أبلغتنا أنها دفعت القسط الأول واشترت حاجات وليس معها ثمن القسط الثاني ثم حولنا مبلغ 13الف جنية وذلك بالسلف والجمعيات علمت بعد ذلك أنها لم تسدد أي أقساط وأنها صرفت على زواج بنتها الصغرى بالرغم أنه سبق أن دفع زوجي 4800جنية مساعدة لزواجها وأمه اشترت محلين باسمها وأسلفت ابنها 5آلاف جنية لكي يتزوج وشراء هدية زواجه على حسابنا
ولازم كل إجازة أهل زوجي يتسببوا لى في المشاكل وفى آخر إجازة حماتي طلبت مني أن أنظف فرفضت لمرضي فزوجي نظف عنى فانفجروا كلهم امه أخذت تصرخ ووالدته أخذت تحرض وأخته الصغيرة تطاولت على باللسان وباليد وتسببت لي في جروح تركت آثارا حتى الآن في وجهي وللعلم ليست هذه المرة الأولى للإهانة من أخته وأهله وإنما كل إجازة وكل مرة لازم أسامح وزوجي متواجد وأمه طلبت منه أن يطلقني ويعلم الله أني لم أرد ولو بحرف على كل ما حدث أما رد فعل زوجي هي أنه أخذ يحاول تهدئة أخته وكان رأيه أن كلا منا غلطانة، أنا غلطانة لأني لم أسمع كلام أمه وطلب من كل واحدة تقبيل رأس الأخرى وإلا سافر وتركني في شقة بدون أي أثاث أنا وأولادي وتجنبا للمشاكل طلبت من زوجي عند زيارته لأهله يذهب هو والأولاد بدوني فرفض زوجي ولا يعلم أهلي أي شيء، هدفهم افتعال المشاكل بيني وبين زوجي فهو الدجاجة التي تبيض لهم وزوجي غاضب لأني لو نظفت لما كانت حصلت أي مشكلة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن هذه الأعمال التي يعاملك بها أهل زوجك أعمال لا ينبغي أن تصدر من مسلم لأخيه المسلم، فأحرى إذا كانت تربطه به رابطة المصاهرة فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويكفوا عن تلك الأعمال المشينة التي تتنافى مع الدين والخلق الحسن، وعليك أنت أيتها الأخت بالصبر والاحتساب على ما تلقينه، ولتحاولي إقناع زوجك وتبصيره بأمور الحياة، ومن ذلك إفهامه أن ترك العنان لأهله في التصرف في أمواله على حساب نفسه وزوجته وعياله له عواقب سيئة على بيته ولا يعني هذا أنه يحرم أهله كلا، ولكن يحسن إليهم بقدر استطاعته بحيث يعطي كل ذي حق حقه، وكنا قد أجبناعن كثير مما يتضمنه هذا السؤال في سؤالك السابق .
وهذا نص الجواب السابق:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على حرمة أذية المسلم وظلمه والتحقير به فضلا عن ضربه في غير حق شرعي. قال الله تعالى:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58} وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بل إن سب المسلم وقتاله نوع من الفسق والكفر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.(73/430)
وعلى هذا فإن ما قام به أهل زوجك نحوك من السب والضرب يعد اعتداءا وظلما مخالفا للشرع ومنافيا للعشرة والرابطة التي تربطك بهم، فالواجب عليهم التوبة والاستغفار ومن لوازمها طلبهم للصفح منك، وعلى زوجك أن يتقي الله ويقف إلى جانب الحق ولا يقف إلى جنب أهله بالباطل بحيث يسوي بين الظلم والمظلوم بل كان عليه أن ينصفك من أختك ولا يتركها تضربك وتسبك ولا ريب أن سكوت زوجك على هذا يؤثر على مكانته كرجل دوره أن يكون مهابا ومسموع الكلمة داخل أسرته لا يقبل أن يعتدي أحد من أفرادها على الآخر بما يضمن حسن التعايش بين جميعها.
وعلى كل، فما دام هذا الأمر قد وقع فعليه الصلح بينك وبين أهله وأن لا يدع ذلك يتكرر في المستقبل، أما أنت أيتها الأخت فننصحك بالصبر والاحتساب فيما تعرضت له من إساءات وذلك طلبا للأجر من جهة ثم حفاظا على بيتك وعيالك من التصدع.
وإن وجدت أن أهل زوجك ماضون على خلقهم المشين معك فالأولى ترك زيارتهم ما داموا على تلك الطباع تفاديا للخلاف بينك وبين زوجك خاصة وأن أمه بدأت تحرضه على تطليقه لك ولتحاولي إقناع زوجك بالرفض لهذا الطلب الذي يعود بالضرر عليك والعيال وأخبريه بأن الشرع لا يوجب طاعة الأم في هذا وأطلعيه على الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى يحل للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه
تاريخ 26 جمادي الثانية 1426 / 02-08-2005
السؤال
ما الحكم الشرعي للزوجة التي دائما في أي خلاف تأخذ متاعها وتذهب لتقيم في بيت أمها، وما حكم من يشجعها على ذلك كأن يقول لها بيت أبيك مفتوح لك، وما هي الأسباب التي يحق للمرأة أن تترك البيت فيها؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز، يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه، لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج.
ولا يجوز لأحد أن يشجعها أو يساعدها على الخروج من بيت الزوج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومن الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها أن يكون زوجها ظالما لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها لحمايتها من ظلمه، وكذا إن(73/431)
ضربها ضربا مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، أو كان الزوج لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سفر الزوجة للعلاج والدراسة ... العنوان
ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من السفر ؟ وهل يجوز للزوجة أن تسافر بدون إذنه إذا تعسف في منعها ؟ حيث إن بعض الكُتَّاب يُرددون إسقاطَ حق الزوج في منع زوجته من السفر، ويطالبون بتعديل القرارات التي تُجيز للزوج الحقَّ في منع سفر زوجته إلى الخارج، وتُرَدِّد بعضُ السيدات أن بعضَ الأزواج يَستخدم حقَّه بشكل فيه إساءة استعمال هذا الحق للإضرار بزوجاتهم، خاصة إذا كانت الزوجة تريد السفر للدراسة أو للعلاج ، كما ترى بعضُ السيدات أن السماح للمرأة بالسفر إلى الخارج دون وجود قيود من جانب الزوج من شأنه هدم كيان الأسرة ، فهل هناك ضوابط شرعيّة في ذلك ؟
... السؤال
16/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه لا بد للزوجة من إذن الزوج لها بالخروج أو السفر ، وقد يكون إذن الخروج عاما تخرج به متى احتاجت للخروج ، أما السفر فلا بد من إذن خاص، فإذا ما أذن لها سافرت مع محرم أو رفقة مأمونة ـ على الراجح ـ ، فإن تعسف في منعها وكانت في حاجة ملحة للسفر فلها أن ترفع أمرها للقضاء لتحصل على إذن بالسفر ، وعلى القضاء تعجيل البت في أمرها.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
قال الله تعالى في كتابه العزيز: (ولَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيهِنَّ بالمعروفِ وللرجالِ عليهنَّ درجة) (البقرة: 228).
فالأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة الزوجية بينهما فطريّ وطبيعيّ، فالرجل أقدر على العمل والكَدْح والكسب خارج المنزل.
والمرأة أقدر على تدبير المنزل، وتربية الأولاد، وتيسير أسباب الراحة والطمأنينة المنزلية. فيُكَلَّف الرجلُ بما هو مُناسِب له، وتُكَلَّف المرأةُ بما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج.
والإسلام أعطى الزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن البيت ومسؤول عن زوجته وأولاده ومسؤول عن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: (الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم) (النساء: 34) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رعيته.. " فالزوج وهو رَبُّ الأسرة هو المسؤول عنها.(73/432)
وإن الإسلام نَظَّم حقوقًا على الزوج لزوجته، وهذه الحقوق منها حقوق مالية، وهي المَهْر والنفقة، وحقوق غيرُ مالية، وهي عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف، وأوجب على الزوجة حق الطاعة ، ولكنه مُقَيَّد بالمعروف "فإنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق" فلو أَمَرَها بمعصية وجب عليها أن تخالفه.
ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحج تطوعًا إلا بإذنه، وألا تَخْرج من بيتها إلا بإذنه، هذا بخلاف زيارة أبوَيها فلها أن تزورَهما حسَب العُرْف والعادة المشروعَيْن ولو لم يأذَن لها؛ لأن ذلك من صلة الرَحِم الواجبة التي أوجبها الإسلام.
فإذا ما استعمل الزوج حقَّه في أنها لا تسافر إلا بإذنه، وأساء استعمالَ هذا الحق وكان مُتعسّفًا وألحَق ضررًا بزوجته، فيكون آثمًا شرعًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" ولها الحق أن تلجأ للقضاء لمنع هذا الضرر عنها بمُقْتضى هذا التعسف غيرِ المشروع من الزوج، ولها أن تطلب الإذن لها من القاضي بالسفر؛ لأن القاضيَ وليُّ من لا وليَّ له شرعًا.
والمبادئ الإسلامية التي أَقَرَّتْها الشريعة ونَظَّمَتْها هي الواجبةُ الاتباعُ في جميع الأحوال، ومن ضمنها أيضًا قوله تعالى: (فمَنْ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إنَّ اللهَ غفورٌ رحيم) (البقرة: 173) وقوله تعالى: (ولا تُلْقوا بأَيْديكم إلى التَّهْلُكَةِ وأَحْسِنُوا إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسنين) (البقرة: 195). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "طَلَبُ العلمِ فريضةٌ على كل مسلمٍ ومسلمة".
ومن هذه المبادئ يتضح الآتي جوابًا عن المسؤول عنه:
1 ـ فبالنسبة لخروج الزوجة لطلب العلم، فالقاعدة العامة تُقَرِّر أن عَقْد الزواج شريعة المُتعاقدَين، وبمقتضى هذا العقد يترتب عليه حقوق وواجبات مُتبادَلة بالنسبة لكلا الزوجين. وبمقتضى هذا العقد فإن الزوجة مُحْتَبَسَة لحق الزوج في مقابل الإنفاق عليها بجميع أنواعه التي تجب عليه، وعليها الطاعة والاحتباس له في مقابل ذلك، وهذا هو الأصل، لكن يجوز اشتراط الزوجة لنفسها في عَقْد الزواج من الإذن ما يُحِلُّه الله، كخروجها لطلب العلم أو العمل، فإذا ما وافق الزوج على هذا الشرط يلتزم به ويجب عليه الوفاء به، لقوله تعالى: (يا أيُّها الناسُ آمنوا أوْفُوا بالعقود).
وهذا الشرط إما أن يكون صريحًا أو ضمنًا، فالصريح هو المذكور بالعقد ولا يحتاج إلى إذن جديد.
أما الضمنيّ فكما إذا تزوجها وهي تعمل أو كانت طالبة، ومُدَوَّن بالعقد أنها تعمل، ولم يشترط الزوج في العقد عدم خروجها للعمل أو للعلم إلا بإذنه، أو المنع من العمل والاحتباس في منزله لطاعته، وكان العلم الذي ستسافر إليه مفروضًا عليها، وفيه نفع للصالح العام، ولم يكن فيه إضرار بالأسرة أو المجتمع، فإنه بمقتضى هذا الإذن الضمنيّ يكون لها حق الخروج للعمل بدون إذنه؛ لأن الإذن في هذه الحالة ضمنيّ وعُرْفيّ، والمعروفُ عُرْفًا كالمشروط شرطًا، يجب الوفاء به شرعًا.
فإن مَنَعَ هذا الإذنَ كان متعسفًا في استعمال الحق، فلها أن تلجأ إلى القاضي لمنع الضرر عنها بمقتضى هذا التعسف وطلب الإذن بالخروج أو السفر من القاضي؛(73/433)
وذلك لأن القاضيَ وليُّ من لا وليَّ له. وإذنُ القاضي رخصةٌ قائمة على الضرورة الشرعية، والرخصة والضرورة تُقَدَّر بقَدْرها.
وبناءً على ذلك فلها أن تَخرج لاستكمال تعليمها بناءً على الإذن الصريح أو الضمنيّ، بشرط ألا يترتب على ذلك ضررٌ شديد بالحياة الزوجية يُؤثر على كيان الأسرة.
2 ـ أما بالنسبة لسفر الزوجة للعلاج في الخارج فنفيد بالآتي:
إذا لم يوجد طبيب مُعالِج ثقة له الخبرة والدراية في علاجها في مَحَل إقامتها، وقرَّر الأطباء المتخصصون أنه لا علاج لها داخل البلاد، وأن هناك ضرورةً قُصوى وأمرًا مُحَتِّمًا لسفرها للعلاج خارج البلاد، فلا مانع من سفرها شرعًا مع مَحْرَم أو جمع ثقاة للعلاج حتى لا تتعرض للتَّهْلُكة، لقول الله تعالى: (ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكة) ولأن القاعدة الشرعية العامة تُقَرِّر أن الضروراتِ تُبيح المَحْظورات، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تَدَاوَوْا عبادَ اللهِ فإنَّ اللهَ لم يَضَعْ داءً إلا وَضَعَ له دواء" والضرورة تُقَدَّر بقَدْرها.
فإن لم يأذن الزوج لزوجته لسفرها للعلاج وهي في هذه الحالة كان متعسفًا في استعمال حقه الشرعيّ، فلها أن تلجأ إلى القضاء المُخْتَصّ لطلب الإذن من الزوج أو الحكم به من القاضي لإزالة الضرر عنها؛ لأنه لا ضَرَرَ ولا ضِرار في الإسلام.
ومما ذُكِرَ يُعْلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الصبر على الزوج والدعاء له خير من الدعاء عليه
تاريخ 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال
إحساسي بالظلم من زوجي يجعلني دائمة الحزن عليه والدعاء إلى الله أن يشفي غليلي منه رغم حبي له ولكن ظلمه في إعطائي حقي يجعلني أعمل ذلك فهل هذا يغضب الله مني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري نوع هذا الظلم الذي تلقينه من طرف زوجك، وعلى العموم فالظلم محرم في الإسلام قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا... رواه مسلم، وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة.
وعليه، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى، ويكف عن ظلمه لك، هذا ونوصيك بالصبر على زوجك واللجوء إلى الله تعالى بإصلاحه، فإن ذلك خير لك من الدعاء عليه، وإن كان ذلك جائزاً في الأصل في حق كل ظالم لقول الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148}.(73/434)
قال ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً فإنه أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. اهـ
والحاصل أنه يجوز لك الدعاء على زوجك عند ظلمه لك إلا أن ترك ذلك أفضل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفرق بين الخطبة والزواج ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب عقدت القران أمام شهود.. سؤالي هو: أيجوز لي أن أمارس الجنس مع خطيبتي (زوجتي)؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... السؤال
12/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
يجب التفريق بين الخطبة والزواج فالخطبة وعد بالزواج، وكل وعد أو اتفاق بين رجل وامرأة لا يسمى عقدا، إلا إذا كان عقدا بالمعنى الصحيح المتعارف عليه عند الناس اليوم، وذلك من خلال عقده بألفاظ العقد الصحيح وبحضور ولي المرأة والشهود وتحديد المهر ثم الإعلان وكل هذا يتم في زماننا من خلال المحكمة الشرعية؛ وذلك لحفظ حقوق الزوجين والأبناء.. ويجب الالتزام بهذا الأمر لأن فيه مصلحة شرعية وهي المحافظة على النسل من خلال حفظ النسب.
أما ما تقوله من أنك عقدت عليها أمام شهود فلا أدري ماذا تقصد: هل أتيت بشاهدين وعقدت قرانك مباشرة على المرأة واعتبرت هذا زواجا؟ إن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك منها شيء، وعليك أن تتم العقد من خلال المحكمة الشرعية، لكن هل يجوز لك بعد انعقاد العقد في المحكمة الشرعية أن تمارس معها ما يمارسه الزوج مع زوجته.. أقول: لا يجوز لك ذلك إلا من خلال الإعلان أنك قد دخلت بها؛ وذلك من باب حفظ الحقوق والعرض والنسل وإلا فمن يضمن أنك ستعترف بما تنجبه من أولاد، بل أكثر من ذلك لو أصابك الموت فمن يصدق المرأة أن الحمل منك وأنت لم تشهر النكاح ولا يعرف الناس أنك تزوجتها، وعليك بتقوى الله وحفظ الحقوق والمحافظة على العرض والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مسؤولية تجاه زوجته وأبنائه كبيرة
تاريخ 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال
زوجى يعمل بعملين يعود من الصباحي إلى بيت أمه ينام ويتغدى ويذهب لعمله الثاني القريب من بيتها وهذا الحال منذ 10سنوات لانراه غير ساعتين آخرالليل(73/435)
لاينتمي لنا في أي أفكار أو طباع بل ينتمي لكل أفكار أمه الأمية، لي ولدان بالجامعة وبنت صغيرة أخاف عليهم من شعورهم بكراهيتي لأبيهم فحرماني المادي والمعنوي دمر كل مشاعر الود والرحمة له وهو مستسلم لهذا الحال ولايعرف عنا سوى القليل، فهل يرضى الله بهذه الحياة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج تترتب عليه واجبات على الزوج سبق بيان طرف منها في الفتوى رقم: 21921، وقد سماه الله عز وجل ميثاقا، ووصفه بأنه غليظ. قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء: 21}. والميثاق هو العهد المؤكد بيمين ونحوه، والغليظ: الشديد الصعب؛ كما في لسان العرب. فعلى الزوج أن يتقي الله في هذا الميثاق، وليعلم أن عليه مسؤولية تجاه زوجته وأبنائه سيسأل عنها يوم القيامة ففي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يجوز له أن يضيع أبناءه ، فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد. ونوصي الزوجة بالصبر والاحتساب والتماس العذر للزوج إن كان يقضي تلك الأوقات كلها في العمل لتوفير النفقة اللازمة للأهل والأولاد، وإن كان حصل منه تقصير فينبغي لها نصحه بحكمة، والدعاء له بالهداية، نسأل الله لنا وله الهداية والصلاح ولجيمع المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وجه لزوم الإذن للمرأة في صلاة النوافل والخروج للمسجد
تاريخ 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
يقول بعض الشيوخ أن من حق الرجل منع زوجته من ممارسة العبادات التي ليست فرضا فأنا أريد أن أتأكد من تلك المعلومه فقد منع الرسول (صلى الله عليه وسلم) الرجال من منع أزواجهم من الخروج للمسجد للعبادة فكيف يحل للرجل منع الزوجه من صلاة النوافل مثلا، ولا يحل له منعها من شيء ستخرج منه من البيت ؟ كما أن هذه العبادات ستقابل بها الله يوم القيامه كيف له الحق أن يتدخل ؟ وكيف يكون منع الزوجه الكتابية من ممارسة عقائد دينها حرام ومنع الزوجة المسلمة من ممارسه عقيدتها حلال
؟!
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته المسلمة من أداء الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان وقضائه والحج الواجب أو نحو ذلك من الواجبات المتحتمه. أما(73/436)
النوافل من ذلك فليس للمرأة التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
وأما نوافل الصلاة فمن أهل العلم من ألحقها بالصوم فليس لها أن تتنفل إلا بإذنه، ومنهم من أجاز ذلك لأنه لا يمنع الزوج من حقه في الاستمتاع لقصر وقته. وراجع الفتوى رقم: 50244. والفتوى رقم: 29075. ووجه لزوم الإذن للمرأة في هذا أن حق الزوج في الاستمتاع فرض على المرأة، بينما قيامها بتلك العبادات مستحب، والفرض مقدم على غيره عند التعارض. ولو أراد الزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد أو إلى غيره من الأماكن الأخرى التي لا تلجئها ضرورة في الخروج إليها لكان من حقه منعها من الخروج. ولا يتعارض هذا مع حديث مسلم الذي أشار السائل إلى مضمونه، ولفظ الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وذلك لأن من أهل العلم ومنهم النووي صرحوا بأن هذا النهي محمول على التنزيه أو إلى غير المتزوجات، قال النووي في كتابه المجموع: فإن منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. وهذا المنع تستوي فيه المسلمة والكتابية إذا أرادت الخروج إلى كنيستها أو تمارس أمرا فيه إخلال بحق زوجها في الاستمتاع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة، وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله. اهـ.
هذا ونشير إلى أن طاعة المسلمة لزوجها من أجلِّ العبادات التي تنال عليها أعظم الدرجات، وكذلك من أسباب دخول الجنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وابن حبان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هجر فراش الزوجية بدون سبب حرام
تاريخ 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال
امرأة متزوجة لديها 7 أطفال زوجها لا يعيلها إلا بمأكلها فقط ولا يكسوها هجر فراشها لمدة عامين ثم رجع إليها وحملت منه بطفلة ومنذ حملها هجرها ولم يعد إليها إلا بعد ثلاثة أعوام وحملت منه للمرة الأخيرة بطفلة وعمر الطفلة خمس سنوات خلال هذه الفترة لم يطأ فراشها علماً بأنه كان يشرب الخمر وتركه منذ عام واحد فقط . ما حكم الشرع في ذلك وهل صحيح هنالك فترة معينة إذا لم يطأ الزوج فراش زوجته تسقط من رقبته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ويؤدي إليك حقوقك كاملة بما في ذلك الكسوة وعدم الامتناع عن الفراش، فإن تاب وقام بتلك الحقوق فبها ونعمت، وإن امتنع وبقي على حاله فلك طلب الطلاق منه ولو عند القاضي. وراجعي الفتوى رقم:(73/437)
27852، والفتوى رقم: 19346، وليس بصحيح أن الزوج إذا لم يؤد حق زوجته في الفراش فترة ما تخرج من عصمته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قارن بين بقاء زوجتك في بيت مستقل وحدها وبقائها مع أهلك
تاريخ 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال
يقول الحديث: أفرأيت الحمو يارسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحمو الموت... نحن إخوان ذكور ومتزوجون، نسكن في بيت واحد مع والدينا وإذا تركت البيت وخرجت لأسكن مع زوجتي في بيت مستقل فإنني أخشى الفتنه على زوجتي لأن معظم وقتي خارج المنزل، فماذا أختار هل أسكن مع والدي وإخواني في بيت واحد لأترك زوجتي في صحبة والدي، مع العلم بأنني لا أرتاح إلا إذا كانت معهم، علما بأن كلا منا يرى زوجة الآخر أفيدوني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوجة يحق لها على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن والديه وإخوانه حتى تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها مع زوجها، وإن خشي على المرأة الفساد والفتنة في سكناها وحدها في غياب زوجها، فإن وجدت وسيلة لحل ذلك بإسكان امرأة معها أو محرم فذلك، وإن لم يوجد فالواجب على الرجل أن يسعى فيما يصون به زوجته عن الوقوع في الحرام.
ومن هنا نقول للسائل: عليك أن تقارن بين بقاء زوجتك في بيت مستقل وحدها وبقائها مع أهلك، فإن وجدت أن سكناها وحدها أقل فتنة وأبعد عن الريبة لزمك ذلك من وجهين: وجه أنه حق المرأة كما قدمنا، ووجه أنه وسيلة للبعد عن الحرام.
أما إن كان في سكناها خارج البيت يخشى عليها منه فساد -ولم تجد وسيلة لإقامة أمك أو امرأة غيرها معها من النساء والرجال المحارم لمنع تلك الفتنة المتوقعة- فأسكنها مع أهلك على أن تلزمها بعدم الخلوة بأحد إخوانك أوالظهور أمامهم في لباس غير محتشم، وذلك لأن التساهل في هذا يعد من الحرام، وهو ما يقع فيه كثير من الناس ظانين أن زوجة الأخ أو القريب لا تدخل في حكم الأجنبية، وفي الحديث الذي أشرت إليه كفاية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب حضور الزوج لزوجته إذا تطلب الأمر ذلك
تاريخ 12 جمادي الثانية 1426 / 19-07-2005
السؤال(73/438)
زوجي سافر للعمل في أبو ظبي وتركني في مصر على أن ألحق به بعد أن يستقر وأنا على هذا الحال منذ 7 شهور ولا أعلم إلى متى وحاول كثيراً أن يرسل إلي حتى عن طريق زيارة ولكن مرتبه لا يسمح وهو لا يريد أن يترك العمل هناك لأنه عليه دين كبير حوالي 17000 جنيه ويريد أن يقضيه مع العلم أيضا إني أجريت لي عملية جراحية تكيسات علي المبيض وبناءاً على كلام الطبيبة يجب أن يأتي زوجي في أقرب وقت وأنا في حيرة من أمري هو يأبى العودة في الوقت الحالي ولا يستطيع أن يرسل إلي فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، وأن ييسر حالك ويجمع شملك بزوجك، وقد بينا في الفتوى رقم: 41508 أنه لا ينبغي للزوج أن يسافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر لأنه يجب عليه إعفافها وإحصانها سيما إذا كانت مريضة مرضاً يتطلب حضوره، فينبغي أن يأخذ إجازة عارضة، ويحضر إليك عسى أن يكون ذلك سبباً في تفريج همه وقضاء دينه وتيسر حاله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}.
وقد أحلنا خلال الفتوى السابقة المحال إليها إلى بعض الفتاوى المتضمنة بعض أسباب معالجة الرزق وأحكام غياب الزوج، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من صلاة النوافل والتسبيح.. رؤية شرعية
تاريخ 12 جمادي الثانية 1426 / 19-07-2005
السؤال
هل يجوز للرجل منع زوجته من صلاة النوافل أو أن تذهب للعمرة أو يمنعها من التسبيح ؟ وإذا كان يجوز فهل تأخذ المرأة ثواب ما كانت تريد أن تفعله وامتنعت منه طاعة لزوجها ؟ مثلا إذا كانت تريد أن تحج مرة أخرى ومنعها زوجها هل تأخذ ثواب الحج كاملا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوج على زوجته حقا عظيما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات، وهو الذي أوتي جوامع الكلم فقال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أصحاب السنن. فيجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه، ولا أن تحج حج نافلة إلا بإذنه، وهكذا في كل أمر لا يجب عليها فعله شرعا وكان عمله قد يفوت بعض حقوق الزوج وواجباته، فله أن يمنعها منه وتجب عليها طاعته، وأما الصلاة والذكر ونحو ذلك مما لا يفوت حق الزوج فلم يرد في شأنه أثر ولا يقتضيه(73/439)
القياس والنظر، فلا ينبغي للزوج أن يستعمل هذا الحق الشرعي في غير محله. ولا خير في من لا يحب عبادة ربه وذكره الذي تحيا به النفوس وتطمئن به القلوب( أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ). فكيف يمنع الزوج زوجته أن تسبح الله وتجله؟!! وإن كان لا يتصور ذلك لأن المرء قد يذكر الله سرا في نفسه ولا يسمعه إلا الذي يعلم السر وأخفى.
ومهما يكن من أمر فإن من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل بعد أداء ما كتب عليها طاعة زوجها كما في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلواكانوا عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله. فدل ذلك على أن أعظم الأجر للمرأة في طاعة زوجها وعدم كفران عشرته.
وأما هل يكتب للمرأة أجر ما منعها زوجها من أدائه؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. متفق عليه. قال ابن حجر تعليقا على تبويب البخاري" باب من حبسه العذر عن الغزو ولم يذكر الجواب وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته" وقد روى مسلم من حديث جابر الحديث المتقدم لكن بلفظ" حبسهم المرض. قال ابن حجر: والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر والمرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل
ولعل المرأة إذا منعها زوجها من نافلة قصدت أداءها أن يكتب لها أجر تلك النافلة وأجر طاعتها لزوجها إن صحت النية وصدقت الإرادة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوجة منع زوجها من مصاحبتها للسوق
تاريخ 11 جمادي الثانية 1426 / 18-07-2005
السؤال
أكتب إليكم لثقتي التامة في آرائكم النابعة من تعاليم ديننا الحنيف، لذلك قررت أن أستشيركم في خلافي مع زوجي على ذهابه للسوق معي فهو يرفض ذهابي للسوق من دونه حتى لو كان معي أحد من أخواتي أو قريباتي، فقررنا أن نسأل شيخا في ذلك وأيد الشيخ كلام زوجي، ولكن أنا أرفض ذهابه معي لعلمي بأنه ينظر إلى النساء هناك فاذا قلت له ذلك وطلبت منه أن يذكر ذلك للشيخ أجابني بأن الشيخ رجل ويعلم أنني لست أعمى، فماذا أفعل، وهل أدعه يذهب معي على الرغم أنني(73/440)
مقلة جدا بالذهاب للسوق إلا لحاجة وألتزم بالحجاب الشرعي ولا أكون وحدي؟ وجزاكم الله كل خير، ونفع بكم المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى ومنها ما هو مبين في الفتوى رقم: 23713. أن للمرأة الخروج إلى السوق لقضاء حوائجها من غير حاجة إلى صحبة زوجها أو غيره من المحارم لكن بشرط التزام المرأة بالضوابط الشرعية ومنها الحجاب وإذن الزوج ونحو ذلك.
وبهذا يعلم زوجك عدم ضرورة خروجه إلى السوق لصحبتك، وإن كان صحبته لك أفضل من ذهابك لوحدك أو مع أخواتك أو غيرهن، وذلك لمنع الغير من التجرؤ على النيل منك خاصة ونحن في هذا الزمان الذي قل الدين فيه، وليس لك أن تمنعي زوجك من مصاحبتك إلى السوق، وليتق الله تعالى زوجك في تطلعه إلى نساء الناس فإن ذلك أمر لا يحل له، لقول الحق سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: إن العين تزني وزناها النظر.
ولا بأس أن تنبهيه إلى أنه إذا كان يكره أن يطلع الناس إليك أو إلى إحدى بناته أو أخواته فكذلك الناس تكره ذلك، ولا يرضونه لنسائهم وبناتهم وقريباتهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هجر المرأة بغير حق ظلم لها واعتداء على حقها
تاريخ 07 جمادي الثانية 1426 / 14-07-2005
السؤال
لي صديق حاج لبيت الله وقد هجر زوجته منذ سنين بم تنصحونه هل الطلاق أحسن؟
شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لمن هجر زوجته سنوات: إن ذلك لا يجوز وحسبه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وعند مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
وهجر تلك المرأة ظلم لها واعتداء على حقها إن لم تكن ناشزاً، فعليه أن يقلع عنه، ويفعل كما أمره ربه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
فإذا لم يجد سبيلاً إلى الإحسان إليها وإيفائها حقها من عشرة ونفقة وكسوة ومسكن وغيرها مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لها فليسرحها بإحسان، والطلاق قد يكون أولى كما بينا في الفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.(73/441)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم عزل الزوج عن المتاجرة بمال الزوجة
تاريخ 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال
هل يجوز اشتغال المرأة في التجارة وممارستها نشاطا تجاريا كمصدر آخر غير الوظيفة لزيادة الرزق ؟ وماذا لو كانت قد اعتمدت على زوجها في بعض المشاريع التي تمولها هي ويعمل هو بها لأنه يرى أنه هو الرجل ومن حقه أن يتصرف في أموال زوجته لأنه رجل ولا يريد لها حتى أن تسأل القائمين على العمل في المشروع عن هذه التجارة ويتصرف هو في كل صغيرة وكبيرة ، وفي أوقات كثيرة لايشاورها لا في بيع ولا شراء ويتعامل هو مع الموظفين حسب ما يراه هو ويتنازل عن الايجارات أو الحقوق المادية من وراء هذا المشروع دون استشارة هذه الزوجة ولاعلمها، علما بأن رؤوس أموال هذه المشاريع للزوجة لا للزوج ، وفي النهاية يفشل المشروع وتضيع حقوق الزوجة المادية، بسبب هذا الزوج الذي يطالب زوجته بأن تشرع في تجارة ما ثم يديرها هو وتفشل بسببه هو، ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة ؟ هل تطالب زوجها بالأموال التي صرفتها على المشاريع ؟ أم تعمد إلى مشروع جديد تكون هي التي تديره بحسب رؤيتها هي وإن كان هناك مكسب أو خسارة فهي أموالها وهي المتصرفة فيها ؟ الزوج يرى من باب الغيرة أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في التجارة ، وإن أرادت التجارة تكون عن طريق زوجها لاهي ، والزوجة ترى أنها هي صاحبة المال وهي التي لها الحق في كيفية إدارة المال واستثماره والزوج ليس له الحق في أموال زوجته إلا إذا ارتضت هي ذلك كما في الشرع ، علما بأنها احترمت وجهة نظر زوجها ومكنته من أموالها ولكنه كبدها خسائر فادحة ، وهي الآن لاتريد له أن يتصرف في مشروع هي تموله، فهل يجوز لها ذلك ؟ أرجو من سيادتكم أن تجيبوني عن أسئلتي هذه وعن الحكم في حقوق الزوج والزوجة في أمر كهذا؟ وهذا وأنا أعلم (والله أعلم) أن للزوجة حق التصرف في أموالها مادامت في ما يرضي الله ، وليس للزوج حق في إملاء أو أمره على زوجته كيف تتصرف فيها إلا في حدود النصيحة والشورى .كما أنني سمعت في إحدى المحاضرات أن النساء في
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كن يعملن في التجارة وضرب مثلا ( إن لم تخني ذاكرتي في الاسم ) الصحابية هند بنت عتبه فقد ذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبت منه قرضا من بيت مال المسلمين لتعمل به في التجارة وأنها ستعيده بعد أن تعمل به وتربح وبالفعل قد أعطاها أمير المؤمنين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب المال وما إن تاجرت وكسبت من تجارتها حتى أعادت المال إلى بيت مال المسلمين والله أعلم . أرجو من الله ثم منكم أن تجيبوني على أسئلتي وتوجهوني لحقوقي في أموالي وحقوقي تجاه زوجي وحقوق زوجي تجاهي في ما يتعلق بهذا الموضوع ، مدعما ذلك من القرآن والسنة والسيرة النبوية وسير(73/442)
الصحابة . لإقناعي إن لم أكن على حق . أو لإقناع زوجي إن كنت على حق . أو توضيح الحقوق والواجبات لكل منا في ما يتعلق بهذا الموضوع .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال التجارة أو غيرها مما هو مباح ويتناسب مع طبيعتها غير أنه يجب عليها أن تتقيد بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم:28006. وإذا كان زوجها يسيء التصرف في إدارة تجارتها فلها أن تعزله وتولي من هو أجدر منه بذلك، وإذا ثبت أنه قصر أو فرط في إدارته للتجارة بحيث ترتب على ذلك خسارة أو ثبت أنه تجاوز صلاحياته كمدير مثل أن يتبرع بشيء من أموال التجارة أو يتنازل عن بعض الحقوق فلها أن تطالبه بضمان ذلك كله، وإن كان الأولى أن تعفو عنه لما في ذلك من استطابة نفس زوجها وصيانة العشرة بينهما. وليس لزوجها أن يمنعها من العمل في التجارة إذا التزمت بالضوابط الشرعية المشار إليها ولم تفرط في حقوقه، وكان عملها داخل بيتها وخلت التجارة من المخالفات الشرعية، وإذا كان لا يمسح لها بمراجعة الموظفين من الرجال فعليها أن تطيعه في ذلك، وليكن ذلك عن طريق أحد محارمها أو عن طريق الكتابة، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62567 ، 9116 ، 15500، 27662 ، 2589 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجب على الزوجة خدمة والد زوجها
تاريخ 07 جمادي الثانية 1426 / 14-07-2005
السؤال
أنا متزوجة ولدي طفلان المشكلة التي أعانيها أن زوجي والداه انفصلا عن بعض وأم زوجي تعيش معي أما والد زوجي يعيش في بيت آخر وهو للأسف يشرب الكحول ويعمل بيته مكانا للدعارة ،
زوجي وأمه يطلبون مني أن أذهب كي أنظف بيت أبي زوجي لأنه رجل عجوز وقد ابتلاه الله بالمرض مع العلم أن لديه بنات ولكنهم لا يريدونهم أن يتعبوا أريد أن أعرف هل إذا رفضت الذهاب أكون هنا قد ارتكبت إثما بمعصية زوجي وهل إذا كان زوجي مؤيدا لي في هذا الموقف يكون عاصيا لوالديه أفيدونى جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب عليك خدمة والد زوجك سيما وأن له بنات، ولكن من المعروف أن تطيعي زوجك إن أمرك بذلك، وإن فعلت فقد أحسنت، وإن لم تفعلي فلا حرج عليك(73/443)
ولا إثم، ويجب على زوجك طاعة والديه ويأثم إن خالف أمرهما ما لم يكن معصية، فقد وصى الله سبحانه وتعالى بهما وأمر بالإحسان إليهما ولاسيما في حالة الكبر فقال:
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ {الإسراء: 23-24}
فإذا أمراه بكنس البيت فيجب عليك كنسه إن استطاع بنفسه أو بأجرة غيره، وليعلم زوجك أن من أبر البر وأبلغه أن يجتهد في نصح والده ودعوته ليقلع عن اقتراف المحرمات فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} وليتلطف معه في القول، فهذا إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه وهو على الكفر والشرك فيقول: يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {مريم: 44-45}
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأفضل أن تسافر بزوجتك إلى حيث عملك
تاريخ 07 جمادي الثانية 1426 / 14-07-2005
السؤال
أنا شاب مصري أعمل في دولة الإمارات وأنوي الزواج هذا العام بإذن الله، والسؤال هو: هل يجوز بعد الزواج ترك الزوجة والعودة للعمل مرة أخرى في الإمارات وترك الزوجة في بلدي بمفردها لمدة لا تقل عن عام والعودة في إجازة سنوية مع الأخذ في الاعتبار عدم قدرتي علي اصطحاب الزوجة معي لارتفاع مستوي المعيشة، وهناك مشكلة من جانبي هي أيضاً عدم قدرتي شخصياً علي البقاء بمفردي لما فية من الخوف والضرر علي ديني، فهل أعود إلي بلدي أم ماذا، وما هي نصيحتكم لي أفيدوني أفادكم الله؟ عذراً للإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10254 المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته، وليس له تجاوزها إلا بإذنها ورضاها لأنه يجب عليه أن يصونها ويحفظها من أن تتعرض للوقوع في الحرام ومن كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويهين كرامتها ويعرض سمعتها لمقالة السوء، وذلك من الغيرة التي يحبها الله ورسوله.
فإذا كانت ستبقى بعدك في بيت أهلك دون مخالطة من لا تجوز لها مخالطته من الأجانب أو ستبقى في بيت أهلها وكان العرف يسمح بذلك ورضيت به فلا مانع من سفرك عنها، وإن كان الأولى أن تسافر بها معك إلى حيث تقيم: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:28}، سيما إذا كانت(73/444)
نيتك حسنة ومقصدك نبيل تريد التعفف عن الحرام والمحافظة على دينك، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}.
والذي ننصحك به هو المبادرة إلى الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وينبغي أن تصحب زوجتك أنَّى كنت فإن فلم تستطع أو عرض لك ما يدعو إلى البعد عنها فلتستعن بالصوم وغيره من الأسباب المعينة على غض البصر وحفظ الفرج، كما بينا في الفتوى رقم: 106.
وعند اختيار الزوجة ننصحك باختيار ذات الدين والخلق، كما بينا في الفتوى رقم: 5474، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والسداد ويهب لنا من أمرنا رشداً إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نوم الزوج في سرير منفصل عن زوجته
تاريخ 04 جمادي الثانية 1426 / 11-07-2005
السؤال
هل
يلزم في الشرع الحنيف نوم الزوج بجانب زوجته على نفس السرير وإذا لم يتم ذلك هل يعتبر هجرا لها ، بالرغم من أن العلاقة وبفضل الله ممتازة بيننا أفيدونا أفادكم الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ترك النوم على فراش واحد مع الزوجة ما دام ذلك عن تراض بينهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مدى حق الزوجة في الاعتراض على استضافة زوجها لأخيه
تاريخ 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال
أنا متزوجة وعندي مشكلة وهي : هل يمكن استضافة أخي زوجي أو ابن خالته، مع العلم بأنهم عزاب في بيتي لمدة 5 أيام مهما كان السبب مع وجود زوجي، السؤال هو: هل هذا لا شيء فيه بالنسبة لي ولو كان يقيدني في منزلي وأين حرمة المنزل، أرجو الرد ماذا أفعل لو عادا، وما ذا يقول زوجي لعائلتة لو أنا لي الحق في منعهم؟ وشكراً.
الفتوى(73/445)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إذا كان البيت واسعاً، ومتعدد المرافق والغرف والمداخل والمخارج بحيث يمكن سكن أخي الزوج وابن خاله في غرفة منفصلة في مدخلها ومخرجها وما يلزم من حمام ونحوه، فليس للزوجة الاعتراض على هذا، وليس فيه ضرر عليها ولا تقييد لحريتها، وأما إذا كان البيت ضيقاً ومتحدا في مدخله ومخرجه ومرافقه، فللزوجة حق في الاعتراض، لأن من حقها على الزوج بيت مستقل لا تتضرر فيه، هذا في سكنى المذكورين وإقامتهم، أما الضيافة فليس لها أن تعترض عليها، على القول بوجوبها، ما دام لا يترتب عليها محظور من خلوة أو اطلاع على ما لا يحب أهل البيت الاطلاع عليه، لكن الضيافة مدتها ثلاثة أيام ولا تتجاوز الثلاثة أيام بحال، وننصح الزوجين بأن يراعي كل منهما ظروف الآخر ووضعه. وأن لا يكون شحيحاً بحقه بحيث يطلب حقوقه كاملة دون نقص، بل ينبغي التنازل والتسامح بين الزوجين في ما يتسامح فيه عادة، بشرط أن لا يكون في معصية الله، فإن ذلك من حسن العشرة ومن دواعي زيادة المحبة والألفة بينهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كشف هذه الزوجة أمام الأجانب حرام من وجهين
تاريخ 29 جمادي الأولى 1426 / 06-07-2005
السؤال
يا فضيلة الشيخ, أنا أريد النصيحة والجواب لهذه المشكلة، أخي تزوج منذ فترة قصيرة، وقال لزوجته أن تلبس جلبابا وطرحة عندما يحضر عندهم ضيوف, وزوجته وافقته على هذا, ولكن أمها كانت تقول لها اخلعي الذي ترتديه، وكانت تقول لها أشياء أخرى، بعد فترة فعلت الزوجة الذي قالت أمها, وأخي كان يتكلم معها عن هذه الأمور، ولكن كانت تغضب دائماً عندما كان ينصحها, وأنه لا يريد أن تغضب منه، ولكن عندما لا يتكلم معها, تعتقد أن الذي تفعله صحيح، هو يخاف الله عز وجل ولا يريد أن يغضبها ولكنها لا تقبل النصيحة، فماذا يفعل أخي أبو عبد الله مع هذه الزوجة, أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، إذا توجد عندكم النصائح أتحفوه بها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أمر به أخوك زوجته من الستر والاحتشام بحضرة الرجال الأجانب هو مقتضى الشرع والفطرة السليمة، وكنا قد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 57456.
وعليه؛ فالواجب على زوجة أخيك طاعته في هذا لأن طاعته في المعروف واجبة، وهذا من المعروف، وكون أمها أمرت بخلاف ذلك لا يسوغ لها ذلك الكشف أمام الأجانب، بل هو هنا حرام من وجهين: أحدهما: أن طاعة الزوج مقدمة على الوالدين عند التعارض. والثاني: أن طاعة الوالدين وغيرهم مشروطة في الأمور المباحة دون المحرمة.(73/446)
وعلى العموم فعلى أخيك أن ينصح زوجته ولا يبالي بغضبها ويذكرها بحقه عليها في الطاعة ، ثم بحرمة الظهور أمام الأجانب في لباس غير محتشم، فإن أفاد هذا فيها وإلا فهي امرأة عاصية حكمها حكم المرأة الناشز، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة
تاريخ 18 جمادي الثانية 1426 / 25-07-2005
السؤال
قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. كلنا نعلم أنه تكليف للرجل لرعاية أهل بيته وتكليف للمرأة بطاعة الرجل، والسؤال هو: هل من حق الرجل أن يستغل تلك القوامة في منع زوجته من أشياء ليس لها ضرر على البيت ولا عليه وعلى نفسها إطلاقا، فهناك كثيرون من الرجال يستغل تلك القوامة في منع الزوجه من أشياء لاستفزازها وذلها، فهل هذا يجوز، وهل تطيع المرأة زوجها في تلك الحالة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن للرجل الحق في منع الزوجة من أن تدخل أحدا بيته وهو لا يريد، فهل تلك الحالة مع أمها أيضا، مثلا إذا كان للمرأة أم كبيرة في السن وتحتاج للرعاية وهي ابنتها الوحيدة وتريد الأم أن تعيش مع الابنه كي ترعاها، ولكن الرجل رافض، فهل في تلك الحالة تمنع البنت أمها من العيش معها، فقد أوصى الله أيضا ببر الوالدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 16032 أن قوامة الرجل على المرأة تعني الرعاية والحفظ لا قوامة تسلط وتجبر ، ونزيد هنا أن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحاً ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: ... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.
ومما له علاقة بتوابع النكاح منع الزوج زوجته من أن تُدخل من يكره إلى بيته ولو كان ذلك أمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: .... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.
قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء.
أما بخصوص الخروج للأم وتمريضهاً فراجع فيه الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/447)
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح وتوابعه
تاريخ 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال
أود أن أحكي قصتي وهي أني كنت مخطوبة لشاب وأثناء فتره الخطوبة افتعل مشاجرة حيث طلب مني أثناء ذلك أن أطيعه طاعة مطلقة وأن أنفذ أوامره بدون أن أفكر إن كانت صحيحة أو خاطئة بعد الزواج فرفضت وفسخت الخطوبة لأن الله أعطاني عقلا أفكر به ولأني أريد شركياً لحياتي وليس شخصا أصبح أمة له
فهل كان هذا التصرف صحيحا ؟
مع جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن فسخ الخطبة لغير موجب مكروه لما فيه من إخلاف الوعد، وأما لمصلحة فلا كراهة فيه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمري يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. اهـ.
وعلى هذا، فما فعلته من فسخ خطبة هذا الرجل الذي يبدو من حاله صعوبة العشرة حيث يريد أن يلزمك بالطاعة المطلقة من غير مراعاة لموافقة ذلك للشرع أو مخالفته، ولا يعلم هذا الرجل أن طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح، كما نص على ذلك ابن نجيح بقوله: ....لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد الزواج المدني في الغرب ... العنوان
نسأل عن حكم عقد الزواج القانوني الذي يعقد في أوروبا.
هل تحل المعاشرة الزوجية بناءً على هذا العقد؟
وهل يقوم العقد القانوني مقام عقد الزواج الإسلامي؟
ما هو حكم الذي يعاشر زوجته بناءً على العقد القانوني الأوروبي في حالة الجهل بالفرق بين العقدين وفي حالة العلم بذلك؟
... السؤال
10/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :(73/448)
إن عقد الزواج إذا كان مستوفياً للشروط المجمع عليها كان زواجاً صحيحاً ، وتحل المعاشرة الجنسية بناء على هذا العقد ، أما إذا كان هناك مانع شرعي فلا يعد من قبيل الزواج المعترف به .
وفي حالة كون الزوج أو الزوجة من بلاد إسلامية فيجب أن يعقد الزواج في هذا البلد الإسلامي ضماناً لحقوق كل من الطرفين .
يقول سماحة المستشار الشيخ فيصل مولوي - نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء:
إن عقد الزواج القانوني الذي يعقد في أي بلد غير إسلامي يعتبر عقداً شرعياً إذا تمّ بين زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما ؛ لأن الركن الأول في عقد الزواج الشرعي، وفي أي عقد شرعي آخر هو الإيجاب والقبول من الطرفين. وهذا متوفّر في عقد الزواج القانوني كما يتوفّر فيه عادة الإعلان. أما شرط الشاهدين فهو عند بعض المذاهب لضمان إعلان الزواج وهذا حاصل. وأمّا شرط موافقة الولي فهو غير مجمع عليه بين المذاهب ، وإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.
إلاّ أن المسألة الوحيدة التي يمكن أن تجعل الزواج القانوني الأوروبي غير شرعي هي مسألة عدم مراعاة الموانع الشرعية. فلا يجوز مثلاً من الناحية الشرعية أن يتزوّج الرجل أخته من الرضاعة.
ويجوز ذلك في القوانين الأوروبية. فإذا وقع مثل هذا الزواج في أي بلد أوروبي فلا يمكن اعتباره زواجاً شرعياً نظراً لوجود المانع الشرعي.
أمّا إذا وقع الزواج القانوني بين رجل وامرأة لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن هذا الزواج يمكن اعتباره زواجاً شرعياً، ومثل هذا الزواج يمكن أن تعترف به المحاكم الشرعية في بلادنا الإسلامية.
أما إذا كان الزواج القانوني في أوروبا جرى بين شخصين لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن المعاشرة الزوجية بناءً على هذا العقد تكون جائزة.
وفي حالة وجود مانع شرعي من موانع الزواج تكون المعاشرة الزوجية حراماً.
ويقوم العقد القانوني مقام عقد الزواج الإسلامي في حال عدم وجود الموانع الشرعية ، وخاصّة فيما إذا كان الزوجان من الجنسية الأوروبية.
أمّا إذا كان أحدهما أو الاثنان من جنسية إحدى البلاد الإسلامية فيجب أن يعقد الزواج في هذا البلد الإسلامي، وذلك لضمان خضوع الزوجين للأحكام الشرعية المتعلّقة بآثار هذا الزواج ونتائجه كالطلاق والحضانة والميراث وغيرها.
وإذا كان الزوجان أو أحدهما من جنسية إحدى البلاد الإسلامية وعقدا زواجاً قانونياً في أوروبا فهو زواج صحيح من الناحية الشرعية ولا تعتبر المعاشرة بينهما حراماً، ولكنّهما يأثمان لرضاهما بالاحتكام إلى شريعة غير إسلامية مع قدرتهما على الخضوع للأحكام الشرعية.
أما الذي يعاشر زوجته بناءً على العقد القانوني الأوروبي يقوم بعمل مباح إذا لم يكن هناك مانع شرعي من موانع هذا الزواج وسواء كان يعلم الفرق بين العقدين أو يجهل هذا الفرق.(73/449)
ونذكر هنا أن موانع الزواج الشرعية هي التالية :
أ ـ أن تكون المرأة من المحارم، وهنّ : الأم والبنت والأخت والعمّة والخالة فلا يجوز للرجل أن يتزوّج إحدى قريباته المحارم من هذه الأنواع.
بـ ـ الرضاعة، فلا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج أخته من الرضاعة، وهي التي رضع معها من امرأة واحدة.
جـ ـ لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج امرأة هي في نفس الوقت زوجة لرجل آخر أو معتدّة من طلاقها منه. فإذا انتهت عدّتها جاز له الزواج منها.
د ـ لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات. ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
أهم أسباب السعادة بين الزوجين
تاريخ 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005
السؤال
أريد معرفة كيف تتم السعادة بين الزوج والزوجة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهم الأسباب الجالبة للسعادة بين الزوجين اختيار كل منهما للآخر على أساس الدين والخلق والاستقامة وتطبيق مقتضى ذلك عملياً من مراعاة كل منهما لحقوق صاحبه، والتي بسطناها في الفتوى رقم: 27662.
مع التغاضي ما أمكن عن زلات الآخر والتجاوز عن تقصيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حقوق الزوج على زوجته التزين بما يرغبه فيها
تاريخ 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005
السؤال
زوجتي لا ترغب في وضع الحناء على يديها وتحديداً على أطراف أصابعها وتتحجج بأن زميلاتها لا يفعلنه ولا يضعه إلا كبار السن (العجائز) حسب رؤيتها، مع أنني أغضب عليها إن لم تفعل ذلك لأني أرغب أن تضعه تجملاً لي وهي رافضة لذلك، أرجو مناصحتها بالصحيح وسوف أنقل لها الإجابه على ردكم لي مهما كانت، أرجو إفادتي هل الحق معي في الإصرار على طلبي هذا خصوصاً أنه ليس محرماً، وهل تقدم توجهات ورغبات وطبائع زميلاتها في المدرسه على رغبة زوجها أرجو إفادتي عاجلاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/450)
فمن حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس والطيب، وأن تحسن هيئتها وغير ذلك، مما يرغبه فيها ويدعوه إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.
فنوصي الزوجة بطاعة زوجها في المعروف، وأن لا تُقدِّم على طاعته ورغبته رغبات زميلاتها وأذواقهن، ونوصي الزوج في حال تعنت الزوجة ورفضها لطلبه بعدم التشدد في هذا الموضوع، فإذا كانت الزوجة تتزين له بالملابس والطيب وغير ذلك من أنواع الزينة، فينبغي له أن لا يجعل من موضوع الحناء قضية نزاع وخلاف مع الزوجة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في عمل المرأة ومساهمتها في النفقة
تاريخ 28 جمادي الأولى 1426 / 05-07-2005
السؤال
إنّي متزوّج ولي بنتان أعمل موظّفا ومرتّبي لا بأس به. زوجتي موظّفة لكن مرتّبها أقلّ منّي. اتفقت معها أن تساهم في مصاريف البيت بـ 250 دينارا (وهو يمثّل ثلث مرتّبها تقريبا) وأنا أدفع
250 دينارا. إلاّ أنّها امتنعت بعد اتفاقنا على ذلك بدعوى أنّ الرّجال قوّامون على النّساء وبدعوى أنّ مرتّبي يفوق مرتّبها. فقلت لها أنت تعرفين أنّي غير مبذر وأنّي لا أصرف باقي مرتّبي في ملذاتي الخّاصة وإنّما أدّخر الباقي لأشتري به بيتا لبناتي وابني الرّضيع الّذي أنجبته دون استشارتي ودون موافقتي خصوصا وأنّي متقدّم في السنّ وأنّ هذا الابن أنجبته حسب تعليمات من أهلها وبعد سنين عديدة من زواجنا.
أمّا مرتّبها فهي تصرفه في شراء الملابس الفاخرة لها وشراء المصوغات والهدايا الثّمينة لجميع أفراد عائلتها مع العلم أنّ حالتهم الماديّة ميسورة. وقد قالت لي أنّها لا يهمّها من مستقبل الأولاد وإنّما تريد أن تعيش، كما قالت لي أنّها تدعو عليّ في صلاتها لأنّي لا أريد أن أتكفّل بجميع مصاريف البيت. وقد أصبحت تخرج بدون إذن منّي ولا أدري أين هي تذهب وتبقى الأيّام عند أهلها هي والأولاد لإغاظتي وتركي في البيت وحدي وتعتبر أنّ ذلك يدخل في قوّة شخصيّتها كما تلقى التّشجيع من أبويها اللّذين يشجّعانها على التّمرّد والعصيان وهي تقضي معظم أوقاتها خارج البيت متنقّلة بين بيت أبويها وبيوت أقاربها وصديقاتها والمنتزهات علاوة عن سوء أخلاقها وقلّة أدبها وسلاطة لسانها.
والسؤال :
1) ما حكم الشّرع في هذه الزّوجة؟
2) هل من حقّي أن أطلب منها ترك العمل والعناية بأبنائها على أن أتولّى الإنفاق على العائلة وحدي؟(73/451)
3) هل من حقّها أن لا تساهم في الإنفاق وتهمل البيت والأولاد وتتجاهل حقوقي مع العلم أنّ القانون التّونسي يشترط على الزّوجة عند كتب القران أن تساهم في الإنفاق إذا كان لها دخل قار؟
4) هل من حقّي أن أطالبها بالمساهمة في الإنفاق مقابل إهمالها لأسرتها وسماحي لها بالخروج من البيت للعمل.
5) هل من حقّها أن ترتدي ملابس خليعة أمام بناتها المراهقات بحجّة أنّ الإسلام لا يمنعها من ذلك داخل البيت.
أرجو أن تجيبوني بوضوح حتّى أتبيّن ما لي وما عليّ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب على أسئلتك هذه يحتاج إلى تفصيل، وهذا يقتضي أن نذكر الحقوق التي لك على زوجتك والتي لزوجتك عليك، فمن الحقوق التي لك على زوجتك:
-أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتك بغير إذنك إلا للضرورة وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 7996 ، 33969، 21016، 18688 فراجعها، ومن باب أولى لا يجوز لها المبيت خارج بيتك إلا برضاك، فإذا خرجت من البيت رغم منعك لها من ذلك فإنها تكون بذلك ناشزا؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9904 والفتوى رقم: 30463 وقد بينا شروط خروج المرأة لزيارة أقاربها في الفتاوى التالية: 4185، 59548، 24400
- لك الحق في منعها من العمل، ولا يجوز لها حينئذ العمل ولا الخروج له بغير إذنك؛ إلا إذا كنت معسرا غير قادر على النفقة عليها وعلى أولادكما أو امتنعتَ من ذلك فيجوز لها حينئذ الخروج للعمل دون إذنك؛ كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19680 والفتوى رقم: 42518 كما ينبه على أن جواز عملها مشروط بخلو العمل من المخالفات الشرعية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9708 والفتوى رقم: 8528.
وأما إذا كنت غير معسر وغير ممتنع عن النفقة عليها ومع ذلك تريد هي أن تعمل فلك أن تشترط مشاركتها في نفقة البيت مقابل موافقتك على عملها، فإذا وافقت زوجتك على ذلك فيجب عليها الالتزام بما اتفقتما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه، وصصحه الترمذي والسيوطي والألباني، وراجع الفتوى رقم: 19680.
وأما الحقوق التي لزوجتك عليك فإن لها أن تتصرف في راتبها في أي وجه من أوجه الحلال ما دام عملها برضاك وبدون شرط أن تصرف هي على البيت، فلها أن تنفق على أهلها منه وليس لك أن تأخذ من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها،أو كان بشرط سابق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42518 ومن حقها أن لا تساهم في الإنفاق على البيت لأن النفقة على الزوجة وعلى شؤون البيت واجبة على الزوج، لقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34} ولقوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233}
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33898 والفتوى رقم: 19453.(73/452)
وينبغي للزوجين في مسألة النفقة أن يتعاملا بالتسامح من كل طرف حتى تستقيم الحياة الزوجية وتبتعد عن الخلاف والشقاق.
وأما بخصوص لباس المرأة أمام النساء فقد تقدم الكلام عنه في الفتاوى التالية: 284، 1265، 8703 فراجعها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوجة أحق من يحسن الزوج لها
تاريخ 21 جمادي الأولى 1426 / 28-06-2005
السؤال
أنا متزوجة منذ 5 سنوات متدينة لدي طفلة مشكلتي أن زوجي لا يحبني نحن على اختلاف مستمر منذ البداية دائما يبدي كرهه اتجاهي حتى في لحظات صفائه وأنه نادم أشد الندم على زواجه مني، زوجي يعتقد خاطئا أني أنظر للرجال خارج بيتي وأحاول لفت انتباههم لأني جميلة دائما يشعرني أن لي ماض أسود، أحاول دائما أن أثبت له مدى خطئه وسخافة أفكاره، فأنا والحمد لله أعرف ما هي واجباتي الزوجية ، اعتقد أني نظرت إلى كل أصدقائه وبناء على اعتقاده هذا رسم قصصا في مخيلته لا يليق برجل مسلم أن يرسمها لزوجته و بناء على هذه القصص كون لي هذا الماضي الأسود الذي يتكلم عنه ويقول أنه متحمل سوء خلقي من أجل ابنتي، أي ظلم هذا يا رب؟ أدت بنا هذه الحال إلى العيش في جحيم بشكل يومي وقد لا يكلم أحدنا الآخر لأسابيع متواصلة لجأت إلى والده لكنه ازداد قسوة وهددني بالطلاق لو عرف أي إنسان عن ذلك، أقسمت له أنه مخطئ لم يصدقني ، ماذا أفعل مع زوجي الظالم القاسي القلب؟ هل أنا آثمة على شعوري بالكره له؟ مع أني أظهر له كل الحب والاحترام، وهل لي أجر على صبري عليه؟ علما بأنه رجل ذو سمعة طيبة وطيب مع كل الناس والجميع يحسدني على زواجي منه ويعتقد بأننا سعداء جداً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن غيرة كل من الزوجين على الآخر دليل على صدق محبته لصاحبه، وخاصة إذا كان من يغار عليه فيه من الصفات ما يجعله مرغوباً من الناس كافة، ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عروة أنه حدثته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك.
وعلى هذا، فإن كانت غيرة زوجك من هذا الباب ولم تتعد المعقول، فهذا أمر طيب، أما إذا زادت عن ذلك بحيث يصدر منه أمور نحوك تنافي العشرة الطيبة التي أمره الله تعالى بها في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء: 19}. فهنا يحتاج الأمر منك إلى مناصحة هذا الزوج بلطف، وتذكيره بأن الزوجة أحق بحسن التعامل(73/453)
من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
ومما يساعد على حل هذه المشلكة التودد إلى الزوج، والبعد عن كل شيء يثير غيرته، ومن ذلك التزام الحجاب والتستر عن الرجال الأجانب، فتغطية الوجه أمام الأجانب واجب على المرأة، ولعل ما يفسد من أحوال بيتك بسبب التفريط في ذلك، ونأمل إن شاء الله أنك إن فعلت ذلك تتغير الأحوال.
ولا شك أنك إن صبرت على أحوال زوجك فإنك بذلك تنالين الأجر من ربك جل شأنه، وما ذكرته من القطيعة تجاه زوجك عليك أن تتوبي منه، لأن الله تعالى أوجب عليك طاعته، والبعد عن مخالفته، ولا شك أن المقاطعة خروج عن الطاعة وجفاء غير مشروع ولا محمود، ويشتد الإثم إن شمل منعه من حقه في الاستمتاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم.
أما بالنسبة لعدم الشعور بالمحبة تجاه هذا الزوج، فالأولى محاولة ترك ذلك، لكن إن غلب شيء من ذلك من غير ترجمته إلى فعل أو قول فلا مؤاخذة فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
البعد عن الزوجة لا يخلو من منغصات
تاريخ 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال
استشارة: ما ذا يقول السادة العلماء، أئمة الدين، رضي الله عنهم أجمعين في: أنا من المسلمين عمري 28 سنة و6 أشهر، غير متزوج، وحيد أمي حفظها الله، التي تبلغ من العمر حوالي 65 سنة، أبي، رحمه الله متوفى منذ 6 سنوات، يسر الله لي مؤخرا منذ 4 أشهر، عملا في مدينة تبعد عن مدينتي بحوالي 200 كلم، هذه المدينة كبيرة، تأجير المنزل فيها باهظ الثمن، إذا أجرت منزلا مثلا بنصف أجرتي، سيكون ضيقا في استقبال الضيوف، أي عزل الرجال على النساء، الآن أسكن في غرفة أجرتها بخمس أجرتي، ترك لنا أبي رحمه الله منزلا بناه بالربا، عملي هو ساعي البريد في مكتب البريد، احترت في أمر عملي ثم زواجي، الأسئلة: عملي أحبه إلا أني أكره فيه توزيع الرسائل البنكية وبعض الإشهارات لمؤسسات ربوية، ومكتب البريد يقوم ببعض الأعمال الربوية كصندوق التوفير وقرض المال بالربا، هل أتزوج ثم أترك زوجتي مع أمي وآتي إليهما كل سبت وأحد، أم أؤجر منزلا في المدينة الكبيرة وآتي بهما معي، أفتونا مأجورين رحمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم عملك في توزيع رسائل البريد وهذا جائز من حيث الأصل، لكن إذا علمت أن رسائل معينة فيها أمر محرم فلا يجوز لك توزيعها لأن في ذلك إعانة(73/454)
على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، أما إذا كان الأمر مجرد توهم أو شك فلا حرج عليك في توزيعها.
الأمر الثاني: ما يقوم به صندوق البريد الذي تعمل فيه من استثمار لأمواله في البنوك الربوية لا شك أنه أمر محرم، لكن ذلك لا يجعل عملك محرما ما دام في أصله مباحاً، وذلك أيضاً لا يجعل راتبك محرماً لأن معاملة من ماله مختلط في الحلال جائزة ما لم يكن بعين المال الحرام.
الأمر الثالث: ما يتعلق باستشارتك لنا في زواجك وسكنك، والذي نقوله لك في ذلك: أنك أدرى بحالك ووضعك وما يصلح لك وما لا يصلح، ولو استشرت من هو أدرى بحالك من الصالحين من أقاربك أو غيرهم لكان أفضل.
والذي ننصحك به هو أن تتزوج ثم تعيش مع أمك وزوجتك في مدينة عملك إذا أمكن ذلك، ولو بأن تؤجر بيت أبيك حتى يساعدك في إيجار بيت المدينة وذلك لأن البعد عن الأهل له سلبياته خصوصاً في أول وقت الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإحسان إلى الزوجة أمارة على خيرية الرجل ونبله وحسن خلقه
تاريخ 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005
السؤال
أنا إنسانة متدينة أعرف واجباتي نحو زوجي والله يعلم كيف وقفت مع زوجي وتحملت صعاب المعيشة معه وكنت أنا متحملة كل التكاليف المعيشية دون أن يلاحظ شيئا ولم أطلب منه أي شيء منذ زواجنا وقد مر على زواجنا حوالي 4 سنوات وكنت أراعي الله في تعاملي معه والحفاظ على بيته والآن بعد هذا كله أصبح يتشاجر معي لأتفه الأسباب ويتفوه بكلمات غير لائقة ويصفني صفات غير لائقة ولا يتذكر لي أي شيء ويصف عيشي معه بأنه مر، فهل هذا جزائي بعد كل هذه المعاملة القاسية ودائما ما يذكرني بأن الزوج الغاضب من زوجته لا تدخل الجنة أبدا وهذا هو سؤالي فهل هذا صحيح حتى لو كان الزوج ناكرا للجميل وغير مراع الله في تعامله مع زوجته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن شتم المسلم وسبه من المحرمات التي يجب الحذر منها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
وإذا كان هذا محرما في عامة المسلمين فهو فيمن له حق العشرة كالزوجة أشد، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} فالإحسان إلى الزوجة وإكرامها أمارة على خيرية الرجل ونبله وحسن خلقه وقوة إيمانه بخلاف المسيء إليها، ويشهد لهذا ما روي في الأحاديث النبوية، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(73/455)
خيركم خيركم لأهله. وقوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان. رواه الترمذي
ومن هنا نقول لزوجك: عليك أن تتقي الله تعالى وتكف عن سب زوجتك وإهانتها لأن ذلك يتنافى مع الخلق الحميد فضلا عن كونه محرما تعاقب عليه، أما أنت أيتها الأخت فننصحك بالصبر ومقابلة ما يصدر من زوجك من سوء الخلق بحسن التبعل، وحاولي نصحه وتذكيره بحقك عليه، وتنبهي إلى مجانبة تلك الأسباب التي تجعله يتفوه بتلك الألفاظ، واعلمي أن الحياة الزوجية لا تخلو من منغصات، فإن قامت المرأة بحقوق زوجها على الوجه الشرعي وعملت ما في استطاعتها من طاعة الزوج في الأمور المشروعة فهي مأجورة، ولا تأثم إن كان زوجها يطلب منها ما ليس بمقدورها، أو ما ليس له حق في طلبه، وراجعي الفتوى رقم: 42469.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحكم إذا تزوجها بكرا فوجدها ثيبا ... العنوان
تزوج رجل بامرأة وأقرت له في عَقْد الزواج أنها بِكْر، وعندما دخل بها تبين له أنها ليست بِكْرًا وأنها ثَيِّب، وقد تَكَلَّف أعباء مالية كبيرة على اعتبار أنها بِكْر، ولمَّا تبين له ذلك طلب منها ردَّ ما دفعه لها وفَسْخَ العَقْد. فهل يحق له طلب الفسخ لِما أدخَلَتْ عليه من غش؟
... السؤال
09/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن عقد الزواج له شروط يصح بها ، والبكارة ليست شرطا فيه ، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب ، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج ، أو ثبوت الفسخ للزوج ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
فإذا اختار الزوج الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق ، كما أن له طلب التعويض عما لحقه من ضرر ممن غرّر به .
يقول الدكتور نصر فريد واصل ، مفتي مصر:
من المُقَرَّر شرعًا أن عَقْد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانَه وشروطَه الشرعية انعقد صحيحًا، وتترتب عليه كل آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قِبَل الآخر ، وليس من شروطه بكارة المرأة .
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال فإن عَقْد الزواج المسؤول عنه متى انعقد صحيحًا ترتب عليه كل آثاره، وأمّا ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثَيِّب وليست بِكْرًا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك ، فقد كان من الواجب عليها هي ووليّها ألاّ يُخفيا حقيقةَ هذا الأمر على الزوج، وهما آثِمان بإخفائه ؛ لأن ذلك مَنهيّ عنه شرعًا.(73/456)
ولكن لا يترتب على هذا الإخفاء بُطلان هذا العقد ، ولا يكون للزوج في هذه الواقعة حق طلب فسخ العقد ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق فلا حاجة له إذًا إلى طلب الفسخ.
وعلى هذا يَجري العمل بالمحاكم عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بمصر، فالطلاق حق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة متى شاء وكيف شاء وأين شاء، فهو إذًا بالخيار بين أمرين: المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان.
وإذا ما تم الطلاق من قِبَل الزوج بإرادته المنفردة فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية، من نفقة عدة ونفقة مُتْعَة ومُؤَخَّر صداق، ويصبح عَفْش الزوجية من حقها إن كانت لها قائمة تتضمن أنه ملكها.
وإذا ما تضرر الزوج من ذلك فعليه اللجوء إلى القضاء لتقدير هذا الضرر الذي حَلَّ به ؛ لأن القضاء هو المُختص بالإثبات والتحقيق في مثل هذه المنازعات.
ومما ذُكِرَ يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
تصرف الزوجة في الملابس المستعملة بدون علم الزوج
تاريخ 16 جمادي الأولى 1426 / 23-06-2005
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من ملابس أطفالها للجمعية دون علم الزوج، علما بأن هذه الملابس لا تحتاجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 57075 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من التفصيل والفائدة.
وبخصوص الملابس والأشياء المستعملة فإن كان الأولاد لا حاجة لهم بها ومآلها إلى القمامة فالظاهر أن للزوجة أن تتصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة، أما إذا كانت صالحة لاستعمالهم أو كانت مما يمكن بيعه والانتفاع بثمنه فلا يشرع بيعها لها ما لم يكن الزوج على علم بذلك ومقراً له، والعرف في هذا النوع له اعتباره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحقوق الزوجية للسجين ... العنوان
هل يجوز للسجين أن يخلو بزوجته في السجن ؟
... السؤال
13/06/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...(73/457)
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
بعد عرض السؤال على فضيلة الدكتور نصر فريد واصل (مفتي الديار المصرية) جاءت إجابة فضيلته على النحو التالي:
إن الإسلام قدّس العلاقة الزوجية وقرر لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق حسن المعاشرة الزوجية، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المعاشرة الزوجية حق للزوجة مرة في كل طهر – شهر – على الأقل ما لم يكن هناك عذر يحول بينه وبينها لقوله تعالى: "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ".
ولأهمية هذا الحق للزوجة والزوج لكونه سبيلاً للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع؛ فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق من الصدقات التي يثيب الله عليها؛ فقد قال خير الخلق:
"وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا".
وقد ذهب الإمام أحمد إلى توقيت إتيان الرجل زوجته في حالة السفر بستة أشهر ما لم يكن لديه عذر مانع من رجوعه إلى زوجته، وحجته في ذلك ما روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله أنه سأل ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما كم تصبر المرأة على زوجها ؟ فقالت خمسة أشهر أو ستة أشهر فجعل للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهرًا.
من ثم ففي جميع الأحوال على الزوج شرعًا أن يحصن ويعف زوجته حسب حاجتها في التحصن، وفي ذلك يقول الغزالي من علماء الشافعية: وينبغي أن يأتيها الزوج في كل أربع ليالي مرة فهو أعدل لأن عدد النساء أربع فجاز التأخير إلى هذا الحد، وعليه أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه.
وأما في حالة ارتكاب الزوج جريمة ما وقررت العقوبة عليه بالحبس فترة طويلة فلا يجوز شرعًا أن نمنع الزوجين من أن يختلي كل منهما بالآخر لممارسة الحقوق الشرعية داخل السجن؛ وذلك للأسباب التالية:
أولاً:
إن العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدى الجاني إلى غيره لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ومن ثم لا يجوز حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية المقررة تجاه زوجها، وإغفال ذلك يجعل العقوبة جماعية تتعدى شخص الجاني إلى غيره وهذا غير جائز شرعًا.
ثانيًا:
حفاظًا على الزوجات من الانحراف وعلى كيان الأسرة من التفكك، وحفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.
ثالثًا:(73/458)
لعل في مراعاة هذا الحق للسجين يكون فتحًا لباب التوبة النصوح له.
وعلى ذلك فإنه إذا طلبت الزوجة أن تلتقي بزوجها الشرعي في المكان المناسب اللائق وبما يحفظ عليهما حياءهما وكرامتهما فإن ذلك يكون حقًا شرعيًا واجبًا لهما.
هذا ويجب على الجهات المعنية بهذا الأمر أن تقوم على تنظيمه عند القدرة عليه حرصًا على مصلحة وأمن المجتمع. خاصة أن مراعاة حقوق المسجون الشرعية والاجتماعية والشخصية والنفسية تجعله يعود فردًا صالحًا للتعايش مع أفراد المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
السكن المستقل من حقوق الزوجة
تاريخ 15 جمادي الأولى 1426 / 22-06-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة هل لي حق أن أطالب زوجي بشقة لنا وحدنا مع العلم بأننا نعيش مع أهله وإخوانه غير متزوجين وخاله بشقة واحدة 4 غرف وصارح أمه ورفضت طلبه والآن لما أطالبه يقول لي أمي ما رضيت مع أنها ما تعتمد عليه في أي شيء وأبوه ساكن بجدة ونحن بمكة وأخوه الصغير متزوج وساكن بشقة وأنا ما أقدر حتى أتزين له وإذا تزينت له أجلس معاه وعلى طول إلى المطبخ لأن الغذاء والعشاء علي وإخوانه كبار وما يسوون شيء المهم هذا الوضع ينفرني، الشيء الوحيد الذي أطلبه منه أن يفعله لي شقه فقط ما أريده يعصي أمه فقط أريد راحتنا وأني أشعر بحرية في بيتي هو يريد يستأجر شقة لكن أمه رافضة وقالت له إذا ما سويت شقة أنا سأذهب إلى بيت أهلي في اليمن رحب بالفكرة لكن في نفس الوقت ما نقدر نستغني عن بعض ماذا نفعل وما الذي يستطيع أن يفعله لكي يقنع أمه مع أنها تعمل مشكلة وتتهمني أني أنا السبب، أفتوني جزاكم الله ألف خير، فنفسيتي تعبانة وهو كذلك وما أقدر أصبر لحظة واحدة علما بأن أمه أول الزواج قالت له سكنها في شقة لوحدها والحين تغير رأيها؟ وأحسن الله جزاكم، وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن يكون لها بيت مستقل تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود إخوة الزوج وخاله في البيت يمنعها من ذلك، مع ما في ذلك من دواعي الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
لذلك يجب على الزوج أن يستأجر شقة خاصة به وزوجته إذا كان قادراً على ذلك، ولا يحتاج إلى إذن أمه بذلك لأن هذا من حقوق الزوجة، ولا يعد عاقاً لأمه إن خالف أمرها في هذا الأمر، فإن كان الزوج لا يستطيع استئجار شقة فينبغي للزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر حتى يجعل الله لهما فرجا ومخرجاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/459)
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف
تاريخ 18 جمادي الأولى 1426 / 25-06-2005
السؤال
إني لا أريد ولا أحب الزعل في بيتي, ولكن زوجتي تغيظني عندما لا أريد أن أسافر إلى أهلها لأن أختها وزوجها يكونان معهم ويجلسون مختلطين وإني أريد أن أتجنب الشبهات لكنها تزعل مني عندما أفعل شيئا لا تكون راضية عنه لكن الله عز وجل يكون راضيا عن هذا الشيء الذي أريد فعله, وإني أفعل كل شيء أقدر عليه لكي لا تزعل وأذهب إليها وأعتذر منها, وهي تظل غضبانة وعندما أريد أن أجامعها لا أعرف ماذا أفعل إذا كانت غضبانة وأخاف أن أقع لا سمح الله في الحرام عندما لا أجامعها ماذا أفعل يا أخي؟ وإني تزوجت من فترة صغيرة.
انصحونا في تعامل الزوج مع زوجته. ولا تحيلوني إلى جواب آخر لأني لا أريد أن أبحث على أجوبة كثيرة, وجزاكم ألله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة الزوج في المعروف، وعليها طاعته في الحجاب وعدم الجلوس مع من هم أجانب بالنسبة لها كزوج أختها، وعلى الزوج منعها من ذلك.
ولا يجوز لها الغضب بسبب ذلك، ومنعه من حقه الشرعي في الفراش، وعصيانها في هذا الأمر يجعلها ناشزاً تعامل معاملة الناشز التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأخذ بالحكمة في معالجة أمور الاسرة
تاريخ 15 جمادي الأولى 1426 / 22-06-2005
السؤال
أنا رجل متزوج ورزقني الله بثلاثة أولاد وبنت أريد أن أنشأهم على دين الإسلام وطاعة الله ورسوله ولكن السلبيات حولنا كثيرة وقد أدخلت ابني الثاني وابنتي معهدا أزهريا لكي يحفظوا القرآن ولكن تواجهني كثير من الصعوبات في التربية وخاصة أنتم تعلمون جيدا حال المجتمعات في هذه الأيام يتعلم الأبناء طرقا في الحوار وكلمات لا تمت لمنهج الإسلام بصلة وابنتي أريد أن أعودها على لبس الخمار ولكن تأتي لها خالتها بأغطية رأس شفافة ومزركشة فتفرح بها وتترك الخمار وهي بنت 6 سنوات ولذلك زوجتي تقول لي إنها ما زالت صغيرة تفعل ما تشاء وعندما تكبر سوف تلتزم وأخاف أن تكون قد تعودت على التساهل أما عن زوجتي فإنها تحب الخروج كثيراً وأنا أجد أن هذا غير مجد ألا أن يكون صلة رحم أو نزهة على فترات متباعدة حيث إن أماكن المنتزهات يكثر بها الشباب الغير ملتزم ولا أريد ان ترى زوجتي وأبنائي مثل هذه التصرفات وهي تقف في الشرفة وقت طويل وقد(73/460)
نهيتها عن ذلك كثيراً ولم ترجع برغم أنها منتقبة علماً بأن شقتنا حارة جدا لتواجدها بالطابق العلوي وهي لا تحب المنزل فإما تتواجد بالشرفة وأما نزولها عند أزواج أخويها حيث إننا نقيم معهم كما أنها تفضل ابنها الصغير البالغ 5 سنوات فتنام بجانبه وتتركني أنام بجانب ابني الأكبر وتفضله على بقية إخوته وتدلله وحاولت تنظيم النوم من قبل حيث إن ابني الأكبر يبلغ 11 سنة ولذلك طلبت منه النوم على فراش بمفرده وابنتي أنومها بجانب أمها حيث لا يوجد لدينا أسرة تكفي الأبناء جميعا فأرادت زوجتي أن تنام الابنة على سرير أخيها حتى يتسنى لها أن ينام الأصغر بجانبها وكلما أمرتها بشيء تكون متبرمة ومتضجرة وتظل تخطيء في كلامها معي حتى اضطرتني في يوم لمد يدي عليها وأنا نادم لذلك ماذا أفعل أريدها أن تهتم باطفالها وبيتها أما عني فأنا أعلم أنها متضايقة من وجودي في البيت حيث إنني أصبت بمرض أقعدني منذ فترة كما أن مرضي جعلني لا
أشبعها جنسيا فادعوا الله لي كي استرد صحتي وأحافظ على أسرتي التي هي أمانة في عنقي إلى يوم الدين أفتوني مأجورين ماذا علي أن أفعل؟
جزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعيد إليك صحتك وعافيتك ثم اعلم أخي أن عليك أن تعالج أمور أسرتك بحكمة وفطنة بحيث لا تأخذهم بالشدة الزائدة فينفروا منك، ومن تعاليم الإسلام ولا تهملهم إهمالاً فيخرجوا من سيطرتك، بل خذهم بالرفق واللين والترغيب واجعل ذلك السمة الغالبة في تعاملك معهم، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {النحل: 15}.
ويقول سبحانه لنبيه موسى وأخيه عندما أرسلهما إلى فرعون: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه: 44}.
وإذا كان هذا مأمورا به في حق الكفار فهو من المسلمين والأسرة خاصة من باب أولى.
فاحرص بارك الله فيك على غرس تعاليم الإسلام، وأخلاقه في أبنائك وهم صغار حتى إذا ما شبوا وجدوا أنفسهم راغيبن في الدين متعودين على تطبيق أحكامه، ومما يعينك على ذلك مطالعة الكتيبات والأشرطة التي تهتم بتربية الأبناء التربية الصحيحة.
أما بالنسبة للزوجة، فعليك أن تبين لها أن الواجب عليها طاعتك خاصة فيما هو من المعروف كعدم الإكثار من الخروج من البيت ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل من حق الزوج منع زوجته من الخروج إلا بصحبته
تاريخ 14 جمادي الأولى 1426 / 21-06-2005
السؤال(73/461)
أنا الآن أعيش في غربة وحالة من الضيق بسببها، مع وجود العديد من الجيران الذين هم من جنسيتنا في كندا، ومع ذلك فإن زوجي لا يريدني أن أخرج إلى أحد إلا معه بحجة أنها بلد كفار، ومع ذلك لا نخرج من البيت حتى بالأسبوعين ولا أرى أحدا فهل من حقه ذلك أم لا يجوز؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك طاعة زوجك ما لم يأمرك بمعصية، فإن حقه عليك عظيم، ومخالفته في غير معصية إثم كبير، كما بينا في الفتوى رقم: 1780.
وما دام أنه يمنعك من الخروج وحدك في تلك البلاد، فتجب عليك طاعته فيه، لأن ذلك هو الأصل وهو مقتضى قوامته ورعايته إياك لكثرة الفسوق والفجور وأصحاب المكر والشرور هنالك، ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يهاجر عن بلده إلى بلد غير المسلمين إلا للضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 2007.
كما يجب على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، كما أمر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يخرج معك كلما سنحت له فرصة، ويوفر لك ما يشغلك في البيت من الأمور النافعة كالكتب والمحاضرات العلمية، ونحوها...
وإذا استطاع أن يجد لك بعض النساء الصالحات لتتراوري معهن وتأنسي بهن، فذلك أولى، وحاولي أنت إقناعه بذلك، والخلاصة أن عليك أن تطيعيه فيما أمرك به، ولا تخرجي من بيته إلا بإذنه، كما بينا في الفتوى رقم: 33969.
وقري في بيتك كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {الأحزاب: 33}.
نسأل الله تعالى لنا ولك الهداية والتوفيق، وأن يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوج من مخاطبة الأجنبيات على النت
تاريخ 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
هل الدخول على النت وعمل محادثات مع الغير حرام؟ وهل من حق الزوجة منع ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول على النت بقصد عمل محادثات مع النساء الأجنبيات، فقد نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة.
قال العلامة الخادمي في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.(73/462)
وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده دفعاً للمفسدة.
وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فراجعي فيه فتوانا رقم: 21582.
ومن حق الزوجة منع الزوج من هذه المحادثات إذا استطاعت منعه منها، من باب تغيير المنكر باليد أو باللسان... لا أن ذلك موجب لفسخ النكاح إذا لم ينته الزوج عنه.
وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 32359.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض الزوجة الكتابية التوقف عن شرب الخمر
تاريخ 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
أنا متزوج منذ 7 سنوات من امرأة أوروبية وبيننا طفلان وفي الفترة الأخيرة زوجتي أصبحت تخرج مع صديقتها وتشرب الخمر، حاولت معها أن توقف هذا العمل لكن لا فائدة، أصبحت أنا في حالة توتر دائم ماذا أفعل أطلقها أم أبقي عليها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة كتابية فقد سبق ما في الزواج من الكتابيات من محاذير في الفتوى رقم: 5315.
وأما بشأن موضوع السؤال فإن للزوج منع زوجته الكتابية من شرب الخمر، وذلك أنه وإن كانت تراه حلالاً بحسب دينها إلا أنه ليس مما تعتقد أنه مأمور به في دينها، وما كان كذلك فللزوج منعها منه، وانظر الفتوى رقم: 61867.
قال في حاشية البجيرمي الشافعي: وهي -أي الكتابية الخالصة- كمسلمة في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك فله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كحيض وجنابة، ويغتفر عدم النية منها للضرورة، كما في المسلمة المجنونة، وعلى تنظيف بغسل وسخ من نجس ونحوه وباستحداد ونحوه، وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك. انتهى.
فإن أبت عاملها معاملة الناشز المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 17322.
فإن لم يجد معها هذا الأسلوب فليطلقها فإنه لا خير في البقاء معها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تقديم الهدية للزوجة
تاريخ 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال(73/463)
زوجي لا يحب تقديم الهدايا لي، مع العلم بأني أهديته عدة مرات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهدية أمر مستحب لكونها تزيد المحبة، وتذهب ما في الصدور، روى مالك في موطئه من حديث عبد الله الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وفي رواية: تذهب وغر الصدر.
فينبغي للزوج أن يحرص على ما يكون سببا في زيادة المحبة بينه وبين زوجته، ومن ذلك الهدية إن أمكنه ذلك، فإن لم يفعل فمن باب المكافأة على الأقل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكافئ من صنع له معروفاً، قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسؤولية الزوج تجاه زوجته
تاريخ 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إني أريد الإجابة على سؤالي, أخي تزوج منذ مدة صغيرة وإنه كان يذهب إلى الدروس الدينية قبل الزواج ولكن عندما تزوج بدأ بالتقصير, إنه لا يريد أن تبقى زوجته لوحدها في البيت وإذا كانت عندنا لا يبقى في المسجد ويحضر الدرس كله إنه يخاف أن تفعل شيئا يغضب ألله عز وجل أو تسمع شيئا سيئا وتفعله, إنه يقول إن الوقت متأخر ولكن ماذا يفعل، زوجته الآن حامل بطفل وأنها تستحسن أشياء كثيرة من الثياب للطفل الذي يوجد في البلد الذي نعيش فيها وهي الدنمارك, ولكن أخي يريد شراء ثياب إسلامية للمولود, ليس ثياب يوجد عليها الصور أو الحيوانات ولا على المودة, أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام قد حمل الزوج مسؤولية عظيمة تجاه زوجته ولذلك فهو مأمور بأن يلزمها بالامتثال أمرا ونهياً وإلا كان مفرطاً ودليل هذا، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، وفي الحديث الصحيح: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته... رواه البخاري.
وأخرج ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.
ومن هنا كان ما يقوم به أخوك من الاجتهاد على زوجته وخوفه من انحرافها هو أمر طيب يؤجر عليه إن شاء الله تعالى، لكن لا ينبغي أن يكون سببا في تقصيره هو(73/464)
في جوانب أخرى كان ينبغي له القيام بها، بل على هذا الأخ الموازنة بين جميع الأمور فلا يهتم ببعضها دون الآخر، بحيث يحسن في جانب ويسيء في جانب آخر ، وإنما الأولى الإحسان في الكل وليس البعض.
وبخصوص رغبة أخيك في البحث عن ثياب لمولوده القادم خالية من الصور وما شابه ذلك فهذا أمر محمود ويشكر عليه، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 32524.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يباح لمن عقد على امرأة عقدا صحيحاً
تاريخ 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال
منذ فترة أرسلت سؤالا عن ما هي حقوق الزوج العاقد من حيث كل شيء فكان الرد أنه يجوز كل الحقوق بينهما، ولكن من العادات أن نستأذن الولي، وكان من ضمن الجواب أنه إذا تم خلال هذه الفترة حمل وقد توفي الزوج فإن الطفل يرث كوريث شرعي....لكن كنت فى إحدى المحاضرات لشيخ كبير نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحداً سأله شاب عن ماهي حقوق العاقد فأجاب وقال (ليس له أي حقوق ولا جماع ولا أي مقدمات كالقبلات والأحضان واللمسة) واستشهد بالآية الآتية قال تعالى: "وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ" فأكمل الشيخ وقال.. ففرق بين المدخول بها وبين الغير مدخول بها فلا يحل للعاقد أي شيء.. أفيدوني بالله عليكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقدا صحيحاً فإنه يباح له منها ما يباح للرجل من زوجته كالنظر والخلوة والوطء؛ إلا أن الفقهاء نصوا على أن المرأة لها الحق في الامتناع عن تمكين نفسها من زوجها حتى يدفع لها صداقها الحال، قال في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال. انتهى.
لكن إن مكنت نفسها قبل حصول مطلبها فليس لها الامتناع بعد ذلك، وإن حصل ولد نتيجة لذلك الوطء فهو لاحق ويقع التوارث بينه وبين أبيه، كما يقع التوارث بين الزوجين عند موت أحدهما قبل الدخول ويكتمل الصداق، قال صاحب مغني المحتاج: (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.
وبشأن لحوق النسب ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه مسلم، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: ونقلوا في هذا الإجماع، وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 31246.
ومما تقدم يتبين أنه بمجرد العقد الصحيح يحل للرجل من زوجته ما يحل له منها بعد دفع المهر، إلا أن لها أو لوليها الحق في الامتناع من استمتاعه بها أو سفره بها(73/465)
حتى يدفع لها المهر الحال، ولعل هذا -أعني حق المرأة في الامتناع عن فراش زوجها قبل دفع المهر الحال- هذا الذي يقصد الشيخ، لا أنه يقصد أنه لا يحل للرجل الاستمتاع بزوجته بمجرد العقد إذا مكنته من نفسها، ولم نفهم ما هو وجه الاستدلال بالآية على هذا المعنى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلاق الرجل زوجته إرضاء لوالديه ... العنوان
تزوَّجت ابنة عمِّي ولم أُنجب منها. وقد حدث خلاف أصرَّ والدي ووالدتي أن أطلِّق زوجتي، بحُجة أنَّ أهلها عمِلوا لي عملاً لأُعزَل بها وأتركهما ـ أي الوالدين ـ مع أنَّ هذا لم يحدث. ورفضتُ، وغضِب أبي منِّي، ثم رضخْتُ للأمر بعد ذلك، وطلَّقتها وتزوجت بأخرى. وأنا الآن غير مستريح، وحزين. ولا أستطيع الحياة مع غير زوجتي الأولى. فعرَضْتُ على أبي وأمي لأردَّها فرفضا. فما الرأي؟
... السؤال
09/06/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
دعا الإسلام إلى التوازن بين المحافظة على حقوق الوالدين وبرهما،وبين حقوق المرأة ،ولا مانع من التحامل على المرأة برضاها ،طلبًا لمرضاة الوالدين في غير إثم ،ولكن لايجيز الشرع طلاق الرجل زوجته ،ظلمًا وعدوانًا؛لأن والديه أرادا ذلك ،فإن عصيانهما في هذا الأمر طاعة لله ،منعًا من ظلم المرأة ، مالم يكن هناك داع ،ومادامت الحياة مستقرة،ولكن عليه أن يسترضي والديه ،دون طاعتهما في هذا الأمر،تطبيقًا لقوله تعالى (وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا،واتبع سبيل من أناب إلى)
يقول الدكتور محمد البهي من علماء الأزهر (رحمه الله):
الأمر في هذا السؤال لا يعود إلى الإسلام فيما يُحِلُّه.. أو يحرِّمه في العقد ثانيةً، على الزوجة المطلَّقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى. وهى تلك المطلَّقة التي افتدت بالتنازُل عن مهرها أو جزء منه وطلِّقت واحدة.. أو تلك الأخرى التي طلِّقت طلاقًا رجعيًّا ثم انتهت عِدّتها دون أن يراجِعَها زوجُها.
فللمُسلم أن يتزوَّج واحدة.. فأكثر.. إلى أربع، إن كان في مقدوره العدل بينهن في الإنفاق، وفي المعاشرة. وإلا وقف الإذن بالزواج له عند حدِّ الواحدة. وذلك هو منطوق الآية في قول الله تعالى: (وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى "وهنَّ بنات الشُّهداء في الغزوات والحروب" فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدةٌ) (النساء: 3).
والأمر كذلك ليس أمر الإسلام في عواطف الرجل وتقلُّبها بين الحب والكراهية. فحبُّ الإنسان.. وكراهيته لإنسان آخر ترتبط بظروف وعوامل لا دخل للتشريع(73/466)
الإيماني في إيجادها. وإنَّما هي عوامل البيئة.. وعوامل الوفاق أو النُّفرة بين الأشخاص. وهي تعود أكثر إلى اللاشعوريّة في الإنسان. قبل أن تخضع لمنطقه ومُجريات الأحداث في حياته.
والأمر ـ أيضًا ـ ليس أمر الإسلام ـ بعد أن بانت للناس هدايته ـ أن يَبقى فريق من الناس على الاعتقاد في الخُرافة: في العفاريت، وما يُمكن لها أن تأتي به مما يقيِّد الإنسان في حركته.. ويملي عليه صورة كئيبة لحياتِه، أو لعَلاقته بالآخرين.
وإنما هو أمر التربية وتكوين العادات. فالسائل هنا أسعفه النمو البدني إلى البلوغ الجنسي فتزوَّج. ولكن لم تُسعفه التربية فيبلغ رشده النفسي والعقلي.. ويستطيع لذلك أن يفصل في مشاكله، بروح مستوحاة من مصلحة ذاته.. ومنهج السبيل المستقيم في الحياة. وهو سبيل الهداية الإسلامية.
ولو أنه بلغ رشده العقلي لأدرك الحِزْبِيّة البَغيضة الهَوْجاء في مشورة والديه عليه بأن يطلِّق زوجته؛ لأنَّها ابنة عمِّه فقط. إذ الطلاق في الإسلام لرفع الضَّرر في الحياة الزوجية.. أي في الحياة الخاصة والقاصرة على الزوجين وحدهما. وعندما يقول القرآن الكريم: (فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَوْ تَسريحٌ بِإِحْسانٍ) (البقرة: 229).. لا يقوله إلا ليؤكِّد تصفية الحياة الزوجية الإنسانية من شوائب الأضرار والبغضاء والخلافات. وهذا الوضع لم يكن قائمًا يوم أن طلَّق السائل زوجته التي هي ابنة عمِّه.
ولو أن والدَي الزوج أطاعا الله فيما يقوله: (يَا أيُّها الذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ ولاَ تَجَسَّسُوا ولاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) (الحجرات: 12) لَوفَّرا على نفسيهما عصيان الله فيما أشارا به على ولدهما بطلاق ابنة عمِّه من غير ضرَر في علاقتهما به.. ولوفَّرا كذلك على ولدهما الحَيْرَة والقلقَ في حياته الزوجية.. ولأعْطَيا الدليلَ أخيرًا على أن القُرْبى لها حقٌّ وحرمة، يجب أن تُصانَ عن الزَّجِّ بها في الخلافات.. والخلافات الآثِمة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تفريط الزوج وعصيانه لا يسوغ الامتناع عن فراشه
تاريخ 08 جمادي الأولى 1426 / 15-06-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
إنني امرأة متزوجة منذ 17 عاما ولدي 3 أولاد 16/15 و10 سنوات مشكلتي هي مع زوجي حيث إنني كنت أثق به كثيرا ولكنه لم يكن يقدر مجهودي منذ مدة طويلة وهو يزاول القمار فأدى به الحال إلى فعل المستحيل للحصول على المال للقمار حيث أصبح مدمنا فأدى به القمار إلى الاقتراض من جميع الجهات التي تمنح القروض وكذلك بدأ يسرق المال من المنزل ولا نجد ما نأكله والآن تفاقم الوضع فأصبح لا يصلي ويكذب كثيرا وعدت الآن مريضة جداً حيث أعاني من مرض في الدماغ والدم وأتعرض لأزمات شديدة وابني الأكبر أصبح يعاني من مرض في الدماغ وستجرى له عملية وأصبح المستوى الدراسي للأولاد في نقص وعدت في(73/467)
قلق دائم على أن ينحرفوا لأنهم الثلاثة ذكور وأصبح الآن زوجي يقامر بأجرة عمله ولا يسدد الديون والبنوك يتوجهون إلى المنزل لكي يأخذوا الأثاث كل هذا وزوجي لا يهمه. سؤالي هل إذا طلبت الطلاق لكي أقدر على تربية الأولاد هل أكون آثمة؟ مع العلم أنني على هذا الحال منذ 17 عاماً لكني الآن عدت مريضة ولا أقدر على التحمل وكذلك هاجرت الفراش فهل أنا آثمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك ولابنك الشفاء ولزوجك الهداية، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه ينبغي أن تصبري وتحاولي معالجة حال زوجك. ومن ذلك اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء له بالهداية، ثم طرق كل السبل التي تؤدي إلى رجوعه إلى الحق والصواب، وتخبريه بأن ترك الصلاة والسير في المعاصي أمور خطيرة يخشى عليه منها عقوبة الله تعالى إذا لم يبادر بالتوبة منها، لأنه إذا سار على تلك الحال، فإنه بذلك يضيع حياته وحياة الأسرة كلها، وذلك لأن الأب إذا كان صالحاً اقتدى به أولاده وأثر فيهم بما ينعكس على البيت جميعاً بالدين والخلق الحسن، وتلك مسؤولية عظيمة عليه القيام بها، لقول الحق سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.
وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته.
أما إن كان الأب غير مستقيم ولا مبال بأمور الدين، فإنه بذلك يشقي نفسه ويهلك أهل بيته إن اتبعوه في سلوكه، نسأل الله العافية.
ومن هنا ندعو هذا الرجل إلى أن يتقي الله تعالى في نفسه وأسرته، ونقول لك أختاه إن تاب زوجك واستقام فذاك، وإن أصر على ما هو عليه من العصيان والتفريط في الحقوق الواجبة عليه، فلا بأس عليك في طلب الطلاق.
ثم اعلمي أنك قد أتيت ذنبا بهجرانك فراش زوجك، وذلك لأن تفريط الزوج في حقوق الأسرة وارتكابه للذنوب غير المكفرة لا يسوغ لك الامتناع عن فراشه، فعليك بالتوبة والاستغفار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض الزوج تطبيب امرأته عجوزا مريضة
تاريخ 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال
أخت لي في الله تعمل طبيبة و هناك امرأة عجوز(طاعنة في السن) فقيرة و مريضة و تعيش بمفردها وليس لها أحد يتفقدها . تقوم الطبيبة بزيارة العجوز في بيتها حتى تكشف عليها وتحضر لها الأدوية و لكن دون علم زوج الطبيبة فهو يرفض ذلك. وهي تسأل هل هي آثمة أم أن هذا العمل فرض عليها مع العلم أن العجوز تسكن(73/468)
على مسافة دقيقتين من المشي من بيت الطبيبة والعجوز لا تملك أحدا من أفراد الأسرة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استطاعت هذه الطبيبة أن تقنع زوجها بالسماح لها بالذهاب لمعالجة تلك العجوز فهذا أمر طيب، ولتحمد ربها إن وفقت للجمع بين الأمرين، فإن رفض زوجها أن تعالج تلك العجوز في بيتها فهنا ينظر في حال العجوز فإن كانت تستطيع السير بنفسها إلى المستشفى أو تجد من تعالجها في بيتها فالواجب على صديقتك في هذه الحال أن تطيع زوجها ولا تخرج لتلك العجوز، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة، وراجعي الفتوى رقم: 33969.
أما إذا كانت هذه العجوز لا تقدر على الوصول إلى المستشفى ولا تجد طبيبة وهي في حاجة ماسة إلى المعالجة فهنا يجوز لصديقتك أن تخرج لمعالجة تلك العجوز، وذلك لوجوب إنقاذها والمحافظة عليها مما يؤدي إلى هلاكها، ويعد هذا من قبيل الواجب المتعين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إعراض الزوج عن وطء امرأته والحديث معها
تاريخ 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال
جزاكم الله خيرا, في الحقيقة هناك سؤال يحيرني ولم أجد أحدا يستطيع إرشادي ووضعي في الطريق الصحيح أفضل منكم وأتمنى أن يحظى بالاهتمام وشكرا. لدي صديقة متزوجة ولديها أبناء مشكلتها مع زوجها مع العلم أن من رآهم
فسيلاحظ أن ليست لهم أية مشكلة زوجها إنسان هادئ ظاهريا ولكنه جد عصبي داخليا لدرجة أنه لا يتكلم معها أبدا ويفضل الخروج مع صديقه والوقت الذي يكونان فيه معا فهو يفضل السكوت أما مع أولاده فهو موجود وغير موجود وقد بدأت تتعايش مع الوضع كونهما متزوجين منذ خمس سنين وأما المشكلة الحقيقية التي لا تستطيع تحملها وبمشقة كبيرة استطاعت التحدث معي بعد سكوت طويل وأنا بدوري أعتذر مسبقا لطرح السؤال فأنا أعرف أنه لا حياء في الدين فمشكلتها هي الجنس مع زوجها, فهو لا يقترب منها مدة طويلة تستطيع أن تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة,غالبا ما تحاول إغراءه في منزلها وتلبس لباسا جد جميل أي رجل مكانه سيفرح كثيرا كون امرأته تتجمل لأجله ولكنه مع الأسف لا يبدي أي اهتمام.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم . أما حالتها فهو العكس تماما فهي دائما من يقوم بالمبادرة الأولى هذا جد صعب بالنسبة للمرأة ولكن يصدها ويقول دائما إنه يعاني من التعب. إضافة إلى أنه لا يقبل التحدث في(73/469)
الموضوع أو مناقشة الأمر مع أطراف أخرى. أرجوكم ساعدوني على إيجاد حل عملي يخرجني من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة, وشكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، فقال سبحانه :
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}. وقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19}. وقال : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقاً..... الحديث "
فما يفعله هذا الزوج من ترك الكلام مع زوجته بغير سبب يتنافى مع حسن العشرة، والإحسان إلى الزوجة، كما أنه سبيل إلى البغضاء والكراهية بين الزوجين.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل: في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل: في كل طهر، وقيل: حسب حاجتها وقدرته.
وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يَضُرُّ بها؛ بل إذا كان تركه لوطئها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فإنه آثم ويلزمه تحصين زوجته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8935.
وننصح الأخت بالصبر واحتساب الأجر ، وأن تتفهم نفسية زوجها وسبب إعراضه عنها، وأن تعالج الأمر بالرفق واللين، وأن تحسن التبعل والتزين لزوجها، وتذكره بحرمة ما يفعله.
والله نسأل أن يصلح حالها وحال زوجها، وأن يؤلف بين قلبيهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تحصين الزوجة واجب على الزوج
تاريخ 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال
.جزاكم الله خيرا أتمنى أن يحظى سؤالي بالقبول.أنا امرأة متزوجة ولدي أبناء مشكلتي مع زوجي فهو يفضل السكوت الدائم معي و الخروج مع صديقه أما مع أولاده فهو موجود وغير موجود،وقد بدأت أتعايش مع الوضع كوننا متزوجين منذ ست سنين . ولكن المشكلة التي تدمرني و أحتاج إلى المساعدة لتخطيها هي إهماله لي جنسيا لمدة يمكن أن تصل إلى عدة أشهر مع العلم أني أفعل ما في وسعي لأكون جميلة داخل منزلي بقدر الإمكان؛ يرفض تماما مناقشة الأمر معي أو مع أحد آخر. أنقذوني أرجوكم لا أريد تدمير عائلتي، شكرا جزيلا
الفتوى(73/470)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك، وأن يهدي زوجك للقيام بواجبه تجاه زوجته وولده ، وننصحك بما يلي :
أولا : بيني له حق الزوجة في الإعفاف قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه.اهـ
ويمكن مطالعة الفتوى رقم 6795 والفتوى رقم 24138 ففيهما ما يكفي، حفظك الله من كل مكروه وصرف عنك كيد الشيطان . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم كثرة خروج المرأة من بيتها
تاريخ 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
نأمل التكرم بإعطاء كلمة وتوجيه للنساء اللاتي يخرجن من بيوت أزواجهن يوميا بدون ضرورة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن كثرة خروج المرأة من البيت لغير حاجة هو خلاف ما أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
فقرار المرأة في بيتها خير لها، وإذا كان خروجها من بيتها سيؤدي إلى أمر محرم صار محرماً، ولمعرفة حكم كثرة خروج المرأة من بيتها انظر الفتوى رقم: 20363، والفتوى رقم: 25737.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زيارة الزوجة أهلها يوميا
تاريخ 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
ما حكم زيارة الزوجة لبيت أهلها يوميا؟
والله يجزيكم خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة زيارة أهلها أو صديقاتها إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4185، سواء كان ذلك بشكل يومي أو لا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8454، والفتوى رقم: 29930.
والله أعلم.(73/471)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلب الطلاق لتقصير الزوج في الحقوق الزوجية
تاريخ 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال
أرجو أن تساعدوني أنا فتاة أبلغ من العمر 26سنة ومتزوجة من شخص متزوج وله 3أولاد وعمره 39سنة وأنا أحبه جدا وهو الآن مقيم بالدنمارك وأنا من فلسطين وهو يخفي زواجنا عن زوجته الأولى والآن أنا بايطاليا أنا كنت عنده بالدنمارك 6 شهر لكن الدنمارك سفرتني لإيطاليا لأنها منحتني الفيزا وزوجي لم يخط أي خطوة ماذا أفعل ؟أنا الآن لاجئة بإيطاليا ووضعي سيء للغاية ماذا أفعل زوجي لا يتصل بي وكل ما أحدثه ماذا سجيب رب العباد عند السؤال ولكن يحملني الذنب أنت قبلت بزواجك بي بالسر لكن هو قال لي لفترة مؤقتة والآن لي 5سنوات على هذا الحال حتى أنه لا يريد مني أولادا، يقول لي بعد أن تأخذي إقامة سأجعلك تنجبي الأولاد ساعدوني بارك الله فيكم أطلب الطلاق أم ماذا أفعل???????
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة حقوق يجب على الزوج شرعا أداؤها منها النفقة عليها وإعفافها وذلك بأن يطأها ، والبيات عندها ، والقسم بالعدل بينها وبين زوجته الأخرى
وتفصيله في الفتوى رقم 27662.
وفي حال تقصيره في شيء من هذه الحقوق يحق للزوجة طلب الطلاق شرعا .
وفي مثل حالة الأخت السائلة نرى أن تطلب الطلاق إذ لا فائدة من بقائها مع زوج هو ببلد وهي ببلد آخر ولا تستطيع الإقامة معه مع ما ذكرت من عدم سعيه في ذلك وعدم اتصاله بها.
وقد قال الله تعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج في الاستمتاع يوم الجمعة
تاريخ 02 جمادي الأولى 1426 / 09-06-2005
السؤال
المعاشرة يوم الجمعة قبل الصلاة
وهل إذا أنا رفضت وطلبها زوجي باليد هل لي أن أوافقه مع أنني أحترم يوم الجمعة أحب أن أكون طاهرة وجاهزة لسماع الخطبة , الصلاة ومن البرامج الدينية فإنه يوم فضيل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/472)
فلا ينبغي رفض طلب الزوج بسبب ما ذكرت ، فإن طاعة المرأة لزوجها من ألزم الطاعات، ولهذا ليس للمرأة أن تتشاغل عن طاعة زوجها بصيام نافلة كما سبق في الفتوى رقم 23166 ، وليس لها التشاغل إذا طلبها بصلاة نافلة أو عمل ونحو ذلك، ولذا فعليك إجابته إلى طلبه. وانظرى الفتوى رقم 45748 إلا إذا كانت إجابته في وقت صلاة الجمعة بحيث يعلم أنه سيضيع الجمعة بجماع أهله، فلا يجوز لها إعانته على المعصية .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الدوطة ... العنوان
تزوج مسيحى بفتاة مسيحية على قواعد مذهبهما ، وقد قدمت الفتاة إليه مبلغاً من المال ( الدوطة ) حسب العرف فى طائفتهما ، والذى يجيزه شرعهما ، ثم أسلم الزوج ، وطلقها بعد إسلامه . فهل يجوز شرعاً أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقداً عند زواجها منه طبقاً لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء ؟ مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب شريعتهما ، بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة الزوجية ؟ أفيدونا مأجورين
... السؤال
31/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد كرم الإسلام المرأة و رفع من شأنها ، وقد جعل الإسلام من حق المرأة المهر ، وهو مال يدفعه لها زوجها ،و المهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة تأخذه كاملا حلالا عليها ، يقول تعالى: (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) .
أما الدوطة عند النصارى فهو مال تدفعه المرأة لمن أراد نكاحها لكي ينتفع من ريعه في حياتهما الزوجية ، وفي هذا السؤال يختلف حكم مطالبة المرأة بهذا المال باختلاف الاعتبار الذي دفع به المال ، فهذا المال إما أن يكون على سبيل التمليك للزوج ، وإما على سبيل بقاء الملكية للمرأة ، وهذا يحدده العرف .
ويفصل فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم القول في هذه المسألة ، فيقول :
نفيد بأن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم ، وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك للزوج ، أو على وجه أن يستغله الزوج، ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء المبلغ ملكاً للزوجة ؛ فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة ، وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج ، وصارت زوجة له فلا حق لها شرعاً فى الرجوع بهذا المبلغ ، ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها ، وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع(73/473)
فيما وهب أحد الزوجين للآخر ، ولو بعد الطلاق ، متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما .
أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها ، وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعاً فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة.
أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به ؛ لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ ، بل هو باق على ملكها ، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال . أهـ
والخلاصة :
إذا كان العرف السائد في هذه الطوائف هو تمليك المال للزوج ، أو أن تكون المرأة قد دفعته لزوجها بعد العقد فلا يجوز المطالبة به ؛ لأنه هبة .
أما إذا دفعته له قبل العقد ، أو كانت العرف يقضي ببقاء ملكيتها مع حق الرجل في الانتفاع من الريع فلها المطالبة بمالها .
واللّه أعلم
ـــــــــــــــــــ
نصيحة الزوج المقصر في طاعة الله
تاريخ 01 جمادي الأولى 1426 / 08-06-2005
السؤال
إلى حضرة المفتي جزاك الله خيراً.
أنا امرأة متزوجة ولي 4 أولاد، مشكلتي تتلخص في زوجي إذ أنه لا يعرف من الإسلام إلا الصلاة والصوم وبعيد جداً عن قيم الإسلام وجوهره مثلا حقوق الزوجة وتربية الأولاد، ويحاول دائما التشبه بالغرب معتقدا أن هذا تقدم حتى أني أشعر أنه يخجل أمام الآخرين لأني أرتدي أنا وابنتي الزي الإسلامي ومع كل ذلك فإني أحاول قدر الإمكان أن أتزين له ولكن المكان الذي نعيش فيه مليء بالعاريات والسفور، والاختلاط حدث ولا حرج ،(للأسف أنه بلد إسلامي)، وهذا كله يجعله يراني لا شيء أحاول أن أهديه بقال الله وقال الرسول أو أضع الأشرطة الدينية لعله يرجع إلى رشده، ولكن النتيجة أنه يغضب ويتهمني بالتخلف، سؤالي هو: أن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، فهل هذا معناه أن أسكت وأصبر ولا أنهاه عن منكر أو آمره بمعروف، لأن هذا يسبب المشاكل لي وللأولاد, وإذا أنا نصحته وطلبت منه أن يتقي الله فينا وفي نفسه يغضب، هل أكون عاصية، كيف أتصرف ؟
البيئه التي تحيطنا بعيدة عن الدين، هل أطيع زوجي وأخالطهم لأنه يتهمني أني غير اجتماعية، أرشدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/474)
فنسأل الله تعالى لزوجك الهداية وأن يقر عينك بذلك قريباً، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه رغم ما ذكرت عن زوجك من أمور تخالف الشرع الحكيم ألا أنه مع ذلك لا يزال فيه بقية خير لمواظبته على الصلاة والصوم.
فعليك أن تتوجهي إلى ربك سبحانه بالدعاء لإصلاح حال زوجك ثم لو جمعت مع ذلك صدق النصح أو تخويفه عقوبة الله تعالى إذا هو استمر على عصيانه فلا بأس، وذلك بتبيين حرمة تلك التصرفات وتأثيرها على سلوك الأولاد وتربيتهم، ولتعلميه أن الله تعالى حمله مسؤولية إنقاذ نفسه وأهله من النار، حيث قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، وفي الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته...
فإذا أفاد نصحك له فاحمدي ربك على ذلك، وإن أصر الزوج على تلك الأفعال فقد سقط عنك الإثم بنهيه لكن يستحب الاستمرار في نصحه، وينبغي أن تنوعي الأساليب لهذا الرجل حتى ينتهي ولتكوني في ذلك مراعية لحق الأدب والطاعة إلا إذا أمرك بمعصية فلا طاعة له، ومن المعصية طاعته في مخالطة الرجال وترك الحجاب والتشبه بالكفار وأهل المعاصي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
واجبات الزوج نحو بيته ... العنوان
مارأى الدين فى زوج يخفي كل شيءعن زوجته مع العلم أنه يقصر فى مصروف البيت ولكنه يقوم بشراء الطعام يوم الجمعة بعد الصلاة أمام الناس وهو يهتم بأهله أكثر من الاهتمام بزوجته وأولاده مع العلم أن أهله غير محتاجين؟
... السؤال
26/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الحياة الزوجية شركة تستمر بين الزوجين سنوات طويلة ، تتخللها قضايا مختلفة ، ولا تخلو من منغصات ومشكلات تتطلب من الزوجين حُسن التصرف ، والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة للتغلب عليها .. لهذا يستحب معاشرة كل من الزوجين للآخر بالمعروف كما ورد في الكثير من الآيات والأحاديث؛
يقول الأستاذ الدكتور عبد المعز حريز -أٍستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية- ردًا على سؤالك :ـ
يبدو أن الزوج لا يرغب في إقامة علاقة وطيدة بين الزوجة وأشقائه وقد يكون عنده المبرر الذي لا يريد أن يكشفه لزوجته، لذا عليك طاعة زوجك في هذا الأمر، وأن لا تحرصي كثيراً على إحراجه في هذا الموضوع .
أما عن النفقات فالواجب عليه أن يقوم بجميع نفقات البيت لأن هذا واجب عليه.(73/475)
وأما أنه يشتري أمام الناس حتى يقال عنه أنه يهتم ببيته في الوقت الذي يبذل أضعاف ذلك على أهله، فأنصح الأخت أن لا تحاسبه على علاقته بأهله، فواجبه تجاه والديه كبير حتى لو كانا غير محتاجين. لكن المهم أن لا يقصر في حقوقك أنت، وطاعته لمه وأبيه وتقديم ما يراه مناسباً هذا من أوجب الأمور عليه، وفي الحديث من علامات الساعة أن يأتي زمان يفضل الرجل فيه زوجته على أمه.
فلا تجعليه من هذا الصنف وأعينيه على طاعة والديه فإن ذلك يؤدي إلى احترامك أنت أكثر.
والله الموفق
ـــــــــــــــــــ
حق المرأة في طلاق نفسها ... العنوان
تزوج رجل من امرأة بموجب وثيقة زواج ، وعَرَضَ عليها الزوج أن تكون العِصْمَة بيدها، وأثناء مجلس عَقْد الزواج أملى المأذون الشرعيّ الصيغة، وجعل الإيجاب من الزوج أولاً، ثم القَبول من الزوجة، وأثبت المأذون بالوثيقة عبارة : واتفق الزوجان على أن تكون العِصْمَة بيد الزوجة، ولها أن تُطَلِّق نفسَها متى شاءت ، وأين شاءت ، وبأي عدد تشاء. ويقول السائل: هل إذا طَلَّقَت الزوجة نفسَها بمُوجَب هذا التفويض يكون طلاقها صحيحًا أم باطلاً؟
... السؤال
22/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله و الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و بعد ..
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة ، يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر :
من المُقَرَّر شرعًا أن الطلاق حق من حقوق الرجل، وله أن يُطَلِّق زوجتَه بنفسه، وله أن يفوضَها في تطليق نفسها، والأصل في التفويض بالطلاق قولُه تعالى: (يا أيها النبيُّ قُلْ لأزواجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدنيا وزينتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا. وإنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ فإنَّ اللهَ أَعَدَّ للمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أجرًا عظيمًا) (الأحزاب: 28 ـ 29) وفي هذا دلالة على أن زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو اختَرنَ أنفسَهنَّ كان ذلك طلاقًا، ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
ومن هذا النص أخذ جمهور الفقهاء تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة أثناء قيام الزوجية.
والظاهرية يَرَونَ أن التفويض لا يجوز، ولكن المأثور عن عامة الصحابة إجازة التفويض.
والتفويض يصح قبل الزواج ويصح عند إنشائه ويصح بعده، وهذا عند الحنفية، وذلك لأنه تعليق، وتعليق الطلاق قبل الزواج جائز، وخالفوا بذلك أكثرَ الأئمة، فإذا كان التفويض عند إنشاء الزواج بصيغة لا تتضمن تعليقه على إتمام الزواج، فإن(73/476)
كان المبتدئ بالإيجاب هي الزوجة أو وكيلها وقَبِلَ الزوج الشرط يتم الزواج، ويكون الشرط صحيحًا، ويَحِق لها تطليقَ نفسها على ما اشترطت، وذلك لأن سبقها بالإيجاب مع الشرط ، وتعقيبه بالقبول مع قبوله الشرط يكون التفويض قد تم بعد إنشاء الزواج، والتفويض بعد الزواج جائز في أي وقت من غير تقييد بتَعَلُّق مُعين.
أما إذا كان السابق بالإيجاب هو الزوج، وتم العَقْد، فقبلت الزواج بشرط الزوج، فإن الزواج يتم صحيحًا، ولا يكون التفويض؛ لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يُعَلّق عليه، فوقع التفويض قبل أن يَملِك الطلاق، ولكن الصيغة صحيحة، وينشأ عَقْد الزواج، ويكون اشتراط التفويض لغو لا يُلتفت إليه، وهذا عند أبي حنيفة، وخالفه جمهور الفقهاء في ذلك اعتمادًا على أن العَقْد يتم بتمام الإيجاب والقَبول بين المتعاقدَين، ولا يُشترط لصحة العَقْد عند الجمهور تأخر لفظ الصيغة من الزوجة، أو مَن ينوب عنها وهو الوليّ أو الوكيل عنه عن صيغة الزواج، وهذا يتفق وقواعدَ الحنفية في العقود الرِّضائِية، ولحديث: "لها ما اشْتَرَطَتْ" ولحديث: "إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج".
وفي واقعة السؤال فما دام المأذون قد أثبت في وثيقة عَقْد زواج هذين الزوجين: "قد اتفق الزوجان على أن تكون العِصْمَة بيد الزوجة، لها أن تطلق نفسها متى شاءت وأين شاءت وبأي عدد تشاء" ففي هذه الحالة يكون عَقْد الزواج صحيحًا، والتفويض صحيح، ولها أن تُطَلِّق نفسَها بشرطها، ويكون الطلاق واقعًا لو طلَّقَت نفسَها بمُقتضى هذا التفويض؛ وذلك لأن المأذون لم يوضح بوثيقة الزواج مَن السابق بالإيجاب ومَن اللاحق له بالقبول، واليقين لا يزول بالشك.
أما ما قرَّره السائل في طلبه من أن الزوج عَرَضَ على الزوجة أن تكون العِصْمَة بيدها، فهذا العَرْض إن كان قبل العَقْد صَحَّ العَقْد وصح التفويض ويكون طلاقها لنفسها صحيحًا.
أما إذا كان العَرْض أثناء انعقاد الزواج وعلَّق زواجه بها على الشرط، فإن كانت الزوجة هي التي بدأت بالإيجاب بعد العرض عليها واشترطت لنفسها وقَبِلَ الزوج ذلك كان العَقْد والتفويض صحيحين، ولها أن تطلق نفسها على شرطها.
أما إذا كان الزوج هو الذي بدأ بالإيجاب وعلَّق زواجه بها على الشرط، فيرى الإمام أبو حنيفة أن العَقْد صحيح والتفويض لم يقع؛ لأن التفويض منه وقع قبل أن يملك الزواج، ولا يصح أن تطلق نفسها في هذه الحالة؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه لغيره. ويرى بعض العلماء أن العَقْد صحيح والتفويض صحيح.
ويرى الإمام الشافعيّ أن التفويض ككل العقود لا يتم إلا بالإيجاب والقَبول سواء كان الإيجاب صادرًا من الزوج أولاً أم من الزوجة.
ودار الإفتاء تَميل إلى الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنه أيسر للناس وفيه تحقيق لرغباتهم . و الله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الحقوق بين الزوجين تترتب على عقد النكاح
تاريخ 29 ربيع الثاني 1426 / 07-06-2005
السؤال(73/477)
ذكر في كتاب: "أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة" تأليف الدكتور: عمر سليمان الأشقر -دار النفائث-الطبعة الثانية المبحث الرابع: "أنواع المهر": المطلب الثاني: "تعجيل المهر وتأجيله": اتفق أهل العلم على وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا سلمها معجل مهرها، ولا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك بسبب مؤخر المهر الذي وافقت علي تأجيله(1) راجع: الروضة للنووى: 7/259، والإنصاف للمرداوي: 8/310، الحاوي 12/162. فهل يعني ذلك أن عند تسليم معجل المهر (ولم يكن قد تم عقد القرآن) تكون هناك حقوق وواجبات للزوج والزوجة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما ينشأ من حقوق وواجبات بين الزوجين إنما هي آثار لعقد النكاح الذي تم بينهما، أما قبل عقد النكاح فليس هناك أي حقوق أو واجبات لكل من الطرفين للآخر.
فليس هناك حقوق وواجبات تترتب على تسليم معجل المهر قبل عقد النكاح، وعبارة المؤلف التي استشكلت على السائل وهي قوله (اتفق أهل العلم على وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا سلمها معجل مهرها. واضح أن المراد بها بعد عقد النكاح لأنه سمى الرجل زوجها ولا يكون قبل العقد زوجاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سفر المرأة بغير إذن زوجها ... العنوان
هل يجوز للمرأة السفر بدون إذن زوجها ،حيث إنه يرفض سفرها؟
... السؤال
21/05/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
لم يبح الشرع للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها،ولم يستثن العلماء من ذلك إلا صلة الرحم ،وهو أمر خلافي بين الفقهاء،ولكن لم يبح أحد للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها،سواء أكان ذلك للعمل ،أم للدراسة ،أم لأي أمر آخر،لما في سفر المرأة من تفويت كثير من الحقوق على الزوج بدون رضاه،ولا يعني ذلك حبس المرأة،بل هو تنظيم للحياة الاجتماعية،فإنه لامانع من سفرها ،ولكن بعد إذن الزوج في ذلك ،والأمور تقدر بقدرها،فإن دعوى حرية المرأة أقل بكثير من تفويت حقوق الزوجية،التي على أساسها تبنى البيوت .
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر :
اهتم الإسلام بالمرأة وجعل لها من الحقوق مثل ما جعل للرجل، وراعَى الشارع في بعض الأحكام طبيعة المرأة وما جُبلَت عليه فاختصَّها ببعض الأحكام التي تتحقق بها صيانتها وحمايتها ومصلحتها. وعقد النكاح كسائر العقود الشرعية رتَّب الشارع(73/478)
عليه حقوقًا والتزاماتٍ متقابلةً بالنسبة لكل من الزوجين في مقابلة الآخر، ومن هذه الحقوق القَرارُ في بيت الزوجية وعدم خروج الزوجة منه إلا بإذن الزوج، وقد ورد في ثبوت هذا الحق للزوج أحاديثُ، منها ما رُوي عن ابن عمر قال: أتت امرأة إلى النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "حقه عليها ألاّ تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعَلَت لَعَنَتها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب" قيل: يا رسول الله، وإن ظَلَمَها؟ قال: "وإن ظَلَمَها".
وعدم خروج المرأة من منزل الزوجية إلا بإذن الزوج وإن كان أصلًا إلا أن الفقهاء أوردوا عليه استثناءً بمقتضاه يكون للزوجة الحقُّ في زيارة والدَيها وعيادتِهما في مرضهما، بل وتمريضهما وخدمتهما ومواساتهما في مُصابهما والخروجِ لذلك وإن لم يأذَن الزوج، وأجازوا لها الخروج لبعض ذلك مع سائر الأقارب غير الوالدَين بضوابط اعتبروها لذلك، ولا تُعَدّ ناشزًا بخروجها لذلك باعتباره من الإحسان للوالدَين وصلة الرحم المأمور بهما.
وقرار الزوجة في منزل الزوجية كحقٍّ قرَّره الشارع للزوج على زوجته لم يُقصد منه حبس الزوجة في منزل الزوجية أو تقييد حريتها في الخروج منه أو الدخول إليه، وإنما قُصد به القيام على أمر هذا المنزل ورعايته والمحافظة على ما فيه، باعتباره الواحةَ التي تَفَيَّأ الزوجُ المكدود ظلَّها بعد عناء البحث عن أسباب الحياة له ولزوجه وأولاده، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها". ومقتضى مساءلتها عن رعايتها لهذا البيت أن تَقَرَّ فيه ولا تخرجَ منه إلا لما تقتضيه مصلحته إن أَذِنَ لها في الخروج، وليس من رعايتها لبيت الزوجية أن تخرج منه مسافرةً للعلم بدون رفقة الزوج وبدون إذنه، بل هو تقويض لبنيانه وتفويتٌ لحقٍّ شرعيٍّ أوجبه الشارع للزوج على زوجته، وإخلافٌ لقول الحق سبحانه: (ومن آياته أن خلَق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها) لفوات الاستئناس والاستراحة إلى الزوجة بسفرها بدون رفقه الزوجة، ومعصيةٌ لله سبحانه الذي رتَّب هذا الحقَّ للزوج على عقد النكاح الصحيح. وإذا كان الحق سبحانه قد أوجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف بقوله سبحانه: (ولهنَّ مثلُ الذي عليهنَّ بالمعروفِ وللرجالِ عليهنَّ درجةٌ) وقوله تعالى: (وعاشروهنَّ بالمعروف) فإن سفر المرأة بدون إذن الزوج ليس من المعاشرة بالمعروف، وتلك معصية أخرى تضاف إلى السابقة، فضلًا عما فيه من حرمان الزوج من حق معاشرة زوجته وما يقتضيه من قضاء الوَطَر فيما أحلَّ له بعقد النكاح، وتَسَبُّبُها في حرمانه من ذلك معصيةٌ ثالثة قد تستتبع العديد من المفاسد إذا قلَّ الوازع الدينيّ لدى الزوج أو اندثَرَ، وقد تَهوِي في هذه المفاسد إذا توافر لها أسبابها.
والغالب في سفر المرأة الذي لا يأذن به الزوج السفرُ للعمل، ولا يُعَدّ هذا مبرِّرًا مشروعًا لسفر المرأة بعد أن أوجب الشارع نفقتها على زوجها بنصوص عدة، منها قول الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِه ومن قُدِرَ عليه رزقُه فليُنْفِقْ مما آتاه اللهُ لا(73/479)
يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلا ما آتاها سيَجعل اللهُ بعد عُسرٍ يُسرًا) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء؛ فإنهنَّ عوان عندكم، أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، لكم عليهنَّ ألا يوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تَكرهونه، ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف".
ولم يوجب على الزوجة في حال عسر الزوج أن تتكسب لتنفق على نفسها أو زوجها أو بنيها، ليكونَ لها تبعًا لذلك السفرُ للعمل، وإنما أوجب الشارع للزوجة هذا الحقَّ على الزوج في جميع الأحوال. ودعاوى الحاجة وزيادة النفقة وأعباء الحياة ونحو هذا، مما يُبديه البعض مبرِّرًا لتكسُّب المرأة وسفرها لأجله، لا يُلغي نصوص الشرع ولا يُخصصها، ومن ثَمَّ فإن سفر المرأة للعمل أو نحوه بدون استئذان الزوج لا يَحلّ، لما سبق ذكره، وتُعَدّ به المرأةُ ناشزًا، وَفْقًا لما قرره الفقهاء في أسباب النشوز وما يترتب عليه.
واشتراط سفر المرأة، وإن لم يأذن الزوج فيه، في صلب عقد النكاح هو من قبيل اشتراطِ ما لا يَقتضيه العقد ولا يؤكد مقتضاه، ولم يَقُمْ دليل شرعيّ على وجوب الوفاء به، ومثل هذا يكون شرطًا باطلًا فيُلغَى، عند جمهور الفقهاء، ولا يؤثر على عقد النكاح ولا يجب الوفاء به.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تقصير الزوج في وطء امرأته وتقصيرها في طاعته
تاريخ 28 ربيع الثاني 1426 / 06-06-2005
السؤال
زوجي ألقى علي يمين الطلاق ثلاث مرات، وكل مرة تبعد عن الأخرى عدة شهور بسبب خلافات، حيث إنه لم يعاشرني خلال 15 سنة من الزواج سوى مرات معدودة لإنجاب الأطفال فقط، وفي آخر ثلاث سنوات متواصلة لم يعاشرني معاشرة زوجية، فهل عصياني لأمره حلال أم حرام، وما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أثم زوجك في تقصيره في القيام بحق من آكد حقوق المرأة على زوجها هذه المدة الطويلة، فالمرأة كما لها حق في النفقة والكسوة لها الحق كذلك في الجماع ، وقد تقدم في الفتوى رقم: 16607، والفتوى رقم: 6795 تفصيل هذه المسألة.
ولمن قصر زوجها في أداء حقها الواجب إليها من جماع ونحوه أن تطلبه منه، فإن لم يستجب لها رفعت أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر وينصفها من زوجها، ولكن لا يجوز لها أن تمتنع من طاعته فيما أمرها به مما هو معروف لأن الله تعالى أوجب عليها طاعته في المعروف، وحرم عليها النشوز عليه، فإذا لم ترض منه بتقصير في حقها أوإضرار منه لها فلترفع أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر، ولا تعالج الخطأ بالخطأ.(73/480)
ثم إن قول السائلة إن زوجها ألقى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات... إذا كان المقصود منه أنه طلقها طلاقاً ناجزاً أي غير معلق ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إن كان المقصود أنه حلف بطلاقها أو علقه على أمر ما ثلاث مرات، فالجواب: أنه إن كان حنث أو وقع ما علق الطلاق عليه في المرات الثلاث فقد بانت منه أيضاً أو وقع ما علق الطلاق عليه في المرات الثلاثة فقد بانت منه أيضاً بينونة كبرى عند الجمهور.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إن كان القصد التهديد أو الحث أو المنع في يمينه أو تعليقه لا يلزمه إذا حنث إلا كفارة يمين، وإذا لم يحنث أصلاً أو لم يقع ما علق عليه الطلاق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها مطلقا
تاريخ 24 ربيع الثاني 1426 / 02-06-2005
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها في المضجع؟؟ وذلك في حالات التأديب للزوج أو غير ذلك إذا كان عاصيا مثلا
أو إذا ترك الصلاة، باختصار هل يحق للمرأة هجر زوجها ومتى ؟؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بحال، وذلك لعظم حقه عليها، لكن إن وجدت المرأة من زوجها سوء عشرة أو عصيانا لله تعالى فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليرد زوجها إلى الصواب أو يأمره بطلاقها، وراجعي الفتوى رقم: 31699 هذا من حيث العموم.
أما بخصوص من ابتليت بزوج لا يصلي فعليها أن تجتهد في نصحه ووعظه حتى يعود إلى الحق وإقامة هذه الشعيرة العظيمة، فإن قبل النصح وتاب فبها، وإلا؛ فإنه ينظر في حكمه على نحو ما فصلنا في الفتوى رقم: 1061.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تخرج المرأة بدون إذن زوجها
تاريخ 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال
يا شيخنا جزاك الله عنا كل الخير بإجابتك على أسئلتنا
الصراحة إنني أصبحت غير آمنة علي نفسي من زوجي فأنا أعيش في دولة أجنبية بعيدة عن أهلي أنا لي منه طفلان ولد وبنت لذلك أريد أن أتعلم اللغة الانجليزية وان(73/481)
أبحث لي عن عمل دون معرفة زوجي بالنسبة للعمل لا يمكن لي العمل الآن أما بالنسبة لتعلم اللغة فإني في أمس الحاجة لها حتى وهذه ليست شكوكا وإنما أنا متأكدة من ذلك نظرا أنه لم يجعلني أمضي معه في عقد الشقة التي نتواجد فيها حاليا لأني كنت في العاميين الماضيين أمضي معه وكنت سأشك في ذلك وأكذب نفسي إلا أنني كنت قد رأيت رسالة من مكتب الإيجار هنا يطلب جميع الأدوات الموجود في شقتنا بالتواجد في مقر المكتب إلا أن زوجي لم يقل لي أو يطلب مني ذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تأمني على نفسك وتطمئني على حقوقك، وقد فرض الله تعالى لك على زوجك السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، كما فرض عليه أن يؤمنك، وحرم عليه أذيتك والضرر بك بغير حق شرعي.
ولكن لا يجوز لك أن تتجاوزي حدود الله تعالى بالخروج من بيتك بدون إذن من زوجك، أو تضيعي أمانتك وتربية أبنائك ورعايتهم.
وبإمكانك أن تنصحي زوجك وتبيني له ما تخشين من أمره، فإذا لم يستجب استعنت عليه بجماعة المسلمين، أو من يهمهم أو يعنيهم هذا النوع من الأمور حتى ينصفوك.
وبخصوص تعلم اللغة الأجنبية فلا مانع شرعا من تعلمها ما لم يترتب على ذلك مانع شرعي خارج.
وكذلك لا مانع شرعا من عمل المرأة إذا ضبط بالضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب، وعدم الخلوة بالأجانب والتأدب بالآداب والأخلاق الشرعية، وقد سبق الكلام على حكم عمل المرأة في الفتاوى: 522، 9708، 19233.
كما ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين والإقامة فيها إذا لم يستطع إقامة شعائر دينه أو كان لا يأمن على نفسه، وراجعي الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 354)
دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
1 أبريل 1979 م
المبادئ
1 - الأحكام الشرعية التى فصلها المصدران الأساسيان وهما القرآن والسنة، وما أجمع عليه المسلمون، وما ثبت بالقياس الصحيح، كل ذلك ثابت لا نقاش فيه، أما ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع فهو محل اجتهاد .(73/482)
2 - تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتع إنما يعنى ربطه بالأسس الشرعية الثابتة دون الجزئيات المتغيرة، على أن الأخلاق الإسلامية لا تدخل فى المتغيرات .
بل هى من الأعمال الثابتة التى يجب أن يلتزم بها المجتمع .
3 - لابد من التفريق بين أخلاقيات وعادات الناس وأعرافهم .
4 - شريعة الإسلام دواء لما أصاب المجتمع من علل وأمراض اجتماعية، تخلق فيه روح الصفاء والتآلف والبذل والعطاء .
5 - الضروريات الخمس وهى حفظ النفس والعقل والنسل والدين والمال اعتبرها الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، وذلك لا يختلف فى القرن العشرين عنه فى القرون السابقة .
6 - شريعة الإسلام قامت على اعتبارات من الدين والأخلاق والعدالة المطلقة بين الناس على اختلاف عقائدهم الدينية .
7 - غير المسلمين يلتزمون بالقانون الإسلامى كقانون فقط لا مساس فيه بالقعيدة ولا ما يتبعها من الأمور اللصيقة بها .
8 - الشريعة كقانون مطبقة فعلا على جميع المصريين دون حرج أو اعتراض فى الميراث والوصية والولاية على المال .
9 - طبيعة العقوبات فى الشريعة لا تسمح بالتفريق فى العقوبة بين الأفراد لأى سبب أو وصف من الأوصاف .
10 - تطبيق حد الردة على المسلم الذى يرتد عن الإسلام استقرار للعقائد الدينية السماوية المتآخية فى هذا الوطن .
11 - التريث غير مطلوب لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الحكم والقضاء حتى نعد جيلا جديدا على أساس خلق الإسلام .
12 - الإسلام والسياسة متداخلان لا انقصام بينهما، وهو شريعة وعقيدة لا ينفصل عن السياسة ولا تضربه، لأنه صمام الأمن والأمان لها .
13 - يحكم العرف والعادة ما لم يصادما نصا قطعيا فى القرآن والسنة .
أو إجماعا سابقا للأمة فى عصر من العصور
السؤال
فى مجلة المصور بالآتى س 1 يقول السيد محمد رشيد رضا الأحكام المنزلة من الله تعالى .
منها (أ) ما يتعلق بالدين نفسه كأحكام العبادات وما فى معناها كالنكاح والطلاق وهذه لا تحل مخالفتها .
(ب) ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا كالعقوبات والحدود والمعاملات المدينة والمنزل من الله تعالى فى هذا قليل وأكثره متروك للاجتهاد .
ويقول الكاتب توفيق الحكيم إن الثابت من أحكام الدين هو الإلهيات بما فى ذلك علاقة الإنسان بالله وإن المتغير هو الانسانيات مثل المعاملات والاخلاقيات .
فما هو رأى فضيلتكم فى نصيب هذين الرأيين من الصواب والخطأ فيما يتصل بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
الجواب(73/483)
ج - 1 كرم الإسلام الإنسان وسخر الله له ما فى الأرض جميعا وجعله خليفته فيها وعلمه ما لم يكن يعلم ليعمر هذا العالم وشاءت إرادته تعالى ألا يترك الناس تسودهم الأهواء يستقل القوى بكل شىء وتنحصر يد الضعيف صفرا بغير شىء فجاءت رسله تترى فى كل عصر وزمان للهداية والرشاد حتى كانت خاتمة الراسلات الإسلام الذى هدفت شريعته إلى تكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها فبدأت بتربية ذات المسلم ليكون عضوا سليما فى هذا المجتمع فهذبت نفسه بالعبادات { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } العنكبوت 45 ، ومن أجل هذا الهدف كانت الضروريات فى الشريعة الإسلامية خمسا لحفظ النفس الإنسانية سامية تقية نفية آمنة مطمئنة - حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال - ثم كانت أحكام هذه الشرعية بمعناها العام الشامل للعقيدة أى ما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته والدار الآخرة والرسل السابقين والقضاء والقدر وغير هذا مما اصطلح العلماء على تسمية بحوثه بعلم الكلام أو التوحيد، وما يشمل ما نسميه بالعلاقات الاجتماعية وهو المثل الأعلى الذى يجب على الإنسان بلوغه فى التعامل مع مجتمعه .
واصطلح على أنه علم الإخلاق، ثم فقه الشريعة الشامل لأحكام الله تعالى فيما يخص العمل من عبادات ومعاملات وحدود وتعازير، فهذه الشريعة الخاتمة لابد أن تحكم أحوال الإنسان حتى غاية الزمان، ومن أجل هذا جاءت أحكام الله محددة فيما فرضه من عبادات وفيما يتصل بتكوين الأسرة وترتيب نظامها منذ بدء الولادة للطفل الإنسانى وحتى مماته وتوريث تركته كما جاءت الحدود العقابية على بعض الجرائم الماسة بنظام المجتمع محددة كذلك، ومن ثم فإن الأحكام الشرعية التى فصلها المصدران الأساسيان وهما القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون وما ثبت بالقياس الصحيح كل هذا ثابت لا نقاش فيه، أما ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع فهو محل الاجتهاد ويدخل فيه العقود المالية وغيرها من طرق الكسب والتجارة وعقوبات التعزير على ما جد من جرائم، واستنباط الأحكام لمثل هذا لابد أن يكون فى نطاق الضوابط العامة للتعامل بين الناس الواردة فى كتاب الله وسنة روسله صلى الله عليه وسلم مثل { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } النساء 29 ، ففى هذه الآية ضوابط عامة لا يسوغ لأحد مخالفتها وللمجتمع الإسلامى أن يقننها فى قواعد حاكمة لتعاملة، ويجوز أن تتغير أسماء التعرفات والتجارات بتغير العصر والزمن وانحسار العادات والأعراف ولكن يظل التعامل قائما فى هذا النطاق الذى أمرت به هذه الآية الكريمة، وعلى هذا فان تطبيق أحكام الشريعة الاسمية فى المجتمع إنما يعنى ربطه بالأسس الشرعية الثابتة دون الجزئيات المتغيرة، على أن الأخلاق الإسلامية لا تدخل فى المتغيرات بل هى من العمد الثابتة التى يجب أن يلتزم بها المجتمع، فالصدق والأمانة والعفة ليس التحلى بها موضع اجتهاد ، على أنه لا يغيب عن البال أن الإسلام قد ربط دائما العمل بالنية وحاسب عليها فقد يتصدق المسلم وينفق أمواله بغية الذكر(73/484)
فى الدنيا أو التقرب من حاكم وهو فى هذا الحال مراء فلا يقبل الله منه هذا العمل، وفى سعى الرجل وكسبه للانفاق على زوجه وولده صدقة مع أنه يؤدى واجبا لزمه بعقد الزواج وبمقتضى الأبوة لطفله .
فالاجتهاد فى الأحكام الشرعية لا يدخل نطاق ما حدده المشرع سبحانه بنص قاطع فى القرآن الكريم أو بقول الرسول أو فعله أو تقريره كما لا يدخل الاجتهاد فى أخلاقيات هذا الدين ولابد أن نفرق بين أخلاقياته وعادات الناس وأعرافهم لأن هذين يكتسبان وقد ينشآن عن أصل فى الدين أو البيئة أو تقليدا للغير ويجب رد كل أوليئك إلى النصوص الأصلية للشريعة احتكاما إليها { قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث } المائدة 100 ، { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول } النساء 59 ، ص 2 ما هو دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع روحيا وماديا ج - عنى الإسلام بتربية الفرد المسلم لأنه عماد الأسرة التى هى الخلية الأولى فى المجتمع الإنسانى فرباه على نقاء السيرة والسريرة وعلى الإخلاص والنصيحة لدينه وعشيرته لم يفرق بين بنى الإنسان بسبب اللون أو الجنس قال تعالى { إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم } الحجرات 13 ، وفرض الصلاة وسن فيها الجماعة خمس مرات فى اليوم والليلة ثم صلاة أسبوعية جامعة ثم مؤتمرا سنويا أشتمل فى الحج كل ذلك لتصفو نفس الجماعة المسلمة بل الأمة الإسلامية وتجتمع على كلمة سواء .
أرأيت كيف حث الله تعالى فى آياته على صدق العقيدة مع الإخلاص له وحده فى العبادة وعلى البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام اليتيم والمسكين والإحسان إلى الجار والرحمة بالفقير والمحتاج ومساعدة الضعفاء، ثم التحذير من البخل والرياء والنهى عن الكفر الجحود ومعصية الرسول إليك واحدة من هذه الآى { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا } النساء 36 ، ورسول الله صلوات الله عليه يقول حماية للمجتمع (لا ضرر ولا ضرار) أرأيت أجمع وأشمل من هذه العبارة الوجيزة كيف جاءت بقاعدة شاملة تحمى الفرد والأمة .
وقول الله { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة 2 ، ثم ما فرضه الإسلام من تكافل بين الأسرة الواحدة ثم بين الأسر المتجاورة ثم الأمة كلها، كل هذا متمثل فى نظام الزكوات والكفارات والصدقات والنذور والوصايا، ثم مع هذا وقبله دعوة هذه الشريعة الإنسان للعمل والكسب والعمارة محاطا بقواعدها فى بيان والحلال والمحرم من الكسوب والأموال قال جل شأنه { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله } الجمعة 10 ، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .
وقال تعالى { وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه } الحديد 7 ، أليس الإنسان خليفة الله فى الأرض فما فى يده من مال ومتاع ملك لمولاه ومستخلف فيه، ومن هنا كانت شريعة الإسلام دواء لما أصابنا من علل وأمراض اجتماعية وتخلق فيه روح(73/485)
الصفاء والتآلف والبذل والعطاء ومع كل هذا تدفعه للعمل والكسب وعمارة الأرض حتى يكون قوى البناء كالجسد الواحد .
س 3 ما مدى ضرورة الشريعة الإسلامية فى القرن العشرين ج - الإسلام دين ودنيا غير موقوت بعصر وأوان وإنما هو دين الله ما دامت على الأرض حياة، أرأيت إلى شريعة حفظت حياة الإنسان وكرامته أى إنسان منذ تحرك فى بطن أمه جنينا فمنعت الاعتداء على نفس الإناسن أو أى جزء منه بل حافظت على سمعته وبعدت به عن مواطن الاحتقار والإهانة وقدست حريته وجعلت كل هذا ضروريا وشرعت عقوبات التعدى قال تعالى { ولكم فى القصاص حياة } البقرة 179 ، وعقوبة القذف والزنا ثم حافظت على عقل الإنسان وسلامته، ومن أجل هذا حرمت الخمر وكل ما يضر بعقل الإنسان ثم حافظت على النسل الإنسانى فكان على الوالد كفالة والده .
ومن هنا كان تنظيم الإسلام للزواج ومنع الاعتداء على الأعراض ثم حفظ الدين فكانت حماية العقيدة لأنها رابطة الإخلاص فى المجتمع، ونحن نرى من حولنا المجتمعات المادية منحلة متحللة لا تدعمها رابطة ولا تشدها عاطفة ثم المحافظة على المال، فبعد أن دعت إلى تحصيله بالطرث المشروعة وإنفاقه فى أوجه البر والخير منعت الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب أو أكله بالباطل رشوة أو تغريرا أو نصبا واحتيالا أو ربا .
هذه الضروريا الخمس اعتبرها الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، وذلك لا يختلف فى القرن العشرين عنه فى القرون السابقة بل اننا لو رجعنا البصر كرتين فى تاريخ الإسلام لوجدنا أن الأمة الإسلامية سادت نفسها وغيرها حين سادتها أحكام شريعتها وحين غفل المسلمون عن تطبيقها غاض خيرهم وانفض جمعهم وهانوا على أنفسهم وعلى غيرهم حتى تخطفتهم الأمم من حولهم، أليس التاريخ خير شاهد ثم أرايت نظاما قانونيا عاش أربعة عشر قرنا فما وهن لما أصاب أهله وما استكان لانصرافهم، تلكم هى الشريعة الإسلامية بسطت ظلها على الإنسان فى المجتمع المسلم نفسا ومالا وعيالا تدعمه وتنفث فيه من قوتها حتى يستوى عوده على هدى الله قال تعالى { إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا } الإسراء 9 ، س 4 ما موقف غير المسلمين فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية وهل تضار الوحدة الوطنية ج - يلزم أن يستقر فى الأذهان أن شريعة الإسلام قامت على اعتبارات من الدين والأخلاق والعدالة المطلقة بين الناس على اختلاف عقائدهم الدينية وهى فى تقديسها لهذه العدالة لم ترع المسلمين وحدهم بل كافة المواطنين، وحين حرمت التعدى والظلم وغيرهما من الموبقات لم تفرق بين المسلم وغير المسلم قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله } المائدة 8 ، أى لا ينبغى أن يحملكم أى خلاف مع آخرين بسبب ما كالمخالفة فى الدين على مجانبة العدل فى الأحكام ن ومن ثم فان الإسلام سوى فى الحكم والأحكام بين طوائف الناس جميعا، ومن هنا فان غير المسلمين إنما يلتزمون بالقانون الإسلامى كقانون فقط لا مساس فيه بالعقيدة ولا ما يتبعها من(73/486)
الأمور اللصيقة بها كمسائل الزواج والطلاق، ففى هذا الخصوص يقرر فقه الإسلام أن غير المسلمين يتركون وما يدينون، فيجب إذا ألا
نخلط بين الإسلام كدين وبينه كقانون، وما لنا نذهب بعيدا فالشريعة كقانون مطبقة فعلا على جميع المصريين دون حرج أو اعتراض، فهذه قوانين الميراث والوصية الوقف والولاية على المال جميعها مصدرها الوحيد فقه الشريعة الإسلامية والك راض بها ووحدة الأمة مصونة فى ظلها، وقد كانت البلاد العربية فى إبان حضارتها يحكمها قانون واحد يتمثل فى الشريعة الإسلامية التى ظلت سائدة مطبقة تطبيقا شاملا فى مختلف النواحىة على مدى قرون طويلة دون تفريق بين المسلم وغير المسلم، بل الكل أمام قانونها سواء كما يأمر بذلك النص القرآنى الكريم سالف الذكر، فإذا عادت بلادنا إلى مقوماتها الأصلية تعين علينا الرجوع غلى هذه الثورة الفقهية لنقنن منها أنزة تتسق مع حاجات العصر، وإلا فهل يرضى غير المسلم أن لا يعاقب سارقه بقطع يده إذذا ثبتت السرقة ثبوتا شرعيا بل هل يليق أن يترك من يعتدى على عرض غير المسلم دون عقاب رادع إن نظام التجريم فى فقه الإسلام مقصوده الزجر والردع عن اقتراف تلك الجرائم، بل والعلاج الحاسم للعود، ثم هل هناك مجتمع يشفق أو يرحم من يسرق أمواله ويهتك أعراضه ويروع الأطفال والنساء، ان توفير الأمن فى الأمة وتقويم السلوك أمر متعلق بالنظام العام فى الدولة، وهو فى نفسه لا يمس عقيدة دينية ولا يحد منها، ولقد عاشت وحدة الوطن فى ظل القانون الإسلامى أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان أمن فيه غير المسلمين قبل المسلمين على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ، فالمسلم يقتص منه عدلا بقتل غير المسلم كما يرجم إذا زنى بغير المسلمة كما تقطع يده إذا سرق المال .
والحال كذلك بالنسبة للجانى إذا كان غير مسلم لأن القصد هو سلامة المجتمع كله ومعاقبة المجرم أيا كان دينه ليصلح المجتمع .
ومن هذا يتضح أن طبيعة العقوبات فى الشريعة لا تسمع بالتفريق فى العقوبة بين الأفراد لأى سبب أو وصف من الأوصاف إذ العقوبة مقررة للجريمة حتى تسرى النصوص الحنائية على الكافة .
س 5 ما هو رأى فضيلتكم فيما يثار حول الردة ج - ان الأساس فى الشريعة فى التجريم هو حماية الأمة، ومن أجل هذا كانت الحدود فى الإسلام حازمة بالقدر الذى يكفى لاستئصال الجريمة وتأديب المجرم على وجه يمنعه من العودة إلى ارتكابها، بل ويزجر غيره عن التفكير فى مثلها، وعقيدة الجماعة فى حاجة إلى هذه الحماية حتى تعيش مستقرة، من أجل هذا كان حد الردة كغيره من الحدود المكافحة للجريمة الماسة بأمن المجتمع ، ذلك لأن التساهل يؤدى حتما إلى تحلل الأخلاق وفساد المجتمع، وفى تطبيق حد الردة على المسلم الذى يرتد عن الإسلام استقرار للعقائد الدينية السماوية المتآخية فى هذا الوطن، ولمنع هؤلاء اذين يتنقلون بين الأديان لأهواء فاسدة لا يقرها الدين أى دين، والمحاكم مليئة بالمنازعات التى ثارت بين الأزواج، والتى لجأ بعض الأطراف فيها إلى اعتناق دين غير دينه هربا من الزوج أو من الزوجة .(73/487)
أو قصدا للزواج بمن لا تدين بدينه، ومن الأمور الثابتة أن رجال القانون المصريين من غير المسلمين قد شاركوا فى تقنين المواريث والوصية ولاوقف والولاية على المال من فقه الإسلام، بل وكثير من أحكام التقنين المدنى من هذا الفقه .
ومن يتصفح محاضر لجان مجلس الشيوخ والنواب فيما قبل يوليه سنة 1952 يجد ذلك واضحا، كما يجد أن هؤلاء القانون لم يتعترضوا على هذا التقنين، وأمر آخر يجب أن يكون فى الحسبان أن آثار الردة مطبقة فعلا فى المواريث وغيرها، فإذا جاءت الدولة الآن لتقنن أمرا قائما تحمى به وحدة الأمة وهذه الوحدة مسألة أمن دولة يقضى بها الدستور فإن على جميع المواطين أن يعوانوا فى هذا السبيل، ثم أين هى حوادث الارتداد الفعلى ان الواقع هو حيل قانونية لا تتصل بالعقيدة وإنما تتخذ وسلة للهروب من التزامات أو الحصول على مكاسب ليست حقا ن ولعل الحقائق التاريخية الثابتة شاهدة على أن غير المسلمين عاشوا بين مواطنيهم المسلمين ثلاثة عشر قرنا من الزمان، وقد كان الجميع شركاء فى السراء والضراء والكل فى الوطن مواطن، وكما سبق أن قلت ان الحدود تطبيق قانونى على الجميع وإن إنفاذ حد الردة يحمى العقائد الدينية ويجعل الثبات عليها والالتزام أمرا مستقرا .
س 6 ما رأى فضيلتكم فى أن التشريع الإسلامى يعتمد اعمادا كبيرا على ضمير الفرد وإحساسه برقابة الله تعالى وأنه بغير هذا المضير وهذا الاحساس لا يمكن أن يستقيم التطبيق، وإنما يقتضى وجودهما إعداد جيل جديد على أساس خلق الإسلام وقيمة ومبادئه .
ج - إننا لا نبدأ من فراغ، فالدين الإسلامى قائم بحمد الله المعبود، ونحن نتلو القرآن الكريم ونسمعه ونعم بشرعه فى الكثير من نواحى الحياة وليست الصلة منقطعة بين الإسلام وواقع الحياة، فان التقنين المدنى فى مصر قد أخذ بالكثير من قواعد الفقه الإسلامى وقانون العقوبات أكثره يدخل تحت باب التعازير، والإسلام حين علم المسلم أن الله مطلع عليه ومراقب له قال تعالى { يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور } غافر 19 ، وقال جل شأنه { ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم } المجادلة 7 ، وحين وضح الرسول صلوات الله وسلامه هذا بقوله (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) إنما أراد بهذا أن يكون المسلم سليم السيرة والسريرة .
فالأخلاق ترتبط فى الإسلام أشد الارتباط بالقانون المستنبط من القرآن والسنة، ولكنه من الخطأ أن يقال أنه لا تمييز بين السلوك أو الأخلاق وبين القواعد القانونية، لأن الإسلام وإن جعل التربية الخلقية جزءا من العمل يخضع للثواب والعقاب، إلا أن الفقه الإسلامى قد ماز بين قواعد الأخلاق وقواعد القانون .
ففى كتب هذا الفقه على اختلاف مذاهبه يفرقون بين ما هو واجب قانونا ويعبرون عنه بقضاء وما هو واجب ديانة أى خلقيا دون جزاء دنيوى، بل ان القرآن الكريم قد جنب هذه عن تلك فجاءت نصوصه فى الحدود سابغة قاطعة وفى الأخلاق بقوله تعالى { ولا تطع كل حلاف مهين .
هماز مشاء بنميم .
مناع للخير معتد أثيم } القلم 10 ، 11 ، 12 ، { ويل لكل همزة لمزة .(73/488)
الذى جمع مالا وعدده } الهمزة 1 ، 2 ، فهذا من قبيل قواعد الأخلاق التى يحاسب عليها المسلم فى الآخرة، ولم يفرض لها جزاء فى الدنيا، والإسلام حين يسبغ على القاعدة القانونية صفة الأخلاق إنما يريد أن يقرها فى نفس المجتمع ليحاسب كل فرد نفسه .
ومن هذا يتضح أننا لسنا فى حاجة إلى التريث فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى الحكم والقضاء حتى نعد جيلا جديدا على أساس خلق الإسلام وقيمه ومبادئه، لأننا أمة مسلمة نقيم أمور الإسلام ولا ينقصنا إلا القليل نبغى استكماله، وبه يعتدل سلوكنا على الجادة .
س 7 هل تنفضل فضيلتكم بتفصيل العلاقة بين السياسة والدين فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .
ج - لعل الرد على هذا التساؤل فى آيات من القرآن الكريم وعدة من أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ففى القرآن قول الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء 58 ، إلى آخر هذه الآية والتى تليها .
فقد قال العلماء فى شأن هاتين الآيتين ان فيهما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة .
ومن هنا ندرك أن الإسلام نظم أمور الناس فى علاقتهم بربهم وفى علاقاتهم الأسرية وحقوق الجيرة، ثم سياسة الدولة، فجعل الحكم شورى ورسم طريق العدالة المطلقة، والمتتبع لآيات القرآن وأحاديث الرسول يرى صنوف السياسة وقواعدها فى إدارة أمور الناس وحسن اختيار الحكام والقضاة، كما يرى أن الإسلام والسياسة متداخلان لا انفصام بينهما لأنه دين ودنيا يسوس نفس الإنسان ويهذبها بالعبادات وصالح العمل، ويسوس علاقة الإنسان بزوجه وولده ووالديه والناس جميعا، ويضع لكل علاقة حكما وحدا ، ولكل عمل مواصفات العامل الذى يقول به، يتمثل هذا فى قول الرسول الأمين إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات .
حتى فى الصلاة وضع معايير لمن يؤم الناس فيها (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه) رواه مسلم .
وقد حمل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه مال عظيم من الخمس فقال (ان قوما أدوا الأمانة فى هذا لأمناء فقال له بعض الحاضرين انك أديت الأمانة إلى الله تعالى الأمانة إليك ولو رتعت رتعوا) من هذا وغيره مما تزخر به كتب هذه الشريعة من نصوص وآثار يبدون جليا أن الإسلام لا يفارق السياسة وإنما هو دين وسياسة، ولذلك فالنصوص التشريعية فى القرآن والسنة عامة تعرض لكليات الأمور مقرونة بحكمة تشريعها والمصلحة التى اقتضتها للارشاد إلى استنباط الأحكام لما يجد من أحداث فى العلاقات الخارجية كدولة وفى العلاقات بين الأفراد بل وبينهم وبين أولياء أمورهم على اختلاف صنوفهم .(73/489)
أرأيت بعد هذه الإشارات كيف أن الإسلام شريعة وعقيدة لا ينفصل عن السياسة ولا تضر به لأنه صمام الأمن والأمان لها .
س 8 كيف يمكن استخلاص أسس التلاحم المنشود بين أصول الشريعة الإسلامية والتشريع العصرى بما يوافق البنيات أو التركيب الحضارى الراهن لعصرنا ومجتمعنا ج - لا جدال فى أن مصدر الأحكام فى الشريعة الإسلامية هو نصوص القرآن والنسة وما يلحق بهما مما أجمعت عليه الأمة ثم ما هدى إليها اجتهاد علمائها على أساس هذه الأصول، وأن النصوص منها العام القطعى مثل قول الله سبحانه { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } المائدة 1 ، { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } النساء 29 ، وهناك نصوص قطعية خاصة مثل آيات المواريث وتحريم الربا والزنا والخمر والميسر، ومما أجتمعت عليه الأمة بطلان زواج المسلمة بغير المسلم ووجوب نفقه الزوجة على زوجها ، ومما قطعت فيه السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وفى هذا النطاق يدور استنباط الأحكام من هذه المصادر فى باب المعاملا وفى التقنين الإدارى والاقتصادى والتجارى والجنائى ما دامت فى نطاق القواعد العامة لهذه الشريعة، ويضيق الوقت والنطاق عن تلاوة آيات القرآن الكريم التى نصت أو أشارت إلى قواعد قانونية فى شتى فروع القانون، كما اصطلحنا على تسميتها الآن، ففى كتاب الله أهم قواعد القانون الدولة المتعلقة بالسلم والحرب والمعاهدات، ففيه قاعدة المعاملة بالمثل وفيه حكم الأسرى فى الحروب والالتزام بالمبرم من المعاهدات والوفاء بها ووجوب إعلان إلغاء المعاهدات دون عذر، وفى هذا يقول فقيه مسلم (وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر) وفى القرآن الدعوة إلى السلم وفيه العمل على الصلح بين التنازعين وردع المعتدين، وفيه المساواة بين الناس والدعوة إلى تحكيم الحجة والبرهان والمجادلة بالحسنى وصولا للحق، وفيه المساواة بين الرجل والمرأة فى الأهلية حيث حفظ لها رأيها وحريتها لا تذوب ولا تؤول إلىولاية زوجها كما تقرر أكثر قوانين الغرب الذى نسعى إلى تقليده، وفيه القواعد العامة للمعاملات المدينة، وفيه مبادىء قانون الإثبات مدنيا وجنائيا، وفيه أحكام الزواج والطلاق وتنظيم أمور حقوق الزوجين وفاقا وافتراقا، وحقوق الأولاد والوالدين وذوى القربى، وفيه عقوبات محددة للجرائم الماسة بأمن وسلامة المجتمع وثمة جرائم أخرى ناط تقدير العقوبة عليها بأولياء الأمور وهذه موضع الاجتهاد ومحل للتعديل والتبديل تبعا لتطور الأزمان، وكما قيل يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون وهذا هو مؤدى القول المشهور .
إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
إذ عموم قواعدها ومرونتها تجعلها غير جامدة ولا هامدة ، ولا مانع إطلاقا من تحكيم العرف والعادة إذا لم يصادما نصا قطعيا فى القرآن والسنة أو إجماعا سابقا للأمة فى عصر من العصور، وقد جرت نصوص الفقهاء المسلمين بذلك بل ان الدولة الإسلامية حين امتدت أطرافها نقل عمر بن الخطاب نظام الداوين وطرق جباية الموال عن الفرس والروم واستخدمهم فى هذه الأعمال للقيام بها ولتدريب المسلمين عليهيا .(73/490)
ومن هنا كان لنا أن ننقل عن غيرنا ما لا يناقض أصول الإسلام .
وبعد فان كتب فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه تحوى الكثير الوفير من القواعد العادلة التى تعالج مشاكل مجتمعنا بروج العصر دون تضييق أو خروج على أحكام الإسلام العامة والخاصة القطيعة، وأنه ينبغى أن تكون تلك القواعد هى المورد للمقننين والمصلحين بدلا من أن نستورد ما نشأ على غير أرضنا وفى غير بيئتنا وعادانا، وسنجد - ان فعلنا ذلك - أن تشريعنا المستمد من أصول الإسلام عصرى يواكب هذه الحضارات التى نعيشها، ويقول المجتمع إلى بر الأمن والسلام حافظا عليه دينه وتقاليده مشمولا برضى الله الذى رضى لنا هذا الدين وجعلنا خير أمة { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } آل عمران 110 .
ـــــــــــــــــــ
إشهار الزواج
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
جاء فى بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف ، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد الشرعى الموثق والمشهود عليه لا يصح زواجه ؟
الجواب
المطلوب فى عقد الزواج هو الأشهاد عليه بشاهدين عدلين ، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد ، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة ا لذمم .
أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة ، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس ، ولا يشكوا فى علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما ، والحديث الشريف يقول " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد " رواه الترمذى وحسنه ، لكن ضعفه البيهقى ، وهو وإن كان ضعيفا ، فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة .
ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس فى مسجد أو نادٍ أو أى مكان آخر مع الحفاظ على كل الآداب .
ولم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك ، الذى قال : إن العقد بدون الشاهدين صحيح ، فهما شرط لصحة الدخول فى أحد قولين له ، والإعلان(73/491)
كاف عنهما ، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض .
يراجع تفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 341 "
ـــــــــــــــــــ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 4 / ص 193)
عدم الندم على ما فات
السؤال من الفتوى رقم ( 6574 )
س4 ما العصمة التي تعصمني من الندم إذا ما رأيت زميلاتي وقد تخرجن وليكن لدى سماحتكم علما بأن جميع من حولي أبي وأمي وأخوتي وزوجي قد تركوا الأمر لي حيث إنهم يخافون أن أترك لهم عواقب الأمور وحيث إنني كنت أعاني من (مرض نفسي) وهذا يجعل طباعي متغيرة فأخشى أن يأتي يوم ولا أطيق حياة الزوجية والفرار من المنزل؟
أما عن زواجي فما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين، لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم، إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك، وأنا لا أستطيع أن أقطع الأمر بخصوص الدراسة قطعا أكيدا فأرجو أن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر الخطأ والمعصية ولسوف يجزيك الله كل الخير إن شاء الله وإن كنت أرجو من سيادتكم أن ترسلوا إلي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي بالطريقة الإسلامية، أو عن حياة الأسرة الإسلامية وكيفية المساهمة والمشاركة في بناء مجتمع إسلامي، وكيف أستطيع المداومة على الصلاة وحفظ الصوم وحفظ النفس في كل وقت ومن كل ما يمسها، إنني محتشمة وعلى قدر من الدين والحمد لله، فرجائي من سماحتكم مساعدتي، ولسماحتكم كل الخير عند الله إن شاء الله؟
ج4 أولا واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا ييأس ولا يأسف على ما فاته، بل يحمد الله على ما حصل له ويرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها بحكمة ومصلحة يعلمها، يظهرها تارة ويخفيها ابتلاء وامتحانا تارة أخرى، قال تعالى سورة البقرة الآية 155 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سورة البقرة الآية 156 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سورة البقرة الآية 157 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ثانيا: يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن، قال تعالى: سورة البقرة الآية 228 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن، وسيفيدك إن شاء الله ثالثا عليك أن تعتصمي بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكوني على صلة دائمة بكتابه سبحانه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا ففيه الضمان والأمان، قال(73/492)
تعالى سورة طه الآية 123 فإما يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى سورة طه الآية 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى سورة طه الآية 125 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا سورة طه الآية 126 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى سورة طه الآية 127 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
وقال تعالى: سورة الإسراء الآية 9 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ الآية وقال تعالى سورة ص الآية 29 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ رابعا: ما دام أبوك وأمك وزوجك وإخوتك قد تركوا الأمر لك فنوصيك بأن تفوضي الأمر إلى الله وتسأليه العون والتوفيق وأن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه، ثم تعملي بما ينشرح صدرك له من الدراسة وعدمها. خامسا: نوصيك بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تقرأي الكتب الآتية: [كشف تلبيس إبليس] للعلامة ابن الجوزي ، وكتاب [حسن الأسوة في أحكام النسوة] للعلامة صديق بن حسن ، وكتاب [نداء إلى الجنس اللطيف] للعلامة السيد محمد رشيد رضا ، وكتاب [الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي] للعلامة ابن القيم وأشباه هذه الكتب؛ لكونها عظيمة الفائدة، ولا سيما لأمثالك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـــــــــــــــــــ
عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه ... العنوان
حكم عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه ... السؤال
15/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عمل المرأة خارج بيتها جائز ما دامت المرأة ستراعي الضوابط التي وضعها الفقهاء لهذا العمل
يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
أمر الإسلام بالعمل، فقال الحق سبحانه: (وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون) ووعَد الشارع بالجزاء عليه، وجعل إجهادَ النفس في العمل سببًا في غفران الذنوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بات كالاًّ من عمل يده بات مغفورًا له".
وعمل المرأة في داخل البيت أو خارجه لا يمنع منه الإسلام، فقد كانت زوجات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَعمَلنَ في داخل بيوتهنَّ أعمالاً قد تمتنع الكثيرات في زماننا من عملها، فقد كُنَّ يَصبُغنَ ثيابَهنَّ ويَقُمنَ بدبغ الجلود، إلى جانب إعمالهنَّ(73/493)
المنزلية الأخرى؛ من إعداد الطعام، والاهتمام بأمر بيوتهنَّ، والقيام على خدمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدل لهذا ما رُوي عن امرأة من بنى أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نَصبُغ ثيابنا بمَغْرَة. والمَغْرَة هي الصِّبْغ الأحمر.
ورُوي عن جابر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تَمعَس مَنِيئة فقضَى حاجتَه ثم خرج إلى أصحابه. والمَعْسُ: هو الدلك. والمَنِيئة: هو الجلد أولَ ما يوضع في الدباغ. وقد كانت السيدة عائشة تقوم بإعداد الدواء الذي يصفه الأطباء من الأعشاب وغيرها لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقوم بإعطائه له، كما كانت تقوم بتمريضه، إلى جانب عملها في المنزل.
وقد كانت زوجات الصحابة يَقُمنَ بمثل هذه الأعمال في بيوتهنَّ؛ فقد كانت السيدة فاطمة تقوم بالعمل في البيت بطحن الحبوب في الرَّحَى حتى مَجَلَت يداها وتَوَرَّمَتَا من كثرة إدارة الرَّحَى، ولم ينكر عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك
وقد كانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام تعمل في بيتها وخارجه أعمالاً مضنية، فقد كانت تَعلِف الجمل، وتُطعم الفرس، وتقوم على أمر زوجها وأولاده، بل كانت تَجلب عَلَف الدّوَابّ من أرض الزبير على بعد ثلاثة كيلو مترات من المدينة سائرة على قدميها، ورأها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على هذه الحال ولم ينكر عليها
وعمل المرأة خارج المنزل لم يمنع منه الإسلام كذلك، فقد كان في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نساء يَعمَلنَ أعمالاً خارج بيوتهنَّ، وعلم رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأمرهنَّ وأقرَّهنَّ على ذلك، من بين هؤلاء النسوة أمُّ عطية التي كانت تقوم بخَفْضِ الإناث بالمدينة وغسل الموتى منهنَّ وتكفينهنَّ والقيام على أمرهنَّ حتى يُدْفَنَّ، والتي كانت تقوم بعمل الإسعافات الأولية للجرحى في ساحة القتال والقيام بتمريضهنَّ ومداواتهنَّ، وصنع الطعام للجنود.
ومن بين النسوة العاملات خارج البيت كذلك رُفيدة الأسلمية أول طبيبة في الإسلام، والتي جعل لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خيمة في مسجده في المدينة لتقوم فيها بمداواة الجرحى والمصابين في غزوة الخندق.
ومن هؤلاء أيضا الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ وأمُّ سلَيم وعائشةُ اللاتى كُنَّ يَخرُجنَ مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الغزوات المختلفة لِسَقْي الجنود ومناولة العتاد الحربي للمقاتلين، وصنع الطعام، ومداواة الجرحى، والقيام على أمر المرضى، ونقل القتلى إلى حيث يدفنون
وقد كانت الشفاء بنة عبد الله تخرج لتعلِّم نساء المسلمين الطب والكتابة والطب بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من النساء العاملات خارج بيوتهنَّ أمُّ مِحْجَنٍ، التي كانت تقوم بتنظيف المسجد النبويّ، والتي افتقدها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يومًا فأخبره الصحابة أنها ماتت فقبَروها ولم يُعلموا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بموتها في حينه لأنه كان نائمًا، فذهب إلى قبرها وصلى .(73/494)
وقد ولَّى عمرُ رضى الله عنه، خليفةُ المسلمين، امرأةً من قومه يقال لها "الشفاء" وظيفة الحِسبة في السوق، وذلك للإشراف على الناس فيه وتبيُّنِ مدى مراعاتهم لأحكام الإسلام في بياعاتهم، وتعزير المخالف منهم.
كل هذا وغيره دليل على أن الإسلام لم يمنع عمل المرأة من القيام بالأعمال المختلفة خارج المنزل، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، إلا أن الإسلام وضع ضوابطَ مختلفةً لعمل المرأة خارج المنزل، قصَد بها حمايتَها وصيانتَها وأمنَها، والإرفاقَ بها وعَدَمَ ترتب المفاسد على خروجها لمزاولته.
ومن هذه الضوابط أن تستر المرأة عورتها بما لا يَصِفُ ولا يَشِفّ، وأن تخرج معطَّلة من كل زينة، وألاّ ترتديَ ثيابًا تَشهَرُها وتدعو إلى تعلق أنظار الرجال بها في ذهابها وإيابها، وألاّ تخرج متبرجة كاشفة عما يجب عليها سترُه من عورتها، وألاّ تَمَسَّ بدنَها أو ثيابَها طِيبًا، وأن تُؤمَنَ الفتنةُ بخروجها لمزاولة عملها، وألاّ تختلط بالرجال الأجانب عنها أو تزاحمهم في المواضع التي تشتد مزاحمتهم فيها، كما هو الحال عند الدخول إلى أماكن العمل أو الخروج منها أو عند ركوب سيارات جهة العمل، عدم التكسر أو التثنِّي أثناء السير على نحو يثير الغرائز، وأن تقوم بالأعمال التي تتفق وطبيعتَها الفسيولوجية والتي تناسب تكوينها، وأن تستأذن وليَّها أو زوجَها في الخروج لمزاولة هذا العمل، وألاّ يترتب على مزاولتها لهذا العمل ضياعٌ لحقوق الزوج والأولاد إن كانت المرأة العاملة ذاتَ زوج أو أولاد.
والأدلة على هذه الضوابط كثيرة من الكتاب والسنة إلا أن المقام يضيق عن ذكرها.
وأشير في هذا الصدد إلى أن بوسع المرأة في زماننا أن تقوم بالعمل في خارج المنزل ولا يترتب على عملها خارجه إخلال بواجبات الزوج والأولاد، إذا استطاعت المرأة أن توازن بين واجبات العمل وواجبات الأسرة عليها، وخاصة بعد هذه الطفرة الهائلة في مجال الأجهزة المنزلية المساعدة لإعداد الطعام وتنظيف البيت ومساعدة باقي أفراد الأسرة، فقد وفرت هذه الأجهزة الكثير من الوقت، يضاف إلى هذا ما وفرته الدولة من وسائلَ تُعين المرأة على أداء عملها دون تضييع أو تفريط في حق باقي أفراد الأسرة؛ كإنشاء دور الحضانة التابعة للمصالح الحكومية، التي ترعى الأطفال الصغار للسيدات العاملات خلال مدة عملهم اليوميّ، إلى جانب توفير وسائل النقل المناسبة لنقل المرأة العاملة إلى مكان عملها وعودتها منه.
هذا بالإضافة إلى ما ينبغي أن تقوم عليه الحياة الأسرية الآن من توزيع الأدوار والأعباء بين الزوجين، حتى لا يستريح طرف على حساب معاناة الطرف الآخر، وبمثل هذا يسير زورق الحياة آمنًا في هذا البحر المتلاطم الأمواج، وتتمكن المرأة من أداء دورها في الحياة كعضو عامل في المجتمع مؤثِّر فيه، من غير إخلال بدورها في رعاية أسرتها، نواةِ هذا المجتمع وإحدى لَبِناته الأساسية.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 164)(73/495)
عمل الزوجة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م
المبادئ
1 - المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة .
فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية .
2 - للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، لأن الحقوق الزوجية متقابلة
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها ، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل .
وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا
الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير، كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية ، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل .
ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } النساء 34 ، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية .
وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال .(73/496)
تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها فى غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة .
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
المنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 55 / ص 12)
الحقوق الزوجية ( عشرة النساء )
366 ـ تزوجت فتاة حينما كان عمري سبع عشرة سنة وأنا في السودان، ومكثت معها ثلاثة أشهر، ثم سافرة إلى ليبيا بحثًا عن الرزق الحلال، ولي الآن عامان لم أعد إلى بلدي وإلى زوجتي بسبب عدم قدرتي على دفع تكاليف العودة؛ نظرًا لإصابتي بكسر في يدي نتيجة حادث سيارة مما عطلني عن العمل؛ فما هو الحل في مثل هذه الحالة ؟ هل أبعث بورقة الطلاق إلى زوجتي التي قد ابتعدت عنها أكثر من عامين وربما تزيد بسبب هذا الحادث، علمًا أنها تقيم مع والدي وأهلي، ولا ينقصها شيء من الناحية المعيشية ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
ما ذكره السائل من أنه سافر عن زوجته لطلب المعيشة وحل عليه مانع لم يستطع معه العودة إلى زوجته؛ فهل يبعث بطلاقها ؟ الجواب : إنك معذور فيما ذكرت، وإنه لا يلزمك طلاقها مادمت معذورًا؛ لما ذكرت من الإصابة، وعدم استطاعة السفر؛ فهذا تعذر به، ولا يبقى لها حجة عليك؛ إلا إذا قدرت على السفر إليها والاجتماع بها، ولم تفعل هذا مع القدرة؛ فحينئذ يكون لها الخيار : إما أن تصبر وتنتظرك، وإما أن تطالب بحقها وطلاقها منك؛ فأنت تنتظر، والفرج قريب إن شاء الله إذا صلحت نيتك وعزيمتك، لا سيما وأن والدك قائم باللازم نحو زوجتك؛ فلا داعي للقلق ؟
367 ـ ما رأيك بالمرأة التي لا تسمع كلام زوجها، ولا تطيعه، وتخالفه في كثير من الأمور : كأن تخرج بدون أمره، وتخرج أحيانًا خلسة بدون علمه ؟
يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، ويحرم عليها معصيته، ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته على فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . متفق عليه [ رواه البخاري في صحيحه ( 6/150 ) - بدون ذكر . . . فبات غضبان عليها . . . - ورواه مسلم في صحيحه ( 2/1060 ) بلفظ : . . . فلم تأته . . . بدل فأبت أن تجيء . . ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ) [ رواه أبو داود في سننه ( 2/250 ) ] .(73/497)
وقال تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } [ سورة النساء : آية 34 ] .
فبين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة، وأنه إذا تنكرت له؛ يتخذ معها الإجراء الرادع؛ ممّا يدل على وجوب طاعته بالمعروف وتحريم مخالفتها له بغير حق .
368 ـ أنا امرأة مطيعة لزوجي ومتقيدة بأوامر الله، ولكني لا ألقاه بسرور وبوجه طلق، وذلك لأنه لم يؤد الحقوق الواجبة عليه من حيث الكسوة، ولقد هجرته في فراشه، هل عليَّ إثم في ذلك ؟
الله سبحانه وتعالى أوجب حسن المعاشرة بين الزوجين، وأن يبذل كل منهما ما يجب عليه للآخر، حتى تتم المنفعة والمصلحة الزوجية، وعلى الزوج أو الزوجة أن يصبر كل منهما على ما يلاقي من الآخر من تقصير ومن سوء عشرة، وأن يؤدي هو ما عليه ويسأل الله الحق الذي له، وهذا من أسباب بقاء الأسرة وتعاونها وبقاء الزوجية .
فننصح لك أيتها السائلة أن تصبري على ما تلاقي من زوجك من تقصير، وأن تبذلي ما عليك من حق الزوجية؛ فإن العقبة بإذن الله تكون حميدة، وربما يكون قيامها بواجبها نحوه سببًا في أنه هو أيضًا يخجل .
369 ـ رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها، ولم يرجعها لأولادها، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها؛ فحالتها صعبة جدًّا؛ فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله؛ فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم ؟
لا شك أن للزوجة حقوقًا على زوجها يجب عليه أداؤها .
قال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ سورة البقرة : آية 228 ] .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن لنسائكم عليكم حقًا ) [ رواه البخاري في صحيحه ( 2/245 ) بلفظ : وإن لزوجك عليك حقًا . . ] .
والله تعالى يقول : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ سورة النساء : آية 19 ] .
ويقول : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ سورة البقرة : آية 229 ] .
. . . إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئًا من حقها؛ إلا بمبرر شرعي؛ كما إذا كانت ناشزًا .
وما ذكره السائل من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها؛ هذا ظلم لا يجوز له إذا صح وكان ذلك بدون مبرر شرعي؛ فإنه ظالم لها؛ فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي لها حقها، وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها .(73/498)
وكذلك لأولاده عليه حقوق؛ فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم؛ فمسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، حتى ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم؛ فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه .
فعلى كل حال القضية مهمة، ولا يجوز أن يظلمها أو يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى صوابه؛ فإذا لم يحصل ذلك؛ فلابد من رفع شأنه إلى ولي الأمر؛ للأخذ على يده . والله تعالى أعلم .
370 ـ أسافر أحيانًا، فأغيب عن البيت قرابة الأسبوع، وفي تلك الفترة أترك زوجتي في منزل والدي، وبطبيعة الحال فإخواني وأخواتي موجودون في المنزل، وربما غاب والدي عن البيت؛ فهل لابد من وجود محرم لبقاء زوجتي في المنزل ؟ أفتونا عفا الله عنكم ؟
لا بأس بترك زوجتك في بيت والدك، ولو كان فيه إخوانك؛ لأن ذلك ليس من الخلوة المحرمة التي تحتاج إلى وجود محرم مادام في البيت عدة أفراد من العائلة .
371 ـ أنا شاب مقيم في المملكة، وكانت لدي زوجتي، ثم اضطرتني الظروف المادية على إنزالها إلى القاهرة؛ فما هو حكم الشرع في ابتعادي عنها ؟ وكم تكون أطول مدة حتى أكون آثمًا عليها ؟
الحد المقرر شرعًا للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر؛ فلا تجوز الزيادة عن هذا الحد؛ إلا برضاها، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج؛ إلا من أجبرته الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذور إلى زوالها .
ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها؛ فإنه يجب عليه ذلك، خصوصًا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات المفسدة للأخلاق؛ فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته؛ إلا عند الحاجة والضرورة، مع الحرص التام على السرعة والعودة إليها حسب الإمكان .
372 ـ ما حكم الرجل يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين ؟ وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها ؟ وهل يكتفى بالرسالة والمكالمة فقط ؟
نعم؛ يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها؛ لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءًا للمفسدة، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة، بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذور؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ سورة التغابن : آية 16 ] . والله أعلم .
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها، ويخببها عليه؛ فقد جاء في الحديث : ( ملعون من خبب امرأة على زوجها ) [ رواه أبو داود في ( 2/260، 261 ) ، ورواه الحاكم في مستدركه ( 2/196 ) بنحوه ] ، ومعناه : أفسد أخلاقها عليه، وتسبب في نشوزها عنه .
والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .(73/499)
373 ـ من المعلوم أن هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث ليالٍ غير جائز؛ فما حكم ما يحصل ما بين الزوج وزوجته من هجران، سواء هجرها لقصد التربية أو هجرها لسبب غير ذلك ؟
إذا حصل من الزوجة نشوز في حق زوجها، ووعظها، فلم تتراجع عن صنيعها؛ فله أن يهجرها في المضجع؛ بمعنى : أن ينام معها ولا يكلمها ويعرض عنها بوجهه حتى تتوب، ولا يتعارض هذا مع تحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث؛ لأن هذا هجر مقيد بالمضجع، والممنوع هو الهجر المطلق، أو يقال : الممنوع هو الهجر بغير سبب المعصية، ونشوز المرأة يعتبر معصية تبيح هجرها .
374 ـ هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة رحمها، وخصوصًا الوالدة والوالد ؟
صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها؛ لأن قطيعة الرحمن من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل تصل رحمها من مالها الخاص، وتراسله، وتزوره؛ إلا إذا ترتب على الزيارة مفسدة في حق الزوج؛ بأن يخشى أن قريبها يفسدها عليه؛ فله أن يمنعها من زيارته، لكن تصله بغير الزيارة مما لا مفسدة فيه . والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 89 / ص 1)
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
الفتاوى النسائية
الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
السؤال:-
رجل له زوجتان وعندما تطالبه إحداهما بالبقاء في البيت مع الأولاد في أوقات الراحة مثل العصر وبعد المغرب يقول: إنه غير مطالب إلا بالمبيت عندهما فقط، أما باقي الوقت فليس لها المطالبة ببقائه عندها، وهو يستغله في اجتماعات مع أصدقاء وطلعات للبر وأشياء غير ضرورية، فبماذا توجهونه جزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
إنما عليه البقاء في المنزل وقت فراغه ووقت النوم، وله أن يجالس أصدقاءه ويزاول تجارته أو حرفته أو وظيفته وله أن يسافر متى شاء لحاجة أو لنزهة، ولكن عليه إحسان العشرة الزوجية بقدر الحاجة والله أعلم.
السؤال:-
عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟
الجواب:-
لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم.
السؤال:-(73/500)
عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟
الجواب:-
لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم.
السؤال:-
أنا امرأة تزوجت من رجل كنت أظن أنه من أهل الخير والصلاح ولكن لم يكن ظاهره كباطنه، فكان حاداً في التعامل سيئ الطباع بخيلاً، وكان دائماً يضربني ودائماً يشتم أهلي، ويقبحني في شكلي دائماً، حتى وقعت الكراهة بيننا وكرهته كرهاً لا يطاق، وقد وقعت بيننا خلافات مستمرة لا حدود لها، وكلما ذهبت إلى أهلي يعيدونني ويصبروني، وبعد أن زادت الخلافات وتعبت نفسي أرسلني إلى أهلي أنا وولدي الصغير، ومنذ سنتين وإلى هذا الوقت وأنا أطالبه بالطلاق ولكن دون جدوى، وهو يرفض هذا الأمر رفضاً تاماً ويقول: سوف أعلّقها لن تأخذ رجلاً بعدي.
علماً بأنه متزوج من زوجة أخرى ومبسوط معها ولله الحمد وما دام أن الشرع حلل مثنى وثلاث ورباع ولا خلاف أو إشكال في ذلك، ولكنه يريد أن يذلني ويهين كرامتي، وبعد تدخل أهل الخير وكما هي عادته الكذب والخداع والمكر جاء إلى أهلي وقال: أطلقها بشرط الولد ووافقنا على ذلك بعد رفضه للعرض بدل الولد، وبعد أخذه للولد لم يفِ بوعده ولم يطلقني ويقول: سوف أجعلها معلقة طول عمري. وأخبر أنه يجد متعة في ذلك ويعلم تماماً أني لن أرجع لكنه يقول: لا لي ولا لغيري وإذا كنتِ تريدين الولد إلحقيه. وسؤالي هو:
(أ) إن عدت إليه والأحوال كما تعلم بيننا كرهاً شديداً فهل يحق لي طلب الخلع منه؟
(ب) هل كذبه وخداعه لي وكراهيته لأهلي وشتمه لهم وضربه لضعف شخصيته وعدم رجولته من الصفات الذميمة لهذا تجعلني أطلب الطلاق؟
(ج) هل تعليقه لي يعتبر ظلماً والذي أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (الظلم ظلمات يوم القيامة) كل يوم يضيع من عمري وأنا معلقة بدون زوج ولا أولاد، أرجو توجيه نصيحة له لعله يعود إلى رشده.
الجواب:-
إذا كان الأمر على ما ذكرتم من شدته وقسوته وصعوبة المعيشة معه وعدم القدرة على الصبر سيما مع الضرب والشتم والعيب والثلب والقذف والتحقير وضعف الشخصية وسوء المعاملة، ثم الحبس والمنع من التخلص، فلابد من رفع القضية وإثبات ما ذكرتم عنه من هذه الصفات، وطلب الفراق ولو بعوض وهو الخلع، وعليكم قبل ذلك نصحه وتخويفه وتحذيره من العقوبة العاجلة ومن أخذ عزيز مقتدر، سيما أخذه للطفل الذي لا يصبر عليه سوى أمه، وإنما قصده الضرار المحرم، ومن ضار مسلمة عاقبه الله، ومن شاق شق الله عليه، فإن أبى فلابد من الافتداء وسيجعل الله بعد عسرٍ يسرا، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.(73/501)
السؤال:-
يحصل بيني وبين زوجتي شجار بسبب عدم نظافة مطبخها، فهي تترك الأواني حتى تتراكم وتكون لها رائحة كريهة، وكذلك بسبب التبذير الذي يحصل منها، فهي هداها الله- إذا عملت صنفاً من الطعام ولم يؤكل منه إلا اليسير تضعه في الثلاجة، وبعد أيام تعمل نفس الصنف من الطعام ولا تخرج الذي في الثلاجة، ونصحتها أن هذا الأمر لا يجوز ... وهذا حرام لأنه يعتبر تبذيرا، وإن الله سوف يعاقبنا على هذا الأمر، فيكون ردها إما أن تقول: هذا لا يخصك، أو تقول: أعمل هذا الأمر لأتحداك، فأخبرها أنها تتحدى الله لأنها نعمته، فتقوم بسبي أمام الأطفال بألفاظ قبيحة وتصر على أنني المخطئ عليها، مع العلم أن والدتها تعامل زوجها بقسوة وتسبه أمام أبنائه وأقربائه، وأنها لا تعطيه حقه كشخص متزوج، وقد نصحتها بأنه لا يجوز على المرأة أن تمنع نفسها عن زوجها أفيدونا عن هذا الأمر.
الجواب:-
لا شك أن هذا الأمر غير لائق، وبإمكانك نصحها وتوبيخها وتحذيرها من عقوبة الإسراف والإفساد والكسل، وكذا نصح أمها وبيان قبح ما تفعله، فإن لم تتأثر فتخوف بالطلاق رجاء أن ترتدع والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:-
لي زوجة من خارج المملكة، وإذا منعتها عن الخروج من البيت أو نهيتها عن شيء أخذت تسبني وتلعنني وتشتمني، أريد موقف الشرع من ذلك! وهل أطلقها أم ماذا أفعل؟
الجواب:-
حيث إنها من خارج المملكة ننصحك بالصبر عليها مع نصحها وتخويفها من الطلاق الذي تتضرر به، حيث تفارق زوجها وولدها، ومتى لم تقبل وطلبت الطلاق أو وافقت عليه فلك أن تطلقها إذا لم تستطع الصبر عليها.
السؤال:-
حدث خلاف بين شخص وزوجته وذلك بسبب طلب الزوجة أن تسكن في بيت خاص بها، فحدث عن هذا الخلاف أن ذهبت المرأة وطفلها إلى بيت أهلها وهم في منطقة بعيدة، وهي بعيدة عن مواعيد المستشفى وليس هناك من يذهب بالطفل لمواعيده وهي عند أهلها، فمن هو أحق برعاية الطفل الأب أم الأم؟ مع العلم أن الطفل صغير، أرجو توجيه النصح وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
ننصح الزوجة أن تطيع زوجها وأن لا تكلفه ما يشق عليه وذلك لما يترتب على الخلافات والمنازعات من الأضرار والمفاسد، وعلى هذا فإن الأب أحق بالطفل لعصيان الزوجة ولبعد الطفل عن المستشفى وما يحصل عليه من الضرر في ذلك والله أعلم.
السؤال:-(73/502)
لقد تزوجت امرأة وهي -والحمد لله- ملتزمة ومكثت معها أكثر من ستة أشهر، ولكوني عندي زوجة قبلها ونحن ولله الحمد على خير ما يرام، فقد ألحت عليَّ الزوجة الأولى بطلاق الثانية، وتحت هذا التأثير فعلاً قمت بطلاق الزوجة الثانية دون أن يحصل منها أي تقصير، ولما علمت بذلك انزعجت كثيراً وتأثرت من ذلك وكتبت لي رسالة قالت فيها: (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون)(إبراهيم: 42) لقد ظلمتني بدون ذنب ولا تقصير وقلبت حياتي رأساً على عقب، وكنت قبل أن أتزوجك محل أنظار الشباب وكانت الفرصة أمامي في ارتباطي بشاب مثلي كبير، ولكني فضلتك على غيرك لدينك رغم أنك متزوج ولك أربعة أولاد ومع هذا قبلتك فكان جزائي منك هذا فعليك من الله ما تستحق ولن أسامحك أبداً وسهام الليل لا تخطئ) أنقل كلامها حرفياً لأن رسالتها هذه أقلقتني كثيراً وقد حاولت كثيراً استرضاءها بالمال وغيره فرفضت ذلك وتريد أن أخطبها من جديد، والذي أريده منكم هل أنا فعلاً ظلمت هذه المرأة بطلاقها دون أي ذنب جنته؟ وبماذا تنصحوني؟
الجواب:-
لقد أخطأت حيث تزوجتها بدون رضى زوجتك الأولى، وحيث سمعت كلام زوجتك الأولى في شأنها، وحيث أوهمت بطلاقها عدم صلاحها للزوجية، فما ذكرته صحيح فأنا أشير عليك أن تعيدها حيث لم يصدر منها ضرر ولا نقص، وإنما طلقتها إرضاءً لزوجتك الأولى التي قد وافقت على الزواج بها، إلا إذا سمحت عنك ورضيت بالفراق والتزمت أنها لا تدعو عليك بسهام الليل فلك ذلك، والله الموفق.
السؤال:-
امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أن ترسل لأهلها في مصر أي مبلغ من الراتب، علماً أنه لا يأخذ منه شيئاً، وقد هددها بالطلاق إذا هي أرسلت شيئاً من الراتب.
فهل يجوز أن ترسل لأهلها شيئاً من راتبها؟ وإن أرسلت فهل يقع الطلاق؟ أرجو التوضيح والإِفادة وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
إذا كان زوجها لا يأخذ راتبها وأنه زائد عن حاجتها فلا يجوز له منعها من إرساله لأهلها، وحيث إنه هددها بالطلاق فإنا ننصحه أن لا يطلقها ولو أرسلت، فإذا كان تهديده أن قال لها: (إن أرسلتِ شيئاً طلقتكِ) فعليه أن لا يطلق ولو أرسلت، فإن كان قد علق الطلاق على الإِرسال بأن قال: (إن أرسلتِ شيئاً فأنتِ طالق) وقصد بذلك تهديدها وتخويفها دون قصد الطلاق فلا يقع الطلاق بالإِرسال، لكن عليه كفارة يمين لاعتباره بمنزلة الحلف على ترك شيء أو فعله والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 12 / ص 270)
حق المرأة في راتبها
المجيب أحمد بن موسى السهلي
رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /عمل المرأة(73/503)
التاريخ 1/8/1424هـ
السؤال
أنا موظفة براتب مرتفع، و زوجي يعتبر هذا الراتب من حقه و ليس لي حرية التصرف به، وعندما أخبره أنه من حقي يغضب جداً ويقول لا تعملي، مع العلم إنه لا يمكننا أن نعيش براتبه وحده؛ لأنه يعطيه كله لأهله، وأنا المسؤولة عن البيت ومصروفه أيضا، أريد أن أعرف ما رأي الشرع في هذا الوضع؟.
جزاكم الله خيراً.
الجواب
الشريعة الإسلامية قامت على العدل والإنصاف في كل شيء، ومن ذلك الحقوق الزوجية، ولا سيما الحقوق المالية فإنها بنيت على المشاحة والمطالبة في الدنيا والآخرة، فقد جعلت نفقة الزوجة المطيعة لزوجها واجبة على الزوج، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهي مقدرة شرعاً حسب يسر الزوج وإعساره، قال تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" [الطلاق: 7].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر - رضي الله عنه - .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم" أخرجه الترمذي (1163).
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه الجماعة على اختلاف في الألفاظ انظر صحيح البخاري (2211)، وصحيح مسلم (1714).
وقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق: 6]، أي على قدر ما يجد أحدكم.
وعلى هذا يجب على زوجك أن ينفق عليك بشرط أن تتفرغي لمتعته والقيام بحقوقه الزوجية، وعدم خروجك للعمل ما لم تشترطي عليه في العقد.
وإذا لم يحصل بينك وبينه شرط للخروج للعمل، فهذا لا يعني أن سكوته ملزم له، لأن النفقة على الزوجة بشرط حبسها نفسها على متعته وخدمته، والحديث يقول: "الخراج بالضمان" انظر مسند الطيالسي (1567)، وجامع الترمذي (1285)، أما كون المرأة تعمل في النهار وتفوت على زوجها حقوقه فلا يلزم بالنفقة عليها ما لم تكن اشترطت عليه عند عقد الزواج أن تعمل، ووافق على الشرط ورضي به، فلا يجوز له أن يمنعها من العمل شريطة أن يكون عملها ملتزماً بالضوابط الشرعية من حجاب وعدم اختلاط بالرجال..إلخ.(73/504)
أما أنه ملزم بالنفقة عليك فلما ذكر من النصوص السابقة الذكر، ولقول الله تعالى" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيرا" [النساء: 34].
وعلى كل لا تجب النفقة عليك، بل يجب عليه هو أن ينفق عليك إذا أنت قمت بالحقوق الزوجية، لكن أقول لك: من باب التعاون مع الزوج، وقد أذن لك في العمل، إن كنت اشترطت عليه فحبذا لو كان هناك شيء من المساعدة تقديراً لموقفه وتعاونه معك.
أما إذا كان الزوج شرط عليك عند العقد أن يسمح لك بالعمل خارج المنزل بشرط أن تعطيه مثلاً ربع الراتب أو ثلثه، أو أن تدفعي راتب الخادمة وما شابه ذلك من أجل تفويتك عليه شيء من حقوق الاستمتاع في النهار والقيام بأعمال المنزل، ورضيت بذلك الشرط، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، وهذا الشرط ليس من ذلك في شيء، كما أنه يجب على الزوج أن يتقي الله ولا يضايق زوجته ويسيء عشرتها من أجل أن تنفق عليه أو تعطيه راتبها أو شيئاً منه، فهذه خسة في الطبع ، ودناءة في الخلق، فليس ذلك من خلق المسلم الحقيقي الإسلام ؛ بل يجب عليه أن يترفع عن ذلك.
هذا والله أعلم. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــ
لم أعد أرغب في الزواج
المجيب خالد بن حسين بن عبد الرحمن
باحث شرعي.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ قبل الزواج/تأخر الزواج وعقباته
التاريخ 27/02/1426هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
من كثرة ما عشت ورأيت من المشاكل بين أخواتي وأزواجهن وبين إخواني وزوجاتهم لم أعد أرغب في الزواج؛ لأني قرأت في كتاب الله أن الزواج أساسه السكن والمودة، والرحمة، وفي سيرة الرسول - عليه الصلاة والسلام- كذلك،ورأيت أن هذه الأمور لم تعد موجودة في هذا الزمن إلا من رحم ربي، وهم قليل جداً، إذاً أقول لنفسي لماذا الزواج؟ هل لأكون مثل أخواتي أو زوجات إخواني فلا أريد ذلك،ولا أريد أن أنجب أطفالاً يعيشون في وسط غير صحي، فما رأيك يا شيخي بهذا؟ ولك مني جزيل الشكر. وأسأل الله أن يحفظك من كل سوء.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم(73/505)
الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أما بعد:
إلى الابنة الفاضلة: -أسال الله أن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى في الجنة- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدايةً نشكر لك زيارة موقع الإسلام اليوم، وتفاعلك مع نافذة الاستشارات، فمرحباً بك -ابنتي الكريمة- زائرة مباركة على الموقع.
أما بخصوص ما سألتِ عنه فمستعيناً بالله أقول: من الممكن أن يحدث ما سألت عنه، ولكن في الحدود النادرة على أغلب ظني - إن لم يكن يقيناً- إذ لا يعقل أن الإنسان تصدر منه أفعال تسيء للآخرين دون أي إساءة من الطرف الآخر، وخصوصاً إذا كان بينهما علاقة حميمة كعلاقة الزوجين.
ولكن أود أن أقول ربما أنه يصدر من أحد الأطراف بعض التصرفات،ويظنها تصرفات عادية، ولكن الطرف الثاني يحملها على غير ذلك، ربما لفرط حساسيته أو غير ذلك من الأسباب، وربما تكون تصرفات غير عادية بالفعل مما تجعل الطرف الثاني يصدر منه ردة فعل غير لائقة للطرف الأول.
وعلى كلٍّ نحن عند عرض الحلول في مثل هذه المشاكل لا نلقي باللوم على طرف واحد، بل نتحدث مع جميع الأطراف، ونذكر ماله وما عليه، وما نفعله أننا ننبه على أمور قد لا يفطن لها بعض الأطراف تكون هي سبب المشكلة من أساسها، وقد رُئى في جوابي لهذه الأخت ولغيرها في مثل حالتها أنني بعدما تحدثت معها وجهت الكلام إلى الزوج أيضاً؛ لأن من العدل أن نتكلم مع الطرفين بإنصاف دون تحيز لطرف على حساب الآخر.
أما كونك لم تعد عندك رغبة للزواج لما رأيته من أحوال إخوانك مع زوجاتهم، أو حال أخواتك مع أزواجهن، فهذا كله وغيره لا يسوغ لك شرعاً الإعراض عن الزواج؛ لأن الزواج من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من رغب عن سنتي ليس مني" أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401).
ابنتي الغالية: الحياة الزوجية ليست متمثلة فيما رأيت وشاهدت ممن ذكرت، ولكن الحياة أوسع من هذا كله، فلا داعي للتشاؤم، ودعي عنك هذه الأفكار السوداوية للحياة الزوجية، وإني سائلك فأجيبي: هل أخواتك أو زوجات إخوانك ملتزمات بشرع الله ويعلمن الحقوق الزوجية التي يجب عليهن أداؤها تجاه أزواجهن؟ وكذلك السؤال موجه للرجال، من إخوانك، وأزواج أخواتك، هل هؤلاء ملتزمون بشرع الله، ويعلمون ما لهم من حقوق، وما عليهن من واجبات فيؤدونها، أم ماذا؟
سؤال آخر: هل قام الزواج بين من ذكرت على أي أساس، بمعنى: ما هي المعايير التي تم بها الزواج؟ هل هي معايير دينية شرعية أم معايير دنيوية؟!.
بنيتي: لقد وضع لنا الشارع الحكيم ضوابط لكل شيء فمن سار على هذه الضوابط نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومن ذلك بخصوص أمر الزواج، فالزواج أمره عظيم، وخطبه جسيم،لذا سماه ربنا - جل وعلا- الميثاق الغليظ، ولذا أحاطه بسياج قوي؛(73/506)
لحمايته من الانهيار، فكانت أول هذه المبادئ مسألة الاختيار بالنسبة للزوجين، فحث الشباب على أن يتزوجوا من صاحبة الدين فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" متفق عليه البخاري (5090)، ومسلم (1466).
وكذلك حث الفتاة وولى أمرها على أن توافق على صاحب الدين إذا جاء يخطبها، فعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ " أخرجه الترمذي (1085) بإسناد حسن.
وعلى ذلك -يا بنيتي- عليك بالالتزام بشرع الله في كل شؤون حياتك، وعليك بالزواج من الرجل الصالح، صاحب الدين والخلق القويم، والذي يعرف حدود الله ويتقيه، فهو يعمل بقوله -تعالى- "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" [البقرة :229].
وقد سئل بعض السلف هذا السؤال: "جاء رجل يسأل أحد أئمة السلف، أظنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- أو الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه- المهم قال له: يا إمام إلى من أزوج ابنتي؟ قال: لا تزوجها إلا لتقي، قال له الرجل: ولِمَ؟ قال الإمام: إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها فلم يهنها"، قلت: وهذا تفسير قوله - تعالى-: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
فيا بنيتي: عليك أن تستفيدي من التجارب التي تمر بك، وحاولي أن تكون حياتك حياة طيبة مباركة بعيدة عن أسباب الخلاف والشقاق، تكون حياة ملؤها السعادة والفرح، وذلك لا يكون إلا إذا أسس البيت الأسري على تقوى من الله من أول يوم، ولا يغرنك كثرة الهالكين، فليس العجب فيمن هلك كيف هلك،ولكن العجب فيمن نجا كيف نجا، فاسلكي أسباب النجاة تحمدي العقبى.
هذا والله أعلم، والله أسأل أن يقر عينك بالزوج الصالح، والحياة الطيبة السعيدة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونحن في انتظار تواصلك معنا،هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
زوجي لا يهتم بي!
المجيب د. هاني عبد الشكور
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز - قسم الدراسات الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 28/05/1427هـ
السؤال
أنا متزوجة ولي أطفال. وقد زوجني أهلي من شخص لا أحبه، رغم محاولاتي أن أحبه ولكن لم أستطع. لم يحس بي ولم يهتم بي، مما أثر علي نفسيًّا. فماذا أفعل حتى(73/507)
أحس به وأكسب اهتمامه، وأقوم بواجبي نحوه؟.. علماً بأنني أصلي كثيراً، وأذكر الله، وأقوم الليل. فما العمل حتى نقيم بيتنا على المحبة والرحمة؟ وجزاكم الله خيراً..
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فأسأل الله أن يهدي لك قلب زوجك، ويديم العشرة بينكما على ما يحب ويرضى.
أيتها الأخت الكريمة: ليست كل البيوت التي تبنى على الحب، ولكن حسن العشرة وتبادل الحقوق والواجبات كفيل مع الزمن بإنشاء المحبة والرحمة بينكما، حاولي أن تصارحي زوجك وتطلبي منه أن يهتم بك. وقبل ذلك لابد أن تنظري من ناحية أدائك لحقوقه، واهتمامك به، وخدمته، وطلب مودته ورضاه، فالذي أخشاه أن يكون شعوره نحوك كشعورك نحوه، بسبب عدم اهتمامك ببيت الزوجية، أو حسن الرعاية للأطفال، أو قلة اهتمامك به. وثقي تماماً أن الزوج لو وجد منك الاهتمام والرعاية لبادلك ذلك مثلاً بمثل ولو بعد حين، ولا تستعجلي النتائج، وذكرت أنك -لله الحمد- ممن يذكرون الله ويصلون، فهلا أكثرت من الدعاء أن يصلح الله ما بينك وبين زوجك، وأن يديم العشرة بينكما على المحبة والرحمة، والله سبحانه قادر على كل شيء. وحاولي أن تستشيري من تثقين برأيها، وعقلها، ودينها. فقد تكون هناك أمور بين النساء، وأسرار لكسب اهتمام الزوج تدلك عليها وترشدك. أسأل الله لك التوفيق والهداية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد الله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــ
زوجتي مدمنة إنترنت
المجيب د. عبد العزيز بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 07/03/1427هـ
السؤال
زوجتي أصبحت مدمنة إنترنت، فهي تهمل كل شيء في حياتها، ولا تهتم بأمور البيت. حاولت بكل السبل إرجاعها إلى صوابها فلم أستطع (من إرشاد ونصيحة والسفر إلى العمرة فلم يثنيها شيء عن النت). كما أنها لا تقوم بواجباتها نحوى، ولا تريد أن ألمسها، وتسهر حتى الفجر على النت بحجة صلاة الفجر، ولكن أنا أعرف ما بداخلها، ولا أستطيع أن أطلقها؛ حفاظاً على الأولاد وسمعتهم، أرشدوني ماذا أفعل؟ فقد تعبت من المحافظة على استقرار البيت أو هدمه.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلدي يقين أن وراء كل سلوك دافعاً، وفي ظني أنك لو فتشت في (دفتر) علاقتكما الزوجية لم يصعب عليك أن تعثر على ذلك الدافع الكامن وراء مشكلة زوجتك، أو إدمانها على النت، ومن ثم ربما سهل عليك التغلب على المشكلة، وعلاجها.(73/508)
أخي الكريم: أحسب أن رسالتك تعكس (شدَّة) انفعالك الداخلي؛ فقد ورد في ختامها قولك: (تعبت من المحافظة على استقرار البيت أو هدمه)، وهي عبارة، وإن أبدت شعورك بالتعب، إلا أن الغموض يلف معناها، وهذا الانفعال أخشى أن يكون هو الذي يحكم علاقتك بزوجتك، إي إن علاقتك بزوجتك تحكمها لغة الرياضيات، وصرامة الأعداد، افعلي ولا تفعلي، أنت لم تنجزي هذا، هذا يثبت أنك مهملة، فلت لك مراراً وتكراراً، تعبت من الكلام معك!!
حين يكون ذلك صحيحاً فمن المؤكد أن المشكلة في طريقها للتفاقم والتصعيد.
إن لغتك لغة المطالب، لغة حقوقية، لغة تحدها- من الجهات الأربع -(واجباتها) المنزلية والزوجية، ومن ثم فربما إن زوجتك تجد في النت ما تفتقده لديك.
إن من أبرز أسباب الإدمان على النت (الهروب) من الواقع، والبحث عن واقع (بديل)، ومع مرور الوقت يتكيّف الإنسان على ذلك، ويصبح من الصعوبة عليه التخلص.. ولأنه لم يبدُ في رسالتك أيّ نقدٍ أو تحفظ على ما تتعاطاه زوجتك من معلومات أو تبحث عنه داخل الشبكة، فإنني أستبعد دوافع الإدمان الأخرى.
أخي الفاضل: إن بعض الفضلاء يظن أن مجرد تديّّن زوجته أو مستواها التعليمي العالي يفترض أن يكون هو دافعها لخدمته وخدمة أولاده وبيته، بل وغض الطرف عن مشكلاته معها، وأخطائه عليها.. وقد يتساءل بدهشة: ألا يكفيها أنها إذا ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة؟!
والحقيقة التي لا تحتاج إلى إيضاح أن الزوجة إنسان له مشاعره وأحاسيسه، وأن كلمة الشكر تدفعها، وكلمة الثناء تحفزها، ولكن أهمّ من ذلك ضرورة إدراك أن الزوجة كامرأة تختلف في أمور كثيرة عن الزوج كرجل، حتى لكأنما -كما عبّر بعض الباحثين المختصين- قدم الرجال من المريخ، وقدمت النساء من الزهرة
ومن هنا فهناك مشكلة كثيراً ما تترك بصمات سلبية على العلاقة بين الزوجين؛ وذلك حين يتعامل الرجل مع زوجته تعامله مع زميله الرجل، وتتعامل الزوجة مع زوجها تعاملها مع صديقتها المرأة، ولعل أبرز ما يشار إليه هنا حاجة المرأة إلى المشاركة الوجدانية، إن المرأة قد تشكو من شيء، وقد تبدي ذلك الشيء (أضخم) من حقيقته بكثير، لا لأنها تريد من زوجها أن يتطوع بذكر الحلول (الحقيقية)، ولكنها تريد الاعتراف والمشاركة الوجدانية.
إن كلمة ثناء على كلمة كتبتها زوجتك في أحد المنتديات قد تدفعها أكثر إلى الارتباط بالنت، في ظل كونك لا تعترف بموهبتها، أو لا تكترث بمشاركاتها، إن لم تكن تزري بها، وتنعى عليها قائلاً: لا قيمة -إطلاقاً- لما تكتبين، وحياتك معي، ومع أولادي، فاشلة.
أخي الكريم: لو لعبت مع زوجتك لعبة مسلية، فعرفت المنتديات التي تشارك فيها زوجتك، وسجلت فيها دون أن تعرف زوجتك، ثم بدأت تعلق -بقدر من الثناء- على كلمات ومشاركات زوجتك، وحين يمضي بعض الوقت تفاجئها بأنك صاحب ذلك التوقيع، ثم تنطلق في تغيير أجواء البيت من كونك ترى أن الوظيفة الأساسية للزوجة هي (خدمة) الزوج والأبناء، إلى كون الزوجة (مديراً تنفيذياً) للبيت، يحتاج إلى الدعم والتشجيع، وغض الطرف عن بعض الأخطاء التي لابد منها.(73/509)
أخي الكريم: أنا واثق أنك عاقل وناضج، وقد بسطت لك الأمر فانظر فيه برويّة؛ وحاول إعادة النظر في تعاملك معها، خاصة وقد أشرت إلى إخلالها معك حتى بالعلاقة الخاصة بينكما، بقولك: (ولا تريد أن ألمسها)، وهو ما يعني -ربما- أن هناك خللاً في ممارستك لتلك العلاقة معها.. إذ إن هناك فروقات بين الرجل والمرأة حتى في رؤيته وأدائه للجانب الجنسي يحسن بكلٍّ منهما أن يكون ملماً بها، ليستطيع التفاعل مع صاحبه، ويدفعه إلى التفاعل معه.
وفقك الله إلى كل خير، وأزال عنك ما يهمك، وأصلح لك زوجك وولدك.
ـــــــــــــــــــ
أنا وهجران زوجي!
المجيب د. عبد العزيز بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 07/08/1426هـ
السؤال
زوجي مقصر معي ومع أولاده، فهو لا يحب الجلوس معنا، ويجلس في مكان منعزل لمشاهدة الفضائيات، وفي نهاية الأسبوع يذهب إلى الاستراحات والمزارع طيلة الأيام الثلاثة (أربعاء وخميس وجمعة)، كذلك يتهرَّب من المسؤوليات، ويقول: عندما أجلس أحس أني سواق عندكم فقط، كذلك لديه فراغ عاطفي كبير بيننا، والمشاكل كثيرة أيضاً، السؤال: هل يلحقني إثم عندما أترك التحدث والنوم معه؛ لأن قلبي ملآن بالحقد عليه وعلى تصرفاته؟
الجواب
الحمد لله، وبعد:
أختي الكريمة: عندما قرأت سؤالك تذكرت حكاية قديمة قرأتها، وهي أن رجلاً صالحاً حكيماً مرّ على عدد من الناس، وقد اجتمعوا على شخص يوبخونه وينهرونه، فسأل عن الأمر، فأُخبِر أن ذلك الرجل قد وقع في معصية، فقال: أرأيتم لو وجدتموه ساقطاً في بئر ما كنتم تفعلون؟ قالوا: نسارع في إخراجه. قال: فإن صاحبكم قد وقع في بئر المعصية، فلا تعينوا الشيطان عليه.
إن صيغة سؤالك تدل على عقل ومعرفة، لكن مطلبك من السؤال لا يتناسب مع ذلك أبداً، إذ يتمحور سؤالك على النحو التالي: (هل يلحقني إثم عندما أترك التحدث والنوم معه؛ لأن قلبي ملآن بالحقد عليه وعلى تصرفاته)؟
أختي الكريمة: أنا أقدِّر (ضخامة) المشكلة، لكن يتراءى لي أن حلها ليس مستحيلاً. وأنت الآن -بعقلك ومعرفتك- تتجهين -ربما دون شعور-منك لتوسيع دائرة المشكلة وتعميقها. إن المسألة -أختي الكريمة- ليست انتصاراً (حاضراً) للنفس، ولكنها حياة أصابها بعض الاعوجاج، هي بحاجة إلى تعديل، وإعادة قطارها إلى قضبانه، ومن المهم أن تسألي نفسك: هل كان هذا سلوك زوجك منذ اقترنت به؟ أما أنا فأشك. ومن خلال تجربتي في الاستشارات فإن الزوجين إذا لم يدخلا بيت الزوجية بوعي(73/510)
وحب فإن جذوة الارتباط -مهما كان وهجها- لابد أن تذوي، فالزوجان يدخلان وحدهما بيت الزوجية يملأ أنفسهما الفرح، وتملأ أذهانهما الأحلام، ويحسان بالقرب الشديد، لكن لأن هذا القرب جسدي فلن يلبث الجسدان أن يملا، ومن ثم يبدأ الابتعاد، ويسهم في الابتعاد مجيء الأطفال، الذين تنشغل بهم الزوجة عن الزوج، فمع مجيء كل طفل تنسحب أكثر، حتى تصبح العلاقة أحياناً مجرد الاجتماع في بيت، وعلى الطعام، والاستجابة -ربما على مضض- للحاجات الخاصة، ووقتها قد يتحوَّل الزوج إلى إنسان عصبي، يتنرفز عند أدنى موقف، أحياناً لأنه يحس أنه بدأ يعطي أكثر مما يأخذ، كما هو حال زوجك، الذي يرى أنه -حسب تعبيره- (أصبح سواقاً عندكم)! وهو يدرك أنه في وقت مضى كان في (بؤرة) الاهتمام، واليوم صار على الهامش، وإذا كان موقعه بالأمس يدفعه للجلوس في البيت أكثر، والاحتكاك بأسرته، فإنه بات يجد من الاهتمام به من (شلته) أكثر مما يجد من أسرته، ويزداد الأمر سوءاً عندما تبدأ الزوجة تصب عليه (سوط) عتاب، أو لوم بصورة مستمرة، حينها يتحول الأمر إلى شعور عميق بضرورة الدفاع، أو إيثار الانسحاب والهروب! وفي كل الحالات
فالزوجان بهذا يكونان قد سارا في طريق الإجهاز على ما تبقَّى من أسس العلاقة، ومن هنا تنطلق الزوجة تندب حظها مع هذا الزوج المتخلي عن مسؤولياته، المستهتر بحياته الزوجية والأسرية، وقد تظل (تنفّس) عند بعض الصديقات أو القريبات، حتى ربما أصبحت قصتها رواية تمضغها الأفواه. والزوج من جهته يصبح يبحث عما يملأ به وقته، وقد يجد في الفضائيات وسيلة جذب ترضي لديه بعض الجوانب، وقد يصبح لصيقاً بـ (الشلة)، أو مدمناً للسهر والسفر.
إن كلامي السابق لا يعني بالضرورة أنه يمثل حياتك وزوجك، ولكني في الوقت نفسه أحسب أنه ليس بعيداً عنه جداً، ولكن من المهم أن تدرك امرأة عاقلة مثلك أنه يمكن -حين تصح العزيمة- تأسيس علاقة جديدة، ترجع فيها الأمور ربما أفضل مما كانت، ولكن لابد من إرادة قوية، ومخطط لبناء، وصبر على مراحله، ووسائل مساعدة؛ منها الأساسية، ومنها ما يحتاج إليه للتزويق. إن (مرآة) العلاقة الزوجية قد يصيبها الصدأ، لكن مهارة الزوجين أو أحدهما يمكن أن ترجعها إلى درجة كبيرة من الصفاء.
إن من الحكمة والعقل أن يراجع الزوجان سلوكهما مع بعضهما، وربما وجد كلٌ منهما أنه شريك ببعض الأخطاء، وقد يبرر أخطاءه بأن الطرف الآخر هو الذي دفعه لذلك. وإذا كان الإسلام يحث على العفو والصفح بعامة، فإن ذلك في الحياة الزوجية أولى وألزم، وكم من الزيجات انفصلت عراها بسبب عناد الزوجين، فالكل ينتظر من الآخر أن يقرّ بأنه هو المخطئ. ولا شك أن الشيطان يعمّق تلك المشاعر لدى كلٍّ منهما؛ مع أنه من الواضح أن هناك حباً بينهما، وأن كلاً منهما يجد لدى الآخر جملة من الأشياء التي يرتاح لها، لكن رياح هذه الخلافات تظل تدفن المحاسن، وتكشف عن المساوئ، حتى يحصل بينهما الطلاق النفسي وربما وصلا للانفصال، وقد تقول الزوجة: إنها ظلت زمناً طويلاً هي التي تحاول إرضاء الزوج حين يغضب، حتى أصابها الملل، واعتاد الزوج منها على ذلك، وهنا أقول بأن تلك(73/511)
العلاقة الزوجية من البداية كانت منطوية على قدر من الخلل، فالزوجة ربما لم تتفهم حاجات الزوج، أو الأسلوب الأمثل في التعامل معه، فبدأ يعبّر عن ذلك بـ (الزعل) أو يجسّد عدم ارتياحه بـ (الصمت)، وبدلاً من أن تبحث الزوجة عن الخلل تتعب نفسها في ترضية الزوج كلما أحست بـ (زعله)، وهو ما ينتهي بها غالباً إلى الملل.
أختي الكريمة: حين أقرأ في رسالتك قولك: (هل يلحقني إثم عندما أترك التحدث معه والنوم معه؛ لأن قلبي ملآن بالحقد عليه وعلى تصرفاته).. يذهب بي التفكير إلى تخيّل مستوى حديثك مع زوجك، ومستوى أدائك الجنسي معه، فمن الطبيعي على زوجة تصف قلبها بأنه ملآن بالحقد على زوجها أن تكون نظراتها إليه حادة، ولغتها معه حادة، وربما ماطلته في الاستجابة لمطالبه الجنسية، وحين يقدر أن تستجيب له فمن الطبيعي أن ترى أنه لا (يستاهل) من يستعد له.
أختي الفاضلة: بدلاً من هذا أتمنى أن تقومي بدور تمثيلي، لكن شريطة أن تكوني فيه ممثلة ماهرة، وليكن دورك التمثيلي دور عاشقة، تركض وراء من تعشقه، وليكن ذلك المعشوق هو زوجك، واجعلي أولادك يمثلون (الكورس) الذي يكمل اللوحة التمثيلية، فيساعد (البطلة) في الترحيب بالبطل، ولتأخذي كلَّ ما يمكن أن تأسري به البطل، ولتعملي كلَّ ما يمكن أن يجذبه إليك، ولتعطي لهذا الدور (التمثيلي) ما لا يقلّ عن ثلاثة أشهر، أتوقع بعدها أن تجدي زوجاً مختلفاً في نظرته إليك، واشتياقه إليك، وجلوسه معك. قد يكون تراكم المشكلات يجعلك تستبعدين ذلك أو لا تصدقينه، ولكن أرجوك جربي، فربما تمنيت أن تكوني فعلت ذلك منذ زمن، وإن كنت آمل منك أن تقرني ذلك بسؤال الله التوفيق، واللجوء إليه في إصلاح الحال، والاجتهاد في ذلك، وتعمّد الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء. فرّج الله همك، ونفس كربك، وآلف بينك وبين زوجك ، وأصلح لكما النية والذرية.
زوجي يكثر السهر
المجيب عبد الله عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي بالمدينة المنورة
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 02/08/1426هـ
السؤال
أريد أن أعرف هل من حق الزوج السهر يومياً أو شبه يومي؟ مع العلم أن يومي الأربعاء والخميس يعتبرهما من حقه، ويصر على السهر فيهما. وحتى أكون صادقة فهو لا يقصر معي في شيء، إلا أني أعرف أن الجلسة التي يجلسها مع زملائه كلها معاصٍ، لذا أود أن يبتعد عنهم، فبماذا تنصحوني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:(73/512)
(1) أعجبني في رسالتك أمران:
الأول: الحرص على بعد الزوج عن معصية الله، وهذا الأمر من أهم لوازم الحياة الزوجية.
الثاني: الإنصاف وبيان الحقيقة، وهذا من أعظم الصفات في الإنسان عموماً.
(2) أختي الكريمة: في الحياة الزوجية والأسرية مقاصد كبرى وأساسية، وفيها مقاصد صغرى رغم أهميتها، فمن المقاصد الكبرى: المحافظة على الكيان الأسري، واستمرار الحياة الزوجية.
ومن المقاصد الصغرى: أداء بعض الحقوق الزوجية ذات المرتبة الثانية في الأهمية.
إذن: الحقوق أيضاً تنقسم إلى حقوق النفقة، والحد الأدنى من حسن المعاشرة.
ومن الحقوق الثانية الكمالية: حق أهل البيت في بقاء الزوج معهم بعض أيام الأسبوع، وسهره عندهم، وإدخال الأنس عليهم.
والذي أريد أن أقوله بعد هذا كله هو ما دامت المقاصد الكبرى متحققة، والحقوق الأولية مؤداة، فاحرصي -بارك الله فيك- على المحافظة على تماسك الأسرة، وعلى دوام الزوجية، ولو بتقصير في بعض الحقوق الثانية الكمالية.
وبناءً على ما سبق أدعوك إلى اللطف والترفق في المطالبة ببقاء الزوج معكم في الأيام والليالي التي ذكرتها حتى يرتفع مستوى حسن العشرة، دون أن يقع شيء من الشقاق داخل الأسرة.
(3) أختي الموفقة: إن سهر الرجل خارج البيت جميع ليالي الأسبوع أمر مزعج، لكن الأمر الأشد إزعاجاً هو حصول المعاصي في تلك السهرات، وهذا الأمر مقلق ويستحق تركيزاً أكبر، فأوصيك بما يلي:
أ- الدعاء: دعاء المحتاجة المفتقرة إلى الله، الدعاء العامر بالصدق والإخلاص واليقين، دعاء المشفقة على زوجها من خطر المعاصي، دعاء السجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة.
ب- الحديث المباشر مع الزوج: حاولي إقناعه بهدوء، وحوار عقلاني بخطر مجالس المعصية، حاولي نصحه وترغيبه في الصحبة الصالحة من خلال الآيات والأحاديث وأقوال العلماء.
ج- الحرص على إغرائه بما يجعله يعود إلى البيت مبكراً، ويقلل الخروج منه.
فربما كان بعض الكلام الحسن والمجالس العامرة بالأنس جالبة الزوج ليعود إلى البيت مبكراً، وربما كانت العناية باللباس والحلي والزينة والعطور جاذبة الزوج ليعود مبكراً.
وربما كانت السفرة الرائعة -شكلاً ومضموناً- جاذبة الزوج ليعود مبكراً.
د- توفير بعض النصائح عن طريق الوسائل المقروءة، كالمطويات والكتب أو الوسائل المسموعة كأشرطة التسجيل، أو الوسائل المشاهدة كأشرطة الفيديو.
أسأل الله الكريم أن يسعدكما في الحياة الزوجية، وأن يصلح أولادكما، كما أسأله سبحانه أن يعينك ويسددك في إصلاح زوجك. والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــ(73/513)
زوجي يضايقني بتصرفاته
المجيب د. عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 10/07/1426هـ
السؤال
أنا حديثة عهد بالزواج، يضايقني زوجي بتصرفاته، علماً أني عاملة وأشعر بالتعب دون وجود تقدير من زوجي، أرشدوني ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
أقول وبالله التوفيق: إن مشكلتك كثيراً ما تعاني منها المتزوجات حديثاً؛ وذلك لنقص الخبرة لديهن، وعدم تعودهن على مثل هذه المشكلات، ولا نستطيع أن نقول إن لديك مشكلة بقدر ما هو سوء تقدير للمواقف من قبلك أنت وزوجك، ويبدو أنكما صغيران في السن لم تتعودا على بعضكما البعض حتى الآن، ولا يعني مثل هذه السلوكيات أنه لا يريدك، ولكن الإنسان في عالم اليوم يتعرض لكثير من الضغوط في الحياة، خاصة مع تعدد الأدوار الاجتماعية التي يمارسها والالتزامات الكثيرة. فلا تقلقي وتشعري نفسك بالبؤس والتعاسة، ولكن ينقصك كيفية إدارة منزلك.
فأنا اتفق معك أن المرأة العاملة تعاني كثيراً في كيفية المواءمة بين مسئولياتها في العمل، ودورها في العيش كزوجة وأم.
بمزيد من الخبرة سوف تكتسبين القدرة على التعامل مع مثل تلك المواقف، فموقفك من زوجك وموقفه منك طُرِح كثيراً في الدراسات العلمية المتخصصة في العلوم الاجتماعية والنفسية.
نصيحتي لك إذا أنت مقتنعة بتقصير زوجك أن تقتنعي أيضاً بتقصيرك، فكلاكما ضحية لمسؤوليات العمل، ولكن الاختلاف أننا في المجتمعات الشرقية رغم التوسع في مجال علم المرأة إلا أن الرجل الشرقي يريد منها مسؤوليات أكثر في المنزل، فهو يريد منها تنفيذ متطلباته، حيث إنه يرى نفسه المسؤول الأول.
لعلك تبادرين باقتناء كتب عن حياة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعامله مع زوجاته، سواء في كتيب أو شريط إسلامي ليكون على طاولة المنزل الرئيسية.
تحاملي على نفسك ونظمي برنامجاً يومياً لكما للمقابلة بينكما.
اتفقا على برنامج يومي أو أسبوعي للقاء مشترك للتقارب العاطفي فيما بينكما، لابد أن تشعري أن الزوج بحاجة لزوجته، وتدركي أن الزوج إذا لم يتوافر لديه المسكن الهادئ، فهذا يزيد من إحباطه، وثقي أن خدمتك وطاعتك لزوجك هي عبادة تؤجرين عليها، فصبرك واحتسابك الأجر علامة على إيمانك، وما مبادرتك بالسؤال إلا دليل على ما تشعرين به من أهمية ذلك في حياتك الدنيوية والأخروية.
دعائي لك -أختي الكريمة- بأن يسدد الله خطاك، وأن ينير قلبك أكثر وأكثر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.(73/514)
ـــــــــــــــــــ
المحبة بين الزوجين والحلقة المفقودة
المجيب د. منيرة القاسم
عضو هيئة التدريس بكليات البنات بالرياض.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 23/04/1426هـ
السؤال
جزاكم الله خيراً، بماذا تنصحون الشاب والفتاة في مرحلة عقد النكاح من نصائح وملاحظات؛ بحيث تقوى المحبة بين الزوجين في مرحلة عقد النكاح، وبعد إتمام الزواج؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ السائل الكريم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخصوص سؤالك حول تقوية المحبة بين الزوجين:
- ننصح المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات بزيادة ثقافتهم الزوجية، وأول ما يبدأون به هو معرفة حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وذلك من خلال كتب الفقه والشريعة الإسلامية.
- من المفيد جداً التعرف على الآداب المتعلّقة بالعلاقة الزوجية والتحلي بها، مما يزيد من أواصر الحب والاحترام بين الزوجين، وأنصح بقراءة سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم- مع زوجاته، ففيهما أنموذج حي ومثالي لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين.
- كما لا يفوتني أن أذكر بعض الأمور التي أرى أهميتها لبناء علاقة زوجية سعيدة - بإذن الله-:
(1) القراءة في هذا المجال، فهناك العديد من الكتب المفيدة للمقبلين على الزواج.
(2) حضور الدورات، والتي تتعلّق بتطوير الذات في مجال العلاقات الزوجية، مثل دورة (عروس على الأبواب)، ودورة (سنة أولى زواج)، وغير ذلك.. مما يتاح لكم في منطقتكم.
(3) هناك أشرطة سمعية جيدة في هذا المجال لعدد من المشايخ والمتخصصين، مثل أشرطة الأستاذ/ جاسم المطوع، والدكتور صلاح الراشد، والشيخ إبراهيم الدويش في شريطه (السحر الحلال)، وغيرها...
(4) هناك مواقع إلكترونية جيدة في هذا المجال، مثل موقع (الفرحة)، و(لها أون لاين)، و(الإسلام اليوم) في صفحات الأسرة والاستشارات.
(5)كما أنصح كل زوجين، وكل المقبلين على الزواج الحفاظ على الخصوصية الزوجية، وحفظ الأسرار، وعدم السماح للآخرين بالتدخل في حياتهما الخاصة.(73/515)
(6) الاحترام المتبادل بين الزوجين، وهذا لا يعني المجاملات المصطنعة والنفاق، ولكن أن يراعي كل من الزوجين مشاعر الآخر، وظروفه النفسية، وأن يقدرها ويضع كل واحد نفسه مكان الآخر.
(7) التودد بين الزوجين، بأن يبحث كل منهما عما يسعد شريك حياته فيحرص عليه - من غير معصية لله، ومن ذلك الكلمة الطيبة، والتبسم والهدية، ومشاركته اهتماماته وهوايته، والحرص على السؤال عن أهل زوجه، وتكريمهم وصلتهم والإحسان إليهم... إلخ.
(8) ومن المهم أن يرسم الزوجان هدفاً سامياً لعلاقتهما في بناء أسرة مسلمة مؤمنة سعيدة. وفقكم الله ورعاكم.
ـــــــــــــــــــ
هل أطلب الطلاق ؟؟
المجيب عبد الله بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه بجهاز الإرشاد بالحرس الوطني
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 18-7-1424
السؤال
أنا فتاة تزوجت من شاب ملتزم ..، ولم أمكث معه إلا 13 يوماً فقط، وبعدها بدأ يشق طريقه نحو الجهاد، ولكن سؤالي هل أبقى معه أم لا ؟؟ فأنا أكبر أخواتي ... وعشت حياة جميلة مع أهلي ... ولم أعتد الجفاف في المعاملة والقسوة، أما الآن فأمه بعد أن كنت أتصل عليهم وأسأل عن حالهم كانت تجرحني وتَمنّ عليَّ أن زوجتني ابنها ...، ثم وصل إلى كلام التجريح .. وإساءة الظن بي .. مع أنهم يعلمون أنه ليس لي أي دخل في ذهابه وجهاده .. غير أني الآن سأغلق الشهر الثالث من سفره ... فأنا أصبحت فرداً منهم ... وتركت التدريس من أجل ابنهم الذي ألحت أمه كذلك أن أتركه من أجله .. فأصبحت من دون مال، ولا أجد من يصرف عليَّ ، كذلك زوجي حرمني ومنعني من أشياء كنت أزاولها .. وكنت أتلذذ بها ... التدريس وهو أعظم مجال دعوي أعمل فيه ...!! وأيضاً منعني من استخدام بعض الأجهزة الحديثة.
وأسألك يا شيخ : هل أبقى معه أم لا ؟؟ فأنا أحب دينه والتزامه ... ولكن أكره معاملته ومعاملة أهله بالذات.
الجواب
الأخت الكريمة..
شكراً لثقتك واتصالك بنا في موقع "الإسلام اليوم"
جوابي لسؤالك باختصار: نعم ابقي معه.
وذلك لعدة أمور:
1. أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، وهو هدم لكيان أسرة مسلمة كان من الممكن أن نجني منها الخير الكثير.(73/516)
2. أن زوجك متدين ملتزم وزاد على ذلك بأن سمت همته لينذر نفسه ويبذلها رخيصة في سبيل الله، وهذا خلق سام إذا التزم صاحبه منهج الاعتدال الذي رسمه الله في كتابه وأوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبإمكانك أن تقارني حالك بحال من تشتكي زوجها الذي يعود في آخر الليل مخموراً ، أو تكتشف أنه على علاقة محرمة مع امرأة أخرى، أو أنه إنسان تافه لا هدف له في هذه الحياة حتى تعرفي مقدار ما أنت فيه من نعمة.
3. وحتى لا تفوتي على نفسك الأجر العظيم بصبرك على فراق زوجك الذي (يشق طريقه نحو العز ونصرة إخوانه)، واحتسابك الأجر على ما يصيبك من ذلك من عنت ومشقة.
4. أن ما ذكرته من الجوانب السلبية في حياتك يمكن أن تتجاوزيها إذا أحسنت التصرف بالتفكير الهادئ، والتعامل الحكيم والصبر وطول النفس.
هذا ما جعلني أوصيك بأن لا تطلبي فراقه، بقي أن أوضح لك بعض المعالم المهمة في علاج ما تواجهينه من غطرسة أهل زوجك، وآراء زوجك التي فيها نوع من التشدد الذي لا يقر عليه، أما والدته فإنني أستطيع أن أفسر ولا أبرر تصرفها، إذ هي ترى فلذة كبدها وقطعة قلبها يذهب ليموت، وفي هذه الحالة ربما يذهل الإنسان عن التصرف الصحيح فيبدر منه ما قد يندم عليه إذا ثابت إليه نفسه، والبعض يحاول أن يتخفف من ثقل الهم بإلقاء المسؤولية على الآخرين ، وأنت إذا أصبحت أما فربما تشعرين بهذه المشاعر، لذلك أرى أن تصبري وتقابلي إساءتها بالإحسان فسوف تحمدين العاقبة إذا انجلت هذه الغمة . أما زوجك فإن مثل هذه الآراء التي يتبناها غالباً ما تسبق فترة النضج عند من يهتم بمثل اهتماماته، وأنت - بشيء من الصبر والحكمة - تستطيعين أن تتوصلي لإقناعه، فاستخدامك للأجهزة الحديثة في المنزل لتوفري أكبر قدر من الوقت له فتستعدي لاستقباله بالهيئة الحسنة والنفسية الهادئة، وأنت تحتاجين إلى الوقت للذكر والصلاة وقراءة القرآن، وإذا رزقكما الله الذرية فسوف تستغرق رعايتهم وقتاً أكبر، لذلك أنت تستخدمين هذه الأجهزة.
وبإمكانك أن تستعيني بفتاوى أهل العلم في ذلك.
تقولين (زوجي حرمني ومنعني من أشياء كنت أزاولها) وهذه طبيعة الزواج، فإن ارتباط الإنسان بشخص آخر يحد كثيراً مما كان يتمتع به قبل زواجه، وبإمكانك أن تسألي بعض قريباتك المتزوجات لتتأكدي من ذلك، نعم، قد يختلف حجم هذه القيود من شخص لآخر، ولكنها موجودة ولا شك ، أما راتبك فإني لن أتحدث عنه إذ الرزق بيد الله تعالى وما كتبه فلن يتقدم أو يتأخر، وكل ما عليك هو التحلي بالصبر فلا زلت في بداية زواجك، وسوف يفرج الله عنك قريباً بإذنه تعالى أسأل الله أن يجمع قلبيكما على طاعته إنه سميع مجيب.
ـــــــــــــــــــ
ما هي حقوق الزوج على زوجته؟
المجيب سليمان بن سعد الخضير
مشرف مناهج بوزارة التربية والتعليم.(73/517)
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 18/12/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو إفادتي في بيان حق الزوج على الزوجة فيما إذا طلب منها السكن مع أمه أو الذهاب إليها في مواعيد محددة معه، أو أمرها بزيارتها، أو بخدمتها وما شابه ذلك، وإن كان ذلك له فما يتوجه به عليها؟ وإن لم يكن له وطلبت أمه منه ذلك وإلا فقد تطلب منه فراقها، أو في حالة ما إذا كانت السكنى مع الأم لازمة؛ لكبر سنها ونحوه وحاجتها إلى الخدمة، وهل من حق الزوج منع زوجته من الخروج لطلب العلم مع إحضار الدروس المختلفة المسموعة والمرئية لها في المنزل؟ وماذا لو أصرت على الخروج وفعلت؟ أفيدونا مأجورين، -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
جميع ما تسأل عنه يأتي ضمن ما يسميه الفقهاء «العشرة الزوجية»، وهو باب جاءت معالمه الرئيسة محددة واضحة في الكتاب والسنة، لكن غالب تفاصيله مسائل اجتهادية، تقوم على المقايسة ومراعاة مقاصد التشريع السامية، والراجح في غالب هذه المسائل الاجتهادية أنها منوطة بما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، والعرف أحد الضوابط المعتبرة، بعد الضوابط الشرعية والضوابط اللغوية.
وما ورد السؤال عنه تحديدًا حول سكنى الزوجة مع والدتك، فالأصل توفير السكن للزوجة بنص الكتاب والسنة، ولكن إفرادها بالسكن مرجعه للعرف،كما أشير قريبًا، فإن كان المتعارف عليه في مجتمعك إفرادها بسكن فيتعين إفرادها إلا أن ترضى السكنى مع الأم، وإن كان المتعارف عليه أن تسكن مع أهل الزوج فلا يجب إفرادها بالسكن إلا أن تشترط على الزوج، ومن حيث مستوى السكن فعلى الزوج أن يسكنها فيما يسكن أمثاله فيه مثيلاتها.
ومن الممكن تحقيق القرب من الوالدة ورعايتها لكبر السن ونحوه بالسكنى بجوارها، دون أن يكون السكن مشتركًا. كذلك الأمر في خدمة الأم وصلتها، المرجع فيه العرف. لكن على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وعلى الزوج مراعاة أحوال زوجته وأخذها باللين وتوجيهها إلى ما فيه صلاحهما، دون أن يكون على وجه الغلظة والاستبداد؛ فإن الحياة الزوجية مبناها على التكافل والتراحم والألفة التي لا تحصل في بعض الأحيان إلا بنوع من التنازل والتغافل وغض الطرف عن الهفوات، وكلا الزوجين معرض للقصور في حق الآخر فيتعين عليهما عدم الإلحاح في الحصول على كل شيء باسم الحقوق؛ فمن الذي ضمن أداء كل ما عليه من واجبات وحقوق حتى يتفرغ لمطالبة غيره بحقوقه.
وبخصوص خدمة الأم ولو كانت مسنة، فلا يجب على الزوجة إلا أن تخدم الزوج فقط في أصح قولَي متقدمي العلماء، ومع ذلك فإن هذه المسألة كسابقاتها على ما اعتاده الناس فيما بينه وأصبح عرفًا هو المرجع، فإذا لم يكن للناس عرف موحد فالأصل براءة ذمة الزوجة من هذه المطالبات.(73/518)
وليس للأم طلب طلاق زوجة الابن؛ وربما تكون آثمة في ذلك لو استجاب الابن لطلبها، متسببة في الفراق بين زوجين، ما لم يبدُ من الزوجة قصور في حق زوجها أو عيب في دينها يدعو للمفارقة، فالمفارقة حينئذٍ لما لحق الزوجة لا لطلب الأم. وأين كانت الأم حين حصلت الخطبة وسعى الناس في التحري عن الزوجة، ولماذا لا يكون الاشتراط قبل الزواج؟.
وفيما يتعلق بخروج الزوجة من بيتها، فإن تحرير المسألة على هذا النحو:
إذا كان خروج الزوجة لضرورة فإن للضرورات أحكامًا تقدر بقدرها.
إذا كان بين الزوجين شروط تتعلق بالخروج تم الاتفاق عليها أثناء العقد ولا تتعارض مع أحكام شرعية فيتعين الالتزام بها، فإن كانت تتعارض فتقدر بقدرها.
إذا منع الزوج زوجته من الخروج صراحة؛ فإن عليها الاستجابة لنهيه، ولو كان خروجها لمقصد مشروع كصلة رحم أو عيادة مريض.
إذا أذن الزوج لزوجته إذنًا مطلقًا في الخروج فإنه يجوز لها الخروج مطلقًا شرطَ الالتزام بالضوابط الشرعية في خروج المرأة وألا يكون الخروج والدخول سمتًا لها كما لو كانت رجلاً.
ومحل النزاع إذا لم يأذن الزوج لزوجته بالخروج إذنًا مطلقًا ولم يمنعها ، فهل لها أن تخرج؟ أو بمعنى آخر: هل عليا أن تستأذنه في الخروج؟
مرد حكم هذه المسألة إلى العرف، فإن كان المتعارف عليه في مجتمعهما أن المرأة لا تخرج إلا أن تستأذن زوجها في كل مرة تعزم الخروج فيه، فإن الخروج حينئذ لا يجوز إلا أن يأذن لها زوجها.
وإن كان المتعارف عليه أنها تخرج متى ما رغبت إلا أن يمنعها فمعنى ذلك أن يجوز لها الخروج، وتمتنع عنه وجوبًا إذا منعها زوجها.
ومع ذلك فينبغي ألا يترتب على خروجها تقصير في حق زوجها وحق أولادها وبيتها. ولو خرجت (وقد منعها) فيجوز له تأديبها بالصورة المشروعة من وعظها وهجرها والتقليل في النفقة عليها إلى حد إسقاط حقها في النفقة. وبمناسبة هذا الملحظ تجدر الإشارة إلى أنه قد يغفل بعض الأزواج عن فرصتهم هم في أن يعينوا زوجاتهم على القيام بواجباتهم، من خلال مبادرتهم بتوفية الزوجة ما تحتاج إليه، وإطلاعها على الأجر العظيم الذي كفله النبي e للزوجة المطيعة المتبعلة لزوجها، دون أن يكون ذلك على وجه الأمر والقسوة.
أخيرًا، فإن العلاقة الزوجية أسمى من كونها علاقة بين رئيس ومرؤوس، أو طالب ومطلوب، ولكن لكون أكثر الناس يمارسون حياتهم بسجيتهم وبما إمكاناتهم الفطرية، دون مراعاة ما تتطلبه بعض المواقف من حسن التدبير والمعرفة، فكثرت حالات الخصام وتعثرت فرص التوفيق في الأعمال والتواصل مع الآخرين. وأرجو ألا يكون خافيًا على السائل وغيره ما أصبحت عليه صورة الحياة المعاصرة من تغير يستدعي تعرف وسائل التعامل معها (الحياة في صورتها الجديدة) والتصرف الحكيم إزاءها مما لا يخالف الشرع مباشرة أو مستقبلاً. وعليه فنصيحتي إلى الأخ السائل (وغيره ممن يطلع على هذه الإجابة) أن يتعلم ما أصبح يعرف بـ«الثقافة الزوجية» أو «الثقافة الأسرية». وبخاصة أن كثيرًا من المشكلات لا تحل بمفردها،(73/519)
بل هي فقرة في منظومة كبيرة من العلاقة الوثيقة المتشابكة بين الزوجين. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج بلا حقوق
المجيب د. فاتن بنت محمد المشرف
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 08/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الطيب، وبعد، سؤالي هو أنا الزوجة الثانية، وزوجي ما زال معي، ولكن ما وفر لي السكن الخاص- ولا نفقة أي مصرف لي-ولا المبيت عندي، وترك الإنجاب؛ خوفاً من ردة فعل زوجته الأولى، مع العلم أنها تعرف حاليا بأني مطلقة، ولكن العكس صحيح فما زلت على ذمته، مع العلم أني صبرت الكثير، ومر على زواجنا خمس سنوات، ولا أخفي عليكم بأنه يحبني كثيراً ولكن قليل العمل، وأنا حائرة، أتطلق أم لا؟ وكيف الحل الشرعي. وجزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت السائلة - حفظها الله-
أولاً: لم توضحي - حفظك الله- هل كان زواجك ما يسمى بزواج المسيار الذي يشترط فيه الزوج على زوجته سقوط النفقة وعدم تهيئة السكن، وإسقاط المبيت أم لا؟، وحكم زواج المسيار فيه الخلاف المعروف عند العلماء.
ثانياً: إذا لم يكن زواجك هذا الزواج، ولكن الزوج اشترط ذلك في العقد فالمسلمون على شروطهم.
ثالثاً: نصيحتي لك يا - أختي- أن تتفاهمي مع زوجك على الإنجاب؛ لأن من أكبر أهداف الزواج بالنسبة للمرأة الإنجاب، وتنشئة ذرية صالحة، والذرية هي زينة الحياة الدنيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، "وذكر منهم: "أو ولد صالح يدعو له"، وأيضاً المطالبة بالمبيت، وحسن العشرة إذا لم يشترط عليك ذلك.
أما إذا امتنع زوجك عن الانجاب وعن الانفاق وعن أداء الواجبات الزوجية فلا ندري ماذا بقى من دعوى الحب التي يدعيها.
أما هل تطلبين الطلاق فهذا ما لا يمكن الإشارة به إلا بعد معرفة ظروفك فهل عمرك ووضعك يسمح لك بالزواج إذا حصل الطلاق أم لا؟ فهذا ما يحتاج إلى توضيح ويترتب عليه إتخاذ القرار.(73/520)
رابعاً: عليك التوجه إلى الله بالدعاء بأن يصلح الله الحال، ويرزقك الصبر؛ وأن يدل زوجك على الطريق الصحيح، فهو الهادي إلى الخير. بارك الله فيك.
ـــــــــــــــــــ
أليس من حقي أن أستقل ببيت؟
المجيب د. محمد بن عبد الرحمن السعوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 23-4-1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يقول الله تعالى في كتابه العزيز :( لا يكلف الله نفسا ًإلا وسعها )
شيخنا الفاضل .. مضى على زواجي عدة سنوات وقد اخترت زوجي وقد كان على قدر من الالتزام .. كان شرط أهلي قبل الزواج أن يكون السكن منفصلا عن سكن أهل زوجي لأن هناك نوعاً من التقييد لوجود الإخوان .. وكانت الموافقة .. قدر الله أن نسكن مع أهله ليعض الوقت .. وقد مرت بعض المواقف التي رآني فيها إخوانه مع العلم بأني متنقبة .. !!
كان أبي قد أهدانا منزلاً إلى حين أن تتيسر أمور زوجي ويوفر لي سكناً .. ووافق زوجي .. وعشنا في البيت لمدة شهر .. وبعد أن حملت بطفلي الأول اقترح على زوجي العيش في هذا المنزل لشدة حبه لأهله .
يعلم الله كم أحببت أهله وهو كذلك ولكن المشكلة أنه لم تعد هناك خصوصية في حياتي ..أريد أن أعيش حياتاً أسرية أربي فيها أطفالي تربية صالحة بلا مشاكل .. هل هذا من حقي أم لا .. ؟ لماذا يرضي الزوج أهله دائما على حساب راحة زوجته .. يعلم الله وحده مدى شعوري بالحزن لدرجة أنني أحس بأنني لا أقدر على مواصلة الحياة الزوجية معه .. !!! طموحي محدود .. وحلمي بسيط . ألا وهو الانفراد في منزل الزوجية وكان الرد بالرفض التام .. لذلك سؤالي هل أنني آثمة إذا لم أستطع طاعة زوجي في هذا الأمر .. وخيرته بين الموافقة على طلبي أو الانفصال ... يا شيخ هذه قدرتي في التحمل ولا أستطيع أكثر من ذلك ... والسلام عليكم
الجواب
الأخت الكريمة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكراً لثقتك واتصالك بنا في موقع " الإسلام اليوم"
أوافق تماماً أن السكن الخاص والبيت الأسري الصغير والمستقل هو ما تفضله كل زوجة وما تسعى إليه جميع الزوجات فهو مملكتها الصغيرة الذي تأخذ فيه حريتها وتسعد بترتيبه وتنظيفه وتجميله حتى ولو كان ذلك المسكن شقة صغيرة المهم أنه ملك لها وهي صاحبة القرار فيه مع زوجها بالطبع.(73/521)
وهذا بعكس ما إذا كانت الزوجة تعيش مع أهل زوجها إذ تفتقد فيه إلى الحرية في التصرف بهذا المنزل اللهم إلا في حدود غرفتها أو جناحها الخاص وتفتقد فيه حرية الحركة واللباس والدخول والخروج أو حتى في طريقة الطبخ ونوعية الأكل وغير ذلك كثير.
ملحظ قرأته في رسالتك وربما يكون هو السبب خلف هذا التمنع حيث ذكرت أن والدك أهداكم مسكناً موقتاً وقد سكنتم فيه مدة وجيزة ثم عدتم إلى بيت أهله ...صدقيني أن الذي جعله يعود لم يكن أهلة أو حبه لهم .. بل هو أمر آخر يجب عليكم معاشر الزوجات التنبه إليه وهو في ظني السبب الرئيسي خلف مثل هذا التصرف.
الزوج يرى أن من أهم المهام المنوطة به كرجل وكزوج هو تأمين سكن لأسرته ولأن زوجك لم يستطع إتمام هذا المطلب بنفسه بل كان عن طريق والدك فإنه يشعر بان رجولته قد خدشت ، وأنه لم يوف بمسؤولياته كزوج بل هو يعيش في كنف والد زوجته ..!! هذه المسألة في ظني انه لم يتحملها ولم يستطع التعايش معها وفي نفس الوقت هو لا يستطيع المصارحة معك فيها ولذلك لم يكن أمامه إلا العودة إلى بيت أهله بهذه الحجة أو تلك . هذا الأمر يؤسفني أن الكثير من الزوجات لا يستطعن تفهمه وتقبله مع أنه شيء عظيم في نظر الزوج أما الزوجات فإنهن لا ينظرن إليه بنفس الحجم.
كان بودّي لو وضحت شيئاً عن المستوى المادي والوضع الاقتصادي لزوجك لأتعرف من خلاله هل كان بمقدوره الاستقلال ببيت أم لا .. وعلى كل حال .. ثقي إنه هو نفسه يرغب الاستقلال ولكن لا بد أن تكون منه نفسه وليس من أحد آخر وتكبر الأنفة وتعظم لو أتت من أهل زوجته .. ويبقى دورك أنت متمثلاً في أمرين هامين هما..
أولاً : الصبر وعدم الاستعجال فالنهاية السعيدة التي وجدناها بالتجربة هي غالباً قرينه الصبر وعدم الاستعجال ..
ثانياً : حاولي الإيحاء لزوجك بصبرك وتحملك حتى وجود الأمر الذي يساعد على الاستقلال ببيت يكون من نفقته هو لا من غيره حتى ولو كان هذا البيت شقة أو دوراً متواضعاً ولكنها منه شخصياً ولم تكن من غيره .
هذا مع عدم إغفالك التشجيع المستمر فهي أمور عظيمة يحب الأزواج جميعهم سماعها من زوجاتهم وتأسر قلوبهم أسرًا.. واحرصي على البعد كلياً عن الفخر بأهلك ووالدك وأنه تبرع ببيت لكم فهذه لن تزيد المشكلة إلا تتأججاً .
أما قضية طلبك الطلاق فهذا أمرٌ أربأ بك عن التعامل معه فليس له هنا أي معنى خصوصاً وأنه قد رزقك الله مولوداً من هذا الرجل الذي أحببته كزوج .. فأرجو منك إغلاق هذا الباب البغيض .
وإن بدا لك المزيد من التساؤلات فلا تترددي المراسلة
وفقك الله ورعاك
ـــــــــــــــــــ
الخيار الصعب(73/522)
المجيب د. سلمان بن فهد العودة
المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 24/5/1425هـ
السؤال
تزوجت من امرأة في نهاية العشرين من عمرها، وكلانا مثقف ومن أصحاب الشهادات المحترمة، وهناك قدر من الود والمحبة بيننا، وبعد قضائنا خمس سنوات من حياتنا الزوجية برزت -بشكل ملفت- مشاكل حادة وصلت إلى حد الخطر، وتتلخص المشكلة في التالي:
أولاً : زوجتي موظفة، وأخذت إجازة لمدة خمس سنوات، انتهت الآن، وهي مهددة بالفصل من وظيفتها، وهي تطالبني بالعودة إلى وظيفتها، أو تقديم عوض مالي لقاء تضحيتها بالوظيفة، وأنا رافض للأمرين، وخاصة أن وظيفتها في بلد آخر غير البلد الذي نعيش فيه.
ثانياً: عدم التأقلم بين أهلي وأمي تحديداً، وبين زوجتي لدرجة تؤذيني كثيراً، ونتيجة لهذه التراكمات طلبت زوجتي الفراق إن لم أستجب لمطالبها، وأنا أرى أن في هذه الاستجابة حقاً غير مشروع لها، كما أنه ضعف في الوفاء للعلاقة الزوجية وتحويلها إلى علاقة مادية، وربما كان سلسلة لمطالب أخرى، بينما ترى هي في المقابل أن ذلك من حقها لتضمن مستقبلها المهدد جراء وضعي الصحي المتدهور، كما أن رفضي فيه نوع من عدم التضحية المتبادلة، أنا أمام خيار صعب. أرجو منكم الرأي والمشورة.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
العلاقات الزوجية مبنية على المودة والرحمة، وأعظم أساس لها طاعة الله وتقواه، فهي الوسيلة التي تجدد في الحياة الزوجية، وتجعلها جميلة وممتعة، فاحرص على ذلك، واحذر أن تكون حياتكما جافة ومقتصرة على أمور حسية مادية، فلها من الأثر السلبي الشيء الكبير.
لم تذكر أن بينكم أولاداً، والأولاد ـ إذا وفق الله ـ سبب في تجديد الحياة، واستمرار في الحياة الزوجية السعيدة، وإذا كان لكما أولاد، فمراعاة ذلك مهم جداً.
- القضية ليست كبيرة جداً، وأنت قادر - بإذن الله- على حلها.
- وعليك تقدير الانقطاع عن عملها في تلك الفترة من أجل البيت، فواجب عليك إعطاؤها من المال ما يتناسب مع وضعها وحاجتها.
- حاول أن تعالج إصرارها على ترك المنزل، بإدخال والدها في كل الأمر.
- علاقتها مع أهلك، لك أنت دور كبير في تحسينها من خلال قوامتك وإقناعك لها، وإدخال السرور على الزوجة والأهل، وتبادل الهدايا، وغيرها من الخطوات التي تسهم في تجاوز هذه القضية - بإذن الله-.(73/523)
- أوجد عملاً بديلاً في نفس المنطقة التي أنت فيها، أو ابذل ما تستطيع لنقلها بجوارك.
- أنت بذلك قد عملت ما عليك. وأسأل الله أن ييسر أمركما.
ـــــــــــــــــــ
وجدتُ منها بعض المنفّرات، فهل أطلقها؟!
المجيب نهى نبيل عاصم
داعية ومستشارة تربوية بالإسكندرية
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 8/05/1426هـ
السؤال
خطبتُ فتاة منذ خمسة أشهر، وقابلتها مقابلة شرعية في بيتها، وسألت عنها وأنها من عائلة طيبة وملتزمة، وبقيت فترة ثلاثة أشهر بعد الخطوبة، وكلمتها في الهاتف أكثر من مرة، وهي مقتنعة بكل شيء يرضي الله ورسوله، لذلك عقدت نكاحي عليها, وبعد عقد النكاح جلست قريباً منها، فإذا بأشياء لم تعجبني في خلقتها، كشعر ينمو على وجهها ورائحة فمها، وهذا جعلني أشمئز، مما جعلني أفكِّر كثيراً هل أطلِّق أم أكمل؟ وهو أمر طبيعي، والله إني لمحتار، مع العلم أنه شعر قليل، والرائحة تظهر أحياناً وتغيب أحياناً, وأعلمك أني لم أعد أرغب كثيراً بها، مما جعلها تشك في الموضوع, وأعلمك أيضاً أنها فتاة طيبة جداً. أرشدوني رحمكم الله.
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
أخي في الله: قال نبينا المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الله في النساء" أخرجه مسلم (1218)، وقال الله عز وجل: "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون"[البقرة آية 216].
أنت تقول: إن خطيبتك إنسانة طيبة وعلى خلق، ولكن هناك أشياء تنفرك منها كشعر الوجه وهو أمر يسهل التخلص منه كل فترة قصيرة، وهناك من يقوم الآن بإزالة شعر الوجه بالليزر في المراكز المتخصصة.
أما بالنسبة لرائحة الفم، فلا شك أن موالاة تنظيف الأسنان بعد الوجبات، وقبل الصلوات، وعند الاستيقاظ وقبل النوم (وفقاً لسنة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم) كفيلة بحل هذه المشكلة أثناء النهار، أيضاً يمكن بقرص من النعناع أو العلكة (اللبان) أن يجدّد رائحة الفم تحسباً لأي ميل من الزوج أو الزوجة، ورائحة الفم قد تكون بسبب التهاب مزمن في اللثة أو الأسنان أو الأنف والأذن والحنجرة، والعلاج سهل متاح. وطالما أصبحت زوجتك فمن السهل الحديث معها، ولكن لي عندك نصيحة، إنك إن حدثتها بنفسك ستتأثر ولن تنسى لك، فأنصحك بالتحدث إلى والدها أو والدتها بصورة طيبة حسنة، وحتى يتم علاج تلك المشكلة، صدقني الأمور سهلة والحل يسير، وقد تكون في كامل نظافتها، ثم يطرأ طارئ ـ بعد زواجكما ـ فتصاب بمثل ذلك، فهل تطلقها حينها، هناك أصول وفروع، فإذا كانت الأصول قوية(73/524)
وراسخة، فمن السهل علاج مثل هذه الفرعيات، فاتق الله فيها، فمن يدريك -أخي- علَّ هناك شيئاً ينفرها منك، ولكنها من أجلك تتحمل كل ذلك منك، ولا تتحدث به لأحد، وفقك الله.
ـــــــــــــــــــ
زوجي يطالبني بحقوقه ويتناسى مؤثرات عملي
المجيب د. عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /الحقوق الزوجية
التاريخ 7/06/1426هـ
السؤال
أنا حديثة العهد بالزواج، وزوجي يضايقني بشدة، تارة بسبب تبرمه من عمله، وتارة أخرى بسبب الوضع المادي، وأنا إنسانة عاملة، فلا بد من أن أشعر بالتعب والإرهاق، ورغم ذلك فإني لا أقصر بحق زوجي بشيء، فهو يكره كرهاً شديداً أن أقول له: إني متعبة، أشعر أحيانا أنه يريدني، وأشعر أحيانا أخرى أنه يحاول أن يبعدني عنه، رغم أنه حارب الجميع لأجل أن يتزوجني، وحاول المستحيل مع أهلي ليوافقوا، لا أعرف ماذا أعمل؟ أشعر بالبؤس والتعاسة وأنا أوكل أمري لله، لكن أفعاله تقتلني، ما علي أن أفعل؟ كيف أتصرف؟ أرجو أن ترشدوني إلى طريق الصواب؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق: أن مشكلتك كثيراً ما تعاني منها المتزوجات حديثاً، خاصة لنقص الخبرة لديهن، وعدم تعودهن على مثل هذه المشكلات، ولا نستطيع أن نقول: إن لديك مشكلة بقدر ما هو سوء تقدير للمواقف من قبلك أنت وزوجك، ويبدو أنكما صغيران في السن لم تتعودا على بعضكما البعض حتى الآن، ولا يعني مثل هذه السلوكيات أنه لا يريدك، ولكن الإنسان في عالم اليوم يتعرض لكثير من الضغوط في الحياة، خاصة مع تعدد الأدوار الاجتماعية التي يمارسها والالتزامات الكثيرة، فلا تقلقي وتشعري نفسك بالبؤس والتعاسة، ولكن ينقصك كيفية إدارة منزلك. فأنا اتفق معك أن المرأة العاملة تعاني كثيراً في كيفية المواءمة بين مسئولياتها في العمل، ودورها كزوجة وأم.
بمزيد من الخبرة سوف تكتسبين القدرة على التعامل مع مثل هذا المواقف، فمواقفك من زوجك وموقفه منك طرح كثيراً في الدراسات العلمية المتخصصة، وفي العلوم الاجتماعية والنفسية.
نصيحتي لك أن تعترفي بتقصيرك كما أنت مقتنعة بتقصير زوجك، فكلاكما مقصر؛ وذلك لمسئوليات العمل، ولكن الاختلاف أننا في المجتمعات الشرقية رغم التوسع في مجال عمل المرأة إلا أن الرجل الشرقي يريد منها مسئوليات أكثر في المنزل، فهو يريد منها تنفيذ متطلباته، حيث إنه يرى نفسه المسئول الأول.(73/525)
لعلك تبادرين باقتناء كتب عن حياة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعامله مع زوجاته، سواء في كتيب أو شريط إسلامي ليكون على طاولة المنزل الرئيسة، تحاملي على نفسك ونظمي برنامجاً يومياً للمقابلة بينكما. اتفقوا على برنامج يومي أو أسبوعي للقاء مشترك للتقارب العاطفي فيما بينكم، لابد أن تشعري أن الزوج بحاجة لزوجته، وتدركي أن الزوج إذا لم يتوافر لديه المسكن الهادئ، فهذا يزيد من إحباطه.
وثقي أن خدمتك وطاعتك لزوجك هي عبادة تؤجرين عليها، وصبرك واحتسابك الأجر علامة على إيمانك، وما مبادرتك بالسؤال إلا وأنت تشعرين أهمية ذلك في حياتك الدينية والأخروية.
دعائي لك -أختي الكريمة- بأن يسدد الله خطاك، وأن ينير قلبك أكثر وأكثر، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.
ـــــــــــــــــــ
متخوف من الزواج..!!
المجيب أحمد بن علي المقبل
مرشد طلابي بوزارة التربية والتعليم
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ بعد الزواج /ليلة الزفاف
التاريخ 7/6/1422
السؤال
أنا شاب مقبل على الزواج ومتخوف منه يعني اللقاء الأول وتعرفون أنا من بيئة مسلمة لا تسمح بالاختلاط من السعودية و محتار جداً من طريقة المعاشرة والتفهم أرجو مساعدتي في ذلك ولكم تحياتي
الجواب
أهنئك على خطوتك المباركة إن شاء الله ..وهي الزواج..وأدعو الله لك صادقاً بأن يوفقك ويبارك لك ..ويبارك عليك ويجمع بينكما بخير..كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة الناصحة التي تعينك على الخير وتدلك عليه ..وأن يرزقك الذرية الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه..
أما عن استشارتك فأجيبك عليها من وجهين:-
أولاً - تأكد يا أخي الكريم أنك قد اتخذت القرار الصحيح -بإذن الله - وامتثلت لقول نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..الحديث] فكن واثقاً من نفسك..ولا تعطي الأمر اكثر من حجمه..فلست أول من خاض هذه التجربة (الزواج)..بل سبقك إليها الملايين من مجتمعك..وتتابعت على ذلك أجيال فالأمر يسير ..بل هو أمر فطري جداً وأما ما تجده من تخوف!!! فصدقني - أخي- انه شعور طبيعي يجب أن تتعامل معه بشكل طبيعي .. !! ولا تسمح له أن يتجاوز حده..!! فهو نتاج مجموعة كبيرة من المشاعر المتناقضة والمتداخلة، فأنت مقدم على حياة جديدة..وشريك جديد..ونقله اجتماعية جديدة ..!! كل هذه الأمور لابد أن تثير لدى الإنسان بعض "الترقب" و " التخوف" وهو شعور(73/526)
طبيعي - كما أسلفت - إلا أن البعض قد يسئ فهم هذه الأمور..ويُحملها أكثر مما تحتمل..فتؤثر عليه سلباً..!! وعلى أي حال- صدقني- الأمر أبسط من ذلك ..وكما اسلف تذكر الملايين ممن خاض هذه التجربة بنجاح ..فلست أقل منهم بأي حال ..وكن واثقاً بنفسك أشد الثقة..متكلاً على ربك .. ولا تنس الدعاء الصادق لنفسك بالتوفيق والرشاد.
ثانياً: هناك الكثير من " الكتيبات" المختصرة والمفيدة جداً..وكذلك العديد من الأشرطة المهمة والمليئة بالقواعد المثلى للتعامل بين الزوجين ..وكذلك فنون العلاقة الزوجية ..والأساليب المثلى للحوار والتفاهم..وما إلى ذلك ..أنصحك أخي الكريم بزيارة أقرب مكتبة أو تسجيلات إسلامية لطلبها والاستفادة منها..ولا بأس من استشارة أحد الرجال الثقاة..القريبين إلى نفسك إن وجد مكرراً دعائي لك بالتوفيق.
ـــــــــــــــــــ
لا أريد أن أهدم بيتي
المجيب خالد بن حسين بن عبد الرحمن
باحث شرعي.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/الخيانة
التاريخ 19/3/1425هـ
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ سنين، والحمد لله أنا موفقة في زواجي ولي عدد من الأولاد ولكن المشكلة أنني اكتشفت أن زوجي منذ شهر أنه يتكلم مع امرأة عبر الهاتف النقال، وهذه المرأة متزوجة، واكتشفت هذه المكالمات عن طريق فواتير الهاتف، ولا أدري ماذا أفعل؛ لأني أحب زوجي وأولادي، ولا أريد أن أهدم بيتي، بالله عليكم أن ترشدوني للطريق الصحيح، وبماذا تنصحوني؟ الرجاء منكم الرد على مشكلتي بسرعة، شاكرة لكم حسن استماعكم لي.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
إلى الأخت الفاضلة: - سلمها الله تعالى- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من قراءة رسالتك يبدو لي أنك تتمتعين برجاحة العقل، والحكمة في التعامل، وحسن التصرف في المواقف الحرجة، وهذا يسهل علي أموراً كثيرة حال الحديث معك.
أختي الفاضلة: اعلمي أنه ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، إلا من عصمه الله من الأنبياء والرسل -صلوات ربي وتسليماته عليهم جميعاً-، وصدق من قال:
من الذي ما ساء قط *** ومن له الحسنى فقط.
فيا أمة الله: كلنا ذو خطأ، "وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"؛ كما صح بذلك الخبر عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الترمذي (2499) وابن ماجة (4251) عن أنس - رضي الله عنه -، وليس من الضير أن يخطأ الإنسان،(73/527)
ولكن الخطأ الكبير هو الاستمرار على الخطأ والذنب، وعدم الإقلاع عنه، وعدم الاستفادة منه. أريدك أن تتأكدي من طبيعة العلاقة التي بين زوجك وهذه المرأة، حيث إنك ليس عندك دليل سوى فواتير الهاتف، وكون أنك عرفت هذه المرأة من خلال وجود رقمها في الفواتير، لا يعطيك الحق في إلصاق هذه التهمة الخطيرة بزوجك، فلعل هناك أمر آخر، هذا أمر.
الأمر الثاني: يبدو أنك تعرفين هذه المرأة حق المعرفة، بدليل أنك عرفت عنها كل شيء بمجرد معرفتك لرقم الهاتف الخاص بها، فهل هذه المرأة سيئة الخلق أم ماذا؟.
سؤال آخر: ما الذي دفع زوجك لتكوين مثل هذه العلاقة مع هذه المرأة على حسب زعمك، لا بد وأن هناك خلل ما في العلاقة التي بينك وبينه، ففتشي في نفسك، واعرفي موطن الخلل واجتهدي على إصلاحه، والذي أراه عليك الآتي:
1- إحسان الظن بزوجك حتى يتبين لك صدق اتهامك له.
2- الإصلاح من شأنك تجاه زوجك، وحسن التبعل له.
3- احتواء زوجك احتواءً كاملاً؛ بحيث لا تجعليه يفكر في غيرك.
4- معرفة الأشياء التي يحبها زوجك والعمل على الإكثار منها، ومعرفة الأشياء التي لا يحبها والعمل على تجنبها.
5- لا يمنع أن تجلسي مع زوجك جلسة مصارحة، يكسوها الود والحب وتظللها الرحمة، وتظهر فيها الشفقة؛ لمعرفة الإيجابيات والسلبيات في حياتكما، والعمل على تفعيل الإيجابيات، والحد بل المنع من السلبيات، ولا تخبريه بأنك تعرفين علاقته بهذه المرأة.
6- اشغلي زوجك بأمور الأولاد وأشركيه في شؤونهم والعمل على حل مشاكلهم، وأنه هو القدوة لهم، فيجب ألا يروا منه إلا كل فعل جميل، وقول حسن، وعمل طيب.
7- عليك بإحضار بعض الأشرطة الإسلامية النافعة، والكتب الدعوية، والتي تتكلم عن الحقوق الزوجية، وكذلك التي تتناول مثل هذه القضايا، وما هي الآثار السيئة المترتبة عليها.
9- إذا تبين لك أن العلاقة بين زوجك وهذه المرأة علاقة شرعية، أي أنه متزوجها ولكنه لا يريد إخبارك فاحذري من اتخاذ أي تصرف همجي، وعليك بتقبل الأمر بصدر رحب؛ لأن ذلك شرع الله، ولا يقارن أبداً بالعلاقة المحرمة.
8- عليك بتقوية العلاقة بينك وبين الله، ومن ثم ستصلح أمورك كلها، وإذا تأكدت بطبيعة العلاقة بين زوجك وهذه المرأة، وأنها علاقة محرمة فعليك الآتي:
1- إرسال رسائل على جوال هذه المرأة من مجهول، بأن أمرها قد كشف، وإذا لم تنتهي عن ذلك سيتم فضحها على الملأ، وكذلك الحال بالنسبة لزوجك.
2- مصارحة زوجك بالأمر، ولكن عليك بالهدوء وضبط النفس، والحكمة في التعامل معه، وذكريه بحبكما وأبنائكما ومستقبلهم، إلى غير ذلك.
3- مصارحة بعض أهلك ممن يتصف بالحكمة في معالجة مثل هذه الأمور، أو بعض أهله من أب أو والدة، أو أخ، أو غير ذلك ممن يكون له التأثير الإيجابي عليه.(73/528)
4- إياك والإنهيار والعصبية والتعنيف له على ذلك، ولكن عليك بحسن العشرة، وطيب الكلام، وجميل الأفعال مع إظهار الغضب لما فعله، وبيان حبك له، وشفقتك عليه وعلى الأسرة من الإنهيار.
5- إذا تاب وندم ورجع عن ذلك فبها ونعمت، وإن أنكر علاقته بهذه المرأة، أو قام بأي تبرير لهذه العلاقة فاقبلي منه، ولكن كوني على حذر.
6- إذا استمر وعاند فالأمر إليك فانظري ماذا ترين.
7- عليك بالدعاء وصدق اللجوء إلى الله - جل جلاله- أن يلهمك حسن التصرف، وأن يرجع إليك زوجك رجوعاً جميلاً.
هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
حياة كلها نكد
المجيب خالد بن حسين بن عبد الرحمن
باحث شرعي.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1/8/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فضيلة الشيخ الجليل وفَّقك الله، أود أن أوجز سؤالي وهو كالتالي: أعيش مع زوجتي منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في خصام ونكد دائم لا ينقطع، وأحاول دائما تهدئة الأمور ولكن هيهات، فهي ترفع صوتها وتصرخ وتكسر بعض الأشياء في بداية الحياة الزوجية، وبعد ذلك توقَّفت عن التكسير ولكن لم تتوقف عن الصراخ، فهي مرة تغير من أحد أصدقائي، ومرة من أهلي فلا أعرف كيف أرضيها، وعندما يبلغ الأمر مبلغاً أضطر اضطراراً لأن أصفعها وأضربها، ولا أخفيك أنني ضربتها عدة مرات وطلقتها مرة واحدة، ولكنني عجزت عن تقويمها، ووالدها - مع الأسف - يستمع إلى كلام ابنته، مع العلم أنها تصلي فروضها وتصوم بعض أيام الأسبوع وخجولة أمام الآخرين، ولا تتحدث إلا نادراً، علما أن لدي من الأبناء ثلاثة أولاد وبنت واحدة عمرها سنتان، والله لقد تعبت واستخدمت معها كل الأساليب وأفهمتها أنني لا أسهر كثيراً مع زملائي ألا مرة في الشهر، وأنني مستقيم وأصلي والحمد لله جميع الفروض في المسجد، وأشعرتها أن تحمد الله على ذلك، وأن تنظر حولها وتقرأ وتطالع وتسمع قصص الآخرين وتعتبر، ولكن لا فائدة، نهدأ أسبوعاً أو أسبوعين وتبدأ في مشكلة تافهة. أفيدوني كيف أتعامل في هذه الحالة، وماذا أعمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي السائل: اعلم يا رعاك الله أن ملخص المشكلة أن زوجتك تحبك حباً جماً، وصل حداً تفعل معه كل ما ذكرت من هذه الأفعال، ويبدو أنها تغير عليك جداً،(73/529)
ولكن يجب أن تعلم زوجتك أن هذه الغيرة المفرطة مذمومة وليست محمودة. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ... فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة ..." أخرجه النسائي (2511) وأبو داود (2286) وأحمد (22630 ، 22634).
فالغيرة التي عند زوجتك من الغيرة المذمومة التي لا يحبها الله، لأنها في غير الريبة وليس لها ما يبررها، فعليك أخي السائل أن ترفق بزوجتك في التعامل، وذلك بنصحها بالتي هي أحسن وتذكيرها بالله، وأن هذه الأمور لا يجوز فعلها، وأن ذلك مما يؤدي إلى الانفصال بينكما، مما يؤدي إلى خراب بيت الزوجية، وبالتبعية يكون له الأثر السيئ في تربية الأولاد، ويؤدي ذلك إلى تشتتهم وضياع مستقبلهم، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على ذلك.
2. عليك بإحضار الكتب الإسلامية والنشرات الدعوية والشرائط الإسلامية النافعة، والتي تتناول هذه المشكلة وتتحدث عن الحياة الزوجية السعيدة، ووسائل تحقق ذلك والتي تتحدث أيضاً عن الحقوق الزوجية بين الطرفين، وتذكِّرها كذلك أن ما تفعله هي من الأسباب التي تجعلك تغضب عليها، وقد أتى الوعيد الشديد للزوجة التي تعمل على إغضاب زوجها.
ـــــــــــــــــــ
رغم أنه ملتزم ... زوجي لا يهتم بي
المجيب خالد بن حسين بن عبد الرحمن
باحث شرعي.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/المشكلات العاطفية
التاريخ 19/8/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله .
أنا سيدة، زوجي من أبناء عمومتي، يتَّصف بأخلاق عالية، لديه علم شرعي، سمعته طيبة جداً عند كل الطبقات التي يتعامل معها، المشكلة فيه توزيع الاهتمامات والأولويات، فنحن أسرته في المرتبة بعد العاشرة، والأصدقاء في المرتبة الأولى، هذا ليس مبالغة ولكنه شيء من الحقيقة، جلوسه مع أصدقائه ليس في طلب علم، وإنما مؤانسة وهذا باعترافه، البيت تقريباً للنوم وقضاء حاجاته الفسيولوجية أو للنت، إجازته أشد من أيام عمله، فوقت الظهيرة وأوقات الطعام خارج المنزل في الغالب مع أقربائه، مشكلتي أيها الشيخ الفاضل الإحساس بالوحدة، وعدم وجود من أبوح له بمشاعري، خاصة أني لا أريد من حولي يعرف شيئاً عن حياتي، والأمر الآخر عدم وجود من يلبي طلباتي، فأنا أكره الشعور بالمهانة وطلب شيء من أشخاص آخرين، لا تقل لي عيشي حياتك وقللي من الاعتماد عليه، فقد حاولت ولكن كيف؟ حضور المحاضرات، توفير الكتب والمجلات، توفير احتياجاتي واحتياجات(73/530)
أبنائي، زيارة الأصدقاء والأقارب، كل ذلك أنا في حاجة إليه، أكبر المشكلة هو ما أحسه في الآونة الأخيرة من جمود في مشاعري نحوه، إحساسي بأني آلة لتفريغ شهوته والعناية بحاجياته، جعلني أتهرب من حقوقه الشرعية بأسباب واهية، حتى أصبح هذا الأمر مصدر إزعاج لي وله بعد أن ظننت أني استنفذت جميع طرقي لتوصيل معاناتي له من رسالة أو حوار أو منع مما اعتاده من إغراق بمشاعر فياضة، أنا الآن لا أستطيع إعطاءه أبسط حقوقه، فاهتمامي الأول أصبح أبنائي، أتمنى الرد بأسرع وقت فالأمر يزداد سوءاً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد شعرت بمدى المشكلة التي أنت تعانين منها إنها حقاً "مأساة حقيقية" لكن يبقى هنا أمور منها:
(1) هل لجأت إلى الله بصدق وإخلاص وذل وانكسار، ودعوت ربك بأن ينهي هذه الأزمة على خير، ويعود إليك زوجك كما كان في سابق عهده من الاهتمام بك وبأولادك، والجلوس معك والعناية بك وبشؤونك على اختلاف تنوعها؟.
(2) هل قمت بتذكيره بالله بأن لك حقوقاً عليه أنت وأبناؤك، ويجب عليه أن يعطي هذه الحقوق أولى اهتماماته؛ لأنه مسؤول عن ذلك أمام الله، وأن الله استرعاه عليكم، فيجب عليه أن يعطي لهذه الرعية حقها على الوجه الأكمل، وإلا سيحصد ثماراً لا تروق له في الدنيا، فضلاً عما ادخره الله له من الجزاء في الآخرة.
(3) هل بالفعل أنت غير مقصِّرة في حقه، وما هي الدوافع التي جعلته ينصرف عنك وينشغل عن بيته وأولاده، ويتجه إلى قضاء معظم وقته مع أهله وأقربائه، وأصدقائه؟ فإذا كان عندك بعض الأمور التي قصرت فيها، فالرجاء استدراك ما فاتك، لعل الله أن يرده إليك رداً جميلاً.
(4) حاولي أن تتجملي له وتتفاني في القيام بخدمته، ولا تجعلي أن يظهر منك نوع من الضيق والضجر لما يفعله، ولكن أشعريه بنوع من العقاب الممزوج بالحب له والشفقة عليه وأنك تحبين قربه، ويشق عليك بعده عنك، وأنك أولى الناس بوقته والأنس به.
(5) حاولي أن تشغليه بالأولاد وبالحديث عن تربيتهم، وأنهم في وقت هم أحوج إليه وإلى نصحه وتوجيهه، حتى ينشأوا نشأة إسلامية صحيحة يتشرف بهم أمام الناس، ولا يكون ذلك إلا بتوفير وقته لهم، كما أنه يوفر لهم أسباب الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وخلافه من ضروريات الحياة.
(6) اجعلي الأولاد أنفسهم هم الذين يشغلونه بطرح مشاكلهم أمامه، وأنه يجب عليه أن ينظر في حلها، وأنهم أحق بمن يقضي معهم الوقت ويراعي شؤونهم.
(7) لا يمنع أن تصارحي زوجك بالحالة التي أنت وصلت إليها من جمود المشاعر، والإحساس بالملل والضيق وأنت تخشين على نفسك أن يسوء الحال بينكما أكثر من ذلك، وأن هذا يؤثر على مستقبل الأولاد والذين هم حصيلتكم من هذه الحياة.
(8) لا يمنع أن تكلمي أحد محارمك الثقات العقلاء ممن يستطيع أن يتفهم الأمر، ويقدر على عرض القضية بوضوح وفطنه وذكاء على زوجك، ولا بد أن يصلا إلى(73/531)
حل يرضي الجميع، وخصوصاً أنك تطالبين، بحق من حقوقك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير ويصرف عنا وعنك كل مكروه وشر اللهم آمين. والله أعلم.
همسة في أذن الزوج:
أيها الزوج الطيب أود أن أهمس في أذنك ببعض الكلمات فهل يتَّسع لها صدرك، وتنشرح نفسك لسماعها، أرجو ذلك فأرعني سمعك يا رعاك الله، إني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح ومذكر، فأنت - كما علمت - صاحب دين وخلق وعلم، وتتمتع بسيرة طيبة بين الناس.
أخي الكريم: أليس لأهلك عليك حق أوجبه الله عليك ورسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد استرعاك الله عليهم، وهو سائلك عن هذه الرعية، هل أديت الأمانة المنوطة بك أم قصرت في أدائها؟
أليس من حق زوجتك عليك أن تعطيها حيزاً كبيراً من اهتماماتك، وتوفر لها جزءاً ليس بالقليل من وقتك؟
أليس من حق زوجتك أن تبث إليك مشاعرها وشكواها وهمومها، وكل ما يعتريها في حياتها، فإن لم تجدك فإلى من تذهب؟ الأمر خطير.
أليس من حق زوجتك بأن تشعر بأن زوجها يحبها ويحرص عليها ويهتم بها ويلبي لها طلباتها، ويغذي مشاعرها كزوجة وأنثى أصبحت حكراً عليك أنت، وأنت فقط؟
أليس من حق أولادك أن تجلس إليهم وتسمع منهم وتتفقد مشاكلهم، وتغمرهم بعطفك وحنانك وتوجيهاتك ونصحك وإرشادك؟
لا تقول لي بأنك موفر لهم عيشة طيبة من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وخلافه، معذرة هذه الأمور متوفرة لكثير من الناس، ولا أحب أن أقول لكثير من الدواب فصاحب الدواب يوفر لها المأكل والمشرب، والمسكن، والعلاج إلى غير ذلك ويهتم بها كثيراً؛ لأن ذلك هو رأس ماله.
أما أبناؤك - وهم فلذة كبدك وربيع عمرك، ومهجة فؤادك ورياحين قلبك - فمحتاجون إلى جلوسك معهم، تحن عليهم ترفق بهم، توجههم ترشدهم تقدم لهم النصح، لا بد وأن يشعروا بوجودك معهم في كل كبيرة وصغيرة، وخصوصاً إذا كانوا في مثل هذا السن، وإلا ستجني ثماراً لا يحمد عقباها، وعندها تعض أصابع الندم، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم ولات حين مندم.
ألم تقرأ عن الحقوق الزوجية؟ أظنك قد قرأت الكثير.
ألم تقرأ حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" أخرجه الترمذي (3830) من حديث عائشة - رضي الله عنها - وقال هذا حديث حسن غريب صحيح.
ألم تقرأ قول أمنا عائشة -رضي الله عنها- وهي تصف حال النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول: "كان - صلى الله عليه وسلم- في مهنة أهله أو في خدمة أهله" أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/158) فليكن لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة.
أنا لا أقول لك لا تجلس مع أصدقائك، ولا تزور أهلك وأقربائك، ولا تروِّح عن نفسك مع خلانك، ولكن أقول كن متوازناً في حياتك، وأعط كل ذي حق حقه،(73/532)
والحقوق تعطى على حسب وجوبها وأهميتها، فأهلك هم الأولى بأداء حقوقهم بعد أدائك للحقوق الشرعية الأخرى التي فرضها الله عليك، كأداء الصلاة وغيرها.
أخي الكريم: أرجو ألاّ تكون غضبت من كلامي، فالله يعلم أني أحب لك الخير، وأدعو لك بظهر الغيب، لكن ما أردت من ذلك كله إلا نصحك وتذكيرك، "فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" [الذاريات:55] هذا والله أعلم.
وصلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
من أجل هذا تبلدت مشاعري تجاهه!!
المجيب خالد بن حسين بن عبد الرحمن
باحث شرعي.
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/المشكلات العاطفية
التاريخ 03/11/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.
أنا سيدة متزوجة من رجل يتصف بأخلاق عالية، لديه علم شرعي، سمعته طيبة جدًّا عند كل الطبقات التي يتعامل معها، المشكلة فيه توزيع الاهتمامات والأولويات، نحن أسرته في المرتبة بعد العاشرة، والأصدقاء في المرتبة الأولى، هذا ليس مبالغة ولكنه شيء من الحقيقة، جلوسه مع أصدقائه ليس في طلب علم، وإنما مؤانسة، وهذا باعترافه، البيت تقريبًا للنوم وقضاء حاجاته الفسيولوجية أو للنت، إجازته أشد من أيام عمله، فوقت الظهيرة وأوقات الطعام خارج المنزل في الغالب مع أقربائه، مشكلتي أيها الشيخ الفاضل الإحساس بالوحدة، وعدم وجود من أبوح له بمشاعري خاصة أني لا أريد لمن حولي أن يعرف شيئًا عن حياتي، والأمر الآخر عدم وجود من يلبي طلباتي فأنا أكره الشعور بالمهانة وطلب شيء من أشخاص آخرين، لا تقل لي عيشي حياتك وقللي من الاعتماد عليه، فقد حاولت ولكن كيف؟ حضور المحاضرات، توفير الكتب والمجلات، توفير احتياجاتي واحتياجات أبنائي، زيارة الأصدقاء والأقارب، كل ذلك أنا في حاجة إليه، أكبر المشكلة هو ما أحسه في الآونة الأخيرة من جمود في مشاعري نحوه، إحساسي بأني آلة لتفريغ شهوته والعناية بحاجياته، جعلني أتهرب من حقوقه الشرعية بأسباب واهية، حتى أصبح هذا الأمر مصدر إزعاج لي وله بعد أن ظننت أني استنفدت جميع طرقي لتوصيل معاناتي له من رسالة أو حوار أو منع مما اعتاده من إغراق بمشاعر فياضة، أنا الآن لا أستطيع إعطاءه أبسط حقوقه، فاهتمامي الأول أصبح أبنائي، أتمنى الرد بأسرع وقت فالأمر يزداد سوءًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
إلى الأخت السائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بداية نشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عبر موقع [الإسلام اليوم]، نسأل الله أن نكون عند حسن ظنك وزيادة.(73/533)
لقد قرأت رسالتك مرات عديدة، ووقفت عند كلماتها وقفات كثيرة، وشعرت بمدى المشكلة التي تعانين منها، إنها حقًّا "مأساة حقيقية"، لكن يبقى هنا أمور منها:
(1) هل لجأت إلى الله بصدق وإخلاص وذل وانكسار، ودعوت ربك بأن ينهي هذه الأزمة على خير، ويعود إليك زوجك كما كان في سابق عهده من الاهتمام بك وبأولادك والجلوس معك والعناية بك وبشؤونك على اختلاف تنوعها؟
(2) هل قمت بتذكيره بالله بأن لك حقوقًا عليه أنت وأبناؤك ويجب عليه أن يعطي هذه الحقوق أولى اهتماماته؛ لأنه مسؤول عن ذلك أمام الله، وأن الله استرعاه عليكم، فيجب عليه أن يعطي لهذه الرعية حقها على الوجه الأكمل، وإلا سيحصد ثمارًا لا تروق له في الدنيا، فضلًا عما ادخره الله له من الجزاء في الآخرة.
(3) هل بالفعل أنت غير مقصرة في حقه، وما الدوافع التي جعلته ينصرف عنك وينشغل عن بيته وأولاده، ويتجه إلى قضاء معظم وقته مع أهله وأقربائه، وأصدقائه؟ فإذا كان عندك بعض الأمور التي قصرت فيها، فالرجاء استدراك ما فاتك، لعل الله أن يرده إليك ردًّا جميلًا.
(4) حاولي أن تتجملي له وتتفاني في القيام بخدمته، ولا تجعلي أن يظهر منك نوع من الضيق والضجر لما يفعله، ولكن أشعريه بنوع من العقاب الممزوج بالحب له والشفقة عليه وأنك تحبين قربه، ويشق عليك بعده عنك، وأنك أولى الناس بوقته والأنس به.
(5) حاولي أن تشغليه بالأولاد وبالحديث عن تربيتهم، وأنهم في وقت هم أحوج إليه وإلى نصحه وتوجيهه، حتى ينشؤوا نشأة إسلامية صحيحة يتشرف بهم أمام الناس، ولا يكون ذلك إلا بتوفير وقته لهم، كما أنه يوفر لهم أسباب الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وخلافه من ضروريات الحياة.
(6) اجعلي الأولاد أنفسهم هم الذين يشغلونه بطرح مشاكلهم أمامه، وأنه يجب عليه أن ينظر في حلها، وأنهم أحق مَن يقضي معهم الوقت ويراعي شؤونهم.
(7) لا يمنع أن تصارحي زوجك بالحالة التي وصلت إليها من جمود المشاعر، والإحساس بالملل والضيق وأنك تخشين على نفسك أن يسوء الحال بينكما أكثر من ذلك، وأن هذا يؤثر على مستقبل الأولاد والذين هم حصيلتكم من هذه الحياة.
(8) لا يمنع أن تكلمي أحد محارمك الثقات العقلاء ممن يستطيع أن يتفهم الأمر، ويقدر على عرض القضية بوضوح وفطنه وذكاء على زوجك، ولابد أن يصلا إلى حل يرضي الجميع، وخصوصًا أنك تطالبين بحق من حقوقك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير ويصرف عنا وعنك كل مكروه وشر، اللهم آمين. والله أعلم.
همسة في أذن الزوج:
أيها الزوج الطيب أود أن أهمس في أذنك ببعض الكلمات فهل يتسع لها صدرك، وتنشرح نفسك لسماعها، أرجو ذلك فأرعني سمعك يا رعاك الله، إني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح ومذكر، فأنت، كما علمت، صاحب دين وخلق وعلم، وتتمتع بسيرة طيبة بين الناس.(73/534)
أخي الكريم: أليس لأهلك عليك حق أوجبه الله عليك، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استرعاك الله عليهم، وهو سائلك عن هذه الرعية، هل أديت الأمانة المنوطة بك أم قصرت في أدائها؟
أليس من حق زوجتك عليك أن تعطيها حيزًا كبيرًا من اهتماماتك، وتوفر لها جزءًا ليس بالقليل من وقتك؟
أليس من حق زوجتك أن تبث إليك مشاعرها وشكواها وهمومها، وكل ما يعتريها في حياتها، فإن لم تجدك فإلى من تذهب؟ الأمر خطير.
أليس من حق زوجتك بأن تشعر بأن زوجها يحبها ويحرص عليها ويهتم بها ويلبي لها طلباتها، ويغذي مشاعرها كزوجة وأنثى أصبحت حكرًا عليك أنت، وأنت فقط؟
أليس من حق أولادك أن تجلس إليهم وتسمع منهم وتتفقد مشاكلهم، وتغمرهم بعطفك وحنانك وتوجيهاتك ونصحك وإرشادك؟
لا تقول لي بأنك موفر لهم عيشة طيبة من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وخلافه، معذرة هذه الأمور متوفرة لكثير من الناس، ولا أحب أن أقول لكثير من الدواب فصاحب الدواب يوفر لها المأكل والمشرب، والمسكن، والعلاج إلى غير ذلك، ويهتم بها كثيرًا؛ لأن ذلك هو رأس ماله.
أما أبناؤك وهم فلذة كبدك، وربيع عمرك، ومهجة فؤادك، ورياحين قلبك فمحتاجون إلى جلوسك معهم، تحن عليهم، ترفق بهم، توجههم، ترشدهم، تقدم لهم النصح، لابد وأن يشعروا بوجودك معهم في كل كبيرة وصغيرة، وخصوصًا إذا كانوا في مثل هذا السن، وإلا ستجني ثمارًا لا يحمد عقباها، وعندها تعض أصابع الندم، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم ولات حين مندم.
ألم تقرأ عن الحقوق الزوجية؟ أظنك قد قرأت الكثير.
ألم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي". أخرجه الترمذي (3895).
ألم تقرأ قول أمنا عائشة، رضي الله عنها، وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: (كان- صلى الله عليه وسلم- يكون في مهنة أهله). تعني: خدمة أهله. أخرجه البخاري (676). فليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة.
أنا لا أقول لك: لا تجلس مع أصدقائك، ولا تزر أهلك وأقربائك، ولا تروِّحْ عن نفسك مع خلانك. ولكن أقول: كن متوازنًا في حياتك، وأعط كل ذي حق حقه، والحقوق تعطى على حسب وجوبها وأهميتها، فأهلك هم الأولى بأداء حقوقهم بعد أدائك للحقوق الشرعية الأخرى التي فرضها الله عليك، كأداء الصلاة وغيرها.
أخي الكريم: أرجو ألاّ تكون غضبت من كلامي، فالله يعلم أني أحب لك الخير، وأدعو لك بظهر الغيب، لكن ما أردت من ذلك كله إلا نصحك وتذكيرك؛ (فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)[الذاريات: 55]. هذا، والله أعلم.
وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
زوجي مريض نفسياً(73/535)
المجيب عبد العزيز بن محمد الضبيب
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 09/05/1425هـ
السؤال
عقد قراني على شاب، وبعد ما بدأت الاتصالات بيني وبينه عرفت أنه مريض بمرض نفسي، ويعاني من شعور بالنقص، ولا يريد أن يتحمل مسؤولية أهله بعد الزواج إلا من الناحية المادية، علماً بأنه أكبر إخوته، وهو العائل لهم بعد وفاة والده، وهو أيضاً متعلق بي بطريقة غريبة.
وعندما يتكلم معي يخاطبني بصيغة المذكر، ولا أعرف ما السبب؟ وأشياء أخرى كثيرة جعلتني أستخير في طلب الانفصال عنه، وقد ارتحت كثيراً لهذا القرار، هل أنا محقة في اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل يكون علي واجبات تجاه هذا الزوج مع أنه لم يدخل علي؟ أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي العزيزة لقد تمعنت في رسالتك، وأسال الله أن أوفَّق للطرح المبارك الذي يدلك على الخير، ويساعدك على اتخاذ القرار المناسب.
بداية لقد أوضحت في رسالتك بأنه تم عقد قرانك على هذا الشاب (عقد النكاح)، وبذلك فإن هذا الشاب يعتبر زوجاً لك على سنة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم-، وله كافة الحقوق الزوجية، وليس من العدل والإنصاف والحكمة أن تتخلي عنه في هذا الظرف مع قبولك به زوجاً.
وقد أخبرنا نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- بأن الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة فيما رواه مسلم (1467) من حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما - فكوني صالحة، وساعدي زوجك في تجاوز هذه المشكلة، وسأطرح عليك بعضاً من الرؤى التي يمكن أن تسهم بحل هذا الأمر:
أولاً: تحققي بالفعل من وضع زوجك هل لديه فعلا مرض نفسي؟ بالاعتماد على تقرير طبيب مختص.
ثانياً: إذا ثبت بأن زوجك لديه مرض نفسي فينبغي عليك مساعدته والوقوف بجانبه؛ فالمرض النفسي يمكن علاجه، فابذلي كل ما في وسعك لإقناعه بزيارة الطبيب النفسي المتمكن، واستثمري بذلك تعلقه بك دون ضغوط، ولكن بأسلوب الإقناع، وأخبريه بأن الأمر مهم في سبيل حياتكم الزوجية، وعديه بأن الأمر سيبقى سراً بينكما، واستمري في متابعة جلساته النفسية، وعززي من ثقته بنفسه وتحقيق التقدم في العلاج.
ثالثاً: تخيلي مدى الضرر النفسي الذي سيسببه تخليك وابتعادك عنه في هذه الأزمة دون أي محاولة للمساعدة، وتحلي بالصبر والعزيمة الجادة والصادقة في سبيل تحقيق النجاح في تحقيق الصحة النفسية لزوجك، الأمر الذي سينعكس على حياتك الزوجية السعيدة وتحقيق أحلامك الواقعية بعيداً عن الأحلام الخيالية.(73/536)
رابعاً: أختي العزيزة تبلغين الآن 28 عاماً، الأمر الذي أثق بأنك ستتمكنين من اتخاذ القرار المناسب، ولكن تذكري بأن الفرصة مواتية بالنسبة لك بعلاج الأمر وتكوين أسرة سعيدة بعد أن تتمكنين من مساعدة زوجك على تخطي هذه المعضلة، خاصة مع كونه متحملاً لمسؤولية رعاية إخوته، وهذا مؤشر جيد على استعداده لتحمل مسؤولية تكوين أسرة ورعايتها. والله أسأل أن يوفقك لاتخاذ القرار المناسب، والقرار لك.
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج ... العنوان
أهلي يحاولون إجباري على الزواج،وأنا أخشى أن أتزوج فأظلم زوجتي ،فهل الزواج فرض؟
... السؤال
22/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
دعا الإسلام أبناءه إلى الزواج ،وحث على الزواج مبكرًا لمن قدر عليه ،فقال صلى الله عليه وسلم:"يامعشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج،فإنه أغض للبصر،وأحصن للفرج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء" أي وقاية من الوقوع في المحرمات،ويختلف الحكم في الزواج باختلاف حال الإنسان،فقد يكون واجبًا،وقد يكون حرامًا،وقد يكون مكروهًا،وقد يكون مستحبًا،يقول الشيخ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة –رحمه الله تعالى-:
الزواج الواجب:
يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه ولم يخش العنت.
لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.
قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله" .
وليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
الزواج المستحب:
أما من كان تائقًا له وقادرًا عليه، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج يستحب له، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء.(73/537)
روي الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة".
وروي البيهقي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
وقال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور.
وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج.
الزواج الحرام:
ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وعدم توقانه إليه.
قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.
وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كيلا يخدع المرأة.
وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون، أو جذام، أو برص أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تخدعه، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.
كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب: ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الرد. فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بين بياضة فوجد بها برصًا فردها وقال: دلست علي".
واختلفت الرواية عن مالك في امرأة التي بها عنة (وهي العجز عن الجماع) إذا أسلمت نفسها ،ثم فرق بينهما بالعُنة فقال مرة: لها جميع الصداق وقال مرة: لها نصف الصداق.
وهذا ينبني على اختلاف قوله بم يستحق الصداق ؟ بالتسليم أو بالدخول ؟ قولان.
الزواج المكروه:
ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء. فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
الزواج المباح:
ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع:
وقد جاء النهي عن التبتل للقادر على الزواج ،فعن ابن عباس: أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال: ألا اختصي ؟ فقال: "ليس لنا من خصي أو اختصي" رواه الطبراني.
وقال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري.
أي لو أذن بالتبتل لبالغنا حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء.(73/538)
قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".انتهى
وأنت هنا تخشى أن تظلم زوجتك ،فإن تحققت من ذلك،فلاتقدم على الزواج،وإن كان مجرد تخوف ،فإن هذا أمر حميد أن تحرص على حقوق من ستتزوجها،وهذا يطمئن عليك أن تعطي زوجتك حقها،فلك أن تتزوج،وإن كان الزواج في حقك غير واجب.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
سلوكيا ت الزوج السلبية مع زوجته ... العنوان
فضيلة الشيخ أنا سعيد مع زوجي والحمد لله،ولكني أتمنى ان أعرف ماالسلوكيات السلبية التي يجب على الزوج تجنبها مع زوجته ؟
... السؤال
14/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد
بنى الإسلام الأسرة على المودة والألفة والتراحم،ووضع لهاسياجًا يحفظها من السقوط،بل سعى دائمًاليجعلها شامخة البنيان،عالية الشأن ،وقد راعى الإسلام أن يعرف كل من الزوجين دوره،وحث الزوج عل اهتمامه بزوجته ،نفسيًا وماديًا،ومعنويًا،وحذره من بعض السلوكيات والأمور التي بجب عليه تجنبها،لتبقى الحياة سعيدة ،وفي ذلك يقول الدكتور القرضاوي:
سلوكيات غير شرعية في مسئولية الرجل عن زوجته يجب تجنبها:
إذا قام الزوج بما عليه من حقوق شرعية تجاه زوجته، وإذا قامت الزوجة بأداء ما عليها من حقوق شرعية تجاه زوجها، كانت السكينة والمودة والرحمة والألفة، وهذا هو الواجب الذي يجب أن يكون في البيوت الملتزمة بشرع الله ـ سبحانه وتعالى ـ ولكن نجد الواقع العملي الذي نعايشه بعض السلوكيات غير الشرعية التي يجب تجنبها عندما يُقَصِّر الرجل في بيته. وسوف نعرض نماذج منها من منظور الزوج:
عدمُ معاونة الزوج زوجتَه على عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ وإعدادها الإعداد السليم دينيًّا حتى يستطيع تربية أولادها على ذلك، فأحيانا نجد الزوج متدينًا ومثقفًا ثقافة إسلامية وداعيًا إلى الله، تفتقر زوجته إلى كل ذلك، وهذا التناقض يُحدث خللاً في التوازن والتواؤم في البيت، وربما يعوق الزوج في عباداته وفي دعوته إلى الله.
التعسف في تطبيق حق القوامة أو الفهم الخاطئ لها، واللجوء إلى العنف والقهر والضرب والتقبيح ، وهذا مخالف لأمر المعاشرة بالمعروف، ويكون من نتيجة ذلك الكراهية والفتور والجفاء.
الاستبداد بالرأي وتجاهل رأي الزوجة وعدم مشورتها، والاعتقاد الخاطئ بأن الرأي(73/539)
رأيه والمشورة مشورته، وهذا اعتداء على كرامة الزوجة وإنسانيتها، ولا يحقق الألفة والرحمة والمودة.
قضاء الزوج معظم وقته خارج البيت في العمل أو غيره، معتديًا على حق أهله، بل ويأتي متعبًا ومجهدًا، ويذهب إلى فراشه ، وربما يسب زوجته وينهر الأولاد، ومما يُقال في هذا المقام: أنه يتخذ من البيت فندقًا أو استراحة مُهمِلًا حق الزوجة والأولاد ،وربما يستيقظ مبكرًا وهكذا تدور الحياة، وهذا بدوره يولد الفتور في العلاقة الزوجية ويضعف من الود والرحمة.
التهاون مع الزوجة في إلزامها بالضوابط الشرعية في ملبسها وسلوكها وهذا ناتج عن أمور شتى منها: تقصير الزوج في تعريف زوجته أمور دينها، وتأثر الزوجة بالتلفاز لتعويض غياب الزوج، وتأثر الزوجة كذلك بالوسط الذي تعيش فيه بعيدة عن دعوة الإسلام، وعدم اكتراث الزوج بإلزام زوجته بالضوابط الشرعية، وهذا بدوره يُحدث الفجوة بين فهم الزوج وفهم الزوجة وسلوكيات الزوج وسلوكيات الزوجة وينعكس ذلك على الأولاد.
عدم تعاون الزوج مع زوجته في بعض أمور البيت عند الحاجة، إما تكبرًا، أو جهلاً، أو انشغالًا، أو تعسفًا في استخدام حق القوامة.. وهذا يُخالف وصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي يقول فيها: "خيرُكم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". (البخاري) كما يعتقد بعض الأزواج أن قيامه بالمعاونة فيه إهدار للقوامة وضعف لشخصيته وهذا فهمٌ خاطئ سَقيم لا يتفق مع شريعة الإسلام.
التقصير في صلة رحم زوجته، وفي تقوية روابط المصاهرة والحب والود وأحيانًا يتفاقم الموقف ويصل إلى درجة الفتور والمقاطعة والقطيعة، وهذا يترك آثارًا سيئة على نفسية الزوجة والأولاد، وربما يدفع الزوجة بأن تُعامل أقارب زوجها بالمثل مُطَبِّقة المَثَل القائل: (المعاملة بالمثل).
التقتير على الزوجة في الإنفاق مع وجود سَعَة في الرزق، وهذا مخالف لِما أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ في قوله عز وجل: (لِيُنْفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِه ومَن قُدِرَ عليه مِن رزقِه فلينفق مما أتاه الله) (الطلاق:7) والتقتير يُسبب تضييقًا في المعيشة ، وربما يقود إلى سلوكيات غير شرعية من الزوجة، منها أن تأخذ من ماله بدون إذنه أو علمه.
الاعتداء على مال الزوجة بدون طيب نفس ورضا منها ،وقد يُسبب لها المضايقات المختلفة إذ لم تستجب لطلباته المادية، وهذا بدوره يُفسد العلاقة الزوجية بينهما والتي هي أعلى وأسمى، والتي إذا فُقدت فُقد كل شيء في البيت، فلن تكون هناك سكينة ومودة ورحمة في بيت تسيطر عليه المادة.
ترك الزوجة والأولاد ويسافر إلى خارج البلد من أجل الحصول على مزيد من المال بدون ضرورة معتبرة شرعًا، ولا سيما في مجتمعات انتشرت فيها الفساد الأخلاقي والاجتماعي، مما يُخشى عليها من الخطيئة.
عدم الالتزام بالضوابط الشرعية في المجالس التي يختلط فيها الرجال بالنساء سواء من الأقارب أو غيرهم، أو السماح للأقارب والموظفين التعود على زيارة المنزل في حالة عدم وجوده وهذا يؤدي إلى الوقوع في الخطيئة وارتكاب الذنوب.(73/540)
التهديد باستخدام يمين الطلاق ضد زوجته ويُعَلِّق قضاء بعض الأمور أو الطاعة لبعض الأوامر على يمين الطلاق ،وهذا بدوره يجعل الحياة الزوجية في قلق. وفي هذا معصية لأوامر الله ورسوله حيث يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (لَعَنَ الله كلَّ مِطْلاق ذوّاق). (متفق عليه).
هذه السلوكيات غير الشرعية وغيرها يجب الحذر منها؛ لأنها تقود إلى انحرافات شتى وسلبيات خطيرة، وتُقَوِّض القواعد الأساسية للعلاقة الزوجية ومن أهمها السكينة والمودة والرحمة.
انتهى
وبمراعاة مثل هذه الأمورتظهر لناعظمة الإسلام ،بحرصه على الإسرةعامة ،وعلى الزوجة المسلمة خاصة .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
مسئوليات الزوج تجاه زوجته ... العنوان
مامسئوليات الرجل تجاه زوجته ،ممايحقق السعادة في الأسرة المسلمة ؟
... السؤال
13/02/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله ،والصلاةوالسلام على رسول الله،وبعد:
اهتم الإسلام بالأسرة ؛لكونها اللبنة الأولى في المجتمع،وجعل لهاأسسًا من اختيار الزوج والزوجة،ووضع لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات ،وأوضح دور كل منهما في اللبنة الأساسية للمجتمع،وقد أوضح الدكتور القرضاوي مسئوليات الزوج تجاه زوجته ،فقال :لقد فرضت الشريعة الإسلامية للزوجة حقوقًا تجاه زوجها تعتبر من التكاليف والمسئوليات التي بدونها لا تستقيم الحياة الزوجية، ومن أهمها ما يلي:
أولاً: مسئولية إعانة الزوجة على طاعة الله والتفقه في الدين:
من أهم المسئوليات المُلقاة على الزوج إعانة زوجته على عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ والتفقه في الدين من خلال حضور مجالس العلم، والدعوة إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ما أشار الله ـ سبحانه وتعالى ـ إليه في العديد من الآيات منها قوله عز وجل: (فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيبِ بِما حَفِظَ اللهُ..) (النساء: 34).
ولقد سمح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم للنساء ـ بالصلاة بالمساجد وحضور مجالس العلم بها. ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (كُنَّ ـ نساءَ المؤمناتِ ـ يَشهدْن مع رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلاةَ الفجرِ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُروطِهن، ثم يَنقلبن إلى بُيُوتهن حين يقضينَ الصلاة، لا يَعْرفُهن أحدٌ مِن الغَلَس". (البخاري ومسلم) وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "الدنيا مَتاعٌ وخيرُ متاعِها(73/541)
المرأةُ الصالحة". والمرأة الصالحة تُعين زوجَها أيضًا على عبادة الله بجانب أن تُمَتعه في الدنيا.
ثانيًا: مسئولية حسن المعاشرة:
يجب على الزوج حسن معاشرة زوجته بالمعروف، ودليل ذلك من الكتاب قول الله ـ تبارك وتعالى ـ "ومِن آياتِه أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتَسكنوا إليها وجَعَلَ بينَكم مودةً ورحمةً إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقومٍ يَتفكرون) (الروم:21) ويؤكد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على حسن المعاشرة بقوله "أكملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لأهله". (رواه أحمد والترمذي). ولن تتحقق السكينة والمودة والرحمة بين الرجل وزوجته إلا من خلال المعروف وقد قيل عن أحد الصالحين إنه قال: "بِقَدر ما تُسعِدُ زوجتَك تُسعِدك، وبقدر ما تَزرع طَيبًا تَحصد طيبًا".
ثالثًا: مسئولية الإنفاق بالاعتدال:
لقد أوجبت الشريعة الإسلامية النفقة على الزوج لزوجته، ودليل ذلك من الكتاب قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: "والوالداتُ يُرضِعْنَ أولادَهن حَوْلين كاملين لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعةَ وعلى المولودِ له رِزْقُهن وكِسْوتُهن..) (البقرة: 233) ويقرر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك فيقول: "ولهنَّ عليكم رزقُهن وكِسْوتُهن بالمعروف" (البخاري) وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" إذا أنفقَ الرجلُ على أهلِه نفقةً يَحتسِبها فهي له صدقة" (البخاري) وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (وإنك لن تُنفقَ نفقةً تَبتغي بها وجهَ اللهِ إلا أُجِرتَ بها حتى ما تَجعلُ في فِي امرأتِك" (البخاري ومسلم) ومن ضوابط الإنفاق الاعتدال والوسطية بدون إسراف أو تبذير وفي حدود الاستطاعة.
رابعًا: مسئولية مباشرة الزوجة:
الإنجاب من مقاصد الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يَحْرِم الآخر حقَّه في المباشرة، وهذا الحق أوجبه الشرع، ودليل ذلك من الكتاب قول الله ـ تبارك تعالى ـ "نساؤُكُم حَرْثٌ لكم.." (البقرة:223) وقوله ـ عز وجل ـ: "فالآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتَبَ اللهُ لكم" (البقرة: 187). ومن وصايا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" تزوّجوا الودودَ الولودَ فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم". (رواه أحمد).
وخطأ ما يشاع جهلاً أن كثرة الأولاد تُسبب الفقر فإن الله ـ عز وجل ـ يرزق الجميع من فضله، وعلى الزوج أن يأخذ بالأسباب ويضرب في الأرض طَلَبًا للرزق الحلال الطيب.
خامسًا: مسئولية حفظ الكرامة والمشاعر:
من مسئولية الرجل تجاه زوجته أن يحافظ عليها من كل ما يَمَس شرفها أو فيه اعتداء على عِرْضِها أو يُقلل من عزتها كإنسانة، أو يُسيء إلى سمعتها ومشاعرها، أو الغدر بالميثاق الغليظ بينهما فقد سُئِل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "تُطعمها إذا طَعمتَ، وتَكسوها إذا اكتسيتَ ولا تضرب الوجه، ولا تُقبح، ولا تَهْجُر إلا في البيت" (أحمد وأبو داود والنسائي).
سادسًا: مسئولية الترويح عن الزوجة:(73/542)
لقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الرجل أن يُرَوِّح عن زوجته ويداعبَها ويمزحَ معها. وفي سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ العديد من النماذج العملية. كما لهن حقُّ المشاركة في الاحتفالات مثل: الاحتفال بالعروس والأعياد والأنشطة الاجتماعية، فقد ورد عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت "كنا نُؤمرُ أن نَخرجَ يومَ العيد حتى تَخرجَ البِكْرُ مِن خِدْرِها، وتخرج الحَيِّضُ فيكن خلف الناس فيُكَبِّرن تكبيرَهن ويدعون بدعائهن.." (البخاري ومسلم). وعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت "وكان يومُ العيد يلعب فيه السُّوْدَان بالدَرَق (ترس مصنوع من الجلد) والحرب،.. قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: تشتهين تَنظرين؟ قلت: نعم، فأقمني وراءه، خَدِّي على خَدِّه وهو يقول: دونَكم يا بني أرفدة حتى إذا مَلَلْتُ، قال: حَسْبُكِ، قلتُ: نعم، قال فاذهبي". (البخاري ومسلم).
ومن وصايا الصالحين: (الزوجةُ قارورة، فاملأ قارورتَك بما تُحبُّ أن تَشرب) ومنهم من قال: (المرأةُ تحتاج إلى أفضلِ مداراة ولطيفة من الحكمة وطَرف من المواساة، وباب من الملاحظة..) والكلمة الطيبة صدقة.
سابعًا: مسئولية الزوج معاونة الزوجة في مسئوليات البيت:
أوجب الإسلام على الزوج أن يُعاون زوجته في مسئوليات البيت عندما تكون هناك ضرورة لذلك، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وتَعاونوا على البرِّ والتَّقوى..) (المائدة:2) ولقد سُئِلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصنع في بيته؟ فقالت: كان في مِهْنة أهله. أي خدمة أهله. (رواه البخاري) وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ تقول عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: كان يَخْصِف نَعلَه ويَخيط ثوبَه ويَعملُ في بيته كما يَعمل أحدُكم في بيته. (رواه أحمد). وقيام الزوج بهذه المسئولية يقوي رابطة الود والعطف والرحمة والحب بينهما، كما يُثاب الزوج على ذلك من الله عز وجل.
ثامنًا: مسئولية بر الوالدين:
على الزوج أن يَحُثَّ ويُعين زوجته على بر والديها والإحسان إليهما وأن تصل رحمها، وأن
لا يتعسف الرجل في مسألة القِوَامة والسمع والطاعة ويمنعها من ذلك، ولقد فرض الله على
المسلم الإحسان إلى والديه أحياءً والدعاء لهما بعد الموت. يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: (وقضى ربُّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدينِ إحسانًا) (الإسراء:23) ويؤكد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ذلك فيقول: "لقد خاب وخسر (ذكرها ثلاثًا) قالوا مَن يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أَدْرَك والديه عند الكِبَر أو أحدهما ولم يُدخِلاه الجنة" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يؤدي قيام الزوج بهذه المسئوليات إلى تحقيق الخيرية والبركة المعنوية في البيت المسلم من
حيث السكينة والأمن والود والمحبة والرحمة والعطف، ويجب أن يقابل ذلك قيام الزوجة
بمسئولياتها التي فرضها الله عليها(73/543)
انتهى
فبهذه المسئوليات المتعددة تظهر حكمة التشريع في الحفاظ على البيت المسلم ،كما يتضح لنا مكانة المرأة في الإسلام ،وكيف اعتنى بها زوجة ،فوضع على كاهل الزوج مثل هذه المسئوليات الجسام
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الشروط التي فيها نفع للمرأة ... العنوان
هل يحق للزوجةالأولى أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية وبخاصة إذا كانت فى دولة لاتجيز للزوج أن يتزوج على زوجته إلا بإذنها أو بإذن القاضى ؟ وما حكم القاضى الذى يحكم لها بهذا؟ والمحامى الذى يطالب لها بحقها ؟ ... السؤال
12/11/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
من الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك.
فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها.
ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة، فإن لم يف لها فسخ الزواج. والأول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم، واستدلوا بما يأتي:
1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً".
قالوا وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري والسفر وهذه كلها حلال.
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". قالوا: وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه.
3- قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه.
والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق والحنابلة، واستدلوا بما يأتي:
1- يقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
2- وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم".
3- روى البخاري ومسلم وغيرهم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
4- روى الأثرم بإسناده: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال لها شرطها "مقاطع الحقوق عند الشروط".(73/544)
5- ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود، لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر.
قال ابن قدامة مرجحًا هذا الرأي ومفندًا الرأي الأول: إن قول من سمينا من الصحابة، لا نعلم له مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "كل شرط ... الخ".
أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته، على أن الخلاف في مشروعيته، ومن نفى ذلك فعليه الدليل.
وقولهم: إن هذا يحرّم الحلال، قلنا: لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ أن لم يف لها به.
وقولهم: ليس من مصلحته، قلنا: لا نسلم بذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده.
وقال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط". وأما الخصوص، فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
والحديثان صحيحان: أخرجهما البخاري ومسلم.
إلا أن المشهور عن الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو "لزوم الشرط". وقال ابن تيمية( ).
ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود، وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسًا، كالأجال في الأعواض، ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين.
وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق: بل ما يخالف الإطلاق
انتهى كلام الشيخ
وبناء على هذه الفتوى نقول للسائل إن كل ذلك لايجوز فى الشريعة الإسلامية ويشترك فى الإثم الزوجة والقاضى والمحامى ولكن يجوز للزوجة كما تقدم أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها فإن تزوج خيرت بين أن تطلق منه أى الزوجة الأولى وبين أن تبقى معه ولكن لايحل لها أن تطلب طلاق الزوجة الثانية والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الواجبات الزوجية ... العنوان
ما هي واجبات كل من الزوجين تجاه الآخر ؟ وهل هناك واجبات مشتركة؟
... السؤال
05/11/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد(73/545)
الحياة الزوجية شركة تستمر بين الزوجين سنوات طويلة ، تتخللها قضايا مختلفة ، ولا تخلو من منغصات ومشكلات تتطلب من الزوجين حُسن التصرف ، والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة للتغلب عليها .. لهذا يستحب معاشرة كل من الزوجين للآخر بالمعروف كما ورد في الكثير من الآيات والأحاديث ..
وتترتب على العلاقة الزوجية واجبات وحقوق لكل من الزوجين على الآخر ، ذكروا منها :
* واجبات الزوج :
بما أن القوامة في بيت الزوجية للزوج ، فإن عليه أن يتحلى بصفات القيادة والأناة والصبر والحكمة ، وحُسْن العِشرة ، لقوله تعالى : (( وعاشِروهُنَّ بالمعروفِ فإنْ كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شيئاً ويَجْعَلَ اللهُ فيهِ خيراً كثيراً )) سورة النساء 19 ، وقوله تعالى : (( ولهنَّ مِثْلُ الذي عليهِنَّ بالمعروفِ )) سورة البقرة 228 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن كره منها خُلُقاً رضي منها آخر ) ، والفَرْكُ : هو الكره والبُغض . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضلع ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضلعِ أعلاهُ ، فإن ذهبتَ تقيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وإن تركتًهُ لم يزلْ أعوجَ ، فاستوصوا بالنساءِ ) ، ومعنى ذلك أداء الحقوق كاملة للمرأة ، مع حسن الخلق في معاشرتها ، والبشاشة لها ، وعدم الإساءة بالكلام الغليظ ، أو الإعراض عنها والميل إلى غيرها ؛ كما أوجب عليه واجبات مالية من مهر ونفقة وسكنى ، وواجبات غير مالية كحسن العشرة ، وعدم الإضرار بها أو ظلمها ، والعدل بين الزوجات إن كُنَّ أكثر من واحدة ، وأن يعفها بأن يطأها ويقضي وطرها ...
* واجبات الزوجة :
يجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف ، لأنه هو القوام عليها وعلى أمور البيت لقوله تعالى : (( الرِّجالُ قوَّامونَ على النِّساءِ بما فضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنفقوا منْ أموالِهم )) النساء 34 ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، وعدم الإذن لمن يكره بدخول بيته ، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه ، وله تأديبها بالمعروف ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس عليها خدمة زوجها من طبخ ونحوه ، لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه ، أما المالكية فقد أوقفوا ذلك على العرف.
* واجبات مشتركة بين الزوجين :
وهناك واجبات مشتركة يشترك فيها كل من الزوجين ، منها حِلُّ المعاشرة واستمتاع كل منهما بالآخر ، وحرمة المصاهرة فالزوجة تحرم على آباء الزوج وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته ، كما يحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتها وبناتها ، وبنات أبنائها وبناتها ، وأن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها ، كما يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد إتمام عقد الزواج وإن لم يدخل بها .. ومن حق كل من الزوجين على الآخر أن يكتم سره ، وأن يستر ما يقع بينهما حال الجماع وقبله من مقدماته أو غير ذلك من الأسرار التي تكون بين الزوجين عادة ، لقولهصلى الله(73/546)
عليه وسلم: ( إِنَّ مِنْ أَشرِّ النَّاسِ عند الله منزلةً يومَ القيامة الرجلُ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرَّها ).
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
عدم جواز سفر الزوجة دون إذن الزوج ... العنوان
هل أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بضرورة موافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج ؟
... السؤال
05/11/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقًا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقًا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعًا ، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه .
وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى { وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب 33 ، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا .
فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام :( من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله ).
ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى كأداء فرض الحج .
وقد جاءت السنة بهذا المنع .
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم عليها ) . متفق عليه .
ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 84 كيلو مترًا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه.(73/547)
وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين .
ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعًا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
أصول التلاحم بين الشريعة والقانون العصري ... العنوان
كيف يمكن استخلاص أسس التلاحم المنشود بين أصول الشريعة الإسلامية والتشريع العصرى بما يوافق البنيات أو التركيب الحضارى الراهن لعصرنا ومجتمعنا ؟
... السؤال
30/09/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... لا جدال في أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو نصوص القرآن والسنة وما يلحق بهما مما أجمعت عليه الأمة ثم ما هدى إليها اجتهاد علمائها على أساس هذه الأصول، وأن النصوص منها العام القطعي مثل قول الله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة 1 ، ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج 78 ، ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء 29 ، وهناك نصوص قطعية خاصة مثل آيات المواريث وتحريم الربا والزنا والخمر والميسر، ومما أجتمعت عليه الأمة بطلان زواج المسلمة بغير المسلم ووجوب نفقه الزوجة على زوجها ، ومما قطعت فيه السنة( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
وفي هذا النطاق يدور استنباط الأحكام من هذه المصادر في باب المعاملات وفي التقنين الإداري والاقتصادي والتجاري والجنائي ما دامت في نطاق القواعد العامة لهذه الشريعة، ويضيق الوقت والنطاق عن تلاوة آيات القرآن الكريم التي نصت أو أشارت إلى قواعد قانونية في شتى فروع القانون، كما اصطلحنا على تسميتها الآن.
ففي كتاب الله أهم قواعد القانون الدولية المتعلقة بالسلم والحرب والمعاهدات، ففيه قاعدة المعاملة بالمثل وفيه حكم الأسرى في الحروب والالتزام بالمبرم من المعاهدات والوفاء بها ووجوب إعلان إلغاء المعاهدات دون غدر، وفي هذا يقول فقيه مسلم ( وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر) وفي القرآن الدعوة إلى السلم وفيه العمل على الصلح بين المتنازعين وردع المعتدين، وفيه المساواة بين الناس والدعوة إلى تحكيم الحجة والبرهان والمجادلة بالحسنى وصولا للحق، وفيه المساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية حيث حفظ لها رأيها وحريتها لا تذوب ولا تؤول إلى ولاية زوجها كما تقرر أكثر قوانين الغرب الذي نسعى إلى تقليده، وفيه القواعد العامة للمعاملات المدينة، وفيه مباديء قانون الإثبات مدنيا وجنائيا، وفيه(73/548)
أحكام الزواج والطلاق وتنظيم أمور حقوق الزوجين وفاقا وافتراقا، وحقوق الأولاد والوالدين وذوي القربى، وفيه عقوبات محددة للجرائم الماسة بأمن وسلامة المجتمع وثمة جرائم أخرى ناط تقدير العقوبة عليها بأولياء الأمور وهذه موضع الاجتهاد ومحل للتعديل والتبديل تبعا لتطور الأزمان، وكما قيل يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون وهذا هو مؤدى القول المشهور إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
إذ عموم قواعدها ومرونتها تجعلها غير جامدة ولا هامدة ، ولا مانع إطلاقا من تحكيم العرف والعادة إذا لم يصادما نصا قطعيا في القرآن والسنة أو إجماعا سابقا للأمة في عصر من العصور، وقد جرت نصوص الفقهاء المسلمين بذلك بل ان الدولة الإسلامية حين امتدت أطرافها نقل عمر بن الخطاب نظام الداوين وطرق جباية الأموال عن الفرس والروم واستخدمهم في هذه الأعمال للقيام بها ولتدريب المسلمين عليها .
ومن هنا كان لنا أن ننقل عن غيرنا ما لا يناقض أصول الإسلام .
وبعد فان كتب فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه تحوي الكثير الوفير من القواعد العادلة التي تعالج مشاكل مجتمعنا بروج العصر دون تضييق أو خروج على أحكام الإسلام العامة والخاصة القطيعة، وأنه ينبغي أن تكون تلك القواعد هي المورد للمقننين والمصلحين بدلا من أن نستورد ما نشأ على غير أرضنا وفي غير بيئتنا وعادانا، وسنجد - ان فعلنا ذلك - أن تشريعنا المستمد من أصول الإسلام عصري يواكب هذه الحضارات التي نعيشها، ويقول المجتمع إلى بر الأمن والسلام حافظًا عليه دينه وتقاليده مشمولا برضى الله الذي رضي لنا هذا الدين وجعلنا خير أمة ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل عمران 110 .
ـــــــــــــــــــ
علاج الشقاق بين الزوجين ... العنوان
هل يجوز للزوجة إذا أرادت الطلاق - نتيجة الإيذاء البالغ من زوجها- أن تذهب إلى بيت أهلها أم يجب عليها المكوث مع زوجها رغم ما تعانيه منه ... السؤال
19/08/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد
الشقاق بين الزوجين شيء مقيت وكريه وغير مرغوب فيه شرعًا لأنه يقوض دعائم الأسرة ويزعزع استقرارها ويعرض الحياة الزوجية للخطر والانتهاء؛فكيف عالجت الشريعة الإسلامية موضوع الشقاق بين الزوجين وهل اكتفت بما شرعته الآية الكريمة في قوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيرا" أم أن الشريعة الإسلامية ذهبت في علاج الشقاق إلى مدى أبعد؟(73/549)
والجواب: إن الشريعة الإسلامية عالجت الشقاق قبل وقوعه بمعالجة أسبابه والقضاء عليها.
فمن أسبابه. تعدى كل من الزوجين على حقوق الآخر. أو كراهة أحدهما للآخر. أو تشدد المرأة في استيفاء كامل حقوقها من الزوج دون مراعاة ما قد يطرأ على نفسه من تغيرات.
سبل الوقاية من الشقاق:
أولاً: تعريف الزوجين بحقوقهما:
بينت الشريعة الإسلامية أن الحقوق بين الزوجين متقابلة وعلى كل طرف أن يراعي حقوق الطرف الآخر.
قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" [البقرة: 2280] فلا يجوز لكل منهما التأكيد على حقوقه فقط ومطالبة الآخر بإيفائها له كاملة غير منقوصة وعدم التفريط بها ولكنه يهمل حقوق صاحبه ولا يهتم بها ولا يقوم بها ولا شك أن هذا الصنع من الزوجين يساعد على بذر الشقاق بينهما.
قال تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا". وفي تفسير هذه الآية: فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق – وهو أبغض الحلال- أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة.
فليس هناك حرج عليها ولا على زوجها أن تنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية. كأن تترك له جزءًا أو كلاً من نفقتها الواجبة عليه أو أن تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها.
وهذا كله يكون بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها. والله سبحانه وتعالى يعقب بأن الصلح إطلاقًا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق.
"وإذا نشزت الزوجة بأن خرجت عن طاعته ولم تؤد حقوقه مما يؤدي إلى الخلاف والشقاق فعلى الزوج أن يسعى بجد ورغبة في إصلاح حال زوجته وله الحق في تأديبها وهو مستند في هذا الحق إلى أدلة منها:
قال تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا".
فللزوج حق تأديب زوجته إذ قصرت في حق الله أو قصرت في حقوقه ووسائل التأديب هي: الوعظ، الهجر في المضاجع الضرب والدليل الشرعي لشروعية هذه الوسائل هي نص الآية. ويجب على الزوج التدرج في استعمال وسائل التأديب فيبدأ بوعظ زوجته فإن لم ينفع معها الوعظ تحول إلى الوسيلة الأخرى وهي هجرها فإن لم ينفع تحول إلى الضرب.
وبهذا التدرج قال المفسرون والفقهاء.
ومن أقوال المفسرين في التدرج في التأديب:(73/550)
أولاً: قال الإمام الرازي في "تفسيره : "الذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع ثم ترقى منه إلى الضرب وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض الطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الأقدام على الطريق الأشق" (تفسير الرازي ج1 ص90).
ثانيًا: قال الإمام القرطبي في تفسيره "أحكام القرآن: أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه" (تفسير القرطبي "أحكام القرآن ج5 ص172" ومثله في تفسير الزمخشري ج1 ص507"
ومن أقوال الفقهاء في التدرج في التأديب:
أولاً: قال الأمام الخرقي الحنبلي: "وإذا ظهر منها ما يخاف نشوزها – أي معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته – وعظها فإن أظهرت نشوزًا هجرها فإن اردعا وإلا فله أن يضربها ضربًا لا يكون مبرحًا" (المغني لابن قدامة الحنبلي ج7ص46).
ثانيًا: وقال الأمام علاء الدين الكاساني الحنفي وهو يعدد حقوق الزوج على زوجته: "ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب فيعظها أولاً على الرفق واللين.. فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز.. وإلا هجرها.. فإن تركت النشوز وإلا ضربها..) (البدائع ج2 ص334).
وبناء على كل ماسبق نقول للسائل إن الأفضل للزوجة ألا تبرح بيت الزوجية حتى تستنفذ كل طرق العلاج حتى إذا يئست من زوجهاومن إصلاحه فساعتهايجوز لها أن تترك بيتها وتذهب لتطلب الطلاق من زوجها والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع ... العنوان
قد يصدر عن الزوجة نتيجة لإحساسها بالتعب أو المرض أن تعرض عن الجماع فهل يعتبر ذلك إثما؟ وماهو موقف الإسلام من ّلك؟
... السؤال
29/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية . وقد يؤدي عدم الاهتمام بها، أو وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه الحياة، وإصابتها بالاضطراب والتعاسة . وقد يفضي تراكم الأخطاء فيها إلى تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد.
وربما ظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها . وربما توهم آخرون أن الدين أسمى وأظهر من أن يتدخل في هذه الناحية بالتربية والتوجيه، أو بالتشريع والتنظيم، بناء على نظرة بعض الأديان إلى الجنس " على أنه قذارة وهبوط حيواني ".(73/551)
والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسان، وحياة الأسرة، وكان له في ذلك أوامره ونواهيه، سواء منها ما كان له طبيعة الوصايا الأخلاقية، أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية.
1 - وأول ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع الجنسي وأصالته، وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته، أو اعتباره قذرًا وتلوثًا . ولهذا منع الذين أرادوا قطع الشهوة الجنسية نهائيًا بالاختصاء من أصحابه، وقال لآخرين أرادوا اعتزال النساء وترك الزواج: " أنا أعلَمُكم بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
2 - كما قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الاستجابة لهذا الدافع، ورغب في العمل الجنسي إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى، حيث جاء في الحديث الصحيح: " وفي بضع أحدكم (أي فرجه) صدقة . قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: نعم . أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر . كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير ؟ " . رواه مسلم.
ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه الناحية والمرأة هي المطلوبة . وأنه أشد شوقًا إليها، وأقل صبرًا عنها، على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل، فقد أثبت الواقع خلاف ذلك .. وهو عين ما أثبته الشرع.
( أ ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور ". (رواه الترمذي وحسنه).
( ب ) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، وقد يكون مفرطًا في شهوته وشبقه، فتدفعه دفعًا إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه، أو القلق والتوتر على الأقل، " إذا دعا الرجل امرأته، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ". (متفق عليه).
وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق، أو مانع شرعي، أو غير ذلك.
وعلى الزوج أن يراعي ذلك، فإن الله سبحانه - وهو خالق العباد ورازقهم وهاديهم - أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل، عند العذر، فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك.
(جـ) وتتمة لذلك نهاها أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه، لأن حقه أولى بالرعاية من ثواب صيام النافلة، وفي الحديث المتفق عليه: " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه " والمراد صوم التطوع بالاتفاق كما جاء في ذلك حديث آخر.
3- والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل، لم ينس جانب المرأة، وحقها الفطري في الإشباع بوصفها أنثى . ولهذا قال لمن كان يصوم النهار ويقوم الليل من(73/552)
أصحابه مثل عبد الله بن عمرو: إن لبدنك عليك حقًا، وإن لأهلك (أي امرأتك) عليك حقًا . قال الإمام الغزالي: " ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، إذ عدد النساء أربع (أي الحد الأقصى الجائز) فجاز التأخير إلى هذا الحد . نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين . فإن تحصينها واجب عليه ". (إحياء علوم الدين، جـ 2، ص 50 دار المعرفة - بيروت).
4 - ومما لفت الإسلام إليه النظر ألا يكون كل هم الرجل قضاء وطره هو دون أي اهتمام بأحاسيس امرأته ورغبتها.
ولهذا روى في الحديث الترغيب في التمهيد للاتصال الجنسي بما يشوق إليه من المداعبة والقبلات ونحوها، حتى لا يكون مجرد لقاء حيواني محض.
ولم يجد أئمة الإسلام وفقهاؤه العظام بأسًا أو تأثيمًا في التنبيه على هذه الناحية التي قد يغفل عنها بعض الأزواج.
فهذا حجة الإسلام، إمام الفقه والتصوف، أبو حامد الغزالي يذكر ذلك في إحيائه - الذي كتبه ليرسم فيه الطريق لأهل الورع والتقوى، والسالكين طريق الجنة - بعض آداب الجماع فيقول.
(يُستحب أن يبدأ باسم الله تعالى . قال عليه الصلاة والسلام: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإن كان بينهما ولد، لم يضره الشيطان ". (متفق عليه).
(وليغط نفسه وأهله بثوب، وليقدم التطلف بالكلام والتقبيل . قال صلى الله عليه وسلم " لا يقعن أحدكم على امرأته، كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله ؟ قال: القبلة والكلام " (رواه أبو منصور والديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس) . وقال: " ثلاث من العجز في الرجل . . . وذكر منها أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها (أي يجامعها) قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها، قبل أن تقضي حاجتها منه ". (هو جزء من الحديث الذي قبله عند الديلمي أيضًا، والحديث ضعيف ولكن الأدب الذي اشتمل عليه مما تدعو إليه الفطرة السليمة).
قال الغزالي: (ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضًا نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر، فيهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاءً لها . والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقًا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ولا يشتغل الرجل بنفسه فإنها ربما تستحي).
وبعد الغزالي، نجد الإمام السلفي الورع التقي أبا عبد الله بن القيم يذكر في كتابه " زاد المعاد في هدى خير العباد " هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع . ولا يجد في ذكر ذلك حرجًا دينيًا، ولا عيبًا أخلاقيًا، ولا نقصًا اجتماعيًا، كما قد يفهم بعض الناس في عصرنا . ومن عباراته:
" أما الجماع والباءة فكان هديه فيه أكمل هدى، يحفظ به الصحة، ويتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها . فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور، هي مقاصده الأصلية:(73/553)
أحدها: حفظ النسل، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
والثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة . وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة.
قال: ومن منافعه: غض البصر، وكف النفس، والقدرة على العفة عن الحرام، وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه، في دنياه وأخراه، وينفع المرأة . ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه، ويقول: "..حبب إلي من دنياكم النساء والطيب...".
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة وهي: " أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن ".
وحث أمته على التزويج فقال: " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم . . . . " وقال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج . . . "، ولما تزوج جابر ثيبًا قال له: " هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك ".
ثم قال الإمام ابن القيم:
" ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله، ويقبلها . وروى أبو داود: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها " ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل المداعبة ". (راد المعاد، جـ 3، ص 309، ط. السنة المحمدية).
وهذا كله يدلنا على أن فقهاء الإسلام لم يكونوا " رجعيين " ولا " متزمتين " في معالجة هذه القضايا، بل كانوا بتعبير عصرنا " تقدميين " واقعيين.
وخلاصة القول: إن الإسلام عنى بتنظيم الناحية الجنسية بين الزوجين، ولم يهملها حتى إن القرآن الكريم ذكرها في موضعين من سورة البقرة التي عنيت بشئون الأسرة:
أحدها: في أثناء آيات الصيام وما يتعلق به حيث يقول تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها).
وليس هناك أجمل ولا أبلغ ولا أصدق من التعبير عن الصلة بين الزوجين من قوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) بكل ما توجبه عبارة " اللباس " من معاني الستر والوقاية والدفء والملاصقة والزينة والجمال.
الثاني: قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين).(73/554)
وقد جاءت الأحاديث النبوية تفسر الاعتزال في الآية الأولى بأنه اجتناب الجماع فقط دون ما عداه من القبلة والمعانقة والمباشرة ونحوها من ألوان الاستمتاع، كما تفسر معنى (أنى شئتم) بأن المراد: على أي وضع أو أي كيفية اخترتموها ما دام في موضع الحرث، وهو القبل كما أشارت الآية الكريمة.
وليس هناك عناية بهذا الأمر أكثر من أن يذكر قصدًا في دستور الإسلام وهو القرآن الكريم.
.....والله الموفق.
ـــــــــــــــــــ
متى يكون الزواج واجبا ؟ ... السؤال
22/05/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الزواج الواجب
يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت.
لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.
قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله).
وليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
الزواج المستحب:
أما من كان تائقًا له وقادرًا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج يستحب له، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست في الإسلام في شيء.
روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة".
وروى البيهقي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
وقال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور. وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج.
الزواج الحرام:
ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه.(73/555)
قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.
وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه.
وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها.
وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون، أو جذام، أو برص، أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغيره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.
كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الرد. فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصًا فردها وقال: "دلستم علي".
واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة: لها جميع الصداق. وقال مرة: لها نصف الصداق.
وهذا ينبني على اختلاف قوله بم يستحق الصداق؟ بالتسليم أو بالدخول؟ ... قولان.
الزواج المكروه:
ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق. حيث لا يقع ضرر بالمرأة؛ بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء. فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
الزواج المباح:
ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع.
ـــــــــــــــــــ
سفر الزوج لفترة طويلة ... العنوان
يسافر بعض الأزواج إلى بلد آخر لطلب العلم أو كسب العيش ويترك زوجته وأولاده، فما موقف الدين من ذلك؟
... السؤال
22/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد
معلوم أن الزواج شركة يتعاون فيها الزوجان على توفير الأمن والراحة والسكن لكل منهما ولمن يأتي من ذريتهما، وحتى يكون هذا التعاون نابعاً من الأعماق قوي الرسوخ في النفس ربط الله بينهما برباط وثيق هو الشهوة والعاطفة، وبخاصة حين(73/556)
يحسان أن ثمرة اللقاء ستكون مولوداً يشبعان به عاطفة الأبوة والأمومة، ويقدمان له أعز ما عندهما ويستعذبان في سبيل توفير الراحة والسعادة له كل صعب وشاق.
وحين يبتعد أحد الزوجين عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق للاطمئنان على نصفه الآخر، ويغذي هذا الشعور أمران أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق، وربما أحدث مرضا أو أمراضاً، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم ودين، وحصانة من أخلاق.
وقد جاء في المأثور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع ـ وهو يتفقد أحوال الرعية ليلا ـ زوجة تنشد شعراً تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، ولولا تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها لانحرفت، فرق عمر لحالها، وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله.
وبالرغم من ترك الغائب لأهله النفقة اللازمة، فإن عليه حقوقا لزوجته وأولاده غير ذلك، والناس مختلفون في الشعور بأداء هذا الحق، ولئن كان عمر قد جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات، فذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيا هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة فيها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك, والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره.
وإذا كنت أنصح بتحمل بعض الآلام لمصلحة الأسرة مادياً فإني أنصح الزوج أيضاً بألا يتمادى في البعد، فالسعادة النفسية باللقاء على فترات متقاربة لها أثرها في سعادة الأسرة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز الزواج دون شروط؟ ... السؤال
16/04/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين .
والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل فى الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية .
والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها - الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء .
الثانى - الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة(73/557)
فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ،فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء .
الثالث - الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد .
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى .
الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــ
فضل صبر أهل المريض عليه: ... العنوان
ما فضل صبر أهل المريض عليه؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... ويجب على أهل المريض أن يصبروا عليه، ولا يضيقوا به، أو يملوا منه، وخصوصًا إذا طال مرضه.
فإن الأشد من المرض إيجاعًا وإيلامًا، أن يشعر المريض أنه أصبح عبئًا على أهله، وأنهم يتمنون أن يريحهم الله منه، يرى ذلك على صفحات وجوههم، وفى نظرات أعينهم، وفلتات ألسنتهم.
وإذا كان صبر المريض على ما ابتلى به من المرض، من أعظم ما يثيب الله تعالى عليه، كما صحت بذلك الأحاديث، فإن صبر آله وذويه على تمريضه ومعاونته على الشفاء لا يقل مثوبة عنه، بل قد يزيد عليه ؛ لأن صبر المريض أشبه بصبر الاضطرار، وصبر أهله صبر اختيار، ذلك صبر على البلاء، وهذا صبر على فعل الخير.
ومن أوجب من يجب الصبر على صاحبه إذا حل به المرض: الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها.(73/558)
فالحياة أزهار وأشواك، ونفحات ولفحات، ولذات وآلام، وصحة وسقام، ودوام الحال من المحال.
ولا يجوز لرجل ذي دين وخلق أن ينعم بزوجته حال الصحة، ويتبرم بها عند المرض، فيأكلها لحمًا، ويلقيها عظمًا، ويمص عصارتها شابة، ثم يرمى بها قشرة حالة الضعف والعجز، فليس هذا من الوفاء، ولا من حسن العشرة، ولا من أخلاق الرجال، ولا خصال المؤمنين.
كما لا يجوز لامرأة سعدت بالحياة مع زوجها شابًا صحيح البدن، قوى البنية أن تضيق ذرعًا به إذا داهمه المرض، فاعتل بعد صحة، وضعف بعد قوة، وتنسى أن الحياة الزوجية الفاضلة هي التي تقوم على التعاون الدائم على الحلوة والمرة والعافية والبلاء.
وقد شكا الشاعر العربي قديمًا من امرأته (سليمى) حين ضجرت منه لمرضه، فلما سئلت عنه قالت : لا حي فيرجى، ولا ميت فينسى ! على حين كانت أمه حانية عليه، ملهوفة على شفائه، حريصة على بقائه، فقال في ذلك:
أرى أم عمرو لم تمل ولم تضق
وملت سليمى مضجعي ومكاني !
فأي امرئ ساوى بأم حليلة
فلا عاش إلا في أسى وهوان !
لعمري لقد نبهت من كان نائمًا
وأسمعت من كانت له أذنان !
وأوجب من صبر كل من الزوجين على مرض صاحبه وشريك حياته : صبر الابن على مرض الوالدين . فإن حقهما بعد حق الله تعالى، وبرهما من أصول الفضائل التي جاءت بها الرسالات الإلهية، ولهذا وصف الله تعالى يحي عليه السلام بقوله : " وبر بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا " (مريم : 14) . وأنطق المسيح عيسى ابن مريم في المهد صبيًا، فكان مما وصف به نفسه : " وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا " (مريم : 32).
ومثل الابن : البنت، بل هي أحق برعاية أبويها وتمريضهما، وأقدر عليه من الابن لما حباها الله به من حنان دافق، وعاطفة فياضة، لا تتوافر دائمًا عند الأبناء الذكور.
وقد جعل القرآن الإحسان بالوالدين بعد توحيد الله تعالى، كما في قوله عز وجل : " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا " (النساء : 36)، " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ". (الإسراء : 23).
وقد نبه القرآن في هذه الآية الكريمة على حالة خاصة، أو مرحلة معينة من العمر، يتأكد فيها البر والإحسان، وهى حالة الكبر والشيخوخة التي يكون فيها الأبوان في غاية من الحساسية النفسية لأي كلمة تصدر من أولادهما، تشعرهما بالتأفف أو الضجر من وجودهما، وهو ما صرح القرآن بالنهى عنه تعيينا وتحديدًا في قوله سبحانه: " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمًا . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا " (الإسراء : 23، 24).(73/559)
جاء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله : لو علم الله في العقوق شيئًا أدنى من (أف) لحرمه.
وتعبير القرآن بقوله : " يبلغن عندك " يدل على أنه أصبح مسئولا عنهما، وأنهما أصبحا في عداد عياله.
والصبر على الأبوين في حالة الضعف والكبر من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة والمغفرة، ومن ضيع هذه الفرصة فقد ضيع على نفسه مغنمًا كبيرًا، وخسر خسرانا مبينًا.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيما رواه عنه أبو هريرة: " رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه ! من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، ثم لم يدخل الجنة ". (رواه أحمد ومسلم كما في صحيح الجامع الصغير، رقم 3511).
وفى الحديث الآخر الذي رواه كعب بن عجرة وغيره :
أن جبريل أمين الوحي دعا على من أضاع هذه الفرصة على نفسه، وأمن على ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- (ونص دعوة جبريل : " بعد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة " رواه الطبراني ورجاله ثقات، كما في مجمع الزوائد للهيثمي 10/166 وله جملة شواهد).
ومثل حالة الشيخوخة : حالات المرض كلها، التي تجعل الإنسان في صورة من الضعف والحاجة إلى رعاية الغير، وعدم القدرة على الاستقلال بشئون النفس.
وإذا كان هذا في شأن الأبوين عامة، فإن الأم خاصة أحق بالرعاية لتأكيد القرآن والسنة الوصية بها.
قال تعالى: " ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا " (الأحقاف : 15).
" ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير " (لقمان: 14).
وروى الطبراني في الصغير عن بريدة: أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال : يا رسول الله، إنى حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت، فهل أديت شكرها ؟ قال : " لعله أن يكون لطلقة واحدة " (رواه الطبراني في الصغير، وفيه : الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف من غير كذب، وليث بن أبى سليم مدلس . كما في مجمع الزوائد للهيثمي 8/ 137).
وحكوا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضى حاجتها إلا وظهري لها مطية - يعنى أنه صنع لها ما كانت تصنع هي له - فهل وفيت ديني لها ؟ قال : إنك تصنع لها ذلك، وترتقب موتها غدًا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك، وهى ترجو لك عمرًا طويلاً !
وتزداد مسئولية الأهل عن المريض إذا كان فاقد الأهلية، مثل الطفل، ولا سيما غير المميز والمجنون، لما يحتاج إليه كل منهما من رعاية مكثفة، وعناية بالغة.(73/560)
فالإنسان المميز والعاقل يستطيع أن يطلب ما يريده، ويشرح ما هو في حاجة إليه، ويستعجل طلبه إذا تأخر عنه، ويُقنِع من يقوم على علاجه أو تمريضه بضرورته، أما الطفل أو المجنون أو من في حكمهما، فلا يمكنه شيء من ذلك، ومن ثم يتضاعف العبء على أهله، فعليهم أن يكونوا في غاية اليقظة لحالته الصحية، وما يعطى له من أدوية موصوفة في مواعيدها المنتظمة، وما قد يطرأ عليه من تطورات تحتاج إلى عرضه على الطبيب المعالج، أو إدخاله مستشفى متخصصًا أو غير ذلك مما لا يمكن حصره وضبطه من الأحوال.
المريض مرضًا نفسيًا:
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا : المريض مرضًا نفسيًا، فإن كثيرًا من الناس حتى أهل المريض نفسه، وأقرب الناس إليه يغفلون عنه، ولا يهتمون بحقوقه عليهم ؛ لأنهم لا يرون عليه أي أثر لمرض عضوي، فيضعونه في زمرة الأصحاء، وهو غير صحيح.
ونظرًا لأن مرضه غير مشاهد ولا ملموس، وإنما يتعلق بوجدانه ومشاعره وأحاسيسه، أو بأفكاره ونظرته إلى الناس والحياة، فينبغي مراعاة ذلك في التعامل معه، والتدقيق في الكلمة والنظرة معه، والاستئناس في ذلك برأي الطبيب المختص.
ـــــــــــــــــــ
لاطاعة للزوج في معصية ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله: أنا فتاة متدينة أبلغ من العمر 18 عاما وقد أتم الله فضله عليَّ فتزوجت منذ أسبوعين من شاب عمره 25 عاماً، وأريد أن أطرح عليكم بعض الأسئلة التي لا أعرف حكمها:
إن زوجي يطلب مني دائما أن أكون مرتدية ثيابا جميلة وقصيرة أو شفافة داخل البيت (ثيابا فاضحة، وغير ساترة)، كما أنه يُحضر "شرائط كاسيت" سُجِّلتْ عليها الموسيقى ويطلب مني أن أرقص له غالب الأيام، والأكثر من ذلك أنه يُحضر "أشرطة جنس" ويطلب مني أن أشاهدها معه وحين نذهب للفراش، ويطلبني للجماع فإنه يحاول تقليد ما رآه في الشريط ويقول لي افعلي مثلما رأيتِها تفعل (يقصد من المرأة التي في الشريط).
فأنا أريد أن أسأل هل عليَّ أن أطيعه في هذا؟ ومتى يجوز لي عصيانه؟
... السؤال
أ.د محمد السيد الدسوقي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا: على المرأة أن تطيع زوجها فيما لا معصية فيه، وكونه يطلب منها أن ترتدي داخل البيت من الثياب ما يروقه فليس في هذا ما يمنع شرعا من أن تطيع المرأة زوجها حتى تعفه عن النظر إلى سواها.(73/561)
ثانيا: وإذا كان يحضر بعض الأفلام، وإن كانت تمثل سلوكا لا يليق بكرامة المرأة ولا بحسن العلاقة الخاصة بين الزوجين؛ فإن على المرأة في هذه الحالة أن تراجع زوجها حتى لا يكون هذا التقليد وسيلة من وسائل إفسادها.
ثالثا: وليس رقص المرأة لزوجها أمرا محرما، بل هو لون من ألوان التقرب إليه وإرضائه ما دام ذلك في مخدعهما دون أن يراه أحد من المحارم أو الأولاد.
ومما يؤسف له أن بعض الرجال يريدون أن يطبقوا شكليا كل ما تعرضه وسائل الإغراء العالمية وفي هذا ما فيه من إفساد للحياة الزوجية، وعلى الرجل أن يكون حكيما فيما يطلبه من زوجته، وألا يضعها في موقف تضيق به نفسيا فإنها إنسانة لها من الحقوق في علاقتها بزوجها مثل ما له من الحقوق عليها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الزواج بمن زنا بها ... العنوان
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، لدي مشكلة عويصة، وأرجو منك فتوى بخصوصها.
أنا شاب وقعت قي الزنا مع فرنسية والآن هي حامل، وأردت الزواج منها، لكن والديَّ رفضا ذلك، وأسئلتي هي:
1-هل يجب الانتظار حتى تلد؟
2-هل قبول الوالدين شرط لصحة الزواج؟
3- قيل لي بأن العقد المدني شرط لصحة الزواج، وأن العقد الشرعي وحده لا يكفي؛ لأنه غير معترف به في فرنسا، وبالتالي لا يضمن حقوق الزوجين، خاصة الزوجة، فما صحة ذلك.
... السؤال
الشيخ عبد الخالق الشريف ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن جريمة الزنا من أشنع الجرائم الأخلاقية التي يتردى فيها الشباب؛ ولذلك يخشى على الإسلام من التهلكة في هذا الباب.
وموافقة والديه ليست شرطا في الزواج، والأولى به أن يسارع إلى هذا الزواج؛ حفاظا على هذا النسب وأن يتنسب إليه.
والعقد الشرعي يرفع الإثم أو الحرج بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأما العقد المدني فهو لإثبات الحقوق؛ لأنه يخشى من هذه المرأة ألا ترضى بنسبة الطفل إليه، خاصة أن من يفعل منهن كذلك فليست حافظة لا لدين ولا لمال.
كما يخشى على مثل هذا المولود أن أمه هي التي سوف تتصرف في تربيته، ولا ندري على أي دين سوف تنشئ هذا المولود، وكثير من الحالات التي عرفناها تلفظ هذا الرجل أو تطلق نفسها منه أو عن طريق المحكمة تطلق، وبالتالي يصبح الأب مسلما والولد كافرا وهذا من الجرائم الشنيعة التي تتم نتيجة الذهاب إلى مثل هذه(73/562)
البلدان والانفلات في هذا المجتمع بأخلاقياته الباطلة. وندعو الله أن يهدي أبناءنا جميعا، ويبعد عن هذه الفاحشة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حقوق الزوجين ... العنوان
شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما هي سبل تقوية روابط المحبة بين الزوجين في مجتمعات متفسخة، ولا تعير للأخلاق والقيم أي اهتمام؟
... السؤال
الشيخ بن سالم باهشام ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
السبيل الأول هو التزام الزوجين بطاعة الله عز وجل، الثاني: أن تتحبب المرأة لزوجها بالتزين له، وبالكلام الطيب، وباللباس وبالرائحة الطيبة، فإن الإسلام جعل من النساء الصالحات الودود أي التي تتودد وتتقرب لزوجها، والإسلام أراد من الإنسان أن يعيش الكمال في كل شيء حتى في العلاقة الزوجية.
فعلى الزوجين أن يعرفا ما لهما وما عليهما في ظل الإسلام، قال تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون" (الروم 21). والله الموفق.
ـــــــــــــــــــ
إشهار الزواج ... العنوان
جاء في بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرْب الدُّفُوف، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرًا على الإعلان، واكتفى بالعقد الشرعي الموثَّق، والمشهود عليه لا يَصِحُّ زواجه؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... المطلوب في عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشاهدَين عَدلَين، وذلك عند سماع الإيجاب والقَبول من الزوج والزوجة، أو من يَنوب عنهما، وهذا الإشهاد كافٍ في صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يُوثَّق ذلك رسميًا، حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تُضمَن حقوق الزوجين والأولاد، وبخاصة عند ضعْف روح التديُّن وطهارة الذِّمَم.
أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير، أو بعمل وليمة أو حفْل أو إعلان في وسائل الإعلام فذلك سُنَّة، لِيَشِيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولا يَشكُّوا في علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولَّد منهما، والحديث الشريف يقول: "أعلِنُوا(73/563)
هذا النكاح، واضْرِبوا عليه بالدُّفوف، واجْعلُوه في المساجد" رواه الترمذي وحسَّنه، لكن ضعَّفه البيهقي، وهو وإن كان ضعيفًا ، فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة.
ومنها الضرْب بالدفوف، واجتماع كثير من الناس في مسجد، أو نادٍ أو أيِّ مكان آخر، مع الحفاظ على كل الآداب.
ولم يَشتَرط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذي قال: إن العقد بدون الشاهدين صحيح، فهما شرْط لصحة الدخول في أحد قولين له، والإعلان كاف عنهما، على أن يكون الإعلان وقْت العقد، ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض.
"يراجع تفصيل ذلك في الجزء الأول من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 341".
ـــــــــــــــــــ
الطلاق بسبب عدم الإشباع الجنسي ... العنوان
هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها لا يشبع حاجتها الجنسية بعد أن تستفرغ الجهد معه من علاج وتزين له وطلب منه وغير ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... ليس من شروط الزواج استقامة الحالة الجنسية بين الزوجين؛ وعلى ذلك يمكن تكيف المرأة والرجل جنسيًّا، إلا أنه يجوز للمرأة إذا لم تستطع على هذا التكيف أن تطلب الخلع من زوجها، ولا يحق لها أن تطلب الطلاق، والفرق بينهما: أنها سوف تتنازل عن حقوقها المادية وترد إليه ما دفع من صداق في حالة الخلع، وسوف تستوفي تلك الحقوق في حالة الطلاق، هذا كله إنما هو في حالة عدم الإشباع والتكافؤ مع الممارسة الجنسية، أما في حالة العجز عن ممارسة الجنس من قبل الزوج؛ فهذا يبيح طلب الطلاق وهو من العيوب التي ترد الزواج. والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الإشباع الجنسي في الزواج ... العنوان
هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها لا يشبع حاجتها الجنسية بعد أن تستفرغ الجهد معه من علاج وتزين له وطلب منه وغير ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... ليس من شروط الزواج استقامة الحالة الجنسية بين الزوجين؛ وعلى ذلك يمكن تكيف المرأة والرجل جنسيًّا، إلا أنه يجوز للمرأة إذا لم تستطع على هذا التكيف أن تطلب الخلع من زوجها، ولا يحق لها أن تطلب الطلاق، والفرق بينهما: أنها سوف تتنازل عن حقوقها المادية وترد إليه ما دفع من صداق في حالة الخلع، وسوف تستوفي تلك الحقوق في حالة الطلاق، هذا كله إنما هو في حالة عدم الإشباع والتكافؤ مع الممارسة الجنسية، أما في حالة العجز عن ممارسة الجنس من قبل الزوج؛ فهذا يبيح طلب الطلاق وهو من العيوب التي ترد الزواج. والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(73/564)
الميراث بين الإسلام والجاهلية ... العنوان
هل عُرِفَ نظام التوريث قبل الإسلام، وما هي القواعد التي نَظَّمَ الإسلام عليها المِيراث؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... كان الميراث معروفًا قبل الإسلام في الشرائع الوضعية والأديان السماوية، فقد عَرَفه اليونان والرومان، وكان يُعْطَى لِمَنْ يصلح لرعاية الأسرة وللحروب، وكان للمورِّث أن يختار قبل موْته من يقوم مقامه في هذه المهمة، سواء أكان من أبنائه أم من أقاربه أم من الأجانب، وقُبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل على التساوي في الميراث.
والأمم الشرقية كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة ثم الأعمام، وليس للمرأة نصيبٌ فيه.
والمصريون القدماء كانوا يورِّثونها على التساوي مع الرجل، واليهود كانوا يخصون الولد الذَّكَر بالميراث ويحرمون الأنثى، وإن تعدد الأولاد الذكور وَرِثَ أكبرهم فقط. جاء في سِفر التكوين "إصحاح 21: 15ـ 18" أن الابن البِكْر له نصيبُ اثنين ، فإن لم يكن هناك ذَكَر فالميراث لابن ابنه، وليس لبنته شيءٌ، ويبدو أن ذلك نُسِخَ، ففي سِفر العدد "إصحاح 27:1-11" أن بنات صلحفاد بن حافر طالبن موسى والعازار والكاهن أن يكون لهنَّ نصيبٌ في مُلْك أبيهن، فقدَّم موسى دعواهنَّ أمام الرَّبِّ، وانتهى الأمر إلى إعطائهن من الميراث.
والعرب في الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور فقط، فعندما تُوفي أوْس بن ثابت وترك امرأته أم كجة وثلاث بنات ـ وفي رواية بنتين ـ وأخاه، قام رجلان هما ابنا عمه ووصيَّان ـ قتادة وعرفجة ، أو قتادة وعرفطة ـ فأخذا المال وحدهما ، فشكت الأم إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مسجد الفضيخ، فقالا: أولادها لا يركبن فرسًا ولا يحملن كَلًّا ولا يُنكين عدواً، فنزلت الآية: (يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ) وقيل نزلت في بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت.
وعلم الفرائض والمواريث في الإسلام يتناول الحديث عنه الأمور الآتية:
1 ـ المعنى والتسمية: الفرائض جَمْعُ فريضة بمعنى مفروضة، أي مُقَدَّرة، لما فيها من السهام المقدرة والفرض في اللغة مصدر فَرَضَ أي قدَّر، قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ـ أي قدرتم ـ فَنِصْفُ مَا فَرَضتُمْ) وفي الشرع : نصيب مُقدَّر شرعًا للوارث.
2 ـ فضل هذا العلم:
1 ـ روى الحاكم وغير عن ابن مسعود مرفوعًا "تعلَّموا الفرائض وعلِّموها للناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيُقْبَض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلانِ في الفريضة فلا يجدان من يفصُل بينهما" صحَّحه الحاكم وحسَّنه الآخرون.
2 ـ روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعًا "تعلَّموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول عِلْمٍ يُنْزَعُ من أمتي" نبغ فيه زيد ابن ثابت ، كان سِنه يوم مقدِم النبي إلى المدينة 15 سنة، وتُوفي سنة 45، أو 54، أو 55هـ وقال عُمر: من(73/565)
يسأل عن الفرائض فليأت زيدَ بن ثابت: (ابن خلدون لا يحمل هذه النصوص على علم الميراث، فالفرائض اصطلاح للفقهاء) ومن المؤلفين فيه: المارديني في شرح الرحبية، وابن ثابت ومُختصر القاضي أبى القاسم الحوفي ثم الجعدي من متأخري الأندلس عند المالكية.
3 ـ تاريخه وتدرُّج تشريعه:
أـ كان الميراث في الجاهلية أساسه القدرة على رعاية الأسرة، فحصروه في الرجال دون النساء، وفي الكبار دون الصغار. ولهم في ترتيب هؤلاء نظام يُقدَّم فيه الأوْلى على غيره كالأبناء على الآباء والإخوة والأعمام، ويدخل في الأبناء المتبنون، وكان التبني معروفًا عندهم إذا عدِم الرجل الأبناء أو أراد الاستكثار منهم.
ب ـ في الإسلام كانت هناك خطوات:
في الابتداء كان أساسه الحِلف والنُّصرة (حتى مع اختلاف الدِّين) ولذلك دخل مع الأهل من كان له مُوالاة، حيث كان الرجل يقول للآخر، أنت وليي ترثني وأرثك، وجاء فيه قوله تعالى: (ولكلٍّ جَعَلْنَا مَوالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (سورة النساء : 33).
ثم نُسخ فكان بالإسلام والهجرة، (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا) (سورة الأنفال : 72) فانقطعت الولاية بين المؤمن المهاجر وغيره، ممن لم يُؤمن ، أو آمن ولم يهاجر، ثم نُسخ ذلك فجعلت الولاية للأقرب (وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) (سورة الأنفال: 75).
ولم يكن للتوارث نظام مُقَدَّر فترك للرجل أن يُوزع ماله قبل موته كما يشاء، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقِينَ) (سورة البقرة : 180) لكنهم كانوا يخصون بعضًا دون بعض، فيخصون الرجال دون النساء، فقال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (سورة النساء : 7) لكن لم يبيِّن نصيب كل وارث، فتولَّى الله بنفسه توزيع التَّرِكة بقوله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...) (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ..) (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ..) (سورة النساء : 11، 12، 176) فبيَّن نصيب الأصول والفروع، ثم نصيب الزوجين ، ثم نصيب الإخوة والأخوات.
وراعى في التوزيع جعل حظِّ الذَّكَر مثل حَظِّ الأنثيين إذا كانت هناك مساواة في الدرجة ، ومشاركة في سبب الإرث؛ لأن الأنثى نَفَقَتُها في الأعم الأغلب على غيرها، إن كانت بنتًا أو أُمًّا أو زَوْجَة، وقد يزيد نصيبها على الذَّكَر أو يتساوى عند اختلاف الدرجة، واختلاف سبب الإرث، كالبنت الواحدة مع الإخوة، لها النِّصف، والنصف الباقي يوزع عليهم، ينال كُلًّا أقل من نصيبها وحدها وهو النصف والتساوي بينهما مع التساوي في الدرجة لا يُوجد إلا في الإخوة لأمٍّ فهم جميعًا شُركاء في الثلث بالتساوي، وإن كانت الآية لا تنص على هذه المساواة في الظاهر، لكن الإجماع عليها.(73/566)
وبعد أن نزلت آية المواريث ، قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إنَّ الله أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حقه ألا لا وصيةَ لوارث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه وقال "ألْحِقوا الفرائض بأهلها فما بقيَ فِلأوْلَى رجل ذَكَر" رواه البخاري ومسلم، والنص على الذَّكر مع إمكان الاستغناء عنه بكلمة رجل؛ لمنعهم من إعطاء الكبار دون الصغار ، فالذَّكر يُطلق على الكبير والصغير ، بخلاف الرجل فإنه يُطلق على الكبير فقط.
وقضى الرسول للجَدة السُّدس كما رواه المُغيرة بن شُعبة ومحمد بن مَسْلَمة، وحكم أبو بكر بذلك، وأكَّده عُمر (تاريخ التشريع للخضري ص 123).
4 ـ الفروض مُقَدَّرة، قال العلماء دلالة الألفاظ ظنية إلا في العقائد والحدود والفرائض أي المواريث وأصول الإسلام كالفرائض الخَمْس، فالرُّبع هو الربع والنِّصف هو النصف لا يُراد به غير ذلك. وكذلك الوارثون مُحدودون، ونصيب كلٍّ منهم مُحَدد لا يجوز الخروج عليه بعد عصر الخلفاء بالذات الذين أمر الرسول بالأخذ عنهم "فعَلَيْكُمْ بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين".
وإذا كان للشيعة رأيٌ في المواريث فإنه بالنسبة لفاطمة حيث لم يورِّثها أبو بكر والدها؛ لأن الأنبياء لا يورثون، وما تركه فهو صدقة، ولذلك هم يحكمون بخطأ أبي بكر في ذلك، ويجعلون ميراث البنت كميراث الابن، فكلٌّ منهما داخل تحت لفظ "وَلَدْ" لأن كل مولود ولد.
ومن الغريب أن عليًا ـ رضي الله عنه ـ سلَّم بحكم أبي بكر، ولم يشأ أن يخرج عليه وهو مستطيع لذلك حيث كان خليفة يُطاع أمره، لكن التشيع المُتعصِّب لعب دوره حتى في أحقية العلويين في الخلافة بدل العباسيين فالعباس عمُّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلي ابن عمه، فهو مُقدَّم عليه في الميراث "إن كان " وأولاد عليٍّ هم بالنسبة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولاد ابن عمه والعم مُقَدَّم على أولاد العمِّ، وكذلك أولاد عليٍّ من فاطمة هم بالنسبة إلى النبي أولاد بنته، وهم من الأرحام لا نصيبَ لهم في الميراث ما دام يُوجَد عاصب.
ولذلك قال الشيعة: لا نُسَلِّم بالعَصبة ومرتبتها، فالأقرب هو الذي يرِث، وأولاد بنت النبي أقرب إليه من الأعمام، فالميراث فيهم "الحُسيْن والحَسَن وذريتهما" ليس للعباس وذريته. والحسن والحسين علويان؛ لأنهما أولاد علي. ولذلك قامت حرب فِكْرية بين العباسيين والعلويين حين استولى العباسيون على الحُكْم بعد الأُمويين. إلى جانب الحرب بالسلاح، وتبلورت هذه الفكرة في القرن الثاني والثالث الهجري، ولذلك هجر الشيعة الأحاديث الصحيحة واعتمدوا على أقوال الأئمة المَعْصُومِين في رأيهم؛ ليطرحوا فكرة العصبة ويقدِّموا القرابة.
وما يُقال اليوم: إن البنت أصبحت كالولد في عصرنا الحاضر من حيث التعليم والتمتع بالحقوق الأخرى واحترام مِلْكيتها وتصرفاتها ومسئولياتها، فيجب التساوي بينهما وتقليد مذهب الشيعة فيه ـ لا أصل له في الدين بعد انتهاء الوحي وإجماع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، على أن البنت سيتولَّى الإنفاق عليها أبوها أو زوجها أو ولدها، والابن هو الذي سينفِق على زوجته وأولاده ووالديه، فحُكْم الله(73/567)
حكيم: (آبَاؤكُمْ وَأَبْنَاؤكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن اللهِ) (سورة النساء : 11).
5 ـ الإرث له أسباب: وهي القرابة، كالأبوة والبُنوة والأخوة، والمُصاهرة بين الزوجين، والولاء عند عِتق السيد للعبد، فهو يرثه إن لم تكن هناك قرابة من عَصبة أو رحِم. وكذلك الإسلام.
والإرث له موانع: هي:
1 ـالرِّق.
2 ـ القتل(1).
3 ـ واختلاف الدِّين(2) ، والدور الحُكمي أن يلزم من توريث شخص وعدم توريثه، فيما إذا أقرَّ أخ بابن للميت، فيثبت نسب الابن ولا يرث الأخ؛ لحَجْبِه بالابن.
والإرث له شروط: تَحقُّق موت المُورث أو الحُكم به عند القضاء لغيابه مثلاً، وتحقُّق حياة الوارث حال موت المورث، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، ومعرفة الجهة المُقتضية له تفصيلاً.
6 ـ ترتيب الوارثين: يُقدَّم أصحاب الفروض ثُمَّ العَصبة، ثم مَولى العتاقة، ثم عَصبة مولى العتاقة إذا كان المُعْتق رجلاً. ثم الرد على ذوى الفروض إلاَّ الزوجين إذا انحصر الميراث فيهم ولم يستغرقوا التَّرِكَة، ثم ذوو الأرحام ، ثم مولى الموالاة (أنت مَوْلاي ترثني إذا مت وتَعْقِل عني إن قتلت، فيقول قبلت) وأجازه أبو حنيفة ، ويثبت لقابل الولاء دون العكس، بشرط أن يكون طالب الولاء حُرًا، لا وارث له بنوع من أنواع القرابة... قال تعالى: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (سورة النساء: 33) ولحديث البخاري في ذلك، ومنع ذلك الباقون وهو مذهب زيد.
ثم المُقر له بنسب محمول على الغيْر، ثم الموصى بما زاد على الثلث ثم بيت المال.
7 ـ ما يتعلق بالتَّرِكَة: الذي يتعلق بها خمسة حقوق مُرتبة على الوجه الآتي:
1ـ كلُّ دَيْن متعلق بعين من أعيان المال، مثل العين المرهونة من ماله، فإن حق المرتهن فيها مُقَدَّم على تجهيز الميت وتكفينه.
2 ـ تكفنيه وتجهيزه إلى أن يُدْفن.
3 ـ كل دَيْنٍ لا يتعلق بعين من أعيان التَّرِكَة.
4 ـ تنفيذ الوصايا الشرعية ، فإن كانت لبعض الورثة لا تُنَفَّذ إلا بموافقة بقية الورثة، وإن كانت لغيره جازت في حدود الثُّلُث (بعد كلِّ ديونه) بغير حاجة إلى إجازتهم، وإن زادت نُفِذَّت قهرًا في الثُّلث، وتوقَّفَت فيما زاد على إجازة الورثة.
5 ـ تَقْسِيم التَّرِكَة (في قانون المواريث أولاً مُؤن التجهيز، وثانيًا ديون الميت).
قَدَّم الدَّيْن عَلَى الوصية مع أن القرآن قدَّمها؛ لأن النص ورد بذلك في حديث علي: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدأ بالدَّيْن قبل الوصية، ولأن الدَّيْن فرض يُجْبر المدين عليه ويُحْبس من أجله، والوصية تبرُّع وتطوع وهو متأخر عن الفرض وقدَّمها للحث عليها ، والوصية الواجبة مُقَدَّمة على تقسيم التركة (وقانونها في مصر رقم 71 في 6 من أغسطس 1946) وقال به جابر بن زيد وقتادة وابن حَزْم "انظر الأولويات في فتاوى الشيخ جاد الحق ج 5 ص 296".
الهوامش(73/568)
(1) لحديث "ليس للقاتل من تَرِكَة المقتول شيء" صححه ابن عبد البر وغيره.
(2) لحديث الصحيحين فيه، وقد أجازه بعض الصحابة والتابعين، ومن الموانع الردة، فالمرتد لا يرث أحدًا من المسلمين ولا من غيرهم، ولا يرثه أحد عند الشافعية والمالكية، وذهب أبو حنيفة إلى أن ماله الذي كسبه قبل الرِّدة يُورث، وما كسبه بعدها يُعد فيئا للمسلمين، أما المرأة المرتدة فكل ما تركته يورث، سواء كسبته قبل الردة أو بعدها
-ـــــــــــــــــــ
هل الحبُّ حلال أم حرام؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... : يقول الله سبحانه: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فاتَّبِعونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ) (سورة آل عمران : 31) ويقول النبيُّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ فيما رواه أصحاب السنن عن حبِّه لعائشة ـ رضي الله عنها ـ "اللهم هذا قَسْمي فيما أملِك، فلا تلُمني فيما تملِك ولا أملِك" ويقول فيما رواه مالك في الموطأ "قال الله تعالى: وَجبَتْ مَحبَّتِي للمتحابِّين فيَّ، والمُتجاِلِسين فيَّ، والُمتزاورين فيّ" ويقول فيما رواه مسلم "الأرواح جنود مجنّدة، ما تعارَف منها ائتَلفَ".
الحبُّ في دنيا الناس تعلُّق قلبي يُحِس معه المحبُّ لذة وراحة، وهو غذاء للرّوح، وشبَع للغَريزة، ورِيٌّ للعاطفة، أفرده بالتأليف كثير من العلماء الأجلاء.
ومن جهة حكمه فإنه يُعطَى حكم ما تعلَّق به القلب في موضوعه والغرض منه، فمنه حبُّ الصالِحين، وحبّ الوالد لأولاده، وحبّ الزوجين، وحب الأصدقاء ، وحبّ الولد لوالديه، والطالب لمُعلِّمه، وحبّ الطبيعة والمناظر الخَلاّبة والأصوات الحسنة، وكل شيء جميل.
ومن هنا قال العلماء: قد يكون الحب واجبًا، كحب الله ورسوله، وقد يكون مندوبًا كحب الصالحين، وقد يكون حرامًا كحب الخمر والجنس المحرّم.
وأكثر ما يسأل الناس عنه هو الحب بين الجنسين، وبخاصّة بين الشباب، فقد يكون حُبًّا قلبيًا أي عاطفيًّا، وقد يكون حبًّا شهويًّا جِنسيًا، والفرق بينهما دقيق، وقد يتلازَمان، ومهما يكن من شيء فإن الحب بنوعيه قد يُولَد سريعًا من نظرة عابرة، بل قد يكون متولدًا من فكر أو ذكر على الغيب دون مشاهدة، وهنا قد يزول وقد يبقَى ويشتد إن تَكرَّر أو طال السبب المولِّد له. وقد يولَد الحب بعد تكَرُّر سببه أو طول أمده، وهذا ما يَظهر فيه فعل الإنسان وقَصده واختياره.
ومن هنا لابدّ من معرفة السّبب المولِّد للحُبِّ، فإن كان من النوع الأول الحادث من نظر الفجأة أو الخاطِر وحديث النفس العابر، فهو أمر لا تسْلَم منه الطبيعة البشرية، وقد يدخل تحت الاضطرار فلا يحكَم عليه بحلٍّ ولا حرمة.
وإن كان من النوع الثاني الذي تكرّر سببه أو طالت مدّته فهو حرام بسبب حرمة السبب المؤدِّي له. وإذا تمكَّن الحب من القلب بسبب اضطر إليه، فإن أدَّى إلى محرّم كخلوة بأجنبيّة أو مصافَحة أو كلام مُثير أو انشغال عن واجب كان حرامًا، وإن خلا من ذلك فلا حُرمة فيه.(73/569)
والحبُّ الذي يتولَّد من طول فكر أو على الغيب عند الاستغراق في تقويم صفات المحبوب إن أدَّى إلى محرَّم كان حرامًا، وإلا كان حلالاً، وما تولّد عن نظرة متعمّدة أو محادثة أو ما أشبه ذلك من الممنوعات فهو غالبًا يُسلم إلى محرّمات مُتلاحقة، وبالتالي يكون حَرامًا فوق أن سببه محرّم.
وعلى كل حال فأحذِّر الشّباب من الجِنسين أن يورِّطوا أنفسهم في الوقوع في خِضَم العواطف والشهوات الجنسيّة، فإن بحر الحب عميق متلاطِم الأمواج شديد المخاطِر، لا يسلَم منه إلا قوي شديد بعقله وخُلقه ودينه، وقلَّ من وقَع في أسْره أن يفلتَ منه، والعوامل التي تفكّ أسره تضعف كثيرًا أمام جبروت العاطفة المشبوبة والشهوة الجامِحة.
وبهذه المناسبة طرح هذا السؤال: أنا فتاة من أسرة متديِّنة، ولكن شعرت بقلبي يُشَدُّ إلى شابٍّ توسمت فيه كلّ خير، ولا أدري إن كان يشعر نحوي بما أشعر به، فهل هذا الحبُّ يَتنافَى مع الدِّين؟
إن الحبَّ إذا لم يتعدّ دائرة الإعجاب ولم تكن معه محرّمات فصاحبه معذور، ولكن إذا تطوّر وتخطَّى الحدود فهنا يكون الحظر والمنع. وإذا كان للفَتاة أن تُحِبّ مَن يُبادلها ذلك والتزمت الحُدود الشرعيّة فقد ينتهي نهاية سعيدة بالزواج، وإذا كان للزوجة أن تحب فليكن حبُّها لزوجها وأولادها، إلى جانب حبها لأهلها، لكن لا يجوز أن يتعلّق قلبها بشخص أجنبي غير زوجها، تعلُّقًا يُثير الغريزة، فقد يؤدِّي إلى النفور من الزوج والسّعي إلى التفلُّت من سلطانه بطريق مشروع أو غير مشروع، والطريق المشروع هو الطّلاق مع التضحية بما لها من حقوق، وهو ما يسمّى بالخُلع، فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ وهي حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت سلول ـ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تقول له: إن زوجها لا تَعيب عليه في خُلق ولا دين، ولكنها تكره الكفر في الإسلام؛ لأنّها لا تُحبّه لدَمامته، وقد جاء في بعض الروايات أنها رأته في جماعة من الناس، فإذا هو أشدُّهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحُهم وجهًا، فردَّت إليه الحديقة التي دفعها إليها مهرًا وطلَّقها. رواه البخاري وغيره.
أما أن تستجيب الزّوجة إلى صَوت قلبها وغَريزتها عن غير هذا الطّريق، فهو الخِيانة الكبرى التي جعل الإسلام عقوبتها الإعدام في أشنع صوره، وهي الرّجم بالحجارة حتى تموتَ.
فلتتّقِ الله الزّوجةُ، ولا تترك قلبها يتعلق بغير زوجها تعلقًا عاطِفيًّا، ولتحذر أن تذكر اسم مَن تُحبُّ أو تتحدّث عنه، أو تُظهر لزوجِها أي ميل نحوه، حتى لو كان الميل إعجابًا بخلق، فإن الزوج يَغار أن يكون في حياة زوجتِه إنسان آخر مهما كان شأنه، والله ـ سبحانه ـ جعل من صفات الحور العين، لتكمل متعة الرّجال بهِنّ، عدم التطلُّع إلى غير أزواجهن فقال فيهن: "فِيهِنّ قاصِراتُ الطّرْفِ لم يَطْمِثْهُنَّ إنْسٌ قَبْلَهُمْ ولاَ جَانٌّ" (سورة الرحمن : 56) وقال تعالى: (حُورٌ مَقْصوراتٌ في الخِيام" (سورة الرحمن : 77) وذلك لتحقُّق الزوجة قول الله تعالى: (ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةً ورَحْمةً ) (سورة الروم : 21).(73/570)
وأنتهز هذه الفُرصة وأقول للفَتاة غير المتزوِّجة، إذا رَبطتْ عَلاقة الحُبِّ بين فتى وفتاة واتّفقا على الزّواج ينبغي أن يكون ذلك بعلم أولياء الأمور؛ لأنهم يعرفون مصلحتهما أكثر، ولأن الفتى والفتاة تدفعهما العاطفة الجارِفة دون تعقُّل أو رَوِيّة، أو نظر بعيد إلى الآثار المترتِّبة على ذلك، فلابد من مساعدة أهل الطرفين، للاطْمئنان على المَصير وتقديم النُّصح اللازِم، مع التّنبيه إلى التزام كل الآدابِ الشرعيّة حتى يَتمَّ العقد، فربّما لا تكون النهاية زواجًا فتكون الشائعات والاتِّهامات.
والدّين لا يوافِق على حُبِّ لا تلتزم فيه الحدود.
ـــــــــــــــــــ
الهجر بين الزوجين ... العنوان
ما هو حكم الإسلام في هجر المرأة لزوجها وهجر الرجل لزوجته، وهل يعد ملعونًا كالمرأة أم لا ... السؤال
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... >هجرها بغير حق مذموم شرعًا؛ ولذلك حينما شكا عمرو بن العاص ابنه إلى النبي لأنه يكثر من الصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن نهاه النبي وأمره أن يخفف من هذا الأمر، وعرض عليه التيسير قائلاً له في النهاية: "أحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يفطر يومًا ويصوم يومًا"، وأمره أن يقوم بعض الليل وأن ينام بعضه، وأن يتلو القرآن في عدة أيام قائلاً له: "إن لبدنك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لأهلك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا"؛ ومعنى هذا أن على المسلم أن يعطي حقوق الآخرين، وأن يوازن بين الحقوق بعضها وبعض، وخصوصًا إذا كانت امرأته تتأذى بهذا الأمر
وقد حكم بعض جلساء سيدنا عمر في قضية مشهورة على الرجل أن يبيت مع زوجته في كل أربع ليال ليلة، على افتراض أن للرجل أن يتزوج أربعة؛ فيصبح من حق المرأة ليلة من كل أربع ليال كحد أدنى
والأصل في العلاقات الزوجية هو قول الله تعالى: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وقوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"؛ فالحقوق والواجبات متبادلة بين الزوجين، وإن كان الرجل عليه من الأعباء أكثر مما على المرأة، وقد وقف ابن عباس أمام المرأة يرجّل شعره ويجمّل نفسه، فلما سئل في ذلك قال: أتجمل لامرأتي كما تتجمل لي امرأتي، واستدل بالآية الكريمة السابقة
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزّوج أو الزوجة أن يُفشِيَ السِّرَّ الخاصَّ بينهما لطلب مشورة أو حل مشكلة؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... إفشاء السِّرّ له خطورته، وبخاصة إذا كان في الأمور المُهمّة، على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات، وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات(73/571)
والجماعات، وإفشاء السر منهيٌّ عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير، وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه:" إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة " وفي تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرًا، من ذلك نقل حاطب بن أبي بلتعة سرَّ مسيرة النبي وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرًا، وكان قصده حسنًا، ونقل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديثَه إلى بعضهن كما قال تعالى:( وإذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْواجِه حَديثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ) (سورة التحريم : 3) .
ومن الأسرار التي لها حرمتها ما يحصل بين الزّوج وزوجته في الخلوة الخاصة، وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بن يزيد بن السَّكن أنها كانت عند الرسول والرجال والنساء قُعود عنده فقال:" لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تُخبر بما فعلت مع زوجها" فأرمّ القوم ، أي سكتوا، فقالت يا رسول الله، إي والله إنهم ليفعلون، وإنهنّ ليفعلن ، فقال ما معناه: " فلا تفعلوا، فإنّما مثل ذلك مثل شيطان لقِيَ شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون"، وروى مسلم قوله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ:" إنّ من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفضى إلى المرأة وتفضى إليه، ثم ينشر أحدهما سرَّ صاحبه".
هذا في السر الخاص، أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من تُهِمُّهم مصلحة الأسرة من الأقارب، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفيَ أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها؛ لأن السرَّ إذا خرج أوغر الصدر، إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة، أقلها الشّماتة عند معرفة العيوب التي يشكو منها أحد الزوجين، وكثير من الناس يتصيّدون أخبار البيوت للإفساد، وللنِّساء في مجالسهنّ الخاصّة أحاديث متشعّبة وخبر أم زرع بشأن النِّسوة اللاتي تحدّثن عن أزواجهن معروف.
على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح، كما شكت هند إلى النبيِّ تقتير زوجِها أبي سفيان، وذلك عند التقاضي، أما الحديث لمَن لا يُرجى عنده إصلاح فممنوع، ففي حديث مسلم:" ومَن سَتَر مسلمًا سَتره الله في الدنيا والآخرة" ومن كتم شرّه كان الخيار بيده.
ـــــــــــــــــــ
غياب الزوج عن زوجته ... العنوان
يسافر بعض الأزواج إلى بلد آخر لطلب العلم أو كسب العيش ويترك زوجته وأولاده، فما موقف الدين من ذلك؟ ... السؤال
... ... الحل ...
...
... معلوم أن الزوج شركة يتعاون فيها الزّوجان على توفير الأمن والراحة والسكن لكل منهما ولمن يأتي من ذريتهما، وحتى يكون هذا التعاون نابعًا من الأعماق قوي الرسوخ في النفس ربط الله بينهما برباط وثيق هو الشهوة والعاطفة، وبخاصّة حين(73/572)
يُحِسّان أن ثمرة اللقاء ستكون مولودًا يُشبعان به عاطفة الأبوة والأمومة، ويقدِّمان له أعزّ ما عندهما ويستعذبان في سبيل توفير الراحة والسعادة له كل صعب وشاقّ.
وحين يبتعد أحد الزوجين عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق للاطمئنان على نصفه الآخر، ويغذِّي هذا الشعور أمران أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق، وربما أحدث مرضًا أو أمراضًا، وعند طلب العلاج قد يكون الزّلل إن لم يكن هناك عاصم من دين، وحصانة من أخلاق.
جاء في المأثور أنّ عمر بن الخطاب ـ رَضِيَ الله عنه ـ سمع، وهو يتفقد أحوال الرعية ليلاً، زوجة تُنشد شعرًا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، ولولا تمسكها بدينها ووفاؤها لزوجها لانحرفتْ، فرقّ عمر لحالها، وقرّر لكل غائب أمدًا يعود بعده إلى أهله.
وبالرغم من ترك الغائب لأهله النفقة اللازمة، فإن عليه حقوقًا لزوجته وأولاده غير ذلك، والناس مختلفون في الشعور بأداء هذا الحق، ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبًا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة ، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكِبار ، ويختلف من زوجة فيها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره.
وإذا كنت أنصح بتحمل بعض الآلام لمصلحة الأسرة ماديًّا فإنّي أنصح الزوج أيضًا بألاّ يتمادَى في البعد، فالسعادة النفسيّة باللقاء على فترات متقاربة لها أثرها في سعادة الأسرة.
ويُراجع في الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام توضيح حق إعفاف الزوج لزوجته.
ـــــــــــــــــــ
استفزاز المرأة زوجها ليطلقها ... العنوان
ما حكم استفزاز المرأة لزوجها لكي يطلقها؟ ... السؤال
أ.د عبد الفتاح عاشور ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، وهي كما قال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، والآيات والأحاديث في حسن معاشرة الزوجين كل منهما للآخر كثيرة.
ولو فقهنا ما جاء به هذا الدين العظيم لاسترحنا ولسعدنا في دنيانا وفي أخرانا، ولكن بعض من لا فقه لهم من الأزواج والزوجات، يحاولون هدم بيوتهم بأنفسهم، وأمام أي عارض أو طارئ ترى الواحد منهم يوجه سهامه للآخر لتكون العاقبة الوخيمة التي فيها تدمير الأسرة بما فيها ومن فيها.(73/573)
ولكثير من النساء في هذا الباب باع طويل؛ وذلك لما جُبلت عليه المرأة من العاطفة المشبوبة، ولهذا جعل الله القوامة للرجل فقال: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، وجاءت الأحاديث الكثيرة لتبين للرجال ما في طبع النساء من العوج، وذلكم حين نقرأ قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن "المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته"، وكسر هذا معناه طلاقها، وبالتالي فعلى الزوج أن يصبر على زوجته، وأن ينظر منها إلى الجانب الطيب المشرق، كما قال (صلى الله عليه وسلم): "لا يفرك (لا يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".
ولقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الزوجة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها دون سبب وجيه، وإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تصبح، بل إن الإسلام توجه إلى النساء يطلب منهن أن يتحملن بعض ما يقع عليهن من تقصير من أزواجهن، وأن يتنازلن عن بعض حقوقهن؛ ضمانًا لبقاء الأسرة وحفظًا لأبنائها من الضياع، يقول تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا"، فأيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، فقد خالفت أمر الله وأمر رسوله، وارتكبت خطأ عظيمًا في حق نفسها وبيتها وزوجها وربها، والله المستعان.
ـــــــــــــــــــ
العلاقة الجنسية ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد استفسارًا: أنا أريد الزواج من شخص، وقد حدث أن أدخل رأس ذكره في دبري، وقد حدث إيلاج في الدبر، ولكن ما زلت عذراء، وسألت مفتيًا في بلدي وقال: حرام، ولا يجوز زواجه منك، وهذا المفتي مذهبه إباضي، ونحن كذلك، ولكن عندما سألت مفتيًا آخر ذا مذهب سني قال لي: يجوز الزواج، ولكن بعد التوبة الصادقة، وأنا لا أعرف ماذا أفعل: هل آخذ حكم السنة، مع العلم أننا على المذهب الإباضي، ولكن نريد الزواج، ومستعدون لأي كفارة تطلب منا؟
هل سأنال عقاب الله؟ وما حال أولادي إن تزوجنا وأنجبنا؟ أنا لا أريد الزواج من غيره. أرجو إفادتي.
... السؤال
أ.د.عبد الستار فتح الله سعيد ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجواب: إن هذا العمل حرام شرعًا كما هو معلوم، حتى على الزوجة يحرم أن يجامعها زوجها في دبرها، وهو عمل يستحق التعذير شرعًا وليس الحد؛ لأن الحد يجب من الزنا وهو الجماع في الفرج، وبالتالي تكون السائلة هي وصاحبها قد ارتكبا حرامًا يجب منه التوبة والاستغفار والندم والتصدق بصدقات كثيرة من المرأة(73/574)
والرجل لإزالة هذا الذنب، ولكن لا يحرم الزواج بينهما؛ لأنه ليس الزنا الذي يوجب الحد.
والذي يحرّم الزواج بين الزانيين هو الوطء في الفرج وطئًا صحيحًا، وهو الذي يدخل الرجل فيه ذكره داخل فرج المرأة، سواء أنزل المني أم لم ينزل على الرأي الراجح عند الفقهاء.. وبناءً على هذا فلو تزوجت هذه السائلة بعد التوبة والاستغفار من هذا الرجل لا يكون هذا الزواج حرامًا، ويترتب عليه سائر الحقوق الزوجية المشروعة، ويكون الأولاد من هذا الزواج أولادًا حلالاً شرعيين لا شيء عليهم ولا على الزوجين. والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الطلاق من غير قصد ... العنوان
طلقني زوجي خمس مرات على فترات متباعدة. أقسم زوجي على المصحف أنه لا يقصد طلاقي ولم يكن في نيته الطلاق. السؤال الأول: هل أنا طالق ولا يجوز له معاشرتي كزوج؟
السؤال الثاني: إذا كان يعاشرني حتى الآن.. هل أنا مسئولة معه وهل تعتبر معاشرته لي زنا؟
السؤال الثالث: إذا قال الزوج إنه طلقني وهو في حالة "إغلاق" فهل لا يقع الطلاق؟
وتفصيل هذا: تصل الخناقة إلى درجة الضرب المتبادل وتكسير أدوات المنزل وقذف الفازات في وجه كل منا، ونحن معا إلى حالة عصبية وانفعالية شديدة جدا، ويقول لي: أنت طالق ويغادر المنزل، ثم يعود بعد يومين ويضع يده على المصحف ويقول: أقسم بالله العظيم أنه ليس في نيتي طلاقك ولا أفرط فيك طول عمري.. أنت تستفزينني حتى أصل إلى مرحلة الإغلاق. ويقول: أنا رديتك؛ ونعود إلى حياتنا الزوجية العادية.. ثم تقوم خناقة تالية ويتكرر ذلك. وشكرا لكم.
... السؤال
الشيخ عبد الخالق الشريف ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لتستمر العلاقات بين الزوجين، وجعل أساسها المودة والرحمة، وجعل الحقوق بينهما متبادلة بالحب والألفة، بل حتى عند الخصام قال تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، ولم يبح أمر الطلاق إلا حال استحالة العشرة.
والسنة أن الأمر بين الزوجين يبدأ بالنصح، ثم الهجر في الفراش، فإن كان إيذاء فهو إيذاءً غير مؤذٍ، وليس كما أتى في السؤال بقذف الفازات وغيرها، حتى قال بعض العلماء: إن ضرب الرجل لامرأته يكون بالسواك، فهو أقرب إلى التدلل منه إلى الضرب.. ثم يأتي بعد ذلك الحكمان فإذا لم يفلحا كان الطلاق.
وعمومًا فحالة الإغلاق التي يقولها الزوج هي حالة تمر على الذهن لا يدري الرجل فيها ما يفعل، فهو أقرب إلى حالة من فقد قدراته العقلية، فإن وصل إلى هذه الحالة وعرض أمره على فقيه في بلدكم، وبيّن أنها حالة من حالات الإغلاق، فحينئذ لا(73/575)
يُسأل عن هذا الذي يحدث منه، أما إذا كان مدركًا وقاصدًا ما يقول، وخاصة إذا كان يتلفظ بلفظ الطلاق الصريح وقوله "أنت طالق"، فحينئذ يقع الطلاق إذا لم يكن قد وصل إلى حالة الإغلاق.. ولهذا أنصحك بالذهاب به إلى رجل يفقه في العلم الشرعي في بلدتكم أو قريب منها، ليتعرف هل حقيقة هو يصل إلى حالة الإغلاق أم لا، فإن كان قد وصل إلى حالة الإغلاق، فهو معفو عنه، ولكن أيضًا ندعوه إلى عدم استخدام كلمة الطلاق، وندعوك إلى حسن معاشرته حتى تبعدا عن هذا الأمر. أما إذا كان يقول الكلمة قاصدًا إياها، فقد وقع الطلاق.. ولتكرارها يقع التحريم. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
قوامة الرجال على النساء ... العنوان
لماذا كان الرجال قوَّامِينَ على النساء؟ ولماذا كانت الطاعة من المرأة للرجل؟ وكيف تكون؟
... السؤال
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أختنا الفاضلة أكرمك الله وهداك إلى ما يحبه ويرضاه وبعد:
كرم الله سبحانه وتعالى المرأة وأعلى الإسلام من قدرها ومكانتها فهى الأم والأخت والإبنة والزوجة وبالنسبة لسؤالك ورد ما يلى فىفتوى لفضيلة الشيخ "أحمدالشرباصىرحمه الله ورد بها ما يلى:
:
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ علَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ علَى بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ). ( النساء: 34). ومعنى هذا أن الرجال هم الذين يَقومون بالنَّفَقَةِ على النساء، والحِفْظ لهن، والصِّيانة لحُرُماتهن؛ وبمُقتضى هذه التبعات يكون الرجال قوَّامينَ على النساء.
والأسرة لا بد لها من عميدٍ مسئولٍ، وليس من الطبيعي أن تكون العِمادة في الأسرة للمرأة على الرجل، وإلاَّ كان هذا قلبًا للأوضاع، ومن هنا أوجبت الشريعة على الزوجة أن تُطيع زوجها في حقوق الزوجية، وفيما أحلَّ الله، لا فيما حرَّم؛ لأنه لا طاعة لمَخلوق في معصية الخالق.
وإذا عجز الزوج عن النَّفَقَةِ والقِوَامَةِ فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة يكون لها الحق في فسْخ عقد الزواج.
ومن الواضح أنه لا يمكن استقرار الحياة الزوجية إذا سَيطرتِ البغْضاء على الطرفين، فوُجد بينهما النُّفُور والكراهية، لأن هذا يُؤدِّي إلى سُوء العِشْرة، واختلال الأسرة، وقد يوجد النُّشُوز وهو الكراهية والتمرُّد من قبل الزوجة، وقد يوجد من قِبَلِ الزوج، فإذا كان النشوز من المرأة فالأصل أن تسقط حقوقها قبلَ زوجها، ومنها النفقة، وله أن يُطالبها بطاعتها له، وقيامها بواجبها نحوه؛ لأنها ارتبطت معه بعقد(73/576)
الزوجية، وإذا كان النشوز والفساد من قِبَلِ الزوج سقطت الطاعة، ووجبت النفقة على الزوج.
ومن هذا البيان يتضح أن " بيت الطاعة " بالصورة التي يتحدث عنها الناس في هذا الزمان بصُوَرِهِ المُرْعِبَةِ، وحالته المُرْهبة، لا يُوجد في الشريعة، ولعلَّ هذا التعبير قد نشأ من حالات نشزتْ فيها الزوجة وتمرَّدتْ على الزوج، فاحتكم الزوج إلى القضاء طالبًا أن يَحكم له بطاعة الزوجة، وهذه الطاعة تتمثَّل في استقرارها في بيت الزوجية، ومن هنا أطلقوا على هذا البيت في تلك الحالة اسم " بيت الطاعة ".
ويلاحظ أن الإسلام قد وضع وسائل لعلاج المرأة الناشز، يقوم بها الزوج على مراحل، ثم شرع الإسلام نظام التحكيم بين الزوجين في قوله ـ تعالى ـ : ( وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِمَا فابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِنْ أهلِهَا إنْ يُرِيدَا إصلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إنَّ اللهَ كانَ عليمًا خبيرًا ).
( النساء: 35 ).
فإذا وقع الخلاف بين الزوجين، ولم يستطع الزوج بوسائله أن يُعالِج هذا الخلاف، يجتمع حكمانِ، أحدهما من أهل الزوج، والآخر من أهل
الزوجة، ويبحثان الموضوع في عدالةٍ وإخلاص، فإن وَجَدَا أن النُّشوز من الزوج حكمَا للزوجة بالنَّفقة، ولم يَحكمَا عليها بالطاعة، وإن وجدَا النشوز من الزوجة حكمَا عليها بالطاعة، ولم يَحكمَا لها بالنفقة ما دامت ناشزًا، وإن رأى الحكمان أن العلاج في التطليق حكمَا به.
هذا والملاحظ أن أغلب القضايا المسماة بقضايَا " بيت الطاعة " الآن يُراد بها العناد والإفساد، أكثر مما يراد بها الوصول إلى الحقوق، أو المطالبة بالواجبات.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.
ـــــــــــــــــــ
قد القران والجماع ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب عقدت القران أمام شهود.. سؤالي هو: أيجوز لي أن أمارس الجنس مع خطيبتي (زوجتي)؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... السؤال
أ.د عبد المعز حريز ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يجب التفريق بين الخطبة والزواج فالخطبة وعد بالزواج، وكل وعد أو اتفاق بين رجل وامرأة لا يسمى عقدا، إلا إذا كان عقدا بالمعنى الصحيح المتعارف عليه عند الناس اليوم، وذلك من خلال عقده بألفاظ العقد الصحيح وبحضور ولي المرأة والشهود وتحديد المهر ثم الإعلان وكل هذا يتم في زماننا من خلال المحكمة الشرعية؛ وذلك لحفظ حقوق الزوجين والأبناء.. ويجب الالتزام بهذا الأمر لأن فيه مصلحة شرعية وهي المحافظة على النسل من خلال حفظ النسب.(73/577)
أما ما تقوله من أنك عقدت عليها أمام شهود فلا أدري ماذا تقصد: هل أتيت بشاهدين وعقدت قرانك مباشرة على المرأة واعتبرت هذا زواجا؟ إن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك منها شيء، وعليك أن تتم العقد من خلال المحكمة الشرعية، لكن هل يجوز لك بعد انعقاد العقد في المحكمة الشرعية أن تمارس معها ما يمارسه الزوج مع زوجته.. أقول: لا يجوز لك ذلك إلا من خلال الإعلان أنك قد دخلت بها؛ وذلك من باب حفظ الحقوق والعرض والنسل وإلا فمن يضمن أنك ستعترف بما تنجبه من أولاد، بل أكثر من ذلك لو أصابك الموت فمن يصدق المرأة أن الحمل منك وأنت لم تشهر النكاح ولا يعرف الناس أنك تزوجتها، وعليك بتقوى الله وحفظ الحقوق والمحافظة على العرض والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
السعادة الزوجية وأداء الزوجين حقوق بعضهما
تاريخ 23 ربيع الثاني 1426 / 01-06-2005
السؤال
زوجتي تقول لي في بعض الأحيان (افعل كذا وكذا فإذا لم أفعله تقول لي أن لا تعمل لي اعتبار) مع العلم بأن هذه الأمور التي تأمرني بها تتعلق بي شخصيا، فهل يحل لها أن تغضب ولا تكلمني بالساعات لأنني لا أفعل ذلك، وأيضا في بعض الأحيان نتشاجر فأقول لها حديثا يؤيد موقفي فقالت لي (لا أريد أن أسمع أحاديث لأنك لا تعمل بها، ولأنك تعرف كيف توظف الشرع لصالحك)، فما هو الحل، أرجو توجيه نصيحة لها؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ماذا تطلب منك زوجتك ولم تفعله، لكن على العموم عليك أن تعلم أن الحياة الزوجية لا تدوم ولا تظلها السعادة إلا إذا قام كل من الزوجين بحق الآخر عليه أحسن قيام، ومن ذلك سعي كل منهما لإسعاد الآخر عند التعامل فيختار الألفاظ والأفعال التي تحبب الآخر فيه، ومن تلك الأعمال الحسنة التجمل والمحافظة على المظهر فإن طبيعة البشر مجبولة على حب ذلك والاستئناس به ، فإن كان ما تطلبه منك هذه المرأة من هذا القبيل أو نحوه من الأعمال المباحة فالأولى بك الاستجابة إلى طلبها طلباً لرضاها وكسباً لودها وإخلاصها، لأن ذلك يدخل في تمام العشرة المحمودة التي أمر الله تعالى بها، في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
فكما أنك تحب أن تعاملك بمثل ذلك فعليك أن تعاملها بمثل ما تحب، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
ولا ريب أنه ليس من الحكمة أن تطلب من الناس أن يأتوك الذي تحب ولا تعاملهم بذلك، هذا من حيث العموم، أما بخصوص ما صدر من زوجتك من هجر وغضب في تعاملها معك فهذا أمر لا يشرع لها لأن ذلك إذا كان منهياً عنه في عامة الناس فهو في حق الزوج أشد حرمة لما له من عظيم الحق على زوجته، وعليه فالواجب(73/578)
عليها التوبة والاستغفار من هذا الفعل، وعليك أنت أن تساعدها على التوبة بالصفح والنصح وتجنب ما يؤدي إلى أن تعاملك بهذا الأسلوب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من مشاهدة وسماع البرامج الدينية
تاريخ 22 ربيع الثاني 1426 / 31-05-2005
السؤال
ما حكم طاعة الزوج في نهيه لزوجته عن مشاهدة البرامج الدينية في التليفزيون، وغضبه منها وإثارة المشاكل بهذا السبب متعللاً فى ذلك بأن الذي يقولونه معروف وإذا أردت أن تسألي عن شيء تسأله هو بالرغم أنه لا يفقه الكثير عن الدين ويكتفي بقراءة الكتب الدينية والتفاسير ولكنه لا يفهمها ويغلط فيها أي أنه يفهم بطريقة خاطئة، فأنا لا أسأله وآخذ معلوماتي من العلماء الأفاضل ضيوف البرامج سواء كانت المصرية أو القنوات السعودية وهذا يسبب لي مشاكل ولا أعرف هل أطيعه، وفي هذه الحالة تصبح نفسيتي تعبانة لأن الدين مسألة روحية أستمدها من الحديث عن الدين فتشعرني بالإيمان والقوة وعندما أطيعه يحدث لي نوع من الاكتئاب الذي ينعكس على البيت كله وتحدثت معه بهذا الخصوص، ولكنه غير مقتنع بذلك حتى أنه عندما يراني أجلس على الكمبيوتر لأستعلم عن مواقع دينية لا يعجبه، مع العلم بأنني حاصلة على مؤهل عال وتركت العمل سنوات طويلة للتفرغ للأولاد ولا أختلط بالجيران طبقا لتعليماته ولا أخرج إلا للضرورة لشراء بعض الاحتياجات لا أزور أهلي إلا فى المناسبات، وهو يعمل ويزور أهله أسبوعيا ويتحدث معهم يوميا، إنه يضغط علي في طاعته لدرجة أنني أخاف على نفسي الانهيار العصبى وأخاف على أولادي من كثرة الخلافات، وهو أيضا يغضب مني عندما يجد الأبناء يلتفون حولي وأعرف عنهم كل شيء وهو لا يعرف، وكثيرا أقول له صاحبهم ولكنه لا يريد ولا يفهمهم، توجد فجوة كبيرة بيني وبينه في التفكير فهو يحس أنني أحسن منه ويغار، ماذا أفعل إنني فى الهاوية محطمة، مع العلم بأنني متدينة وأعرف ربي وأصلي وعلاقاتي طيبة جدا مع الناس وأطبق الدين مع أولادي، ولكنه يريد أن يحطمني بدعوة طاعة الزوج، أريد منكم ما يريح قلبي؟ وشكرا، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثلك لا يجهل ما للزوج من حق على زوجته، وما أوجبه الله سبحانه على الزوجة من طاعة زوجها، ومعلوم لديك أن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة في معصية، أما نهيه عن مشاهدة البرامج الدينية في التلفاز وغضبه من تصفح المواقع الدينية على شبكة الإنترنت، بالرغم مما في هذه البرامج من العلم النافع وحاجتك لسماع مثل تلك البرامج فنقول:
إن كانت المشاهدة والسماع والقراءة لهذه البرامج والمواقع تتعارض مع حق الزوج، فيجب على الزوجة طاعته وتقديم حقه لأن حقه واجب وسماع هذه البرامج(73/579)
ليس واجباً، وأما إن كانت المشاهدة والقراءة والسماع لا تتعارض مع حق الزوج ولا يترتب عليها تقصير في شأنه فلا يجب طاعته.
قال الإمام الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: (ويمنعها) إن شاء (صوم) أو نحو صلاة أو اعتكاف (نفل) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها، وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه، لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر (فإن أبت) وصامت، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء، أو صلت غير راتبة (فناشزة في الأظهر) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها، ولو مع الصوم، لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر، ومن ثم حرم صومها نفلا أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه، أو علم رضاه، وظاهر امتناعه مطلقاً إن أضرها، أو ولدها الذي ترضعه، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها، وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار، لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة، أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الإثنين والخميس وبه يخص الخبر الحسن: لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. انتهى كلامه.
فتبين من النقل السابق أن ما كان من عمل مشروع تقوم به المرأة وليس فيه مانع من تمتع الزوج بها فليس له منعها منه ولا تعد ناشزة أو عاصية إذا لم تطعه، ولا يفوتنا أن نوجه الأخت إلى الآتي:
أن تتجنب ما يغضب الزوج قدر الإمكان.
أن لا تعامله معاملة الند بل كما قالت المرأة العاقلة لابنتها كوني له أمة يكن لك عبداً.
أن لا تظهر أمامه علمها وفهمها وأفضليتها عليه إذا كان ذلك يغضبه ويثير غيرته وحنقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وفاء الواعد بوعده
تاريخ 14 ربيع الثاني 1426 / 23-05-2005
السؤال
كتبت على زوجي مؤخرا عاليا وكنت قد وعدته أنه شكلي أمام أهلي وأني لن أطالبه به والآن هو يريد أن يطلقني مع عدم رغبتي بالطلاق لأنني أحبه هل من حقي مطالبته بالمؤخر دون أن يكون علي إثم وما هي حقوقي بعد الطلاق لايوجد أولاد بيننا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/580)
فقد تقدم في فتاوى سابقة أقوال العلماء في حكم الوفاء بالوعد منها الفتوى رقم: 12729. والراجح هو أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر. وهذا مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم، فعند المالكية يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود في ورطة أو كان وعده مقرونا بذكر السبب، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيد الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى. وبناء عليه فوعدك لزوجك عدم مطالبته بمؤخر الصداق يلزمك الوفاء به لذكرك السبب وأنه شكلي أمام أهلك ولدخول الزوج في كلفة بعدم الوفاء به ولك مهر المثل. وأما حقوق المطلقة فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 9746، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض الزوجة دعوة الزوج أمه للإقامة معهما
تاريخ 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005
السؤال
أنا زوجه منذ 13 سنة ولي 3 أبناء لا يكدر صفو حياتنا سوى تدخلات أم زوجي التي قلبت حياتنا جحيما هذا العام ببث ما يثير زوجي ضدي على الرغم من تحملي لها منذ أن تزوجت وخدمتي لها في مرضها على الرغم أني غير مطالبة شرعا بذلك، ولكن ابتغاء مرضاة الله ولكنها لا تقدر ذلك وتقابله بأن أقنعت زوجي بأني متحكمة فيه ومنصاع لي وغير بار بها وأنني أنا العقبة بينهما ويعلم الله أنني أخشى الله ولم أمنعه عنها يوما بل إنني تنازلت كثيرا عن حقوق لي لإرضائه و إرضاء أمه ولكن كل هذا نسيه زوجي تحت تأثير أمه التي قلبت حياتنا بعد التفاهم و المودة والرحمة التي كان يحسدنا عليها الجميع إلى أضرار نفسية جسيمة أوصلتني للعلاج النفسي والعصبي .أعلم علم اليقين أن الله لا يريد الظلم بالعباد ولكن العباد يصرون علي ظلم بعضهم البعض وما أسوأ أن يأتي الظلم من رفيق العمر, و الصاحب والصديق والزوج الحبيب. أريد أن أضع حدا للخلافات التي تسببها الحماة بأن يحفظ لها حقها في أن تعيش كريمة في ظل رعايته ونفقته , و أن أعيش أنا أيضا مكرمة وعزيزة لكي أستطيع أن أربى أبنائي في جو صحي خال من الخلافات التي قد تدمر حياتنا جميعا ولكن زوجي لا يرى ذلك فهو يريد أن يضع البنزين جنب النار ليشعلها نارا وجحيما و ذلك بأن يأتي بأمه لتقيم معنا وذلك لأنها أقنعته أنه ألقاها و رماها وهو بذلك عاق بها, مع أنه جدد لها مسكنها و عفشها و لديها من الكماليات و الرفهيات ما ليس لدينا , وينفق عليها نفقة شهرية وكل ما تطلبه يعتبر أمرا يطاع و أنا لا أتدخل في هذا البتة , و لكن زوجي يريد أن يأتي بها لتقيم عندنا مع علمه أنها(73/581)
مثيره للمشاكل بيننا و أن لديها الحق في أن تسير بيت ابنها كيفما تشاء دون اعتبار لي
وأن هناك زوجة يعتبر هذا البيت هو مملكتها وللأسف الشديد يريد أن أتركها تفعل ما تريده لإرضائها دون اعتبار لأي حقوق لي بل علي السمع والطاعة لكي يرضى عني ولكن هذا إجحاف لحقوقي و تعد علي وعدم إنصاف لي والله لا يرضى بالظلم .
أريد رأي الدين في موقفي إذا رفضت بأن يأتي بأمه للإقامة حفاظا على هذا البيت و درءا للفتنة التي ستثيرها ببيتي وستعصف بهناء أولادي واستقرارهم, فهل يجوز شرعا لكي أرضي أمي أن أهدم بيتي وسعادتي و أجور على حق زوجتي
و إذا لم أطعه فأنا في نظره أدفعه لقطع رحمه و عدم الوفاء ببره بأمه فهل هذا يعقل بأي ميزان هذا . أفيدوني أثابكم الله.
أم محمد
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص ما سألت عنه الأخت وهو رأي الدين في موقفها إذا رفضت بأن يأتي زوجها بأمه للإقامة معهم، فإن من حق الزوجة على زوجها الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه ، وإذا كان للزوج أم أو قريب ليس له مأوى أو مؤنس وخشي عليه الوحدة والضياع ، وأراد أن يسكنه في بيته فله أن يسكنه في جانب من البيت ، شريطة أن يكون البيت مستقلا عن جانبه الآخر في مرافقه، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: 45138.
وفي الجملة فإن للزوجة الحق في بيت لا تتضرر فيه من أحد، أم الزوج أو غيرها، هذا هو الواجب الشرعي على الزوج، وبالتالي إذا رفضت الزوجة سكن أم الزوج معها في بيتها الخاص فهذا من حقها، لا سيما مع وجود الضرر، لكن ليس من حقها أن تمنع زوجها من استقدام أمه ليسكنها بجنبه برا بها ورفقا.
هذا من حيث الجواز، أما إذا تحدثنا عن الأفضل والأكمل، فينبغي للزوجة أن تعين زوجها على بر أمه ، وأن ترضى بإقامتها معهم، وأن يكون الفضل والإحسان هو السائد في علاقتها بزوجها، وليس المشاحة والمطالبة بالحق كاملا .
وينبغي لها إذا قبلت أن تصبر على أم زوجها ابتغاء لوجه الله ورضاه أولا، وثانيا إرضاء لزوجها، ولتعلم أن العاقبة ستكون لها.
وأما الزوج فعليه أن يعلم أن عليه حقين :
الأول : طاعة أمه وبرها.
الثاني : عدم بخس الزوجة حقوقها.
فعليه أن يعطي كل ذي حق حقه دون ميل أو حيف، فللزوجة حق عليه كما سبق أن ذكرنا في بيت خاص، ولأمه حقوق منها أن لا يتركها وحيدة ضائعة إذا لم يكن لها أحد غيره، فله أن يأتي بها في جانب من البيت بحيث لا تتدخل في شؤون أهله، ويأتي لها بمن يخدمها إذ ليس من واجب الزوجة أن تخدم أمه.(73/582)
ونقول للأخت اعلمي أن زوجك محسن ببره لأمه، ومسيء في تقصيره في حقك، فأعينيه على إحسانه، وانصحيه في شأن إساءته وتقصيره في حقك، ولا يحملنك تقصيره في حقك على مطالبته بعدم الإحسان إلى والدته، بل طالبيه بحقك دون أن يقصر في حق أمه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بالصبر والتفاهم تستقيم الحياة الزوجية
تاريخ 07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ 3 سنوات والحمد لله أنا أصلي بانتظام وزوجي كذلك كل ما في الأمر أنني أتضايق من خروج زوجي إلى المجلس مع أصدقائه لساعات متأخرة تقريبا 12 وقد أخبرته مرارا بالأمر ويعدني بأن يغير من سلوكه وإذا تناقشت معه في هذا الموضوع أراه أحيانا يغيره بطريقة أو أخرى ويقول لي أنا هكذا مع العلم أنني لا أمنعه من الخروج معهم أو الجلوس في المجلس كل طلبي هو أن يأتي مبكرا حتى يتسنى لنا الجلوس مع بعضنا ومع ولدنا على الأقل يعني الساعة11 لأنني أحس بأنني فقط المسؤولة عن تربية ابني مع العلم أنه يضايقني عندما أذهب للمطبخ لإعداد الطعام له وقد تحدث خلافات بيننا بسبب هذا الموضوع رغم أنني أؤدي واجباتي الزوجية على أكمل وجه وعندما أسأله هل ينقصك شيء يقول لا والحمد لله ولكن عندما أتكلم عن هذا الموضوع تحدث الخلافات فأنا أصارحه بكل شيء أكون متضايقة منه في حياتنا حتى لا يقول لي لماذا لم تخبريني بما يضايقك ومن ناحية أخرى هو جاف معي من الناحية العاطفية مثلا إذا جلسنا لوحدنا نادرا جدا أن يقول لي شيئا وأنا دائما أقول له وكنت في السابق أكتب له الكلمات الجميلة في رسالة وأفاجئه بها ولقد أخبرته مرارا لماذا لا تقل لي كلمة حلوة في حياتك فأنا زوجتك ويسعدني سماع أي شيء مهما كان وفي كل مرة أنا أذهب له بعد أن أتجمل ل(.......) حتى وإن كنت كارهة أو كنت لا أريده في هذا اليوم ولكن حتى لا اغضب ربي في هذا وهو لا يطلب هذا الشيء مني وقد طلب مني تقريبا مرتين وكنت في نجاسة ولكن لم أدعه أيضا فعندما تطهرت نفذت له ما يريد والآن أريد حلا لخروج زوجي وكيفية كسب قلبه في هذا الأمر وماذا علي أن أخبره وبالنسبة لعدم إخباره لي بكلام الحب أو الغزل ما أفعل وخاصة بدأت أشعر بالضيق من الموضوعين... وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا بالصبر والتفاهم وتحمل كل طرف للآخر والتغاضي عن زلاته، وعدم مجابهته بها، فإن في المجابهة بالعيوب كسرا لحجاب الاحترام والمودة، وليكن النصح بطريقة غير مباشرة وبلطف ومودة وابتسامة، فإن وقع ذلك في النفوس أكبر، وعدم كلامه معك في الحب لا يدل على عدم محبتك(73/583)
ولكن الناس طبائع، وأنت مأجورة على صبرك وتحملك وإحسانك إلى زوجك، ونوصيك أيتها الأخت بقراءة ما كتب حول معاملة الزوجة لزوجها وكيف تكسب قلبه ومن خير المراجع في هذا الموضوع مجلة الأسرة وستجدين فيها خيراً كثيراً فنوصيك بمتابعتها وتصفح موقع لها أون لاين.
كما نوصي الزوج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم (خيركم خيركم لأهله) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. متفق عليه.
فينبغي أن يجعل لزوجته وقتا يجلس فيه معها يؤنسها ويكسب قلبها وهو مأجور على ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
ما يباح للرجل من خطيبته التي عقد عليها قبل الزفاف
تاريخ 08 ربيع الثاني 1426 / 17-05-2005
السؤال
ما يحق للرجل من خطيبته التي عقد قرانه عليها، ولكنه لم يدخل بها أي لم يتم الزفاف وذلك من الناحية الشرعية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد القرآن بين الرجل والمرأة عقدا صحيحاً فإنها تصبح زوجة له يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته بما في ذلك النظر والحديث والخلوة والوطء، وإن حصل حمل فهو منسوب إليه شرعاً، كما أنها ترثه ويرثها عند الموت.
إلا أنه من المهم أن ننبه هنا إلى أمر وهو: أنه قد جرت عادة الناس على أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف كما يسمى عندهم.
وعليه؛ فإنهم يتحرجون كثيراً في أن تختلي المرأة بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل (شيء ما) قبل الزفاف، فقد يتوفى الزوج، أو تحصل مشاكل تكون سبباً في فسخ العقد، فربما تكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في حرج مع أن الأمر جائز شرعاً ولا غبار عليه، ولكن ما دام هنالك احتمال بوقوع نوع من الحرج فينبغي تجنب ما يؤدي إلى ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السعي في التفريق بين المرأة وزوجها
تاريخ 06 ربيع الثاني 1426 / 15-05-2005
السؤال
أنا متزوجة من رجل ملتزم وعلى أفضل الأخلاق والكرم والحب. ولكني أحببت(73/584)
رجلا آخر من قبله لمدة 4 سنوات ولم نتزوج لمشاكل عائلية والآن وبعد عامين من الانفصال جمعتني الظروف بعائلته وهم اليوم يريدون إصلاح خطئهم وجمعنا مرة ثانية مع علمهم بزواجي الحالي. وأنا لا أزال متيمة بحبه وهو أيضا, وتعاملي مع زوجي سطحي لكوني لم أتمكن من نسيان الحب الأول. فهل يجوز لي أن أسترجع ما أعتبره حلم حياتي ولا أبالي بمشاعر زوجي مع العلم أنه يحبني كثيرا. وهذه الفرصة لطالما حلمت بها؟
جزاكم الله خيرا على الإجابة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي.
وليس ما ذكرته السائلة من تعلقها برجل آخر عذرا يبيح طلب الطلاق.
ولا يجوز لهذا الرجل ولا لأهله أن يسعوا في التفريق بين امرأة وزوجها، ولا حتى مجرد التحدث معها في موضوع تزويجها برجل آخر وهي ذات زوج.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود. ومعنى خببها: أفسدها.
وعلى الأخت أن تعرف قدر النعمة التي من الله بها عليها من الزواج بهذا الرجل المتصف بهذه الأخلاق المذكورة، وعليها أن تبذل كل ما في وسعها لأداء حقه، فحق الزوج على زوجته عظيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: أرقامها: 1032 ، 1780 ، 30145.
وعليها أن تتناسى هذا الرجل، وأن تيأس منه، وألا يغرها الشيطان وتضحي بزوجها صاحب الدين والخلق والكرم والحب الحقيقي من أجل هذا الرجل الذي لم تعرف أخلاقه ولم تجربه، فإن الحب سيذهب عندما يصطدم بالأخلاق السيئة وعندما يعرف كل واحد ما بصاحبه من نقائص ومساوئ، وسيبقى الألم والندم على ما فات.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الواجب على الزوجة مرافقة زوجها ما لم تكن اشترطت إكمال دراستها
تاريخ 03 ربيع الثاني 1426 / 12-05-2005
السؤال
أنا شاب متزوج وليس عندي أطفال. أنا في الغربة وزوجتي ليست عندي بل تعيش في بلد آخر بسبب دراستها وأنا غير راض لأنني أعاني الوحدة و أخاف أن أقع في الحرام.....فما الحل بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/585)
فإذا أمكن الجمع بينك وبين زوجتك في مكان واحد بحيث يتمكن كل منكما من مواصلة دراسته فذلك أفضل لتحقق المصالح كلها بذلك. أما إن تعذر الجمع بين البقاء معك والدراسة ولا تستطيع الصبر عن الحرام فاطلب من زوجتك أن تقيم معك، والواجب على زوجتك طاعتك في ذلك لأنه من المعروف ما لم تكن اشترطت إكمال دراستها، وقد قال النبي صلى عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن حق الزوج على زوجته: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
وننبه إلى أن محل ما ذكرنا من محاولة الجمع بين الدراسة والبقاء معك هو أن تكون تلك الدراسة في نفسها جائزة، خالية من المحرمات، مثل: الاختلاط بالرجال والتعرض للفتنة وعدم الالتزام بالحجاب ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الاتصال بالأبوين بالهاتف لا يحتاج لإذن الزوج
تاريخ 03 ربيع الثاني 1426 / 12-05-2005
السؤال
إذا منعني زوجي من الاتصال بأهلي وعدم مخابرتهم، فما حكم ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما منعك منه هو الاتصال بأبويك فإنه لا يجوز له ذلك، ولا ينبغي لك أن تطيعيه فيه، فلك أن تتصلي عليهما دون إذنه؛ إذ ليس في ذلك إهدار لحق من حقوقه كالخروج من بيته ونحوه من الحقوق التي تجب له وتلزم طاعته فيها ولا تجوز مخالفته فيها إذا أمر بها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 689، والفتوى رقم: 256.
والاتصال هو أدنى درجات صلة الرحم، قال عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام.
وصلة الرحم واجبة كما أن طاعة الزوج في غير معصية واجبة أيضاً فهما حقان عظيمان ينبغي الجمع بينهما، ولا يجوز التفريط في أحدهما لأجل الآخر، وليكن ذلك بالحكمة والصبر والبعد عما يؤدي إلى الشحناء والفرقة، وقد بينا سبل الجمع بين ذلك والأدلة الدالة على تأكيد الحقين في الفتوى رقم: 8454، والفتوى رقم: 4149. فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/586)
الممتنعة عن الفراش لغير عذر تستحق لعنة الملائكة
تاريخ 03 ربيع الثاني 1426 / 12-05-2005
السؤال
بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا شاب مسلم متزوج مند أكثر من سنة ونصف مع العلم أنني لا أعمل إنما أكمل فترة تكوينية في الإعلام الآلي للتسيير وقد أشرفت على النهاية بإذن الله حيت سوف أباشر البحث عن عمل بإذن الله لكن مشكلتي تتمثل في أنني كلما دعوت زوجتي إلى الفراش لا تستجيب وإن استجابت تستجيب وهي مكرهة حيت لا أجد المتعة في ذلك وذلك بدعوى أنها تشعر بالألم ولا تجد شهوة في ذلك نصحتها بالذهاب عند طبيبة مختصة في أمراض النساء إلا أنها أبت أرشدوني إلى الحل وفقكم الله فإنني أمر بفترات صعبة وأخاف أن أحيد عن طريق العفة إلى مراذل الفاحشة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن امتناع المرأة عن طاعة زوجها في الفراش من غير عذر كالمرض أو نحوه يعد معصية تأثم الزوجة به، وذلك لتفريطها في حق من أعظم حقوق الزوج عليها، ولهذا استحقت فاعلته لعنة الملائكة، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعلى هذا، فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتنتهي عن هذه المعصية، ويحسن بك مداومة نصحها وتذكيرها بحقوقك في هذا الأمر، ثم إنه ينبغي النظر في سبب كراهة هذه المرأة للفراش هل ذلك عائد على عدم اهتمامك بنفسك ومظهرك أو إهمالك لآداب الجماع المبينة في الفتوى رقم: 3768 والتي من جملتها مداعبته المرأة قبل الوطء حتى تثير شهوتها وتستعد للجماع برغبة، فإن كانت الأسباب من هذا النوع فحلها سهل ميسور.
وأما إن كانت بسبب خلقي في المرأة وأمكن علاجها فلا حرج في السعي في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وإن لم يمكن علاجه ولم تستطع الصبر عليها فلك أن تطلقها وتتزوج بزوجة أخرى، أو تضم إليها زوجة أخرى وتبقيها في عصمتك، ولا ريب أن هذا الأمر أولى.
هذا، وننبه إلى أن الزوج إذا عجز عن الإنفاق على زوجته خيرت بين البقاء معه على تلك الحال وبين فراقه.
قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة الكتابية من شرب الكحول(73/587)
تاريخ 30 ربيع الأول 1426 / 09-05-2005
السؤال
ما هو الحكم إذا مسلم تزوج أجنبية وهي تشرب من فترة إلى فترة الكحول فهل يجوز له أن يمنعها وفي حالة ما إذا جاءنا ضيوف أجانب هل يجوز أن أسمح لهم بشرب الكحول في داري وأجلس معهم دون أن أشرب
لأنني اعتقد انه من المعيب أن أجرح كرامة ضيوفي وأن زوجتي الأجنبية ترتدي ملابس غير ملائمة لي ولديني الإسلامي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل (أجنبية) يرد احتمال كونها مشركة وثنية أوملحدة لادينية فهاتان لا يجوز الزواج بهما وإذا تزوج بهما فالزواج باطل لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221 ].
وأما الكتابية فيجوز الزواج بها كما هو معلوم.
وله أن يمنعها من شرب الخمر على خلاف في المسألة، وذلك أن الذي لا يحق له منعها منه هو ما تراه واجبا عليها في دينها ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئا من حقوقه ، وأما ما لا تراه واجبا في دينها فله أن يمنعها منه، ويجب عليها طاعته ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وسبق في الفتوى رقم 14298 .
والخمر ليس مما يجب ولا يستحب في دينها .
هذا ما لم يترتب على شربها مفسدة فيجب عليه منعها درءا لتلك المفسدة كأن يخشى من تقليد أبناءه لها .
أما السماح للضيوف بشرب الخمر في البيت فلا يجوز وسبق بيانه في الفتوى رقم: 59436.
ولا يجوز له الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر كما في الفتوى:38544.
أما لبس زوجته الملابس غير المحتشمة، فإن له منعها من لبسها لأن خروجها بهذه الملابس ونظر الرجال الأجانب لها يتنافى مع الإحصان والعفة، وفي عدم إلزامها به نوع من الدياثة وإقرار الخبث في أهله
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التعامل مع الزوجة التي تصد الأولاد عن طاعة الله
تاريخ 29 ربيع الأول 1426 / 08-05-2005
السؤال
تزوجت منذ 14عاما والحمد لله ولكن زوجتي حتى الآن على الرغم من المحاولات المتعددة مع زوجتي والطرق التي لا تنفر ولكن لم يأذن الله بعد، في الوقت الحاضر تساعد أولادي على الابتعاد عن الله وترك الصلاة على الرغم من تحذيري والتدخل مني حال، صليت صلاة الاستخارة أكثر من مرة لطلاقها ولكن يكون رد الفعل أن أصبر عسى الله أن يهديها ويصلح حالها فتصلح حال الأولاد وأن أتحمل فهو خير(73/588)
من تركها والأولاد فيزدادوا ضلالاً، السؤال: بعد كل هذه الفترة التي تقرب من 4 سنوات أو أكثر فقد فاض الكيل بي وأفكر جدياً في الطلاق عسى الله أن يبدلني خيراً منها، فهل علي إثم إن طلقتها وزاد ضلالها وضلال أولادي معها خاصة وأن الأولاد في سن المراهقة البنت 12 سنة والولد 10 سنوات، أم الصبر والتحمل على كره أفضل، عسى الله أن يهدي الأولاد عندما يرونني أذهب للمسجد في الصلاة وأحفظ القرآن فيعملوا مثلي ولو بعد فترة وإن طالت، أم أن الطلاق في مثل هذه الحالة أفضل؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 61588.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج وعدم الخروج إلا بإذنه
تاريخ 29 ربيع الأول 1426 / 08-05-2005
السؤال
يافضيلة الشيخ عندما تقربت إلى إحدى الأخوات في الإسلام ولن أكذب عليك إذا قلت أني أشعر معها بالاطمئنان وهي ماشاءالله عليها أخت ملتزمة جداجدا جدا وهي علمتني أشياء كثيرة بارك الله فيها وفي ابنتها وجزاها الله عني كل الخير .فقد تعرضت لمشكلة بإبعاد زوجها عنها ومقبوض عليه لذلك أتقرب منها حتى لا أشعرها بأنها بمفردها إلا أن زوجي طلب مني أن أقطع علاقتي بها لأننا لانعرف سبب القضية وهويخشى على نفسه بأن يكون تليفونها مراقبا أوما إلى ذلك أو أن تكون هي مراقبة من قبل السلطات هنا في الدولة الأجنبية الصراحة يحزنني فعلا هذا الطلب وللأسف أن هذه الأخت قد تسافر خارج البلاد بسبب طلب السلطات بترحال زوجها والصراحة أني لم أعبأ بكلام زوجي وقمت بالاتصال بها تليفونيا من ورائه ولم أقل له ذلك وأريد أن أزورها في منزلها أيضا بدون علمه فهل آثم إذا فعلت ذلك.
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة طاعة زوجك فيما أمرك به من قطع الاتصال وعدم الخروج إلى تلك المرأة؛ لأنه قد يلحقه ضرر بذلك, ولا يجوز لك الخروج من بيت زوجك إلا بإذنه، وانظري الفتوى رقم:19419، وفقك الله لمرضاته، ونسأله سبحانه أن يمكن للمسلمين وأن يفرج عن المستضعفين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/589)
هل من حق الزوجة ألا تدخل لمنزل الزوجية من لا تريدهم
تاريخ 22 ربيع الأول 1426 / 01-05-2005
السؤال
من حقوق الزوج على زوجته ألا تستقبل بمنزل الزوجية من لا يرضى عنهم زوجها من صديقاتها أومعارفها، ولكن أليس للزوجة نفس الحق، فقد اعتاد أهل زوجي على أن يصطحبوا معهم ابنة الجيران في زياراتهم لنا علما بأن والديها من النماذج الشاذة في المجتمع فهم غير متفرغين لتربية بناتهم ويتركونهم للجيران"أهل زوجي" ليقوموا بالمهمة عنهم رغم أنهما يعملان ويقيمان بالمنزل ولديهم ولد قاموا هم بتربيته ونتيجة لذلك أصبحت البنت الكبرى نموذجا لسوء الأخلاق بعد أن نشأت بنفس الطريقة ،أنا أرفض دخول أختها بيتنا خاصة وهي غير مريحة بالمرة خاصة أن لدي ولدا ولا أريده يرى هذا النموذج غير السوي في حياته وحياة أسرته أليس هذا من حقي أم أنه حق للزوج فقط أليس من حقي أن يحترم زوجي رغبتي أم أن الزوجة مجبرة على استقبال من ترتضيه ومن لا ترتضيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك رفض دخول هذه البنت إلى بيتك وخاصة إذا كانت كما ذكرت وخفت أن تؤثر بأخلاقها السيئة على أولادك، ولكن نصيحتنا إن كان رفضك لدخولها يؤدي إلى إثارة نزاع بينك وبين أهل زوجك أو بينك وبين زوجك فنرى عدم منعها والسعي في إصلاحها، ولأن يهدي الله بك هذه الفتاة خير لك من الدنيا وما فيها. وفقك الله لما فيه الخير والصلاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من الكلام مع زوج أختها
تاريخ 19 ربيع الأول 1426 / 28-04-2005
السؤال
عديلي أي زوج أخت زوجتي أمر زوجته ( والتي أعتبرها أمام الله كأختي) ألا تكلمني بحجة أنني قد أقع في حبها فهل يجب عليها طاعته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخت الزوجة كغيرها من الأجنبيات لا فرق بينها وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بها، وغير ذلك. فكونه يحرم على زوج أختها الزواج بها، لايعني أنها من المحارم، لأنه تحريم مؤقت وليس على التأبيد، فمتى طلقت الزوجة أو ماتت جاز الزواج بها، وقول السائل (أعتبرها كأختي) على فرض صحته لا يعني أنها صارت كأخته شرعا، وعليه فيجب على هذه المرأة طاعة زوجها والتزام أمره بعدم التكلم مع زوج أختها. وعلى الأخ السائل أن يتقي الله وأن يتجنب الكلام(73/590)
مع أخت زوجته، وغير الكلام من باب أولى حتى لا يوقعها في مخالفة زوجها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يقاس حق الزوج بحق الله
تاريخ 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال
أرجو منكم أن تجاوبوني على سؤالي هذا لأنني حقا بحاجة لمن يجاوبني بأمانة
أرسل لي زوجي حديثا يريد به أن يبرهن بأن المرأة يجب أن تقدس زوجها مثل الله أنا بحيرة هل كلامه صحيح فأنا أرى بأنها إهانة للزوجة وللعرش السماوي .
أرجوكم ابعثوا لي الجواب الصحيح جزاكم الله خيراً
الحديث هو يقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ( لو أمَرْتُ أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِهَا ) .
أرجوكم أنا بانتظار ردكم بإذن الله الرجاء الإسراع و شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث صحيح كما ذكرنا في الفتوى رقم 48461 وليس المقصود بالحديث تعظيم المرأة لزوجها كتعظيم الله تعالى ، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى ، بل المراد بالحديث التأكيد على طاعته وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم 60819 .
قال المناوي في شرحه لهذا الحديث في كتابه فيض القدير : فيه تعليق الشرط بالمحال لأن السجود قسمان؛ سجود عبادة: وليس إلا لله وحده ولا يجوز لغيره أبدا، وسجود تعظيم: وذلك جائز فقد سجد الملائكة لآدم تعظيما وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون، ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج، وقال غيره: إن السجود لمخلوق لا يجوز، وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء الذي علمه الله له وأنبأهم بها، فسجودهم إنما هو ائتمام به لأنه خليفة الله لا سجود عبادة {إن الله لا يأمر بالفحشاء}.اهـ
وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا {يوسف: 100} وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا، قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم ، فأنت يا رسول الله أنت أحق أن يسجد لك ، فقال : لا، لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ورجحه الرازي. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر ، والأظهر أن القول الأول أولى ، والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً ، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى ، وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والاخر أن(73/591)
المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال .اهـ
وعليه، فيكون الحديث على المبالغة في بيان حق الزوج لا أن حقه كحق الله تعالى ، فهذا لا يقوله مسلم.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
غيبة الزوج الطويلة هل تؤثر على الزوجية
تاريخ 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد:
رجل سافر إلى الخارج وترك زوجة وثلاثة أبناء مدة 10 سنوات، أود أن أسألكم هل إذا عاد هذا الزوج إلى زوجته هل تحل له أم لا، أم يطلقها ثم يتزوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد سفر الرجل أو غيبته الطويلة عن زوجته لا تؤثر على علاقته الزوجية بها، ولكن ليعلم الزوج أنه لا يجوز له أن يغيب عن زوجته غيبة تتضرر بها، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 55706.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأسوة الحسنة للزوجات الغاضبات من أزواجهن
تاريخ 10 ربيع الأول 1426 / 19-04-2005
السؤال
من المعروف أن الزوجة لو خاطئة في حكم زوجها لا تقبل أعمالها وتكون معلقة بسبب خطئها في حق زوجها وماذا عندما يخطئ الزوج في حق زوجته
وهى لا تتحدث معه هل تقبل أعمالها أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من الزوجين على الآخر حقوقا وواجبات، كما بين في قوله:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 228} ومن حكمته سبحانه أن جعل حق الزوج آكد كما في الحديث: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه. وحديث: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي ولو أخطأ في حقها، فإن الله سائله عن خطئه ومحاسبه(73/592)
عليه، ولا ينبغي مقابلة السيئة بالسيئة، لكن بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}
وللزوجات في عائشة رضي الله عنها أسوة حسنة، فعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى، قالت: من أين تعرف ذا؟! فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا، ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. متفق عليه.
وللأزواج في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرته لزوجاته أسوة حسنة، فقد كان يسابق عائشة، ويشرب من مكان شربها، ويأمرها أن تتزر وهي حائض فيباشرها، ويقبلها إذا خرج إلى غير ذلك مما هو مبثوث في سيرته الندية وشمائله الكريمة، وقد فصلنا القول في حقوق الزوجية في الفتوى رقم: 13748 فنرجو مراجعتها.
وأما الأخطاء فإنها تتفاوت فضرب الزوج لزوجته ليس كتأديبها بالقول أو بالهجر في المضجع، كما أن هجر الزوجة لفراش زوجها- الوارد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، وقوله: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها غضبان عليها في حقه. صححه الألباني-ليس ذلك في الحرمة مثل صمتها عنه، ولكن ينبغي لها أن تتحاشى ما يغضبه ويثير سخطه عليها، لما ذكرناه سابقا من الأحاديث، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 26729، 27221.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زيارة الأم المريضة بغير إذن الزوج
تاريخ 09 ربيع الأول 1426 / 18-04-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
زوج أمر زوجته بألا تزور أمها المريضة إلا عندما تسمح الظروف، لكن الزوجة ذهبت بدون إذن زوجها، فما هي النصائح التي توجه لكل من الزوجين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا للزوجة أن تطيع زوجها بعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، فإن ذلك مما يجب عليها وإن كان الخروج لزيارة أمها، ويعد خروجها من البيت بدون إذن الزوج من النشوز.
ونصيحتنا للزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أمها، فإن ذلك نوعاً من الصلة الواجبة حتى في حال صحة الأم، ومن باب أولى وآكد حال كونها مريضة، مع التنبيه إلى أن ما ورد في السؤال حالة لا ينبغي أن يصل إليها الزوجان، لأنها حالة(73/593)
تنبئ عن انعدام الأساس الصحيح والسليم الذي تبنى عليه العلاقة بين الزوجين كما يحب ربنا ويرضاه.
فإن الأساس الذي تبنى عليه العلاقة بين الزوجين هو قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة.
فالبيت الذي يبنى على هذه الأسس الشرعية لا يصل الحال فيه إلى ما ورد في السؤال، فلا الزوج يمنع زوجته من زيارة أمها، ولا الزوجة تخرج دون إذن زوجها، بل لا يقتصر كلا الزوجين على ما يجب عليه نحو الآخر، بل يسعى للإحسان للآخر والتقرب إلى الله بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تذكر الأرملة المتزوجة زوجها الراحل
تاريخ 09 ربيع الأول 1426 / 18-04-2005
السؤال
أرملة تزوجت مرة ثانية لكنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها لأنها ما زالت تحب زوجها الأول أكثر وتفكر فيه باستمرار حتى أثناء معاشرة زوجها لها كما أنها لا تستطيع أن تقوم بما يجب عليها أثناء المعاشرة تقول إن شيئا ما في داخلها يمنعها من المتعة أو حتى الإثارة وغالبا ما ينهض متضايقا منها وهي أيضا متضايقة من ذلك أسألكم بالله هل هي آثمة على ذلك وهل هناك شيء تفعله لتتخلص من هذا الكابوس كما تسميه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن تساؤل الأخت، لا بد من تذكير هذه الأخت بحق الزوج على زوجته، فقد ورد كثير من الأحاديث الصحيحة تحث المرأة على طاعة زوجها وترغبها في ذلك أعظم ترغيب. منها ما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه السيوطي. ومنها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح. ومنها ما في المسند أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.(73/594)
ورواه أيضا البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. وإن من أوجب الحقوق المترتبة للزوج على زوجته مطاوعته في الفراش لورود الوعيد الشديد في المرأة الممتنعة عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما بخصوص سؤالها هل هي آثمة على ما ذكرت في السؤال فنقول: أما حبها لزوجها الأول وعدم استطاعتها نسيانه فلا تؤاخذ عليه؛ لأنه خارج عن إرادتها مادام مجرد أمر في القلب. غير أنها تؤاخذ على ماينتج عن هذا التذكر من تقصير في حق الزوج. ونوصي الأخت بأن تبذل الأسباب لتتخلص من هذا الحب والتفكير في زوجها الأول. ومن ذلك أن تعلم أن هذا التذكر لا ينفعها بل يضرها في دينها وفي دنياها، أما في دينها فلما فيه من تقصير في حق زوجها الذي أمرها بطاعته كما تقدم، وأما في دنياها فإنها لا تستفيد من هذا التذكر سوى الهم والحزن
والحسرات وتنغيص الحياة عليها وعلى زوجها. وأن تلجأ إلى الله تعالى وتدعوه أن يصرف عنها هذا ( الكابوس) وأن يقبل بقلبها على زوجها. نسأل الله أن يعافينا وإياها من كل مكروه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إكرام الزوجة وحقوقها على زوجها
تاريخ 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
أريد أن أسأل عن معنى إكرام الزوجة؟ و كيف يكون إكرامها ؟ وما هي الحقوق التي تجب على زوجها اتجاهها؟ وهل يجب على الزوج أن يعامل زوجته مثل باقي الناس أو لها معاملة خاصة؟ أرجو أن تجيبونى على هذه الأسئلة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإكرام هو تعظيم المكرم وتوقيره والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، وضده الإهانة قال تعالى: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ {الحج: 18}. فإكرام الزوجة هو تعظيم حقها، والرفق بها، والشفقة عليها، وعدم إهانتها، ويكون ذلك بامتثال ما أمر الله ورسوله. فقد أمر الله سبحانه بحسن معاشرة الزوجة حتى في حال كرهها قال تعالى:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}. وجعل لها من الحق مثل ما عليها قال تعالى: ً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بغض المرأة بسبب خلق لم يرض به: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير المسلمين خيرهم لأهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. إلى غير ذلك من الأحكام. ولمعرفة المزيد منها يرجى مراجعة كتاب" المفصل في أحكام المرأة(73/595)
والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية" : للدكتور عبد الكريم زيدان. أما الحقوق التي تجب على الزوج تجاه زوجته فتقدم طرف منها في الفتوى رقم:3698. ولا شك أن للزوجة حقا خاصا زائدا عن الحقوق العامة لبقية المسلمين، وذلك أنها خصت بما سبق من النصوص مع دخولها في النصوص الآمرة بحسن التعامل مع كل مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مساعدة الأيتام والضعفاء بدون إذن الزوج
تاريخ 05 ربيع الأول 1426 / 14-04-2005
السؤال
شيخنا الفاضل..
أولا بارك الله فيكم على إتاحتكم لنا لهذه النافذة التي يتسنى لنا من خلالها أن نسأل فنتفقه في أمور ديننا، جعل الله هذا في موازين حسناتكم، سؤالي يتعلق بـ: أنني تعرفت خلال المدة الأخيرة، في حافلة النقل على طفل يتيم مع جدته التي تقوم بكفالته، ولما علم الزوج بحديثي مع هذه العجوز وحفيدها غضب وأبدى لي عدم رضاه لتكليمي لتلك العجوز وتعرفي عليها، بسبب أنها امرأة غريبة لا نعرفها ولا نعرف عنها أخلاقها واستقامتها.. ويشهد الله أنني كنت أحرص على مساعدة العجوز ماديا لما ظهر لي من ضعف مستواها المادي، وكذلك كنت عازمة على أن يتعرف أبنائي الذين هم في سن حفيدها عليه، فهو خلوق وجدا مهذب... مساهمة مني في اختيار الرفقة الصالحة لأبنائي، فهل مساعدتي للعجوز فيه عصيان للزوج فهو غير جائز شرعا؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مساعدتك لهذه العجوز من مال الزوج فيشترط إذنه بذلك وليس لك التصرف في ماله إلا بإذنه.
أما إن كان من مالك الخاص فلا بأس من مساعدتها وإن لم يأذن الزوج. ولا شك أن مساعدة الأيتام والضعفاء من المسلمين من أجلِّ الطاعات وأقرب القربات إلى الله عز وجل، ولا طاعة للزوج ولا لغيره إذا منع من معروف. فجزاك الله خيراً على هذا العمل، وحاولي إقناع زوجك وحثه على ذلك إن كنتم في سعة من العيش والرزق.
مع التنبيه على أهمية الحرص على رضى الزوج والتعامل معه بالحكمة والرفق في كل المواقف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
موقف الزوج من إساءة أهله إلى امرأته
تاريخ 04 ربيع الأول 1426 / 13-04-2005(73/596)
السؤال
أنا متزوج منذ عدة أشهر، زوجتي من عائلة محترمة جدا ويشغلون جميعهم مراكز مرموقة، بينما أنا من حي شعبي، لم تلتفت زوجتي ولا أهلها لهذا الفرق بينما زوجوا ابنتهم من ارتضوا خلقه ودينه، أهلي دائموا الإساءة لزوجتي رغم أنها تحملت معي الكثير حتي يتم الزواج وذلك لظروفي المادية، وضحت بالكثير من أجلي، هي تغاضت كثيرا عن إساءاتهم لها وحاولت التقرب منهم وكسب حبهم لكن دون جدوي، أنا لا أعرف ماذا أفعل هل إذا عاتبتهم أكون عاقا، وماذا لو جعلتها تتجنب التعامل معهم لأنها لم تعد تتحمل وأصبح ذلك يؤثر على نفسيتها وأعصابها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يزيل الضرر الواقع على زوجته من أهله أو غيرهم، ومن حقها الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه، وينبغي له أن يسلك سبيل التوفيق والإصلاح بين أهله وزوجته، لما لكل منهم من حق عليه، فأعط كل ذي حق حقه، لا سيما الوالدين ولا يجوز له مقاطعتهم أو مخاصمتهم فإن ذلك من العقوق، ولا بأس بنصحهم بلين وأدب، وبيان عدم جواز ما يفعلونه مع زوجته.
وله أن يذكر زوجته أن ما تتعرض له من إساءة إنما هو ابتلاء من الله ليكفر من سيئاتها ويرفع من درجاتها، إن هي صبرت واحتسبت الأجر عنده سبحانه وتعالى، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
وفي رواية: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة. ولا بأس أن تتجنبهم لإزالة الضرر الواقع عليها، إذا لم يجد معهم النصح والتعامل الحسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النهي عن سوء الظن بين الزوجين أشد تأكيدا
تاريخ 03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
يافضيلة الشيخ أنا امرأة وزوجة وبدأت بكلمة امرأة فبطبع المرأة للأسف عندي داء الشك وقد كنت قرأت أنه لايجوز سوء الظن وإن ظينا فلا يجب التحقق تجدني عندما أشك أو أظن خاصة في زوجي أحاول أن أمسك نفسي عن طرح الأسئلة عليه في اللحظة التي تم فيها الشك أحيانا تنفع الطريقة وقد تفلح للأسف بعض الشيء حيث إنها قد تهدأ نفسي بعض الوقت ولكن بعد فترة تجد نفسي قد سولت لي شيئا بطريقة أخرى من ناحية الحلال والحرام أو أنه إن كان يقبل ما يفعله هو أن يفعله شخص آخر معي المهم بهذه الطريقة ألاحظ أنها وصلتني إلى الشك والظن.
فكيف لي التغلب على مسألة الشك والظن وكيف لي التغلب على نفسي ؟
الفتوى(73/597)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يُحْمَل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن ـ رحمه الله ـ
: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة، ولما أُمِرا به من حسن العشرة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}. قال العلامة ابن سعدي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. ثم قال رحمه الله: ولا تجسسوا: أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولاتتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته، التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. فالظنون التي لا تستند على ما يبررها شرعا لا تجوز للآية السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث... رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فالذي ننصحك به هو عدم الاسترسال في هذه الشكوك، والاستعاذة من الشيطان ومن وسوسته، ولمعرفة بعض الأمور التي تعين على تحقيق حسن الظن يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48025.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الامتناع عن الزوج بسبب رائحة الدخان
تاريخ 03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
زوجي يدخن وقد اتفقنا على أن يترك التدخين ولكن دون جدوى؟ أنا الآن أمرأة حامل وأصبح التدخين يؤذيني أكثر من قبل خصوصا رائحته وخطورته على المولود، وحجة زوجي بأنه لا يدخن أمامي ولا يؤذي الجنين، و لكن أنا الآن لا أستطيع معاشرته بسبب رائحة الدخان. فما العمل؟ هل يجوز لي هجر زوجي؟ هل يجوز لي عصيانه وعدم إعطائه حقوقه الزوجية إلا في حالة ترك التدخين نهائيا!
جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقوق المسلم على أخيه المسلم النصح له لما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. ولاشك أن الزوج أولى بذلك من عامة الناس لأن في صلاحه صلاح حال الأسرة واستقامتها على الدين، وفي مخالفته للشرع ضرر على الأسرة بحكم سلطته ونفوذه. ومن هنا ندعوك أيتها الأخت الكريمة أن تتوجهي إلى ربك سبحانه بأن يبغض إلى زوجك شرب الدخان، ولتضيفي إلى ذلك دوام النصح له وتبيان حرمة التدخين ومضاره، ولا بأس أن تطلعيه على بعض(73/598)
الفتاوى في ذلك، ومنها الفتوى رقم: 1819، أما بخصوص ما ذكرت من الامتناع عن تمكين زوجك من حقوقه في الاستمتاع حتى يقلع عن التدخين فالجواب فيه: أنه لا يجوز لك الإقدام على ذلك، بل عليك تلبية طلبه متى ما أراد منك ذلك مالم يكن لك عذر شرعي كالصوم الواجب. وراجعي الفتوى رقم: 48178، أو يكون في قربك منه ضرر بين لتأثرك برائحة الدخان المنبعثة منه. أما الامتناع منه على وجه التأديب له فليس لك ذلك .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
للزوجة على زوجها حقوق يجب الوفاء بها
تاريخ 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال
زوجي كثير المشاجرات معي ويسبني ويكاد أن يضربني أمام أبنائي غير التصرفات الخاطئة منه فماذا أفعل ؟ وقد علمت من فضيلتكم أن مجرد الشكوى للغير تعتبر غيبة فهل أموت كمدا وخصوصا المشاجرات والمخاصمات تبلغ الأسابيع فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله جل وعلا أن لكلا الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حال الزوجية واستمرارها، وحال إرادة الفراق وعدم الوفاق . قال تعالى في شأن الحال الأول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}. وقال في شأن الحال الثاني:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة: 229}. وقال تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{البقرة: 237}. وقد أوجب الله عز وجل للزوجة حقوقا على زوجها ، من هذه الحقوق المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{النساء: 19}. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231}. وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على حسن عشرة زوجته والإحسان إليها، والرفق بها، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وصححه الألباني. وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء. وصححه الألباني..وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الزوج تجاه زوجته في الحفظ والإحسان : والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته . متفق عليه.(73/599)
وهذه الأعمال التي ذكرتها السائلة هي في الأصل محرمة حتى ولو في غير حق الزوجة، : فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امريءٍ مسلمٍ من الشر
أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلماً، فكيف بزوجته التي خصها الله تعالى بمزيد عناية من حسن العشرة بالمعروف، والإحسان إليها كما تقدم فلا يجوز بحال سب المرأة ولعنها ، إذ أن العقوبات المشروع للزوج استخدامها إنما شرعت لتقويم المرأة، وليس للتشفي منها، أوإهانتها. وفي الحديث السابق : ولا تقبح ، أي لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك مما يعد سباً أو شتماً. وهذا أنس رضي عنه يقول : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي : أف قط . ولا قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ رواه أحمد. وأي شيء يجنيه المرء من سب زوجته ولعنها وإهانتها، إلا الإثم وزيادة الفرقة والبغض بينهما.
إن القوامة مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق الزوج، ومعناها أن يقوم على زوجته بما يصلح من شؤونها وشؤون بيته. واستخدامها على هذا النحو من الإساءة هو من قلة الفقه في الدين.
فإذا تقرر هذا، فَليعلم هذا الزوج أنه قد ارتكب إثماً وقارف ذنباً والواجب عليه المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منه في حق زوجته ، أما مسألة الشكوى للغير من باب المشورة وطلب النصح فلا حرج في ذلك وتقدم بيانه في الفتوى رقم 29617
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إنفاق الزوج على مطلقته وأولاده منها وحديثه معها
تاريخ 27 صفر 1426 / 07-04-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة من رجل سبق له الزواج وله ثلاثة أبناء من زوجته السابقة يعيشون مع أمهم, التي هى محرمة شرعا وذلك لتطليقها منه ثلاث مرات، نفقة الأبناء تسلم بالمحكمة للأم وهو ينفق من غيرها كسوة وكتب وخلافه, ومن غير ذلك كلما تطلب مالا نقديا يعطيها {للأم}، علما بأنها أخذت كل حقوقها المقدمة والمؤخرة، السؤال هو: هل من حقوقي عليه كزوجة عدم الإنفاق على مطلقته وعدم مكالمتها بالتليفون حتى وإن كانت حجتها الأبناء؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقك أن تمنعي هذا الرجل من أن ينفق على أم أولاده، ما دام ذلك لا يؤدي إلى تقصير منه في الإنفاق عليك، وذلك لأن فعله هذا يعد من قبيل الخلق المحمود(73/600)
والإحسان إلى الغير ونفعه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.
ومن أحق الناس بذلك أم الأبناء لما يحدثه ذلك من تأثير طيب في نفسها فضلا عن حب الأبناء لذلك، وانظري الفتوى رقم: 33897.
أما بخصوص المكالمة فإن كانت تقتصر على أمور الأبناء والتباحث فيما ينبغي فعله بشأنهم، وخلاف ذلك من تربية فهذا لا حرج فيه بل لا بد منه، وإن كانت هذه المكالمات لا تخلو من ربية فينبغي لك نصحه بترك الحرام.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصيحة الأخت التي تسيء إلى زوجها
تاريخ 27 صفر 1426 / 07-04-2005
السؤال
لدي أخت متزوجة من رجل كريم الأخلاق على قدر من التدين وأصبح بالنسبه لي كأخ أكبر أستشيره في بعض أموري، وقد كان خير معين لي وأختي متدينة ولكن لها طبع غريب بعض الشيء، فهي كثيراً ما تزعل وتتنرفز ولم تستطيع أن تكسب زوجها، فهي دائماً على خلاف مع زوجها، فقد كانت هي وأهل زوجها تماما ولكن بعد أن بدأت تتدين كثيرا لا أدري ماذا حصل لها فأهل زوجها ليسوا على قدر عال من التدين بمعنى أنهم يحضرون الأعراس التي فيها أغاني عادية، وكذلك فهن نامصات ولكنهن صائمات مصليات ذاكرات لله وأختي بدأت تحتك بهم من هذه الناحية، فهي التزمت لم تعد تحضر أعراسا غير إسلاميه بمعنى التي فيها أناشيد وهذا ما سبب لها بعض الاحتكاك مع أهل الزوج ومع زوجها، فلقد أصبح في حيرة ما بينها وبين أهله، فهي حتى بدأت تمنع أولادها من النزول عندهم وقللت من نزولها بعد أن كانت دائما عندهم حتى الجمعة تتغدى عندهم تركت ذلك، وهم طبعاً بعد التغيير الذي حصل لها هم كمان بدأوا يتغيرون من ناحيتها ومن قبل حصلت مشكلة مع زوجها وصلت إلى حد أنها نزلها زوجها إلى بيتنا وكان على وشك الطلاق لولا أن أهله وقفوا معها ضد ابنهم، ولكن للأسف الآن أعتقد أنهم سيكونون ضده فهي السبب وزوجها يساررني دائما بأسراره أما هي وللأسف سرها عند أختي الصغيرة التي لم تتزوج بعد بدل أن تستشيرنا نحن متزوجات المهم في الموضوع أن زوجها الآن صارحني بسر وحلفني أن لا أخبر أحد أبداً فلقد تزوج بالسر على أختي "كتب كتاب بدون دخله" صدمت ولكن الآن إني في حيرة، ماذا أفعل، بماذا أنصحه وكيف أتصرف مع أختي وهو مصمم أن يخبرها، ولكن بعد وقت مش الآن أحياناً أشفق عليها وأحيانا أقول هي السبب لم تستطيع أن تكسب زوجها بعد حوالي 13 سنة زواج ولديهما بنت وولد هل علي إثم إذا لم أخبرها وخصوصا أن زوجها حلفني أن لا أخبر أحدا حتى يرى الوقت المناسب المهم أني محتارة فهو إلى الآن مازال يشتكي منها فقد أصبحت كثيرة(73/601)
الشك فيه وكثيرة المشاجرة معه برغم أنه غير مقصر معها في البيت قائم بكل التزامات البيت وبيتها نحن أخواتها نحسدها عليه لأنه كامل من كله، المهم إني أريد أن أعرف كيف أتصرف أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من نصيحة لهذا الرجل فهي أن يتقي الله في زوجته ذات الدين، وأن يحسن عشرتها، وإن أراد الزواج بثانية فعليه أن لا يميل إلى إحداهما، على حساب الأخرى.
أما أختك فتحتاج إلى نصيحة بأن تكف عن الشجار مع زوجها وأن تحسن التعامل معه، لا سيما إذا لم يكن مقصرا في واجبه نحوها، وحاولي أن تخوفيها من تغير حال الزوج عليها وحينها ستندم ولا ينفع الندم، وليس عليك إثم من عدم إخبارها بموضوع زواجه، مع التنبيه إلى أن زوج أختك ليس محرما لك وبالتالي فلا يجوز الخلوة به؛ بل يعامل معاملة الأجنبي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إصرار الزوجة على الخروج بغير إذن زوجها
تاريخ 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال
ما هو حكم الدين في خروج الزوجة من بيت الزوجية دون علم زوجها وذلك أثناء تواجد الزوج في عمله بعدما افتعلت هي مشكلة معه في اليوم السابق من خروجها . وعندما بادر هو وتحدث مع أهلها هاتفيا 3 مرات فلمس منهم لا مبالاة وعدم اهتمام شديدين وقالوا بأن على الزوج الذهاب هو إليهم والتشاور والاتصال بأبيها ومناقشة هذا الموقف علما بأن جميع أهلها على علم بأن الزوجة كانت مخطئة في المشكلة المفتعلة منها وكذلك خروجها من بيت الزوجية علما بأنه قد سبق للزوج أن نبه زوجته مرارا بعدم الخروج من البيت نهائيا مهما حدث من مشاكل بينهما .فكيف يتعامل الزوج مع هذه الزوجة التي لا تطيعه . وكيف للزوج أيضا أن يتعامل مع أهل هذه الزوجة الذين يتعاملون بعدم موضوعية وعدم مسؤولية وكبر وتكبر شديد علما بأن الجميع يعلم بأن هذا الزوج على حق في جميع مواقفه مع ابنتهم. وأن هذا الزوج يتعامل مع ابنتهم معاملة حسنة بما يرضي الله ورسوله وأنه على علم ودين وخلق يشهدون هم به؟.
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإن هذه الزوجة مخطئة بفعلها هذا، والواجب عليها التوبة النصوح من ذلك والرجعة الصادقة إلى الله تعالى، وأن تقلع عن مخالفة زوجها وقد بينا في الفتوى رقم: 3738، والفتوى رقم: 6895. حرمة خروج المرأة بدون إذن(73/602)
زوجها. فإن أصرت على الخروج بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة، وأما عن وسائل علاجها فهي مبينة في الفتوى رقم: 31060 فتراجع
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطيع زوجها في عدم زيارة والديها
تاريخ 27 صفر 1426 / 07-04-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة متزوجة منذ ست سنوات تزوجت بالوكالة وزوجي مسافر بالغربة ولم يستطع النزول لأن صاحب العمل صعب ولم يرض بالنزول ويهدد زوجي بترك العمل وهو يخاف ويصمت هو صيدلي وجالس لحد الآن 8سنوات بدون أن يرجع إلى بلدنا ولو مرة واحدة طبعا لم يشاهد أمه كل هذه الفترة لأنه هو الذي يقوم بمصاريف أبيه وأمه وأخواته وطبعا منزلنا أيضا ويقول ذلك نوع من البر بأنه يقعد هنا لكي يستطيع أن يصرف عليهم
أما أنا فمريضة ونحن في قرية بسيطة والعلاج بها ليس متوفرا إلا بالمستشفيات المتخصصة لمرضي زوجي أرجعني منذ سنتين لبلدنا بعد حادث سيارة لكي أتعالج ببلدي وقلت له بأن أجلس عند والدي لأني مريضة وافق وبعد ذلك والده كلمه وقال له إن زوجتك تجلس في منزلها معنا فقال له إنها مريضة ولها أربع سنوات لم تشاهد أبويها فرفض وأصر فوافق زوجي فقلت له بشرط أن أجلس الخميس والجمعة عند أبي فرفض أبوه أيضا المهم نزلت وأجاركم الله ذقت أنواع العذاب منهم صبرت وكسرت كلام أبي ولما زوجي أمرنى بالرجوع رجعت وقال ستة شهور وننزل لكن الآن سنتان وأمي مريضة أريد أن أنزل ولكن منعني لكي لا يغضب أباه وأمه وأبي مهددنى لو لم أنزل فإنه لن يسامحني لو حصل له شيء، ماذا أفعل بالله عليكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تطالب بمسكن مستقل، فإذا لم يوفر لها الزوج المسكن فمن حقها أن تذهب إلى بيت أبيها حتى يوفر لها ما طلبته من حقوقها، وانظري الفتوى رقم: 49103 والفتوى رقم: 43742.
أما إذا رضيت بحالها معه فيجب عليها طاعته وأن لاتخرج من البيت الذي أسكنها فيه إلا بإذنه، ولها الحق أن تطالب بما كانت قد تنازلت عنه سابقا، وفقك الله لطاعته وألهمك الصواب والرشاد
وراجعي الفتوى رقم: 7260 لحكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها، لكن إذا كان في بقائها مع والدي الزوج ضرر عليها فلا يلزمها البقاء معهم إذ لا ضرر ولا ضرار.(73/603)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اتخاذ الزوج صديقة
تاريخ 27 صفر 1426 / 07-04-2005
السؤال
ما هو حكم(عقاب) من تقع في غرام رجل متزوج؟
ما هو عقاب الرجل المتزوج الذي يغرم بغير زوجته مع العلم أنه ليس هناك أي مشاكل بينه وبين الزوجة؟
ما هو التفسير الواضح لجواز الزواج بأربعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على كل من الرجل والمرأة اتخاذ الأخدان وهم الأصدقاء والصديقات، حيث قال تعالى: بخصوص النساء:
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25}. وقال بخصوص الرجال: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} وانظري الفتوى رقم: 11945 والفتوى رقم: 24284 ومن هذا يعلم أن اتخاذ الزوج للصديقة هو فعل محرم في حد ذاته بغض النظر عن تأثير ذلك على علاقته بزوجته سلبا أو إيجابا.
أما الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام فراجعي فيه الفتوى رقم: 2286 والفتوى رقم: 2600.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من الخروج للدراسة والتعلم
تاريخ 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
هل يمكن أن يمنع الزوج زوجته من العلم إذا كان في ذلك إهمال لبيتها ؟
و هل الزوجة ملزمة بمسؤولية المنزل ( طهي ، ترتيب ، تربية الأولاد ) مع مساعدة الزوج إذا استطاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج للدراسة والتعلم إلا إذا كان ذلك العلم الذي ستخرج إليه فرض عين عليها كتعلم أحكام الصلاة مثلا أو أحكام أي عبادة واجبة عليها ، فليس له منعها إلا إذا وفر لها وسيلة تعلم كأن تتصل بعالم يفتيها أو يحمل سؤالها إلى عالم ويرد إليها الجواب ونحو ذلك ، فإن لم يفعل فلها أن تخرج(73/604)
لطلب العلم الواجب وإن لم يأذن لها ، وتعلم فروض الأعيان مقدم على تربية الأبناء وعمل البيت وغير ذلك من الأعمال المنزلية ومتطلبات الزوجية .
قال الشرواني في حاشيته على التحفة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه . اهـ
وأما عمل المنزل فهل يجب على الزوجة القيام به أم لا ؟
فالجواب قد سبق في الفتوى رقم 14896 والفتوى رقم 15416. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف الزوج إذا علم بعدم بكارة امرأته
تاريخ 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
كيف تعرف ليلة الدخلة أن زوجتك عذراء?
وماذا ينبغي على الزوج القيام به عندما يتأكد أنها ليست عذراء?
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤلك الأول سبق في الفتوى رقم 35976 .
وأما جواب سؤلك الثاني : فالذي ننصح به أن يقوم الرجل بستر زوجته وتذكيرها بالله تعالى إن كانت قد وقعت في فاحشة بالتوبة، وننبه إلى أن غشاء البكارة قد يزول بسبب غير محرم، وانظر الفتاوى التالية برقم 5047 ورقم 19950 ورقم 24731 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أمور تعين على إعادة الزوج إلى امرأته من جديد
تاريخ 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
ما هي حقيقة زوجي؟
أنا متزوجة من خمس سنين وأم لطفلين
كانت لدي مشاكل كثيرة مع أهل زوجي منذ بداية زواجنا بسبب تدخلهم الدائم في حياتنا.كانوا يريدوني فقط زوجة لابنهم أن يكون اسمه متزوجا وتنجب أطفالا ولا شأن لها بتسيير الحياة.ظهرت هذه المشكلة بعد 3شهور من الزواج بعدما جاء لزوجي عقد عمل للعمل بدولة عربية ورفضوا رفضا شديدا ومن وجهة نظري أنا وزوجي متفقان على السفر أنه حياة جديدة لنا وحاولت امه محاولات مستميتة لمنعة من السفر.(73/605)
لكن الحمد لله كان القدر أقوى من أي شيء وسافر زوجي والحمد لله ثم سافرت أنا بعده ونحن نعيش الآن في هذه الدولة وأنجبت أولادي الاثنين.المشكلة الآن أن زوجي كان متدينا جدا وأنا وافقت علية لهذا السبب ولكن في الغربة بدأت تتضح أمور أشعر بها وأشعر بتغيير في زوجي.. بداية حملي في طفلي الأول كان طبيعيا لكن بعد ذلك في حملي في الطفل الثاني كنت أشك أنه على علاقة بسكرتيرة آسيوية وواجهته فتعصب ورفض ووبخني ولم يعترف بشيء لكن كان بداخلي إحساس قوي بذلك ومن وقتها وأنا أحاول أن ينتقل من هذه الشركة والحمد لله نجحت وانطوت هذه الصفحة. وبعد ذلك بعد3 سنوات اكتشفت أرقاما غريبة على تليفونه فاتصلت بها وجدت أنها أرقام في المغرب العربي والتي ردت علي كانت فتاة فتناسيت الموضوع وسألته بطريقة عفوية أنه يعرف أحدا في المغرب قال لا و انتهى الموضوع حتى كان اليقين منذ شهر تقريبا فوالدته أكرمها الله أعطت رقم تليفونه لجارته الشابة التي كان يحبها زوجي في فترة مراهقته وكان قد اعترف لي بهذا الأمر في فترة خطبتنا كي تطمئن عليه في الغربة لأنها تأتي هنا في زيارة لزوجها في نفس المدينة التي نحن فيها مع العلم أنه لم يكلم هذه الفتاة أبدا فقط كان صديقا لأخواتها المهم وجدتها ترن له على التليفون فاصررت أن يتصل بالرقم ليرى من الذي يكلمه فوجدته يقول اسمها ويتحدث إليها بسطحية طبعا لأني موجودة بجانبه وهاجت الدنيا وماجت بعد إنهاء المكالمة ومنذ ذلك الحين وأنا في مشاكل مستمرة معه وهو يتهمني بالجنون والغيرة العمياء وأنه لا ذنب له هي والدته التي أعطتها الرقم ولكن بعد ذلك وعدني وحلف على المصحف الشريف أنه لن يرد عليها بعد الآن ولكن اكتشفت مكالمات مستلمة منها على تليفونه 4مرات في اليوم لمدة أسبوع كامل وأنا أمسك أعصابي بشدة حتى واجهته وذكرته بحلف القسم فقال لي هي التي تتصل وتحكي له مشاكلها مع زوجها وأين حلف المصحف ولماذا لم يصارحني فيقول
حفاظا على مشاعرك وسيتصل بأمه ليجعلها لا تتحدث له مرة ثانية ففي هذا الوقت كانت تتصل البنت فرفض أن يوبخها أمامي وأسرع بالنزول لأن عنده عمل وسيكلم أمه في هذا الموضوع وحلف للمرة الثانية على المصحف أنه لن يتحدث معها لأنه لا شيء يربطه بها وذكرته بتدينه وأين صلاته ودعاءه الذي كان يجلس بالساعات يدعو الله وكان دائما يحثني على الصلاة وأنا الحمد لله ملتزمة الآن بالصلاة والنوافل وقراءة القرآن وهو تفوته الصلاة ويمكن يمر عليه يوم كامل لا يصلي واعتقدت أن المشكلة انتهت لأني عرفت أن الفتاة سافرت ورجعت بلادنا ولكن لاحظت أيضا أن زوجي يتأخر في الخارج ومازال لا يهتم بنا لا يرانا غير ساعات قليلة جدا في اليوم ودائما في العمل أو نائم.ففحصت تليفونه ثانية والله وقبل أن أجلس معه أذكره بحبنا أيام الخطوبة وأيامنا الجميلة معا وإن كان هناك شيء يخفيه عني فيهيج ويتعصب ويصفني بالجنون المهم اكتشفت في تليفونه رسائل مرسلة ومستقبلة من تليفون غريب في بلادنا فبداخلي تأكدت أنها هي تبعث له رسائل وهو يرد عليها لكن طبعا يلغي الاتصالات الهاتفية كي لا أراها واكتشفت هذه الرسائل بطريقة لا يتخيلها ومعها اكتشفت رسالة حب من رقم في المغرب من فتاة فاحترت(73/606)
أي جبهة أواجه فاخترت الرقم الذي في وطننا واتصلت وهو نائم وقلت صوته من تليفونه فوجدتها هي مستيقظة من النوم وتقول نعم يا حبيبي صوتك متغير كدة ليه .وهكذا تأكدت جميع هواجسي وظنوني في حبيب عمري وزوجي الذي ضحيت بكل شيء من أجله بعدي عن أهلي وعمري وإخلاصي له طوال هذه السنوات وتعصبه علي عند أي ملاحظة تغيير عليه وأنني مجنونة .وخداعه لي وتكذيب نفسي وتصديقه وإهمالي لكل اهتماماتي وحبي لجميع الأشياء التي يحبها وجدت عمري ينهار أمامي وفقدت الثقة في نفسي وفيه وفي العالم وفكرت أني أريد إعادة تأهيل نفسي والله بداخلي مشاعر لا أستطيع التعبير عنها الخيأنه عدم الأمانة عدم الثقة تماما في زوجي المهم
واجهته وأيقظته وقلت له على الذي حصل وأصبح هذا أمرا واقعا لا داعي للإنكار فاعترف أنها كانت تكلمه دائما وتطارده بحبها فتماشيت معه في الكلام فلماذا يبعث لها بالرسائل قال ليشكرها قولوا لي ماذا افعل ماذا كنت أقول له؟ كيف يعني قال إنها تقول تحبه في الله على من يضحكون على أنفسهم أم عن... أستغفر الله العظيم سيدة متزوجة تطارد رجلا متزوجا وتقول إنها تحبه في الله وهو يكذب على نفسه ويجاريها ويشكرها على حبها أنا لم أعد أصدقه ولا أثق فيه لأنه هو لم يعترف لي بل أنا التي اكتشفت هذه المهزلة ولم أحدثه عن أرقام المغرب والفتيات اللاتي يبعث لهن الرسائل ويبعثن له أيضا.ماذا أفعل وعدني للمرة الرابعة وحلف على المصحف أنه لن يكلمها ثانية ولكني لا أستطيع تصديقه وأحاول أسير الحياة لكني دائما في شك وعدم ثقة وحياتنا معا أصبحت جحيما بالنسبة له ولي والآن يقول لي إني شكاكة وغيارة وحياتنا أصبحت حساسة لأي شيء وأصبح الآن يهاجمني دائما عندما يكون في كلامي أي هفوة شك تقوم الدنيا ولا يقعدها ماذا افعل أنا لا أثق به فهو مازال غير منتظم في الصلاة والله أنا أحبه جدا ولا أستطيع الابتعاد عنة فهو زوجي وحبيبي وأبو اولادي وتشاركنا في الحلوة والمرة معا ولكني لا أثق فيه وأشعر أنه مازال يتحدث مع هذه السيدة وأيضا مع الفتيات وأيضا أشعر أنه متزوج غيري ولكني لا استطيع أن أحدثه بذلك كي لا ينفصل عني لأنه هددني بالانفصال لو تحدثت في هذه المواضيع ثانية وأصبح يتأخر كثيرا أكثر من الأول خارج المنزل بحجة أنه يقرص علي وأن جو البيت أصبح كئيبا ولا يستطيع الجلوس فيه فيتأخر في العمل أنا أريد أن أستعيده ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حال زوجك وأن يرده إليك ويعيذه من شياطين الإنس والجن.
ونوصيك بدعاء الله سبحانه أن يهدي زوجك ويرده إلى صلاته واستقامته وتدينه، وأن يتوب عليه من هذا الطريق السيء، ومن هذا المسلك الوخيم.
ثم حاولي استعادته ورده إليك بكل ما تستطيعين من الوسائل ونوجه عنايتك إلى الآتي :(73/607)
أولا: قلت بأنه صار يتأخر عن البيت والسبب هو أنه يرى أن جو البيت صار كئيبا، فحاولي إزالة الكآبة عن البيت وإحلال السعادة والفرح مكانها بالتظاهر بالسعادة أمامه، والتجمل له، وغض الطرف عن هفواته وزلاته
ثانيا: قللي من غيرتك أو بالأصح اضبطي غيرتك ولا تفرطي في الشعور والإحساس بعدم الثقة به وأنه يخونك وغير ذلك.
ثالثا: حاولي طي صفحة الماضي والبدء معه صفحة جديدة أساسها الثقة والود والحب، ولا داعي لتحليفه على المصحف ونحو ذلك، وتجنبي إغضابه بفتح المواضيع التي لا يرغب في الحديث عنها، واحذري من التجسس عليه فإنه لا يجوز التجسس وتتبع عثرات المسلم .
رابعا: اعلمي أن هذه التصرفات من زوجك إنما هي من نزغات الشيطان، ومن طيش الشباب، وغدا يعلم أنه ليس له إلا زوجته وأبناءه وسيدرك أن هذا المسلك خاطئ ، فما عليك إلا الصبر والمحافظة على أسرتك وبيتك من الخراب والانفصال والعياذ بالله
ونوصيك بتقوى الله عز وجل والركون إليه وتفويض أمرك إليه فإنه نعم المولى ونعم النصير، وسيجعل الله لك العاقبة ويصلح أمرك إن شاء الله، كما نوصيك بالاستعانة بما قد يؤثر على صلاح الزوج ومن أعظم ذلك الأشرطة المسموعة التي فيها ما يقوي الإيمان ويعظم في النفس جلال الله سبحانه والشعور بمراقبته فحاولي أن يكون لديك في البيت مكتبة صوتية ومقروءة فيها الشيء الكثير عن الدار الآخرة وما أعده الله للمحسنين، وفي ذلك علاج نافع إن شاء الله لزوجك ولأمثاله.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بقاء الزوج بعيدا عن زوجته وأولاده بسبب العمل
تاريخ 25 صفر 1426 / 05-04-2005
السؤال
إنني أعمل في بلد أوروبي وتركت عائلتي في بلدي الأم لي ثلاثة أولاد ذكور تربيهم زوجتي وأنا أنزل إلى بلدي كلّما أتيحت لي الفرصة ويأتون هم في الصيف. سؤالي هو هل يُحرِّم عليّ الشرع وضعي هذا لأني بعيد عن عائلتي وأترك تربية أولادي لزوجتي وهل سأُسأل أمام الله عن ذلك، علماً بأن تربية أولادي تُعتبر فوق الوسط من حيث الأمور الدينية، ولله الحمد لا نعاني من مشاكل الشباب بالمعنى الحقيقي من حيث التدخين والخمر وما شابه ذلك، وزوجتي ولله الحمد على مستوى جيد في الخلق والدين.
أفيدوني ولكم الأجر والثوب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/608)
فبقاء الزوج بعيدا عن زوجته وأولاده وضع غير صحيح ، ولكن قد تدعو الحاجة لمثل ذلك، فإذا حدث التراضي بين الزوجين على ذلك فلا مانع منه وليس الزوج آثما بذلك ، وأما عند عدم التراضي فلا يجوز كما نص على ذلك الحنابلة وانظر الفتوى رقم 43742، وأما تربية الأولاد فيمكن أن توكل ذلك إلى من يوثق به من قريب أو زوجة أو معلم يؤدبهم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
طاعة الزوج والأبوين والقوامة
تاريخ 23 صفر 1426 / 03-04-2005
السؤال
الجميع يقولون بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك أمك أمك ثم أبوك، وقال عليه السلام لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها، أفيدونا أفادكم الله،
- من هو المقدم عند الله الزوج أو الزوجة، من تحق له طاعة الأولاد الزوج أم الزوجة، وهل طاعه المرأة واجبة لزوجها، وإذا المرأة تعين في مصروف البيت فهل لها أن تفرض رأيها على زوجها، وإذا كانت المرأة تملك بيت المعيشة وقد أعطاها الزوج الأرض وهي قامت بالبناء، وسند الملكية باسمها، وكل ما حصل بينها وبين زوجها خلاف قالت له اخرج من البيت أنت وأبناؤك فما حق الرجل عليها، وهل يحق للزوجة الخروج من البيت من دون إبلاغ زوجها عن وجهة خروجها بمرافقة ابنتها الكبيرة، وما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الإسلام طاعة الزوج والأبوين وهذا في حال الاختيار، أما عند التعارض فإنه تقدم طاعة الزوج على الأبوين، وتقدم طاعة الأم على الأب، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9218، 27653، 29173.
أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة لزوجها في مصاريف البيت فهذا أمر لا يجب عليها وإن فعلته نالت الأجر عند الله تعالى ثم الحظوة عند زوجها، لكن لا ينبغي أن تفهم من ذلك أن ذلك يعطيها حق التصرف في أمور البيت من غير رضا زوجها، بل عليها أن تعلم أن القوامة بيد الرجل فلا تحدث في بيته أمراً يكرهه، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء:34}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}.
أما بخصوص بناء المرأة بيتا على قطعة أرض للزوج فهذا يفصل فيه، فإن كان هذا الزوج ملك زوجته هذه الأرض ثم أقامت عليها بيتا فإن هذه الأرض والبيت جميعاً ملك لهذه الزوجة، ولا يجب عليها أن تسكن زوجها فيه، ولكن لا ينبغي تهديد زوجها وأولاده بطردهم منه لمنافاة ذلك للخلق الحسن.(73/609)
وأما إن لم يكن هذا الزوج ملك هذه الزوجة تلك الأرض فهو مخير بين أن يتمسك بأرضه وبدفع لزوجته قيمة الدار التي بنت منقوضة، أو تدفع هي له قيمة الأرض، قال صاحب التاج والإكليل عند قول خليل: لا بابن مع قوله داره. ابن مزين من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما وجنانا أو ابن فيه داراً ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان ابني أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاً.
وأما فيما يتعلق بخروج المرأة من بيت زوجها فراجع فيه الفتوى رقم: 33969، والفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج في المعروف من أوجب واجبات الزوجة
تاريخ 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
أنا أعمل بالخارج الأمر يتلخص في الآتي: زوجتي أحدثت بعض المشاكل مع أمي وأخواتي البنات وغير مطيعة وقالت كلاما على لساني أنني قلته كمثل في فرح أخته قمت بفك شعره دون إذني ولما سألته أختي قالت زوجي عارف وأنا في غربتي وأخرجت سر بيت أمي لأهله وأنا مشددة عليه في هذه الأمور ثانيا كنت في أول زواجي أحلف بالطلاق كثيرا للتهديد
وعند الغضب الشديد والخروج عن الأعصاب علما بأنني متزوج منذ 6 شهور وأريد أن أعرف حكم الدين على الزوجة التي لا تطيع زوجها وهو مسافر وتقول إنه استشارها في هذا الأمر ولم يحدث منه ذلك وعدم طاعة أوامر زوجها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الزوجة لزوجها في المعروف من أوجب الواجبات عليها، كما سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 21691، 29173.
وعلى هذا، فالواجب على زوجتك التوبة والاستغفار مما فعلته من إفشاء سر أمك، وكذبها عليك بما لم تقل؛ لأن ذلك يعتبر معصية من جهتين: جهة أن الشرع حرم إفشاء سر الغير. قال في الإنصاف: قال صاحب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. اهـ.
والجهة الثانية: أن فيه معصية للزوج.
وهكذا الحال بالنسبة لتقولها عليك يعد كذبا محرما وعصيانا لنهيك عن ذلك.
أما بخصوص الحلف بالطلاق فلأهل العلم فيه قولان: أحدهما: وقوع الطلاق به سواء قصد به التهديد أو غيره، وبه قال الجمهور. الثاني: لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الطلاق لا يقع إذا قصد الحالف التهديد أو الحث؛ وإنما يلزم من ذلك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 1956.(73/610)
وما ذكرت من الغضب وقت الحلف.. فإن كان شديدا بحيث لا تعي ما تقول فهذا لا يلزمك فيه طلاق، وإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة فالطلاق يلزمك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إعانة الزوجة على الاستقامة والصلاح
تاريخ 17 صفر 1426 / 28-03-2005
السؤال
أنا من الأشخاص الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بعد طول معصية, والحمد لله تزوجت قبل أن أتدين ولم أحافظ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ".... فاظفر بذات الدين تربت يداك"، زوجتي أخلاقها ممتازة ولكنها في الدين والحجاب وبعض الملابس التي تثير تحفظي لا تتبع الدين، حاولت أن أحثها على الصلاة ولكنها لم تستمر لضعف الإيمان وعدم التعود على الصلاة، عندي بنت صغيرة وبدأت بتغذيتها بأمور الدين من صغرها، أنا أخاف وأستحيي من الله عز وجل يوم الحساب ولا أدري ماذا أقول حين يسألني عن زوجتي، أأذكر امرأة أقوام من قبلنا لم تتبع زوجاتهم أزواجهم في دينهم؟ لأ أفكر في الانفصال لوجود ابنتي وأخلاق زوجتي الممتازة مع أنها في أوقات تذهب للسباحة ولكن هناك مزايا كثيرة أخرى وأخاف أن أصر على الموضوع وتنشأ خلافات حادة لا يحمد عقباها، أنا أدرك حديث الثلاثة الذي لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ومنهم الديوث (وظني أنها إشارة للبنات وليس الأزواج)، أنا أدعو الله في صلاتي أن يهدي زوجتي، أفيدوني فيما ذكرت أعلاه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثبتك الله على الهداية والخير ودلك على رضاه، اعلم أخي أن زوجتك لها حق عليك وذلك بأن تحسن إليها وتصبر عليها وتذكر قول الله تعالى: كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ {النساء:94}، فكن عونا لها على الطاعة والبر ولا تتعجل الأمور فإن الهداية بيد الله تعالى، وإنما عليك بذل الأسباب وفعل الوسائل المعينة لزوجتك على الاستقامة والصلاح، ومن ذلك أن تمنعها من الحرام، ولا تتعجل في طلاقها فإن الطلاق أبغض الحلال، وقد نص العلماء على كراهته لغير حاجة.
ولكن خذ زوجتك إلى المواعظ النافعة وأهد لها الكتب والأشرطة المفيدة واستمر في الدعاء لها بالخير، وظننا فيها أن يقودها خلقها الحسن مع الناس إلى أن تحسن تعاملها مع الله تعالى، وأما بشأن السباحة فانظر الفتوى رقم: 6063، والفتوى رقم: 56245.
وأما الديوث فهو الذي يرضى الخبث في أهله زوجة أو بنتا أو غيرهما من المحارم، فإذا امتنعت زوجتك من التعرض للأجانب وسعيت في منعها من ذلك، فلست داخلا في معنى هذا الحديث، وانظر الفتوى رقم: 6676.
والله أعلم.(73/611)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز لها التتجسس على زوجها
تاريخ 17 صفر 1426 / 28-03-2005
السؤال
هل يجوز للزوجة تفتيش أغراض زوجها دون علمه للتأكد من إخلاصه ومعرفة أحواله خاصة وأنه قليل الكلام جدا وكثير الخروج من المنزل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة أن تحسن الظن بزوجها ولا يجوز لها أن تتجسس عليه، فإن الإسلام نهى عن التجسس، قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وانظري الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 52364.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوج امرأته من مشاهدة البرامج المفيدة
تاريخ 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال
زوجي لا يريدني أن أشاهد البرامج الدينية على القنوات الفضائية ويسبب لي المشاكل من وراء ذلك مع أنه يصلى ويصوم كل شهر ثلاث ليال ويقوم الليل ولكنه عندما يشاهدني أشاهد أي برنامج ديني يتعجب ويطلب مني أي شيء حتى أترك البرنامج وأقوم وأختلس الوقت في الفجر قبل أن يأتي من الصلاة وأشاهد قناة المجد أو اقرأ في أي برنامج ديني
مع العلم أني تحدثت معه كثيرا بأن لا يفعل ذلك حتى لا يقلده أولادي ، ولا يقبلون على الدين ولكن لم يمتثل ماذا أفعل فإنني أجاهد في تربية الأولاد لأن الوالد في كثير من التصرفات غير قدوة لهم فهو يشرب السجائر ولا يعترف أنها حرام ويشربها في وجهي عنادا وهو يعمل في بنك ربوي وأخذ سيارة بالقرض الربوي ولكنه لا يعترف بهذا كله ومجرد أنه يعمل الصلاة والصوم والزكاة وحج البيت فقط دون أن يتحرى الحلال والحرام في معاملاته المالية وهذا ما يؤذيني جدا ونقطة خلاف ما بيني وبينه
ماذا أفعل وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفروض من الزوج أن يكون حريصا في السعي على ما ينفع زوجته ويساعدها على التمسك بأمور الدين، وذلك لأن الشرع الحكيم أناط به مسؤولية عظيمة اتجاه امرأته فينقذها من النار كما ينقذ نفسه. قال الله تعالى:(73/612)
قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} وفي الحديث: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.
إلى غير ذلك من الأدلة التي تفيد مسؤولية الزوج عن صلاح زوجته واستقامتها.
ومن هنا ندعو هذا الزوج إلى أنه يتقي الله فيك وفي نفسه وأولاده، ولا يحل بينك وبين الانتفاع بالبرامج الطيبة المفيدة.
أما أنت أيتها الأخت فحاولي التفاهم مع زوجك وإقناعه بالسماح لك بمتابعة هاتين القناتين، ولتخبريه أن حاجتك إلى ذلك ضرورية بحكم أنها تعينك على تعلم أمور الدين والطرق الصحيحة لتربية الأولاد على نهج إسلامي صحيح، فإن أصر على موقفه فطالبيه بالبديل من كتب وأشرطة أو نحو ذلك.
هذا، وننبه هذا الرجل إلى أنه يجب عليه التوبة والاستغفار من شرب الدخان والتمادي في العمل في بنوك الربا قبل أن يأتيه الموت وهو مرتكب لهذه المحرمات، نسأل الله تعالى العافية.
وقد بينا حكم الأكل ممن كل ما له حرام في الفتوى رقم: 25310 فلتراجع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجوز للزوج أن يعطي زوجته إذنا دائما للخروج
تاريخ 16 صفر 1426 / 27-03-2005
السؤال
امرأة زوجها مغترب في إحدى الدول الخليجية وهي في موطنه الأصلي اليمن
وتريد أن تذهب إلى الأعراس هل يلزمها إذا أرادت الخروج في كل مرة أن تستأذن منه أم لا بالرغم من أنه يمنعها من الذهاب إلى هذه الأعراس فما هو العمل، نرجو من فضيلتكم الرد في أسرع وقت ممكن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن منعها فيجب عليها طاعته، ويمكنها أن تأخذ منه إذنا مفتوحا كأن يقول لها قد أذنت لك بالخروج عند الحاجة إلى ذلك كعرس أو زيارة أهلك وإخوانك، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض الزوجة زيارة أهل الزوج وأصدقائه
تاريخ 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
زوجتي ترفض الذهاب معي لزيارة الأصدقاء والأهل بدعوى أنها لا تحس بالراحة إلا في بيتها مما يضطرني إلى تلبية الدعوة بمفردي. ما رأيكم؟(73/613)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 18814.
ومن ذلك طاعته في طلبه لها بصحبته لزيارة أهله وأصدقائه ما لم يترتب على تلك الزيارة ضرر أو حرمة. قال الهيتمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها، وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره. إلى أن قال: وإكرام أهله وأقاربه. ومما يدخل في إكرام أهل الزوج زيارتهم، وراجع الفتوى رقم: 4180.
وعلى العموم فالذي نراه أنه ينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور وتقدير كل منهما شعور الآخر وحاله، فعلى الزوج أن يراعي عدم رغبة زوجته في هذه الزيارات، وبالتالي فلا ينبغي إحراجها بطلب ذلك منها بشكل دائم ومستمر، وعلى الزوجة أيضا أن تتفهم حب زوجها لهذا الأمر فلا تحرجه بالممانعة عند المطالبة بذلك فيحدث ذلك شقاقا يفسد حبل الود بينها وبينه، وانظر الفتوى رقم: 18814.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سكن الزوجة في بيت مشترك مع أهل زوجها
تاريخ 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال
كيف يمكن التعامل مع الزوجة في حالة رفضها السكن والعيش في بيتي رغم وجود متسع فيه، ولكن يعيش فيه أهلي (أمي وأبي واثنان من إخوتي في المرحلة الجامعية)، فنحن لا نقيم في البيت سوى شهر في السنة إذ أننا نقيم في الخارج ولكن قد تمكث زوجتي في البلاد أكثر من شهر، رغم أنني قادر على إسكانهم في بيت بالأجرة، وهل هذا التصرف من بر الوالدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت واسعاً بحيث لا تتحد فيه المرافق من مطبخ أو حمام أو نحو ذلك، فليس للزوجة أن ترفض سكن أهل الزوج وأقاربه في بعضه.
فإن لم يكن كذلك بأن كان ضيقاً أو متحد المرافق بحيث تحدث خلوة ونظر للعورات فلها الحق في رفض السكن فيه وطلب سكن خاص بها، ولا يجب عليها السكن معهم، ويلزم الزوج بتوفير سكن خاص بزوجته مع القدرة، وهذا حق لها وليس فيه تناف مع بر الوالدين، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45138.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/614)
ظلم الزوجة وطاعة الأم
تاريخ 09 صفر 1426 / 20-03-2005
السؤال
أنا من سوريا عمري 26 متزوجة منذ 8 أشهر تزوجت من شاب يكبرني عاما فلسطيني انتقلنا من سوريا إلى أبو ظبي. وهو يعاملني منذ أول يوم كما تقول له أمه مع أني والله عاملتها بأحسن الأخلاق وهي تسكن معي حتى أخوه يسكن معي ودائماً أدللهما مثل أهلي حتى أني لا أدعها تقوم بأي عمل من أعمال المنزل... ورغم ملاحظاتها وانتقاداتها الدائمة لي أمام زوجي حتى أصبح يعاملني معاملة سيئة ولكن أنا صبرت آملة من الله عز وجل أن يأتي يوم يقول لي شكراً يازوجتي لأنك استحملتيني ..... حتى جاء يوم قالت له أمه يجب أن تبعثها إلى الشام عند أهلها كي تتحسن أخلاقها رغم أني لا أرد لها جوابا وفي نفس اليوم حجز لي وبعثني إلى الشام وأنا الآن عند أهلي منذ 3 أشهر ..... حتى إنه لم يعايدني في العيد وفي سادس يوم من أيام العيد طلبوا أهلي منهم أغراضي و ورقة طلاقي وطبعاً هو يحاول استرجاعي فبدأ بأسلوب قوة وبعد 10 أيام من القوة والأخطاء في حقي يطلب مني أن أعود وأعطيه فرصة وأعذره ويقول إنه يحبني ولايستطيع التخلي عني... وأنا الآن بعد هجراني 3 أشهر لا أكن له أي مشاعر .... أصلي كل يوم واستخير ربي أن يقدم لي ما هو خير.... ولا أعرف أن أعطيه فرصة أم لا فأرجو إجابتي هل أعود أم لا.؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على صبرك وتحملك، وسيعوضك الله تعالى بهذا الصبر خيرا في الدنيا والآخرة، والذي ننصحك به أن تتركي له فرصة أخرى لعله يغير من حاله ويحسن من وضعه، وكوني عونا له على ذلك، وانصحيه دائما ببر أمه وطاعتها حتى لا يزرع الشيطان في قلبه أن بينك وبين أمه عداء أو بغضاً. وننصح هذا الأخ أن يتقى الله تعالى في زوجته فإن لها حقا عليه، ولا يجوز له أن يظلمها طاعة لأمه.
وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجمع شملكم على الطاعة. وننصح الأم بأن تكون عونا لولدها وزوجته على الألفة وحسن المعاملة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حقوق الزوجة إذا مات زوجها
تاريخ 05 صفر 1426 / 16-03-2005
السؤال
امرأة مات زوجها, ولم تنجب له أطفالا، وله من الزوجة الأولى أبناء وبنات, هل يحق لها أن تأخذ مؤخر صداقها من الأبناء, لأن أبناء المرحوم يقولون إنه ليس لها الحق في المؤخر إلا إذا خرجت من بيت الزوجية, فهل هذا صحيح؟.(73/615)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أخذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، فلو لم يترك من المال غير ما يفي بمؤخر الصداق أخذت الزوجة ما ترك في سداد دينها ولا شيء للورثة، هذا عن حكم مؤخر الصداق. أما السكنى في بيت الزوجية فهو أيضا حق للزوجة حتى تتقضي عدتها، وليس للورثة ولا لغيرهم أن يخرجوها؛ لأن بقاءها فيه مدة العدة حق الله تعالى، فليس بإمكان أحد أن يسقطه. فإذا تقرر هذا علم أن لهذه الزوجة ثلاثة حقوق: الأول: هو مؤخر صداقها يبدأ به قبل القسمة، الثاني: البقاء في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، الثالث: حصتها من التركة وهي من الثمن والبيت من جملة التركة. فمن منعها حقها في أي واحدة من الثلاثة أو أراد أن يحسب عليها سكناها في البيت مدة العدة فقد اعتدى على حقها وظلمها، وتراجع الفتوى رقم: 29200.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الوطء واجب على الزوج تجاه زوجته
تاريخ 05 صفر 1426 / 16-03-2005
السؤال
أنا متزوجة وعندي ولدان مشكلتي أني أعيش مع زوجي في استقرار
لكن زوجي هجرني منذ ثلاثة شهور- في الفراش فقط- وأنا الحمد لله زوجة صالحة كل ما أفتح معه موضوعا لا يهتم فيه يقول هذا ليس بإرادتي لا أعرف ماذا أفعل وأنا أرى في تليفونه الرسائل والكلام الجميل الذي لم يقله لي أبدا أرجو أن تنظر إلى سؤالي وترد عليه هل أغضب رب العالمين وأطلب الطلاق أم أصبر على هذه الحالة أفدني أفادك الله شكرا، في حفظ الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك نشوز من المرأة فإنه لا يجوز لزوجها أن يهجر وطأها لأنه إضرار بها ، فإن الوطء واجب على الزوج ، وتراجع الفتوى رقم :29158
وعدم قيام الزوج بهذا الواجب يبيح للزوجة الحق في طلب الطلاق ولا تكون عاصية حينئذ إذا طلبت الطلاق
ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليلزمه بما يجب عليه شرعا أوالطلاق، ولا يجوز للرجل أن يربط علاقة مع امرأة أخرى لا تحل له ، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف ، وننصح الأخت بالصبر على زوجها والتودد إليه واستمالة قلبه والاهتمام بزينتها أمامه
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ(73/616)
هجر فراش الزوجة بغير نشوز منها
تاريخ 04 صفر 1426 / 15-03-2005
السؤال
أنا متزوجة منذ خمسة عشر عاما ولدي أربعة أطفال وزوجي كثير الغضب صعب ولا يهتم بالنواحي العاطفية إلا قليلا المهم أنني اضطررت للسفر معه خارج الوطن منذ سبع سنوات, وفي السنوات القليلة الماضية صار ينام في غرفة الجلوس لأنه يتابع بعض البرامج على التلفاز ولا يوجد أي مشكلة بيننا غير أنه ارتاح لهذا الوضع متجاهلا مشاعري وكثيرا ما أنام وأنا أذرف الدمع من شعوري بالوحدة , المشكلة أنه أحيانا ينام في الغرفة لقضاء شهوته ثم ما يلبث أن يرجع للنوم في غرفة الجلوس, كثيرا ما ذكرته بالحكم الشرعي تجاه هذه النقطة فكان يرد ولكنني لا أتعمد ذلك فليس علي ذنب, رغم أنني أهتم به وبأولاده كثيرا, ولكنه شخص لا يبالي كثيرا بمشاعر الآخرين, أرجو الرد الشرعي الشافي لهذه المشكلة وكيف أرد عليه عندما ينكر حرمة فعله.
وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية لا تقوم إلا على التفاهم والتعاون وأن يتحمل كل طرف الآخر في حدود الإمكان، ولذا فإننا ننصح الزوج بأن يرعى زوجته ويقوم بحقها ويراعي مشاعرها، وليتأمل الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقاله له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال له صدق سلمان قال الترمذي هذا حديث صحيح. وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن معظون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا بحقوق زوجاتهم مع أنهم مشغولون بأنواع من الطاعات، فكيف بمن يفرط في حق أهله وهو ينشغل بأمور مباحة أو أمور محرمة والعياذ بالله تعالى. كما ينبغي لهذا الأخ أن يتنبه إلى أن الله عز وجل جعل هجر المرأة في المضجع عقوبة لها وقت النشوز وهذا يبين مدى تأثير هذا على المرأة وتألمها به وأنه إنما يجوز إذا كان عقوبة بحق(73/617)
فكيف يتعمد التسبب في ذلك ثم يدعي بأنه ليس عليه ذنب، هذا مع أن هذا الهجر الذي شرعه الله قد بين العلماء أن المقصود به أن
ينام معها على فراشها ويعطيها ظهره والخلاصة أننا ننصح هذا الأخ بأن يتقى الله في زوجته ويؤدي لها حقها. وعلى الزوجة أن تتحبب إلى زوجها بالكلمة الطيبة والتزين فإن ذلك مما يدفع الزوج لأن يبقى مع أهله، ثم إذا كان زوجك أثناء نظره إلى البرامج لا يشاهد حراما فيمكنك أن تلحقي به لتنامي معه في غرفة الجلوس ويزول الإشكال، وأما إن كان يشاهد ما لا يحل مشاهدته، فلا يجوز لك البقاء معه في غرفة الجلوس أثناء مشاهدته للحرام، وقومي بنصحه وتذكيره بالله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تؤاخذ المرأة إذا مات زوجها غاضبا عليها
تاريخ 04 صفر 1426 / 15-03-2005
السؤال
امرأة تزوجت مرتين، أحدهما مات غاضباً عليها، والآخر راضيا عنها فما يكون حسابها يوم القيامة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضى الزوج عن زوجته دليل على طاعتها له، وطاعة الزوجة لزوجها من القرب التي تنال بها الجنة فقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت.
أما عدم رضى الزوج عن زوجته وسخطه عليها فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يكون لمسوغ شرعي كنشوزها أو تفريطها في حق واجب له عليها أو لتعديها على ماله.
الأمر الثاني: يكون لغير مسوغ شرعي كعدم مطاوعتها له فيما تجوز طاعته فيه أو لا تجب عليها
فإن كان الغضب المذكور لسبب شرعي مما تقدم أو نحوه فتجب التوبة منه ومن شروطها رد المال إلى الورثة إن كان هناك تعد من الزوجة على مال زوجها.
أما إن لم يكن لغضب الزوج مبرر شرعي فلا تؤاخذ المرأة به، إذ لا يجب عليها إرضاؤه إلا فيما يجب عليها بل تأثم بإرضائه بما لا يجوز شرعاً.
ولا فرق في هذا الأمر بين أن يكون هذا الزوج هو الأول أو الثاني ولا أثر أيضاً لكون الزوجة تزوجت بغيره أو لم تتزوج بغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في الحقوق الزوجية(73/618)
تاريخ 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال
أتمنى أن يكون هناك وقت لي عندكم حتى تساعدوني أن أسترجع نفسي مرة أخرى ولكي أرتاح جزاكم الله كل خير
فأنا أم ياسين من دولة مصر أبلغ من العمر 26 مطلقة ولدي ياسين عمره عام ونصف حفظه الله لي وبارك لي فيه بإذنه تعالى
لقد مررت ببعض الأحداث الصعبة المؤلمة في فترة صغيرة والحمد لله على كل شيء ولكني لا أعلم إن كان ذلك ابتلاء من الله وامتحان على الصبر أم أنه عقاب
فقد تزوجت من إنسان أحبه. لكن لم تستمر الحياة بيننا للأسف وذلك لكثرة المشاكل بيننا بعد الزواج ولن أناقش موضوعات الخلاف لأننا بشر. لكن بحكم من حكمهم زوجي وأهله بيني و بينه فقد غلطوه ولكن لم يعترف بكلامهم.
فهل لي أن أسأل :
أولا: هل من حق الزوج أن يجرح زوجته بكلام جارح ويكون هدفه أن يكسرها كما يقول لي "سوف أكسرك فليس هناك رجل يفشل في أن يكسر زوجته" وحينما يكسر الرجل المرأة هل ستكون زوجة صالحة هل ستستطيع أن تربي أولادها .
ثانيا :هل احترام الزوج للزوجة عيب أو نقص وهل أن تكون للزوجة كرامة هل بذلك تكون متكبرة ؟
ثالثا : مطلقي يقول إن الله سيحاسبني على عدم طاعة أوامر الزوج
الأمر : هو أنني أعمل وقد ارتبط بي زوجي السابق وأنا أعمل وتزوجنا ونحن متفقون على ذلك وأن أحضر دراسات عليا وسعيت أكثر من عامين لعمل تلك الدراسات وهو على علم بكل شيء وحينما تمت الموافقة على أوراقي وفي يوم وليلة أمرني أن اترك العمل والدراسة وإن كنت لم أبدأ العام الدراسي بعد مع العلم
1. أن عمله يجعله مسافرا طول الأسبوع ويرجع يومين فقط منهم الجمعة
2. لم أقصر في واجباتي كزوجة وأم وربة بيت
3. أنه لم يصرف قرشا واحدا على ولادتي وأنا من تكلف بكافة المصاريف من ولادة حتى العقيقة بعمل جمعية من شغلي ووالدي هو من دفع حساب الدكتور وملابس ابني كلها أبي هو من أحضره
4. حتى عندما أخذت ثلاثة شهور إجازة وضع لم يكن يدفع الجمعية بدلا مني بل كانت والدتي هي من تدفع بدل مني
ثالثا : هل من العدل أن يمنعني زوجي من استعمال السيارة التي قد اشتريتها بالقسط من مرتبي قبل الزواج وأدفع قسطها حتى الآن.
مع العلم أنه ركب السيارة عندما قال له أبوه إنه عليه استعمالها ثم رفض ركوبها مره أخرى وركبني (أتوبيس عام) وأنا حامل في الشهر الثالث وكان ذلك حملي الثاني بعد أن تم إجهاضي في حملي الأول ولم أمانع ثم استخدمها مرة أخرى عندما طلبت منه أمه حتى يأخذ أخاه وابنته للدكتور(73/619)
رابعا : هل من العدل أن يمنعني زوجي من رؤية أهلي حتى يرضي والدته لأن زوج ابنتها يمنعها من الذهاب إليهم إلا كل شهر وكان زوجي متضايقا من ذلك الفعل
أخيرا أجدني مازلت أحبه ولست أدري لماذا ولا أستطيع الزواج من غيره ولا أستطع أن أرجع له مرة أخرى لأنني لم أعد أثق فيه فهو لا يرى إلا ما يريده ولا يقتنع إلا بكلام اهله حتى ولو العالم أجمع على العكس
أريد أن أعرف ردكم و نصيحتكم جزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، قال تعالى :
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ويمكن مطالعة الفتاوى التالية وإحالة الزوج عليها وهي برقم 54632 ورقم 56472 ورقم 55702.
والمعاملة السيئة من الزوج لا تعين الزوجة على القيام بواجبها تجاه ربها وتجاه زوجها، ولكن ينبغي للمرأة أن تتغلب على تلك المصاعب، وأن تحافظ على ما أمرها الله به من الواجبات، وتنتهي عما نهاها الله عنه مهما كانت الظروف.
وليس احترام الزوج لزوجته عيبا ونقصا، بل هو دليل على كمال رجولته ورجاحة عقله وكريم أخلاقه والتزامه بدينه .
وحفظ المرأة لشخصيتها واحترامها لنفسها ليس تكبرا، إنما التكبر رد الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما بشأن منعك من الدراسة فله حالتان :
الأولى : أن تكوني قد اشترطت عليه ذلك في العقد، فهل يلزمه الوفاء بذلك أم لا ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك وسبق بيان كلامهم مع بيان ما نختاره من تلك الأقوال في الفتاوى التالية: برقم 4556 ورقم 23844 ورقم 49126 .
الثانية : أن لا يكون قد تم شرط بذلك، فله أن يمنعك من ذلك اتفاقا إذا كان قائما بالنفقة عليك.
والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الكافية المذكورة في الفتوى رقم 50068 .
ويحرم عليه أن يستخدم مال زوجته كسيارة أو غيرها بدون رضاها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما .
ويلزم الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من قيادة السيارة لأن من حقوقه أن يمنع زوجته من الخروج إذا كان قد كفاها بالنفقة، أما إن كان قد قصر في نفقتها فلها أن تخرج للبحث عن النفقة الكافية.
ونوصي الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة أمها وصلتها والبر بها، ما لم يكن في زيارة الزوجة ضرر يلحق به، كأن يكون أهل الزوجة يحرضونها على عصيان زوجها والنشوز عن طاعته، فمنعه في هذه الحالة لزوجته من زيارة أمها منع صحيح .(73/620)
وعلى افتراض أن الزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير سبب واضح فيلزم الزوجة طاعة زوجها في ذلك، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب قوله: وللزوج نقل الزوجة من بلد إلى بادية حيث لاقت –أي كان لائقا- بها وإن خشن عيشها لأن لها عليه نفقة مقدرة, لا تزيد ولا تنقص. وأما خشونة العيش فيمكنها الخروج عنه بالإبدال, وليس له منعها من نحو غزل إلا وقت استمتاعه، ولا سد طاقات المسكن إلا لريبة أو نظر أجنبي فيجب سدها، وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها إلا خادمها، وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم – نقلا عن القليوبي - . اهـ
ونوصي بالتفاهم وقول المعروف، وعدم التعجل باتخاذ مواقف قد يندم عليها الزوجان .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يلزم الزوج حض زوجته على زيارة أمها
تاريخ 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال
أنا شاب عربي متزوج من فتاة عربية في ألمانيا
والد زوجتي الذي تربت عنده يعيش في البلاد العربية ووالدتها تعيش مع زوجها الألماني المسيحي في نفس المدينة التي نحن فيها. أنا قطعت العلاقة مع والدة زوجتي لخلافات ولأسلوب حياة متناقض مع تعاليمنا الإسلامية كذلك لمحيط اجتماعي يختلف عن محيطي المحافظ. أنا لم أمنع زوجتي من زيارة والدتها لكن رغم ذلك لا تريد زوجتي إقامة علاقة مع والدتها لسبب تنغيصها المستمر لحياتنا.
سؤالي هو هل يجب علي كزوج حض زوجتي على زيارة والدتها رغم علمي أن والدتها تريد حض زوجتي على خراب حياتنا الزوجية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك ذلك بل من حقك أن تمنع زوجتك من زيارة أمها إن كان الحال كما ذكرت، وهو الذي نراه الأفضل حفظا لأسرتك وحتى لا تفسد زوجتك عليك، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب قوله : وللزوج نقل الزوجة من بلد إلى بادية حيث لاقت – أي كان لائقا - بها وإن خشن عيشها لأن لها عليه نفقة مقدرة , لا تزيد ولا تنقص ...وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها إلا خادمها وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم – نقلا عن القليوبي - . اهـ
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تغيب الزوجين عن بعضهما لفترة طويلة(73/621)
تاريخ 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال
أنا شاب في 26 من عمري وكنت أدرس في بلد أجنبي تزوجت من فتاة حديثة الإسلام وعشنا مع بعض سنتين وبعد ذلك سافرت لترى أهلها غير المسلمين وهم معارضون ما هي فيه. والآن أنا أريدها أن ترجع وتتركهم ولكنها تريد فرصة لإقناعهم لأنها لا تريد أن تخسرهم مع العلم أننا بعيدون عن بعض منذ ما يقارب 9 أشهر. فما حكم بعدنا عن بعض هل يصح وأنها تريد فرصة لا تقل عن سنة.هل يجوز أن تظل بعيدة هذه الفترة .مع العلم أنني لا أريد أن أتركها لهم لكي لا يجبروها على شيء يخالف الإسلام. وهي تقول لي إنهم لا يستطعون إجبارها على شيء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن ثبت هذه المرأة على دينها، وأن يقر عينها بإسلام أهلها قريبا، ثم لتعلم أن الشرع الحكيم أوجب عليها حقوقا تؤديها إلى زوجها، ومن تلك الحقوق طاعته بالمعروف، ومن هنا نؤكد عليها أن تبادر إلى تأدية رغبة زوجها في الرجوع إليه ولا تتركه فريسة للعزوبة، مما قد يجره إلى فعل أمر محرم ، وذلك لأن حقوق الزوج أعظم من حقوق الوالدين، أما أنت أيها الأخ الطيب فلا بأس أن تتفهم قضية زوجتك وتعالج الأمر معها بحكمة، بحيث تبين لها حاجتك إليها وتخوفك على دينها من تأثير أبويها عليها، ولا حرج في أن تمضي الزوجة أو الزوج فترة ولو طويلة بعيدا عن بعضهما البعض ما دام ذلك برضاهما، ولا يترتب عليه محظور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حسن العهد من الإيمان
تاريخ 22 محرم 1426 / 03-03-2005
السؤال
أنا امرأة في الخمسين من العمر متزوجة منذ أربعين عاما لدي 13 ولدا وبنتا، زوجي بعد عشرة طويلة وصبر على قسوة الحياة وصعابها يتهمني في شرفي بأني زانية ويلعنني ويسبني ويطردني من المنزل علما بأني وحيدة أهلي يعيشون في بلد آخر ويتهمني بأشياء لا يتصورها عقل وليست صحيحة ويشهد الله بأني شريفة عفيفة وأنا امرأة متدينة ولله الحمد وأولادي أبوهم من يعيلهم وأنا صابرة على هذا الحال من أجل بناتي، والأمر أنه يطردني ويسبني أمام أولادي وبناتي حتى أنه يقول بأنهم ليسوا أولاده، والجميع يشهد على أني إنسانة ملتزمة لبيتي ولا أعرف الشارع ولا أخرج.. وبعد كل هذه الاتهامات الباطله يريد معاشرتي وأنا أرفض ذلك خوفا من الله فما حكم ذلك؟ وما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى(73/622)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا ويصبرك على هذا البلاء، واعلمي أن الدنيا دار ابتلاء يبتلى فيها المؤمن على قدر إيمانه، ولعل الله أراد أن يرفع درجتك ويزيدك من الحسنات ويمحو عنك من السيئات، فابتلاك بهذا البلاء، ولا شك أن الاتهام في العرض والشرف هو البلاء المبين، فالحر الشريف خير له أن تضرب عنقه ويسفك دمه من أن يخدش عرضه، أو يدنس شرفه؛ ولذا سمى الله القذف بالإفك والبهتان العظيم، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلى قوله تعالى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ* وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ {النور:15-16}.
وإذا علمت أن هذه الآيات قد أنزلت في حق أم المؤمنين عائشة، الصديقة بنت الصديق حين رماها من رماها بالإفك هان عليك الأمر، بل لك أن تعلمي أن الكفار من قوم مريم الصديقة عليها السلام قالوا عنها كما حكى القرآن: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا* يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا {مريم:27-28} ليهون عليك الأمر أكثر.
وأما الزوج فنقول له: اتق الله في نفسك وأعلم أنه لا يجوز لك قذف زوجتك بما هي بريئة منه، فإن قذف المحصنات المؤمنات من أكبر الكبائر ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأنه يجب عليك معاشرة زوجتك بالمعروف، كما أمر الله بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ولا سيما وقد أفنت شبابها في خدمتك وخدمة أولادك، وتحملت معك الصعاب، وذاقت معك الحلو والمر، -كما يقال- فما تفعله ليس من الوفاء وحفظ العهد الذي هو من الإيمان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فجعل يأكل من الطعام، ويضع بين يديها، فقلت: يا رسول الله، لا تغمر يديك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان. رواه الطبراني في المعجم الكبير.
فقد كان عليه الصلاة والسلام وفياً مع خديجة حتى بعد موتها، ونقول له أخيراً: إن لم تقدر زوجتك وتحترمها فعليك احترام أولادك وبناتك الذين بدون شك يؤلمهم ويجرحهم سب والدتهم وقذفها وطردها من المنزل، فإن كان هناك مشكلة عند زوجتك فالمشاكل لا تحل بالسب والشتم والاتهامات والطرد من المنزل، فهناك طريقة شرعية للتعامل مع الزوجة إن حصل منها نشوز، قد تقدم الكلام عنها في فتاوى سابقة منها: 17322.
وننبه الأخت إلى أنه لا يعالج الخطأ بالخطأ، فلا يجوز لك الامتناع عن فراش زوجك إذا رغب في معاشرتك، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 9572.(73/623)
فأدي الواجب عليك وأسألي الله تعالى الذي لك، والجأي إلى من يكشف الضر وينصر المظلوم فإنه نعم المولى ونعم النصير، ومع هذا كله فلك أن ترفعي أمرك إلى من يأخذ الحق من زوجك ويرغمه على ترك الإضرار بك من ضرب أو سب أو شتم ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رعاية الزوج لدين امرأته ودنياها
تاريخ 22 محرم 1426 / 03-03-2005
السؤال
زوجتي تعرفت على رجل
يكبرها سنا في عملها و اعتبرته زميلا فقط. كانت بيننا مشاكل زوجية. كنت دائما أنصحها أن تكون حذرة خارج البيت . بدأ الرجل في مجاملتها و تبادلا أرقام الجوال و كان يتفقد حالها من خلال الجوال. زوجتي اعتبرته دائما زميلا وإن من الطبيعي أن يسأل زميل عن زميلة. في يوم تشاجرنا و كنت قاسيا في الكلام فمر الرجل فرآها تبكى فمسح دموعها و قبلها على غفلة في فمها فدفعته بقوة و ندمت على غبائها وأنها لم تتوقع منه أن يفعل هذا. زوجتي كانت دائما دائما تشتكى من معاملتي لها. أنا الآن في حيرة أطلقها أم لا؟ تحبني كثيرا لكن أحس أن عرضي انتهك. زوجتي تقسم أنها ستكون الزوجة المتدينة. ماذا افعل؟ أسامحها أم لا؟ الرجاء نشر جوابكم في ركن الفتاوى المختارة لكي أتمكن من قراءتها. ليس عندي جهاز بالعربية و لا أستطيع قراءته في بريدي الالكتروني من فضلكم. شكرا جزيلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تطلق زوجتك بل أحسن إليها وقم برعايتها دينا ودنيا ، وتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . ونوصيك بأن تعالج الخصام بينك وبين زوجتك بالتفاهم واللين ، واعلم أن المرأة ضعيفة وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : واستوصوا بالنساء خيرا. متفق عيه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. وعلى زوجتك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب الذي كان منها مع هذا الرجل وتقطع كل علاقة به، بل لا يجوز للمرأة أن يكون لها علاقة مع غير زوجها ومحارمها، ولا يجوز لها أن تعمل في مثل هذا العمل المختلط الذي تعمل فيه إلا عند الضرورة وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 522،5181،8386،14400،7550، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 28258.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/624)
من حق الزوجة أن تطلب سكنا خاصا بها
تاريخ 19 محرم 1426 / 28-02-2005
السؤال
ما حكم الزواج بفتاة ترفض السكنى معك في بيت والديك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن ترفض السكن مع أبي الزوج وأمه وأقاربه وأن تطلب سكنا خاصا بها،
قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يُسْكِنَها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنها ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر، لم يكن له أن يُسكِنها معهم. انتهى.
وبه تعلم أن من حقها أن ترفض السكن في بيت والدي الزوج ،
وعليه، فلك الزواج بها، ويجب عليك أن تسكنها في بيت خاص بها، أو ترضيها بالسكن مع أبويك إن كنت غير قادر على ذلك
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطريق إلى إصلاح الزوج المفرط في دينه
تاريخ 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال
بسم لله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه و سلم.
أنا زوجة وعندي طفلان 7سنوات و 1.½ أعيش مع زوجي في دوامة من المشاكل اليومية وأغلب مشاكلنا دينية هو لا يصلي صلاة الفجر في وقتها في أغلب الأحيان بالرغم من أنه يكون مستيقظا وعندما أقول له إن صلاة الفجر صارت للأسف لا يرد علي أما قراءته للقرآن فصار له سنتان لا يقرأ في البيت و سبب ذلك أن لغته العربية غير نظيفة لأنه يقطن في الغرب منذ 30 سنة و كنت أصحح له في السابق وكنت أصحح له برفق كي لا ينفر في البداية استجاب و لكن بعدها صار يرفض أن أصحح له لان مؤهله عال و لكنه عاطل عن العمل و أنا ربة بيت ولكني نشطة و أحب أن أتعلم كل شيء و هو لا يعجبه هذا الشيء فنحن على اختلاف دائم في رمضان مثلا عاهدت الله أن لا أرد عليه و كنت أحبس غضبي و خاصة أنه يكون عصبيا و قلت له لن أرد عليك فما كان جوابه إلا إن قال لي كم ستبقين شهرا أم شهرين و بالفعل بعد ثلاثة شهور عدت في خلالها كنت أقيم الليل وفي هذه الأثناء كنت نشطة في البيت ونفسي طيبة مع الجميع و أقصد مع أهل بيتي و هذا بفضل(73/625)
صلاة الليل وعندما كان يراني و في الصباح يستهزئ مني و عندما قلت له مرة إن أذكار الصباح و المساء تحفظ الإنسان وضع يديه على أذنيه و قال لي خليهم لك. مما يعذبني و يؤرقني أن عندي أطفالا و هم يتعلمون كل شيء أنا أحفظ ابني القرءان و اللغة العربية بحكم أننا نسكن في الغرب وأنا مجتهدة مع ابني منذ كان عمره 2ّّ,½ وإلى الآن ولا أنسى أن أقول هو أب حنون و طيب مع أولاده ولكن الحب والطيبة لا تنفع إذا لم
يكن معها دين في كل وقت. أنا بالنسبة له امرأة أمية و جاهلة هذا الشيء لا يهمني لأني و لله الحمد أعرف نفسي ولا يزكي النفوس إلا الله, ولكن حتى أكون محقة أمام الله فأنا عصبية المزاج و هذه العصبية تزداد عند اقتراب الدورة الشهرية و هو يعرف هذا الشيء في بداية زواجنا كان يتجنب المشاحنات و لكن بعدها صرت أحس وكأنما هو من ستاتيه الدورة ولست أنا لأنه يكون عصبي المزاج قرب نزول الدورة. الآن سؤالي هو ماذا اعمل أفيدوني أفادكم الله و خاصة أنني التجأت لأهل العلم الذين يثق هو بهم ونصحوه أكثر من مرة ولكنه يعود إلى سابق عهده. أنا أعلم المرأة التي تصبر على زوجها تدخل الجنة وأنا أريد الجنة ولكن العصبية التي عندي واستفزازه واستهزاؤه بي يجعلني أتساءل هل سيغفر الله لي. أنا أحفظ زوجي في ماله وولده وعرضه وأحب الله كثيرا ولكن ماذا أفعل لزوجي أشيروا علي. هذا و صلى الله على محمد وعلى آله و صحبه وسلم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله تعالى فيك، وزاد الأمة بمثيلاتك الملتزمات الحريصات على الخير لأزواجهن وأولادهن.
ونسأل الله سبحانه أن يقر عينيك بهداية زوجك واستقامته على الدين.
ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الطريق لإصلاح زوجك تحتاج إلى كثير من الصبر والمداومة كما هي الحال مع كل من لم يتقبل الدعوة من أول الأمر، فعليك بتكرار النصيحة له بأسلوب لين، ونوعيه فتارة عن طريق المشافهة، وتارة عن طريق الشريط والكتيبات التي تشتمل على أهمية الصلاة وفضلها والتخويف من تركها، وإن جمعت مع هذا الإلحاح في الدعاء لله تعالى في أوقات الإجابة بالهداية لزوجك فذلك حسن.
أما بالنسبة لتعاملك مع هذا الزوج فالواجب أن يكون ذلك في حدود المعروف، ومن ذلك تجنب ما يثير غضبه أو غضبك عليه حتى لا يصدر منك ما يسيء إليه.
وإذا حدث أنه المتسبب فالأولى بك الصبر طلبا للأجر، وقابلي إساءته بالإحسان فإنك إن دمت على ذلك فإنه سيعترف بخطئه، ويتراجع عن هذا السلوك.
نسأل الله أن يؤلف بين قلوبكما وأن يصلح ذات بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج مقدم على حق الأبوين والأولاد(73/626)
تاريخ 15 محرم 1426 / 24-02-2005
السؤال
أنا متزوج من أرملة لها ولدان وبنتان تودهم وتحبهم أكثر مني مجاهرةً وسريةً علماً أني أحبهم جميعاً حباً كبيراً وأخدمهم كرب أسرة من جلب حوائجهم وكل احتياجاتهم وتركتها تعيش معهم وترعاهم أكبرهم 27 متزوج والثاني 25 قريب زواجه وبنت 20 وبنت 11 ولي غرفة يشاركونني أمهم في وقت وجودي معها وإذا خرجت مع أمهم فلابد من وجود الصغيرة معنا؟ وزواجي منها كان من باب قول الرسول القائم على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم ....الحديث وقوله أنا وكافل اليتيم كهاتين ...الحديث سؤالي هل تأثم في بر أبنائها وبناتها على بري...الخ ومقارنتها حبها لأبنائها بحبي لأولادي وتتناسى أنها تزوجت وأصبحت راعية في بيت زوجها فقط علماً أني أوضحت لها أن الزوج جنة أو نار الزوجة ...
(الإجابة مع التوجيه للزوجة) جزاكم الله خيراً ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها وحقه عليها مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته مقدمة على طاعة الأم والأب، والقيام بحقوقه مقدم على القيام بحقوق الأب والأم والأبناء، وهذا أمر معروف وأدلته كثيرة من ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد.
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرها.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة... قال الترمذي حديث حسن.
فإذا كانت المرأة مفرطة فيما يجب عليها تجاه زوجها، فقد أثمت وعليها التوبة من ذلك، وأما إذا كان اعتناؤها بأولادها وحبها لهم لا يؤدي إلى التفريط في حق زوجها فليست بآثمة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 49264، والفتوى رقم: 6478.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا غناء للأولاد عن كلا الأبوين
تاريخ 13 محرم 1426 / 22-02-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم(73/627)
كونى سكرتير مركز إسلامي فى أمريكا الناس يأتون ويسألونني أسئلة، وأنا لا أريد أن أخوض فيما ليس لي به علم، يا إخونى هناك مشكله كبيرة جداً جداً، وقد حاول أكثر من مركز إسلامي أن يحلها ولكن مع الأسف الشديد لم ينجحوا فى ذلك وقد أعلنوا عجزهم، بل قال بعضهم اذهبوا إلى المحاكم الأمريكية، والله المستعان
المشكلة هي: أن أحد الأخوة طلق زوجته بعد مشكلة طويلة استمرت أكثر من أربع سنوات وكان بينهما أولاد الرجل ندم وأحب أن يعيد زوجته بفضل الله تدخلنا وحللنا المشكلة وعاد إلى أهله، ولكن المرأة كان عندها شرط قبل أن تقبل الرجوع، ووافق الأخ على ذلك الشرط، والشرط كان أن لا يلمسها شهرا كاملا حتى تتغير لأنها تكره الرجل، ومازالت المشكلة مستمرة إلى هذه الساعة قبل أسبوع اتصلت علي البنت وكانت تشتكي ونصحتها ومن بعض ما قلت لها إن المرأة إذا طلبها زوجها ورفضت تبيت والملائكة تلعنها اتصلت علي أمس بالليل وهي منهارة فقالت لي أنا ما نمت من ذلك الحين واستحييت أن أتصل عليك وأنا أريد أن أعرف رأسي من رجلي أنت قلت لي إن الملائكة تلعنني إذا لم أفعل ذلك، قلت لها كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت أنا لا أستطيع حاولت كثيرا، ولكني أكره هذا الرجل ولا أريد أن تلعنني الملائكة، بل أنا أريد ذلك أكثر منه ولكن نفسي لا تطاوعني بل أحس بشيء غريب وبدأت تبكى ولما كلمت زوجها قال لي أنا لا أستطيع أن أطلقها لأنى خائف على أولادي فماذا يفعل؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به المراكز الإسلامية في بلاد الغرب من حل لمشاكل المسلمين الشرعية وتبصيرهم بدينهم عمل يشكرون عليه ويؤجرون عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وينبغي لمن يعمل في تلك المراكز أن يتزود بالعلم الشرعي لكي يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يتواصل مع الدعاة والعلماء، وقد يسر الله الوسائل المعينة على ذلك ومنها هذه الشبكة (الإنترنت). أما بشأن هذه المرأة ومشكلتها فنقول: ينبغي لهذه المرأة أن تفكر في مصير أبنائها إذا هي انفصلت عن زوجها وكيف سيكون حالهم بعد تفرق شمل الأسرة، فإن لذلك أثراً سيئاً جداً على الأبناء حيث يفقدون أحد الأبوين، في وقت هم بحاجة لكل من الأب والأم في تربيتهم والقيام على رعايتهم، فلا يغني أحد الأبوين عن الآخر في القيام بهذه المهمة.
فعليها أن تغلب جانب مصلحة الأولاد وتبقى مع زوجها ما كان للبقاء معه سبيل، ولتتحمل من أجل مصلحة الأبناء، وينبغي للزوج أن يسعى لتغيير مشاعر زوجته تجاهه ويعرف أسباب كرهها له، وعدم محبتها له، فإن وجد أن سبب ذلك أمر له فيه اختيار من خلق معين تكرهه زوجته فليبادر إلى تغييره، وإن تبين أن ذلك من الزوجة فهي ناشز وتعامل معاملة الناشز، المذكورة في الفتوى رقم: 29482 والفتاوى المحال عليها فيها.
فإن لم تجد محاولات الإصلاح الذاتي، فلا بأس من بعث حكمين من أهل الخبرة والعدالة ينظران في أسباب الخلاف ويسعيان في حله، لقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ(73/628)
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}..
قال القرطبي رحمه الله: فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين. وانظر ما ينبغي للحكمين فعله في الفتوى رقم: 57926 من كلام القرطبي رحمه الله.
والحاصل أننا نرى أن هذه المرأة إن كانت ممتنعة من فراش زوجها لغير مسوغ شرعي فهي ناشز وتعامل معاملة الناشز.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تعمل المرأة في مكان لا يرغبه زوجها
تاريخ 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال
أنا أسكن بعيدا عن أهل زوجي بحوالي 5 كيلو متر وأريد الشغل ولكن زوجي رافض لهذه الفكرة إلا إذا اشتغلت بمدرسة بجانب بيت أهله ولكن أنا أريد أن أشتغل بجانب بيتي لأنني لا أرتاح هناك علما بأن زوجي يشتغل أحيانا خارج البلاد لمدة يوم أو يومين فأرجو الرد على سؤالي ، جزاكم الله خيرا"؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك طاعة زوجك في هذا الأمر ، فطاعة الزوج واجبة في عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وخروج الزوجة من البيت بغير إذن الزوج مع كونه معصية فهو أيضا نشوز يستوجب حرمانها من النفقة.
فنرى أن تطيعي زوجك بعدم العمل في المكان الذي لا يريد العمل فيه، ويلزم زوجك النفقة عليك وولدك بالمعروف بحيث لا تحتاجين إلى العمل خارج البيت.
فإذا كان الهدف من العمل خارج البيت هو المعاش أو الراتب فأنت مكفية بما أوجبه الله لك من النفقة على زوجك، فإن قصر في النفقة الواجبة، فلك المطالبة بحقك ومقاضاته حتى تحصلي على حقك كاملا
وأما إن كان الهدف خدمة المجتمع والقيام بفرض الكفاية في تعليم بنات المسلمين، فاعملي حيث أذن لك زوجك ولا تخالفيه وتعملي في مكان لا يرضاه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تنازل المرأة عن حفها في الجماع
تاريخ 29 ذو الحجة 1425 / 09-02-2005
السؤال(73/629)
طلبت الزوجة من الزوج الطلاق ورفض على أن تعيش معه فقط في نفس المنزل لتربية بناتها فقط، وليس بينهم أي علاقة وحتى مجرد الكلام بينهم أكثر من 5 سنوات ما حكم الشرع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف بأن يبيت عندها ويعفها بالجماع، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16607، 8935، 27662.
فإن تنازلت هي عن ذلك فلا مانع، فإن رجعت بعد تنازلها رجع لها الحق، ومن حق الزوجة أن تطالب زوجها بحقها، فإن منعها حقها رفعت أمرها لمن ينصفها كوليها أو القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 36515.
وعلى كل حال فهذه المرأة لا تزال زوجة لذلك الرجل ما دام لم يصدر منه لها طلاق، ولها حقوقها كزوجة وعليها لزوجها حقوقه كزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوج المرأة هو جنتها ونارها
تاريخ 06 محرم 1426 / 15-02-2005
السؤال
تزوجت منذ 13 سنة بامرأة ثانية بعدما انفصلت عن الأولى التي تركت لي 3 أولاد المرأة التي تزوجتها لها مشاكل عقم وكانت تعمل عملا إداريا بسيطا جدا وقد اشترطته علي فوافقت إذا ساعدتنا الظروف عندما أتت إلى بيتي منعتها عن العمل وذلك للأسباب التالية:
ـ الأولاد صغار و يحتاجون إلى الرعاية.
ـ الظروف الأمنية في الجزائر كانت صعبة جداً.
ـ ظروفي المادية كافية والحمد لله.
ـ أنا غيور على زوجتي ولا أرضى أن تعمل بين الرجال.
ـ العمل الذي تمارسه بسيط جدا ويتمثل في توزيع الكتب من المكتبة على التلاميذ للمطالعة أو حراستهم عند غياب الأستاذ.
لقد رضيت ومكثت في البيت وقامت بواجبها على أحسن وجه من حين لآخر كانت تحدث مشاكل بيننا بسبب فتحها لموضوع العمل وكل مرة تبرر رغبتها في الرجوع إلى العمل لكونها لا تلد ولكي تضمن مستقبلها المادي في حالة وفاتي وللذكر أنا موظف عند الدولة كمهندس وفي حالة وفاتي قبلها فإنها تستفيد من المرتب الذي أتقاضاه حاليا بعد مكوثها في البيت لمدة 7 سنوات وبينما هي ضيفة عند أهلها قامت مع أخيها بالسرية
التامة بالإجراءات الإدارية اللازمة من ذهاب وإياب إلى المصالح المعنية للحصول على منصب جديد وفي النهاية نالته وأنا لا أدري ــ حسبنا الله و نعم الوكيل- حين(73/630)
أتى الدخول المدرسي فوجئت عندما قدموا إلي نسخة من قرار تعيينها في منصب عمل في منطقة نائية تبعد بحوالي 20 كم عن المنزل وللوصول إليها يجب أخذ وسائل النقل 3 مرات عند قراءة التعيين كدت أسقط شعرت بالإهانة والذل وقابلت كل ذلك بالبكاء وكثرة الصلاة والاستغفار كان شرطها وشرط أهلها إما أن تتركها تعمل أو طلقها فقبلت أن تعمل وفي داخلي الرفض التام من هنا بدأت المشاكل وصارت علاقتنا الزوجية هشة بسبب عملها الذي يجبرها على الغياب عن المنزل لمدة 10 ساعات يوميا أي من 7 صباحا إلى 5 مساء.
هذا الغياب عن المنزل أدى إلى ما يلي:
ـ تدهور في صحتها بسبب التعب.
ـ إهمال في المنزل.
ـ عدم استقبال الضيوف.
ـ عدم استقبال و خدمة أمي و عمرها 80 سنة.
ـ أشعر بغياب أنوثتها مما يجعلني أنفر منها.
ـ أصبحت تجادلني وتغضبني كثيراً.
-صارت لا تخاف من الطلاق و لا التهديد به.
ـ لا تقبل الموعظة ولا يؤثر فيها إذا هجرتها رغم أنها تصلي الفجر في وقته وتتلو القرآن.
ـ صار عندها توقيت وشؤون عملها أقدس من أمور المنزل والزوج.
لكل هذا هجرتها شهرا كاملا بعدما تدخل أفراد من أهلي ليقنعها عن ترك العمل والبقاء في المنزل فأبت أما بالنسبة لأهلها فهم يؤيدونها في عملها بعد ذلك قررت الزواج وتمت الخطوبة عند ذلك قامت بشراء منزل من مالها الخاص وطلبت مني السماح لها مغادرة بيتي وأخذ أحد من أولادي الذي عمره 19 سنة ليسكنا في المنزل الجديد وتركي وحيداً وأنا حاليا عمري 50 سنة وهي عمرها 40 سنة أمام هذا التحدي قلت لها إن هذا عصيان و تمرد على الزوج وسوف يغضب الله سبحانه و تعالى رغم ذلك أخذت ابني لكي لا تكون وحيدة في منزلها وذهبت والآن هي تسكن في منزل بمفردها منذ 20 يوما وأنا غاضب عليها حاول بعض الأهل أن يقنعوها حتى تعود إلى رشدها ولكن دون جدوى وقد قالت لهم لو لا مشكال العقم التي أعاني منها ولو كان لي أولاد من رحمي لمكثت بالبيت ولكن بالنسبة لحالتي فإن العمل والتقاعد هما يضمنان لي المستقبل أما أنا أصبحت مفتونا سواء كنت في البيت في العمل أو في المسجد وقد فسخت الخطوبة الجديدة المطلوب منكم سيدي الشيخ الكريم أن توجه موعظة مكتوبة إلى زوجتي عن طريق عنواني الإلكتروني لعلها تقتنع وتعود إلى بيتها وتكونون بإذن الله قد بنيتم أسرة مسلمة على وشك الهدم أو بالأ حرى مهدمة.
وفي الأخير لكم مني جزيل الشكر وجعلكم الله يوم القيامة بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/631)
فنسأل الله سبحانه أن يصلح حالكم ويفرج همكم، وهذه نصيحة صادقة من القلب نوجهها لهذه المرأة فنقول:
اعلمي أختي في الله أن الخير كل الخير في طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، ففي ذلك سعادة العبد في الدنيا والآخرة ، فهو سبحانه الذي بيده الخير كله: مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. فلا ينال ما عند الله بمثل طاعته، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الزوجين حقوقاً متبادلة على كل منهما للآخر، وإن مما أوجب الله تعالى على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه.
فنهيب بهذه الأخت أن تمتثل أمر الله تعالى وترجع إلى بيت زوجها، وتتنازل عن فكرة العمل خارج البيت ما دام زوجها لا يرضى به، أو تصل معه إلى حل مرضي للطرفين بالبحث عن عمل آخر يناسبها ولا يتعارض مع واجباتها المنزلية ولا يؤدي إلى التقصير في حقوق الزوج، ولتعلم أن تحججها بضمان المستقبل ليس مبرراً للتقصير في الواجب الشرعي، ولتعلم أن في ذلك خيراً لها في دنياها وأخراها، أما في أخراها فلما فيه من امتثال أمر الله بطاعة زوجها، وأما في دنياها فلما فيه من راحة لها من عناء وتعب العمل، وقد كفل لها الإسلام حق النفقة على زوجها حال حياته، وفي حال وفاته فلها نصيب من الميراث، ومن راتبه الذي سيستمر بعد وفاته.
ومن هنا، فإننا نهيب مرة أخرى بأختنا أن ترجع إلى بيت زوجها وبعلها، وتكون له سنداً وعوناً على ما تبقى من عمره، ولتجعل منه طريقاً لها إلى الجنة، ففي الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: أذات زوح أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رواه أحمد.
وإن كان من كلمة نوجهها إلى الآخ السائل، فنوصيك بالصبر على زوجتك واحتساب الأجر عند الله فلعل في هذا كفارة لذنوبك، ورفعا لدرجتك، واعلم أنه لا يجب على الزوجة تربية أبناء زوجها من غيرها ولا خدمة أمه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفارق التعليمي بين الزوجين لا ينبغي أن يؤثر على عرى الزوجية
تاريخ 20 ذو الحجة 1425 / 31-01-2005
السؤال
زوجي لا يريد تحسين مستواه العلمي علما بأنه أكمل إلى الصف الثاني إعدادي وأنا قد أكملت الدبلوم، حيث توجد اختلافات في التفكير بسب الفرق العلمي خاصة في طريقة التفكير، المعاملة مع الأطفال، مستقبله مستقبل أطفاله علما بأنه لا يمنعني من التعليم ولكنني أؤمن بأنه إذا تعلم هو سواء دينيا أو دنيويا (أي علوم أخرى حسب ما يحب حتى النجارة، أي شيء يحسن مستواه العلمي) سوف يختلف تفكيره وطريقة تربيتنا للأطفال: مثال على ذلك هو يعمل ساعات طويلة وأنا أعمل ساعات أقل(73/632)
بكثير منه ومع ذلك فهو يكسب أقل بكثير مما أكسبه من راتب، هذا يؤلمني كثيرا وإلى متى سوف يستمر؟ (علماً هو إنسان طيب، وأحسن ما فيه أنه مواظب على جميع الصلوات في المسجد دائما وخاصة الفجر، يحب والدته كثيرا ودائما يزورها مما جعلني أحترمه كثيرا ولهذا تزوجنا (بسب صلاته وصلته بأهله خاصة والدته)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة تكافؤ الزوجين في المستوى التعليمي فشيء حسن، ولكن هذا قد لا يتوفر لكل أحد، وليس بلازم لتكون الحياة الزوجية سعيدة ومستمرة، فإذا أمكن لزوجك أن يتعلم ويطور نفسه في العلوم النافعة فالحمد لله، وإلا فلا يكدر ذلك على حياتكما، وما فيه من الصفات الحسنة والدين القويم يجبر هذا النقص إن اعتبرنا ذلك نقصاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الزوجة ألا تخبر زوجها بالأحلام والرؤى التي تفسد الود بينهما
تاريخ 15 ذو الحجة 1425 / 26-01-2005
السؤال
إن الغيرة تعذبني إلى حد بعيد إذا ما حلمت مثلاً زوجتي بأحد يجامعها في المنام وإني أعلم أن القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ كما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن المرأة إذا رأت ماء تغتسل ولكن كيف أتخلص من هذه الغيرة المذمومة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغيرة في مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى حدوث المشاكل بين الزوجين وهذا ما يجب تجنبه، وتفادياً لوقوع ذلك فإن على زوجتك أن تكتم عنك هذه المرائي حتى لا تتسبب في إفساد الود بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تعارض بين حمل المرأة هموم الدعوة وحسن تبعلها لزوجها
تاريخ 15 ذو الحجة 1425 / 26-01-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجة منذ 14 عاما وعمري 35 سنة ومع ازدياد قربي من العبادة وحب سماع القرآن وزيادة هموم الدعوة إلى الله مع المحيطين بي في العائلة والعمل وكذلك هموم بلدي العراق من مشاكل معقدة ومعرفتي بأن الإنسان مسؤول عن مجتمعه وأصحابه يوم القيامة وهموم تربية ابني وابنتي أصبحت أجد صعوبة في الاستجابة إلى دعوة زوجي إلى الفراش فأقوم أحياناً بتقصد إبعاد فكري عن الله في بعض الأحيان عندما أعرف أن ورائي واجب زوجي وأتفرج على الأغاني مع(73/633)
زوجي لكي أستطيع أن أفرغ عقلي من التفكير بالهموم وأستطيع أن أتجاوب مع زوجي فهل لي بهذا لأنني أخاف على زوجي من الفتنة وأريد أن أحافظ على علاقتي به طيبة كما أمر الله علماً بأن زوجي محافظ على الصلاة ولا يطلب مني غير ما هو له ويخاف الله في التعامل مع النساء ولكنه ليس مثلي في ذكر الله وأنا أحاول باستمرار تذكيره بذكر الله والتقرب له وأحياناً كثيرة أنجح وأحيانا أجده لاهيا في غفلة فماذا افعل لكي أرضي ربي وزوجي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على هذا الهم بأحوال الأمة، ونرجو من الله تعالى أن يكون ذلك علامة على صدق الإيمان.
ولتعلمي أيتها الأخت أن الطريق إلى إصلاح الأمة الإسلامية وأحوالها يبدأ بإصلاح المرء نفسه وأسرته فيلزم الإنسان نفسه بالطاعة ويبعدها عن المعاصي.
ومن جملة المعاصي التي شدد الشرع في تحريمها سماع الأغاني، وراجعي الفتوى رقم: 1749.
وما ذكرته من تبرير لهذا السماع هو حجة واهية وتلبيس من الشيطان يجب عليك التوبة منه، وإنما أنت بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار، وتوضيح ذلك أن عدم مطاوعة الزوج في الفراش لغير عذر شرعي معصية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14121 وسماع الأغاني هو معصية كذلك.
هذا وننبه السائلة إلى أنه لا تعارض البتة بين حسن التبعل للزوج وطاعته في الفراش وبين الحزن على ما ابتليت به الأمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجب على الزوجة رعاية أحد من أهل الزوج
تاريخ 13 ذو الحجة 1425 / 24-01-2005
السؤال
قبل حوالي سنتين ونصف تقدم لخطبتي شاب وتمت الموافقة عليه من ناحيتي ومن ناحية أهلي, إلا أنه لديه أختان مريضتان -عافانا الله وإياكم- وأثناء تبادل الأسرتين للزيارات لاحظت اهتمام الأم والأب الشديد بأنني يجب أن أهتم برعاية الفتاتين وأن أكون على دراية تامة بشؤون البيت والطبخ..فأحسست أنهما يريدان أن يطمئنا على راحة ابنتيهما في المقام الأول بدلا من اهتمامهما براحة الشاب الخطيب وأنا بالطبع أقدر حرصهما كأم وأب على مثل هذا الشيء ...إلا أنني أحسست بالخوف من عدم قدرتي على تحمل مثل هذا الضغط وعلى الرغم من تعلقي الشديد بهذا الشاب إلا أنني فضلت ألا أتم الموضوع خشية ألا أستطيع التحمل أو أن أقوم بمعاملة الفتاتين معاملة أحاسب عليها عند الله وكذلك خشيت أن يتغير شعوري تجاه هذا الشاب نتيجة لهذا الضغط الشديد كما شرحت سابقاً فأسبب التعاسة لي ولجميع من حولي...وكما قلت لكم فقد مر على هذا الموضوع أكثر من سنتين حاولت خلالهما(73/634)
أن أنساه إلا أنني لم أستطع..فقمت بمحادثته طالبة منه أن نعطي أنفسنا فرصة أخرى حيث إنني الآن أنضج من ذي قبل وقد وافق وقام بمفاتحة والدته في الموضوع إلا أنها تخوفت نتيجة للحساسيات التي نشأت وخشية من عدم تقبل الفتاتين للفكرة .. إنني أتعذب ولا أستطيع التصرف ..أفيدوني بالله عليكم وهل يجوز أن يشترط الأهل في زوجة الابن أن تقوم على رعاية الإخوة المرضى؟ مع العلم أنني على استعداد لعمل ما في استطاعتي ولكن ليس وأنا مجبرة عليه إنما أريد فعله مرضاة لله وطمعا في الثواب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة هو رعاية زوجها وأبنائها، ولا يجب عليها رعاية أحد من أهل الزوج، وإن فعلت ذلك فهي محسنة مثابة على إحسانها، وليس للزوج أو أهله إلزامها برعاية أخواته المرضى، ولها أن لا تقبل بهذا الشرط في العقد إن أرادوا اشتراطه، وقد سبق في الفتوى رقم: 27662 بيان ما على الزوجة من الحقوق تجاه زوجها فهذا الذي يلزمها، وما عداه من رعاية والديه وإخوانه إنما هو فضل وإحسان تثاب عليه إن أحبت القيام به.
وعليه، فإن أحببت القيام برعاية هاتين الفتاتين دون إلزام من الشاب أو أهله بذلك، ورأيت في نفسك القدرة عليه، فيمكن أن توسطي أحداً من أهل الخير والصلاح ليسعى في إقناع أهل الشاب بإتمام الزواج.
ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تذكر الزوج أو الزوجة شخصا آخر بعد الزواج
تاريخ 11 ذو الحجة 1425 / 22-01-2005
السؤال
هل يحرم على الزوج أو الزوجة تذكرشخص آخر بعد الزواج .. ولو من جانب الذكريات ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تجاوز الله سبحانه عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه مسلم. ولا يلام الإنسان ولا يلحقه إثم من مجرد حديث النفس ما لم يسترسل فيه، ويطمئن إليه. وتذكر المرء شخصا آخر من حديث النفس لاتترتب عليه مؤاخذة، ولكن ينبغي للعبد أن يبادر في دفع هذه الخواطر حتى لا تكون قائدا له إلى الوقوع في ما بعدها، فإن العلماء يقولون: حارب الخاطرة قبل أن تكون فكرة، وحارب الفكرة قبل أن تكون عملا، وحارب العمل قبل أن يصبح عادة وسلوكا.
والله أعلم.(73/635)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف الأبناء من خلافات الوالدين
تاريخ 11 ذو الحجة 1425 / 22-01-2005
السؤال
أبي وأمي على خلافات مستمرة طوال مدة زواجهم (35 سنة) بنسبة 80% من عدد السنين ومن وجهة نظرنا نحن الأخوين أن كلاً منهما له غلطاته مع الآخر ولطالما كنا أدوات في يد كل منهم لينتقم بها من الآخر و السؤال ما الذي علينا أن نفعل إذا تعارضت رغباتهم؟ كما أن والدي ينوي الحج هذا العام فبماذا تنصحه قبل ذهابه؟ مع العلم أنهم مصلون مؤدون الزكاة متعلمان لهما مراكز كبرى في الدولة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف والقيام بحقه تجاهه، ولمعرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين انظر الفتوى رقم: 27662. وأما واجبكم تجاه والديكم فالقيام بحقهما، والحرص على طاعتهما في المعروف، وليس من المعروف طاعة الأب في معصية الأم أو العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وأما نصيحتنا لوالدك فتجدها في موقعنا على الرابط التالي: http: //ww. islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?langA&id53316
http: //ww. islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?langA&id53314
وفقكم الله تعالى لطاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج في الإبقاء على الزوجة العفيفة إن تابت مما وقعت فيه من الزلل
تاريخ 11 ذو الحجة 1425 / 22-01-2005
السؤال
رجل متزوج ولديه طفل، في أحد الأيام عاد من عمله ليجد زوجته مع رجل آخر، فما كان من الرجل إلا أن سارع بالهروب, ووقف الزوج مذهولا من الموقف, فسارع بالخروج من بيته وعاد إليه ليلا, فنام فيه, ثم خرج صباحا إلى عمله, وفي المساء تحدث إلى زوجته وحاول مناقشة الموضوع معها, وبعد نقاش طويل خيرها بين ثلاثة أمور وقال لها : أما أن تذهبي إلى أهلك وأعدك أن أستر عليك وأن أطلقك بدون أي شروط أو ننسى ما حدث ونبدأ من جديد على أن تكوني زوجة صالحة، فاختارت أن تبقى معه وأن تبدأ مع زوجها من جديد, فقبل الزوج ذلك واستمرت حياتهما، ما رأي الشرع في تصرف الرجل وهل كان حكيما في فعله؟ وجزاكم الله خيراً.(73/636)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم أن يحسن اختيار الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وعليه أن لا يرضى العيش مع زانية خائنة، حتى لا تدنس عرضه، وتفسد فراشه، وتدخل على نسبه من ليس منه، لكن نقول إن كانت هذه الزوجة عفيفة وطاهرة وإنما وقع منها هذا الفعل هفوة وزلة وخطأ، ثم تابت منه وندمت على فعله، وتأكد الزوج من توبتها فلا باس من الإبقاء عليها، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وتصرفه سليم في الإبقاء عليها في هذه الحالة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صبر الزوجة وقيامها بواجبها سبيل لإصلاح زوجها
تاريخ 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال
بعد زواجي بـ 38 يوما اكتشفت أن زوجي على علاقة ب3 سيدات واحدة تلو الأخرى و قد كانت هذه العلاقات منذ فترات زمنية بعيدة تصل لحوالي 12 سنة و أنا بالنسبة لي لم أشعر يوما بأن هذا زوجي ولا أشعر معه بالأمان ولا أثق فيه رغم أنى كنت أحبه ستقول وما الذي يجبرك أن تعيشي معه ابنتي التي تبلغ من العمر 6 أشهر ورغم أنني أكبت بداخلي مشاعر هو لا يستحقها ورغم أنني بداخلي أشياء كثيرة لم أشعر بها مثل أنني زوجة مثل السيدات أو أنني امرأة لأن زوجي خرج بعد فترة قصيرة يبحث عن من كانت تفهمه بدلا من أن يحاول كل منا فهم الآخر، اختصر الطريق و اتجه إليها و أنا الآن مرغمة على العيش معه حتى لا أحرم طفلتي من أبيها وحتى لا تنشأ في أسرة مفككة وأنا أصبر وأحتسب لكنني بين آونة وأخرى يستفزنى ودائما ما يفعل فأقول له ألفاظا تجرحه . فهل من دعاء يساعدني على ألا أستفز أو أخرج تلك الألفاظ ؟!!
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والتحمل والقيام بواجبك اتجاه زوجك من الطاعة وحسن التبعل والتجمل، فلعلك إن قمت بما ذكرنا يصرفه ذلك عن الحرام، وعليك بالكلمة اللينة عسى أن تكون هدايته على يديك فتنالي أجره، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: فو الله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري وغيره
وفي معجم الطبراني الكبير عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت.(73/637)
وإن كنت على يقين مما قلت في السؤال فبيني له حرمة ما يقوم به، وحذريه من عقاب الله تعالى، ويمكن أن تدفعي إليه الفتوى رقم 26237، والفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 34932. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الانشغال بالطفل لا يسوغ ترك الصلاة
تاريخ 01 ذو الحجة 1425 / 12-01-2005
السؤال
قرأت جميع المسائل المتعلقة بالأزواج ولم أجد شبيها لمسألتي؛ ألا وهي: أنني شاب تزوجت قبل سنة ونصف وعمري 27 عاما بابنة عمي، مع العلم بأنني متدين وهي عكسي تماماً بالرغم من ذلك تحدثت معها كثيراً حول الصلاة وأمور الآخرة، أصبحت تصلي مرةً وتتركها عدة مرات بحجة أنها لم تجد وقتا لانشغالها بابننا وأمور المنزل ولايفوتني أن أذكر لكم أن أهلها لايوجد فيهم أحد يصلي بل يعتبرون أن الذي يصلي شخص زاهد من الدنيا "حسب مافهمته من حديثهم." كنا نسكن مع أسرتي إلا أن المشاحنات بدأت تطل برأسها واستمرار المشاكل يومياً مع والدتي. استأجرت منزلاً لنا، أصبحت تكثر من طلباتها الشخصية والتي لست مقتنعاً بها وكل ذلك خصماً من مصروف أبي المقعد وإخوتي الصغار. لاحظت عندما يحضر أحد إخوتي إلى المنزل يتغير وجهها كل مرة تذهب إلى أسرتها تأتي متغيرة. وكل مرة أتحدث معها حول أمورنا المنزلية تغضب وتقول لي: إني ذاهبة إلى بيت أبي."بحجة أنها لاتستطيع الجلوس وحدها في المنزل حتى عودتي من العمل". رغم كل ذلك؛ احتاج أخي رسوم الجامعة ولم يكن معي المبلغ؛ وعلى الفور أخرجت ذهبها وأعطته لي: وقالت لي بعه وادفع رسوم الجامعة حتى لايفصل من الدراسة. عوضتها عن ذهبها بأحسن منه. إلا أن شيئاً لم يكن كل يوم أكن خارجاً للعمل تطالبني بالمصروف " الشخصي" حتى لا يكون عندي مال فائض وأعطيه لشخص ما " حسب كلامها" وها أنا ذا أضع بين أيديكم سبب أرقي وسهري حتى أقرأ ردكم الشافي إن شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح لك زوجك وأن يهديها سبيل الرشاد، أما بشأن تقصيرها في الصلاة، فهذا أمر غاية في الخطورة، فعليك بنصحها فإنك مسؤول عنها لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ {التحريم: 6}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسئول عن رعيته. الحديث متفق عليه. فلا تأل جهدا في نصحها وإلزامها بالمحافظة على الصلاة، وليس الانشغال بالطفل وأعمال المنزل ولا غيرها من الأعمال- مهما كانت- مبررا لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، فكيف تريد أن يتربى أولادك على الإسلام والأخلاق الفاضلة على يد من يقصر في أعظم ركن من أركان الإسلام، ففاقد الشيء لا يعطيه. أما عن(73/638)
طلباتها الكثيرة، فمن حقها طلب نفقتها ونفقة طفلها بالمعروف، وما زاد على ذلك فلا يجب عليك إعطاؤها إياه، إلا من باب الفضل والإحسان ومن حسن العشرة، وقد قال الله سبحانه:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. فننصحك بالصبر على زوجتك وتعليمها أمور دينها، فإنها نشأت في بيت لا يعرف أهله الإسلام، عرفنا ذلك من قولك إن أهلها لا يوجد فيهم أحد يصلي. واحرص على أن يكون لها صواحب طيبات قنوعات، وحاول إبعادها عن صديقات السوء، وعن كل من يعمل على إفسادها ولو كانوا أهلها بدون قطيعة رحم، واعمر بيتك بذكر الله من أشرطة نافعة وكتب مفيدة وقصص هادفة. واستعن بالله والجأ إليه بالدعاء أن يصلحها ويهديها، وردد قول الحق تبارك وتعالى: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً{الفرقان: 74}. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إنفاق الزوجة من مالها على شؤون البيت دون رغبة الزوج
تاريخ 29 ذو القعدة 1425 / 10-01-2005
السؤال
أريد أن أسأل هل لو كان للزوجة مالها وتريد الإنفاق منه أحيانا في أشياء تخص المنزل في أمور رفاهية أكثر أو تكون مقتنعة بها وزوجها لا أو حتى لو أعجبها شيء في عدم وجود زوجها معها واشترته سواء كان أكلا أو ملبسا لها أو للأبناء أو له يعني هي تريد التصرف في مالها كما تريد حتى لو لشيء يتعلق بالمنزل؟ زوجها يقول إن هذا واجب عليه وإن لها الحق فقط في ذلك إن كان هو غير قادر يعني لا يمكنها شراء شيء من ذلك إلا لو لم يستطع الزوج القيام به حينئذ ممكن هي تشتري ذلك الشيء فهل هذا صواب؟
ولو أرادت الزوجة أن تقوم بعمل تجديدات في المنزل مثلا ولم يردها الزوج فهل يحرم عليها أو عليه أن تقوم هي بدفعها؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مشاركة المرأة زوجها في تحمل مصاريف أمور البيت بما في ذلك النفقة وشراء الفرش أو نحوها أمر محمود وسعي مشكور تحمد عليه، ولها فيه من الله تعالى الأجر الكبير، وذلك لما فيه من التودد إلى زوجها وتوطيد العلاقة بينهما، وهذا أمر حث الشرع عليه، وهكذا كان نساء السلف الصالح يفعلن، فهذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تساعد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ولا تدخر عنه شيئاً، وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يقدر لها ذلك.
أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر خديجة أثنى عليها، فأحسن الثناء، قالت: فغرت يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكرها(73/639)
حمراء الشدق، قد أبدلك الله خيراً منها! قال: ما أبدلني خيراً منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني إذ حرمني الناس...
وعلى هذا، فإن ما تقومين به من المشاركة في شؤون بيتك، وإن كان غير واجب عليك هو أمر عظيم، وعلى زوجك أن يقدر لك ذلك، ويحمد الله تعالى أنه رزق بامرأة هذا حالها، ولعل زوجك يمنعك من ذلك إيثاراً لك ومحبة لك، فيريد أن يبقى مالك في يدك لعله ينفعك يوماً، وينبغي مشاورة زوجك في الأمور التي تودين فعلها حتى لا يصدر منك أمر لا يرتضيه زوجك، فتسيئين إليه وأنت لا تدرين، وذلك أصلح لكما وأدوم للمودة بينكما.
وإياك أن تقدمي على أمر لا يرضاه زوجك، ومن ذلك شراء الأثاث وتغير أحوال البيت وما شابهه، إذا كان هو لا يرضى ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الصبر على متاعب الزوجة أجره عظيم
تاريخ 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال
سؤالي هو عندي زوجة أتعبتني في صحتي وفي ديني تختصم معي كثيرا وتهجرني في الفراش كثيراً وتتكلم معي أسبوعا وتهجرني شهرا بالكلام والفراش وعندي منها ثمانية أولاد كل مرة أفكر في الطلاق أطلقها ثم أفكر في الأولاد وخصوصا البنات نحن نعيش في بلاد الغرب، الفتن من كل جانب وهي تصخب وتتعصب وتجهل كثيرا
وهي لا تصلي في وقتها أقوم أصلي الفجر وهي تنظر لم تقم تصلي تتركها حتى تجمعها مع الأخرى وأنا بحاجة إلى المرأة في الفراش وهي تهجرني وأقول لها إن هذا الشيء الذي تفعلينه حرام عليك لكن بدون نتيجة أطلب منكم النصيحة ماذا أفعل مع هذه المرأة الطلاق أم الصبر معها؟ مع أنني صبرت معها أكثر من 20عاما وأتمنى منكم الجواب.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح أنفسنا وننصحك به أولا هو تقوى الله عز وجل، فقد وعد سبحانه من اتقاه أن يجعل له مخرجاً، وأن يجعل له من أمره يسرا، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2}. وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4}.
وثانياً: ننصحك بالصبر على زوجتك واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى على ما تلقاه من متاعب منها، فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، ومراعاة لظروفك وظروف أولادك، ولا تنسى الدعاء لها بالصلاح والهداية، والاستمرار على نصحها وتذكيرها بما يجب عليها من حق الله سبحانه بالمحافظة على الصلاة(73/640)
في أوقاتها، وما يجب عليها من حق اتجاهك، وعلى وجه الخصوص حق الفراش، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21691 للأهمية.
نسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجك ويهديها للقيام بما أوجب الله عليها تجاه ربها وتجاه زوجها، ويمكنك معاملتها معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ضوابط جواز تسليف المرأة من مال زوجها دون علمه
تاريخ 29 ذو القعدة 1425 / 10-01-2005
السؤال
أخت لي زوجها في الخارج يعمل ويرسل لها مصاريف لتصرف منها على نفسها وابنتها وفي بعض الأحيان تضطر أن تسلف منها أقاربها أو عائلتها ولكنها تخجل أن تقول لزوجها مع العلم أن المال يرد ثانية إليها
فهل هناك حرمانية أن تتصرف هي في المال بدون علم زوجها أم يحل لها ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها بتسلف أو غيره، فإن فعلت ذلك فهي متعدية إلا إذا أذن لها أو جرى بذلك عرف، ولم تعلم من زوجها الممانعة من ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة، ويعد مال كل واحد منهما مالا للآخر. وقال في موضع آخر: والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فصار كأنه قال لها: افعلي هذا، فإن منعها ذلك وقال: لا تتصدقي بشيء ولا تتبرعي من مالي بقليل ولا كثير لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي. اهـ
وعلى هذا، فإن كان زوجك قد أذن لك بهذا الأمر أو جرت عادة البلد عندكم به، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في تسليف من ذكرت أو غيرهم، وإن لم يأذن الزوج أو كانت العادة لم تجر في ذلك فلا يجوز لك فعل ذلك، وعلى كل حال، فإن الأولى لك أن تستأذني زوجك فيما تريدينه من التصرف فيما يرسله لك، حتى يكون تصرفك صحيحاً مقبولاً، وتسلمي من احتمال الوقوع في المحذور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يلزم الزوج أداء الحقوق للزوجة وإلا فلها طلب الطلاق
تاريخ 21 ذو القعدة 1425 / 02-01-2005
السؤال(73/641)
أنا امرأة شابة أبلغ من العمر 32 سنة مطلقة وأم لطفلين عقد قراني في جويلية الماضي 6 أشهر لكن خطيبي ألا وهو مديري في العمل لم يقم من آنذاك بأي تقدم لإدخالي بيت الزوجية وكل مرة يأتي لي بحكاية والآن هو يريد أن يسترجع زوجته السابقة لأنه مطلق فهو يقول لي يجب أن تقبلي بهذا لأنني لا أعيش معها أعيش معك أنت هي إداريا زوجتي لكي لا أخسر ماديا أنا الآن طلبت التحويل إلى مكان آخر في العمل
ربما هذه الخطوة الأولى التي يجب أن أقوم بها لكي أستطيع أن أخذ قراراتي اتجاهه واتجاه هذه العلاقة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل عقد عليك عقداً صحيحاً مستوفي الشروط الموضحة في الفتوى رقم: 1766. فأنت زوجته شرعاً يباح له منك ما يباح للرجل من زوجته كالخلوة والوطء أو نحوهما، وبالتالي يجب لك من الحقوق ما يجب للزوجة من نفقة وكسوة وسكن ما دمت ممكنة نفسك منه.
قال خليل إسحاق المالكي: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفاً قوت وإدام وكسوة بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر. هـ
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. هـ
وعلى هذا، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى فيك ويؤدي إليك حقوقك كاملة، وعليك أنت بالصبر ومعالجة الأمر معه بحكمة، فإن كان السبب في تقصيره يرجع إلى ظروف مادية صعبة لا يستطيع معها القيام بتلك الحقوق فالأولى بك تقدير حاله، وعلى كل حال، فإن لك رفع أمره إلى القاضي لحل المشكلة إما بالزامه بالحقوق أو الطلاق.
هذا، وننبهك إلى أنه يجوز لهذا الرجل ارتجاع زوجته إذا كان راغباً في ذلك ما دام قادراً على النفقة والباءة والعدل بينكما، لأن الله تعالى أباح للرجل أربع نسوة، وذلك في قوله سبحانه: مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معاشرة الزوجة بالمعروف واجبة
تاريخ 17 ذو القعدة 1425 / 29-12-2004
السؤال
أنا سيدة في بداية حياتي الزوجية وأعاني من مشكلة مع زوجي وهي أنه ينتقد كل شيء في من لبس، وشكل، وكل شيء مع أني والحمد لله على كل النعم ربي أنعم علي بنعمة الجمال، وإنني إنسانة أخاف الله والحمد لله أقوم بكل واجباتي الزوجية، أشعر أنه يغار مني لا أعلم لماذا، الرجاء أفيدوني ماذا أفعل، وكيف لي إرشاده؟
الفتوى(73/642)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي هذا الزوج بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيراً.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره. فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 32384، والفتوى رقم: 38571.
وأما أنت فاصبري عليه، وقومي بحقه، واجتهدي في تلبية ما يريد ما لم يكن ما طلبه منك أمراً ممنوعاً، وقومي بنصحه وتخيري لذلك الوقت المناسب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طريقة التوفيق بين الزوجة والأم وفضيلة سلوك سبيل العفو
تاريخ 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال
أشكركم إخوتي على هذا المجهود الطيب وجعله الله في ميزان حسناتكم. أما بعد,,,,
مشكلتي تتلخص في :
أنني أسكن أنا وزوجتي في بيت أهلي, مما أدى إلى حدوث خلافات كثيرة بين زوجتي وأمي, وفي معظم هذه المشاكل والله أعلم كان السبب من أمي, وبعد مدة من الزمن شاء الله أن تحمل زوجتي ومع كثرة المشاكل مع أمي والضغوطات النفسية الصعبة على زوجتي من هذه المشاكل أدى كل هذا إلى إصابتها بمرض (ارتفاع ضغط الحمل). وطمأننا الأطباء بأن هذا المرض سوف ينجلي بإذن الله بعد وضع المولود ... وشاء الله أن يأتي المولود وهو بصحة جيدة ولكن المرض لم يذهب عن زوجتي, مما أدى إلى زيادة كراهية زوجتي لأمي لأنها تعتقد بأنها هي السبب في مرضها, ولدرجة أنها رافضة رفضاً تاماً أن تدع أمي ترى المولود أو أن تحمله ومع محاولاتي المتكررة لها بأن لا تحرم ولدي من جدتة (أمي) ولكنها مصممة على رأيها بالرفض ودائماً تردد ( بأنها بهذه الطريقة سوف تأخذ حقها من أمي فهي تشعر بالظلم). ولا أدري ماذا أفعل بين أمي وزوجتي, ولقد قمت بأخذ بيت جديد لزوجتي لأبتعد عن المشاكل.
فأرجو من حضرتكم التوجيه والإرشاد للعمل بما يرضي الله.
وأيضاً لدي بعض الأسئلة الأخرى.
الاول: ما الذي يجب أن أفعله لإرضاء أمي وعدم فقد زوجتي؟
الثاني: ما الذي يجب على زوجتي فعله للتخفيف عن نفسها بسبب إحساسها بظلم من قبل أمي؟
الثالث: هل لزوجتي الحق بمنع أمي من رؤية ولدي؟
وأنا في انتظار الإجابة بفارغ الصبر ... ...
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى(73/643)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن بر الوالدين شأنه كبير وعظيم، فإنه ثاني أفضل الأعمال بعد الصلاة، وضده وهو العقوق ثاني أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، والآيات والأحاديث وما قاله الأئمة في هذا كثير جداً ليس المقام مقام بسطه وتفصيله، والأم مقدمة على الأب في ذلك، فقد خصت بالذكر في الآيات، مثل قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمانك 14}.
وقدمت على الأب في الأحاديث، كما في الحديث المتفق عليه، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وجعلت الجنة تحت قدميها، فقد روى النسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي: أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجلها.
ولاشك أن للأهل (الزوجة) حقاً أيضاً أوصى الله ورسوله به، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وهو صحيح.
وإن من حقها الانفراد بمسكن لا تتضرر فيه، وقد أحسنت وأديت ما عليك حين خصصت لها بيتاً خاصاً بها.
أما بشأن ما سألت عنه من طريقة التوفيق بين أمك وزوجتك، وما على زوجتك فعله للتخفيف عن نفسها بسبب إحساسها بالظلم، وهل لزوجتك الحق بمنع أمك من رؤية ولدك فنقول: عليك أن تبذل كل ما في وسعك لإرضاء أمك، وجبر خاطرها وعدم إغضابها، دون التقصير في حق زوجتك، فإن لكلٍ حق، فأعط كل ذي حق حقه، وعلى زوجتك لكي تخفف عن نفسها ما تجده من شعور بالظلم، أن تعلم أن ما أصابها من مرض كتبه الله عليها وقدره لها قبل أن يخلقها، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني: إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى، وتعلم أنه ابتلاء من الله ليكفر من سيئاتها ويرفع من درجاتها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي رواية: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة.
نسأل الله تعالى لها الشفاء، وأن يفرج همها ويكشف الضر عنا وعنها، وعلى زوجتك أن تعلم أن ما أصابها من مرض لا يمكن الجزم أن سببه أمك فربما تكون(73/644)
له أسباب أخرى عضوية أو نفسية، وعلى فرض ذلك، فإن الله تعالى قال: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40}.
فإذا استحضرت زوجتك أنها إما أن تعفو عن أمك التي ظلمتها -على افتراض ذلك- فلها الأجر العظيم عند الله تعالى، وأما أن يقتص الله لها يوم القصاص ممن ظلمها كان هذا مدعاة للتخفيف مما تشعر به من الظلم. أما منعها لأمك من رؤية ابن ابنها فليس من حقها.
فينبغي إقناع زوجتك أن تسلك سبيل العفو والتجاوز عن والدتك، وأن لا تحرم أمك من حفيدها، لأن ذلك يؤلمها ويشعرها بالظلم ويولد عندها الكراهية، ولتتذكر ما أعده الله لأهل العفو والكاظمين غيظهم من الأجر والمنزلة الرفيعة قال تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران: 134}.
وينبغي لك أن تأمرها وتحثها على عدم منع والدتك من رؤية ولدك، وطاعتها لك في ذلك حق عليها، وهو من طاعتك الواجبة عليها ومن رعايتها لحقك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كفران العشير يكون من الزوج كذلك
تاريخ 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال
سؤالي هو هل للذكر مثل نصيب الأنثى في العقاب يوم القيامة عند نكران العشرة، فأنا لي والدة تزوجت من أبي من حوالي 25 سنة وخدمته بكل أمانة ولم تشترط عليه خدما مع أنها في أمس الحاجة للخدم ولقد أنجبت له أحد عشر طفلا وعمرها الآن أربعون سنة وخدمتهم بنفسها..وبكل بساطة في أي مشكلة من الأولاد (مشاكل عائلية ) يقول لها إنها لم تفعل له خيرا في حياته معها مع أنها صابرة عليه فهو حاد الطباع لا يقترب منه الناس كثيرا لأنهم يخافون منه مع أنه طيب إلا أنه يخيف من حوله وهو كريم ومحافظ على دينه بدرجة كبيرة أي أنه تقريبا إمام مسجد وزوجته لا تتطلب كثيرا لنفسها وكل ما تطلب منه هو عندما تنفذ المؤونة من البيت تخبره وهو حتى في هذا يشتكي أي كأنه يريد مضايقتها بأي وسيلة كانت حتى أنه في بعض الأحيان يقول لها إني لست راضيا عنك وإن الملائكة سوف تلعنك ماذا تفعل لترتاح فهي في غاية الحزن .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الشارع أمر بمقابلة الإحسان بالإحسان وحث على مكافأة المحسن. وفي المقابل ذم بل وحرم كفران النعم وأوجب شكرها، قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60}. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعو له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وهذه النصوص عامة لم(73/645)
تخصص جنساً دون جنس، فكل من أُحسِن إليه أو قُدِّم له معروف، فعليه مقابلة ذلك بما يستطيع، وحرم عليه كفران ذلك المعروف. وكفران العشير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصفات به من النساء دخلن بسببه النار، لا يدل على خصوص النساء بذلك وأن كفران النعم في حق الرجال أخف، بل الاتصاف بتلك الصفات سبب من أسباب دخول النار لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، وقد عد الحافظ ا بن حجر في فتح الباري في معرض كلامه على هذا الحديث فيما يستفاد منه: تحريم كفران الحقوق ووجوب شكر المنعم.
لذا فإنا نوصي هذا الرجل بالإحسان إلى زوجته ومقابلة خدمتها له ورفقها به بالمبالغة في إكرامها والاعتراف لها بالجميل.
وأما بشأن أمك فعليها أن تتذكر أن طاعتها لزوجها لأمرين: الأول: أن يرضى الله عنها، فإن طاعة المرأة لزوجها طاعة لله حيث إنه سبحانه أمر بطاعة الأزواج، ووعد الطائعة خيرا ففي الحديث عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. الثاني: أن تتحبب لزوجها، وتكسب وده. فإذا فاتها الثاني فلا يفوتها الأول وهو أعظم ما يناله الإنسان أعني رضا الله تعالى.
ثم إننا نوصي هذا الزوج بوصية الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره. فإذا فعلت المرأة ما عليها من طاعة زوجها، ثم دعا عليها فإنه معتدٍ في الدعاء، فلا عليها منه، ولا ينبغي أن تتألم لذلك .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اتهام الزوجة والطعن فيها
تاريخ 14 ذو القعدة 1425 / 26-12-2004
السؤال
سؤالي هذا تابع لسؤالي من قبل أي أنه تكملة للسؤال رقم 254358
إضافة لكل ما ذكرت فإن الزوج يتهم زوجته في شرفها والله أعلم بأنها شريفة، وعندما تقول له بأنك أدرى بشرفي أي في أول يوم، يقول لها بأنه كان صغيرا حينها ولا يفهم، وهو يعايرها بموقف حدث لها في الماضي وهذا الموقف هو: أنهم كانوا يسكنون في منطقة نائية بعيدة عن المستشفيات في الماضي ولقد كانت مريضة جدا وهو كان لا يأتي إلا في نهاية الأسبوع ولقد أخذها أبوه أي عمها إلى المستشفى مع مجموعة من الناس ولكن سائق هذه السيارة التي تقل أكثر من شخص في زمن لا توجد فيه سيارات كثر مثل الآن كان مشبوها بأنه يشرب الخمر ولكن هي لم(73/646)
تركب معه بإرادتها ولقد كانت صغيرة ومع أبيه أي عمها ومنذ ذلك اليوم إلى الآن يعايرها بأنها صديقة الخمارين ويطعنها في شرفها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الرجل من اتهام زوجته والطعن فيها حرام لا يجوز، والواجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحا، وليتذكر هذا الزوج قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.
وما فعلته زوجته في الماضي أمر ليس فيه شيء، ولا يجوز أن تعاب به. وعليها أن تقوم بنصحه كي يقلع عن ذلك، وإلا فلها أن تخبر والدها ليرى التصرف المناسب مع هذا الرجل، وإذا كان ما يقوله يصل إلى حد القذف بارتكاب الفاحشة، فلها أن ترفع أمرها إلى من يأخذ لها حقها منه، وهو جلده حد القذف ثمانين جلدة، وتراجع الفتوى رقم: 7105.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم استماع الزوجة لعلماء ودعاة يمنعها من سماعهم
تاريخ 10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال
زوجي ممن يبدعون العديد من الدعاة ويرى أن عليه منع زوجته من اتباع المبتدعة، لكني لا أرتاح لمن يتبعهم هو ممن يقدحون في الناس ويتتبعون زلاتهم فهل زيارتي لمواقع الدعاة الذين يعترض هو عليهم يعتبر عصيانا للزوج
جازاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبديع حكم شرعي ، ولا يحكم على شخص بأنه مبتدع إلا من حكم الشارع عليه بذلك، وقد سبق أن ذكرنا تعريف البدعة في الفتوى رقم: 17613 ، وذكرنا في الفتوى رقم: 19773 الضوابط التي لا بد من توفرها في من يحكم عليه بأنه متبدع فليرجع إليها.
وينبغي حينئذ هجره واجتنابه طاعة لله ولرسوله إن كان في ذلك الهجر مصلحة، ويطاع الزوج إن أمر باجتنابه، لأنه أمر بمعروف.
فإن لم يقع من الداعية مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، فلا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع
وعليه.. فإذا أمرك زوجك باجتناب السماع أو القراءة لبعض الدعاة والمشايخ الذين هم على منهج أهل السنة ولم يخالفوا في أصل من أصول أهل السنة؛ فلا يجب عليك طاعته ولا تكونين عاصية حينئذ(73/647)
وإن أطعته في ذلك بغية تجنب المشاكل مع زوجك لا اعتقادا وحكما على هؤلاء الدعاة بالبدعة، فلا بأس وهو الأولى
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معرقة الزوجة بميراث زوجها من أبيه
تاريخ 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال
هل من حق الزوجة أن تعرف أو تطالب بمعرفة ورث زوجها من أبيه وتصر على ذلك بشدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوجة أن تعرف أو تطالب بمعرفة ورث زوجها من أبيه، ولا معرفة غيره من أموره المالية ما دام الزوج حياً، ولا يجب على الزوج إخبارها بذلك، وكذلك الحال بالنسبة للزوج ليس له الحق في التدخل في أمور زوجته المالية.
وإن كان من مقتضى حسن العشرة المأمور بها أن يتفاهم الزوجان في جميع الأمور، ويشتركا في تحمل مسؤولية البيت والأسرة من جميع النواحي المادية وغيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم أخذ الزوج مهر امرأته وراتبها
تاريخ 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال
أنا فتاة متزوجة من شاب مسلم وكان قد حدث عدة مشاكل قبل الزواج و تدخل فيها الأقارب ومن ضمن المواضيع التي قد طرحت موضوع عملي وقد سبق أنه عندما قمنا بالإصلاح جلست أنا وزوجي وأبي واتفقت معه أمام أبي أن لا يفتح معي موضوع العمل مرة ثانية وأنه موضوع منته بالنسبة لي لأنه مهم عندي جدًا ولا أقدر أن أستغني عنه أبدا، وتم ذلك، وعندما كان يأتي ليزورني عند أهلي كنا نتحدث في عدة أحاديث ومنها عن مقدرته المالية والديون وغير ذلك وكنت أنا أقول له أنا سوف أساعدك وأدفع معك وخططت معه أن أساعده في ثمن حجرة النوم و غير ذلك وأن أضع
الراتب الذي أتقاضاه مع راتبه في البيت ليساعدنا على المعيشة و سداد ديونه وفعلا قد تم سداد جميع الديون من نقود وأجهزة منزلية وغير ذلك والآن بعد سنة ونصف من الزواج أطلب منه حقي في الراتب وأن آخذه كاملا لي وأن ينفق على البيت ليس لشيء بل كي أوفره لنشتري بيتًا لنا وقلت له إن هذا حق لي فرفض ذلك وقال لي إن راتبي يجب أن نضعه في البنك وندخره باسمي واسمه فقلت له كيف تستحل أن تأخذ(73/648)
من تعبي ومالي فقال لي اعتبري نفسك تضعي راتبك في البيت ونصرف ما نصرف وندخر الباقي وأنا لا أريد ذلك فتحايلت عليه وترجيته ولم يرضي بذلك أبدا وقال لي بالصراحة أنا لا أريد أن أُمَلكك أي شي وأنا "بمسكش وحدة رقبتي" وصارت الخلافات وكل يوم تزداد عن قبل والمشكلة أني أريد ذلك ليس من باب الحق فقط بل لأنه صدر منه مواقف أوحت لي بأنه لا يحافظ على العشرة ولا يقدر ما ساعدته فيه إطلاقا ولا وقوفي بجانبه فمرتين غضبت عند أهلي وذهبت للمنزل كي آخذ ملابسي وذهبي وبعض الملابس والنقود لأنها في البيت ففوجئت في المرتين أنه قد خبأ الذهب والنقود وقال لي إنه ليس من حقك أن تأخذي ذهبك مع العلم أنه من المهر الذي أعطاني إياه وقت الزواج وأيضًا النقود هي من راتبي وراتبه معًا وقد خبأها خوفًا من أخذ منها شيئًا؟ وبغض النظر عن ذلك فهو الآن لا يريدني أن أدخر لنشتري لنا بيتًا ويريدني أن أضع النقود باسمي واسمه معًا وأنا لا أريد ذلك ويتحجج بأننا اتفقنا على ذلك وأنا قلت له إنه ليس اتفاق بل إنه ذوق مني في ذلك من أول يوم زواج بدأت بمساعدته وسداد الدين الذي عليه والأجهزة وحجرة النوم فيقول لي إذن اتركي عملك وأنا قلت له إننا اتفقنا على عملي منذ البداية واشترطت عليك أمام أبي ذلك مع العلم أنه ليس بميسور الحال جدًا ولكن مستورة ونحن نجلس الآن في بيت حماتي وحماي وأنا أريد بيتًا لي وليس لديه غير وظيفته ولا أملاك ولا تجارة ولا ورث ولا غير ذلك وهو يضع شرطا مقابل عملي
أن أضع راتبي في البيت فما رأي الدين في ذلك و هذه هي حكايتي فماذا أفعل معه خصوصًا إنني أحس أنه مادي و لا يفكر سوى بالمال الذي اجنيه من عملي ليأخذه و أنه مقابل عملي يجب أن أضع راتبي في البيت وإذا لا أريد فلا تعملي مطلقًا فما هو رأي الدين في ذلك؟ وهل يحق له الآن أن يقول لي اتركي عملك مع أنه تم الاتفاق على الموضوع بيني وبينه وبين أبي قبل الزواج ولم يعترض على ذلك من قبل مع العلم أنه لدي صبي صغير عمره 8 شهور؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته مهرا كان أو مرتبا، ما لم تكن راضية بذلك.
كما لا يجوز له كذلك التراجع عن إذن العمل لها بعد أن اشترطته عليه عند النكاح أو قبله، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4555، 31631، 1357.
ورغم هذا فإنه ينبغي للسائلة أن تحاول التفاهم مع زوجها وتقنعه بحاجة الأسرة الأكيدة إلى أن يكون لها بيت يخصها، ولا بأس أن تذكريه بأن الشرع أثبت لك عليه أن يسكنك في بيت مستقل، وليحمد ربه أنك مستعدة للمساعدة في تحصيل هذا البيت، وهذا ما ينبغي أن يعتبره دورا إيجابيا منك تستحقين عليه الثناء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإقامة في بلاد الكفر مفاسدها كثيرة(73/649)
تاريخ 23 شوال 1425 / 06-12-2004
السؤال
أنا عندي مشكلة مع زوجتي، أنا مسلم وهي كذلك مشكلتي هي أنني منذ 6 أشهر أسكن في مكان غير البيت التي تقطن فيه زوجتي مع هذا أدفع ثمن الكراء لأن الشرطة منعتني من الرجوع إلى بيتي لأني تشاجرت مع زوجتي، أنا أسكن في كندا زوجتي في الأول كانت معي وقالت لي ولعائلتي أنا أسامحه ولكن الآن غيرت رأيها ليس لي أي دليل لماذا، هل في الإسلام لها حق في هذا الرأي أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإقامة في بلاد الكفر من غير ضرورة تعد من جملة المحرمات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2007.
وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد وما هذه المشكلة التي ذكرت إلا واحدة من أيسرها، وعليه فالذي ننصحك به هو أن تهاجر إلى بلد إسلامي تستطيع فيه أن تأخذ بحقك الشرعي وأن تقوم بمسؤوليتك عن زوجتك وأولادك.
أما بخصوص مشكلتك مع هذه المرأة فالذي نراه أنه إن كانت ملتزمة بإقامة الشعائر كالصلاة والصيام أو نحوهما فلا مانع من بذل الجهد في الصلح معها، ولو استدعى ذلك ترضيتها بشيء من المال، فإن قبلت وحلت المشكلة فبها ونعمت، وأن أصرت على موقفها فهي عاصية لنشوزها، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 1103.
وإن كانت مصرة على طردك من مكانك مستغلة في ذلك سلطة القانون الوضعي فهذه لا خير فيها والأحسن تركها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خطأ الزوج لا يسوغ للزوجة ارتكاب الخطأ
تاريخ 18 شوال 1425 / 01-12-2004
السؤال
أنا متزوجة منذ عامين ونصف, كان زوجي أحبني وأراد الزواج منذ 5 سنوات من قبل وكان قد طلب يدي عدة مرات ولأنني لم أكن أحس أنني مهيئة للزواج لم أقبل به وفي المرة الرابعة قبلت بعد ما استخرت عدة مرات, المهم, فترة الخطوبة كنا نتكلم في الهاتف عدة مرات وبحكم أنني كنت في آخر سنتي الجامعية كنت أتأخر في العودة للمنزل في بعض الأحيان, ويوم ما كلمته عندما أكملت وكانت 12 ليلا, والعادة عنده أن ينام متأخرا فوجدت الهاتف مشغولا لمدة من الزمن وبعدها كلمني فسألت وبعد إصرار مني فقال إنه كان خاطبا قبلي وفسخ معها لأنه يعلم أنه إن تزوجها يعيش معها وهو يفكر بي فلا يريد تعذيبها ولم يصارحها قال لها فقط إنه لا يوجد نصيب, وتكرر الموقف وكنت أقول له إنه بحكم أنه فسخ خطوبته فلا يجوز التكلم معها فيقول إنه يتقي شرها, ولم أعط أهمية أكبر للموضوع إلى بعد الزواج. في أيام الزواج الأولى رن الهاتف النقال في 3صباحا فتغير لونه وقال لا بد أنه أحد(73/650)
عماله كان في مأمورية هذا ممكن بحكم عمله ولكنه طلب أن أحضر له شيئا لأكله فدخلني الشك وانتظرت نومه وفتشت الهاتف ووجدت رقما حفظته وجربته عدة مرات فوجدت أنه لامراة فواجهته بالأمر, وكان قد تعرض في الأيام الأولى لزواجنا لسحر للطلاق مني تأكدنا من الأمر فيما بعد ورقينا والحمد لله, ولكن في ذلك الوقت لم أكن أعلم فلما واجهته قال إنها المرأة التي حدثني عنها وإنها تريد الزواج منه وهو يفكر فقلت في نفسي كان يريدني لسنين وأيام بعد الزواج يريد الأخرى ليس فيه خير فطلبت منه الطلاق فتراجع وقال إنه يمزح ولكنها تطارده فقلت يجب التكلم لأحد من عائلتها وإيجاد حل فقال هذا مستحيل ويجب أن تضعي نفسك مكانها - وقد كنت تعرضت لموقف مثلها وبمجرد طلب الآخر يد أخرى رغم تعلقه بي وأنا به قطعت العلاقة- كنا مخطوبين أيضا - كليا - وحاولت أن تدخل الشك في زوجي بأن يكلمني شخص على أنه عشيق - أستغفر الله - ولكن الله فضحها
في اليوم التالي من عنده. أردت الطلاق مرارا لهذا السبب ولكني بحثت ووجدت أن هذا سبب لا يعطي المرأة شرعا حقا في طلب الطلاق, وبسبب هذه المشكلة أضعت جنينا فهذه المشكلة تؤرقني لأنه لا يقدر على فراقي - ولا أنا - وفي نفس الوقت لا أحتمل كذبه - يبعث لها برسائل غرامية على SMS وينفي هذا وهو لا يترك أحدا يقترب من هاتفه - ولا أفهم تعلقه أنا لا أفهم هذا وما حكم الشرع مع العلم أنني متفتحة جدا وكان لي أصدقاء من الشبان تربيت في بلد يقبل بهذا ولكن في حدود الأخوة وكنت أفهم الآخر دائما ولا أحد كان يتجرأ وبعلم والدي ولكن بحكم أنه غيور جدا قطعت كل علاقاتي أما هو فتربى في مجتمع مغاير وأعلم أنه غير معتاد والأكثر مواظب على صلاته وفرائضه وعلى خلق عظيم إلا هذه المشكلة فبماذا تنصحوني وكيف يجب العمل ؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك ويبعد عنك وعن زوجك من يريد الشر بكما، وعلى الزوج أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته وأسرته من هذه العلاقة المحرمة مع هذه المرأة الأجنبية فإن ما يفعله خيانة لله والله سبحانه لا يحب الخائنين. ثم اعلمي أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي يبيح ذلك لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن. ولا ندري ما تعنين بقولك أضعت جنينا هل هو الإجهاض المتعمد إن كان كذلك فتوبي إلى الله عز وجل من ذلك، وراجعي في حكم الإجهاض الفتاوى التالية:
991 ، 2385 ، 5920 ، واعلمي أيضا أن خطأ الزوج وفعله للحرام لا يبرر للزوجة فعل الخطأ لأن كل فرد مسؤول أمام الله عن نفسه ومحاسب عن عمله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً {لقمان: 33}. وكما قال سبحانه: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ { عبس: 34ـ37} .(73/651)
فتركك للعلاقة السابقة مع الشباب ينبغي أولا أن يكون لله وطاعة له سبحانه، ثم من أجل حق الزوج عليك وحفظا له في غيابه، كما قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء: 34}.ولا يحملنك تمادي الزوج في علاقة محرمة أن تقومي بمثل فعله، فإن هذا الفعل حرام وإن قبله وتعارف عليه أهل بلد فلا عبرة بقبول أهل الأرض جميعا بشيء حرمه الله إذ الشرع ما شرعه الله، والحرام ما حرمه والحلال ما أحله، فعليك أن تعالجي الأمر بحكمة وروية وأن تكسبي زوجك ولا تجعليه يفكر في غيرك، فإن الرجل إذا وجد في زوجته ما يشبع رغباته العاطفية والجسدية لم يلتفت إلى غيرها. وننصحك أخيرا بالالتزام بدين الله فإن في الالتزام بدين الله حفظا للأسر من التفكك، فإن ما نراه ونسمعه من انهيار البيوت وهدم الأسر وحالات الطلاق والفشل في الحياة الزوجية سببه الرئيسي بعد الناس وانحرافهم عن منهج الله في الحياة عموما وفي الحياة الأسرية على وجه الخصوص، فإن الزوج المتدين وكذا الزوجة الملتزمة لا يحصل منهما الخيانة لبعضهما، ويؤدي كل منهما ما عليه من الحق اتجاه الآخر، وهذا أهم عامل من عوامل ترابط الأسرة وتماسكها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يضرب امراته لتعطيه مالا يشتري به مخدرات
تاريخ 16 شوال 1425 / 29-11-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة منذ تسع سنوات ولي بنت أنا أنفق على زوجي، مع العلم بأنه موظف لا يصرف على البيت ولو ريالاً واحداً المهم ليست هذه هي المشكلة الحمد لله أنا مقاولة ميسورة الحال المشكلة هو أنه دائماً يسبني ويلعنني لكي أعطيه النقود لشراء حشيش ولما أرفض يضربني ويبقى يسبني أمام الزبائن وفي الحقيقة أنا في أغلب الأوقات لا أعطيه النقود لشراء مخدرات، هل أعتبر غير مطيعة له وماذا أفعل لإرضائه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرر المخدرات أمر ثابت لا مراء فيه، وهي محرمة كما هو معلوم، وراجعي الفتوى رقم: 8001، والفتوى رقم: 1994.
وإذا علمت أن الحكم في المخدرات هو التحريم فلا يجوز لك أن تساعدي زوجك بالمال على شرائها، وإلا كنت شريكة له في المعصية، لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وليس في امتناعك عن ذلك معصية للزوج لسببين أحدهما: أنه لا يجب عليك بذل مالك له، ولو كان يصرفه في الحلال، وثانيهما: أن في هذا معصية لله، والطاعة للمخلوق مشروطة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.(73/652)
هذا، وننبهك إلى أنه يجب عليك بذل النصح لهذا الرجل حتى يتخلى عن هذه المعصية، وتخويفه عقوبة الله تعالى إذا لم يتب، وحبذا لو استعنت على ذلك بجلب الكتيبات والأشرطة له التي تتناول المخدرات من حيث بيان حكمها الشرعي، وتأثيرها الخطير على الأبدان.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ضرب الزوجة وسوء العشرة
تاريخ 16 شوال 1425 / 29-11-2004
السؤال
أرجو من فضيلتكم إعطائي الرأي الشرعي في زوج متدين ملتح مصل وملتزم يقوم بضرب زوجته وتعذيبها بشتى طرق العذاب (تشويهها جسديا، ضربها بالعقال، إحداث عدة كسور عظمية بها) هذا غير هجره لها في البيت وحبسها داخله ورفضه التام لزيارتها أهلها وأرحامها وادعائه أن الإسلام يخول الزوج بهذه المعاملة لتأديبها وتربيتها علما بأنه لم يصدر منها أي عمل يعطيه العذر بهذه المعاملة، وعلما بأن الزوجة تبلغ من العمرة 18 سنة وهو في 29 من العمر، وهي الآن وبعد رحلة علاج استمرت أشهر تطلب الطلاق والانفصال منه حفاظاً على نفسها وحياتها من الضياع بجانب زوج لا يعرف للاستقرار معنى أرجو إعطائي رأي الشرع في مبدأ العنف ضد المرأة، وهل الشريعة الإسلامية تخول الزوج وتعطيه الحق في مثل هذا العنف أو أي عنف آخر ضد المرأة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غياب الود والعطف بين الزوجين يحول الحياة بينهما إلى جحيم، والسبيل إلى جلب السعادة بينهما هو التزام كل من الطرفين بالحقوق التي وجبت له على الآخر، والتي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 27662.
ولاشك أن ضرب الزوجة ومعاملتها على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعاً، بل هو ظلم خطير لهذه المرأة المسكينة، وما تحجج به هذا الرجل من قصد التأديب هو حجة واهية، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق.
أما الزوجة، فننصحها بالصبر، ومحاولة إقناع زوجها بالرجوع عن هذا الخلق، وإن وسطت في ذلك أهل الفضل والعقلاء من أهل زوجها فلا بأس، فإن لم يفد ذلك معه، فلها رفع أمرها إلى القاضي، لرفع هذا الضرر عنها.(73/653)
أما بخصوص منعها من زيارة أبويها أو نحوهم من القرابات، فهذا أمر لا ينبغي له فعله، لكن إن أصر عليه، فلتعلم أنه يجب عليها طاعته فيه، وذلك لأن طاعته مقدمة على زيارة الوالدين وصلتهم، ولتراجعي الفتوى رقم: 19419.
لكن لو استطاعت أن تصلهم عن طريق الهاتف أو الرسائل أو نحو ذلك، فإن الغرض من الصلة يحصل بذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج عظيم
تاريخ 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال
حقوق المرأة في الإسلام كثيرة جداً ومتعددة فأين حقوق الرجل، في العلاقة الزوجية، سؤالي هو: أنا متزوج من امرأه عنيده لا تقر أبداً بخطأ قد ارتكبته تأخذها دائماً العزة والكبر رغم علمها أنها مخطئة ولكنها لا تعتذر مطلقاً عند الخطأ وتفعل ما يتوجب على الرجل فعله حال حدوث خلاف مع زوجته، إذ تقاطعني هي وتهجرني في المضجع ولا تكلمني وتخرج بدون إذن لعملها ولكن هذا يحدث فقط عند وقوع خلاف ما أما في الوضع العادي فهي إنسانة محترمة وجيدة ولكنها سريعة التقلب.. ماذا أفعل معها حيث بدأت أفقد حبي لها جراء الجفاء المتكرر وجزاكم الله خيراً
عفوا سؤال آخر.. إمكاناتي المادية لا تسمح لي بالصرف منفرداً على بيتي وأولادي إذ إن راتبي ضعيف والسكن ومتطلبات الحياة والأولاد أكبر من طاقتي ولكني أؤمن لهم أساسيات الحياة من مسكن محترم ومأكل وبعض الأشياء البسيطة الأخرى وزوجتي تعمل بوظيفة كبيره وبراتب 4 أضعاف راتبي وأحياناً تساعدني وأحياناً تتقاعس عن ذلك.. وأنا غير راضٍ عن عملها وخروجها ولكني لا أستطيع إرغامها على ترك العمل حيث إنه بدون عملها سيكون مستحيلاً تغطية متطلبات الحياة وحدي فما هو الحل وشكراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الرجل على زوجته عظيم، فيجب عليها طاعته، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 1032، ورقم: 1780، ورقم: 30145، وقد ذكرنا في هذه الفتاوى الوسائل والعلاج لخروج المرأة عن طاعة زوجها، وأما نفقة البيت فهي عليك وليس على الزوجة منها شيء، فإن أعطت فمن باب الإحسان وهي مأجورة على ذلك، ونذكر الزوجة بحرمة خروجها من بيت زوجها بدون إذنه، وحرمة بياتها وزوجها غير راض عنها، وكفى بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.(73/654)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا خير في البقاء مع زوج يخون الله ويخون زوجته
تاريخ 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
أنا سيدة في الثلاثين من عمري لي بنت واحدة وزوجي في العشرينيات من عمره تزوجنا بعد قصة حب رائعة، ولكن بعد ذلك تغيرت سلوكياته من خمر وعربدة ونساء وأصبح لا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يقرأ القرآن، وأنا أقوم بالدعاء له بالهداية وأنصحه ولا يحب النصيحة، ولكنني عرفت أنه على علاقة بسيدة ويقوم معها علاقة بالحرام، وللأسف يعاشرها من أماكن لا يرضاه الله ورسوله، وقد تم نقل إلتهابات إلي عن طريقه عندما يقوم بمعاشرتي، وأنا الآن حامل ولا أستطيع أن أجامعه وأشعر بأنني مكرهة ومجبرة على الجماع معه فمنعت نفسي عنه حتى لا أصاب بأذى أنا وجنيني الذي في أحشائي فما رأي الدين في هذا الموضوع، أرجو أن تخبروني؟ ولك جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في معاشرته لك ضرر محقق عليك أو على حملك، فلا حرج عليك في الامتناع عن معاشرته حتى يبرأ من هذا الداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
ولك طلب الطلاق منه، فإن أبى الطلاق، فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليرفع عنك الضرر، ولا خير في البقاء مع زوج زان لا يراعي حرمات الله، ولا يصلي ولا يصوم رمضان، ولا يراعي عشرة زوجته، ويخون الله ويخون زوجته، وسيغنيك الله عنه من فضله وسعته إنه واسع حكيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
والدا زوجته يكدران عليه حياته
تاريخ 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال
تزوجت ياشيخ وأنجبت بنتين وولدا وحاولت أن أتقي الله في معاملتي مع زوجتي وهي طيبة ولكن لديها أم وأب يريدان أن يسيطرا على حياتي بالرغم من معاملتي الطيبة لهما لكنهما زادا قوة وشحنا لزوجتي حتى أصبحت والله لا أطيق منزلي. والذي يغيظني أكثر أن زوجتي لاتغالطهم أبداً. ففكرت بالابتعاد لكنه لم يأت بفائدة. وفكرت بالقطيعة نهائيا. فهل أطلقها وأريح نفسي. وأرجع أفكر بالأطفال علماً بأن هناك العديد من الزملاء يريدون تزويجي من أخواتهم أوأقاربهم لأني معروف بالطيبة بينهم ويسموني ياشيخ أقسم لك بالله العظيم أبا قلب ألماس لأني والله لا أحب(73/655)
أن أغضب أحدا. ياشيخ، أرجو النصيحة وليستفد إخواني أعضاء المنتدى من هذه النصيحة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سعي أهل زوجتك في تكدير حياتك من خلال محاولتهم السيطرة على أمورك
أمر لا يجوز شرعاً ولا يقبل طبعا، أما شرعا فلأنه يدخل ضمن أذية المسلم التي حذر القرآن الكريم منها بقوله:وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}. وأما طبعا فلأن العادة اقتضت أن يكون الصهر محترما مبجلا، ولا شك أن التدخل في أمورك على نحوما ذكر ينافي الاحترام خصوصا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك كما هو الحال هنا. وعليه فالواجب عليهم أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن أذيتك، كما أن عليهم أن يتوبوا من محاولة الإيقاع بينك وبين زوجتك، وليعلموا أن هذا قد يعود بالضرر على ابنتهم، ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وصححه الألباني. أما أنت أخي الكريم فعليك بالصبر ما استطعت إلى ذلك سبيلا والتغاضي عن زلات زوجتك وأهلها، وذلك طلبا للأجر في ذلك من الله تعالى ثم حفاظا على أولادك من الضياع في حال فارقت أمهم. ونقترح عليك محاولة حل هذه المشكلة بالتخاطب مباشرة مع زوجتك وأهلها واعلامهم بعدم رضاك عن هذا السلوك منهم، ولا بأس بأن تنبههم إلى أن هذا السلوك قد يؤثر على حياتك الزوجية. أما القطيعة نهائيا فليست هي الحل الأمثل، وكذلك الطلاق وخصوصا أن لك أولادا، نسأل الله أن يوفق المسلمين وأن يصلح ذات بينهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق المرأة في المعاشرة لا يقل عن حقها في النفقة.
تاريخ 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ سنتين وشهر وجلست في بيت زوجي فقط أربعة أشهر وهو في ليبيا وأنا وأهلي نسكن في الإمارات وكتب عقدي في ليبيا وجلسنا أنا وزوجي في بيت أهله في ليبيا ومن بداية الزواج والمشاكل مستمرة من أهله وهو عديم السؤال بأي شيء يحدث والذي يقال من أهله عني فهو الصح وأنا أتفوه دائما بالأكاذيب فهو ابن خالتي فالزواج تم لأني بنت خالته فهو لايريدني وكان نادرا ما يجامعني وأنا الآن في بيت أهلي في الإمارات منذ سنة وتسعة أشهر ولا يريدون طلاقي وينسبون إلي أفعالا لم تبدر مني علما أني سألت الشيخ في الإمارات عن الطلاق الغيابي وقال لا طلاق غيابي والعقد مكتوب في دولة أخرى فماذا أفعل؟ علما بأن لا أحد لي في الدولة الموجود بها زوجي.
وجزاكم الله خيرا.(73/656)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ندعو أهل زوجك إلى أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن أذيتك، لأن الله تعالى يقول:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين، فهو بين الأقارب أشد حرمة، لأنه يؤدي إلى القطيعة، ثم إننا ننبهم إلى أن السعي في الإفساد بينك وبين زوجك هو تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وصححه الألباني.
كما أن على زوجك أن يتقي الله تعالى ويعاشرك بالمعروف، ومن ذلك حقك في الاستمتاع، فقد نص أهل العلم على أن حق المرأة في ذلك لا يقل عن حقها في النفقة.
ثم إن من كمال الدين والخيرية في الرجل أن يكون خيرا لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود.
ومن هنا نقول لهذا الزوج: عليك بالسعي للمصالحة بين أهلك وزوجتك بما يضمن التقارب، وإياك أن تقف إلى جانب المعتدي منهما، فتكون معينا له على ظلمه، وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
أما أنت أيتها الأخت، فنوصيك بالصبر ومقابلة الإساءة بالحسنى، وحاولي حل هذه المشكلة بالنظر إلى أسبابها، واتخاذ الحلول المناسبة لذلك، فإن كنت -مثلا- ترين أن المشكلة قد تحل بسكناك في بيت مستقل عن أهل زوجك كان لك الحق في مطالبته بذلك، وانظري الفتوى رقم: 34802.
فإن لم يقبل زوجك بهذا، فلا مانع من توسيط أهل الخير والفضل والعقلاء من العائلتين لحل هذه المشكلة، فإن لم يفد ذلك كله، فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي للنظر في الأمر ويتصرف بما تقتضيه المصلحة، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، فغيبة الزوج لا تمنع من رفع الدعوى ضده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
زوجها تبدلت أخلاقه وبات مقصرا في حقها
تاريخ 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة
من رجل مسلم من حوالي 3 سنوات. في البداية كان زوجي ذا أخلاق ودين ولكن منذ حوالي سنة تقريبا بدأت أشعر أنه إنسان آخر وأحسست أنه كان يمثل أمامي بصفات الرجل الحسن ولكن بعد سنتين من الزواج بدأ يظهر عليه تصرفاته فإنه لا(73/657)
يحترمني ويفعل أمورا تغضب الله عز وجل مثل السرقة والكذب وأحيانا الفتنة هذا إلى جانب أنه لا يعطيني حقوقي كاملة من ناحية المال والاحترام والمضاجعة الكاملة، فإنه يقضي حاجته لنفسه ويتركني، وإذا أنا أريد أن أكمل وأنا فوقه يحسسني أني أنا أضايقه ويريدني أن أنتهي بسرعة، بصراحة أنا أتضايق من هذا الموضوع وأحس أني لست متكاملة مع أني والحمد لله جميلة ومحترمة وأحب إرضاءه فقط...كما أنه كان يمارس العادة السرية من فترة ولكن الحمد لله انتهى عنها ولكن أنا أتعب نفسيا جدا معه وأريد حلا له ولي وكيف أصبر معه وجزاكم الله خيرا وأرجو أن ترسل لي الإجابة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ويعلم أن السرقة والكذب والتقصير في حقوق الزوجة المادية وغير المادية أمور كلها محرمة شرعا، وتجب عليه التوبة منها، هذا فيما يخص زوجك.
أما أنت فعليك بالصبر ومحاولة إصلاح هذه الأمور التي تشكين من تقصير زوجك فيها، وذلك باتخاذ الأسباب التي تعين على إصلاح الوضع بينك وبينه، ومن ذلك حسن التبعل له والسير في مرضاته ومقابلة إساءته بالحسنى، ولا بأس بأن تذكريه بأن النفقة والاستمتاع من أهم حقوق المرأة التي أوجب الشرع على الزوج القيام بها.
فإن أفاد هذا فاحمدي ربك، وإن لم يفد، فلك أن تأخذي من مال زوجك ما تحتاجين إليه في النفقة بالمعروف، ولو كان ذلك بغير علمه ورضاه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52796.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الهجر والخصام بين الأزواج
تاريخ 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال
سيدي الكريم: أنا عراقي وزوجتي كذلك ونحن مقيمون في السويد عندنا طفل واحد (علي 4 سنوات) سؤالي هو: ما حكم الشريعة في الزوجة التي ترفض التحدث مع زوجها (بعض الأحيان لأسباب تافهة) طبعاً أنا لا أتحدث عن عدم التحدث لساعات وإنما لأيام وأسابيع وحتى مرة طالت لأكثر من شهر وطبعاً حينها لا ألمسها، أنا لا أريد أن أطلقها لأنها ستحرمني من علاقة طبيعية مع ابني، هل لي الحق أن تكون لي زوجة ثانية، وما هي أحكام الناشز في هذه الحالة، ما هي نصيحتكم لحالتي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/658)
فاعلم أن ما من أحد إلا ويحدث بينه وبين زوجته خلاف وسوء تفاهم وربما هجر أحدهما الآخر وقد كان يحصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم، فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل، قالت: نعم، قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدا لك... الحديث. رواه مسلم وغيره.
فهذا خير الخلق الذي وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم تهجره الواحدة من زوجاته ولا تكلمه اليوم والليلة، فهذا أمر طبيعي ولا بد من حصوله بين الأزواج لكن يجب أن لا يستمر الهجر وعدم التصالح هذه المدة المذكورة في السؤال لأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
فنوجه النصيحة للزوجة بأن تتقي الله في زوجها، فإن له عليها حقا عظيماً يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.
فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو لقاء الله فعليها أن تطيع زوجها بالمعروف وتبره بما تستطيع فإنه جنتها أو نارها كما في الحديث عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، وقال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم.
ونوجه نصيحة للزوج أن يحسن إلى زوجته فإن لها حقا عليه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}، وأن يستعمل الحكمة في التعامل مع زوجته ويغض الطرف عن الهفوات ويبادر إلى مصالحتها وإرضائها إن غضبت منه ولا يفكر في الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله.
أما عن الزواج بأخرى فإن كنت تجد في نفسك القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليك في الزواج بأكثر من امرأة، ونحيلك على الفتوى رقم: 7844 لمزيد من الفائدة، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1225، 4055، 3738.(73/659)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
غاب زوجها عنها ثلاث سنوات ثم عاد فكيف تتصرف معه ؟
تاريخ 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال
ما حكم الزوجة التي غاب عنها زوجها أكثر من 3 سنوات ثم عاد، ماذا تفعل معه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق هذه الزوجة التي غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة المطالبة بنفقة المدة الماضية، فإن استجاب الزوج وإلا رفعت أمرها للقضاء ليلزمه بدفع حقها، ولا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته مدة كبيرة تتضرر بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري وغيره.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على والعبادة. انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. انتهى.
ولا شك أن للمرأة حقا على زوجها غير النفقة، ولذا نص أهل العلم على أن الرجل ليس له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر لغير عذر، قال عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي صاحب الشرح الكبير: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر. وجملة ذلك أنه إذا سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره ولذلك لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة، وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد رحمه الله ذهب إلى توقيته بستة أشهر فإنه قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر.... وسئل أحمد كم للرجل يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له. انتهى.
والخلاصة: أن غيبة الزوج ولو طالت لا تزيل أحكام الزوجية وما يترتب عليها من الحقوق لكل من الزوجين على الآخر ولا يصح أن تبرر المرأة بغيبة زوجها عنها مدة طويلة منعه من حقوقه إذا حضر من استمتاع ونحوه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/660)
ـــــــــــــــــــ
معاملة الزوج السيئة لامرأته لا تسوغ امتناعها عن الفراش
تاريخ 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال
هل يحق للرجل بعد أن يضرب زوجته ويعنفها ويسبها ويسب أباها وأمها بأفظع الشتائم وبأحقر الصفات، ثم يعاملها معاملة لا تليق بالحيوان فضلا عن البشر، هل يحق له بعد ذلك أن يقول لها تجهزي واستعدي لكي أمارس معك الجنس ويقول هذا حقي، فالمرأة بعد ذاك لا تستطيع أن تنام معه وهي بالفعل لا تقدر فالمسألة ليست جسدا من اللحم فقط وإنما بالنسبة للمراة فالموضوع نفسي وعصبي وإحساس وشعور بنسبة 100% ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر [لم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها]، وقال صلى الله عليه وسلم إِلى: مَا يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ولَعَلّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ.هل بعد ذلك من ضرب وإهانة ثم دعاها إلى الفراش فامتنعت هل تاثم، خصوصا وأنها بعد ذلك لا تطيقه ولا تقدر، أفيدونا؟ جزاكم الله مع رأي الأئمة والمذاهب بالتفصيل، لأن هذا الأمر أصبح منتشرا كثيرا جدا جدا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلا من الزوجين مأمور شرعاً بحسن العشرة للآخر، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال سبحانه وتعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، ولا شك أن شتم الزوجة وسب أهلها يعد خروجا واضحا من الزوج على العشرة بالمعروف التي أمره الله تعالى بها اتجاه زوجته، ولأنه إذا كان هذا ممنوعا، في حق الغير فهو في الزوجة أشد حرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وانظر الفتوى رقم: 6540.
وعلى هذا فالواجب على هذا الزوج الذي هذه حاله أن يتقي الله تعالى ويكف عن هذه الأفعال التي تنافي الدين والخلق الحميد، وننصح الزوجة بأن تصبر ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وأن تحاول أن تتفادى ما يثير هذا الخلق السيء عند زوجها وإن رأت أن توسط من له تأثير على زوجها حتى يقنعه بالتخلي عن هذه التصرفات فلا بأس فإن لم تجد فائدة لذلك وخشيت على نفسها ضررا من تماديه في ضربها وأذيته لها من غير حق شرعي فلها رفع أمرها إلى القاضي لرفع هذا الضرر.
أما مسألة امتناعها عن فراش الزوج بحجة معاملته السيئة فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 9572.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/661)
على الزوجين مراعاة حق الزوجية
تاريخ 28 رمضان 1425 / 11-11-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوان في موقع الشبكة الإسلامية أبعث إليكم هذه الرسالة نشرتها مواقع مسلمة على الإنترنت وهي تبين مدى الجهل الذي تعاني منه المرأة المسلمة وكاتبة الرسالة فهي لاتعلم ولم تقرأ سورة النور ولم تدرس هذه السورة في القرآن الكريم فهي تقذف زوجها في الرسالة بالزنا مع زوجة أخيه وتستدل بأن شبه أولاد أخ الزوج بزوجها أي عمهم بذلك أي من الشكل والمظهر
لاحظوا أيها الإخوان مدى جهل النساء بأحكام سورة النور من القرآن الكريم وهناك حديث للرسول يأمرنا فيه بتعليم النساء سورة النور وإفهامها لهن وها أنا أكتب لكم نص الرسالة المنشورة على الإنترنت مع الرابط ويرجى إعطاء الجواب التام والشافي لهذه المرأة التي كتبت الرسالة وجزاكم الله تعالى خيرا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرابط الذي نشر الرسالة
http://al-farha.com/articles/article.php?sid941
----------------------------------------------------نص الرسالة ----------------------------------
لقد ارتبطت برجل لم أعرف شيئاً عنه سوى اسمه وعمله لأني يتيمة الأبوين ولا يوجد من يهتم بأمري،
وبعد ذلك عرفت أنه حاد الطباع وعصبي جداً وبخيل وذو أخلاق سيئة، فهو لا يعرف الحلال والحرام، وقبل فترة علمت أنه يتحرش بالخادمة ويعاكسها وهذا التصرف صدمني بشكل كبير إلا أنه تمادى في ذلك، وصرت أنتبه إلى أفعاله التي كنت غافلة عنها، مثل مكالماته الهاتفية الهامسة في أوقات متأخرة وسهراته الدائمة، مما جعلني أتقزز منه ومن تصرفاته، والمصيبة التي لا يمكنني تحملها هي خيانته لي مع زوجة أخيه، وهذا الخبر وصلني من مصادر موثوق بها جداً، ووصلت خيانته لحد الفاحشة الكبرى فهما يتقابلان عند سفر أخيه، ووصلت إلى الشك فإنني بدأت ألاحظ سر التشابه بين أطفالي وأطفال أخيه.. لهذا فأنا في دوامة من الشك والريبة.. ماذا أفعل ولمن أتوجه؟
أم عبدالله
د. مصطفى أبو سعد- اختصاص نفسي وتربوي – الكويت:
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونك ويفرج كربتك..
أختي الفاضلة.. اليتم ابتلاء من الله وما الدنيا إلا طريق عابرة لحياة الآخرة.. والصبر ليس له ثواب إلا الجنة، ومشاكلك مع الزوج كما جاء في رسالتك صعبة(73/662)
وعميقة وهي تبدأ من طباعه المتسمة بالبخل واللامبالاة، وتنتهي بالتهديد بالطلاق والخيانة الزوجية.
اسمحي لي أختي أن أتوجه إليك ببعض الملاحظات الخاصة بك لعلك لم تنتبهي إليها في زحمة التوتر الزائد والخوف على مستقبلك ومستقبل أبنائك:
1- أنت لا تحبين زوجك بسبب طباعه التي ذكرتها، بل من وراء السطور أنت تكرهينه.. وهذه الحقيقة لها أعراض ونتائج سلبية قد لا تنتبهين لها.. وهي أنك لا تقدمين شيئاً لزوجك لتجعليه يتقرب منك ويرجع إلى بيته بين أحضان أسرته.. ماذا قدمت لهذا الزوج حتى يبتعد عن السهر خارج البيت وعن معاكسة الخادمة؟!
2- أخطاؤه المستمرة تواجهينها بتقزز منك، وموقفك منها موقف سلبي يؤثر على سلوكك سلبياً ويبعدك أكثر عن زوجك.
3- هو يبارزك بالنفور وأنت تبارزينه بالشك والنتيجة أنك تفسرين كل سلوك وفق رؤية الشك لديك.. فمكالماته الهاتفية تشكين بها وكذا سهره، مما يدفعك للتجسس عليه، وقد نهينا كمسلمين عن ذلك.. فضلاً عن أن الشك يصيبك بالتوتر الزائد والتفكير السلبي ويحول بينك وبين التحكم في سلوكك.. بل ويدفعك لتصرفات تزيده نفوراً.
4- الشك يؤثر في الرؤية الصائبة ويجعل الخيال الواسع المبني على الريبة حقيقة لديك، خذي مثلاً مقارنة أبنائك بأبناء أخيه ليس مستبعداً أن يكون التشابه جزءاً من صورة وضعتها في مخيلتك وبرمجت عقلك الباطن عليها.. ومن قبل ألم تلاحظي هذا الشبه؟ احذري من الشك المبالغ فيه حتى لا تصيبي قوماً بجهالة.
5- تأكدي من المعلومات التي تصلك وابتعدي عن الربط السلبي ( قلة سهره أثناء تواجد أخيه بالبلد) ما استطعت لذلك سبيلا.
6- إذا تحققت فعلاً من خيانته مع زوجة أخيه فأنصحك باستشارة عالم من علماء بلدك أولاً والاستنارة بكلامه وموقف الشرع من ذلك.. وحتى يتم الأمر لا بأس أن تجعلي امرأة ممن تثقين بها تكلم زوجة أخيه بالتي هي أحسن وتهددها بأن الأمر بات معروفاً لعلها تهتدي خوفاً من الفضيحة.
7- بارزيه بالابتسامة والرضى وتحملي من أجل أبنائك وبحثاً عن مرضاة ربك، وتجملي بالصبر والهدوء ودوامي على سلوكك هذا لعل الله يغيره مع الزمن، ولا تيأسي فالنتيجة قد لا تحصدينها في الشهر الأول ولكن بإذن الله وبالتضرع إليه بالدعاء يأتي الفرج.
أشياء لا تفعليها!!
1- دعي عنك كثرة الأسئلة فإنها توغر صدر الزوج عليك وتدفعه للتهرب منك ومن مواجهتك.
2- لا تستقبليه بالسخط والغضب والشك واستقبليه بالابتسامة والعشاء وقدمي له ملابس النوم معطرة وبشكل مرتب.
3- لا تتصلي به هاتفياً إلا لضرورة أو اتصلي للاطمئنان عليه لا لمحاسبته.. وأشعريه بارتباطكم جميعاً به وباهتمامكم بعافيته.(73/663)
تضرعي إلى الله بالدعاء واعبدي ربك من خلال حسن التبعل لزوجك ومساعدته للرجوع إلى الله.. والله يوفقك لما يحبه ويرضاه.
العدد (48) سبتمبر 2000 ـ ص: 65
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نصح به الطبيب النفسي صحيح وعلى المرأة مراعاته، ويحرم على المسلم أن يقذف آخر بالفاحشة إلا ببينة كالشمس في رابعة النهار، ولا يصح الاعتماد في هذا الأمر العظيم على القيل والقال، ثم على المرأة أن تقوم بواجبها تحاه زوجها خير قيام، فكم من الرجال ممن لا يردعهم الخوف من الله ولم يتسلحوا بسلاح الإيمان قد ينحرفون عندما يقابلون بجفوة من قبل زوجاتهم، فعندما يفتقدون دفء الحياة الزوجية يتخطفهم الشيطان يمينا وشمالا.
وعلى الرجل إن كان كما قيل أن يتقي الله تعالى ويتوب مما هو فيه قبل أن ينزل به هاذم اللذات ومفرق الجماعات، ويندم حيث لا ينفع الندم.
وأما تعليم النساء سورة النور فقد روى الحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائض.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.
نسأل الله العافية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوجة أن تشترط شروطا لا تنافي مقتضى العقد
تاريخ 28 رمضان 1425 / 11-11-2004
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو منكم إفادتي في أمر يواجهه كثير من الأسر هذه الأيام.
أنا شابة مسلمة عمري 33 عام من أسرة ميسورة الحال، أعمل في السلك الجامعي قاربت من الحصول على الدكتوراه تقدم لخطبتي شاب يكبرني عامين هو من أسرة كريمة و لكنه يملك القليل مما يعينه علي الزواج لا يمتلك إلا شقة متواضعة و لكنها في حي لا يتناسب لحياة فيها سواء لمركزي الاجتماعي أو مركز أسرته هو، وهو يعترف بذلك، كل ما يملكه دخل به في مشروع و ينتظر أن يدر عليه إن شاء الله ما يعينه في الحياة أما عن الشقة فهي غير صالحة بحالتها حتى للحياة فيها سيدي كي لا أطيل عليك
أنا والدي يعمل خارج البلاد و لا يكون موجود إلا شهر و احد في العام لذا كان المرجح أن يتم الزواج في هذا الشهر عرضت أسرته المساعدة بمبلغ استطاع أن يشتري به غرفة نوم متوسطة وأنتريه وعرض أن تكون شقة الزوجية في وضع(73/664)
مؤقت في مدينة بعيدة جدا عن مكان عملنا، وعملنا يتطلب أن نتواجد يوميا و المواصلات غير متوفرة في المكان الذي به الشقة حيث أنها ملكا لأخته وهي لا تستعملها حيث تقيم في شقة أخرى. حين ذهبت وأسرتي لرؤية الشقة بصراحة كان لا ترضي أسرتي لبعد المكان و اعتبرت هذا حق لهم و يجب ألا أغضبهم حاولت إقناعهم بوجهة نظري أنها وضع مؤقت و كان اعتراض شديد و لكي أحل المسألة بحثت عن شقة في الأماكن القريبة من أهلي و بإيجار مناسب فاعترض الخطيب حيث اعتبر هذا إجبارا له علي الرضوخ لرغبة أهلي وأني لا أافكر في ظروفه و لكن سيدي هو لا يملك البديل الآمن بالإضافة أني قلت إني ممكن أساعده في الإنفاق، والحياة بين الزوجين مبدأها التعاون ولم أطالبه ووالدي بشبكة معينة و لا مهر و لكن قدرنا الظروف وقمت بالمساعدة في إعداد المطبخ وغرفة سفرة أي الطعام وأيضا باقي الشقة حيث أنه لا يملك حاليا إلا ثلاجة متواضعة و بوتاجاز متواضعا و سخانا أما باقي التجهيزات فكانت علي أنا وأسرتي التكفل بها و لم نعترض فالمهم هو النية الطيبة ، وأيضا أبي هو من دفع تأمين الشقة وهي إيجار لأنها و ضع مؤقت لحين أن تتعدل ظروف الخطيب وكان طلب والدي الوحيد هو أن يكتب لي مؤخر صداق وهو مثل ما يكتب في عائلتنا ليس أكثر وهو عشرة آلاف فقط مع العلم يا سيدي أن كل المبلغ الذي ساعده به أهله هو 12ألف جنيه و حاولت أن أنتقي ما يتناسب مع هذا المبلغ و الله يشهد علي و جاءت الغرفتان اللذان اشتراهما وفق المبلغ تماما المهم طلب أبي منه أن يكتب لي قائمة بالعفش و ما في الشقة و حدده بمبلغ 40 ألف جنيه علما يا سيدي أن ما اشتريته وجهازي يزيد علي هذا المبلغ أيضا و كان الاعتراض
من أسرته علي مؤخر الصداق حيث إنه يدفع عليه رسوم ثم وافق واعترض علي القائمة بالعفش وبدأت خلافات انتهت بأن لم يتم الزواج واعتبر أننا نخونه.
سؤالي يا سيدي: هل أنا حقا أظلمه في طلباتي في هذا الوضع أم أن من حقي أن يكتب لي قائمة بالعفش علما بأن هذا متعارف عليه الآن يا سيدي.
يود أن يتم الزواج و قد سافر والدي أولا وأصبح موقفه في عائلتي شبه مرفوض وهو مازال متمسكا بي ولكن أولا يشترط أن نسكن في مكان بعيد عن أهلي بحجة ألا يتدخلوا في حياتنا و فق ما يراه هو.
ثانيا: أن يكتب لي فقط الأثاث الخشب الأساسي والأجهزة الأساسية ويرفض أن يكتب أي شيء بحجة أن هذا هو الطبيعي والشرع. أريد أن أعرف ما هو رأي الدين في هذه الحالة؟ و ماذا فعلا يجب أن يطلب من الخاطب؟ وهل أكون فعلت ما يغضب الله لو تزوجته وفق ما يريد هو؟ علما بأني متأكدة أن أهلي لن يكونوا في رضى عن هذه الزيجة. ماذا ترى يا سيدي، أفدني أفادكم الله. وهل للزوجة أن تشترط على الزوج أم أن هذا لا يجوز؟
أنا أسأل أهل الذكر وأرجو الإجابة السريعة.
جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/665)
فالأشياء التي تسجل للمرأة إما أن تكون من مال الزوجة فهي ملك لها، وإما أن تكون من الزوج وهي مهر للزوجة فهي ملك للزوجة أيضا. وعليه؛ فلا حرج في تسجيلها للزوجة حفظا لحقها حتى إذا باعها أو تعدى في إتلافها فإنه ضامن لها.
أما إذا تلفت بطول الزمن أو بالاستخدام المعتاد فلا ضمان على الزوج.
وأما ما هو الذي يطلب من الخاطب فالمهر المتفق عليه عن تراض قل هذا المهر أو كثر.
وإذا رضيت الزوجة بمهر دون المهر الذي يطلبه أهلها فليست آثمة لأن المهر حق للمرأة لا لأهلها فلها أن تتنازل عنه أو عن بعضه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 48290.
ومن حق الزوجة أن تشترط على من يريد الزواج بها شروطا توافق مقتضى العقد لا شروطا تنافي مقتضى العقد، وانظري الفتوى رقم: 23286.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حسن التبعل ورعاية الأولاد
تاريخ 04 شوال 1425 / 17-11-2004
السؤال
السلام عليكم
أنا امرأة ابلغ 40 من العمر عندي 3 أطفال والحمد لله أصغرهم 12 سنه أرجو أن يتسع صدركم لشكواي بعد 17 سنه من الزواج أصيبت العلاقة بيني وبين زوجي بالفتور خاصة من ناحيتي لا أشعر بالرغبة للعلاقة التي حللها الله لنا لا أكذبكم حتى أحيانا أكون أنا معه وأفكر بأمور البيت والأطفال وهاجس الخوف الذي أحمله لأطفالي وهم بعمر المراهقة وأنا أعيش بالغربة وخوفي عليهم من الانغماس بالمجتمع الغربي هذا الهم الذي لا يكاد يفارقني ليل نهار لأني لا أستطيع العودة للعيش ببلدي لأسباب أمنية
زوجي لا أقول لا يهتم مثلي ولكن لا يبدو عليه القلق من هذه الأمور ويقول خليها على الله البنات يطلعون مثلك والولد مثلي وأنا أقول له بكلامك هذا أنت تلغي عمل الشيطان لكن لا يقتنع
المهم بالأمر أن علاقتي بزوجي بدأت تتأثر ووالله لولا خوف الله لما سمحت له بأن يلمسني
أحيانا وليسامحني الله أفتعل أي مشكلة مع الأطفال لكي يبدو علي أني عصبيه فلا يفكر زوجي بمعاشرتي
شيئا فشيئا صرت أفقد إحساسي بأجزاء جسدي وأحيانا كثيرة أنا أمثل على زوجي بأني منسجمة معه فقط لإرضائه هذا كله ويعلم الله مدى حبي لزوجي وتفاني لخدمته وإرضائه هذه المشاعر حتى لازمتني بعد أن عدت إليه بعد غيبة فترة من الزمن لزيارة أهلي(73/666)
أحيانا أفكر قد يكون تقدم العمر هو السبب وأخرى أفكر التعب الذي رأيته بحياتي فأنا لسنين كنت أعمل لوحدي وأعيل بيتي بسبب عدم توفر فرصة عمل لزوجي فأقول قد تكون هذه هي السبب
وأحيانا أقول إن زيادة الوزن عندي هي السبب الذي ما فتئت أعالجه دون فائدة وأعرف أن زوجي يكره هذا الأمر بي رغم حبه الشديد لي وقد أبدى تعليقات مبطنة مرارا ولكنه لم يعدها بعد أن أبديت امتعاضي منها وهددته بأني لن أسامحه لو أنه كررها
الآن بدأت اشعر بأن زوجي يبطن أشياء لا يظهرها لي وأحيانا أراه ينظر لغيري من الجميلات هنا وما أكثرهن رغم أنني لا أشعره أحيانا كثيرة بأني انتبهت
قبل يومين جلست مع زوجي وشرحت له وقلت بأني لم أعد صغيرة ولا أطيق هذا الأمر وأني أجيبه لخوفي من الله لكن هذا لا يعني أن يتمادى معي يجب أن يحترم مشاعري مثلما أحترم مشاعره وأخاف الله به
الآن ستقولون هذا لا يجوز وحرام لكن ألم يقل الله لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله وحده أعلم بما أشعر به من هذا الموضوع
حتى أني مره والله قلتها له بجد أن يتزوج لأنني لا أريد أن أدخل نار جهنم بسببه وبيني وبينكم شعرت بأنه راغب لكن أعرفه من النوع الذي لا ينسى فضل الزوجة على بيته ومن غير المكن لمثله أن يفرط بعائلته لإرضاء رغباته
ما أفعل قولوا لي
لا تقولوا أرض زوجك لا أستطيع ولو فعلتها ستكون أذى نفسيا لي
كم أتحمل هم الغربة؟؟ هم الأطفال والخوف عليهم؟؟ فأنا والحمد لله أحمل شهادة جامعية عالية وأقضي أوقاتا كثيرة أبحث وراء أطفالي ووراء بريدهم وتعلمت الكثير من البرامج التي تجعلني أتبع خطواتهم وأحيانا أفكر بأني سأحمل وزرهم ووزر أحفادهم يوم القيامة لو تأثروا بعادات الغرب
الآن صرت أفكر أن لا أتعب نفسي لأني أريد أن أحتفظ بقوتي لأربي أطفالهم لأني ما أدري ما سيربون عليه أحفادي؟؟
قد يضحك من يقرأ رسالتي هذه وقد يصفها البعض بالغرابة لكن هذا ما يحصل معي والله ولا أستطيع أن أشكو همي لأحد ولست من هذا النوع حتى وأنا بين أهلي لا أشكو لأحد أي شيء من مشاكلي وهمومي البيتية
انصحوني وأريحوني أراحكم الله فأنا متعبة وأشعر بأن لا حل بالدنيا لمشكلتي
أعتذر لطول الرسالة وأرجو أن يتسع صدركم لقراءة فحواها واعتقد أن بها أكثر من مشكلة تحتاج كل واحده منها صفحات لمناقشتها
جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نشكر لهذه الأخت الفاضلة اهتمامها بتربية أبنائها وحرصها الشديد على أن يكونوا متشبثين بدينهم وأخلاقهم، وهذه طبعا مسؤولية كل أب وأم وهبهما الله تعالى أولادا، ويتأكد هذا الأمر إذا كان هؤلاء الأبناء في بيئة غير إسلامية لما يخشى من(73/667)
التأثير على دينهم وأخلاقهم، ومن هنا نقول لهذه الأخت: إذا أمكنك تغيير هذه البيئة وذلك بالرجوع إلى بلدكم الإسلامي فهذا أفضل، وإن تعذر ذلك فحاولي أنت وزوجك توجيه أبنائكما إلى الدين والأخلاق الحميدة، ومما يعين على ذلك ربطهم بالقنوات الطيبة، كقناة المجد -مثلا- وكذلك ببعض المواقع الإسلامية في الإنترنت مثل موقعنا، هذا فيما يتعلق بشأن الأبناء.
أما بخصوص ما ذكرت من الفتور في علاقتك مع زوجك فاعلمي أن هذا قد يعود إلى أسباب نفسية، وقد يعود إلى أسباب عضوية، وكل منهما قابل للعلاج، ولعل من الأسباب النفسية التي لمسناها في سؤالك -ويبدو أنه كان أهم العوامل التي أثرت عليك- هو خوفك على مصير أولادك، وهذا الحرص وإن كان طيبا فإن المغالاة فيه قد تؤدي إلى التقصير في أحق حقوق الزوج وهو الاستمتاع، وانظري الفتوى رقم: 9601 وهذا قد يؤدي إلى نتائج سلبية على مستقبل الأولاد وخاصة إذا تطور الأمر إلى الطلاق.
وعلى العموم فنصيحتنا لك هي أن توازني بين كل الحقوق فلا تغلبي جانبا على حساب الآخر، ولكن أعطي كل ذي حق حقه، فمثلاً عليك أن تبذلي جهدا في تربية أبنائك ونصحهم، وفي الوقت نفسه يلزمك حسن التبعل لزوجك، وذلك بالاهتمام بنفسك من حيث التزين له وإشباع رغبته حتى يقطع نظره عن التطلع إلى غيرك من النساء، وهذا مقصد من المقاصد التي شرع لها النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج. رواه البخاري.
وأخيرا، نذكر السائلة بحق زوجها عليها وخطورة الامتناع عن فراشه لغير مبرر واقعي، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يعاقب الأب بذنب ابنه
تاريخ 20 رمضان 1425 / 03-11-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من سوريا, أسرتي تعيش في سوريا, ولي أخت كانت متزوجة في المدينة المنورة
من رجل سعودي الجنسية , ولها منه ثلاثة أطفال , وكان من شرط الزواج ولو أنه لم يكتب في المهر, أن تمارس أختي التدريس كونها حاملة لشهادة جامعية , ولسبب آخر تجدد بعد الزواج
وهو الفراغ الذي كانت تعانيه في حياتها, هذا الفراغ أتى من وجهين الأول أن زوجها صاحب أسرة ثانية وبسب الغربة من الوجه الآخر, فطلبت من زوجها أن يعينها على إيجاد عمل تنفيذا لوعده, فماطل كثيرا ولم يستجب وبدأت المشاكل بينهما, ومن جهة ثانية كان والدي وأبو الزوج لهما قطعة أرض مناصفة بهدف(73/668)
التجارة, وبالموافقة تم بيع هذه الأرض وأراد أبي أن يعطيه نصيبه من ثمن الأرض, فأرسل له أخي ليعطيه حقه كاملا, وتم الاتفاق بين أخي وأبي زوج أختي أن يعمل أخي في هذا المال بالتجارة والمربح مناصفة ولا دخل لوالدي بذلك حيث إن أبي كلمه فقال له أبو الزوج هذا بيني وبين ابنك، قام أخي بشراء قطعة أرض جديدة بهذا المال ومن ماله الخاص أيضا بهدف التجارة استغل الزوج هذه القضية في ضوء المشاكل بينه وبين أختي وقام بتحريض والده على أن يطالب في ماله, فعرض أخي الأرض للبيع, ولم يأت أي زبون لشرائها وحاول أهلي أن يعطوهم حقهم, ولكن الأوضاع المادية لا تسمح وبدأ الجور على أختي من هذه الناحية,حيث قال لها زوجها إن أهلك يريدون أكل مال أبي حتى أبوه أيضا قال لها نفس الكلام, وبدأت المقاطعة من أهل الزوج كلهم حتى أخواته البنات اللواتي كانوا يسلونها في غربتها ,حتى إن زوجها قطعها أيضا ولم يعد يأتي للمنزل
قررت أختي أن تسافر في زيارة عندنا في سوريا, وهناك أفهمت أهلي الوضع مع زوجها ومشكلة الأرض, فقام أبي بوضع ملكية الأرض كلها والتي لأخي نصفها في حوزة أختي, وذلك ليثبت لهم أننا لا نريد أكل مالهم, وقررت أختي أن لا ترجع إلى زوجها حتى تباع الأرض وتأتي بحق عمها معها, وذلك بسب سوء معاملتهم لها بهذه المسألة, وبقيت في سوريا ستة أشهر إلى أن أتى زوجها وقال لها خلاص ارجعي وأعدك أن لا أكلمك في أمر الأرض أبدا, وحتى والده وعدها بنفس الشيء, وأيضا جدد لها الوعد في قصة التدريس وشهد أبوه بذلك, ومسألة ثالثة وعدها بها وهي أن تبقى في شقتها التي تعيش فيها منذ زواجها به, والتي هي ملك لوالده, وكل هذه الوعود بشهادة أبيه، وعندما رجعت إلى بيتها, بدأت المشاكل حيث إنه لم يف بأي عهد ولا أبوه كذلك, وتجددت سيرة الأرض وحرض الزوج أباه على أن يخرجها من شقته لكي يسكنها كما قال( تحت قدميه )حيث إنه كان يملك بيتا من طابقين تعيش فيه أسرته الأولى في الطابق العلوي.
وسبب رفض أختي صراحة للسكن في بيته هو أنه في العمارة التي تقع شقتها بها يوجد أهل الزوج وأخواته البنات والتي كانت تتونس معهم وخاصة أنه ليس لها أهل فهي في غربة.وتوالى الظلم عليها من الزوج وأهله كلهم .
قرر أبي وأمي أن يقوما بالعمرة وهما لا يعلمان عن تطور الأحداث شيئا وعندما وصلا لبيت أختي وجدوا المشاكل وحاولوا حلها فلم يستطيعوا فعل شيء وعندما رجعوا, وصل الأمر أنه في عيد الفطر لم يدخل بيت أختي أحد وزوجها قاطعها, ولم يأت لبيته, وأمر أبو الزوج بإخلاء شقته ؛فعندها طلبت أختي الطلاق على أن تبقى كمربية لأطفالها الثلاث ويشرف على متطلباتها ومصاريف الأطفال أبوهم, فلم يرض الزوج بذلك, فطلبت السفر لسوريا بقصد الراحة وسافرت بدون أطفالها الصغار, وأكبرهم بنت عمرها كان ست سنوات وأوسطهم ولد عمره أربع سنوات وهو مريض منذ ولادته وبحاجة إلى عناية خاصة كما قال الأطباء وأصغرهم بنت عمرها سنتان آنذاك, ولم يتوصل إلى حل بينهما, وتم الطلاق بعد عناء ستة أشهر وهو يماطل بنا حتى في الطلاق. وحرمها من التحدث مع أطفالها في الهاتف، ثم إن أختي تزوجت من رجل سعودي من المدينة أيضا, وسافرت معه, وأرادت أن ترى(73/669)
أطفالها فمنعها زوجها السابق, ولأسباب خاصة تم الطلاق من زوجها الثاني وهي الآن في سوريا مع أهلي وقد قام زوجها أبو أطفالها بخطبتها مرة ثانية وبسبب عدم الثقة فيه طلبنا منه مهرا وهو أن يعطيها الأرض لها كاملة وذلك ضمانا منه لها, فرفض ذلك وهو قادر من حيث الأوضاع المادية ثم قال لها اجلسي في بيت أهلك وسددي لي ثمن الأرض ومنعها من التحدث مع أطفالها على الهاتف, ونحن غير قادرين على تسديد مبلغ الأرض
والسؤال من خلال هذه المأساة هل يحق لها أن تأخذ هذه الأرض) التي هي ملكيتها (ردا على هذا الظلم الذي هو حرمانها من فلذات كبدها ؟؟؟
وإذا لم يحق لها ذلك ؛ هل من الممكن وفاء ثمن هذه الأرض بتقسيط مناسب لأوضاعنا المادية أنا آسف للإطالة صاحب الفضيلة ولكن لكم أن تتخيلوا حجم المأساة الذي ابتليت بها هذه المرأة ... ..
ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج أختك قد دفع لها حقوقها المترتبة لها عليه عند الطلاق فلا يحق لها بعد ذلك أن تطالبه بشيء آخر، وهذه الحقوق هي المتعة بشيء من المال، قدر وسعه واستطاعته، لقول الله تعالى:
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة: 236}.
ومنها النفقة والسكن زمن العدة إن كانت رجعية.
فهذه هي الحقوق التي لها عليه كما قرر أهل العلم، بناء على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما استيلاؤها على أرض أبيه الذي كان شريكا لأخيها فلا يحق لها بحال، لأن أباه له ذمته الخاصة به وغير مؤاخذ بما فعل ابنه.
قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}. وأما حرمانها من الاتصال بأطفالها فإنه لا يجوز له، وعليه أن يمكنها من زيارتهم والاتصال بهم... وأما حضانتها لهم فقد سقطت عندما تزوجت رجلا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مطلقة أراد مطلقها أن يأخذ منها ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأصحاب السنن. والظاهر أنها لا ترجع إليها الحضانة بعد زوالها عنها بالزواج. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد.
ولهذا نرجو أن تعالجوا أموركم بحكمة، ونذكركم بقول الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8845، 9746، 47145.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/670)
هجرها وأولادها خمس سنوات ثم عاد فهل تقبله
تاريخ 20 رمضان 1425 / 03-11-2004
السؤال
سيدي كل عام وأنتم بخير، أنا سيدة أبلغ من العمر 29 عاماً هجرني زوجي منذ خمس سنوات لصالح زوجة أخرى دون أن يعبأ لتوسلاتي أو أطفاله وقد عاد الآن بعد أن أنعم علي الله عز وجل بالنسيان وطلب أن يعود بعد أن طلبت منه الطلاق، وأنا لا أحبذ العودة إليه لكني أرى في عيني أولاده التوسل ولا أعلم ما الحل فأنا لا أحتمل غدراً آخر ولا أريد إلا الأمان والسكينة، أرجو منكم النصيحة؟ ولكم الشكر الجزيل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن كل امرأة بحاجة إلى رجل يحميها ويقوم بشؤونها هذا إلى جانب الفطرة التي فطر الله عليها الجنسين وحاجة بعضهم إلى بعض، فإذا علمت هذا أيتها الأخت الفاضلة تبين لك أن هذا الرجل وإن كان قد قصر في حقك ولم يعدل بينك وبين ضرتك في الماضي إلا أنه إن جاء معترفا بخطئه تائبا من تقصيره فلتقابلي ذلك بالصفح والمسامحة، ولك في ذلك عند الله تعالى أجر كبير وذلك لعدة أمور منها أن في هذا إبقاء للأسرة وعصمة لها من التفكك مما قد يؤثر على حال الأولاد وتربيتهم ومنها كذلك أن إقالة عثرة المسلم مندوب إليها شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الأرناوؤط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحل للرجل أخذ مال زوجته إلا بإذنها ورضاها
تاريخ 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
السؤال
أنا فتاة عمري 28 عاماً مكتوب كتابي على شخص أعرفه و أثق به منذ 7 سنوات كان من المفترض أن نتزوج في شهر 8 الماضي إلا أن والده توفى و تم تأجيل الزفاف كنت و لا زلت أساعده ماديا حتى في مصاريف أسرته التي تركها والده حيث أنه الابن الأكبر و لكن بعد هذا كله أحيانا يثور علي لأسباب بسيطة و يصرخ و يهينني كثيرا احاول أن أعامله بأساليب عديدة و نتفق و لكن لو بدر مني اي شيء بسيط لم يعجبه يعاود أسلوبه القديم الصراخ و الشتائم و الإهانات أحيانا أقول بأنه مسكين و متضايق مما حدث و لكن أنا أريد حديث أو آية كريمة توضح له أن ما يفعله حرام و لا يجوز في الدين ، كما أنني اكتشفت منذ فترة أنه قد استخدم شيئا بسيطا جدا من مالي دون علمي و عندما كلمته قال لي من حقي أن آخذ و بدون أن أستشير أو أستأذن فهل هذا صحيح أم لا و لو سمحت أريد إسناد ديني أعتمد عليه و أجعله يقرأه و شكرا لكم
الفتوى(73/671)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد قد تم، فقد أصبح هذا الرجل زوجا لك، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على ما تبذلينه من مساعدة لزوجك، وأما بشأن ما يقوم به هذا الرجل من السب والشتم فهو محرم لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلى الرجل أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره، وانظري الفتوى رقم: 9560، والفتوى رقم: 20035.
ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها ورضاها، فإن لها كامل التصرف فيه، وليس لزوجها سلطان على مالها، وانظري الفتوى رقم: 51013، والفتوى رقم: 48487.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
العلاقة الزوجية مبنية على التواد والتراحم لا الضرب والسباب
تاريخ 17 رمضان 1425 / 31-10-2004
السؤال
تزوجت عن طريق الأهل بمصر بفتاة مصرية أمها فلسطينية منذ 14 سنة ولم تكن محجبة وبدأت الاختلافات منذ البداية مع ترتيبات العرس وحتى السنوات الأولى من الزواج كنت في بدايتها أتحكم في الأمور باللين وعندما بدأت الزوجة بكثرة النقد والعصبية أصبحت أرد عليها بالسب فيها وفي أهلها والضرب الذي سبب لي مشكلة فيما بعد عندما كنت لا أستطيع تصريف حدة الغضب وكنت أندم بعد ذلك وتوسلت إليها أن لا توصلني لهذه الدرجة من الغضب واستمرت الحياة الزوجية. ونظرا لكثرة الجدال ومد اليد بين الطرفين قامت الزوجة بتحريض من أحد إما من الأهل أو الأصدقاء بطلب البوليس وحضر البوليس من شدة صراخ الزوجة وعصبيتها وسماع الصوت لدى سكان البناية الأمريكان وعند حضورهم أخبرتهم أننا تجادلنا وشرحت الزوجة أنني قمت بشد شعرها في محاولة لإبعادها عني طلبت للحضور إلى المحكمة للتعدي على الزوجة وشرحت للقاضية استفزاز زوجتي وعصبيتها وصراخها ورشحت لدخول دورة لكيفية تصريف حالات الغضب والتفكير إيجابيا بدلا من النظر إلى الموقف بطريقة سطحية وسلبية وكنت مقتنعا بالدورة وكانت مفيدة لي لكن للأسف لم أستطع إجبار الزوجة بأي وسيلة لحضور مثل هذه الدورات حيث إن مشكلتي هي معها بالذات ولمعرفتي بأن الزوجة العاملة غير المحجبة عرضة لزميلات سوء ينصحونها بأشياء تظهر في تعاملها معي غير جيدة ويكثر الاستفزاز وحصل فتور حتى في الجماع وأخبرتني أنها لا تستطيع الجماع معي لكرهها لي وإحساسها أنه ربما تكون والدتي قامت بعمل سحر حتى تنفر مني وطلبت مني الزواج من أخرى كنت مندهشا ولم أستوعب هذا الشيء ولا أؤمن به وأن هذا الشك بسبب تحريض من أختها العازبة بمصر والله أعلم وبعد 6 اشهر أخبرت أمها وأباها بهذا الشيء وتأثيره علي ونظرا لوجود الأولاد منذ بداية الزواج(73/672)
وصار لي ابن عمره 13 والابنة 10 سنوات قررت الصبر والتحمل لسبب وهو أنه لم تكن لدي الحكمة في التعامل وتصريف الأمور بدلا من
السب والإهانة حتى جاء يوم وكثر خروجها مع صديقة لها لديها مشاكل زوجية وحاولت أبعدها عنها فلم توافق حتى قررت في لحظة غضب ترك البيت وأخذت أشياء كثيرة من المنزل حتى السرير الذي تنام عليها وكنت لا أعلم أي وجهة أنا متجه إليها المهم الخروج من هذا الكبت ولم أستطع بعدها العودة حتى الآن منذ ثلاثة سنوات ونصف حاولت فيها بواسطة أصدقاء وأهلها للرجوع كانت ترفض وأجبرت من جماعة المسجد الذي أتردد عليه تطليقها ففضلت خيار الصبر عليها حيث إنني كنت المخطئ منذ البداية لعلها تدرك أخطاءها أيضا فما رأيكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الأمر بينك وبين زوجتك إلى هذا الحد من تبادل السب والشتم والضرب وإبلاغها عنك الشرطة ووصولكم إلى المحاكم
شيء مؤسف للغاية ولا ينبغي أن يصل بين مسلمين فضلا عن زوجين يفترض أن يكون بينهما من الود والرحمة والشفقة الشيء الكثير، وأن يكون كل منهما سكنا للآخر وشريكا له في حياته حلوها ومرها، وخصوصا إذا كان بينهما أولاد، فالذي ننصحك به الآن هو أنك إن كنت قادرا على الصبر على هذه المرأة وراجيا صلاحها وعودتها إلى رشدها فلا شك أن ذلك أولى، فالله سبحانه قال: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}. وقال: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل:126}. وقال: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10}. فلترجع إلى بيتك ولتعد إلى امرأتك ولا تدعها معلقة لاهي مطلقة ولا ذات زوج أما إن كنت آيسا من عودتها إلى رشدها وتوبتها ولم يترتب على تركك لها فساد أولادك، فطلقها فلا خير في البقاء مع امرأة مصرة على عصيان زوجها. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يريد أن يطلق زوجته لنطقها اسم غيره أثناء المداعبة
تاريخ 17 رمضان 1425 / 31-10-2004
السؤال
أرجوا المعذرة فسؤالي يمت إلى حياتي الخاصة فأنا شاب أثناء معاشرتي لزوجتي في إحدى الليالي نطقت اسم غيري أثناء المداعبة قبل الجماع، وغيري هذا شخص أعرفه أنا وهي، وعند ذلك قامت ثورتي وغضبي، ولكنها بررت ذلك بأنها كانت تفكر في ما جعلني هذا الشخص أفعل إذ أنني ولأول مرة أمامها تناولت الشيشة معه كنوع من المداعبة. وهذا الشخص قد تعرفت عليه من خلالها فهو زوج صديقتها المقربة لكني لم أقتنع بهذا الكلام وفكرت في الطلاق أكثر من أي شي آخر. لكني بدأت أفكر في ابننا وفي المؤخر وغيره من الأمور ومع توسلاتها ودموعها تركتها(73/673)
وتحسنت الأمور بيننا مع الأيام، لكني لم أستطع أن أغفر لها ذلك ودائما أفكر في ما فعلت .أنا الآن مسافر في بلد عربي أنا متأكد من إخلاص زوجتي ولكني لا أستطيع أن أنسى.أرجو أن توضح لي ما علي فعله مع العلم بأنها ابنت عمي. أنا في حيرة كبيرة. هل علي أن أطلقها مع العلم بأني بدأت أفكر في أخرى كانت لي علاقة بها قبل الزواج وهي متزوجة لم أفكر في شيء حرام إلا أنني أريد أن أتحدث معها، وأنا أعلم أن ذلك حرام فماذا أفعل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تنبني علاقتك بزوجتك على حسن الظن وعدم الريبة بها لا سيما أنك متأكد من إخلاصها لك، والذي تبين لنا من سؤالك عن حال هذه المرأة هو أنها محبة لك ومخلصة، وأن الذي صدر منها ربما كان زلة لسان لا غيره وما دمت لم تجد دليلا دامغا على عكس هذا فلا ينبغي أن تقسو على زوجتك بالعتاب، ولا أن تهلك نفسك بالغيرة على أمر قد يكون غير موجود. ومن هنا ندعوك إلى نسيان ما بدر منها، وإلى صرف هذه الوساوس عن قلبك والتي قد توقعك في نهاية المطاف إلى تطليق زوجتك لغير مبرر لذلك، وانظر الفتوى رقم:
25070، والفتوى رقم: 46201. أما بخصوص التحدث مع تلك المرأة التي قد كان لك بها علاقة محرمة في السابق فالواجب عليك البعد عن ذلك والتوبة إلى الله تعالى مما مضى، واعلم أن أي وسيلة منك لاستمالة هذه المرأة تعد من قبيل التخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها يسيء إليها ويقيم علاقات محرمة وهي تصبر عليه وتدعو له
تاريخ 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
السؤال
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز أن أدعو لزوجي بالهداية والعفو وهو يسيء معاملتي لدرجة أنه له علاقات مع فتيات الشارع، قد تزوجت منذ أربع عشرة سنة وأنجبنا طفلنا الوحيد ذا العشر سنوات، زوجي كان لا يعمل، ولما رزقنا بهذه الهبة فتح الله على زوجي أبواب الخير حيث تمكنت من إيجاد عمل له بدولة عربية إلا أن زوجي بدأت معاملته لي تتغير شيئا فشيئا وما زادني تأكيد ذلك هو مغامراته الهاتفية حيث إنه دائما يقفل محموله ولا يطيقني أن ألمسه إذا رن وخلال هذا الصيف نسي أن يغلقه ورغم أنني زوجة ملتزمة بكل ما أمرني به سبحانه وتعالى إلا أن الشيطان لعنه الله جعلني أقترب من محموله- وياليتني ما فعلت - وأقرأ رسالة وصلت له من عشيقة. لم أتملك أعصابي حينها وصارحته فكانت الطامة الكبرى، حيث نعتني بكلام سيىء لازلت أحترق بداخلي وأبكي كلما تذكرته من بين ما قال لي أنه على علاقة مع(73/674)
كثيرات وأنهن أحسن مني في كل شيء. زوجي بدأ منذ ست سنوات يشرب الشيشة والخمر ويدخله إلى البيت، وعندما أقول له بلطف: لا تفعل هذا وتذكر أن الله معنا، فقد سهل الله علينا كل شيء، لماذا لا تصلي وتتوب وترجع إلى طريق الله كما كنت من قبل؟ رده يكون أنه لا يشرب حتى الثمالة وأنه سيقطعه يوما ما ولكنني لا أرى ذلك حتى السيجارة يدخنها خارج البيت مع أصدقائه.
لقد أطلت عليكم كثيرا وقصتي طويلة المهم أود أن تعلموا أنني ليس لي أحد سوى الله ووالدتي وابني وهذا الزوج الذي رغم ما فعل بي في هذه السنين الأخيرة لا زلت أحترمه وأتمنى له كل الخير: أولا: لأنني أحبه. ثانياً: لأنه والد طفلي ولا أريد الفراق.
والدتي تأمرني بالصبر والصلاة وقراءة القرآن وذلك ما يجعلني أصمد شيئا ما ولكني لا أستطيع نسيان ما حدث. لعلمكم فإن هذا العام بإذن الله سيعود من الخارج ليستقر معنا هنا بالمغرب مع العلم أنه ذهب إلى هناك عندما كان طفلنا رضيعا وكم كنت أود رجوعه والآن بت أتخوف منه.
سؤالي هل يقبل الله تعالي مني الدعاء لهذا الزوج بالهداية والعفو؟
جزاكم الله عني وعن جميع أمة نبينا محمدعليه أفضل الصلوات والسلام كل خير وكل عام وأنتم بألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يكشف همك، وأن يهدي زوجك إلى الحق، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحل لهذه المشاكل يكون بالصبر، وكثرة سؤال الله تعالى لزوجك الهداية والاستقامة، لأن من كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ولا أحد يتمنى لنفسه العصيان أخرج البخاري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وإذا كان كل مسلم يجب أن يحب لأخيه الخير والاستقامة، فلاشك أن أولى الناس بذلك من غيره الزوج، لأن في صلاحه سعادة للزوجة وأولادهما وفي فساده ضياع للجميع.
ومن هنا نؤكد عليك ثانية أن تلجئي إلى الله تعالى بالدعاء بأن يصلح حال زوجك ويعود إلى ما كان عليه من صلاح الحال، ثم إن وجدت فرصة لبذل النصح لهذا الزوج فافعلي، وليكن ذلك بأسلوب تظهرين فيه الشفقة عليه إذا هو استمر على هذا الطريق المنحرف.
وإن استعنت على ذلك بجلب كتيبات وأشرطة وما شابه ذلك تتحدث عن خطورة هذه المعاصي والكبائر فهذا أفضل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا حرم الزوج على امرأته أمرا مباحا فعليها طاعته
تاريخ 13 رمضان 1425 / 27-10-2004(73/675)
السؤال
ما حكم من قال لزوجته يحرم عليك زيارة المكتب مكتب زوجي دون شرط أو تحديد فترة زمنية معينة وبعد فترة سمح لها بالذهاب، أرجو أن تفيدوني بالحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة المرأة لزوجها في المعروف من الواجبات عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18814.
وعليه فتحريم الزوج على زوجته أمراً مباحاً مثل ما في السؤال يعتبر نهيا لها عن ذلك الأمر، ويجب عليها أن تمتثل ولا تخرج إلى المكتب إلا بإذنه، فإن أذن خرجت ولا شيء عليها ولا عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح للزوجين
تاريخ 11 رمضان 1425 / 25-10-2004
السؤال
أنا متزوجة منذ12 سنة ولي42 سنة لي طفلة في 11 وطفل في 8 وطفل في 1 واحدة. لست سعيدة مع زوجي إنه كثير المشاكل لايكف عنها والعائلة كلها تعرف ذلك ولم أعد أتحمل المزيد وكلما نتشاجر يقطع كلامي وفراشي .في أول مرة 3 شهور وتدخلت أمي وحلت لنا المشكلة ؛ وفي المرة الثانية4أشهر حتى ذهبت عند أبويه وطرحت المشكلة ورجع كالعادة يطلب السماح ويبكي ؛وفي المرة الثالثة وحتى يومنا هذا شهر ونصف وكل مرة أطلب منه الطلاق ولا يريد وعندما أسأله ماذا يفعل يقول إنه يختال نفسه يعني العملية السرية لا أدري ماذا أفعل أريد منكم أن تساعدوني. وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإ
ن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها. لذا، فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، وبناء على ما تقدم نقول ونوجه الكلام هنا إلى الزوجة لأنها هي السائلة وهي التي طلبت المساعدة وللزوج كلام آخر سيتم الإحالة عليه فنقول أولا :عليك أن تعلمي حق زوجك عليك، فإن كثيرا من المشاكل تحدث بسبب جهل بعض الزوجات بما أوجبه الله عليهن تجاه أزواجهن ، وتحل كثيرمن المشاكل بقيام الزوجة بهذا الحق فطاعة الزوج واجبة على الزوجة ما لم تكن في معصية الله تعالى، بل إن طاعته مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟(73/676)
قال: "زوجها"، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: "أمه". رواه البزار والحاكم بإسناد حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى. ثانيا :اعلمي أن أداء الزوجة لحق زوجها إضافة إلى ما ينتج عنه من سعادة في حياتها الزوجية فإنها تنال به الأجر والثواب الجزيل فقد جعل الله سبحانه طاعتها لزوجها والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله،عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني. وجعل سبحانه رضى
زوجها عنها سببا في دخولها الجنة
فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة". ثالثا : عند غضب الزوج لا تقابليه بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءا، ويفتح للشيطان بابا بينكما، بل الذي ننصحك به التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ وقد ذكرت أنه يأتي كعادته يطلب السماح ويبكي ، وعندها يمكن لك نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام. وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه" وقول أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبدا، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
رابعا :حاولي إزالة أسباب الشجار والنزاع وكل ما يؤدي إليهما فما رأيت أنه يغضب زوجك ويسبب المشاكل بينكما فحاولي تجنبه وإبعاده. خامسا :اهتمي بنفسك وبزينتك واظهري أمامه دائما بالهيئة الجميلة، وتفرغي له وأعطيه من وقتك فربما كان سبب هجره لك بسبب انشغالك عنه، أو ترك التزين له. سادسا لا ننصحك بطلب الطلاق منه ذلك أن الطلاق بغيض، وإنما يلجأ إليه عند استحالة الحياة الزوجية وانعدام إمكانية الاستمرار فيها، أما ما دام أن الأمل لا يزال موجودا في إصلاح الأمور فنصيحتنا لك بعدم التفكير في الطلاق خاصة وأنك عشت معه هذه الفترة الطويلة، ورزقك الله منه ما ذكرت من الأولاد. وأما ممارسته للعادة السرية فهذا شيء مؤسف أن يصل الحال برجل متزوج لهذا الأمر، وانظري حكمها في الفتوى رقم 7170.،10898. وعلى كل، فالذي ننصحك به هو الصبرعليه وحسن التبعل له، مع الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بأن يصلح أمركما. ونقول أيضاً(73/677)
لهذا الزوج إن عليه أن يتقي الله تعالى في هذه المرأة فيتمثل أمر الله فيها وليحفظ لها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن خير الرجال من كان خيرا لأهله وأن لهذه المرأة من الحقوق عليه ما له عليها، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 5381.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجب على كل من الخطيبين إعلام الآخر بمرضه غير المؤثر على العلاقة الزوجية
تاريخ 10 رمضان 1425 / 24-10-2004
السؤال
شاب يريد التقدم لأسرة للزواج وهو يعلم أن عنده مشكلة في القلب ولكن الأطباء أفادوه أن هذه المشكلة لا تؤثر على الزواج، السؤال هو: هل لهذا الشاب أن يخبر أهل الفتاة التي يريد التقدم لها بهذه المشكلة قبل الزواج أم لا يخبرهم؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية وأراد أن يتزوج أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به وجمهور العلماء على حصر العيوب المؤثرة في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء.
الثاني: العيوب المنفرة أو المعدية، ويمثلون لها بالجذام والبرص ونحوهما.
ومنهم من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم -رحمه الله- حيث يقول: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة.... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
فما ذكرته لا يعتبر عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية، لأنه غير معد ولا منفر ولا يمنع من الاستمتاع فلا يجب عليك إعلامهم به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يأخذ الزوج من مال امرأته إلا بإذنها
تاريخ 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال
شيخنا الفاضل حفظه الله:(73/678)
أرجو منكم أن تبينوا لي ما هو واجب الزوجة المادي اتجاه زوجها وهل يجب عليه أن يتصرف براتبها وأموالها كما يريد ويأخذ منها كلما احتاج ؟
2-السؤال الثاني لو تفضلتم إن زوجي من النوع البخيل علي عاطفيا وهذا يؤثر على نفسيتي كثيراً فأرجو
من فضيلتكم أن تبينوا لي حكم الشرع بالنسبة لواجبات الزوجة على الزوج في هذه الأمور؟ وشكراً لفضيلتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، يجب عليه القيام به
قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228} وقد سبق بيان هذه الحقوق بالفتوى رقم 27662. فراجعيها فهي مستوفاة هنالك وهذا على وجه العموم.
وبخصوص ما تضمنه سؤالك الأول فلا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها شيئاً من مالها، لأن زوجها هو المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مالها إلا بإذنها وله أن يلزمها القرار في البيت إذا أنفق عليها، وتراجع الفتوى رقم32280، ولكن يستحب للزوجة أن تعين زوجها إذا احتاج تبرعاً منها، لأن هذا من دواعي الألفة وحسن العشرة، ويستحب لها أيضاً أن تهدي له، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا وهو حديث حسن رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
وأما سؤالك الثاني قجوابه أنه ينبغي للزوج أن يشبع رغبة زوجته العاطفية، لأن هذا من حسن العشرة المأمور به في قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف {النساء:}، وإن من أعظم ما يتحقق به ذلك تزين كل من الزوجين للآخر، وطيب الكلام، وحسن استقبال الزوجة لزوجها عند دخول بيتها، وتدبيرها لأمر بيتها ونحو ذلك. فاحرصي على هذه الأمور تنالي بغيتك وتكمل سعادتك.
وارجعي الفتوى رقم 32459.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التأثير السلبي لمشاكل الزوجين على الأبناء
تاريخ 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال
بارك الله فيكم، سؤالي حول المشاكل المستمرة بين والدي ومنذ مدة طويلة جدا بحيث تولد الكره بينهما واستمرار هذه الحياة بينهما وأصبحت الحياة بينهما بدون احترام للمشاعر الإنسانية وفي كل مرة تحصل مشكلة بينهما أقع تحت ضغط نفسي كبير ولا أستطيع الاستمرار بحياتي بشكل طبيعي حتى أني لا أستطيع التدخل لحل المشكلة بينهما لأنهما يعودان لمناقشة أمور حدثت بالماضي بينهما كما أنني أشعر بمرض نفسي وحالة ضعف مردها هذه الخلافات المستمرة فبماذا تنصحوني هل(73/679)
أبتعد عنهما هربا أو أن أعمل على تلبية مطالبهما للانفصال على الرغم من عدم قدرتي على ذلك مع العلم بأني متزوج ولدي ثلاثة أبناء وعمري 30 عاما وأعيش بمنزل مستقل ولكن لدي أختان مازالتا تعيشان مع والدي وأخشى كلام الناس عن والدي بطلاقهما وفي هذا العمر أفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالحرص على بر والديك، فإن حقهما في برهما والإحسان إليهما وصلتهما واجب مهما كان أمرهما، ولا يسقط ذلك بخلافهما ولا بفسقهما ولا كفرهما، ثم اعلم أن الخلاف بين الزوجين مسألة طبيعية فلا تقلق بسببها، وقد كان الأولى بهما أن لا يبحثا مشاكلهما أمام الأولاد لأن ذلك يؤثر على الأولاد وإذا بحثا خلافاتهما بحضرتك وأمكنك الإصلاح فلا تتوان فيه عملاً بقول الله تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء: 114}. وحاول أن تبين بحكمة لكل منهما ماله وما عليه من الحقوق حتى يؤدي ما عليه ولا يطلب ما ليس له، ثم إنه إذا تفاقمت المشاكل بينهما وتعذر استمرار الحياة الزوجية، فإن من محاسن الإسلام في هذه الحالة إباحة الطلاق، وقد يرزق الله كلا منهما خيرا من صاحبه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130}.
وإذا رفض الزوج الطلاق وكانت الأم راغبة في الانفصال فإن الله تعالى أباح لها طلب الخلع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49153، 16844، 34602، 35313، 27662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تخرج المرأة من بيت زوجها ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه
تاريخ 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
سيدة تصوم النوافل بدون إذن من زوجها وفي بعض الأيام يكون غير موافق على صيامها إلا أنها لا تطيعه وتصوم .. وكذلك تذهب في أيام إجازتها من العمل إلى المسجد من الصباح وحتى بعد صلاة العصر .. تاركة زوجها وأولادها دون مأكل أو مشرب وترجع من المسجد إلى النوم؟ دون أدنى أهتمام بهم؟ بحجة أن ابنتها تقوم بكل شيء في المنزل... وعندما تكون هذه البنت غير موجودة بالمنزل لا تبالي هي بأي شيء وتتركهم بدون أي طعام أو شراب حتى إذا كانوا صائمين ... ما حكم الإسلام في تعامل هذه السيدة مع زوجها وأولادها؟
وما هي النصيحة الواجبة لهذه السيدة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/680)
فإن خروج المرأة من بيت زوجها وصيامها للتطوع من غير أن يأذن لها بذلك معصية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 21016، والفتوى رقم: 27849.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج لطاعة كزيارة المسجد للصلاة والتعبد وغيره من الأمور الدنيوية الأخرى، وإذا تقرر أن خروج المرأة وصيامها للتطوع لا يجوز إلا بموافقة الزوج، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، ولا تقدم على شيء من ذلك إلا برضا زوجها، وذلك لأن طاعة زوجها تعتبر من قبيل الواجب وصيامها للتطوع وخروجها للمسجد أقصى مراتبهما أن يكونا من المستحبات، وهي لا تعارض بالواجبات قطعاً.
كما أن عليها أن تعلم أن خدمة زوجها في ما يتعلق بالطبخ وتوابعه من الأمور الواجبة عليها على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13158.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوجة في المطالبة بمسكن خاص إذا تضررت من السكنى مع أهل الزوج
تاريخ 02 رمضان 1425 / 16-10-2004
السؤال
أعيش أنا و زوجتى مع أبى منذ سنة وثلاثة شهور (منذ أن تزوجت) وهو كبيرالسن
(70عاما) وهو بصحة جيدة
هل من حقي أن ألزم زوجتي بأن نستمر فى العيش مع أبى لكي لا يكون وحيداً على غير رغبة من زوجتي مع العلم أنه يعاملها أكرم وأحسن معاملة وهذا باعترافها هي ولكنها تأخذ الموضوع من ناحية خصوصيتها المقيدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى متقدمة أن للمرأة على الزوج حق السكن لقوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {الطلاق:6}.
وأن طبيعة هذا السكن يرجع فيه إلى العرف وظروف الزوج المادية وحال المرأة؛ وبينا هناك أن للمرأة أن تطلب من زوجها سكناً خاصاً إذا كانت تتضرر من سكنى والد الزوج معها، وأما إذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكان محتاجاً لرعاية ولده لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالد للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
وراجع الفتوى رقم 6418. لمزيد من التفاصيل.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يلزم الزوجة استئذان زوجها في صرف مالها
تاريخ 02 رمضان 1425 / 16-10-2004(73/681)
السؤال
يافضيلة الشيخ عندي كارت ائتمان خاص بي قام زوجي بفتح رصيد لي مثله فهل يجب أن أستأذن من زوجي قبل استخدامه في شراء الأشياء؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام أن المال الموجود في حسابك هو خاص بك فلا يجب عليك استئذان زوجك في سحب أي شيء منه لأن لك التصرف في مالك دون الرجوع إلى أحد.
لكن لو فعلت ذلك من باب تطييب خاطر زوجك والتودد له فأمر حسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس عيبا أن تستشير المرأة زوجها في كل أمورها
تاريخ 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
يافضيلة الشيخ إني زوجة وأم لطفلين المشكلة هي أن زوجي في بداية زواجنا وبعد أن أنجبت طفلي الأول بدأ يعلن في أي زيارة لأصدقائه بأنه يريد الزواج من أخري وعندما أتحدث إليه كان يقول بأنه يمزح وأن أصدقاءه يعرفون ذلك وأنت تعلم أن الناس ليس لها إلا الكلام الخارج وتصدق أي شيء المهم أنني كنت أكتم بداخلي حتي هذه الفترة يسيء إلي بالقول لن أقول بأنني لم آخذ ردة فعل فقد كانت ردة فعلي عدم الاهتمام بشؤون بيتي إلا بالجزء اليسير حتي أنه إذا قرر الزواج أوهم نفسي بأنه تزوج بسبب إهمالي حتي أنني أصبحت أمام صديقاتي زوجة ليس لها رأي وأنني تابعة لزوجي لأنني أي شيء أقول لهم أسأل زوجي فأنا أقوم على أن أرفع شأن زوجي وأنه السيد في كل شيء حتي أنني لا آخذ قرارا بحضور التجمعات النسائية إلا بإذنه وأن يقوم هو بتوصيلي إن قبل هو ذلك فلا أقول لإحداهن تعالي قومي بتوصيلي بعكس زوجي لا يهتم بذلك ويجعلني للأسف وكأني لا شيء إن جاء أحد من أصدقائه في وليمة وأعجبه صنف ما بدلا من أن يسألني يقوم هو بشرح طريقة طهيه وأكون أنا بالداخل سامعة ما يقوله ولا أشرع في شرح طريقة إعداده لأني كنت انتظر أن يقوم زوجي بسؤالي ويأذن لي في التحدث بمعني أنني فضلت أن أكون زوجة مطيعة لزوجها إلا أنه للأسف لم يفهمها بهذه الصورة وإنما فهمها على أنني ليست لي شخصية وأن شخصيتي ضعيفة أقول ذلك لأنه هو الذي قال لي بأنه يجب أن يكون لي شخصية والآن أشعر بأنني بدأت أتمرد على حياتي الزوجية معه وأصبحت أخالفه في الشيء الذي يقوله فهل عندما تستأذن الزوجة زوجها في أي شيء تكون شخصيتها ضعيفة؟
اعترف بأنني آخذ برأي زوجي في كل شيء وآسفة على الإطالة.
ولكم مني جزيل الشكر
الفتوى(73/682)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة وحسن الخلق والاحترام المتبادل، فعلى الزوج احترام زوجته ومراعاة مشاعرها، والحفاظ على الود والرحمة التي جعلها الله بينهما: وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21}. ومعاشرتها بالمعروف: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. وإكرامها فإن إكرام المرأة دليل على الكرم والنبل، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
وعلى الزوجة معرفة عظم حق زوجها عليها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل: قال: أمه. رواه البراز والحاكم بإسناد حسن.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي والترمذي، فالواجب عليها أن تطيعه في غير معصية، وأن تحفظه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه.
أما قيامك أختي السائلة بإهمال شؤون بيتك وواجباتك المنزلية، فهذا خطأ منك ومضر بك أنت أولاً، لما قد يؤدي إليه من زيادة الخلاف والنزاع، وهذا ما يهدف الشيطان للوصول إليه من خلال وسوسته إليك بهذا التصرف غير السليم، وليس عيبا أن تستشير المرأة زوجها في كل أمورها، وليس ذلك من ضعف شخصيتها، بل هو من كمال عقلها وأن تستأذنه في الخروج من البيت، بل يجب عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه.
وننصحك أختي السائلة بترك هذه الوساوس وعدم الاستماع لرفيقات السوء اللاتي يحرضن المرأة على عصيان زوجها بحجة إثبات الشخصية ونحو ذلك، وبالتقرب من زوجك أكثر وفهم شخصيته وجعله هو أيضاً يفهمك ويعرف ما تحبين وما تكرهين من تصرفاته.
وليس من إثبات الشخصية التمرد على زوجك، بل عليك إثبات شخصيتك بجعله يحبك ويحترمك، ولن يكون ذلك بالتمرد والعصيان، بل بالطاعة وحسن التبعل، وقد قيل قديما كوني له أمة يكن لك عبداً.
واعلمي أنك بطاعتك لزوجك وصبرك على ما لا ترضينه من خلقه إنما تتقربين بذلك لمولاك وخالقك الذي وعد المرأة على لسان نبيه بالجنة إن ماتت وزوجها عنها راض، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وجعل طاعتها لزوجها تعدل الجهاد في سبيل الله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من(73/683)
لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
هذه نصوص الوحي لو تأملتها لعلمت أن ما تظنينه أو يظن غيرك أنه ضعف شخصية هو شيء تتقربين به إلى الله وتفوزين به برضاه وجنته، ولا بأس أن تخبري زوجك ببعض التصرفات التي تزعجك منه، وليكن ذلك بهدوء وأسلوب حسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف يقنع الرجل زوجته بأمر المعاشرة والحب
تاريخ 02 رمضان 1425 / 16-10-2004
السؤال
هل هناك وسيلة بإقناع الزوجة بأمور الجنس والحب، أرجو إفادتي بكيفية الإقناع بذلك، وأرجو أن تتقوا الله تعالى في الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل من الزوجين على الآخر حقا واجباً يأثم إذا لم يؤد ذلك الحق لصاحبه، ولا شك أن من آكد حقوق الرجل على زوجته طاعتها له في المعروف وخاصة إذا دعاها لفراشه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة. رواه الإمام أحمد، وروى أيضاً: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
والمرأة التي تمنع زوجها من فراشه تعد ناشزاً وعاصية لله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا حكم النشوز وعلاجه في الفتوى رقم: 9904، والفتوى رقم: 1103.
فنرجو إن شاء الله تعالى أنك إذا بينت لزوجتك حقك عليها وخطورة منعك من الفراش، وخوفتها من عاقبة ذلك أن تطيعك وتخاف غضب الله تعالى، أما عدم الحب فإذا كان يحملها على مخالفة أمرك لها بمعروف أو تفريطها في حق واجب لها عليك فهو محرم من هذه الناحية، أما ما كان منه في قلبها من غير أن تعمل بمقتضاه فلا تؤاخذ عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من بر المرأة بزوجها مصالحتها أمه
تاريخ 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال(73/684)
أنا وأم زوجي بيننا خلافات علماً بأن الخلافات من طرفها وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لا أستطيع مسامحتها لشعوري بالاستياء منها، فهل علي إثم، مع العلم أنها لا تريد المصالحة معي؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم الناس حقاً على الرجل أمه، وأعظم الناس حقاً على المرأة زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد (لما علم أنها ذات بعل): فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وانظري الفتوى رقم: 8083، والفتوى رقم: 4180.
وإن برك لأم زوجك هو إحسان إلى زوجك، وانظري الفتوى رقم: 28543.
وينبغي أن تحرصي على المصالحة مع أم زوجك خاصة عند دخول رمضان، فقد ذكر الله صفات المتقين وعد منها: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ {آل عمران:134}، وقال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}.
وأما قولك: إنك لا تستطيعين مسامحتها، فإن هذا من تلبيس الشيطان ليفوت عليك الأجر العظيم الذي أعده الله لمن عفا وصفح، قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، وقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وقال أيضاً: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس من مكارم الأخلاق تكليف الزوجة فوق طاقتها
تاريخ 28 شعبان 1425 / 13-10-2004
السؤال
أنا امرأة طلب مني زوجي أن أعمل له نوعين من الأكل لضيوفه وأنا رفضت ذلك بحجة أن ذلك فوق طاقتي مستشهدة بالآية لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فما كان من زوجي إلا أن غضب بحجة أن طاعتي له واجبة إلا في محرم وقد قررنا أن نحيل الأمر إليكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم خدمة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 15416، وذكرنا هنالك أقوال العلماء في المسألة فليرجع إليها، ونضيف هنا أنه على كل حال لا يجوز للزوج أن يكلف امرأته عملاً لا تطيقه مستغلا في ذلك وجوب طاعتها له ووجوب خدمتها له على القول به، وليس ذلك من مكارم الأخلاق ولا من حسن(73/685)
العشرة المأمور به الرجل اتجاه أهله، كما أنه ينبغي للمرأة أن تكون عونا لزوجها في جميع أموره ما وجب عليها منها وما لم يجب، وخصوصاً في أوقات حاجته إلى المساعدة كأوقات الضيوف عنده أو ما شابه ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشرع الحكيم يحتم على الزوج أن يعامل امرأته بالحسنى
تاريخ 25 شعبان 1425 / 10-10-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة منذ 3 سنوات ورزقني الله بولد وبنت ولكن المشكلة زوجي الذي لا يعاملني كأنني امرأة ولا يعطيني أي حق من حقوقي الزوجية، وكذلك كونه لا يعمل منذ تزوجته وأنا أريد الانفصال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام قد أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
19453. وإذا كان الإنسان لا يملك من المال ما يكفيه للنفقة عليه وعلى عياله وجب عليه السعى لطلب الرزق حتى يتمكن من أداء حقوق نفقة الزوجة والأبناء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتهاون في هذا تضييع لهذه الحقوق، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. كما أن الشرع الحكيم والخلق الكريم يحتمان على المرء أن يعامل زوجته بالإحسان في القول والعمل، ودليل هذا من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{النساء: 19}. ومن السنة النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواهما الترمذي. وعلى هذا فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى وأن يسعى في تحصيل ما ينفق به عليك وعلى أبنائه، وأن يكف عن معاملته لك بغير الحسنى. أما أنت فننصحك بعدم التسرع في طلب الطلاق منه، بل حاولي إصلاحه وتوجيهه إلى القيام بمسؤولياته اتجاهك واتجاه أبنائه ولو استدعى ذلك توسيط أهل الرأي والصلاح من أهلكما فلا بأس، وذلك حرصا على بقاء أسرتك متماسكة لأن في تشتتها ضياعا لك ولأولادك، خاصة ونحن في هذا الزمان العصيب الذي يصعب فيه تربية الأبناء على الدين والخلق وهذا ما ينبغي أن تستعطفي به زوجك، فإن قبل النصح واستجاب وقام بكامل مسؤوليته على الوجه المطلوب فاحمدي ربك على ذلك، وإن أبى وبقي على عدم الإنفاق وواصل أذيته لك فلا مانع من رفع أمره إلى القاضي ليلزمه بأداء الحقوق أو يطلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/686)
ـــــــــــــــــــ
عدم إشباع رغبة الزوجة له مفاسد كثيرة
تاريخ 26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال
بعد أكثر من أربع سنوات من العمل في الخارج وبعد سنتين من استقراري في منزلي وفي بلدي. وجدت أدوات لجهاز مذكر في الخزانة الخاصة بزوجتي وكذلك بعض أفلام الجنس!!.(اعتقد أن زوجتي تمارس العادة السرية) وما زالت هذه الأشياء في خزانتها ولم أستطع مواجهتها بذلك لأني قد وجدت هذه الأشياء في خزانتها الخاصة بها فقط من باب التجسس والفضول الأسباب التي قد تكون السبب في وجود تلك الأشياء في خزانتها الخاصة:-
1- بعدي عنها لمدة طويلة.
2- أثناء وجودي بالخارج قامت بعمل عملية تصحيح في الرحم وكذلك تضييق في فتحة الرحم مما نتج عنه ضيق في الفتحة المخصصة لدخول العضو الذكري مما نتج عنة نزيف قليل عند كل معاشرة زوجية مما كرهني بذلك وقلت عدد معاشرتي لها إلى مرة شهرياً.. كما كانت تعاني من إفرازات وعدم انتظام بالعادة الشهرية والتي قد تستمر أكثر من اسبوعين متتاليين جميع هذه الظروف و بالاضافة إلى وزني الزائد قللت لدي حب المعاشرة الزوجية وقمت أفضل العادة السرية عليها.
أنا وزوجتي ملتزمان بالدين ولكن هذا الشيء قد كرهني بها وأصبحت لا أطيق البقاء معها والتحدث إليها وزادت المشاكل بيننا ولا أستطيع مواجهتها وذلك لأني كنت أتجسس على أشيائها الخاصة وهذا حرام كما أخاف على مشاعرها أو أن تعمل مكروها بنفسها إذا علمت أني على علم بذلك وأنه قد أطلقها خصوصا إن لدي طفلة منها؟
أرجو من الله ومنكم أن تفيدوني وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تجسس على زوجتك ذنب عليك التوبة منه، فإنه لا ينبغي للزوج ولا يحق له أن يتتبع أسرار زوجته، وخفايا أمورها، ومن ذلك الاطلاع على ما في خزانتها الخاصة ونحو ذلك، لأن التجسس محرم على الزوجة وغيرها قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا... الحديث.
أما الآن وقد اطلعت على ما اطلعت عليه عندها مما لا يجوز اتخاذه كأفلام الجنس وغيرها فأتلفه ولا تتركه عندها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره... إلى آخره.
ولا شك أن ما ذكرت من غيابك عن زوجتك كل تلك المدة وعدم معاشرتها في الوقت الحاضر سوى مرة في الشهر أسباب أدت لممارستها للعادة السرية حيث إن(73/687)
عدم إشباع رغبة الزوجة فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية يجعل بعض النساء يلجأن إلى العادة السرية، بل وتلجأ بعضهن إلى ما هو أقبح من ذلك، فمن حق الزوجة على زوجها أن يطأها بقدر ما يكفيها وبقدر قدرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها... والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى
فالحل أن تجتهد في تلبية رغبة زوجتك في هذا الجانب، وما يواجهك من صعوبات في هذا الأمر مثل النزيف الذي ذكرت، فحاول التغلب عليه ببذل الأسباب لعلاج زوجتك بمراجعة الأطباء المختصين، فإن لكل داء دواء.
ومن العلاج أيضاً أن تشغل زوجتك في أوقات فراغها بالأمور النافعة لها في دينها ودنياها، وأن تصرفها تماماً عن المهيجات كالنظر إلى التلفاز أو سماع الأغاني أو الأفلام الجنسية، ونحو ذلك مما يثير كوامن النفوس، ولا تنسى الدعاء بأن يصلح الله لك زوجك، ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
ويمكنك أن توفر في البيت بعض الأشرطة أو الكتيبات أو الفتاوى التي تتحدث عن العادة السرية وحكمها وأضرارها، وبدون إشعار لها بعلمك بما تفعل حفاظاً على مشاعرها، ولمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 13194.
نسأل الله أن يصلح لك زوجك، ويصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المسؤولية تقتضي أن يحث الزوج زوجته على الالتزام بالدين
تاريخ 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال
أخي في الإسلام، أنا متزوج منذ خمس سنوات ورزقني الله بنتا وإن شاء الله قريب يرزقنا الله بمولود جديد، أتقي الله ما استطعت في زوجتي، ولكن هي لا تتقي الله في من ناحية أنها لا تواظب على الصلاة وغير مطيعة لي أبذل قصارى جهدي كي أحتفظ بذلك البيت، ولكن الآن لم أعد أقوى على التحمل الشيطان يغريني بأشياء تغضب الله، أخاف من تكرار تجربة الزواج حرصا على أسرتي، أرجو تقديم النصيحة والحل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهدي زوجتك ويبارك لك في ابنتك، ثم اعلم أخي أن عليك مسؤولية عظيمة اتجاه زوجتك هذه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، ومن مقتضى هذه المسؤولية أن تحث زوجتك على إقامة(73/688)
الصلاة والالتزام بمسائل الدين عموماً، وليكن ذلك بأسلوب سهل تظهر فيه كامل الشفقة والنصح لها حتى تحصل الفائدة، ومن ذلك تنبيهها أولاً إلى أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام فإن لم يفد ذلك فخوفها واذكر لها الآيات والأحاديث التي تتوعد التارك للصلاة إذا لم يتب، وكنا قد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 6061.
فإن لم ينفع هذا كله فهي في حكم الناشز، وقد ذكرنا حكم علاج النشوز في الفتوى رقم: 1225.
وبخصوص تقصيرها في حقك فهو أمر متوقع لمن هذه حالها وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري، فإن من لم تكن من ذوات الدين لا يستبعد منها أي منكر لأنها غير ملتزمة بالدين أصلاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إخفاء الزوجة راتبها عن الزوج
تاريخ 17 شعبان 1425 / 02-10-2004
السؤال
أناامرأه متزوجة أكذب على زوجي من ناحية راتبي لا أقول له راتبي الصحيح وأحيانا" أقول له أن المصاريف خلصت وأريد المزيد وفعلا" أنا أوفر المبلغ هذا لحاجات ومتطلبات البيت والذي جعلني أكذب هو: إذا عرف زوجي أن المبلغ متوفر عندي سوف يتخلى عن جزء من مصاريف البيت ويقول لي: أنت يمكنك أن توفري. زوجي مسرف جدا" ويصرف فلوسه في ما لا داعي له علما" أن راتبه مغر جدا" . هل في هذا إثم علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا" .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة واجبة على الزوج، وليس له مطالبتها بأن تنفق عليه ولا على نفسها ولو كانت ثرية، ويجوز للزوجة الحصول على هذه النفقة بما تملك من سبل، ولو كان ذلك بإخفاء مقدار راتبها عن زوجها، لكن لا يجوز لها الكذب إذا أمكنها استخدام المعاريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فإن لم يمكنها ذلك إلا بالكذب جاز لها ذلك، وراجعي في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 39551 و 6138 و 33336.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الزوجين مراعاة حق كل منهما حفاظا على أسرتهما
تاريخ 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال(73/689)
يافضيلة الشيخ ماذا أفعل مع زوجي، لن أشرح بالتفصيل ولكن سأحاول الإيجاز فهو يحرض ابني الصغير عمره مايقرب الثلاث سنوات فقد يقول له اضرب ماما وطبعا يطاوعه ابني وأيضا يعاملني زوجي معاملة سيئة فعندما يثور ثائرته قد يبصق في أمام ابني الصغير هذا وتحدثت معه بهذا الشأن خاصة بعد أن لاحظت أن ابني عندما يتحدث معي هل تصدقني بأنه أيضا يبصق في مثلما يفعل أبوه وأنا لاأريد أن أغضب على ابني وأن يكون عاقا لي ماذا أفعل؟
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح علاقة وثيقة أراد الله بحكمته أن تكون سببا للمودة والرحمة والسكن، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{الروم:21}
والواجب على كل واحد من الزوجين أن يرعى حق الآخر حفاظا على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار. وعليه فليس من حق زوجك أن يحرض ابنك على ضربك لأن في ذلك تدريبا له وتعويدا على العقوق، وليس له كذلك أن يبصق أمام الابن تحريضا له على فعل ذلك لك. وليس له أن يسيء إليك أية إساءة. لا مع حضور ابنك ولا مع غيابه. وأما أنت فالأولى لك أن تصبري وتتحملي ما يمكنك تحمله من أفعال زوجك حفاظا على الرابطة الزوجية، واعلمي أن بعض ما ذكرته من تحريض الابن على ضربك قد يكون للمزاح معك وإذهاب الوحشة عنك. وإذا عرفت أنه يتعمد الإساءة إليك ولم تستطيعي تحمل ما يفعله لك. فلك الحق أن تطلبي منه الطلاق إن أردت ذلك، قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج أن يقلب في ماضي امرأته
تاريخ 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال
أنا امرأة مسلمة أكرمني الله تعالى بالتوبة وإن شاء الله بالمغفرة. مند سنة, حياتي قد انقلبت رأسا على عقب. لقد ارتكبت معصية كبيرة في صغري كان إيماني ضعيفا ولم أكن أعرف عاقبة ما أقوم به.كانت لي علاقة مشبوهة مع شاب لم تدم طويلا. بعدها تعرفت على زوجي أحببته حبا كبيرا تزوجنا مند 15 سنة ولنا أطفال. كل هذه المدة قضيتها و أنا همي الوحيد هو تقوية ديني و إيماني والمحا فظة على أسرتي. لقد اتصلت زوجة الشاب الذي كانت لي معه علاقة مشبوهة في الماضي, اتصلت بزوجي و قالت له إني كنت على علاقة مع زوجها (لقد اعترف لها في الماضي بذلك). لكن الأمر لم ينته, قالت لزوجي إني كل يوم موضوع جدال بينهما حيث إن الزوج كانت له العديد من العلاقات مشبوهة وزوجته تظن كل مرة أني أنا(73/690)
المقصودة. لم تتأكد من الأمر بل اختارت أن تحطم بيتي... ولعله ابتلاء من عند الله...
من طبيعة زوجي انه يغار بطريقة غير عادية لا يتحمل أي خطأ, غضب وهاج فطلب مني أن أحلف على كتاب الله أن هذا الكلام لا صحة له ففعلت خوفا من انهيار كيان أسرتي وضياع أطفالي غفر الله لي وسامحني... مند سنة وأنا على هذه الحال أحيانا ينسى فنغيب تلك السحابة و نعيش في هناء و أحيانا تتدهور الأمور فيطلب مني أن أحلف مرة أخرى و يهددني بالطلاق ., حالتي النفسية منهارة تماما أجبرتني على متابعة طبية من طرف طبيب مختص. في هذه الأيام طلب مني أن اذهب معه إلى العمرة ذلك لكي أحلف أمام بيت الله وخاصة أن أقول " إن كذبت فاني محرمة عليه مدى الحياة"
- إن قلت ذلك لأحافظ على أسرتي وأطفالي فهل أنا صحيحا محرمة عليه؟ ؟ ماذا أفعل في هذه الحالة-
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت أن من تاب تاب الله عليه، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وغيرة زوجك عليك دليل على محبته لك فاصبري عليه، ولا تقري له بشيء كان منك ثم تبت منه، ولا يجوز له هو أن يسأل عن ذلك، ويستحلفك ما دامت توبتك صادقة.
ويحرم على هذه المرأة إطلاق هذا الكلام الذي لا غرض لها من ورائه إلا الإفساد والدمار، ولا يجوز تصديقها إلا ببينة، ولذا فإننا نتوجه بالنصح للزوج أن يتقي الله تعالى وأن يحافظ على كيان أسرته ومشاعر زوجته، وأن الزوجة وإن وقعت فعلا في هذا الذي تثيره هذه المغرضة قبل زمن مديد ومدة طويلة، وتابت مما وقعت فيه، فكيف يجوز أن تعاقب على شيء تابت منه وأقلعت عنه منذ دهر طويل، والتائب محبوب من رب السماوات والأرض مقبول عنده فكيف لا نحب من أحبه الله ولا نقبل من قبله الله.
فلا تقلب الماضي ولا تكلف زوجتك الأيمان تلو الأيمان بل اطو الماضي ولا تلتفت إليه، وقم بالعمرة كما عزمت ولكن ليس من أجل تحليف زوجتك وأم أولادك بل بقصد التوبة والإنابة إلى الله تعالى، واسألوا الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح حالكم لتقوموا بتربية أبنائكم على الخير وتعاليم الإسلام، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وجنبكم أهل الفساد والإفساد.
وأما أنت أيتها الأخت فلا يجوز لك أن تحلفي على كذب، وإن حدث وأن حلفت فإنك لا تحرمين على زوجك بذلك لأن الذي بيده التحريم هو الزوج لا أنت نسأل الله أن يفتح قلب زوجك للحق والهداية، وإن كان من الممكن أن تعرضي عليه الفتوى فعلت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم إجابة الزوج إلى الفراش بغير عذر يوجب اللعنة للمرأة(73/691)
تاريخ 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
أنا متزوج إذا أردت مجامعة زوجتي ولم تقبل هل عليها ذنب وإذا أرادت هي مجامعتي و لم أرد أنا هل علي ذنب وإذا كان علينا ذنوب نحن الاثنين فما السبب وما تفسيره؟ و شكرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة طاعة زوجها إذا طلبها لفراشه مالم يكن عندها عذر شرعي، فإن لم تفعل فقد عصت ربها وتعرضت للعنة والعياذ بالله تعالى، وقد أوضحنا ما يجب عليها في الفتوى رقم : 9572، أما الزوج فيجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع زوجته فيها، وبإمكانك الاطلاع على توضيح ذلك في الفتوى رقم:
27221 ولا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتا طويلا يضربها، فإن كان تركه لها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فهو آثم ويلزمه تحصين زوجته، وللفائدة راجع الفتوى: 8935، أما سبب الذنب إذا تسبب فيه أحدكما فهو الإضرار بالآخر وعدم تلبية مطالبه وهذا واضح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بالكلمة الطيبة والتحبب إلى الزوج تقوى العلاقة بينهما
تاريخ 12 شعبان 1425 / 27-09-2004
السؤال
جزاكم الله خيراً، أرجو الإشارة إلى سؤالي رقم: 243515 وإلى جوابكم الكريم، لكن أريد إجابة واضحة وصريحة، هل دعائي أن يكتب الله لي هذا الرجل في الحلال حرام، أرجوكم الإفادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا بأن علاقة الحب بين الزوجين من الممكن أن تنمى وتقوى وإن كانت ضعيفة، لأن الحب أمر نفسي وقد يكره الإنسان الشيء زمنا ثم يحبه زمنا وهذا أمر معلوم، ولذا فينبغي للإنسان أن يضبط مشاعره وأن يوجهها التوجيه الصحيح، وأنت امرأة متزوجة ولك أولاد ينبغي أن تحرصي على التفاهم بينك وبين زوجك وتعميق أواصر المحبة، بالكلمة الطيبة والتحبب إلى زوجك وطاعته وإحسان معاملته.
وأما هل دعاؤك بالدعاء المذكور في السؤال حرام أم لا؟ فنقول إن هذا الدعاء ليس حراماً لعدم الدليل على التحريم، ولكنه لا ينبغي لما ذكرنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/692)
زنا الزوج لا يسوغ للمرأة الامتناع عن الفراش
تاريخ 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال
هجرني زوجي في الفراش سنتين دون سبب يذكر وتبين لي أنه خلالها وربما قبلها قام بخيانتي بالحرام والله أعلم، بعدها حاول الرجوع إلي فلم أقبل اعتماداً على كلام الله في الآية الكريمة "الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" وأنا لست بتلك ولا بتلك والحمد لله ما زلنا على هذا الحال حوالي أربع سنوات ونحن نعيش في بيت واحد نتكلم مع بعض عند الضرورة في شؤون البيت، الطلاق صعب جداً وخاصة أن الأولاد في جيل التعليم العالي والزواج ولتفادي الفضيحة الاجتماعية أسئلتي هي ما حكم الدين بحالنا هذا، ما حقه علي ونحن بهذا الوضع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحياة الزوجية قلما تخلو من مشاكل بين الزوجين، ولكن من العقل والحكمة، احتواء هذه المشاكل والسعي لحلها على ضوء ما ورد به الشرع الحكيم، وإلا وقع كل من الزوجين في شيء من المشقة والحرج.
وقد أخطأ زوجك خطأ بينا بهجره إياك في الفراش هذه المدة، إذ من الواجب أن يراعي الزوج حقوق زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف هجره إياها في الفراش هذه المدة ولو كان هنالك سبب، فكيف والحال أنه لا يوجد سبب كما ذكرت.. وراجعي الفتوى رقم: 8935.
وفي المقابل فقد أخطأت في امتناعك عن الاستجابة لزوجك حين دعاك للفراش، لأن من الواجب على المرأة الاستجابة لزوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن هنالك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 9601.
وأما اتهامك إياه بالزنا فإن لم يكن عن بينة فلا يجوز، إذ الأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، ولو ثبت زناه لم يسوغ لك ذلك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه.
وأما الآية التي ذكرت وهي قول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، فهي في ابتداء النكاح لا استمراريته، أي أن الزنا لا يفسخ النكاح، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 51937.
والحاصل أن الواجب عليك طاعة زوجك في المعروف على كل حال، بما في ذلك دعوته إياك للفراش، وإذا ثبت لديك وقوعه في الزنا فابذلي له النصح، وأكثري من الدعاء له، فلعل الله يتوب عليه، ولا يلزمك طلب الطلاق منه ولو ثبت زناه، فلا حرج عليك في البقاء في عصمته إذا رأيت أنه الأصلح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/693)
ـــــــــــــــــــ
جواز كذب الزوج على زوجه ليس على إطلاقه
تاريخ 06 شعبان 1425 / 21-09-2004
السؤال
نسمع البعض يقول بأنه يحق للزوج أن يكذب على زوجته لكن في أمور استثنائيه، هل هذا صحيح وإذا كان هذا صحيح ماهي الأقوال التي يجب أن يكذب فيها الزوج على زوجتة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للرجل أن يكذب على زوجته، وكذلك الزوجة يجوز لها أن تكذب على زوجها لكن هذا ليس على إطلاقه، وكنا قد أوضحنا ما اختلف فيه العلماء في هذا المعنى وما اتفقوا عليه، في الفتوى رقم: 34529 فلترجع إليها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 26391، والفتوى رقم: 52870.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مزاح الزوج مع النساء الأجنبيات
تاريخ 05 شعبان 1425 / 20-09-2004
السؤال
زوجي كثير المزاح مع أي امرأة أو بنت يراها وأنا أغار عليه ماذا أفعل مع العلم بأني ألفت نظره أنه كبير سنا على هذا التصرف وهو لا يتكلم فى البيت كثبرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عموم المزاح في الجملة لا بأس به ما لم يؤد إلى الكذب أو يكثر بحيث تقل هيبة صاحبه ويسقط من أعين الناس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وقد سبق وأن ذكرنا المزاح المباح في الفتوى رقم: 10123. أما الكلام مع الأجنبيات عموما سواء كان مزاحا أو غير مزاح، فإنه لا يجوز إلا بقدر الحاجة مع أمن الفتنة، فعلى الرجل المذكور أن يتقي الله ويستغني بما أحل الله له، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 17374 ففيها مزيد بيان.
فانصحي زوجك بحكمة وموعظة حسنة وبيني له أن كلامه مع الأجنبيات إضافة إلى كونه مزاحا يؤذيك والله قد أمره بإكرامك وحسن عشرتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صلة أهل الزوج والإحسان إليهم مما يؤلف بين الزوجين
تاريخ 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال(73/694)
مشكلتي منذ 4 سنوات تقريبا ومازالت قائمة، تزوجت من رجل طيب الأخلاق وقد أحبني كثيرا، وعشت معه في منزل والده ووالدته، وبعد أسبوعين من الزواج لاحظت تغييرا يحدث مع زوجي لم يعد يعاملني كالسابق وأصبح يتشاجر معي على أتفه الأسباب وبعد ذلك تطورت المشاجرات إلى بعض العنف، أما عن الوالدين فلم يقوما بفعل شيء أو محاولة نصح ولدهما، دامت هذه المشاحنات بيني وبينه لفترة الشهرين تقريبا وكنت أنا في هذه الفترة في مرض دائم أشفى ومن بعد ذلك أمرض مرة أخرى. في الشهر الثالث تشاجرت أنا وزوجي مشاجرة عنيفة لدرجة أنه قام بدفعي من السلم ولكن الحمد لله لم أتأذى وكنت أصرخ عليه أن يأخذني إلى منزل والدي لكنه لم يفعل واستمر بدفعي حتى جاء والداه وحرراني منه. وبعد ذلك دخل هو الغرفه وأقفل عليه وعندها حاولنا فتح الباب ولم نستطع فقام والده بكسر الباب وإذا به يحاول الانتحار بشق شريان يده.أصبحت أنا أبكي وأصرخ عليه بكلام بمعنى أنني لا أريد العيش معه وفي العذاب والإهانات هذه وقلت إنني لدي أهل (أب وأخ) يدافعون عني ولست من الشارع. في هذه الليلة نام كل واحد منا لوحده وفي اليوم التالي قمت بالمحاولة لإرضائه ونجحت محاولتي ولكنه بعد ذهابه إلى العمل قامت والدته بفتح الباب علي في غرفتي والصراخ علي وشتمي وشتم أخي فبعدها لم أستطع وقمت أبكي كثيرا وأقول لها مشكورة وماقصرت ولكنها لم تكتفي وطردتني من المنزل وكان الوقت ليلا. اتصلت بزوجي وأنا أقود السيارة إلى منزل أمي وأنا أبكي واخبرته عن والدته. وبحمد الله وصلت إلى منزل امي وأخبرتها فقامت هي بأخذي إلى منزلهم لتعلم ما حدث فقامت الوالدة بالكذب على أمي ومحاولة تشويه صورتي لدى أمي ولكنها لم تستطع لأن أمي تعرفني. بعد هذه الحادثة انفصلت عن زوجي لمدة أسبوعين وبعدها طلقني في الهاتف النقال، بعد ساعة من تطليقه لي اتصل يود إرجاعي والتأسف مني والبكاء لأسامحه. المهم بعد هذا كله وافقت على الرجوع
له بشروط وعدم إخبار والديه إلا بعد أن نعثر على شقة. أنا الآن ألقي اللوم لسبب طلاقي على والدة زوجي. وبعد هذه السنوات ومازات هي حاقدة علي أما الوالد لا يفعل ولا يقول شيئا، وأنا لا أحب زيارتهم . لدي ابنه والحمد لله ولكنهم اهل زوجي لم يتغيروا من ناحيتي وأحس أنهما مازالا يحاولان التخريب بيني وبين زوجي. آسفة للتطويل لكني أريد أن أعلم ما أفعل وهل سيعاقبني الله لمقاطعتهم خوفا من المشاكل معهم؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السكنى من حق الزوجة
على زوجها، وعليه أن يوفر لها سكناً خاصاً بها، ولا يحق له أن يكرهها لتسكن مع عائلته في سكن مشترك، وانظري الفتوى رقم: 52604. والذي ننصحك به أن تحسني معاملة والدي زوجك، وأن تقومي بما تستطيعين من صلتهما، خاصة أمه، فإن ذلك مما يؤلف بينك وبين زوجك، فإن بدر من والدة زوجك ما يسوؤك(73/695)
فاصبري، فإنما هي شهور أو أيام ثم نلقى الله، وعندها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظري الفتاوى: 1764 ، 8906 ، 35462 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح للزوج العاصي والمقصر في الحقوق الزوجية
تاريخ 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال
تزوجت منذ عامين وزوجي لا يريد أن يعمل فهو يجلس في المنزل بلا عمل وأنا التي أبحث له عن عمل ولكن عدم حماسه للعمل يضيع منه كل الفرص بالإضافة إلى أنه يصر على التدخين ويصر على الصلاة في المنزل رغم فراغه ويصر على عدم الاهتمام بموضوع الإنجاب والأخذ بالأسباب وذلك بالمتابعة لدى الأطباء وكل هذه الأسباب تؤرقني جداً ويرفض تماما أن يستمع لأي كلمة مني تكون في مصلحتنا وأنا لا أدري ماذا أفعل معه . الرجاء توجيه النصح لي بما أفعل معه وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بما يلي :
أولا : الدعاء لزوجك أن يوفقه الله لما يحب سبحانه ويرضى .
ثانيا : توجيه النصح له بأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنها الصلة بين العبد وربه، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد، وأنها العهد والفارق بين أهل الإيمان والكفرة، وأن صلاة الجماعة شعار المسلمين فلا يليق بالمسلم أن يتخلف عنها .
ويوجه له النصح أيضا بشأن رعاية البيت والقيام بالواجب عليه من النفقة وغير ذلك.
ثالثا : كوني رفيقة معه، فإن حقه عليك عظيم فلا يشعر منك بخلاف أدب الزوجة المسلمة مع زوجها .
رابعا : إذا كان مقصرا في أداء النفقة الواجبة فمن حقك مطالبته بها من خلال توسيط من ترين من الأقارب أو رفع أمرك للقضاء .
خامسا : إن أمكن إخبار بعض الصالحين من الأقارب أو الأباعد بحاله ليتم نصحه ولم يترتب على ذلك مفسدة فهو أمر طيب .
سادسا : بيان خطر التدخين على النفس والمال والدين ، ويمكن مطالعة الفتوى رقم 1819. والله نسأل أن يوفقك لطاعته والعمل بما يرضيه . والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم سفر الزوج للعمل بغير إذن زوجته
تاريخ 03 شعبان 1425 / 18-09-2004
السؤال(73/696)
ما حكم سفر الزوج بدون موافقة الزوجة إلى بلد للعمل بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجته وليس له أكثر من ذلك إلا بإذنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر... يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر. وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها
تاريخ 29 رجب 1425 / 14-09-2004
السؤال
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن الإمام علي رضي الله عنه قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها فما صحة ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النص الذي أشار إليه السائل الكريم هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الهجرة. ورواية أخرى عن علي أيضاً قال: إذا أسلمت النصرانية أو امرأة اليهودي كان أحق ببضعها لأن له عهداً. انتهى.
لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها تعجلت الفرقة، ثم إنه إن أسلم في عدتها كان أولى بها من غير أن يحتاج إلى عقد جديد أو مهر.
قال في المغني: فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن زوجها إذا أسلم كان له ارتجاعها ولو بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج، وقد أيد ابن القيم رحمه الله هذا القول، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/697)
ـــــــــــــــــــ
حكم بيع ذهب الزوجة لإجراء عملية لها
تاريخ 30 رجب 1425 / 15-09-2004
السؤال
أهديت لخطيبتي طقماً من الذهب( شبكة) وبعد الزواج والحمل جاء ميعاد الولادة وأمر الطبيب بعمل جراحة قيصرية تتكلف ألفين ومئتي جنيه فاضطررت لبيع الشبكة التي قد أهديتها إياها وبعد أن عافاها الله سألتني عن الشبكة قفلت إني بعتها على العملية فدبت مشكلة كبيرة وطالبني أهلها بدفع مبلغ لها كتعويض عن بيع الشبكة على الرغم من ظروفي الصعبة أو شراء ذهب بنفس قيمة الشبكة وعندما خيرتها بيني كزوج وبين الذهب فقالت الذهب أولا، ما رأي الشرع في هذا الأمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة الطبيب لا تجب على الزوج باتفاق المذاهب الأربعة كما في الفتوى رقم: 49804، واختلفوا في أجرة القابلة كما في الفتوى رقم: 18627.
قال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في حاشيته فتوحات الوهاب: قوله ودهنه) بفتح الدال، أما الدهن بضمها فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها . قوله أما الدهن، وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض. انتهى. وعليه فالعملية إن كانت لسلامة الولد فهي على الزوج، وإن كانت لسلامة المرأة فهي على المرأة وإن كانت لسلامة الولد والمرأة فهذه النفقة بين الرجل والمرأة، لكن يبقى السؤال هنا هل للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون إذنها لأي مصلحة كانت. والجواب والله أعلم أن هذا يعد من التعدي على أموال الناس، وعليه فيلزمك أن ترد لزوجتك مثل ذهبها أو قيمته لكن إذا اعتبرنا أن تكاليف إجراء العملية لمصلحتها هي أو لمصلحتها هي والطفل فلك أن تأخذ منها تكاليف العملية أو ما يخصها منها. ولكننا ننصح الزوجة أن تكون عونا لزوجها في عسره وحاجته وأن تتنازل عن ما تطالبه به أو تنظره إلى حين ميسرة، وأن تترفع عن إثارة النزاع من أجل ما ذكر. وننصحك أيضا إن كنت قادرا على تعويضها عما بعت من ذهبها أن تفعل، ومن أحق الناس بإحسانك زوجتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تسكن في سكن مستقل وتترك أم زوجها وحيدة ؟
تاريخ 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
أنامتزوجة وأعيش مع أم زوجي في نفس البيت لكن المشكلة أنني إنسانة حساسة جدا كنت أعاملها معاملة حسنة ولكن للأسف لاأجد إلا أنها تتحدث عني في مالا(73/698)
يرضيني ويجرح كرامتي وأنا أقابل كل هذا بالسكوت وعدم الرد من باب الاحترام لها ولا أقبل لزوجي أن يحدثها فيما بدر منها خوفا من أن يجرحها أو أن تحمل في نفسها علي لكني الآن وصلت لمرحلة اليأس واشتد بي التعب لدرجة أن أصبحت أبكي بدون سبب وأتمنى لنفسي الموت و العياذ بالله، وأصبحت حياتي كدرة بسبب هذا الأمر فطلبت من زوجي أن نسكن في منزل مستقل لكنه رفض بحجة أنها ستكون لوحدها في البيت علما بأن جميع أخوته في بيوت مستقلة ووالد زوجي متوفى فأخبرته أننا سنأخذ منزلاً قريباً منها وأن خروجنا لايعني عقوقها أوهجرها فبالعكس ربما تتحسن علاقتي بها ....وأنا في حيرة من أمري فأنا الآن علاقتي معها سطحية جدا إذا حادثتني حادثتها.... فأرجو أن تفيدوني في أمري هل إصراري لزوجي بالخروج من البيت علي فيه إثم أوأن من حقي أن أعيش كباقي النساء في بيت مستقل أفعل فيه ما أشاء وهل زوجي يأثم إذا وافق على هذا الأمر فأنا جد متعبة نفسيا فأرجو منكم أن تفصلوا في إجابتي ....وجزاكم الله ألف خير ...وشكرا.
أم الغالي
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك في الصبر على ما تجدينه من أم زوجك، وننصحك بأن تهوني على نفسك، فلا تهلكيها بما تكبدينها من التيئيس والتعب والبكاء، واعلمي أن المؤمن لا يصيبه إلا ما هو خير له، روى مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتجنبي تمني الموت، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: في حديثه الشريف، قال لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه مسلم. وأما فيما سألت عنه فالأصل أنه لا يجب عليك أن تسكني مع أم زوجك. بل من حقك أن تسكني في مكان مستقل، قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. إلا أن الذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الأم ستبقى وحيدة في البيت لو ذهبتم أنتم عنها وقد يوغر ذلك صدرها على ولدها وعليك أنت، ثم إنه قد تكون عرضة للضياع لو فعلتم ذلك فلا ينبغي لك طلب الانتقال لما قد ينشأ عنه من آثار واضحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
امرأة تسخط ربها وتعصي زوجها
تاريخ 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
زوجة تصر على الذهاب لحفلة زفاف بنت شقيقتها علما أنه لا يوجد اختلاط في الحفلة ولكن توجد أغاني وموسيقى وزوجها يعارض ولكنها مصرة على الذهاب ما هو حكم الزوجة في مخالفة أمر الله وزوجها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.(73/699)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه الزوجة طاعة زوجها في ما أمرها به، لأنه أمرها بترك المنكر الذي هو سماع المعازف المحرمة، وهذا أمر واجب عليها أن تجتنبه ولو أمرها زوجها بالحضور، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم، فتسخط ربها وتعصي زوجها وتحضر أماكن السخط؟!
وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتاوى التالية: برقم: 50343 ورقم: 29173.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج في المعروف واجبة وجوبا مؤكدا
تاريخ 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال
أنا امرأة لا أتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر، متزوجة ولي أربعة أولاد، وزوجي طيب وحنون، وفي هذه الأيام أحس بشيء من الصدود منه ولست قادرة على أن أقترب منه، أرفض له كل شيء، ومع ذلك فإني أخاف ربي ولا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله، فأنا حائرة، وأرجو أن تساعدوني بأن تقولوا لي كيف أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال هو على النحو الذي كيفناه به من أن الرفض حاصل منك أنت وليس من زوجك فالذي نأمرك به ونوصيك عليه هو أن تتقي الله وتعلمي أن طاعة الزوج في المعروف واجبة وجوبا مؤكدا، فقد أخرج الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما ما يتعلق بالفراش فأمره أعظم وطلبه آكد، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا كنت تعنين أن الزوج هو الذي يصد عنك صدودا فعظيه وذكريه بحقك عليه وبقول الله تعالى:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. وتجملي له وأحسني له التبعل وتطيبي، فلعله بذلك يزول ما به ويعود لعشرتك بالمعروف.
وعلى كل حال، فاحذري وخافي ربك في أمر الزوج، فإنه خطير جدا، ففي الحديث الشريف: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد. وقال الشوكاني: إسناده صالح.
والله أعلم.(73/700)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بالسكنى مع عائلته
تاريخ 12 رجب 1425 / 28-08-2004
السؤال
هل يحق للزوجه الامتناع عن المبيت عند أهل الزوج كما جرت العادات والتقاليد في حالة انعدام الراحة النفسية والجسدية
والاكتفاء بالزيارات فقط والمبيت في بيت أهلها بين محارمها وذلك خلال العطل الصيفية سواء كانت الزيارة لبلدها بمفردها أو مع زوجها، علما بأن الزوج متفهم لأسباب عدم رغبة الزوجة في المبيت ويسعى لإرضاء والدته وتحسين العلاقات بين زوجته ووالدته نظرا لوجود خلافات مستمرة حول هذا الموضوع وأم الزوج تعارض هذه الفكرة ,كيف يستطيع الزوج إرضاء والدته وعدم ظلم زوجته في نفس الوقت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة زوجها. قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. وإذا رضي زوجها بسكنها مع أهلها والاكتفاء بالزيارات لأهله فقط فلا مانع من ذلك، فانفرادهما بالسكن المستقل حق لكل منهما، وإن تراضيا على أية طريقة أخرى للسكن عند أهلها أو أهله فلا حرج فيها ما لم تكن فيها معصية.
ومن المهم جدا أن تحسن الزوجة علاقتها بأم زوجها، وبكافة أقاربه، وأن يحسن هو علاقته بأهلها هي لأن في ذلك زيادة في قوة رابطة الزوجية والمودة والمحبة بين الجميع.
ونشير إلى أن زيارة الزوجة لبلدها بمفردها إن كان بين البلدين مسافة يسمى اجتيازها سفرا في عرفهم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تجريح الزوج وشتمه في غيابه من الغيبة المحرمة
تاريخ 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
جزاكم الله خير الجزاء على تعبكم في حل القضايا وجعله الله في ميزان أعمالكم أما بعد، أنا امرأه متزوجة وزوجي صالح جدا وتقي وكل الصفات الحسنة موجودة فيه ويحبه كل من يتعامل معه ويشهد له بحسن الاخلاق والتدين0ولكن مشكلتي معه أنه ممسك ماديا ولا ينفذ ما أطلبه منه للحاجة الضرورية إلا بمشاكل واعتراض كثير رغم أنني موظفة وأعطيه راتبي ولا آخذ منه إلا مصروفي فقط وبدون أن أناقشه أو(73/701)
أعترض على ذلك فعندما أغضب منه أسب عليه وأدعو عليه بالموت وغير ذلك وحتى أحيانا ينتابني الغضب وأكفر في سبه أمام الأولاد ولكن كل هذا في غيابه وعلى غير مسمعه وعندما يعود أنسى ما سببته عليه وأتعامل معه بلطف 0
فهل سبه والدعاء عليه والتلفظ عليه بكلام جارح وشتمه بدون أن يعلم حرام؟ ولا أستطيع أن أمسك أعصابي ( أفعل كل هذا بغيابه أما أمامه فلا اتلفظ بما يغضبه ) 0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب المسلم للمسلم بغير حق لا يجوز، لما في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم.
وأما تجريحه وشتمه في غيابه فهو من الغيبة المحرمة، ففي الحديث أنه قيل: ما الغيبة يارسول الله، قال: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم. كما أن الغضب وكفران العشير أمران خطيران يتعين تجنبهما. لما في الحديث: لا تغضب. رواه البخاري. ولما في الحديث: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وننبه إلى أن مال الزوجة وراتبها ملك لها ويمكنها أن تتصرف فيه كما شاءت، وأن لا تعطي زوجها شيئا منه. كما أن نفقات الزوجة والأولاد واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولا يجب على الزوجة أن تشاركه في النفقات. ويجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علم إذا بخل بما يجب عليه من النفقة كما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري مسلم. ثم إن تطوعك بالإنفاق على زوجك وولدك من أعظم القربات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في زينب امرأة ابن مسعود لما سألت: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري. ونوصيك بالحرص على هذا الزوج المتصف بما ذكرت من الصفات الحسنة، وحاولي محاورته ومعالجة مشاكلكما بالحسنى. وراجعي في علاج الغضب وبيان خطورة الغيبة وسب الزوج وأهمية إحسان العشرة وبيان حق المرأة في مالها وعدم وجوب الإنفاق عليها.الفتاوى التالية أرقامها: 4373 ، 25892 ، 11963 ، 1032 ، 8038 ، 17652 ، 24820 ، 6710 ، 45328 ، 483 ، 31615 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المعيار الشرعي في اقتداء الزوجة بزوجها
تاريخ 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال
هل يجب على المرأة أن تتطبع بطابع زوجها ؟
وإذا كان طبعه سيئا فماذا تفعل؟
الفتوى(73/702)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اقتداء المرأة بزوجها والتخلق بأخلاقه لا يجب عليها إلا فيما أوجب الشرع كالصدق مثلا، ويحرم عليها الاقتداء به فيما هو محرم عليها بأصل الشرع كالكذب مثلا.
والاقتداء بالغير على وجه العموم يختلف حكمه باختلاف حكم الفعل المقتدى به فيه.
وإذا ابتليت المرأة بزوج سيئ الأخلاق فينبغي أن تصبر عليه وأن تحتسب الأجر عند الله تعالى، ولعل هذا الزوج أن تكون فيه من الصفات الطيبة ما يكون راجحا على ما فيه من صفات سيئة، وتراجع الفتوى رقم: 2050 ويتأكد أمرها بالصبر عليه إن كان له منها أولاد حفاظا عليهم من التشتت والضياع.
ولكن إن وصل أمرها معه إلى حال لا يحتمل فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليطلب القاضي منه تطليقها أو المخالعة بعوض تدفعه إليه، وتراجع الفتوى رقم: 3200.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس من حق الزوجة البحث عن خصوصيات زوجها
تاريخ 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
ما الحكم في زوجه تطلع على خصوصيات زوجها بغرض معرفة إذا كان على علاقة بنساء أخريات؟
ما الحكم في زوج يترك زوجته دون إعفاف لها لمده طويلة علما بتواجده معها في نفس البيت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوجة البحث عن خصوصيات زوجها بغرض معرفة ما إذا كان له علاقة بنساء أخريات ولا لغرض آخر.
بل إن كل ذلك من التجسس وظن السوء اللذين حرمهما الله تعالى في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا{الحجرات: من الآية12}، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ... الحديث.
وإذا تحققت الزوجة أن زوجها يرتبط بعلاقات آثمة مع النساء فعليها حينئذ أن تنصحه وتذكره بالله وتعظه بالحكمة..
وليس من حق الزوج أن يترك زوجته دون إعفاف لمدة يحصل لها بها ضرر، فذلك ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{النساء: من الآية19}، وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{البقرة: من الآية228}، وفي(73/703)
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً.... الحديث.
وراجعي في هذا فتوانا رقم: 27221.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حياة زوجية سعيدة هانئة
تاريخ 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال
كيف يمكنني أن أكسب زوجي وأجعله يحبني وأجعل حياتي الزوجية سعيدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لتتحقق به مقاصد عظيمة، ومن أهم هذه المقاصد الاستقرار النفسي والحب والمودة بين الزوجين، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وهنالك بعض الأسباب التي تعين الزوجين على تحقيق هذا المقصد ومنها:
السبب الأول: صلاح كل من الزوجين واستقامته على أمر الله تعالى، ومن هنا حث الشرع على اعتبار الدين والخلق في اختيار الأزواج، وتراجع الفتوى رقم: 4203.
السبب الثاني: معرفة كل من الزوجين لما يجب عليه من حقوق، والحرص على أداء هذه الحقوق للآخر، وقد ذكرنا شيئاً من هذه الحقوق بالفتوى رقم: 6795، والفتوى رقم: 27662.
السبب الثالث: حكمة كل من الزوجين في مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات داخل الأسرة، وتغاضي كل منهما عن زلات الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 2589.
السبب الرابع: اهتمام المرأة بنفسها، باهتمامها بنظافة جسمها وتزينها لزوجها، واهتمامها بزوجها بحسن استقباله عند الدخول، وحسن وداعه عند الخروج، واهتمامها بتدبير أمر بيتها ورعاية أولادها، وفي المقابل يهتم الزوج بنفسه فيتزين لزوجته، وتراجع الفتوى رقم: 19736.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من واجبات الزوج المحافظة على كرامة زوجته وحقوقها
تاريخ 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال
أنا زوجة حامل لشهرين من رجل لا يعرف قيمة الزوجة من قبل إهانة أهله لي من إهانات ومن حيث إطعامي أيضاً وبعد كل هذا يريدون أن يطلقوني منه ويأخذون جميع حقوقي، والزوج لا يريد أن يلتزم بالطفل ولا يريده ويقول إنه متنازل عنه(73/704)
وأنا في حيرة ومريضة ويريد أن يطلقني رغما عني، أرجو الرد السريع حول هذا الموضوع في حال جواز طلاقي منه أو لا، هل حلال أن يطلقني أم لا لأني مع العلم حامل ولا أستطيع الأكل من شدة الوحام أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الرجل أن يقوم بحق أهله عليه من حسن العشرة وحفظ حقها وكرامتها، فإذا أراد أن يطلق فليس له أن يأخذ من مهرها شيئاً بغير حق، وكيف يأخذ حقها وقد قال الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
قال الإمام البغوي في تفسيره: وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامعة، ولكن الله حيي يكني، وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة.
وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكما على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. انتهى
ويجوز للزوج أن يطلق، ولكن يجب عليه إن طلق زوجته الحامل أن يدفع النفقة والمسكن لها ولطفلها، وقد سبق بيان حكم الطلاق في الفتوى رقم: 38613، وسبق بيان ما تستحقه المطلقة الحامل في الفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بغض البنات خلق جاهلي
تاريخ 29 جمادي الثانية 1425 / 16-08-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة ولدي من الأطفال4 ولقد أنجبتهم بدون راحة, وأيضاً تعرضت في آخر حمل لدي إلى تسمم للحمل ودام لدي قرابة الشهرين علما بأنني كنت في حالة نفسية صعبة لأن زوجي كان في السجن لأنه يعاقر الخمر, المهم زوجي الآن تدين والحمدلله ويريدني أن أحمل لأنه يريد إنجاب ولد (علما بأن لدي ولد واحد وأربع بنات) وعندما أكون في المستشفى فتبشره الممرضة بأني أنجبت بنتا يذهب إلى المنزل بدون أن يراني أو يرى الطفلة, وأيضا هو لا يتذكر الإنجاب إلا عندما يضغط عليه والداه.
أنا يا شيخ لا أعارض الحمل ولكني أريد أن أربي أطفالي بشكل جيد وأريد أن أحج هذه السنة إن شاء الله ولكنه لا يريد الاقتناع بذلك, وأتفه مشكلة يصب غيظه على أبنائه ولا يتحمل أي إزعاج من الأطفال أبدا حتى في موسم إجازتهم فكيف يريدني أن أنجب له, ودائما يشتمني أمام أبنائي مع أنه متدين الآن ولكن بدون فائدة.(73/705)
أنا الآن نفسيتي تعبة جدا من كل شيء وأريد منكم أن توجهوا نصيحة إلى الزوج أرجوكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم زوجك أن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هم نعمة من الله تعالى وتفضل، فعليه أن يقابلها بالشكر لا بالسخط وصب اللعنات، وليعلم كذلك أن بغض البنات خلق جاهلي لا يقبله الشرع ولا الأخلاق. قال تعالى عن أهل الجاهلية: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {النحل: 58-59}.
وليعلم كذلك أن أساس الزواج ومبناه أولا وقبل كل شيء أن يكون سكنا ومودة ورحمة بين الزوجين. قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21}.
وعليك أنت أن تسامحي زوجك وتتحملي منه ما تستطيعين تحمله، وإذا كنت تريدين تأخير الإنجاب لمصالح معتبرة كأن تربي أولادك تربية سليمة أو أن تؤدي فريضة الحج ولا تستطيعين أداءها مع الحمل أو نحو هذا مما فيه غرض شرعي فلا بأس بذلك، وأقنعي زوجك بهذه الأمور وأعلميه أن أرجح الأقوال في الحج أنه واجب على الفور، وعليه، فلا يجوز لمن قدر عليه أن يتراخى في فعله، وأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
ثم ما ذكرته من شتم زوجك لك ليس من حقه. قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. لكن الصبر على ما تستطيعين تحمله منه أولى لتربية الأولاد ولمصالح الأسرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حاجة الحامل للراحة النفسية والبدنية
تاريخ 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال
أنا شاب في الثلاثين من عمري وزوجتي حامل وعلى وشك الوضع، وأبواي يحتاجان إلى المساعدة في تجهيز أخواتي البنات للزواج وأقوم بمساعدة والدي في هذا، كما أني أقوم بشراء بعض الأشياء الصغيرة في البيت، وزوجتي غاضبة من مساعدتي لهم (رغم أن مساعدتي لوالدي لا تؤثر على أسرتي الصغيرة)، ولكن ما يغضبها أننا لا ندخر مالاً يساعدنا في تربية الطفل القادم، فغضبت منها أشد الغضب وهددتها بالانفصال إذا فكرت في هذا الأمر مرة أخرى، وضاقت بي الدنيا وشعرت ببداية الانهيار ولم أعد أطيقها ولا أطيق لمسها أو حتى سماع صوتها وبدا على ذلك وسألني والدي عن حالة الضيق التي أمر بها فلم أستطيع أن أقص عليه ما حدث وكذبت عليه وقلت إنها بعض المعوقات في العمل، ولكني أسأل الآن ماذا أفعل مع زوجتي؟(73/706)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المرأة الحامل لها خصوصيات يجب مراعاتها، فقد أثبت الطب الحديث أن ما تجده الحامل من اضطرابات هرمونية يؤثر تأثيراً بالغاً على نفسيتها وسلوكها، وخاصة إذا كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل، وتشعر الحامل بضغوط شديدة واكتئاب، فهي بحاجة شديدة إلى الهدوء والسكينة والراحة النفسية والبدنية.
وعليه؛ فواجبك هو أن تجاملها وتتودد إليها وتقترب منها ولو كنت لا تشعر بالميل إليها، ففي ذلك مساعدة لها وصيانة لجنينها، وكثيراً ما تتعرض الحوامل للإجهاض بسبب الحالات النفسية التي تكون الواحدة فيها، وبسبب عدم تلبية رغباتها...
ثم اعلم أن الكذب محرم في الأصل، ولا يجوز إلا لجلب مصلحة أو دفع مضرة لم يمكن التوصل إليها دونه، وإذا لجأ الإنسان إلى الكذب لإخفاء أمر لا يريد الإخبار عنه فالأحسن أن يستعمل التورية، بأن يأتي بكلام له دلالتان إحداهما بعيدة وهي المقصودة في نيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25629.
ثم اعلم أنه لا يجوز لك أن تستجيب لهذه المرأة في قطع المساعدات عن أبويك، وراجع الفتوى رقم: 2195.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الفراش لازم للزوج وإن أساء إلى امرأته
تاريخ 23 جمادي الثانية 1425 / 10-08-2004
السؤال
شكرا لردكم واهتمامكم , لن أطيل وسأحاول تلخيص مشكلتي . سيدي سأتكلم بلسان الوالدة أطال الله عمرها وأمل أن أجد جوابا شافيا ومقنعا بالقرأن أولا والسنة ثانيا وبالاجتهاد أخيرا. تزوجت أمي صغيرة السن كبنات جيلها طبعا . ولكنها لم تكن مرغوبة ممن حولها وتعبت كثيرا وأتعبها الوالد حيث إنه سافر وتركها وحيدة ولم يكن يسأل عنها بل إنه تجاوز ذلك بزواجه بأخرى هنا بفرنسا . وكان يرفض السؤال عنها وعن أولاده, وكان في كل مره يعود فيها لا يجد إلا امرأه تنتظر زوجها( للعلم كانت محبوبة جدا من والدي زوجها رحمهما الله , فهما من أراداها زوجة لابنهما عساها تنجح في خلق المسؤولية بنفسه )وكان كل عودة تختم بولد أو بنت, ويعود هو للهجرة وتبقى في المعاناة, لن أطيل القول إنها تعذبت بالفعل. الشيء الذي دفعها بعد تفكير بمرافقته في سفره مهما حصل لتضمن لنا القوت واللباس والتعليم وذلك بعد أن قرر خالي تربيتنا والتكلف بنا إلى أن تستقر أوضاعها , لانه كان مستحيل أن تاخذ اولادها ال 4 و بناتها 3 للغربة دون بيت مقصود, الحمد لله تربينا أحسن تربية ودرسنا ونجحنا و الوالدين أصبح لدينا أربعه(خالي وزوجته .أمي وأبي ) ولكن كل هذا بفضل الله و الولدة التي أصبحت أم و أبا فهي من كانت تقتصد و . أعرف أنني أطلت ولكنها إطالة لابد منها ليكون الحكم عادلا , سيدي أمي نسيت نفسها وحرمتها من أجلنا حتى أن العلاقة بينها و بين الوالد لم تعد(73/707)
علاقة زوج وزوجة منذ زمن طويل , ولكن السنة الماضيه ذهبت للحج و قررت تغيير مجرى هذه العلاقة و تجعلها كأي علاقة بين زوجين , ولكن حصل ما زاد غضبها وكرهها
وعدم تقبل أي اقتراب من الوالد بل إنه أعاد إليها كل مافعله ليعذبها متعمدا وأنا أقصد كلمة متعمد, حصل أنه تحرش لأكثر من مرة بأمي الثانية التي ربتنا , تحرش بها بعد أن سقط أبي الثاني (خالي ) مريضا دون أي اعتبار لتضحيتهما على أولاده وتربيتهم و و والشيء الذي آلمها جدا وجعلها ترفضه وترفض العلاقة معه . سيدي هذا تلخيص و هو فعلا كذلك و لو طال , فما رأي الدين من رفض الوالدة . سيدي أعلمكم أنه وحسب قول الوالدة, إن أبي لم يدعها للفراش بل هي أرادت أن تصلح شيئا ما به, عله لا يتطاول على امرأة خالي. سأعيد السؤال ماحكم رفضها لزوجها بعد كل هذه الاحتقارات والتطاول على بيت أخيها .
والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن أباك قد أخطأ في تقصيره في حق أمك وحقك أنت وأشقائك، فقد كان واجباً عليه أن يحسن عشرة أمك ويعطيها حقها في الفراش والنفقة ويعدل بينها وبين امرأته الثانية، كما كان واجباً عليه أن ينفق عليكم ما دمتم غير قادرين على الكسب ويعطيكم حقكم من التربية والرعاية والتأديب إلا إن هذا التقصير لا يسوغ لك أنت وأشقائك أن تعصوه أو تخالفوا أمره مادام بالمعروف لأن البر ثابت له في جميع الأحوال ولوكان كافراً أحرى لوكان مسلماً عاصياً، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15}، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفاأصل أمي، قال: نعم صلي أمك. أما بخصوص أمك فلا يجوز لها أن تمتنع عن فراش أبيك مع ما فعل معها، ذلك لأن حق الفراش لازم له، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والأدلة على هذه المسألة كثيرة،وننبه على أنه لايجوز لأبيك أن يتحرش بزوجة خالك ولو لم تقدم لكم شيئا فما بالك إذا كانت قد أحسنت إليكم بل وإليه بحسن تربيتكم والله تعالى يقول: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها لا يبالي بمشاعرها وأحاسيسها
تاريخ 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال(73/708)
إخواني: علموني كيف أصنع الحياة معكم؟!!!! وأنا لا أدري كيف أشرح لكم حالتي والتي أعتقد أنها نادرة! فأنا فتاة في السابعة والعشرين من عمري متزوجة منذ عشرة أشهر وإلى الآن أنا وزوجي نعيش كالإخوة... آسفة إذا تماديت ولكن ليت من يشعر بي، زوجي إنسان يعيش حياته بكل سلبية وكما يقولون على الهامش، إنسان جداً عادي بكلامه وبثيابه مع أنه خريج جامعة (بكالوريوس اقتصاد) وأنا حاصلة على البكالوريا ولكن ولله الحمد أينما أجلس تتحول لي الأعين بأسلوبي في الكلام وصديقاتي يشهدن بأني جداً مزوجية وأحب النكت واليوم صدمتني إحدى صديقاتي بأن قالت لي إنني قد أصبحت غير مبالية ولا أخفيكم كم أثر هذا الكلام في وقد أصبحت عصبية المزاج حتى أصبح بعض صديقاتي يبتعدن عني ويتحاشوني، مشكلة زوجي أنه إنسان بارد مهمل غير مبال بمشاعري وأحاسيسي ويعتقد أنه من واجبي أن أصبر عليه (للعلم زوجي لا يشكو من أي مرض عضوي)، ولكنها التنبلة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم المبالاة ستسألوني عن أهلي، لا أدري ماذا أقول فنحن كما تعلمون في زمان يعتبر زواج البنت فرصة مهما كانت ظروفها (للعلم والدي متوفى ووالدتي قريبة زوجي ولي أخ وحيد مشغول ببيته وزوجته وأولاده)، الكل من حولي من الأصدقاء ومن له علم يقول إنه يجب أن أخذ موقفاً وأن آخذ القرار بالانفصال إخواني ماذا تنصحوني فأنا إنسانة ضائعة ما بين الناس التي تنظر للإنسانة المطلقة نظرة خاصة أم أكمل عيشي مع هذا الإنسان وأرضى بنصيبي، كما تقول أمي على حساب أعصابي ومشاعري وعواطفي، علما بأن بعض الأهل يقولون لي إنه لا يحق لي طلب الطلاق إلا بعد سنة وذلك ضمن الشريعة الإسلامية، فأرجو منكم النصح والإبداء بالمشورة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن زوجك لم يقم بواجباته من نحو إنفاق وكسوة أو جماع ونحو ذلك، فمن حقك أن تخبري أهلك بذلك لعلاج هذه المشكلة فإن لم يكن ثمت حل للمسألة فيمكنك رفع أمرك للقضاء، وقد ذكرنا حكم العنين وهو العاجز عن الوطء في الفتوى رقم: 48190.
ونصيحتنا لهذا الزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يفعل ما فيه إعفاف زوجته وصيانتها عن التطلع للحرام، وننصح بمطالعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49355، 50499، 38487.
والله نسأل أن يصلح حالك ويهدي زوجك لما فيه الخير والصلاح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للأب منع بنته المعقود عليها من الخروج مع زوجها
تاريخ 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال(73/709)
أنا كاتب كتابي هل تخرج زوجتي بإذن أبيها أم بإذني وما هي حقوقي عليها، وهل يجوز لأبيها منعها ومنعي من الخروج سوياً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن الزوج له حق الطاعة إن كان قد وفَّى الزوجة حقها من المهر والنفقة، فإذا لم يقم لها بحقها كأن منعها المهر المعجل فلها أن تمنع نفسها إن كان لم يجامعها راضية، ولأبيها أن يمنعه من الخروج بها، أما إذا مكنته من نفسها فجامعها ثم أرادت أن تمنع نفسها حتى يدفع لها المهر فليس لها ذلك؛ بل يصبح المهر دينا عليه.
وأما إذا منعها النفقة فلها أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة بالفسخ أو تمنع نفسها منه ولكن لا نفقة لها في الأيام التي امتنعت فيها من تسليم نفسها، وننبه إلى أن الزوجة تستحق النفقة بتمكين الزوج من الاستمتاع بها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 2317.
وهذه بعض النصوص عن أهل العلم تدل على ما ذكرنا:
قال الإمام النووي في المنهاج وهو يتكلم عن المهر: ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحالَّ لا المؤجل، فلو حلَّ قبل التسليم فلا حبس في الأصح.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: (ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال (ملكته بنكاح).... (ولو بادرت فمكنت طالبت) بالمهر، (فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر)، وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن.
وقال الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج وهو يتحدث عن إعسار الزوج بالنفقة أو امتناعه من دفعها: إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمنعه تمتعاً مباحاً (صارت) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع (دينا عليه) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عنَّ لها الفسخ كما سيعلم من كلامه (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر).
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يعدد ما به تكون المرأة ناشزة: (والخروج من بيته) أي من محل رضي بإقامتها به ولو بيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعيادة وإن كان غائباً بتفصيله الآتي (بلا إذن) منه ولا ظن رضاه عصيان و(نشوز) إذ له حق الحبس في مقابلة المؤن... (إلا أن يشرف) البيت... (على انهدام)... أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق.... أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة: أي أو نحو محرمها -كما هو ظاهر- أو يخرجها معير المنزل أو متعد ظلماً أو يهددها بضرب فتمتنع فتخرج خوفا منه إن تعين طريقاً، فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها فتستحق النفقة. انتهى.
وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: هذا؛ وللأب أن يسافر بالبكر قبل إيفائه، في الفتاوي: رجل زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج، فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها. انتهى، فإذا(73/710)
كان للأب أن يسافر ببنته لعدم وفاء الزوج بالمهر فإنه له أن يمنعها من الخروج معه.
وأما عن حقوق الزوج على زوجته، فسبق ذكرها في الفتوى رقم: 27662، ثم إننا ننبهك إلى أن بعض الناس يتحفظون على أن يخلو الأزوج ببناتهم قبل إشهار النكاح في وليمة يدعى لها الناس خشية على بنتها مما قد تتعرض له على ألسنة الناس، فينبغي للزوج مراعاة هذه الهواجس وأن يقدر حالة الأهل، وراجع الفتوى رقم: 5859.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإخلال بالحقوق بين الزوجين يؤدي إلى تفاقم المشاكل
تاريخ 14 جمادي الثانية 1425 / 01-08-2004
السؤال
أنا متزوج منذ 16 سنة و لديَ بنت 11 سنوات و طفل 5 , و قد بدأت خلافاتي تكثر بيني و بين زوجتي بشكل شبه يومي و تطورت الأمور لحد الضرب و الشتم و الإهانات بيننا , و بدأت زوجتي تطلب الطلاق و تلح عليه بشكل كبير و من المؤسف أن يتزامن هذا الانفجار في المشكلة مع وفاة والدها الذي كنت أحبه لدرجة لا توصف و هو كذلك , ووالدتها طيبة لحدًٍ لا يوصف و لكن زوجتي حالياً تصعّد الأمور و يرجع ذلك بسبب الشكّ و الغيرة التي تنتابها بشكل جنوني و بسبب سوء النيّة و بسبب إهمال أهلي للقيام بواجب العزاء اتجاه والدها حين وفاته و عدم تعزيتها به .
كما أنَ طبيعة عملي في القطاع الخاص يتطلًب تنقلي أحيانا من شركة لأخرى و من بلدٍ لآخر و حالياً أنا أنتظر الفرج من الله , و زوجتي دائماً تؤنبني و تعيّرني عندما أكون بلا عمل , و تقوم بقذف إحدى قريباتي و تتهمها بإقامة علاقة معي من غير أي دليل على ذلك و تقذفني بالقيام بعلاقات غير شرعيّة مع أي فتاة , في العمل أو أيّاً كانت و تتكلّم معي بصوت عالٍّ و نبرة أشبه ما تكون بلهجات النساء غير المؤدبات و بأسلوب ملئ بالاحتقار و الشك و النيّة السيئة و الريبة .
نصحتها , هجرتها, ضربتها, و لم أجد حلاً حالياً سوى الصبر و أحياناً أحتسب عند الله و أخرى أدعو الله بالانتقام منها لفضح مشاكلنا أمام أهلها و تشويه سمعتي و تشويه صورتي أمام أولادي و لعدم كتمها ما أمر الله به من ستر المشاكل بين الزوج و الزوجة , مع العلم بأنّني لا أملك منزلا في بلدي مما يستدعيني أن أنزل معها لدى بيت والديها و تقوم كثيراً بطردي و إهانتي من منزلها و عندما أهمّ بذلك تشترّط عليّ بعدم إخبار والدتي بأيّ مشكلة و تأمرني بعدم الذهاب إليها مع العلم بأنّه ليس لي سوى منزل والدتي و التي هي أصلاً جزء من المشكلة .
و لذلك قرّرت أن أكتب لكم و أستشيركم سائلاً المولى عزّ و جلّ أن تهدوني لحلٍّ إسلامي
و جزاكم الله عن المسلمين كل خير ...(73/711)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن العلاقة بين الزوجين مبنية على الود والاحترام المتبادل ومما يعين على استمرار ذلك أداء كل من الزوجين الواجب عليه للآخر وقد يبنا طرفا من الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
ولاشك أن الطرفين إذا أخلا بهذه الحقوق أو بعضها فإن الخلاف سيدب والمشاكل ستتفاقم لذلك، والعقلاء هم من يتفادون حدوث ذلك وإن حصل شيء منه بادروا إلى إصلاح الخلل وقطع الأسباب المؤدية إلى ذلك.
ولعل مما يساعد على إصلاح الخلل وقطع سبب تذمر الزوجة هو أن تبذل الجهد في تحصيل عمل وتأسيس بيت مستقل ولو بالإيجار لينحل بذلك كثير من أسباب الخلاف مع زوجتك ولتكبر في عينها وستسير الأمور إلى الوفاق إن شاء الله تعالى.
وقبل أن ييسر الله تعالى هذا فلا بد من الصبر على هذه الزوجة والتلطف بها ومحاولة إقناعها بالعدول عن هذا السلوك غير القويم وتذكيرها بخطورة عواقبه على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء.
ولتعلم هذه المرأة أن سب الزوج وشتمه معصية توجب التوبة كما بينا في الفتوى رقم: 4373 والفتوى رقم: 1032.
أما فيما يتعلق بقذف هذه المرأة لزوجها وقريباته فإن كان المقصود هو اتهامه بالزنا بشكل صريح أو كناياته التي عليه في عرف البلد فهذا كبيرة عظيمة إذا لم تقم على ذلك بينة وهي أربعة شهود وانظر الفتوى رقم: 17640 والفتوى رقم: 29732.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزوجها فإذا هي امرأة سيئة الخلق فماذا يصنع؟
تاريخ 10 جمادي الثانية 1425 / 28-07-2004
السؤال
أنا مهندس بشركة مرموقة بالإسكندرية، تزوجت من امرأة ذات مؤهل متوسط و هي ذات قرابة لصديقي والذي دلني عليها من بعد أن خطب أختها من قبلي و تزوج بعدي
.
ُخدعنا نحن الاثنين في ظاهر الدين من خمار و صلاة حيث لم تكن لنا خبرات سابقة، و كان هدفنا المتدينة بغض النظر عن أي شيء اعتقادا منا أن الدين يضمد كل شيء، و لكن للأسف لم نجد من الدين إلا ظاهره والضعيف والسطحي حيث لم أجد إلا قشور ومفاهيم مقلوبة و خاطئة.
مررت من ثالث يوم زواج (16/7/2000) بعذاب يصعب على أي إنسان تحمله بسبب أنها لا تريد الطاعة في أي شيء ودائما في خلاف معي وتناحر وأشعر بالتحدي في كل التصرفات مع محاولة تنفيذ ما تريده رغما عنى وإن كان من ورائي و لكن لا تلبث أن أكتشف أي شيء " النزول من البيت بدون إذني- فعل أي(73/712)
شيء تريده" النزول عند الجيران بغير إذن علما منها أني لا أحب الاختلاط وخصوصا في مجتمع العمل, ومش مهم يزعق شوية وخلاص-أسلوب سيء في الكلام لا يعبر إلا عن كره و ضيق-تحاول مضايقتي و استفزازي بشتى الوسائل، تنظر بعين الحاسد غير القانع بما قسمه الله لها من العيش و حرمت فعلا الرضا و الله يشهد أنى غير مقصر معها في أي شيء" سُرق منى حذاءين مرتين في خلال شهر من المسجد أثناء الصلاة وجدتها شامتة و سعيدة ومبررها أني لا أعطيها حقها من المال و يعلم الله أنى لم أكن أمنع عنها المال إلا لأنها من النوع الغير حريص و لا تعرف قيمة النعمة بالمرة ومن النوع الهدار لأي شيء حتى أثناء طهي الطعام أو التعامل مع بواقي الطعام و أكثر من مرة أجربها ولكن لا فائدة وتنفق المال في ما لا أرضى ومن هذا المنطلق فهي متيقنة بأنه من حقها أخذ مال من ورائي مستندة على حديث امرأة أبي سفيان والله يشهد أني لا أقصر في حق بيتي وهي نفسها تشهد على نفسها أنها تأكل عندي أحسن أكل ومع ذلك أعيش في هذا التناقض الغريب والذي لا أفسره إلا بالقرية التي بطرت معيشتها، حتى عندما أتركها عند أهلها محاولة مني بأن يؤثروا عليها لترجع إلى صوابها ولكن لا فائدة, عندها إحساس يقيني أنها راجعة - لا اعتراف بأي خطأ - ترفع صوتها علي أمام أهلها - شجار مستمر - نصح مستمر-هجرتها كثيراً- ضربتها كثيرا - تدخل كثير من أهلها وأقاربها لنصحها و أرجع من أجل ابنتي (3 سنوات) و كم تحملت من أجلها والسلاح الذي تحاربني به هي وأمها هو حرماني من ابنتي لعلمهم بتعلقي بها و تعلقها بي) تمرض عندما أغيب عليها.
ومن المآسي التي مررت بها حتى أوضح ما أنا فيه على سبيل المثال:
1- طلقتها مرة وبالصدفة المحضة أنها كانت في نفس تاريخ زواجي (16/7/2002) وذلك بعد مشاجرة كبيرة ليلاًً حيث لا تريد أن أنام إلا بعد الكلام معها ولا تتركني أتحرك تقف أمامي و تتشبث بملابسي وهي لا تستطيع أن تحل شيئا من المشاكل و الحوار بيننا لا يجلب إلا الزيادة-بعد الطلاق رغم أنى أخبرتها أنى سأعطيها حقوقها حرضت أمها وأخوالها على الشجار معي و لما سعت بالكيد راجعتها حتى أعرف أن أتعامل معهم و رجعت بعد الكلام مع أخوالها و التعهد بالالتزام.
2- رفعت عليها 2 إنذار بالطاعة. الأول: بعد مشكلة وكلامي مع خالها والذي طاوعها على هواها و رفضت الرجوع للمنزل بعد أن تركتها عند أبيها, والثاني: بعد شجار مع أبيها في الشارع لأن أختها خلال مشكلة مع زوجها(صديقي والذي يعيش نفس المآسي) بصقت علي فضربتها وتشاجرت مع أبيها وعملت محاضر وهو كذلك و اتصلوا بها في البيت و نزلوها قبل ما أرجع و ظلت عندهم.
توفي أبوها بعد ذلك بمدة وفاة طبيعية وباعت الشبكة ورفعت علي قضية نفقة ورغم كل ذلك رجعت من أجل ابنتي و التي مرضت بالتهاب رئوي و لم يقولوا.
الخلاصة: أنها تربية أمها التي عاشت مسيطرة وهي عايزة تقلدها ولاتغيير في الطباع و لا رادع أو رجل في العائلة له كلمة عليهم يكبروا له و لا أجد أمامي إلا أن أضربها وأصبح الضرب بغل ممكن أدخل السجن أو أصاب في صحتي بأي(73/713)
مرض ولكن لا تغير نهائيا، نعيش فترة في سكون وأشعر أنها أصبحت تريد العيش ولكن الموضوع عبارة عن كبسولة حتى تنفذ كل رغباتها ونفذت لها كل الرغبات.
1- كنت مانع عنها مفتاح البيت ترهيبا حتى لا تنزل من ورائي إلى أهلها بدون إذني وأعطيته لها في شجار في رمضان الماضي و تركت البيت وأخذت ملابسي وكنت ذاهبا إلى أهلي و صبرني صديقي و تدخل بمحاولة فاشلة وضحكت على نفسي كالعادة من أجل ابنتي.
2- كنت أعطيها احتياجاتها جزءا جزءا وتم الاتفاق على أن تأخذ مصروفا وأصبحت أعطيها 40جم شهريا للمصاريف الشهرية و كانت تأخذ أكثر من ذلك وبرضه غير راضية.
3- سمحت لها بالكلام مع الجيران و لكن دون الذهاب عندهم وكانت تذهب(هي من النوع الثرثار الفضولي المتطفل حتى على أشيائي كانت تفتح أدراجي الخاصة من ورائي, و طبعا كل أسرار بيتي عند الجيران , وأثناء مشكلة الطلاق أخذت كل ملابسي و أشيائي و تركتها عند الجارة الجاسوسة و التي تيقنت أنها من نفس شاكلتها ولذلك أنا رافض التعامل مع الجيران أيضا لأن علاقتها بهم ليست إلا تجسس علي وعلى مرتبي وشئون شغلي حيث إني أسكن في شقة مفروشة بالكامل خاصة بالشركة داخل المدينة السكنية الخاصة بالشركة في مقابل أن أكون تحت الطلب للعمل في أي وقت وهي ناقمة على الشقة والمكان رغم موافقتها على الزواج بها ولا أخفي سراً فما وجدته من طمع ومحاولة أنها تريد شقة مع عدم الاستقرار معي إنما تريدها إضرارا بي و ليس استقرارا معي.
4- فتحت التليفون والذي كان مغلقا لأنه لا يستخدم إلا في مصالحها وعندما يتصل بي زملائي أو رئيسي للعمل لا تبلغني وأفاجأ بعد ذلك بالمنظر السيئ الذي يخلو من الاحترام منهم. وذلك بعد تعهدات أنها تغيرت ولم ألبث أن تكررت المأساة يوم 21/5 حيث اتصل بي أحد الفنيين وكان مطلوبا منه توصيل معلومة مهمة لي ولكني أخبرت بها بعد يوم كامل على سبيل الصدفة.
5- نخرج للترويح عنها وعن الأولاد مع صديقي وأختها لا ينالني إلا الغم و الضيق والغريب أنها متيقنة أن كل حقوقي عليها هي الجماع وهو الشيء الذي توفره بدون نقاش.
والآن من 23/5/2000 تركت منزل الزوجية وأعيش مع العائلة حاولت إرسال مصروف لها (300جم) و لكن بشرط أن توقع باستلامه لعدم رفع نفقة على واشترطت أن أرى ابنتي و تعيش هي في الشقة بغرض إما أن يقضى الله من عنده الفرج و الهداية أو نظل هكذا إلى أن يقضى الله أمرا، خصوصا أنها حامل وعلمت هذه الأيام أنه توأم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رفضوا استلام المبلغ ومنعوني من رؤية ابنتي دونما إحساس بمشاعر البنت الصغيرة التي تسأل علي يوميا و يقولوا إحنا عارفين أنه هيشوفها في القسم ساعة كل أسبوع ورفعت دعوى رؤية صغير وعلمت أنها تنوى السير في طريق المحاكم ولا تريد الطلاق حتى لا تخسر المال.(73/714)
وأنا الآن ليس عندي إلا الدعاء لله بالصبر والسكينة لفراق ابنتي و أن يختار لي الخير من عنده.
علما أنها كل ما تقوله الآن أنها تريد شقة ولكن ضررا لي فقط وأنا الآن أكره العيشة التي مررت بها من فضائح وسط زملائي في السكن وعدم الاحترام في تصرفاتها وتكرار الحرمان من ابنتي.
وأبنائي الذين سأحرم منهم عاجلاً أم آجلاً و أيضا أعاني من عدم الاستقرار في حياتي معها لا من الراحة النفسية والصحية وكثيرا ما تمنيت الموت ولكن والحمد لله أدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه و سلم.
والله يشهد أني لم أحرمها من شيء وأنها تعترف بنفسها أنها تأكل و تشرب في بيتي أفضل الأشياء ولكن معي لا أجد إلا البطر وكفران النعمة والعشير وتقليل شأن ما أفعله والله يعلم كم كظمت غيظي و كم انفلت زمامي رغما عني.
وإني لأرجو أن تعذرونني في الإطالة و لكن هذا قليل من كثير من الألم وأرجو أن تفتوني في أمري ما الحل الذي لا يغضب الله مع هؤلاء القوم والذي لا أحاسب عليه بسبب أولادي.
ولكم جزيل الشكر وفرج الله كروبكم جميعا.
أخوكم في الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الله تعالى قد شرع الزواج ليكون سكنا وراحة لكل من الزوجين. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [ سورة الروم: 21]. وإنما يتم ذلك بقيام كل من الزوجين بما عليه من واجبات، وبالاحترام المتبادل بين الطرفين.
وقد جعل الله تعالى القوامة بيد رجل ليقوم بمصالح البيت الدينية والدنيوية. قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء: 34]. وتراجع الفتوى رقم: 5705.
وأوجب سبحانه على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وبتلك القوامة من الرجل، وبهذه الطاعة من الزوجة تستقيم الحياة الزوجية، فإذا انفرط عقد أحدهما كانت الفتنة والفساد العريض.
وقد شرع الله تعالى لنشوز الزوجة علاجا بينه في كتابه بقوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [سورة النساء:35،34]. وتراجع الفتوى رقم: 69.
وعلى هذا؛ فكان ينبغي أن تسلك هذا الهدي الرباني في علاج نشوز زوجتك، فلعل الله تعالى يصلح حالها، وما زال الأمر ممكنا، فننصحك بالاستعانة بالله عز وجل أولا والتضرع إليه، ثم الاستعانة بأهل الخير والصلاح والعقلاء من قومك وقومها(73/715)
ليردوها إلى جادة الصواب، فإن تعذر الأمر فالأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في هذه القضية وإعطاء كل ذي حق حقه.
ونوصيك بالإشهاد على امتناعها عن استلام النفقة، ومنعهم رؤية ابنتك ونحو ذلك.
وقد أحسنت في إعراضك عن التمني للموت، لأن فيه نوعا من الاعتراض على المقدور، وأحسنت في العمل بما فيه تفويض وتسليم لله تعالى، وذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف تجعل زوجتك قرة عين لك
تاريخ 07 جمادي الثانية 1425 / 25-07-2004
السؤال
كيف أجعل أو أساعد في جعل زوجتي قرة عين لي ?
أرجو الإجابة بالتفصيل مع الإرفاق بالدلائل من الكتاب والسنة على مدى تأثير سلوك الزوج وعمله على فلاح زوجه.
وبارك الله فيكم ولكم الأجر إن شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للرجل تأثيرا كبيرا على المرأة، وهذا من حكمة الله تعالى، ولذا كانت قيادة الأسرة والقوامة بيد الرجل قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ }(النساء: 34)، وقوامة الرجل في بيته تجعله في مقام القدوة والأسوة فينبغي له أن يكون قدوة صالحة لزوجته وأولاده.
وفي الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وكل النصوص الشرعية الورادة في مجالسة أهل الخير واختيار الجليس الصالح، وأن الإنسان يتأثر ببيئته تصلح أن يستدل بها على مدى تأثير الزوج في زوجته، وقد قيل: النساء على دين أزواجهن، وقيل:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل أسرية وتربوية
تاريخ 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال(73/716)
أرجو من فضيلتكم التكرم بأن ترسلو رسالة خاصه لزوجي لأنه:
* يصرخ على الأولاد حتى ولو كان مجرد كلام فلا يتكلم إلا بالصراخ.
* لا يعدل بين الأولاد ...يفضل الصغير على الكبير مما نتج عنه الوجه الحزين للكبير.
* لا يتكلم كلام حلو فهو جاف نوعا ما.
* لا يتجمل لي حتى أحب معاشرته.
* يضرب الأولاد بأي سبب كان.
* يتدخل في أموري الخاصة بحجة أنه المسؤول عني ولا يخاف أنه هو السبب إذا ضعت عن جادة الصواب بسبب إهماله وتصرفاته هذه.
* لا يحبني أن أسمي الأولاد سبحان الله أتعب هذا التعب كله وفي الأخير هو يسمي علماً بأنني أموت في اسم لينة ونهى إذا أنجبت بنتا ولكنه غير راض ويقول لي ليس لك ذلك يريد تسميتها عائشة حتى تطلع مثل عائشة عليها السلام (أرأيتم العقلية كيف)!!
* لا يعاشرني بالمعروف ككل الأزواج كخروج إلى الحدائق أو الذهاب إلى أي مكان فأنا بصراحة كرهت الروتين
* أخاف على عيالي لا يطلعون مثله.
* يتهمني دائما بسلاطة اللسان .. علماً بأنني ولا شيء أمام زوجات إخوانه (الذين هم كخاتم في أصابع زوجاتهم) وفوق ذلك هم يمدحون زوجاتهم
* أهله وخالاته يتدخلون في حياتنا فيطلعون عيوباً فيّ أمام زوجي وهو لا يدافع عني لأنه يخاف من المشاكل تخيلوا بالله المأساة التي أعيشها معاهم
* علماً أنه ملتزم والحمد لله ولديه مميزات ولكنني أريد حلا لتصرفاته التي ذكرتها آنفاً..... وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة هي مسؤولية الأبوين معاً وخاصة الأب باعتباره المسؤول الأول في الأسرة، ومن هنا فإنه لا بد أن يكون المربي على قدر كبير من الحكمة، بحيث يعرف كيف يغرس في الأولاد مبادئ الإسلام العظيمة ويربيهم على التخلق بالأخلاق الحميدة، ولا يتم هذا إلا باتخاذ المربي كل الطرق المشروعة وينوعها، فتارة يكون ذلك بالكلمة الطيبة، وتارة باستغلال المناسبات وهكذا، أما الضرب والتوبيخ فلا يلجأ إليهما إلا في نهاية الأمر عندما تفشل كل الطرق الأخرى، وانظري الفتوى رقم: 14123، والفتوى رقم: 24777.
ولا شك أن مما يؤثر على تربية الأبناء سلبا هو التفريق بينهم في المعاملة بما في ذلك تخصيص بعضهم بالعطايا د ون البعض، ولهذا ورد النهي عن ذلك في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه قال: نحلني أبي نحلاً، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أَكُلَّ ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى، قال: فإني لا أشهد. وفي رواية لأحمد: فإني لا أشهد على جور. وراجعي الفتوى رقم: 19505، والفتوى رقم: 6242.(73/717)
ومن الأمور التي لها علاقة بالتربية اختيار الاسم الطيب للولد أو البنت كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وعائشة وفاطمة ونحو ذلك، وأولى بالأبوين باختيار الأسماء هو الأب، قال ابن القيم في تحفة المولود: التسمية حق للأب لا للأم إذا تنازعا في تسمية الولد، والأحاديث تدل على هذا. انتهى، ومع ذلك فينبغي التشاور بين الأبوين، وأن لا يتعسف الأب في ممارسة هذا الحق وانتزاعه من الأم، فهي لها حق وإن كان حق الأب مقدماً عن التنازع.
أما بخصوص المعاشرة بالمعروف فهي حق ثابت لكل من الزوجين على الآخر وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 9560، والفتوى رقم: 15669.
وعلى كلٍ؛ فإننا ننصح بأتخاذ أسلوب الحوار والتفاهم بما يضمن بقاء الود ويجنب الطرفين الخصام والخلاف، وهذا يستدعي من الزوجين احترام بعضهما بعضا بعيدا عن التشدد في الرأي، ولا شك أن المرأة العاقلة الفطنة هي التي تحاول التقرب من زوجها وإشراكه في أمور حياتها فلا ترى لنفسها خصوصية دونه، وهذا مما يزيدها عند الله قدراً وعند زوجها مكانة، كما أن أحسن الرجال وأفضلهم هو ذلك الذي يعامل أهله بالحنان والتسامح والرفق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
ومما يدخل في هذا الترفيه عن الزوجة والأولاد بالطرق المشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين؛ بل يداعب أطفال أصحابه، ففي الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير كان يلعب به. قال الحافظ ابن حجر فيه: جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة.
وإذا كان هذا في حق الغير فمن باب أولى أولاد المرء نفسه؛ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم تقبيل الأولاد نوعاً من انتزاع الرحمة من قبل الإنسان، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان!! فما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك.
وفي شأن ملاعبة الزوجة والترفيه عنها تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/718)
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بمقاطعة صديقتها
تاريخ 06 جمادي الثانية 1425 / 24-07-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة من حوالي سنة, أعيش أنا وزوجي ببلد آخر غير بلدنا وقد تعرفنا على أسرة من جنسيتنا وبدأت العلاقة تزداد بيني وبين الزوجة, فهي ملتزمة دينياَ من صلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولكن بدأ زوجي يشعر بأن هذه الزوجة تتكلم فقط عن الدين ولكن لا تعمل به, فهي لا تقوم بإكرام الضيف ولا تحترم نظافة بيت الناس، وتنظر دائماَ لما عند الآخرين ( وأنا أيضا أرى هذه العيوب و أنفر منها أحيانا) فأمرني بمقاطعتها ولكني أرى أن هذه العيوب من الممكن التغاضي عنها في ظل ظروف الغربة وفي ظل وجود مزايا أخرى, كذلك فأنا أستفيد من علمها في أمور الدين المختلفة. وقد قاطعتها امتثالاَ لأمر زوجي ولكنها تحاول أن تتقرب إلي مرة أخرى، وأنا لا أريد أن أتخاصم مع أحد حتى يقبل الله عملي عندما تعرض عليه أيام الاثنين والخميس. وقد حاولت معه مراراَ وتكراراَ لإعادة العلاقة مرة أخرى ولكنه يصر إصراراَ شديداَ على الرفض وبعد محاولات عديدة قال "افعلي ما بدا لك ولكني أنا غير راض عن هذا". فماذا أفعل؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام قد حث على أن تكون علاقة المسلم بأخيه المسلم على أحسن حال من الألفة والوئام، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [سورة الحجرات:10]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري ومسلم.
ومن مقتضيات الأخوة التناصح بين المسلمين، روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
ومن هنا؛ فإن أول ما نرشدك إليه: بذل النصح لصديقتك هذه بكل لطف وبأحسن أسلوب مستغلة وقت صفائها، مبدية حب الخير لها، وحب رؤيتك إياها في أحسن حال من كمال الدنيا والآخرة، فلعل الله تعالى ينفعها بمثل هذه الكلمات، فيكتب الله لك بها الأجر العظيم، وتنالي ما ترغبين فيه من رضا زوجك عنها واستفادتك منها.
وإن استمرت على تلك الحال، فحاولي إقناع زوجك بالسماح لك بوصالها، وينبغي أن تذكريه بأن مصلحة تعلمك بعض أمور الدين على يديها أعظم من هذه المفاسد المتوقعة منها، وأن الاتصاف بهذه الخصال المذكورة في السؤال لا تستوجب كل هذه القطيعة فقد تكون هذه السيدة معذورة فيها أو في بعضها، وعلى ذلك فيمكن احتمالها لأجل تحقيق تلك المصلحة التي ذكرت، فإن اقتنع زوجك فالحمد لله، وإن أصر على رفضه إياها وأمرك بمنعها من دخول بيته أو الذهاب إليها في بيتها، فالواجب طاعته في ذلك، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. قال(73/719)
النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء.انتهى.
ولكن إن أمرك زوجك بهجرانها مطلقاً بحيث تكون هنالك حالة من الخصام والهجران المطلق، فلا تجوز طاعته في ذلك، روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والطاعة إنما تكون في المعروف، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7119.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
آذاه زوج أم امرأته فمنعها من زيارة أمها
تاريخ 06 جمادي الثانية 1425 / 24-07-2004
السؤال
تزوجت من فتاة وأنجبت منها أولاداً ونحن والحمد لله متفاهمان وسعيدان، ولكن كل خلافاتي مع أهلها وبالذات زوج أمها فقد تأذيت منه كثيراً وكان بيننا عدة خلافات منها أنه حرق لي الغطاء الخارجي من السيارة وكذب كثيراً على لساني وبيت لي كثيراً من الأذى حتى أدى مرة إلى ضربي وكنت في بيته لمجرد الزيارة ومازالت الأمور في سيء إلى أسوأ وكل مرة أحزن على زوجتي بحرمانها من والدتها حتى أنني في المرة الأخيرة تصادمت أنا ووالدتها بالكلام لشدة تصديقها زوجها وتكذيبي مما جعلني أمنع زوجتي نهائياً من الذهاب أو الاتصال بأهلها نهائياً، فهل ألام على ذلك بحيث إنني تعبت من أذاهم لي وأشعر أحياناً بحقد كبير عندما أتذكر كيف ضربني وشعور ينتابني برد الضربة له كما اذاني فمجرد اتصال زوجتي بهم أو مجرد الكلام مع أمها أشعر بالغل والحقد والدافع على تنفيذ ما يطفئ نار حقدي لأن أمها كانت السبب الأكبر بحدوث الضرب ولا أستطيع نسيان ذلك إلا عندما تنقطع صلتنا معهم نهائياً، أرجوكم أفيدوني حتى يرتاح قلبي بين قطع الرحم لزوجتي وبين جنوني عندما أتذكر ما حدث لي وبين آذاهم المتواصل حتى الآن فآخر ما فعلوه أنهم كانو السبب في تركي للعمل الذي كنت أعمل به وكل ما يدفع هذا الرجل لأذيتي هو أنني علمت بوجود علاقة له غير شرعية مع فتاة من عمر أولاده ومنذ ذلك الوقت وهو يحاربني بشتى الوسائل؟ أرجوكم انتظر ردكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم مقاصد الشرع الحكيم في تشريعاته، أن يكون المسلمون على أحسن حال من الألفة والمودة، ومن هنا فقد ندب إلى الصلح والإصلاح فقال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].(73/720)
إذا ثبت هذا فننصحكم بالسعي إلى إصلاح ذات بينكم، وليكن بينكم تفاهم، واستعينوا بذوي الهيئات من أهلكم أو من غيرهم ، لعل الله تعالى يوفق بينكم، وينبغي أن تتذكروا أن فساد ذات البين فيه ما فيه من الشر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وينبغي لكل طرف العفو والمسامحة ليتم الصلح، وقد حث الشرع على هذا الخلق، فقد ذكر الله تعالى العفو في صفات المتقين فقال: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحسنى للعفو فقال: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا. رواه مسلم، فاجتهدوا في طلب الصلح واستعينوا بالله تعالى، ليوفق بينكم فإن تم ذلك فالحمد لله.
وإذا استمر الحال على الخصام، فلا ينبغي لك أن تمنع زوجتك من صلة أمها، فقد نص بعض أهل العلم على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7260.
ولا شك أنك تلام على منعها ما دام لا يوجد مسوغ شرعي لمنعها، ولا داعي لأن تعاقب زوجتك بحرمانها من صلة أمها من غير سبب منها في ذلك، وإذا كانت زيارة زوجتك لأمها في بيت ذلك الرجل تخشى أن يلحقها منها ضرر في عرضها أو دينها فلك أن تمنعها من زيارتها في ذلك البيت ولكن لا تمنعها من زيارتها مطلقاً.
وأما أنت فلا حرج عليك في عدم زيارتهم، ما دامت زيارتهم يترتب عليها ضرر وأذى، وبخصوص وجود علاقة بين هذا الرجل وتلك الفتاة فإن ثبت ذلك، وخشيت أن يترتب عليها ضرر بذلك فأخبر وليها ليحفظها ويصونها، ولكن لا تذكر له اسم هذا الرجل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للأب المطالبة بمبيت ابنته بمنزله أثناء سفر الزوج
تاريخ 03 جمادي الثانية 1425 / 21-07-2004
السؤال
زوج ابنتي رجل كثير السفر بسبب عمله وفي كل مرة يسافر فيها يتركها في بيتها وحيدة أو عند أهله ويغيب لفترات تصل إلى شهر
فكوني والدها هل يحق لي مطالبته بأن يتركها عندي عند سفره فهي لا تأخذ راحتها عند أهل الزوج وهناك أخ له ينام عندهم في بعض الأحيان وهو ليس بمحرم لها
أفيدونا جزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/721)
فالأصل أن الزوج يُسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها إذا أرادت ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802، إلا إذا رضيت الزوجة بالمقام مع زوجها في بيت أهله فلا حرج، لكن إن كان زوجها صاحب أسفار وخشيت من حصول مفسدة كاختلاطها وخلوتها بإخوة زوجها أو نحوهم من سائر الأجانب عنها وتعذر سكناها وحدها جاز لأبيها المطالبة بضمها إليه أثناء غياب زوجها، وينبغي للزوج أن يأذن لها في ذلك ليرفع عنها الضرر الذي يلحقها بسكناها وحدها، ولئلا تقع المحاذير الشرعية المترتبة على سكناها مع أهل زوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مطالبات ليست واجبة على الزوج
تاريخ 30 جمادي الأولى 1425 / 18-07-2004
السؤال
فضيلة الشيخ يرجى الصبر بقراءة الموضوع والرد جزاكم الله عني خيرا
تنعتني زوجي بالتقصير بحقها وذلك في المدة التي أقضيها معها وذلك بسبب عملي والخارج عن سيطرتي حيث إني أخرج لعملي الساعة 7 صباحا وأعود الساعة 9 مساء لمدة خمسة أيام أسبوعيا وعند عودتي أكون مرهقا تعبا فأخلد للنوم الساعة 12 نصف الليل ومن الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر أكون عن غير قصد كسولا نعسا. فهل أنا مقصر؟
وأما في الإجازة الأسبوعية وهي يومين أبقى معها أغلب الوقت وأذهب معها لزيارة والدي ووالدتي وبعض الأحيان وبمعدل ثلاث ساعات أسبوعيا أخرج مع أصدقائي. وأقوم ببعض الأعمال الرسمية وباقي الوقت معها. فهل أنا مقصر؟
علما بأننا متزوجون منذ سنة وستة أشهر ولم نرزق بأطفال وهي لا تعمل وأهلها في بلد آخر أي أنها تبقى في البيت أغلب الوقت.. فهل يعني هذا أن أدعها تخرج من البيت إلى السوق مثلا من دون محرم! علما بأني استخرجت لها رخصة قيادة سيارة وقدمت لها للحصول إلى عمل ونحن على وشك إنجاب ابننا الأول بفضل الله. فهل أنا مقصر؟
وأما الأمر الآخر فأنا من ذوي الدخل المحدود وما يميتني وأنا حي هو الدين ولقد استدنت للزواج وأقوم الآن بسداد ديني ولي إخوة متزوجون ووضعهم أكثر استقرارا ماديا مني وتبقى زوجي بمقارنة ما هي فيه بهم وذلك مثلا وليس حصرا في الخروج في رحلة سياحية كشهر عسل حرمت منه، وشراء الماس واللؤلؤ والذهب كباقي نساء العائلة وفرش بيتها بأبهى الفرش وأحلاه وشراء ملابس من محلات وعلامات تجارية عالمية والذهاب إلى السهرات وطلب أغلى وألذ المأكولات علما بأنني لا أقوم بذلك لنفسي ولا يبقى معي في آخر الشهر شيء من المال ولا أنفق على أهلى إلا القليل وأشعر دوما بشعورهم أيضا بتقصيري معهم فأنا بين نار زوجتي ونار أهلي فما العمل وهل أنا مقصر؟(73/722)
شيخي ، لقد بكيت كثيرا بيني وبين نفسي لكل هذا. وأزيدكم فضيلة الشيخ أنا أشعر بعدم أحقيتي وأحقية أهلي بمالي هذا للأمور الرفاهية والكمالية غير الضرورية وأمة الإسلام والمسلمين وخاصة في بلدي فلسطين بحاجة لعلاج المصابين وكفالة الأيتام وتزويج الشباب. أنا لا أقوم بشيء من هذا إلا القليل والقليل جدا لذلك أغض الطرف عن ترفيه نفسي وزوجي وأهلي. فكيف لي أن أقوم بهذا وأنا كان من الممكن أن أكون تحت النار أو أفقد أخاً أو صديقاً أو حبيباً في الحرب. كيف لي أن أكون سعيدا وأرى الدموع في أعين الأيتام. شيخي أنا لست إنسانا مثاليا ولكني ضعيف وضعيف جدا. فهل أنا مقصر؟
شيخي أرجو الشرح في الرد مع ذكر الأمثلة في واجباتي تجاه زوجتي وأمي وأبي وأهلي والمسلمين، مع جزيل الشكر والامتنان
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم تتنازعه مجموعة من الحقوق وتجتمع عليه واجبات متعددة، وينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه بلا حيف، فلله حق وهو أن يُعبد وفق ما شرع ولا يشرك به شيئاً، وللوالدين حق وهو برهما وصلتهما بالمعروف والإنفاق عليهما إن كانا معسرين، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (الإسراء: من الآية23)، وللزوجة حق وهو معاشرتها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19)، وتأديبها وتربيتها ونصحها، ولها حقوق مادية، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(البقرة: من الآية228)، قال الضحاك في تفسير الآية: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته، وإعطاؤها حقها في المبيت معها وملاطفتها، وإعطاؤها حقها في الجماع. ا.هـ
فمن حقوقها النفقة عليها، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا(الطلاق: من الآية7)، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.
قال صاحب المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن، قال أصحابنا –يعني الحنابلة-: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاً، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها نفقة المتوسطين... إلخ. وعليه؛ فإذا قدم الرجل لزوجته ما يجب عليه من نفقة وكسوة ... إلخ سقط عنه الواجب وبرئت ذمته.
فليس للزوجة أن تطلب من زوجها ما هو فوق طاقته من المجوهرات الثمينة والملابس الغالية وغير ذلك، فهذا ليس حقا لها، وإنما الواجب عليها أن تصبر على ضيق يد زوجها، فالزوجة الصالحة تعين زوجها على الدنيا ولا تعين الدنيا عليه،(73/723)
قال صلى الله عليه وسلم مادحاً التي تراعي حال زوجها: خير نساء ركبن أعجاز الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في الصغر، وأرعاهن لبعل في ذات يده.
وأما طلبها قضاء شهر عسل كما يفعل الناس، فهذا فضلاً عن كونه عادة غربية لا تخلو من محرمات كالإسراف وشهود مجالس اللهو والاختلاط وغير ذلك، فإن فيه مع ذلك حصراً للسعادة الزوجية في شهر، والأولى لها أن تعلو همتها إلى المعالي، فتعمل على تحصيل السعادة الزوجية الدائمة باتخاذ الأسباب المشروعة.
وأما الخروج للسياحة في هذا الزمان فلا يخلو من منكرات الشواطئ كالعري والاختلاط، وكذلك طلبها السهرات ليس لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، كما أن هذه السهرات لا تخلو غالباً عن بعض المحرمات كالاختلاط، ويترتب عليها غالباً تضييع لبعض الواجبات كصلاة الفجر في وقتها.
وليتك وأنت الراعي في بيتك والمسؤول عنها أمام الله علمتها أن الدنيا ليست نهاية المطاف، وأن غمسة واحدة في جهنم تنسي الإنسان ما مر به من نعيم في الدنيا، كما أن غمسة واحدة في الجنة تنسيه ما مر به من شقاء في الدنيا.
وعلى زوجتك أن تعلم أن أحق الناس بالطاعة زوجها، ولذلك قال لأسماء بنت يزيد بن السكن لما علم أنها ذات بعل (أي متزوجة) قال لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. بينما أحق الناس على الرجل أمه ثم أبوه، فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك.
ولكن النساء لما بعدن عن الالتزام بالدين اختلطت عليهن المفاهيم ولم يعرفن الأولويات، فأردن أن يستحوذن على أزواجهن، فلا يدعنهم يؤدون الحقوق لمستحقيها، وهذا والله من أبشع الظلم.
ثم إننا نحيي فيك شعورك بإخوانك وقرابتك المستضعفين وأنت في أرض المهجر، فإن لهم علينا حقاً أقله الدعاء لهم وتفقد أحوالهم وتتبع أخبارهم.
ولا يفوتنا أن ننبهك هنا إلى أشياء، منها: أن بقاء الزوجة وحدها في المنزل لا يعد مسوغاً لها أن تخرج إلى الأسواق وحدها، فإن الأصل بقاء المرأة في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة، فقد قال تعالى آمراً نساء المؤمنين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (الأحزاب: من الآية33)، والأمر يفيد الوجوب كما أنه لا يخفاك ما في الأسواق من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك.
وبالنسبة لاستخراجك لها رخصة قيادة وهي لا تحتاج لها، فإننا نخشى أن يكون في ذلك فتنة لها، لأنه لا يخفاك ما يترتب على قيادة المرأة للسيارة من تجاوزات في الحجاب والتعامل مع الرجال وشرطة المرور ونحو ذلك من المفاسد مما جعل بعض العلماء يحظرون على المرأة قيادة السيارة، والسلامة لا يعدلها شيء، وليتك ما أقدمت على إخراجها من بيتها للعمل من غير حاجة ماسة لذلك لما تقدم من أمر الله للنساء بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لمصلحة يعتبرها الشرع، ثم إنها على وشك الإنجاب، وفي خروجها اليومي للعمل تضييع لحق الوليد من تمام العناية والرعاية.(73/724)
والذي ننصحك به أن تجعلها تنخرط مع الأخوات المؤمنات الصالحات، فإن خلطتهن فيها خير كثير، فإن صحبة الصالحين تغري بالصلاح والصاحب ساحب كما يقولون.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدر زوجتك، وأن يرزقكما السعادة الزوجية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عند العقد زاد أهل الزوجة في المهر فسكت الزوج حياء
تاريخ 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال
فضيلة الشيخ سؤالي عن حقوق أهل الزوجة في مطالبتهم بالتزام الزوج بما طلبوه بالنسبة للمهر وخاصة أنهم عند كتابة عقد الزواج أمام المعازيم تم زيادة المؤخر عن المتفق عليه عند قراءة الفاتحة، ولم أعترض حرجا، وغيروا صيغة المقدم المقبوض وهو حصة في عقار، وماتم كتابته في العقد مقبوض مشترى به أغراضا جهازية، وهذا مافهمته فيما بعد من المحامي بعد حدوث المشاكل بيننا بأنها تستطيع أن تطالبني بالأغراض الجهازية بالإضافة إلى حصتها المسجلة في المحل على أنه بيع شراء، فهل من حقي الامتناع عن دفع الزيادة التي كتبت بالمؤخر ، وذلك لحدوث المشاكل المؤدية إلى الطلاق بسبب أهلها و تلاعبهم ، علما بأني لا أريد مخالفة الشرع مهما كان جواب فضيلتكم.
و شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لأهل زوجتك أن يأخذوا منك إلا ما تم الاتفاق عليه ورضي به الطرفان، أما ما تلفظوا به عند العقد وسكت عليه حياء فلا يحق لهم أخذه ديانة أي بينهم وبين الله كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23152.
أما قضاء فمرد الأمر إلى البينات والوثائق، فما ثبت عند القاضي أنه الذي تم الاتفاق عليه لزمك دفعه.
وأخيرا نلفت انتباه السائل إلى أن هذه المشكلة لا يحلها إلا حكم القاضي الشرعي، ولا تفيد الفتوى فيها كثيراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحق للزوجة رفض السكن في بيت عارية
تاريخ 19 جمادي الأولى 1425 / 07-07-2004
السؤال(73/725)
ما هو حكم الدين في رفض الزوجة طلب زوجها بالسكن في منزل ليس ملكه بل ملك أخي زوجها (عمارة تضم خمس شقق سكنية) للعائلة كاملة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسكن الزوج زوجته في سكن مستقل، فقد أدى حقها عليه في السكن، سواء كان هذا السكن ملكاً أو عارية، وقد مضى تفصيل هذا في الفتوى رقم: 48402.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في السكن في غير بيتها حال غيابه
تاريخ 17 جمادي الأولى 1425 / 05-07-2004
السؤال
أنا مصري مغترب في الخارج وتضطرني ظروف عملي لترك زوجتي بمصر وأطلب منها أن تذهب إلى بيت أبيها أثناء سفري ولا تقيم بشقة الزوجية بمفردها أثناء غيابي، ولكن ترفض ذلك وأنا أصر على أن تذهب إلى بيت أبيها أثناء سفري، فهل أنا مخطئ في ذلك وما هو رأي الدين، وما هي حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوج يلزمه شرعاً أن يُسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها، إن كان ذلك رغبتها، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
لكن إن كان الزوج مسافراً ولا يستطيع السفر بزوجته لمحل إقامته وخاف عليها من قطاع الطرق وأصحاب الأهواء الدنيئة أن ينالوا من عرضها وشرفها أو نحو ذلك، فإنه والحالة هذه يجب عليها أن تطيعه إذا أمرها أن تسكن في مكان آمن مع أهله أو مع أهلها مدة غيابه أو مع غيرهم، وذلك دفعاً للضرر المتوقع حصوله عليها، وأما بخصوص حقوق كل من الزوجين على الآخر فراجع الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بين رفض الزوجة وطلب الأم أن يبيت ابنها عندها أحيانا
تاريخ 17 جمادي الأولى 1425 / 05-07-2004
السؤال
أنا متزوج منذ سنتين وتقيم والدتي وحدها بعد زواجي، وتريد مني أن آتي للمبيت عندها لمدة يومين فقط كل أسبوع وزوجتي ترفض، فهل لزوجتي هذا الحق، أريد أن أرضي زوجتي وأمي فماذا أفعل، كما أن زوجتي تغضب عندما آخذها لزيارة(73/726)
أختي المتزوجة كثيراً ولا تريد الإكثار من تلك الزيارات، فماذا أفعل حتى أرضي جميع الأطراف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أكد الإسلام على وجوب بر الأم وطاعتها بالمعروف، قال سبحانه وتعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وإذا علمت أن حق الأم بهذه المنزلة فعليك أن تحاول إقناع زوجتك بالذهاب معك إلى بيت أمك تلك المدة، وهذا الذي ينبغي لها فعله حيث تنال أجراً من الله لتعاونها على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، أما إن رفضت الزوجة وكانت الأم مصرة على طلبها ففي هذه الحالة فالواجب بر الأم لأن الزوجة لا حق لها إلا في يوم وليلة من كل أربع ليال؛ كما قضى بذلك كعب بن سور واستحسنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أما بخصوص امتناع زوجتك عن كثرة زيارة أختك، فالظاهر أن الحق معها لأن الإكثار من الزيارات فيه تضييع للوقت والأعمال وهو ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز تمني موت الزوجة لنزوات النفس
تاريخ 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004
السؤال
أرجو المعذرة في جرأة السؤال.
أنا شاب متزوج ولي ولد والحمد لله, المشكلة أني فجأة أصبحت أحب فتاة أخرى ولكي أكون صريحا أكثر أنا لا أعلم إن كان حبا أم نزوة عارضة وبصراحة إنني لا أحب زوجتي جدا ولكن هي امرأة ممتازة ولكنني لا أعلم ماذا أفعل. وأنا أريد أن أسأل أيضا عن الآتي:
1- هل حرام أنني أحب واحدة أخرى على زوجتي؟
2- هل مجرد التفكير في واحدة أخرى غير زوجتي حرام؟
3- هل حرام أن أدعو الله أن يزوجني من هذه الفتاة؟
4- هل حرام أنني أحيانا أتمنى أن أنفصل أو أن تموت زوجتي لكي أتمكن من زواج هذه الفتاة؟
كيف أنجو مما أنا فيه وأكفر عن سيئاتي فأنا في حيرة كبيرة وأرجو المعذرة في طرح كل ما يجول بخاطري ولكنني شعرت أنه يجب أن أتكلم مع أحد لكي ينصحني. أرجو الإفادة و لكم جزيل الشكر.(73/727)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الحب يدخل ضمن الحب المحرم شرعا كما هو مبين في الفتوى رقم: 8663. وذلك أن شغل القلب بالتعلق بامرأة على وجه غير شرعي محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه. فاحذر أخي -حفظك الله تعالى- من هذه المعاصي وتب إلى الله تعالى إن كان قد حصل منك ما يخالف الشرع.
ثم إنه لا مانع أن تتزوج هذه الفتاة إذا كانت مرضية في دينها وخلقها لأن ذلك أنجع وسيلة لإطفاء نار العشق إذا علمت من نفسك القدرة على العدل بينها وبين زوجتك؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [ سورة النساء:3].
وليس من حرج في أن تدعو الله تعالى أن ييسر لك أمر الزواج من هذه الفتاة فإنه سبحانه جواد كريم وعد السائلين بالإجابة بقوله: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [سورة غافر:60].
وقبل أن ييسر الله تعالى هذا الأمر، ننبهك إلى أمرين:
1- قطع الصلة بهذه الفتاة تماما بما في ذلك الحديث معها والخلوة بها وإرسال النظر إليها لأنك إن فعلت ذلك أوقعت نفسك في حبائل الشيطان وجرك إلى معاصي أعظم.
2- تحذيرك من التفريط في حق زوجتك وأم ولدك خاصة أنها ممتازة كما قلت، فإن كنت غير راغب فيها لأمر فيها فأحببها من أجل ولدك وطيب خلقها، واعلم أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير، كما قال الحق سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ [ سورة البقرة:216]. ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وننبهك إلى أن من كمال إيمان المؤمن أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم.
وإذا كان هذا في عامة الناس فهو بين الزوجين أمثل، لذلك لا يجوز لك أن تتمنى موتها لأنك لا ترضى منها أن تتمنى موتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اجمعي بين طاعة زوجك والاتصال بوالدتك بالقدر الكافي
تاريخ 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004
السؤال(73/728)
يا أخي في الإسلام أحياناً عند الاتصال بوالدتي يطلب مني زوجي ألا أطيل في المكالمة وطبعاً عندما أتحدث إليها قد تكون هي تتحدث في موضوع فأكون في حيرة هل أغلق معها وأرضي زوجي أم أغلق معها ويؤنبني ضميري فطبعاً أكمل الحديث مع أمي حتى ينتهي الكارت وأقوم بالاعتذار لزوجي، فما الحكم في ذلك، وهل يكون هناك عقوق في حال ما أستأذن أمي وأغلق الهاتف أو أغضب ربي في الثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله أوجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن، وقال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
كما أوجب عليها بر والديها والإحسان إليهما، ومن البر بهما والإحسان إليهما زيارتهما والاتصال بهما والاطمئنان على حالهما.
وعليه؛ فلا ينبغي للرجل المذكور أن يمنع زوجته من إكمال مكالمتها مع والدتها، هذا إذا كانت تكاليف المكالمة من فلوس الزوجة ولم تخرج عن المعتاد بحيث يكون في ذلك إسراف، فإن كانت التكاليف من عند الزوج أو حصل في ذلك إسراف فإن له الحق في تحديد المكالمة، وتجب طاعته حينئذ لأن المال ماله والإسراف حرام بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31].
ومن الممكن للسائلة الكريمة أن تجمع بين الاتصال بوالدتها بالقدر الكافي وامتثال أمر زوجها لأنه لا يأمرها إلا بعدم تطويل المكالمة، ولم يأمرها بعدم المكالمة أصلاً، وليس في غلق الهاتف عقوقاً بعد استئذان والدتك في ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 9218.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يؤخذ بعين الاعتبار الحقوق الواجبة لكل من الزوجين
تاريخ 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004
السؤال
هل اختلافي مع زوجي في مكان السكن يجعلني آثمة ، وإذا كنت أرفض السكن في منطقة لا أحبها وزوجي لا يريد إرغامي ، ولكننا ما زلنا مختلفين في ذلك ، كيف لي أن أخرج من الإثم دون أن أسكن في المنطقة التي يريدها وأنا أكرهها وهل الطلاق يكون حلا مع أن زوجي لا يذكره ولم يفكر به ، ولكنني لا أريد أن أكون آثمة ، وأبحث عن مخرج(73/729)
وسؤالي الثاني هل المرأة تأثم إذا أراد زوجها أن يخرج معها وهي لا ترغب أحيانا، فالمرأة لديها أعمال البيت ، وأحيانا تكون متعبة
أفيدوني أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الخلاف بين الزوجين أمر وارد ومتوقع في كل وقت، وإن حصل فينبغي معالجته ومحاولة حله في حينه عن طريق التفاهم والحوار الهادئ مع مراعاة الأدب والاحترام لكل طرف، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الواجبة لكل من الطرفين على الطرف الآخر، ومن أوكد هذه الحقوق حق الرجل على زوجته في الطاعة في كل ما يطلب منها ما لم يترتب على ذلك مخالفة للشرع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله.
وعلى هذا.. فنقول للسائلة: حاولي إقناع زوجك بوجهة نظرك بشأن السكن في تلك المنطقة وفي الخروج من البيت، فإن قبل بها فذلك ما تمنيت، وإن لم يقبل بها فالواجب عليك قبول رأيه إذا لم يلحقك ضرر من ذلك.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 50420، والفتوى رقم: 17209.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم جبر الزوجة على السكن بمكان معين
تاريخ 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال
هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على السكن بمكان معين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، لقول الحق سبحانه وتعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [سورة الطلاق: 6].
أما جبرها على السكن مع الغير كالأبوين أو نحوهما من الأقارب فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34811.
نعم، ينبغي للمرأة الموافقة على السكنى مع أهل زوجها إذا طلب منها زوجها ذلك؛ خاصة إذا كان غير ميسور الحال أو احتاج أبويه إلى قربه أو نحو ذلك، ولتعلم أن لها في ذلك أجرا كبيرا إن شاء الله تعالى.
وبناء على ذلك؛ فإذا وفر لها السكن الشرعي المناسب في أي مكان كان فليس من حقها الامتناع عنه ما لم تكن اشترطت عليه في العقد أن يكون في مكان معين.(73/730)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها يعمل في الخارج طلبا للرزق وهي لا تقوى على فراقه
تاريخ 06 جمادي الأولى 1425 / 24-06-2004
السؤال
أنا زوجة مخلصة لزوجي مشكلتي هو عدم تواجده معي في نفس البلد حيث إنه يعمل بالخارج ياسيدي لا أقوى على فراقه لا أنا ولا بناته التوأم يبلغن من العمر 3 سنوات مشكلتي أنه دائما يصبرني من أجل الرزق لابد أن نصبر على الفراق من أجل أولادنا أما أنا لا أطيق بعده عني أنا أحبه كثيرا وطلبت منه أن يجد حلا لهذا الفراق ظروفي أن ابني الكبير سوف يلتحق السنة القادمة بإحدى الكليات ولا يريد زوجي أن أتركه وأعيش معه بالخارج ويقول إن ابني سوف يتعرض في حياته الجامعية لأزمات لابد من وجودي كأم معه ، ولكني لا أخفي عليك ياسيدي أني تعبانة نفسيا لعدم وجود زوجي معي ويقول لي إنه لن يتأخر، شهرين بالغربة وشهر معي لدرجة أني طلبت منه أن يسرحني بإحسان حيث إني لا أقوى على الانتظار ولا أقوى على تربية الأولاد بمفردي هو يعاملني كما كان يرى والدته حيث تركها والده وسافر بحثا عن الرزق طول حياتها حتى توفيت ولم تستمتع بحياتها مع زوجها ، كل إنسان له قدراته في التحمل وأنا لا أقوى ماذا أفعل؟ الرجاء الرد سريعا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن ندخل في الجواب نريد أن نبين للأخت أن إقامة الحياة الأسرية على أسس صحيحة لا تتأتى إلا بوجود روح التعاون بين أطراف الأسرة القائم على المودة والرحمة اللذين هما قوام الأسرة السعيدة وضمان لاستمراريتها، وبما أن الإنسان دائما يخطئ ويقع في التقصير في الحقوق الواجبة عليه، فلا يمكن أن تقام تلك العلاقة الطيبة المنشودة لكل مسلم إلا على نوع من التنازل عن بعض الحقوق والتغاضي عن ما لا بد منه من التقصير، لذا؛ فإنا نقول للأخت السائلة: إذا كان زوجك يعمل بالخارج وظروفه لا تسمح له بالمقام معكم ولا باستقدامكم، وهو يعمل لكسب لقمة العيش له ولكم، فلا ينبغي لك أن تحرجيه، وأن تطلبي منه ما يشق عليه، على أن غيبته عنكم ستة أشهر أو أقل منها أمر عادي فيمن كانت ظروفه تقتضي ذلك، وليس من حقك أن تطلبي منه الطلاق لأجل ذلك.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9035 والفتوى رقم: 1060 والفتوى رقم: 2019 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه وما لا يجب(73/731)
تاريخ 05 جمادي الأولى 1425 / 23-06-2004
السؤال
أود الاستعلام عن كيفية التعامل مع الزوجة التي لا تقبل كل حديث زوجها وتتحسس بشدة من كثير من آرائه وكلماته وطلباته منها ببذل جهد أكبر بتطبيق تعاليم الدين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن الزوجة والحمد لله على أخلاق عالية وتربية ممتازة وملتزمة بالصلاة والصيام، فردة فعلها تكون كنوع من التعنت ليس لأنها تريد ذلك ولكن لأنها تعترف بعدم قدرتها على الزيادة، كذلك هل تعتبر هذه من شؤون طاعة الزوجة لزوجها وخصوصا أنها تتحسس من الحديث عن عدم الخروج من البيت والذهاب للطبيبة الأنثى بدلا من الرجل (عند الحاجة)، أفيدوني وأرشدوني مما علمكم الله كيف أتصرف معها، وماهي الحقوق المترتبة لي ولها في مثل هذه الأمور؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من غسل ونظافة وغير ذلك، وكذا فيما يأمرها به من أداء فرائض الله كلبس الحجاب وترك المحرمات ونحو ذلك.
وننبه إلى أن المرأة عليها أن تجتنب المحرمات ولو أمرها زوجها بفعلها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم فتسخط ربها وتعصي زوجها؟!.
وقد بين العلماء رحمهم الله ما هي الأمور التي يجب على الزوجة طاعة زوجها فيها، وخلاصة ما ذكروا يرجع إلى أمرين:
الأول: طاعته في كل ما يتعلق بعقد النكاح ومتعلقاته.
الثاني: طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه، فإن أبت فله إجبارها قال: له إجبارها (على غسل حيض ونفاس) عقب الانقطاع لتوقف حال الوطء عليه إن أبت غسلها (وكذا جنابة) أي غسلها ولو فوراً، وإن كانت غير مكلفة (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر، ونحو بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار، وتجبر هي -أي الزوجة الكتابية- ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها، وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه، وخروج ولو لمسجد أو كنيسة، واستعمال دواء يمنع الحمل، وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها(73/732)
على الأوجه كما مر، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه، أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز. انتهى.
ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وانظر الفتوى رقم: 33969.
ولا يجوز لها العلاج عند طبيب وإن أذن لها الزوج إلا عند عدم وجود الطبيبة، وانظر الفتوى رقم: 14083.
وينبغي للزوج أن يتلطف بزوجته عند أمرها ونهيها، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أولى الناس بذلك الأهل والأقارب ومنهم الزوجة، ولا تكلف الزوجة من العبادات ما لم يكلفها الله به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
حكم طلب الأب من بنته أن تتخذ موقفا ما من زوجها
تاريخ 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة من ابن خالتي وسعيدة معه فهو إنسان طيب المعشر جعلني أهتدي وألبس الحجاب وألتزم بفضل الله ولكن المشكلة بين أهلي وأهله أو بين والده ووالدي
وتدخل أخي وتكلم بكلام بذي على والد زوجي والد زوجي ووالدي تخاصموا على أشياء مادية تافهة لم نتدخل أنا وزوجي فيها لأنهم دائما هكذا حتى قبل الزواج لكن عندما تدخل أخي زادت المشكلة وطلب زوجي من والدي أن يعتذر أخي من والده لكن والدي وأخي رفضوا وزوجي إنسان جدا جيد معهم ولكنه منع أولادي من الذهاب اليهم ولم يمنعني أنا المشكله أن أبي يقول إني ابنة عاقة لأني لم آخذ موقفا من زوجي وأهله ولكني أرى أن زوجي محق في طلب الاعتذار أرجوكم ساعدوني أخاف من أن أكون عاقة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعتك لزوجك فرض عليك، وهي مقدمة على طاعة أبويك، ولا تعتبرين بما ذكرت عاقة لوالديك، ولكن ينبغي أن تجتهدي في استرضاء والدك والإحسان إليه، وننصح الطرفين المتخاصمين بطاعة الله وتحكيم الشرع في خصوماتهم.
وأما منع زوجك أولاده من زيارة جدهم وجدتهم وأخوالهم وخالاتهم فلا يجوز لأنه أمر بقطع الرحم التي أمر الله بوصلها، ولا طاعة له فيما أمر به من المعصية، إنما الطاعة في المعروف، وانظري في صلة الرحم الفتوى رقم: 10138.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حقوق للزوج في راتب زوجته، ونفقتها واجبة عليه
تاريخ 02 جمادي الأولى 1425 / 20-06-2004(73/733)
السؤال
أنا موظفة راتبي كبير تزوجت رجلاً متزوجاً امرأة مريضة ومطلقاً الثانية لطلبها ولديه 7 أطفال اكتشفت بعد الزواج أنه مدين.. كريم إلى حد الإسراف يسافر لسوريا للطرب ويقسم أنه لا يمس الحرام راتبه قليل ولا يصلي وهو معترف بها وبخطئه ويعزو السبب لطليقته التي تسببت في تركه الصلاة وينوي الصلاة ولكن يحدد زمناً لكي لا يقال إنه بسببي رغم أن والدي سأل عن صلاته مضى على زواجنا شهر عامة طيب القلب لم يطلبني إلا مرة واحدة فقط عندما يكون عندي يصرف علي وعندما يسافر لزوجته لا يترك معي مصروفو ولم أحاول أن أطلبه لحيائي يخبرني أنه لا يطمع في راتبي ويدعو الله أن لا يحيجه له أبدا يرى أن له الحق أن يعرف ما أفعل به بحجة أنه يخاف علي ولا يريدني أن أقع في قروض مالية لأنه يسدد ديني إن مت فهل حياتي معه جائزة أم أطلب الطلاق بسبب الصلاة رغم أني أحبه أم أصبر وأحاول وما حقوقه في راتبي وما حدودها وهل يجب أن أخبره أو استسمحه إن أحببت مساعدة أهلي أو غيرهم من مالي وهل أطالبه بالنفقة أثناء غيابه ولكم خالص الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك نصح زوجك بالتوبة من ترك الصلاة، فإن أصر على تركها والتهاون بها فلك طلب الطلاق منه، مع أن سفره للطرب إذا كان لسماع الأغاني المحرمة والمشاهد غير اللائقة يعد من الفسوق والعصيان، والواجب عليك نصحه وتذكيره بأن هذا سفر محرم، لأنه يعصي الله فيه، وأن استماع الموسيقى حرام، وأطلعيه على الفتوى رقم: 9861 ففيها بيان حرمة استماع الموسيقى، وأن المال الذي ينفقه في هذه الأسفار سيسأل عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عمله فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
وكونه لا يمس حراماً (كما يقول) فليس معنى ذلك أنه لا يسمع حراما ولا يرى حراماً.
وكونه لا ينفق عليك في الفترة التي التي يذهب فيها إلى زوجته الأخرى، فإنه إخلال بحقوقك عليه، فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وكذلك على أولاده الذين لا مال لهم، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(الطلاق: من الآية7)، فلك أن تطلبي نفقتك منه، فإن امتنع فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وإذا سامحتِه فيها فلك ذلك.
وأما راتبك فهو حق لك، وليس له أن يطالبك به إلا أن تعطيه بسماحة نفس، ولك أن تساعدي أهلك من راتبك دون أن تخبريه بذلك، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 42518 والفتوى رقم: 483.
والله أعلم.(73/734)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خلط مال الزوجين والإنفاق منه بلا تمييز جائز
تاريخ 26 ربيع الثاني 1425 / 15-06-2004
السؤال
أنا وزوجي موظفان برواتب شهرية ونضع أموالنا مع بعض- بمعنى أني لا أعرف قيمة مالي من ماله -لأنه يجمع في كيس واحد , وندفع أجرة البيت ومستلزماته من الكيس..............., وأردنا شراء بيت من مالنا المشترك, وقد عرضت عليه أن يسجل ملكية البيت باسمي فهل يكون حلالا لي وحلالا عليه إن قام بتسجيله كما طلبت؟
وإذا أردت سيارة فهل يحل لنا نحن الاثنين أن تسجل السيارة باسمي وهذا كله في حياة زوجي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المطالب بالنفقة على البيت والزوجة والأولاد هو الزوج، ولكن إن أعانت المرأة زوجها في الإنفاق على بيتها فحسن وهي مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة لخلط مال الزوجة ومال الزوج والإنفاق منهما بلا تمييز فجائز، وإذا أراد شراء بيت أو سيارة أو غيرهما وأذن كل منهما بذلك فلا مانع، وما يشترياه يكون بينهما بالسوية، ولكل منهما أن يهب نصيبه للآخر ويتملك الموهوب له الموهوب بقبضه وحيازته.
وفي الحديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ: وفيه جواز هبة المجهول، وفضيلة الإيثار والمساواة، واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يشعر بنفور من زوجه كلما كانت بالمنزل
تاريخ 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
أناعمرى 39 عاما، متزوج منذ خمس سنوات ، ولى ثلاثة أطفال ، بعد الزواج بحوالي عام انقطع إحساسي نحو زوجتي ، وعندما تكون في المنزل لاأحس بأحاسيس الزوج نحو زوجته ، بل بالعكس أشعر بالنفور منها وأقوم بدفعها عني عندما تلامسني ، وأقوم معها بالمعاشرة كل فترة طويلة تمتد لأشهر ، وكلما حاولت الاقتراب منها أشعر بشيء يبعدني وأختلق المشاكل معها ، وبمجرد ابتعادها عن(73/735)
المنزل بالسفر لزيارة أهلها لعدة أيام، يعود لى الشعور بالحاجة إلى المعاشرة وأشتاق إليها ، وبمجرد عودتها ورؤيتها تنعدم المشاعر وتتلاشى .
مع العلم بعد يأسي قمت باللجوء إلى المعروفين بفك الأعمال ، وقمت باللجوء الى شيخ قام بقراءة القرآن على وأعطانى ماء الرقية، ولكن دون جدوى
أرجو إعطائى المشورة رحمة بها ، وبي لأ نني بحاجة إلى القيام بالمعاشرة كأي رجل متزوج ، ومع العلم بأن شعوري مع أي امرأة أخرى تكون لى المشاعر كاملة ، ولكن ما يمنعني الخوف من الله .
ولو تزوجت من امرأة أخرى أكون ظالما لزوجتي لأنني سأكون زوجا لأمرأة واحدة ولن أكون عادلا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم مقاصد الشرع في تشريع الزواج تحقيق الاستقرار والمودة بين الزوجين، قال تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] (الروم: 21)
وعلى كل من الزوجين السعي في تحصيل كل ما يحقق هذا المقصد من الاستقامة على الدين وطاعة المرأة لزوجها، وحسن عشرة الزوج لها، وتزين كل منهما للآخر، ثم السعي في إزالة كل ما يكدر صفو هذه الحياة الزوجية، لاسيما إن رزقهما الله الولد.
وعلى هذا فالذي نرشدك إليه أولاً هو البحث عن العلاج الشرعي ومصارحة الزوجة للتعرف على الأسباب، وكيفية علاجها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فالزواج بأخرى بشرط تحقيق العدل، وبما أنك قد ذكرت أنك لا تستطيع تحقيق العدل حال التعدد فالأولى بك الصبر على زوجتك الحالية حرصاً على مصلحة أولادك، واجتهدا في أن لا يروا منكما إلا ما يسرهم، وأن لا يطلعوا على ما بينكما من مشاكل، ثم إنه بعد ذلك كله إن تعذر الاستمرار معها، وكانت المصلحة العظمى في طلاقها ففارقها بإحسان،
وننبهك إلى الحذر من المشعوذين الدجاجلة فإنهم لا خير عندهم ، وفي الثقات الذي يرقون الرقية الشرعية غنية عنهم.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 29567 ، 40272 ،8343.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي للزوجة العاقلة أن تذكر شخصا أمام زوجها
تاريخ 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال
زوجتي ذكرت أمامي أنها تتخذ أحد الإخوة الأفاضل أخا لها فتضايقت من ذلك وخاصة لكثرة ذكر اسمه على لسانها، وأنا أثق بزوجتي وأظنها صادقة في عاطفة(73/736)
الأخوة ولكن هذا يضايقني. فأمرتها بعدم ذكر ذلك هل أنا محق في ما عملت وكيف أعالج هذا الموقف؟؟
أجيبوني بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالأخوة أي المحبة في الله التي ليس فيها ميل بشهوة ولا فعل ممنوع فلا مانع منها، وانظر الفتوى رقم: 47746.
ومع ذلك فلا ينبغي للزوجة المؤمنة العاقلة أن تذكر شخصا أمام زوجها خشية أن يقذف الشيطان في نفس زوجها شرا وتهمة.
ولزوجها الحق في منعها من ذكر ذلك الشخص، ويجب عليها طاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
واجب الزوج اتجاه المشاكل بين زوجته وأهله
تاريخ 20 ربيع الثاني 1425 / 09-06-2004
السؤال
تزوجت منذ 3 سنوات وعندي طفل عنده 2 سنة وكنت سعيدة جدا مع زوجي حتى دبت الخلافات بيننا بسبب أخواته البنات مع العلم بأن لديه أختين أكبر مني مع العلم أيضا أننا وأختيه وأهله عموما لا نسكن بنفس المدينة ونذهب إليهم في الأعياد فقط للزيارة وعندما تنتهي الزيارة وأعود إلى بيتي يتصلون به ليقولوا عني مواقف تافهة لم تحدث مني وتبدأ الإهانات والضرب في البداية اعتذرت لأختيه حتى أصون بيتي ولكن الآن يتصلون بي ليسبوني وأهلي وعندما اشتكيت له في الأول كان معي حتى تكلم معهم فانقلب علي ولم يقف بجواري عند مرض أبي ودخوله المستشفى لإجراء جراحة في القلب ولم يسأل عن ابنه وعلق رجوعي له على أن أتصل بأخته لأعتذر إليها وأنا أحس بالقهر الشديد ولا أريد ذلك وأريده أن يفيق فتحدثت مع أحد الشيوخ الأجلاء فأفتاني بما هو مطلوب من الزوج في العشرة الحسنة وذهبت إليه أعطيته الورق حتى يرضى عني ويحاول أن يراجع نفسه ويسأل عن أبي حتى يرضى عنه أو يسأل عن ابنه ولكنه متماد في شرطه أريد الحل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهرة الخصام والتشاجر بين المرأة وأهل زوجها هي ظاهرة منتشرة عند كثير من الناس، وهي في الحقيقة ظاهرة سيئة، وينبغي في حال حصولها أن يكون دور الزوج العدل والإنصاف بحيث يتحرى الحق وينصف المظلوم من الظالم، لا أن يقف إلى جانب أحد الطرفين وينصره على حساب الطرف الآخر.
قال الله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وعلى هذا، فإننا ندعو زوج هذه المرأة إلى(73/737)
تحري الحق فيما تنسبه أخواته إلى زوجته، فإن كان حقا نصحها ووعظها، وإن كان غير ذلك ألزم أخواته بالكف عن القول في زوجته.
أما أنت أيتها السائلة، فعليك بالصبر على تلك الأذية، وقابلي ذلك بالإحسان إلى زوجك وأخواته، ومن جملة ذلك امتثال ما طلب منك زوجك وذلك لأمرين:
أحدهما: أنه الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أسرتك من التفكك وضياع ابنك.
وثانيهما: امتثال أمر الحق سبحانه في قوله: [ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] (فصلت: 34-35).
ونذكرك بحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليك مادمت على ذلك. رواه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعيش أمهم المسنة بمفردها لسوء معاملة زوجها
تاريخ 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
لدي والدان حفظهما الله من كل شر متخاصمان( الوالد عمره سبعون والوالدة في الستين)وحلفت الوالدة أنها لن ترجع إليه هذه المرة( وهي ليست المرة الأولى التي يتخاصمون فيها فهم منذ أن عرفتهم وهم في هواش مستمر)ولكن هذه المرة أمي رافضة تماما العودة إليه وهو يحاول توسيط أناس لإرجاعها، أنا وإخوتي قمنا باستئجار شقة لها ونتولى الصرف عليها.
أبي لم يقصر في تربيتنا ، وهو طيب جدا مع الناس وخاصة الأيتام والمساكين ، ولكنه للأسف يسيء معاملة أمي منذ زواجه منها وكان كثيرا مايضربها ويشتمها أمامنا ولايفكرفي مشاعرها، حتى وهي عجوز لا تقوى على القيام والجلوس إلا بصعوبة كان يحملها أكثرمن طاقتها، وهي صبرت وتحملت حتى كبرنا وتزوجنا ثم قررت الخروج عنه (والنجاة بما بقي منها كما تقول)
الآن هي ساكنة بمفردها، ولها أخت مريضة في منطقة أخرى بعيدة وتريد أن تراها قبل أن تموت وأخي الكبير يقول لها إنه ليس باستطاعتها السفر دون إذن أبي.
السؤال: ما هو حكمها في عيشها بمفردها وأبي لم يطلقها؟
ما هو حكم سفرها إلى أختهابدون إذن أبي إذا أنا رافقتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام دين الأخلاق والفضائل، ولا أدل على ذلك من اهتمامه بالرابطة الزوجية وتشريعه الأحكام المتعلقة بها حيث إنه لم يترك شيئا يؤدي إلى تماسكها واستمرارها(73/738)
إلا حث عليه، ولم يترك شيئا يخل بهذه العلاقة بإفساد وإضعاف إلا نهى عنه، ويكفي أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ فقال سبحانه: [
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21).
ومن عدل الإسلام وحكمته أنه جعل لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، وقد مضى بيانها في الفتوى رقم: 27662، وكذلك الفتاوى المربوطة بها، وبناء على ذلك، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي ما عليه من الحقوق ويقوم بما عليه من الواجبات، كما ينبغي لكل منهما أن يتغاضى عن زلات الآخر وهفواته ما لم يتضرر من ذلك.
أما بخصوص ترك أمك لبيت أبيك بسبب ما يصدر لها من أذاه وعدم احترامه لها بهذه الطريقة فلا ينبغي، لذا فننصحها بأن تعود إلى بيت الزوجية واسعوا أنتم أبناؤها إلى الإصلاح بينهما، فإن وفقتم في ذلك فالحمد لله، وإلا، فلترفع أمكم أمرها إلى المحاكم الشرعية، وهي متوفرة عندكم ولله الحمد لترفع عنها الضرر بتطليقها أو بالحكم بالمخالعة ونحو ذلك، أما تركها لبيت الزوجية وسكناها خارجه من غير أن يرفع أمرها إلى المحاكم مع إمكان ذلك فلا يجوز، ويعتبر نشوزا، وكذلك زيارتها لأختها وهي على هذه الوضعية لا تجوز أيضا، وننبهكم إلى أنه لا بد أن تسعوا إلى حل هذه المشكلة ولا ينبغي أن تتركوها معلقة لما يترتب على ذلك مفاسد ومضار قد لا يمكن تداركها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للزوج إلزام زوجته في السكن ببيت أمه
تاريخ 03 جمادي الثانية 1425 / 21-07-2004
السؤال
أريد من زوجتي قضاء يومين من كل أسبوع عند والدتي و بناء على رغبة والدتي حتى تستانس بنا وألعب مع حفيدها ولكن زوجتي ترفض تماما مع العلم أن والدتي تعيش وحدها حيث يعمل والدي بالخارج ويوجد لدي أخت واحدة فقط تقيم مع زوجها في منزل منفصل. فما حكم وأحقية زوجتي في الرفض وكيف أتصرف فأنا لا أريد إغضاب أمي وأريد إرضاء زوجتي.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لهذه الزوجة أن تستجيب لزوجها فيما يريد إذا كانت غير متضررة من ذلك، لأن في استجابتها إعانة لزوجها على بر أمه والإحسان إليها وهي مأجورة بذلك. ولكن إذا رفضت فليس لك أن تلزمها بالسكن في بيت أمك، لأن من حقها المسكن المستقل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34802
ويمكنك طاعة أمك بالذهاب إليها دون زوجتك.
والله أعلم.(73/739)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم امتداح الزوجة رجلا أمام زوجها والعكس
تاريخ 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تمتدح رجلاً أمام زوجها والعكس أيضا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز مدح الناس والثناء عليهم بما فيهم من خير، والأصل في هذا قول الحق سبحانه: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً.
قال القرطبي نقلاً عن أبي العالية: أي قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حض على مكارم الأخلاق.انتهى.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتكلم رجلاً أو امرأة إلا أنه إذا ترتب على ذلك الخوف من حدوث محذور كغيرة الرجل على امرأته إذا امتدحت رجلاً بحضرته، وكذا إن خاف الرجل من غيرة امرأته إن هو مدح امرأة بحضرتها، فإن أمن هذا الجانب من الطرفين فلا حرج حينئذ في ذلك.
وننبه إلى أنه يشترط لهذا الجواز أن لا يشتمل المدح على أمر محرم كوصف محاسن الرجل للمرأة أو وصف محاسن المرأة للرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس من حق الزوج أن يلزم امرأته بالأكل مع ضرتها
تاريخ 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال
أنا متزوجة وأعيش مع ضرتي وأولاد زوجي، أساء لي بالسب والضرب لأنه يرى أن من واجبي طاعته في أن نأكل معا كل يوم وأن أولاده لهم الحق في دخول غرفتي أتأذى في كل وقت مما يقيد من حريتي، تركت البيت أكثر من مرة بنية عدم العودة، لكني كنت أعود لأني حامل ولإحساسي بأن الملائكة تلعنني، ماذا أفعل هل يجب أن أرضى وأقبل الذل أم أطلب الطلاق، علما بأني أخاف مما قد يقوم به للانتقام وأقسم أني أحاول إرضاءه، ساعدوني مشكلتي أنه يجبرني على أشياء هي فعلا ليست حراما ولكنها فوق طاقتي، وما هو واجبي اتجاه زوجته وأولاده هل يجب أن أراها كل يوم وآكل معها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجك أن يسبك ولا من حقه أن يضربك إلا أن تكوني ناشزاً، والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج بالمعروف، وليس من المعروف أن يلزمك(73/740)
بالأكل مع ضرتك، وما دمت مطيعة له بالمعروف كما قلت فليس له ضربك، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
ويجب أن يعلم أنك لست ملزمة بالعيش مع ضرتك وأولاده في مكان واحد إلا أن تكوني راضية بذلك، ولا بالأكل مع ضرتك بل إن من أهل العلم من صرح بأنك لست ملزمة بالأكل معه هو، قال في منح الجليل: ولها أي الزوجة الامتناع من أكلها معه وطلب الفرض. وقال خليل: وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار.
ثم عما إذا كان لك أن ترضي بالذل أو تطلبي الطلاق، فنقول لك إنك لست ملزمة بالرضا بالذل والهوان، وطلب الطلاق إنما يحرم إذا لم يكن لسبب، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
ومساعدتنا لك ونصيحتنا هي أن تطلبي منه أن ينظم دخول أولاده عليك ويفرض لك طعامك وحدك، لأنك إذا كان لك الحق في الامتناع من الأكل معه هو كما صرح بذلك بعض من تقدم كلامهم، فحري أن يكون لك الامتناع من الأكل مع الضرة، إن كنت لا تريدين ذلك، فإذا استجاب لهذه المطالب كلها وكف عنك أذاه فالخير لك هو البقاء معه وطاعته في كل شيء مشروع، وإن أبى ووجدت أن بقاءك معه قد يعرضك للوقوع فيما لا يرضي الله من عدم طاعة الزوج والتقصير في القيام بحقوقه فإن لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيه، أما أن تطلبي منه الطلاق فهذا أمر لا ينبغي لك الإقدام عليه إلا إذا سدت كل السبل فآخر الدواء الكي، وراجعي الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الواجب على الزوج أداء حقوق زوجته المشروطة وغير المشروطة
تاريخ 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال
تقدمت للزواج من فتاة طيبة وأهلها طيبون، فكان شرطها أن تسكن في شقة خاصة (مكتوب في العقد)، فوافقت على شرط أنه بعد سنة تقريباً أنتقل إلى منزل أهلي والسبب أنني على وجه سفر للدراسة خارج المملكة (لم يكتب في العقد) وأيضاً هي تجلس عند أهلها لمدة سنة (لم يكتب في العقد)، وبعد سبعة أشهر تقريباً طلبت منها أن ننتقل من الشقة إلى منزل أهلي وذلك لعدة أسباب:
1- أنني أحتاج مبلغاً من المال حتى أدخل لدورة اللغة الإنجليزية، فعرضت علي مساعدتي بالمبلغ مقابل إبقاء الشقة لكنني رفضت بحجة أنني لا أستطيع أن أتركها لوحدها في الشقة خاصة أن دوامي يبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، وفي حال دخلت الدورة يزيد دوامي الصباحي إلى دوام صباحي ودوام مسائي من الساعة 5 مساء حتى 9 مساءاً (يومياً)، لهذا السبب رفضت الجلوس في الشقة.(73/741)
2- أنه قرب موعد السفر وحسب الاتفاق أننا نخرج من الشقة كما الاتفاق، مع أنه لم تتم السنة، الحاصل أن زوجتي كانت حاملاً وولدت وهي الآن في فترة النفاس في اليوم الثاني والثلاثين، وخلال هذه الفترة مرض الوالد بمرض السرطان (كفانا الله وإياكم شره) ونقل إلى المستشفى وأصبح المنزل كئيباً وحزيناً على هذه المصيبة (الحمد لله على كل حال)، فطلبت من زوجتي أن تترك منزل أهلها وتأتي إلى المنزل حتى يغير وجودها ووجود الطفلة جو المنزل الكئيب (وهذا كله إعتقادا مني أنني بهذا التصرف أبر بوالدتي الحزينة)، فجاءت ليوم واحد ثم عادت لمنزل أهلها، ورفضت العودة بشرط أن أوفر لها شقة جديدة، فأمرتها بالعودة للمنزل (أمرا ليس فيه معصية لله) ومع ذلك رفضت، فما العمل يا شيخنا الفاضل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على المودة والرحمة ولا ينبغي أن ينتقل بها إلى المشاحنة وعدم التسامح والمحاسبة الدقيقة، فالمودة بين الزوجين والتراحم اللذان جعلهما الله بين الأزواج يقتضيان من كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر برفق، وأن لا يبالغ في المطالبة بكل ما له من حق إذا لم يتضرر بالتغاضي عن حقه، كما يقتضيان أيضا من كل منهما الوفاء بكل ما عليه لصاحبه بل والزيادة عليه حرصا على إرضائه.
إذا تقرر هذا فاعلم أخي السائل أن للزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب لحالهما تتحصن فيه من الالتجاء إلى الناس وتحفظ فيه عورتها وما لا يجب أن يطلع عليه من شأنها ولو لم يشترط ذلك في العقد.
وعليه فإن من حق زوجتك أن توفر لها مسكنا مستقلا آمنا يناسب حالكما وطلبها لذلك منك لا يعد تجاوزا ولا عصيانا لك، فوجوب طاعة المرأة لزوجها إذا طلب منها ما لا مخالفة فيه لا يعني أنه لو أمرها بأن تسقط حقا لها عليه وجب عليها ذلك، بل إن مماطلته هو ومنعه للمرأة من حقها الواجب لها عليه معصية، لكن ننصح المرأة بالرفق بزوجها ومراعاة ظروفه وأن لا تكلفه ما يجحف به، وخصوصا عند حدوث مثل هذه الظروف التي يعيشها السائل حاليا، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وفي الآخير ننبه السائل إلى أن الحقوق الواجبة على الشخص بشرط أو بغير شرط يجب عليه الوفاء بها ولو لم تكن مكتوبة موثقة فالتوثيق ليس من تمام الوجوب، وإنما هو للتوفيق وحسم النزاع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا بأس في مناصحة الزوجة لزوجها
تاريخ 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
عندما يكون الزوج خاطئاً في أي قرار هل يمكن للزوجة أن تتدخل وتعارضه، ما حكم الدين في ذلك؟(73/742)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت المرأة أن قرار زوجها في أمر من الأمور، خالف فيه الصواب وحاد فيه عن الحق فلا بأس أن ترشده وتسدي إليه المشورة والنصح، بل قد يجب عليها ذلك في بعض الأحوال، على أن يكون ذلك برفق وأدب مع توقير للزوج واحترام له، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وقد أشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكانت مشورتها موفقة وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على الأزواج أن لا يترفعوا عن قبول الحق من زوجاتهم، فإن ذلك من كمال العقل وحسن التصرف وأدب الإسلام، فإن ديننا علمنا أن نقبل الحق ممن جاء به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أخو زوجها يعاقر الخمر ويسكن معهما في البيت
تاريخ 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة من رجل يحبني وأحبه، ولكن أباه وأخاه يشربان الخمر، مع النصح لهما أقلع الأب عن الشرب، أما الأخ فما زال يشرب ويعذبني بشربه، على العلم بأنهما يعيشان معنا في بيت واحد وأصبر من أجل زوجي لكن لم أعد احتمل هذا، ما الحل، ماذا عساي أن أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر معصية شنيعة من كبائر الذنوب وشاربها ملعون من الله تعالى، ففي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
والحديث قد ورد معناه في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، ثم لا بد من تهنئتك على نجاح جهودك في شأن نصح الأب حتى أقلع عن تلك المعصية الشنيعة، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
وعلى زوجك توفير مسكن خاص بكما لما يترتب على وضعكما الحالي من مخاطر جسيمة تجلب سخط الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.(73/743)
قال الإمام النووي: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.
ومما يزيد الأمر خطورة أن الأخ المذكور قد يطرأ عليه السكر في غياب أخيه فتحصل الخلوة بزوجة أخيه وهو على تلك الحال فيكون الأمر في غاية الخطورة، هذا إضافة إلى أن رفع الضرر من المقاصد المعتبرة شرعاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
فينبغي للأخت السائلة أن تتلطف بزوجها لتقنعه بما ذكرنا من ضرورة إيجاد مسكن مستقل به وبزوجته ولو بعزل مسكن أخيه عن مسكن زوجته بحيث لا يشتركان في المرافق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها يسبها ويسب أهلها وأمه توسع هوة الخلاف بينهما
تاريخ 28 ربيع الأول 1425 / 18-05-2004
السؤال
تتلخص مشكلتي التي تنتظر منكم الحل في زوجي حيث إنه اعتاد منذ زواجنا بأذيتي وأهلي بلسانه الجارح ويطالهم بكلامه السيء الحاسد تحملت الوضع لسبع عشرة سنة لخاطر أولادي ومنذ 3 أشهر اتخذ أسلوب إذا لا تعجبك سياستي اخرجي من البيت والكلمة في خاطري والباب يفوت جمل تجاهلت الأمر والسبب قيامه بضرب أحد أولادنا وإنكاري لذلك بنظرات دون التحدث
أعاد الموضوع مرة أخرى وتجاهلته
في أحد الأيام تأخرت للنهوض للأولاد للمدرسة لسهري مع طفلي الرضيع واتخذ منها حجة نالني السب والشتم وكذلك أخذ يعيرني بأخواتي المطلقات (وزوجي يمت لي بصلة قرابة) لم أتحدث إليه من 3 شهور حيث إني أحسست أنه ما في قلبه نحوي حقيقة لا أعرف كيف أعبر
عدى ذلك وجود والدته التي دائما تنقل له الحكايات العادية لأولادي إن شربوا وأكلو ووووو.. وتجعل منها أمرا عظيما ولا ترتاح إلا إذا قام بضربهم
قامت والدته مشكورة بالذهاب إلي أختي وقامت بدور المصلحة حيث عابت بي وبسلوكي ويشهد الله أني لا أعرف من الناس سوى أخواتي ولا صديقة لي ولا جارة بسبب زوجي وأمه اللذين دأبا منذ دخولي عليهم بمعاملتي كأني؟؟؟؟(73/744)
أصبحت لا أطيق والدته وأكرهها فعلى الرغم من الخلاف بيني وبين ولدها إلا أنها تحاول اختلاق المشاكل
لا أملك سوى الدعاء ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم....هذا قليل من كثير
هل يحق للزوج هكذا معاملة وتجريح مع هذه العشرة
لا يقوى قلبي على نسيان الإهانة والتجريح فهل أُثم لصمتي عن زوجي ؟
هل أبادر بالتحدث إليه والأجر عند الله؟
كيف لي تجاهل مشاكل والدته؟
أشعر أن وجود والدته سبب رئيسي لمشاكلنا ومثال سفرها لفترة منذ سنوات كان زوجي عكس ما هو عليه بوجود والدته
وعلى الرغم من ترفعي عن الحديث معها إلا أنها لا زالت تهيء لي المشاكل لتحملني إياها وأنا لا حول ولا قوة لي ، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الإسلام عن سب المسلمين وشتمهم وجعل ذلك فسقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ويشتد الإثم أكثر إذا كان ذلك من الزوج لزوجته وأصهاره، لأنه ينافي العشرة بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 20155.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته وينتهي عن هذا الخلق المشين، إذ كيف يليق بالإنسان أن يعامل زوجته وأم أولاده وذات رحمه بهذا التعامل المشعر بخلل في الدين ونقص في الخلق، وهذا ما لا يرضاه مسلم لغيره، فأحرى أن يكون صادرا منه وإن كان الحامل على هذا طلب رضى الأم فليعلم أن الشرع الذي أوجب طاعتها قيد ذلك بما لا يخالف الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
كما أن على أمه أن تتقي الله وتكف عن أذية زوجة ابنها وتحريضه عليها.
أما أنت أيتها الأخت أعانك الله فعليك بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، فلعلك إن دمت على ذلك غير ذلك من أحوالهم اتجاهك، وإياك أن تخبري أهلك أو أحدا بذلك خاصة فيما يتعلق بشتمه لأهلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الخصام والطلاق، اللهم إلا ما يتعلق بشأنك ورجوت إفادة من وراء ذكره بحل تلك المشاكل.
ثم إنه من حقك أنه إذا وجدت ضررا من سكناك مع أم زوجك في بيت واحد أن تطالبي زوجك بهدوء واختيار الوقت المناسب لذلك بأن يسكنك وأولادك في بيت مستقل عن أمه.
وانظر الفتوى رقم: 34018، والفتوى رقم: 45138.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من واجبات الزوج أن ينهى امرأته عن الحرام
تاريخ 22 ربيع الأول 1425 / 12-05-2004(73/745)
السؤال
أنالى خال متزوج وقامت زوجتة بعمل بعض الأشياء المحرمة وتعمل المآدب فهو يريد حلا وشكرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على هذا الزوج أن ينصح امرأته ويعظها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن الحرام.
وذلك من الفرائض التي فرضها الله تعالى عليه والأمانات التي جعلها في عنقه قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً (التحريم: من الآية6) ووقاية الأهل من النار تكون بأمرهم بأداء الفرائض واجتناب النواهي.
وهو كذلك من القوامة التي حعلها الله تعالى في أيدي الرجال حيث يقول جل وعلا: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (النساء:34)
وأما عمل المآدب فان كان من مالها الخاص ولم يشتمل على محرم أو إسراف أو تبذير فإنه لا شيء فيه وربما كان محموداً شرعا
وأما إن كان من مال زوجها فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنه لأن المرأة لا يحل، لها أن تأخذ من مال زوجها إلا النفقة والكسوة والسكنى وما أشبه ذلك بالمعروف وما زاد على هذا فلا يحل أخذه إلا بإذنه وطيب نفسه
فقد روى أبوداود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطيm إلا بإذن زوجها.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9457
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان أخذ مال الزوجة بغير حق هو نوع من الأكل بالباطل
تاريخ 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال
أخي الفاضل: دائما تطلبون من المرأة أن تكون مطيعة لزوجها وأحيانا نكون نحن على حق وينبغي على الزوج أن يحترم ذلك ولكن للأسف لا يقدر ذلك الحق الذي فرضه الله لنا.. الموضوع: من المعروف شرعا أن المرأة لها الحرية في التصرف بمالها ولكن الزوج يعتبر ذلك المال من حقه، وإذا رفضت المرأة أن تعطيه ذلك المال فإنه يحول الحياة الزوجية إلى جحيم، وكأن المال هو الرابط المقدس بينهما، وفي نهاية الأمر نحن لا نرفض مساعدة الزوج، ولكن كيف نكون حذرين منكم يا معشر الرجال من الناحية المادية وفي نفس الوقت نرضي ربنا وأزواجنا.. مع أني ّّموكله أمري إلى الله ومؤمنه جدا بقضاء الله وقدره؟(73/746)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع الحكيم لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، ومن جملة حقوق الزوج على زوجته طاعتها له بالمعروف، ومن حقوقها عليه أن ينفق عليها ولو كانت غنية، وقد مضى تفصيل هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662 فراجعيها.
وبخصوص اعتداء بعض الرجال على أموال نسائهم واستباحتها من غير رضا من زوجاتهم فذلك أمر يخالف الدين ويأباه الخلق الكريم، وهذا شيء منتشر بين كثير من الرجال مع الأسف وينسى هؤلاء أن الإسلام حرم الاعتداء على مال الغير وأخذه من غير رضا صاحبه، كما قال الله سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، ولا شك أن أخذ الرجل مال زوجته من غير موافقتها هو نوع من الأكل بالباطل، وذلك لأنه إذا كان المولى جل جلاله قد نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوه مهوراً لأزواجهن إلا عن طيب نفس منهن فمن باب أولى النهي عن أموال الزوجة التي حصلت عليها بإرث أو عمل أو نحوهما، وانظري الفتوى رقم: 32280.
وننبه إلى أنه من المستحسن للمرأة بل من القربات والطاعات أنه إذا كان للمرأة مال وزوجها في حاجة إلى مساعدة أن تبذل له ما استطاعت فإنها بذلك تنال رضا ربها وتكسب ود زوجها، وكذلك ننبه إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من بيته للعمل إذا أنفق عليها ما لم تشترط عليه الخروج للعمل عند العقد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تنازل المرأة عن حقها في القسم عند العقد لا عبرة به
تاريخ 19 ربيع الأول 1425 / 09-05-2004
السؤال
عندما أردت الزواج من زوجة ثانية أخبرتها بأن ظروفي لا تسمح لي بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى في أمور كثيرة، أخبرتني بأنها موافقة على ذلك حتى أنها قالت لي يكفيني ساعتين في اليوم فقط، وعلى هذا تزوجنا والآن بعد مضي أكثر من ستة سنوات وبعد أن رزقنا الله بنتا عمرها الآن ستة سنوات بدأت تطالبني بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى، أفتوني يرحمكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنازل المرأة عن حقها في القسم لا يخلو إما أن يكون مشروطاً في العقد أو بعده، فإن كان مشروطا في العقد فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة والشافعية إلى صحة النكاح وفساد الشرط، قال ابن قدامة الحنبلي في المقنع وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح، النوع الثاني: أن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح. انتهى.(73/747)
وقال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين وهو شافعي: وإن خالف –أي الشرط- مقتضى النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط ألا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط. انتهى.
وقال عليش في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي وهو يتحدث عن الشروط في النكاح –القسم الثاني: ما يكون مناقضا لمقتضى العقد كشرطه على المرأة ألا يقسم لها، أو يؤثر عليها، أو لا ينفق عليها، أو لا يكسوها.. إلى أن قال: فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسخ به النكاح إن شرط فيه. ثم اختلف في ذلك فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل: قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هو المشهور.
أما إن كان التنازل عن الحق بعد العقد برضا الزوجة فلا بأس بذلك، ولها الرجوع عن تنازلها إذا أرادت ذلك، قال في المغني: وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها إما لمرض وكبرأو دمامة فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك؛ لقوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء:128].
وقال في الإنصاف في الفقه الحنبلي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها زوجا، ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئاً فشيئاً. انتهى.
ويتحصل من هذا كله أن تنازل المرأة عن حقها في القسم عند العقد لا عبرة به عند الفقهاء، والنكاح صحيح إلا عند المالكية ففيه التفصيل المتقدم، وبعد العقد لا بأس به؛ لكنها يمكن أن تطالب بحقها إذا أرادت ذلك كما ذكر العلماء، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحق للزوجة مطالبة زوجها بشراء سكن يبعده عن أهله
تاريخ 19 ربيع الأول 1425 / 09-05-2004
السؤال
زوجتي ترفض العودة إلى بيتها الآمن الشرعي الذي عاشت فيه أكثر من عشر سنوات ولها ثلاثة أولاد وتريد مني الابتعاد عن أهلي الذين يعطونني بيتا للسكن بجوارهم والبيت مستقل عنهم علماً أن والدي يكون خالها وهي مستقلة عنهم كلياً , علماً أن أهلها يناصرونها في هذا وهي تريدني أن أترك البيت وأشتري لها بيتا آخر في مكان آخر والسبب هو أنني أزور أهلي كل يوم وأجلس عندهم لمدة ساعتين تقريباً.
لذا أتساءل ما العمل الشرعي الواجب اتباعه وما هي النصيحة الشرعية لي ولأهلها, جزاكم الله خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/748)
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التفاهم بأداء كل من الزوجين ما عليه من الحقوق للآخر، وعدم الحرص على الاستقصاء في كل مسألة من الواجبات، ليتحقق استقرار الأسرة واستمرارها، ومن المعلوم أن للمرأة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج وغيرهم لئلا يطلعوا على ما لا تحب أن يطلعوا عليه؛ لقوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ [الطلاق:6] ـ قال في فتح القدير عند هذه الآية: هذا كلام يتضمن ما يجب للنساء من السكن والنفقة، وقال: معنى من وجدكم أي من سعتكم وطاقتكم، فإن كان موسعا عليه وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك
انتهى . وإن كانت الآية في سياق الكلام على المطلقات لكن ذلك لم يجب لهن إلا بسبب كونهن كن زوجات، لذلك اختلف العلماء في البائن هل لها السكن أم لا لانقطاع عصمتها؟
وعلى هذا؛ فإذا وفرت لزوجتك سكنا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر فقد أديت ما عليك في جانب السكن، وبالتالي فلا يلزمك أن تنتقل إلى مكان آخر، كما يجب على المرأة أن تسكن في البيت الذي وفرته لها، ولا يحق لها أن تطالبك بشراء سكن آخر يبعدك عن أهلك ويكلفك مالاً ربما لا تستطيعه، هذا إذا لم يكن هناك شيء تتضرر به هذه المرأة لم تفصح عنه أنت.
ولتعلم هذه المرأة أيضاً أن الله تعالى جعل القوامة بيد الرجل، حيث قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] وأنه أوجب عليها طاعة زوجها في المعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة، كما ننصح أهل الزوجة بأن لا يكونوا عامل فرقة وسبب سوء عشرة بين ابنتهم وزوجها؛ بل عليهم أن يتدخلوا للإصلاح ونصيحة ابنتهم بالرفق بزوجها، ولا يجوز لهم أن يناصروها على ما يعود عليها بالضرر نتيجة للخلاف مع زوجها.
وعلى كل حال فعليك أن تحاول حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم بينك وبين زوجتك بعيدا عن العناد والتشديد، وتبين لها وجه المصلحة من السكن في بيتكم الأول، فإن لم ينفع ذلك رجعت إلى أهل العقول والديانة من أقاربائك وأقاربائها فلعلهم أن ينفعوا في ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17322
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح للمقبل على الزواج
تاريخ 14 ربيع الأول 1425 / 04-05-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.,.والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. وبعد:(73/749)
أنا شاب مقبل على الزواج. أريد منكم المساعدة في وضع برنامج أقوم به في فترة الخطوبة مع زوجتي التي كتبت كتابي عليها بحيث أهيئ حياة زوجية قادرة على إنتاج الدعاة إلى الله.
أنتظر منكم المساعدة وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نبارك لكما هذه الخطوات ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير ويرزقكما الذرية الصالحة ،
ثم إن مما ننصحكما به وأنتما مقبلان على هذا المشروع الطيب هو عدة أمور:
1ـ أداء واجبات وحقوق كل منكما على الآخر وهي مبينة في الفتوى رقم: 2766
2ـ التواصي بالحق والتزام الشرع في القول والعمل ظاهراً وباطناً
3ـ إحسان كل منكما إلى أهل الآخر
إلى غير ذلك من الأمور الجالبة للصفاء والمحبة والتي تنعكس بحول الله تعالى بشكل إيجابي على الأولاد مستقبلا فينشأوا في بيت صلاح يحوطهم الحب والحنان والخلق الحميد من كل جانب
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إصرار الزوج على قرض الربا لا يسقط حقوق الزوجية
تاريخ 09 ربيع الأول 1425 / 29-04-2004
السؤال
ما هي حدود طاعة الزوج إذا أصر على شراء منزل بقرض من بنك غير إسلامي حيث لا تتاح هذه الخدمة في البلد التي نعيش فيها والبنك يتعامل بالمرابحة ولكن ليس في البلد التي نعيش فيها يرى الزوج أنه يأثم لو توافرت المرابحة وهو لم يأخذ بها ويستند على الفتاوى التي تبيح هذا التعامل لأنها الوسيلة الوحيدة في هذه البلاد مع الأخذ في الاعتبار أن ضرورته هي الاستقرار وعدم الذل للمستأجرين حيث إنهم يمكن أن يطلبوا ترك المنزل لأي سبب يروه هم مخالفا لنظامهم وقد حدث هذا بالفعل مع أول شقة استأجروها لمدة 3 سنوات وبدأ يحدث احتياج للإصلاح فطالبهم بتركه أو تنفيذ أوامره من عدم تواجد مغسلة داخلية للشقة واستخدام الغسالة العامة للبناية ويعتمد الزوج أيضا على هذه الفتوى والتي تقول إن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين
الزوجة قامت بصلاة الاستخارة وطلب الحاجة لأن الزوج لا يقبل النقاش في هذا الأمر والأمر أمامها أما أن تحيا معه بأسلوب حياته أو تتركه وبينهما أولاد وهي لا تريد أن تشتتهم وقد استجاب الله لها في أول محاولة لشراء وتوقفت البيعة فهل فقط عليها الدعاء وهل الزوجة عليها شيء إذا ما اضطرت لمسايرة الزوج حتى لا تثار الخلافات أمام الأولاد حرصا على نفسياتهم وتكوين شخصياتهم لأنهم في مراحل عمرية هي الأساس لبناء إنسان مسلم سوي وقوي وهذا ما تحرص عليه الأم وتبذل(73/750)
قصارى جهدها لهذا مع العلم بأن الزوجة غير مرتاحة وتعيش في ألم نفسي وعدم استقرار واضعة أمامها تفسير آيات الربا في ظلال القران بأن المتعاملين بالربا يتخبطون وكأنهم ممسوسون ليس فقط في يوم البعث ولكن في الدنيا أيضا وهذا ما تشعر به الزوجة لحال منزلهم هذه الأيام حتى الزوج غير مستقر وشديد القلق ولكنه يقول هذا لأنهم غير مستقرين في منزل خاص بهم وسينتهي هذا بعد شراء البيت أفيدونا ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة وهل هي عليها إثم معه وهل هي تدخل في نطاق حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليرحمنا الله جميعا وما أثر هذا على تنشئه الأولاد في هذا المنزل وهل هناك سبيل لإقناعه رغم كونه اقتنع لفترة بعد قراءة العديد من الفتاوى المحرمة للاقتراض من تلك البنوك ونية الزوج هي محاولة التسديد بأسرع وقت ممكن ومحاولة نقل النظام للمرابحة إذا ما وافق البنك مستقبلا ودفع ربع الثمن مقدما وهو ما يمتلكه فقط الآن عذرا للطالة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا قد اجتمعت الأمة على تحريمه، لما فيه من النصوص الصحيحة الصريحة في النهي والوعيد الشديدين بشأنه، وفيه الحرب مع الله ورسوله، كما ذكرت السائلة الكريمة، ولا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة لم يمكن دفعها إلا به، وراجعي في هذا الموضوع الفتوى رقم: 42228، والفتوى رقم: 1986.
وحرمة الربا لا تختص بمن تتاح له المرابحة الشرعية، بل هو محرم ولو لم تتح أية طريقة إسلامية للاقتراض، وصحيح أن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، وأي ذل أعظم من ذل الوقوع في المعصية؟! وقد أحسنت إذ نصحت زوجك وحاولت إقناعه بالابتعاد عن الربا، وعليك أن لا تملي من ذلك، ومن دعوته إلى التوبة وترك هذا الإثم الشنيع، وإذا لم يرعو عن ذلك ولم يستمع إلى ندائك ودعوتك فليس عليك إثم فيما يرتكبه هو، ولست داخلة معه في الحرب مع الله، فقد قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] (المائدة: 105). يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب.
ثم اعلمي أن طاعته عليك كزوج تبقى واجبة في أمور الزوجية، ولا يسقطها إصراره على القرض المذكور.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفاسق مردود الخبر
تاريخ 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال
أنا متزوج حديثا من بنت كانت تعمل في التعليم، وبعد زواجنا سمعت أنها كانت تريد شخصا كان يعمل معها علما بأن هذا الشخص هو إنسان سكير وفاسق وعندما تكلمت معه لأني أعرفه تكلم عنها بسوء وقال إنها كانت تجري وراءه. وحينما(73/751)
فاتحت زوجتي بالموضوع أقسمت أنه كاذب وفاسق فهل هو صادق وهي كاذبة؟ هل هي صادقة وهو كاذب؟ . جزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إساءة الظن بالمرأة المسلمة التي لم يعرف عنها السوء لمجرد خبر فاسق، فإن الفاسق مردود الخبر كما قال الله عز وجل:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات:6)
فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى أقوال هذا الرجل الفاسق خاصة بعد ن أقسمت زوجتك أنه كذاب، ولا داعي للاسفتسار عما كانت تريد زوجتك قبل زواجك بها لأن ذلك ليس من ورائه خير لكما، بل ينبغي لكما أن تبنيا علاقتكما الزوجية على المودة وتبادل الثقة، وطي صفحة الماضي والتوبة إلى الله تعالى، ثم إن عليك أيها الأخ الكريم أن تحذر من تتبع عورات الناس، فقد روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم خروج المرأة لدروس العلم دون إذن زوجها
تاريخ 02 ربيع الأول 1425 / 22-04-2004
السؤال
أنا زوجة مسلمة متزوجة من رجل له مكانته وهو لا يحبني أن أقرأ القرآن ولا أذهب لدروس قراءة القرآن سؤالي هو ؟
هو يسمح لي بالخروج إلى أي مشوار أنا أريده ولكن لا يحبني أن أذهب إلى دروس تحفيظ القرآن ولكنني أذهب للدروس على أنها أي مشوار من المشاوير التي أذهبها هو لا يمنعني من النزول حتى ولو لبست ملابس خليعة أنا والحمد لله محجبة حجابا كاملا فأريد أن أعرف هل حرام أذهب للحفظ من ورائه للتأكيد هو لا يمنعني من النزول لأي مشوار النادي السوق ولكنني متمسكة بدروس التحفيظ الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن زوجك على خطر عظيم، إذ كيف يعقل أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ينهى زوجته أن تقرأ القرآن ولا يأذن لها بحضور حلقات القرآن، في حين أنه يأذن لها أن تذهب حيث شاءت ولو بملابس غير محتشمة، فهذا انتكاس في الفطرة، ويخشى على من هذا حاله سوء العاقبة وشر المآل في الدنيا والآخرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل وينِب إليه سبحانه، والواجب عليك مناصحته وتخويفه من الله عز(73/752)
وجل وعذابه، وتذكيره بالموت والدار الآخرة، والاستعانة بكل ما من شأنه أن يؤثر عليه من شريط وعظ أو نصح ناصح أو غيره.
وأما عن خروجك بغير إذنه، فإن الزوج يجب عليه أن يُعلِّم زوجته ما يلزمها تعلمه من أحكام دينها، أو يأذن لها بالخروج إن لم يكن عالما بذلك، فإذا لم يفعل خرجت بغير إذنه، وراجعي الفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوجة أن تطالب بحقوقها إذا لم يؤدها لها زوجها
تاريخ 29 صفر 1425 / 20-04-2004
السؤال
2
س ) هل من حق المرأة أن تجادل زوجها في طلب حق من حقوقها قد لا يكون مقتنعاللزوجة أن تطالبي به ولكنه حق لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعطي زوجته كل حقوقها التي أوجب الشرع لها من النفقة و الكسوة والسكنى ونحوها، وأن يعاشرها بالمعروف وإن قصر في ذلك مع قدرته على الوفاء به، فهو عاص لله تعالى يجب عليه التوبة، فإذا تمادى جاز لزوجته مطالبته بحقوقها مباشرة، فإن أنصفها فالأمر واضح، وإلا، فهي مخيرة بين أن تتنازل عن حقوقها وتسقطها أو ترفع أمرها إلى القاضي ليجبر زوجها على تأدية الحقوق، وإلا، أمره بالطلاق إن كان الحق مما تطلبه المرأة للإخلال به كالنفقة، وانظري الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يشتد إثم السب إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب
تاريخ 28 صفر 1425 / 19-04-2004
السؤال
أنا متزوج ولدي طفلان تزوجت بأخرى فقامت زوجتي بإحضار إخوتها واعتدوا علي بالضرب أمام أولادي مع سماعي لها وهي تسبني هي وأمها فما الحكم لهذه الزوجة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ضرب المسلم ظلماً وسبه كبيرتان من كبائر الذنوب للوعيد الوارد على من فعل ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله(73/753)
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال: لا يقفن أحدكم موقفاً يضرب فيه أحد ظلماً، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. رواه الطبراني.
وفي شأن السب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ونهى القرآن الكريم عن أذية المؤمن بقوله: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (الأحزاب:58)، ولا شك أن السب من أشد أنواع الأذية، ويشتد الإثم إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب كالزوج والأب ونحو ذلك.
وعلى هذا؛ فالواجب على جميع من ذكرت أن يتوبوا إلى الله تعالى من ضربهم وسبهم لك بغير حق، وندعوك إلى العفو والصفح عنهم طلباً للأجر من ربك جل وعلا حيث يقول: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(آل عمران: من الآية134)، وقوله: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى:43)، بل قابلهم على ذلك بالإحسان، ثم إن عليك أن تقنعهم بلطف بأن ما صدر منك هو شيء يقره الشرع كما هو مبين في الفتوى رقم: 1469 ، والفتوى رقم: 2600.
وعلى زوجتك أن ترضى به وتقبله خاصة وأنها قد أنجبت منك أولاداً، وإثارتها للمشاكل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
أما بخصوص ذهاب أبويك إلى السحرة والدجالين فهو أمر لا يجوز كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 17266/21278/14231
وعليه؛ فيجب عليك نصح أبويك وإقناعهما بالتخلي عن هذه المعصية، وليكن ذلك بحكمة ولين لما يجب للأبوين من حق الأدب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تريد الخروج والتعرف على الجيران ويمنعها زوجها
تاريخ 21 صفر 1425 / 12-04-2004
السؤال
أنا أعيش في السعودية مع زوجي منذ سنة وهو عمله حوالي 14 ساعة يومياً وهو لا يريد أن أعمل أو أن أفتح الباب لأحد أو أتعرف على الجيران فهل أستطيع أثناء غيابه أن أتعرف على الجيران وأن لا أقول له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل للمرأة هو القرار في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
[الأحزاب:33]، ولكن ذلك ليس بواجب فيجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة وعدم النظر وعدم(73/754)
الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وإذا طلب الزوج من امرأته أن تمكث في البيت فيجب عليها أن تطيعه في ذلك ولها أن تتلطف حتى تقنعه بالسماح لها، وراجعي الفتوى رقم: 7996.
وفي المقابل لا ينبغي للرجل أن يتشدد في خروج زوجته من بيتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في خروجها، فمنعها من الذهاب إلى الجيران حيث لا يخشى عليها محذور فيه تشدد لا ينبغي، بل قد يكون فيه محذور شرعي من جهة عدم الإحسان إلى الجار وعدم إكرامه، وعلى العموم فالذي ينبغي هو أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الثقة والتفاهم والتراحم والمودة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
انشغال الزوج عن زوجته في الإنترنت طوال الليل
تاريخ 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال
ما حكم الزوجة التي يجلس زوجها على الانترنيت وغيره من الشات لمدة ساعات مع تركها بمفردها طوال الليل كل يوم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل يتصفح الإنترنت في المباح ويتحدث عبر الشات بالمباح ويؤدي حق زوجته في الوطء وغيره، فلا شيء عليه فيما يعمل.
وتصفح الحرام على الإنترنت حرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8635، وإن كان يتحدث عبر الشات بالحرام فحرام كذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 32145.
فينبغي لك مناصحته بالمعروف وتذكيره بعواقب الذنب في الدنيا والآخرة، وينبغي الاستعانة بكل ما من شأنه أن يؤثر عليه ككتاب وشريط ونصح من له تأثير عليه، وإن كان لا يؤدي حق زوجته في الوطء، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8935.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحياة الزوجية تحتاج لفن التعامل بالحكمة
تاريخ 23 صفر 1425 / 14-04-2004
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 21 سنة متزوجة . المشكلة أني بدأت أشعر أني أخاف من زوجي أكثر من خوفي من الله أو أني أفعل الكثير من الأمور من أجله لا من أجل الله والسبب هو قائمة الممنوعات مع العلم أنه رجل صالح نوعا ما وأنا أشعر أن بعض الأمور يفعلها من أجل الناس كالصلاة مثلا ، أنا هنا وحيدة وأهلي في الأردن(73/755)
وأهاتفهم كثيرا لكن لا أستطيع أن أشكو منه كي أبقى أحبه، هذا الموضوع أصبح يضايقني كثيرا فأنا أشعر أني لا أستطيع الاستمرار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلمة أن تتقي الله عز وجل وتطيع زوجها بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي طاعتك له طاعة لله فاحتسبي الأجر، كما نوصيك بالصبر وبالنصح لزوجك بالكلمة الطيبة وبالظن الحسن، فلا ينبغي إساءة الظن بحيث تظنين أنه يؤدي الصلوات رياءً، وللعلم فإن الحياة الزوجية لا تكاد تخلو من مشاكل، ولكن عليك بالتعامل السليم مع هذه الأمور، فالحياة الزوجية فن يفتقر إلى حكمة تقود الحياة الزوجية إلى بر الأمان، ولا ينبغي التعنت في الأمور التي لا تحتاج إلى تعنت، وإنما ينبغي العفو والتنازل، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وراجعي الفتوى التالية: 18814.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم أمر الزوج زوجته بأن تخلع حذاءه وجوربه
تاريخ 21 صفر 1425 / 12-04-2004
السؤال
هل يجوز لي شرعا أن آمر زوجتي أن تخلع لي حذائي وجوربي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل في أمر زوجته بأمر عادي مشروع مثل ما ذكر في السؤال، ولكن هل عليها طاعته في كل أمر أو تجب عليها خدمته مطلقاً، سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 15416.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نزعت اللولب بدون علم زوجها ماذا عليها؟
تاريخ 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلقني مسلماً، أنا عندي من الأولاد 3 وأردت أن أنظم النسل واتفقت مع زوجتي على ذلك، وذهبت إلى الطبيبة ووضعت لولباً لمنع الحمل، ولكن بعد ذلك زوجتي رفعته بدون علمي وأرادت حكمة الله أن تحمل فهل عليها إثم لأنها لم تخبرني بأنها أزالت للولب، أرجو أن تخبروني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/756)
فقبل الإجابة على سؤالك راجع الفتوى رقم: 4219 لمعرفة حكم منع الحمل بواسطة اللولب.
أما عن سؤالك فإنه لا يجوز للمرأة أن تعصي أمر زوجها ما لم يأمرها بمعصية، فعليها طاعته في ذلك وتأثم إذا نزعته بغير إذنه، وإذا سامحها الزوج فلا شيء عليها لأنه قد أسقط حقه في الطاعة في ذلك وهي إنما أثمت لتعديها على حقه، هذا على مذهب الشافعية القائلين بأنه لا يشترط في العزل إذن الزوجة، أما الجمهور فيرون أن العزل عن الحرة لا بد فيه من إذنها لأن فيه تفويتاً لحقها في الولد وحقها في الاستمتاع ومذهب الجمهور هو المفتى به في الشبكة، كما في الفتوى رقم: 31369، وعليه فلا يشترط إذن الزوج في نزع اللولب.
ونريد أن ننبه السائل إلى أن قوله وشاءت حكمة الله فيه مخالفة شرعية، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 26137، والفتوى رقم: 13179.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجته سرقت مرتين فهل يطلقها؟
تاريخ 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
زوجة ابنى ارتكبت إحدى الكبائر، وهي السرقة، ولديه منها ولدان ووعدته بالتوبة، ولكنها لم تتب لأنها سرقت مرة أخرى، فبماذا تنصح فضيلتكم أيطلقها أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة إثم كبير ورذيلة قبيحة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن..... الحديث.
وعلى ابنك أن يعظ زوجته ويحذرها من مثل ما عملته ويأمرها بالتوبة، وشروط التوبة هي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى من فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، ومن تمامها أن ترد الأشياء المسروقة إلى أصحابها، فإن أنستم منها توبة ورجوعا إلى الطاعة والاستقامة، فالأحسن أن لا يطلقها ابنك، وإن هي بقيت على هذا الخلق ولم تترك السرقة، فالأحسن أن يتركها ويبحث عن زوجة صالحة تعينه في أمور دينه ودنياه، وتربي له أولاده على الفضيلة.
هذا كله إذا كان ما فعلته سرقة حقاً، أما إذا أخذت من مال زوجها ما يكفيها لتقصيره هو في بذل ذلك لها فإنها ليست سارقة، والواجب عليه أن يبذل لها كفايتها من غير إحواجها إلى ذلك، وبالجملة فإننا نوصي بالصبر على هذه المرأة لعل حالها يصلح وبذلك يجنب الأولاد فراق أمهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/757)
للزوجة من البيت بقدر ما شاركت بمالها
تاريخ 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال
أود الاستفسار عن شرعية مطالبتي بنصف ملكية البيت الذي نسكنه أنا و زوجي ،علما بأنني موظفة وهو موظف ونملك نفس الراتب وبدأنا حياتنا ببيت إيجار وعند شراء البيت وقع الخلاف الأول بسبب مطالبتي بنصف الملكية وأمام إصراره على الملكية كاملة قبلت مرغمة غير أننا من حين لآخر نختلف بالنقاش لنفس السبب؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة وسكناها حق لها على زوجها وإن كانت غنية أو موظفة ولها راتب ودخل، ولا يحق للزوج أخذ مال زوجته إلا بطيب نفسها، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني، كما أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، وتصرفاتها في مالها بيعاً وشراء وهبة صحيحة، ولا تحتاج إلى إذن من الزوج.
وعليه؛ فإذا كانت الزوجة شاركت الزوج في شراء المنزل فلها من البيت بقدر مالها، ولا يحل للزوج منعها من تملك نصيبها، وإلا كان غاصباً وآكلاً لمال الغير بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: من الآية188)، وللزوجة مطالبته بنصيبها ديانة وقضاء.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطلب الزوجة من زوجها أن يشتري لها ذهباً
تاريخ 25 محرم 1425 / 17-03-2004
السؤال
أنا متزوجة والحمد لله ولي شقتي الخاصة في منزل والد زوجي وكذلك أخواته لهم شققهم الخاصة أيضا.
أعيش أنا وزوجي في الكويت بحكم عمل الزوج الذي يساهم بكل ماله لوالده وأخواته ومصاريف الحياة.
هل حرام شرعا أن أطلب من زوجي ذهباً وزوجات إخوانه لم يأت لهم مثلي مع العلم بأنني لم آخذ حق أحد من أهل زوجي
أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تطلبي من زوجك أن يشتري لك ذهباً، فإن طابت نفسه بأن يشتريه لك واشتراه فخذيه منه، وإلا فلا يجوز لك أخذه ما لم يكن عن طيب نفس، وإذا اشترى(73/758)
لك ذهباً وقد طابت نفسه به فلا يلزمه أن يشتري مثله لزوجات إخوانه باتفاق أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11800.
وننبهك على أمر مهم، وهو أنه إذا كان شراء زوجك لشيء من الذهب وإهداؤه إليك قد يسبب له بعض الشحناء مع إخوانه، لكونهم غير قادرين على شراء مثله لزوجاتهم أو لكونهم لا يرون ذلك، فلا ينبغي لك طلب ذلك منه، لما يؤدي إليه من مفسدة قطع الأرحام، وإثارة العداوة والبغضاء، وكذا الحال إذا علمت أنه قد يجلب لك أن تحسدك زوجات إخوانه مثلاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها يسيء معاملتها ولا تدري ماذا تفعل؟
تاريخ 25 محرم 1425 / 17-03-2004
السؤال
أنا امرأة في سن الأربعين عشت مع زوجي عشر سنوات في حب و تسامح بيننا زواجنا خلال هذا الوقت كله الله ما رزقنا بالأولاد، وما كنت أنام إلا بعد ما أتأكد أنه رضي عني إذا أغضبته، في السنة التاسعة من عمر زواجنا حملت وأنجبت ولداً وكنا فرحين به، وقبل ما يكمل الولد سنة حصل مني تصرفات وكلام بسبب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أنا لا أعرف إلا أن حالتي النفسية كانت تعبانة كثيراً حتى ما كنت أطيق نفسي، وكان هو نفس الشيء بدأ يتغير عندما اكتشفت أنه يريد أن يتزوج مرة أخرى ويرغب في أن يطلقني، لكن يمنعه الولد ما يقدر يطلقني، وهذا الكلام يخبرني به دائماً. هذه المشاكل من سنتين حاولت أكلمه أكثر من مرة وأتأسف لدرجة نزلت رأسي على رجليه أن يسامحني فهو غير راض عني ولا يسامحني، ومن فترة إلى فترة يرمي على كلاماً جريحاً ويرتاح لما يراني أبكي حتى لاحظت مرة أنه كان يضحك وهو يراني أبكي، أحسست أنه وما يريدني نطقت كلمة لا أحب أن أنطقها أي طلقني حتى ترتاح لكن سكت كأنه يقول لي لولا الولد كنت عملت، أنا تعبانة وأهله يعرفون كل شيء ولا وهم لايتدخلون للإصلاح بل أحس أنهم يشجعون ابنهم حتى ينتقم مني وحقا نالوا ما يريدون أخذوا كأن تأديبي، وفجأة مرض أبي فأخذناه إلى عيادة في الطريق قال إن العيادة التي نذهب إليها غالية فأنا رديت صح غالية وكان يمشي بسرعة ولاحظته يدور لعيادة أخرى قلت نروح العيادة الرخيصة، ورجع والدي وهو مريض وثاني يوم زاد مرضه وأخذناه لمستشفى حكومي وبعد خمسة أيام توفي والدي فأحس كأني قتلت أبي لما سكت وخليته يعمل ما يريده وبعد العزاء ذهبنا لبيت أهله ويشتري لأبيه نظارة من نوعية غالية ورفض يعطي أبي فلوساً للعيادة تلك... وعلى فكرة أنا أشتغل وفلوسنا مع بعض وهو الذي يمسك الفلوس.
سؤالي هل أنا مذنبة في حق أبي؟ وخصوصاً لما رجعنا البيت قال لي هيا نطلع نزور صديقي ونعزي زوجته، وأبي مريض وأنا ما قلت لا وكان إخوتي في البيت... وأنا تعبانة ماذا أفعل حتى ربي وأبي يرضيا عني خبرت أمي وأختي فهما(73/759)
قالتا اتركيه لله، وأنا حالياً ما أطيقه حتى أحب بعض أوقات أن يطلقني، لكن خوفاً من الله وابن صغير، رد علي وانصحني ماذا أفعل؟ ثليت ركعتين وطلبت التوبة من الله لكن ما زلت خائفة. ساعدوني يرحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حالك مع زوجك الذي يسيء معاملتك، والذي ننصحك به إذا كان الأمر هو ما ذكرت:
هو أن تجلسي معه، وتذكريه بالله واليوم الآخر، وتبيني له ما يجب على الزوج تجاه زوجته وتطلبي منه أن تنسيا الماضي وتبدآ صفحة جديدة، ويمكن أن تهدي له بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن موضوع العلاقات الزوجية وحسن العشرة، كما يمكن أن توسطي له من ينصحه ويبين له ذلك، ومن يصلح ذات بينكم فإن استجاب فذاك، وإلا فنوصيك بالصبر قدر طاقتك حفاظاً على أسرتكما ورعاية للطفل، ولعل الله أن يصلح زوجك في ما يستقبل من الزمان، فإن رأيت أنك لا تطيقين العيش معه فإن لك أن تطلبي الطلاق فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء، كي يطلقك منه، وأما عن الولد فإن الله لن يضيعه، وسيكون في حضانتك ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت فتنتقل حضانته إلى أمك.
الأمر الثاني: ما يتعلق بوالدك ليس عليك شيء في ما حصل له لأنك قد قمت بالذي عليك، وإرادة الله فوق كل شيء، وليس في ذهابك به إلى العيادة الأرخص دون الأغلى قتل له، وعليك بالدعاء له والاستغفار والعمل الصالح، وإهداء ثواب ذلك له.
الأمر الثالث: ما يتعلق بأموالك التي بين يديه، حيث إنها أموالك فلك أن تتصرفي فيها كيفما تشائين، وليس لزوجك منعك من ذلك، وليس له التصرف في مالك إلا بإذنك.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يصلح حالك، ويسهل أمرك، ويختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية
تاريخ 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال
ما هي واجبات الزوجة تجاه الزوج؟
ماذا يفعل الزوج إن عارضته زوجته في الأمور التي يريد أن تفعلها؟
أنا متزوج وأسكن مع أهلي ( والدي, والدتي, إخوتي, وإخواني) دائماً أنبه زوجتي من تعديل الحجاب أمام إخوتي لكن لا جدوى فهي تضع الحجاب على رأسها ولكن بعد بضعة دقائق أرى أن الحجاب قد ارتخى من على رأسها, نصحتها أكثر من مرة(73/760)
أن تضع شيئاً يثبت الحجاب مثل الدبوس أو ما شابه ذلك لكنها ترفض وتعاند! ماذا أفعل معها هل أستعمل الشدة معها أمام أهلي لتحرج أمامهم أم ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقوق الزوج على زوجته كثيرة ومتنوعة، من جملتها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل بيته أحدا يكرهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
ومنها كذلك طاعة الزوج ما لم تكن في ذلك معصية، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 21691، 29173.
وعلى هذا، فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتقوم بواجباتها التي جعل الله عليها لك، كما أن عليها أن تلتزم بالحجاب أمام الرجال الأجانب طاعة لله، ثم لزوجها، وعليك إرشادها ونصحها في ذلك، وتبين لها خطورة هذه المعصية، وليكن ذلك باللين واللطف أولا، فإن أصرت على معصيتها، فلا مانع من إظهار الغضب في وجهها، بل وهجرها في المضجع حتى ترتدع عن ذلك، ونرشدك إلى أنه إذا أمكنك أن تكون في بيت مستقل أنت وزوجتك، فهذا أولى، تجنبا لهذه المعصية وحسما للخلاف بينك وزوجتك.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج مقدم على الوالدين عند التعارض
تاريخ 23 محرم 1425 / 15-03-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة مند أربع سنوات وأعيش مع زوجي في بلا د الغربة لم نرزق لحد الآن بأطفال تقع بيننا مشاكل
لأسباب تافهة و لمجرد العناد فقط خصوصا عندما نسافر إلي أرض الوطن و دلك بسبب بقائي من حين لأخر ببيت أمي و أبي باعتبار أني أظل طوال العام محرومة من حنانهما في الغربة كما أن زوجي يقضي وقته طوال الأسبوع في العمل و يومه السبت والأحد لزيارة أخيه في مدينة تبعدنا بنصف ساعة و لا يعود إلا آخر النهار . لقد بدأت أشعر بالاكتئاب و بكثير من الملل في حياتنا ومؤخرا بدأ يتحدث عن الطلاق ويهددني به لأبسط الخلافات بينا و بدأ النفور و البعد بينا خصوصا أنه يعايرني أني لم أرزق بأولاد لأن قلبي أسود و نيتي ليست حسنة و الله أعلم بقلبي وبنيتي.وأدعو الله أن يمنحني الصبر و القوة لتحمل كل ما أمر به أرجو منكم النصيحة و ما هي حقوقي والواجبات التي علي في حالة حدوث الطلاق رغم أني لا أتمناه مع علمي بأن عرش الرحمن يهتز له ؟ و ماذا يمكنني فعله إن كان هدا هو الحل الوحيد و المريح لكلينا و شكرا جزيلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/761)
فإن من أعظم مقاصد الشرع في الزواج تحقيق السكن والاستقرار النفسي لكل من الزوجين، قال تعالى:
[وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] (الروم: 21).
وإن من أهم ما يحقق هذا المقصد معرفة كل من الزوجين ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، والتعامل بينهما وفقا لذلك، وإن وقع نوع من التقصير من أي منهما، فينبغي طلب حله في إطار الشرع، واعلمي –أختي السائلة- أن الشرع قد عظم حق الزوج، بل هو مقدم على حق الوالدين عند التعارض، وقد سبقت لنا فتوى بهذا الخصوص بالرقم: 9218 ، ولكن بما أن لديك رغبة في الذهاب لوالديك، فينبغي التفاهم مع الزوج بهذا الخصوص، ولعل من حسن العشرة أن يتفهم الزوج هذا الأمر ويأذن لك ما دام ذلك لا يترتب عليه تفريط في حقه.
وأما الطلاق فلا ينبغي التسرع إليه، بل إنه كما قيل: آخر العلاج الكي، وننصحك بالتفاهم مع زوجك، والاستعانة في ذلك بمن ترجين أن يكون لقوله تأثير عليه.
ثم إنه لو قدر وقوع الطلاق، فلا شك أن للمطلقة حقوقا وعليها واجبات، وقد سبق أن بينا حقوق المطلقة وواجباتها في الفتوى رقم: 9746 ، والفتوى رقم: 6922.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تكره زوجها وهو يحبها فماذا تصنع؟
تاريخ 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من لا تحب زوجها مع أنه يحبها، وهي تكرهه ولا تطيق أن تسمع صوته أو تتلقى منه أي حركة، مع العلم بأني كنت أحبه قبل الزواج وبعد الزواج استمر حبي له شهران، وأنا الآن صار لي متزوجة ستة شهور؟ وشكراً وأريد تفسير لحالتي هذه، مع أنه يعاملني بلطف وحب وحنان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يرجع أمر كرهك لهذا الزوج لأسباب عادية، سواء كانت باختيار منه كبعض التصرفات التي لا تحبينها، أم بغير اختيار منه كشيء خلقي لم تطلعي عليه قبل، فإن كانت باختيار منه فابذلي له النصح ليسعى في التخلي عنها، فإن فعل فالحمد لله وإن لم يفعل فاصبري عليه، فلعله أن يكون في بقائك معه خير لك، قال الله تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19], وكذا الحال فيما إذا لم تكن هذه الخصال باختيار منه.
وقد يرجع هذا الأمر إلى شيء غير عادي من عين أو سحر أو نحوهما، فإن غلب على ظنك ذلك فاسعي إلى طلب العلاج بالرقية الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 5252 للمزيد من الفائدة.(73/762)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التجسس على الزوج وتتبع عوراته لايجوز
تاريخ 17 محرم 1425 / 09-03-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
,
أود استشارتكم بخصوص زوجي حيث إنني على وشك الانهيار العصبي لأن زوجي يخونني , صحيح أنه لا يقصر في حقي من الناحية المادية ولكن من الناحية العاطفية بخيل جدا في عواطفه ولكن قد بدأت المشكلة نتيجة كثرة سفراته وفي إحدى المرات رأيت صورة لشابة سلوفاكية فاتنة مخبأة في حافظة نقوده ماذا أفعل فأنا لا ينقصني شيء، فأنا ولله الحمد والشكر جميلة إلا إذا كان وزني هو السبب فأنا لست بدينه ربما زوجي تستهويه الشقراوات النحيفات ذوات الأعين الزرقاوات, فأنا عندما صارحته بشكي بدأ ينفعل ولم يعطني فرصة كي أشرح , أريد حلا، أصبح هذا الشيء يدمرني كليا، فأنا مازلت شابة أبلغ من العمر 24 وزوجي 30 لقد تشاجرت معه وأصبحت أصر على الطلاق بعد أن كانت حياتي سعيدة سابقا أصبحت الآن أسيرة الشكوك والهموم، إني أصر على الطلاق لكي أرتاح معنويا ونفسيا، فبماذا تنصحونني؟ وما الذي علي أن أفعله كي أتجاوز مأساتي؟ فأنا لدي ابن واحد منه أرجوكم ساعدوني لا أعرف ما الذي كتبته من شدة الانهيار أتخيل وكأنني قد تم طعني من الخلف أصبحت أضرب ابني كثيرا وهو طفل صغير لم يتجاوز الرابعة أضع قهري في ابني المسكين، لقد أصبحت كارهة للرجال جميعا بسبب زوجي الذي ضيعت مستقبلي من أجله واأسفا على ما ضاع من عمري .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ووجود تلك الصورة في جيبه مع تحريم اقتنائها لا يستلزم منه أنه اقترف الفاحشة مع صاحبتها أو غيرها، وهذا الذي تعانين من الهم والشكوك وغير ذلك، إنما أصابك جراء ترك ما جاء به الشرع من تحريم التجسس والظن الآثم والتخوين، لا سيما بين الزوجين.
قال تعالى: [وَلا تَجَسَّسُوا] (الحجرات: 12).
وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري.
وعن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه منه. اهـ.
فالذي ننصحك به الإقلاع عن هذا الشك وإصلاح حالك مع زوجك والتودد إليه وحسن التبعل له مع نصحه بلطف بعدم السفر إلى الدول الكافرة لغير حاجة أو ضرورة وعليكِ أن تستعيني بما يكون سببا في التأثير عليه من شريط وكتيب ونحو ذلك، وعليكِ الاهتمام ببيتك وولدك، واعلمي أن ضربك لابنك الصغير بغير سبب لا(73/763)
يجوز، فأي ذنب اقترفه هذا الصغير حتى يضرب؟! نسأل الله أن يهديك ويكشف كربك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج أن يلزم امرأته بالحديث عن ماضيها
تاريخ 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة والحمد لله و نحب بعضنا بشكل جنوني، والمشكلة هو أنني كنت من قبل "في طفولتي ومراهقتي" أرتكبت أخطاءا و ذنوبا جهلا ، وعندما هداني الله وأرشدني استقمت والحمد لله وأاصبحت فتاة مؤمنة مستقيمة أحس بمراقبة الله في كل الأمور، و لاأستطيع أن أعصي الله مرة أخرى بل إنني نادمة أشد الندم على عصياني لربي...ومرت سنين على الاستقامة و الحمد لله...و شاء الله أن يرزقني بزوج طيب يحبني حبا شديدا وأحبه حبا جنونيا...و الحمد لله هذه نعمة من الله...و مرت سنين على زواجنا... و الآن يسألني عن الماضي...و عن تفاصيل الماضي...و يحلفني على كل شيء قلته...وأنا لا أستطيع أن أقسم له كذبا... و يتهمني أنني لم أقل له كل شيء
و الآن نحن في مشكلة هو يريد أن أقول له كل شيء...و أنا متوترة...و هو قلق جدا حتى أن حبه لي تغير...لقد صليت و دعوت الله و بكيت كي أجد حلا... أرجوكم ماذا أفعل حتى أنقد زواجنا وأحافظ على عشنا...و صدقوني يا قوم أنا أحب زوجي كثيرا... وأنا لا أستطيع أن أتخيل أننا قد نتفرق... أنا أحبه...أعتذر لم أستطع أن أكمل...أنا أبكي بكاءا شديدا...
أرجوكم أنقدوني... أجيبوني بسرعة بسرعة ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نريد لفت انتباه الأخت السائلة إليه هو الاعتدال في الحب كما في الحديث: أحبب حبيبك هونا ًما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. رواه الترمذي وقوله: "هونا ما" أي حباً مقتصداً لا إفراط فيه.
وأما سؤال زوجك عن تاريخك قبل الزواج فسؤال لا فائدة في طرحه، ولا يجوز له إلزامك بالرد عليه، كما لا تجب عليك الاستجابة لطلبه هذا، وأما الأخطاء التي تذكرين أنك ارتكبتها في الماضي فإذا كان هذا الماضي هو قبل البلوغ فليس عليك إثم فيها، ولا تؤاخذين، لأن القلم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ، وإن كانت بعد البلوغ فالواجب عليك أن تستري على نفسك ولا تفضحيها عند زوجك ولا عند غيره، وأما هل يجوز لك الكذب على الزوج فيما لو أصر أم لا يجوز، فقد بينا جواز ذلك في الفتوى رقم: 30429.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/764)
ـــــــــــــــــــ
عنوان أقصى مدة يجوز للزوج الغياب فيها عن زوجته
تاريخ 02 محرم 1425 / 23-02-2004
السؤال
سيدي الفاضل زوجي مسافر منذ 6 أشهر، وأنا لا أقوى على بعده ويمر علي اليوم ثقيلا، كما أني أحب الجنس كثيراً حتى أني أمارس العادة السرية وأبكي بعدها، وأحقد على زوجي أنه وضعني في هذا الوضع، مع العلم بأنه مسافر من أجل الرزق وتحسين وضع الأسرة، فالسؤال: ما هي المدة الشرعية لانتظار الزوجة زوجها، هل لي الآن بعد أن تجاوزت الـ35 عاما أن أجري عملية الطهارة حتى أفقد الإحساس بغياب زوجي عني، أو ماذا أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن مرت ستة أشهر وطلبت الزوجة رجوعه ولم يكن هناك ما يمنعه من الرجوع لزمه أن يرجع.
قال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
فإن أصر الزوج على الغياب فللمرأة أن تطلب الطلاق، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 25776.
وأما إجراؤك للختان، فإن لم تكوني قد اختتنت من قبل فهو مستحب، ولكن لا يختنك إلا امرأة، وعليها أن تتحرى الإرشاد النبوي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: 31783.
ونصيحتنا لك أن تعلمي زوجك بحالتك وتطلبي منه الرجوع، أو استقدامك إلى حيث يعمل، فإن تيسر لك، فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا يغيب أكثر من ستة أشهر، واستعيني على بعده بالله ثم بالصيام وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، ونحو ذلك من الوسائل الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 29026.
وننبهك إلى أن ممارسة العادة السرية لا تجوز، فعليك بالإقلاع عنها والتوبة إلى الله، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 2179، والفتوى رقم: 910، والفتوى رقم: 16293.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قيام الزوج بتهيئة سكن للزوجة لا يعد عقوقاً للأم
تاريخ 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال(73/765)
نسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يجازيكم على عملكم هذا خير الجزاء ونسأله سبحانه أن يوفقكم لتوجيهي التوجيه الاسلامي الصحيح في مشكلتي التي سأعرضها عليكم ان شاء الله.
فأنا شاب مسلم مغربي متزوج من مسلمة ولله الحمد .أسكن في بيت صغير مع أمي وأبي وأخي المتزوج والأب لبنت واحدة وهناك كذلك في هذا البيت الصغير أختان لي لم تتزوجا بعد.
كلنا نعيش في بيت واحد والمشكل في والدتي التي لاتتوانى عن التجريح والتنكيل صباح مساء وهذه العادة جعلت من هذا لبيت خلية مشاكل .
وقد من الله علي بوظيفة محترمة ودخلها جيد لكن أمي لاتقبل بتاتا أن أسكن في بيت لوحدي وزوجتي . ولأن رضى الله مرتبط أساسا برضى الوالدين فإن هذا المشكل أرقني كثيرا. مع العلم بأن رفض والدتي للفكرة ليس لسبب مقنع اللهم خوفا من كلام الناس وعدم تقبلها لكون زوجتي ستظفر بسكن كريم، الشيء الذي عانت من عدمه الوالدة الكريمة سنين طويلة.
وزوجتي متفقهة نسبيا في الدين وتحرجني عندما تقول لي بأني أظلمها لو لم أوفر لها بيتا خاصا بها .
ناهيك عما نعانيه من الاختلاط في البيت فأخي المتزوج لا يفصل غرفتي عنه إلا امتار قليلة ونلتقي جميعا مليون مرة في اليوم وهذا أمر أخر يتعبني لأنه مخالفة للشرع الإسلامي .
أرجوكم أن تتفهموا وضعي وتدلوني على الفعل الصحيح حيث لاضرر ولا ضرار.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 4370، والفتوى رقم: 34173، والفتوى رقم: 43537 أن السكن حق للزوجة، وقيام الزوج بهذا الحق لا يعد عقوقاً للأم، فحاول أن تتلطف مع أمك لإفهامها الأمر، ويمكن لك أن تعرض عليها بعض الفتاوى التي أحلناك عليها، وما ذكرت من الاختلاط قد أشرنا إليه في الفتوى المحال عليها أيضاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يقدم حق الزوج على حق الأهل عند التعارض
تاريخ 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال
زوجتي مرتبطة بأهلها ارتباطاً شديدا لدرجة أنها تفتح المجال لهم بكافة التعامل كيفما يشاءون حتى لو تعارض هذا التصرف معي شخصيا كالقيام بضرب ابني الذي لا يتجاوز السنتين من عمره وتأديبه، وزيارتهم لنا المستمرة مما يعكر صفو حياتي الزوجية معها، مما أدى إلى تفكيري المستمر في الرغبة في طلاق هذه الزوجة التي لا تضع اعتباراً لزوجها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى(73/766)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن صلة المرأة لأهلها وبرها إياهم من الطاعات والقربات، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك سبباً للتفريط في حق الزوج، بل إن حقه مقدم على حق الوالدين فضلاً عن غيرهما ممن هم من أهلها، عند وقوع التعارض، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 19419 ،فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، بل ولا تأذن لأحد في بيتها إلا بإذنه، وإذا استمرت على مخالفة زوجها فهي امرأة ناشز، وقد جعل الله تعالى لهذا النشوز علاجاً، وقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 9904 فعلى الزوج أن يتبع هذه الخطوات، وأن لا يستعجل إلى الطلاق، ولاسيما إن كان له منها أولاد.
وبخصوص ضرب هذا الولد الصغير وهو في هذه السن فلا ريب في كونه منكراً، وذلك لأن الضرب وإن كان وسيلة لتربية الولد في مرحلة ما وبضوابط معينة، إلا أنه لا يجوز استخدامه في حق هذا الطفل الصغير، وتراجع الفتوى رقم: 18842 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تنفق على بيتها وزوجها لا يضطلع بمسؤولياته
تاريخ 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال
أنا أعيش في دولة غربية, تزوجت رجلا من بلدي وجاء ليعيش معي. وهو لا يعمل و يجلس في البيت أو يخرج مع أصحابه. طلبت منه أن يبحث عن عمل و هو يرفض و يتحجج بأعذار واهية أو يبحث عن أعمال لن يقبل بها. لدرجة أنه يذهب مع صديقه إلى أماكن الأعمال ولا يملى استمارة طلب وظيفة, بينما صديقه يملي استمارة العمل لنفسه. وأنا الآن حامل
و لقد صبرت عليه كثيرا وأعيتني الحيل معه بدون فائدة. لقد مرت شهور كثيرة وهو لا يفعل شيئا سواء الشكوى . هو لديه أم وأب يحتاجون مساعدته و هم ليسوا معنا في نفس البلد. و يوجد كذا شخص عرضوا عليه وظائف و هو إما أن يرفض الوظيفة بحجة أنها لا تناسبه و مرة يتجاهل المسألة كلها. أنا أشتغل الآن و أصرف على البيت. و هو لا يفعل شيئا. مع العلم بأنه في بلده كان يعمل, وأنا أخبرته قبل أن أحضره هنا أنه سوف يبدأ بوظائف بسيطة حتى يتقن اللغة. وهو كان ينام و يترك دراسة اللغة, و كل أصدقائه جاءوا هنا وعملوا في كذا وظيفة.
قال لي البعض إنه ربما أصابته عين الحسد أو عمل له عمل خاصة أن لي زوجة أبي كلما كان يزور أبى كانت تنظر إليه ويأتي البيت مريضا, أنا لا أريد أن أضع سبب المشاكل إلى الحسد أو العين. لكن لا أجد أي سبب يجعله سلبيا فأرجو أن تخبرني ما الحل, و ماذا أفعل معه. فهو يتظاهر أنه فعل المستحيل ولم يجد عمل. و لكنه يرفض كل الأعمال و لا يبحث عن عمل و حتى عندما يعرض عليه أحد أن يقدم إلى وظيفة معينة يرفض. أنا أخاف أن أضغط عليه فينتحر و في نفس الوقت لا(73/767)
أدرى متى سوف يفيق فأتحمل. هو رافض أن أمي تتحدث معه عن الشغل و يعتبره مسألة شخصية لا يريد أحدا أن يتحدث معه فيها, وأبى لا يعيش معنا في نفس البلد.
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال زوجك على ما ذكرت، فعليه أن يتقي الله تعالى ويبادر إلى العمل ليقوم بأداء حق النفقة التي أوجبها الله تعالى عليه، والتي بسطنا القول فيها في الفتوى رقم: 19453
أما أنت أيتها الأخت، فعليه أن تعالجي قضية زوجك بحكمة بعيدا عن الغضب، ولتحاولي أن تقنعيه بحتمية تحمل مسؤولية البيت خاصة أنكما ستستقبلان مولودا جديدا، وإن استعنت على إقناعه بمن له تأثير عليه في الرأي، فلا بأس، وأما عن احتمال أن يكون مصابا بالعين، فينبغي أن يقرأ القرآن ويتحرز بالأدعية والرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولتراجع الفتوى رقم: 3273.
وننبهك إلى مسألتين:
الأولى: أن ما تقومين به من الإنفاق على نفسك وزوجك لك فيه أجر عظيم عند الله عز وجل.
الثاني: أن عمل المرأة مباح في أصله إذا توفرت الضوابط الشرعية، وإلا فحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8972، فلترجعي إليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج.. أم إكمال الدراسة
تاريخ 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
هل يجوز للرجل أن يقوم بمنع زوجته من إكمال دراستها الجامعية حتى وإن لم تكن لديه أسباب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الإسلام على المرأة طاعة زوجها ما لم يكن ذلك في معصية، وهذه الطاعة تفوق طاعة الوالدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وعلى هذا فإذا؛ لم يأذن الزوج لزوجته بالخروج للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأمور، فإنها تجب عليها طاعته في ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18688.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مذنب في حق زوجته وحق ابنته(73/768)
تاريخ 06 ذو الحجة 1424 / 29-01-2004
السؤال
أعيش في بلد أوربي ويعيش زوجي في بلد عربي، اشترطت لإتمام الزواج أن يأتيني كل شهرين, ووافق هو. ولكن بعد الزواج في كل مرة يماطل بحجة العمل أو الضيوف وأظل أستجدي حقي إلى أن يأتيني بعد 4 أشهر في أحسن الأحوال(وهو يعلل هذا أن سيدنا عمر وضع هذه الفترة للمجاهدين) , حتى وصلت إلى أن رأيته مرة واحدة السنة السابقة, وهذا بعد أن تشاجرت معه وربما تجاوزت قليلا بسبب منطقه المغلوط وتجاهله لحاجتي له.
وبسبب أنه متزوج هناك, لم نتمكن من تسجيل الزواج رسميا ونصحنا أحد المحامين بأن لا نذكر رسميا زواجنا ولكنه لم يلتزم بهذا, مما أدى إلى منعه من دخول بلد إقامتي السنة السابقة, الآن لي طفلة منه وهو يمنعني من زيارة بلد إقامته(فضلا عن عيشي هناك) لأنه يريد أن ينفذ العهد الذي قطعه لزوجته الأولى بعدم جمعي وإياها في بلد واحد (مع أن عهده لها كان بعد زواجنا) كما عاهدها بحرماني من الإنجاب منه(وهذا قبل أن تعلم أني كنت حاملاً بالفعل).
لي عدة أسئلة بهذا الخصوص لو تكرمتم
1- هل تجب عليه نفقتي وطفلتي منه أسوة بزوجته الأولى؟
2- هل يحل له أن يجيب طلب زوجته الأولى بعدم دخولي بلد إقامتها وكذلك حرماني من الإنجاب؟
وذلك لتطييب خاطرها ومنعا للمشاكل على حد قوله.
3-هل إذا سألت أحدا أن يكلمه أعتبر مفشية للأسرار الزوجية؟ وما الدليل؟
4-في كل مرة أذكره بحقي وابنته منه أو بطول مدة غيابه يقول (فاتقوا الله ما استطعتم), فهل قياسه هذا صحيح؟
5-الآن يطلب مني أن يراني كل 6 أشهر بحجة أنه يكره السفر الطويل!! وأنا متأكدة أنه حتى لو وافقت سيماطل إلى أن تصبح 8 وهكذا دواليك , فماذا أفعل؟هل أصبر وأتركه يؤذيني بهجره ويعطيني من حقي بمزاجه كما وكيفا؟ وما ذنب الطفلة التي تعيش كاليتيمة؟ أم أصر على حقي, مما سيكدر الأجواء بيني وبينه؟
أم أتركه فترة لعله يحس بخطئه لا أعلم أي ذلك أتبع؟ فماذا أفعل إن منع هذه السنة أيضا من دخول بلد إقامتي, وزوجته تمنعني من بلدها؟
أفتوني وأرشدوني جزاكم الله خير وبارك في علمكم
ملاحظه: هل من الممكن أن يتكرم الشيخ عبد الله الفقيه بإجابة سؤالي لو سمحتم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً نسأل الله لهذه الأخت الكريمة أن يكشف كربها، وييسر أمرها، وأن يهدي زوجها هذا للقيام بحقوقها الواجبة عليه.
وأما ما سألت عنه، فلا ريب أنه يجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنته منك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.(73/769)
ولقوله جل وعلا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية233)، والنفقة تجب للزوجة على زوجها بمجرد أن تمكنه من نفسها سواء استمتع بها أم لا، كما يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف بقدر كفايتها ما لم يضره في بدنه أو في معيشته من غير تقدير لمدة، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه الوطء في كل أربعة أشهر مرة، أيضاً لا يجوز له الغيبة عنها مدة تضرها بدون عذر، قال ابن قدامة في الكافي: فإن غاب عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن عذر، فإن أبى وطلبت الفرقة فرق بينهما. ا.هـ
وذكر أيضاً قولا في مذهبهم أن للمرأة الفسخ بالغيبة المضرة بها، ولو لم يكن الزوج مفقوداً كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر.ا.هـ
وعليه؛ فتعلل زوجك عن عدم المجيء إليك بأنه يكره السفر الطويل، أو احتجاجه بقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: من الآية16) ليس عذراً له، بل تقوى الله في أداء حقوق الناس، وعلى رأسهم الزوجة، كما أن تظلمك من هذا الوضع جائز وسائغ، ولا محذور منه، ولقد كانت النسوة يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيشكين أزواجهن فلا يُزجرن ولا ينهين عن ذلك، بل سجل الله شكوى إحداهن في القرآن الكريم، فهي تتلى إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ(المجادلة: من الآية1)، المقصود أن لك أن تطالبي بحقك كاملاً من زوجك هذا، ومن هذه الحقوق حقك في الإنجاب فلا يجوز لزوجك منعك منه، وراجعي في هذا الحق الفتوى رقم: 31369.
وإن رأيت أن تتنازلي عن هذه الحقوق وتتربصي بزوجك عسى أن يهديه الله ويؤدي ما عليه من الحقوق فلك هذا، ونسأل الله أن يعينك ويصبرك.
وأما زوجك فعليه أن يتقي الله ويعلم أنه مذنب في حقك وحق ابنته، ويجب عليه أن يعطيكما حقكما الذي أمر الله به، قبل أن يقبل على الله وهو مضيع لهذه الحقوق ولات ساعة مندم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إلجاء الزوج إلى إفراد سكن خاص للزوجة
تاريخ 06 ذو الحجة 1424 / 29-01-2004
السؤال
أنا متزوج منذ سنتين، ورزقت ولداً وقام عمي بحجز زوجتي عنده بحجة أنه يريد بيتاً منفرداً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعدك
فالزوجة لها الحق في أن يفرد لها زوجها المسكن، ونصيحتنا لهذه المرأة ووالدها أن يراعيا ظروف الزوج، فإن كان الزوج غير قادر على أن يفرد لزوجته منزلاً،(73/770)
وكانت الزوجة غير متضررة من سكنها مع أهل زوجها، فلا حاجة إلى إلجاء الزوج إلى ما قد يعجز عنه.
وانظر الفتوى رقم: 34018.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خدمة المرأة لزوجها تختلف حدودها باختلاف الأعراف
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
أنا امرأة متزوجة وزوجي رجل حريص على ما له وهو لا يخبرني عما لديه من مال، ويخبرني عما أنفق فقط، فهل من حقي أن أعرف ما لديه أم لا، ولدي سؤال آخر: عندما يطلب مني زوجي أن أحضر إليه وأكون في غرفة أخرى ليقول لي شيئاً بدل أن يأتي هو إلي إذا كنت مشغولة كسلاً منه هو، أو إذا طلب مني أي طلب لم أنفذه له ثم ذهبت لكي أصلي يقول لي إن صلاتك هذه لن تنفعك، فهل يجوز له ذلك، وهل يجب أن أطيعه في كل شيء طاعة عمياء، وهل من حقوقه أن يجلس وأحضر له إناء الماء وهو جالس كسول جداً ويريد أن أخدمه في كل شيء، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف، من مثلها لمثله، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، ولا يمكننا وضع قانون لحدود هذه الخدمة، إلا هذا العنوان العام، وهو خدمته بالمعروف، كما لا ينبغي للمرأة أن تستنكف من خدمة زوجها، فإن له من الحق عليها ما يربو على خدمتها له، وبينهما من الشراكة والمعاشرة ما من شأنه أن يرفع هذه الكلفة وهذه الأنفة التي تجدها المرأة، وعليها أن تعلم أنها لن تكون أفضل من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من بناته ولا من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، اللاتي كن يقمن بخدمة أزواجهن على أحسن الوجوه، كما لا ينبغي للزوج أن يتعسف في استخدام هذا الحق ويبالغ في إرهاق زوجته بالطلبات المتكررة، والكمال أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، وأن يتعاونا ويتطاوعا، فليست المسألة مسألة رئيس ومرؤوس ولا سيد وخادم، ولكنها ألفة ومحبة، وتعاون وتفاهم، وبالجملة هي عشرة بالمعروف يعرف كل منهما حقه وواجبه، وأنس ومؤانسة، كما قال عز وجل: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم: من الآية21)، وقال:
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (لأعراف: من الآية189)، وأما هل من حق الزوجة أن تعرف ما لدى زوجها من أموال؟ فجوابه أن لها ذلك على سبيل الاستحباب تعميقاً لما تقدم من المعاني، وإلا فلا يلزم الزوج إخبارها، كما لا يلزمها إخباره بما يخصها من مال، وأما قول زوجك لك إن صلاتك في حال عصيانه لا تنفعك، فليس بصحيح هكذا بإطلاق، ولكن ينظر، فإن كنت تعصينه في ما تجب عليك طاعته فيه(73/771)
مما أمرك الله بطاعته فيه، فإن هذا لا شك في حرمته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وحسنه الألباني، وقال شارح الترمذي قوله: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا تقبل قبولاً كاملاً. ا.هـ
وقال في شرح سنن ابن ماجه: قوله، وزوجها عليها ساخط، قال المظهري: هذا إذا كان السخط لسوء خلقها ونشوزها. ا.هـ
وقال في تحفة الأحذوي: أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها.
وقال في فيض القدير: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لأمر شرعي، كسوء خلق وترك أدب ونشوز. ا.هـ
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوجة هجربيت زوجها إلا لمسوغ شرعي،
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
زوجتي ذهبت إلى بيت أبيها بعد أن ولدت لي ابنتي الثانيه، وعند ذهابي أنا ووالدي لكي نطمئن عليها فوجئت بأبيها وأمها يتحرشان بي وبأبي وحاولنا جاهدين ان نهدئ هذا الوضع، إلا أنني في النهاية فوجئت بأبي زوجتي يخبرنا بأننا لا نريدك بيننا ونريد أن ننهي هذه الزيجة؟ السؤال هو: زوجتي في بيت أبيها منذ 14 يوما وهي بالطبع لا تتصل بي وقد تركت لها أكثر من رسالة مع أقرباء أثق فيهم أن تعود إلى منزلنا إلا أن أهلها يصرون أن أذهب إليهم لكي تعود وأنا لا أثق في أهلها لأن مجرد ذهابي إليهم مرة أخرى سوف نحتد على بعضنا البعض؟ فما هو حكم الشرع في الزوجة التي تهجر زوجها هذه المدة؟ وما هو حقي الشرعى في ضوء السنة والفقه الذي علي أن أفعله؟ ملحوظة: نتيجة هذا الموقف أقسمت بالله أنني لن أذهب إليها في بيت أبيها لكي أعيدها إلى بيتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تهجر بيت زوجها إلا لمسوغ شرعي، مثل أن يكون الزوج يعتدي عليها بالضرب في منزل الزوجية بغير حق، أو يأمرها بمعصية لله ولا يمكنها الامتناع عن المعصية أو دفع الاعتداء إلا بخروجها من المنزل ونحو ذلك.
أما إذا لم يكن من الزوج شيء من ذلك، فلا يجوز لها ترك بيت الزوج، وإن تركته كانت آثمة مضيعة لحق زوجها وحق ربها، وقد بينا ما يترتب على ترك الزوجة لمنزل زوجها، بلا مسوغ شرعي في الفتوى رقم: 6895 فراجعها.
ولمعرفة حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، راجع الفتوى رقم: 27662.
وننصحك -بارك الله فيك- بأن تسعى في إصلاح ما بينك وبين زوجتك بالطرق الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 5291.(73/772)
وإذا كان ذهابك إلى أهلها يمكن أن يحل المشكلة مع شيء من ضبط النفس والتحلي بالصبر فلا مانع من الذهاب إليهم، وعليك في هذه الحالة أن تكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم:2654
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حلف على امرأته بالحرام كي تسافر وهي تأبى
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
أريد السفر فقلت لزوجتي (حرام عليا لا بد تسافري معاي وهي لاترغب بالسفر فما الحكم اذا لم تسافر معي ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف حسب استطاعتها، ومن ذلك السفر معه إذا أراد أن يسافر بها، وقد ذكر الفقهاء لذلك جملة من الشروط، من أهمها أن تكون الطريق آمنة، وأن يكون البلد المقصود تأمن فيه على دينها وعلى حياتها وصحتها، وعدم انقطاع خبرها عن أهلها، وأن يكون سلّم ما حل من المهر لها، وأن يكون بنى بها ، وأن تكون قادرة بدنياً على السفر، وقد ذكر هذه الشروط الحطاب في شرح خليل وغيره، ونظمها بعض أهل العلم، وهو صاحب نظم الكفاف حيث يقول:
يجوز للمرء بأهله السفر***لبلد لم ينقطع فيه الخبر
عنها ولا عن أهلها وتجري***الأحكام فيه آمناً من مكر
سلَّم ما حلَّ، بنى، حُرَّان*** وَقَدَرَتْ، والنهج ذو أمران
وأما الحلف بالحرام فقد سبق بيان حكمه وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 31141، ورقم: 7438.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز منع الزوجة من توكيل من تشاء في التصرف في مالها
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
امرأة توفي زوجها وترك لها أموالاً، وبعد مدة طويلة تزوجت من جديد دون أن تعلم أزواج بناتها، وعندما سمعوا غضب أحدهم وقرر منع زوجته من الذهاب إلى أمها، علما بأن زوجته كانت تعلم بزواج أمها وأخفت عنه لمدة سنة كاملة، هل له الحق في منعها من زيارة أمها قائلا أنها كانت تتسبب لهم في المشاكل؟ هل له الحق أن يمنعها أن تمضي لزوج أمها بأن يكون هو الوكيل على نصيبها من ميراث أبيها(73/773)
المتوفى، هل له الحق أن يطالبها أن تمضي له ليصبح الوكيل في التصرف في مالها علما بأنه صاحب مال وليس هذا من باب الطمع في أموالها، ولكن من باب المحافظة عليه لأنه أصبح لا يثق في أمها ولا زوج أمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها وأقاربها أو زيارتهم لها في بيت زوجها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20950، 7260، 29930.
علماً بأنه لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرفات المالية ما دامت راشدة، لأن المرأة لها أهلية التصرف الكامل إذا بلغت راشدة على قول جماهير العلماء وهو الراجح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 28137، والفتوى رقم: 16441.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للزوج منع زوجته من توكيل زوج أمها في التصرف في مالها، كما لا يجوز له إجبارها على توكيله هو بدلاً من زوج أمها، وينبغي أن يحل الزوجان هذه المشكلة في جو من المودة والرحمة، وأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وأن يتجنب ما يحزنه أو يؤلمه، فبهذا تستقيم الحياة الزوجية، ويسعد الزوجان معاً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وجوب خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لولدها
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
قرأت في إحدى المجلات المصرية المكتوبة بالإنجليزية واسمها Campus عدد يناير 2004 تصريح بعنوان/ عن المفتي المصري د.علي جمعة: خدمة الزوج وإرضاع الأولاد ليست فرضا على المرأة ومن حقها أن تطالب بأجر. صرح فية المفتي بأحقية المرأة في الإمتناع عن خدمة زوجها وأولادهالأن عقد الزواج لا ينص على ذلك وأن الزوجة لا تتزوج لكي تصبح خادمة وإنما جاءت لمؤانسة زوجها وعليه نفقتها وجلب خادمة لها وكذلك من حق الزوجة الامتناع عن الإرضاع أو طلب أجر على ذلك وأيده في ذلك الشيخ خالد الجندي مفتي الهاتف الإسلامي وكذلك الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية. هل يمكن أن يكون هذا صحيحا ي الإسلام؟ أنا لا أكاد أصدق أرجو إفادتنا بأسرع وقت ممكن
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لولدها، والصحيح من أقوالهم هو وجوب خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لولدها، لجريان العرف بذلك، والعقود المطلقة كعقد النكاح وغيره تحمل على المتعارف عليه بين الناس، ومحل هذا ما لم تكن المرأة ذات ترف، وعرفها ألا تخدم زوجها ولا ترضع ولدها،(73/774)
فلا يلزمها ذلك لأن العرف هنا قد صار كالشرط، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم، أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أحد القولين أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطء وما إليه، والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ أنه يملك ذلك وما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا، وهذا الذي عليه العمل وهو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعرف، الشرط العرفي ينزل منزلة النطق، ولمعرفة مزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 13158.
وكذلك يجب عليها أن ترضع ولدها حال قيام الزوجية، لأن هذا الذي جرى به العرف بين الناس، وقد قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ [البقرة:228].
وقد أوضح العلامة القرطبي هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [ البقرة:233]، فقال رحمه الله: اختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها؟ واللفظ محتمل، لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها قال: وعلى والوالدات رضاع أولادهن كما قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط.
ومما يؤكد هذا ويدل على أنها لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها حال قيام الزوجية، أن الله تعالى لم يجعل لها إلا الكسوة والنفقة بالمعروف، وذلك في قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:233]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف، ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد، وقول الحنفية لأن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية.... كما قال في الحامل: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه
لأنه يتغذى بها.(73/775)
وننبه السائلة -وفقها الله- إلى أن هاتين المسألتين اللتين جاءتا في السؤال، من مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فمن أصاب فيها الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور له، إذا تحقق شرطان:
الأول: أن يكون ممن يسوغ لهم الاجتهاد.
والثاني: أن يكون الباعث له على القول هذه الفتوى هو ظنه أن القول بها أرضى لله وأقرب إلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يبقي زوجته ببيت والديه أم يحضرها لمكان عمله
تاريخ 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال
أبلغ من العمر 20 عاما تزوجت بفضل الله في شهر رجب الماضي لعام 1424هـ فعملي في محافظة وعائلتي في محافظة للعلم بأني تركتها في محافظتي لتكون عند والدي بالرغم من أني بحاجة إليها سؤالي هل أتركها عند والدي أو آخذها معي إلى المحافظه التي فيها عملي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد وضعت زوجتك عند والديك لخدمتهما والاعتناء بهما ورضيت هي بذلك، ولم تخش على نفسك ولا عليها الفتنة فلا بأس، وإلا، فأحضرها إلى مكان عملك ولست بذلك عاصيا، وانظر الفتوى رقم:18777، والفتوى رقم: 38616، فقد ذكرنا فيها مزيد تفصيل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موافقة الزوجة لزوجها في تقديم زيارة أهله من المعاشرة بالمعروف
تاريخ 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال
هل يحق لزوجي منعي من الذهاب إلى أهلي أول أيام الأعياد بحجة أنه من الواجب والأصول أن أول يوم الأعياد لدى أهل الزوج وثانى يوم عند أهل الزوجة . مع الأخذ في الاعتبار أن زوجي على خلاف مع أهلي وذلك من طرفه هو؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله حض الزوجين على أن يتعاشرا بالمعروف فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19)
، وإن من المعاشرة بالمعروف الحرص على التفاهم وعدم العناد، وتنازل كل منهما للآخر عن بعض حقوقه والتغاضي عن زلاته، والحلم والصبر في المعاملة بينهما،(73/776)
فإذا كانت عادة البلد أن يكون أول يوم عند أهل الزوج والثاني عند أهل الزوجة، فإنه لا مانع من اتباع العرف في ذلك.
ولا مانع من إعطاء بعض الوقت لهؤلاء وبعض الوقت لهؤلاء، في نفس اليوم.
وعلى المرأة العاقلة أن تحرص على ردم هوة الخلاف بين أهلها وزوجها، وأن تكون سبباً لقوة علاقتهما وتفاهمهما، وإذا حصل الخلاف وأصر كل من الزوجين على رأيه، فإن طاعة الزوجة لزوجها مقدمة، فعليها أن توافقه في تقديم زيارة أهله، وراجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 7260/19419/4180
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذن منها
تاريخ 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال
أريد أن أسأل عن الحكم في من يرفض زوجها إخراج الزكاة بحجة أنه يتعب لجمع هذا المال ويستحقة، وعندما تريد أن تخرج أي مال يتهمها بالتبذير وأنه أحق به لأنه أقل منها فى الدخل والعمل، بالرغم من أن المال موجود باسمها لدرجة أنها فكرت في أن تضع المال باسمه حتى لا تتحمل هي الوزر ولكن وجدت أن النتيجة فى النهاية واحدة، وهي أنهما يعيشان مع أولادهما فى منزل واحد ومصير واحد كيف تتصرف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للزوج حق في أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذن منها ورضا ودليل ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
وهذا وإن ورد في الصداق الذي مصدره من الزوج فأحرى غيره، أما إذا كان التصرف يؤدي إلى أن يمنع الزوج زوجته من الزكاة، فهذا مما لا ينبغي السكوت عنه والإثم هنا متعد، حيث إن الزوجة تكون معاونة لزوجها على منع الزكاة إذا كانت طائعة له في هذا، لذلك ننصح الزوجة بأن لا تضع المال باسمه، وخاصة بعد ما بدر منه أنه لا يريد إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولمزيد من الفائدة راجعي حكم تارك الزكاة في الفتوى رقم: 14756.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطلب الطلاق لكون زوجها على علاقة بأخرى أم تصبر
تاريخ 11 ذو القعدة 1424 / 04-01-2004
السؤال
هل يحق لي طلب الطلقة الثالثة لأن زوجي مدمن لامرأة ويعاملها كزوجته، وأنا لا أعرف عنه أي شيء، وهي كل حياته، ولأن قراءة الرسائل التي بينهما تؤذيني(73/777)
نفسيا وتحطمني، أم أصبر على هذا الإيذاء من أجل مصروفي وأبنائي الأربعة؟ علما بأن زوجي على علاقة بهذه المرأة منذ 4 سنوات، وكل يوم تزيد عن الآخر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أن تنصحي زوجك وتخوفيه من عذاب الله، وتهدديه بالفضيحة إذا لم يرعو، فإن انتهى، فالحمد لله، وإن أصر على ارتكاب المحرمات ويئست من إقناعه بالإقلاع عن المعصية، فالخير حينئذ في أن تطلبي الطلاق، ولو كانت هذه هي الطلقة الثالثة، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على الفسق والمعصية، وعسى الله أن يبدلك خيرا منه. وإن كنت محتاجة للبقاء معه لنفقتك وأبنائك فذلك لك أيضا، علما بأنه في حال الطلاق تلزمه النفقة على أبنائه المحتاجين للنفقة، فأنت أدرى بحالك وبمصلحتك، فري رأيك واختاري ما يناسبك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان أداء الحقوق من أسباب حصول السعادة الزوجية
تاريخ 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال
ما هي مواصفات الحياة الزوجية السعيدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأهم ما تبنى عليه الأسرة وتسعد به هو أن يقوم كل من الزوجين بما عليه من حقوق تجاه الآخر، وأن يغض الطرف عن الهفوة والزلة ويتغافل قدر المستطاع، إلا ما كان من حقوق الله عز وجل. وننصح الأخ الكريم بالدخول على ركن الأسرة المسلمة في الشبكة -محور زوج وزوجة- ملفات دعائم الحياة الزوجية، وذهبيات السعادة الزوجية، فسيجد فيها الكثير النافع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الوعيد الوارد بهجر الفراش يتحقق بسبب غضب الزوج
تاريخ 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال
إذا طلب الزوج زوجته، وكانت متعبة أو مشغولة، واعتذرت له بأدب، وقبل الزوج الاعتذار ولكن على مضض من نفسه، فهل تكون ممن تلعنهن الملائكة وممن يغضبن الله سبحانه؟ وإذا كان الزوج قد وافق على عذرها برضا قلب فهل في هذا حرج، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، والله يرعاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الزوجة قد اعتذرت عن الجماع لزوجها لأنها تتضرر به ضرراً شديد، أو كانت مشغولة بأداء فرض من فرائض الله كأن تكون صائمة في صيام واجب ونحو(73/778)
ذلك، فلا إثم عليها قبل الزوج عذرها أم لم يقبل، وأما إذا كان اعتذارها ليس لشيء من ذلك، وقبل الزوج على مضض وهو غير راض -وهي تعلم بذلك- فإنها تأثم، لأن الزوج في حقيقة الأمر لم يرض بامتناعها، وإنما وافق في الظاهر حياءً أو تلافياً للمشاكل.
ومثل هذه الموافقة أو القبول -مع عدم رضا الزوج وغضبه- لا يخرجها عن الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: "فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها" المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك. انتهى.
ومنه يُعلم أن الزوج إذا قبل عذرها بطيب قلب، فلا إثم عليها، لأن الحق في الجماع له فإذا رضي بسقوطه سقط، وراجعي الفتوى رقم: 14121، والفتوى رقم: 14690.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تنتفع بمال زوجها الذي جمعته بغير علم منه؟
تاريخ 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال
السلام عليكم سؤالي: هل يجوز أن أكتنز مبلغاً من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنسيه، وأخذته أنا واكتنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي ، طبعا زوجي لا يعلم أنني أكتنز المال، هل يجوز هذا؟ مع العلم بأنني لا آخذ المال من جيبه وإنما الباقي عن الحاجة فقط، وجاءت فترة كان يحتاج فيها المال فخفت أن أخبره أني لدي مال فيسألني من أين لي بهذا المال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل للمرأة أخذ شيء من مال زوجها بغير رضاه، إلا إذا كان يُقَتِّرُ عليها في النفقة، فلا حرج عليها عندئذ أن تأخذ من ماله بالمعروف ما تسد به حاجتها وحاجة أولادها ، ولا تزيد على ذلك، ولذا فالواجب عليك رد هذا المال الذي عثرت عليه من مال زوجك، فإن كان ردك المباشر له قد يسبب فتنة فيمكنك رده بطريقة غير مباشرة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8534. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تتصرف الزوجة في ممتلكات زوجها إلا بإذنه
تاريخ 27 شوال 1424 / 22-12-2003
السؤال(73/779)
زوجي يرفض أن أقرض أي شريط ديني لزميلاتي أو أقاربي لأن هذه ممتلكاته الشخصية، فهل أكون آثمة إذا فعلت ذلك بدون علمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره إلا بإذنه أو إذن من الشرع، وعليه فليس لك الحق في أن تتصرفي في ممتلكات زوجك إلا بإذنه، فإذا لم يأذن لم يحل لك أن تتصرفي فيها بقرض ولا بيع ولا غير ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الزوجين أن يؤديا حقوق بعضهما لبعض
تاريخ 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال
زوجة تحب الجدال وتفضل مصلحة الغير على مصلحة زوجها وأولادها؟ مارأى الدين في ذلك said60770@hotmail.com
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها، ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، كما يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ولا تستقيم الحياة الزوجية إلا إذا قام كل واحد من الزوجين بحق الآخر، مع التغاضي عن الهفوات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية، ولتعلم الزوجة أن زوجها أملك بها من كل أحد، ولذا كان حقه عليها أوجب وهو بها أملك، وكذا أبناؤها المنسوبون إليها.
ولتعلم المرأة أنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فلتحذر المرأة من أن تموت وهي غاشة لرعيتها، ولتجتهد في النصيحة لهم والقيام بحقوقهم.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18106، 33245، 8779، 19419.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يسافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون إذنها
تاريخ 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال
السلام عليكم أود أن أسأل: ما حكم الشرع فى ترك الزوجة والسفر بعيداً، مع العلم بأنها بدأت تتضايق من هذا وتطلب مني الرجوع ولا أمتلك وظيفة فى وطني، ما العمل وما الحكم، مع العلم بأن عندي ابنة عمرها 7 شهور؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/780)
فإن السفر عن الزوجة في مقصد شرعي واجب كالحج أو الغزو، أو مباح كالتكسب جائز ولو لم تأذن الزوجة، إلا أنه يجب أن يعلم أن من حقوق الزوجة الواجب أن يوفي لها بها رعايتها وحضانتها وإعفافها والإنفاق عليها، ولهذا حدد العلماء أقصى مدة يحق للزوج أن يمكثها بعيداً عن الزوجة، فذكروا أنه لا يسافر عنها أكثر من ستة أشهر بدون إذنها، وذلك لقضاء عمر رضي الله عنه.
وبما أن حقها في الإعفاف والإنفاق واجب شرعي لا بد من الوفاء به، فعليك أن تسافر بها معك إن استطعت، وذلك أفضل وأدعى لعفتكما، وإلا فعليك أن تحاول الرجوع عندما تقضي ستة أشهر أو تحاول الشغل والتكسب، فإن لم تستطع كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي حتى يرفع عنها الضرر، وإن سامحتك وصبرت وشغلت نفسها وفكرها بما يسلي النفس ويشغل القلب، من تعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن والحديث والنظر في سير السلف، فهو أفضل، وننصحها بالبعد عن المثيرات والفراغ وصويحبات السوء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في حكم الغياب ومعالجة ضيق الرزق: 29026، 22429، 18777، 6121، 7768.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قبس من هدي نساء السلف مع أزواجهن
تاريخ 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال
ما رأي الشرع في كوني أجيب على زوجي إن أهانني يعني أني أنا أيضا أهينه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر معاشرة حسنة ويؤدي له حقوقه كاملة، عملا بقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19].
وبقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 228].
وقد كان من هدي نساء السلف إذا لاحظت إحداهن غضب زوجها أن تسارع في إرضائه.
وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث: ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود لزوجها، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الدار قطني والطبراني وحسنه الألباني في "صحيح الجامع".
وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العئود لزوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى.
فإذا حصلت من الرجل إهانة للمرأة فعليها أن تراجع نفسها، فإن كان سبب ذلك نشوزا منها وعصيانا لزوجها، فإن الحل هو التحاور والمصارحة معه ومصالحته حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.(73/781)
وإن كان الزوج ظالما، فالأفضل لها أن تصبر وتكافئ إساءته بالإحسان، فإن ذلك أدعى لحسم الخلاف وجعله يحبها، وبه تحصل معونة الله لها عليه، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * ومَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فصلت: [34-35].
ويدل كذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفُّهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وعليها أن تتفاوض معه وتناقشه في الموضوع، لعله يثوب إلى رشده، وإذا لم تستطع الصبر، فإنه يجوز لها أن تكافأه بالمثل، ويدل لذلك قوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى:40-41].
ويجب عليها عدم مجاوزة المثل، كما يدل لذلك الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم.
وليراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 27756، 12575، 5381، 13748، 5381.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من الإنجاب لغير ضرورة غير جائز
تاريخ 22 شوال 1424 / 17-12-2003
السؤال
هل يجوز لي أن أمنع زوجتي الثانية من الإنجاب حتى أربيها؟ مع العلم بأنني متزوج من ثلاثة أعوام وأريد أن أربيها من إطالة اللسان فهي مطيعة وتنفذ أوامري ولا تعصي لي أمرا ولكنها إذا غضبت تعمى وتتلفظ بألفاظ بذيئة، فهل يجوز أن أمنع الإنجاب حتى أرى إذا كنت سوف أستمر معها أم لا، علما بأنها سوف تموت شوقا على الأطفال، أفيدوني فأنا محتار جدا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنجاب الأولاد هو أهم مقصود من الزواج، روى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة.
وروى عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة.(73/782)
والإنجاب -فوق ذلك- هو من حق كل واحد من الزوجين، فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه لغير ضرورة، ولذا نهي عن العزل بغير رضا الزوجة، روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرراً فلم يجز إلا بإذنها... 8/133.
ومما سبق يتبين لك أن لا حق لك في منع زوجتك من الإنجاب، وأن ذلك لا يجوز، وخاصة أنك ذكرت أنها مطيعة لك وتنفذ كل أوامرك، فأما طول لسانها فلك أن تصرفها عنه بغير منع الإنجاب وربما كان إنجابها للأولاد وشعورها بأنها أصبحت أماً، ربما كان ذلك أدعى إلى قبولها النصح والتأديب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلب الولد حق مشروع للزوجة
تاريخ 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال
أنا زوجة في سن 38 عاما وزوجي مطلق، ولديه ولدان ويعاني من ضعف بسيط يمكن علاجه لمعاودة القدرة على الإنجاب، ومع ذلك يرفض العلاج، هل أطلب منه الطلاق؟ وهل امتناعه عن العلاج لعدم الإنجاب مني حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلب الولد حق مشروع للزوجة كما هو حق مشروع للزوج -على الصحيح-، وللمرأة المطالبة بهذا الحق، ولذلك نص الفقهاء على تحريم عزل الزوج عن زوجته الحرة بغير إذنها، وامتناع الزوج عن العلاج مع قدرته عليه لا يبعد أن يعتبر إضرارا بالزوجة ، وعدم رغبته منه في الإنجاب منها إذا كان العلاج غير مكلف جدا ، وليس له آثار جانبية ، وبالتالي فغير مستبعد أن يدخل في معنى العزل عنها بغير إذنها. فننصح زوجك بالاستجابة للعلاج تكثيرا لنسله، وتلبية لرغبتك في الولد، فإن أبى، فإننا ننصحك بالصبر، لعل الله يرزقكما ولدا ولو بعد حين ، ما دام الضعف بسيطا، وإن أردت الطلاق لأجل الضرر، فلا يدخل تحت الوعيد النبوي لمن سألت الطلاق من غير ما بأس. وتجدين تفاصيل أوفى من الأدلة في الفتوى رقم:7586، والفتوى رقم: 28106. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يشرع ذكره أمام الزوج من أسرار ومشاكل الآخرين
تاريخ 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال(73/783)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن أقول لزوجي مشاكل صديقاتي الزوجية وغيرها وكل ما يحدث بيني وبينهم، ومشاكلي مع أهلي أم لا يجوز حيث إني لا أخفي شيئا عنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تحدثي زوجك عن أحوال صديقاتك الزوجية، كما أنه لا يجوز لهن أصلاً البوح بها لك، لأن ذلك من الأسرار التي لا يشرع أن تفشى لما في إعلانها من المفاسد على الزوجين معاً، اللهم ما كان من ذلك على سبيل المشورة واقتصر فيه على قدر الحاجة، ولو أن صديقاتك قمن بعرض مشاكلهن عليك بصورة غير مباشرة على اعتبار أنها حكاية وقعت لامرأة مجهولة ثم طلبن وجهة نظرك في حل مشاكل هذه المرأة، لكان هذا أسلم لكنَّ جميعاً، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 29617.
أما بخصوص ما يحدث بينك وبين أهلك من مشاكل فينظر فيه، فإن كنت أنت السبب في ذلك فعليك أن تتقي الله تعالى وتقلعي عن ذلك، أما إن كانوا هم السبب فننصحك بالصبر على أهلك وتحمل أذاهم، ولك في ذلك أعظم الأجر، ونذكرك بقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34].
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في صحيح مسلم: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وعلى العموم فإن كانت في إخبار زوجك فائدة لحسم هذا الخلاف فلا مانع من ذلك، بل ربما كان مطلوباً، وإن كان زوجك على غير وفاق مع أهلك، فالأحسن عدم إخباره لأنه في هذه الحالة سيزيد المشاكل تعقيداً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إخبار الزوجة بمقدار الراتب وعدمه يعود للمصلحة
تاريخ 14 شوال 1424 / 09-12-2003
السؤال
أريد أن أعرف صحة القول باستحسان عدم إخبار الزوجة بالمرتب الشهري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاستحسان إخبار الزوجة بمقدار الراتب وعدمه يعود إلى حال الزوجة والملابسات المحيطة بالزوجين، فما يستحسن في حق هذا قد لا يستحسن في حق هذا، ومن قال باستحسان كتم الرجل مقدار ماله عن زوجته، قال بأن الزوجة لو عرفت بأن لديه مالاً كثيراً كثر طلبها من زوجها، فإما أن تكلفه كثيراً وإما أن تراه بخيلاً. ولو(73/784)
عرفت بأنه لا مال له ربما قل قدره عندها، هكذا قالوا، ولا يخفاك أن هذا لا يطرد في كل النساء، فالصواب ما قدمناه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحل للزوجة الامتناع عن فراش زوجها
تاريخ 14 شوال 1424 / 09-12-2003
السؤال
زوجتي لا تقوم بواجبات وحق الفراش بما يعينني على تجنب الفتن وأنا أحاول الاستمرار، وهي ستصاب بضرر بالغ لزواجي، هل أنا آثم إذا لم أتزوج بأخرى لتكون سكنا لي مع أن أولادي سيتضررون لاعتمادهم على وجودي معهم بصفة دائمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب على زوجتك أن تطيعك إذا أمرتها بالتزين لك، وعليها أن تتقي الله عز وجل وتبادر إلى طاعتك بالمعروف، فانصحها وذكرها بذلك ، وأهد إليها من الأشرطة والكتيبات ما يوضح لها هذا، فإن أصرت على حالها ولم تسد حاجتك، ووجدت في نفسك رغبة في النكاح، وخفت العنت والوقوع في الفتن بتركه، وعلمت من نفسك القدرة على النفقة والعشرة والعدل بين الزوجات، فيجب عليك الزواج حينئذ، وأما الأولاد والزوجة فلا نرى ضرراً عليهم بزواجك، بل تمكنك رعايتهم وتعهدهم كما كنت دون فارق كبير، وانظر الفتوى رقم: 17888، والفتوى رقم: 15931. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب على الزوج أمر زوجته بالمعروف ونهيه لها عن المنكر
تاريخ 12 شوال 1424 / 07-12-2003
السؤال
هل مفروض علي الرجل أن يأمر زوجته بصلة رحمها أم لا؟ وما هي الحدود العامة التي يجب علي الرجل أن يفرضها دينيا على زوجته؟ وما لا يفرضه عليها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أفضل القربات عند الله عز وجل، وقطعها من كبائر الذنوب.
قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ... الآيات [محمد: 22-23].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم.
وروى الإمام أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. حسنه السيوطي.
وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، ومنها الواجب ومنها المستحب.(73/785)
فعلى الزوجة أن تصل من رحمها ما يسقط به الواجب عنها، ولا تنتظر أن يفرض عليها ذلك.
وقول السائل: ما هي الحدود.. الخ.
المتعين في حق الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فعليه أن يلزم زوجته بالفرائض التي تأثم بتركها ويحثها على السنن والمستحبات، وعليه أن ينهاها عن المحرمات.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم: 10574.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوجة على زوجها علاجها عند مرضها
تاريخ 11 شوال 1424 / 06-12-2003
السؤال
أعاني من توتر الأعصاب دائما ما يجعلني أصرخ في وجه زوجي دون وجه حق ولكنني بعد أن أهدا أندم كثيرا وزوجي يرفض ذهابي إلى العلاج النفسي فما الحكم في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أكرم الإسلام الزوجة، وجعلها محلا للسكن النفسي والاستقرار العاطفي، فقال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
ودعا إلى معاملتها بالحسنى فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيراً. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
وقال: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه.
والزوجة من أهله، ومن حق الزوجة على زوجها علاجها عند مرضها، يستوي في ذلك العلاج العضوي والنفسي والعصبي، إذ القيام بمثل ذلك يعزز المودة والرحمة في الأسرة، ويبقى على اللحمة بين الزوجين، وينمي الصحة النفسية بين أفرادها.
وفي حال تقصير الزوج ورفضه القيام بعلاجها مع حاجتها لذلك وظن نفعه، يجوز لها الخروج من غير إذنه لعلاج نفسها مع أحد محارمها، لأن هذا من الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
ونوصي الزوجة بتقوى الله في زوجها وعدم إيذائه لأن هذا من حسن العشرة ودوامها، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل(73/786)
عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وهذا تأكيد على حق الزوج على الزوجة في الغضب والرضا ، كما نوصيها بدوام الذكر والدعاء بإذهاب البأس عن نفسها وعدم الغضب، والاستعاضة من الشيطان الرجيم عند حدوثه أو السكوت والسكون.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. رواه أحمد والنسائي.
وقال موصياً رجلاً من صحابته: لا تغضب، ورددها مراراً. ر واه البخاري.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة! فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقال عن الغضبان: لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. متفق عليه.
وقال: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد.
وقال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. رواه أبو داود.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجته متبرجة فماذا يصنع حيالها؟
تاريخ 11 شوال 1424 / 06-12-2003
السؤال
إني شاب متزوج من فتاة غير متحجبة أنا أرشدها وهي لا تريد أن تلتزم بما أرشدها به؟ أفيدوني
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك بإلزامها بالحجاب الشرعي، واستعن على ذلك بالله، ثم بتلمس الوسائل المناسبة لأقناعها بارتداء الحجاب من بيان أن الحجاب فريضة فرضها الله على كل مسلمة، وأن ترك الحجاب من المحرمات، وأن التبرج من أسباب دخول النار وأسمعها بعض المحاضرات التي تبين حكم الحجاب وخطورة التبرج، ولك أن تستعين أيضاً ببعض أهلها كأبيها وأخيها ونحوهم لكفها عن التبرج، فإن قبلت فالحمد لله، وإن أصرت على التبرج ولم تجد وسيلة تلزمها بها بالحجاب، فطلقها والله يعوضك خيراً منها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إطلاع الزوجة عليها: 16488/ 1225/ 27921 ونسأل الله أن يهديها إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف الشرع من تظلم الزوجة لصديقتها
تاريخ 09 شوال 1424 / 04-12-2003(73/787)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن أشكي مشاكلي الزوجية لصديقة عمري؟ حيث إني أعيش لوحدي في الولايات المتحدة، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان في إخبارك لصديقتك بمشاكلك الزوجية ذم لزوجك، فهذه غيبة محرمة لا تجوز إلا في الحالات التي استثناها العلماء، ومنها: التظلم لمن يقدر على رفع الظلم، أو استفتاء العالم ونحو ذلك، ولا نتصور أن صديقتك يمكنها فعل شيء مع زوجك إلا إن أمكنها نصحه مباشرة أو بواسطة زوجها. وإن خلا حديثك معها عن ذكر عيوبه وكان هدفه الاستشارة لحل هذه المشاكل، فلا بأس بذلك، والأولى في كل الأحوال ستر مشاكلكما ما استطعتما. ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 27679، والفتوى رقم: 4535. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أمرها زوجها بترك العمل فهل تطيعه في ذلك؟
تاريخ 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال
أنا امراة متزوجة لكن لم يتم الدخول بي بعد وأعمل كصحفية حيث أسكن، أما زوجي فيعمل بعيداً عن مقر سكنانا أي في منطقة أخرى تبعد عنا بمئات الكيلومترات. وقد طلب مني الذهاب معه بعد الزواج بحكم أنه لا يستطيع ترك عمله و العودة الآن. لكنني رفضت ذلك لأنني لا أريد ترك عملي بما أنه سيعود للاستقرار بعد سنتين. فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب عليك أن تطيعي زوجك في ما طلب إلا إذا كنت قد اشترطت عليه في العقد أن تستمري في عملك، وراجعي الفتوى رقم: 1357-أو أن يأذن لك هو بعدم الذهاب معه، فإذا لم تشترطي ولم يأذن لك فإنه لا يجوز لك رفض طلبه. وننبهك إلى أنه يجب عليك الانضباط بالضوابط الشرعية في عملك، من التزام بالحجاب وعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة بالرجال الأجانب. وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 36749 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها يتعاطى المخدرات ويتكسب من الدعارة فكيف تصنع؟
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال(73/788)
امرأة تأكدت بما لا يدع مجالا للشك عندها أن زوجها يتعاطى المخدرات ويتكسب عن طرق الدعارة، وقد نصحته فلم ينتصح ولها منه أولاد . ما حكم الحياة معه؟ وهل تأكل من ماله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعلى هذه المرأة أولاً أن تنصح زوجها وتذكره بالله واليوم الآخر، فإن استجاب وإلا فلترفع أمرها إلى المحكمة لتطلقها منه، فإنه لا خير لها في العيش مع مثل هذا الشخص، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 22862/ 6500/ 36759 وأما عن الأكل من ماله، فإذا كان ماله كله حراماً فإنه لا يجوز الأكل منه إلا للضرورة. أما إذا كان مختلطاً فإنه لا بأس بالأكل منه مع الكراهة، وراجعي الفتوى رقم: 10652 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الزوجة ألا تدنس عرض زوجها بمخاطبة الرجال الأجانب
تاريخ 05 شوال 1424 / 30-11-2003
السؤال
ما الحكم في زوجة تحدثت مع رجل من أقاربها وكانت تتصل به باستمرار، واتفقت معه على الزواج على أن تطلب الطلاق من زوجها، وانتهزت فرصة سفر زوجها وقابلت هذا الرجل وخرجت معه، وعزمته على الطعام في بيت أهلها بدون علم زوجها، هل إذا تابت الزوجة بعد انكشاف الموضوع هل يحتفظ بها الزوج، وما العقاب المناسب لها، وما عقابها عند الله؟ جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد وقعت الزوجة المذكورة في ذنب عظيم تجب التوبة منه بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، كما أن الشخص الذي شجعها على ذلك قد أتى بفعل مذموم شرعاً، مستقبح عرفاً، وذلك بإذكاء نار الفتنة بين رجل وزوجته وتخبيبها عليه، وقد مضى بيان خطر ذلك وحكمه في الفتوى رقم: 16057.
فإذا تابت المرأة من فعلها هذا، فالواجب عليها ستر نفسها حتى عن زوجها، والله تعالى يقبل توبة التائبين، أما إذا كان زوجها قد علم بذلك، فنصيحتنا له أن يقبل توبتها، وأن يسامح في حقه، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه الألباني.
أما عقاب هذه المرأة عند الله، فإنه يتعلق بجهتين:
الأولى: حق الله تعالى، فالله يعفو عنه بالتوبة الصادقة، أو إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى.
الثانية: حق الزوج، وهذا لا يعفو الله عنه إلا إذا عفا صاحبه، لأن حقوق العباد ملك لهم، لا يعفو الله عنها إلا بعفوهم، أو بعمل صالح يمحوها كالحج، أو إذا شاء الله(73/789)
ذلك بإرضاء صاحب الحق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24433، والفتوى رقم: 22086.
وعلى الزوجة أن تتقي الله وتحافظ على عرض زوجها وتجتنب تدنيسه بمخاطبة الرجال، والتواعد معهم على ما لا يحبه الله ولا يرضاه، والله نسأل أن يهدي الجميع وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، ولتراجع الفتوى رقم: 17829.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على المرأة رد ما أخذته من زوجها بغير إذنه
تاريخ 05 شوال 1424 / 30-11-2003
السؤال
السلام عليكم سؤالي هل يجوز أن أكنز مبلغاً من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنساه وأخذته أنا وكنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي طبعا زوجي لا يعلم أنني أكنز المال هل يجوز هذا مع العلم أنني لا أخذ المال من جيبه وإنما الباقي عن الحاجة فقط، وجاءت فترة كان يحتاج فيها للمال فخفت أن أخبره أن لدي مالاً فيسألني من أين لي هذا المال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عملك هذا لا يجوز إلا بإذن الزوج كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية:. 24487، 22917، 33271. وعليه فإنه يلزمك رد ما أخذتيه لزوجك إلا أن يسامحك فيه، وإذا كان ردك المال له بطريقة مباشرة سيسبب لك حرجاً فرديه بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة. والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حدود المعاشرة بين الزوجين
تاريخ 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال
ماهي حدود المعاشرة بين الزوج وزوجته وفي ما عداها فإن كل شيء مباح بينهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بحدود المعاشرة بين الزوجين من حيث الاستمتاع، فاعلم أنه يباح لكل منهما الاستمتاع بالآخر، إذا تجنب الزوج الوطء في الدبر أو القبل زمن الحيض والنفاس، وانظر الفتوى رقم: 21921. وإن كان المراد بالمعاشرة من حيث العموم، كحقوق كل من الزوجين على الآخر، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/790)
سب الزوج لأهل زوجته يدل على سوء خلقه وعشرته
تاريخ 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال
زوجي يسب أهلي في خلافاته معي متعمداً لأنه يكرههم كثيراً، فإن نهيته عن ذلك فإن ذلك في حد ذاته يكون مصدراً للشجار ولخلاف جديد كما أنه لا ينتهي عما يفعل.. فأضطر لالتزام الصمت وعدم التعليق على سبابه لهم. والسؤال ما حكم ذلك؟ وهل علي وزر؟ هل أنفصل عنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن ما يقوم به زوجك من سب أهلك بغير حق منكر، والواجب عليك نصحه وإرشاده وتذكيره بالتي هي أحسن، فإن كان ذلك يزيد في المنكر ويحدث مشاكل أخرى ويوقع في إثم آخر، فاصبري واحتسبي، ولا شيء عليك في ذلك، وسلطي عليه من ينصحه ويرشده، ويعرفه خطأه وسوء عشرته وسوء خلقه، ممن له تأثير عليه وقبول عنده. أما مسألة طلب الطلاق فالذي ننصحك به ألا تستعجلي فيه، إلا إذا نفد صبرك ويئست من صلاحه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق والتخلص من هذا الرجل، فإن أبى الطلاق فلك مخالعته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته بغير إذنها
تاريخ 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
زوجي لا يريد إنجاب أطفال مني لأنه أناني ولديه أطفال من زوجته الأولى ويستخدم طريقة العزل، فهل يجوز أن أمنعه من حقه في الفراش كما منعني من حقي في الإنجاب، أرجو التوضيح فأنا أشعر بذل وإهانة شديدة أثناء الجماع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته بغير إذنها، لأن في ذلك قطعاً للنسل وهو حق لهما، فلا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه بغير رضاه، كما أن العزل يفوت في الغالب على الزوجة حق الاستمتاع، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18487، 1803. 18375. وفعل زوجك هذا لا يبيح لك الامتناع عن إعطائه حقه في الفراش، لأن المعصية لا تبرر المعصية، فإذا كان زوجك قد عصى بفعله، فلا يجوز لك أن تقابلي معصيته بمعصية أخرى. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوجة ذات الدين بمثابة الكنز الثمين
تاريخ 25 رمضان 1424 / 20-11-2003(73/791)
السؤال
السلام عليكم زوجتي ذات دين, أرى فيها حب الله ورسوله بقلب صادق ولله الحمد. وأنا والحمدلله كذالك. ولكن نفسي تكره زوجتي، حيث أني أكره التحدث معها, ومجامعتها في الفراش. وأنا أريدها لأنها تحب الله ورسوله. هل أتزوج أخرى . أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت زوجتك كما ذكرت في السؤال من أنها تحب الله ورسوله، وأنها ذات دين، فأنت تملك كنزا ثمينا لا تعرف قدره، في زمن قلّت فيه الصالحات. وينبغي أن يكون حبك وكراهيتك لله وفي الله، فتحب الصالح وتكره غير الصالح. ولعل هذه الكراهة منك لزوجتك من تلبيس الشيطان الذي يحرص أشد الحرص على تمزيق شمل الأسرة المسلمة، واتق الله عز وجل وتذكر قوله سبحانه وتعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]. ولا مانع من أن تتزوج بامرأة أخرى إذا كنت قادرا على النفقة والباءة، ولكن الذي يوصى به من أراد أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعدل بينهن في النفقة والمبيت والسكن، وانظر الفتاوى التالية: 310، 15556، 30318. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجته ذات دين ومع ذلك يشعر بنفور حيالها
تاريخ 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال
زوجتي ذات دين, أرى فيها حب الله ورسوله بقلب صادق ولله الحمد. وأنا والحمدلله كذلك. ولكن نفسي تكره زوجتي حيث إني أكره التحدث معها, ومجامعتها في الفراش. وأنا أريدها لأنها تحب الله ورسوله. هل أتزوج أخرى . أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر . رواه مسلم ومعنى لا يفركن: أي لا يكره ولا يبغض.
ولهذا ننصحك بأن تحاول أن تزيل من نفسك أسباب نفورك من زوجتك، واستعن على ذلك بالله، ولا مانع أن تفاتحها في ما ينفرك منها، وليكن ذلك بلطف وبما لا يجرح شعورها.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2050والفتوى رقم: 30318
ولا مانع من أن تتزوج بأخرى إذا أمكنك العدل بينها وبين الزوجة الأولى، بل تعدد الزوجات للقادر عليه مندوب على كل حال.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1342والفتوى رقم: 1660والفتوى رقم:(73/792)
4955
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أقصى مدة يغيب فيها الزوج عن زوجته
تاريخ 24 رمضان 1424 / 19-11-2003
السؤال
كم يبعد الزوج عن زوجته، علما بأني أعمل في السعودية وإجازتي شهر ونصف في العام، وأحاول أن أستقدم زوجتي ولكن قانون الاستقدام لا يوافق إقامتي، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمدة التي لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها هي ستة أشهر، فإن اتفقا أو أذنت بزيادة عن ذلك فلا حرج، وانظر الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 32062. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق المرأة على زوجها أن يعفها
تاريخ 16 رمضان 1424 / 11-11-2003
السؤال
المرأة تستأذن زوجها في أن تصوم، أعني في غير شهر رمضان، وذلك لأنه من حقه أن يأتيها متى يشاء ومن الواجب عليها أن تطيعه، فهل لها هي الأخرى حق بأن يستأذنها في أن يصوم؟ أرجو الإجابه على سؤالي فقد أصابتني الحيرة فيه... بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن استئذان المرأة لزوجها في صوم النفل ثبت وجوبه بحديث الصحيحين : ~لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.~~ كما ثبت وجوب إجابتها له كلما طلبها، كما في الصحيحين: ~إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.~~ وأما استئذان الرجل لزوجته في صوم النفل، فلم يأت في الشرع ما يفيد الأمر به، إلا أن الشرع جعل من حق المرأة على زوجها أن يعفّها، ولم يأمره بالاستجابة لها كلما طلبته، فلذا جاز له أن يؤخر الاستجابة لمطالبها حتى يأتي الليل، فإن لم يلبّ مطالبها ليلاً ولا نهاراً، جاز لها أن تشكوه وترفعه إلى القاضي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25405. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا قام الزوج بواجب النصح لزوجته فقد برأت ذمته(73/793)
تاريخ 15 رمضان 1424 / 10-11-2003
السؤال
ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها في أمور الدين مع تكراره للأوامر والنصح كثيرا، فهل يعذب الزوج بذنبها وبسببها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوجة التي ترفض طاعة زوجها في المعروف، والممكن عمله امرأة ناشز، وقد أرشد الشرع الحكيم إلى السبيل الصحيح لعلاج هذا النشوز، فراجعه في الفتوى رقم: 1103، 38844. واعلم أنك إذا قمت بما هو واجب عليك شرعا تجاهها فإن ذمتك تبرأ من الإثم بإذن الله تعالى، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 21810 ورقم: 15387. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لاتخرج المرأة من البيت إلا بإذن زوجها
تاريخ 07 رمضان 1424 / 02-11-2003
السؤال
أنا خطبت وعاقد ولكني لست متزوجا، وهي الآن في بيت والدها هل يجب عليها إذا أرادت الخروج إلى مكان ما خارج البيت أن تستأذن مني؟ مع أني عاقد شرعا ودفعت المهر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6478. وسواء كان خروجها من بيت زوجها أو بيت أبيها، فلا فرق بين شيء من ذلك، إذ النكاح إذا استوفى جميع شروطه، فإن المرأة بمجرد ذلك تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ويصير هو زوجاً لها. ويستثنى من ذلك ما إذا لم ينفق عليها، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 36830. وعليه فلا معنى لقولك إنك عاقد على امرأة ودفعت مهرها، ومع ذلك فلست متزوجا، اللهم إلا إذا كنت تعني أنك خطبتها من أهلها، ووافقوا على زواجك منها، ولكن العقد لم يحصل بعد، فإنها في هذه الحالة ليست زوجة لك حتى يتم العقد، دفعت المهر أم لم تدفعه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج أولى عند التعارض مع طاعة الأم
تاريخ 06 رمضان 1424 / 01-11-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل في حال تزوجت في المحكمة بكتاب شرعي على سنة الله ورسوله وبحضور الأهل واتفقنا على الزواج بعد ستة(73/794)
أشهر، وأعيش أنا الآن مع أمي، وأبي متوفى، وإخوتي معي، فلمن تجب الطاعة؟ وهل يجب علي الاستئذان منه في أموري؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقصدين أن العقد قد تم واتفقتما على أن الدخول يكون بعد ستة أشهر، فإن النكاح إذا استوفى جميع شروطه، فالمرأة بمجرد ذلك، تصير زوجة لمن عقد عليها، سواء انتقلت معه إلى منزله، أو بقيت مع أمها وإخوتها، وليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8513. أما عن قولك: فلمن تجب الطاعة؟ فإذا كنت تسألين عن طاعة الأم هل تظل واجبة بعد قيام الزوجية أم لا؟ فالجواب أنها تظل واجبة بالمعروف، إلا أنها إذا تعارضت طاعتها مع طاعة الزوج، فإن طاعة الزوج أولى، وانظري في ذلك الفتوى رقم:9218. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا طاعة للزوج إن منعها من لبس النقاب
تاريخ 06 رمضان 1424 / 01-11-2003
السؤال
زوجي تركني كالمعلقة منذ عامين تقريبا وأنا في بيت أبي وله طفلة لم يرها، فهل لهذا الزوج الذي ظلمني إذا أمر أمراً أن أطيعه لأني أريد أن أرتدي النقاب وقيل لي إذا منعك منه فتجب عليك الطاعة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فستر المرأة لوجهها واجب على الراجح، كما هو مبين في الفتوي رقم: 42، وعلى هذا فلا طاعة للزوج إن منع من ارتدائه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق, وراجعي للأهمية الفتوي رقم: 7846، وننصحك بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح ليصلح بينك وبين زوجك، فإن لم يمكن الإصلاح فارفعي الأمر إلى المحكمة لتقضي بما تراه مناسباً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوج أن يمنع زوجته من فتح الباب للبائع
تاريخ 04 رمضان 1424 / 30-10-2003
السؤال
هل يجوز لي أن أنهى زوجتي أن تفتح باب المنزل للبقال أو الخضري أو ما شابه ذلك الذين يوصلون الطلبات للمنازل عن طريق التليفون، وذلك في غيابي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك منع زوجتك فتح باب المنزل لأمثال هؤلاء المذكورين في السؤال، وتجب عليها طاعتك في ذلك، لأن هذا من المعروف، بل قد يجب عليك منعها من ذلك إن كان(73/795)
يغلب على ظنك أنه تترتب عليه فتنة، والأولى أن توفر لأهلك احتياجاتهم قبل ذهابك إلى العمل. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من الحقوق الزوجية
تاريخ 01 رمضان 1424 / 27-10-2003
السؤال
أنا مقبلة على الزواج الأيام القادمة، فأريد أن أعرف حدود علاقتي بزوجي، وما هي المحرمات في العلاقة الزوجية؟ وهل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها إذا طلب منها ذلك؟ أفيدوني أرجوكم بالتفصيل جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عظم الإسلام الزواج وصانه وأحاطه بسياج الحقوق والواجبات التي تكفل له الاستمرار في ظل حياة زوجية سعيدة، فبين ما للزوج من الحقوق على زوجته، وما للزوجة من الحقوق على زوجها، ورغب في إحسان كل طرف إلى الآخر، وحذر من تعدي كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا كله صيانة لهذا الميثاق الغليظ، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21]. وإذا التزمت الأسرة المسلمة هذه الحقوق والواجبات، كان أساسها متينا، وركنها مستقيما. وقد سبقت عدة فتاوى في بيان هذه الحقوق، سواء ما كان منها تجاه الزوج أو تجاه الزوجة، وهي تحت الأرقام التالية: 27662، 20567، 31921، 22221، 29173، 567. وأما عن رقص الزوجة لزوجها، فلا حرج عليها إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 1258 . والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... زوجها يخونها فماذا تصنع؟
تاريخ 01 رمضان 1424 / 27-10-2003
السؤال
اكتشفت وبالدليل العينى خيانة زوجي لي مع أختي فما يكون موقفي منه ومن أختي وهل يحق له معاشرتي معاشرة الأزواج بالرغم من أني قد أصبحت لا أطيق مجرد النظر إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عليك أن تنصحي زوجك فيما بينك وبينه أولاً، وتحذريه من غضب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة، وتذكريه بأن الله تعالى حرم الزنا والخلوة بالأجنبية فقال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. فإن ندم وتاب إلى الله تعالى فبها ونعمت، وإلا فإن عليك أن تهدديه بفضحه، وإعلان أمره أمام الأهل والجيران والأقارب... وإذا لم ينفع فيه ذلك وتمادى على فعله، فلك أن ترفعي أمره(73/796)
إلى القاضي، وقبل ذلك وبعده عليك بالدعاء واللجوء إلى الله تعالى وأداء الفرائض، فلعل هذه البلية سببها معصية في بيتكم، وعليك كذلك بحسن معاشرة زوجك وحسن التبعل، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4489، 26233، 27993. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أداء حقوق الزوجة واجبة على الزوج
تاريخ 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال
رفض إعطائي بعض متطلبات الزواج، وعندما طلبت ذلك رفض، وهي أبسط حقوقي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الرافض هو الزوج، وعليه نقول:
إن للزوجة على زوجها حقوقا تجب عليه مراعاتها، ومنها:
الصداق، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء: 4].
قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه.
فالمهر واجب على الزوج لزوجته، إلا أنه لا تجب تسميته في العقد، ويصح أن يؤجل، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة.
ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة، وهي ثابتة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة.
قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7].
وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود .
فتجب على الزوج نففة زوجته من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن، وغير ذلك من الحقوق، كالوطء وغيره، ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، بحسب اليسار والعسر.
فإذا كان هذا الزوج مقصرا في ذلك ويمنع الحقوق الواجبة عليه لزوجته، فليتق الله عز وجل وليتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل.
وإن أصر على عدم القيام بهذه الحقوق، فلا بأس أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجته غير محجبة(73/797)
تاريخ 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال
تزوج منذ 3 سنوات وهي غير محجبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزواج صحيح، ولكن عليك أن تلزمها بالحجاب الشرعي وتبين لها حكم الشرع في ذلك، وانظرالفتويين التاليتين: 16488، 1225. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها لا يصلي ويكذب ويتعاطى الدخان
تاريخ 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال
أعيش في بلد أوروبي ولي بنت عمرها عامان، مشكلتي أن زوجي لا يصلي ويتعاطى السجائر، وأعيش معه في نكد وغم، وزيادة على ذلك أخلاقه سيئة جداً وخاصة الكذب، 90% من كلامه كذب لدرجة أني لم أعد أثق به تماما، فما هو الحل؟ والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي، ويدخن ويكذب ويسيء، المعاملة ويعمل ما شابه ذلك من المحرمات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 5629، 19861، 3809، 9560. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للزوج منع الزوجة من الخروج مع أهلها
تاريخ 19 شعبان 1424 / 16-10-2003
السؤال
زوجي يمنعني أن أذهب إلى صديقاتي وجيران أهلي، بل يمنعني أن أتمشى مع أهلي دون سبب، مع أنه لم يكن كذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلزوجك الحق في ذلك كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7260، 18688، 29930. وعليك أن تنظري الأسباب التي أدت إلى منع زوجك لك من الخروج فتتخلصي منها. وننصح الزوج بالرفق في المعاملة، وأن لا يمنع زوجته من التواصل مع قريباتها وجيرانها، إلا إذا كانت في ذلك مفسدة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوجة سكن مفرد على حسب استطاعة الزوج(73/798)
تاريخ 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال
أريد أن أسال هل يجوز للزوجة عند انتقالها من بيت إلى منزل مستقل أن تعترض على انتقال أهل الزوج معها خاصة أن أهل الزوج لهم عمارة ملك لهم ولكن الزوج يريد أن يأخذهم أينما ذهب، على الرغم من أنه يوجد للزوج أخ يسكن معهم غير متزوج، فهل آثم وأحاسب عند رب العالمين؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي بأسرع وقت ممكن، ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حق الزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا على قدر استطاعته ووجده. قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق: 6]. كما يشترط أن لا يلحقها بالسكن فيه ضرر كأذية أهل، وضرة، ونحو ذلك. هذا، وإذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهل زوجها إرضاء للزوج، ونزولا عند رغبته، وعونا له على بر والديه والإحسان إلى أرحامه، فهي مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2]. وإذا كان يسكن معهم أخ لزوجها، فينبغي عليها أن تحتاط وسعها حتى لا يرى منها عورة ومن ذلك الوجه، أو يخلو بها لأنه أجنبي عنها، يعامل معاملة الأجنبي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مظاهر الاحترام بين الزوجين
تاريخ 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال
هل هناك أحاديث متعلقة باحترام الزوجين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت جملة من الأحاديث على أن لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، ومن آكد هذه الحقوق حق الاحترام والمعاشرة بالمعروف.
ومن مظاهر احترام المرأة لزوجها طاعتها له، وتزينها له وتبششها في وجهه وحفظها له، يفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
أما عن مظاهر احترام الزوج لزوجته فتتجلى في إحسانه إليها، وتجاوزه عن هفواتها، ودليل هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. ، وروى الترمذي عن(73/799)
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خروج المعقود عليها بدون إذن الزوج
تاريخ 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمت خطبتي لأحد الشباب الصالح ولله الحمد، وقد أملك علي قبل الزواج بـ 10 أشهر، فهل يجوز لي الخروج بدون أذنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد بقولها "أملك علي" أنه عقد عليها عقداً شرعياً فهو زوجها، وعليه فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو إذا علمت رضاه.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة. انتهى.
وقال العراقي في طرح التثريب عند الحديث على حديث هند: قال: التسعة عشرة، فيه جواز خروج المرأة من بيتها لحاجة إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه.
ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى، وهذا إذا كانت المرأة في بيت زوجها.
وأما إذا كانت في بيت أبيها وكان الزوج لا ينفق عليها، فلا حرج في خروجها بغير إذنه وليس له الحجر عليها، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوجة حق في الإنجاب كما للزوج
تاريخ 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال
نقضت زوجتي اتفاقنا بالتأني في المولود الثاني و فوجئت أنها حامل، رجاء أفيدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أكرمك الله بنعمة الولد، فاحمده على هذه النعمة، وليس فعل الزوجة هذا مما تلام عليه،(73/800)
ولكن كان الأولى بها إخبارك بذلك. وننبه الأخ السائل إلى أن الزوجة لها حق في الإنجاب، كما للزوج، وهذا ما سبق ذكره في الفتوى رقم: 31369. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل من حقوق في نكاح السر
تاريخ 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال
هل الزواج السري ( وليس العرفي ) له نفس حقوق الزواج المعلن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 32843 أن لزواج السر صورتين، فتراجع. وعليه فإن كان المقصود بزواج السر الصورة الثانية المذكورة في الفتوى السابقة، فيترتب عليها جميع الحقوق والواجبات والأحكام. وأما إن كان المقصود بنكاح السر هو اتفاق الرجل والمرأة دون ولي ولا شهود، فهو نكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام؛ إلا العدة ولحوق النسب والميراث إن اعتقدوا حله، وانظر الفتوى رقم: 17568. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الرجل أن يعف زوجته ويطأها بالمعروف
تاريخ 07 شعبان 1424 / 04-10-2003
السؤال
سيدة عمرها 40 سنة متزوجة من سنين، لكن زوجها لم يدخل بها فتقتصر العلاقة السطحية وبس هل هذا الزواج جائز أم لا يعني شرعا؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هذه المرأة تزوجت بهذا الرجل زواجا مشتملا على الشروط والأركان من ولي وشهود وعقد ونحو ذلك، فإنه زواج صحيح، تترتب عليه الحقوق والواجبات، ومن تلك الحقوق والواجبات، بل آكدها: حق الوطء للزوجة، فيجب على الرجل أن يعفّ زوجته ويطأها بالمعروف. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 6795، و 19618. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قطع وريد النسل بعلم الزوجة الأولى دون الثانية
تاريخ 05 شعبان 1424 / 02-10-2003
السؤال
قام أبي بالزواج من امرأة ثانية، وقد رزق منها بولد، ولكن بعد مرور سنة قام أبي بعملية قطع وريد النسل بعلم أمي، وبدون علم الزوجة الثانية، والسؤال هو ما حكم(73/801)
هذا الفعل، وهل هناك إثم على أمي لأن هذا الأمر يقلقها كثيرا لأنها تدري والزوجة الثانية لا تدري، وما العمل على أمي فى حالة أنها آثمة فى ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم الفعل فسبق في الفتوى رقم:36768. وأما أمك فلا ذنب لها في الموضوع ما لم تكن معينة على ذلك، فإن كانت معينة فعليها التوبة، وليس عليها إخبار الزوجة الثانية لأن ذلك سيثير المشاكل بين أبيك وزوجته، وعلى والدك أن يسترضي زوجته لأن لها حقاً في الإنجاب. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المشاكل مع أم الزوج قد تؤدي إلى مشاكل مع الزوج
تاريخ 07 شعبان 1424 / 04-10-2003
السؤال
أنا امرأة متزوجة وأسكن مع أهل زوجي، وأمه عندها الغيرة الجنونية لأنها عندما تسمع أني نمت مع ابنها تبدأ المشاكل، فمرة قالت لي أن أنام مع زوجي والباب مفتوح وعندما يجامعني يغلق الباب، وعندما تعلم أنه جامعني تخبر جميع من في البيت من بنات وشباب وزوجي لا يفعل شيئاً وأصبحت أكره زوجي حتى كرهت أن ينام معي، فماذا أفعل؟ و شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجيران يتأكد الصبر على ما يلقاه الإنسان منهم، ولا سيما أم الزوج لأن المشاكل معها قد تسبب المشاكل مع الزوج أو إيقاعه في الحرج.
ثم إن ما يحدث بين الزوجين من أمور الاستمتاع يجب أن يحاط بالسرية وأن لا يطلع عليه أحد، وأن لا يتحدث به الزوجان مع أي أحد، لما في الحديث: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
فإذا استدعى الأمر إغلاق الباب فلا بد من إغلاقه، من باب الستر على ما يجب ستره، كما يجب إغلاقه في الأوقات العادية إذا خشيت أن يراك أجنبي، ويحرم على الأم أن تطلع على ما يحدث بينكما من أمور الاستمتاع، وأن تحدث به الإخوة.
ثم اعلمي أنه لا يجب عليك السكن مع أهل زوجك ولا سيما إذا حصل الضرر، كما نص عليه خليل في مختصره وشروحه، ويلزم الزوج أن يوفر لك سكناً آخر ولا يجب عليك طاعة أمه، ولا سيما في ما يتعلق بأموركما الخاصة.
ونوصيك بالحرص على ما يزيد الوداد والمحبة بينك وبين زوجك، وخالقيه بالأخلاق الحسنة وقابلي إساءة أمه بالإحسان، واعلمي أنه تجب عليك الاستجابة له إذا أراد أن تنامي معه أو أن يستمتع بك، ولا بأس أن تتحاوري مع زوجك وتناقشي معه موضوع والدته، وعليه أن ينصحها بالرفق واللين والحكمة، وراجعي للزيادة(73/802)
في هذه المواضيع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12911، 9572، 6418، 4180، 29650، 28860.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوج توفير السكن لزوجته
تاريخ 03 شعبان 1424 / 30-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله. ما الحكم الشرعي في: كوني زوجة متزوجة من 13 سنة، زوجي يشرب الخمر، ويسافر كثيراً بدون موافقتي، بيننا مشاكل كثيرة، من ضمنها: عدم توفير مسكن خاص بي رغم أنه مقتدر مادياً. وعدم تغييره لنهج حياته وترك الشراب والسفر لذلك تركت بيته منذ 7 شهور وهو الآن لا يصرف على أولاده بحجة أنني ناشز!! ولا يريد أن يطلق أيضاً ماذا أفعل؟ أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يستحسن التنبيه إلى عدة أمور:
أولا: إن استمر هذا الزوج في شرب الخمر وأصر عليه، ولم يصغ إلى نصيحة أو وعظ، فيحق لك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية للنظر في المسألة، وراجعي الجوابين التاليين: 6500، 9107، هذا أولا.
ثانيا: يحق لكِ أن يوفر لك مسكنا مستقلا إن قدر على ذلك، وكلام أهل العلم يدل على ذلك.
قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يُسْكِنَها مع ضرتها أو مع أَحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنها ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر، لم يكن له أن يُسكِنها معهم. انتهى.
ثالثا: خروجك من بيته بدون إذنه، يعتبر نشوزا ولا تجب عليه نفقتك مدة النشوز، ومما يدل لهذا من كلام أهل العلم: قول البهوتي في كشف القناع: وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها، لأنها في مُقابلةِ التمكين، أو سافرت أو انتقلت من منزلته وإن كانت في غَيْبَته بغير إذنه. انتهى.
وهذا مذهب المالكية وغيرهم.
رابعا: تجب عليه نفقة أولاده القاصرين، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]. ولا يسقطها عنه نشوز زوجته.
وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
وراجعي أيضا الفتوى رقم: 33296.(73/803)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجته تطاولت على والدته مرتين
تاريخ 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
السلام عليكم : أنا رجل متزوج منذ خمس سنوات، وطول تلك السنوات وأنا أعيش مع زوجتي في مشاكل شبه أسبوعية، أما مع أهلي فقد تطاولت على والدتي مرة في السنة الثانية ومرة في السنة الخمسة والآن أهلي لا يدخلون بيتي ولا يتحدثون معها وأنا صابر إلى الآن وقد فاض الكيل ولم أعد اتحمل هذه العيشة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد أن يعلم الأخ السائل أن الحياة الزوجية لا تخلو من مثل هذه المشاكل، وليست زوجتك هي أول امرأة يحصل بينها وبين أم زوجها خلاف، والنساء يتفاوتن في ذلك بحسب دماثة أخلاقهن وقوة التزامهن بدين الله تعالى، والواجب على كل زوجة أن تحترم أم زوجها، كاحترامها زوجها أو أكثر، لما في ذلك من الوفاء بحق الزوج، ومراعاة شعوره، وأم الزوج فضلاً عن كونها أمه فهي واحدة من المسلمات، وقد أثبت الله تعالى للمسلم على المسلم حقوقاً، ويزداد تأكد هذه الحقوق عند زيادة القرب، فالجار المسلم القريب أولى من الجار المسلم البعيد، وذي الرحم أولى من غيره لتأكد حقه بأكثر من طريق، كما أن الزوجة لا بد أن تتخيل نفسها عندما يتزوج ولدها، فهل تطيق من زوجة ولدها أن تفعل معها مثل ما تفعل هي مع أم زوجها؟؟؟!!
وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري وغيره.
ولذا فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تعدل من سلوكها، وأن تعاون زوجها على صلة أهله قبل أن يفجأها الموت وهي كذلك، ولتراجع الفتوى رقم: 27890.
والواجب على الزوج ألا يتأثر بذلك، وأن يبذل لكل ذي حق حقه، فلا يطغى حق الزوجة على حق الأم وكذلك العكس، ويكن للأخ السائل أن يستعين بأهل الخير والصلاح لإقناع زوجته وإرشادها، كما تمكنه إعانتها على ذلك بالشريط والكتيب الإسلامي الذي يعينها على تغيير سلوكها والالتزام بالآداب العالية الرفيعة، وراجع الفتويين التاليتين: 7068، 1494.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مراعاة الزوج إشباع الجانب العاطفي لزوجته
تاريخ 02 شعبان 1424 / 29-09-2003(73/804)
السؤال
ماهي النظرة الشرعية للرجل الذي يحرم زوجته من الناحية العاطفية ويجعل الحياة معها رسمية لا تحمل في طياتها المودة وطيب المعاشرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف إشباع الجانب العاطفي عند الزوجة، بحيث لا تجد فيه فراغا يدفعها إلى سدِّه بغير زوجها إن كانت ممن لا يخاف الله تعالى ولا يراعي أمره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هذا الجانب مع زوجاته جميعا، فكان يسابق أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان يسمح لها بمشاهدة الأحباش الذين يلعبون بالحراب، وكان يشرب من المكان الذي شربت منه في الإناء، إلى غير ذلك مما يدل على إيناس الزوجة وإدخال السرور إلى قلبها، ولذا، فإننا ننصح هذا الزوج بمراعاة شعور زوجته، والوفاء بحقها عليه، ولتعرض الزوجة هذه الفتوى على زوجها مع الفتاوى التالية:27662، 5381، 21921، 5395، 19643، 31459.
كما أننا ننصح الزوجة بالتروي في أمرها مع مصارحة زوجها بتقصيره، فإن ذلك أدنى لحل المشكلة، وأولى لدوام الحياة الزوجية على نسق سليم، ولتراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2050، 25405، 4171.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإسراف في الحديث المتعلق بالحب غير محمود
تاريخ 27 رجب 1424 / 24-09-2003
السؤال
ما حكم الدين في الحب الكبير من طرف الزوج للزوجة والعكس؟ وهل الكلام الكثير فيه بينهما جائز، أريد توضيحا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحب بين الزوجين جاء التفصيل فيه في الأجوبة التالية: 20562، 5707، 9226. لكن الإسراف في الحديث المتعلق بالحب حتى يؤدي إلى تضييع الوقت، الذي يمكن أن يوظف في الأمور النافعة، يعتبر غير محمود، لأن الإنسان محاسب على ما يصدر منه من أقوال وأفعال، قال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [الانفطار:10-12]. وقال تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36]. فعليكما أن تضعا خطة لشغل الوقت بما يفيد، كحفظ بعض آيات من كتاب الله تعالى في كل يوم، أو حفظ بعض الأحاديث النبوية، نرجو الله تعالى لكما التوفيق والسداد. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/805)
حكم الجلوس مع الزوج حال شربه الخمر
تاريخ 23 رجب 1424 / 20-09-2003
السؤال
ما حكم مجالسة الزوجة لزوجها شارب الخمر، مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أيتها الأخت السائلة أن تجلسي مع زوجك حال شربه للخمر، لقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني والأرناؤوط.
كما أن الجلوس معه حال شربه مع السكوت عليه، يُعد رضاً بالمنكر، وقد أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما جلوسك معه في أحواله العادية، فهذا لا شيء فيه، بل تجب عليك طاعته إن طلب منك ذلك، ما لم يتلبس بالحالة المذكورة أعلاه، وراجعي في طاعة الزوج في مثل هذه الأحوال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10714، 9107، 11530.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجها يرفض الإقامة في بلاد المسلمين
تاريخ 21 رجب 1424 / 18-09-2003
السؤال
هذا البلد الذي نعيش فيه بلد كفار، ماذا يجب على الزوجة أن تفعل إذا أصر زوجها على البقاء فيه، مع العلم بأنه يؤثر على دينه؟ جزاك الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة معتبرة.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين الكفار، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
لأن الإقامة في بلاد الكفار ضررها أكبر من نفعها غالباً، فيتعرض المسلم فيها للفتنة في دينه الذي هو أغلى ما يملك ويجب أن يضحي في سبيله بكل ما يملك.
وعلى هذا فإن على الزوجة التي يرفض زوجها الإقامة في بلاد المسلمين ويصر على البقاء في بلاد الكفار أن تنظر في حاله، فإن كان مضطراً لذلك، أو يحتاج إليه(73/806)
حاجة ماسة، أو لمصلحة معتبرة مثل دعوة الناس إلى الله تعالى أو ما أشبه ذلك، فعليها أن تعذره وتصبر معه وتستعين بالله تعالى.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليها أن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي، عسى الله تعالى أن يهدي قلبه ويتسجيب لها.
ولها أن تستعين عليه بإخوانه وأصدقائه وأقاربه.. وقبل ذلك وبعده تكثر له من الدعاء، فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء، فإذا لم تجد منه استجابة وخشيت على دينها أو ضرراً يلحقها، فلها أن ترفع أمرها إلى من اجتمع عليه المسلمون في تلك البلاد لفض نزاعاتهم، وتبين له ذلك ليرفع عنها الضرر بالوسيلة التي يراها مناسبة من الطلاق أو غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أبوها يخيره بين ترك السكنى مع أمه أو الطلاق
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
متزوج وأسكن في بيت مستقل فوق منزل أمي، زوجتي عنيدة وهي الآن في بيت أهلها منذ 6 أشهر، ذهبت لإرجاعها من والدها، فقال رجعها بشرط أن تسكن أنت وزوجتك في بيتي أو أطلقها أي يريدني أن أترك أمي التي أوصاني بها الله وأسكن فى بيت أبيها وأنا فى الحقيقة لا أستطيع أن أترك أمي لوحدها، حاولت أن أقنعه دون جدوى، علما بأني حاولت أن أقنعها فردت بنفس شرط أبيها، فهل أطلقها؟ والسلام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد وفرت لزوجتك مسكناً مستقلاً، فليس لها الحق في طلب منزل آخر، إلا أن تكون والدتك تقوم بإيذائها في هذا المنزل ولا تستطيع دفع الأذى عنها، فيجب عليك أن توفر لها منزلاً آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولا يشترط أن يكون المنزل في بيت أبيها وننصحك بإطلاعها على هذه الفتوى رقم: 34018.
وبناءً على هذا فإذا لم يكن عليها ضرر لا يمكن تلافيه ببقائها في المنزل الذي وفرته لها، فلا حق لها ولا لأبيها في اشتراط منزل آخر فضلاً عن اشتراط إسكانها في بيت أبيها، فإن أبيا إلا منزلاً آخر أو أبيا إلا السكن في منزل أبيها، فارفع الأمر إلى القضاء ليلزمهما بما يجب، وليردع هذا الأب الذي يسعى في إيذاء زوج ابنته، ويشترط عليه ما لا حق له فيه.
وإن كان بقاؤها في منزلك فيه ضرر لا يمكن تلافيه، فعليك أن توفر لها مسكناً آخر، ولو في بيت أبيها، مع قيامك ببر أمك، فإن تعذر الجمع بين القيام بحق الوالدة وحق الزوجة بعد تلمس كل الطرق والوسائل، فليس أمامك في هذه الحالة إلا طلاق(73/807)
الزوجة والله يعوضك، لأن حق الأم مقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال: أمك، وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل، قال: أمه.
وراجع الفتوى رقم:
31159، والفتوى رقم: 4370، والفتوى رقم: 24375.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فلتكرم أهل زوجها إن كان في ملكها
تاريخ 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
1- أنا وزوجتي في الخارج، وطلب مني والدي أن يقابل هو وأمي وأختي رجلاً يريد أن يتقدم لخطبة أختي في منزلي واستخدام عفش زوجتي، رفضت زوجتي استعمال أهلي لعفشها وغضبت وغضب أهلها حتي درجة سبي وأهلي؟ 2- زوجتي ترفع صوتها علي عندما نختلف وأنا شخصية هادئة بحكم عملي كطبيب وأخشى على ابنتي أن لا تتعلم كيف تحترم زوجها وترفع صوتها على زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا الأثاث ملكاً للزوجة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها، والأولى بها السماح لأهل زوجها باستخدامه إكراماً لزوجها، لأن ذلك أدعى لحسن العشرة بينهما، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج، فلا يحق لها منعهم من التصرف فيه ما دام قد أذن الزوج بذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 483، والفتوى رقم: 17669. هذا في ما يتعلق بالسؤال الأول، وأما السؤال الثاني: فنوصي الأخ السائل أن يسلك السبيل الشرعي حال نشوز المرأة، وقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 11963. وأن يبين لزوجته خطورة مثل هذا التصرف منها، لا سيما حال وجود الابنة معهما. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوج مأمور شرعا بأداء حقوق زوجته عليه
تاريخ 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال
أنا امرأة عمري 40 سنه وزوجي متزوج بامرأة أخرى منذ 9سنوات، وأنا عشت معه 23 سنة، في البداية كان يعدل بيننا أما الآن ومنذ سنتين أهملني في حقوقي عليه كزوجة في جميع الحقوق من غير استثناء، والآن هو يسكن مع زوجته الأخرى وأنا أعيش لوحدي مع أولادي، وهو لا يؤدي من حقوقنا سوى مصروف(73/808)
البيت، فما هوالحل للعيش معه، هل أبقى على ذمته أم أطلب الطلاق، أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزوج مأمور شرعاً بأداء الحقوق الزوجية التي لزوجته عليه، ويحرم عليه الإخلال بهذه الحقوق ما دام مستطيعاً لها، وجملة ذلك يشمله قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]. وإن هجر الزوجة دون مبرر شرعي ليس من المعروف في شيء، بل هو عين المنكر الذي لا يرضاه الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 26717، ولمعرفة المزيد عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3698، 4291، 27662، 21921. وإننا ننصح السائلة بعرض هذه الأجوبة على زوجها ليعرف حقوق زوجته عليه، علماً بأن المرء إذا غلب على ظنه أنه سيظلم زوجته الأولى إذا تزوج الثانية، حرُم عليه هذا الزواج، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ولتراجعي الفتوى رقم: 28522. وعليك أيتها الأخت السائلة أن تتخذي الخطوات الشرعية التي تؤدي إلى الإصلاح بينك وبين زوجك أولاً، وذلك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالكلام الهين واللين الذي يجذب القلب ويُريح النفس ويذهب ما بها، فإن لم تفلحي في ذلك فلتوسطي أهل الخير لإقناعه ورده عما هو فيه من الهجر الظالم، والمعاشرة بغير المعروف، فإن لم يُجد معه ذلك كان لك الحق في طلب الفراق، وهو آخر دواء لهذا الداء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24917. لكننا ننبه السائلة إلى أن مسألة طلب الطلاق تخضع للمفاسد والمصالح، فإذا كان بقاؤك على هذا الحال وتحمل ضرر الهجر في سبيل صيانة مستقبل الأبناء من الضياع أنفع لك ولأبنائك كان بقاؤك أفضل من الفراق، وهكذا تكون الموازنة. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحق للأبوين طلب خروج المرأة دون إذن زوجها
تاريخ 06 رجب 1424 / 03-09-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله والد زوجتي ووالدتها أحيانا يطلبون منها الخروج معهم دون إذني وأنا لا أقبل ذلك، فماذا عليها أن تعمل، هل يجوز لزوجتي أن تجلس أو تسافر مع والدها وعمها، علما بأني لا أطمئن على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعلى الزوجة المسؤول عنها أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها ولا تخرج من بيتها بغير إذنه، إذ طاعتها له واجبة، وعصيانها لأمره محرم، ويجب على أقارب الزوجة أن يحافظوا على بيت ابنتهم من الانهيار، وأن يحيطوا صهرهم بأسباب السعادة والأمان، وذلك بعدم التدخل في شؤون بيته الخاصة، وعدم الاعتداء على حقوقه اللازمة له على زوجته، وقد سبق أن بينا أنه لا يحق للزوجة أن تخرج بغير إذن زوجها، وذلك في(73/809)
الفتوى رقم: 34629، والفتوى رقم: 25737. علماً بأن خروج المرأة المتزوجة دون أن يكون زوجها معها فيه من الخطر ما فيه، نسأل الله تعالى أن يحفظ أعراض المسلمين وأن يهيئ لهم من أمرهم رشداً. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
محل إباحة خروج المرأة بدون إذن الزوج
تاريخ 05 رجب 1424 / 02-09-2003
السؤال
زوجي هجر البيت مع العلم بأني أسكن مع أهلي فهل يجوز لي الخروج من المنزل كالذهاب إلى أحد الأقارب أو حضور مجالس الذكر؟ علما بأنه لا يرد على مكالماتي فهل يجوز أن أستأذن والدي بدلاً منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه اتفاقًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. اهـ
ويلحق بذلك ما لو أسكنها في بيت معار أو مؤجر من قبل أهل المرأة، فليس لها أن تخرج أيضًا إلا بإذنه. وهذا مشروط بكون الزوج ينفق على زوجته، فإن لم ينفق عليها لم يكن له الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل أو التجارة، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها. اهـ
وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها، ولو غير محارم، حيث لا ريبة، ولو في غيبة الزوج من غير إذن، إلا إذا كان قد منعها قبل غيبته، فليس لها الخروج، كما في حاشيتي قليوبي وعميرة(4/80).
وعلى ذلك.. فالزوج المذكور في حكم الغائب، فإذا لم يكن منعك من زيارة أقاربك، فلك الخروج إليهم، وإن كان قد منعك فلا تخرجي، وأما حضور مجالس الذكر فلا تخرجي إليها إلا أن تنزل بك نازلة تحتاجين إلى معرفة حكمها، ولم يتيسر لك ذلك إلا بالخروج فلا حرج حينئذ. وينبغي أن تتجنبي كل ما من شأنه أن يغضب زوجك أو يزيد من شقة الخلاف بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المصلحة قد تتطلب تعويد الطفل على لبس الأكمل في الستر
تاريخ 22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أرجو من حضرتكم إفتائي في حكم لبس الطفل الصغير للشورت القصير فوق الركبة أو تحتها علما بأن هذا اللباس ليس من لباس السنة وهو من اللباس المستورد من بلاد الكفر؟ وهل يجوز للأم مخالفة الأب إذا لم يوافق(73/810)
الأب على إلباس طفله هذا اللباس وإلباس الطفل رغما عن الأب في حالة جوازه كلباس أرجو سرعة الرد لأن هذا يسبب مشكلة في البيت؟ وجزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في لبس الطفل لهذا النوع من اللباس إذا لم يشتمل على محذور شرعي، كوجود شعار من شعارات أهل الكفر عليه، ونحو ذلك. وأما مجرد كونه مستوردًا من بلاد الكفر فليس مانعًا شرعًا من لبسه. وأما طاعة المرأة لزوجها في عدم رغبته في هذا الأمر فواجبة عليها؛ لأنها طاعة في ما ليس بمعصية لله تعالى، لاسيما أن المصلحة قد تتطلب تعويد الطفل على لبس ما هو أكمل في الستر، خاصة عند بلوغه سن التمييز. ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 7541، 5810، 9122، 1867. هذا، وننبه في ختام هذا الجواب، إلى أن من أعظم مقاصد الشرع في تشريع الزواج تحقيق الاستقرار النفسي، فعلى الزوجين الحرص على تحقيق هذا الهدف بحسن العشرة، والتفاهم في حل ما قد يطرأ من أمور يختلف فيها رأيهما، والحرص على البعد عن أسباب الخلاف والشقاق، لما قد يترتب عليه من أمور لا تحمد عقباها. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حق للمرأة في مناصفة زوجها في أملاكه
تاريخ 21 جمادي الثانية 1424 / 20-08-2003
السؤال
أنا شاب كنت متزوجا من امرأة ورزقت منها ببنت ثم طلقتها وتزوجت بأخرى ورزقت منها بولد وبنت وهذه دائما تحاول منعي من زيارة أخوال ابنتي الأولى بدافع الغيرة وتطلب مني أن أجعلها شريكة لي في كل ما أملك مناصفة فما رأي فضيلتكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحق للزوجة بل ولا ينبغي لها أن تحاول منع زوجها من زيارة أخوال ابنته من امرأة أخرى، لما في ذلك من حصول النفرة بين هذا الرجل وأصهاره وقطع صلتهم، لا سيما أم زوجته إن كانت لا تزال موجودة، وينبغي أن يعلم الرجل أنه هو القائم على المرأة ومحل توجيهها وإرشادها وتبيين الصواب لها من الخطأ. قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء: 34]. ومن الخطأ أن يستسلم الرجل لما تمليه عليه زوجته في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى قطع الصلة أو تضييع بعض الحقوق. كما أنه لا حق للمرأة في مناصفة زوجها فيما يملكه من الأموال، وإنما الواجب لها على زوجها النفقة من ملبس ومسكن ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/811)
تخدم الزوجة ضيوف زوجها ولا يُثقِل الزوج عليها
تاريخ 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تظهر عدم رضاها أو قبولها للضيوف الذين يقدمون على زوجها أحيانا لأسباب واهية، علما بأنهم من أهل الدين والخير والصلاح
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية، واستجلاب مرضاته، وليس لها أن تضجر من خدمة ضيوفه الذين يزورونه أحيانًا، بل هذا واجب عليها؛ لأن العرف جرى بأن تخدمَ الزوجة زوجها وتخدمَ ضيوفه، بصناعة الطعام والشراب ونحوهما. وعلى الزوج كذلك أن لا يثقل على زوجته ويُكثر عليها. وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوجة التصدق في مالها دون إذن الزوج وعلمه
تاريخ 15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003
السؤال
السلام عليكم هل يجوز من مالي الشخصي أن أعطي لأهلي بدون علم الزوج، وخاصة في أوروبا حيث يكون شخص له معاش شهريا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللمرأة أن تتصدق في مالها كيفما تشاء في المباح، وصلتها أرحامها بما لها أمر مطلوب شرعًا، ولا يشترط في ذلك علم الزوج أو إذنه. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 33336، 33271، 32117، 29640. وما ذكرناه فيها يشمل أوروبا وغيرها، ويشمل ما إذا كان الإنفاق من معاش شهري أو غيره. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عونك لها من كريم خلقك
تاريخ 14 جمادي الثانية 1424 / 13-08-2003
السؤال
زوجتي تتحجج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للزوجة الحق في أن تطلب خادمة وأن حقها أن لا تنظف المنزل وأن يساعدها الزوج ما صحة الموضوع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خدمة المرأة زوجها واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 13158.(73/812)
ولا شك أن من حسن خلق الزوج مساعدته لزوجته في ذلك، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في المسند، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام، فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنينَ إيمَاناً أَحْسَنُهمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَائِهِمْ خُلُقاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأما ما احتجت به هذه المرأة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: للزوجة الحق في أن تطلب خادمًا، فلا نعلم حديثًا بهذا اللفظ، بل ولا في معناه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا أثر لمساعدة الزوجة على القوامة
تاريخ 08 جمادي الثانية 1424 / 07-08-2003
السؤال
السؤال بوجه عام عن مشروعية مشاركة الزوجة في النفقة على المنزل، علما بأنها راضية، والزوج هو الذي يرى معارضة هذه المشاركة مع قوامة الرجل. أما بوجه خاص فالمشكلة كالتالي: أيهما أولى من الناحية الشرعية: تمديد مدة الخطبة سنة(علما بأنها دامت سنتين) حتى يزيد دخل الخاطب أو أن تشارك معه خطيبته بعد الزواج في المصاريف الشهرية، علما بأنها تعمل ولها دخل وفير، وهل هذه المشاركة تؤثر على قوامة الرجل؟ هل يجب أن تكون هناك حدود لهذه المشاركة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن بذل المرأة لمالها وإنفاقها منه أمر تنال عليه الأجر والثواب من الله عز وجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم.
ولاشك أن مساعدة المرأة لزوجها في تحمل مصاريف البيت بطيب نفس منها يدخل في هذا الباب، بل ربما زاد على ذلك بأمر آخر، وهو أنها إذا فعلت ذلك نالت رضا زوجها وتفشي السعادة في أرجاء بيتها، وإن قدر الله تعالى وجود أبناء، فإنهم يعيشون في هذا الجو المليء بروح الحب والتعاون.
وليس في هذا تعارض البتة مع قوامة الرجل، وإنما يشد من أزرها ويقويها، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 31645.
أما بخصوص تعجيل الخطوبة أو تأخيرها، فذلك يرجع إلى رغبة الطرفين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7645.
ولاشك أن المسارعة إلى الزواج أفضل من تأخيره، لما في ذلك من غض البصر وتحصين الفرج.(73/813)
وقد وعد سبحانه المتزوجين بالغَناء، فقال جل ثناؤه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله رواه الترمذي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على المرأة طاعة زوجها في الفراش وعليه الرفق بها
تاريخ 07 جمادي الثانية 1424 / 06-08-2003
السؤال
ما حكم الزوجة التي لا تستجيب في كل المرات لرغبات زوجها الجنسية والتي يمكن أن يقال عنها يومية، بسبب الوضوء الأكبر واضطرارا لعدم احترام المواقيت الشرعية للصلاة أحيانا، علما وأنها عاملة-منصب مسؤولية- لحاجة الأسرة لذلك، طوال اليوم وخلال كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، بالإضافة إلى مشقة الأشغال المنزلية التي تدوم يوميا إلى غاية منتصف الليل تقريبا لانقطاع في المياه نهارا. فهل هي مذنبة? وما هي نصيحتكم? جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا دعاها لفراشه، وإن لم تفعل فهي آثمة. روى الشيخان وأبو داود والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعليها كذلك أن تغتسل من الجنابة وتحترم المواقيت الشرعية للصلاة، فإن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لضرورة، كنوم ونسيان وغفلة ونحو ذلك. وأداؤها في أوقاتها من أفضل الطاعات. روى الشيخان والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد عن أبي عمرو الشيباني قال: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.الحديث. والذي ننصحها به هو أن تشرح الموضوع لزوجها وتطلب منه الرفق بها، وأنها لا تستطيع الجمع بين كثرة طلباته وبين ما يلزمها من الخدمة والواجبات الأخرى، فإما أن يكفيها ما تؤديه من الخدمة، وإما أن يقلل طلباته، فإن قبل فذاك، وإلا فإن طاعته -مع ما يترتب عليها من الغسل وأداء الصلوات في وقتها- أولى وآكد من غيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ننصحك بالصبر على أذية أهل زوجك
تاريخ 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003(73/814)
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لدي مشاكل مع أهل زوجي والله شاهد بأنهم ظلموني كثيرا سيطرة واستبداد وحرمان من حقوقي الزوجية وتحريش زوجي ضدي في أمور أود تحقيقها لحياتنا ويطردوني من بيت الزوجية غصبا عني وسب وشتائم وزوجي طائع لوالده لأنه يعمل معه ولا يقدر أن يتكلم أو يأخد حقي منهم ولا حتى حقه لنفسه لكون زوجي رجلاً طيباً وهو في حيرة مع أهله حتى عندما ذهبنا للحج أردت أن أسلم عليهم رفضوا بقوة وجبروت وأنا في حيرة لارضائهم برغم من تنفيذ أوامرهم كل هذا وهم يسيطرون علينا وحياتي عذاب معهم وهم الآن لا يكلمونني منذ 6 أشهر وهم المخطئون والله على ما أقول شهيد وأريد الحل منكم بأسرع وقت.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي ننصحك به هو الصبر على أذية أهل زوجك ومقابلة إساءتهم بالإحسان إليهم، وذلك طلبًا للمثوبة من الله عز وجل، ثم إكرامًا لزوجك. يقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ[فصلت:34، 35]. واعلمي أختي أنه لا بد من التفطن إلى الأسباب التي أدت إلى ما ذكرت وإزالتها، حتى تطيب النفوس وتحتفظين بالقبول لدى أهل زوجك، وينقلب بغضهم وجفاؤهم لك إلى حب وحنان؛ فإن قدر ذلك - وهذا ما نتمنى - فبها ونعمت، وإلا فلا مانع من توسيط من ترينه مناسبًا ومؤثرًا عليهم لحل المشكلة. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 4370. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها
تاريخ 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال
هل خدمة المرأة لأهل زوجها والقيام بالأعمال المنزلية الخاصة بمنزلهم بالإضافة إلى منزلها فرض على المرأة في الإسلام؟ وما حكم الزوج الذي يكره زوجته على خدمة أهله في الإسلام بالإضافة إلى قيامها بشئون منزلها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خدمة أهل الزوج ليست فرضًا على المرأة في الإسلام، وإنما هي من باب المعاشرة بالمعروف. وقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 33290 فراجعيها.
وعن سؤالك الثاني فليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها، ولا من الواجب عليها هي أن تطيعه في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه من حديث عليٍّ رضي الله عنه.
وغاية ما في الأمر أنه من المستحسن لها أن تخدم أهل زوجها بغية نيل رضاه، وبشرط أن لا يشق عليها الجمع بين خدمتهم وواجباتها المنزلية.(73/815)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
واجبات الزوجة التي لم يدخل بها زوجها
تاريخ 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال
ما هي واجبات الزوجة التي لم يدخل بها نحو زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم عقد الزواج على وجه صحيح، ترتبت عليه آثاره من جواز النظر والخلوة والاستمتاع وطاعة الزوجة وغيرها؛ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24623، والفتوى رقم: 31246. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خدمة الزوج وطاعته وتربية الأبناء ليس من اللهو
تاريخ 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003
السؤال
السلام عليكم يا مَنْ آمنوا بالله عز وجل أنا أم ولي طفلان أحس بالإيمان في قلبي ولكنني دائما مشغولة ولكنني والحمد لله أصلي الوقت بوقته كنت قبل زواجي أحب القراءة الدينية كثيراً أما الآن لا أعرف ما حدث لي وهذا ليس ذنب زوجي والعياذ بالله فإنه رجل تقي يقرأ القرآن يومياً أعانه الله ولكني لا أعرف ما الذي أنا فيه ونادمة على ذلك أشد الندم فهل هذا لهو الحياة؟ أفيدوني أفادكم الله وأفيدوني كيف أربي أولادي من غير عصبية فأنا شديدة العصبية. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خدمة الزوج وطاعته، وتربية الأبناء ورعايتهم عمل صالح، وواجب عظيم، وليس هو من لهو الحياة، بل إن احتسبت المرأة وقتها وجهدها كان لها من وراء ذلك ثواب كبير. وليس معنى ذلك أن تنشغل برعاية بيتها عن طلب العلم، لا سيما ما يجب عليها تعلمه من أمور دينها، بل تجعل لذلك وقتًا ولو قليلاً، بحيث لا تترك التفقه في دينها، ولا تترك أعمالها وأولادها.
ويمكنها أن تستعين على ذلك - مثلاً - بوضع جهاز تسجيل خاص للمطبخ تستمع من خلاله إلى إذاعة القرآن الكريم، أو بعض الأشرطة المفيدة كالمحاضرات والدروس والخطب أثناء انشغالها في المطبخ.
وعليها في كل ذلك بطلب الاستعانة والتوفيق من الله عز وجل، فإذا أعان الله العبد على أولاده وعمله، وسدده ووفقه أفلح وأنجح، وإن خُذل ووكل إلى نفسه كان العذاب والشقاء، كما قيل:
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى فأوّل ما يجني عليه اجتهاده(73/816)
واستعيني بما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، عندما جاءته فسألته خادمًا تستعين به على أعمال البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما هو خير لك منه، تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبرين الله أربعًا وثلاثين. رواه البخاري.
أما بالنسبة لعصبيتك وانفعالك على أولادك، فعليك في ذلك بمجاهدة نفسك، فإنما الحلم بالتحلم. قيل للأحنف بن قيس : ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلاً.
كما عليك بالاستعاذة عند الانفعال والغضب، فعن سلمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فاحمر وجه أحدهما، وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري.
فهوني على نفسك، وارحمي فلذة كبدك إذا أخطأ خطأً يسيرًا: سكب العصير، علا صوته، لعب في بيته، وقعت اللقمة من فمه، نقص درجة في اختبار، تشاجر مع أخته أو أخيه. كلها أمور يمكن علاجها بهدوء بدون صراخ أو تهديد. وتذكري دائمًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه ابن حبان.
هداك الله، وأعانك، وأصلح بالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية
تاريخ 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال
ما الواجب عمله بعد الزواج من كتابية غير مسلمة؟ وما هي الشروط التي أمليها عليها قبل الزواج منها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على من تزوج كتابية يهودية أو نصرانية -يحل له نكاحها بأن كانت عفيفة- أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها ويؤدي لها كل واجباتها الزوجية عليه، إذ لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية. وراجع الفتوى رقم: 14298. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
جواز مشي المرأة أمام زوجها وخلفه وإلى جنبه
تاريخ 16 جمادي الأولى 1424 / 16-07-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سيدة متزوجة، وعندي مشكلة مع زوجي، عندما نخرج معا يقول لي: أنت لازم أن تكوني خلفي، إذ لا يجوز للمرأة أن تذهب جنبا إلى جنب مع زوجها، ويعطيني دليلا بقصة سيدنا داود عليه السلام(73/817)
مع بنات الشيخ، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم مانعًا شرعيًّا يمنع المرأة من أن تمشي إلى جانب زوجها، بل إن ما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من مسابقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وأنها سبقته. يؤكد جواز مشي المرأة أمام زوجها وخلفه وإلى جنبه. أما قصة بنات الشيخ مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام - وليست مع داود - وما جرى له معهنَّ أو مع إحداهنَّ فلا حجة فيه؛ لأنه لم يكن زوجًا لها، ومشيه خلفها قد يُعرِّضه إلى النظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه منها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للزوج جبر زوجته على السكن مع أمه وخدمتها
تاريخ 13 جمادي الأولى 1424 / 13-07-2003
السؤال
هل علي إجبار زوجتي على الجلوس مع والدتي في نفس البيت وخدمتها وهي لا تريد بسبب حدوث مشاكل فيما بينهما و تشدد والدتي معها وأنا لا أريد أن أغضب والدتي. فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لك أن تجبر زوجتك على السكن مع والدتك في نفس المكان، كما أن زوجتك ليست ملزمة بذلك ولا بخدمتها. قال خليل : ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. الدردير : كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها. الدسوقي : ...أي لو بعد رضاها بسكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر بمشاجرة ونحوها.. (2/513).
ولكن الأولى لزوجتك أن تخدم والدتك على قدر ما تستطيع، لأن ذلك أدعى للألفة والمودة واستقامة الحال. وانظر الفتوى رقم:
33290.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السكن المستقل من حقوق الزوجة
تاريخ 03 جمادي الثانية 1425 / 21-07-2004
السؤال
هل يجوز طلاق المرأة وهي حامل؟ والسبب أنها لا تريد البقاء مع العائلة، وتطلب سكنا مستقلا، مع العلم بأن إمكانياتي لا تسمح بشراء منزل ولا إيجار، إنما لدي(73/818)
سكن في منطقة أخرى تبعد 200 كم وهي لا تريد الذهاب معي، وتريد البقاء قرب أهلها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلاً لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج. قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ
وإنما كان للزوجة الحق في سكن مستقل لما يترتب على سكناها مع أقارب الزوج من الضرر، مثل اطلاعهم على ما لا تحب أن يطلعوا عليه، ونحو ذلك. ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، وعليه فإذا كان السائل وفر لزوجته سكنًا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر عليها، فقد أدى ما عليه في جانب السكن، ولا يحق للزوجة أن تطالبه بسكن آخر لا بالإيجار ولا بغيره، ووجب عليها السكن فيه معه إذا دعاها إلى ذلك.
أما بخصوص طلاق الحامل إذا دعت إليه حاجة فهو صحيح ولا إثم فيه، لكننا ننصح الأخ بالتريث في أمره فالطلاق هو آخر العلاج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذن الزوج لخروج المرأة لا يمكن العدول عنه
تاريخ 09 جمادي الأولى 1424 / 09-07-2003
السؤال
بسم الله والصلاة على رسول لله وبعد: خرجت زوجتي من بيتي مع أخيها لكن دون علمي وذهبا إلى صديق أخيها لكنني عندما نددت ورفضت عملها أجابت بأنه لا ذنب عليها من الناحية الشرعية وليست آثمة فهل هذا صحيح؟ وهل الأخ له الصلاحية التامة في أخذ زوجتي التي هي أخته دون إذني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه سواء كان خروجها مع أخيها، بل ولو كان مع أبيها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8454. وإذا خرجت فهي آثمة كما يأثم أخوها الذي أمرها بالخروج أو أعانها عليه، ويعظم الإثم ويزداد الذنب إذا كان الخروج غير جائز أصلاً، كما إذا كان يفضي إلى خلوة بأجنبي، أو اختلاط به على وجه محرم، أو إبداء الزينة له، أو نحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأصل قرار المرأة في البيت
تاريخ 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال(73/819)
أيهما أولى للمرأة المسلمة الخروج من البيت والذهاب إلى المراكز لتحفيظ القرآن أم البقاء في المنزل لتحفظ وتثبيت ماحفظت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى للمرأة المسلمة أن تبقى في المنزل لتحفظ وتثبت ما حفظت، لأن الأصل قرارها في البيت، وهو خير لها في دينها ودنياها.
قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33].
وروى أبو الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي.
وروى الطبراني وأبو يعلى عن أنس قال: أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله: ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله؟ قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. وانظر الفتوى رقم:
7996.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تأديب المرأة لزوجها تبديل للفطرة
تاريخ 09 جمادي الأولى 1424 / 09-07-2003
السؤال
أرغب في معرفة حكم رفض الزوجة لمعاشرة زوجها تأديبا له، مع العلم بعدم إلحاحه على ذلك بشكل كبير، وذلك لمدة زمنية طويلة تلزمه برد حقوقها واحترامها، علما بأنها وسيلة مساعدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال عن حكم تأديب المرأة زوجها مما تستنكره الفطرة السليمة وتأباه، لأن تأديب المرأة زوجها عكس الفطرة التي فطر الناس عليها من كون الرجال قوامين على النساء، وهو أشبه بقول الابن: هل يحق لي تأديب أبي وأمي؟!
ومن المعلوم المتفق عليه بين الفقهاء أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حق أبويها، وطاعته أوجب عليها.
فعلى المرأة أن تعظم حق زوجها في نفسها، وأن تطلب رضاه، وتجتنب سخطه.
ولها أن تناصحه بالحسنى، وتخوفه بالله في ظلمه لها، وعدم أداء حقوقها، وأن تستعين عليه في ذلك بصالحي أهله وأهلها.
كما لها عند نشوزه طلب التحكيم، واللجوء إلى القضاء، وليس لها -وإن ظلمها- أن تمتنع عنه في الفراش متى أرادها، فإن ذلك من كبائر الذنوب التي توجب لها اللعن والسخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة. رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي(73/820)
نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
31699، والفتوى رقم: 14349.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عاملها بحسب ما يظهر منها
تاريخ 08 جمادي الأولى 1424 / 08-07-2003
السؤال
أنا رجل مسلم مقيم في أوروبا، متزوج من امرأة أوروبية، و أسلمت يوم الزواج، بعدعامين من الزواج قالت لي بعد شكوكي إنها كانت لديها طفلا من زوجها الأول، ثم قالت إن الطفل ولد ميتا، ثم قالت مات في أحشائها، لا أعرف أي الروايات أصدق، فقدت الثقة بها، ثم إن إحساسي الداخلي بها لم يعد كالسابق، هل طلاقي لها حرام؟ إنني لا أعاشرها معاشرة الأزواج من فترة طويلة، الله وحده أعلم بالقلوب، ولكني أحس أنها لم تسلم عن اقتناع بالدين، أفيدوني بأسرع وقت، أفادكم الله، ولكم حسن الجزاء عند الله وسلام الله عليكم ورحمته و بركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقامة المسلم في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو مصلحة معتبرة شرعاً. ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
714.
وأما عن شكوكك في زوجتك بسبب تضارب أقوالها أو أنها لم تسلم عن قناعة، فإن عليك أن تتثبت من ذلك، ولا تستعجل بالطلاق، فربما تكون قد شعرت بشكوكك حولها من خلال هجرانك معاشرتها فترة طويلة، فأرادت أن ترد عليك بهذا النوع.
ومادامت هي مسلمة وتدعي ذلك وتعمل بمقتضاه حسبما يبدو فيجب أن تعاملها على ذلك الأساس.
ويجب عليك أن تنصحها وتبين لها أن الكذب حرام، كما يجب عليك أن تعاشرها بالمعروف، كما أمر الله تعالى، وتعاملها حسب ما يظهر منها حتى تتبين لك حقيقة أمرها فتعمل بمقتضى ذلك.
كما ننبهك إلى أن الطلاق ليس بحرام، وخاصة إذا كانت له أسباب تدعو إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السرُّ في قوامة الرجال على النساء(73/821)
تاريخ 06 جمادي الأولى 1424 / 06-07-2003
السؤال
تفسير قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم ((الرجال قوامون على النساء ) سورة النساء والكل يعرف النساء على عهد الرسول والرجال في العهد الحاضر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول القرطبي في الجزء (5/168) من تفسيره: قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[النساء:34] ابتداء وخبر أي يقومون بالنفقة عليهنَّ والذب عنهن، وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء. يقال: قوام وقيم. والآية نزلت في سعد بن الربيع، نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير، فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله أفرشته كريمتي فلطمها! فقال عليه السلام: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام: ارجعوا.. هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الآية. فقال عليه السلام: أردنا أمرًا وأراد الله غيره. وفي رواية أخرى: أردت شيئًا وما أراد الله خير. ونقض الحكم الأول. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ[طه:114]. ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهنَّ لذلك. وقيل: للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام عليهنَّ بذلك. وبقوله تعالى: وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
الثانية: ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها، وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية وليس بشيء، فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا.. فهم العلماء من قوله تعالى: وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها، وإذا لم يكن قوّاماً عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[البقرة:280]. اهـ
وقوامة الرجل على المرأة بشروطها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وما ذكر في السؤال من تغير الأحوال لا يغير من الأمر شيئًا. وراجع الفتوى رقم:
16826.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/822)
ـــــــــــــــــــ
البيت المستقل من حقوق الزوجة
تاريخ 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال
إنني أعيش بإيطاليا مع زوجتي وابنتي وأخي في منزل واحد لقد أحرجت مع زوجتي لأنها تجد مشاكل الحجاب داخل البيت وتريد حريتها الكاملة داخل بيتها وكذلك أحرجت من طرف أخي لأن هنا بإيطاليا مشكلة السكن وإيجار السكن بأثمان باهظة ورفض مالكي المنازل الإيطاليين الإيجار للجالية المسلمة فأنا أدفع ثمن الإيجار حوالي570 دولاراً فما هو الحل الذي يرضي الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حق الزوجة أن يكون لها بيت مستقل تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود أخي الزوج في البيت يمنعها من ذلك، مع ما في ذلك من دواعي الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: ~إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.~~ متفق عليه. لذا ننصحك بمحاولة إقناع أخيك بالبحث عن سكن آخر، ولو بطريقة غير مباشرة إن كنت محرجًا من الكلام المباشر، أو يمكن أن تستأجر بيتًا فيه غرفة مستقلة المخرج والمدخل، بحيث لا يرى زوجتك ولا تراه. والحلول البديلة كثيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الجميع. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
للزوجة أن تطالب زوجها بمسكن مستقل
تاريخ 06 ذو الحجة 1424 / 29-01-2004
السؤال
أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات واتفقت مع زوجي قبل الزواج على السكن في شقة منفصلة في منزل والده لكي أساعد أمه في أعمال المنزل، ولكن يا سيدي منذ أن دخلت البيت وحتي الآن وأنا أعاني من المشاكل مع أم زوجي، حتي إني طلبت الطلاق من زوجي أكثر من مرة كي أستريح وأريحه من المشاكل، وقد تركت المنزل 3 مرات كادت إحداها أن تنتهي بالطلاق علاوة على أن معي في المنزل إخوان زوجي الذكور البالغون مما يقيد حريتي في كل شيء والآن أنا أريد أن أعيش في شقة بعيدة عن أهل زوجي حتي أستريح وأتفرغ لزوجي وأولادي فما رأي الدين في ما أطلب، علما بأني لم أعد قادرة على الاحتمال؟ آسفة للإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله للزوجة على زوجها المسكن والنفقة والكسوة بالمعروف، فإذا كانت أم زوجك تؤذيك بغير حق في مسكنك الحالي في منزل والد زوجك، ولا يستطيع زوجك علاج الأمر والإصلاح بينك وبينها، فلك الحق في أن تطالبيه بمسكن آخر،(73/823)
ينقطع عنك فيه الأذى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولكن ينبغي أن يكون طلبك لهذا بتعقل وحكمة ومراعاة لظروف الزوج، فربما كان عاجزاً عن توفير غير هذا السكن الحالي، وربما كان انتقاله يسبب قطيعة بينه وبين والديه، وربما كان والداه في حاجة إلى قربه ورعايته، فينبغي لك التأني واستصحاب الصبر، حفاَظاً على حياتكما الزوجية، مما قد يفصم عراها أو يعكر صفوها، واستعيني بالله تعالى ثم بمن يحسن النصح والإصلاح من أهل الخير والصلاح، فوسطيه بينكم، فإن كان الإصلاح بينك وبين أم زوجك ممكناً عمل على الإصلاح ولو بإغضائك عن بعض الهفوات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولا شك أنك بإكرامك لأم زوجك تكتسبين أجراً عظيماً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبوداود.
وأم زوجك وأبوه داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم: ذي الشيبة المسلم. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رطبة أجر. متفق عليه.
فإذا كان الإحسان إلى الحيوان له أجره وثوابه عند الله، فما بالك بالإحسان إلى الإنسان المسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم أم زوجك، وأم زوجك امرأة كغيرها من النساء متى تعامليها بالحب والرفق والحنان والاحترام تملكي قلبها وتحوزي حبها غالباً.
وإن كان الإصلاح غير ممكن، عمل على إقناع زوجك وأهله بأن انتقالك وزوجك إلى مسكن آخر قريب من منزل أهله فيه راحة للجميع، وتجنب لكثير من المشاكل العائلية، وإعانة للزوج على القيام بما أوجب الله عليه من بر والديه وحق زوجته، ومحل هذا إذا كان زوجك قادراً مادياً أن يوفر مسكناً آخر، أما إن كان عاجزاً فتحلي بالصبر وأبشري بحسن العاقبة، كما قال الله تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46]، وقال جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [البقرة:155]، وقال عز من قائل: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].
وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. ، وقد قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل، ونسأل الله أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يهدي أم زوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تمتنعي عن الفراش لزواجه بأخرى
تاريخ 29 ربيع الثاني 1424 / 30-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تزوج زوجي علي امرأة أخرى بدون سبب مقنع وأنا لا أستطيع أن أتعامل معه كالسابق، وامتنعت عن الفراش وكذلك أصوم(73/824)
من دون علمه، فما حكم ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟ وأرجو الاجابه في أسرع وقت ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تقلعي عما تفعلينه لأنه محرم شرعاً ولا فائدة منه، بل قد يزيد الأمر توتراً وسوءاً، ولتفصيل الأمر انظري الفتوى رقم: 23496. وما فعله زوجك من الزواج بأخرى أمر أباحه الله تعالى، فلا يحق لك الاعتراض عليه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خيركم خيركم لأهله
تاريخ 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
زوجي ينفق علي الطعام والشراب والمسكن، ولا ينفق علي سوى ألف ريال يعطيها لي في العيد ولم يجامعني منذ سبعة أشهر، ولا يكلمني إلا للضرورة لأنه يريد أن أزوجه من أخرى وأرفض، مع قولي له أن يذهب هو للزواج في ضوء هذه الأمور ماهي حقوقه علي أمام الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج رباط وثيق وميثاق غليظ شرعه الله تعالى للزوجين لتتحقق به مقاصد عظيمة ومنها الاستقرار والسكن النفسي وإنما يتحقق ذلك بقيام كل من الزوجين بما عليه من حقوق، وقد سبق أن ذكرنا هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662.
ولا شك أن هذا الزوج قد أساء في تقصيره في المعاشرة الزوجية، وفي عدم تكليمه إياكِ في غالب الأوقات، وراجعي الفتوى رقم:
8935.
فنصيحتنا له بأن يتقي الله في ذلك، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ونصيحتنا لك بأن تصبري عليه وأن لا تقصري في ما عليك من حقوق تجاهه، ثم إن كان بإمكانك الذهاب معه لزواجه من تلك المرأة إذا كان لا يترتب عليك ضرر في ذلك، وكانت تلك المرأة على دين وخلق، فلا شك أن ذهابك معه أفضل، لما فيه من حل للمشكلة، ولك في هذا إن شاء الله الأجر العظيم من الرب الكريم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه
تاريخ 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003(73/825)
السؤال
ما حكم خروج الزوجة بدون علم زوجها مع وجود خلاف بينهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه، فإن الله عز وجل يقول عن المطلقة في الطلاق الرجعي وهي ما زالت في العدة.
: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1].
ولحديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. أورده المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني.
إلا أنه يستثنى من ذلك أن تخرج لعذر شرعي كالخروج إلى قضاء حوائجها المهمة وتعود بعد زمن قصير، لأن العرف يبين لنا رضا الزوج في مثل ذلك، وكالخروج لواجب عليها عند أكثر العلماء كالخروج للسؤال عن أمر دينها، أو للحج الواجب عليها، أو لزيارة والديها عند بعض أهل العلم.
وأما أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج وليس لها عذر شرعي فلا يجوز، بل تكون امرأة ناشزا عاصية ليست لها نفقة عند أكثر أهل العلم، ومن الأعذار الشرعية عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مجرد كون الرجل زوجاً للمرأة موجب لطاعتها له
تاريخ 29 ربيع الثاني 1424 / 30-06-2003
السؤال
هل يوجد مواصفات للرجل الذي يستحق أن تطيعه المرأة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون الرجل زوجاً للمرأة موجب لطاعتها له في المعروف حسب ما جاءت به نصوص الشرع الحكيم، وبهذا نعلم أنه ليس هنالك تحديد لأي الأزواج يطاع وأيهما لا يطاع ما دام ذلك في حدود المعروف، وليعلم أن الزوج سبيل للزوجة تلج من خلاله إلى الجنة كما في مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1780، والفتوى رقم: 18814.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/826)
ـــــــــــــــــــ
النفقة وتوابعها واجبة على الزوج
تاريخ 27 ربيع الثاني 1424 / 28-06-2003
السؤال
أنا زوجة ثانية أعمل في وظيفة محترمة ولي دخل معقول، لدي ابنة عمرها 9 أشهر ، زوجي لا يتحمل من أعباء الحياة سوى مصاريف حضانة الطفلة، وأنا أتحمل الباقي من إيجار ومأكل وملبس ومستلزمات البيت والطفلة وغيرها من أمور المعايش، وهو دائما يخبرني أنه يعمل قدر استطاعته فهو لديه عمله ومصاريف بيته ومصاريفه الشخصية وهو يقسم أنه لا يتوفر لديه أموال بعد ذلك وبالتالي لا تكون مقصرا معي في أي شيء، هل هذا جائز وهل له العذر وهل أنا ملزمة بتحمل النفقات مع العلم بأني لا أفعل ذلك عن طيب خاطر وإنما مجبرة لتستمر الحياة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الممكنة من نفسها وأولادها منه، ولو كانت غنية لقوله صلى الله عليه وسلم مبيناً حق الزوجة: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وحسنه الألباني .
وقال في جواب من سأله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
كما يجب عليه العدل بينك وبين الزوجة الأولى، ويحرم عليه الميل إلى الأولى وإيثارها بالمال أو الوقت أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ(النساء: من الآية129)، قال السيوطي في تفسير هذه الآية فلا تميلوا بالقسم والنفقة.
وفي الحديث: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني .
وبناء على هذا.. فإن النفقة وما يتعلق بها على الزوج ملزم بها شرعاً إن لم تكوني مسامحة له في تقصيره.
وبإمكانك أن تشهدي الشهود وترفعي أمره إلى المحاكم الشرعية لتنصفك منه.
وإن سامحته فهو أفضل، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإن رضيت بالمقام معه مع عشرته وترك المطالبة جاز، لأن الحق لها، وتكون النفقة ديناً في ذمته.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
8476/ 8497/ 19453/ 22155/ 31634
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
زوجته تصر على منع الحمل على الدوام
تاريخ 27 ربيع الثاني 1424 / 28-06-2003(73/827)
السؤال
بعد أن وضعت زوجتى خمسة أطفال طلبت مني وضع لولب (من وسائل تنظيم الأسرة) لفترة فوافقت وحددت لها مدة تزيله بعدها، وبعد انقضاء المدة رفضت إزالته وهددتني بترك المنزل إذا أصررت على ذلك، فما حكم الإسلام فى ذلك، وهل علي شيء إن تركتها مستمرة فى تركيبه حفاظا على الأسرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعظها وانصحها وبين لها حكم منع الحمل على الدوام، ويمكنك أن تعرض عليها الفتوى رقم: 4219. فإن أصرت فلك أن تجبرها على ترك ذلك، فإن خشيت فساد الحال بينكما فلا حرج عليك أن تتركها وما فعلت. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته
تاريخ 24 ربيع الثاني 1424 / 25-06-2003
السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم... وبعد: سؤالي هو: هل يجوز للزوج الأخذ من مال الزوجة للإنفاق في عمل مشروع حتى إن كان بالإكراه..؟ وذلك للإعالة؟.. وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته إلا بإذن منها ورضا، سواء كان ذلك في الإنفاق في أمور البيت أو الاتجار به أو غير ذلك، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 4555، والفتوى رقم: 32280. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اصبري واحتسبي الأجر عند الله
تاريخ 23 ربيع الثاني 1424 / 24-06-2003
السؤال
أنا فتاة متزوجة منذ سنتين ونصف، ولدي طفلة واحدة، وأبلغ من العمر20سنة، مشكلتي هي مع زوجي، زوجي رجل طيب وملتزم بدينه، وهو مدرس تحفيظ قرآن، مشكلتي هي حياتي معه، فأنا أحبه حبالا يقدر حتى الشاعر عن وصفه، وأغار عليه من كل شيء، إذا جلس مع أهله أوطلابه من الكتاب، أيضا، لا أدري لماذا غيرتي شديدة جدا، لا أريده أن ينشغل عني، ولكنه كثير الانشغال وقليل الجلوس معي، إذا قلت له اجلس معي يقول في الجنة، الراحة في الجنة ولكن أنا متضايقة، ما عندي أحد من أقارب أزورهم، حتى أهلي في مدينة أخرى، فلهذا أنا أكون متضايقة وتعبانة نفسيا وجسديا، وزيادة ضيقي أَنَ ابنتي كبرت وكبر معها الفوضى والصراخ، لا تترك شيئا في المنزل إلا وخربته، وأكون في آخر اليل عند قدوم(73/828)
زوجي عصبية وباردة، وأستقبله بوجه عابس، لأنه تأخر عني ولا يحس بي، وأقول له لماذا مشغول دائما وأنا مكروبة؟ يقول: اصبري، لك الأجر، أفيدوني وأرشدوني ماذاأفعل؟ هل حقا لي الأجر والثواب؟ ماذا تنصحون أنتم وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الطبيعي أن تغار المرأة على زوجها أو تحب أن يكون إلى جانبها دائما.
ولكن مشاكل الحياة وظروف العمل ربما أدت إلى ابتعاد الزوج عن زوجته بعض الوقت، فعلى الزوجة الصالحة أن تراعي ظروف زوجها وتعينه على القيام بعمله وتحمل مسؤولياته ولا سيما في هذه الأيام التي ازدادت فيها حاجة المسلم إلى زيادة عمله وتكثيف جهده لإنتاج أكثر، لا سيما في مجال الدعوة والتعليم.
فعليك أن تصبري احتسابا للأجر عند الله تعالى، ومما يعينك على ذلك استغلال وقت الفراغ عندك فيما يعود عليك بالنفع في دينك وفي دنياك، فالوقت نعمة عظيمة لمن استغلها.
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري وبإمكانك أن تضعي بالتعاون مع زوجك برنامجا لحفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه، أو حفظ بعض متون الحديث أو بعض المتون الفقهية في العبادات وفروض العين..
أو تضعين بالتعاون مع زوجك برنامجا لتعليم بعض الحرف اليدوية كالخياطة والتفصيل والنسيج..أو الطباعة أو بعض برامح الحاسوب (الكمبيوتر) المفيدة، فهذا أفيد لك من زيارة الآخرين والتحدث معهم، فربما أدى ذلك إلى كثرة القيل والقال أو التحدث فيما لا ينبغي.
وأما ابنتك، فيجب أن تكون مصدر سعادة لك وطمأنينة، خاصة إذا كبرت وأصبحت تتحرك أو تتكلم.
وخلاصة ما أنصحك به هو تقوى الله تعالى والعيش مع كتابه وتخصيص جزء من وقتك للقرآن الكريم والتأمل في معانيه.. وستسعدين وتطمئنين ولا شك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إخفاء بعض الحقائق عن الزوج قد يكون متعيناً
تاريخ 22 ربيع الثاني 1424 / 23-06-2003
السؤال
شيخي الكريم..... تزوجت والحمد لله من شاب أكرمني الله به ولكن ضميري يعذبني معه لأنني أخفيت بعض الحقائق عنه قبل أن أتزوج به وأحس دائما من تصرفاته معي بأنه ربما يكون قد عرفها أو سوف يعلم بها مما يجعلني أفكر في مصارحته وأرتاح من هذا الضيق مهما كانت النتيجة، أرشدوني؟ جزاكم الله ألف خير.(73/829)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما أخفيت عن زوجك مما يجب ستره كالمعاصي أو المخالفات الشرعية التي صدرت منك سابقاً، فهذا لا يجوز لك الإخبار به لا للزوج ولا لغيره، لأن الإخبار به من المجاهرة المنهي عنها شرعاً، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وبالإضافة إلى النهي الشرعي عنها الذي هو حق الله تعالى، فربما تؤدي إلى إيغار صدر زوجك عليك واستخفافه بك.
أما إذا كانت هذه الحقائق من الأمور العادية فلا مانع من إخباره بها، إذا كان إخباره يدعوه للثقة بك، أو تترتب عليه مصلحة لكما، وأما إذا كان لا تترتب على الإخبار بها مصلحة، أو يؤدي إلى عدم ثقته بك، فلا ينبغي لك إخباره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سددي وقاربي ولا تحاولي قطع الصلة بين زوجك وبين أهله
تاريخ 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال
أريد الرد سريعا على سؤالي رقم 75329 وذلك لأهميته جزاكم الله خيراً وهذا السؤال متعلق بإرسال زوجي كل أموالنا لأهله وأنا غاضبة من ذلك كثيراً ولا أدري ماذا أفعل بالرغم من عدم احتياج أهل زوجي للمال ولكنه مصمم على ذلك فأفيدوني أفادكم الله فأنا لا أريد أن أخسر زوجي ولكنه سيضطرني لذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهوني على نفسك -أيتها الأخت الكريمة- واعلمي أن طلب الطلاق من الزوج لغير عذر حرام، أخرج أصحاب السنن عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
واعلمي كذلك أن حق الزوج من أعظم الحقوق وطاعته من آكد الواجبات.... روى أحمد والنسائي والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ، وأخرج الإمام أحمد في مسنده: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة.(73/830)
ثم اعلمي أن نشوز الزوجة ذنب كبير وجرم عظيم، وانظري تعريف النشوز في الفتوى رقم: 1103.
وبعد كل ذلك فاعلمي أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه كما يريد، فإذا كانت الأموال المذكورة أو بعضها لك أنت، فليس لزوجك الحق في أن يتصرف في ملكك إلا برضاك، روى أبو حرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي.
وإذا كانت أمواله هو، فإن له الحق في أن يفعل بها ما يريد، فسددي وقاربي ولا تحاولي قطع الصلة بين زوجك وبين أهله، وانظري الفتوى رقم: 19217.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوجة أولى الناس بخير زوجها
تاريخ 15 ربيع الثاني 1424 / 16-06-2003
السؤال
ما حكم الدين في الزوج الذي يقوم بمعايرة زوجته المريضة من خلال قوله بأنه صرف أموالاً كثيرة في علاج زوجته وتكرار ذلك باستمرار عند حدوث أي مشكلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
18627 حكم علاج الزوجة فلينظر فيها، ولكن رغم اتفاق الفقهاء على عدم وجوب تحمل الزوج تكاليف علاج زوجته إلا أنه من باب العشرة بالمعروف والإحسان والأخلاق أن يقوم الرجل بذلك، لأن فعل ذلك مع إنسان آخر محمود شرعاً، فكيف به مع الزوجة، إذ هي أولى الناس بخير زوجها من غيرها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة وصححه الألباني.
وبناء على هذا.. فإن ما تحمله هذا الرجل في سبيل علاج زوجته هو فعل نرجو أن يثاب عليه من الله تعالى، وليعلم أنه بذلك يتاجر مع ربه سبحانه، وليحذر من إبطال هذا العمل العظيم بكثرة منِّه على زوجته المسكينة بما بذله لها من خدمات في سبيل علاجها، وذلك لأن الشرع حذر من المنِّ، وجعله من أعظم الذنوب ومن المحبطات للصدقات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى [البقرة:264].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منَّة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/831)
ـــــــــــــــــــ
ليس من حق الزوج
تاريخ 15 ربيع الثاني 1424 / 16-06-2003
السؤال
هل من حق الزوج أن يعرف كل شيء عن دخل المرأة، و في أي شيء تصرف هذا الدخل؟ وهل من المفروض على المرأة أن تساهم بجزء من مالها في نفقات المنزل، فهل هذا فرض أم يكون بإرادتها هي فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال الذي ملكته المرأة بعمل أو هبة أو إرث أو غير ذلك، لها التصرف التام فيه من بيع أو هبة أو غير ذلك بشرط أن تكون عاقلة بالغة رشيدة، ولا يحق للزوج أن يمنعها من ذلك ولا أن يعرف أين تنفق مالها، ولا يلزمها شيء من النفقة، بل نفقتها على زوجها مهما كانت ثرية، ولكن ينبغي للزوجين أن يتفهما وضعهما ويصلحا حالهما، ومن ذلك أن تُعْلِم المرأة زوجها بمصروف مالها إلا لحاجة كإخفاء صدقة هي أنفع لها ونحو ذلك، وأن تعين زوجها في مصاريف البيت بما تستطيع تبرعاً منها لا وجوبا عليها، فهذا مما يجلب المودة والألفة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في هذا الجانب منها الفتوى رقم: 19180، 2221، والفتوى رقم: ، 1693. والفتوى رقم:. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
انقطاعه أربعة أشهر أو أكثر لا يقطع العصمة
تاريخ 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال
انفصلت عن زوجي بعد حياة جحيمية دامت عشر سنوات، لكنه لم يطلقني شرعا، وهو لا ينفق علي ولا على أولاده منذ حوالي أربعة أشهر ولا يوجد أي علاقة زوجية بيننا، هل أكون في حكم المطلقة شرعا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ومن المعاشرة بالمعروف طيب الكلام وعدم الهجر في غير محله وأداء الحقوق المترتبة للزوجة، وهذه الحقوق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عنها فقال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد في المسند والنسائي.
كما أن على الزوجة أن تسعى في كل ما يؤدي إلى استمرار العلاقة الزوجية وتعامل الزوج المعاملة الحسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والبيهقي.(73/832)
فالزوج تجب عليه نفقة زوجته إذا لم تكن ناشزاً كما تجب عليه نفقة أولاده القاصرين ومنع هذه النفقة معصية عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود، ولمزيد من التفصيل في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 19453.
وعلى كل حال سواء أحسن الزوج إلى زوجته أو أساء فإن الزوجية تظل مستمرة حتى تطلق، أو تخالع المرأة، أو يحكم القاضي أو من يقوم مقامه بالتفريق بين الزوجين، وعليه فأنت الآن مازلت زوجة في عصمة ذلك الرجل، وانقطاعه أربعة أشهر أو أكثر لا يقطع العصمة، ولكن لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لترغمه على أداء الحقوق الواجبة عليه لك أو تفرق بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خدمة والدي الزوج.. رؤية أخلاقية
تاريخ 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال
هل على الزوجة خدمه والد زوجها ووالدته مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزوجة لم تقم بخدمة والديها أو أي واحد من أهلها قبل زواجها وترى صعوبة في الخدمة وأقصد بالخدمة بأعمال المنزل من غسيل وطهو وتنظيف؟ مع الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجب على الزوجة شرعاً خدمة والدي زوجها، ولكن ليس من المعاشرة بالمعروف للزوج أن يكون والداه موجودين في المنزل ثم لا تقوم الزوجه بخدمتهما من إعداد الطعام لهما أو غسل ثيابهما ونحو ذلك، وإذا كان الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى من لم تربطه بالإنسان إلا علاقة السفر العارضة بخدمته وقضاء مصالحه، كما قال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [النساء:36]. والصاحب بالجنب هو الرفيق المسافر، أقول: إذا كان الأمر كذلك، فكيف بأبوي الزوج الذي أوجب الله طاعته وحث الشارع على حسن معاشرته وإرضائه. لا شك أنهما أولى بالإحسان إليهما والرفق بهما وخصوصاً إذا لم يكن لديهما بنات. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التفاهم واحترام كلٍ من الزوجين للآخر لا يدع مجالاً للشقاق
تاريخ 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003
السؤال(73/833)
معروف بأن الإسلام ربط خروج المرأة بإذن زوجها فهل يجب عليه أن يأتي بالأدلة والأسباب في حالة منعه إياها إذا أراد مرة أن يمنعها من الخروج؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحياة الزوجية تقوم في أكمل صورها على الود والتحابِّ والتفاهم بين الزوجين، واحترام كل منهما للآخر، وإنزاله المكان الذي أنزله فيه الشرع، فالمرأة تعلم أن الرجل قوَّام عليها؛ كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]، فتقوم بموجبات هذه القوامة من الطاعة له في المعروف وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه.... ألخ. والزوج يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف، ومن عشرتها بالمعروف إكرامها واحترام شخصيتها وإنسانيتها واللطف معها في القول، وفي هذا الإطار ينبغي للزوج أن يبين لزوجته أسباب منعه إياها من الخروج. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيفية التعامل مع الزوج إذا كان يشرب الخمر
تاريخ 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال
1- ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها يشرب الخمر ويمشي مع امرأة أخرى ولم يؤد الحقوق الزوجية المفروضة عليه، هل تطلب الطلاق أو تفسخ العقد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الكلام عن التعامل مع الزو ج الذي يشرب الخمر، وذلك في الفتوى رقم: 9107 وتقدم الكلام عن التعامل مع الزوج الذي له علاقة محرمة مع امرأة أخرى وذلك في الفتوى رقم: 4489 وتقدم الكلام عن التعامل مع الزوج الذي لا يؤدي الحقوق الزوجية وذلك في الفتوى رقم: 5381 أما عن طلب الطلاق والفسخ، فإن فسق الزوج أو إضراره بالزوجة يبيح لها رفع الأمر للحاكم لأجل الطلاق إن أرادت ذلك، أما فسخ العقد فإن كان المقصود إلغاء العقد من قبل الحاكم، فإن هذا لا يكون إلا بوجود عيب معلوم في الزوج لم يبينه قبل العقد، ولمعرفة العيوب التي يفسخ بها العقد راجعي الفتوى رقم: 25637والفتوى رقم: 19935 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من الطرق النافعة في تحقيق التفاهم بين الزوجين
تاريخ 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال
لقد تزوجت من فتاة وهي قريبة لي وكانت في فترة عقد القران قبل الزفاف لا تطيعني كثيراً ولكني صبرت عليها أملاً في إصلاحها بعد الزواج ولكن بعد الزواج(73/834)
ظل الأمر كما هو فهي تعتبر نفسها نداً لي ولكني أصبر فماذا أفعل معها فأنا أشعر أنني أفتقد التفاهم معها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزاك الله خيراً على صبرك، ونرشدك إلى فعل ما يلي: - الإحسان إليها بهدية ونحوها مما تأسر به قلبها، فإن النفوس أسيرة الإحسان. - أن تعطيها من الأشرطة النافعة والمحاضرات والكتب ما فيه بيان حقوق الزوج على زوجته. - أن تتخذ معها الأساليب التي أرشدنا إليها القرآن، والتي سبق أن ذكرناها في الفتاوى التالية: 2589، 3738، 5291، 6939. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ينبغي على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها لعظم حقه عليها
تاريخ 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال
ما حكم الزوجة التي تفضل كرامة ومصلحة أهلها علي زوجها بحجة أن هذا يعتبر من بر الوالدين بالنسبة لها، مع أن الزوج لا يحاول أن يقترب من أهلها في أي شيء ولكن هي تحاول دائما أن تقربه منهم حتى لو كان على حساب كرامته، وإذا قام الزوج بتطليقها فهل عليه ذنب في ذلك مع وجود أولاد، لأن الموضوع أصبح يمس الكرامة الشخصية، وعندما يبدأ بينهم الشجار فهي سريعة الغضب والخطأ في حق زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها لعظم حقه عليها، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء:34].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أبو داود والترمذي.
وحق الزوج على زوجته أعظم من حق والديها عليها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة قال زوجها.... رواه النسائي في الكبرى والحاكم في مستدركه.
فلا يجوز للزوجة أن تقدم حق والديها على حق زوجها عند التعارض، وتقديم حقهما حينئذ ليس من البر بهما لأنه معصية لله، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل برها لوالديها أو مطاوعة زوجها، فأجاب: الحمدُ لله رب العالمين، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(73/835)
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك.
واعلم أنه ينبغي للزوج أن يحسن إلى أهل زوجته لأن ذلك من إحسان عشرته لزوجته، وقد قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: من الآية228]، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يعامل أهل زوجته معاملة حسنة، وأن يعفو عما يقع منهم من الهفوات أو منها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم.
وننصحه كذلك بأن يدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ [المؤمنون:96].
وقال جل وعلا: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34].
ولا يتعجل بالطلاق، ما دام يوجد للمشكلة حل إذ المفاسد المترتبة على وقوع الطلاق من غير حاجة أكثر من أن تحصى لاسيما عند وجود الأولاد.
وننصح الزوجة بأن تعرف حق زوجها وأن تحسن عشرته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6939، 29957، 9218، 31962.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تمنعه من نفسها إذا لم يكفر عن الجماع في رمضان
تاريخ 24 ربيع الأول 1424 / 26-05-2003
السؤال
إذا رفض الزوج صيام شهرين كفارة عن مجامعة زوجته في صباح يوم رمضان فهل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من لمسها حتى يخضع لأمر الله ويصوم شهرين كفارة أم لا يحق لها أن تمنعه عنها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالجماع في نهار رمضان ذنب عظيم، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويقضي ذلك اليوم، ويمسك بقية يومه، ويكفر الكفارة المذكورة في الفتوى رقم: 1113. فإن لم يكفر فإنه على خطر، ولكن ذلك لا يبيح لزوجته أن تمنعه من نفسها، وعليها أن تنصحه وتذكره بالله واليوم الآخر. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصيحة لمن يهين زوجته أمام أبنائها
تاريخ 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال(73/836)
زوجي يهينني بالكلام أمام أبنائي ومنهم من بلغ 17 و16 سنة وأنا أشعر بألم نفسي من ذلك، أرجو توجيه النصح له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف، ويعمل كل ما في وسعه من أجل تأليف قلبها لما في ذلك من دواعي بقاء الزوجية بينهما، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ويترك ما هو عليه من الأذى لزوجته، ويعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن لطفه ومعاشرته لأهله وحثه على ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة: فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند.
وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع نسائه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود .
وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه الإمام أحمد والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه.
وعلى الزوجة أن تجتهتد في الدعاء لزوجها وتصبر على ما تلقاه من الأذى، فإن الله تعالى سيجعل لها مخرجاً حسناً من ذلك.
قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف:90].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يحل للزوج من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها
تاريخ 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
أنا موظفة عندي ولدان ولا أملك شغالة في نهاية كل شهر يطالبني زوجي بإحضار المرتب كله وإلا تخاصم معي ويهددني دائما بالطلاق إن لم أنفذ طلبه وهو في الحقيقة لا يصرفه في الحرام لكنني امرأة وربة بيت وأريد أن أصرف قسطاً من أموالي في شراء أغراض البيت وأغراض أولادي.
الفتوى(73/837)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا التصرف الذي يمارسه زوجك معك لا يجوز، فإنه لا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك، كما قال الله تعالى عن مال الزوجة.. مهراً كان أو مرتباً أو غير ذلك: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
والآية الكريمة علقت جواز أخذ مال الزوجة على أن يكون بطيب النفس وهو أبلغ من مجرد الإذن، فإن المرأة قد تتلفظ بالهبة والهدية ونحو ذلك بسبب ضغط الزوج عليها مع عدم رضاها بإعطائه، وعلم من هذا أن المعتبر في تحليل مال الزوجة إنما هو أن يكون بطيب النفس.
وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة: "... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
فعلى هذا الزوج أن يعلم أنه بفعله هذا إنما يأكل الحرام ويظلم زوجته ويعتدي على حقها، وأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه لا على زوجته إلا أن ترضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإحسان للزوج قربة إلى الله، وحسن عشرة مع الزوج
تاريخ 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة العاملة أن تصرف في راتبها بكل ما يحقق لها السعادة -ضمن حدود الشرع طبعاً- دون أن تساعد زوجها على الرغم من أن زوجها يعاني من نقص في الأمور المالية وهل يحق لزوجها أن يغير معاملته معها لهذا السبب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تصرف المرأة في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يلزمها الإنفاق على زوجها، بل الواجب إنفاق زوجها عليها ولو كانت موسرة.
ولكن إنفاقها على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة لا شك أنه من أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى، فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.
وإضافة إلى كون ذلك تتحقق به القربة إلى الله، فإن المرأة تكسب به ود الزوج، وحسن العشرة، واستقرار الأسرة، وهذه من أعظم مقاصد الشرع، وأما أن يؤثر امتناع الزوجة عن الإنفاق على معاملة زوجها لها فهذا مما لا ينبغي أن يكون بينهما، ولعل خير سبيل لتجاوز مثل هذه الأمور هو التفاهم، والاحترام المتبادل بين الطرفين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12162، والفتوى رقم: 4555.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/838)
ـــــــــــــــــــ
التعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من حسن المعاشرة
تاريخ 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال
أنا وزوجي موظفان ودخلنا يضاف سوياً وبعد مدة طلبت منه عندما زاد مرتبه أن أدخر جزءاً لي ولابني للزمن لكنه عارض بشدة وقال أنا أيضاً سأدخر ولم يتفهم الموقف ما رأي الدين الصحيح؟ ملحوظة: أنا أرفض تماماً الادخار دون علمه وشكراً. أرجو سرعة الرد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن راتب الزوجة وجميع ممتلكاتها ملك خاص بها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها إلا برضاها وطيب نفسها. والزوجة لا تتحمل شرعاً شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقة وكسوة وسكنى... هي من مسؤولية الزوج وحده مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ومع ذلك فلا شك أن مساعدة الزوج في هذه الأمور والتعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من أهم ما يوثق عرى الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل. وعلى هذا، فننصح السائلة الكريمة بأن تتفاهم مع زوجها في هذه الأمور فذلك من باب حسن المعاشرة، وإن كانت الشريعة أعطتها حق التصرف في مالها كيف شاءت، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237]. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4556. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من لا تحسن التصرف بمالها هل يمنعها زوجها
تاريخ 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال
زوجتي تعمل معي بنفس العيادة ونحن طبيبان أهلها لهم مشاكل مادية متنوعة أبوها له قضية بالبنك الذي كان يعمل به ولها 5 إخوة أولاد الكبير طبيب بأمريكا والثاني مهندس بمصر والثالث حاولت مساعدته بعمل فأخسرني ربع مليون جنيه ثم سرق كثيرا بعدي وهرب المشكلة أن الأب رجل مهمل وبالرغم من المال الذي يساعده به أولاده لكنه يطمع في أموال زوجتي ولقد سبق لها مساعدتهم وهم في أشد المحن بما يزيد عن 30000 جنيه لو تركت الأموال في يد زوجتي سينصبون عليها أنا أشتري لها أراضي باسمها ولا أبخل عليها بأي شيء تحتاجه من مالي الخاص هل أنا آثم لعدم تركها تتصرف في أموالها حتى لو كانت لن تحسن التصرف أو لا تستطيع التصرف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يستحسن للزوجين أن يبنيا حياتهما على التشاور والتعاون في أمورهما الاقتصادية(73/839)
والاجتماعية وغيرها، لقوله تعالى في وصف المؤمنين: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38]. ولكن ينبغي أن يعلم أن للمرأة حق التصرف المطلق في مالها، وأنها يجب عليها بر والديها والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، ولكن لا مانع من أن تودع مالها لزوجها، وأن تكل إليه استثماره وتنميته، وأن ينصحها في تصرفاتها من غير جبر، وترجى مطالعة الفتاوى التالية أرقامها للاستزادة في الموضوع: 9961، 22617، 29342، 1249. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الخادمة بين رغبة الزوجة ومعارضة الزوج
تاريخ 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال
أنا فتاة متزوجة حديثاً وموظفة، هل يحق لي أن أجلب خادمة لمساعدتي في شؤون المنزل على حسابي الخاص، على الرغم من عدم موافقة زوجي على ذلك لأنه لا يحب الخادمات بشكل عام أو لأية أسباب أخرى؟ وهل يحق لي أن أشتري سيارة على حسابي دون موافقة زوجي على ذلك بحجة أن الوضع المادي لنا لا يسمح لي بشراء سيارة على حسابي أو لأية أسباب أخرى؟ أرجو الإجابة بدقة من فضلكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تستقدم المرأة خادمة، أو أن تشتري سيارة من مالها الخاص، لأن حريتها في التصرفات المالية ثابتة لها إن كانت بالغة رشيدة، وليس للزوج أن يحجر على زوجته في تصرفاتها المالية، ما لم تخالف الشرع، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
8603، لكن لا بد من التنبيه هنا على مسألتين:
الأولى: أن استقدام الخادمة له شروط، كما أن له محاذير تجب مراعاتها، ويمكنك معرفة ذلك بالاطلاع على الفتوى رقم: 19877، والفتوى رقم: 1962.
علماً بأننا نرجح الاستغناء عن الخادمة تفادياً للضرر، وحرصاً على مصلحة الزوج والأبناء، فإن الخادمة حينما تتولى تربية الأبناء يحصل لهم من الضرر ما لا يُحصى، كما أن الزوجة تعتمد عليها غالباً في أعمال البيت، مما يفقد الحياة الزوجية رونقها وأنسها الذي يترعرع تحت قيام الزوجة بواجباتها، بما يقوي رغبة الزوج فيها، قال الله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21].
الثانية: أن دخول الخادمة أو غيرها إلى البيت دون إذن الزوج لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: ..... فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وقد مضى بيان حق الزوج على زوجته في الطاعة ونحوها، في الفتوى رقم: 19419.
ومع هذا فإننا نوصي الزوج ألا يتعنت، وأن يُراعي حاجة زوجته مع اتقاء الإثم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثماً.(73/840)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
غياب الزوج.. الأحوال.. والأحكام المترتبة
تاريخ 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال
تزوجني وسافر ولم يفتح لي بيتاً ولا ينفق علي ولا يتصل بي والمحكمة رفضت دعوى الطلاق لأن غيبته يجب أن لا تكون أقل من السنة ولو بيوم واحد ورغم أن ضرري نفسيا واجتماعيا ودينيا كبير.. فأرشدوني كيف أصون نفسي الثائرة وأعالج مشكلتي اجتماعيا ودينيا ونفسيا والتي عجز الشرع عن حلها؟؟ ألا يوجد حل شرعي لمشكلتي؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية أحاطت الأسرة بجملة أحكام وحافظت عليها من الانهيار بسياج من التعليمات التي لو طبقت لسعد الزوجان والأولاد والمجتمع من حولهم.
فإذا غاب الزوج عن زوجته فلا يخلو الأمر من حالتين:
1- أن يكون معلوم المكان ويمكن الاتصال به... وفي هذه الحالة لا يمكن المرأة أن تطلق عليه حتى تقام عليه الحجة، بعدم النفقة، أو طول الغياب الذي لا ترضى به الزوجة، أو تطلب الفراق خشية الفتنة.
2- أن يكون مفقوداً ولا يعرف عنه خبر وقد اختلف أهل العلم في هذه الحالة اختلافاً كثيراً، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تنتظر أربع سنين فإذا انقضت هذه المدة ولم يأت اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فإذا انتهت عدتها حكم لها بفراقه، ولها أن تتزوج من شاءت بعد ذلك، جاء مضمون ذلك عن عدة من الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة، والمنتقى للباجي.
وعلى هذا.. فإن على هذه الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي وستجد الحل المناسب لمشكلتها إن شاء الله تعالى.
كما ننبه هذا الزواج إلى أنه ينبغي له أن لا يتأخر في الغياب، عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، كما حكم بذلك عمر رضي الله عنه في من تغيب عن زوجته، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12338، والفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها
تاريخ 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال(73/841)
هل بعد كتب الكتاب( الزواج ) من له الحق علي والدي حيث إني ما أزال أعيش معه مؤقتا؟ أم لزوجي الحق علي؟ ولمن أسمع كلامه منهما ؟ وهل لزوجي حق المعاشرة الجنسية قبل الدخلة أم لا؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم عقد الزواج فقد أصبحت المرأة زوجةً للعاقد عليها ، وثبتت حقوقه عليها ، ويجوز له منها ما يجوز لسائر الرجال من نسائهم، إلا إذا كان هناك شرط أو جرى عرف على عدم الدخول على المرأة إلا بعد الزفاف، فلا تجوز مخالفته، لما في ذلك من المفسدة ودواعي الشقاق، وقد فصل هذا في عدة فتاوى منها فتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 14360. وعلى المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها لأن حق كل واحد منهما ثابت عليها ، وإذا تعارضت حقوقهما قدم حق الزوج إلا في مسألة الدخول كما سبق بيانه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الوسائل الشرعية لعلاج المشاكل الزوجية
تاريخ 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
السلام عليكم تزوجت منذ 6 سنوات ولي بنتان فؤجئت منذ ليلة الزفاف بسوء معاملة زوجي إياي في ما يتعلق بالجنس، فهو لا يحاول إرضائي أو إمتاعي، بل إنه لم يسمعني يوما كلمة عذبة، ولا ينفق على ابنتيه بعلة ما أجنيه من عملي والإنفاق أمر مقدور عليه، لكن ما لم احتمله هو سوء معاملته لي في الجماع وفي الحياة اليومية (كالخادمة) وأصبحت مهددة بانهيار عصبي، أرجوكم انصحوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا الوسائل الشرعية لعلاج المشاكل الزوجية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1217، 5291، 2050.
ونشير عليكِ بأن تستعيني بالله تعالى ثم بأهل الخير والصلاح في نصيحة زوجك وتذكيره بالله والوقوف بين يديه فكما أن له عليك حقوقاً، فلكِ أيضاً عليه حقوق والله سائله عنها.
ونوصيك بالتحمل والصبر والتجاوز عن الهفوات لعظم حق الزوج على زوجته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وأبو داود.
وما تشتكين من عدم إمتاعك حال الجماع، فلا بأس أن تصارحيه بذلك بلطف مع تلمس الوسائل التي ترغبه فيك من أخذ الزينة والتجمل، والبعد عما ينفره منك من هيئة أو مظهر أو خلق ونحو ذلك.(73/842)
واعلمي أن إحسان صلتكما بالله له أعظم الأثر في إضفاء السعادة على حياتكما الزوجية، كما قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل:97].
فاحرصي على طاعة الله، وحثي زوجك على ذلك، وأبشري بحسن العاقبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مدى حق الزوجة التصرف في مالها
تاريخ 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال
تصرف الزوجة مالها الموروث عن أبيها في مشروع حلال ولكن لا يوافق عليه الزوج؟ علما بأنها سوف تقوم بالتمويل فقط لمشروع خدمي حلال و ليست فيه أي شبهات؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للمرأة الحق في التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يشترط في ذلك إذن زوجها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1618. وبناء على ذلك فلا مانع شرعاً من قيام هذه الزوجة بتمويل هذا المشروع، ما دام ذلك لا يترتب عليه الوقوع في محظور شرعي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من خافت الوقوع في الخطيئة جرَّاء غياب زوجها
تاريخ 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
زوجي مسافر مند سنة وهو يرفض أن يعيش معنا في مصر لأنه لا يريد أن يخسر إخوته لأن هناك مشاكل بينهم على الميراث مع العلم أنني عندي 38 سنة وفي أشدالحاجه إليه وأوضحت له ذلك ولكنه لا يستمع لي ولا لتوسلات أطفاله الثلاثة له بأن يبقى معهم ويصر على رأيه ويسبني ويتهمني بأني أريد التفرقة بينه وبين إخوته وإذا ذكرته بحقوقي وحقوق الأولاد نهرني، وأحس أنني لن أستطيع المقاومة أكثر من ذلك وعجزت عن كسر حدة الشهوة بالصيام وغيره وأحس أنني أقترب من الخطيئة، فماذا أفعل أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عنه رعيته.....(73/843)
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد في المسند.
وعليه فنقول: إنه لا يجوز للزوج أن يطيل الغيبة عن زوجته وأولاده حتى يحصل لهم الضرر، فإن للأولاد حقا في الشفقة والتربية والرعاية والنفقة، وللزوجة حقوقها من معاشرتها والمحافظة على عفتها والنفقة عليها، فالتفريط في ذلك معصية عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. أخرجه النسائي في السنن الكبرى والحميدي في مسنده.
وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم معاشرة أهله بالمعروف، وذكر أن مَنْ فعل ذلك يكون من أفضل أمته، حيث قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
فعليك أيتها السائلة إذا كنت تشعرين حقا بالضرر البين بحيث تخشين من الوقوع في الفاحشة، وأصبحت في حالة لا تستطيعين الصبر عليها، أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في مختلف حيثيات المسألة وتحكم بما هو صواب، وقبل ذلك نقترح عليك أن تطلعي زوجك ولو عبر البريد الإلكتروني على الفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 18777.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم امتناع الزوجة عن المشاركة في نفقة البيت
تاريخ 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة العاملة التي تشعر أن زوجها طامع في راتبها أن تترك العمل لهذا السبب ولأنها غير راغبة في مساعدة زوجها؟ إنما تريد أن يكون راتبها لمصاريفها الخاصة(بالحلال)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم وأولادهم القُصّر... فقال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34]. وقال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]. ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب النفقة على الزوج، ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة. والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483.(73/844)
وأما تركها للعمل لمجرد الخوف من طمع زوجها في راتبها فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، أو مشقة تحصل لها بسبب العمل. وإذا علمت الزوجة الموسرة أن عدم مساعدتها لزوجها سيؤدي إلى حدوث مشاكل، فإننا ننصحها بمساعدتها له من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، والله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الأم الإنفاق على البيت حال إعسار الزوج
تاريخ 05 ربيع الأول 1424 / 07-05-2003
السؤال
إذا مر الزوج بأزمة مالية، فهل يجب على زوجته العاملة أن تنفق معه على البيت؟ وما حكم عدم إنفاقها على البيت ومساعدة زوجها في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الأولاد والزوجة واجبة على الرجل إن كان قادراً، ولا يجب على الزوجة الإنفاق ولو كانت غنية، قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233].
والمولود له هنا الأب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فجعل النفقة على الأب دونها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول الإمام ابن قدامة، لكن إذا أعسر الزوج ولم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وأولاده، أنفقت الأم على الأولاد إن كانت قادرة وترجع بالنفقة على الزوج إذا أيسر، جاء في فتح القدير: فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه -أي على الأب المعسر-، فإن لم ترجع بها عليه وطابت بها نفساً فهذا مما تؤجر عليه، وهو من جميل الطباع وحميد الخصال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان أخذ الرجل من مال زوجته مرجعه العرف
تاريخ 05 ربيع الأول 1424 / 07-05-2003
السؤال
ما حكم الدين في الزوج الذي يأخذ مال زوجته وذهبها في وقت العسر ويرفض أن يرده لها وقت اليسر وينفق ماله في أشياء ليس لها داعٍ ويشتري أشياء ليس لها لزوم لإخوته الرجال والنساء المتزوجين جميعا والذين لا يحتاجون لها وهم أحسن حالا منه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى(73/845)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا بإذن منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4555. وكل ما أخذه منها على وجه القرض فإنه يجب عله رده متى ما تيسر له ذلك. فعلى هذا.. فإن الواجب على هذا الزوج رد هذا المال إلى زوجته إن كان قد أخذه منها على وجه السلف، فإن دفعته إليه على سبيل التبرع فلا يلزمه رده. وأما إنفاقه على أهله فإن تقدير ذلك يرجع إليه ما دام بالغاً عاقلاً رشيداً، ولعله يرى أن وراء ذلك من المصالح ما لا تعلم به الزوجة، إلا أنه لا بد أن يعلم أن ذلك لا يكون على وجه يؤدي إلى ضياع من يعول. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم امتناع الزوجة عن المعونة في مصروف البيت
تاريخ 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال
إذا شعرت المرأة العاملة أن زوجها يريدها أن تساعده في مصروف البيت وأن عدم مساعدتها له سيؤدي إلى حدوث المشاكل بينهما فهل تأثم إذا لم تساعده؟ وما الحكم على الزوج في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم وأولادهم القُصّر... فقال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34]. وقال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]. ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب النفقة على الزوج، ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة. والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483. وأما تركها للعمل لمجرد الخوف من طمع زوجها في راتبها فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، أو مشقة تحصل لها بسبب العمل. وإذا علمت الزوجة الموسرة أن عدم مساعدتها لزوجها سيؤدي إلى حدوث مشاكل، فإننا ننصحها بمساعدتها له من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، والله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237]. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب عليكِ أن تستحلي زوجكِ الأول(73/846)
تاريخ 27 صفر 1424 / 30-04-2003
السؤال
بكل أسف لا أجد مساحة كافية لشرح مشكلتي بوضوح غير أني امرأة سعودية آذانى زوجى طويلا في مشاعري و هجرنى كثيرا لدينا ثلاثة أطفال عشت في منزل والدي أكثر مما عشت مع زوجي طلقني مرتين ووعدني منذ زمن أن يطلقني وسمح لي بدخول النت والتعرف على رجل غيره وقال إنه سيطلقني لأتزوج الرجل وأنه متفهم مشاعري و لكنه عاد ونفى كل وعوده حاولت السعي للخلع رفضه ذهبت للقاضي قال لي لا تنطبق عليك شروط الخلع فأقسمت كاذبة لأنجي نفسي من الوقوع في فحشاء باتت مؤكدة بين ظلم زوجي لي وحبي لآخر والآن أشعر بتأنيب الضمير وأرجو أن أجد كفارة لأبدأ حياة جديدة في الحلال..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلتِه من التعرف على رجل غير زوجِك خيانة وفحش، يجب عليك أن تتوبي منه، وذلك بالإقلاع عنه والندم على ما سبق منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، فالعلاقة بين الرجل والمرأة إذا قامت على غير عماد الشرع فهي محرمة آثمة، لما فيها من خرق حدود الله، وهتك عورات الخلق، فإذا كانت المرأة التي أقيمت معها العلاقة متزوجة كان ذلك أشد إثماً وأعظم جرماً، وراجعي الفتاوى التالية: 21807 23243 18074
والزوج الذي سمح لك بمثل هذه العلاقة داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد ، ولتراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18247ورقم:
23775
ولتعلمي أنك بطلبك الخلع قد وقعت في عدة محاذير:
الأول: طلب الفراق من زوج أثبت القاضي أنه يليق بأن يكون زوجاً لك مع تمسكه بك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن طلب الفراق بلا مسوغ، فقال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
الثاني: الحلف على أمر أنت كاذبة فيه بيقين، مع تعمدك لذلك، وهي اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري.
الثالث: الجناية على نفسك وزوجك وأولادك، ثم الوقوع في خطأ آخر هو أعظم من كل هذا، ألا وهو الخروج من عصمة رجل بغير رضاه إلى عصمة رجل آخر، وكل ذلك بالحلف الكاذب، الذي قضى القاضي به، لأنه يأخذ بالظواهر، ويكل إلى الله البواطن، وفي الحديث: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري.(73/847)
وهذا الحديث يدل على أمرين:
الأول: أن ما بني على قضاء القاضي وكان الباطن خلافه لا يحل لصاحبه.
الثاني: أن ما بني عليه بعد ذلك باطل، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن، ولا يحل حراماً فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري -وهو شافعي- في أسنى المطالب: ينقض حكم القاضي الصادر منه في ما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، فإن ترتب على أصل كاذب ظاهراً لا باطناً فلا يحل حراماً ولا عكسه، فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطناً، سواء المال والنكاح وغيرهما. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا يجوز للأخت السائلة الزواج حتى تستحل زوجها الأول، فإن أذن لها ورضي بذلك جاز لها الزواج من غيره، وإن لم يأذن لها، فلا حق لها في الزواج حتى يرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الترغيب في إيناس الزوجة
تاريخ 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال
هل زوجتي هي أحق الناس بمصاحبتي لها وأن أمضي وقتي معها؟ وهل إذا كان لي وقت فراغ الأولى أن أمضيه مع زوجتي؟ وهل إذا لم تكن لي حاجة دينية أو دنيوية مباحة فالواجب علي أن أصاحب زوجتي وأؤانسها في البيت؟ وهل من الواجب علي اذا أردت التنزه والتجوال أن أصطحب زوجتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الإسلام الأزواج على معاملة زواجاتهم معاملة تنم عن الحب والإحسان والعطف، لأن كل ما يؤدي إلى توطيد العلاقة بين الزوجين ويحقق السعادة بينهما هو أمر مطلوب شرعاً يندرج تحت قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
قال ابن كثير في تفسيره: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون ذلك منهن، فافعلوا أنتم لهن مثله. انتهى.(73/848)
وجاءت السنة تحث على الالتزام بهذا الأمر، وتبين أن خيار الناس هم خيارهم لنسائهم، أخرج الترمذي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي رواه ابن ماجه.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نسائه أمهات المؤمنين، كما قال ابن كثير: جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتطلف بهن ويوسعهم نفقة، ويضاحك نساءه، حتى أنه كان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا يعلم السائل أن أنسه لزوجته وإدخال السرور عليها بمقامه معها في أوقات فراغه هو مطلب شرعي، وكذا اصطحابها إلى أماكن خارج البيت، لكن بشرط توافر الضوابط الشرعية لخروج المرأة من الستر الكامل، وإخفاء الزينة، ونحو ذلك إذا كانت تمر بأجانب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حقوق كل من الزوجين بعد العقد
تاريخ 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي واجبات وحقوق كل من الزوج والزوجة في مرحلة ما قبل الدخلة< بينهما عقد زواج شرعي -الفاتحة- ولم تتم حفلة الزواج> وما حدود كل منهما؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة بمجرد ذلك تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، إلا أن الفقهاء ذكروا أن من حق المرأة الامتناع عن الوطء ما لم يدفع لها صداقها، قال الخرقي : وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
2940
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الخروج من المنزل بين معارضة الزوجة ورغبة الزوج
تاريخ 20 صفر 1424 / 23-04-2003(73/849)
السؤال
زوجي دائم الخروج من المنزل إلى القهوة وأنا لا أرضى بذلك ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف حيث قال: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19].
وعليه؛ فينبغي لهذا الرجل عدم الإضرار بزوجته عن طريق الإكثار من الخروج عنها، إذا كان يترتب عليه ضياع حق من حقوقها في المعاشرة، أو يخشى ضياعها أو تعرضها لخطر أو شعورها بالوحشة الشديدة.
لكن الزوج لا حرج عليه في الخروج لحاجته أو للترويح عن نفسه إذا احتاج لذلك، وعليه أن يحذر من تضييع وقته في الجلسات الطويلة التي قد يترتب عليها ضياع حق، أو التفريط في واجب، فإن وقت الإنسان هو عمره، وليعلم أنه سيحاسب على كل لحظة من وقته.
ومن جهة أخرى فعلى الزوجة عدم الغيرة على زوجها إذا كان خروجه في غير ريبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل، فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. رواه النسائي والدارمي في السنن وحسنه الألباني .
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:
3738والفتوى رقم: 3655
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حسن العشرة مطلوبة من الطرفين
تاريخ 20 صفر 1424 / 23-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في سورة الهمزة توعد الله تعالي للهمزة واللمزة بسوءالعاقبة لمعاملتهم المسلمين باحتقار والازدراء والتقليل من شأنهم بسوء القول أو الفعل. السؤال هنا هل ينطبق هذا على الزوج عندما يعامل الزوجة بهذه المعاملة أمام الأولاد بالتقليل من شأنها وتحقيرها سواء بالقول أو بالفعل أو بالنظر والتقليل من أهميتها ومحاولة استفزازها ومضايقتها بمثل هذا الأسلوب والمعاملة حيث نجد بعض الأزواج يفعلون ذلك أم هو معفي من عقاب الله بحكم أنه الزوج وله الهيمنة المطلقة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/850)
فإن الله شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين إلى الآخر ولتحل المودة والرحمة بينهما قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
وقد أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاً من الطرفين أن يحسن إلى الآخر ويعاشره بالمعروف، وأن يؤدي كل طرف الحقوق التي عليه، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5381، 2589، 3698.
فحاولي أن تطلعي زوجك عليها، وإذا قصّر أي من الطرفين في الحقوق أو أساء المعاملة، فإنه لا يعفى من العقوبة والسؤال بين يدي الله سواء كان الرجل أو المرأة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عليك أن تأخذ زوجتك أولا باللين واللطف
تاريخ 20 صفر 1424 / 23-04-2003
السؤال
تزوجت منذ 5 شهور وقد هداني الله ولكن مشكلتي هي أن حجاب زوجتي هو عبارة عن غطاء للشعر والجسد وينقصه الوجه وشيء من الفضفضة وأحاول معها بشدة وجهد أن يكتمل حجابها ولكن الأمور تسير ببطء للجهل والعادات التي قد تغلبت على الدين دلوني بالله كيف أتصرف حيث إنني في فتنة أن زوجتي تفعل كل شيء وهي مطيعة في كل شيء وتتحملني كثيراً وعندما أثور لمثل هذه الأشياء تنتابها نوبة عصبية ويغمى عليها وقد كانت مريضة بمرض نفسي منذ سنوات ولكنها تحسنت الآن إني أخاف من الدياثة؟
أفتوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على اجتهادك في إقناع زوجتك بالالتزام بالحجاب كاملاً، ولا شك أن هذا محمود، ونرجو لك من الله الأجرعليه.
ثم اعلم أنه ينبغي لك أن تأخذ زوجتك أولاً باللين واللطف حتى تقنعها بضرورة تغطية وجهها، وتبين لها حرمة السفور والوعيد الذي ينتظر السافرات، فإذا اتخذت معها هذه الطريقة وصبرت عليها، ولم تستجب إلى ما طلبت منها، فإنها تعد ناشزاً.
وراجع للتعامل معها الفتوى رقم: 1225.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يحق للزوجة الثانية التنازل عن بعض حقوقها
تاريخ 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال(73/851)
لي صديق تزوج خادمة وتركها تعمل خادمة كماهي دون علم زوجته أم عياله وعند سؤالي له أين العدل بين زوجاتك قال الزوجة الثانية موافقة ولا إثم في ذلك هل هذا الكلام صحيح ؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تنازلت الزوجة الثانية عن بعض حقوقها، ورضيت بأن تعمل خادمة لدى الزوجة الأولى أو غيرها فلا حرج في ذلك، إذا كان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية لعمل المرأة، وقد بينا تلك الضوابط في الفتوى رقم 3859 والفتوى رقم 5181
علماً بأن الزواج لا بد له من شروط لكي يكون صحيحاً، فلا بد من وجود ولي ومهر وشاهدين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معرفة سبب مرض ولده حق للزوج
تاريخ 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج ولي طفل صغير عمره حوالي 10 شهور هل يجوز لزوجتي أن تكذب عليّ في أسباب مرض ابني ولا تعلمني حقيقة سبب مرضه بحجة أن هناك مشاكل بيننا وكما تتوهم هي بأنني أريد أن أتهمها بالإهمال في الطفل فقد أصيب بانسداد معوي أدى إلى إجراء عمليتين له وعمره حوالي 6 شهور وقطع أربع سم من أمعائه وحتى الآن لا تريد زوجتي إخباري بتفاصيل مرضه منذ البداية بهذه الحجة حيث أنني أعمل خارج مصر وهي تقيم بالقاهرة مع أهلها فهل حذف جزء من الحقيقة لإيهام الزوج بشيء آخر وذكر جزء آخر من الحقيقة لكنه يضلل ولا يصل لحقيقة الموضوع أمر يبيحه الدين والإسلام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم أساساً على الصراحة والوضوح، والواجب على كل من الزوجين أن يراعي الآخر في هذا الجانب خصوصاً وبقية الجوانب عموماً، وإن من حق الزوج أن يعرف ما يدور في بيته وما يدخل فيه وما يخرج منه، إلا ما جرت العادة بجواز إخفائه، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 14445.
ومعرفة سبب مرض ولده حق له، ليتحاشاه في المستقبل، وليقدم النصح لأمه إن كانت أهملت فيه، وليبحث عن وسيلة تحفظ حياة ولده إن كان من الأم نوع تقصير، لكن إذا وجدت الأم أن إخباره سيتسبب في مشلكة كبيرة بينها وبين زوجها، فلا(73/852)
يجب عليها حينئذ إخباره بذلك تفادياً للضرر المتوقع، وحرصاً على دوام الحياة الزوجية على نسق سليم، وصورة مشرقة.
وعلى الزوج أن يصدق زوجته في ما تخبره به، لأن الأصل في المسلم الصدق والعدالة، وأولى الناس بحسن الظن هي الزوجة بالنسبة لزوجها والزوج بالنسبة لزوجته، ولا تستقيم الحياة الزوجية إلا بالتسامح والتغاضي عن الهفوات، وإننا لنوصي الزوجة بحسن رعاية أبنائها فهي مسؤولة عنهم بين يدي الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: .... والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها..... رواه البخاري.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الزوجة أن تتودد لزوجها وألا تظهر له نفورها منه
تاريخ 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال
مشكلتي أني أشعر بعد فترة من زواجي أني لا أحب زوجي، هل أنا آثمة إن لم أتودد له؟ وإن طلبت منه أن لا يقرب مني أحيانا عندما أحس بالإرهاق؟ لأني أعمل وأرعي أولادي وهو لا يعمل ولا يصلي وغير متدين ولا يهتم كثيراً بالأولاد ومتطلباتهم وذو شخصية سلبية، مع العلم أني أطيعه وأحسن خدمته وأتكلم معه بأسلوب حسن، وأصرف على أولادي وبيتي من مالي من عملي تقديراً لظروفه، ولكنني لا أستطيع التحكم في مشاعري وهي تغلبني بالنفور منه في معظم الأحيان، حتى أني أتضرع إلى الله دائما أن يأخذ بيدي ليريحني منه ولكن دون علمه أرجو المساعدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمشاكل الزوجية غالباً تكون بسبب معصية الزوج أو الزوجة أو كليهما، فما حفظت رابطة الزوجية بمثل أن يحافظ الزوج والزوجة على طاعة الله، ولذا شرط الله تعالى في مراجعة الزوج لزوجته، ظنهما أن يقيما حدود الله في حياتهما، قال الله تعالى: .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230].
وإقامة حدود الله تكون بقيام كل من الزوجين بما افترض الله عليه من حقوقه وحقوق خلقه، ومنها ما لكل واحد منهما على الآخر من حقوق، وهذا الزوج الذي لا يصلي يرتكب معصية عظيمة، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
فالذي ننصحك به هو أن تصلحي أولاً ما بينك وبين الله بالتوبة النصوح والتزام حدود الله، ثم تجتهدي في إصلاح هذا الزوج، وقد فصلنا طرفاً من آداب النصيحة في الفتوى رقم: 13288.(73/853)
فإن تاب واستقام فالحمد لله وإلا فلا خير في البقاء معه، ومن أسباب إصلاحه التودد إليه وعدم إظهار النفور منه ولاسيما إذا دعاك إلى فراشه ولو كنت مرهقة، واعلمي أن جمهور أهل العلم لا يرون تكفير تارك الصلاة, وعلى هذا فهو زوج له حقوق الزوج على زوجته من توددها وإحسانها إليه بالمعروف وطاعته إذا دعاها إلى فراشه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه.
ولكن إذا بلغ بك الإرهاق إلى حد تتضررين فيه بالجماع فلك أن تطلبي منه تأجيل ذلك حتى تستريحي، ويزول عنك الإرهاق.
واعلمي -وفقكِ الله- أنه ينبغي للزوج المسلم والزوجة المسلمة أن يتجنبا الطلاق ما أمكن، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 5291.
وإذا كنت تتضررين بعدم نفقته عليك وعلى أولاده فلك أن تراجعي المحاكم الشرعية المختصة للحكم بالتفريق بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أثاث الزوجية قد يكون حقا للزوج وقد يكون حقا للزوجة
تاريخ 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال
السلام عليكم أنا رجل طلق زوجته وحدث بعض الخلافات معها، وقد قلت وسط الغضب اذهبي إلى بيت أهلك وخذي عفشك معك، وأنا كنت خارج المنزل فإذا بأبيها يأخذ كل عفش المنزل والذي تركه كسره، في هذه الحال هل يحق للزوجة أخذ جميع أثاث المنزل وتكسير الباقي، الرجاء إفتاؤنا بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام الزوج بشراء جهاز منزله وقد دفع المهر لزوجته، فهذا الجهاز (الأثاث أو العفش) ملك له، لا حق للزوجة فيه ما لم يكن قد وهبه لها، وإذا كان الزوج لم يدفع مهراً وإنما قام بتجهيز البيت عوضاً عن المهر فهذا الجهاز ملك للزوجة لأنه يقوم مقام مهرها، وكذا الحال إذا كان قد اشتراه ووهبه لها، وإن كان الزوج والزوجة قد اشتركا في تجهيز البيت فما أتى به مما لم يكن في مقابل المهر يكون ملكاً له، وما أتت به أو كان مقابل مهرها أو جزء منه فهو ملك لها، وإذا تقرر هذا:
فإذا كانت الزوجة قد قامت بأخذ متاعها الذي تملكه فلا حرج في ذلك، وإن كانت قد أخذت ما هو للزوج فلا يجوز لها ذلك، كما لا يجوز أن يكسر هذا الأثاث سواء كان لها أم لا، لأنه لو كان لها فهو إتلاف وتضييع للمال منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.(73/854)
وإذا كان هذا الأثاث المكسور ملكاً للزوج فهو عدوان على مال الغير، يضمنه المعتدي بمثله أو بقيمته.
وننصح الزوج بأن يقوم بمراجعة زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما فرح الشيطان بشيء فرحه بهدم الحياة الزوجية، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت رواه مسلم وننصح بمراجعة الفتوى رقم:
2589والفتوى رقم: 22709
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم كفالة يتيم من مال الزوج
تاريخ 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أنا ليس لي مصدر دخل فهل لي أن أكفل يتيماً من مال زوجي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها، ولها في ذلك الأجر هي وزوجها، لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. رواه البخاري.
ولحديث أبي أمامه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ويستثنى من ذلك النزر اليسير من الطعام أو المال الذي جرى العرف بعدم منعها من التصرف فيه، فيجوز لها أن تتصدق به دون أن تستأذنه.
وأما كفالة اليتيم فيحتاج فيها إلى إذن الزوج ورضاه فإن أذن لها فلا شيء عليها، وإذا لم يأذن لها في ذلك فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه.
وراجعي الفتوى رقم:
17365.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجوز للزوج أن يذهب بزوجته للعلاج النفسي
تاريخ 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال(73/855)
حيث إنني تزوجت من فتاة عمرها 28 عاماً وبعد الزواج شعرت أنها مريضة نفسيا واتهمتني أختها وهى طبيبة أطفال أني جلبت لها المرض النفسي بالرغم من أننا فى بداية زواجنا لم نمضي معا عدة شهور ووالدها فى كل مشكلة يقول لي إنه لا يستطيع أن يضغط عليها لأنه لو ضغط عليها ستموت لذلك هم جميعا يعاملونها كطفلة صغيرة وهي فعلا تتصرف بهذه الطريقة فيكف أعرف أبعاد حالتها خصوصا أنهم يرفضون أن أذهب بها لطبيب نفسي وهي أيضا ترفض ذلك.
هل يحق لي من الناحية الشرعية والقانونية أن أعرضها على طبيب نفسي لتحديد حالتها بالضبط هل هي مريضة فعلا أم لا ؟
خصوصا أن بيننا طفلا عمره الآن شهور وهي ستكون مسئولة عن تربيته في الفترة القادمة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز شرعاً أن تذهب بزوجتك للعلاج ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالرفق واللين، كما أن عليك أن تبين لأهلها أنك لا تسعى إلا من أجل المصلحة وعليهم أن يتعاونوا في هذا المجال.
وعليك أخي الكريم أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وتتضرع إليه وتصبر وتحتسب وتعلم أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وان تحرص كل الحرص على المعاشرة بالمعروف والمعاملة بالرفق فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
وننبه إلى أنه لا يجوز لهم أن يتهموك بما ذكرت وعليكم جميعاً أن تتعاونوا ويصفح كل منكم عن الآخر حتى تعيشوا في حياة سعيدة قوامها الألفة والمحبة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي أن تتحول المعصية لانهزام نفسي
تاريخ 28 محرم 1424 / 01-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختصر وبدون مقدمات لقد ارتبطت بشخص سيء السلوك ولكني لم أكن أعرف وارتكبت فاحشة وتعتبر من الكبائر ولكني لم أكن أعرف أن عقابها هو الرجم ثم بعد ذلك رزقني الله بإنسان متدين على خلق حسن يعرف دينه جيداً ويشدني إلى طاعة الله وأنا أشعر ناحيته بالذنب وأشعر أنني لا أستحقه ودائما فى خلاف معه لأنني أشعر بذنب كبير لأنني أنا أول ارتباط له وأنا أخاف أن أقول له شيئاً ولكن أستغفر الله كل يوم وليلة ولا أقطع الصلاة أبداً فهل يقبل الله توبتي أنا نادمة والله أشد الندم وأخاف من عقاب الله لدرجة أنني كلما أتذكر خوفي من الله أبكي بدون انقطاع والله ليست خشية من النار ولكن خجلا من الفعلة التي فعلتها، هل يقبل الله توبتي؟ وشكراً.(73/856)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائلة ذكرت أنها ارتكبت فاحشة من كبائر الذنوب.. وعليها حينئذ أن تبادر إلى الإنابة إلى الله تعالى وتتوب توبة صادقة بترك هذه الكبيرة والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، ثم تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة والتضرع إلى الله بالتوفيق إلى طاعته.
كما عليها أن تستر ما مضى من ذنوبها ولا تهتك ستر الله عنها امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
وبخصوص الشخص المستقيم الذي لها ارتباط به فإن كان زوجها فعليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتعامله معاملة حسنة وتستفيد من خصاله الحميدة، وإن كان هذا الشخص خطبها ويريد الزواج بها فعليها أن تقبله زوجاً، ولا يمنعها ما سلف من ذنوبها، فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وأما خوفها وحزنها لأجل الخجل من فعل الكبيرة فغير صواب، بل ينبغي أن يكون دافع الحزن والخوف هو مخافة عقوبة الله لمن ارتكب ما يخالف شرعه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم منع المرأة من زيارة أهلها
تاريخ 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال
أيها الشيخ الكريم زوجتي عصت أمري فعاقبتها عقوبة مثل منعها من الذهاب إلى أهلها لعصيانها أوامري والتمرد علي فهل في ذلك شيء،أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي لك أن تكون عوناً لزوجتك على طاعة الله عز وجل بما في ذلك تركها تصل رحمها وخاصة إذا كانت الرحم أبويها، كما أنه يجب عليها هي أن تطيعك بالمعروف فإن خالفت فليس لك الحق في أن تعاقبها بمنعها من زيارة أهلها إذا لم تترتب على ذلك مفسدة وانظر الفتوى رقم: 7260.
وعلاج من خرجت عن طاعة زوجها ذكره القرآن الكريم: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34].
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يطاع ويعاشر الزوج المقصر في الصلاة
تاريخ 27 محرم 1424 / 31-03-2003(73/857)
السؤال
زوجي من المقصرين في الصلاة وهذا الشيء يزعجني مما يجعلني لا أهتم بأوامره ولا آخذ إذنه في كثير من شؤوني وخروجي من البيت أيضا لأنني لا أعتبرة من الأزواج الذين أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) بطاعتهم مع العلم بأنني ولله الحمد مؤدية لصلاتي وقائمة بحدود الله سبحانه وتعالى، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كان تقصير زوجك في أمر الصلاة لا يفضي به إلى إنكار وجوبها أو تركها فإنه تجب عليك موعظته وجداله بالتي هي أحسن، أما لو كان تقصيره في الصلاة يعني إنكار وجوبها فهذا كافر والعياذ بالله، وقد انقطعت العصمة بينك وبينه، ومثل وجوبها من يتركها بالكلية؛ إلا أن تكفير تاركها غير مجمع عليه لكنه الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. رواه مسلم وأصحاب السنن.
ثم إنه ليس لك معصيته في الحقوق الزوجية ما دام الرباط الشرعي قائماً بينكما، وانظري الفتوى رقم: 10714.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إقامة الزوج علاقات محرمة خيانة للزوجة ومنكر عظيم
تاريخ 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
أختى متزوجة ولديها ثلاثة أطفال واكتشفت خيانة زوجها لها فماذا تفعل؟؟ مع العلم بأنها تحبه وترفض مسألة الطلاق، وفى نفس الوقت لا توافق على معرفة زوجها للأخريات. أرجو الإفادة، وشكرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت تقصد بالخيانة أن زوجها لديه علاقات محرمة فهذا أمر منكر يجب عليه الإقلاع عنه والتوبة منه، وعليها أن تنصحه وتخوفه من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة، ويمكن أن تستعين على ذلك بمن تراهم أهل صلاح ودين، فينصحونه ويخوفونه بالله لعله أن يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
ولتكثر من الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود لعل الله تعالى أن يهدي قلبه، فإن أصر فيمكنها طلب الطلاق منه كما هو مبين في الفتوى رقم:
9966.(73/858)
أما إن كانت تقصد أنه متزوج بأخرى زواجاً شرعيًّا صحيحاً دون علمها فهذا جائز، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 17282.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الامتناع عن فراش الزوج لضعفه الجنسي بسبب المخدرات
تاريخ 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
هل يحق للزوجة التي يعاني زوجها من الضعف الجنسي نتيجة تعاطي المخدرات، ويمتنع عن العلاج .... فهل يحق لها أن تمتنع عن فراشه إذا طلبها .. حيث إنها تعاني نفسيا إذا أطاعته نتيجة لما يعانيه من الضعف الجنسي..؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها بحجة ضعفه الجنسي بسبب تناوله المخدرات لأن الضعف قد يلحق الرجل لهذا أو لغيره، وانظر الفتوى رقم: 9572.
وأما كيفية تعامل المرأة مع زوجها الذي ابتلي بتناول المخدرات أو المسكرات فقد سبقت في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14065، 7580، 6500.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوج أن يحضر خادمة؟
تاريخ 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال
هل إحضار خادمة إلي البيت أمر واجب علي, علما بأني متزوج ولدي ثلاثة أطفال أكبرهم 4 سنوات والباقي سنتان وشهران؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من مذاهب أهل العلم أن على المرأة أن تخدم زوجها لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، وقد سبق تفصيل ذلك تحت الفتوى ذات الرقم التالي: 13158.
ولكن إذا سمحت نفس الزوج بأن يهيئ لزوجته من يخدمها فلا بأس، مع مراعاة الضوابط الشرعية في استقدام الخادمة ومعاملتها، وقد سبق تفصيلها تحت الفتوى رقم: 1962، والفتوى رقم: 18210.
وإن كان إحضار الخادمة لمرض الزوجة أو نحو ذلك من الأعذار، فلا حرج في إحضارها بل إحضارها حينئذ من حسن العشرة، ولكن بشرط أن يتم الالتزام بالضوابط التي سبق بيانها تحت الفتويين المشار إليهما.
والله أعلم.(73/859)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الكذب على أحد الزوجين مرخص به
تاريخ 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
أدخر مبلغًا من المال خاصا بي منذ زمن طويل دون علم زوجي وقد أنعم علي الله بالحج و أريد أن أحج عن أمي المتوفاة بهذا المال فهل يجوز لي أن أخبر زوجي أن هذا مال ابني المسافر بالخارج وهل تكون حجة أمي مقبولة إن شاء الله علما بأن زوجي إذا علم بأن لدي مالاً سوف تحدث كارثة كبيرة أرجو أن تفيدوني كيف أتصرف بالله عليكم حتى أبر أمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان إخبارك لزوجك بامتلاك هذا المال يسبب مفسدة فلا بأس بإخباره أنه ملك ولدك المسافر بعد التنسيق معه حتى لا يخبر والده بخلاف ما قلت له أنت، درءًا لهذه المفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأحد الزوجين أن يكذب على الآخر ليدوم الوفاق والألفة بينهما، ما لم يكن في ذلك إسقاط حق أحدهما أو أخذ ما ليس له . ولا حرج عليك في الحج عن أمك بهذا المال ويكون الحج مقبولاً إن شاء الله، إذا أتيت به بأركانه وشروطه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 10984.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج على زوجته عظيم
تاريخ 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
توفيت أم زوجي منذ حوالي شهر ومنذ ذلك انقلب زوجي وأصبح عصبيا للغاية أنا أفهم أنه حزين على أمه ولكن هذا قضاء الله علينا أن نرضى به، وهو يصب جام غضبه علي ويختلق المشاكل الواحدة تلو الأخرى ، وأنا أحاول أن أكظم غيظي وأصبر عليه حتى تذهب عنه سحابات الحزن وهذا يتواصل معه إلى اليوم حيث يمتنع عن مخاطبتي ويتعصب علي بسبب وبدون سبب وكل هذا يجرح كرامتي وأشعر بالاهانة وبالكره تجاهه لأنه يظلمني وأنا مظلومة والله على ما أقول شهيد أنتظر منكم النصح و الإرشاد والله المستعان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على هذا التحمل والصبر ونسأل الله أن يثقل به ميزانك يوم القيامة، فما تقربت المرأة لربها بعد أداء فرائض الله عليها بمثل الحرص على طاعة زوجها(73/860)
وإرضائه، لعظم حقه عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. أخرجه الترمذي.
وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرٍ ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه.
ونوصيك بمزيد من الصبر والتحمل حتى تمر هذه السحابة التي كدرت حياتكما الزوجية، ففي الصبر والتحمل العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46].
وقال جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [البقرة:155].
وعليك أن تستعملي مع ذلك ما أرشد الله إليه في قوله عز من قائل: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34].
فمقابلة إساءة الزوج بإحسانك إليه كفيلة –إن شاء الله- بتنبيهه على الخطأ في حقك، ومن هذا أن تكثري من الدعاء والاستغفار لأمه بحضرته وتنوين بذلك الحرص على نفع أم زوجك وبر زوجك.
ولا يعني هذا أن زوجك معذور فيما يفعل فلا شك أن هذا لا يجوز له ، وأنه يجب عليه الصبر على فقد أمه، وأن يحتسب في ذلك الأجر عند الله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
أما أن يحمله الجزع على فقد أمه على العدوان على زوجته أو أولاده أو الآخرين، فهذا مسلك خطأ يعود عليه بضرر الدنيا وعقاب الآخرة، وللأهمية تراجع الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 22709.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟
تاريخ 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
هل يجوز منع الزوجة من زيارة أحد أقاربها مثل جدها في حال وجود مشاكل بينه وبين زوجها؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك.
ومن باب أولى غير محارمها من الأقارب، ولا سيما إذا كان يخشى من ذلك الفساد.(73/861)
قال ابن قدامة رحمه الله: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما).
وهذا لأن حق زوجها عليه أوكد من حق أقاربها ووالديها.
ولكن لا يجوز له على الصحيح أن يمنع والدى زوجته وولدها من غيره، وكذا الأجداد والأحفاد والإخوة من النسب من زيارتها، إلا إذا كان في ذلك ضرر محقق.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم 20950 والفتوى رقم: 22026 فلتراجعا للأهمية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله
تاريخ 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال
- من أحق بالطاعة أبي وأمي أم زوجي في غير معصية الله؟
- قام والدي بشراء قطعة أرض لأخي الوحيد فهل هناك من إثم على والدي بما فعله مع العلم برضاء الورثة (لأنه وحيد أمي وأبي)؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلاشك أن حق الوالدين عظيم والإحسان إليهما من أوكد الواجبات نطق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما لا شك أن حق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق وآكدها، وطاعته والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوافدة النساء، كما في البزار والطبراني.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه." رواه البزار والحاكم.
وعلى هذا، فإن على المرأة المسلمة أن توازن بين حق أبويها وحق زوجها، وتعطي كلا حقه، وإذا تعارضت حقوقهم، فإنها تقدم حق الزوج.
ولمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20670
أما ما قام به والدك من شراء الأرض وتخصيصها لابنه، فهو من باب المفاضلة بين الأولاد، وقد سبق حكمها مفصلاً في الجواب رقم: 8147
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوج يأمر زوجنه بالتنازل عن ميراثها منه
تاريخ 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004(73/862)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو:
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالتنازل عن حقها الشرعي في الميراث مقابل مبلغ ما مع العلم بأن هذه الزوجة لا تعلم شيئاً عن ثروة زوجها وذلك كي يحافظ على حقوق أولاده من الزوجة الأولى لأن الزوجة الثانية لا يوجد عندها أطفال وهو يقول لها هذا ضمان لحقك؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالتنازل عن ميراثها منه، بل ولا يصح هذا التنازل ولو وقع باتفاق أهل العلم.
ونصيحتنا لهذا الزوج أن يرضى بما شرعه الله لعباده من أحكام الميراث، فقد قال الله تعالى بعد أن ذكر قسمته العادلة للميراث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13-14].
فمن أقدم على عمل يسبب حرمان وارثه من تركته فقد تعدى حدود الله، وظلم نفسه وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر وفوت على نفسه الثواب الجزيل والأجر العظيم في طاعة الله ورسوله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إعلام الزوج قبل التهيؤ للخروج توقير له
تاريخ 07 محرم 1424 / 11-03-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من البيت بدون الاستئذان من زوجها؟ أي أنها استعدت للخروج ولم تخبر زوجها إلا وهي خارجة؟ ما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7996، 18688، 21016 فراجعها.
ونضيف هنا: أنه لا يليق بالمرأة تأخير إخبارها لزوجها بالخروج من البيت إلى حين خروجها، لأنه ربما لا يأذن لها بالخروج فيحصل الخلاف بينهما، وربما يأذن لها وهو كاره لخروجها ولكنه يفعل ذلك لأنها قد تهيأت وتجهزت للخروج مما قد يؤثر على نفسيته وعلاقتهما لاحقاً، إضافة إلى أن فعلها هذا قد يكون باعثه الاستخفاف برأي الزوج ومشورته وكأن رأيه تحصيل حاصل أو لا عبرة به، وعندئذ لا يجوز لها الاستخفاف برأيه؛ بل عليها أن تخبره قبل تهيؤها للخروج.. فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الخروج دون إذنه ما لم تكن هناك ضرورة كما سبق بيانه في الأجوبة المحال عليها.(73/863)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما ورثته الزوجة حق لها تتصرف فيه كيف شاءت في حدود الشرع
تاريخ 01 محرم 1424 / 05-03-2003
السؤال
زوجتي ورثت ولا تخبرني كم ورثت ولا أين تصرف وكل أموالها وممتلكاتها لا أعلم عنها شيئاً وتتفنن فى إخفاء كل ذلك عني وتدعي أن ذلك من حقها شرعا فهل يجوز لها؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ورثته زوجتك من مال حق لها، ويحق لها أن تتصرف به في المباح كما تشاء فتدخر أو تنفق أو تتصدق أو تبيع أو تشتري أو غير ذلك من عقود المعاطاة والمقايضة لأنها تملك كما يملك الرجل ، وليس من حق زوجها أخذ شيء من مالها إلا بطيب نفس منها، قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
كما لا يجب على المرأة أن تطلع زوجها على أموالها وتصرفها فيها إلا أنه من باب حسن المعاشرة ينبغي لها أن تشاوره في ذلك وتخبره بما تفعل لا سيما إذا كان الزوج يرغب في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم المرأة إذا توفي عنها زوجها بعد العقد بساعتين .
تاريخ 29 ذو الحجة 1423 / 03-03-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم الشرع في رجل أراد أن يتزوج وبعد كتابة العقد بساعتين توفي الرجل بحادث مروري ولم يكن قد دخل بزوجته أفتونا؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن قدامة في المغني 223/11: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا [البقرة:34].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه. انتهى.(73/864)
فالمرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملاً والإرث، وتعتد عدة وفاة.
روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ـامرأة مناـ مثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تُقَبِح أيها الزوج
تاريخ 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال
السلام عليكم أنا مشكلتي مع زوجي أنه يرضخ لأمور بناتي على حسابي ويخالف كلامي معهن وأمامهن ولو قلت له لا تناقشني أمامهن يرد أمامهن لا ويقول أنت هنا لخدمة أولادي فقط مع العلم أنه متدين فالرجاء أن تقول له شيئاً أو تقول لي شيئاً إذا كنت غلطانة؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على إنصافك لزوجك، وعودتك إلى أهل العلم لحل المشاكل التي تعرض لك، وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، وإننا لنوجه نصيحتنا لزوجك ولك.
أما نصيحتنا لزوجك فهي: أن يتقي الله تعالى، ويراعي حق زوجته، وذلك بتوفير المسكن والملبس والمأكل اللائق بها، إذ ذلك عليه من الواجبات، ولا يقل حقها في الاحترام والتوقير أهمية عن حقها في الطعام والشراب واللباس والمسكن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وهذا لفظه. كما رواه أحمد في المسند، وقال الألباني: حسن صحيح.
فقد جمع هذا الحديث بين حقوق البدن والنفس، قال في عون المعبود: ولا تقبح: أي لا تقل لها قولاً قبيحاً ولا تشتمها، ولا قبحك الله ونحوه. انتهى.
وإن من أعظم ما يهين الزوجة ويسبب لها الضيق والحرج، أن يعارضها زوجها أمام أبنائها وبناتها، كما أن وجوب خدمة المرأة لزوجها وأولادها محل خلاف بين العلماء، كما بيناها في الفتوى رقم:
14896.
ولو قلنا بوجوبها لما جاز للزوج أن يردد الكلمة المذكورة في السؤال، لما فيها من الامتهان والاحتقار، مما يؤثر على نفس الزوجة والأولاد في المستقبل، وقد قال(73/865)
تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة:83]، وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء:53].
فعلى الزوج أن يُراعي زوجته ويحسن عشرتها، وينتقي الأسلوب الأمثل لرعايتها والإحسان إليها ، وننبه الزوج إلى أن هذا الأسلوب الذي يستخدمه سيكون له أثره السيئ في المستقبل على أخلاق أبنائه الذكور مع زوجاتهم ، والإناث مع أزوجهنَّ، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره .
أما نصيحتنا لك فهي الصبر والتحمل، والوفاء بحقوق الزوج، وإن قصر في حقوقك ، لأنك ستسألين عن ذلك بين يدي الله تعالى، ولا يعني تفريطه في حقك أن تفرطي أنت في حقه ، ولمزيد من الفوائد تراجع الفتوى رقم: 20155، والفتوى رقم: 5381.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج في المعروف من أوجب الواجبات
تاريخ 24 ذو الحجة 1423 / 26-02-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج بفضل الله من إنسانة متدينة وعندي طفلة عمرها سنة، وزوجتي كانت في إجازة خلال هذه السنة لرعاية الطفلة، وهي تريد أن تعود للعمل الآن، ولا يوجد من يعيش معنا لرعاية الطفلة، مع العلم بأن دخلي جيد جدا بفضل الله ولا أحتاج لمال من عمل زوجتي، وعندما طلبت منها أن تجدد الإجازة لمدة عام آخر فقط رفضت بشدة، وقالت إنها ستطلب من أمها أن تأتي لتعيش معنا وترعى الطفلة أو أن تدخلها حضانة في هذه السن، وأنا لا أريد هذا ولا ذاك، وحاولت اقناعها بشتى الوسائل، ولكن لا فائدة، لدرجة أنها خيرتني بأن تعيش معي في حياة كلها تعاسة ونكد، أو أن ننفصل إذا أصررت على رأيي لأني من وجهة نظرها أناني. فماذا أفعل؟ وكيف أقنعها؟ أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها، ما لم يكن في معصية الله تعالى، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، لأن حقه عليها بعد زواجها به أعظم من حق والديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى
وهذا الحق للزوج، لا ينفي حقوق الزوجة على زوجها من نفقة وكسوة وسكنى وغير ذلك، ولمعرفة المزيد من الفائدة عن هذه الحقوق تُراجع الفتاوى التالية أرقامها:
4180، 19419، 13748.(73/866)
وبما أن هذه الحقوق قد جاءت بصورة تبادلية، فالواجب على كل واحد من الطرفين أن يؤدي ما عليه ليطلب ما له، لأن كل حق في الشريعة يقابله واجب من الواجبات، فإذا قصر أحد الطرفين فيما عليه أثر ذلك فيما له، وأدى إلى اضطراب الحياة ووقوع الشقاق والفرقة، فضلاً عما فيه من إغضاب لرب العالمين -سبحانه وتعالى- وإن من أوجب واجبات الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولهذا فإن أمْر الزوج السائل لزوجته بترك العمل يوجب عليها طاعته فيه ولو كان عملاً مباحاً، فإن لم تفعل فهي عاصية لربها وناشز في حق زوجها، وقد سبق بيان حكم الناشز في الفتوى رقم:
17322، والفتوى رقم: 9904.
كما سبق بيان حكم الزوجة إذا تعارض حق طاعة الزوج مع العمل في الفتوى رقم:
23844، والفتوى رقم: 15500.
ومع هذا.. فإننا نوصي كلا الزوجين أن يتفهما الأمر، ويحاولا التوصل إلى حل وسط تسير معه الحياة على منهاج قويم، ولا يكون ذلك إلا بانتفاء الشح بينهما، إذ كل واحد من الزوجين شحيح عند الخصام أن يتنازل لصاحبه، ولذلك أمرهما الله بالإحسان، عند ذكر آية الصلح فقال: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً [النساء:128].
ولتعلما أن الحياة الزوجية حبل متين، وميثاق غليظ، لا ينبغي للزوجين أن يفرطا فيه عند أول نسمة من ريح الخلاف والشقاق، والله تعالى نسأل أن يوفق بينكما، وأن يجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف الزوجة من إساءة زوجها لها
تاريخ 21 ذو الحجة 1423 / 23-02-2003
السؤال
لم أكن أرغب في الزواج ولكن تقدم لي رجل يعرف ربه وقررت أن أرضى به وبالفعل وبفضل الله حصل هذا ولكن اكتشفت بعد الزواج أنه رجل آخر حتى وصلت أنه ضربني ولا أعرف هل أخبر أهلي أم أصبر وأنا أحبه وأعرف أن أهلي إذا عرفوا ستصبح مشكلة كبيرة.... أرجو أن تساعدوني وبارك الله فيكم.؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك مرضياً في الدين والخلق فإنا ننصحك بالصبر على أذاه والتغاضي عن ما أمكن من زلاته والستر عليه وعلى أخلاقه ما دام ذلك لا يلحق بك ضررًا، فالاختلافات الأسرية والتشاجر بين أفراد الأسرة قلَّما يسلم منها بيت، ولكنها تعالج بالحكمة والصبر والتغاضي ما أمكن.
والله عز وجل يقول: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [الشورى:43]، ويقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237].(73/867)
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها
تاريخ 16 ذو الحجة 1423 / 18-02-2003
السؤال
ما الحكم في تقبيل المرأة ليد زوجها أفتوني؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها، وذلك من حسن العشرة، وهي مأجورة على فعلها سواء كان الدافع لها على تقبيل يد زوجها الطاعة أم الشهوة، وتراجع الفتوى رقم: 13930.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطيع الزوجة زوجها في منعه صلة رحمها
تاريخ 16 ذو الحجة 1423 / 18-02-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسافر زوجتي مع أولادي لزيارة أهلها ولكنني أمنعها من زيارة بعض أقاربها أثناء إجازتها ولكنني اكتشفت أنها تقوم بزيارتهم بدون علمي وقد تكررت هذه الزيارة في عدة إجازات سنوية رغم طلبي منها عدم زيارتهم مما تسبب ببعض المشاكل بيني وبين زوجتي، فهل يحق لي أن أمنعها من زيارة بعض أقاربها وذلك بسبب كرهي لهم، وهل يحق لها أن تزورهم بدون علمي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؛ لأن ذلك من قطيعة الرحم المحرمة شرعاً، فقد قرن الله عز وجل قطيعة الرحم بالفساد في الأرض، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22، 23].
وقد رغب ا لشرع في صلة الأرحام وجعلها قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ [الرعد:21].
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.(73/868)
وعلى هذا فلا ينبغي لك أن تمنع زوجتك من صلة أرحامها وزيارتهم إلا إذا كانوا أصحاب فساد ومنكرات وكنت تخاف أن يؤثروا عليها ويغيروا من طبيعتها وسلوكها، وإذا أصر الزوج على منع زوجته من صلة أرحامها فالواجب عليها طاعته؛ لأن حقه مقدم على حق كل أحد، وقد فرق العلماء بين الوالدين وبين سائر الأرحام في الصلة، كما بينا ذلك وزيادة في الفتاوى التالية: 19419، 8454 ، 20950 ، 25926.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من الأسباب الجالبة للثقة بين الزوجين
تاريخ 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال
سؤالي كيف تتصرف المرأة إذا كان زوجها يشك فيها أعني كيف تعيد له الثقة بها وبنفسه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيطان حريص على إفساد العلاقة بين الزوجين وهدم كيان الأسر، لاسيما إن كانت أسراً مسلمة، روى مسلم في صحيحه: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً! ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت.
فواجب على الزوجين الحرص على سد كل منفذ من منافذ الشيطان إلى زعزعة الثقة بينهما، والبحث عن العلاج المناسب لما قد يطرأ من ذلك حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه.
ونصيحتنا لهذه الأخت السائلة أن تتلمس أولاً ما قد يكون سببًا في عدم ثقة زوجها فيها، وتوضيح حقيقة الأمر إن كان ذلك ناتجاً عن سوء فهم لبعض الأقوال أو التصرفات، أو الاعتذار عن أي خطأ قد وقع منها في حقه، والحرص على عدم الإقدام على شيء يكرهه زوجها مادام ذلك في إطار الشرع.
وإن من أهم ما يجلب الثقة بين الزوجين ويقوي العلاقة بينهما استئذان الزوجة للزوج عند الخروج من البيت وبيان وجهتها. وفي ذلك تراجع الفتوى رقم:
6478.
وكذا الاستئذان في كل ما يستوجب الاستئذان من العبادات التطوعية كالصوم مثلاً.
وأن لا تأذن لأحد بالدخول في بيته إلا بإذن منه، وقد ثبتت بذلك نصوص من السنة النبوية الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.(73/869)
ولعل في هذه الأمثلة ما يرشد هذه الأخت إلى غيرها كتدبير بيت زوجها والحرص على حفظ ماله.
نسأل الله تعالى لهما حسن العشرة، وسعادة الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التفكير بهذه الكيفية يهدم أكثر البيوت
تاريخ 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال
السلام عليكم ..أنا متزوج منذ سنتين تقريبًا .. وكان زواجي بالطريقه التقليدية بعد ضغط من الأهل .. المشكلة الآن أنه بعد مضي هذه المدة من الزواج لم أستطع أن أحب زوجتي لدرجة أني لا أحب التكلم معها ولا أحب الخروج معها .. على الرغم من محاولاتي التقرب منها ولكن لم أستطع أن أحبها ... فسؤالي هل أطلقها مع العلم أنها إنسانة طيبة وغير مقصرة معي أبدًا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكثر البيوت لم تبن على الحب والغرام، ولكن على الإسلام والعشرة الحسنة من الطرفين، وسعي كل منهما في خدمة الآخر وتلبية مطالبة والرغبة في إسعاده.
وما دمت لم تنقم على زوجتك في خلق ولا دين ولا تقصر في معاشرتك بالإحسان فلا ينبغي لك أن تطلقها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .
أما الحب فإنه يطرأ ويزول، ويغيب ويأتي، ويضعف ويقوَّى، ولو أن كل شخص لم يحب زوجته أو ضَعف حبها عنده طلقها لتهدمت أكثر البيوت.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9226.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طرد الزوجة والامتناع من النفقة عليها ظلم
تاريخ 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال
ما حكم زوج طرد زوجته الحامل (6 شهور) من منزل الزوجية وقال لها إنها لا تلزمه وليس لها لديه نفقة أو مؤخر صداق وليس للطفل نفقة، حتى المهر وهو جزء من الأثاث لديه غير معترف أنه حقها؟ على العلم أنها اتقت الله فيه ولم تقصر معه في أي من طلباته كما أنه قد فعل ما فعل معها مع زوجة سابقة قبلها فطردها مع ابنتيهما؟؟
الفتوى(73/870)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله سبحانه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
وما ذكر أن الزوج فعله فيه إساءة وظلم لزوجتيه وأولاده وتفريط في حقهما، يلزمه التوبة إلى الله من ذلك والمسارعة إلى أداء حقوق زوجتيه وأولاده، وليتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن بقاءه على ظلمه يقوده إلى النار وغضب الجبار سبحانه، ولزوجتيه المطالبة بحقوقهما وحقوق أبنائهما منه وكذلك لهما طلب الفراق منه إن بقي على حاله ولو استدعى الأمر أن ترفعا أمرهما إلى القضاء الشرعي أو إلى من يلزمه بأداء الحقوق، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم:
18927.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وازن بين الحقوق
تاريخ 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
هل للزوجة حق شرعي في منع زوجها من الذهاب إلى أصدقائه فإنني أذهب في الأسبوع مرتين تقريباً إلى أصدقائي من أهل بلدي وكان عملي على فترتين صباحي ومسائي والآن هو فترة واحدة في الصباح وفي المساء أجلس مع عائلتي ولكنني أشعر بأنني بحاجة للذهاب إلى أصدقائي وزوجتي تقول هذا الوقت من حقنا فهل في ذهابي عن البيت تضييع لحق عائلتي وأحاسب به؟ أم لي الحق في ذلك؟ أريد جوابا دقيقا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحقوق الواجبة على المسلم كثيرة، فمنها: حقوق لله، ومنها: حقوق للأهل والأقارب، ومنها: حقوق لعموم المسلمين، ومنها: حقوق للنفس أيضاً، وعلى المسلم أن يوازن بين هذه الحقوق فلا يطغى حق على آخر، وقد روى البخاري أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فاعط كل ذي حقه حقه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان.
وحق الأهل لا ينضبط بوقت بل هو أمر نسبي، والمقصود أن يهتم بتعليمهم وتربيتهم وإيناسهم، فإذا فعل ذلك فله الحق في أن يذهب حيث شاء بشرط ألا يرتكب ذنباً في ذهابه ذلك، وعلى المرأة أن تعرف حق زوجها وأنه أولى من تحسن إليه، كما أن على الرجل أن يعرف حق أهله، وأن خير الناس خيرهم لأهله، ولا بد أن يعلم الزوجان أنه لا قوام للحياة الزوجية إلا بالاحترام والإحسان المتبادل، والمودة والرحمة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.(73/871)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تعتبر المرأة ناشزا إذا لم تسكن في بيت زوجها حال سفره
تاريخ 07 ذو الحجة 1423 / 09-02-2003
السؤال
السّلام عليكم
وقع تكليفي بالعمل في بلد أوروبي ضمن بعثة رسمية؛ وفي العطلة الأخيرة الّتي قضيتها في بلادي تزوجت, وكان الاتفاق بيني وبين زوجتي على ألا تصحبني إلى البلد الأوروبي نظرا لكونها هي أيضا موظّفة حكومية؛ ولكنّها أصرّت في ذات الوقت على عدم البقاء في بيت الزوجية لتلتحق ببيت أهلها أثناء إقامتي في الخارج, وذلك رغم عدم رضاي، فهل تؤاخذ زوجتي عما فعلت؟ وهل أنا مطالب في هذه الحال بالإنفاق عليها وهي في بيت أهلها, وأذكركم أن لها راتبا شهريا. أعتذر عن الإطالة، وأرجو منكم إفادتي بالإجابة؟
أحسن الله إليكم....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت المرأة عدم رضى زوجها بالسكن في بيت أهلها تصريحاً منه أو مفهوماً من حاله، فيجب عليها طاعة زوجها ولزوم بيته، وألا تخرج إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه أو امتنعت عن البقاء في بيته بغير ضرر، فإنها تعد ناشزاً، والمرأة الناشز لا نفقة لها حتى ترجع إلى بيت زوجها إلا أن تكون حاملاً، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6].
وهذا كله على افتراض أنها تركت بيت الزوجية لغير ضرر أما إن كان تركها له بسبب ضرر قد يلحقها في نفسها أو عرضها فهي حينئذ معذورة شرعاً، ولا تعد ناشزاً فتجب لها النفقة حتى يرفع عنها ذلك الضرر.
وكون المرأة لها مرتب لا يؤثر في الحكم لأن مرتبها خاص بها، وليس له علاقة بوجوب نفقتها على زوجها من عدمها، ولمعرفة الأمر على وجه التفصيل راجع الفتاوى التالية:
23844 -
6895 -
9904.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم طلب الزوج الاطلاع على البريد الألكتروني الخاص بزوجته
تاريخ 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
أريد أن أستفسر من حضرتكم السؤال التالي:(73/872)
إذا كان للزوجة بريد إلكتروني فهل من حيث المبدأ
1- يحق لها الاحتفاظ بكلمة السر لنفسها دون زوجها ؟
2- وهل يحق للزوج أن يطلب من زوجته كلمة السر دون أن تكون له نية سيئة أم يعتبر ذلك تعديا على حقوق زوجته ومساً من كرامتها؟ شكراً جزيلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق للزوجة الاحتفاظ بكلمة السر المسؤول عنها، ولو من زوجها لأن ذلك من حقوقها المحضة، لكن ينبغي على الزوجة ألا تثير حول نفسها الشبهات، فيؤدي ذلك إلى تردد الشكوك في نفس زوجها، مما يؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية، وانتفاء الاستقرار عنها، فإن الأمر قد يكون مباحاً للمرء، ومع هذا يستحب له تركه لأمر آخر، بل قد يكون فعله مستحباً، فيستحب تركه لأمر آخر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير. انتهى.
وبناء على ذلك.. فلا يحق للزوج المطالبة بمعرفة هذه الكلمة، كما لا يجوز للمرأة أن تضع نفسها في مواضع الريبة والشك، وعلى كل من الزوجين الترفع عن مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحياة الزوجية، ولمعرفة حقوق كل من الزوجين على الآخر يراجع الفتوى رقم: 20035 - والفتوى رقم: 19419.
وننبه هنا إلى أن للزوج الحق في سؤال زوجته عن علاقاتها من خلال هذا البريد، لأنه أبصرُ منها بما يضر وينفع، وهو الراعي والمسؤول عنها، كما أنه يحق له أن يحدد علاقاتها بما يصونها ويحميها، فقد روى ابن ماجه في سننه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد، قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وصححه الألباني، فقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي كانت فيه، فدل ذلك على مشروعية ذلك من الزوج لزوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التباعد بين الزوجين وقت النوم.. رؤية أدبية
تاريخ 25 ذو القعدة 1423 / 28-01-2003
السؤال
ما حكم من يفارق زوجته بعد المعاشرة الزوجية وينام في مكان آخر بحجة أن ذلك مستحب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/873)
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام مع نسائه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد . انتهى.
وغير الحائض من باب أولى، ولكن أورد بعض أهل العلم أنه ينبغي التباعد بين الزوجين وقت النوم حتى لا يرى أحدهما من الآخر ما تنفر منه نفسه.
قال ابن مفلح في الفروع : وليكن للرجل بيت وللمرأة بيت، وله فراش ولها فراش ولا يلقاها إلا في وقت معلوم بينهما لتتهيأ له، فالبعد وقت النوم أصل عظيم لئلا يحدث ما ينفر، وعلى قياسه اللقاء وقت الأوساخ.
قال بعض الحكماء : من نام إلى جانب محبوبه فرأى منه ما يكره فقد سلاه . فلعل السائل قصد ما ذكره ابن مفلح؛ ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في هذا الموضوع، فلا ينبغي العدول عنه، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والغالب على الظن أنه من باب الأفعال الجِبِلِيَّة، فمن وجد نفسه ترتاح له فعله، ومن وجدها لا ترتاح له تركه ولا حرج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز قطع المصروف عن الزوجة
تاريخ 01 ذو الحجة 1423 / 03-02-2003
السؤال
هل للمرأة أجر تأخذه من زوجها لقاء خدمتها لبيتها؟ لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه وقال لا حق لي به.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم خدمة المرأة لزوجها خصوصاً ما يتعلق بأمر البيت، وذلك في الفتويين رقم: 13158 ورقم: 14896
وعلى القول بوجوب خدمتها له في بيته فلا يجب على الزوج إعطاؤها مالاً مقابل هذه الخدمة.
وقولك: لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه، وقال: لا حق لي به، يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون أعطاك هذا المصروف مقابل خدمته في البيت وهو شيء زائد عن النفقة.
والثاني: أن يكون هذا المصروف الذي أعطاك إياه ثم قطعه هو النفقة للأكل والشرب والملبس ونحو ذلك.(73/874)
فإن كان الاحتمال الأول هو المقصود فلا حق لك في مطالبته لأن الخدمة واجبة عليك.
وإن كان الاحتمال الثاني فلك مطالبته بالنفقة بقدر ما يكفيك، ولك أخذها من ماله دون علمه -أيضاً- كما سبق في الفتوى رقم:
8534
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطيع زوجها لو أمرها بزيارة أمه
تاريخ 25 ذو القعدة 1423 / 28-01-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية وذلك لمراعاة حدود الله
1- هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها مع الأخذ في الاعتبار أن والدة الزوجة قعيدة ولقد كان هناك اتفاق بين الزوج وزوجته أن الزوجة تذهب إلى والديها يومين في الأسبوع بعد العودة من العمل
2- هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على الذهاب إلى والدته وزيارتها والجلوس معها طوال اليوم مع الأخذ في الاعتبار أن الزوج لا يزور أو حتى يقوم بالاتصال التليفوني بأهل الزوجة
3- هل يحق للزوج أن يمنع أهل زوجته من زيارتها في بيتها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على خروج المرأة لزيارة أهلها، وهل للزوج منعها من ذلك في الفتوى رقم:
7260
أما السؤال الثاني فجوابه أن على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها لزيارة أمه، لأن ذلك من العشرة بالمعروف، ومن الطاعة التي حث الشارع عليها، ففي المستدرك وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت .
وينبغي أن يحرص الزوج أيضاً على الإحسان إلى أهل زوجته وزيارتهم والاتصال بهم لأن هذا من حسن عشرته لزوجته.
ولكن ليس له جبرها على الجلوس مع أمه، لأن ذلك ليس من الحقوق الواجبة عليها.(73/875)
ويجوز لأهل المرأة زيارتها في بيتها، ولا يحق للزوج منعهم من ذلك، إلا إذا كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز، كما هو مبين في الجواب المحال عليه أولاً.
وقد رأى بعض أهل العلم أن له منعهم مطلقاً، كما قال صاحب الهداية في فقه الحنفية : وله أن يمنع والديها أي والدي الزوجة وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل منزله .
وقيل يُمَكَّنان من زيارتها كل جمعتين أو في كل شهر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحياة الزوجية مبنية على التراحم واستيعاب الطرف الآخر
تاريخ 19 ذو القعدة 1423 / 22-01-2003
السؤال
ماهي طرق نصح الزوج العنيد المصر أنه على صوابٍ دوما ؟ وشكراً أرجو إفادتي لأنني في مشكلةٍ حقاً...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية ميثاق غليظ، وعقد متين ينبغي الحفاظ عليه، والحماية له، فقد قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
ويجب على كل من الزوجين عند النقاش في أي أمر من الأمور أن يكون هدفه الوصول إلى الحق والصواب، وليكن مستحضراً قول العبد الصالح شعيب الذي حكاه عنه الله تبارك وتعالى: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [هود:88].
وهذا مما يوجب على المرء أن يستقبل رأي مناقشه برحابة صدر، ولين جانب، لأن اختلاف العقول والأفكار سنة من سنن الله تعالى في خلقه، بل هي سبب من أسباب عمارة الدنيا واستمرار الحياة، إذ لولا اختلاف العقول والأفهام، لما وُجد التنوع المشهود في الأعمال والوظائف والصناعات.
فإذا وجد المتحاور من محاوره صلابة في الرأي أو حدة في القول فليلن له الجانب وليُحسن له القول، قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة: 83].
وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء:53].
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً [الأحزاب:70].
وقال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [المؤمنون:96].
وهذا إذا كان أمراً عاماً لجميع الخلق فهو للزوجين من باب أولى لما بينهما من الصلة التي قدمنا ذكر خطورتها، وقوة منشأها.
وإننا لنقول للأخت السائلة عليك بنصح زوجك بالمعروف مع الصبر على ما يصدر منه، فلعل هذا من طباعه التي يمكن تغييرها بالصبر عليها، والتغاضي عنها، كما(73/876)
أننا ننصحك بالتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب، لقول الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30].
فلعل سبب ما يحصل هو ارتكابك لمعصية من المعاصي التي يجب عليك التوبة منها، وقال الله تعالى: فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ [التوبة:74].
وقال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد:11].
فإذا استكملت التوبة بشروطها فتوجهي إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء، فبهما يرفع الله البلاء، ولا مانع من الاستعانة بأهل الخير ليتوسطوا في كبح جماح عناده، والحد من صلابة فكره وتمسكه برأيه، وراجعي الفتاوى التالية:
20155 -
21921 -
13748.
ونسأل الله لك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين
تاريخ 19 ذو القعدة 1423 / 22-01-2003
السؤال
ما هي حقوق الزوجين على بعض في نقاط مع ذكر الدليل لكل نقطة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
1- حقوق الزوج على زوجته: فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
ومن حقوق الزوج على زوجته:
أ- الاستمتاع بالزوجة: فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه،(73/877)
وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث.
ب- من حق الزوج التأديب عند النشوز والخروج على طاعته، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
ج- ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها.
د- ومن حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج.
هـ - ومن حق الزوج أن تحفظه في نفسها وماله.
و- ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه، والداخل على فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ز- ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
2- وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:-
أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة:229].
ب- ومن حقها عليه النفقة؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات.(73/878)
هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
3- وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: -
أ- المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف.
ب- الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر.
ج- الإرث، فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
د- حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. وتراجع الفتوى رقم:
3698 - والفتوى رقم: 21921.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مطالبة الزوج لزوجته كلمة السر
تاريخ 16 ذو القعدة 1423 / 19-01-2003
السؤال
السلام عليكم
أريد أن أستفسر من حضراتكم السؤال التالي إذا كان للزوجة بريد ألكتروني فهل
1- يحق لها الاحتفاظ بكلمة السر لنفسها دون زوجها؟ (من حيث المبدأ)
2- وهل يحق للزوج أن يطلب من زوجته كلمة السر دون أن تكون له أية نية سيئة أم يعتبر ذلك تعديا على حقوق زوجته ومساً من كرامتها؟
شكرا جزيلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحق للزوجة أن تحتفظ بكلمة السر تلك ولا تطلع الزوج عليها، كما لا ينبغي للزوج، ولا يحق له أن يتتبع أسرار زوجته، وخفايا أمورها، ومن ذلك معرفة بريدها، ونحو ذلك ما لم تكن هناك ريبة حقيقية، فلا بأس بذلك لسد الفتنة، وحجز المرأة عن التمادي في المنكر، أما إذا لم تكن هناك ريبة أصلاً أو كانت ريبة متخيلة فقط، فلا يجوز لأن التجسس محرم على الزوجة وغيرها، ولأن ذلك قد يكون مما يخيله الشيطان ليفسد به بين الزوجين، وذلك هدف رئيس عنده.
ولكن على كل من الزوجين أن يسعى لكل ما من شأنه أن يلم شملهما، ويسد مسالك الشيطان في الإفساد بينهما.
وعلى الزوجة خصوصاً أن تتحاشى كل ما من شأنه أن يريب زوجها فيها.
والله أعلم.(73/879)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ماذا تفعل من هرب زوجها وتركها
تاريخ 15 ذو القعدة 1423 / 18-01-2003
السؤال
سافر زوجي لأمريكا مع نصرانية هاربا وتاركا عمله كضابط و3 أولاد صغار وترك لي توكيلا عاما لصرف مستحقاته ثم فوجئت بأنه أرسل توكيلا لأخته وأخذت النقود بحجة ادخارها كوديعة حتى يتموا 21 سنة واحتفاظهم بالشهادات دون مراعاة لشعوري وحقوقي كزوجة مخدوعة وذلك بأمره كما يدعون وأنا لم أطلب الطلاق بعد للهجر حرصاً على مصلحة الأولاد فما حكم الشرع؟ وبماذا تنصحوني بالنسبة لنفسي فأنا في غاية الحزن لأنني خدعت منه ومن أهله لأنهم لم يراعوا الله في معاملتهم لي وهم لا يزورونا إلا لمما.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك الحق على زوجك في النفقة من مأكل ومشرب ومسكن، ونحو ذلك.
ومطالبته بالحضور بعد مرور ستة أشهر منذ غيابه، كما سبق في الفتوى رقم: 10254.
فإن أصر على عدم الإنفاق عليك، أو عدم الحضور فأنت بالخيار بين أمرين:
أولهما: الصبر والاحتساب، وعدم مطالبته بالطلاق ما دمت قادرة على العيش والعفاف بدون نفقته وحضوره، وأما إذا لم يمكنك ذلك فيلزمك طلب الطلاق.
والثاني: مطالبته بالطلاق، فإن أبى فلك رفع أمرك للمحاكم الشرعية، لتنظر في الأمر، وتقرر ما تراه مناسباً من إلزامه بالطلاق أو التطليق عنه.
وأما توكيله في أخذ مستحقاته وحفظها ونحو ذلك، فهو بالخيار في اختيار من شاء توكيله بذلك، وإن كان الأولى به أن يختار من يراه الأصلح والأفضل.
وننصحك بالصبر على التصرف الذي حصل من زوجك، ويحصل من أهله، فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً إن شاء الله.
كما ننصحك بالاجتهاد في تربية أبنائك تربية صالحة وربطهم بحلقات القرآن والعلم والناس الصالحين، فهم خير معين لك على حسن تربيتهم، ونسأل الله تعالى أن يقر عينيك بصلاحهم وبرهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طرد الزوج من البيت.. ضعف وتنازل عن القوامة
تاريخ 12 ذو القعدة 1423 / 15-01-2003
السؤال
ما حكم امرأة طردت زوجها من البيت بإعانة ابنتيها( والدهما ) ؟
الفتوى(73/880)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه مسألة خصومة لا يمكن الحكم فيها إلا بعد سماع حجج الخصمين ومعرفة ملابسات القضية وأسبابها.
وعلى كل حالٍ.. فالأصل أن الرجل هو سيد البيت وراعيه، وكل من فيه يجب أن يكون تحت سلطانه خاضعاً لطاعته في غير معصية لله تعالى، ليستقيم أمر البيت وينتظم شمله وتستقر حياته.
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن طرد الزوجة لزوجها من البيت لغير سبب معتبر شرعاً ظلم عظيم، واعتداء على حق الزوج، وخروج على طاعته التي أوجبها الله تعالى عليها، أما إعانة البنتين لها على ذلك فهي عقوق شنيع نسأل الله السلامة والعافية.
ومن العجب أن يبلغ بالزوج الخور والضعف أن يتنازل عن القوامة التي جعلها الله له إلى هذا الحد حتى يطرد من البيت كأنه كان أجيراً فيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الوطء حق للمرأة
تاريخ 10 ذو القعدة 1423 / 13-01-2003
السؤال
هل يجوز استخدام طفل الأنبوب مع زوج غير قادر على إتيان زوجته بصورة طبيعية مع رفضها لهذا الوضع بشدة وإصرارها على الطلاق ولكن أقنعها أن يكونوا مثل الأخوة في البيت ولكن الإنجاب عن طريق الأنبوب؟ فوافقت الزوجة فهل يصح ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الإنجاب بما يعرف اليوم بطفل الأنبوب فجائز بشروط مبينة في الفتوى رقم:
5995.
وأما عن بقاء العلاقة الزوجية فإن الخيار للزوجة في طلب الطلاق لأن الوطء حق لها ومن مقاصد عقد النكاح إعفاف الزوجة، فإذا تضررت من ذلك وجب عليه أن يطلقها، إلا إذا رضيت بالبقاء معه على الحالة المذكورة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كمال العشرة بين الزوجين لا يتحقق بهذه الكيفية البشعة
تاريخ 06 ذو القعدة 1423 / 09-01-2003
السؤال(73/881)
هل ضرب وتعذيب الزوج لزوجته ولكن بالاتفاق بينهما لممارسة السادية لرغبة الزوج يسمح بها الشرع؟
علما أن الزوجة يحدث لها جروح وكدمات بالجسد وتؤمر بالطاعة العمياء وتمثيل دورالعبد، ولكنها ترضى فقط بذلك لإرضاء زوجها ولكنها كارهة للأمر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضرب الزوجة وإيذاءها لغير مسوغ شرعي كنشوزها محرم؛ لأنه اعتداء وظلم لها، وقد حرم الله تعالى الظلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه.
وضرب الزوجة لغير مسوغ شرعي ينافي المعاشرة لها بالمعروف التي أوصى بها الله تعالى في كتابه الكريم، قال جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
ثم كيف يتصور من رجل عاقل سوي يحب زوجته ويدرك عظم حقها عليه أن يعذبها بهذه الصفة البشعة التي وردت في السؤال! لا لسبب إلا ما يسمى بالسادية! فعلى هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته وليحسن معاشرتها وصحبتها بالمعروف.
وكمال العشرة بين الزوجين في الفراش يتحقق بالتودد والتجميل وما هو مألوف من غنج المرأة ودلالها وتكسرها لزوجها، لا بهذه الصورة -المذكورة في السؤال- المنافية لأحكام الشريعة وللفطرة السليمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
امتناع الزوجة السفر مع زوجها خوف الحرب
تاريخ 06 ذو القعدة 1423 / 09-01-2003
السؤال
ما حكم الزوجة التي ترفض مرافقة زوجها إلى البلد التي يدرس فيها بحجة احتمال نشوب حرب فيها مع العلم بأن لها ولداً رضيعاً وهي بذلك تحرم الأب من ابنه بعدم الذهاب مع زوجها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل شرع لعباده من الأحكام والتشريعات ما يحقق لهم المصلحة ويكفل لهم السعادة في الدارين.
ومن أعظم ما شرعه الإسلام هو الأحكام التي تتضمن حفظ الرابطة الزوجية، فجعل القوامة للرجل، وأوجب طاعته بالمعروف حسب المستطاع، ومن الطاعة بالمعروف خروج الزوجة مع زوجها لمصلحة، وقد نص على ذلك أهل العلم، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... وعليه درج غير واحد من أهل العلم.(73/882)
ولكنهم اشترطوا لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، وعدم انقطاعها عن أهلها.
وعلى هذا؛ فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وترحل معه إلى الجهة التي يريد حسب المصلحة.. هذا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
أما إذا لم تتوفر الشروط بأن يكون البلد الذي تنتقل إليه غير آمن، أو ينقطع فيه عنها خبر أهلها، فإن الشرع أباح لها الامتناع عن السفر.
والحاصل: أن زوجتك إن كانت تخشى من ضرر الحرب، وأن الحرب متوقعة فعلاً فلها أن تمتنع عن السفر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تقصير الزوج في الفراش لا يبرر تفريطها في حقه
تاريخ 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال
زوجي لا يقوم بإعطائي حقي الشرعي من المعاشرة الشرعية لدرجة أنني ألح عليه وأطلبه صراحة فيصدني بحجة أنه متعب وأنا ما زلت شابة وحديثة الزواج وأخشى على نفسي الفتنة فهل يكون علي إثم إن طالبته بالطلاق؟ وأحيانا بعد أن يكون أمتنع عني اليوم يأتي غدا ويطلبني ولكن عزة نفسي تأبى عليّ أن أعاشره لأنه رفضني أمس رغم إلحاحي عليه فهل يكون عليّ إثم في ذلك؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقاً.....
وعلى هذا فيجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويعاشرها بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف عدم هجران فراش الزوجية.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل: في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل: في كل طهر، وقيل: حسب حاجتها وقدرته.
وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يَضُرُّ بها؛ بل إذا كان تركه لوطئها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فإنه آثم ويلزمه تحصين زوجته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8935.
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إلا أن يكون لها عذر شرعي، فعلى السائلة الكريمة ان تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، ويحرم(73/883)
عليها أن ترفض أو تعاند بحجة أنه لا يستجيب لها إذا دعته، فتقصيره في حقها لا ينبغي أن تجعله مبرراً لتفريطها في حقه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من ذلك فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي أن تعلمي أن الحياة الزوجية مبناها على التفاهم والتسامح والتراحم.... ولهذا ننصحك بالصبر وعدم الاستعجال بطلب الطلاق المحرم شرعاً من غير ضرورة، وأن تعالجي أمر زوجك بالرفق واللين.
وإذا أحسنت التبعل لزوجك والتزين والتجمل له مع حسن دلال منك فإنه سيقبل عليك، وعليك أن تنصحيه وتذكريه حرمة مشاهدة الأفلام والسهر عليها وما في ذلك من عواقب وخيمة عليه وعلى دينه وأخلاقه وعمله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مساهمة الزوجة في مصاريف البيت من حسن العشرة
تاريخ 01 ذو القعدة 1423 / 04-01-2003
السؤال
هل المرأة ملزمة بالنفقة على بيتها إذا كانت تشتغل؟ وان لم تفعل فهل تعتبر مذنبة؟ وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعمل المرأة ضوابط وشروط يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم:
3859.
أما النفقة فإنها لا تجب عليها بل على الزوج، كما هو مبين في الفتوى رقم:
19453.
ولا حرج عليها إن امتنعت، ولكن ننبهها على أن كل ما من شأنه أن ينمي العلاقة بينها وبين زوجها يعتبر أمراً محموداً، فلو ساعدته في تحمل الأعباء والتكاليف، وشاركته في المصاريف المالية للبيت كان ذلك أولى وأدوم للألفة بينهما، ويعتبر ذلك منها إحساناً تؤجر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الجمع بين حق الزوج والأهل؛ وإلا فيقدم حق الزوج
تاريخ 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال
هل ولاء الزوجة وانتماؤها لزوجها أفضل ؟ أم ولاؤها وانتماؤها لأهلها أفضل مع العلم أن زوجها لا يظلمها أبدا؟ وشكرا لكم
الفتوى(73/884)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولاء يجب على المسلم لكل مسلم. والانتماء هو انتساب الشخص إلى أهله وعشيرته، ولعل السائل يريد من الأولى بالزوجة من حيث الطاعة وتقديم الحقوق؟ فلا شك أن حق الزوج على زوجته عظيم ويفوق جميع حقوق البشر ويقدم عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه ابن ماجه.
ولما روى النسائي عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها.
وليس معنى هذا أن المرأة تهمل أهلها، وتتركهم ولكن إذا أمكنها الجمع بين حق زوجها وأهلها لزمها ذلك وإلا فحق الزوج مقدم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الترهيب النبوي للمرأة التي تتأبى على فراش زوجها
تاريخ 21 شوال 1423 / 26-12-2002
السؤال
هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن الزوجة التي ترفض طلب زوجها لها لا تقبل صلاتها ولا ترفع قدر رأسها وما هو نص هذا الحديث ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى." الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1075 وفي صحيح البخاري ومسلم " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هجر المرأة بلا سبب شرعي من معاشرتها بغير المعروف
تاريخ 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال
ما هو حكم الرجل الذي لا يكلم زوجته بالأشهر ولا يرضى بلباسها الشرعي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/885)
فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19].
وهجر المرأة بلا سبب شرعي من معاشرتها بغير المعروف، فكيف إذا كان سبب هجرها التزامها بما أمرها الله به من الحجاب والتستر!! فلا شك أن هذا مشاقة لحكم الله وأمره، وأولى بالزوج أن يحرص على حجاب زوجته ويأمرها به لا أن يهجرها لأجل حجابها، وعلى الزوجة أن لا تطيعه وأن لا تستجيب له في ترك الحجاب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا وإذا أصر هذا الزوج على هجران زوجته فلها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها هذا الظلم كأهلها أو القاضي الشرعي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
انشغال الفكر والقلب بغير الزوج يفضي للفساد
تاريخ 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال
أنا امرأة متزوجة لكني أفكر بشخص آخر (دون إرادتي) طلبت الطلاق ورفض زوجي ذلك هل في ذلك ذنب علي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله بغض البصر، ونهى عن إطلاقه، فحفظ الفكر وكفه وانشغال القلب وتعلقه أولى. لذا يجب عليك أن ألا تشتغلي بذلك الرجل الأجنبي عنك، وعليك أن تغضي بصرك عنه وعن ما حرم الله عليك لأن إطلاق البصر له تأثير سلبي على قلب المرء ورحم الله الله من قال:
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر
والمرء مادام ذاعين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر
يسر مقلته ماضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر.
وإننا لنوصيك بتقوى الله تعالى وصرف النفس عن هذه الأفكار، باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، والانشغال بتلاوة القرآن، وذكر الله العظيم، والتمسك بصحبة صالحة تعين على الخير وتحض عليه، والابتعاد عن الذنوب والمعاصي فإنها سبب لكل بلاء، وراجعي لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: 13385، 19656، 24277.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الصراحة بين الزوجين أدعى للألفة والوئام
تاريخ 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال(73/886)
عندما تريد زوجتي النوم في بيت أهلها وأوافق لها على ذلك بلساني ولكني في قلبي غير موافق نظراً لإحراجها لي بالسؤال أمام أهلها علما أنها سعيدة معي وأننا لا زلنا في شهر العسل فهل تكون مذنبة على ذلك أم لا؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذنك للزوجة بالمبيت عند أهلها، ليس فيه مخالفة لك توجب الذنب عليها، فظاهر كلامك معها يدل على رضاك بمبيتها عندهم، والمرء لا يعلم من أخيه إلا ما ظهر منه، والسرائر موكولة إلى الله تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19].
وإننا لنرى أن الأفضل لك ولها هو الصراحة التامة، لئلا يتراكم ما في نفسك عليها بما يعود عليكما في المستقبل بالاضطراب والقلق وعدم الاستقرار، كما ينبغي أن تقدر حاجتها النفسية إلى زيارة أهلها أو المبيت معهم، فإن بعض النساء يشق عليهن مفارقة أهلهن، فسدد وقارب، وترفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه.
وللفائدة والاطلاع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 25405، 20950، 20575، 19419، 7260، 1762.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوج مأمور شرعا بحسن العشرة والإنفاق
تاريخ 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب لي أخت متزوجة منذ فترة ولكن بدون اتفاق ووفاق بينهما هذا وبسبب أن الزوج لا يعمل ولا ينفق على زوجته وولديه، وهو عصبي ويغار عليها كثيرا لدرجة أنها لا تستطيع الخروج من البيت لأي سبب من الأسباب حتى الطبيب لا تستطيع أن تذهب إليه لوحدها ويطلب إليها القيام بالواجبات دون أن يعطيها أدنى حقوقها وهي تعاني منذ ست سنوات وهي الآن في بيت والدها وكانت قد طلبت الطلاق والنفقة من المحكمة وهذا قبل الاستشارة هذا عوضاً عن الشتائم الموجهة لها والضرب الذي لم يأمر به الإسلام فما رأي الإسلام في هذه الحالة وجزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرتم فقد أساء الزوج وظلم، ويجب عليه أن يتوب مما فعل، ويقوم بما أمر الله تعالى من حسن العشرة والإنفاق على زوجته وأولاده، إن كان له(73/887)
أولاد.. فإن أبى الإنفاق عليها فللزوجة طلب الطلاق، ورفع شأنها إلى القاضي ليقوم بذلك، وانظر الفتوى رقم:
24789 والفتوى رقم:5395 وأما منعه لها من الذهاب إلى الطبيب وحدها فحق يجب أن يعان عليه، فإنه لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة إلا في وجود محرم لها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم غياب الرجل عن امرأته
تاريخ 13 شوال 1423 / 18-12-2002
السؤال
أنا متزوج منذ سنتين وكنت لا أعمل لفترة طويلة أما الآن ولله الحمد فأنا أعمل ودخلي محدود والآن أنا وزوجتي منفصلان مؤقتا لمدة 6أشهر بناء على طلبها بحجة عدم رضاها بأحوالنا المادية وأنا الآن خارج بيتي علما أنها موجودة بالبيت وعلما بأننا كنا متفاهمين وأعاملها أفضل معاملة وذلك بشهادتها أرجو توضيح الحكم الشرعي من ذلك ومن خروجي من البيت ولكم جزيل الشكر وعذرا عن الإطالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوج أن يقيم بعيداً عن زوجته لمدة ستة أشهر فأقل، سواء وافقت على غيبته هذه المدة أو لم توافق، وما دمت محسناً في معاملة زوجتك، ومتفقاً معها على غيبتك هذه المدة، لأجل العمل والكسب وتحسين وضعك المادي فلا شيء في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طلب المرأة من زوجها تخصيص يوم لحوائجها مشروع بشرط
تاريخ 10 شوال 1423 / 15-12-2002
السؤال
السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة زوجي لديه عمله الخاص (حلاق رجالي) ولديه زبائنه يأتونه بالمواعيد ولا يأخذ يوم إجازة حتى يوم الجمعة وأنا أعمل أيضا وإجازتي تكون يوم الجمعة ولا يسمح لي أن أخرج لوحدي لأنه يخاف علي من الغير وأنا أقدر هذا الشيء ولكن هل يجوز لي شرعاً أن أطلب منه أن يُخصص لي يوماً كاملاً لي ولابنتنا البالغة من العمر شهرين فقط؟ مع العلم بأنه ينتهي عمله ليلاً الساعة العاشرة وما فوق لذا أريد أن تفيدونني إذا يجوز لي أن أطلب منه هذا؟ وإذا يجوز لي هذا ما حكم الدين إذا رفض مع العلم بأنني إذا سألته أن يأخذني إلى مكان ما لا يعارض ولكن بعد الساعة الحادية عشر وليس باكراً وأنا لا أستطيع أن أذهب في هذه الساعة(73/888)
لأنني أتعب من عملي فمن الساعة السابعة صباحاً أستيقظ وأعمل دوامين حتى الساعة السابعة ليلاً فالرجاء أفيدوني بالجواب وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها، وتربية أبنائها، ورعاية زوجها حتى يحصل السكن والاستقرار والمودة والرحمة والراحة للجميع، فهذا هو الذي يلائم فطرة المرأة، ويتناسب مع طبيعتها.
ونظراً لصعوبة العمل خارج البيت، ومشقته على المرأة، وما يترتب عليه من مخالطة الرجال، وإهمال الأولاد وترك البيت... فإنه لا ينبغي للمرأة إلا إذا احتاجت إليه، وكان مناسباً لطبيعتها، ولائقا بحالها مع الالتزام التام بشرع الله تعالى والتستر، وعدم الخلوة والاختلاط المحرم.
فإذا كنت لا تحتاجين إلى هذا العمل، وزوجك يقوم بالواجبات، ويوفر لك ما تحتاجين إليه، فإن عليك بالقرار في بيتك والعمل فيه ورعاية أولادك وزوجك، وتوفير الراحة والاستقرار لهم.
وهذا عمل لا يقل أهمية عن العمل خارج البيت، بل هو الأهم والأفضل، لأن المرأة التي تداوم خارج البيت تأتي منهكة متوترة الأعصاب وزوجها يأتي كذلك، فأين يجد أحدهما الراحة؟!!
ومن حقك على زوجك أن يفرغ لك يوما لقضاء حوائجك وصلة أرحامك ما لم يكن عليه في ذلك ضرر، وما دام عملكما بهذه الطريقة فعليك أن تراعي حال زوجك وظروف عمله، فالحياة الزوجية مبنية على التفاهم والمودة والرحمة.
والخلاصة: أنك إذا لم تكوني بحاجة إلى العمل أو كان فيه ما يخالف الشرع فإن عليك أن تتركيه وتتفرغي للعمل في بيتك فذلك أليق بك وأريح لكما، ومن حقك أن تطلبي من زوجك أن يخصص لك يوما لقضاء حوائجك المشروعة ما لم يكن عليه في ذلك ضرر.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
تاريخ 04 شوال 1423 / 09-12-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله..
زوج خالتي هاجر بطريقة غير قانونية إلى بلاد الغرب وترك لها 3 بنات و3 أولاد صغار (بينهم توأمان ولدوا بعد مهاجرة أبيهم) فما هو حكم فعلته؟ علماً أن خالتي لم تطلب الطلاق مدة عامين راجية عودته... وحرمت بذلك أبناءها من حقهم في النفقة فهل هي على صواب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(73/889)
فإن الهجرة إلى بلاد الغرب أو غيره من البلاد التي ينتشر فيها الفساد ويخشى الإنسان على نفسه أو أولاده من الوقوع فيه لا تجوز إلا بضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 2007.
وعلى كل حال فسفر زوج خالتك من دون أن يترك لزوجته وأولاده نفقتهم، وما يسد احتياجاتهم لا يجوز؛ ولو كان سفر حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو دواد.
وكون خالتك لم تطالب بالطلاق أمر محمود ما دامت غير متضررة بغيبة زوجها، وجزاها الله خيراً مع العلم أن لها الحق في أخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال هذا الرجل إذا كان له مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لهند بنت عتبه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج مقدم على حق الأب عند التعارض
تاريخ 06 شوال 1423 / 11-12-2002
السؤال
أيهما له الحق أكثر الزوج أم الأب بالنسبه للمرأة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر المرأة أن تبر أباها وتحسن إليه، وكذلك أمرها بطاعة زوجها، وهذه الحقوق ليست متعارضة ولا متضاربة، فيجب عليها أن تؤدي لكل ذي حق حقه، وإن حصل تعارض فإن حق الزوج مقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ضوابط خروج المتزوجة من البيت
تاريخ 04 محرم 1424 / 08-03-2003
السؤال
هل خروج المرأة من بيتها كل يوم يعتبر مرضاً أم حالة نفسية أم تقصيراً من الزوج في حقها؟ وما حكم ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها وهو خير لها في دينها ودنياها، قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب:33].(73/890)
وإن كانت ذات زوج فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ إلا للضرورة، كأن تخرج للعلاج أو تعلم ما يلزمها تعلمه من أمور دينها إن لم يعلمها زوجها، فإن أذن لها بالخروج جاز أن تخرج مع اجتناب المنكرات، التي تصاحب الخروج كالتطيب، أو لبس الفاتن من الثياب، وما شابه ذلك.
والأولى بالمرأة في هذا الحال ألا تخرج إلا إذا دعتها الحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خدمة الزوج العاجز أم أداء الحج
تاريخ 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك ولا أستغني لرحيل زوجتي إلى أى مكان قريب أو بعيد؟
السؤال هو هل عدم خروجها للحج عليها إثم أو ذنب لكونها تراعي زوجها المقعد؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فمذهب الجمهور أن الخدمة لا تجب عليها، وذهب بعضهم إلى أنها تجب عليها الخدمة في كل شيء قاله أبو ثور.
وفصل بعضهم فقال: على الزوجة الخدمة الباطنة، وهي ما كان في البيت مثل: العجن والطبخ والكنس والفرش، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما.
وإذا قلنا بوجوب هذا النوع من الخدمة فهل تجب للزوج على زوجته الرعاية والمحافظة عليه إذا كان عاجزًا؟
فالظاهر أنها إذا تعينت عليها ولم يكن له أبناء ولم يكن له مال يستأجر به خادمًا يقوم بأموره تجب خدمته على زوجته؛ لأنها لو تركته لسبب ذلك له الضياع، وحينئذٍ يقدم إنقاذ المسلم على الحج.
أما إذا وجد من يقوم بأمره من أبناء أو خدم مأمونين فإن الواجب عليها أن تبادر، وتؤدي فريضة الحج؛ لأن الحج فرض على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
... عقوبة من لا يعدل بين زوجاته
تاريخ 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال(73/891)
السلام عليكم ..
أبي متزوج على أمي ولا يعدل بينهما أبداً .. يعني الزوجة الثانية يصرف عليها أضعاف ما يصرف علينا كلنا .. وكل مانقول له كذا .. يقول أنا حر وأنا وأنا وأنا .. وعندما نكلمه بالأشياء الدينية .. يرد علينا مالكم شغل .. ياليت نعرف بالتفصيل ماذا نقول له .. وآسف على الإطالة ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكفي رادعًا عن عدم العدل بين الزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
نسأل الله أن يهدي والدك إلى العدل وأن يجنبه الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويمكنكم إطلاعه على الفتاوى التالية:
17971 -
21735 -
18643 -
18753.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التكامل في الحياة الزوجية مبني على الصراحة والحوار
تاريخ 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال
هل محرم عليَّ أن لا أخبر زوجي عن شيءٍ جال في خاطري عن علاقتنا الزوجية علما أن الحياء هو ما يمنعني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة على زوجها من الحقوق مثل ماله عليها، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228].
فإذا كان الزوج مقصراً في هذه الحقوق أو غافلاً عنها، فللزوجة أن تطالبه بها وتصارحه ولا حرج عليها في ذلك، بل قد وصل الأمر ببعض الزوجات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اشتكين أزواجهنَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعهنَّ أو يعنفهنَّ، فهذه زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرّاً ؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري.
وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكرهُ أن أشكوهُ وهو يعملُ بطاعة الله، فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، فقال له(73/892)
كعب بن سورٍ الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه امرأةً تشكو زوجها في مباعدته إيَّاها في فراشه. فقال له عمر رضي الله عنه: كما فهمت كلامها فاقضِ بينهما، فقال كعبٌ عليَّ بزوجها، فأُتي به، فقال: إن امرأتك تشكوك، فقال: أفي طعام أو شرابٍ؟ قال: لا في واحد منهما، فقالت: المرأة من الرَّجَزِ.
يا أيها القاضي الحكيم رُشْدُهُ ألْهى خلِيلِي عن فرَاشِي مَسْجِدُهْ
زهَّدَهُ في مضجعي تَعبُّدُهُ نهارُهُ ولَيلُهُ ما يرقُدُهْ
فَلَسْتُ في أمرِ النساء أحمدُهْ فاقضِ القضاء يا كعبُ لا تُرَدِّدُهُ
فقال الزوج: مِنْ الرَّجَزِ:
زهَّدني في فرشِها وفي الحجَلْ أنِّي امرُؤٌ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطُّولْ وفي كتاب الله تخويفٌ جللْ
فقال كعب: مِنْ الرَّجَزِ:
إنَّ لها حقّاً عليك يا رجُلْ نصيبُها في أربعٍ لمنْ عقل
فأعطِها ذاك ودع عنك العللْ
ثم قال له: إن الله قد أحلَّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهنَّ تعبدُ فيهنَّ ربك، ولها يومٌ وليلةٌ، فقال عمر لـ كعب رضي الله عنهما: والله ما أدري من أي أمرَيك أعجبُ! أمن فهمك أمرهما ؟ أم من حكمك بينهما ؟ اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة. انتهى
هذا وليعلم الزوجان أن تحقق التكامل في الحياة الزوجية ينبني على الصراحة والحوار فلا يضيقنَّ أحدٌ به، ففيه خيرهما ودوام عشرتهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تطيع الزوجة زوجها فيما حرم الله ولو أدى ذلك إلى غضبه
تاريخ 19 رمضان 1423 / 24-11-2002
السؤال
هل الرجل زوجته، وهل إذا خالفته في كل حاجة لأنه يمارس هذا الفعل ولا يتقي الله فيها ولا في أولاده هل إذا غضب عليها تدخل النار أم أن هناك مواصفات أخلاقية ودينية للزوج الذى إذا غضب على زوجته لأي سبب لا تدخل الجنة. هل يستوي الرجل الصالح والرجل الفاسق في هذا . أرجو التعقيب جزاكم الله خيراً..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم المراد من السؤال على وجه الدقة، ومع ذلك نقول: لا شك أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها: ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.(73/893)
ومنها: ما رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
ومنها: ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، ولكن لا يجوز أن تطيعه فيما حرم الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد والحاكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وعلى هذا، فلا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها فيما حرم الله عز وجل ولو أدى ذلك إلى غضبه، فلا يجوز للعبد أن يرضي المخلوق بغضب الخالق، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم.
وأما قولك: هل يستوي الرجل الصالح والرجل الفاسق ؟
فنقول: لا يستويان، قال الله تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ [السجدة:18].
وقال تعالى: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [القلم:35، 36].
ولكن على المرأة أن تعالج معصية زوجها برفق وتبين له أنه على خطإٍ، فإذا اقتنع فذلك المطلوب والحمد لله، وإلا فلها أن تستعين بالإخوان والأقارب حتى يرجع ويستقيم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت
تاريخ 04 محرم 1424 / 08-03-2003
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تخرج لتنظف فناء المنزل أو تسقي الزرع أو تجلس فيه من دون إذن زوجها أو ترمي الزبالة ونحو ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص أهل العلم على أن للزوج إغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له في فتحه، وأن له سد الطاقات إذا كان في فتحها ريبة، بل قد يجب عليه سدها، كما أفتى به العز بن عبد السلام رحمه الله.(73/894)
وعلى هذا نقول: إذا منعها الزوج من الخروج إلى فناء المنزل، وكان هذا الفناء غير مستور، وجب عليها أن تطيعه، وحرم عليها الخروج إلى هذا الفناء لسقي زرعٍ أو غيره.
وأما إن كان الفناء مستوراً وأمن من الاطلاع عليها، أو اطلاعها على الرجال الأجانب فالذي يظهر جواز الخروج إليه.
وأما خروجها لرمي القمامة ونحو ذلك، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن لها تولى هو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إهمال الزوج لأبنائه هل يسوغ للزوجة أن لا تحسن عشرته
تاريخ 11 رمضان 1423 / 16-11-2002
السؤال
يؤكد زوجي أن تدريس أبناءه ليس واجبا وليس من التربية مما ترك في نفسي ضيقا وجعلني لا أحسن معاملته لأنني أقوم بالمهمة بمفردي أرشدوني للصحيح جزاكم الله حيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة وتعليمهم أمور دينهم وما ينفعهم في دنياهم من أعظم مهمات الأبوين، وبذلك يكسبون ودهم واحترامهم وبه يتعودون على برهم، وتعليم الأولاد من أسباب الوقاية من النار الذي أمر الله به عباده المؤمنين، حيث يقول جل وعلا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) (التحريم: من الآية6) وإذا كان زوجك مقصراً في هذا الجانب فهذا لا يبيح لك عدم احترامه وعدم الإحسان في معاملته، فحق الزوج عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذي عن أبي هريرة .
فإذا خالف الزوج أو قصر في بعض الواجبات فهذا عليه ولكنه لا يسقط حقه وعليك أن تحاولي إقناعه بالتي هي أحسن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
واجبات الزوجة غير المدخول بها
تاريخ 29 شعبان 1423 / 05-11-2002
السؤال
سلام عليكم ورحمة
أنا فتاة متزوجة شرعي ومدنيا ولكن لم أزف بعد إليه سؤالي هو ماهي واجبات كل واحد منا اتجاه الآخر. وهل يجب علي أنا أن أرضيه إذا غضب مثلاً(73/895)
شكراً والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تعتبر زوجة لمن عقد عليها عقد زواج شرعي، وإن لم يدخل بها، ويجب لها كل الحقوق، وتجب عليها كل الواجبات الزوجية، إلا أنها لا تجب لها النفقة ولا الكسوة إلا بعد أن تمكن زوجها من نفسها، كما لها حق الامتناع عن السفر معه أو الدخول إليه حتى يدفع لها المهر أو المعجل منه إن كان فيه ما هو معجل وما هو مؤجل، ونوصيك بطاعة زوجك بالمعروف والحذر من كل ما يغضبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوجة الخيِّرة أفضل معين لزوجها وأهله
تاريخ 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال
أنا فتاة من عائلة ميسورة ولله الحمد والمنة وقد تزوجت من شاب ملتزم ولله الحمد أيضا ولكن عائلته غير ميسورة لكنها كانت قبل سنين ميسورة الحال ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء وزوجي وضعه المادي ولله الحمد جيد وهو يرسل إلى أهله مبلغاً من المال وهو أيضا متكفل بتدريس أخواته البنات على نفقته الخاصة ولوحده وأنا أعلم أن هذا المبلغ لا يكفيهم والسؤال هل علي ذنب إن طلبت منه أن أعيش كما كنت أعيش في بيت أهلي
فأنا لا أستطيع أن أعيش أقل مما كنت عليه وهو لا يبخل علي بشيء أجيبوني أفادكم الله فأنا في قلق شديد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أعظم نعم الله تعالى على المرأة أن تحظى بزوج صالح في دينه وخلقه لأنها ستعيش مع رجل يعرف حق الله تبارك وتعالى وحدوده وأحكامه، ويعرف حق زوجته وأهله وأولاده عليه، فيقوم البيت على الألفة والمودة والوئام، وتنشأ الذرية على طاعة الرحمن.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الزوج الذي يملك الجاه والمال، ويفتقد الطاعة لله والالتزام وبال على زوجته.
وما دام أهل زوجك في حاجة إلى نفقته عليهم لحاجتهم، فينبغي لك أن تعينيه على التوفيق بين الإنفاق عليك، وبين الإنفاق على أهله، فإنك بذلك تظفرين برضا الزوج ورضا الرب، والحصول على الثواب والأجر، ولا تحمليه ما لا يطيق أو ما يؤثر على ما يقدمه لأهله، وقد سبقت لنا فتوى أن الزوج لا يكلف بالإنفاق على زوجته إلا بقدر ما يطيق، وهي برقم:
8497.
والله أعلم.(73/896)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج مقدمة على العمل
تاريخ 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
زوجة ترفض أن يقبلها زوجها، وتقول إنها تعمل وتصحو مبكراً للذهاب للعمل، ثم تأتي بعد الظهر متعبة فتنام، ثم تنام مبكراً لتصحو مبكراً وهكذا يومياً، فهل للزوج منعها من العمل سواء كان هناك شرط قبل الزواج أو لم يكن هناك شرط بعدم منع الزوجة من العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج الوفاء بما اشترطته عليه الزوجة عند العقد، ما لم يكن أمراً محرماً، كالعمل في الأماكن المختلطة أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " متفق عليه، وقد سبق بيان ذلك وافياً في الفتوى رقم:
1357 والفتوى رقم: 15475
ويجب على الزوجة كذلك الوفاء بما تعاقدت عليه مع الزوج، وإن من أهم مقاصد النكاح الاستمتاع والسكن، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) [الروم:21] وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من الامتناع من زوجها إذا دعاها للفراش فقال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه.
فعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وتؤدي حقه عليها، وإلا باءت بالإثم والخسران، فإن لم تستطع الزوجة التوفيق بين حق زوجها وعملها وجب عليها ترك العمل، لأن طاعة الزوج واجبة والعمل ليس بواجب، وطاعة الزوج لا تتم إلا بتركه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولتراجع الزوجة -هداها الله- الفتوى رقم: 19419 والفتوى رقم:13748 وإذا لم تطع المرأة زوجها بالمعروف فإنها ناشز، ولطريق التعامل مع الناشز يراجع الجواب رقم: 1225
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سافر مع امرأته الثانية لعملها فهل يعوض الأولى
تاريخ 09 شعبان 1423 / 16-10-2002
السؤال
اشترطت ضرتي على زوجي أن يسافر معها لأجل عملها في بلدها إيطاليا كل ما احتاجت لذلك وقد يمكث أسبوعين إلى شهر ولا يعوضني الأيام وأنا غير راضية عن ذلك.هل يجوز لهما ذلك. هل يجوز لي طلب الطلاق ؟
الفتوى(73/897)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوج في هذه الحالة ملزم بتعويض الزوجة المقيمة الأيام التي سافرها مع الزوجة الثانية؛ لأنه سافر معها لحاجتها . أما إن سافر الزوج لحاجته وأقرع بين نسائه فخرجت القرعة على واحدة منهنَّ فلا يلزم بقضاء تلك المدة لمن بقي من نسائه، وهذا ما جاءت به السنة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
4955.
أما عن جواز طلب الطلاق من أجل ما ذكر، فإن ذلك لا يعد سببًا مسوغًا لطلب الطلاق.
والحياة الزوجية تحتاج من الزوجين إلى كثير من الصبر والتحمل، ولو أباح الشرع طلب الطلاق لأسباب كهذه مع تسرع النساء، وخفة عقولهنَّ لانهارت المجتمعات الإسلامية، وخربت بيوت كثيرة.
وليعلم أن طلب المرأة الطلاق من زوجها بلا عذر كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لعنتها الملائكة حتى تصبح
تاريخ 03 شعبان 1423 / 10-10-2002
السؤال
زوجتي بعد بلوغها 46 عاما لا تريد مضاجعتي جنسيا لآنه شئ لا يهمها الآن. ولا أريد الضغط عليها حفاظا على كرامتي وعلى حسن العلاقة بيننا. ما حكم الشرع بالنسبة لها ولي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها لذلك من غير عذر شرعي.
لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " .
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 1780
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل
تاريخ 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال(73/898)
إذا كان الزوج سليط اللسان فهل للزوجة ثواب من ذلك وإذا كان الرجل لا يترك فرضا إلا يصليه في المسجد فهل هو مثل المرأة التي في النار والتي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه إن فلانه تصوم وتصلي ولكنها سليطة اللسان ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل من الزوجين أن يرعى حق الآخر، حفاظاً على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار، وإن من أهم ما يستجلب القلوب ويستميلها الكلام الطيب اللين، فقد قال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة:83].
وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً [الإسراء:53].
وقال صلى الله عليه وسلم: ....... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. رواه البخاري .
وقال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذي.
إلى غير ذلك من النصوص الحاضة على التحلي بحسن الخلق عموماً، وحفظ اللسان من السقطات والهفوات وبذيء الكلام، وإذا كان هذا مما أمر به الشرع مع عموم الناس، فهو في حق الأزواج آكد لقوة الرابطة التي بينهم، ولطول الملازمة في البيت والفراش، وليكونا قدوة لأبنائهما قبل كل شيء، وقد سبق التنبيه على ذلك في أكثر من فتوى منها الفتاوى التالية أرقامها:
20155
20999
22559
69.
أما عن الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها! قال: هي في النار، قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. وحسنه الأرناؤوط.
وهذا غير مستبعد.. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ........ وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسنه الألباني.(73/899)
ولذلك فإننا ننصح هذا الزوج بالتوبة مما حصل منه، وبالإقلاع عنه، والندم على ما فعل منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، خشية وقوعه تحت هذا الوعيد الشديد الذي لا يرضى به مؤمن لنفسه، ونوصي الزوجة بالصبر على زوجها، والقيام بواجب نصحه، وعدم اليأس من صلاحه، والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء فهو خير مسؤول وأكرم مأمول.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سب الزوجة لزوجها واتهامها له إثم مضاعف
تاريخ 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال
ما قولكم في زوجة تسب زوجها وتعيره وترى أنه ظلمها بمعاملته وضيع حقوقها وتسبب في أمراضها بشكل مباشر أو غير مباشر ثم تتهمه بالقيام ببعض أعمال السحر والشعوذة للبحث عن الكنوز المخبوءة واستعمال الجن لذلك. وهي تظن أن عمله هذا أدى إلى إصابتها بالمس والصرع. وهي فعلا تصاب به. وهي تقول إن خروج الزوج أو دخوله البيت أو لمسه لكتفها يجعلها مريضة. وهي أيضا لديها فعلاً أمراض عضوية. إن الزوج ينكر إدعاءها. وهذا الجدال إنما يكون حاضرا بقوة في فترات التوتر ومرض الزوجة. حيث إن الزوجة أحيانا تؤكد أن زعمها صحيح وأحيانا أخرى تقول الله أعلم. ونحن أبناءها لا نرى أنه يمارس سحرا وربما ذهابه إلى المشعوذين هو للتحصن وطلب العلاج للزوجة. كما أنه كان يتعامل معهم للبحث عن الكنوز ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي هذا السؤال ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: هي سب هذه المرأة لزوجها وتعييرها له واتهامه بسوء عشرتها، وهذا محرم عليها لأن سباب المسلم فسوق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشتد الأمر إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب، كالزوج والأب ونحو ذلك، والواجب على هذه المرأة هو أن تطيع زوجها في المعروف، وتسعى لإرضائه بشتى الطرق والوسائل المباحة، ومعالجة ما قد يحصل منه من أخطاء برفق وحكمة حتى تقوم الحياة الزوجية على المودة والرحمة، وينشأ الأولاد نشأة صالحة، وأما السب والشتم والإساءة فلا تزيد الأمر إلا بلاء وسوءاً، ولمزيد من الفائدة عن هذه النقطة تراجع الفتوى رقم: 1032.
والنقطة الثانية: وهي اتهام هذه المرأة لزوجها بأنه يتعاطى السحر، ويتعامل مع الجن، ويضرها بذلك، والذي ظهر لنا من السؤال أن ما اتهمته به مبني على الوهم، وذلك لأنها أحياناً تتهمه بإضرارها خصوصاً عند إصابتها بالمرض، وأحياناً تقول الله أعلم بمن يتسبب في إضرارها، وهذا خطأ منها لا يجوز لها الإقدام عليه، إلا بعد(73/900)
البحث والتثبت مما يفعله زوجها حتى لا تقول ما لا تعلم، وتفسد ما بينها وبين زوجها بأوهام لا حقيقة لها.
والنقطة الثالثة: وهي إتيان هذا الرجل إلى المشعوذين والكهان والسحرة لأجل العلاج أو البحث عن الكنوز وغير ذلك.
وهذا محرم لا يجوز لأن إتيان الكاهن أو الساحر وسؤاله وتصديقه فيما يخبر به من أمر الغيب كفر والعياذ بالله، ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله تعالى، ويكف عما هو فيه من إتيان هؤلاء المشعوذين والسحرة، وليعلم أن السعي في التداوي عندهم لا يؤدي إلا إلى زيادة المرض والبؤس.
وعليه أن يأخذ العلاج بالطرق الشرعية كأخذه من الأطباء، وأهل الخبرة والاختصاص، ومن القرآن الكريم فهو شفاء للقلوب والأبدان، كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً [الإسراء:82].
وكذا بالأدعية النبوية الصحيحة، وأخيراً ننصح هذا الرجل وزوجته وأولادهما أن يتقوا الله تعالى، ويصلحوا ذات بينهم، ويسألوا أهل العلم عن كل ما أشكل عليهم قبل أن يقدموا عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم خروج المرأة اضطرارياً بغير إذن
تاريخ 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماالحكم في الزوجة التي تخرج من بيتها دون إذن من زوجها اضطرارياً خوفا من معاقبته لها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيتها لا يجوز إلا لحاجة مهمة أو ضرورة قاهرة.
وخروجها بغير إذنه إذا كان لضرورة وكتمته عنه خوفاً من عقابه نرجو ألا يكون به بأس، وخاصة إذا كانت تقصد بذلك المصلحة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7996.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/901)
ـــــــــــــــــــ
الشرط باطل والعقد صحيح
تاريخ 15 رجب 1423 / 22-09-2002
السؤال
أنا متزوجة من رجل متزوج وأنا الثانية ولما تزوجني قال لي من فترة الملكة إنه سيعيش معي أنا وهي يذهب لها كل أسبوع مرة لأنه تزوجها بدون علم أهله والآن هي تطالب بالعدل هل واجب عليه العدل وهو متفق معها من البدايه أنه ما يشوفها إلا مرة واحدة في الأسبوع وهذا الشرط من قبل أن أجيء، ولو تكرمتم كيف يكون العدل أو ماهو العدل أجيبوني جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تزوج امرأة وشرط عليها أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع فالشرط باطل والعقد صحيح، وإنما بطل الشرط لأنه يتضمن إسقاط حقٍ واجبٍ بالعقد قبل انعقاد العقد.
وعلى هذا، فللمرأة أن تطالب هذا الزوج بأن يقسم لها كضرتها. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: وقد نص أحمد -أي ابن حنبل رحمه الله- في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً لها تطالبه إن شاءت. انتهى
وقال العلامة الخطاب وهو من علماء المالكية: وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط: السادس: أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهاراً أوعلى أن يؤثرها على غيرها أو ...... إلى أن قال رحمه الله: فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. انتهى كلامه رحمه الله.
والخلاصة أن شرط هذا الرجل على الزوجة الأولى أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع باطل، وشرطه للثانية أن يفضلها على غيرها باطل أيضاً، ولكل واحدة من الزوجتين مطالبته بالقسم في المبيت والنفقة، ولكل واحدة منهما أن تتنازل عما شاءت من حقها بطيب نفسٍ منها.
وأما إذا طالبت الواحدة منهما بحقها كاملاً في المبيت والنفقة فيجب على الزوج أن يقسم لها أو يطلقها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يلزم القسم بين الزوجتين إذا سافر مع إحداهن
تاريخ 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(73/902)
سؤالي هو إذا زوجي سافر مع زوجته الأخرى للخارج بغرض العلاج لمدة ثمانية أيام ثم لم تتعالج هناك هل عليه أن يعوضني عن الأيام التي جلسها هناك معها حيث مكث معها طول الفترة ولم تتعالج وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان سفر الزوج لحاجته وأخذ إحدى زوجاته معه بالقرعة فإنه إن رجع من سفره لم يقسم للبقية.
وحيث إن زوجك سافر لغرض زوجته وحاجتهما وعلاجها فإنه حين يرجع من السفر يلزمه أن يقسم لك مثل ما مكث معها لأنه كان معها لحاجتها سواء قضتها أم لم تقضها، بل لو مرضت حال إقامتها وأقام على تمريضها لزمه القضاء لزوجته الأخرى بمثل ما أقامه عندها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الغياب عن غير المدخول بها هل له مدة
تاريخ 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
هل يحرم على شاب عاقد الابتعاد عن زوجته أكثر من 6 أشهر علما بأنه لم يبن بها بعد؟
و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشاب أن يغيب عن زوجته التي عقد عليها ولم يبن بها إلى الزمن المضروب للدخول قلَّ هذا الزمن أم كثر، لأن تحديد الزمن إنما هو في حق من تستحق المعاشرة والجماع، بخلاف من لا تستحق ذلك عرفاً إلا بالزفاف، وإن كان كل من الزوجين غير ممنوع من الاستمتاع بالآخر شرعاً.
أما إن تم العقد ولم يحدد زمن للدخول فمتى طلبت الزوجة حقها في المعاشرة فلا ينبغي للزوج أن يتأخر أكثر من الفترة التي ضربها عمر رضي الله عنه، وهي ستة أشهر، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
10254 9035 18777
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
واجبات الزوج تجاه زوجته وأولاده
تاريخ 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
1) كيف تكون العشرة بالمعروف ؟(73/903)
2) هل إذا قام الزوج بتوفير الأكل واللبس والسكن لأهله.. يكون قد أدى ما أوجبه الله عليه تجاه أهله وأولاده؟ أم يجب عليه التودد لهم والتلطف معهم ومؤانستهم ..وتعليمهم وإسعادهم ؟
3) ما مقدار الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجها ؟ هل تطيعه طاعة مطلقة إذا لم يأمر بمعصية؟ أم هناك ضوابط؟
4) إذا تعدى الزوج ما تطيقه زوجته من أمر و نهي فيما لا يغضب الله .. وضيق عليها بأوامره .. ماذا تفعل المرأة ؟
5) هل يأثم الزوج ببعده عن زوجته وعدم إشباع رغباتها وهي قد تكون بحاجة إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية رباط قوي، وميثاق غليظ، يتحقق المقصود منه بالتفاهم بين الزوجين ومعرفة كل منهما لما عليه والقيام به على أكمل وجه، فإن سعى كل طرف إلى بذل كل ما بوسعه وتغاضى عما يقع فيه الطرف الآخر من هفوات سعد الجميع.. هذا ما طلبه الشارع وحض عليه.
ومن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف ومنها: الجماع، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع. ومنها: إشباع رغبتها بالمداعبة والتقبيل ونحوها، بالإضافة إلى المؤانسة والتبسم في الوجه.
وكما يجب على الزوج تحقيق التربية الجسدية بتوفير الأكل والملبس والسكن للزوجة والأولاد. فواجب عليه تحقيق التربية الروحية بتعليمهم أمور الدين والتوجيه والإرشاد.
ومن واجب الزوج أيضاً على زوجته ألا يكلفها ما لا تطيقه، فإن كلفها ما لا تطيق فلا يلزمها طاعته في ذلك، إذ.. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ولتعلم الزوجة أن من حق الزوج عليها طاعته في المعروف، وضابط هذا المعروف الذي تجب الطاعة فيه هو فعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه مما ليس فيه فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة.
وعلى الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2589 والفتوى رقم: 6795
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لعدل بين الزوجات ليس على إطلاقه(73/904)
تاريخ 22 جمادي الثانية 1423 / 31-08-2002
السؤال
رجل متزوج بأمرأتين وله من الأولى4أبناء ومن الثانية ولد واحد فهل عليه في قسمة الطعام وغيره كالصابون وما شابه أن يساوي في الكمية علما بأن الأولى تحتاج أكثر كما أنه في الملبس إذا كانت إحدى النساء معها ثياب وقدره فهل يأخذ للأخرى ثيابا أم لا نرجو الرد منكم وجزيتم خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
2967 4955 11389
وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وذلك كأجرة العلاج ونحو ذلك، أما ما يعطى لإحداهن من أجل أولادها فهو غير داخل فيما يجب العدل فيه أصلاً، وذلك كأن يعطي إحداهن من الطعام واللباس والشراب لأجل أولادها أكثر مما يعطي الأخرى لأنها لا أولاد لها، أو لها أولاد أقل من الأخرى.
أما بالنسبة للثياب "الكسوة" للزوجة فإنه يجب العدل فيها على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم في الفتاوى المشار إليها.
وعليه؛ فإنه يجب عليك أن تعدل بينهما في الثياب، فما أعطيته لإحداهما فإنه يجب عليك أن تعطي الأخرى مثله، ولو كانت إحداهما مستغنية بنفسها وعندها من غيرك ثياب أخرى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
توفير السكن من الواجبات الزوجية
تاريخ 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
مكتوب عقد زواجي قبل11 شهرا والزوج لا يريد أن يجعل لي بيت الزوجية المشروط عليه بالعقد مع أنه قد دخل علي ماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لزوجك التخلف عما التزم به من الشروط، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره.
وقال عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
أما بالنسبة لدخوله بك بعد عقد القران فلا شيء فيه لا سيما إذا كان ذلك برضاك.(73/905)