تفعلينه من مساعدة والديك بجزء من راتبك ، من دون علم زوجك ، خاصة وأنت تقولين أنه لا يمانع من مثل ذلك ، لكن لو رأيت أن إخباره بذلك يطيب خاطره فهو أفضل .
نسأل الله تعالى أن يأجرك ويثيبك على هذه المساعدة ، وأن يبارك لك في مالك وعملك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يلزمه استئذان والديه للسفر القريب لمدة يومين ؟
سؤال:
أبي وأمي يعيشون في مدينة وأنا أعيش في مدينة أخرى لظروف العمل ، في يوم من الأيام سافرت أنا وزوجتي إلى دولة مجاورة لمدة يومين ورجعنا . ذكر لي أحد أصدقائي بأني بفعلي هذا قد عققت والداي لأني لم أخبرهما قبل أن أذهب ، مع العلم أني قد أخبرتهما بذلك وأنا في تلك الدولة . فهل فعلاً أكون قد عققتهما؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الوالدان أو أحدهما غير محتاج إلى الولد في الخدمة أو التمريض ونحو ذلك ، فلا حرج عليه أن يسافر السفر المأمون الذي لا خطر فيه بدون إذنهما ، ولا يعد ذلك عقوقا . وإن أخبرهما بسفره ، بِرّاً بهما وتطييبا لخاطرهما فهو أولى وأفضل .
وأما السفر الذي لا يؤمن فيه الهلاك ، كالسفر للجهاد فإنه لا بد فيه من إذنهما ما لم يكن الجهاد فرض عين .
قال الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع" (7/98) : " لا يخرج الولد إلى الجهاد إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا ; لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية .
والأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ، ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه ، لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك ، وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما ، لانعدام الضرر . ومن مشايخنا من رخص في سفر التعلم بغير إذنهما ، لأنهما لا يتضرران بذلك بل ينتفعان به ، فلا يلحقه سمة العقوق " انتهى .
وقال السرخسي رحمه الله في "شرح السير الكبير" (1/197) :
" وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه ، وهو لا يخاف عليهما الضيعة فلا بأس بأن يخرج ، لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ، ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة ، فإن الحزن بحكم الغيبة يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا ، إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ، لأن خطر الهلاك فيه أظهر . والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة ، بل هذا فوقه لقوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة(74/369)
ليتفقهوا في الدين ) . فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما " انتهى .
ونحوه قاله النووي رحمه الله في "المجموع" (8/314) .
والحاصل أنه لا شيء عليك في عدم استئذان والديك في هذا السفر ، لأن الغالب فيه السلامة ، والظاهر أنهما لا يحتاجان إليك في الخدمة أو غيرها لأنك تعيش في مدينة غير مدينتهما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
أقرباؤه يؤذون والديه وحصلت مقاطعة بينهم فماذا يصنع ؟
سؤال:
والدتي امرأة تقيَّة جدّاً ، لكني ومنذ طفولتي كنت أشاهد نشوء مشاكل عائلية تقع بينها وبين أقاربي ، هؤلاء الأقارب دائما يذكرون افتراءات غير مبنية على أسس ويكذبون دونما حياء أو خجل ، إنهم لا يشكرون لوالديّ مساهماتهم التي قدماها للعائلة ، لكنهم بالمقابل يتحدثون وراء ظهورنا ويهزؤون مِن تمسك والدتي بدينها ، ومع ذلك فإن والدتي لا تزال تريد أن تحافظ على صلة القرابة وكانت تصبر عليهم ، وفي بعض الأحيان كانت تشتكي لوالدي وتطلب منه أن يتدخل لكنه لم يفعل أي شيء ، وكان يقول : إن ذلك ربما يتسبب في قطع العلاقة معهم للأبد ، وكان يطلب منها الصبر ، وكانت والدتي تصبر على الإساءة ، وكانت تقابلهم بعكس ما كنَّ يعاملنها به ، لا لشيء إلا لتفوز برضى الله ورحمته ، إلا أنه في الآونة الأخيرة تدهور الوضع ، وقام زوج إحدى قريباتي بإهانة والدي ، وقرر والدي بعد ذلك أن يقطع العلاقة معهم ، كما طلبت عمتي أيضا من والدتي ألا تتصل بهم ، وأنا أجد نفسي ضائعا وسط هذا الزخم ولا أعرف كيف أتصرف ، والداي طلبا مني الامتناع تماما عن الاتصال بأقاربي ، لكني ولأني أعلم أن من يقطع العلاقات العائلية فقد قال الله بأنه سيقطعه يوم القيامة فإني أحادثهم من وقت لآخر ، مع أنهم لا يفعلون ذلك معي ، لكني أعلم أنه إن اكتشف والداي ما أقوم به فإن ذلك سيؤذيهما وسيغضبان عليَّ ، لقد قلت لوالدتي أن تسامحهم وأن تبدأ في الاتصال بهم ، وهي تقول إنها تريد ذلك ، لكنها لا ترغب أن تمر مجدَّداً بنفس المعاناة وتتعرض للإهانات التي تعرضت لها خلال سنوات ، ما هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع مثل هذا الوضع ؟ هل أبذل جهوداً لأحافظ على الرحم مع أناس أهانوا والدي ؟ وكيف نضع حدّاً لهذا الوضع المزري ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يُعظم أجرك وأجر والدتك ، وأن يجمع بينكم وبين أقاربكم على خير ، وأن يهديهم ويصلح أحوالهم .(74/370)
وصلة الرحم لها منزلة عظيمة في شرع الله تعالى ، وهي تشمل أموراً مادية وأخرى معنوية ، والمعنوية منها أهم بكثير ، فالمادية مثل الإحسان إليهم بالمال ، والمعنوية مثل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وهذا أعظم ما تكون به الصلة .
وفي حال أن يكون أولئك الأقارب على انحراف وضلال وفساد ويخشى المسلم على نفسه أن ينساق وراءهم أو يتأثر بهم فليهجرهم هجراً جميلاً ، وهو الذي لا أذى فيه ولا قطيعة ، وعليه الإكثار من الدعاء لهم ، والإكثار من وعظهم وتذكيرهم بالمراسلات والهاتف وغير ذلك من الوسائل التي تبقي تلك الصلة دون قطيعة ، ودون تأثير منهم عليه .
ثانياً :
وتجب عليك صلة رحمك ولو منعك والدك ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .
لكن لا يجوز لكَ إيذاء والدك بإظهار المخالفة له ، فيمكنك صلة أقاربك دون إعلامه بهذا ، وأن تستمر في محاولة رأب الصدع بينه وبين رحمه ، ولكن ننبهك إلى أن تحرص على الأقارب الذين لا يكون منهم إظهار للفسق والفجور ، خشية أن تتسبب في تأثير هؤلاء على أهل بيتك ، لكن احرص على أهل الدِّين والخير منهم ، فمثل هؤلاء تكون الخسارة في قطيعتهم ، ويكون الأجر العظيم في الصلة بينهم وبين أهلك .
ثالثاً :
ومن الأمور التي تعين على الصلة بين الأقارب والتي نوجهك لها لتخبر بها أهلك وأقاربك :
1. إعلامهم جميعاً بوجوب صلة الرحم وتحريم قطعها .
2. إعلامهم بحقيقة الصلة ، وأنها ليست المكافأة ، بل صلة القاطع ، ومقابلة الإساءة بالإحسان .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . رواه مسلم ( 2558 ) .
الملّ : الرماد الحار .
قال النووي – رحمه الله - :
" ويجهلون " أي : يسيئون , والجهل هنا القبيح من القول , ومعناه : كأنما تطعمهم الرماد الحار , وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم , ولا شيء على هذا المحسن , بل ينالهم الإثم العظيم في قطعيته , وإدخالهم الأذى عليه .
وقيل : معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل .(74/371)
وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم .
" شرح مسلم " ( 16 / 115 ) .
3. الصفح عنهم في حال أن يصدر منهم خطأ ، والعفو في حال أن يعتذروا .
4. تخفيف الزيارات وتجنب المزاح ، فربما كانت كثرة اللقاءات والزيارات ، وما يحصل فيها من تجاوز للشرع ، أو تجاوز في المباح هو من الأسباب التي تؤدي للقطيعة .
5. محاولة الابتعاد عن الأقارب في السكن ، فربما تسبب تقارب السكن في القطيعة بين الناس ، إما بسبب الأولاد وإما بسبب الزوجات أو غيرهما .
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمَّاله : " مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا " .
قال الغزالي - معلقا على كلام عمر - :
" وإنما قال ذلك لأن التجاور يورث التزاحم على الحقوق ، وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم ".
" إحياء علوم الدين " ( 2 / 216 ) .
وقال أكثم بن صيفي : " تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة " .
6. ترك الاستماع لأهل الفتنة الذين يفرقون بين المرء وأهله ، والذين يسوؤهم اجتماع الأسرة الواحدة ، وهم النمامون أصحاب الكبائر .
7. استعن بالله تعالى بدعائه في صلاتك وفي آخر الليل أن يهدي الله أقاربك لأحسن الأخلاق والأفعال والأخلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والده لا يوافق على زواجه من فتاة تكبره بعامين
سؤال:
تعرفت على شاب ذي دين وخلق في دورة تدريبية منذ أربع سنوات ولكن والده يرفض زواجنا لأنني أكبره بعامين ؟ أريد أن أعرف ما رأى الدين في ذلك وماذا نستطيع أن نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في زواج الرجل ممن تكبره بعامين أو أكثر ، إذا كانت صاحبة دين وخلق ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، وهي أكبر منه سنا .
وللأب رأي معتبر في اختيار زوجة ابنه ، لحقه في البر والإكرام ، ولعامل الخبرة والتجربة التي قد لا تتوفر للابن ، لكن موافقة الأب ليست شرطا لصحة النكاح ، بخلاف المرأة فإن نكاحها يتوقف على موافقة وليها .
ثانيا :(74/372)
ينبغي للابن أن يسعى لإقناع أبيه ، وأن يبين له رغبته في الزواج منك ، فإن استجاب الأب فالحمد لله ، وإن أصر على موقفه ، فإن الابن سيكون بين أمرين صعبين :
1- بين أن يتنازل عن رغبته ، ويحقق مراد والده ، وهذا أسلم له في أغلب الأحوال ؛ إلا إن كانت طبيعة الأب توحي بأنه لن يرضى لابنه إلا ما يختاره هو بنفسه ، مما لا يوافق رغبة الابن ، كأن يختار له من داخل العائلة أو القبيلة من لا تصلح له ، أو يظهر أن اعتراضه يرجع إلى تدين الفتاة واستقامتها ، ففي هذه الحال ، سيكون الابن مضطرا لمخالفته ، لأنه إن لم يخالفه اليوم ، سيخالفه غدا .
2- وبين أن يمضي في رغبته ، مخالفا لأبيه - على فرض أنه يستطيع إكمال النكاح بنفسه - وهذا لا ينبغي ؛ لما فيه من مخالفة الأب ، وإغضابه ، ولما فيه من احتمال القطيعة ، وحصول النفرة ، وفي ذلك مضرة على الابن وأولاده ، وعليك أيضا ، والمرأة العاقلة لا ينبغي لها أن ترضى بمثل هذا الزواج ، إلا في نحو ما ذكرنا ، من كون الأب يسلك منهجا في الاختيار سيتعارض غالبا مع رغبة الابن ، وأنه لا مفر له من معارضته ، فإن بعض الآباء لهم ذوق خاص ، أو نظرة خاصة ، لا تناسب أبناءهم ، ونحن ننصح الآباء أن يدعوا حرية الاختيار لأولادهم ، فإن الزواج حياة ممتدة ، ومن حق الإنسان أن يختار من سيشاركه هذه الحياة ، وأن يكون دور الأب هو النصح والإرشاد ، دون الإلزام ، ما دام الابن سيختار من تناسبه .
وعلى الابن أن يجتهد في إقناع أبيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
سمعة أهلها سيئة وتريد السفر بعيداً عنهم !!
سؤال:
أنا حياتي في البيت لا تطاق ، ومن كثرة ما حصل من أهلي - أمي ، وأبي - كرهت نفسي وكرهتهم ، وأدى بي ذلك إلى عقوقهم ، ولا أقدر أن أبرَّهم تحت أي ظرف ، وأرجو أن الرد يكون غير المحاولة مرة أخرى ، سمعتهم سيئة ، فيه طلاق لكن بطريقة لا أقدر أن أقولها ، أنا قررت أن أبعد عنهم وأسافر مكاناً أعيش فيه وأشتغل بعيداً عن سمعتهم .
أنا منقبة بسبب المشاكل ، المكان يشترط عدم وجود النقاب ، ولكن فقط محجبة ، أنا قررت أسافر وأعيش بعيداً عن كل هذا ، أن أكون محجبة أحسن من أن أكون منقبة قد وصلتْ- والعياذ بالله - للكفر !
بالله عليكم أفيدوني ، أنا محتاجة أتكلم مع أي أحد ، بالله عليكم حلوا مشكلتي، أنا قربت أن أيأس من رحمة ربنا ! أنا لو مت والعياذ بالله خايفة أكون كافرة ،لأنكم لا تعرفون ما بداخلي .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(74/373)
لا تخلو هذه الدنيا من هموم وغموم ، والمسلم يعلم ذلك ، بل كل الناس يعلمون ذلك ، وكل الناس يعانون من الدنيا نعيمها وبؤسها ، رخاءها وشقاءها :
فيومٌ علينا ، ويوم لنا ويوما نُساءُ ، ويوما نُسرُّ
والفرق بين المؤمن والكافر في ذلك ، أن المؤمن يرجو من الله في الشدة والرخاء من الأجر ، ما حرم منه الكافر لأجل كفره . قال الله تعالى : ( إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/104
والمؤمن يعلم أن ما يراه في هذه الدنيا من الخير ما هو إلا طرف وبارق منه ، وما يراه من الشر في هذه الدار ، أيا كان هذا الشر ، فهو لفحة من الشر , وطرف منه ؛ الخير الحقيقي في الجنة ، والشر الحقيقي في النار :
كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول : إنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه ، ولن تروا من الشر إلا أسبابه ؛ الخير كله بحذافيره في الجنة ، والشر بحذافيره في النار ، وإن الدنيا عرض حاضر ، يأكل منها البر والفاجر ، والآخرة وعد صادق ، يحكم فيها ملك قاهر ، ولكل بنون ؛ فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ) صفة الصفوة (1/709)
ولأجل هذه الحقيقة ، ينسى هذا الخير كله عند أول صبغة لصاحبه في النار ، إن كان من أهلها ، وينسى هذا الشر كله ـ أيضا ـ عند أول غمسة لصاحبه في الجنة ، إن كان من أهلها!!
فتلك حكمة الله تعالى ، التي يراها المؤمن فيما يقدره الله تعالى عليه : أن يبتلي عباده بالسراء والضراء : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35
إن كلام الإيمان ، ودعوى الصدق سهلة على كل أحد ؛ لكن بالاختبار ، يتبين الصادق من الكاذب ، والمؤمن من المنافق . قال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ) العنكبوت/2-3.
ولذلك فإن المؤمن يختلف عن غيره من الناس عندما يُبتلى بالسراء والضراء ، فهو شاكر في السراء ، صابر في الضرَّاء ، ولا خير في غير ذلك :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) . رواه مسلم ( 2999 ) .
ومن أسمائه تعالى التي سمى بها نفسه : ( الحكيم ) وفي أفعاله من الحكمة ما يعجز العقل عن الوقوف على أسرارها جميعا ، وفيما تبين لنا منها ما يُثَبِّت المؤمن على سبيل التصديق ، وباب الصبر والثبات . وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم : ( 35914 ) بعض الحِكَم والمصالح المترتبة على حصول الابتلاء ، فلينظر فهو مهم .
وهناك أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه مصيبته وخفت ، وقد ذكر ابن القيم في كتابه " زاد المعاد " ( 4 / 189 – 195 ) جملة منها ، كنا قد ذكرناها في جواب السؤال رقم : ( 71236 ) فلينظر ؛ فهو مهم .(74/374)
ثانياً :
برُّك لوالديكِ واجب شرعي ، ويحرم عقوقهما حتى ولو كانت أخلاقهما ، أو معاملتهما سيئة ، وحتى لو كان بينهما ما كان ، وقد أمر الله بمصاحبتهما بالمعروف ، وإن جاهداكِ على الكفر ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/15 .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلتهما والإحسان إليهما حتى ولو كانا كافرين ، كما قال لأسماء رضي الله عنها وقد جاءت إليها أمها تزورها وهي كافرة لحاجة فقال لها : " صلي أمَّك " كما رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .
ثالثاً :
ابتعادكِ عن أهلك وسفرك بمفردك ، ليس حلا شرعيا للمشكلة ، بل هو نوع من المعالجة الخاطئة ، لوضع غير صحيح ؛ كالمتسجير من الرمضاء بالنار .
عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : ( لاَ يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم ، وَلاَ تُسَافِر المَرْأةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ... )
رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ).
فدل هذا الحديث على أن سفر المرأة منفردة ، من غير زوج ولا محرم لها ، من المحرمات .
ولفظ " السفر " في الحديث عام ، وهو شامل للسفر إلى الحج أو العمرة أو طلب العلم ، فما تنوين فعله داخل في السفر المنهي عنه في الحديث ، فإذا كان السفر إلى بلاد الكفر : فهو أشد حرمة وأعظم خطراً .
رابعاً :
لا يجوز للمرأة أن تتخلى عن حجابها ورمز عفافها وعنوان دينها وحيائها ، وطاعة الله تعالى مقدمة على الشهوات والملذات وأمور الدنيا الزائفة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) وقال سبحانه : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) الآية .
وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار .
ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر ؛ لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ؛ ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 446 ، 447 ) .
خامساً :(74/375)
لا ينبغي لكِ القنوط من رحمة الله تعالى ، فما جاء في سؤالك من كلام يدل على أنكِ قد فقدتِ الثقة بنفسك ، وقطعتِ الأمل والرجاء بربك تعالى ، وودَّ الشيطان لو ظفر منكِ بهذا أن يدوم ويستمر ، فإياك أن تنساقي وراء مكائد الشيطان ، وإياك أن تقعي في شرَكِه .
نعم ، نقرأ في رسالتك الحزن والأسى على الحال الذي وصل إليه أهلك ، وما وصلت إليه سمعتهم التي آذتك ، والتي سببت لك التفكير في الرحيل عنهم ، لكننا نريد التفكير بروية ودون تعجل خشية أن تقعي فريسةً بين أنياب أهل الشر ، وبخاصة إذا علموا حال أهلكِ ، ووجودك وحيدة بينهم ، لذا فيجب عليكِ التخطيط للخلاص من تلك المشكلات دون الوقوع في المحرَّمات .
ونقترح عليكِ عرض مشكلتكِ على أحد أقربائك العقلاء من المحارم عليك مثل العم أو الخال ، ليخلصك من مشكلات البقاء بين أهلك ، فالانتقال إلى بيت أحد محارمك هو المقدَّم في حل مشكلتك ، إذا كانت الحياة معهم على ما وصفت ، ولم يكن هناك أمل في صلاحهم ، ويمكن بعدها أن ييسر الله لك زوجاً صالحاً ، تسعدين بالعيش معه ، ويرزقك الله تعالى منه ذرية طيبة .
ولا مانع من أن يسعى أقرباؤك لتتزوجي من رجلٍ صالح ، وهم لو فعلوا ذلك لاستحقوا المدح والثناء ، بل لا مانع من أن تسعي أنت ، عن طريق من تثقين في عقله ودينه ، ونصحه لك ، أن يبحث لك عن زوج مناسب ، أو يذكرك عند شخص معين تتوسمين فيه الصلاح ، وتأملين أن يكون مأمونا عليك .
لكننا على أية حال ، لا ننصحك بالسفر وحدك ، ولا الانتقال لبيت وحدك ، بل ننصحك بالسكن مع أحد أقربائك من المحارم ، إن أمكن ذلك ، على أن تختاري بيتاً صالحاً يصلح أن تعيشي فيه ، فإن لم يتيسر فننصحك بالبحث عن أخوات مستقيمات من الطالبات – مثلاً – وتسكنين معهنَّ ، فإن لم يتيسر فابحثي عن أخت صالحة تعيش مع أخواتها أو أمها ، يصلح أن تكوني بينهن ، والمهم في ذلك كله تجنب العيش وحدك ، وتجنب السفر ، وخاصة لبلاد الكفر ، والحرص على وجود بيئة صالحة ملائمة تصلح أن تحافظي على دينك فيها .
ولا يجوز لك الاستسلام لأوهام الشيطان بأنك من اليائسات أو من القريبات للكفر ، فكل ذلك يساهم في كثرة الهموم والغموم .
وتأملي معي ـ أيتها الأخت الصابرة إن شاء الله ـ قول الله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) البقرة/214 ، فستعلمين أن الأزمة متى اشتدت ، ووصلت هزتها أن تكون زلزالا ، فإن الفرج بعدها قريب برحمة أرحم الراحمين .
وتأملي قول الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 ، وقوله تعالى : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) .(74/376)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : ( يا غلام ؛ أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى !! فَقَالَ : احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) رواه أحمد ( 2800) ، وصححه الألباني .
وأخيراً : نوصيك بالدعاء ، مع تحري الأوقات الفاضلة كالثلث الأخير من الليل ، وكثرة الدعاء في السجود ، وأخلصي في دعائك ، وتذللي لربك عز وجل أن يهدي والديك ، وأن يصلح شأنهما ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .
وانظري ـ أيضا ـ كتاب " علاج الهموم " في قسم الكتب من موقعنا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يتسبب في بكاء أمه فهل يكون عاقا ؟
سؤال:
أمي تبكي مني أحيانا وتتضايق مني فقط لأنني لا أملك رخصة قيادة السيارة ولا أعمل ومتهاون في ذلك بعكس الآخرين يملكون هذه الأشياء ، فهل أنا عاق لوالدتي بهذا ؟ علما أنني أحبها وتحبني وأبرها وأدعو لها .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
بر الوالدين من أعظم القربات ، وآكد الفرائض ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان ، لاسيما البر بالأم ، لعظم حقها ، وجميل معروفها ، وسبْق إحسانها ، ولهذا جاءت الوصية بها ، والتأكيد على إحسان صحبتها ، كما روى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : ( أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ )
وروى أحمد (15577) والنسائي (3104) وابن ماجه (2781) أن مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ ) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .
ثانيا :(74/377)
من أظهر معاني البر بالوالدين : السعي في مرضاتهما ، وتحقيق الأنس والسعادة لهما ، وإزالة ما من شأنه التنغيص عليهما ، والتكدير لخواطرهما .
وإذا كان الأمر كذلك ، فما أعظم ما ذكرت ، من كونك تتسبب في بكاء أمك وإدخال الحزن عليها ، فأي بر هذا ؟!
فاتق الله أيها الأخ الكريم ، واحذر أن تكون في عداد العاقين وأنت لا تشعر .
أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا هاجر إليه حين علم أنه ترك والديه يبكيان؟
روى أبو داود (2528) والنسائي (4163) وابن ماجه (2782) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا يخفى شأن الهجرة في ذلك الزمن .
ثالثا :
إن والدتك الكريمة إنما تدعوك لأمر فيه مصلحة وخير لك ، وهو أن تعمل كما يعمل غيرك ، وأن تجدّ كما يجدون ، بدلا من عيش الكسل والبطالة ، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يعمل ، ويأكل من عمل يده ، فقال : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) رواه البخاري (2072).
وقال : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ) رواه البخاري (1470) ومسلم (1042) ولفظه : ( لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ) .
فبادر أيها الأخ الكريم بالسعي لأخذ رخصة القيادة ، والعمل والاجتهاد ، لتقر عين والدتك بك ، ويذهب عنها حزنها وألمها ، فتكون من الفائزين بإذن الله .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
والدها يقسو عليهم وعلى أمهم فعزموا على مقاطعته
سؤال:
قسوة الأب ، تزوج أبي أمي وهى بسيطة لا تعرف سوى الاحترام والطاعة لم تخرج من البيت ولا تعرف مدرسة ولا كلية وهو يعشق النساء ويجري وراءهن ولم يهتم يوما بمشاعر أمي ودائما يقول عليها عبيطة المهم أني نشأت أنا وأختي وأخي ولم يربنا أحد سوى الأم البسيطة ، ووالدي الآن دائم الخناق معنا ويشتمنا بألفاظ وقحة مخجلة جدا ، المهم أنا أسأل عن رضا الله فنحن أخذنا موقفا منه ولا نكلمه ولا نخدمه فهل يغضب الله عنا ؟ كما أنه لا يصلي ودائما أحثه على الصلاة لكن دون جدوى .(74/378)
الجواب:
الحمد لله
أولا :
كون والدك يترك الصلاة ، ويعشق النساء ويجري وراءهن ، هذه منكرات ظاهرة ، وأعظمها ترك الصلاة ؛ لأن تركها كفر يخرج عن الإسلام في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ ) رواه مسلم (82) .
ولهذا فالواجب نصح الأب وعدم اليأس من توبته وهدايته ، وينبغي أن تبحثوا عن وسائل متنوعة لنصحه ، كإعطائه شريطا عن حكم تارك الصلاة ، والاستعانة بمن يستطيع نصحه من الأهل والأقارب ، ونحو ذلك .
وكونه أساء إليكم ولا يزال فإن هذا يوجب الرحمة في قلوبكم عليه ، فإنه لو مات ولقي ربه بهذه الأعمال فإنه سيلقاه بذنوب وآثام عظيمة .
لذلك فعليك أنت وإخوتك وأهلكِ أن تعيدوا النظر في علاقتكم مع والدكم وموقفكم منه ، فالله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وبرهما حتى مع كفرهما ودعوتهما للكفر :
قال تعالى : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) لقمان/15 .
وهذا إبراهيم عليه السلام يحاور أباه المشرك بأدب كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في قوله تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا . إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا . قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا . قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ) مريم/41–47.
فانظروا لأدب هذا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكيف يخاطب والده المشرك الذي يهدده ويتوعده ، وفي هذا موعظة بالغة ودرس مفيد لمن ابتلي بمثل هؤلاء الآباء ؟!
ثانيا :
ويتأكد ما ذكرناه إذا علمتِ أن حق الأب في البر والإحسان إليه لا يسقط بتقصيره وإساءته ، بل كل يؤدي الحق الذي عليه ، فإذا قصر هو ، فلا تقصروا أنتم ، ثم إن الإعراض عنه وتجاهله وترك خدمته يزيده سوءا على سوئه ، وأنتم ولا شك لا تريدون هذا . وكثير ممن ابتلي بالمعاصي ثم تاب يتحدث عن أثر هجر الناس له وأن ذلك يزيد من البلاء ، ويحمل الإنسان على ارتكاب حماقات ما كان ليرتكبها لو شعر أن له أولادا يحبونه ويحترمونه حتى مع قسوته وإساءته .
إن النفس البشرية مهما طغت وأساءت إلا أنها لا تنسى الإحسان وإن تجاهلته في الظاهر ، ولهذا فقد يكون العلاج النافع مع أبيكم هو زيادة القرب منه مهما بعد ، والرحمة به مهما قسا ، مع الدعاء له بالهداية والاستقامة .(74/379)
وكوني على ثقة من أن إحسانكم لن يضيع عند الله ، وستجنون منه ثمارا نافعة في الدنيا والآخرة بإذن الله .
نسأل الله أن يهدي والدك وأن يصلح حاله ، وحالكم أجمعين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
طلاق الرجل زوجته بأمر والديه
سؤال:
ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .
وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .
والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.
وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .(74/380)
الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
مطلقة ولا تريد السكن مع أمها بل في شقتها
سؤال:
مطلقة بطفلة ، تستأجر شقة ، وتعمل جادة لتوفير الجو الملائم لطفلتها ولا تبخل على والديها وإخوتها بأي شيء ، حتى مات أبوها وهو راض عنها ، المشكلة هو أن الأم تجبرها على السكن معهم في مسكن ضيق ، وأنا لا أحتمل ذلك خاصة أن الأم عصبية الله يغفر لنا ولها لا تحترم الكبير رغم أنها تؤدي جميع الفرائض ، هل إذا رفضت المطلقة السكن معهم تعتبر آثمة؟ لأنها لا تحتمل المشاكل .
الجواب:
الحمد لله
لا يخفى ما للأم من عظيم الحق ، وواجب الإحسان والبر ، لكن إذا كان الأمر كما ذكرت من تضرر المسئول عنها بسكنها مع أمها ، وترغب في السكن في شقتها ، فلا حرج عليها في ذلك ، إذا كان السكن مأمونا ، ولا يلحقها بانفرادها فيه مفسدة ،(74/381)
على أن تقوم بحق الأم في برها والإحسان إليها والقيام بخدمتها إن احتاجت إلى خدمة أو مساعدة بالمال .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عمن يرغب في الاستقلال بالسكن عن والديه ؛ لأنه لا يجد الراحة في السكن مع الأسرة ؟
فأجابت : " إذا كان الواقع كما ذكر من عدم استقرارك وراحتك في السكنى مع الأسرة في بيت والدك ، فلا إثم عليك في انفرادك عن الأسرة ببيت مستقل ؛ تحقيقا للراحة والاستقرار ، مع القيام بحقوق الوالدين وصلة الرحم وعدم القطيعة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/169).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
الصلاة على الميت بعد دفنه بسنوات
سؤال:
لي جدة توفيت ولم أصل عليها ، وأنا في نفس المدينة ، حيث دفنوها قبل حضوري لهم ، وهي الآن متوفية منذ 3 سنوات . فهل علي شيء ؟.
الجواب:
الحمد لله
يبدو من سؤالك أنك تشعر بالتقصير تجاه جدتك ، فإذا كنت في المدينة نفسها وتتمكن من إدراك صلاة الجنازة والدفن فلماذا لم تفعل ؟ وأي عذر منعك عن شهود خير ما يمكن أن تبر به جدتك في مماتها ، بالصلاة عليها والدعاء والاستغفار لها !
والأجداد والجدات يجب برهم والإحسان إليهم كالوالدين .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/133) :
" الجد والجدة كالأبوين في البر " انتهى بتصرف .
وأمامك فرصة لتعويض ما فاتك إن شاء الله ، إذ يمكنك أن تذهب فتصلي على قبرها صلاة الجنازة ، فقد ذهب الإمام الشافعي وغيره إلى جواز الصلاة على الميت في قبره ، ويدل على ذلك :
ما رواه البخاري (458) ومسلم (956) أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها ، كانت تنظف المسجد ، وكان الصحابة قد دفنوها من غير أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلا ، فَقَالَ : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَالُوا : الْبَارِحَةَ . قَالَ : أَفَلا آذَنْتُمُونِي !؟ قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ . فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ) رواه البخاري (1321) .
وعن يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه : ( أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذِهِ فُلانَةُ ، مَوْلاةُ بَنِي فُلَانٍ ، فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ (أي : في القيلولة) فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ(74/382)
النَّاسَ خَلْفَهُ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : لا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلا آذَنْتُمُونِي بِهِ ؛ فَإِنَّ صَلاتِي لَهُ رَحْمَةٌ ) رواه النسائي (2022) وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (6/271) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/239) مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين ممن صلوا على القبور بعد الدفن : منهم عائشة رضي الله عنها حين صلت على قبر أخيها عبد الرحمن ، وابن عمر صلى على قبر أخيه عاصم ، وسليمان بن ربيعة وابن سيرين وغيرهم . وكذلك ذكره ابن حزم في "المحلى" (3/366) عن أنس وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا .
ومنع بعض الفقهاء من الصلاة على القبر مطلقا ، وبعضهم قيده بشهر أو ثلاثة أيام ، ولكن ليس هناك دليل على هذا التقييد .
قال ابن حزم رحمه الله "المحلى" (3/366) :
" أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل ، لأنه تحديد بلا دليل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (5/436) :
" والصحيح أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة ، فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثَمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى .
وللتوسع في المسألة انظر : "الأم" (1/452) ، "المجموع" (5/208-210) ، "المغني" (2/194-195) ، "بدائع الصنائع" (1/315) ، "الموسوعة الفقهية" (16/35) .
كما أن البر لا يتوقف على حياة الوالدين وكذا الجَدَّين ، بل يستمر بعد وفاتهما ، وأعظم ما يمكن أن يبر به المرء والديه الدعاء لهما والاستغفار لهما .
عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ : ( بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إِلا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ) رواه أبو داود (5142) وحسنه ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (4/307) وصححه الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (9/295) .(74/383)
قال صاحب "عون المعبود" (14/36) :
" ( الصلاة عليهما ) أي : الدعاء ، ومنه صلاة الجنازة ، قاله القارىء ، وفي فتح الودود : والمراد بها الترحم " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حلف بالطلاق أن يحلق الابن لحيته !!
سؤال:
حلف على ابنه أن يحلق لحيته وإلا طلق أمه فما الحكم ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يحرم على الرجل حلق لحيته ؛ للأحاديث الصريحة الآمرة بإعفائها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) رواه البخاري (5554) ومسلم (259).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) رواه البخاري (5553).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) رواه مسلم (260).
قال العلامة ابن مفلح رحمه الله : " وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض " انتهى من الفروع (1/130).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ، فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين ؟
فأجابت : " حلق اللحية حرام ، لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/146).
وعليه ؛ فلا يجوز للأب أن يأمر ابنه بحلقها ، ولا يجوز للابن أن يطيعه في ذلك .
وعلى الابن أن يبر أباه ويطيعه في غير ذلك ، وأن يبين له أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة كل من سواهما .
ثانيا :
إذا كان الأب قد حلف بالطلاق على ابنه أن يحلق لحيته ، فإنه يُنظر في نيته فإن أراد التهديد والتخويف وحث الابن على الامتثال ، فهذا له حكم اليمين ، في أحد قولي العلماء ، وهو الذي يفتي به جمع من فقهاء العصر . فيستمر الابن في إعفاء لحيته ، ويكفّر الأب كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وإن كانت نيته إيقاع الطلاق فيما لو لم يحلق الابن لحيته ، فإن استمر الابن في الإعفاء وقعت طلقة واحدة . والخطأ هنا ليس خطأ الابن ، بل هو خطأ الأب الذي(74/384)
أقحم الطلاق في هذه المسألة ، وعاقبة الطلاق راجعة عليه وعلى جميع أسرته ، فليتق الله تعالى ، وليقف عند حدوده ، ولا يجمع بين أمره بالمعصية وبين الإضرار بنفسه وأهله .
وهل للابن أن يحلق لحيته مرةً تفاديا لوقوع الطلاق على أمه أم لا ؟
الذي يظهر والله أعلم أنه إن تبين له أن أباه قصد وقوع الطلاق ، لا التهديد والتخويف ، وكانت هذه هي الطلقة الثالثة ، مما يترتب على وقوعها بينونة الأم ، فإنه يحلق لحيته لدفع هذه المفسدة الكبرى ، فإن حلق لحيته انحلت يمين الطلاق ، ثم يعود لإعفاء لحيته . وينبغي أن يعلم الأب حينئذ أنه لا مجال لطاعته في هذا الأمر ، وأنه لو حلف بالطلاق مرة أخرى فلن يضر إلا نفسه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
مشاكل بسبب زوجات إخوتها
سؤال:
أعاني من مشاكل عائلية وبالتحديد مع زوجات إخوتي ، مع العلم أنهن أخوات وبنات عمي يخلقن مشاكل بدون أي سبب ، مثال : الصغرى والمقيمة معنا لا تتحدث معنا إلا عندما نكلمها ونحن مللنا من هذه الحال ، كما يراودني شعور أنها لا تحبنا ، أما أختها وزوجة أخي الأكبر منذ أربع سنوات تغيرت علينا وأصبحت تأتي لزيارتنا كأنه واجب ، وقامت به بمعني تأتي دون أن تتكلم حتى عودت بناتها على هذه الطريقة وأخذن يسببن لنا مشاكل مع إخواننا حتى قررت أمي أن تقول لأخي الأكبر أن لا تدخل زوجته منزلنا حتى نتجنب مشاكلهن ، على العلم أننا لم نشعر بمعنى الحقد تجاههن فهل له علاقة بقطيعة الرحم أفيدونا جزاك الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
فإن صلة الرحم واجب عظيم ، له منزلة كبيرة في دين الإسلام ، ويكفي ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي للرحم :" ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك " رواه البخاري ( 4552 ) ومسلم ( 2554 ) ، وقد بينا ذلك مفصلا في السؤال رقم ( 4631 )
إذا تبين هذا ، فإنه ينبغي عليكم أن تسددوا وتقاربوا قدر استطاعتكم ، فحاولوا التفاهم مع أخيكم بخصوص هذا الموضوع ، واشرحوا له ما يحصل بين زوجته وبين أمه وبينكم ، دون أن تتدخلوا في شؤون زوجته أو أن تجرحوا شعوره ، فإن هذا يعظم المشكلة ولا يحلها ، فإن لم يتيسر ذلك ، فحاولوا أن تحسنوا إلى زوجة أخيكم ، فإن الإنسان في العادة يأسره الإحسان ، ويقربه الود والعطاء .
فإن لم يفد الأمر ، فأخبروا أخاكم أن يقلل من زيارة زوجته لأمه ، فيأتي هو مرة بدونها ، ومرة معها ، حتى تعود المياه إلى مجاريها ، وأكثروا من دعاء الله عز وجل أن يصلح تلك الأحوال ، وأن يؤلف بين القلوب .(74/385)
ويمكنكم أيضا أن تذكروا عند أمكم بعض ما تفعله زوجة أخيكم من محاسن ، وأن تغضوا الطرف عن المساويء لكي تصلحوا الأوضاع ، ولا تكونوا من الذين إذا رأوا عيبا سارعوا بنشره ، وإخبار الكل عنه ، فإن هذا من باب النميمة ، كما أنه يفسد الود ، ويقطع الرحم ، ويذهب الصفاء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
هل يجب عليه حضور الوليمة وفيها من يؤذيه بكلامه وحركاته ؟
سؤال:
هل يجوز للمسلم رفض دعوة إلى وليمة من أقاربه - وقد اعتاد رؤيتهم دائما- بسبب وجود أشخاص آخرين يؤذونه نفسيا بكلامهم وحركاتهم..؟ وهل يجوز لأخت أن تقلل من الاجتماع بإخوانها الكبار لما ترى من إهمالهم لها وعدم استلطاف وجودها ؟ مع العلم أنها لا تؤذيهم أبدا بكلامها وتصرفاتها وهم لا يتصلون بها ولا يعرفون ما حالها إلا عن طريق زوجها أو نسائهم فهل عليها وصلهم وهم على هذه الحال منها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصياً ، في قول جمهور الفقهاء .
أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها , إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك , والشافعي , وأبو حنيفة ...
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) . وقال أبو هريرة : ( شر الطعام طعام الوليمة : يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) رواه البخاري .
ومعنى قوله : ( شر الطعام طعام الوليمة ) - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ولم يُرِدْ أن كل وليمة طعامها شر الطعام .
وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة , بأن يدعو رجلا بعينه , أو جماعة معينين . فإن دعا وقال : يا أيها الناس , أجيبوا إلى الوليمة ، لم تجب الإجابة , ولم تستحب , بل تجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213) باختصار .
ثانيا :(74/386)
إذا كان في الوليمة من يتأذى بهم ، لم يجب عليه الحضور ، ويكون هذا عذراً له لترك الإجابة .
وقد نص بعض الفقهاء على ذلك ، وينبغي حينئذ أن يعتذر لصاحب الدعوة ، أو يحضر وينصرف سريعا .
قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب الإجابة : " وأن لا يكون بالمكان الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد أو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى باختصار وتصرف .
ثالثا :
إذا كانت الوليمة لغير النكاح ، فلا تجب إجابتها ، ولو عيّن بالدعوة فيها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 7 / 218) : " فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة ، لما فيها من إطعام الطعام , والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه " انتهى .
وعليه فلا حرج عليك في ترك الحضور إلى هذه الولائم ، إذا كانت لغير النكاح .
رابعا :
صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال ، حسب قدرة الإنسان واستطاعته .
وينبغي ألا تقصري في هذه القربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة وعدم استلطافهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) رواه البخاري (5645) .
أي أن الذي يكافئ أقاربه ، فيرد لهد الجميل ، ويحسن إليهم إن أحسنوا إليه ، ليس هذا واصلاً للرحم ، كما أراد الشرع ، وإنما صلة الرحم المطلوبة شرعاً أن يحسن إلى أقاربه الذين يسيئون إليه .
لكن إن كان كثرة اللقاء تسبب النفور ، فلا حرج في تقليلها ، مع دوام الصلة ، على فترات متباعدة أو بالهاتف ونحو ذلك .
ولكن الأحسن من ذلك والأولى أن تسعي إلى إزالة ما بينكِ وبين إخوانك من سوء التفاهم ، وتبذلي وسعك في تحسين علاقتك معهم ، فذلك خير لكم جميعاً في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم صلة الأم والإخوة من الرضاعة
سؤال:
لدي أم من الرضاعة وإخوة ، فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علماً أني كنت أزورهم ، ولكن قيل لي : إنه لا يلزمني ذلك ، وأنا محتار في ذلك .(74/387)
الجواب:
الحمد لله
لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب ، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح . . . بخلاف النسب .
ويشتركان في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة ، والمحرمية في السفر .
وهذا من حكمة الشرع ، ولا يمكن أن يجعل الشرع حقوق الأم من الرضاعة والتي ترضع الطفل خمس مرات بتلك التي حملت ووضعت وأرضعت وربَّت ، وكانت السبب المحسوس في وجود الولد ، وهل ما في قلب الأم من النسب مثل ما في قلب الأم من الرضاعة من حيث الشفقة والرحمة والحرص ؟
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك كما قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) لقمان/14 ، وقال تعالى - بعد أن أمر الولد بالإحسان إلى الوالدين ونهاه عن أدنى ما يمكن أن يصدر عنه من عقوق لهما - : ( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) .
لذا ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة ، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه ، وبينه وبين رحِمِه .
وفي الباب بعض الأحاديث الضعيفة نذكرها للفائدة :
1. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي أرضعته . رواه أبو داود ( 5144 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 1102 ) .
وقد بوَّب ابن حبان ( 10 / 44 ) على هذا الحديث بقوله " ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه " .
2. عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلستْ عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه . رواه أبو داود ( 5145 ) ، وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 1120 ) .
3. عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : غرة عبدٍ أو أمة . رواه الترمذي ( 1153 ) والنسائي ( 3329 ) وأبو داود ( 2064 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 445 ) .
" غُرَّة " أي مملوك .
قال السيوطي في شرح النسائي (6/108) :
"المراد بـ " مذمة الرضاع " : الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل : ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ؟ ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها" اهـ .(74/388)
4. وذكر أهل السير أن النساء الأسرى من هوازن لما جُمعوا جاء خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فامنُن علينا منَّ الله عليك . وهذه الأحاديث الوارد فيها هو الإكرام والتقدير ، وهما من أخلاق الإسلام التي حثَّ عليها لعامة المسلمين . فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم . البداية والنهاية (4/419) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
يرعى عمته ويقوم على شئونها فهل لها أن تهبه دون باقي إخوته ؟
سؤال:
لي عمة كبيرة في السن تملك قدراً من المال والعقار ورثتها عن والدها ، ومنذ ما يقارب من خمسة عشر سنة قامت بتوكيلي رسميّاً في إدارة أموالها وممتلكاتها وكان ذلك بموافقة والدي ، والجدير بالذكر أن عمتي قد عاشت حياة محافظة جدّاً ، ولا تعرف الكتابة أو القراءة ولا تستطيع تدبير أمورها دون مساعدتي لها .
وطوال الفترة التي كنت وكيلا عنها كانت تعاملني وكأني ولدها الوحيد وكنت المتصرف في مالها والقائم على إدارة شئونها المعيشية والمرضية وغيره دون بقية إخوتي الاثني عشر الآخرين الذين لا يصلونها إلا في المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
توفى والدي فأصبحت أنا وإخوتي الوارثين الشرعيين الوحيدين لها وقد استأذنتها بدون علم إخوتي أو موافقتهم في تسجيل أغلب ممتلكاتها من العقار والمال لي شخصيّاً والبعض الآخر لإحدى أخواتي وابنها الذي هو في الحقيقة زوج ابنتي لكونه يساعدني في تدبير حال معيشتها ، وقد وافقتْ على ذلك وقمت بالتسجيل لنفسي ولأختي وابنها ، إلا أن إخوتي الآخرين اكتشفوا ذلك مؤخراً وبدأ الجميع في توجيه اللوم لي واتهامي بالتعمد في الإضرار بالعمة وبهم من جراء هذه الفعلة واستغلال عدم أهلية العمة وعدم إدراكها بأمور الحياة وعدم معرفتها لقيمة أملاكها وإساءة استخدام الوكالة التي في حوزتي ، إضافة إلى اتهامي بارتكاب مخالفة لحكم الله ورسوله .
فهل يعتبر ذلك تعديّاً على حكم الشرع الشريف فيما قمت به من عملية الهبة ، علما أنها تمت بعلم عمتي وموافقتها عليها ؟
وهل يجوز لإخواني الآخرين الاعتراض على هذه الهبة ؟
أرجو منكم نصحي بما يجنبني التعدي على حدود الله إن كنت مخطأً لتدارك تصحيح ما قمت به والاستغفار منه قبل فوات الأوان.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(74/389)
قيامك على شئون عمتك ورعايتك لها من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتزيد في أجورك وتثقِّل موازينك ، لكن ذلك مشروط باحتساب عملك لوجه الله تعالى ، ولا حرج من أخذك أجرة المثل مقابل تلك الرعاية والعناية .
ولا يحل لك أخذ ما يزيد على هذا بالإحراج أو بالحيلة , قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1459 ) .
كما لا يحل لك - ولا لها – قصد الإضرار بالورثة ، سواء كان ذلك بالهبة أو الوقف في حال الحياة أو وصية بعد الموت لغير وارث ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :
" وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك : أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد " انتهى .
" جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 305 ) .
وقال الشيخ صدِّيق حسن خان رحمه الله :
" ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا , لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه , بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها , لا بما كان إثما جاريا , وعقابا مستمرا , وقد نهى الله تعالى عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا , ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما , كحديث : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) " انتهى .
" الروضة الندية " ( 2 / 154 ) .
ثانياً :
جاء في سؤالك قولك عن إخوتك فيما أنكروه عليك " واستغلال عدم أهلية العمة " ! فإذا كان ما قالوه صحيحاً وأن عمتك ليست أهلاً للتصرف في المال , كما لو كانت غير عاقلة , أو كانت سفيهة تضيع الأموال : فإن ما قامت به من هبتك أموالها باطل شرعاً ولا يحل لك تملكه ؛ لعدم أهليتها في التصرف في أموالها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل ، فمن لا تمييز له ولا عقل : ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ) فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات ملك أو إزالته ، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له ... .(74/390)
العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقد قررت هذه القاعدة في كتاب " بيان الدليل على بطلان التحليل " وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل : فإنه لا يترتب عليه حكم " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 107 ) .
ثالثاً :
أما إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة فإن تصرفها في أموالها بالهبة أو الصدقة أو غير ذلك : صحيح .
قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في حكم مطابق لمسألتنا :
" يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي زوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضراراً بالورثة الآخرين ، ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره .
وهكذا بالنسبة للزوجة ، لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) .
ولا يجوز ذلك في حال المرض ؛ لكونه يُعتبر وصية لوارث " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 29 ) .
وليعلم إخوتك أنه لا يجب على العمة أن تعدل في العطية بين أولاد أخيها ، والعدل في العطية إنما يجب إذا كانت العطية للأولاد , أما غيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" يجوز للإنسان أن يفضِّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 30 ) .
وخلاصة الجواب :
إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة ووهبتك هذه الأموال بمحض إرادتها ورضاها من غير إجبار منك أو احتيال , ولم تُرِدْ بذلك الإضرار بالورثة , فهذه الهبة صحيحة , وليست مخالفة للشرع .
أما إذا كانت غير رشيدة أو كانت الهبة بدون رضاها , أو أرادت الإضرار بالورثة , فهذه الهبة حرام ولا تصح , وأموالها ما زالت باقية في ملكها .
ولك في هذه الحالة أن تأخذ منها أجرة مقابل خدمتك لها وإدارتك لأموالها , على أن تكون هذه الأجرة على قدر العمل وليس مبالغاً فيها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
تسببت مشاكله مع خاله في رسوبه فهل يطالبه بتعويض مالي ؟
سؤال:(74/391)
أنا شاب عمري ( 24 ) طبيب ، مشكلتي بدأت منذ خمس سنوات مع خالي ( 45 ) ، حيث كان عمري ( 19 ) سنة حيث كان يأتي إلى بيتنا كل يوم ولمدة ساعات بدون إذن أو استئذان ( لمدة عامين متتاليين ) لغرض قضاء وقت فراغه ، وكان يحدث المشاكل والشجار بين أبي وأمي ، وكان هو سبب التوتر في العائلة ، وكلما كنت أقول لأمي لماذا لا نطرده ؟ كانت تقول : لا يجوز ذلك ، إلى أن وصل غضبي إلى أن أترك الامتحان في تلك السنة ، ورسوبي في تلك السنة ، احتجاجا على تصرفات خالي في بيتنا ، ذهب خالي ، ولكن المشاكل النفسية وذكريات ترك الامتحان ذلك اليوم لا تغادرني إلى اليوم ، وكلما أرى خالي في المناسبات ينتابني غضب شديد .
السؤال :
بماذا تنصحونني ؟ وهل لي أن أطالب بتعويض مالي من خالي - ولو يسيراً - لرد اعتباري على المشاكل النفسية الذي أصبت به لتعود العلاقة بيننا وخصوصا أني لا أريد أن أقطع صلة الرحم ؟ وما هو موقف الشريعة من هذا ؟.
الجواب:
الحمد لله
ننصحك بنسيان الموضوع القديم الذي بينك وبين خالك ، ونرى أنك أعطيت الأمر أكثر مما يستحق ، وكون خالك يدخل البيت من غير استئذان لا يحل له ، ولو كان داخلاً لبيت أخته ، فالاستئذان في حقه واجب ، ورضى والدك بزيارة خالك لبيته هو المعتبر ، وقد رضي بذلك بدليل استمرار زيارته طيلة هذه المدة ، وتركك للامتحان في تلك السنة ورسوبك فيها أنت تتحمل تبعاته ، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين – في الغالب – من مشاكل ، والعاقل هو الذي يحسن التصرف إزاءها ، ويحرص على حلها ، أو التقليل منها ، ولا نرى لتصرفك في ترك الدراسة للامتحان أي وجه ، فتتحمل أنت تبعاته ، ولا ينبغي لك دوام التفكير فيما مضى فتُسبب الآلام النفسية لك ولأهلك ، فانس ذلك الأمر ، وأقبل على عملك ، واستعن بالله ، وداوم على صلة الرحم ، ونصح المخطئ ، ولا تلتفت إلى ما يزينه لك الشيطان من رفع قضية على خالك وأخذ تعويض مالي منه ، فبالإضافة إلى أن القضية قد تكون فاشلة في المحاكم ، فإنها ستسبب شرخاً وتصدعاً في أسرتكم نربأ بك أن تكون سببه ، وينبغي أن يكون جانب الرحمة غالباً على جانب الغضب والانتقام ، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ، وأن يجمع بينك وبين أسرتك جميعاً على خير .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
من هم الأرحام الواجب صلتهم ؟
سؤال:
لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .
سؤالي هو :
من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟ هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.(74/392)
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .
والقول الثاني : أنهم الرحم من ذوي الميراث .
والقول الثالث : أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو : أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم .
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟
فأجاب :
" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك ، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم : الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في ذلك كثيرة .
أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها ، وبالله التوفيق " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .
فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .
ثانياً :
وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها : الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ، وغير ذلك " انتهى .
" شرح مسلم " ( 2 / 201 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :(74/393)
" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى .
" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم المشاركة في الروابط القبلية التعاونية
سؤال:
أقاربي قاموا بعمل رابطة تعاونية ، وقد شارك فيها كل أبناء العائلة ، ويقوم مبدأ هذه الرابطة على التعاون فيما بينهم ، بحيث لو حصلت أي مشكلة لأحد أبناء العائلة مع عائلة أخرى ، فإنهم يقومون بحل هذه المشكلة ، والإصلاح بين الطرفين ، كما أن لهم اجتماعاً شهريّاً في بيت أحد الأعضاء ( على الدور ) يلتقون ويسلمون على بعض ويسمعون أخبار بعض وهكذا ، ويتم أخذ مبلغ من المال من كل من يشارك في هذه الرابطة شهريّاً إذا كان المشارك يعمل ، ويكون المال بحوزة أمين الصندوق ، وتكون مصارف هذا المال على الأوجه التالية :
1. إقراض المحتاج من أبناء العائلة وتقسيط المبلغ عليه .
2. المساعدة في دفع الدية أو تعويض لأي إنسان من عائلة أخرى يتم دهسه من قبل أحد أبناء العائلة أو تعرضه لمكروه من قبل أحد أبناء العائلة .
3. إخراج الزكاة من هذا المال على المحتاجين من أبناء العائلة .
4. تقوم الرابطة بعمل غداء بعد دفن أي ميت من أبناء العائلة ودعوة من كان على المقبرة للأكل منه بحجة أن فيهم القادم من بعيد وغير ذلك.
وسؤالي هو : ما حكم المشاركة في مثل هذه الرابطة ، وهل تعتبر من التعاون على البر والتقوى ؟ وما حكم صنع الطعام لأهل الميت ؟ وهل تنصحونا بالمشاركة فيها إذا تبين أن صنع الطعام لأهل الميت بهذه الطريقة حرام ولم يقبلوا نصيحتي بترك هذا الفعل - علماً بأن أقاربي أصبحوا ينظرون إلي نظرة خاصة لأني انسحبت منها حتى يتبين الحكم الشرعي - ؟ ، وإذا كانت مثل هذه الرابطة لا تجوز فماذا تنصحون ليتكاتف أبناء العائلة ويتحدوا ولا يتفرقوا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الروابط التي تجمع أفراد القبيلة أو الأسرة أمرٌ مشروع في أصله ، ويُرجى أن يكون فيه خير إذا خلا من المحاذير الشرعية .
وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، قال عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .(74/394)
وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على " الأشعريين " - وهم قوم من اليمن - كانوا إذا قلَّ طعامهم سفراً أو حضراً اجتمعوا فجاء كل واحدٍ منهم بما يملك ثم تقاسموا ما يجمعونه بينهم .
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ) رواه البخاري ( 2384 ) ومسلم ( 2500 ) .
قال النووي :
" وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين , وفضيلة الإيثار والمواساة , وفضيلة خلط الأزواد في السفر , وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر , ثم يقسم " انتهى .
" شرح مسلم " ( 16 / 62 ) .
والصناديق التعاونية التي تقيمها القبائل والأسر ويتم جمع اشتراكات من أفرادها ، ثم الصرف على المحتاجين حسب الشروط التي يحددونها أمر مشروع وهو يشبه فعل الأشعريين ، لكنه استباق لأمر المصيبة قبل وقوعها ؛ ليتم التعاون على حلها ، فيخف مصاب صاحبها .
ويجب على المشتركين فيها أن يكون قصدهم التعاون فيما بينهم لا الاستفادة والربح , فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن إحدى هذه الجمعيات , فأجاب :
" اطلعت على بنود الجمعية فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من الصندوق , لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان , وبنية التعويض والاستفادة من الميسر المحرم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/183) .
ومن المحاذير التي يمكن أن يقع فيها أهل تلك الروابط ما يكون بينهم من العصبية الجاهلية لنسبهم أو لغتهم ، وما يكون في اجتماعاتهم من محرمات كشرب الدخان وسماع الغناء – مثلاً – وما يكون من إعانة صاحب المعصية على معصيته ، أو الوقوف بجانب الظالم لمجرد أنه منتسب إليهم ، وكذا ما يكون من استثمار للأموال المجموعة في مشاريع محرمة أو في بنوك ربوية .
وأما الوقوف بجانب المظلوم أو صاحب الحاجة أو المتضرر من حادث أو مرض أو المساهمة في دفع دية الخطأ أو شبه العمد أو إعانة العزاب على الزواج وأمثال ذلك من أعمال البر والطاعة فهو أمر يشكرون عليه ويستحقون الدعم والمؤازرة .
ثانياً :
وأما صنع الطعام في الجنائز , فإن المشروع أن يصنع أقارب أهل الميت وجيرانهم الطعام لأهل الميت ، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم .
فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود ( 3132 ) والترمذي ( 998 ) وابن ماجه ( 1610 ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .(74/395)
قال المباركفوري :
"والمعنى : جاءهم ما يمنعهم من الحزن عن تهيئة الطعام لأنفسهم فيحصل الهم والضرر وهم لا يشعرون ، قال الطيبي : دلَّ على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لأهل الميت انتهى ، قال ابن العربي في " العارضة " : والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة " انتهى .
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 67 ) .
والمحذور هو صنع أهل الميت العام للمعزين ، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ ) رواه أحمد (6866) صححه الألباني في "أحكام الجنائز" .
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كما لو جاء للتعزية أناس من بعيد فلا حرج من صنع الطعام لهم ، على أن يكون ذلك على قدر الحاجة ، ولا يكون فيه إسراف ولا مباهاة ، ويكون للمسافرين فقط ، ولا يُدعى إليه كل من حضر الجنازة كما يفعل البعض .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/496) :
" فأما صنع أهل الميت طعاما للناس , فمكروه ; لأن فيه زيادة على مصيبتهم , وشغلا لهم إلى شغلهم , وتشبها بصنع أهل الجاهلية . . .
وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز ; فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة , ويبيت عندهم , ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
" أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام للناس ؛ أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا بهم فلا بأس " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (13/392) .
ثالثاً :
وقد ذكرت في سؤالك أن المال المجموع تخرج زكاته إلى المحتاجين من أبناء العائلة , وهذا المال لا زكاة فيه ، فقد سئل الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله عن مثل هذه الجمعية وإخراج الزكاة من صندوقها فأجاب :
" أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/184) .
وعلى أهل العلم والاستقامة أن يشاركوا في هذه الروابط لنصحهم وتوجيههم ، وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي والآثام ، وإعانتهم على البر والتقوى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
صلة الرحم واجبة حسب الطاقة
سؤال:(74/396)
لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي ، حيث إن والدي متوفى ، وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم ، ولكن ظروفي لا تسمح ، علما بأني متزوج ، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام ، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي ، فهل أكون قاطعا للرحم ، علما أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
" صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب ، وفيها خير كثير ومصالح جمة ، والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب ؛ لقوله عز وجل : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قائلا : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال : أمك . قال ثم من؟ قال في الرابعة : أباك ثم الأقرب فالأقرب . أخرجه مسلم أيضا ، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة ، بالزيارة إذا تيسرت ، وبالمكاتبة وبالتليفون - الهاتف - ويشرع لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيرا ، وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال سبحانه : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته .
وفق الله الجميع لما يرضيه " .
فتاوى ابن باز (9/414) .
ــــــــــــــ
حقوق الإخوة والأخوات
سؤال:
ما هي حقوق والإخوة والأخوات والوالدين على الرجل ؟.
الجواب:
الحمد لله
الإخوة والأخوات من الرَّحِم الذي أمر الشرع بصلته .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم شققتُ لها اسماً من اسمي فمَن وصلها وصلتُه ومَن قطعها بتتُّه " رواه الترمذي ( 1907 ) وأبو داود ( 1694 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 520 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " مَن سرَّه أن يُنسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصِل رحِمه " رواه البخاري ( 1961 ) ومسلم ( 2557 ) .
ومن الحقوق المشتركة بينهم وبين غيرهم من المسلمين غير أن حقهم فيها آكد : أن تسلِّم عليه إذا لقيتَهم ، وتجيبهم إذا دعوْك ، وتشمتهم إذا عطسوا ، وتعودهم إذا(74/397)