...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يسعنا إزاء ما يحدث بأمتنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل،ونمعن النظر في قوله تعالى (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ* إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء *وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ *وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ )
ونهيب بأمتنا أن تسعى لتنقذ الأطفال من هذا الجرم الذي يرتكب في حقوقهم بسبب ما يمارسه العدو الصهيوني الغاصب من تشريد وتجويع، حتى يصل الأمر بهذا الرجل البائس الفقير أن يعرض فلذة كبده وثمرة فؤاده للبيع !!.
أين الجسد الواحد الذي شبهنا به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ؟؟!!
أين التناصر والتراحم ؟؟ أين الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله ؟؟
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام.
أيحل لنا أن نأكل حتى تمتليء بطوننا ، ونلعب ونضحك ، وننفق الملايين هنا وهناك ، ونترك هذه الفئة المجاهدة تقف في وجه العدو الذي يقف من ورائه الغرب والشرق ونتفرج عليه دون أن نفعل شيئا لنصرته أو حتى التخفيف عنه ؟؟
إنها سبة في جبين أمتنا، وذنب لا يغتفر ، ما لم تهب الأمة لنصرة هذا الشعب المسكين الذي وصل به الحد إلى أن يعرض أولاده للبيع
أما عن الحكم الفقهي لهذا التصرف ـ بصرف النظر عن الدوافع التي أدت إليه ـ فقد أجمع الفقهاء على حرمة هذا التصرف، فلا يجوز لإنسان أن يبيع أخاه الإنسان، ولو كان المبيع ولدا والبائع أباه، لأن الوالد لا يملك ابنه، وإنما هو مؤتمن عليه، ولأن الإنسان ليس سلعة تباع و تشترى ،ولا يكون الفقر دافعا لمثل هذا العمل غير الإنساني.
يقول سماحة المستشار الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث و الإفتاء عن مسألة بيع الأبناء للفقر : .
بيع الأبناء للفقر حرام قطعي لا نعلم فيه رأياً مخالفاً، بل هو يجمع بين معصيتين:
الأولى: بيع إنسان حرّ. وهذا لا يجوز.
الثانية: التفريط في حقوق الأبناء، وأهمّها الحرّية، وهذا أيضاً لا يجوز.
والفقر ليس سبباً مبيحاً لذلك، فالله تعالى يقول: {نحن نرزقهم وإيّاكم ..} [سورة الإسراء، الآية 31] {وما من دابّة على الأرض إلاّ على الله رزقها ..} [سورة هود، الآية 6].أهـ
والدليل على حرمة بيع الأولاد ما يلي :(72/109)
ما أخرجه أحمد في مسنده ،والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا وأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ".
وفي رواية لأبي داود { ورجل اعتبد محرره }.
وقال المهلب :وإنما كان إثمه شديدا ; لأن المسلمين أكفاء بالحرية , فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه.
وقال ابن الجوزي :: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده.يعني أن الله تعالى خصيمه.
وقال ابن قدامة من فقهاء الحنابلة :
لا يجوز بيع الحر , ولا ما ليس بمملوك , كالمباحات قبل حيازتها وملكها . ولا نعلم في ذلك خلافا.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.
وقال ابن هبيرة : اتفقوا على أن الحر لا يجوز بيعه ولا يصح , لأن المعقود عليه يجب أن يكون مالا , والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا مما هو غيرنا , فالآدمي خلق مالكا للمال , وبين كونه مالا وبين كونه مالكا للمال منافاة , وإليه أشار الله تعالى في قوله : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا }.
وقال ابن عابدين من فقهاء الحنفية في حاشيته : بيع الحر باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا بثبوت حقيقة الحرية.
وقد روي عن علي أن من باع حرا ،قطعت يده ،وهو خلاف ما عليه جمهور الفقهاء من الصحابة والسلف ،قال ابن المنذر : لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه , يعني : إذا لم يسرقه من حرز مثله , إلا ما يروى عن علي عليه السلام أنه تقطع يد من باع حرا.
وإن كان القرآن قد نهى عن قتل الأولاد مخافة الفقر ، فيقاس عليه تحريم بيع الأولاد أو غيرهم مخافة الفقر أيضا .
والإنسان الحر غير مملوك لأحد ،فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك ،وقد انتهى الرق في عصرنا هذا ،فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبيع الإنسان ولده أو غير ولده ،ومن فعل ذلك فقد أتى بهتانا وإثما مبينا وجرما عظيما.
ويجب على الحاكم المسلم إذا بلغه مثل هذا الفعل أن يعزر من فعله ، بما يراه رادعا لغيره .
ـــــــــــــــــــ
الوصية والهبة للابن المريض ... العنوان
لي أحد الأبناء، صغير السن لم يتجاوز السادسة من عمره ولكنه مولود بعيب في قلبه حيث يوجد ثقب في القلب، وهو ما يجعل حركته محسوبة، وإلا تعرضت حياته للخطر. وقال الأطباء: إنه ربما يحتاج إلى عملية في القلب مستقبلا.. فهل لي أن أوصي له بجزء من تركتي مستقبلا لمواجهة ظروف حياته؛ علما بأن التركة عبارة(72/110)
عن قدر بسيط من الأرض الزراعية، وما هو القدر الذي يمكن أن يوصي له به؟ ... السؤال
17/02/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا حرج في تخصيص بعض الأبناء بهبة إذا كانت له ظروف خاصة تستدعي ذلك كما هو الحال في المسألة التي نحن بصددها، أما الوصية له فإنه يتوقف نفاذها على إجازة الورثة لأنه لا وصية لوارث إلا إذا أذن الورثة، وعلى هذا فالأولى أن يكون التبرع لهذا الابن المريض على سبيل الهبة، وليس لأحد أن يعترض على ذلك سواء في الحياة أو بعد الممات.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور أحمد طه ريان -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
قبل أن تنزل آيات المواريث فإن الله -جل علاه- أمر كل ذي مال أن يوصي لوالديه وللأقربين من بنيه وبني بنيه وإخوته وأخواته وغيرهم من بقية الأقربين، فلما استقرت أركان الدعوة، وقامت دولة الإسلام ونزلت آيات المواريث بإعطاء الوالدين والأبناء والإخوة والزوجات حقوقهم؛ قال ـ صلى لله عليه وسلم ـ في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث".
إلا أنه قد ذهب بعض العلماء إلى جواز الوصية للوارث، لكنها لا تنفذ، بل تتوقف على رضى بقية الورثة وإجازتهم، فإن أجازوها مضت ونفذت، وإلا ردت لبقية التركة ووزعت معها على جميع الورثة. وقالوا: المراد من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا وصية لوارث؛ نفي الوجوب، وليس لنفي الجواز، وتأيد هذا بحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال، قال رسول الله ـ صلى الله عليه سلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" كما تأيد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"، وهذان الحديثان وإن كان في كل منهما مقال، إلا أنه قد أخذ بهما كثير من العلماء، ويتوقف الأمر على رضى بقية الورثة لتنفذ الوصية، أو عدم رضاهم لترد الوصية، ويعود الموصى به إلى بقية التركة.
وعلى هذا فإنه لا بأس بالهبة لهذا الابن بشيء قليل من الأرض الزراعية التي تملكها بما يعاونه على مواجهة حياته، والصعوبات التي يمكن أن يتعرض لها بسبب هذه الحالة، وأنت أقدر على تحديد القدر الذي تعطيه إياه، والذي يشترط فيه ألا يجحف بحقوق بقية الورثة بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى. ولك أن تعطيه هذا القدر على سبيل الهبة أو العطية وتكتبه له من الآن.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية ... العنوان
ما حكم تفضيل الوالد بين أبنائه في العطية وهل يجب عليه التسوية في العطاء بين جميع الأبناء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء ... السؤال(72/111)
12/02/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب للوالد أن يسوي بين أبنائه في العطية ويكره له تفضيل أحد من أبنائه على الآخرين، ولكن ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية المستحبة هي أن يعطي للذكر مثل الأنثى دون تفضيل وذهب الحنابلة أن القسمة المستحبة هي قسمة الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقاسوا القسمة في الحياة على القسمة بعد الموت، وعللوا ذلك أيضا بأن الذكر أحوج من الأنثى لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه، فهو مطالب بالصداق والنفقة على زوجه وأولاده أما البنت فلها الصداق ونفقتها على زوجها فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة حاجته.
وللوالد تفضيل بعض أبنائه إن كان لهذا التفضيل سبب كما لو كان أحد أبنائه كثير العيال ورزقه قليل أو كان مشتغلا بطلب العلم، أو كان أحد أبنائه ذا دين والآخر فاسقا أو كان أحدهما مريضا ففضله على أخوته، لمرضه، أو فضل صاحب الفضل من أجل فضيلته فلا حرج عليه في ذلك وإلا فيكره له تفضيل أحد أبنائه دون سبب.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة:
ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل. قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل، إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه.
وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: "سو بينهم"، وعلل ذلك بقوله: ( أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم قال: فسو بينهم)، والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال) . رواه سعيد في " سننه " . ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة .
ولنا –الراجح عند ابن قدامة- أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , والأولى الاقتداء بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت يعني الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة، ولأن الذكر أحوج من الأنثى، من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل، لزيادة حاجته، وقد قسم(72/112)
الله تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة، وحديث بشير قضية في عين، وحكاية حال لا عموم لها، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى، ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر، ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وهذا خبر عن جميعهم، على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل.
فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة، فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة، يعني فلا بأس به، ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته.
وعلى قياس قول أحمد، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه، تحريضا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته، فلا بأس وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده، وحديث عمر، أنه كتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين، إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، الذي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . رواه أبو داود . وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا ... العنوان
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ما حكم التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا ؟ ولكم جزيل الشكر
... السؤال
13/08/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الأصل هو التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، لأن التفريق بين الأولاد في المعاملة يورث الحقد والحسد ويوقع العداوة والبغضاء بينهم ، وينبغي العدل في جميع أوجه التعامل لأن التسوية بين الأولاد ليست في الأمور المالية فقط ، غير أنه توجد حالات لا يكون من الإنصاف فيها التسوية بين الأبناء في الهبات والعطايا .(72/113)
إليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
إن الأصل في هذه القضية أن يعدل الأب والأم بين أولادهما في المعاملات عامة وفي الهبات على وجه الخصوص لأن التفريق بين الأولاد في المعاملة يورث الحقد والحسد ويوقع العداوة والبغضاء بينهم .
والأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يفيد ظاهرها وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات وبهذا قال جماعة من أهل العلم ولا بأس أن نستعرض بعض هذه الأحاديث :
1. عن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ) رواه احمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح .
2. وعن جابر رضي الله عنه قال : قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاماً - عبداً - وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان - زوجته - سألتني أن أنحل ابنها غلامي . فقال عليه الصلاة والسلام : له أخوة ؟ قال : نعم ، قال عليه الصلاة والسلام : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال عليه الصلاة والسلام : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ) رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم .
3. وعن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة - أم نعمان – لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال عليه الصلاة والسلام : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال فرجع فرد عطيته ) رواه البخاري.
وفي روايةٍ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان
( لا تشهدني على جورٍ أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم ، قال : أشهد على هذا غيري ) رواه أبو داود بسندٍ صحيح .
4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) رواه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن .
فهذه الأحاديث يؤخذ منها وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا ، إلا أن الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه يجوز للأب أن يفاضل بين الأبناء في الهبات والعطايا إن اختص أحدهم بأمر يقتضي المفاضلة ، كأن يكون أحدهم يدرس في جامعة أو مدرسة أو يكون أحد الأولاد فيه عاهة أو أنه فقير وعنده عائلة كثيرة الأولاد .
وتجوز المفاضلة أيضاً عنده إذا كان الولد فاسقاً ينفق ما يحصل عليه من مالٍ في معصية الله تعالى فيجوز للأب أن يمنع عنه العطية أو يعطي بقية أولاده أكثر منه .
أما ماذهب إليه الإمام أحمد ففيه نظر دقيق وفقه حسن وخاصةً أنه توجد حالات لا يكون من الإنصاف فيها التسوية بين الأبناء في الهبات والعطايا فلا يمكن للأب(72/114)
التسوية في دفع المصاريف اليومية لأولاده مثلاً مع اختلاف أعمارهم ودراستهم فهل يعقل أن يعطى الطالب الجامعي مثل ما يعطى الطالب في المرحلة الإبتدائية .
وأما إذا كان الأمر متعلقاً بإعطاء الأبناء أراضٍ أو عقارات ونحو ذلك فلا بد من التسوية والعدل بينهم في العطاء .
ومن الجدير بالذكر أن جمهور الفقهاء يرون أن الذكر والأنثى سواءٌ في الهبات والأعطيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد ( فسووا بينهم ) وفي روايةٍ أخرى ( أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء ) والبنت كالابن في وجوب برها لأبيها .
ويرى الحنابلة أن على الأب أن يسوي بين أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله سبحانه وتعالى قسم بينهم ذلك .
وقال شريح القاضي لرجل قسَّم ماله بين أولاده ( أرددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه ) .
وينبغي أن يعلم أن التسوية بين الأولاد ليست في الأمور المالية فقط وإنما ينبغي العدل في جميع أوجه التعامل معهم حتى أن العلماء يقولون ينبغي للأب أن يعدل بين أولاده في القبل - جمع قبلة – لذا يقول إبراهيم النخعي : ( كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل ) .
روي في حديث عن أنس ( أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت ابنة له فأجلسها بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما ) .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
موقف الأب من مال الابن ... العنوان
إلى أي مدى نفهم حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنت ومالك لأبيك"؟ وهل يطلب من الابن ألا يدخر أو يجدد شيئًا لأولاده طالما أن أباه محتاج لذلك، حتى ولو كان يساعده كل شهر من راتبه؟ وما هي حدود ملكية الابن الخاصة مع وجود أبيه، مع مراعاة عدم العقوق والتقصير في حق الوالدين؟ وجزاكم الله خيرًا.. مع مراعاة أن السائل يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص الذي لا يستقر على حال؟ وجزاكم الله خيرًا. ... السؤال
19/12/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
حق الوالدين من أعظم الحقوق على الإنسان ، وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة مذكرة بهذا الفضل ، ومن البر مواساة الابن لأبيه بالمال، وقديما كان الآباء يتحرجون من الأخذ من أموال الأولاد فجاء هذا النص النبوي أنت ومالك لأبيك بالإباحة تطييبا لنفوس الأباء فاللام في الحديث الشريف للإباحة وليس للتمليك،(72/115)
فيجوز الأخذ بشرط عدم الإجحاف بمال الابن، ومن غير إسراف من الأب أو استخدام هذا المال في معصية ..
يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف من علماء مصر :.
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، واختلف بين تحسينه وتضعيفه، والأكثر على أن طرقه ضعيفة، وإن كان الترمذي قد حسَّنه، وأيضًا بعض أئمة هذا العلم.
وعلى افتراض حسنه، لا بد من وضع قيود عند العمل بهذا الحديث، وتتمثل في الآتي:
(1) ما عليه الوالد من التقوى والورع.
(2) الحالة المادية التي عليها هذا الوالد هو ومن يكفلهم.
(3) الحاجة التي يطلب فيها الوالد المال من ولده.
(4) وفي المقابل الحالة الحقيقية التي عليها الولد ومدى سعة ماله، وما هي احتياجاته.
وعلى هذا فإذا كان الولد صاحب رزق واسع، يزيد على حاجته الأساسية هو ومن يكفلهم، وكان والده في حاجة لكي يعيش عيشة هنية،هنا يجب على ولده أن يعينه ويكرمه، حتى لو كان الوالد صاحب قدرة على العمل، ولكنه تقاعس لكي ينفق عليه ولده.
أما إذا كان الوالد يريد هذا المال ليستخدمه في معصية الله تعالى، كشرب خمر، أو ارتكاب منكر، فالأصل في هذه الحالة عدم مساعدته على معصية الله سبحانه.
كذلك إذا أراد الوالد أن يأخذ هذا المال فقط كنوع من الإسراف أو التبذير الزائد، أو بإعطاء أخٍ لهذا الابن مع أن هذا الأخ مستور الحال، وكثير المال، ففي مثل هذه الحالة لا يصبح الأمر واجبًا على الابن أن يعطي والده، ولكن كنوع من النافلة لترضيته وإبعاد غضبه عنه، وليس شرطًا أن يستجيب لكل مطالبه في مثل هذه الحالة.
وإننا نسأل الآباء العفة عن أولادهم، ونسأل الأبناء المسارعة في البر بآبائهم، ويعتبر ما بيناه قواعد عامة.
أما الحالات التفصيلية فينظر في كل مسألة في ضوء ظروفها والمحيط بأحوال أطرافها.
جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية ـ قطر :.
يجب على الولد مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك. وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير سرف ولا إضرار بالولد، وذلك لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا"
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"(72/116)
وأما إذا كان الوالد سينفق ما يأخذه من الابن في السرف، أو كان ما يأخذه يلحق الضرر بالابن، فإنه ليس للابن تمكين الأب من الأخذ من ماله لئلا يعينه على باطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام مالك وغيره.
إذا علمت هذا فيجب عليك بر أبيك، وأن تحفظ له حقه عليك، وأن لا تقف منه موقف المنادِّ والمضادِّ، وأن تتعامل مع مشكلتك هذه بشيء من الحكمة والتلطف إلى أبيك، والمفاوضة معه بهدوء، وتبين له أن عليك واجبات ومسؤوليات وأنت بحاجة إلى أن يعينك على أدائها والقيام بحقها، ونحو هذا من الكلام الطيب الذي يحرك مشاعر الوالد، ويهز عواطفه تجاهك.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
حرمان الابن العاق من الميراث ... العنوان
إن ولدي الأكبر يعصيني لا يقدم لي معروفًا هو وزوجته، وأنا الذي قمت بتربيته وتعليمه وزواجه وبجميع تكاليف حياته، من حيث الشقة والأثاث، ولي ولدان وبنتان غيره، وهم جميعًا يبروني أنا وأمهم ، فهل إذا قمت بتوزيع التركة على إخوته دونه يكون حرامًا؟
... السؤال
30/10/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن عقوق الابن لا يبرر لوالده أن يحرمه من الميراث ، لأن الميراث قد تولى الله تعالى توزيعه بنفسه، ولم يترك تفصيله للنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو شأن كثير من التشريعات، ومنها الصلاة، وقد توعد الله تعالى من يخالف قواعد الميراث بالعذاب المهين.
وعلى الوالد أن يعالج عقوق ابنه بحكمة، وأن يدعو له بالهداية، ويصبر عليه، ورحم الله والدا أعان والده على بره.
مع ملاحظة أن المال حال الحياة ليس تركة، وأن توزيعه قبل الموت ليس ميراثا، والأصل أن يكون توزيع المال حال الحياة بالعدل ، خاصة بين الأولاد، إلا أن يكون هناك مبرر كمرض أحدهم أو كونه وحده لم يتزوج.
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي ، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
قد أمر الله ببر الوالدين، والإحسان إليهما، ونهى عن عقوقهما وشدد في ذلك، وحذر منه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين، فقال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا). وقال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالدي إليَّ المصير).(72/117)
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة لوقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله".
وسأل رجل رسول الله فقال: ما حق الوالدين على ولدهما؟ فقال: هما جنتك ونارك" فيجب على الإنسان أن يبر والديه في حياتهما، كذلك ينبغي له أن يبرهما بعد وفاتهما، وذلك بالدعاء والاستغفار لهما، وبالتصدق عنهما، وبقضاء ديونهما، وتنفيذ وصاياهما، وبصلة أرحامهما، وبر أصدقائهما، وأهل مودتهما.
فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذلك في حق والديه خصوصًا، وفي حق غيرهما من الأقارب وذوي الحقوق عليه والمسلمين عمومًا، كما ينبغي للوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم بالمسامحة، وترك المضايقة في طلب القيام بالحقوق ومجانبة الاستقصاء في ذلك، ولا سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها البر والبارون، وفشا فيها العقوق وكثر العاقون، فإذا فعل ذلك، وسامح أولاده سلمهم وخلصهم من إثم العقوق، ومما يترتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة، وحصل له من ثواب الله كريم جزائه ما هو أفضل وأكمل وخير وأبقى من بر الأولاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "رحم الله والدًا أعان ولده على طاعته". وقال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم".
وعليه فنقول للسائل: إنه من الخير لك ولجميع أولادك أن تتذرع بالصبر الجميل، وأن تدعو لأولادك بالخير، وخصوصًا ولدك الأكبر، ولا تدعو عليه فقد يصلحه الله ببركة دعائك، فيعود بارًا بك فتنتفع أنت ببره، وتقر عينك به، ولتحذر أن تحرمه من الميراث حتى لا تتعرض لغضب الله، وأليم عقابه، فقد توعد الله من عصاه في أمر المواريث بأن له عذابًا مهينًا فقال تعالى: ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ).
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
جمع المال وضياع الأبناء ... العنوان
ما حكم الدين في الزوج الذي يسافر، ويترك أولاده، ويرفض أخذهم معه ليوفر مالاً أكثر؟ ... السؤال
17/09/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فمن القواعد الفقهية التي ينبني عليها كثير من الأحكام قاعدة (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة) وعلى هذا فإذا كان في السفر فائدة وهي التوسعة على الأهل، فيجب ألا يكون ذلك على حساب الأولاد ورعايتهم، فإذا لم توجد التربة الصالحة التي ينشأ فيها الأولاد نشأة صالحة فيجب على الأب أن يقنع بالقليل من الرزق(72/118)
ليرعى أولاده لأن فسادهم وانحرافهم هو الخسران بعينه في الدنيا والآخرة وفي الحديث (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول).
وإليك فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
إن حب المال رأس كل خطيئة، وهو لا يساوي شيئًا إذا ضاع الأولاد بسببه، فإن للأبناء على الآباء حقوقًا كثيرة فلهم حق الرعاية والإعداد والتربية وتهيئة المناخ الملائم الذي يساعدهم على التنشئة الصالحة، حتى يشبوا على الطاعة والعبادة والإيمان القائم على الدين الصحيح، والأخلاق العالية الرفيعة، والعلم الذي يؤهلهم على القيام بمسئوليتهم تجاه أهليهم وأمتهم ووطنهم، فإن للتربية دورًا في إعداد الأبناء إعدادًا سليمًا ليكونوا لبنات قوية في بناء صرح المجتمع ونهضته بإذن الله، والأبناء من هذه الناحية هم أهم ثمرات الزواج الموفق القائم على الدين والأخلاق، فهم عماد الأسرة، وزينة الحياة الدنيا، ومن ثم فقد اهتم الإسلام بأمر الأمومة والطفولة، فننصح من يريد الزواج أن يختار الأم الصالحة التي تعين زوجها على أمور دينه، وتقوم بدورها في تربية أبنائها، فدور الأم خطير، ومهمتها سامية، ولا يقل دورها عن دور الأب إن لم يكن أكثر، يقول صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس".
ومن حقوق الأبناء على الآباء أن يتخيروا الأم الصالحة، كذلك أن يتخيروا لهم أحب الأسماء إلى نفوسهم، وأن يحسنوا تأديبهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم على ما يقوي أجسامهم، والقيام بالإنفاق عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بكذا من المال" وقال: "حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبًا" وقال عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول" ضياعًا ماديًا بعدم الإنفاق عليه أو ضياعًا معنويًا أن يتركه، ولا يرعاه، ولا يهتم بشأنه وغرس الفضائل في نفسه منذ نعومة أظفاره، من أجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ولا يتأتى ذلك إلا أن يكونوا تحت رعايته وفي كنفه وتحت سمعه وبصره.
وأما أن يتركهم ويسافر من أجل جمع المال، فتلك هي الطامة الكبرى التي يتردى فيها كثير من الناس الذين يسافرون من أجل توفير المال، ويتركون أولادهم لقرناء السوء، فإن هؤلاء الآباء يخسرون كل شيء، فإن تحصيل المال لا يساوي شيئًا بالنسبة لضياع الأولاد، فهؤلاء الآباء مسئوليتهم خطيرة أمام الله يوم القيامة؛ لأن ترك رعاية الأولاد جناية على الأولاد والدين والأمة والأمن والمجتمع.
فحاذروا أيها الآباء من ترك هذه المسئولية الخطيرة فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كما أن ترك الزوجة لا يقل خطرًا عن ترك الأولاد فاتقوا الله في أولادكم وزوجاتكم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تقسيم المال قبل الوفاة ... العنوان(72/119)
يقوم بعض الآباء بتقسيم أموالهم بين الورثة قسمة الميراث، ويملكون كل وراث نصيبه، ثم يحدث أن يطول عمر الأب ويموت أحد الأبناء، أو ينجب الأب أولادًا آخرين، وتثور المشاكل، فما المخرج منها؟ وما هو التصرف الأمثل الذي لا يحدث بين الورثة نزاعًا أو شقاقًا ؟
... السؤال
18/07/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن تقسيم المال قبل الوفاة على أنه ميراث مكروه ، لأن هذا يترتب عليه مشاكل يصعب تداركها.
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي ، الأستاذ بجامعة الأزهر :
إن الله ـ تعالى ـ حدد أنصباء الوارثين تحديدًا قاطعًا، وأعطى كل ذي حق حقه، وجاءت آيات القرآن الكريم بهذا التحديد الذي يحرم تجاوزه بالزيادة أو النقص، فقد جعل الله ذلك فريضة لازمة وحدًّا من حدود الله التي يجب الوقوف عندها، وعدم تجاوزها، أو تعديها.
وحقوق الوارثين تثبت في تركة المتوفى بعد تجهيزه ودفنه وأداء ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث، أما في حال حياة الإنسان، فلا حق للوارثين في ماله؛ لأنه لا يكون تركة إلا بعد الوفاة، وأداء الحقوق التي ذكرناها.
وقد يتعجل بعض الناس بتوزيع أموالهم وهم أحياء على من يظنون أنهم ورثتهم، ويقصدون بذلك توصيل الحقوق إلى أصحابها، ومنع التنازع والخصام بعد وفاة صاحب المال، وهذا التصرف وإن كانت الدوافع إليه مشروعة، وهي الرغبة في عدم الاختلاف بين الأولاد، إلا أنه تصرف تترتب عليه متاعب ومشاكل غير محسوبة، وليست في ملك الإنسان، ولا يدري ما تأتي به الأيام، فقد يموت بعض من ظنهم ورثته، ويحل محلهم من ظنهم غير وارثين، وقد ينجب صاحب المال أولادًا آخرين، أو تموت زوجه، ويتزوج غيرها. ونحو ذلك من الأمور التي لا سلطان له عليها، ولا يدري عنها شيئًا، وهنا تأتي المشاكل التي قصد تفاديها، ويذهب المال إلى غير مستحقيه، بسبب تسرعه في توزيع ماله حال حياته.
ولذلك فإن من الأسلم والأفضل له، ولمن قدر الله له أن يكون وارثًا أن يترك الإنسان توزيع ماله كما وزعه الله، وفرضه وحدوده عندما يصير المال تركة بعد الوفاة، وذلك خير وأدعى للتسليم بما قضى الله ورسوله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الوصية بقصد الإضرار بالورثة ... العنوان(72/120)
على أي أساس يتم توزيع التركة الذي جاء به التفصيل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل يحق للوارث أن يوصي بماله لأحد الورثة أو غيرهم من أجل الإضرار ببعض الورثة أو حرمانهم؟ ... السؤال
05/06/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالميراث ينبني على نظام قوامه العدل فهو تشريع إلهي لم تعرف البشرية له مثيلا، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام بزيادة أو نقصان إلا ما كان عن رضا وطيب نفس، وإذا كان من حق الوارث أن يوصي حال حياته في حدود الثلث فإن هذا الحق مقيد بعدم قصد الإضرار بورثته وإن فعل ذلك فلغيره الغنم ويبوء هو بالإثم.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور عبد العزيز عزام-أستاذ الفقه بجامعة الأزهر-:
بَيَّنّ الله ـ تعالى ـ أحكام الميراث في كتابه الكريم، فقال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..) فجعل سبحانه وتعالى الميراث هو وصيته التي أمر بتنفيذها، وحذر أشد التحذير من مخالفتها؛ لأن المواريث حدود الله، فقال ـ تعالى ـ بعد أن بينها: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين). وقال عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها".
فنظام التوريث في الإسلام لا يدانيه في عدالته نظام، لا في الأمم السابقة قبل الإسلام، ولا في الأمم المتحضرة اليوم، فهو يقوم على العدل، وعدم الحيف، ورفع الظلم والاستبداد بالثروة، وهذا من شأنه أن يقوي دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع، وأن يقطع مادة النزاع بين أفراد الأسرة.
وإن ما يبدو من زيادة بعض الوارثين على بعض في الأنصباء والسهام لا ينافي العدالة، ولا يجافيها؛ لأن الزيادة للحاجة وتكاليف الحياة، فكلما كانت الحاجة أشد كان النصيب أكثر، ومن هنا كان نصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين؛ لأن الأولاد في الغالب يكونون ضعافًا يحتاجون إلى كثرة الإنفاق في التربية والتعليم وغير ذلك من مطالب الحياة التي يستقبلونها، وكذلك كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لأنه ينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده وعلى من تلزمه نفقته من ذوى رحمه، فكان له سهمان. وأما الأنثى فهي تنفق على نفسها فقط، فإذا تزوجت كانت نفقتها على زوجها، فكان لها سهم واحد،
فمن العدالة أن يكون التقسيم على مقدار الحاجة كما جاء به الشرع الحكيم، فالشرع قد حفظ الحقوق، وأعطى كل ذي حق حقه، وهذا لا يمنع الإنسان إذا كان له حق أن يتنازل عنه لذي حاجة وذي قرابة إذا كان ذلك فائضًا عن حاجته، وكان مستغنيًا عنه.(72/121)
وقد نهى رسول الله عن وصية الضرار، وهى التي يقصد بها الموصي الإضرار بالورثة، ونهى عن الوصية بما فوق الثلث، وجعلها متوقفة على إجازة الورثة، وقال في ذلك: "الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الإنفاق على البنت بين الأم والجد ... العنوان
توفي زوجي، وترك ابنة عمرها اثنتان وعشرون سنة، وتزوجت رجلاً آخر، وتركت ابنتي مع أبي المريض لخدمته، وتلبية مطالبه، وهي تقوم بذلك خير قيام، لكنه بخيل لا يعطيها ما يكفي طعامها وكسوتها، وأخي يساعده ويساعدها، ولكن أبي لا يعطيها من هذه المساعدة شيئًا، فهل يجوز لها أن تأخذ من نقوده ما يكفيها بدون علمه؟ أرجو الإفادة.
... السؤال
25/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
طلب الإسلام من الأبناء البر بآبائهم ،ومن البر الإنفاق عليهم في حالة يسر الولد وحاجة الوالد ،وهو من حقوق الآباء تجاه أبنائهم ،ومن الواجب أيضا على الأبناء مراعاة حال الوالد وخدمته حال مرضه ،فإن كانت السائلة تركت بنتها مع جدها لمرضه ،فهي تقوم بواجب أمها نيابة عنها ، ومادام الجد مريضا ،وهو لا يتكسب والأخ هو الذي ينفق عليه ويعطيه بعض الأموال ،فإن احتاجت البنت ،أنفقت عليها أمها من مالها إن كان لها مال ،أو طلبت من أخيها أن يعطي ابنتها شيئا من المال خاصا بها .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر:
إن الأب المريض الذي يحتاج إلى من يخدمه، ويرعى مصالحه يجب على أولاده أن يقوموا بهذه الخدمة، وتلبية ما يحتاج إليه من علاج ودواء وتمريض، فإن ذلك من البر والإحسان الواجب على الأولاد نحو الوالدين.
وقد جعل الله ـ تعالى ـ الإحسان إليهما فريضة كتبها الله تعالى، وقضى بها، وذكرها بعد عبادته وحده لا شريك له، فقال جل شأنه: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا).
فهذا الوالد المريض يجب عليكِ ـ وأنتِ ابنته ـ أن تخدميه، وتلبي مطالبه، وحسنًا أن لكِ ابنة تقوم بهذا الواجب نيابة عنكِ، فإذا احتاجت هذه البنت إلى شيء من المال لطعامها أو كسوتها أو غير ذلك من ضرورات حياتها، فإن عليك أن تعطيها كفايتها في ذلك إن كان لك مال خاص بك، ولا تنتظري ما يقدمه لها أبوك المريض، فإن لم يكن لك مال، ولا تستطيعين الإنفاق على ابنتك، فانصحي أخاك أن يجعل جزءًا من مساعدته لهذه البنت، وقد فهمت من عبارتك أنه ليس ابنًا لهذا الأب المريض، وأنه(72/122)
أخ لك من الأم، ويقدم مساعدة لوالد أخته، أما إذا كان ابنًا له، وهو أخوك الشقيق، أو من الأب، فلا يقال إنه يساعده بشيء من المال، فإن جميع حاجات الأب ونفقاته واجبة على الابن سواء أكان الأب صحيحًا فقيرًا أو مريضًا، محتاجًا لتكاليف العلاج، وعلى كل حال فإنه بدلاً من أن تأخذ البنت من مال جدها لأمها بغير علمه، فإن الأفضل والأسلم دينًا أن يعطيها أخوك المساعدة التي يجود بها، ويسلمها لها في يدها لتواجه ضرورات حياتها.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تربية الأولاد : فضلها وأهميتها ... العنوان
كيف تكون التربية في الإسلام؟ ومادور أولياء الأمور في هذه التربية؟ ... السؤال
19/01/2002 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بعض الناس يظنون أن عليهم أن ينجبوا أولاداً ولا يسأل عن ولده ولا عن طفله، يخرج من أول النهار ويأتي آخر النهار لينام ولا يعرف شيئاً عن أولاده، لا يداعبهم ولا يلاعبهم، لا يسأل عما يحتاجون إليه، يذهبون إلى المدرسة ولا يعرف طفله في أي صف أو مرحلة في المدرسة، نجح أم رسب ما حالته، مجالس الآباء في المدارس تدعو الآباء ليحضروا في هذه المدارس ليعرفوا مشكلات أولادهم في المدرسة فلا يحضرون، أين الأبوة الراعية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته" ليس مهمة الإنسان أن ينجب أطفالاً وبعضهم يقول: أنا آتيه بالطعام والشراب والكسوة وما يحتاج إليه وعنده السيارة توصله والسائق يوصله، وهناك الخادمة في البيت، وبعض الأمهات لا تهتم بأطفالها وتترك أطفالها للخادمة الهندية أو الفلبينية أو غيرها، ليس هذا من الإسلام في شيء، أين الأبوة وأين الأمومة، أين الأبوة الراعية، أين الأمومة الحانية، أين المسئولية، هؤلاء أمانة في أعناقنا، هؤلاء مستقبلنا، إذا أردت أن تعرف كيف يكون المستقبل فاعرف كيف تكون تربية الأطفال منذ نعومة الأظفار، الطفل عجينة لينة، يتشكل بما يشكله المحيط من حوله، والبيئة من حوله، وخصوصاً الأبوين كما جاء في الحديث "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"
الأب هو الذي بتأثيره يصنع سلوك الأولاد، قد يهملهم فيضيعون، وقد يعنى بهم فيصبحون أولاداً محترمين عند الناس محبوبين عند الله، مسؤولية كبيرة تربية الأطفال، أن نحسن تربية أطفالنا ولذلك جاء في الحديث "مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" إذا بلغ الطفل سن السابعة أصبح قابلاً للتعليم، فعلمه الصلاة ورغبه في الصلاة وحبب إليه الصلاة، حتى ينشأ على(72/123)
الطاعة، فالخير عادة والشر عادة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوَّده أبوه، عوِّد ابنك الخير وهو في هذه السن القابلة كما قال الشاعر:
وينفع الأدب الأطفال في صغر
وليس ينفع عند الشيبة الأدب
إن الغصون إذا قوَّمتها اعتدلت
ولن تلين إذا قومتها الخُشب
الغصن اللين الطري تعدله فيعتدل تقومه فيستقيم يلين لك، ولكن بعد أن يصبح خشب لا ينفع فيه إلا الكسر، ناس يقولون: بعد ما شاب ودوه الكُتَّاب، معنى هذا أن سن الصغر ولذلك قالوا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، قيل لهذا الحكيم الذي قال هذا القول: إن الكبير أوفر عقلاً، قال: ولكنه أكثر شغلاً، الطفل قابل للتعليم، وكما قال الإمام الشافعي:
ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته
تعلم في الصغر وعلم ابنك في الصغر، علمه الدين، علمه الأخلاق علمه الصدق، علمه بالأسوة الحسنة، التعليم ليس بكثرة الكلام، والتربية ليست بإصدار الأوامر، التربية قدوة، أن يرى فيك الأسوة الحسنة، قد تقول لابنك: لا تدخن، ولكنه يراك تدخن وتسرف في التدخين، فهو يريد أن يقلدك ولو من وراءك ولو بدون أن تراه، القدوة هي المؤثر، لسان الحال أفصح من لسان المقال، علِّم أولادك، مُرهم بالخيرات رغبهم فيها كافئهم على هذا، حاول أن تجعل من ابنك إنساناً فاضلاً، هذه مسؤولية الأب والأم قبل غيرهم، صحيح أنه في عصرنا لم يعد الأب ولا الأم وحدهما هما المؤثرين في الطفل، دخلت هناك أشياء كثيرة مؤثرة ولعلها أشد تأثيراً، التلفزيون والإذاعة والصحافة والشارع، والتقاليد الصارمة كلها تؤثر، ولكن الأسرة هي المحضن الأول، الأسرة هي المعلم الأول فينبغي أن تهتم الأسرة، الأب والأم كما قال شاعر النيل:
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
ولابد أن يتعاون الجميع على حسن تربية الأطفال تربية سليمة "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" أنا أقول يمكن أن نحتفل بميلاد الأطفال في هذه المناسبات، أي إذا بلغ الطفل سبع سنين نحتفل به، نعمل له حفل ونقول له هذه حفل الصلاة لقد كبرت الآن وأصبحت مسؤولاً عليك أن تصلي، حفل نأتي له فيه بالهدايا بمناسبة أنه أصبح مأموراً بالصلاة وإذا بلغ عشراً نقيم له حفلا آخر ونضحك معه ونقول له: هذه حفل الضرب، إذا لم تصل ستضرب، هذا شأن الإنسان المسلم، أعطيناه فرصة ثلاث سنوات ترغيباً وترهيباً، وترجية وتخويفاً ثم بعد ذلك نشعره بالجدية، المقصود بالضرب هنا الإشعار بالجدية، لأن الأب قد يقول له: صل يا ولد، ولكنه لا يحاسبه هل صلى أو لم يصل، على حين لو أمره أمراً من أمور الدنيا وخالفه فهو لا يسكت على هذا، فلابد أن يكون أمر الدين مثل أمر الدنيا إن لم يكن أكثر، لابد أن نهتم بأولادنا في طفولتهم، ونعني بأمرهم، ليست مهمة الأب أن يوفر لأولاده الطعام والشراب والكسوة والسيارة والخادم والسائق، ثم يدع حبله على غاربه، لا يعرف عنه شيئاً، لا الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم(72/124)
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) هل وقيت أهلك النار، هل حميت أولادك من النار، لا يكفي أن تطعمه وتسقيه وتكسوه ولكنك لا تأخذ بيده في الطريق إلى الجنة، لا تحاول أن تبعده عن طريق النار، هذه مسؤولية كل أب وكل أم (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) كما تحمي نفسك من النار احم ولدك من النار، احمه بأن تعلمه الدين الصحيح وأن تغرس في نفسه الفضائل القويمة وأن تبعده عن الرذائل المهلكة، هذه هي مسؤولية الأب والأم.
ولقد عني الإسلام بالإنسان من حيث هو إنسان، وكان للجانب الإنساني مساحة هائلة في تعاليم هذا الدين وأحكامه وأدبياته وأعظم من عني به الإسلام الضعفاء من الناس والطفولة ضعف والعوق ضعف، الله تعالى يقول (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة)، فالطفولة ضعف والشيخوخة ضعف والشباب مرحلة القوة بين ضعفين، عني الإسلام بالطفل بل عني الإسلام بالجنين في بطن أمه قبل أن يولد طفلاً، لم يجز للأم أن تجهض نفسها بغير ضرورة، لم يجز إقامة الحد على المرأة القاتلة أو المرأة الزانية إذا ثبت زناها، جاءت المرأة الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقر على نفسها بأنها زنت وأنها حُبلى من الزنا، فلم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد وقال لها: اذهبي حتى تلدي وذهبت المرأة أشهراً حتى وضعت طفلها وجاءت به على يديها تريد أن ترجم وأن تتطهر من الفاحشة التي ارتكبتها، فقال لها: اذهبي حتى تفطميه، معنى هذا أن للجنين حقاً وإن جاء عن طريق حرام، حقاً في الحياة بمجرد علوق الحمل يصبح هناك مشروع إنسان لا ينبغي أن يُعتدى عليه، وإذا كان للشرع سبيل على الجانية فليس له سبيل على ما في بطنها (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، شرع الإسلام للمرأة الحامل أن تفطر إذا خافت على حملها، بل يجب عليها ذلك إذا تأكدت أن الحمل أو الجنين سيتضرر بالصيام، فإذا ولدت فللطفل حقوق، هذا الطفل له حقوق وتتعلق به أحكام، جمعها العلامة ابن القيم في كتابه سماه "تحفة المودود في أحكام المولود" تؤذن في أذنه اليمنى، تحسن تسميته، تذبح عنه أو تعق عنه في اليوم السابع لميلاده، على الأم أن ترضعه وإن كانت مطلقة، وفي هذا نزل قول الله تعالى في سورة البقرة (والوالدات يرضعن أولادهن) أي الوالدات المطلقات لا ينبغي أن تكايد المطلقة زوجها المطلِّق، بإهمال ولدها ورضيعها (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى
المولود له ـ أي الأب ـ رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ..) الخ ما فصلت فيه الآية الكريمة في شأن إرضاع هذا الطفل الصغير حتى لا يضيع بين زوجين مختلفين، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق الصغير إن له حقوقاً على أبويه ينبغي أن يرعياها، ينبغي أن ينفق الوالد على هذا الطفل، وينبغي أن يرعاه منذ صغره، يداعبه ويلاعبه كما قال بعض السلف، لاعب ابنك سبعاً وأدبه سبعاً، وآخه سبعاً ثم ألق حبله على غاربه، السنوات السبع الأولى تغلب فيها المداعبة والملاعبة، الله سبحانه وتعالى أعطى الطفل طاقة، فيما يصرِّف هذه الطاقة؟ في اللعب، يتحرك هنا وهناك، ينبغي أن نساعده على أن يلعب وأن نلعب معه، الأب(72/125)
الكبير ينبغي أن ينزل إلى عقلية الطفل الصغير ليلعب معه ويداعبه، هكذا كان سيد الخلق وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كان يداعب الحسن والحسين وأبناء الصحابة رضوان الله عليهم، ركبه الحسن أو الحسين مرة وهو يصلي وهو ساجد بين يدي ربه فأطال السجود وأطال حتى ظن الصحابة الظنون، أأغمي على رسول الله؟ أتوفي؟ أجاءه الأجل؟ أطال.. ثم قام من سجدته وأكمل الصلاة وسلم فسألوه: يا رسول الله أطلت بنا السجود حتى ظننا ما ظننا، فقال لهم: "إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله"، ابني أي حفيدي ارتحلني أي جعلني راحلة أو ركوبة فلم أشأ أن أقطع عليه لذة الركوب كان يمكن أن يعمل حركة توقعه من فوق ظهره، لم يشأ أن يؤذي الطفل ولم يشأ أن يقطع عليه لذته، وتركه يستمتع بهذا الأمر حتى شبع وملّ، ونزل الطفل، هكذا كان عليه الصلاة والسلام ودخل عليه بعض الصحابة والحسن والحسين يركبانه فقال الصحابي الذي دخل بيت الرسول وقد نظر إليه الطفلين فقال لهما: نعم المركب ركبتما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ونعم الفارسان هما"، انظروا.. هذه هي الفطرة السليمة هي التربية السوية أن تلاعب
الطفل وتداعبه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سليم بنت أبي طلحة الأنصاري فكان لهما طفل صغير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير ما فعل النغير" النغير هو طائر كالعصفور، كان عنده وكان يلعب به ثم مات الطائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يداعب الطفل وجعل له هذه الكنية فقد كناه والكنية تكون للكبار، قال له: "يا أبا عمير ما فعل النغير" ماذا فعل طائرك، فهذه هي التربية النبوية، دخل الأقرع بن حابس التميمي، وهو زعيم قبيلته، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل الحسن أو الحسين، فقال: يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت أحداً منهم
قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لا يَرحم لا يُرحم"
إذا كنت لا ترحم طفلك فإن رحمة الله لا تستحقها إن الراحمين
يرحمهم الرحمن. وروت عائشة أن أحد الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنكم تقبِّلون الأطفال وما نقبِّلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: "أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك" ماذا أصنع لك وماذا أملك لك عند الله إذا كانت الرحمة قد نُزعت من قلبك حتى على أولادك، فلذة كبدك، أطفالك من صلبك لا ترحمهم، ماذا أملك لك "أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك" هكذا تكون التربية والعناية بالطفولة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
واجبات الآباء نحو الأبناء ... العنوان
فضيلة الشيخ القرضاوي بارك الله فيكم ونفع بكم، نود من فضيلتكم بيان واجبات الآباء نحو أبنائهم، ولكم منا جزيل الشكر.
... السؤال
15/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...(72/126)
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لقد فرض الله ـ سبحانه وتعالى ـ للأولاد حقوقًا على والديهم بصفة عامة وعلى الأب بصفة خاصة، ومنها التنشئة الإسلامية السليمة؛ لتعمير الأرض ولعبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ فالرسول يباهي الأمم يوم القيامة بالمسلمين العابدين الراكعين الساجدين، وليس بمن لا يحملون من الإسلام إلا اسمه فقط؛ لذلك فإن من التكاليف المُلقاة على الرجل الاهتمام بالأولاد لإقامة الدين حتى يجمعهم الله معه يوم القيامة مصداقًا لقول الله عز وجل: (والذينَ آمنوا واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُم بإيمانٍ ألحقنا بهم ذريتَهم) (الطور:21) وعلى الرجل أن ينقذ نفسه وزوجته وولده من النار من خلال إعانتهم على القيام بالأعمال الصالحات ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عز وجل: (يا أيها الذينَ آمنوا قُوا أنفسَكم وأهليكم نارًا..) (التحريم: 6) لقد بَيَّنَ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تلك المسئولية فقال: "إن الله َسائلٌ كلَّ راعٍ عما استرعاه أَحَفِظَ أم ضيَع؟ حتى يُسألَ الرجلُ عن أهلِ بيتِه". (النسائي وابن حبان).
وحقوق الأولاد على الآباء عديدة نذكر منها الآتي:
أولاً: مسئولية تنشئة الأولاد على توحيد العبودية لله ـ سبحانه وتعالى ـ وحب الله ـ عز وجل ـ وحب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا ما نستنبطه من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه كما وردت في القرآن الكريم: (وإذ قالَ لقمانُ لابنه وهو يَعِظُه يا بني لا تُشركْ بالله إن الشركَ لَظُلْمٌ عظيم) (لقمان:13) ولقد ورد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولُه: "ما مِن مولود يُولد إلا على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه، أو يُمَجِّسانه.." الحديث. (البخاري) .
ثانيًا: مسئولية تنشئة الأولاد على العبادات المفروضة منذ الصغر مثل الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والصدقات.. وهذا ما ورد في وصايا لقمان إلى ابنه إذ قال له: (يا بُنىّ أقمِ الصلاةَ وأمرْ بالمعروفِ وَانْهَ عن المنكرِ واصبرْ على ما أصابَك إنَّ ذلك من عزمِ الأمور)
(لقمان: 17) وهذا يُوجب على الأب بصفة خاصة أن يُعلم ويُدرب أولادَه على الصلاة والصوم ويصطحبهم إلى المساجد، وأن يضع لهم برنامجًا عمليًّا على ذلك بمعاونة الأم والإخوة الكبار بالمنزل وبالمسجد ويحاسبهم عليه.
ثالثًا: مسئولية التربية للأولاد قدوةً وتطبيقًا ومتابعة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يُؤدِّب الرجلُ ولدَه خيرٌ مِن أنْ يتصدقَ بصاع" (رواه الترمذي) وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما نَحَلَ والدٌ ولدًا من نَحْلٍ أفضلَ من أدبٍ حَسَن". (رواه الترمذي) وهذا يوجب على الأب أن يكون قدوة حسنة في أخلاقه وسلوكه لأولاده حيث إن كثيرًا من الخصال الحسنة تُوَرَّث ولا تُعَلَّم.
رابعًا: مسئولية تعليم الأولاد العلوم النافعة الحميدة، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس "حفظ العقل" وحثَّ الإسلام على طلب العلم بصفة عامة، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: (اقرأ باسم ربِّك الذي خلق. خلق الإنسانَ مِن عَلَق. اقرأْ وربُّك الأكرم. الذي عَلَّمَ بالقلم. عَلَّم الإنسانَ ما لم يعلم) (العلق:1-5) كما ورد(72/127)
في قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل مسلم" (متفق عليه).
ومن ناحية أخرى على الوالد تثقيف الأولاد وتعليمهم الفكر الإسلامي والإطلاع على كل جديد في هذا المجال حسب مراحل النمو حيث تؤثر هذه الثقافة الإسلامية في سلوكهم ومعاملاتهم مع والديهم وإخوانهم ومع الغير.
كما يجب توعيتهم بالتحذير من الأفكار الهَدَّامة للقيم الأخلاقية والثقافية الأصيلة، وأن تُعْرَض عليهم منذ الصغر في صورة شيقة الثقافة الإسلامية التي تتناول نواحي الحياة التاريخية والبطولية وأساليب التعامل الراقي بين أفراد المجتمع لاسيما الأقارب والأهل.
خامسًا: مسئولية الإنفاق على الأولاد دون إسراف أو تقتير، ودليل ذلك قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: (قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين) (البقرة: 215) ويُعتبر الأولاد من الأقربين للإنسان، ويقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهند زوجِ أبي سفيان: (خذي ما يَكْفيكِ وولدَك بالمعروف". (البخاري) ويجب الاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير. فالإسراف يؤدي إلى الانحراف والفسوق، والتقتير قد يؤدي إلى السرقة ونحوها.
سادسًا: مسئولية تدريب الأولاد على شئون الحياة، وتوريثهم الخبرات حيث إن هناك قضايا كثيرةً لا توجد في الكتب وغيرها من الوسائل غير المباشرة، ولكن تُنقل من جيل إلى جيل بالتوارث المباشر، ويتطلب هذا الأمر إشراك الأولاد في الرأي والاستفادة من مشورتهم، ومن وصايا رجال التربية والدعوة الإسلامية تدريب الأولاد على شئون البيت والمشاركة في حل المشكلات المعاصرة لاكتساب الخبرة، والانتفاع من التجارب.
سابعًا: مسئولية تدريب الأولاد على أساليب الدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بصحبتهم إلى حضور الندوات والمحاضرات والرحلات ونحوها؛ حتى ينشأ الولد على فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويكون من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ثامنًا: تربية الأولاد على أن يكونوا أحرارًا وليسوا عبيدًا بأن يتسع صدر الوالدين لهما والمحافظة على مشاعرهم وكرامتهم، وتجنب ضربهم وإذلالهم وتخويفهم، حيث إن إرهاب الأطفال يُورِثُهم الجبنَ والخوفَ ويَسلبهم إرادتَهم ويُضعف من شخصيتهم.
إذا قام الأب بهذه المسئوليات، وقامت الأم بما عليها من مسئوليات ـ كما سبقت الإشارة إليها ـ وُجِدَ الولد الصالح الحر ذو الشخصية القوية الذي يستطيع أن يقوم بواجباته نحو دينه ودنياه وبيته ونفسه في المستقبل، ويكون من جنود الله المجاهدين في سبيله.
وهناك صور مُشَرفة للأبناء الذين تربَّوا تربية إسلامية تحت رعاية الآباء والأمهات، من حيث القيم الإيمانية والأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن والتفوق العلمي، والنجاح العملي في كافة نواحي الحياة، وكانوا نماذج طيبة مباركة مؤثرة(72/128)
في المجتمع يُشار إليهم بأنهم من بيوت صالحة ملتزمة بشريعة الإسلام وهؤلاء هم جيل النصر المنشود.
من مؤلفات المتخصصة في تربية الناشئة في الإسلام ما يلي:
ـ تربية الأولاد في الإسلام (دار السلام) د: عبد الله ناصح علوان.
ـ تربية الناشئ المسلم (دار الوفاء) د. علي عبد الحليم محمود.
ـ منهج التربية النبوية للطفل (دار الوفاء) محمد نور سويد.
ـ وصايا إلى البيت المسلم (مكتبة التقوى) د. حسين شحاتة.
حقوق الأبناء على الآباء ... العنوان
نسمع كثيرا عن حقوق الأباء وعن بر الوالدين فهل هناك حقوق للأبناء على الآباء ؟
... السؤال
13/03/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كما أمر الله عز وجل الأبناء برعاية الآباء ومعرفة حقوقهم فرض على الأباء واجبات تجاه أولادهم
يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
في خِضَمِّ انشغال المرء باكتساب أسباب الحياة له لأسرته، قد لا يجد الوقت الكافي لإجادة تأديب أولاده وتربيتهم، ومُراقبة تصرُّفاتهم، ليعلَم القويم منها، فيُقِرُّه عليه، والمعوجّ فيها فيُقَوِّمه، وربما كان مُتَمَسَّك البعض أمام هذا القصور تجاه أولاده، أن توفير أسباب الحياة لهم، يأتي في المرتبة الأولى من مسؤولياته وواجباته نحوهم ليتضاءل نظرة ما سوى ذلك من الواجبات.
إلا أن الحقوق الأخرى للأولاد على الوالِدَيْن، لا تقل أهمية من اكتساب أسباب الحياة لهم، ومن هذه الحقوق ما يلي:
1ـ أن يختار الزوج زوجةً صالحة، تغرس في أولاده منها حبَّ الفضائل والخير والاستقامة؛ لأن صلاحها صلاح لأولادها، ولهذا رُوِي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:" تَخَيَّروا لنُطَفِكم فإن العِرْق دسَّاس".
2ـ أن يختار لولده ذكرًا كان أو أنثى الاسمَ الحسن الذي لا يكره ولدُه أن يُنادَى به وأن يُعَلِّمَه القراءة والكتابة، وأن يُزَوِّجه إذا تاقت نفسه إلى النكاح، ولم يكن واجدًا لمُؤَن النكاح، لضيق ذات يده أو عجزه عن تدبير مُؤَن النكاح جميعها، لما رُوِي عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "حق الولد على والده أن يُحسن اسمه، ويُزَوِّجه إذا أدرك، ويُعَلِّمه الكتابة".
3ـ أن يطعمه طيبًا، وأن يترك له مالاً طيِّبًا، وأن يعلمه هوايةً حسنة تفيده في دنياه ويُثاب عليها إذا تلهَّى بها، كالرماية بالأسلحة المختَلِفة، والسباحة، والغطس، والطيران، والهبوط منه، والفروسية، واختراع ما يفيد الناس وينفعهم أو الابتكار فيه، ونحو ذلك؛ لما رُوِيَ عن أبي رافع قال: قلت: يا رسول الله أَلِلْوَلد علينا حق(72/129)
كحقنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد على الوالد أن يُعَلِّمَه الكتابة والسباحة والرمي، وأن يورثه طيبًا".
4ـ أن يُعَلِّم أولاده كيفية أداء الصلاة إذا بلغوا سنَّ السابعة، وبيان ما تَصِح به صلاتهم، لما رُوِي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:" مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفَرِّقُوا بينهم في المضاجع".
5ـ أن يحسن تأديب أولاده، وأن يَغرِس فيهم الخلُق، الذي دعت إليه الشرائع السماوية لما رويَ عن عائشة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: حق الولد على والده أن يُحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه"، ورويَ عن ابن عباس أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: أَكرِموا أولادَكم وأَحسِنُوا أدبَهم"، ورُوِيَ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال" ما نَحَل (أي أعطى) والدٌ ولدًا من نُحْلٍ، أفضل من أدب حسنٍ".
6ـ أن يساعد أولاده على اختيار القدوة الحسنة له، الذي يترسَّم نَهْجَه، ويتخلَّق بأخلاقه، ويتَأَسَّى بسيرته، فقد حضَّ الحق سبحانه المسلمين على التأسِّي برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال تعالى: (لقدْ كانَ لكم في رسولِ الله أسوةٌ حسنةٌ لمَن كانَ يرجُو اللهَ واليومَ الآخِرَ وذكرَ الله كثيرًا)، وحضَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته على التأسِّي بخلُق أصحابه، فقال، صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتَدَيْتُم اهتديتم".
7ـ التسوية بين الأولاد في كل ما يمنح لهم من هدايا أو أُعْطِيات، ولو كانت تقبيلًا، وذلك لأنه أَدْعَى إلى نزع الغِلِّ والضغينة من صدورهم، وأدعى إلى مساواتهم في بِرِّ والِدَيْهم، فقد روى النعمان بن بشير قال:" تصدَّق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تُشهد عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فجاء أبي إلى رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليُشهِدَه على الصدقة، فقال: أكلَّ ولدك أعطيتَ مثلَه؟ قال: لا، قال: فاتقوا اللهَ واعدلوا بين أولادِكم"، وفي رواية:" أتُحِبُّ أن يكونوا لك في البر سواءً، قال: نعم، قال فسوِّ بينهم".
كل هذه وغيره يُعَدُّ من حقوق الأولاد على الوالِدَيْن، وهو لا يقل أهمية عن اكتساب أسباب الحياة لهم، من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ونحو ذلك.
وهذه الحقوق يُرَتِّب الوفاء بها التزامًا على الوالِدَيْن أمام الحق سبحانه الذي أوجب هذه الحقوق عليهما لأولاد هما، فهو سائلهما عن مدى الوفاء بها على وجهها المشروع، فقد رُوِيَ عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: كلُّكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعيَة في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيَّتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راعٍ مسؤول عن رعيته".
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
هل للأطفال حقوق واضحة فى الإسلام؟(72/130)
... السؤال
09/07/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض نحبهم ونؤثرهم على أنفسنا وإن تربية الأولاد على النحو الذي يوجبه الإسلام هو حق للأولاد وواجب على الوالدين ومن تمام هذه التربية أو من وسائلها أن تكون معاملة الوالدين لأولادهم على نحو معين وبأسلوب خاص دل عليهما الشرع الإسلامي.
والمراد بتربية الأولاد في الإصلاح الفقهي قائم على معناها اللغوي وهو القيام على الأولاد بما يؤدبهم ويصلحهم، ويتحقق ذلك بتعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنيا، وتأديبهم بآداب وأخلاق الإسلام، وتكون شخصيتهم الإسلامية. وهذه المعاني الثلاثة في الواقع تقوم على المعنى اللغوي (للتربية)، إذ بهذه المعاني وتحصيلها يتحقق القيام الحسن بأمور الأولاد ويحصل المقصود من تربيتهم.
ومن هذه الحقوق :ـ
- تعليم الأولاد أمور الدين:
و الدليل على ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا..). [سورة التحريم الآية 6].
قال بعض أهل العلم: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير ومالا يستغني عنه من الأدب".
وقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران". وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب تعليم الرجل أمته وأهله).
ولا يكتفي الوالدان بتعليمهم أولادهم أمور الإسلام نظريًا فقط، بل يطلبان منهم تطبيق ما يمكن تطبيقه فعلاً، فيأمرانهم بالصلاة مثلاً كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه الإمام أحمد وأبو داود. [الجامع الصغير" للسيوطي ج1، 462].
- ومنها : تعليم الأولاد القرآن الكريم:
ينبغي للوالدين أن يعلما أولادهما الذكور والإناث القرآن الكريم قراءة فيه وحفظًا له أو لبعضه وتفسيرًا لمعانيه، فهو أصل الإسلام ومرجع الدين، وسواء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أو من قبل غيرهما كمعلم أو معلمة المكتب لتعليم الصبية القرآن .
-ومنها : تعليم الأولاد فرائض الإسلام:(72/131)
روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض" ["جامع الترمذي" ج6، ص265]. وجاء في شرحه: تعلموا ما افترض الله على عباده وتعلموا القرآن وعلموا الناس المذكور فإني "مقبوض" أي يقبضني الله ويميتني ["تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" ج6 ، ص565]. وتعليم الأولاد يكون بقد ما يناسب عقولهم.
- ومنها :إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية:
ويستحسن إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية ذات المعاني الشرعية مثل لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، وكلمة الشهادتين، والقرآن الكريم والكعبة المشرفة ونحو ذلك من الألفاظ الإسلامية ليتعود عليها الولد، وتعلق بذهنه معانيها ويحفظها ويرددها.
- وينبغي للأم عندما تريد تنويم طفلها أو تهدئته بالغناء له أن تستعمل الألفاظ الإسلامية وأن تنشد له الأبيات الشعرية البسيطة ذات الألفاظ والمعاني الدينية التي فيها اسم الله ورحمته وقدرته وحفظه واسم نبيه وكتابه المجيد ونحو ذلك؛ ليعتادها سماعًا ويتعلمها نطقًا ويرددها مع نفسه أو مع غيره.
- ومنها :تعليمهم بعض الأدعية المأثورة:
وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما بعض الأدعية المأثورة التي جاءت بها السنة النبوية والتي تقال في مناسبات ومواضع معينة كالتي تقال عند سماع الأذان، أو عند النوم، أو عند الاستيقاظ.. إلخ ["كتاب الكلم الطيب" لابن تيمية، و "سنن ابن ماجة" ج2، ص1278، و "جامع الترمذي" ج7، ص478]. ومن هذه الأحاديث النبوية:
أ- أن يقول عند النوم: "باسمك اللهم أموت وأحيا". وإذا استيقظ من منامه قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور".
ب- وإذا فرغ من طعامه يقول: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين".
ج- وإذا عطس قال "الحمد لله" فيقال له: "يرحمك الله" فيرد بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم"، د- إذا خرج من بيته فليقل: "بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ".
هـ- وإذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، وإذا قال المؤذن "حي على الصلاة" قال السامع: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وإذا قال المؤذن "حي على الفلاح". قال السامع: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإذا فرغ المؤذن من أذنه قال السامع: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته" وغير ذلك من الأدعية المأثورة.
- ومنها تعليمهم ما يحتاجونه من أحكام الإسلام:
وينبغي للوالدين أن يعلموا أولادهم ما يحتاجونه لأنفسهم من أحكام الإسلام مثل: كيفية الاستنجاء والوضوء ومعرفة نواقضه، والصلاة وما يلزم فيها ولها، والصوم وبعض أحكامه ونحو ذلك وسواء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أو بإرسالهم إلى من يعلمونهم ذلك. وعلى الأم أن تعلم ابنتها ما تحتاجه من أحكام الإسلام المتعلقة بالنساء مثل الحيض، والغُسل منه عند مقاربتها البلوغ، كما تعلمها ما يتعلق بأمور البيت وشؤونه والمستحب فيها والمكروه منها شرعًا.
-ومنها تعليمهم الحرف الدنيوية:(72/132)
ويقوم الوالدان بتعليم أولادهم الحرف أو الصنائع الدنيوية المباحة التي يحتاجونها بما يناسبهم ويليق بهم، وبهذا صرح الفقهاء.
- ومنها :تعليمهم اللغات الأجنبية:
ومن الأمور الدنيوية المباحة تعليم الولد لغة أجنبية أو أكثر، وإذا نوى في تعليمه ذلك منفعة المسلمين أثيب على نيته وعمله، وكذلك إذا نوى الولد بتعلمه اللغة الأجنبية منفعة المسلمين أثيب على نيته وعمله. ويدل على جواز أو استحباب تعلم المسلم اللغات الأجنبية ما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عن زيد بن ثابت قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية" وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت قال: "امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم" ["جامع الترمذي" ج7، ص497 – 498].
- ومنها القيام على التأديب :
- الأدب والتأديب في اللغة:
الأدب في اللغة رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي.
والمراد بتأديب الأولاد هو نفس المعنى اللغوي للأدب والتأديب أي تهذيبهم ورياضة نفوسهم على محاسن الأخلاق والعادات وحملها على مكارم الأخلاق ولكن وفقًا لمعاني الشرع الإسلامي وموازينه.
وقد ندبت الشريعة الإسلامية إلى تأديب الأولاد وحثت على ذلك، وبينت أجر من يفعله، وفي هذا وردت السنة النبوية الشريفة.
فقد أخرج ابن ماجة في "سننه" عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم" ["سنن ابن ماجه" ج2، ص1211].
والحديث يشمل الأولاد والبنات كما هو معروف .
- وقت ابتداء تأديب الأولاد:
يبدأ تأديب الوالدين أولادهن منذ الصغر، وتشتد الحاجة إلى تأديب الولد كلما أخذ يعقل التأديب والغرض منه، واحتاج إلى التأديب، وقد دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". قال الإمام الجصاص تعليقًا على هذا الحديث الشريف: "فمن كانت سنة سبعًا فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتأديب لأنه يعقلها، وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمها" ["أحكام القرآن:" للجصاص، ج1، ص405].
- ومنها :تكوين شخصية الأولاد الإسلامية
نريد بتكوين شخصية الأولاد الإسلامية جعل الواحد منهم ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا في تفكيره وفي قوله وفي فعله وسلوكه وأخلاقه وغايته في الحياة وفي نظرته للأمور ووزنه للأشياء، وفي علاقاته بالآخرين وفي سعيه الحثيث لنشر الإسلام وإحقاق الحق وقمع الباطل وفي استمساكه بالمعاني الإسلامية ولو هجرها الناس وصار هو فيها وحيدًا غريبًا،وبكلمة موجزة نريد بتكوين الشخصية الإسلامية تكون الفرد المسلم الصالح في نفسه في ميزان الإسلام والمصلح لغيره كما يريد الإسلام.(72/133)
وقد قص الله علينا في القرآن الكريم موعظة لقمان لابنه على وجه الرضا والاستحسان لهذه الموعظة، فينبغي للآباء أن يأخذوا بها ويعظوا أولادهم بما جاء فيها من معاني، وهي معاني إسلامية أمر بها الإسلام وهي من معالم الشخصية الإسلامية ومعانيها ومرتكزاتها.
- موعظة لقمان لابنه وما فيها من معالم الشخصية الإسلامية:
أولاً: التوحيد :
قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم.. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله ، إن الله لطيف خبير" [سورة لقمان، الآيتان 13، 16].
فهاتان الآيتان تتعلقان بتوحيد الله تعالى وانفراده بالربوبية والألوهية وتخبر الآية الثانية منهما عن قدرة الله وواسع علمه بحيث لو أن الحسنة أو السيئة كانت في الصغر مثل حبة خردل، وتكون مع ذلك الصغر تكون خفية في موضوع حريز كالصخرة، أو في موضع آخر في السموات أو في الأرض، فإنها لا تخفي على الله بل يعلمها ويظهرها للأشهاد، فإنه تعالى (لطيف) أي نافذ القدرة (خبير) أي عالم ببواطن الأمور ["تفسير الرازي" ج25، ص147 – 148].
ثانياً: كن صالحًا في نفسك مصلحًا لغيرك:
وفي وصية لقمان أمره لوالده أن يكون صالحًا في نفسه وذلك بعبادة الله وعلى رأسها الصلاة، ومصلحا لغيره بما يأمر به من المعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون صابرًا لما يناله من أذى من الآخرين وهو يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا ما يستفاد من قول لقمان في موعظته لابنه كما قص الله علينا بقوله تعالى: (يا بُني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور) ["سورة لقمان، الآية 17].
- ثالثًا: الابتعاد عن التكبر ومظاهره:
وفي وصية لقمان لابنه دعوة إلى مكارم الأخلاق عن طريق التخلي عن أضدادها ؛ لأن التخلي عن المساوئ مقدم على التحلي بالمكارم؛ ولأن التخلي عن المساوئ نوع من أنواع التحلي بالمكارم، ومن أسوأ مساوئ الأخلاق جهل الإنسان قدر نفسه مما يسلمه إلى رذائل هائلة قد يكون شرها (التكبر)، وهذا ما دل عليه قوله تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه وهو قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمش في الأرض مرحًا، إن الله لا يحب كل مختال فخور) ["سورة لقمان" الآية 18]، وجاء في تفسيرها: لما أمر لقمان ابنه في وصيته أن يكون كاملاً في نفسه مكملاً لغيره، أي صالحًا في نفسه مصلحًا لغيره.
وقد كان للصحابة الكرام جهاد كبير وتضحية جسيمة في سبيل الله وكان لكل منهم شخصيته الإسلامية مما هو معروف في التاريخ، وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وقد أثروا بشخصيتهم الإسلامية في أولاده وربوهم على معانيها واقتدى أولئك الأولاد النجباء بأولئك الآباء الأخيار. ومن قصصهم ما ذكره المقريزي في أخبار معركة الخندق، حيث اشترك الفتيان في حفر الخندق، واشترك بعضهم في قتال هذه المعركة، فقد قال المقريزي رحمه الله تعالى: "وعرض رسول الله صلى(72/134)
الله عليه وسلم الغلمان وهو يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من رد، فكان ممن أجاز عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب، وما منهم إلا ابن خمس عشرة سنة، وكان الغلمان الذين لم يبلغوا يعملون معه، ثم أمرهم فرجعوا إلى أهليهم".
فأولاد الصحابة الكرام كانوا على نهج آبائهم الصحابة الكرام تربوا على معاني الإسلام وكانت لهم شخصيتهم الإسلامية الواضحة بالرغم من صغرهم حتى إن من لم يصل منهم من البلوغ ساهم في حفر الخندق وكانوا يطمعون أن يشتركوا في القتال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا من كان له خمس عشرة سنة، وأمر الباقين بالرجوع إلى أهليهم، وفي أولئك الأولاد الطيبين قدوة حسنة لمن أتى ويأتي بعدهم.
ـــــــــــــــــــ
الوصية الواجبة وحقوق أبناء المتوفى فى حياة أبيه ... العنوان
ترك جدي لأولاده بعض الأراضي و الأموال ولكن لي عمة ماتت قبل موت جدي وعند موتها لم يتعرف عليها أولادها (صغارا) ولا زوجها ولا أهل زوجها ولقد كانت مريضة وتكفل جدي بعلاجها و تكفل أيضاً بكل مصاريف المأتم (العزاء) و الآن يطالب أولادها بالميراث ما هو حكم الإسلام في ذلك؟ هل يكون لهم نصيب في أموال جدهم رحمة الله عليه؟
... السؤال
13/02/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.
هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.
كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون . . لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.
وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.(72/135)
ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور.
الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).
فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين.
فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.
وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.
وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى " فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث . لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب " الثلث - والثلث كثير ". (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.
وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه " قانون الوصية الواجبة ".
مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.
وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.
هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه(72/136)
القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)
إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.
وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى.
ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.
إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي . وذلك مثل ابن الأخ.
ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.
إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى . . . هذا لا يجوز في شرع الإسلام.
بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.
وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا . قال:
كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له:
بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.
ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.
ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.
والله أعلم.
انتهى كلام الدكتور
ومن خلال هذه الفتوى نرى أن أولاد عمتك الذين ذكرت لاحق لهم فى الميراث فى الأصل ولكن لهم الحق عن طريق الوصية الواجبة ويجب علينا أن نفرق بين الود وبين حقوق الله فهؤلاءإن كان لهم الحق فى الميراث فلا يمنعه عقوقهم لأمهم من هذا الحق وحساب العقوق هذا عند الله سبحانه وتعالى(72/137)
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
تفضيل الأولاد الذُّكُور على الإنَاث في التَّرِكَة ... العنوان
أَفيدونا ـ رحمكم الله وعفا عنكم ـ مفصَّلاً وبوضوح عن الحكم الشرعي فيما يأتي:
رجل خَصَّص أولاده الذكور الثلاث بقِسم من ماله في حال حياته دون بناته، فسَجَّل عن طريق البيع لدى أمانة السجل العَقاري عَقارًا لكل منهم من ممتلكاته، وبعد إحدى عشرة سنة تُوفِّيَ، فقام بناته يُطالبنَ الإخوة الذكور بإبطال عملية البيع، أو بالأحْرى إبطال عملية التخصيص تلك، وأرادوا ضَمَّ تلك الأملاك المسجَّلة على اسم أولاده الذكور إلى التَّرِكَة، ومن ثَمَّ القِيام بالقِسمة، على الرغم من أن بعضًا من أولاده باع قسمًا مما خُصِّص به في حال حياة والده، أضِفْ إلى ذلك أنَّ الأملاك المذكورة التي سجَّلها بالبيع كما ذَكَر على اسم أولاده تَغيرتْ وتَبدلتْ أثمانُها مع الزمن، فارتفعتْ عن ذي قَبْلُ؛ لأنه تَناولتْها يدُ العمل بالخدمة، كما أنَّ قِسمًا منها لم يكُن على الجادَّة فأَصبح على الطريق العامِّ.
فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل لبناته أنْ يُطالِبنَ بما تَقدَّم، وكيف ذلك، وإلى أي حدٍّ؟ هل لابنته أن تأخُذ نصف ما أخذ أخوها مع اعتبار قيمة العقار الشرائية يوم التخصيص أم بعدما طَرأ عليه التحسين؟ أم أنه ليس لهنَّ شيء من ذلك مطلقًا، وما أُعطِيَ وسُجِّل على اسم الذكور يَبْقَى لهم، ويُقسَّم الباقي من التركة بعد الوفاة بين الجميع حسب قانون الميراث.
أفتونا في ذلك إذا أمرتم، والله تعالى نسأل أنْ يُديمكم ذُخرًا للدين الحنيف، والسلام عليكم.
... السؤال
الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله.ـ ... المفتي
... ... الحل ...
...
... وقد أجاب الأستاذ الزرقا عن هذا السؤال بالجواب التالي؛ الذي آثرنا نشره على الملأ لما تَضمَّنه من أحكام واعتبارات هامة قانونيَّة وشرعيَّة من وِجْهَتَيِ القَضاء والدِّيانة.
قال الأستاذ الزرقا حفظه الله تعالى:
الحكم في هذه القضية يَختَلف بين الشرع و القانون:
أ ـ ففي حكم القانون (الذي هو قضائي دنيوي محض لا دخل فيه للدِّيانة) يَستقل الأولاد الذكور بما سُجِّل على اسمهم من عَقارات أبيهم في حياته وحال صِحَّه لنفاذ تصرُّفاته، ولا يُورَث عنه بعد وفاته إلا ما سِوى ذلك من أمواله التي خَلَّفها؛ لأن ما سَجَّله في حياته لأولاده قد خَرج من نِطاق أمواله، وأصبح مِلكًا حرًّا لمن سُجِّل لهم في السجل العقاري، وليس لإخوانهم أنْ يُنازعوهم في شيء منها، سواء أكان تسجيلها للذكور على سبيل البيع ثم الإبراء عن الثمن أو الاعتراف بقَبضه، أو على سبيل الهِبَة رأسًا.(72/138)
ب ـ وأمّا في حكم الشريعة الإسلامية التي نَدين بها؛ فإن لهذه الحادثة حكمين: حكمًا في القَضاء وحكمًا في الدِّيانة، أي: حكمًا يَقضي به القاضي عند الخُصومة إذا تَقاضَى إليه الطرفان في هذه الدنيا، وحكمًا يحكم به أحكم الحاكمين في الآخرة.
1 – فحكم القضاء الدنيوي شرعًا في هذه القضية هو كحكم القانون الوضعي الذي بَيَّنْتُه لكم آنفًا، فالقاضي يجب أنْ يقضي بمِلكية من نَقل الوالد إليهم من أولاده ملكية بعض عَقاراته أو كلِّها نقلاً صحيحًا في حياته وحال صحته ونَفاذ تَصرُّفاته، وبِمنْع كل مُعارَضة أو مُزاحَمة لهم من الإخْوة أو الأخوات الآخرين في هذه الحياة الدنيا؛ لأنَّ القضاء في الإسلام يَقوم على أساس الأسباب الظاهرة كما في القانون الوضعي تمامًا، ويترك ما وراء ذلك إلى حكم الدِّيانة، أي: حكم الله تعالى في الآخرة.
2 – وفي حكم الدِّيانة الذي يُحاسِب الله تعالى عليه في الآخرة يُعتبر تفضيل الوالد في حياته بعض أولاده على بعض من ذكور وإناث في العَطِيَّة عملاً محظورًا منهيًّا عنه، يَكتَسِب به الوالد الإثم، لقوْل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "ساوُوا بين أولادكم في العَطِيَّة، ولو كنت مفضِّلاً أحدًا لفضلتُ النساء على الرجال"(1)
وفي حديث النعمان بن بَشِير: "اتقوا الله واعْدلوا في أولادكم"(2)
قال ابن عابدين ـ رحمه الله ـ في بحث مراعاة شرط الواقِف من كتاب الوَقْف في حاشية "رد المحتار" عند البحث في قول الواقف (على الفريضة الشرعية) بعد إيراده الأحاديث المذكورة ـ ما نَصُّه:
"فالعدل من حقوق الأولاد في العَطَايا، والوَقْف عَطِيَّة، فيُسوَّى بين الذَّكَر والأُنْثَى، لأنهم فَسَّروا العدل في الأولاد بالتسويَة في العَطَايا حال الحياة".
ثم نقل ابن عابدين ـ رحمه الله ـ اختلاف أئمة المذهب الحنفي وفقهائه فيما إذا أَعْطَى الشخص في حياته للذَّكَر من أولاده ضِعف الأنثى، كما في حالة الميراث، هل يُعتبر هذا إخلالاً بالعدل الواجب؟، ورَأْيُ أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ أنَّ هذا يُعتبر إخلالاً، فلا يَجوز أْن يُؤْثر أحدًا من أولاده من ذَكَر أو أنثى بفضل العَطِيَّة، إلا إذا كان التفضيل لِسبب مُسَوَّغ شرعًا كزيادة فَضْل في الدِّين عند أحدهم.
ورأَى أنَّ من جملة الأسباب المسوِّغة للتفضيل كون من فضله عاجزًا، أو مريضًا مزمنًا، أو طالِب عِلْم يَحتاج إلى النفقة، أو صغيرًا لم يَنَلْه من رِفْد الوالد في حياته ما نال إخوته الكِبار ونحو ذلك، فيَكُون التفضيل لهذه الأسباب بمقدار ما تَقتضِيه هو الذي يُحقِّق العدل والمساواة، ويُتدارك به ما فات، وتُلبَّى به الحاجة المشروعة، أمّا على أساس إيثار الذُّكُور وحِرمان الإنَاث، أو على أساس إيثار مَن تَمِيل إليه نفْسه أكثر من غيره، أو إيثار أولاد زوجة على أولاد زوجة أخرى، أو نحو ذلك من البَواعث الانحرافيَّة، فهذا غير جائز شرعًا، وفاعِلُه آثِمٌ، وإنْ كان فِعله نافذًا قضاء في هذه الدنيا إذا كان تصرفًا مُنْجَزًا صادرًا من الوالد في حياته، وحال صحته الجسمية والعقلية.
أما إذا كان في اختلال عقليٍّ، أو في مَرَض الموت، أو كان غير مُنْجَز، بل بطريق التصرف المضاف إلى ما بعد الموت، ففي أمْر صِحَّته أو نَفاذه في القضاء تفصيل لا مَحَلَّ لذِكْره الآن، لأنه غير مسئول عنه.(72/139)
وبِناءً على ذلك أُلَخِّص لكم الجواب عن جميع النقاط المسئول عنها في رسالتكم بما يلي:
إنَّ الإرْث بعد وفاة الوالد لا يَتناوَل قضاءً إلا الأموال التي لا تَزال على مِلْكه عند وَفاته، دون ما سَبَق تسجيله من العَقار لبعض أولاده.
ولكنْ إذا رأى الإخوة الذكور الذين سَجَّل والدهم لهم في حياته عَقارات مَجانًا دون الإناث أنْ يُزيلوا الظلم الذي فَعله والدهم، فيشاطروا الإناث فيما حَرَمهن منه الوالد بهذا التسجيل، فذلك عَمَل منهم محمود شرعًا، وإن لم يكونوا مُلْزَمين به قَضاءً. فإنْ فعلوا ذلك فالعِبرة في هذه التسويَة لحالة العَقار التي كان عليها عندما سجَّله الوالد لهم، ويَتْبعها التحسينات الطارئة دون عمل أو نفقة من الولد الذي سُجِّل له العقار، كارتفاع القيمة الناشئ من تَحسُّن الأسعار أو شَقِّ بعض الطرق، أما التحسن الناشئ من عمل ذلك الولد أو نفقته، فقيمة هذا التحسن تكون لمن قام به، ولا يتبع العقار في تلك التسوية الاختيارية.
وإذا لم يَشأ الذكور هذه التسوية طَوعًا واختيارًا، فإنْ كان التسجيل السابق في حياة الوالد للذكور حاصلاً بطريق الهِبَة، أو بطريق البيع ثم الإبراء عن الثمن، فليس لأخواتهم الإنَاث أيُّ حقٍّ قضائيٍّ تجاهَهم، ولكنْ يكُون الوالد مسئولاً بحكم الدِّيانة في الآخرة عما ارتَكب من إثْم بهذا العمل؛ الذي لم يَعدل فيه بين أولاده.
وأمّا إذا كان التسجيل بطريق البيع والاعتراف من الوالد كَذِبًا بِقَبْض الثَّمَن منهم فإنَّ للإناث عندئذ بعد وفاة الوالد حقًّا قضائيًّا في تَحليف إخوتهن المُشتَرِين على أنهم قد دَفعوا الثَّمَن فعلاً إلى والدهم في حياته، أي: تَحليفهم على أنَّ الوالد ليس كاذبًا في إقراره بقبض الثَّمَن منهم، فإنْ لم يُحلَّفوا اعْتُبرَتْ ذِمَّتهم مشغولة بثمن، فيُقضَى عليهم به كمَديونِين للتَّرِكَة، ويكون الثَّمن المذكور كغيره من الأموال الباقيَة ميراثًا للجميع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
.
(1) قال الزَّيْلَعِيُّ في "نَصْب الراية": 4/123 (6759): رواه سعيد بن منصور من حديث ابن عباس، وفيه سعيد بن يوسف. قال ابن عبد الهادي في "التنقيح": وسعيد بن يوسف تَكَلَّم فيه أحمد وابن مَعِين والنسائي.
(2) رواه البخاري (2586)، ومسلم (1623) في الهبة، ويُنظر سنن النسائي في كتاب النُّحْل: 6/258 ـ 262 ذكر اختلاف ألفاظ الناقِلِين لخبر النعمان بن بشير في النحل.
ـــــــــــــــــــ
حقوق الأبناء في الإسلام ... العنوان
هل للأطفال حقوق واضحة في الإسلام؟
... السؤال
... ... الحل ...
...
... نعم، الأطفال هم نسل الإنسان وحفظ النسل من الضروريات في التشريع الإسلامي، فللأطفال حقوق في الحياة الكريمة، وللأطفال حق في النسب والاسم(72/140)
الطيب، ولهم حق في الحضانة والرضاعة، ولهم حق في التربية والتنشئة السليمة، وكثير من الحقوق مذكورة في باب الزواج في كتب الفقه الإسلامي، لا يمكن استيفاؤها مرة واحدة، ويمكن الرجوع إلى كتاب تربية الأولاد في الإسلام وهو كتاب جامع
ـــــــــــــــــــ
حقوق الأبناء والأباء
السؤال
انا والدى من النوع العصبى جدا وصوته دايما عالى وياترى هو لازم يكون الاب يبقى صوته دايما عالى وتكون تصرفاته دايما عنيفة معانا او مع غيرنا وهو ممكن لو غلط غلطة ولو حتى كانت صغيرة هو ممكن تبقى بالنسبة له كبيرة وممكن يضرب واحنا مش عارفين ازاى هنتعامل معاه بعد كده ازاى وانا مابقتش احبه زى زمان وبقيت اكرهه من تصرفاته معانا فانا مش عارفة اعمل ايه؟
المفتى أ/ حامد العطار ...
الرد
ليس بالضرورة أن يكون الأب عصبي المزاج جهوري الصوت ، بل ليس ذلك مطلوبا منه أصلا، كما أنه ليس مطلوبا منه أن يكون شديدا مخيفا يقف له الجالس ، ويعتدل له المستريح، ومن ومن الأحاديث التي تبين حقوق الأولاد على الآباء والأمهات ما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله (
رحم الله والدا أعان ولده على بره ، قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : يقبل إحسانه ، و يتجاوز عن إساءته )
والحديث وإن كان ضعيف السند- كما قال الشيخ الألباني- فهو صحيح المعنى ، وقد أثر هذا القول منسوبا لبعض التابعين رضي الله عنهم جميعا.
ولكن من ابتلي بأب عصبي المزاج فهذا ابتلاء ابتلاه الله به ، فليصبر وليحتسب ولن يضيع أجر صبره واحتسابه، وليحاول أن يلطف الأجواء في حضور والده بعدم إتيان ما يغضبه وبإشاعة البهجة، وبفعل ما يحبه الأب فإن ذلك مما يساعد على إبعاد الغضب
ـــــــــــــــــــ(72/141)
دائرة معارف الأسرة المسلمة
حقوق الزوجين
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود(73/1)
هل تؤاخذ الزوجة إذا ماتت أو مات زوجها وهو غضبان عليها
تاريخ 21 صفر 1428 / 11-03-2007
السؤال
ما هو علاج قسوة القلب؟
هل إذا مات الزوج وهو غاضب على زوجته فهي في النار وهل إذا ماتت الزوجة وهو غاضب عليها زوجها أيضا فهي في النار زوجي قاسي القلب وخلقه سيء ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: " أذات زوج أنت"؟ قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟" قالت: "ما آلو إلا ما عجزت عنه". قال: "انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: "أمه" رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
فهذه النصوص تدل على عظيم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها إياه في المعروف، أما إغضابها إياه إن كان بسبب غير شرعي كمنعها إياه من حق له مثل الاستمتاع الجائز ونحوه فمحرم شرعا ومتوعد عليه، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اللفظ للبخاري.
وعليه، فلو ماتت أو مات وهو غضبان عليها لمنعه حقا له عليها يجب عليها أن تؤديه فإنها تستحق أن تؤاخذ على ذلك، وتجزى على سيئتها بدخول النار أو بعقوبة أخرى إلا أن يغفر الله لها، أما إن كان غضبه لغير مسوغ شرعي فلا تؤاخذ به. وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59908.(73/2)
ولمعرفة أسباب قسوة القلب وكيفية علاجها انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43151، 8523، 17323.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب عليها زوجها لأي أمر
تاريخ 18 صفر 1428 / 08-03-2007
السؤال
هل تلعن الملائكة الزوجة إن بات زوجها غضبان عليها، ولكن ليس لسبب أنه دعاها إلى الفراش ورفضت بل لأي سبب من أسباب دنيوية مثلاً اختلفا في موضوع معين دنيوي وبقى الزوج غاضبا على زوجته فترة طويلة، فهل في هذه الفترة تلعن الملائكة الزوجة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 50343 أن أنه لا يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان فيما أمرها به ضرر عليها، أو إجحاف بحق من حقوقها، وإذا كان الزوج قد غضب من زوجته بغير حق فإن الحديث لا يتناولها، ثم إن ظاهر الحديث، وظاهر كلام أهل العلم في شرحه أن هذا اللعن في حق من منعت زوجها حقه في الاستمتاع وليس في مطلق الحقوق الأخرى، وانظري في الفتوى رقم: 59566، والفتوى رقم: 71285.
وعموماً فعليك أن تحسني إلى زوجك، وأن تطيعيه في المعروف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وعليك أيضاً أن تعلمي أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم والمودة والمحبة، والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إجبار الزوجة على رعاية أبنائه من زوجة أخرى
تاريخ 17 صفر 1428 / 07-03-2007
السؤال
هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على رعاية أبنائه من زوجته الأولى أو خدمتهم.؟ مع العلم بأن الزوجة تعلم حقوق الزوج ومكانته وقابلة بأن تهين كرامتها من أجله ولكنها غير متقبلة أن تهين كرامتها لأبنائه .وهي تعاملهم بطيب وتؤدي لهم ما تستطيعه دون إجبار فهل يحق لها أن ترفض مالا تطيق عمله لهم؟ وهل تأثم بذلك؟(73/3)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج أن يجبر زوجته على رعاية أبنائه من زوجة أخرى ولا أحد من أقاربه؛ لأن ذلك لا يجب عليها ولا تأثم على عدم طاعته في ذلك، فإن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحا ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه. قال ابن نجيم: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرارا بها. انتهى.
ورعاية أبناء الزوج من غير الزوجة واقاربه ليست من النكاح ولا من توابعه فلا يلزم الزوجة إن كانت قادرة عليها ومستطيعة لها، فأولى إذا كانت عاجزة عنها أو فيها مشقة عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التغاضي عن الهفوات من أسباب استقامة الحياة الزوجية
تاريخ 16 صفر 1428 / 06-03-2007
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ عامين وزوجي طيب جداً لكنه عنده ضعف جنسي إذ لم ننجب إلى الآن, وأنا كثيراً ما أتأثر عند رؤية الأولاد الصغار، لكن ما باليد حيلة, بالرغم من حبنا فكثيراً ما تحدث المشادات الكلامية بيننا وتصل أحيانا إلى أن أشتمه، وعامة فأنا قد أكون عصبية بالأغلب لسبب أنه يفعل الكثير من الأشياء التي تغضبني لكن دون قصد منه أنا امرأة عاملة وأعود للبيت منهكة فأجد البيت مقلوبا رأسا على عقب بالرغم من ترتيبي للبيت قبل الخروج منه فهو فوضوي جداً ولا يراعي عودتي متعبة من العمل, لكنه قمة في الطيبة والأخلاق, وهو يتحملني كثيراً عندما أبدأ بالصراخ أو الشتم، مع العلم بأنه المخطئ غالبا وهو يعترف بذلك, فأحيانا عندما تصل الأمور لذروتها أقول له عالج نفسك أولا من العقم, فهل يعد هذا نشوزا, والبارحة حصلت مشكلة كبرت جداً إذ أخذني ليشتري لي حذاء وبدأ ينظر للفتيات ويعلق على مسمعي صبرت كثيراً ثم طفح الكيل وقلت له لا أريد شراء حذاء وغضب لذلك كثيراً وأصر على أن يشتري لي حذاء، لكني رفضت وقال إنه فعل هذا ليغيظني, مع العلم بأنه للمرة الأولى ينظر للفتيات هكذا إذ لم ألاحظ عليه مسبقا, وكي أرد الصاع صاعين أخبرته أن بعض الشباب في محل الشاورما ينظرون إلي وهذا ما حصل فعلا فثار كالمجنون وبدأ يهددني, فلم يحل له أن ينظر للفتيات أما أنا فالشباب نظروا إلي ولست أنا من قمت بذلك فلم يثر وأنا لست مخطئة وكيف أتصرف معه اليوم فأنا لم أخطئ وليس له الحق بالغضب مني فهو من بدأ، فأجيبوني بسرعة؟ وشكراً لكم.
الفتوى(73/4)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا بالتفاهم والمودة والمحبة، والتغاضي عن الهفوات، ذلك أن الزواج آية عظيمة من آيات الله عز وجل، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، واعلمي أن حق زوجك عليك عظيم، فلا يجوز أن ترفعي صوتك عليه، ولا أن تشتميه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا كان السباب محرماً في حق عامة المؤمنين، فكيف بالزوج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح.
وأما هل يكون رفع الصوت والشتم من النشوز أوْ لا؟ فسبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 81051 فتراجع.
ويحرم على الرجل أن ينظر إلى النساء مطلقاً أمن الفتنة أوْ لا، وليس قصد إغاظة الزوجة مما يجيز للرجل أن ينظر إلى الحرام، وليس نظر الزوج إلى النساء مما يجيز للزوجة أن تسبه وتشتمه، بل عليها أن تنصحه وتذكره بالله تعالى، ولا مانع أبداً أن تطالبي زوجك بأن يعالج نفسه، وليس هذا من النشوز، ورجوعك إلى زوجك واعتذارك منه، وملاطفتك له هو سبيل العلاج والحل، ولا يلزم أن تكوني أنت المخطئة حتى تفعلي ذلك، وتذكري قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر آخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
فإذا كان هذا في حق عموم المسلمين، فكيف بالزوجة مع زوجها، فكوني أنت من قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفقكم الله وجمع شملكم، ولا يفوتنا أن نذكرك بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يرزقك الولد، فإن الله تعالى هو الواهب: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ {الشورى:49}، وراجعي في ضوابط لباس المرأة الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 20177، وفي ضوابط عملها الفتوى رقم: 46103 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عيش المرأة في كنف زوج لا يصلي ويستهزئ بها
تاريخ 14 صفر 1428 / 04-03-2007
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، كنت أعمل في مؤسسة كبيرة براتب كبير يفوق راتب زوجي خمس مرات تقريبا، عندما تزوجت، زوجي لم يكن لديه المال ليشتري شيئا حتى الذهب ومهر وأغراض البيت، استأجرنا شقة صغيرة براتبي واشترينا جميع أغراض البيت والذهب ومصاريف الزفاف وكل شيء، كنت قد(73/5)
جمعت مبلغا من المال ورصيدا في البنك، بعد زواجي بشهرين حملت وهكذا أصبحنا عائلة، قلت لزوجي بأنني عندي مبلغ من المال لنشتري بيتا، فوافق واشترينا أرضا لنبني بيتنا، علما بأنه مهندس مدني، طلبت منه أن يكتب البيت باسمي فوافق على الفور، عندما أنهينا بناء البيت هو لا يزال لديه عمله الصغير، أستطيع أن أقول وبصدق أن تقريبا سدس البيت من تعبه والبقية من تعبي، علما بأن البيت مبني على نصف مساحة الأرض والنصف الآخر كنا نبقيه لمستقبل ابننا، منذ شهر تقريبا اكتشفت بأن البيت ليس باسمي بل أنه مقسوم إلى قسمين، سهم باسم زوجي وسهم باسم أخيه، واجهته وقال بأنه كان يحتاج إلى المال ليفتح مشروعا هندسيا لهذا باع الأرض المتبقى من البناية (سهم) من الملك لأخيه وخسر في المشروع وليس لديه حتى المبلغ الذي أخذه من أخيه ليرجع الأرض، قلت كيف تكتب الأرض باسمك، قال بأنني آذيته عندما طلبت منه أن يكتب البيت باسمي لأننا أصبحنا زوجين بمعنى أننا شخص واحد واتهمني بأنني لا أحبه ولا أثق به وأنني أفرق بيننا، أخيراً قرر أن يكتب البيت باسمي وننفصل، كتب البيت باسمي وتراجع عن الانفصال بحجة أنه لا يزال يريدني ويريد أن يعطيني فرصة، للعلم زوجي لا يصلي ولا يلتزم بالدين الإسلامي ويستهزيء بي عندما أقول له بأنه أخذ مالي وهذا حرام، لست أدري، هل يجب أن أبقى معه ولا أدري أن كان يطعمنا مال الحرام أم لا، إن كان يخطط لأن يؤذيني أم لا، أم أنفصل وأحرم ابني من دفء العائلة وحب أبيه، للعلم هو الآن يعمل ومكسبه أكثر من راتبي بكثير، عندما أقول له بأن في الإسلام الرجل مجبر على الإنفاق على
البيت وشراء البيت وكل شيء ولا تستطيع أن تأخذ مالي، يقول لي بأي حق، أين الدليل، حديث شريف أم آية قرآنية! أني لست عربية ولا أفهم القرآن كثيراً لهذا لا أعرف أين هو الدليل! الرجاء مساعدتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب نفقة الزوجة على زوجها بالمعروف وحسب حاله ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مما يحتاج إلى الدليل لما له من الشهرة بين الناس، فقد قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}، وقال صلى الله عليه وسلم: ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. ولا تسقط نفقتها عنه إذا كانت غنية إلا إذا أبرأته منها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها.
ولكن هذا وجميع ما ذكرته عن زوجك غيره، لا يساوي شيئاً إزاء ما ذكرته عنه من أنه لا يصلي ولا يلتزم بالدين الإسلامي ويستهزيء بك عندما تقولين له بأنه أخذ مالك وأن ذلك حرام..
فالذي رجحه جمع من المحققين من أهل العلم في أمر تارك الصلاة هو أنه إن تركها بالكلية بحيث صار لا يصلي أيا من الصلوات فإنه يعد كافراً والعياذ بالله، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 17277.(73/6)
وما ذكرته من عدم التزامه بالدين الإسلامي والاستهزاء، إن كنت تقصدين به أنه يستهزئ بالدين أو بشيء من مقدساته، كان ذلك كفراً أيضاً، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 5088.
وبناء على ذلك تكونين قد بنت منه، ولا يحل لك أن تعتبريه زوجاً، ولو أدى فراقه إلى حرمان ابنك من دفء العائلة وحب أبيه، لأن مثل هذا الأب لا خير فيه، والأفضل للابن أن يتربى بعيداً عنه لئلا يتأثر بما هو عليه من الأخلاق، وهذا كله فيما إذا ثبت عندك ما ذكرناه (تركه للصلاة بالكلية أو استهزاؤه بالدين بمعنى أنه يسخر منه).
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يفعل مريض الهربس الذي أخفى مرضه عن أهله وزوجه
تاريخ 14 صفر 1428 / 04-03-2007
السؤال
إخوتي في الله، لقد عصيت الله فيما مضى وارتكبت فاحشة الزنا وأنا مسلم مصل ولكن زين الشيطان لي سوء عملي. بعد أن رجعت عما أنا فيه من عصيان عملت بعض الفحوصات وتبين أني مصاب بمرض جنسي معد (هربس). رغم أني أداوم على العلاج إلا أن المرض لم يتركني فالطب يقول إن هذا المرض لا علاج له حتى الآن.
فيما بعد بدأت أتعرض لضغط عائلي كبير من أجل أن أختار شريكة حياة، حاولت التملص بالتعلل بعدم وجود دخل يكفيني. فبعد 5 سنوات من العمل خارج بلدي أصبح الضغط هائلا من أبوي حتى إن أمي أصبحت تبكي في كل مرة تفتح الموضوع معي لتعلم أن لا رغبة لي في الزواج... ازدادت المضايقات حتى أصبحت أني في موقف إما أن أتزوج أو أخبر أهلي بمرضي. وناهيكم رغبتي بالعصمة وما إلى ذلك من تداعيات.
لقد قمت بتأدية صلاة الاستخارة بإخلاص في النية قبل أن أخطب زوجتي وسألت الله أن يمنعني عنها وأن يمنعها عني إن كان في ذلك شر لأي منا. وعند الخطبة طلبت منها أن تقوم بصلاة الاستخارة قبل إعطائي الرد وكان الجواب أنها مرتاحة. زوجتي الآن حامل في الشهر السابع ونتيجة لضغوط نفسية عديدة عاودني المرض وبشدة. أنا الآن بين نارين: نار إخبارها بأمر قد سترني الله فيه ونار مواطئتي لزوجتي وضمان عدم حصول الجفاء والشقاق بيننا علما أن انتقال المرض إليها في مثل هذه المرحلة قد يؤدي إلى: موت الجنين، العمى، أو ولادته متخلفا عقليا. وماذا عن المستقبل فإن أمامنا حياة طويلة إن قسم لنا الله بذلك.
بناء على ذلك:
-1هل يجب أن أطلق زوجتي إن لم يكن حصل لها عدوى بعد؟
2-هل يجب أن أخبرها وأكون أمام موقف قد أفضح نفسي فيه مع أهلي وأهلها وقد سترني الله؟(73/7)
3-أم أبقي الأمر سرا بيني وبين الله وأبقى أحاول التملص من معاشرتها كلما كان هناك فرص أكبر للعدوى؟
4-منذ بداية الحمل وإنا أحاول إقناع زوجتي باستخدام الواقيات الذكرية متعللا بالحفاظ على عدم نقل أي حساسية لها: وقريبا سوف تعلم ضعف حجتي وتزداد إصرارا على معرفة سبب ذلك.
5-إني ألزم الدعاء لي ولها وألزم الاستغفار فأفيدوني جزاكم الله عني وعن أمة المسلمين كل خير. هل أخبرها بما أنا فيه وأخاطر بالطلاق والعداء الاجتماعي إن هي لم تتحمل الخبر، أم أدع الأمر لله وآخذ بأسباب منع انتقال العدوى كلما ظننت أن العدوى على وشك الظهور.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الأولى بك أن تخبر من أردت الزواج منها عند خطبتها حتى تكون على بينة من أمرها، فإن شاءت قبلت الزواج منك، وإن شاءت رفضت.
وبما أنك قد تبت واستخرت واستخارت السيدة فنسأل الله أن تجُبّ التوبة ما قبلها، ونرجو الله أن يكف بسبب التوبة ما كان يخاف من حصوله بسسب الذنب.
وبناء عليه فإنا ننصحك بستر نفسك وإبعاد هذه المخاوف عن نفسك.
وتذكر أن جميع الأحداث الحاصلة في الكون حصلت بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{القمر:49}، وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {التغابن: 11}. وفي الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إجابته عن الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
فينبغي أن تعيش بهذه العقيدة شجاعا واثقا بأن الله تعالى مقدر الأرزاق والآجال، مستحضرا قوله سبحانه: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ {التوبة:51}.
واعلم أن الله رحيم بعباده لطيف بهم حكيم فيما يقدره لهم، فاصبر على ما قدره لك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ونوصيك بمواصلة استعمال العلاج والدعاء بالشفاء، والدعاء للأهل بالحفظ، وتوصيتهم بالتحصينات والتعاويذ المأثورة، وأن يصرف عنكم الشر، وتحر في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة، كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وفي السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي الصيام وعند الفطر في اليوم الذي تصوم فيه، فالدعاء من أعظم أسباب الدواء والوقاية، فإن الدعاء يرفع البلاء وينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما يدل له دعاء القنوت في السنن وصحيح ابن حبان وفيه: وقنا شر ما قضيت. وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي، وفي الحديث: لا(73/8)
يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الحاكم وحسنه الألباني.
ونوصيك بعدم اليأس من رحمة الله واستجابة الدعاء ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.
فواصل البحث عن أسباب الشفاء، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، ففي الحديث: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وعليك بالإكثار من شراب زمزم واقرأ عليه قبل الشرب فاتحة الكتاب، فإن فيهما نفعا عظيما مجربا؛ كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقد قال في كلامه على الفاتحة: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مرارا، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع.
واستعمل الحبة السوداء والعسل ففيهما شفاء من الأمراض؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34521.
وعليك بالإكثار من الصدقات على المحتاجين وتفطير الصائمين لعل دعوات صالحة منهم تفيدك بإذن الله، وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان: أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرئ.
قال: البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله -رحمه الله- فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الماء فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين.اهـ
وعليك بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، وسؤال الله العافية، فحافظ على قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلات مرات مساء وصباحا. ففي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
واحرص على تكرار حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات عند المساء والصباح، ففي الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي:(73/9)
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني وصححه الأرناوؤط.
وواظب على صلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم: صل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني. وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وواظب على الأدعية المأثورة في رفع البلاء والدعاء بالاسم الأعظم ودعاء يونس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أوقات الشدة والأزمات، ويسأل الله تعالى أن يرفع البلاء، ويشفي ويذهب البأس، فعن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. صححه الحاكم ووافقه الذهبي و الألباني.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا.
وروى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل: يا رسول، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.(73/10)
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم.
هذا وننصحك بعدم الوطء في هذه الفترة ويمكن أن تبرر للزوجة أن الحامل في أشهرها الأخيرة ذكر بعض الأطباء انه يحسن ترك وطئها، وإذا وضعت يمكن ترك وطئها مدة الرضاع، وعلل لها انك لا تحب الحمل حتى يكمل الرضيع حولين، وإذا فطم الولد فيمكن وطؤها في الوقت الذي يسكن فيه المرض، وتترك الوطء في الوقت الذي يهيج فيه، فقد ذكر بعض المتخصصين أن هذا المرض ينتقل بالعدوى المباشرة بعد تماس صميمي حال فورة المرض وظهوره، لا حال غياب المرض وسكونه وهجوعه في الغالب.
واحرص على إمتاع الزوجة بالمداعبة والمؤانسة والإحسان إليها واحترامها وراجع بعض الاستشارات الطبية الموجودة بالموقع، ويمكنك تصفحها عندما تبحث عن كلمة هربس في بحث الاستشارات الموجود بالصفحة الرئيسة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تلمس الزوج عيوب زوجته وانتقادها
تاريخ 09 صفر 1428 / 27-02-2007
السؤال
أنا موظفة وراتبي وراتب زوجي معاً ننفق سويا لمعيشة العائلة في جميع مجالات الحياة من بناء بيت أو شراء سيارة أو تعليم أولاد أو مصروف عائلي، لدي ولد وبنتان... في بداية زواجنا كنت نحيفة ودائما ينتقدني زوجي مثل الفسيخة هيكل عظمي ما بتأكل كلي كلي وحالياً أنا متوسطة الحجم خاصة بعد أربعة مرات حمل (ولادات)، يوجد لدي بطن بسيط مع شيء بسيط من الورك أريد شراء كريمات أو مشدات لكي يعود جسمي كما كان أو أذهب لنادي رياضي نسائي فهو يرفض جميع هذه الأشياء وليس لديه قناعة بأي شيء منها، ولكنه في نفس الوقت يجرح مشاعري كثيراً عندما يقول لي شوفي هذا الجسم شوفي هذه البطن التي عندك، مع العلم بأنه لديه بطن ويوميا يذهب للمشي كي لا يكبر بطنه، كما كان كبيراً قبل فترة وأنا لا يوجد لدي أي وقت ما بين وظيفة وما بين عمل البيت وتربية الأولاد ودراستهم وهو غير متعاون معي في البيت نهائيا ويجعل الأولاد يعملون معي ويلبون طلباته الخاصة في المنزل بالإضافة لي وأعمار الأولاد كالتالي (12، 7، 2) والله العظيم حتى الطفلة التي لم تبلغ العامين تساعده في إحضار خصوصياته كالحذاء والفرشاة والماء للشرب، ماذا أفعل في انتقادته هذه وعندما أريد شراء حذاء رجلك كبيرة دفشة، مع العلم أن نمرة رجلي (39) وهو (41) وأنا قياس رجلي كبقية أخواته أو أقل حيث إن مقاس بعض من أخواته (40 - 41) لماذا يعاملني هكذا، بالإضافة إلى أنفك طويل (أم منقار) ويترك كل العيوب التي فيه هو وهذه الانتقادت هي من تربية(73/11)
والدته لا تترك صغيرة أو كبيرة في أي إنسان، الله لا يسامحها، فأرجو الاستعجال في الرد كيف أعامله على هذه الانتقادات حيث يفيدني أنه من حقه أن ينتقدني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشير إلى أمور مما في السؤال:
أولاً: أن توفير المسكن، ونفقات الزوجة والأولاد من مأكل ومشرب وملبس هو واجب على الزوج، ولا تكلف الزوجة شيء من ذلك، إلا في حال إعسار الزوج فيجب عليها النفقة على أبنائها فقط، وأما توفير المسكن والنفقة على الزوجة فلا يسقط عن الزوج أبداً، وعليه فقيام الزوجة بمساعدة زوجها في النفقات هو من باب الإحسان إليه، فلا يجوز أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 42518.
ثانياً: لا يجوز للزوج أن يسخر من أهله، ولا أن يجرح مشاعرهم، لأن هذا ينافي قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح.
وبناء على هذا نقول للزوج الكريم إن الشيطان يسعى جاهداً في ألا تقتنع بالحلال، ويزهدك فيه، بل وينمي فيك الوساوس والأوهام وتلمس العيوب، وربما زين في نظرك الحرام، فتطلق نظرك في الحرام وتنظر إلى الأجنبيات، وتتفحص أجسامهن، وكل هذا استدراج من الشيطان، فتب إلى الله تعالى وغض بصرك عن الحرام.
واعلم أن من طلب زوجة كاملة في كل شيء فلن يجد زوجة على وجه الأرض، وكما يوجد النقص في المرأة يوجد النقص في الرجل، ولكن المشكلة تكمن في من ينظر إلى عيوب الآخرين ويغض الطرف عن عيوب نفسه، والله المستعان، فعلى الزوج أن يكف عن عيب زوجته وجرح مشاعرها فذلك لا يجوز، وننصح الزوج الكريم بمطالعة الفتوى رقم: 60909.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم توكيل الزوج والده في ماله وعدم إخبار امرأته بذلك
تاريخ 08 صفر 1428 / 26-02-2007
السؤال
أنا وزوجي نعمل فى إحدى الدول العربية ومتزوجان من سبع سنوات وليس معنا أطفال، وأنا والحمد لله أتقي الله فيه وفى ماله وأهله، ولكني بالصدفة فوجئت من مدة صغيرة أنه قد كتب توكيلا عاما رسميا لوالده، ولم يخبرني بحجة أنه يحتاجه فى تخليص معاملتنا فى بلدنا، وأنه ليس هناك داع لأن أعلم بذلك، ولكن والله أعلم أنه ليس هناك أي حاجة لهذا التوكيل وعندما واجهته بذلك ثار وغضب غضباً شديداً وحتى أنهى الموضوع لم أتحدث فيه ثانية وأحب أن أضيف أنه قد أخذ مني مبلغا(73/12)
من المال لمساعدته فى شراء شقة وكل ما أطالبه بالمبلغ يقول لي بعدين بعدين وأنا حائرة ماذا أفعل، هل من العدل أن يكتب توكيلا لوالده بدون علمي على الأقل، مع العلم بأني لا أشك فى والده أبداً، ولكني فقط أقول أنه ليس من العدل وخاصة أن لي مالا لدى زوجي لم أسترده منذ أربع سنوات، فأرجو الإفادة حتى أستطيع التصرف بما يرضى الله دون ظلم لنفسي أو لغيري؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به زوجك من توكيل والده لا يجب عليه إخبارك به إلا على سبيل التفضل وتطييب الخاطر، فليست بينكما شراكة في الأموال، وما أخذه منك أخذه على سبيل السلفة كما ذكرت، وقد بينا في الفتوى رقم: 4556 أن مال الزوجة لا يجوز للزوج أخذه أو التصرف في شيء منه ولو قليلا إلا بإذنها وطيب نفسها، فعليه أن يعيد إليك ما أخذه منك إلا أن تطيب نفسك به وتسامحيه فيه.
وأما توكيله لوالده أو غيره فلا يجب عليه أن يخبرك به ولا باقي تصرفه في ماله أو غيره، وإن كان الأولى والذي ننصح به كلا من الزوجين أن يعلم بعضهما البعض بأموره كلها ما أمكن؛ ليشاركه الرأي والمشورة وتطمئن نفسه، وذلك أدعى للألفة والمحبة بينهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يأثم الزوج إذا لم يف بوعده لامرأته
تاريخ 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال
اتفق زوج وزوجته على أن يقوما بشراء سيارة بالأقساط على أن تسجل باسم الزوجة لأن راتب الزوج لا يكفي وقد تعهد الزوج أمام الله والزوجة بأن يتحمل الأقساط ويدفع للشركة مباشرة، وبعد مرور أربع سنوات بدأ الزوج بالتخلف عن سداد الأقساط مما حدا بالشركة برفع دعوى على الزوجة ومطالبتها بالدفع أو الحبس، علما بأن الكل يعلم بأن السيارة للزوج وهو الذي يستخدمها، وحصل الطلاق بينهما لأسباب أخري، ومنعت الزوجة من السفر بأمر قضائي واضطرت الزوجة للاقتراض من الأهل والأصدقاء لسداد القيمة والاقساط المتخلفه، ثم ترك الزوج السيارة لها بعد الطلاق وقامت ببيعها لتسديد الدين الذي عليها للأهل والأصدقاء ولم يكن المبلغ يكفي لسداد الدين مما جعلها تقترض مرة أخري، ولا زالت تعاني من الدين الذي عليها، فهل يأثم الزوج بهذه الحالة، وهل المبلغ الذي اقترضته بذمته، وما حكم الشرع بحق الزوج الذي خان الأمانة أمام الله والناس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال أمور لم يوضحها السائل تمام الوضوح، وهي ما إذا كان تعهُّد الزوج للزوجة أن يتحمل الأقساط ويدفعها للشركة مباشرة، قد وقع تطوعاً منه أم أنه كان(73/13)
في مقابل نفقات تصرفها هي على البيت ونحو ذلك، وعلى كلا التقديرين، فإن قولك إنهما اتفقا على أن تسجل السيارة باسم الزوجة، وأن الزوج قد تعهد بأن يتحمل الأقساط ويدفعها للشركة، ثم قولك بعده: علما أن الكل يعلم بأن السيارة للزوج وهو الذي يستخدمها... فيهما شيء من التناقض، إذ لم نميز ما إذا كانت السيارة له هو حقاً، وإنما سجلت باسمها هي شكلاً، أم أنها ملك لها هي، وهو إنما تعهد بدفع الأقساط في مقابل مصروفات أخرى تدفعها هي، فإذا كانت السيارة له هو في نفس الأمر، فإنه ملزم بدفع باقي الأقساط، أو بدفع ما تكلفته هي في سبيل ذلك.
وليس من شك في أنه آثم إذا لم يؤد عن نفسه تلك الحقوق، كما أنه أيضاً آثم بما أخل به من التزام ومن ورطة أوقع فيها زوجته، وفيما إذا كانت السيارة ملكاً للزوجة، وقد تعهد لها بأن يتحمل الأقساط ويدفعها للشركة عنها، فإن كان ذلك قد وقع تطوعاً منه، فإنه في هذه الحالة يعتبر وعداً فقط، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوفاء بالوعد مستحب ولا واجب، وأن من ترك الوفاء به فلا إثم عليه، لكن يكون قد ارتكب مكروهاً كراهة تنزيهية.
وإن كان قد وقع في مقابل نفقات تصرفها هي على البيت أو غيره مما يلزمه هو ولا يجب عليها هي، فإنه في هذه الحالة إذا لم يف بما وعد به من تسديد الأقساط يكون من حقها هي أن تسترجع منه ما كانت قد صرفته من النفقات التي لا تلزمها شرعاً، لأنها قد بذلتها في مقابل أمر لم يتم لها.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في موضوع رجوع الزوجة على الزوج بالنفقات: ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة... وعلى هذا التقدير يكون المبلغ الذي اقترضته هي يبقى دينا عليها ولا علاقة له بذمته هو، وعلى هذا التقدير أيضاً فإن اعتبار الزوج آثماً أو غير آثم يتوقف على ما إذا كان الذي أخل به من الوفاء واجباً عليه أو مستحباً فقط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم
تاريخ 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال
ما حكم الشرع بزوج يقوم بإرسال أشخاص للاتصال بزوجته هاتفيا لكي يتحرشوا بها محاولا إثبات سوء أخلاقها وبعد يأس من ذلك أرسل شقيقه بحجه حل مشاكلهم الزوجيه ولإقامة علاقه مع زوجته ليثبت أنها زوجة غير صالحة حيث اتصل الزوج بالزوجة طالبا منها الحضور إلى مكتبه بالشركة وعندما ذهبت لم تجده ووجدت الأخ وأحست بأن الزوج موجود ولكنه مختبئ في إحدى الغرف وقام الأخ بإمساك الزوجة من يدها ونهرته وصرخت وطلبت الخروج وذهبت إلى بيتها ولم ينجح الزوج بذلك أيضا لأنها امرأة متدينة وعفيفة قد حاولوا بشتى الطرق، ولكن الله حمى هذه المرأة، علما بأن الزوج قام بذلك لكي يتزوج من أخرى، ولكنه يريد أن يثبت(73/14)
للناس بأنها هي سيئة السمعة قبل أن يتزوج، ما حكم الشرع بما قام به الزوج وشقيقه وما قيل عنها من كلام بعرضها وشرفها، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على ذلك الزوج أن يعلم أن الأصل في المسلمين عموماً السلامة من الفواحش والآثام، وأن الله تعالى قد نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين، وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.
ويتأكد هذا في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، وقد ورد النهي خصوصاً عن تتبع عثرات الأهل أو تخونهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبان من هذا كله أن ما فعله هذا الزوج مخالف لتعاليم دين الإسلام وقيمه.
وأما ما فعله أخوه فإنه -زيادة على كونه تعاوناً مع أخيه فيما لا يحل- فإنه أيضاً قد اشتمل على محظورين آخرين: الأول: أنه خلا بامرأة أجنبية، وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
الثاني: أنه قام بإمساك المرأة من يدها، وقد ورد عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مطالبة الزوجة أن يكتب ما اشتراه زوجها بمالها باسمها
تاريخ 04 صفر 1428 / 22-02-2007
السؤال
أنا وزوجى فكرنا فى أن نشترى بيتاً بدلا من الشقق الإيجار فأخذت قرضا من البنك بضمان وظيفتى وأنا الآن أسدده على أقساط شهرية من مرتبى ولم أطلب منه أن(73/15)
يكون باسمى ولكن اشترى هو منزلا آخر فعند ذلك طلبت منه أن يكتب لى البيت الأول باسمى فغضب ورفض فسكت لكي لا أتسبب في مشاكل وكلما أفتح معه الموضوع يثور ويقول لى إنه لا فرق بيننا ولكن لى وجهة نظر فى أنه لا قدر الله إن سبقنى فى الوفاة فسوف يكون نصيبى من ورثه أقل من حقي الذى دفعته بكثير وأنا مصرة على أن يعطيني حقي فهل أنا مذنبة ؟ وإن أصر هو فما جزاؤه عند الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الاقتراض الربوي من البنك من كبائر الإثم وعظائم المحرمات. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون: {البقرة: 278-279}
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. فعليك وعلى زوجك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إليه مرة أخرى.
أما بخصوص مسألتك فإن الجواب فيه تفصيل:
فإذا كنت قد وكلت زوجك في شراء هذا البيت فاشتراه بهذا القرض لنفسه، فإن هذا البيت ملك لك، ويجب على زوجك أن يكتبه باسمك.
وأما إذا كنت قد اشتركت مع زوجك في شرائه فإن لك من ملكيته بقدر المبلغ المدفوع في شرائه.
وأما إذا كنت قد أقرضت زوجك مبلغ القرض الذي حصلت عليه من البنك، وقام هو بشراء البيت، فإن هذا البيت ملك له، وعليه أن يرد إليك المبلغ الذي اقترضه منك.
وعلى كل، فإذا لم يقم بإعطائك حقك فإنه يكون غاصبا، وقد جاء في الغصب من الوعيد العظيم ما تقشعر منه الأبدان، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه. وراجعي الفتوى رقم: 75855.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الزوجة لزوجها إنها تعيش في هم معه
تاريخ 03 صفر 1428 / 21-02-2007
السؤال
ما حكم الزوجة التي تقول لزوجها بأنها تعيش في هم معه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/16)
فإن على الزوجين أن يراعي كلٌ منهما الآخر، ويحافظ على مشاعره، وأن يتذكرا أن لكل منهما حقوقا ، وعلى كل منهما واجبات. ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم: 27662.
ولا ندري ما الذي دفع الزوجة إلى أن تقول هذه الكلمة، فإن كان هناك من ظلم الزوج وسوء خلقه ما جعلها تقول تلك الكلمة فهي محقة، وإلا فهي مخطئة في ما قالته فعليها أن تطلب السماح من زوجها، وتستغفر الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تقليل الزوج من زيارة زوجته لأهلها
تاريخ 01 صفر 1428 / 19-02-2007
السؤال
زوجي لايسمح لي بزيارة أهلي إلا كل 20 يوما لمدة ساعة وهو يكون موجودا معي هو على هذا الحال منذ زواجنا 6 أشهر وأهلي بجواري .. أما أهله فأوجب علي زيارتهم باستمرار و ليوم كامل وحيدة أو معه؟؟ هل هذا يجوز شرعا؟
شكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم:7260، بيان هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها أو لا، وقلنا بأنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تصل والديها، وأن تحسن إليهما، بل ويحثها على ذلك، ولا ينبغي أن يكون رقيباً على تصرفاتها إلا إذا دعت الحاجة وكان هناك ما يدعو لذلك، كأن يكون أهلها سعاة في إفسادها على زوجها، وإلا فالأصل هو حسن الظن بالزوجة والثقة بها. وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 80077.
وأما عن أمره لك بزيارة أهله فراجعي الفتوى رقم:4180 .
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وتكسب قلبه بالكلمة الطيبة، والتحبب والتجمل له، والمعاملة الحسنة.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية
تاريخ 27 محرم 1428 / 15-02-2007
السؤال
هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح. وقد ادعى البعض أن مفهوم الحديث أنه لا يجوز للزوجة أن تدخل بيتها من يكره الزوج حتى ولو كان حماه (والد الزوجة)، وأنها تكون آثمة إن أدخلت أباها بيتها إذا كان زوجها يكرهه, فما صحة ذلك، أليس ذلك دعوة لتقطيع صلة الأرحام وتضييع لبر الوالدين؟(73/17)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. هل هو عام بحيث يشمل أبوي الزوجة أوْ لا؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن هذا لا يشمل الأبوين إلا إذا ترتب عليه من دخولهما ضرر، وذهب الشافعية إلى أن النهي يشمل الأبوين. وحجتهم في ذلك عموم الحديث أولاً، ولأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، فإذا كان الزوج ممنوعاً أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ويحرم عليه أن يأخذ مالها بدون إذنها ليصل بهذا المال رحمه، أو يحسن به إلى والديه، وليس له أيضاً أن يسكن في بيتها من لا تأذن هي به، وهذا مع عظيم حق الزوج على زوجته، فليس لها في المقابل أن تتصرف بالإذن في بيته بدون رضاه، وليس في هذا قطع للرحم، لأنها يمكن أن تذهب هي لزيارتهم، أو تلتقي بهم في منزل أحد إخوانها أو أخواتها.
إلا أن أصحاب هذا القول -وهم الشافعية- يقولون: إنه يستحب للزوج أن يأذن لوالدي زوجته بزيارتها والدخول عليها إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وضرر، وذلك من حسن المعاشرة، وتمام الخلق، ومن الإعانة على البر والصلة للرحم، فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الإذن لأبويها وإخوتها بالدخول عليها، وهذه بعض أقوال فقهاء الإسلام في ذلك:
جاء في الفتاوى الهندية على مذهب الحنفية ما نصه: وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها، أو أمها، أو أحداً من أهلها من الدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهم من الكينونة عندها، وبه أخذ مشايخنا -رحمهم الله تعالى- وعليه الفتوى. كذا في فتاوى قاضي خان. انتهى.
وقال المواق المالكي -رحمه الله- في التاج والإكليل: (وله منعها من أكل كثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها)، أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها... قال ابن سلمون: وإن اشتكى ضرر أبويها فإذا كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها، وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم، وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويُقضَى عليه بذلك خلافاً لابن حبيب.
وقال ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يُقضَى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع، والرعايتين: ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح، وجزم به في الحاوي الصغير. وقيل: له منعهما. قلت: الصواب في ذلك: إن(73/18)
عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر: فله المنع. وإلا فلا. انتهى. فهذه نصوص المذاهب الثلاثة.
وأما الشافعية الذين أجازوا للزوج منع أبوي الزوجة من الدخول، فيقول الإمام النووي -رحمه الله- في شرح مسلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه) والمختار أن معناه ألا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الأفضل للزوجة أن تتجنب كل ما يحصل به ضرر للزوج
تاريخ 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال
هل تأثم المرأة حين تترك زوجها يعيش مدة شهور بمفرده بحجة أنها سافرت إلى أهلها لتواسيهم لظروف محزنة وقعت لهم، مع العلم بأن الزوج لم يعارض على سفرها (السفر بمحرم طبعا)، لكنه قال من الأحسن أن لا تذهبي وإذا أردتِ ذلك فأني لا أمنعك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا كان برضى الزوج، فإن هذا حقه، فإذا تنازل عنه فلا إثم على الزوجة حينئذ؛ لكن الأفضل لها والأولى بها أن تتجنب كل ما يحصل به أذى للزوج أو ضرر أو مشقة، ومن ذلك الغياب الطويل إذا كان يؤدي لما ذكرنا، وننبه الزوجة الفاضلة إلى أن حق الزوج يقدم على حق الوالدين وغيرهم عند التعارض، لما له من حق عظيم عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تدوم الألفة بحسن التعامل والمعاشرة بالمعروف
تاريخ 18 محرم 1428 / 06-02-2007
السؤال
أنا مخطوبة من سنتين وكتبت كتابي من سنة ومن المفروض كنا نتزوج من 4 شهور، ولكن خطيبي جاء له عمل بالخارج وسافر وواعدني بأنه أما يرجع لو لم(73/19)
يستطع أن يأخذني أو أنه يرسل لي وأسافر له المشكلة هي أنه كلما حدث مشكلة بيني وبينه فإنه يغضب ولا يرد على التليفون مهما اتصلت به حتى ولو كان هو الغلطان وأنا عودته أنه حتى ولو هو الغلطان أنني أنا أبدأ بالصلح وآخر مشكلة حدثت بيننا أنه كان غضبان لسبب ليس لي يد به وأغلق النت فى وجهي وبعدها بيوم كلمني، ولكنه أيضا وأنا بكتب على النت غلطت فى كتابة حرف من غير قصدي فالكلمة تغيرت ففهمها خطأ فلم يترك لي وقت لأن أفهمه أنني كتبت الكلمة خطأ وأغلق وأنا حاولت الاتصال به ولم يرد ونزلت لكي أتصل به من تليفون آخر فرد علي وسألني سؤالا ولم أفهمه فقعد يصيح جداً حتى أغلق فى وجهي وقعدت أبكي، ولكني حاولت أن أتماسك نفسي حتى لا يحدث مشكلة بينه وبين أهلي وبصراحة أنا أغلقت الموبايل فاتصل بي على البيت وفهمني وأغلق، ولكني كنت غاضبة من طريقة معاملتة معي ولا أرن عليه ولا أتصل به خاصة أنه لم يعتذر وبعدها بيومين فتحت عليه خطأ وقال لي إنه غضبان مني لأنني لا أرن عليه ولا أتصل به وأنه لم يتصل بي ولا يرد على التليفونات وعندما أحب أكلمه أبعث له رسالة بها الذي أريده، أنا أعرف وحاولت أن أصالح، ولكنه رفض واتصلت به ولم يرد أنا أعرف أنني المخطئة لأني عودته من الأول أني أبدأ بالصلح، ولكني لا أحب أن أحداً يغضب مني وأنه حتى لو قال لي لا تغضبي لا أغضب، هل أغير طباعي يقولون لي أنت لا تعرفين الدنيا وأحس أيضا أن خطيبي يعاقبني، فماذا أفعل معه وهل أقول لأهلي، وماذا أفعل، وأنه لا يتكلم معي وأنني لا أعرف أنه متى سيبعث لي أو أنه متى سيأتي وأنا كل من يكلمني يقول لي إنكِ تأخرت عن الزواج وأنا أحس أني
أصبحت لا أثق بنفسي وأنا أحس أني أصبحت غبية مع أني من الأوائل على الدفعة من كليات القمة، ولكني قعدت فى البيت ولا أجد شيئا أفعله، دلوني لو سمحتم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على كل من الزوجين أن يعاشر قرينه بالمعروف عملا بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وعملا بقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وإذا أحست الزوجة بأن لزوجها حدة مزاج، فلا بأس بأن تناقشه حتى تتعرف على ما ينفره فتجتنبه، فإن رجوع المرأة إلى ما يرضي زوجها من أخلاق السلف، وقد رغب في ذلك الشارع، فقد روى الطبراني بسند حسن أن سعدى زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قالت: دخلت يوماً على طلحة فرأيت منه ثقلاً، فقلت له: مالك؟ لعله رابك منا شيء فنعتبك، فقال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت.
وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث الشريف: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العئود، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضاً حتى ترضى.(73/20)
فندعوك -أيتها الأخت الكريمة- إلى هذه الأخلاق والسيرة الفاضلة، كما ندعو زوجك إلى التعامل معك بشكل لبق، وأن يراعي كل منكما مشاعر الثاني، ونسأل الله أن يجعل بينكما مودة ورحمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج في طلب الزوجة هدية من زوجها
تاريخ 17 محرم 1428 / 05-02-2007
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يهديها قطعة ذهب مهما كانت في مناسبة ما كولادتها أو دون مناسبة لأنها تحب ذلك، مع العلم بأن الزوج وضعه المادي متوسط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تطلب المرأة من زوجها هدية ذهبية أو غيرها، ولا فرق بين أن يكون هذا الطلب في مناسبة أو لا، ولا مانع أن يجيب الزوج طلبها، بل إن ذلك أفضل له إن كان في مقدوره، فإن لم يكن في مقدوره فليعتذر عذراً حميداً.
وأما هل يجب على الزوج أن يقوم بإعطاء زوجته هدية فلا يجب، إذ لا يجب على الزوج تجاه زوجته إلا النفقة المقدرة المعروفة، والمذكورة في الفتوى رقم: 50068.
ولكن إذا قدر الزوج على تطييب نفس زوجته بهدية دون أن يرهقه ذلك مالياً فلا شك أن قيامه بذلك أفضل كما تقدم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، والزوجة من أحق الناس بهذا الخلق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حسن العشرة أن يقبل الزوج اعتذار زوجته إذا أخطأت
تاريخ 16 محرم 1428 / 04-02-2007
السؤال
أنا متزوجة وحدث بيني وبين زوجي خلاف نتيجة سوء فهم مني، ولكنه يظن أني متعمدة واعتذرت له ووضحت له أني لم أكن أفهم مقصده، ولكنه لم يقبل حتى أنه يرفض المجيء إلى البيت ويقيم في بيت آخر، ذهبت له فلم أجده وأتصل به بالهاتف فلا يزيده إلا نفوراً، فهل أنا ملعونة أو علي ذنب أفتوني بسرعة؟ الله يجزيكم الجنة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/21)
فما يفعله الزوج ينافي قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك.
وإذا كان هذا حقاً لأي مسلم، فالزوجة من باب أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها.
فعلى المسلم أن يقبل العذر ممن أخطأ في حقه، ونذكر هذا الزوج الممتنع من قبول العذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيدين إلا أنه قال كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وقال البوصيري: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل. وإذا صدقت أختي السائلة في توبتك، وبذلت جهدك في طلب رضا زوجك ولم يسامح فلا إثم عليك بل الإثم عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خروج الزوجة لحضور دروس العلم
تاريخ 16 محرم 1428 / 04-02-2007
السؤال
هل يترك الزوج زوجته تذهب لحضور دروس العلم فى المسجد، مع العلم بأن الدرس ممكن ينتهى بعد العشاء وترجع بيتها بعد العشاء بحوالي ساعة، وحجتها أنها مع صحبة آمنة من الأخوات ولا تركب المواصلات وحدها بل مع الأخوات؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمن الرجل على زوجته من الأخطار، وكانت في رفقة مأمونة ولم يكن في خروجها محاذير شرعية كالتبرج والتطيب ومخالطة الرجال، فلا مانع من أن يسمح لها بحضور مجالس الخير، ودروس العلم بل ذلك هو الأفضل والأحسن، فإن الجهل بأحكام الشرع قد عمَّ وكثر، ولا يُدْفَع الجهلُ إلا بالعلمِ، والمجتمع النسائي بحاجة شديدة إلى وجود نساء يتولين تعليم بنات جنسهن، ولكن لا يجب على الزوج أن يسمح لزوجته بذلك إلا إذا كانت ستتعلم ما هو فرض عليها تعلمه ولم يقم هو بذلك، وقد اتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة بدون إذن زوجها إلا عند ضرورة أو الحاجة التي لا بد منها.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج وهو يعدد الحالات التي للزوجة الخروج فيها بدون إذن الزوج: (إلا أن يشرف) البيت... (على انهدام).. أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق... أو تحتاج إلى(73/22)
الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة... انتهى المراد.
وحضور دروس العلم ليس من الضرورة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها، ما لم تكن تلك الدروس واجبة عليها على ضوء ما ذكرنا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم ضرب الزوجة وشتمها في غير نشوز منها
تاريخ 11 محرم 1428 / 30-01-2007
السؤال
ما عقاب الزوج عند ضربه لزوجته دون سبب أو لشجار بسيط ليس فيه أي عصيان من الزوجة لزوجها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوج أن يضرب زوجته، ولا يجوز له أن يضربها إلا في حال النشوز وبشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم : 57395 ، ولا شك أن ضرب الزوجة أو شتمها فيه مخالفة لقوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 } فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أن ضرب زوجته لغير مبرر أمر ينافي الدين والخلق الحميد ، وننصح الزوجة أن تقوم بتوسيط من له تأثير على زوجها حتى يقنعه بالتخلي عن هذه التصرفات، فإن استقام حاله فالحمد لله، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إسكان الزوجة في سكن مستقل في بيت الأهل
تاريخ 10 محرم 1428 / 29-01-2007
السؤال
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة : أنا وزوجتي نريد أن تكون علاقتنا وتعاملنا وفقا لما شرعه الله.
السؤال هو كالآتي: أنا عندما تقدمت لخطبة زوجتي أخبر والدي والدها بأنني سأقطن ببيته إلى أن يفتح الله علينا ونحصل على بيتنا المستقل فكان القبول من زوجتي ومن والدها وأهلها كلهم وتزوجنا. وبعد مرور سبعة أشهر ونصف وبعد مرض زوجتي جاءت أمها وذهبت بها إلى بيت والدها الذي يوجد في مدينة أخرى تبعد عنا حوالي 85 كيلومتر وذلك من غير إذن مني حيث كنت أنا في العمل واتصلت بي زوجتي على الهاتف وقالت لي إنها في بيت أبيها. فلما لحقت بها لإرجاعها إلى البيت رفض والداها وطلبا مني أن أخرج من بيت والدي وأن بنتهم لم(73/23)
تعد تطيق العيش فيه. فرجعت وأحضرت والدي كي يتكلما مع والدها فرفض أن تعود معي إلى بيت أبي ولما ذكرته أنا وأبي بالشرط الذي اتفقنا عليه وهو أنني سأسكن مع والدي إلى أن يفتح الله علينا. قال لم نكتب ذلك الشرط في العقد وحاولت معه أمي لكنه أجاب قائلا والله لن تعود إلى ذلك البيت حتى ولو كان قصرا.
والداي لم يعرفا السبب الذي خرجت من أجله زوجتي ولم يستسيغوا رد فعل أهل زوجتي. فقمت أنا بإرضاء والدي حتى ذهبت واكتريت بيتا وأحضرت زوجتي وبعد مرور أيام سألتها عن السبب الحقيقي الذي جعلها تترك البيت وتقرر عدم العودة إليه فقالت لي بأن أبي ينظر إليها نظرات فاحصة وأن جدتي تقول كلاما ساقطا رغم أنه ليس موجها لها لكنها لم تعد تطيقه لأنها تقول لو أنها حاولت نصحها فسوف تسمعها كلاما ساقطا أيضا، وقالت لي إن جدتي تقول كلاما بطريقة غير مباشرة وتعنيها به لكنها لا تستطيع الإجابة عليها وترد ذلك إلى قلبها حتى ضاق بها الحال وخرجت بغير إذني وسألها أبوها مالذي أمرضك فأجابته أبوه وجدته وذكرت له الأسباب السابقة.
الآن أنا أريد أن أعود إلى بيت أبي وأعزل زوجتي عن أنظار أهلي وسأجعل لها غرفة للنوم ومطبخا ومرحاضا سأصلحه وأجعل منه حماما. أود العودة إلى البيت حتى أخرج ووالداي راضيان عني وحتى أتمكن من جمع بعض النقود وأذهب للسكن في البيت الآخر لوالدي والذي يتكون من طبقتين لكنهما مرهونتان لمدة سنتين وبقي على انقضاء العقد سنة وسبعة أشهر. أريد أن أعمل عقيقة لمولودنا المنتظر وأريد أن أوفر مصاريف الكراء كي أرد بها على أحد الراهنين وأسكن مجانا في بيت أبي حتى أتمكن من توفير بعض النقود للحصول على بيت مستقل في المستقبل إن شاء الله. زوجتي تقول أنها تستطيع أن تعيش معي بالقليل وتطلب مني أن لا تعود إلى بيت والدي لكنها تذهب معي لزيارة أهلي وتقول أيضا إنه يجب علي أن أوفق بين رضا والدي وعدم وضعها في مكان لا تطيقه. وأنا أرى أن حالة والدي تدهورت بعد خروجنا وأريد الرجوع وتصبر معي زوجتي وسأعزلها عن أنظار أهلي حتى أطيب بخاطر والدي وأخرج بإذنهما. ملاحظة: هذا السؤال اتفقت أنا وزوجتي على طرحه على مفت كي يفتينا وفقا للشرع. فما الذي تقوله ياشيخنا لي ولزوجتي ولوالدي ولوالدي زوجتي ؟
وجزاكم الله خيرا .
أود الإجابة في أسرع أجل .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، وإذا تنازلت عن حقها في المسكن المستقل ثم طالبت به فلها ذلك لأنه حق يتجدد كل يوم ، والمقصود بالمسكن هو أن يعد لها حجرة مع مرافقها كمطبخ وحمام وممر، ويشترط أن يكون المسكن يليق بمثلها، فإذا وفر الزوج هذا النوع من السكن للزوجة ولو في منزل والده أو في غيره فله ذلك، وليس من حق الزوجة أن تمتنع بل يجب عليها طاعته ، قال الإمام الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج : ولو اشتملت دار على حجرات مفردة(73/24)
المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان . اهـ .
فإذا أسكنت زوجتك في غرفة مستقلة المخرج والمدخل والمرافق عن الشقة التي يسكنها أهلك فإنك بذلك تكون قد أعطيتها حقها عليك .
وأما عن العقيقة فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل . ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين . فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أفضل ، ونوصيك وزوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون سبيل علاج ما بينكم من الخلاف بالتفاهم والمودة والمحبة، ونوصيك بطاعة والديك في المعروف، وعليها هي أن تكون عونا لك على ذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إحسان الظن بالزوجة وعدم اتهامها بما يشينها
تاريخ 09 محرم 1428 / 28-01-2007
السؤال
أنا شاب تزوجت بنت عمي وأعرف عن العذراء خروج الدم ولكن لم أر الدم حين عاشرتها فسألتها قالت لا أعرف ومطلوب منا إظهار الدم في قطعة قماش لأهلي وأهلها ورحمت حالي وحالها وخرجت دم من يديي كي نرضي الأهل أم الآن أنا في شك وهددتها مرة واحدة أنها ليست عذراء والآن لي منها بنت وحامل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن يخطر ببالك هذه الوساوس الشيطانية ليفرق بينك وبين زوجتك وبنت عمك وأم أولادك فإنه ـــ أعني الشيطان ــ إن تمكن من إقناعك بهذه الوساوس فقد ظفر منك بمطلبه، فإن على رأس أولويات مطالبه الإفساد بين الزوجين ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول : ما صنعت شيئا ، ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول :نعم أنت، فيلتزمه .
فلا تترك للشيطان سبيلا، وإعطاء أهل الزوج أو أهل الزوجة قطعة قماش عليها دم غشاء البكارة عادة جاهلية، لا يجوز الخضوع لها، وهي من هتك الأسرار الزوجية وإفشاء الخصائص الأسرية ، وقد يعجز الزوج عن افتضاض البكارة فيكون في ذلك زراية به ، وقد يتأخر ذلك أياما فيظل تحت المتابعة اليومية أو الأسبوعية وقد يكون غشاء البكارة زال بسبب وثبة أو سقطة ، وقد يكون من النوع المطاطي فلا يزول(73/25)
إلا عند الولادة ، إلى غير ذلك من الاحتمالات، وعليك أن تحسن الظن بزوجتك ولا تفتح لها الأمر ثانيا . بل مجرد فتح هذا الموضوع مع المرأة فيه هدم لبنيان الثقة بينكما وشعورها بعدم ثقتك فيها، وقد يترتب على ذلك من المفاسد ما لا يتصور ، فأصلح ما بدر منك بحسن الكلمة والتلطف بالفعل، فإن بينك وبين هذه المرأة الميثاق الغليظ ، وهي إضافة إلى ذلك من رحمك وأم ولدك ، وفقك الله لمرضاته وألف بينك وبين زوجتك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للزوجة أن تمنع رضيعها من المكث مع أم زوجها
تاريخ 06 محرم 1428 / 25-01-2007
السؤال
وقع خلاف حاد بيني وبين أهل زوجي وعليه انقطعت علاقتي بهم تماما ولكن أثناء الخلاف قالت أم زوجي إنها ستقوم بأخذ طفلي مني فى حالة انفصالي عن زوجي، وللحق فقد أفزعني مجرد التفكير فى أن طفلي بعيد عني، ولكن زوجي يريد أن يذهب بطفلي إليها لزيارتها وعلى كل ذلك لم أمانع، ولكن بشرط أن أنتظرهم بالسيارة حتى ترى الطفل وآخذه ويبقى زوجي مع والدته مثلما يشاء ولكن زوجي رفض ذلك، وقال إنه يريد قضاء اليوم بطوله مع أمه بصحبة طفلي، علما بأن ابني لم يتم العشرة شهور ولا يستطيع البعد عنى مدة طويلة لذلك رفضت فقال لي زوجي أنني أأثم بهذا الفعل إذ إني أحرم ابني من جدته وأنني بذلك استحق غضب الله علي، ولكني والله وعلى الرغم من خلافي معها ألا أنني لا أريد أن أقطع صلة رحم ابني بأهله، فأفيدوني أفادكم الله وإن كنت على حق برجاء توجيه كلمة لزوجي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن المسألة لا تستحق هذا الشجار، بل ينبغي أن يكون تداول الرأي بينكما في ظل المحبة والمودة، وفي رحاب الحياة الزوجية المستظلة بظل الإسلام، ولا مانع من بقاء الطفل يوماً أو أكثر عند من يرعاه ويهتم به، وقد كان العرب يبعثون بأبنائهم إلى البادية، ويتولى إرضاعهم مرضعات من نساء البادية، فلا يضرك أيتها الأخت الكريمة إن بقي ولدك عند جدته ساعات من نهار، وجدتُهُ لن تقصر في رعايته، فلا ينبغي أن تثار قضية، وأن يحدث نزاع بسبب هذا الأمر السهل الهين، ومن حق والد الصبي أن يحمل صبيه معه إلى أمه، وفقكم الله وألَّف بين قلوبكم.
وننصحك بتجاوز الخلافات التي بينك وبين أم زوجك، ولو كانت هي مَنْ أساء، وتذكري دائماً قوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وإصلاح ما بينك وبين أم زوجك مما يرضى زوجك، ويزيدك محبة عنده.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي(73/26)
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوجة المبيت في بيت زوجها القريب من أبويه
تاريخ 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال
أحتاج لفتواكم لأنني أحس بتأنيب ضمير كبير
وخوف من الله تعالى في سؤالي التالي :
زوجي والداه كبيران في السن ويقطنان في مكان يبعد عنا قرابة ساعة ووالدته مريضة ولكن لديه إخوة غير متزوجين يعشيون معهما.
1-هل أُحاسب لو رفضت أن أنام في نهاية الأسبوع في منزلنا الذي يملكه هناك وفقط أن نقوم بزيارتهم كل ما طلب مني وليس بُغضا مني لهم لا سمح الله ولكن لا أرتاح في بيتنا الذي هناك أبدا.
2-هل إذا زوجي لم يتوفر معه مال هل أنا أُحاسب إذا لم أعطه من مالي الخاص ليعطي والديه عندما ننزل عندهم؟
حدث أن أمه قد غضبت منه لأنه نزل ذات مرة ولم يعطها بعض المال ولكن يومها لم يكن لديه الكافي وأنا متوفر لدي من راتبي ولكن لم أعرض عليه أن يأخذ مني ما يلزمه ليعطي والدته وأعطيته ما يكفي بأخذ بعض الحاجيات لهم .
أرجوكم أريد رأي الشرع فيما قلت وإذا أذنبت بتصرف ما ، وجزاكم الله كل الخير والثواب .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الزوجة الصالحة الناجحة هي التي تعين الرجل على بر والديه وصلة أرحامه، وتحسن إلى أهله وتؤلف كلمتهم ولا تفرقهم؛ كما بينا في الفتوى رقم: 70321.
إذا علمت ذلك فاعلمي أن نفقتك على زوجك الفقير لينفق على نفسه أو على والديه المعدمين صدقة، وهي من حسن عشرته والبر به، ولايجب ذلك عليك. وانظري الفتاوى التالية أرقامها:31615، 19453، 32196.
وأما مبيتك في بيته القريب من والديه إن أمرك بذلك فيجب عليك، ولا يجوز لك أن تمتنعي من ذلك لعدم ارتياحك النفسي، إذ تجب عليك طاعة زوجك في المعروف، وهذا من المعروف، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لأنه يسهل على زوجك صلة أبويه والمكث عندهما ولو قليلا، فلا يجوز لك أن تمتنعي ما دام يأمرك بذلك ولا ضرر عليك فيه، وينبغي ألا تعارضيه بل تظهري له السعادة في ذلك وتعينيه على طاعة أبويه وصلة أرحامه؛ لما ذكرنا في الفتاوى المحال إليها سابقا. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1780، 17322، 18814.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
هل يخبر زوجته بمرض أخبره الأطباء أنه قد يصاب به(73/27)
تاريخ 26 ذو الحجة 1427 / 16-01-2007
السؤال
أخي العزيز:
أرجو منكم الاهتمام برسالتي وسرعة الرد على فأنا في حيرة شديدة من أمري. لقد عقدت على زوجتى ثم سافرت إلى الخارج لاستكمال دراستي وكإجراء روتيني هناك فقد تم الكشف الطبي على وأخبروني أني من المحتمل أني قد تعرضت لعدوى السل من قبل ولكن جسدي قد قاومها وحاصر الميكروب وبالتالي لم يظهر علي المرض أو أعراضه وأن هذا الميكروب المحاصر هو السبب في النتيجة الإيجابية لاختبار السل الذي أجرى علي. وقالوا إن حالتي ليس منها أي خطورة وإني غير قادر على التسبب في العدوى لأي شخص وأن الخطورة الوحيدة هي أني من الممكن أن أنتقل إلى الطور المرضى بنسبة 5: 10% في المستقبل.
هذا مع العلم أنني قد تحصنت من قبل ضد هذا المرض ومن المحتمل جدا كما تقول بعض الأبحاث الطبية أن يتداخل هذا التحصين مع الاختبار مما يشكك في نتائجه.
وقال لي الأطباء في هذه الدولة وهى دولة متقدمة جدا إن لي حرية الاختيار في أن أتناول الدواء من باب الوقاية علما بأنه سيستمر لعدة شهور ولما في ذلك من أعراض جانبية قد تكون أسوأ من المرض في حد ذاته,أو لا شيء على إطلاقا في أن أزاول حياتي بدون قلق وإذا حدث مكروه لا قدر الله فيجب أن أتناول الدواء بدون تردد والحمد لله فإن هذا المرض له دواء.
وسؤالي الآن هل لي أن ابلغ زوجتي بهذا الأمر حتى أكون صريحا وأمينا معها قبل الدخول ولما في ذلك من إمكانية أن يتطوع بعض الجاهلين بالأمور الطبية بالفتوى بغير علم مما قد يدفع عائلة زوجتي بالضغط عليها وحدوث مالا يرجى ولا يستحب.
والاحتمال الآخر وهو المتوقع إن شاء الله هو أن تتفهم زوجتي الأمر وتقاوم أية تدخلات لما نكنه بعضنا لبعض من حب شديد وحين إذن لن نكسب من صراحتي معها إلا زيادة قلقها علي وعلى مستقبلنا واطلاع البعض على أسرارنا والتندر من بعض ضعاف النفوس علينا وعدم استمتاعنا بحياتنا بشكل طبيعى.
أم انه يجب علي إخبارها حتى إذا لا قدر الله وقع مكروه لي وأصبت بالمرض فقد كنت صريحا معها ولا تتهمني بالكذب حينئذ عليها
علما يا أخي أني لهذا آليت على نفسي أن أتناول الدواء لفترة من الزمن ولكني وجدت بعض آثاره الجانبية بدأت في الظهور على فقال لي الأطباء في هذا البلد إنه لا داعي للدواء الآن لأن الضرر منه أكثر من المرجو ولكن إذا حدث لا قدر الله وأصبت بالمرض فلا بد من أخذه بإشراف طبي دون تردد.
فهل أنا يا أخى في حالتي تلك أحمل الأمور أكثر مما ينبغي حيث إن إصابتي بهذا المرض هي غير مؤكدة وبنسبة بسيطة وفي علم الله مع العلم بأن الطبيب المعالج عندما سألته قال لي إنه ليس من الداعي لأن تخبر عائلتك فأنت لست مريضا ولن تسبب لهم أي أذى.
أرجو الإفادة وسرعة الرد فزوجتي الآن تجهز نفسها للقدوم إلي وأخشى أن أكون غششتها وغررت بها.(73/28)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شرعا إخبار زوجتك بهذا المرض، حيث لم يكن معديا كما قال لك الطبيب ولا منفرا، فقد ذكر العلماء أن العيوب التي يجب بيانها، هي العيوب المنفرة أو المعدية، التي يثبت بها خيار فسخ النكاح، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559.
ولا ننصحك بإخبار زوجتك بهذا المرض لأنه لم يصل إلى حد المرض، كما أكد لك الأطباء، فلماذا تخبر زوجتك أنك مريض وأنت لست كذلك، ولأنه ليس هناك فائدة من إخبارها سوى ما ذكرت من قلق وتوجس سيحصلان لها بدون مبرر، مع الخشية من حصول ما لا ترجوه ولا تستحبه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يسكن المغترب امرأته في بيت مستقل أم في بيت يقيم فيه إخوة له
تاريخ 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال
عندي سؤال جزاكم الله خيرا : أنا مغترب خارج البلد متزوج ولدي طفلان 3و2 سنين هل من الأفضل ترك زوجتي في بيت العائلة الذي يسكنه أخ لي متزوج وأخ آخر غير متزوج وأخوات وأكون أكثر اطمئنانا عليهم أم الأفضل أن أسكنها هي وأطفالها ببيت منفرد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في سكن المرأة في البيت الذي يسكن فيه إخوة الزوج محذور شرعي ، وهو إمكانية دخولهم عليها ، وإختلائهم بها، وهذا لا يجوز وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت . متفق عليه .
فإذا وجد هذا المحذور ، فإن إفراد الزوجة بمسكن مستقل آمنة فيه ليس أفضل فقط بل هو الواجب ، وأما إن لم يوجد هذا المحذور كأن تكون في جانب مستقل من البيت أو التزمت بالحجاب أمامهم ، واحتاطت من الاختلاء بهم، وكانوا ممن يراعي هذه الأمور ، فلا بأس ببقائها معهم، مع كون الانفراد بمسكن خاص أفضل سدا للذريعة ، لكن إذا كان يخشى عليها إذا سكنت وحدها من نحو فجار أو لصوص أو نحو ذلك فلتبق معهم مع التزام ما سبق من الحجاب، وتجنب الاختلاء بهم ونحوه.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم رفض الزوجة السكنى مع أهل زوجها
تاريخ 26 ذو الحجة 1427 / 16-01-2007(73/29)
السؤال
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة
أنا متزوج منذ ثمانية أشهر. وقبل زواجي كنت أريد العيش في بيت مستقل عن أهلي لكن أبي قال لي اسكن لفترة معنا حتى تتوفر لك الإمكانيات لشراء بيت. فما كان مني إلا أن قبلت عرضه وفعلا فقد عاشت معنا زوجتي لمدة سبعة أشهر ونصف وأنا حاليا أكتري بيتا أنا وزوجتي.
وخلال تلك الفترة كانت زوجتي دائما تذكرني بأنه علينا أن نستقل في بيت لوحدنا تفاديا للمشاكل التي قد تحصل نتيجة الاحتكاك بأهلي كما أنها تذكرني أيضا بأنها لم تعد تتحمل كلام جدتي الفاحش ودعواتها على أختي.
زوجتي تقول بأنها لو تدخلت لنصح جدتي فلربما قد تسبها هي أيضا وتهينها.
وكذلك لا تستطيع تحمل الصوت المرتفع الذي يتكلم به إخوتي فيما بينهم وخصوصا وهي كانت حاملا وكانت صحتها ضعفت مع فترة الوحم بالخصوص حيث قالت لي إنها لا تتحمل العفن الموجود في البيت وذلك لأن البيت قديم.
إضافة إلى ذلك تقول بأنها لا تستطيع العيش في بيت حصل عليه أبي بالربا (حيث إن البيت الذي كنا نعيش فيه هو موروث عن جدي لكن أبي قد رد على إخوته حقوقهم فيه لكن جزءا من الأموال التي رد بها على إخوته كان قد اقترضها من البنك وبفائدة).
ومع العلم أن لأبي بيتا غير مسكون لكنه قد رهنه للحصول على النقود من أجل أن يرد حقوق إخوته في البيت الموروث عن جدي.
كنت قد اقترضت أنا أيضا مبلغا من المال من عند أصدقائي وبدون فائدة لكي أساعد أبي في رده على إخوته.
وبعد ذلك رهن أبي بيته وأعطاني النقود فأرجعتها لأصدقائي الذين أقرضوني وهذا حدث بعلم زوجتي.
مباشرة بعد رهن أبي لبيته قالت لي زوجتي لماذا لم يعطنا البيت لكي نسكن فيه فأجبتها بأن أبي حر في ممتلكاته
وعلما بأن زوجتي تقول لي بأنها لا ترضى بأن تكون عالة على أبي لأنه هو من كان ينفق على البيت بأكمله.
حيث أنا كنت متعاونا مع أبي في مصاريف دراسة أخي والذي بدأت إعطاءه المصاريف قبل الزواج.
وكانت زوجتي دائما تهددني بأنها لو وصلت إلى حالة سيئة فسوف تتصرف من تلقاء نفسها.
وفعلا فقد مرضت زوجتي بالحمى وأخبرتني أنها تريد أن تذهب عند والديها حتى تعافى لكنني لم أعطها الإذن للذهاب و في الغد أتت أمها وأخذتها إلى بيتها وأنا كنت في العمل
فاتصلت بي زوجتي من مدينتها التي تبعد عني 90 كيلومتر تقريبا فما كان مني إلا أن خرجت من مقر عملي وسافرت إليها فلما بدأت بالتكلم معها وعن مدى خطورة ما فعلته هي وأمها قالت لي بأنها ملت من تحذيري وأنها لا تستطيع التكلم بحجة أنها(73/30)
مريضة وفعلا كانت هي مريضة وأنه يجب علي أن أتكلم مع والدها فلما كلمني والدها قال لي بأنه شيء عادي وليس فيه أي مشكل أن تحمل الأم ابنتها في حالة المرض إلى بيتها كي تعتني بها وطلب مني أن لا أعود بها إلى بيت أهلي بحجة كلام جدتي الساقط وأنه لا يقبل أن تعيش ابنته في مثل تلك الأوضاع
وطلب مني أن أحصل على بيت مستقل فقلت له أنا حاليا ليس باستطاعتي الحصول على بيت مستقل والكراء صعب جدا علي وأن علي ديونا ألتزم بتسديدها لأصحابها، فقال لي اذهب حتى تسدد ديونك وتحصل على سكن وأولادك في أمان عندي أما العودة إلى ذلك البيت فلن تتم حتى ولو كان قصرا
الشيء الذي استغربت له هو أن أبا زوجتي وبعد تقدمي لخطبة ابنته وكلت أبي ليتكلم بالنيابة عني فذكره بأننا سنعيش في البيت معه حتى يفتح الله علينا ونحصل على بيتنا.
لكنه نقض العهد فهل أهجره؟
إضافة لهذا كانت زوجتي غالبا ما تقول لي بأنها لا تعطيني حقي كاملا من التزين وذلك لأننا نعيش مع أهلنا ولا هي تستطيع أن تأكل ما تشتهيه وخصوصا في فترة وحمها وذلك بحكم عيشنا مع أهلي إذ تقول أنه من العيب أن تأكل وأهل بيتي يشمون ويشتهون.
المهم أنا حاليا اكتريت بيتا وذلك بعد إرضاء أمي وأبي وطلب موافقتهم
لكن أبي خصوصا وبعض إخوتي لم يستسيغوا التصرف الذي قامت به زوجتي وأهلها وخصوصا أنهم كانوا يعاملونها باحترام ويعزونها وذلك بشهادتها هي نفسها.
أريد منكم أن تدلوني عن أصل المشكلة
هل أنا المخطئ حين أسكنت زوجتي مع أهلي؟
أم أن زوجتي ناشز بذهابها مع أمها دون أن أعطيها الإذن مع العلم أنها طلبت مني ذلك وبإلحاح؟
وهل أبوها ناقض للعهد وكيف أتصرف معه مستقبلا هو وأصهاري؟
وهل على زوجتي الاعتذار لوالدي على تصرفها؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج. قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ
وإنما كان للزوجة الحق في سكن مستقل لما يترتب على سكناها مع أقارب الزوج من الضرر، مثل اطلاعهم على ما لا تحب أن يطلعوا عليه، ونحو ذلك. وخصوصا أنك ذكرت ادعاءها التأذي من كلام جدتك الفاحش، وارتفاع أصوات إخوتك فيما بينهم، والعفن الموجود في البيت لقدمه، وأن البيت مشترى من مال مشوب بالربا، وقولها إنها لا ترضى بأن تكون عالة على أبيك...(73/31)
فهذه كلها مبررات تجعل زوجتك معذورة في استنجادها بأمها لما عرفت أنك أنت لا تولي طلبها أي اهتمام، وخاصة أنها مريضة كما ذكرت.
وما اشترطه أبوك على أبيها من أنها ستعيش مع أسرتك في بيت واحد إلى أن يتيسر الحال لكما، فإنه شرط كان من واجبها أن تفي به لولا ما ذكرته من تضررها. ففي شرح الدردير عند قول خليل: (إلا الوضيعة) قال: فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها...
وقال الدسوقي: وقوله: ما لم يطلعوا إلخ أي وإلا كان لكل منهما الامتناع، ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره.
وعليه، فإننا لا نرى أن زوجتك ناشز، ولا أنها قد فعلت ما يستوجب الاعتذار لأهلك، ولا أن أباها قد نقض العهد. ولكنها لو اعتذرت لأهلك لكان ذلك أدعى إلى رأب الصدع وتحصيل الألفة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الشك في الزوجة ومنعها من الخروج
تاريخ 24 ذو الحجة 1427 / 14-01-2007
السؤال
ارتبطت بزوجي بعد فترة خطوبة شهر بسبب سفره وسألنا عنه جيدا وخصوصا وهو جار لنا وسمعنا كلاما ممتازا عنه وأهله واستخرت ربي وتم الزواج وحكى لي بعد ذلك بكل فخر واعتزاز عن مغامراته مع النساء وأنه لمدة 18 عاما يزني مع نساء حتى أثناء فترة الخطوبة وأيضا أنه في سفره يشرب الحشيش ويشعر بالفخر لكل ذلك وأنه قوي جسديا وجنسيا ولا يخشى أحدا وأنه لا يقوم بهذه الأعمال في محيط سكنه حتى لا تهتز صورته وهو يصلي مع كل ذلك ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر كثيرا ويقول إنه انتهى عن الزنا بعد الزواج حتى وهو مسافر ولكن الحشيش لا ولكن حياتي معه عذاب فهو مسافر والشك والوساوس تملأ قلبه دائما في عقله أني سأخونه إذا كنت متضايقة سأل من عاكسك اليوم وممنوع الخروج ولا زيارة أحد من الأقارب ويتصل عشوائيا ويسأل أنت أين من معك وأصبح الشك في كل تصرفاته وأنا سيدة أخشى الله وأطيعه ولا أخرج لأي سبب ومضى 9 أشهر على هذه الحال فكيف أتصرف مع هذا الزوج المفتخر بالمعصية هل أنفصل عنه وهل إذا زرت أهلي بدون علمه حرام؟ وما المخرج من هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لك: اتقي الله تعالى واصبري، ما دام زوجك قائما بحقك، وتاركا لكبائر الذنوب، مؤديا للصلاة، وسيجعل الله لك من أمرك يسرا، ومن كربك فرجا ومخرجا. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطَّلاق:4}(73/32)
وننصحك بمحاولة إقناعه بالإذن لك في الخروج لزيارة أقاربك، فإن وافق فالحمد لله، وإن منع فليس لك أن تخرجي من بيته دون إذنه ولو لزيارة أبويك أو أحدهما على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. قال ابن قدامة صاحب المغني: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلاً سافر، ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيه،ا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقي الله ولا تخالفي زوجك" فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها. إلا أنه يستحب إذنه لها في عيادتهما، وشهود جنازتهما، وبرهما، لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور، ويغري بالعقوق. اهـ وتراجع الفتوى رقم:7260، في حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها واختلاف أهل العلم في ذلك.
وأما شكه فيك وإساءته للظن بك فنقول له: إن من حقوق المرأة على زوجها صيانتها وحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها، ويعرض سمعتها لقالة السوء، ولكن بدون إسراف؛ ولذا فلا ينبغي تقصي حركاتها وسكناتها، ولا تجوز إساءة الظن بها، فإن الغيرة منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله، فالغيرة من الريبة، والغيرة التي يبغضها الله، فالغيرة من غير ريبة ... رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. ويقول علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك، فترامى بالسوء من أجلك.
فنقول لهذا الزوج: اتق الله تعالى في أهلك، وأحسن الظن بهم، ما لم تجد ريبة وبادرة منهم إلى غير ذلك.
وأما ما ذكرت من مجاهرته بتلك المعاصي فنقول: إن الواجب على المسلم إن ألم بذنب أن يتوب منه، وأن يستتر بستر الله عز وجل فلا يفضح نفسه، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يافلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري... قال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء. انتهى من فيض القدير للمناوي.
وإن كان قد تاب من تلك المعاصي -كما ذكرت- فنسال الله تعالى أن يكون ذلك عن توبة وندم، وأن يتقبل توبته ويغسل حوبته، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن عليك أن تنصحيه وتحذريه من التحدث عن تلك المعاصي والذنوب، فإن التحدث بها على الوجه الذي ذكرت لا يدل على صدق التوبة والندم على فعل المعصية، ولمعرفة شروط التوبة الصحيحة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 296، 5091.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 5291، 29173.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/33)
ليس من حق الزوجة المطالبة بسكن بعيد عن أهل زوجها
تاريخ 21 ذو الحجة 1427 / 11-01-2007
السؤال
أسكن في شقة في الدور الأرضي وأخي يسكن معي في العلوي وأبي يسكن معي في نفس الشقة إلا أنه يسكن في غرفة مستقلة المخرج والمدخل عن شقتي وهو مريض بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة وذلك منذ حوالي 27 سنة ونقوم نحن على خدمته إلا أن زوجتي إذا دخل أولادي عند أبي تقوم بتغيير ملابسهم واستحمامهم وإذا دخلت أنا عنده تطالبني بغسل يدي ورجلي وتغيير ملابسي بحجة أن الغرفة بها نجاسة وإذا لم أفعل تقوم بمسح كل شيء ألمسه بالماء من فرش وبطاطين وغيره مما تلمسه يدي أو أمشي عليه مما تسبب في إحداث أضرار لنا حيث إن الفرش يكون مبللا باستمرار مما تضطر معه لتشغيل المراوح لتجفيف الفرش حتى في الشتاء، حاولت النصح أكثر مرة بأن ما تفعله لا يقبل وأن هذا الأمر وهم ولا يوجد له أساس وأني حريص على طهارتي لتصح عبادتي، ومع الوقت تفاقم الأمر وأصبحت تحرص عليه أكثر وتهمل مصالح البيت بحجة أنها مشغولة باستمرار مما أحدث بيننا مشاكل كثيرة، وعليه تركت البيت وعندما ذهبت إلى أهلها لصلحها قال أهلها أنه يلزمهم شقة بعيدة عن بيت والدي بحجة أن الذي عندها وسواس وأن هذا مرض وأنه يجب علي علاجها وتوفير مناخ يريحها نفسيا، وأني بعدم الاستجابة لها فيما تطلب من غسل يدي وتغيير ملابسي أن هذا عناد لها وبأن والدي معه أخي يسكن في البيت وسيقوم هو على رعايته فعرضت عليهم بأن تسكن في منزل آخر يخصني إلا أنه مجاور للمنزل الذي يسكن فيه والدي فرفضوا بحجة أنه بذلك لم نفعل شيئا فرفضت حرصا مني عدم إغضاب أبي علي ولأن حقه مقدم فطلبوا مني الطلاق إذا لم أستجب لمطلبهم وأن بنتهم لن تدخل هذا البيت مرة أخرى، فأفتوني في أمري هذا ماذا أفعل فيه.
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنك قد أحسنت في حرصك على القرب من والدك والعمل على إرضائه، فإن في رضا الوالد في المعروف رضا الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان في الحالة التي بينتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة. وروى الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.(73/34)
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن من حق الزوجة على زوجها أن تطلب مسكنا مستقلا، ولكن المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة، وليس المقصود بالمنزل المستقل غير ذلك.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان.
فإذا كنت قد أسكنت زوجتك في غرفة مستقلة المخرج والمدخل عن الشقة التي يسكنها أبوك، فإنك بذلك تكون قد أعطيتها حقها عليك. وما ذكرت أنك عرضته على أهلها بأن تسكن في منزل آخر يخصك إلا أنه مجاور للمنزل الذي يسكن فيه والدك هو زيادة منك في السعي في إرضائها.
وإذا كانت تمتنع من جميع تلك العروض فمعنى ذلك أنها لا تقبل إلا أن تقطعك من أبيك، وليس ذلك من حقها، بل ولا يجوز لك أن تطيعها فيه.
فعليك أن تعالج حالها بالحكمة، وإذا بقيت مصرة على تحقيق طلبها أو الطلاق، فهي بذلك تكون ناشزا، وقد سبق أن بينا كيف تعامل الناشز، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 31060.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل المرض يعد عذرا لخروج المرأة من بيت زوجها
تاريخ 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال
أود منكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.
سؤالي هو:
أنا عندي مشكلة وأريد أن تفيدوني في حلها وفقا ما أمر الله به ورسوله.
أنا متزوج من امرأة منزل والديها يبعد عنا ب 85 كيلومترا
زوجتي الآن حامل في شهرها السادس و لما ذهبنا عند الطبيبة لتتبع الحمل قالت لها وعلى حد قول زوجتي إن عندها نقصا في مادة الحديد وأعطتها دواءين أحدهما لفقر الدم والآخر يتعلق بالحمل.
وزوجتي خلال فترة الوحم لم تكن تأكل بالقدر الكافي وحتى مع ذلك فكانت أغلب الأحيان تتقيؤ ما تأكل وبالتالي نقص وزنها واصفر لونها نتيجة لنقص مادة الحديد.
أما بخصوص الوضع الذي نعيش عليه فأنا موظف أتقاضى راتبا شهريا قدره 2679،49 درهما وعندما أردت الزواج استشرت مع والدي على الشروط التي سنطرح على ولي أمر زوجتي ولما ذهبنا لخطبتها حددنا أنه من بين الشروط أنني سأسكن مع والدي إلى أن يفتح علي الله برزق أستطيع به أخذ بيت لي مستقل فكان القبول من ولي أمرها الذي هو أبوها
بالنسبة للظروف التي عندنا في بيت والدي وهي كالآتي:
لدينا بيت مساحته 45 مترا مربعا ويتكون من ثلاث طبقات. نحن عندنا بيت النوم في الطبقة السفلى و(73/35)
في نفس الطبقة يوجد بيت لجدتي تنام فيه هي وأختي في الطبقة الثانية يوجد المطبخ وبيت فيه حاسوب يتوفر على كارت ساتليت نتابع من خلالها البرامج النافعة على القنوات الدينية والقنوات الإخبارية
والطبقة الثالثة يتواجد فيها إخوتي الثلاث وهم ذكور وأعمارهم كالآتي: 18 سنة، 23 سنة و 26 سنة.
إخوتي الذكور قد ينزلون إلى المطبخ عند أمي لأخذ أكلهم.
إخوتي الذكور لا يصافحون زوجتي ولكن يلقون عليها السلام وكذلك هي ترد
الآن سأحكي لكم ما حصل منذ زواجنا لحد الساعة:
بالنسبة للزفاف فقد أقام أهل زوجتي عرسا بدأ بتلاوة القرآن وتبعه ما أسموه هم أمداح للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمداح قام بأدائها مجموعة تتكون من خمس أو ست رجال اثنين منهم أحدهم يضرب على الدربوكة كما نسميها نحن هنا في بلدنا والآخر على الدف وتخلل العرس فكاهة قام بأدائها اثنين من أصدقاء أصهاري وشاركت أنا فيها حيث اقتصر دوري في الإجابة على ثلاث أسئلة وهي أن أحد الأشخاص مثل دور أبي فقال لي وبعد اتفاق تم بيننا من قبيل العرس من أنا فقلت أبي فإذا به يقول هل أنا أبوك فعلا أنت ومنذ الليلة الأولى التي تزوجت فيها نسيت والدك والسؤال الثاني من أين خرجت العصا قلت مجيبا من الجنة والسؤال الثالث اليوم الأول قلت يموت المش وهو عندنا يعني القط ومعنى اليوم الأول يموت المش أن المرأة يجب أن يكون الرجل معها صارما ولو حتى إرعابها وجعلها تخاف منه واستمرت الفكاهة والتي أظهر فيها المنشطان عواقب إقامة حفل فيه مناه شرعية وحفل يقوم على السنة النبوية وذلك في تمثيل للواقع الذي يعيشه عامة الناس في أعراسهم وتم التصوير بكاميرا وتم إدراج العرس في أقراص مدمجة وكان الحفل مقاما بمكبرات الصوت.
هذا فيما يتعلق بالليلة التي أقيمت للرجال وفي الغد نهارا أقيم حفل للنساء بدأ من بعد الزوال وانتهى إلى حدود مابين المغرب والعشاء وتم في الإنشاد كما يقولون أدته نساء وبمكبرات الصوت تخلله على حسب ما سمعت بأدني الدربوكة وآلات أخرى لا أعرف حتى اسمها وتم فيه التصوير بالكاميرا من طرف امرأة وكذلك تم أخذ صور فوتوغرافية للزوجة والحاضرات.
وفي الليل أتيت بزوجتي إلى بيتنا وبعد مرور 26 يوما ذهبت أنا وزوجتي وأمي وأبي و أختاي وخالتي إلى منزل أبواي زوجتي وذلك اتباعا لعادة في بلدنا أنا رأيت أنها لا تخالف الشرع وكذلك رغبة زوجتي في رؤية أبويها وإخوتها ففعلت وعلى الفور إحسانا لها
وبدأت أذهب بها إلى بيت والديها حيث وصل عدد المرات التي ذهبت أنا وزوجتي ومنذ زواجنا والذي مر عليه لحد الآن سبعة أشهر وبعض الأيام حوالي 8 مرات على الأقل حيث أذهب بها بعد المرات يوم الجمعة مباشرة بعد نزولي من حافلة عملي وأستقل حافلة المدينة التي تقطنها حيث تكون هي وأبي ينتظرون وصولي مع العلم أنني ليس لدي سوى يوم السبت والأحد كعطلة أسبوعية وأرجع أنا وزوجتي(73/36)
بعد صلاة العصر يوم الأحد إلى بيتنا ومرة أخرى أثناء عطلتي بقيت إحدى عشر يوما عند بيت زوجتي.
وتتصل بها أختها كثيرا بالهاتف وتتحدث معها دائما لمدة 7 إلى 10 دقائق كمعدل
الآن وبعد مرض زوجتي اتصلت بها أختها فانهارت زوجتي بالبكاء فما كان أن جاءت أمها في الغد فطلبت منها أن تصحبها إلى بيت والديها في مدينتهم
وعندما وصلوا اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أنها هناك في بيت والدها حتى تتعافى حيث هناك سيرعونها أكثر منا زوجتي قالت لي في الليلة التي اتصلت بها أختها أنه ستأتي أمها لتذهب معها لكن لم أوافق وأخبرتني أن هناك ثلاثة أمور في الشرع يحق للمرأة أن تترك البيت الذي هي فيه وتخرج من غير إذن زوجها وهي المرض، الحريق إذا شب في البيت والموت
سأكمل بقية السؤال.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نشير في نقاط لا بد منها إلى أن:
أولا: - الزوجة لها الحق في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، ولا تتضرر فيه من أحد، وهذا حق ثابت لها، ومن حقها المطالبة به.
ثانيا:- المسلمون على شروطهم، فحيث قبلت المرأة ووليها أن تسكن في بيت والد الزوج حتى ييسر الله للزوج ويشتري بيتا، فليس لها أن تطالبه قبل ذلك، ما لم يكن من بقائها ضرر ثابت ومعتبر شرعا لا يمكن رفعه.
ثالثا:- إذا كان البيت واسعا وكانت الزوجة في جانب منه مستقل في مرافقه كالمطبخ والحمام والممرات ونحوها، فهذا كاف، إلا أن يكون هناك شرط في العقد باستقلال البيت استقلالا كاملا.
رابعا:- لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوج إلا بإذنه، والمرض ليس عذرا للخروج مادامت تلقى ما تحتاجه من الرعاية الصحية اللازمة لشفائها ويجب عليها في هذه الحالة أن تعود إلى منزل زوجها وإلا كانت ناشزا، والنشوز معصية لله عز وجل، ولا يجوز لوليها أن يعينها على هذه المعصية، وراجع الفتوى رقم: 40891.
أما أنت فننصحك بأن تستعين بالله عز وجل، وأن توسط أهل الخير والرأي لإقناع والد زوجتك بالعدول عن رأيه، وأن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن تتعامل معه بالحكمة، وأن تتجنب الاحتكاك به واعتباره بمنزلة الوالد، وإن استطعت أن تستأجر بيتا مستقلا حفاظا على زوجتك وأسرتك، فهذا خير.
كما أن لك أن تطالب بحقك في رجوع زوجتك إلى منزلك من طريق المحكمة، لكن لا ننصحك بهذا إلا عند الضرورة وعند فشل الوسائل الأخرى .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما للزوج من سيارة الزوجة إذا دفع بعض ثمنها(73/37)
تاريخ 18 ذو الحجة 1427 / 08-01-2007
السؤال
تقدم لي زوجي وكانت شقته بعيدة وتحتاج إلى وجود سيارة ولم يكن يملك هو سيارة وقال لأبي إننا سنستخدم السيارة التي تملكها ابنتك (أنا) ..وكان لدي سيارة مستعملة آنذاك وكان المشوار للمنزل يحتاج إلى سيارة جديدة وقوية ولم يكن بمقدور زوجي شراء سيارة جديدة.
بعت سيارتي القديمة ووضعتها مقدما في سيارة جديدة وأكمل زوجي على مبلغ المقدم بمبلغ اقترضه من أخي ثم أعاده إليه لاحقا والجزء الذي شارك فيه يعادل 1/3 المقدم وأنا شاركت بالثلثين..
حصل زوجي على وظيفة بعدها بمرتب عال فدفع أقساط السيارة لمدة 15 شهرا ثم ترك العمل منذ 21 شهرا ..في خلال هذه المدة سددت أنا الأقساط من راتبي وكانت تمثل عبئا علي وكانت تقريبا تستهلك ثلثي مرتبي وكان هذا صعبا علي خاصة أن زوجي كان ولا زال لا يعمل وليس له دخل من وقتها..
طبعا كنا نستخدم السيارة أنا وهو في السفر وفي كل مشاويرنا..
تقول لي أمي إن السيارة لكِ وإن ما دفعه زوجي من أقساط عندما كان يعمل إنما هو بسبب قوامته كرجل وإن عليه الإنفاق كما أن هذه السيارة قد استفاد منها بسبب بعد شقة الزوجية فما دفعه فيها مقابل هذه الاستفادة وعليه القوامة فليس له الحق في مطالبتي بأي مبالغ إذا بعت السيارة..
وقال لي أخي بل له ما دفعه من مقدم.
ويقول زوجي بل لي المقدم + الأقساط التي دفعتها.
وأنا أريد أن أبيع السيارة ولا أدري ما حق زوجي في هذه السيارة بالذات..
على العلم أنه قال لي إنه كان في نيته منذ البداية أن تكون هذه السيارة لي ولكن عندما تدخلت أمي وقالت لي إن السيارة ملكك فإنه الآن يقول إنها ملكنا نحن الاثنين..
برحاء الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اتفقت أنت وزوجك على الاشتراك في شراء هذه السيارة فلزوجك من ملكية هذه السيارة بمقدار ما دفع فيها من مقدم وأقساط منسوبا إلى ثمنها الأساسي فلو كان ثمنها على سبيل المثال 60000 فدفع 20000 فله من ملكيتها الثلث وبالتالي فله من ثمنها إذا بيعت الثلث وهكذا.
أما إن كنتما لم تتفقا على الاشتراك في شرائها إنما أراد أن يعينك على شرائها فقط فإن المبلغ الذي دفع من مقدم وأقساط إنما هو دين له عليك يجب أن توفيه إياه إلا أن يتنازل عن حقه، وليس في كون القوامة له وبعد سكن الزوجية ما يسقط حقه فيما دفع في تملك هذه السيارة، كما لا يؤثر في ذلك أنه نوى أن يهبها لك؛ لأن الهبة لا تنعقد بمجرد النية كما هو موضح في الفتوى رقم: 43119.
والله أعلم.(73/38)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يحق للزوجة منع ابن زوجها من الإقامة في بيتها
تاريخ 18 ذو الحجة 1427 / 08-01-2007
السؤال
أنا مهندس وأعمل في الكويت وتزوجت في سنة واحدة امرأتين مصريتين وأنجبت من الأولى طفلتين(الكبرى7 سنوات والصغرى6 أشهر) وأنجبت من الثانية طفلا واحدا (ولد7 سنوات) وطلقت الزوجة الثانية (أم الولد) طلاقا بائنا بينونة كبرى وتم الاتفاق بيني وبينها كتابيا أن يظل الولد في حضانتها حتى بلوغه السن القانونية ثم أضمه لحضانتي على أن يكون لي حق رؤية الولد عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) وفي حال قدوم أبي أو أمي من مصر على سبيل الزيارة فتنتقل حضانته لي ويكون لأمه حق الرؤية في عطلة نهاية الأسبوع أيضا وفي حال سفري إجازة لمصر يكون الولد في حضانتي ولمدة لا تزيد عن 45 يوما ثم أعيده لأمه. والمشكلة يا فضيلة الشيخ تكمن في زوجتي الحالية (أم الطفلتين) فهي ترفض استقبالي لابني في بيتي سوى عدد 7 ساعات يوم الجمعة فقط وتقول إنها غير مكلفة بقبوله في منزل الزوجية علما بأن لدي خادمة مقيمة في بيتي لخدمة الأولاد ولم أطلب من زوجتي خدمته.( تحدد هي وقت استقبالي لابني من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء يوم الجمعة فقط) ولا مبيت له عندي في بيتي بالكويت يوم الخميس ولا في حالة وصول ولدي من مصر للزيارة ولا يحق لي اصطحابه في السفر لمصر بالإجازة الصيفية ولا يدخل بيتي في مصر وإنما يمكن أن أضعه في بيت أبي أو أخي وأذهب لرؤيته هناك وتقول إن الشرع يجيز لها ذلك وأن حكم الدين لا يجبرها على استقباله في منزل الزوجية الذي تقيم فيه
وإلا فسوف تسافر من الكويت مصطحبة الطفلتين معها وأسافر أنا من الكويت إلي مصر كلما أردت أن أرى الطفلتين فهل هذا مقبول شرعا ودينا.
فبماذا أرد عليها من الشرع والدين الحنيف يا فضيلة الشيخ ، أليس هذا مخالفة لحقي في القوامة،أليس هذا قطع رحم ،أليس هذا ظلما بين الأبناء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة الحق في بيت مستقل في مرافقه ومدخله ونحو ذلك، ومن حقها أن تمتنع عن إسكان أحد من أقارب الزوج في هذا البيت، سواء كان ابنا أو أبا أو نحوه، نعم إذا كان البيت كبيرا وجعل لها جزءا منه مستقل بمرافقه فليس لها الامتناع عن سكن قريب الزوج في بقيته، لأن الحكمة هي رفع الضرر عن الزوجة، وفي هذه الحالة لا يكون على الزوجة ضرر.
وهذا الحق إنما يكون في منع السكن، والسكن يعني الإقامة والاستقرار، أما الزيارة فلا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بحق الزوجة في منع الزائر أو الضيف من دخول بيت الزوجية، وفرق بين الساكن والزائر قال في المبسوط من كتب الحنفية: وإن حلف لا يساكنه في بيت فدخل عليه فيه زائرا أو ضيفا، وأقام فيه يوما أو يومين(73/39)
لم يحنث؛ لأن هذا ليس بمساكنة إنما المساكنة بالاستقرار والدوام، وذلك بمتاعه وثقله، ألا ترى أن الإنسان يدخل في المسجد كل يوم مرارا، ولا يسمى ساكنا فيه.. ألا ترى أن الرجل قد يمر بالقرية فيبيت فيها، ويقول: ما ساكنتها قط فيكون صادقا في ذلك،.. انتهى
ولذلك فالسكن مادام صغيرا على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:73093، فليس لهذه المرأة الحق في منع ولد زوجها من زيارة والده، ولو تطلب الأمر بياته يوما أو يومين،
وأخيرا ننصح الزوجين بالوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها، وتجنب الظلم وإعطاء الحقوق، والتسامح وعدم التشاحح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوجة تذكير زوجها بالاتصال بأمه
تاريخ 17 ذو الحجة 1427 / 07-01-2007
السؤال
شيخي الفاضل, تحية وبعد: أنا وزوجي وأولادي نسكن في بلد غير بلد أهل زوجي، ومن عادتنا أن نتكلم معهم من خلال الهاتف كل مدة معينة، وفي كل مرة تقريبا أم زوجي تنكد علي من خلال تلك المكالمة وطبعا ينعكس ذلك على علاقتي بزوجي.
وسؤالي هو:
أنه عندما تحين تلك الفترة أي يأتي ذلك الموعد لنتكلم مع أمه وأهله أحيانا يكون زوجي قد بدا عليه أنه ناس أن يتكلم معهم فأنا في تلك اللحظات أكون ذاكرة لهذه المكالمة وأنه اليوم موعد المكالمة فأخاف من ربي وأقول بنفسي لابد أن أذكره، فهذه أمه فأذكره ويحكي معها ومع أهله ولكنني يا شيخي الفاضل بدأت أحيانا عندما ينسى أتراجع عن تذكيره فأقول في نفسي لماذا أذكره بل أتركه ناسيا، والسبب أقوله في داخلي أن تلك المكالمة ستعود علي بتنكيد العيش وخليني سعيدة مع زوجي، أنا في غنى عن ذلك النكد الذي تسببه تلك المكالمة وأنا ضميري يؤنبني فأتساءل هل علي إثم في ذلك، أي في عدم تذكيره وذلك لتلك الأسباب التي ذكرتها.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي لكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب الذي من أجله تسبب لكم الوالدة ما وصفته من التنكيد، فلا شك أن هناك سببا، فإذا عرفتم السبب وكان واجبا على الزوج تجاه والدته أو من البر بها والإحسان إليها سارع إلى فعله.
فإن لم يكن هناك سبب، فاستعينوا بالصبر عليها، وقابلوا إساءتها بالإحسان إليها، فهذا أرجى وأدعى لذهاب ما في صدرها عليكم، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصِّلت:34}(73/40)
وأما عن سؤالك هل يجب عليك أن تذكيري زوجك بموعد الاتصال؟ فالجواب أن صلة الوالدة واجبة على ولدها، بل من أوجب الواجبات، والصلة تكون بالاتصال والزيارة والإعانة بالمال إن كانت محتاجة وغير ذلك، والواجب منها أدناها، وهو كل ما لا يعد معه الولد عاقا وقاطعا عرفا.
فالواجب عليك أن تذكريه وتحثيه على بر والدته وصلتها بالاتصال وغيره، إذا رأيت منه إعراضا عن ذلك أو غفلة لكن لا يجب عليك تذكيره بالموعد المحدد، لأنه لا يجب عليه هو الاتصال في ذلك الموعد.
وعليه؛ فلا تأثمين إذا لم تذكريه بالاتصال في ذلك الوقت المحدد.
ولكن يكفي أن تذكريه بأمه وتحثيه على صلتها، متى ما رأيت منه قطعا أو عقوقا. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 56848.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ترك الزوجة كالمعلقة حرام
تاريخ 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال
أنا فتاة متزوجة منذ 5 سنوات. بعد مرور سنتين على زواجي رزقت بطفلة . لكن للأسف بعد إنجاب الطفلة حدثت مشاكل بيني وبين زوجي. مما أدى إلى انفصالنا . أنا أعيش الآن في بيت أهلي مع الطفلة منذ 3 سنوات ونصف . زوجي لا يسأل عني ولا عن ابنته لكن رغم كل هذه المشاكل
لم يطلقني لا شفويا ولا قانونيا . أنا لم أر زوجي منذ ثلاث سنوات . هو مرتاح في هذه الوضعية لأنه يعاشر النساء في الحرام. سؤالي هل أنا لا زلت على ذمة هذا الرجل ؟. وماذا علي فعله؟ زوجي لا يكترث لأمري وقد مرت ما يقرب من 4 سنوات وأخاف على نفسي الوقوع في الحرام. أنتظر ردكم ونصحكم. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوج إمساك زوجته ضرارا، وتركها كالمعلقة لا هي مطلقة ولا ذات زوج، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231}
ويجب عليه إما إمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان. قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}
وهي لا تزال على ذمته إذا كان لم يطلقها،علما بأن الطلاق لا يشترط لوقوعه مشافهة الزوجة.(73/41)
وإذا لم يمتثل الزوج لأوامر الله عز وجل فللزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليجبره على إحدى الخصلتين الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.
كما أن لها أن تخالعه بمال، وتفتدي نفسها منه بعوض تدفعه إليه، لتخلص نفسها منه، ولها أيضا أن تطالبه بنفقتها طيلة الفترة السابقة إذا لم تكن ناشزا.
وفق الله الجيمع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نوم الزوج في فراش خاص
تاريخ 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال
زوجى ينام في غرفة الجلوس لا ينام معي في نفس الفراش. هل أرتكب إثما عندما أذهب أنام ولا أقول له تعال معي إلى الفراش أم من حقي أن لا أقول له؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعاشرة بالمعروف أن ينام الرجل مع زوجته على فراش نومهما، قال في حاشيتي قليوبي وعميرة من الشافعية: وكذا يستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر. انتهى.
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل من المالكية: وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان } وفي نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد إنما حقها عليه في الوطء خاصة، والذي يدل عليه الأثر أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله في ثوب واحد. انتهى.
لكن إذا تركا ذلك دون هجران فلا حرج عليه ولا عليها، ولا إثم على الأخت إذا لم تطلب من زوجها النوم معها، ولكن يمكن أن تذكره باستحباب ذلك شرعا، وإنما الممنوع هو امتناعها عن فراشه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يجب على الزوجة أن تقيم حيث بقيم زوجها
تاريخ 22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006
السؤال
أنا أعمل بالسعودية وبعد مجيئي للسعودية لأول مرة أصرت زوجتي أن تأتي إلى السعودية لترافقني هي وابني لكن الظروف والإجراءات الحكومية لم تسمح بذلك لعدم توافر الشروط للموافقة على استقدام الزوجة ولكن بتيسير من الله نجحت في عمل استقدام لزوجتي وزوجتي فرحت فرحا شديدا وصرفت مبالغ كثيرة على تجهيز الشقة لمجيئها. وقبل سفرها بأسبوع اتصلت بي وقالت إنها لا تريد أن تسافر(73/42)
وترغب في الجلوس مع أهلها بدون أسباب نهائيا . وأنا لم أوافق وبعد مجيئها بيومين طلبت أن ترجع إلى أهلها مرة أخرى فلم أوافق مع العلم أن هذا دون عصبية مني فطلبت مني الطلاق فأشرت لها أن هذا حرام لأنه من غير سبب شرعي. فلجأت زوجتي إلى الضغط علي بجميع أنواعه ووصلت إلى منع نفسها عني واستفزتني حتى ضربتها ضربا شديدا وبتدخل أهلها ووقوفهم في صفي بالتليفون وهدأ الحال وبطريقتها أقنعتني أنها تسافر ووافقت على ذلك على أن تعدني أنها سوف تعود إلى السعودية مرة أخرى. وبعد سفرها بأسبوع حدثت مشكلة مع أبي وأخي فوجدتهم يتصلون بي ليشتكوا منها فاتصلت بها وتشاجرت معها بالتليفون فأخذت زوجتي هذا الموضوع لتجيب به الجديد والقديم وحجة لعدم مجيئها خوفا من أن (أبهدلها) .وحتى الآن لا تريد المجيء إلى السعودية مع العلم أني اعتذرت لها عن مشادتي معها في التليفون وأني مازلت أحبها وأني لن أضربها مرة أخرى وسأعاملها على حسب شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي تقول إنها أصبحت تكرهني بعد الذي فعلته وشكوتي لأهلها منها مع العلم أنها كانت تحبني كثيرا وذلك حتى قبل آخر خناقة معها على حسب كلامها.
زوجتي عصبية وعنيدة جدا وتطلب الطلاق الآن وحجتها الكره الذي حدث وأنها لا تريد العيش مع إنسان بغير إرادتها.
أنا غضبي شديد جدا معها في حالة رفع صوتها أو غضبها علي وفي غير ذلك لا أغضب عليها مطلقاً.
أهلها الآن واقفون معي في صفي وضاغطون عليها ومعترفون أنها المخطئة وتم الاتفاق بيني وبين والدها بأنه سوف يقوم بإرسالها لي في أقرب فرصة بالرغم من عدم موافقتها.
أنا رأيت زوجتي لمدة شهر ونصف زواج ثم سافرت بناء على موافقتها بالإضافة إلى الشهرين اللذين جلستهم معها في السعودية وكانت فيهم المشاكل يعني الإجمالي زواج لمدة ثلاثة شهور ونصف.
وبسؤالها أنها كانت على حالة نفسية حسنة قبل سفرها من السعودية وكانت موافقة بإرادتها أن ترجع لتعيش معي أجابت نعم هذا ما حدث لكن تغيرت الظروف لفعلي ما فعلته وكرهها لي بسبب ذلك الفعل.
سؤالي هو : 1- هل الكره سبب يعطي الحق للمرأة في طلب الطلاق مع العلم أنها كانت تحب زوجها كثيرا وهذا ناتج عن الغضب ليس إلا ؟
2- ما هو حكم الشرع في إصراري على أنها تسافر لتعيش معي بالرغم من عدم موافقتها ؟
3- ما حكم الشرع في أنها لا تريد أن تسافر لتعيش مع زوجها هل في هذا الموقف من حرام عليها ولو حتى السبب هو أنها لا تريد أن تجلس وحدها هي وابنها في السعودية ( في وقت عملي )؟
4- ما هي نصيحة فضيلتكم لي بأن أفعل لأني أصبحت لا أدري ماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/43)
فليس للزوجة الحق في الامتناع من الانتقال مع زوجها حيث شاء، ما لم تكن اشترطت ذلك في العقد، فإن انتقالها مع زوجها واجب لأنه نوع من التمكين الذي يجب بمقتضى العقد، وليس لها أن ترفض السفر معه حيث شاء، وكونها تبقى في البيت وحدها حال عمله، ليس عذرا يبيح لها عدم طاعة زوجها ما دامت آمنة على نفسها.
ويحرم عليها منعه من نفسها، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلاّ كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضي عنها .
كما أن طلب الزوجة الطلاق بغير عذر فيه وعيد شديد سبق بيانه في الفتوى رقم: 35085.
ولا يباح لها طلب الطلاق إلا في حال العذر، ومن ذلك أن تخاف أن لا تقيم حدود الله مما أوجبه عليها تجاه زوجها، وهذا الخوف يحصل للكارهة لزوجها كرها شديدا، بحيث لا تطيق العيش معه، أما الكره المؤقت بسبب مشكلة ما فلا يحصل معه به هذا الخوف عادة، وعلى العموم فمتى حصل ذلك الخوف فإنه يباح للزوجة طلب الطلاق، أو الخلع من الزوج.
قال في تحفة الحبيب من الشافعية مبينا ما على الزوجة من الحق للزوج وما لها من الحق عليه: الْحَقُّ الْوَاجِبُ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَرْبَعَةٌ: طَاعَتُهُ, وَمُعَاشَرَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ, وَتَسْلِيمُ نَفْسِهَا إلَيْهِ, وَمُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ. وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا: مُعَاشَرَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَمُؤْنَتُهَا, وَالْمَهْرُ, وَالْقَسْمُ.اهـ
وأخيرا ننصح الزوج بالحكمة والصبر على الزوجة وأن يحسن إليها ويطيب خاطرها حتى تعود إلى سابق عهدها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي للزوج جرح مشاعر زوجنه
تاريخ 15 ذو القعدة 1427 / 06-12-2006
السؤال
هل يجوز للزوج أن يتباهى أمام زوجته بالحور العين مع أنها لا تقصر في حقه وأنها شديدة الغيرة. وكيف يمكن أن تتخلص من شعورها خاصة وأنه يجرها للإحساس بعدم الرضا بما قضاه الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوج معاشرة زوجه معاشرة حسنة، ولا يشوش خاطرها بتحديثها عما يسيئها. وعلى الزوجة أن ترضى بما قضى الله لعباده من الجزاء في الجنة، وأن(73/44)
توقن أنه لن ينالها هناك أذى من الحور العين، ولن تكون عندها هناك غيرة منهن. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:78807، 60378، 58080.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تلزم طاعة أم الزوج وأبيه وأعمامه وأخواله
تاريخ 13 ذو القعدة 1427 / 04-12-2006
السؤال
إخوتي في الله: أسأل عن مدى حق الأم الشرعي في الأمر على زوجة ابنها بمعنى طاعة تلك الزوجة لأم زوجها على اعتبار
أن الزوجة تطيع زوجها وأيضا الزوج يطيع أمه وبالتالي يجب على الزوجة أن تطيع أم زوجها لأنها تطيع زوجها وزوجها نفسه يطيع أمه ؟ وما هو مدى حق الزوج الشرعي في الأمر على زوجته بطاعة أمه أو أبيه أو عمه أو خاله بما يشبه طاعتها له كزوج لها بمعنى أن لا تخرج أو تسافر أو تنفق من المال إلا حسب ما يتراءى لهم على اعتبار أن الزوج يحترم ويطيع أعمامه وأخواله بما يشبه طاعته لأمه وأبيه ؟
وجزاكم الله خيرا عما تعملون وجعلكم حماة للإسلام وحراسا للعقيدة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة طاعة أم زوجها أو أبيه ولا غيرهما من أقاربه، وليس لزوجها أن يلزمها بذلك .بل إن وجوب طاعته هو ليس على إطلاقه. كما في الفتوى رقم:64358، ولا يلزم من وجوب طاعة الوالدين على ابنهما وجوب طاعة زوجته لهما. بل إن كلا من الزوج وزوجته إنسان مكلف من قبل الشارع فما كلفه به وألزمه وجب عليه ولو لم يكلف به غيره، وما لم يكلفه به سقط عنه ولو كلف به الآخر. فلا يجب على الزوجة إذًا طاعة أبوي الزوج، ولكن من كمال الإحسان إليه طاعة والديه والرفق بهما والإحسان إليهما وإلى سائر أقاربه وذوى رحمه كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية :66200، 27019، 44726، وأما عهده إلى أبويه بالإذن لها أو الإنفاق
عليها فيصح ذلك منه في حال غيابه للحاجة والمصلحة دون حضوره كما بينا في الفتوى رقم: 66573.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التعامل مع الزوجة التي تخرجها عصبيتها عن طورها
تاريخ 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال(73/45)
زوجتي عصبية جدا وأحيانا تخرج عن طورها وتقوم بإيذائي أحيانا بالكلام أو بالضرب لكنها عندما تهدأ
تعود وتتراجع وتقول إن هذا كله ليس في يدها وهي تحس بأنها مدفوعة من أحد لذلك وقد قرأت كتابا عن الجن وتأثرت به وقالت إن تأثيرها بين المغرب والعشاء وهي تحس بأشياء غريبة وطلبت مني أخذها لطبيب نفسي والسؤال إليكم من فضلكم عن كيفية معاملة زوجتي في هذه الحالة وفق الشرع الإسلامي وهل هناك تأثير للجن أو السحر على الإنسان وكيفية إبطاله بالتفصيل لو سمحتم؟ ووفقكم الله لما فيه خير للإسلام .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تصل الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة إلى حد الصراخ والضرب سيما من الزوجة على زوجها. بل يحرم ذلك لمنافاته للعشرة بالمعروف والطاعة المأمور بها.وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:
1032 .
وينبغي تجنب أسباب ذلك كالغضب والتشنج حال الخلاف، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب" وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله " وللمزيد عن أسباب الغضب وسبل علاجه انظر الفتوى رقم: 8038.
وما دامت زوجتك تدعى أنها مريضة نفسيا أو مصابة بمس الجن فينبغي اعتبار ذلك فقد تكون صادقة لأن هذه الأفعال التي تصدر عنها خارجة عن المألوف ولا يفعلها الأسوياء. فقد تكون مسحورة أوبها مس من الجن، ولذلك أعراض تبدو على المصاب، وله علاج شرعي وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 502، 2244، 13199، 4310.
فننصحك بأخذها لبعض المشايخ ممن هم معروفون بالاستقامة والبعد عن الشعوذة والكهانة والدجل للقراءة عليها وليرقوها رقية شرعية.إن كانت تبدو عليها أعراض السحر أو المس المبينة فيما أحيل إليه من فتاوى آنفا أو أخذها لطبيب نفسي لمعالجتها من هذا المزاج غير السوي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم سفر الزوج تاركا زوجته وأولاده في بلاد الكفر
تاريخ 02 ذو القعدة 1427 / 23-11-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة وأعيش مع زوجي في بلد أوربي منذ أربع سنوات ولدينا طفلان والحمد لله يرغب زوجي بالسفر لوحده إلى الحج الشهر المقبل فهل يجوز له أن يتركنا لوحدنا ؟(73/46)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن في سفر الزوج خطر عليكم أو ضياع لكم فلا مانع منه، لأنك مقيمة في ذلك البلد ولست مسافرة ، وأما إن كان فيه خطر عليكم أو ضياع لكم فلا يجوز له ذلك؛ لأنه راع لكم ومسؤول عنكم، وفي الحديث : والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته . وعليه أن يأخذكم معه أو يوصلكم إلى مكان آمن عليكم أو يستقدم محرما يتولى رعايتكم حتى يعود .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا بأس بالسماح للزوجة بزيارة أهلها كل أسبوع
تاريخ 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006
السؤال
شيخي الكريم لدي مشكلة مع زوجتي وهي أنها تحب أن تزور أهلها بكثرة أي بمعدل مرة كل أسبوع وإن سمحت لها بأكثر من ذلك فلن تقول لا وأنا أنزعج من هذا وأخبرتها بأني لم أسمح لها بأن تزورهم إلا
مرة كل أسبوعين وهي أخذت تبكي وتصفني بالظالم وتدعو الله علي وتقول إني أريد أن أحرمها من طاعة أمها وأن الشرع قد أذن لها بأن تزور أهلها متى تشاء وواجب علي أن أسمح لها بذلك وإلا فإن علي ذنب.
فأرجو منكم أن تبينوا لي الحكم وما يجب أن أعمل.
ملحوظة بيت أهل زوجتي يبعد عن بيتي مسيرة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى أن المسألة تستحق هذا النزاع، فإن على المرأة أن تطيع زوجها، وأن لا تخرج إلا بإذنه، ولو منعها من الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها لزمها طاعته في ذلك، وكل هذا قد سبق بيانه وتوضيحه في فتاوى سابقة كثيرة منها
الفتوى رقم: 71357.
وعلى الزوج أن يتعاون مع زوجته، وأن يكون عوناً لها على بر أمها وصلة أهلها، وزيارتها لأهلها مرة في الأسبوع ليس شيئاً كثيراً وخاصة وهي تعيش معهم في نفس المدينة والمسافة بينها وبين أهلها ثلث ساعة، فهذا أمر في غاية اليسر. فلا تدعوا للشيطان مدخلاً ليفسد ما بينكما من الميثاق الغليظ.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الكذب على الزوجة إذا كان بغرض الإصلاح
تاريخ 29 شوال 1427 / 21-11-2006
السؤال(73/47)
بسم الله الرحمن الرحيم
أود استفساركم حول موضوع ومشكلة أعيشها مع زوجتي: فنحن متزوجان منذ مدة 12 سنة ولدينا 03 أطفال وكنا نعيش في طمأنينة وراحة بال دون مشاكل أو شجار بيننا راضين بما رزقنا الله, أنا موظف وزوجتي ربة بيت مؤمنين بالله , وكانت في بعض الأحيان تقع لي فترة أكون فيها قلقا فتخفف عني زوجتي وتبادر في التخفيف عني وكانت أحيانا تسألني هل أحبها وكانت تقول لي إنني لا أنطق بذلك إلا عند الجماع بها وعشنا فترة رائعة خلال شهر محرم 1427 هـ ...
وحصل بيننا مند أربعة (04) أشهر تقريبا نوع من القلق وبدأت بعدها تسهر الليل أمام جهاز الكومبيوتر وتصبح نائمة حتى في بعض الأحيان تفوتها صلاة الفجر وفي هذه المدة كنت أجد صعوبة في إيقاظها من أجل الصلاة وكان ذلك يؤثر في نفسي .
وفي منتصف شهرسبتمبرمن هذه السنة 2006 طلبت مني الانفصال وتطالبني بالفراق والطلاق وأنها أصبحت تكرهني وتكره العيش معي كزوجة وقامت بمفارقتني في الفراش أي أننا لا ننام في نفس المكان ( ( في غرفتين منفصلتين داخل نفس البيت) ولاحظت خلال هذه المدة أنها لا تنطق باسمي بل أكثر من ذلك لا تقدر على النظر في وجهي وتحس بالضيق أثناء وجودي في البيت وترتاح أثناء غيابي وكلما ناقشت معها الموضوع تجيبني بنفس الجواب أن راحتها واستقرار نفسها سيكون بالفراق وحاولت مرتين أن تذهب إلى محامي لتقوم بالإجراءات القانونية لكنها كما تقول تفضل أن أتفاهم معها على حل من أجل ما تسميه هي بالطلاق الناجح وكلما أطرح عليها أن نستشير مع أفراد عائلتها أو أحد الأصدقاء من أجل التدخل وحل المشكلة أو السبب أو أي خطأ مني فإنني مستعد لتصحيحه والتغيير من أجل حياة أفضل وأن نفكر في أبنائنا خصوصا وأنهم مازالوا أطفال سنهم مابين 10و06 سنوات وأنهم محتاجون لأسرة ولا يمكن التفريق بينهم لكن ذلك بالنسبة إليها مجرد كلام وأن الحلول التي سيقدمونها إليها تعرفها وأنهم سيطلبون منها الصبر والعيش في الحياة الزوجية من أجل الأبناء .
وبعد استشارة بعض الأصدقاء تبين لي من خلال بعض تصرفاتها أن بها مسا أو سحرا وقمت بعرضها على أحد الأشخاص الذين يعالجون مثل هذه الأمراض بالرقية الشرعية وأكد لي أنها مصابة بالسحر وأن المكلف بهذا السحر يكون من الشياطين أو جني وقدم لي أذكارا وماء قرأ عليه القرآن لتمسح جسدها كله بحضوري وتشرب منه , لكنها ترفض أن تقوم بذلك حيث تقول إنها ليس بها أي مما ذكرت وأنها كاملة الوعي وتعرف ما تريد وترفض استعمال الماء وأجد معها صعوبة في القيام بالأذكار والرقية الشرعية . حتى أنني طلبت منها تقوم إحدى صديقاتها بمساعدتها أثناء استعمال الماء لكن ذلك لم يحصل .
ومن الاستمرار في العلاج أكدت لها أن ما تفكر به بخصوص موضوع الفراق سأنفذه بعد فترة العلاج وأعطتني مهلة شهرين رغم أني لا أريد ذلك ولا أرغب في تطبيقه واعتمدت على هذا الكذب حتى تطمئن وتساعدني على علاج نفسها
هل ما قمت به يتنافى مع شرعنا الحنيف .؟(73/48)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين والرواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
ففي هذا الحديث الحث على الصدق وعلى تحريه وبيان ثمرته كما أنه فيه أيضا التحذير من الكذب ضمنا وبيان آثاره السيئة، فالكذب من كبائر الذنوب.
إلا أن الشارع رخص فيه في مسائل قليلة ترجيحا للمصلحة المرجوة منه ومن هذه المسائل التي رخص الشارع في الكذب فيها ما يحدث الرجل إلى الرجل به زوجته أو تحدث به زوجها كما في الصحيحين وغيرهما.
وعليه، فإنا نقول للسائل لا حرج عليك في أن تعد زوجتك بما ترغب فيه من طلاق وغيره في سبيل علاجها ومحاولة إصلاحها ولا يلزمك أن تفي لها بما وعدتها به، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها
تاريخ 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006
السؤال
شيخنا الكريم قد سمعت من بعض العلماء ضعف حديث المرأة التي منعها زوجها من زيارة أبيها وهو يحتضر فأطاعت زوجها ودخل أبوها الجنة بطاعتها لزوجها ثم دللوا على عدم وجود طاعة مطلقة للزوج على زوجته حتى ولو لم يأمرها بحرام حيث اقتناعها هو الباعث على الطاعة وإلا فليس له أن يجبرها ولها طلب الطلاق أو الخلع عند عدم رضاها طاعته فيما يقول ثم تحدثوا عن فائدة تشريع الطلاق والرحمة التي يحتويها وهنا تظهر عدة أسئلة أرجو
الإجابة عليها:
1- هل هذا الحديث ضعيف؟
2-هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها تعنتا وهل له طاعة عليها في هذه الحالة؟
3-هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها إن كان هناك مفسدة مترتبة على الزيارة؟
4-هل للزوج طاعة كاملة على الزوجة في غير معصية؟
5-ما حدود طاقة المرأة التي يحددها الشرع والتي يندرج تحتها مناط الطاعة للزوج حيث يقول البعض الطاعة تكون في حدود المقدرة؟
6-هل الطلاق حق للمرأة إذا ضاقت بطلبات زوجها وكيف نجمع بين ذلك وحديث الرسول أنها لن تشم رائحة الجنة إذا طلبت الطلاق بغير بأس.
أرجو الإجابة رحمكم الله على جميع النقاط وعدم الإحالة على سؤال مشابه.
الفتوى(73/49)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحديث فضعيف وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وقال فيه صاحب مجمع الزوائد: فيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف.
ثانيا : ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها في قول جماعة من أهل العلم؛ إلا أن يكون في ذهابها إليهما ضرر ومفسدة، والمسألة محل خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم 7260.
ثالثا: لا حرج على الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج تفادياً للضرر، للقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، ويجب على الزوجة طاعته في ذلك، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 70592.
رابعا: هل للزوج طاعة كاملة على الزوجة في غير معصية، جوابه: أما فيما يجب على الزوجة بمقتضى العقد، من أمور الفراش والاستمتاع والقرار في البيت ونحوه فيجب، وقد اختلف العلماء في وجوب طاعتها له في الخدمة على ما تقدم في الفتوى رقم: 14896، وما سوى ذلك فلا يلزمها طاعته فيه، لكن تجب المعاشرة بالمعروف من كلا الزوجين.
خامسا: الطاعة للزوج مثلها مثل بقية التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، فلا تكلف المرأة فوق طاقتها واستطاعتها، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} .
سادسا: يجوز للزوجة طلب الطلاق عند وجود شدة وضيق يلجئها إلى ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن البأس المذكور في الحديث معناه: الشدة والضيق، ومن ذلك كره الزوج وخشيتها عدم القيام بما أوجب الله من حقه، فهذا من الشدة والضيق الذي يبيح لها طلب الطلاق أو الخلع، وانظر الفتوى رقم: 3200.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة غير المدخول بها من السفر بغير محرم
تاريخ 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
عقدت منذ شهرين تقريبا ولم أدخل بزوجتي وهي الآن تقيم فى بيتها مع عائلتها وتعمل فى محل للأدوات المنزلية وأحيانا ما تسافر لشراء بعض البضاعة لهذا المحل، فما هو حكم عملها هذا؟ وماذا يحكم الشرع علي لعلمى بعدم مشروعية السفر بغير محرم، ولكني لا أقدر على المنع فأهلها يقولون إنها لا تزال فى بيتهم ويقولون لما تأتي بيتك أقم الشرع وافعل ما تريد فيها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/50)
فمن حق الزوجة أن تمنع نفسها من السفر مع زوجها ومن تمكينه من الاستمتاع بها إلى أن يسلمها ما حل من الصداق، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: (وإلا) يسلم لها المعين أو حال الصداق المضمون، (فلها منع نفسها من الدخول) حتى يسلمه لها، (و) لها منع نفسها من (الوطء بعده) أي بعد الدخول، (و) لها المنع من (السفر معه) قبل الدخول (إلى تسليم) أي أن يسلمها (ما حل) من المهر أصالة، أو بعد التأجيل.
وأما أن تستمر الزوجة في عمل لا يقبله الزوج أو تسافر أسفاراً لا يرضى بها، وخصوصاً إذا كانت أسفاراً غير شرعية، وكل هذا بحجة أنها لم تنتقل إلى بيته بعد، فهذا ما لا نراه من حقها، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، وعموم قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... {النساء:34}، ومن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فعليها وعلى أهلها أن يتوبوا إلى الله مما هم فيه من الإثم، وعليك أنت أن تحول بينها وبين ما ترتكب من محرمات بقدر استطاعتك، وننصحك بأن تستعمل الحكمة في كل ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الموازنة بين حق الزوجة والأولاد وحق الأخت
تاريخ 24 شوال 1427 / 16-11-2006
السؤال
أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال وزوجي والحمد لله كريم وخلوق ويعرف الله لكن تواجهني مشكلة أنه يوجد لدي بنت حماة وهي أخت زوجي أرملة ولكن دائما وأبدا أشعر أنها تتدخل بحياتي أنا وزوجي يعني مثلا نكون بالبيت تتصل تعال مثلا أريد شيئا معينا لا يكون هاما أبدا وتقدر أن تستغني عنه ولكن (اعرها) تتحكم بزوجي وأنا لا أعترض دائما لأني أقول إنها أرملة لكن هل يحق لها أن تتحكم بنا وأنا متضايقة وأفتعل مشاكل كثيرة أنا وزوجي حتى أنه يلبي طلباتها أكثر مني أرجوكم ساعدوني حياتي أصبحت جحيما
وأنا أهتم برأيكم وأعمل به وألف شكر وألف شكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:76208، والفتوى رقم:30026، أن للزوجة حقا يجب الوفاء به، وللأخت حق يجب الوفاء به كذلك، فينبغي الموازنة بين هذه الحقوق. وينبغي للأخت السائلة الكريمة أن تكون عونا لزوجها في صلة رحمه ورعاية أخته، وأن لا تفتعل المشكلات لتعيق زوجها عن هذا الأمر، والذي ينبغي عليها فعله هو أن تنصح زوجها وتبين له أنها تحب له الخير وأنها تحب أن يصل رحمه لأن ذلك(73/51)
مما فرض الله عليه، وتنصحه بضرورة الموازنة بين حق زوجته وأولاده وحق أخته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج في غياب الزوج عن زوجته شهرا أو أكثر
تاريخ 23 شوال 1427 / 15-11-2006
السؤال
أنا أعمل في شركة بترول وطبيعة عملي السفر كثيراً فأنا أغيب لمدة شهر أو أكثر وأعود إجازة لمدة أسبوع على الأكثر وربما أقل. فهل هذا العمل حلال أم حرام فأنا أخشى أن أكون مضيعا لحقوق الزوجة والأولاد من ناحية ومن صلة الرحم من ناحية أخرى فأنا عندما أرجع للبيت أريد أن أقضيه مع زوجتي وأولادي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في الاستمرار بهذا العمل، ومن حق الرجل أن يغيب عن أهله الشهر والشهرين والثلاثة كما سبق في الفتاوى التالية : 77173 ، 76787 ، 22429 ، وفي هذه الفتاوى توضيح كامل فعليك أن تجتهد قدر استطاعتك بما يتناسب مع ظروف عملك في القيام بواجبك تجاه زوجتك وأولادك وأرحامك ، وفقك الله لنيل رضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوجة هجران زوجها
تاريخ 23 شوال 1427 / 15-11-2006
السؤال
ما هو موقف الإسلام من المرأة التي لا تكلم زوجها ثلاثة أيام متتالية ؟
شكرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم : 55800 ، والفتوى رقم : 62842 ، أنه لا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، فإن فعلت ذلك فيجب عليها أن تتوب من ذلك وتقلع، فإن أصرت فهي امرأة ناشز خارجة عن الطاعة ولزوجها أن يعاملها معاملة الناشز المبينة في الفتوى رقم : 17322 ، وننبه إلى أن الزوج ينبغي له أن يحسن إلى زوجته وأن يكون رحيما بها وأن لا يكون سببا في عصيانها له بسوء تصرفه وتعنته . ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/52)
ـــــــــــــــــــ
تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها
تاريخ 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
أنفر من زوجتي بسبب المعاشرة الزوجية أي أنها لا تمكنني من كل ما أريد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها، ومن الاستمتاع بها، ويجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بكل أوجه الاستمتاع في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يترتب على ذلك ضرر لها أو يطلب منها تمكينه من الحرام كإتيانها حال الحيض أو في الدبر فلا يجوز لها طاعته حينئذ.
وعلى الزوج أن يصارح زوجته ، بما يكره منها أو ينفره منها، وليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم : لا يفرك (أي لا يكره ) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها
تاريخ 22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
سؤالي هو يوجد لي والدان عمرهما فوق الخمسين وتقريبا كل الوقت كانا يتشاجران وكان أبي لا يكلم أمي أشهرا عديدة ووصل بينهما كره كبير وحاولنا نحن الأبناء أن نرجع العلاقة الحميمة ولكن الطرفان قالا ان العلاقه بينهما لن تعود إلى الحياة الزوجية الطبيعية. ولقد مر على هذا الحال خمس سنوات.سؤالي إن أمي أصبحت تعمل أشياء بدون أن تسأل أحدا وأصبحت تصلي كل
الصلوات في المسجد . وصار وقتها في المسجد كثيرا وبالمقابل تهمل بعض الواجبات البيتية وحين نسألها لما فعلت ذلك تقول ان ما تفعله هو إرضاء لله وأنها لا تاثم على تقصيرها في الواجبات لأنها تعمل أشياء ترضي الله .أريد أن أسأل حضرتكم هل ما تفعل أمي هو صحيح أم فيه إثم لها لأني أخاف أنها تغضب الله وهي لا تعرف ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ولتعلم أمك –وفقنا الله وإياكم جميعا للخير- أن للزوج على زوجته حقا عظيما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات، وهو الذي أوتي جوامع الكلم فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أصحاب السنن. فيجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية،(73/53)
وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه، ولا أن تحج حج نافلة إلا بإذنه، وهكذا في كل أمر لا يجب عليها فعله شرعا، وكان عمله قد يفوت بعض حقوق الزوج وواجباته، فله أن يمنعها منه وتجب عليها طاعته.
ومهما يكن من أمر فإن من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل بعد أداء ما كتب عليها طاعة زوجها كما في الحديث الشريف: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله. فدل ذلك على أن أعظم الأجر للمرأة في طاعة زوجها وعدم كفران عشرته.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر من الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى.
فبين هذا لأمك، وأخبرها أن ما هي فيه من العبادة لا يسقط عنها حق زوجها. ولتحذر من عذاب الله إن كانت هي الظالمة.
كما عليك أن تبين لأبيك أن الخير في عود الأمور إلى ما كانت عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود والترمذي، وذكره بقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها عليه حقا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوج من رؤية ولده
تاريخ 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
أنا على خلاف مع زوجي وأقيم حاليا مع والدتي ووالدتي تنفق علي أنا وابني وذلك منذ خمس سنوات وزوجي حتى لم يفكر في أن يبعث لنا ما يكفينا ولا حتى لابنه(73/54)
فقط وهو يريد أن يراه فهو لم يفكر أن يراه إلا بعد ما كبر ودخل المدرسة حيث إنني طردت من بيته وعمر ابني سنتان وهو يريد أن يراه في كل إجازة صيفية فقط مرة أو مرتين وأمي لا توافق على ذلك لما فعله معي فماذا أفعل مع العلم أن زوجي متيسر جدا ماديا أرجو السرعة في الإجابة وكذلك أهله يريدون رؤية ابني فماذا أفعل هل أوافق أمي أم لا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شعار المسلم هو قوله تعالى : وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34 } ولذا فإننا ننصحك بأن لا تحولي بين ولدك ووالده، بل عليك أن تشجعي ولدك على الإحسان إلى أبيه مهما بدر منه رغبة في الصلة وحذرا من القطيعة، وبيني لأمك هذا الأمر وننصح بعرض هذه الفتوى عليها، ولن تتردد بإذن الله في أن تكون سابقة إلى الخير والمعروف، وانظري الفتوى رقم : 65595 ، وأما النفقة فهي واجبة على الزوج لزوجته وولده إلا أن تكون الزوجة ناشزا فيلزمه النفقة على الولد فقط .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة المرأة المعقود عليها لأهلها أم لزوجها
تاريخ 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها، أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان، ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع وأيضا سوف تضطر في بعض الأيام إلى التأخر إلى وقت العشاء تقريبا وفي بعض الأحيان سوف تضطر إلى البقاء في الجامعة بضع ساعات في باحة الجامعة لبدء الدرس التالي، وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة، فماذا تنصحونا أثابكم الله، وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة، وهل يلحقني إثم إذا لم أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى في بناتهم، وأن يجنبوهن أماكن الاختلاط والريبة، فإن مفاسد اختلاط الجنسين كبيرة جداً، وأما أنت أيها الأخ السائل فنقول لك: إن كنت عاقداً على هذه المرأة عقد نكاح شرعي صحيح، وبقي مجرد الدخول(73/55)
فقط فهي زوجتك، ولكن ليس لك الأمر عليها حتى تسلم لها المهر، على تفصيل سبق في الفتوى رقم: 78086، والفتوى رقم: 51809.
والطاعة في هذه المرحلة لأبيها في المعروف، فلا إثم عليك أنت إن قمت بالنصيحة، فإذا دخلت بها وجب عليك أمرها بترك الأماكن المشبوهة، أو التي يقع الإنسان فيها في الحرام، وإن كان ما بينك وبين هذه المرأة هو مجرد خطوبة فلا إثم عليك من باب أولى.
والذي ننصحك به هو أن تسارع في طلب الزفاف، فإن لم يتيسر ذلك فواصل النصح لأهل هذه المرأة، والتحذير من الاختلاط المحرم، وفقكم الله لمرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الزوجة من الاتصال بأبيها الفاسق
تاريخ 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
هل يجوز للرجل منع زوجته من الاتصال تليفونيا
بوالدها أو مقابلته منعا نهائيا، علما بأن الزوجة مقاطعة لوالدها ولم تره فيما يزيد عن الخمس سنوات بسبب محاولته أكثر من مرة الزنا بها وهذا سبب مقاطعتها إياه ولكن هي تكلمه تليفونيا فقط، فهل يجوز أيضا منعها من الاتصال به؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اتصالها بأبيها لا يترتب عليه محذور شرعي فلا ينبغي منعها من الاتصال به وخاصة إذا كان الأب قد تاب وندم، وأما إن ترتب على الاتصال محذور فيحرم عليها أن تتصل، ويجب عليك أن تمنعها من الاتصال، ويجب عليها أن تطيعك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 28124
.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يفعل الزوج حيال الزوجة سريعة الغضب
تاريخ 16 شوال 1427 / 08-11-2006
السؤال
زوجتي عصبية جدا، وأحيانا تفقد صوابها في لحظة ثم تعود وقد شتمتني وغلطت معي كثيرا وتهجم علي لضربي أحيانا، وفي كل مرة أفكر في طلاقها لكن أعود وأغير، حاولت كثيرا أن أغير فيها هذا الطبع ولم أقدر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نوصي زوجتك بأمرين :(73/56)
الأول : ترك الغضب وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استوصاه الرجل، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال : لا تغضب ، فردد مرارا فقال : لا تغضب . وفي رواية أحمد وابن حبان : ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله .
قال ابن التين : جمع صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تغضب . خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينقص ذلك من دينه ، وانظر الفتوى رقم : 8038 .
الثاني : معرفة حق زوجها عليها، فإن حق الزوج على زوجته عظيم، ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم : 12574 ، والفتوى رقم : 29957 .
وأما نصيحتنا لك فالصبر فإن الصبر مفتاح الفرج، واجتهد في تعليم زوجتك حسن الخلق، وأعطها الكتب والأشرطة النافعة، وحثها على مرافقة الصالحات وعلى القيام بالواجبات الشرعية، وأكثر من الدعاء لها بالهداية والصلاح .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقاتها
تاريخ 15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال
سادتي الأجلاء: زوجتي معلمة اشتركت في جمعية بين صديقاتها بنصف أجرتها ولم تأخذ بنصيحتي بأن تجعل نفسها في المرتبة الثانية أو الثالثة لأني أعلم أنه حين يحين دورها لا تأخذ نصيبها لعدة أسباب سوف يتحجج بها بعض صديقاتها، ولقد حصل معها
فعلا شيء من ذلك القبيل؟ فهل يحل لي أن أمنعها؟ أم أتركها تجني عواقب تهورها و أنا أتفرج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد ما يجمعه الموظفون من رواتبهم آخر الشهر ويدفعونه لواحد منهم، ثم في الشهر الذي بعده يجمعون مثله ويدفعونه لشخص آخر وهكذا.
وإذا كان هذا هو ما تعنيه باشتراك زوجتك في جمعية بين صديقاتها بنصف أجرتها، فقبل الجواب عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا الاشتراك جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه.
قال: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.
كما نريد أن ننبهك ثانيا إلى أن من شروط إباحة عمل المرأة إذن الزوج لها بالخروج إذا كان عملها يستدعي خروجها من بيتها.(73/57)
وأما ما يتعلق بموضوع منعك لزوجتك من الاشتراك في الجمعية المذكورة، فإن ذلك ليس من حقك؛ لأن للزوجة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت ولو بالهبة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقولهم هو الحق.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم كذب الزوجة لتحصل على نفقتها الواجبة على زوجها
تاريخ 15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال
أنا على خلاف مع زوجي منذ خمس سنوات ونصف، وأنا منذ ذلك الوقت أقيم في منزل أمي وهي التي تنفق علينا، أما هو فلا، وأنا لي منه ولد يبلغ سبع سنوات ومحتاجة لمصاريف كثيرة وزوجي قادر ماديا جدا فقمت برفع قضية للحصول على القائمة مع العلم أن بها أشياء كثيرة لم تصلني وكان من ضمنها الذهب أو مصوغاتي وعندما سئلت هل أخذته أم لا؟ قلت لا حتى آخذه لأنفق منه على ابني وخصوصا أنه في المدرسة ومحتاج لمصاريف ودروس ... فأعطاني طبعا عن طريق المحكمة ثمن هذا الذهب وقت زواجي
أي أقل من النصف فهل بهذا العمل أذنبت خصوصا أن أمي لم تعد قادرة على تحمل نفقاتنا، وإذا كنت قد أذنبت فما هي كفارة هذا الذنب؟ أرجو الإجابة سريعا وبالتفصيل لأنني أتعذب كل يوم لأنني كذبت وقلت لا وأنا كنت قد خرجت به وأنفقته كله على ابني بجانب أمي طبعا مع العلم أنني خرجت من بيت زوجي مطرودة وحتى بعد أن أخذت القائمة لم يحاول أن يصلح بيننا وأيضا لم تفلح محاولات الصلح من الأهالي ولا حتى في جعله ينفق علي أو ابنه فقط، أرجوك أن تجيبني وتقول لي ما ذا أعمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروجك من البيت إذا كان لغير عذر شرعي وبدون رضا من الزوج نشوز، وليس للناشز نفقة، ويجب عليك العودة إلى منزل زوجك فورا، ويجب عليك رد ما أخذته من ماله بغير حق مع التوبة إلى الله من النشوز ومن الظلم.
وأما إذا كان الخروج لعذر بسبب ضرر أو طرد من البيت ففي هذه الحالة لك حق النفقة ولك المطالبة بنفقتك في الفترة الماضية، والأصل أن يتوصل إلى الحق بطريق مشروع لا عن طريق الكذب، لكن إذا لم يكن لديك وسيلة سوى الكذب للتوصل للحق فلا بأس، ولكن لا تأخذي أكثر من حقك.
كما أن لك المطالبة بنفقة ولدك فيما يستقبل من الزمان، وليس لك المطالبة بها في الفترة الماضية إلا إذا نويت الرجوع على والده بما أنفقت، وراجعي الفتوى رقم: 71991.(73/58)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في حقوق الزوج
تاريخ 15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال
أنا متزوجة من حوالي 3 سنوات وزوجي يعمل في دولة أخرى وقد سافر مباشرة بعد زواجنا لعمله مع وعد بأن يقوم بعمل استقدام لي ولكنه كل سنة يتحجج بحجة ويقول بأن هناك ظروفا في العمل تمنعه من عمل استقدام لي وهو يسافر الآن لعمله طوال العام ولا يأتي إلا شهرا واحدا في السنة وعندي منه ولد ولكني شبه متأكدة أنه لا يريد استقدامي أنا وابنه توفيرا للنفقات مع العلم أني متضررة جدا من سفره وعندي بعض الأسئله بخصوص هذا الموضوع أرجو أن يتسع صدركم لها:
1)هل يأثم زوجي لسفره وبعده عني طوال العام؟
2)هل الأولى أثناء غيابه أن أعيش في بيت أهلي ووالدي موجود أم أعيش مع أمه وهي تعيش بمفردها ولكن أحيانا تأتي بناتها وأزواجهم وأحفادها من الشباب لزيارتها وأحيانا المبيت عندها مع تضرري من ذلك لأني والحمد لله لا أتكشف على رجال؟
3)هل أثناء غياب زوجي يعتبر أبي ولي أمري وهل يحق لي الخروج مع أبي بدون إذن زوجي لقضاء بعض المصالح وكذلك الخروج مع والدتي أو أخواتي؟
4)أنا أعيش عند أهلي وجميع مصاريفي من مأكل ومشرب يتكفلون بها وكذلك مصاريف ابني فهل يحق لي التحفظ على جزء من أموال زوجي مقابل هذه المصاريف ووضعها باسمي اواسم ابني في البنك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي غياب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن ستة أشهر، فإن غاب عنها أكثر من ذلك من غير عذر فإنه يأثم بذلك، وأما إن كان له عذر فلا يأثم. وراجعي الفتوى رقم: 77173.
والأولى بالزوجة عند غياب زوجها أن تكون في المكان الذي تأمن فيه على نفسها ولا يحصل عليها فيه ضرر، وبيت الوالد هو الأليق بذلك -غالبا- فهو أولى أن تقيم فيه.
وبخصوص من له الولاية على الزوجة عند غياب زوجها فراجعي فيه الفتوى رقم: 66573.
وأما نفقة الزوجة فقد قرر الفقهاء أن للزوجة الحق في الرجوع على زوجها التارك للإنفاق عليها إن لم تكن ناشزا، وأن لها الحق في أخذ ذلك مما تمكنت منه من مال زوجها، وراجعي الفتويين:22155، 19453، وبذلك يصبح هذا المال ملكا لها يجوز لها التصرف فيه كيف شاءت في حدود ما أباح الشرع، ومن ذلك أن لها إيداعه في البنك إن كان هذا البنك يتعامل وفقا لأحكام الشرع، فإن كان بنكا ربويا(73/59)
فلا يجوز لها إيداع هذا المال فيه إلا لضرورة وبضوابط معينة تراجع فيها الفتوى رقم:518، وليس لهذه الزوجة الرجوع على زوجها بما أنفق أهلها على ابنها، وإنما ذلك من حق من أنفق عليه إن فعل ذلك بنية الرجوع على الأب فيها، وتراجع الفتوى رقم:71991، وليس للأم التصرف في مال الابن بأي نوع من التصرف لأنها لا ولاية لها على ماله إلا أن يأذن لها وليه بذلك، وتراجع الفتوى رقم: 68530.
وننبه إلى أنه لا ينبغي للزوجة أن تبقى عالة على أهلها إن كان زوجها يدفع لها نفقتها أو كان له مال يمكنها الأخذ منه في حال امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ولدها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه
تاريخ 14 شوال 1427 / 06-11-2006
السؤال
زوجى وحيد والديه ويعمل فى وظيفة جيدة ويتقاضى عليها راتبا أيضا جيدا، ولكنه منذ زواجنا كان يعتمد على والديه فى كافة الأمور حتى الإنفاق على البيت، وذلك لأن والديه فى حالة ميسورة ماديا، ولكن هذا الأمر أزعجنى كثيراً منذ البداية وطلبت منه أنه إذا لزم الأمر أن يساعدوه بأن يأخذ مبلغا معينا شهرياً نضعه على الراتب لاستكمال الشهر بدلاً من طلب المساعدة اليومية والإحراج الذي نتعرض إليه أنا وهو وأحيانا الأولاد عند طلب الحاجة فرفض وبشدة طلب تحديد مبلغ، ولكن كثيراً ما كانت تقابل احتياجاتنا من جانب والديه بالرفض والإهانة أحيانا فهم المتحكمون مادياً فى تسيير أمور المنزل نظراً لمساعدتهم لنا المستمرة للآن ولسنوات عديدة فى دفع الإيجار والمياه والكهرباء ومدارس الأولاد وخلافه ما عدا الطعام فزوجي يرى أن راتبه لا ينفق إلا على الطعام ويرفض أن يتفاهم معي فى تنسيقه ولا يقتنع أن لنا مطالب أخرى غير الطعام والشراب وفواتير الغاز والمياه وغيرها مما لا يقبل والده توفيره لنا فزوجى مثلا إصلاح أي جهاز معطل لدينا فى المنزل لا يعنيه واشتراك ابنه الذي أصبح شابا الآن فى ممارسة أي رياضة يعتبره إسرافا لا داعي له ولا يعترف بالنزهات حتى السنوية للأولاد أو شراء أدوات ضرورية للمنزل مما دفع والدي لمساعدتي بمبلغ شهري لتحقيق احتياجاتي أنا وأولادي، ولكن ذلك تسبب فى حدوث خلافات عديدة بيننا وخاصة بعد أن كبر أولادي وزادت احتياجاتهم وتطلعاتهم كأي شباب فى مثل أعمارهم رغم تطلعاتهم المحدودة والمتواضعة إلا أن هذا العناد من الزوج واللامبالاة وعدم قدرته على تحمل المسؤلية إلى الآن وعدم إمكانية تنظيم أمورنا اليومية رغم راتبه الكبير الذي ينفقة فى أقل من 15 يوما على الطعام جعلني أفكر فى شيء منذ سنوات قليلة وهي أني قررت أن آخذ من هذا الراتب دون علمه لأدخره لوقت الحاجة أو أدخر بعض الأطعمة التي يشتريها لنا لوقت آخر وإخرجها وقت الحاجة وكأني(73/60)
اشتريتها كطعامنا لهذا اليوم لآخذ ثمنها منه إلا أني وجدته سعيدا بذلك لأنه يعتقد أنها من والدي وأنه لذلك عندما يحتاج للمال يطلب دون حرج لأعطيه ولو على سبيل السلف ويرده لي مرة أخرى، وهكذا أو عندما يجدني أشترى لوازم البيت دون أن أكلفه شيئا يسعد غاية السعادة وهو لا يعلم للآن أنها نقوده التي أدخرها منه وأنه لا يشعر للآن أن راتبه تأثر ولو قليلا ورغم أن ما أخذه هو شيء لا يذكر بالنسبة لراتبه إلا أن ما أفعله وفر لنا الكثير والكثير من لوازم البيت والأولاد وخاصة إني لا أنفق هذا المال إلا على نفسي أو على الأولاد أو على البيت فقط إلا أني حزينة جداً رغم ذلك وأصبحت أكره زوجي لما أوصلني إليه من ذلك التصرف ولأني أخشى من الله وأبكي دائما لخوفي من الله وأشعر أن زواجي منه سيكون سبب دخولي جهنم فأكرهه أكثر ولا أعلم هل ما أفعله حرام بالفعل أم لا وما يخيفنى أنه دائما يقول لي إنه غير مسامح فى أخذ أي شيء من ماله أو مال والده الذي يعطينا إياه ولو قليلا فماذا أفعل وهو يرفض أيضا عملي خارج المنزل ويرفض إعطائي مصروفا يوميا أو شهريا وإذا كان ما أخذته حراما، فماذا أفعل فيما أخذته وليس بإمكاني رده إليه لأني أنفقتة، وكيف أحصل على احتياجاتي إن لم آخذ منه فما أفعله جنبني الخلافات المستمرة بيننا والتي كادت تؤدي إلى الطلاق فى بعض المرات فرجائي أن تكونوا تفهمتم ما أعانيه من آلام نفسيه من خلال رسالتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن النفقة التي هي حق الزوجة على زوجها تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب حال الزوج المالية، وأي إنفاق غير ذلك فهو من باب التطوع، فإن قصر الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته، فلها الحق في أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف ولا تزيد على الكفاية، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وما ذكرتِه من إصلاح أي جهاز معطل واشتراك ابنك في ممارسة الرياضة والنزهات السنوية للأولاد واشتراء أدوات أخرى إذا كانت لا تتوقف عليها الحاجات المنزلية ، فهذه الأمور ليس من الواجب على الزوج صرف المال من أجل تحقيقها، فإن أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، أو ادخرته دون إذنه لصرفه فيما لا يلزمه، كان بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين مطالبتها به، وينبغي له أن يسلك مع زوجته مسالك أهل مكارم الأخلاق فيعطيها ما يستطيعه ولو كان غير واجب عليه، فإن الله عز وجل يقول: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237},
وعليه، فالواجب أن تتوبي إلى الله مما أخذتِه من مال زوجك دون علمه، ومن تمام توبتك أن تخبريه بما كنت تدخرينه من أمواله ليسامحك فيها أو يرى فيها رأيه، ويستحب له هو أن يسامحك فيما مضى وأن لا يبخل عليك بمستطاعه في المستقبل، وننصحك بأن لا يكون همك الوحيد هو الدنيا وملذاتها، بحيث إذا لم يوفر زوجك(73/61)
منها ما تطلبينه كان ذلك سبباً لكراهيتك وبغضك له، ونسأل الله أن يصلح حالك، ويوفقك أنت وزوجك للنهوض بأعباء أسرتكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تجنب ظن السوء بالزوجة
تاريخ 08 شوال 1427 / 31-10-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب متعلم في الثلاثينات من العمر وقبل نحو سنتين تعرفت على فتاة وقررت أن أتقدم لخطبتها وبالفعل تم ذلك بدون أن أتحرى عنها الكثير ورغم تحذير بعض أقاربي ورفض أهلي و كنت أعلل ذلك بأنهم لا يعرفونها فكيف يرفضون الفتاة, حيث إنني أسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن بها أهلي وبعد الخطبة سافر أهلها على أن يتم الزواج بعد عودتهم من إحدى دول الخليج وبقيت الفتاة مع أختها بغرض الدراسة وقد اشترط أبوها علي أن لا آتي إلى البيت وإن أردت أن أكلم خطيبتي فعلى الهاتف وبالفعل التزمت بالوصية ولكن بعد سفر أهلها أخذت تدعوني إلى البيت بحجة أنه لا بد أن نتعرف على بعض أكثر حيث إننا مقبلون على الزواج وبعد عدة محاولات أتيت إلى البيت و تناولنا الغداء مع أختها وتكررت الزيارات وأصبحت في المساء ولكن بعد فترة أخذت تقوم ببعض الإغراءات إلى أن قبلنا بعضنا البعض، وبعد ذلك أصبح شبه يومي آتي ونقوم ببعض الأمورمثل التعري وملامسة الأعضاء لبعضها لقضاء الشهوة ولم نقم بأكثر من ذلك, إلى أن عاد أهلها وتم الزواج ولكنني تفاجأت بعدم وجود علامات تدل على أنها بكر (غشاء بكارة أو صعوبة في الإيلاج) فعندما سألتها حلفت بأنها بكر ولكن استمر الشك في داخلي لأنها كانت تكذب على أهلها بأنني لا آتي إلى البيت و غيره وأنا الآن في أوروبا للدراسة منذ سنة وتصدر منها أحيانا تصرفات تجعلني أشك فيها حيث إنها تسكن عند خالتها وأهلها مسافرون، فمثلا إحدى المرات هددها عمها بأن يخبر زوجها (أنا) بما تقوم به (علمت بذلك منها) أرجو النصيحة هل أطلقها و أصحح غلطتي أم أبقيها علما بأنها تصلي وتذكر الله علما بأنني لم أظهر لها ذلك بل على العكس دعوتها إلى هنا لمدة عدة أشهر وعندما تتشاكل مع أهلها أتصل بهم وأصلح الأمور لكنني لا أجد في نفسي الرضا عنها في أغلب الأحيان ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته مع الفتاة قبل زواجكما، وعليها هي أن تتوب كذلك فقد أسرفتما على نفسيكما وفرطتما في جنب الله لكنه ستر عليكما، فاستترا بستره وتوبا إليه توبة نصوحا، وانظر شروط التوبة الصادقة في الفتويين رقم: 5091 ، 5450 ، ونصيحتنا أيها السائل الكريم أن تتقي الله تعالى في زوجتك(73/62)
ولا ترجمها بالغيب وتظن بها ظن السوء وإن كانت لها بعض السوابق معك إلا أنها لا تكفي دليلا للرمي بالفاحشة، كما أن عدم وجود غشاء البكارة أو عدم صعوبة في الإيلاج أو مصاحبة الدم لذلك، كل ذلك ليس دليلا على عدم عفة المرأة لما بينا في الفتوى رقم : 19950 ، فدع عنك الوساوس والظنون، وإياك والعجلة في تركها قبل التثبت من عدم عفتها وخيانتها لك في غيابك، فقد ذكرت أنها تصلي وتذكر الله وهذا أمر حسن، لكن إن حصل لديك ما يقطع الشك من اليقين بذلك فننصحك بمفارقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه حال زوجته فقال يا رسول الله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، وفي رواية: لا تمنع يد لامس ، فقال له صلى الله عليه وسلم: غربها، أي طلقها، وفي رواية: قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها . رواه أبو داود والنسائي ، وانظر الفتوى رقم : 8013 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السبل القويمة للمحافظة على الحياة الزوجية
تاريخ 07 شوال 1427 / 30-10-2006
السؤال
إنا لله وإنا إليه راجعون، للأسف في الزواج فشلت فشلأ ذريعا، لم أنجح في جعل زوجتي تحبني حيث إنني لم أحبها والطريق باتجاهين، فلقد عاملت زوجتي بصورة حسنة، ولكن بدون حب حيث كانت دائماً عيني على غيرها وللأسف، الحياة الزوجية أفقدها من بين يدي، ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما ننصحك به أيها السائل الكريم أن تدع هذا الشعور وتحاول إقناع نفسك بالسعادة والطمأنينة مع زوجك وأن تنظر إليها بعين الرضى.
فعين الرضا عن كل عيب كليلة**** كما أن عين السخط تبدي المساويا
وإذا وضع الزوج من نفسه ناقداً ومحاسباً للزوجة يترصد حركاتها وسكناتها فلن يجد إلا هدفه وغايته ألا وهي الأخطاء وما لا يعجبه منها، وإنما ينبغي أن ينظر إلى ما فيها من الخلال الحميدة والخصال الحسنة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويشكره بغض البصر والتعفف عن الحرام ويسأله أن يرزقه السعادة في بيته والمودة لزوجه فتقر عينه وينشرح صدره ويطمئن قلبه، ولعلك إن كرهت منها خلقاً سرك منها خلق آخر، كما قال الله جل وعلا: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. وأما ما تشعر به من عدم حبها إياك فتفقد في ذلك نفسك أولاً فلعلك لا تحبها وتظنها مثلك على حد قول القائل:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه**** وصدق ما يعتاده من توهم.(73/63)
فأشعرها بحبك إياها وتودد إليها بالمعاملة الحسنة والكلمة المؤثرة، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وإذا كان ذلك في العدو فما بالك بالصديق.
ثم إننا ننبهك إلى أنه ليست كل البيوت تبنى على الحب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9226، 30318، 65707.
وننصح زوجتك بحسن التبعل لك والعناية بك والتجمل لك ومراعاة مشاعرك وطاعة أمرك في المعروف، كما بينا في الفتوى رقم: 75258.
ولمعرفة حكم إطلاق النظر وخطورة ذلك انظر الفتوى رقم: 27460، والفتوى رقم: 61426 .
نسأل الله جل وعلا أن يحسن عشرتكما وأن يوفق بينكما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تحبب المرأة إلى زوجها
تاريخ 26 رمضان 1427 / 19-10-2006
السؤال
عُقد قراني على رجل وأريد أن أمتلك قلبه وأجعله يقترب مني مثل أن يحضنني بحدود الحلال، فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في أكثر من فتوى أن المرأة بعد عقد النكاح يحل للعاقد عليها منها ما يحل للزوج من زوجته إلا أن لها أن تمتنع من زوجها حتى يسلم لها المهر الحال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 75943.
أما عن الكيفية التي تحبب المرأة إلى زوجها وتنمي العلاقة بينهما وتقويها.. فالجواب: أن ذلك يكون بحسن التبعل له بجميع صوره المباحة؛ من إعطائه جميع حقوقه، ومراعاة مشاعره، والإحسان إليه وإلى أهله، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 54913.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز الادخار من مال الزوج بدون علمه
تاريخ 25 رمضان 1427 / 18-10-2006
السؤال
زوجي وضعه المادي جيد ولكنه لا يعطيني مصروفا إلا القليل الذي لا يكفي وأنا أشتري أكثر حاجيات المنزل وحاجياتي وإن طلبت والدته أو إخوته يعطيهم فورا(73/64)
لذلك أضطر إلى أخذ بعض المال دون علمه لشراء أساسياتي وأقول له إنها من والدي وبعض المال ادخرته له لأنه يصرف المال ولا يبقى معه شيء وعندما يحتاجه أعطيه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لي فهل هذا جائز أم لا؟ وهل هذا المال إن بقي معي حرام أم لا لأنه أعاده لي بعد توفره؟ وهل يجوز دفع زكاة ذهبي منه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وجوب نفقه الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء. يقول الله تعالى:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. وقال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}.
فإذا لم يعطك زوجك ما يكفيك وأولادك بالمعروف، فمن حقك أن تأخذيه دون علمه، لما روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأما ما ذكرته من أنه إذا طلبت والدته أو إخوته يعطيهم فورا، فهذا يدخل في باب البر والصلة، وهو أمر محمود ولا يستوجب ذما، ومن حسن التبعل أن تشجعيه على ذلك.
ثم ما ذكرت أنك تدخرينه من المال له لكونه يصرف المال ولا يبقي معه شيئا، وأنك عندما يحتاجه ستعطينه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لك، فهذا قد اشتمل على محظورين شرعيين هما: ادخارك لماله بغير حق، وكذبك في إخباره أنه ثمن قطعة ذهب لك.
فلا يجوز –إذاً- أن تستبقي هذا المال عندك، وأحرى في المنع أن تدفعي منه زكاة ذهبك. وإنما الواجب هو أن ترديه إليه بأية وسيلة ممكنة، ولو بصرفه في النفقات اللازمة للبيت.
واعلمي أن ذهبك إن كان مجرد حلي معتاد فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان حليا معدا للادخار والكنز، أو متخذا بنية التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6237.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إهانة الزوجة ومنعها من الاتصال بأهلها
تاريخ 24 رمضان 1427 / 17-10-2006
السؤال
هل يحق للزوج منع زوجته من أن تشتكي لأهلها بالهاتف عن سوء معاملة زوجها لها أحيانا وهي في بلاد الغربة؟
وهل يحق للزوج بأن يقلل من احترامه لزوجته أمام أهله أو الناس أو بينهما لأي سبب بحجة أن الزوجة تطيع زوجها في كل شيء يريده ولو على حساب ما تريد(73/65)
هي لمجرد أنه الرجل . وهي تقوم بكل الواجبات المنزلية والزوجية.مع العلم أنه عنيد ويحب أن تسمع كلمته بكل صغيرة جدا وكبيرة بأمور الحياة؟
هل يحق للزوجة بطلب مصروف شهري خاص بها من أجل الادخار والاستخدام لأنها لا تعمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من بيت إلا ويحدث فيه الخلاف وتتعارض الآراء وتريد الزوجة مالا يريده الزوج أحيانا، ويريد الزوج ما لا تريد الزوجة أحيانا أخرى، وهكذا الحياة الأسرية. وهذا هو ملحها كما يقال، إلا أن تلك الخلافات لا ينبغي أن تستغل استغلالا سيئا وينحى بها في غير منحاها، فتغاضب الزوجة وتتظلم لأتفه الأسباب وتشكو زوجها لأهلها، فيتفاقم الخلاف ويحتد أواره مما قد يؤدي إلى زعزعة وتقويض بناء الأسرة وهدم كيانها، وإذا كان كذلك فللزوج منع زوجته أن تكلم أهلها فيما من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. ولا ينبغي لها هي أن تسعى في ذكر ما قد يدور بينها وبين زوجها من خلاف فذلك قلما يخلو منه بيت وذكره للأهل لا يؤدي إلا إلى حل عرى العصمة وزيادة الخلاف. ولكن إن كان الزوج يظلم زوجته حقا فلها أن تتظلم إلى أهلها أو إلى القاضي أو غيره ممن يرفع عنها الظلم، وليس للزوج منعها من ذلك ولا طاعة له فيه. وإن كان الأولى حل الخلافات الزوجية بالبيت وعدم إدخال طرف آخر ما دام ذلك ممكنا.
وليس للزوج منع زوجته أن تتصل على أهلها لتسأل عن أخبارهم أو تطمئنهم على سلامتها ونحو ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 7260.
وأما إهانته لها أمام أهله أو غيرهم فلا يجوز إذ ليس ذلك من المعروف المأمور به في قول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:228} وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
وقد بينا ما يجب للزوجة على زوجها، وأما حكم إهانته إياها وما ينبغي فعله تجاه ذلك ففي الفتاوى ذات الأرقام التالية:32384، 9560.
ولمعرفة حكم طلب الزوجة مصروفا خاصا من زوجها زيادة على النفقة انظري الفتوى رقم: 36404.
ونصيحتنا لتلك الزوجة أن تصبر على زوجها وتغض الطرف عما يمكنها غض الطرف عنه من مساوئه، كما ننصحها بالمزيد من الاجتهاد في كل ما يرضيه، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها، ونرجو الله تعالى أن يهدي الجميع، ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، كما نوصي الزوج ونؤكد عليه بمثل ما أوصينا به الزوجة وزيادة لطف وتحمل وتسامح، ولعل الزوج في كثير من الأحوال أقدر على ذلك من المرأة التي خلقها الله تعالى جياشة العواطف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/66)
ـــــــــــــــــــ
حكم ابتعاد الزوجة عن زوجها قبل الدخول
تاريخ 23 رمضان 1427 / 16-10-2006
السؤال
أقيم في إيطاليا والشخص الذي أرتبط به في مصر، وآخر مرة نزلت مصر فيها قبل10 أشهر لمدة 23 يوماً فقط، والتي قضيتها معه ومع أهلي في مصر، فهل البعد أو الفترة الطويلة هذه حرام أم لا، والقران مكتوب منذ سنة ونصف فهل يجوز له تقبيلي أم لا، لأني في حرج أن أسأل أمي في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للزوج حق الطاعة على زوجته قبل الدخول، وقبل تسليم المهر المعجل، وعليه.. فلا حرج عليك من البعد عنه في هذه المدة، أما بعد الدخول أو بعد تسليم المهر المعجل، فيجب عليك طاعته، ولا يجوز الخروج من منزله إلا بإذنه.
وأما عن حكم تقبيله لك في هذه الفترة فلا حرج في ذلك، فبعد عقد النكاح المسمى عقد القران تصير الزوجة حلالاً للزوج له تقبيلها ولمسها وغير ذلك من الاستمتاع المشروع، إلا أنه ينبغي مراعاة العرف في مسألة الدخول، فقد جرى العرف في بعض البلاد بعدم الدخول إلا بعد حفل الزفاف، وانظري الفتوى رقم: 76530.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوجة غير المدخول بها هل تجب عليها طاعة زوجها
تاريخ 18 رمضان 1427 / 11-10-2006
السؤال
العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها. أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان. ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع. وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة. فبماذا تنصحونا أثابكم الله؟ وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تجب الطاعة على الزوجة بعد أن تنتقل إلى زوجها ويقوم بالنفقة عليها، أما وهي لا تزال في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته فلا تجب عليها طاعة زوجها ، قال(73/67)
في مغني المحتاج للشربيني : لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا . انتهى .
وعليه فلا يلزم زوجتك طاعتك في ترك الدارسة في الجامعة المذكورة إلا أن تكون هذه الجامعة غير صالحة ويخشى على الفتاة من الدراسة فيها، فعلى الفتاة أن تترك الدارسة فيها وعلى وليها أن يأمرها بذلك، ولك نهيها من باب النهي عن المنكر لا من باب كونك زوجا يلزمها طاعتك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الامتناع عن الفراش وإثقال كاهل الزوج بالكماليات
تاريخ 16 رمضان 1427 / 09-10-2006
السؤال
الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر وبعد:
أنا متزوج منذ 21 عاماً ولي 8 أبناء، ولقد عانيت الكثير من الكد والتعب حتى استطعت توفير مسكن لا بأس به يليق بزوجتي وأبنائي، وإنني دوماُ أحمد الله على كل حال وأنظر إلى من أهم أقل مني ولا أنظر إلى أصحاب القصور والترف والبذخ، صحيح أنني أردد عبارة لا عيش إلا عيش الآخرة ولكن دون أن أهمل متطلبات الدنيا التي تعين على العمل للآخرة، فحياتي مستورة وأقوم بتوفير كل ما يلزم بيتي من غذاء وكساء دون أن أكلف زوجتي أو أبنائي بشيء غير العمل داخل البيت وتربية الأبناء، حيث إنني موظف وليس لدي تجارة أو زراعة أو مواش، إلا أن زوجتي دوماً تنظر إلى أصحاب القصور وتطلب مني توفير حاجيات ليست مهمة، فلديها ثلاجة وغسالة وأدوات كهربائية جديدة من الشركة وبيت مرموق، فطلبت مني مؤخراً منظراً يوضع كديكور في سقف صالة الضيوف رغم وجود كنبات جديدة وثريات وبرادي وأشياء أخرى للزينة، وعندما قضيت لها العذر بسبب ضائقة مادية ألمت بي هذه السنة وقلت لها إن شاء الله سأفعل ذلك في العام القادم، غير أنها صارت تكابر وتعاند وتثير المشاكل في البيت مدعية أنها ستدفع ثمن هذا المنظر من مالها، وكثيراً ما تفعل ذلك وكونها أم أطفالي وبنت خالتي وأحبها، وجدت حياتي قد ملئت بالتعب والنكد المتواصل خاصة أمام أطفالي الصغار، ورغم وجود بعض أبنائي في الجامعات وهم بحاجة إلى الكثير من المصاريف، ولقد اصطحبت زوجتي إلى الحج قبل ثلاثة أعوام لعلها تغير هذا السلوك، وهي كثيراُ ما تربط نومها في فراشي بجلب ما تطلب، فما رأيكم فيما تفعله زوجتي، وهل على الزوج أن يوفر كل ما تطلبه الزوجة حتى لو كانت مناظر تعلق على واجهات المنزل، وهل يحق لها الامتناع عن المعاشرة الزوجية رغم أنني أريدها في كل ليلة، ورغم أنني شاب مسلم ملتزم وأشرح لها الأمور الشرعية إلا أنها لا تصدق مدعية أنني لا أقول إلا ما يوافق رغباتي ؟
الفتوى(73/68)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تمتنع من فراشك متى دعوتها إلى ذلك وليس لها أن تشترط عليك في ذلك إلا إذا كان في كثرة إتيانها ضرر عليها فلها أن تمتنع وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين: 40995 ، 68692 .
ولا ينبغي أن تثقل كاهلك بطلب الكماليات إن كنت لا تستطيعها ولا يجب عليك توفيرها، وإذا شاءت هي أن تدفع ثمن ما تريد من مالها الخاص فلا حرج عليها ولا عليك في ذلك، بل هو من التعاون وحسن المعاشرة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك منها بأسلوب حسن لا استصغار فيه لك ولا إحراج ، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 32165 ، 49823 ، 48166 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صبر المرأة على زوجها الذي تكره عشرته
تاريخ 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال
مشكلتي أني أقرف من زوجي وأكره مجالسته ومجرد الحديث معه مع أنه طيب جداً ويحبني جداً، كتمت مشاعر القرف والكراهية خصوصا أثناء معاشرته لأني لا أفكر في الطلاق لأنه يمكن أن يموت من فراقي ولي منه طفلان، إحساس عشرتي معه لا يعلمه ألا الله، الحرب أهون علي من قربه وقد قرأت فتاوى أن ليس علي لوم، مشكلة أخرى أود معرفة حكمها هو يستعمل الواقي الذكري عن رضا، ولكن أحيانا يطلب مني استعمال وسيلة، لكني أقرف أقرف أقرف منه لحد الجنون والحال سوف يزداد سوءا لأنه يدرك أني لا أطيق معاشرته ووصل بي الحال لأخذ مضادات للاكتئاب، وكرهت كل شيء حولي ولا أطيق حتى أطفالي وصرت أنتظر أوقات الدوام بشغف ولهف.. فما حكم الشرع في أني أنوي أخذ حبوب منع الحمل لأسباب صحية أخرى، ولكني لا أريد إخباره لأني لا أطيق جسمه وما يخرج منه يصيبني بالاكتئاب والغثيان وكره مضاعف، لا أفكر في الطلاق لأسباب كثيرة، ولكن لا أدري هل لي ثواب لتحمله وأنا أدري أسباب كرهي له التي حاولت إصلاحها دون جدوى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك مع زوجك، وأن يبدل كرهك له محبة، وبغضك له مودة، ولا شك أن لك أجراً على تحمله، والصبر عليه، فإن طاعة الزوج وحسن معاشرته من أفضل الأعمال التي تتقرب بها المرأة من الله عز وجل، وفي الحديث: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.(73/69)
وينبغي لك السعي في إزالة ما يثير كره الزوج ، ومصارحته بتلك الأسباب والتعاون معه على إزالتها، فلا تكتمي عنه هذه الأسباب، وثقي أنه بطيبته ومحبته لك سيساعدك على التخلص منها.
أما عن سؤالك فلا حرج في عدم إخباره بتناولك هذه الحبوب، لأسباب صحية أخرى، إذا كان لا يمانع من تناولها وكان تناولها لا يقطع الحمل بل يمنعه منعاً مؤقتاً، فإنما يكون تناولها دون علمه محرماً إذا كان يريد الولد، أما وهو يستعمل ما يمنع الحمل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوجة الاستئذان للمشاركة في منتديات الإنترنت
تاريخ 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال
سؤالي عن الانترنت والمنتديات فهناك كثير من المنتديات المحترمة التي تجمع بين الجنسين ويتم فيها طرح مشكلات أحيانا كأن تطرح أخت سائلة مشكلة لها ويشارك أعضاء المنتدى بحلها ويبدون النصح والإرشاد للأخت فهل ردود الإخوة الأعضاء على الأخت أو ردود أخوات على أخ سائل مكروه أو حرام وهل يجوز على المرأة الدخول بحوار ونقاش مع الرجال ولو على الانترنت وهل يجب أن تستأذن المرأة زوجها للقيام بذلك ؟
ولكم مني كل الشكر والتقدير والاحترام.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك تجدين بيان حكم المحادثة بين الرجال والنساء مباشرة وعبر وسائل الاتصال المختلفة في الفتويين : 74577 ، 46178 ، وخلاصته أنه إذا كانت المحادثة لحاجة والتزم الطرفان فيها بالضوابط الشرعية والأخلاق الإسلامية فإنه لا مانع منها شرعا، ونرجو أن تطلعي على تفاصيل ذلك وأدلته في الفتويين المشار إليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما .
وأما استئذان المرأة لزوجها في ذلك فلا شك أنه أولى إذا كان في أمر مباح، وخاصة إذا كان يؤدي إلى ريبة أو شك منه، وأما إذا كان الكلام فيما لا يجوز فهذا حرام أصلا كما هو مبين في الفتاوى المذكورة، ولا يجوز استئذان الزوج فيه ولا يبيحه إذن الزوج فيه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها
تاريخ 10 رمضان 1427 / 03-10-2006(73/70)
السؤال
أنا إمرأة متزوجه منذ 11 سنة مخلصة لزوجي وكنت أثق فيه لدرجة العمى ولكن قبل فترة تغير علي وكل هذا بسبب النت يجلس على النت بالساعات ولما آتي لأجلس معه أحس أنه يتضايق مني، حصلت مشكلة بسبب النت وحصلت بيني ويبنه فجوة كبيرة لأني كنت أثق فيه، وحصل غضب كبير بيني وبينه ووعدني أن هذا الشيء لن يتكرر، لكن أنا أرى أنه رجع لنفس الشيء، وكل ما أكلمه يغضب علي من جديد ويستمر لأيام، وأنا في بلد الغربة ليس عندي أحد أتكلم معه أو أشكو له غير الله سبحانه وتعالى، ودموعي كل ليلة أذرفها وهو لا يهتم، أنا أسأله لم تفعل كذا ؟ يقول (أنا رجال واسوي اللي يحلى لي ويطالب بحقوقه كزوج وأنا مالي حقوق عليه!) أنا وإياه أصبح لنا أكثر من ستة شهور لا يمر يوم إلا ولا بد أن يكون فيه غضب، أنا تعبت ونفسيتي تعبت ولم أعد قادرة على أن أتحمل، لما ذا الزوجة يجب عليها أن تخلص لزوجها وهو عكس ذلك؟ بعض أوقات أفكر أني أترك البيت بجدية لكن أتذكر عيالي الذين ليس لهم غيري، وأنا لا أتحمل بعدهم عني، هل حبي له هو الذي يجعله ينفر مني؟ أتمنى أن أجد الإجابة في ثنايا صفحاتكم لأني أحس أني على وشك الانهيار؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزوج يتصفح ما لا يحل له النظر إليه أو يسمع ما لا يجوز له سماعه فعليه التوبة إلى الله من هذه المعصية، والإقلاع عنها فورا، وعليه أن يعلم أن لزوجته حقا عليه، سيسأل عنه يوم القيامة، ففي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها . متفق عليه.
فالمسؤولية مشتركة بين الزوج وزوجته، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}
فكما يطالبها بحقه، عليه أن يؤدي حقها، ومن حقها عليه أن يحسن عشرتها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19} .
وأما الزوجة فننصحها بأن تلتجئ إلى الله عز وجل وتسأله الهداية لزوجها، وأن يتوب عليه من هذه المعصية، وننصحها بالصبر على زوجها وعدم خلق مشاكل معه، وينبغي لها أن تستميل قلبه شيئا فشيئا، وتأخذ بيده ، وتحاول شغل وقته بغير هذا الجهاز، وتدله على بدائل أخرى يقضي فيها وقته إن استطاعت، وينبغي للأخت السائلة أن تراسل قسم الاستشارات في موقعنا فستجد من كلام المختصين في قضايا الأسرة ما يعينها إن شاء الله على تجاوز الخلافات مع زوجها . وتراجع الفتوى رقم: 5381.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/71)
السكن المستقل حق للزوجة
تاريخ 10 رمضان 1427 / 03-10-2006
السؤال
قبل زواجي اشترطت على زوجي بأن نعيش في بيت لنا فوافق الزوج وتزوجنا وعشنا في بيت لوحدنا ومع الأيام ضاق حاله وسألني إن كنا نستطيع العيش في بيت أهله حتى يستعيد وضعه المادي فوافقت وطلبت منه أن يعدني بأنه أول ما يتحسن الوضع وتتوفر النقود نرجع لنعيش وحدنا، فوعدني بذلك ومرت الشهور حتى سدد ديونه وفتح الله عليه حتى أصبح قادرا أكثر من أول والحمد لله, وكل ما أفتح له موضوع الرحيل على أساس وعده لي لا يناقشني فيه أبدا ولا أستطيع التكلم معه في هذا الموضوع حتى لا يغضب مني ويشاجرني, لا يريد أن نرحل من بيت أهله ولا يريدني أن أسأل عن شغله ولا أتدخل ولا نتناقش في أمورنا ومسقبلنا, حتى علمت بالصدفة أنه يوفر النقود مع حماتي بعد ما سكنت في بيت حماي وأنا أعزهم وفي مقام أهلي لكني للأسف أخسر زوجي, لم أعد أحس بأني متزوجة وهو كذلك, أصبح برود بيننا، فبماذا ينصحني الدين ؟
وشكرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك عليه أن يوفر لك سكنا مستقلا، وقد أحسنت في مساعدته ليتخطى ما مر به من ضيق ذات اليد، والآن وقد زال عنه ذلك فيجب عليه أن يوفر لك مسكنا لائقا مستقلا، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6 } سيما وقد شرطت ذلك عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج . متفق عليه . وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 34018 ، 6418 ، 13748 ، 14921 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تقليل الزوجة زياراتها لأم زوجها
تاريخ 08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال
أسكن مع والديّ زوجي في عمارة واحدة، كلّ في شقته، والدة زوجي طيبة القلب ولكنها تثير المشاكل ولا تحترس في كلامها وتفرق في المعاملة بين أبنائي و أبناء ابنتها وهذا يؤذيني و يؤذي أبنائي كثيراً (أحاول دائما أن أبرر تصرفاتها هذه لأبنائي عندما يشتكون من جدتهم حتى يسلم صدرهم من ناحيتها) والسؤال هو:
لقد قللت زياراتي و اتصالاتي دون قطيعة , زيارة غير طويلة ومكالمة هاتفية مرة أسبوعيا، هل أنا آثمة؟ وللعلم زوجي يقرني على ما أفعل. وهي الآن غاضبة وتتهمني بالتقصير في حقها, أرجو الرد السريع و جزاكم الله خيراً.
الفتوى(73/72)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في تقليلك من زيارة أم زوجك وخاصة إن ثبت ما ذكرت من صدور بعض التصرفات عنها تتأذين بها، ولو أمكنك زيارتها على الوجه المعتاد مع الصبر على أذاها لكان أفضل وأعظم لأجرك، وينبغي أن تعلمي ويعلم أولادك أنه لا يجب على جدتهم التسوية بينهم وبين أبناء عمتهم لا في العطايا ولا في غيرها.
وينبغي تربية هؤلاء الأبناء على البر بجدتهم هذه على كل حال، فإن بر الأجداد كبر الآباء، وتراجع الفتوى رقم:62781، ونوصي بنصح هذه الجدة برفق ولين فيما قد يصدر عنها من تصرفات لا يبيحها الشرع.
وقد أحسنت فيما ذكرت من حرصك على سلامة صدور أولادك تجاه جدتهم، فجزاك الله خيرا.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
وجود الزوجين في مكان واحد هو الأفضل
تاريخ 05 رمضان 1427 / 28-09-2006
السؤال
فضيلة الشيخ حفظه الله
السؤال: أنا في حيرة شديدة من أمري وأطلب منكم المساعدة العاجلة ، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 35 عاماً ولم أتزوج حتى الآن لضيق اليد مع العلم بأنه لا يوجد لدي سكن للزوجية ببلدي حيث إنني كنت أقوم بمساعدة أهلي خلال السنوات الخمس الماضية ولم يكن لدي المال الكافي للزواج بل في بعض السنوات لم يكن لدي حتى المبلغ المالي الذي يمكنني من أخذ إجازة لزيارة أهلي ويعلم الله بأنني منذ سنتين اقترضت مبلغا من المال لزيارة أهلي حيث إنني لم أزرهم لمدة أربع سنوات متصلة بسبب العمل وضيق ذات اليد . وحاليا وبعد عودتي من إجازتي السنوية تنتابني أفكار متكررة بأنه لا بد من أن أتزوج وأعجل بالزواج لكي أرضي والدي وعلي أن أتوكل على الله وتتلخص هذه الأفكار في ثلاث خيارات كالتالي:-
1- أنني أعمل حالياً بدولة عربية وأريد أن أستأجر سكنا ( مع ملاحظة أن السكن غال جداً بهذه الدولة العربية وربما استنفذ كل راتبي بالكامل شهرياً للإيجار ومصروفات الحياة اليومية دون ادخار أي مبلغ يذكر منه سوى القليل ) وشراء بعض الأثاث والأجهزة ثم اختيار فتاة صالحة ثم عقد القران عليها وإحضارها إلى هذه الدولة العربية لكي أدخل بها على سنة الله ورسوله وأن تقييم معي بصورة دائمة .
2- استئجار منزل ببلدي والزواج فيه بعد سنة من الآن وترك زوجتي فيه والسفر لهذه الدولة العربية للعمل كالمعتاد والعودة للزوجة مرة كل سنة في الإجازة السنوية لمدة شهر.(73/73)
3- شراء منزل ببلدي والزواج فيه بعد سنة من الآن كأقل تقدير وذلك عن طريق اقتراض مبلغ من المال وشراء المنزل والزواج فيه وترك زوجتي فيه والسفر لهذه الدولة العربية والعودة للزوجة مرة كل سنة في الإجازة السنوية لمدة شهر.
فقط أريد منكم المساعدة بأن ترشدوني إلى ما هو أقرب للدين ورأيكم من ناحية شرعية لهذه الخيارات الثلاثة لكي أختار أحدها بمساعدتكم ، خاصة أن والدي يلحان علي بالزواج منذ ثلاث سنوات ويعلم الله بأنني لدرجة حرصي على رضاهم لم أقل لهم ولو مرة واحدة بأنه ليس لدي المال الكافي للزواج حتى لا أجرحهم وأشعرهم بأنني أساعدهم ، ولكن كلما طلبوا مني أن أتزوج بسرعة أقول لهم كلمة واحدة وهي ادعوا الله لي بأن يوفقني لهذا الأمر دون ذكر السبب وهو قلة المال ، وهل تأخري في الزواج وعدم تلبية رغبتهم بالزواج يعتبرعقوقا لهما مع العلم بأنه لا يهمني في هذه الحياة سوى إرضاء الله ورسوله ووالدي ، وكل ما أخشاه أن يحدث لهما شيء فأكون من النادمين ، أنا في حيرة من أمري وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن تعطوني إجابة شافية كافية ، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ويعلم الله أنني في كربة ليس لأنني لم أتزوج ولكن نسبة لأن والدي يطلبان مني سرعة الزواج منذ ثلاث سنوات ويلحان علي في ذلك .سائل الله أن يجعل إجابتكم في ميزان حسناتكم وأن يثقل موازينكم، وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تقومون به من مساعدة وتخفيف عن المسلمين في جميع بقاع الأرض، كما أسألكم أن لا تنسوني من صالح دعائكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى جل وعلا أن يعينك على طاعته، ويباعد بينك وبين معصيته، ويرزقك رضى والديك وبرهما، ويغنيك من فضله، وييسر لك أسباب التماس رزقه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والذي ننصحك به أيها السائل الكريم هو أن تعجل بأمر الزواج فإنه من أسباب الغنى ووسائل جلب الرزق مع ما فيه من التعفف عن الحرام، قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 } وانظر الفتويين رقم : 7863 ، 6121 ، وأولى الخيارات هو الأول -فيما نرى- هو أن تتزوج وتستقدم زوجتك لتعيش معك في مكان عملك، وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2 ـ 3 } وفي ذلك إعفاف لها ولنفسك عن الحرام، ولأن تركها وحدها فيه ما فيه من المخاطر مع ما في ذلك كله من التكاليف من إيجار ونفقة وغيرها فتصبح الأسر ثلاثة: أهلك وزوجتك ونفسك ، فالذي ننصحك به هو أن تستخير الله تعالى أولا وتسأله التوفيق ثم تسارع بالزواج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . رواه البخاري ومسلم .(73/74)
وبذلك ترضي والديك وتحقق رغبتهما، فاستعن بالله تعالى وتوكل عليه، واختر من ذوات الدين والخلق من تسعد بها نفسك وتقر بها عينك، وإياك وخضراء الدمن. واللفائدة انظر الفتويين رقم : 70148 ، 62284 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من زيارة أهلها تفاديا للمشاكل
تاريخ 03 رمضان 1427 / 26-09-2006
السؤال
هل يؤثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها وخصوصا إذا كانت هذه الزيارة تؤدي إلى مشاكل زوجية حيث يقوم أهل الزوجة بتحريضها على زوجها وعلى أهل بيتها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج تفادياً للضرر، للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
ويجب على الزوجة طاعته في ذلك. وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا مانع من مشاركة الزوجة لزوجها في شراء منزل
تاريخ 02 رمضان 1427 / 25-09-2006
السؤال
كنت اشتريت لزوجتي ذهباً ، وقد باعت هذا الذهب واشترت بقيمته قطعة أرض وأكملت لها بما يقدر بثلث قيمة الأرض حيث إن ثمن الذهب لم يكف ، وقد سجلت الأرض باسمها لعدم وجودي في هذا الوقت. والآن هي تبيع الأرض، وأنا لدي شقة تمليك مازلت أسدد أقساطها ، وهي تعرض أن تسدد قيمة الأرض بعد بيعها كجزء من أقساط الشقة على أن يؤول لها جزء من ثمن الشقة يكافئ نسبة مشاركتها في ثمنها . فهل في ذلك مانع شرعي. علماً بأن لي منها ولدان وبنتان ما زالوا قصرا؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تهب لزوجتك ما تشتري به ذهبا أو أرضا، ولا مانع أيضا أن تشترك معها في شراء أرض أو تشترك هي معك في شراء شقة، كل ذلك جائز إذا كنت قد اشتريت الشقة وأرادت زوجتك مشاركتك فيها، فالطريق إلى ذلك أن تبيع لها جزءا من الشقة معلوما ولو شائعا كالنصف والربع ونحو ذلك بما تتراضيان عليه من الثمن .(73/75)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تنالين أجر طاعة الزوج إضافة إلى أجر ألم الفراق
تاريخ 01 رمضان 1427 / 24-09-2006
السؤال
بداية بارك الله فيكم على جهودكم الكبيرة وجعلها في ميزان حسناتكم.
سؤالي هو : أنني متزوجة ومغتربة عن بلدي وأهلي منذ سنوات وغربتي عن أهلي ووطني في اشتياق مستمر في وجداني ولدرجة أنها تسبب لي آلاما وجدانية وحرقة شوق دائمة وإحساسا بالغربة الدائمة رغم أنني حصلت على جواز البلد التي أعيش بها. وطلبي منكم بأن تقدموا لي النصيحة والدعاء وهل هناك دعاء معين يعينني على الصبر على غربتي ووحشتي عن أهلي ووطني وهل لي الأجر العظيم إن صبرت على غربتي؟ وما هو الجزاء المقدم من الله عز وجل لمغترب البلاد والأهل؟ وهل أأثم على ذلك؟ لكي أستطيع أن أعيش حياة هادئة بمشاعر هادئة مع زوجي،، أتمنى منكم الإجابة الوافرة وعدم تحويلي لفتوى أخرى مع صالح دعائكم لي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح أمرك ويجمع شملك ، ونفيدك أنا لا نعلم دليلا خاصا في فضل الاغتراب عن الأهل والوطن، ولا دعاء خاصا في الصبر على الغربة والوحشة عن الأهل ، إلا أن سفرك مع زوجك وطاعتك له في السكن معه فيه أجر طاعة الزوج إضافة إلى أجر الصبر على المقدور ، وقد قدمنا فضل طاعة الزوج وفضل الصبر في عدة فتاوى فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها : 18814 ، 54913 ، 64844 ، 69591 ، 31887 .
وننصحك بالاستعانة بالله ودعائه في الصلاة ووقت السحر وعند الإفطار، فقد قال الله تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ {البقرة: 45 } ثم إنه ليس عليك إثم في بعدك عن أهلك ما دمت مسافرة مع زوجك ولم تقصدي قطع رحمك، وصِلي رحمك بقدر استطاعتك ، واحرصي على الاستقامة على دينك والدعوة إليه بلسانك وبسمتك وأخلاقك، فإن لم تتمكني من القيام بدينك فيتعين عليك الهجرة من بلد إقامتك لبلد تستقيمين فيه على دينك إن وجدتِه وأمكنك المقام به .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم خروج المرأة من البيت بغير إذن زوجها
تاريخ 25 شعبان 1427 / 19-09-2006
السؤال(73/76)
سمعت أنه يوجد حديث أو آية قرآنية فيما معناه أن الله يحرم رائحة الجنة على الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون علمه بسبب خلاف، فهل هذا صحيح، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على آية ولا حديث بهذا المعنى، وراجعي في تأكيد طاعة الزوج والبعد عن الخروج بغير إذنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64711، 56198، 33969.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معرفة الزوجة بمرتب زوجها وسائر أمواله
تاريخ 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال
هل من الممكن أن تعرف المرأة كل شيء عن زوجها حتى المرتب الشهري، أرجوكم أفيدوني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين، بما يحقق السعادة الزوجية، والاستقرار النفسي، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل، وحسن التصرف، وكمال الأدب، فالأولى به أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة التي منها الدخل الشهري.
وإن كانت لا تحسن التصرف، وربما ترهق زوجها بكثرة التكاليف، فلا شك أن الأولى أن لا يخبرها بأموره الخاصة، سواء كانت مالية أو غيرها، وقد علمت من ذلك أنه لا مانع من أن تعرف المرأة كل شيء عن زوجها حتى المرتب الشهري، مع أنه ليس ملزماً بإخبارها بذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بقاء المرأة خارج البيت لعدم نفقة الزوج وسوء عشرته
تاريخ 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال
أنا تزوجت من 10 سنوات وكان هذا الزواج بدون رغبتي ولكن تعايشت مع الموقف وأحببت هذا الرجل وكنت أعامله بما يرضي الله وأنجبت منه ابني الأكبر 10 سنوات وكنت أتمنى منه أن يعاملني مثلما عاملته ووجدت منه قسوة وتفضيل لأخيه وزوجته وأولاده وليست أمه ولا أباه وكنا في مشاكل دائما بسببهم وكنت أحاول أفهمه أن زوجته وابنه أولى منهم وكانوا يتكلمون عليه ويشتمون عليه وكنت أنا أسمع هذا بأذني وفضلت أعامله بالراحة لكي أكسب وده ولكن ما زال في هذه(73/77)
القسوة واستطعت أتجاهل هذا الموضوع وبعد ذلك وجدت زوجي اتجه إلى عالم آخر من الشلة والأصحاب والنساء وحاولت معه ولكن بلا جدوى واشتغلت معه في العمل وأنجبت بنتي 6 سنوات ولكن المشاكل تفاقمت بيننا وترك البيت بالأسبوع ولا يعرف الأولاد وتعبت معه كثيرا والأهل تعبوا معه كثيرا غير أنه أخذ في التعدى علي بالضرب والإهانة وحاولت أحافظ على بيتي ولكن بلا جدوى كان كل مرة يرجع يومين وبعد ذلك يرجع تانى وأهلى تدخلوا في الموضوع وحالتي وحالة الأولاد ساءت وقررت في مشكلة أخيرة الانفصال عنه وبالفعل أخذت شقة وأقمت بها أنا وأخي وأولادي وطلبت منه الإنفاق على الأولاد ولكنه كان يراوغ ورفعت قضية وأخذت نفقة من المحكمة وأخذت العفش وطلبت منه الطلاق فرفض وما زال يرفض حتى الآن ويرفض أن ينفق على الأولاد من مصاريف مدرسة وكسوة وهذا الحال مضت عليه سنة حتى الآن سؤالي : هل أنا على خطأ هل ربي سوف يعاقبني على تركي لبيتي وزوجي خبرني بالله عليك لو توفاني الله هل أنا مذنبة عند الله ؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف وينبغي له أن يعمل كل ما في وسعه من أجل تأليف قلبها لما في ذلك من دواعي بقاء الزوجية بينهما، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19}.
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ويترك ما هو عليه من الأذى لزوجته، وليعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن لطفه ومعاشرته لأهله وحثه على ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة فيقتدي به ويمتثل أمره فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند.
وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع نسائه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود .
وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه الإمام أحمد والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه.
هذا بيان الشارع وتوجيهه كما بينا في الفتوى رقم: 54442 ، وإذا استمر زوجك على سوء العشرة يسبك ويضربك ظلما وعدوانا، ومنعك من حقوقك الواجبة لك من نفقة وغيرها، فيجوز لك أن تسأليه الطلاق، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتخلصك منه وتفرض عليه ما يجب لك من حقوق . ولك الخروج من بيته(73/78)
دون إذنه والحالة هذه ريثما يفصل بينكما، ففي الموسوعة الفقهية : يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن ضربها ضربا مبرحا ...اهـ ويقول خليل المالكي في مختصره: وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ .اهـ فلك إذن رفع أمرك إلى المحاكم لتفصل بينك وبينه وترفع عنك الضرر الحاصل منه عليك، ولك أن تفتدي منه فتخالعيه، ولاحرج عليك إن شاء الله تعالى في البقاء خارج بيته مع أبنائك إن كان حاله كما ذكرت من عدم النفقة وسوء العشرة، ففي حاشية المحلي على المنهاج أن حق الزوج على زوجته في الحبس في البيت إنما هو مقابل النفقة، وهذا نص الحاشية قال: ولَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ . وكذا ذكره الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى وكذا في تحفة المحتاج . ولكن ننصحك أيتها السائلة الكريمة بتعجيل رفع الأمر إلى المحكمة أو من ينوبها في مثل ذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الصبر على الزوجة ذات المزاج الصعب
تاريخ 19 شعبان 1427 / 13-09-2006
السؤال
احترت في أمر زوجتي، فهي صعبة المزاج وعصبية وأحيانا تطيل لسانها علي وأنا أحاول ردعها وأحاول عدم إيذائها ونصيحتها وتعتذر لي وتكف عن الخطأ لأيام لكنها تعاود طباعها. ومن جديد بدأت تتهمني بأني لا أكرم عليها بأشياء كالألماس و الساعات الثمينة لكني يعلم الله لا أبخل عليها بشيء بشهادة من حولنا إلا بأشياء مبالغ فيها ونحن بحاجة لأشياء أهم منها بحياتنا ومستقبلنا.أفيدوني ماذا افعل مع هذه الطباع الصعبة والطلبات المبالغ فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يوجد إنسان يسلم من بعض النقائص والهفوات، وأحسن الناس من عدت عيوبه، ولله در القائل:
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها **** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولعلك إن كرهت من زوجتك خلقا سرك منها خلق آخر كما قال الله جل وعلا: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: 18).
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فينبغي لك الصبر عليها، والدعاء لها بالهداية والصلاح ، ونصحها بتقوى الله عز وجل ، وبيان ما للزوج عليها من الحق. وانظر الفتوى رقم:29173، والفتوى رقم: 32049.
ونقول للزوجة احذري من عصيان الزوج ، واعرفي حقه عليك، واحذري كل الحذر من الصفتين اللتين هما سبب في دخول كثير من النساء النار: كفران العشير(73/79)
وكثرة اللعن ، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير . رواه البخاري ومسلم.
وينبغي لك النظر إلى من هو دونك، وعدم النظر إلى من هو فوقك، وشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك، وفي الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر ليس على إطلاقه
تاريخ 19 شعبان 1427 / 13-09-2006
السؤال
جزاكم الله كل الخيرعلي ما تقدمونه من عمل يفيد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد:
سؤالي هو : كنت سألت حضراتكم في السابق عن غياب الزوج عن زوجتة أكثر من ستة أشهر خارج بلده مع عدم موافقة الزوجة عن الغياب وتريد من الزوج الرجوع وهو يعمل في بلد إسلامي، وكان ردكم علي حسب فهمي أنه آثم ولابد أن يرجع ويترك عمله والواجب أن يعف أهله، ولكن قرأت وإني متابع لشبكتكم كل يوم فتوى رقم 76787 وفهمت منها عكس مافهمته في سؤالي السابق . رجائي أن تفيدوني وتوضحوا لي الرأي الصائب وما فتح الله عليكم من العلم، هل يترك الزوج زوجته أكثر من عام من أجل العمل بالخارج وهو لا يستطيع أن يحضرها إلى البلد التي يعمل بها ولا يعلم له عملا ببلده إذا رجع إلى أهله (بلده) وهي لا تريد سفر زوجها إلى الخارج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وتراجع الفتاوى التالية: 22429 ، 40180 ، 10254 ، 44467 ، ومن العذر سفره الواجب للحج مثلا ، وسفره لكسب الرزق الذي لا بد له منه، كما ذكر في الفتوى رقم: 76787.
وقد بين هذا صاحب كتاب الإنصاف بعد قوله: وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر, فطلبت قدومه لزمه ذلك . إن لم يكن عذر. قال الإمام أحمد رحمه الله , في رواية حرب: قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه. قال القاضي: معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب , كالحج والجهاد ونحوهما .. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه مما لا بد له منه. وذلك يعم(73/80)
الواجب الشرعي, وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه . انتهى . قلت (والكلام لصاحب الإنصاف): قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال . فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال : إذا كان في حج , أو غزو , أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها . انتهى .
وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين هذه الفتوى وما سبق تقريرة من عدم جواز غياب الرجل عن زوجته فوق ستة أشهر، وأن هذا مقيد بما لم يكن هناك عذر كما تقدم .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الإحسان إلى الزوجة زمن حملها
تاريخ 18 شعبان 1427 / 12-09-2006
السؤال
هل هناك معاملة شرعية خاصة للزوجة أثناء فترة حملها من طرف زوجها وهل هناك من أدعية أو إكثار من بعض الطاعات ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحنيف أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته وإكرامها، ولمعرفة ذلك تراجع الفتاوى بالأرقام التالية : 69186 ، 32384 ، 59551 ، 67104 ، وإذا كان الزوج مطالبا شرعا بالإحسان إلى زوجته في الأحوال الاعتيادية فلا شك أن طلب الإحسان إليها يتأكد زمن حملها لما تعانيه من متاعب ويطرأ عليها من تغيرات؛ ولأنها تحمل له ولدا في بطنها ، وليس هناك أدعية خاصة تقولها المرأة زمن حملها ، وأما الإكثار من الطاعات والعبادات فأمر مطلوب دائما خاصة عند النعم، ومن النعم ما من الله به من الولد .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سفر الزوج للترفيه عن نفسه دون زوجته وأولاده
تاريخ 12 شعبان 1427 / 06-09-2006
السؤال
ما الحكم في سفر الزوج للترفيه عن نفسه من خنقة الأطفال كما يقول وأمهم والعمل مع أصحابه وترك الزوجة والأطفال في البيت أو عند بيت أهلها مع العلم أن عليه التزامات وديون والله يعلم بالحال، وهل حرام على الزوجة الغضب منه وعدم مكالمته طول فترة السفر مع العلم بأن الزوجة والأطفال في انتظار الإجازة بفارغ الصبر.
الفتوى(73/81)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الخبر أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري.
فهذا الأثر يفيد أن على المرء أن يوازن بين الحقوق المترتبة عليه، وأن من هذه الحقوق ما هو لربه وما هو لنفسه أو لأهله.
وبناء عليه، فإذا كان الزوج يشعر بخنقة الأطفال وأمهم لكثرة مكثه معهم، فلا بأس بأن يقضي بعض الوقت خارج البيت مع أصدقائه أو غيرهم للترفيه عن نفسه بما هو مباح شرعا، ولكن بشرط أن لا يطول ذلك حتى تتضرر منه الزوجة والأولاد.
ولتعلم الزوجة أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها لزوجها. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن.
ولا شك أن غضب الزوجة وعدم مكالمتها لزوجها يتنافيان مع ما هي مأمورة به من إرضائه ما لم يكن لفعلها هذا موجب شرعي لتفريط للزوج بما هو واجب عليه من حقوق الزوجة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما تفعله المرأة حيال أخت زوجها الساعية في الإفساد
تاريخ 11 شعبان 1427 / 05-09-2006
السؤال
أنا متزوجة من سنتين ونصف وأسكن مع أهل زوجي. زوجي تزوجني زواجا تقليديا يعني ما أعرفه ولا يعرفني وأول ما شفته صار النصيب وتزوجنا بسرعة عائلتي حريصة ومتشددة هذا الذي جعلني أتزوج بسرعة حتى أفتك من السجن الذي كنت فيه كان أي شيء ممنوع أفعله ممنوع الخروج لوحدي وممنوع الصاحبات إلا إذا وافق عليهن أبي المهم كنت غلطانة لأني فكرت أني لما أتزوج سأفعل كل ما في نفسي لكن عرفت أن أبي كان يحبني وخائفا علي أنجبت ابنة وعلاقتي مع أهل زوجي ليست وطيدة أخت زوجي تحب أن تراني أنا وزوجي متضاربين يعني بالعربي تحب المشاكل أخت زوجي ليست متزوجة ويا لطيف وربي يستر على الولايا تتكلم مع شباب وهكذا يعني وهي على قولها أنها افتكت من زوجي (أخيها) لما تزوج يعني الذي تبغيه تفعله يوم من الأيام جاءها عريس وطلعت عندي تبكي لأنها ما تبغى تتزوج إلا الذي تحبه لكن الذي تحبه أهله غير موافقين على زواجه منها وأنا شفتها كبيرة منها أنها تستشيرني وكلمتها كلام البنات يعني سايرتها في الذي تفعله ونصحتها بهذه النصيحة لا تشتري من باعك واشتري الذي يشتريك(73/82)
عرفت سبب لجوئها إلي هي تبغي تحاول تعرف عني أشياء عني قبل ما أتزوج أخوها لكن أنا الحمد لله ما عندي أي علاقات محرمة العلاقات الوحيدة هي لمن يجيئني عريسا أكلمه ويكلمني وكل الناس والأهل على علم بذلك وأنا قلت لها عنهم اعتبرتها أختي وفرحت أني لقيت أحدا في نفس عمري أكلمه لكن هي نيتها خبيثة كل يرى الناس بعين طبعه مرت فترة صارت لها مشكلة كبيرة كلمت واحدا وهددها أنها تخرج معه وينام معها ألفت قصة على أخيها وجعلت الشاب يأتي إلى البيت على أساس أنها موافقة على طلبه ولكن استقبله زوجي وضربه ضربا مبرحا وهو طلع في النهاية بريء هي التي أحضرته وكانت على علاقة معه ولما أرادت الهروب منه صنعت مشكلة حتى تبعده عنها الشاب حكى كل شيء عن علاقتهما لزوجي ومرت أيام وأتت إلي تطلب مني أن أكلم رجلا على الهاتف وهو
حبيبها من رقم غريب لتعرف هل هو يخونها أم لا ولكن هي قصدها أنها تورطني في البداية ترددت ولكن سمعت كلامها أكسب حبها ومودتها لأن أهل زوجي يكرهونني حاولت أن أتقرب منهم عن طريقه وكلمت الرجل وبعدها بفتره ذهبت عند أهلي ساكنين في جدة وأنا في مكه ذهبت لأقضي ليلتين عندهم وزوجي هنا لم يأت معي أخت زوجي ذهبت لزوجي تتكلم معه في غيابي وتقول له إنها ما تبغي تفرق بيننا وأنها تقول له هذا الكلام لحبها لأخيها وخايفة على شرفه قالت إن زوجي لازم يفتح عينه على زوجته وما يخليها تذهب عند أهلها ولازم يحافظ على بيته وإنه لا يدري هي ماذا تفعل من ورائه هي تريد أن تخرب بيتي وأعيش حياتي في شك وطالما الشك دخل في حياتنا الزوجية فهو مؤشر بانتهائها وأن الطلاق قرب هي ما فكرت في ولا في ابنتي هي فكرت فقط بتدمير حياتي هي أكبر مني بأربعة سنوات وغير متزوجة فكرت أنها غيرة لأنها غير متزوجة وأنا متزوجة وعايشة حياة سعيدة مع زوجي هل هذا الكلام الذي قالته أخت زوجي لزوجي لتشويه سمعتي وشرفي قذف وكيف أحل المسألة ؟
أرجوكم ساعدوني .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يسعى في رضا الله جل وعلا وإن سخط عليه الخلق، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من التمس رضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فما كان يجوز لك أن تتحدثي مع ذلك الرجل لكي ترضى عنك أخت زوجك، وما قد يلحقك من ضرر بسبب ذلك الاتصال هو من العقوبة الربانية. وعموما فما قالته أخت زوجك لأخيها هو تعريض وتشكيك محرم كما سبق في الفتوى رقم : 34262 ، وهو سعي بالإفساد ولكنه ليس قذفا لأن القذف هو الرمي بالفاحشة كما سبق في الفتوى رقم : 56172 .
وأما حل المسألة فسهل جدا، حل المسألة أن تلتزمي شريعة الله ظاهرا وباطنا، وأن تجتنبي مواطن الشبهات، وأن لا تقدمي على عمل يغضب الله تعالى. وسارعي إلى(73/83)
طاعة زوجك، واجتهدي في التجمل والتزين له، ولا ترضي أحدا من الخلق بفعل يكرهه الله تعالى. واجتهدي في نصح أخت زوجك وتذكيرها بالله تعالى وبفناء هذه الدنيا، وبأن الله جلا وعلا هو المنعم المتفضل، وأن الخير بيده، فمن جحد حق الله ابتلاه الله في الدنيا والآخرة، وأخيرا اطلبي رضى الله يرضي الله عنك زوجك والناس .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خروج الرجل بغير إذن امرأته وحكم تصدر النساء للفتوى
تاريخ 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أريد من فضيلتكم في هذه الفتوى المنشورة في هذاالموقع
http://us.moheet.com/asp/show_g.asp?pg1&lc2&lol1810305
وهل يجوز عامة للنساء الإفتاء: (بعدم أحقية الرجل الخروج من بيته إلى عمله إلا بإذن زوجته وتستند إلى فتواها لحديث الرسول (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وأن خروجه من البيت دون إذن الزوجة سيؤدي إلى خلل للأسرة وضياع الأولاد كما يعتبر إهمالاً من جانب الأب)؟ وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الجميل جعله الله في ميزان حسنات العاملين عليه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع جعل للرجل القوامة على زوجته وأوجب عليها طاعته وعدم الخروج بغير إذنه كما قدمنا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63702، 1780، 7996.
وأما خروج الرجل من دون إذن زوجته فهو مباح له، ولا نعلم من منعه من الأمة ولا من اشترط إذنها له، ولكنه إذا خيف أن يترتب على خروجه ضياع الأولاد أو غير ذلك، فينبغي للزوج والزوجة أن يتحاورا معا وأن يحاولا التوصل لما يتفاديا به ما يتخوف من وقوعه.
وأما إطلاق القول بمنع ما هو مباح فلا يسوغ شرعاً، فقد عد الفقهاء من محارم اللسان تحريم ما أحله الشارع، وإباحة ما حرم لما فيه من القول على الله بغير علم، فقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}، هذا ويجوز شرعاً لمن كان عندها علم بالشرع من النساء أن تفتي وتعلم بقدر ما تعلم فقد كان أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء السلف يفتين ويعلمن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/84)
غياب الزوج داخل بلده أكثر من ستة أشهر
تاريخ 05 شعبان 1427 / 30-08-2006
السؤال
أنا أعمل بعيدا عن أهلى ولكن داخل بلدي لمدة سنة كاملة. فما حكم الشريعة في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة راضية بأن تتركها أكثر من ستة أشهر سواء كنت داخل البلد أو خارجه فهذا لا إشكال فيه ، أما إن لم ترض وطلبت قدومك فهل يلزمك ذلك أو لا ؟ ينظر إن كنت لا تقدر على القدوم لسعيك في طلب رزق تحتاج إليه فأنت معذور ولا يلزمك القدوم ، أما إن لم تكن في طلب رزق محتاج إليه أو في عمل واجب كسفر وحج ونحوه وطلبت زوجتك قدومك فيلزمك ذلك ، جاء في الإنصاف في رواية عن الإمام أحمد : سأله رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ، قال : إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها
تاريخ 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال
رجاء قراءة سؤالي حتى النهاية و مددي بالجواب على كلا جزئيه:
أولا: هل للزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرف مالها وثانيا : هل له أن يطالبها بأن تطالب أهلها الذين صرفت عليهم جزءا من مالها بأن تطلب منهم أن يرجعوا ما صرفته عليهم لأنه برأيه هو أولى به لأنه محتاج إليه.
و بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع، أو المعاوضة، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث، وهذا مذهب جمهور العلماء
وعلة ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني قال: ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها. فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث، لتعلق حق الزوج في مالها، كما يمنع المريض من الإيصاء بأكثر من الثلث لتعلق حق الورثة في ماله.(73/85)
والراجح المذهب الأول لأدلة منها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فتصدقن من حليهن. ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وعليه، فليس من حق الزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرفها لمالها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته لأهلها أو غيرهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوجة في السكن المستقل هل يسقط بخلافها مع زوجها
تاريخ 27 رجب 1427 / 22-08-2006
السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وطلب مني أهلها أن أبتعد عن البيت ريثما تهدأ الأوضاع واستمر أهلها بالمماطلة ومنعي من دخول المنزل إلى أن استحق موعد انتهاء عقد إيجار الذي هو باسمي وأنا خارج المنزل ورفضت تجديد العقد حتى يضطر والدها إلى حل المشكلة ولكنه تجاوز ذلك ونقل عقد البيت
باسمه دون تنازل مني على محتويات المنزل وسكن مع ابنته بدلا مني
والسؤال في هذه الحالة هل يحق للزوجة سكن آخر يجب على الزوج تأمينه خلال هذه الخلافات مع العلم أن والدها يمتلك بيتا قريبا ولكن عناده في البداية أن الزوجة يجب أن تجلس في البيت والزوج خارج البيت حتى إنهاء المشكلة جعله أيضا متمسكا برأيه حتى هذه اللحظة ومقتنع بأنه على حق.
وشكرا لخدمتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة الحق في سكن مستقل، ما دامت في عصمة الزوج، وإن كان بينه وبينها خلافات، فحقها في السكن لا يسقط بوجود خلاف بينها وبين زوجها .
وعليه فمن حق زوجتك أن تستأجر لها بيتا آخر، إذا كان البيت الحالي قد انتقل عقد استئجاره منك إلى والدها، ويجب عليها الانتقال معك إلى منزلك، الذي أعددته لها، وإلا كانت ناشزا، ولك نقل أثاث منزلك، وليس لوالد الزوجة منعك منه، فإن منعك فلك رفع أمره إلى جهات الاختصاص ومقاضاته في ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطيع زوجها إن أمرها بإزالة شعر جسدها
تاريخ 27 رجب 1427 / 22-08-2006
السؤال(73/86)
ما حكم من يجبرها زوجها على حلق كل جسمها وهي تنزعج من هذا، هل يجب طاعته ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع فيجب عليها طاعته فيه مثل حلق شعر العانة والإبط ونحوه وله أن يجبرها على ذلك ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه فإن أبت فله إجبارها قال : له إجبارها على ترك أكل بصل نيئ ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار . انتهى .
كما يجب عليها طاعته في إزالة ما في إزالته زينة ، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية : يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر ، لقوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19 } وقوله تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228 } فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر ، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها ، ومن الزينة في هذا المقام أنه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها كشعر الشارب واللحية فيجب عليها نتفه لئلا تتشبه بالرجال، فقد روت امرأة ابن أبي الصقر وهي العالية بنت أيفع رضي الله عنها أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن : أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة : أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإن أمرك فأطيعيه، وإن أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبا عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة . انتهى .
وأما غير ذلك فلا يلزمها طاعته في حلقه لا سيما الرأس لأن في حلقه تشويها للمرأة ولا يترتب عليه غرض مشروع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المعاشرة بالمعروف تورث المحبة
تاريخ 20 رجب 1427 / 15-08-2006
السؤال
أنا متزوجة ولدي طفلة تبلغ 4 سنوات أعيش مع زوجي لكننا طول الوقت في حالة غضب وأحيانا في شجار أحاول كل جهدي لإرضائه لكنه يكلمني دائما بقساوة ، ولا يتم الجماع إلا مرة في الشهر فهل هذا طبيعي ؟ إنني قلقة جدا، ماذا يمكنكم أن تنصحوني به دينيا ؟
الفتوى(73/87)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرع الحكيم قد أمر الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في حال كرهها، قال تعالى:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يفرك -أي لا يكره- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد وهو صحيح.
فلا يجوز للزوج أن يسيء عشرة زوجته، ولا أن يغلظ لها في القول دون مسوغ، كما يجب عليها مثل ذلك.
ونصيحتنا للأخت أن تستمر في طاعة زوجها والعمل على كسب رضاه، ولتحتسب الأجر في ذلك على الله عز وجل الذي أمرها بطاعته، ولتسأله سبحانه أن يلين قلبه لها ويعطفه عليها.
وأما الجماع فيختلف قلة وكثرة بحسب قدرة الرجل، وميله إلى المرأة، فلعلها إذا عملت على كسب وده، واهتمت بلباسها وزينتها، أن يتحسن الأمر.
وإليك بعضا مما جاء من نصائح امرأة حكيمة لابنتها في ليلة عرسها قالت: فكوني له أمة يكن لك عبدا .. وتفقدي لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على القبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح .. تفقدي لوقت منامه وطعامه، فإن غرائز الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يلحق الزوج إثم ترك إتيان أهله بدون عذر لا إثم عصيانها
تاريخ 20 رجب 1427 / 15-08-2006
السؤال
سيدي أريد إجابة واضحة قاطعة وليس كما تفضلتم علي أن تكون الإجابة بنعم أو لا ؟
هل يترك الرجل البلد التي يعمل بها من أجل بيته وزوجته وهو ليس لديه في بلده عمل ثابت أو مصدر رزق معلوم؟ أم يستمر في بلد الغربة والرجوع إلى بلده كل عامين مع عدم موافقة الزوجة على ذلك ؟ وهل إذا خانته زوجته يكون هو مسؤولا ولو بجزء من الذنب ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن رأس ماله الحقيقي في هذه الدنيا هو دينه وعرضه, فإذا وجد في بلده من العمل ما يسد به حاجاته الأساسية مع سلامة دينه واجتماعه بأهله وإعفافهم فماذا يريد بعد ذلك ؟ وفي الحديث: قد أفلح من أسلم, ورزق كفافا, وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
هذا, وليس في رجوع السائل إلى بلده لهذه الاعتبارات المعتبرة حقا كفرا للنعمة أو زهدا في رزق الله تعالى, فإنه برجوعه والحال هذه يفعل ما هو خير له في دينه(73/88)
ودنياه، وهو ما يريده الله تعالى إما وجوبا أو استحبابا, وأما مسألة عدم موافقة الزوجة على أن يسافر عنها زوجها كل هذه المدة فهذا من حقها. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم:53510 .
هذا ولا يلحق الزوج الغائب عن أهله إثم زوجته إذا عصت الله تعالى؛ لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { الإسراء:15 } وإن كان يلحقه إثم ترك إتيان أهله بدون عذر, فإنه يجب على الزوج أن يعف زوجته بالمعروف .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خلع المرأة لزوجها من أجل حبيبها ... العنوان
بسم اللّه الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالى عن سيدة جامعية (ولكنها لا تعمل) تبلغ من العمر (35 عاماً)، متزوجة منذ 13 سنة ولها ولد عمره الآن 12 سنة وهو ذكى ومتفوق في دراسته ولا يشكل لها أى مشكلة لهدوئه وحسن خلقه.. زوجها مهندس يعمل في مجال يجعله يتواجد معها شهراً ويتواجد في جهة عملة شهراً آخر.. والولد يتعلق بوالده ويحبه جداً. كانت هذه الزوجة تشتكى أحياناً من بعض عيوب فى زوجها ولكنها لا تعتبر كبيرة والحياة مستمرة بينهم ولكن منذ 4 سنوات ظهر فى حياتها شاب كان يقوم ببعض الأعمال بالمنزل فتعلقت به لحسن كلامه وأخلاقه.. وتطورت هذه العلاقة بينها وبين هذا الشاب إلى أن تصارحوا بالحب.. (هذا الشاب ليس جامعياً ولكنه صاحب مهنة) وفجأة بدأت تريد الانفصال عن زوجها وتُضخم العيوب السابقة لزوجها التى كانت متعايشة معها وبمناقشتها فى الموضوع أقرت أنها بعد الانفصال تريد الزواج من هذا الشاب الذي عرفته وتطورت العلاقة إلى حب.. (وإذا تقدم أي شخص في العائلة لسؤالها عن سبب طلبها للانفصال –فهم لا يعرفون بعلاقتها بهذا الشاب- لمحاولة الإصلاح أو التفاهم معها لكى لا تفاتح زوجها فى موضوع الانفصال ترفض تماماً وتقول إنها لا تطيق المعيشة معه وتذكر حديث الرسول للمرأة التى طلبت من الرسول أن تنفصل عن زوجها فقال لها صلى الله عليه وسلم: ردى عليه حديقته.. ولم يسألها عن السبب.
والسؤال: هل إذا انفصلت عن زوجها وتزوجت هذا الشاب يكون هذا الزواج حلال.. أم أنه حرام حيث إنها تعرفت على هذا الشاب وهى متزوجة.. (مع العلم أن والدتها لم توافق على هذا الزواج لاختلاف المستوى المعيشي والتعليمي لهذا الشاب، أما أخوتها فلم يعرفوا عن هذا الشاب أي شيء ولكن يعرفون أنها تريد الطلاق فقط.
جزاكم اللّه خيراً.
... السؤال
07/03/2007 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي(73/89)
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يحرم على المرأة ما تفعله مع هذا الشاب وهي آثمة، و لو استمرت الحال فهي على خطر عظيم. ولا يجوز لها طلب الطلاق ولا الخلع لهذا السبب، وعليها بمصارحة زوجها ومطالبته بكافة حقوقها فإما أن يمكث معها أو تذهب معه .
يقول الأستاذ مسعود صبري عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
تفصيل الفتوى في عدة مسائل :
المسألة الأولى : غياب الزوج عن زوجته
المسألة الثانية : إقامة علاقة عاطفية مع غير الزوج
المسألة الثالثة: طلب الخلع للزواج بغير الزوج
أما عن المسألة الأولى : غياب الزوج وسفره
فإنه يجب أن يدرك أنه واجب على كل من الزوجين أن يلبي حاجة الآخر، فالجماع والحاجة النفسية و غيرهما من الحقوق المشتركة التي يأثم كل من الزوجين إن قصر في أدائها ، ولا يظن أن إعطاء المرأة حقها من الجماع والحاجة النفسية من نوافل الأعمال، بل هو من الواجبات ، كما قال تعالى :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة : 228، فواجب على الزوج أن يراعي حق زوجته وأن يكفيها مؤنتها من الضرورات والحاجيات بشتى أنواعها ، كما يجب على الزوجة ذلك أيضا حتى تستقيم الحياة .
وإن كان للزوج أن يسافر أو يغيب عن زوجته مدة تطول ، فإنه يجب أن يكون هذا بالتفاهم مع الزوجة ، فإن كانت تتحمل غيابه ، فلا بأس بهذا ، وإن كانت لا تتحمل ، فإن الفقهاء جعلوا أكثر مدة السفر عن الزوجة سنة ، فما زاد عن سنة بغير رضاها ، فيجب عليه نقلها معه حيث يقيم ، و نقل عن بعض الفقهاء أن مدة غياب الزوج أربعة أشهر، استنادا لفعل عمر – رضي الله عنه ، وهذا يعني أنه ليس هناك مدة محددة في الموضوع، وكما يقول العلامة الشيخ عطية صقر – رحمه الله - :" ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة ، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك ، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره".
وعليه، فإن كانت المرأة تتضرر من غياب زوجها عنها شهرا ، فإنه لا بد من وضع حل للمشكلة، وأن يسعى الزوج لإشباع رغبات زوجته، فإن رفض، رفعت أمرها للقاضي ليفصل بينهما في المسألة ، أما إن رضيت بسفره ، فليس لها طلب الطلاق .
وأما عن المسألة الثانية : إقامة علاقة عاطفية مع غير الزوج
فإنه يحرم على المرأة أن تقيم علاقة مع غير زوجها ، بل هذا من أكبر الخيانات التي يجب أن تتوقف الزوجة عنها ، ومرد هذه العلاقة العاطفية التي تشعر بها هو ما حرم الله تعالى من الخلوة ، فإنه لا يجوز للزوجة أن تختلي بأجنبي، ولو جاء(73/90)
ليقوم بعمل في البيت، بل يمكن أن تجعل أخاها معها وقت مجيئه، أما أن تحدث خلوة وكلام ، فمن الطبيعي أن يتسلل الشيطان لنفسيهما ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فقال :" لا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهما" رواه البزار من حديث بريدة، بل تكون الحرمة أشد حين يكون الزوج مسافرا ، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بمغيبة ، وإن قيل حموها ، ألا حموها الموت".
و أحسب أن هذه المرأة موهومة ، لأنها تظن أن هذا الشاب سيعيشها في حب وغرام، ولكن لو تم – لا قدر الله – فإنها فلربما تقع في مصيبة اجتماعية، لأنها لم تر من هذا العامل إلا معسول الكلام الذي يزينه الشيطان ، ولكنها بعد الزواج ستدرك أن زوجها كان نعمة من الله ، وأنها خسرت هذه النعمة ، فمثل هذا الشاب حين يكون زوجا ، وهو صاحب مهنة ، يعني أن له قاموسا خاصا في التعامل، فحين تقصر في أداء شيء ، فستتلاشى كلمات الحب والغرام ، وتبدو الكلمات السوقية ، بل ستجد معاملة أخرى، وربما ساعتها ستندم، ولكن وقت لا ينفع الندم .
أما عن المسألة الثالثة : طلب الخلع من الزوج
فإن كان الخلع مباحا شرعا، ولكن المرأة محاسبة عليه عند الله تعالى ، فإن كان حفاظا على دينها ، فلا إثم عليها ، ولكنها هنا تهدم بيتا، وتسبب إبعادا لولدها عن أبيه ، وليس بصحيح ما ذكر من أن زوجة ثابت بن قيس لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الخلع ، بل ورد أنها كانت تكرهه لدمامته، فخشيت على دينها ، فعن معمر عن أيوب عن عكرمة مولى ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله لا والله ما أعتب على ثابت دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فأخذ حديقته وفارقها ، وهي جميلة بنت عبد الله بن سلول قال معمر: وبلغني أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لي من الجمال ما قد ترى وثابت رجل دميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم.. الحديث ، وهو عند الإمام أحمد والبزار وغيرهما .
فكل إنسان محاسب على فعله، فإن كان الإسلام أباح الخلع ، ولكنه لم يبحه ولم يجعل المرأة تفعل ما تريد، فلئن كان الزوج يجوز له طلاق زوجته ، لكنه محاسب على هذا الحق، أكان بحقه أم لا؟
على أن الطلاق أو الخلع ينبني عليه مسئولية اجتماعية يجب مراعاتها في الحكم، فهو ليس مجرد أفعال مطلقة، أو حرية عائمة، ولكنها حرية منضبطة بما يترتب على هذا القرار من مسئوليات اجتماعية .
وهناك بعض الأمور التي أطلب من المرأة أن تعيها جيدا ، وهي :
1-أن العلاقة الآن مع الشاب ستختلف بعد الزواج ، ولتتذكر ما كان بينها وبين زوجها من علاقة حميمة في فترة الخطوبة .
2- أن تنظر ما يمكن أن يصلح شأنها، مثل فكرة سفر زوجها شهرا ، فيمكن أن تكون لها إقامتان، أو يبحث عن عمل آخر، وأن تعالج ما ينقصها .(73/91)
3-أن تتقي الله تعالى في العلاقة المحرمة مع هذا الشاب، وأن تقطع التواصل معه، ثم تفكر بعقل وحكمة ، لأن التفكير في وجود هذا الشاب في حياتها ظلم لزوجها وولدها .
4- ن تفكر في ابنها الذي سيعيش مشردا، وإن كانت النساء تغضب من تعدد الزوجات الذي أحله الله، فكيف بمن تريد أن تخرب أسرة كاملة لأجل شهوتها وهواها .
وعلى كل، فعلينا نصحها والاستمرار في النصح وتحذيرها، فإن ركب الشيطان رأسها ، فلا تلومن إلا نفسها ، فستندم يوم لا ينفع الندم.
ويقول الدكتور رجب أبومليح الباحث الشرعي بالموقع:
ـ لفت نظري في السؤال جملة ينبغي الوقوف عندها جيدا، حيث يصف السائل على لسان السائلة أن هذا الشاب على خلق أو حسن الأخلاق، وأي أخلاق هذه التي تجعل هذا الشاب ذئبا يعدو على زوجة أخيه المسلم ويفسد حياتها ويهدم أسرتها من أجل أن يلعب بها ويأخذ ما يريد ثم يضعها تحت قدمها إن وجد امرأة أخرى تبادله الحب والغزل؟؟ .
إن من أبسط وأهم الأخلاق غض البصر وحفظ الأمانة والوقوف عند حرمات الله .
ـ ما زلنا نحذر كل المسلمين من خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة وهذا الذي حدث من الثمار المرة للخلوة المحرمة .
ـ نذكر هذه الزوجة بأن هذا الشباب الذي فعل معها هذا دون أن يراعي حرمة البيت ، ولا يراعي أنها متزوجة من السهل أن يكرر هذا الفعل مع امرأة أخرى سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
ـ ليس عيبا أن يعمل المسلم أي عمل حلال يكسب منه قوته الحلال لكننا نحسب أن هذا الشباب ليس كفؤا لهذه الزوجة فلا تستطيع أن تقدمه لأهلها خاطبا ولا زوجا بعد ذلك إلا إن كانت ستضحي بأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة من أجل شهوة عارضة وعاطفة مزيفة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حقوق الزوجة مقدمَة على حقوق الأصدقاء
تاريخ 19 رجب 1427 / 14-08-2006
السؤال
أنا سيدة متزوجة في بداية زواجي دائماً أسهر وأخرج مع زوجي، ولكن الآن زوجي بدأ يخرج مع أصدقائه ولا يعود إلا في منتصف الليل فأنا غير راضية بهذا السهر.... وعندما أقول له هيا نخرج مع بعض كم كنا نفعل منذ زمن بعيد لا يريد، فأنا أريد أن أتنزه مع زوجي، فما الحكم أرجو أن تردوا علي رداً خاصاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حسن عشرة الزوج لزوجته أن يجعل لها وقتاً يلهو معها فيه، ويدخل السرور على قلبها، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله(73/92)
عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وفي الصحيح أيضاً: ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
وقد قيل هذا لمن شغلته العبادة عن أهله، فكيف بمن شغله السهر مع الأصدقاء، فننصح الزوج أن يجعل لزوجته وقتاً للهوها والسهر معها، كما يفعل مع أصدقائه بل هي أولى منهم بذلك.
وننصح الأخت باستمالة قلب زوجها، وجذبه إليها، والحرص على تأنيسه، وشرح صدره بالكلام وبالفعال، فإنه إنما يبحث عمن يطيب معه الوقت ويأنس معه في الحديث، فإذا وجده عند الزوجة فلن يحتاج إلى غيرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رعاية أبناء الأخت اليتامى لا يسوغ إهمال الزوجة والأبناء
تاريخ 15 رجب 1427 / 10-08-2006
السؤال
أريد أن أسألكم سؤالا خاصا بحياتي وحياة أولادي ومستقبلهم
زوجي يعمل عند أخته وهي متزوجة ولديها خمسة أطفال تعيش بعيدة عنا توفي زوجها من فترة ولا يتحمل أحد مسؤوليتها غير أخيها وهو زوجي فهل يعقل أن يتركنا ويأتي عندنا كل أسبوع أو أسبوعين يوما أو يومين ويعيش عندها وينام في بيتها ويربى أطفالها ويترك أطفاله وزوجته فمن أحق اليتامى أم امرأته وأولادها الذين يشتاقون له كثيرا فما الحل أولاده أم أولاد أخته؟
مع العلم أنها بإمكانها أن تعيش في مكان قريب وممكن أن يخدمها الكثير غير أخيها الذي هو زوجي ولكنها تريد أن تبقى هناك بجانب عملها. وألف شكرلكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يقوم به الزوج المشار إليه من رعاية أخته وأبنائها اليتامى والقيام بمصالحهم كل هذا من صلة الرحم التي أمر الله بها والإحسان إلى اليتامى الذي رغب الله فيه، ويرجى له الأجر والثواب عند الله تعالى، ولكن هذا لا يعني أنه يهمل حق زوجته وحق أولاده, بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وبعده عن أولاده وزوجته فيه تضييع لحقوقهم عليه. فالأولاد يحتاجون إلى الرعاية والتوجيه وتحتاج الزوجة إلى المعونة في التربية وغير ذلك. وقد أمر الله تعالى بعشرتها بالمعروف فقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{النساء: 19} وليس من المعاشرة بالمعروف تركها تعيش لوحدها في البيت مع أطفالها ولا يزورهم إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، بل هذا من الجفاء.
والذي ننصح به الأخت السائلة هو أن توسط أهل الخير والعقلاء من الرجال ومن له تأثير على زوجها لينصحه بما يلزمه شرعا, وأنه يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. وانظري الفتوى رقم:17212 ، 30026.(73/93)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يحافظ على الصلاة ويقصر في حقوقها ؟
سؤال:
لقد تقدم لخطبتي شاب أقل مني في المستوى التعليمي فلم يحصل إلا على الثانوية ، وأنا جامعية فرفضت ، فادعت أمه أنه معه دبلوم في اللغة الإنجليزية ثم تبين لي بعد ذلك أنه لا يعرف شيئا عن اللغة الإنجليزية ، وقالت إنه موظف وراتبه 4000 ريال وهذا الراتب يكفي لأن جده سيعطيه شقة له على سبيل الهدية ، وتم الزواج فعلا ولكن ظهر لي بعد ذلك أن عليه ديونا للبنوك تخصم من راتبه ، ولا يعطيني في الشهر إلا 100 ريال فقط ، ومنذ ثلاثة أشهر ترك العمل ولم يجد غيره ، ولم ننتقل إلى الشقة التي أعطاها له جده مع أنه مضى من الوقت الآن سنة وأربعة أشهر على زواجنا . لأنه لا يستطيع أن ينفق علي ، بل نقيم مع أهله . وهو مع ذلك متهاون في الصلاة ، لا يصلي إلا إذا طلبت منه ذلك ، وهو أيضا بدين جدا مما يمنعني من الحصول على اللذة معه ، ولا يهتم بنظافته الشخصية ، حتى بدأت أنفر منه .
الجواب:
الحمد لله
الزواج آية من آيات الله ، ونعمة من نعمه ، يجد فيها الزوجان السكن والأنس ، والمودة والرحمة ، مع العفة والإحصان ، وإنجاب الذرية الصالحة التي تعمر الأرض وفق منهج الله . كما قال سبحانه : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .
وهذه مقاصد الزواج التي شرع من أجلها ، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد ، كان الطلاق سبيلا مشروعا ، يمهّد للانتقال لحياة زوجية أخرى ، تتحقق فيها أهداف النكاح ومقاصده .
وما ذكرتِه من الأسباب ، يبيح لك سؤال الطلاق ؛ وقد روى الترمذي (1187) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
فقوله : "من غير بأس" أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف ، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف ، وألا تطلب الطلاق إلا من علة ، فإذا كان هناك علة ، فلا بأس ، مثل أن يكون بخيلا لا يؤدي حقها ، أو كان كثير المعاصي ، كالسُّكر ونحو ذلك ، أو كان يسهر كثيرا ويعضلها ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب فهذا عذر معتبر " انتهى ، نقلا عن "فتاوى الطلاق" ص 264 .
وهذه الأسباب التي ذكرت وإن كانت تبيح لك سؤال الطلاق ، إلا أنه ينبغي أن تفكري في هذا الأمر تفكيرا كثيرا قبل الإقدام عليه ، مراعية عدة أمور :(73/94)
الأول : الأمل في صلاح حاله ، لاسيما إذا انتقلتما إلى شقة خاصة ، ولعله بتشجيعك يلتزم بصلاته ، ويفتح الله عليه برزق حسن ، ويسعى لإرضائك والتخلص مما يؤذيك ، ويكون لك أجر الصبر والإحسان إليه ، وإعانته على تغيير حاله . فراجعي نفسك ، وتدبري في حال زوجك ، فإن رجوت منه صلاحا وتغيرا ، فاصبري واحتسبي ، واعلمي أن الصبر عاقبته الفرج والظفر ، وكم من امرأة صبرت على زوجها وسوء خلقه ، ثم غير الله حاله ، وصار من أحسن الأزواج ، لا ينسى صبرها ومعروفها وإحسانها ، وقد قال الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/34، 35 .
والمرأة لها دور عظيم يمكن أن تقوم به في مجال إصلاح زوجها ، ودعوته إلى الخير والفلاح ، إذا أوتيت الحكمة والرفق والأسلوب الحسن . وينبغي أن يتجه الإصلاح أولا إلى الدين ، قبل الجسم والمادة ، فإنه إن صلح دينه جاءه التوفيق والتسديد في أموره كلها بإذن الله وفضله .
الثاني : أن تنظري في أمرك فيما لو وقع الطلاق ، وكيف سيكون حالك ، وهذا أمر لا يُحكم عليه في وجود الغضب أو النفور من الزوج ، بل يحتاج إلى روية ونظر وتأمل ، والعاقلة قد ترضى بالحياة المنغّصة مع زوج فيه خير وشر ، وصلاح وفساد ، وتفضل ذلك على أن تكون مطلقة ، تعاني من الوحدة والقلق والبحث عن الزوج ، في زمان انتشرت فيه العنوسة ، وصعب فيه أمر الزواج من الأبكار ، فضلا عن المطلقات .
وهذا يختلف من امرأة لأخرى ، فربما كانت المطلقة مرغوبة لدينها أو لجمالها أو مالها أو نسبها .
الثالث : ينبغي أن تكثري من اللجوء إلى الله تعالى ، وسؤاله أن يلهمك رشدك ويقيك شر نفسك ، وألا تتخذي قرارا إلا بعد أن تستخيري ربك جل وعلا .
ولمعرفة صلاة الاستخارة ينظر السؤال رقم (11981) ، (2217)
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه الخير والهدى والفلاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
قرار المجمع الفقهي في حق الزوجة في الخلع ... العنوان
هل يجوز للقاضي أن يخلع الزوج بناء على طلب زوجته؟ وهل يجوز للزوجة طلب الخلع ابتداء ؟ ومتى يجوز لها ذلك؟ ومتى يجب عليها أن تختلع من زوجها؟ ... السؤال
03/03/2007 ... التاريخ
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..(73/95)
لقد ناقش المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي مدى أحقية المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع، وقرر الآتي:-
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه8-12/4/006 م قد نظر في موضوع: (مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يلي:
أولا: الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض، وهو مباح، ومندوب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه.
ثانيا: الواجب على الزوجين العشرة بالمعروف والمحافظة على العلاقة الزوجية؛ قال تعالى: (...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).النساء 19
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب، قال صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)رواه أبو داود وابن ماجة.
ثالثا: يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها لقوله تعالى: (...وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ...). النساء 19 وفي هذه الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه.
رابعا:على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحاً أن يكون زوجاً لها بحكم الشرع ؛ كما لو طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولم يقر به، وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن إثباته عند القاضي.
خامسا: لا يجبر القاضي الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لذلك، فإن لم يتفق الحكمان وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع أَمَرَ الزوج بالمفارقة، فإن أبى فرق بينهما بعوض، أو بدون عوض بحسب ما يظهر له.
سادسا: إذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الأول، وعليها العدّة.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
طلقها مقابل نصف المهر بعد أن قذفها فهل له الحق في هذا المال ؟
سؤال:
إنني فتاه ملتزمة ، ولله الحمد ، ولقد حدثت بيني وبين زوجي - الذي لي منه ابنة - مشكلة ذهبت بسببها إلى بيت والدي ؛ حيث إنه شك فيَّ واتهمني في عرضي وشرفي بدون أي أسباب مقنعة ، ثم يعتذر ، ويرجع مرة أخرى للاتهامات ، وتكرر ذلك منه عدة مرات ؛ مما أكد لي أن به مرض الوسواس ، فلم أعد أحتمل ، فذهبت(73/96)
إلى أهلي ، وبعد ذهابي إليهم مكثت عندهم أربعة أشهر ، لم يزدد فيها زوجي إلا عناداً وإصراراً على موقفه بدون إثبات أي دليل ضدي ، وبعدما ذهب إليه أخي للتفاهم معه وجده مصرّاً على موقفة ، وأنه يطلب مني أن أستتاب ، وازداد الموقف سوءًا بينهما ، وأساء إلى والدي وإلى تربيته لي ، عندها أصرَّ أخي ووالدي على طلاقي منه ، وإلا فسوف يحيل مشكلتنا للقضاء ، وعليه أن يثبت ما لديه من اتهامات ضدي ، فطلب زوجي مقابل طلاقه لي نصف المهر ، ولكن بعد فترة طلقني من غير أن نعطيه أي مبلغ ، وسكت هو عن ذلك ، ولم يعد يطالب مرة أخرى بالمال .
والآن ، قد عوضني الله بزوج آخر ملتزم ، ولله الحمد ، وقد نبهني زوجي الثاني إلى أنه قد يكون لزوجي الأول مال لدي ، وبسبب خشيتي من الحرام وأكل مال الناس وحقوقهم ، أرجو إفتائي في هذا الأمر ، مع العلم أنني لا أملك ذلك المال ، وأنني لم أطالبه بأي مصاريف لابنته ، وهو أحيانا يرسلها ، وأحيانا لا يرسل ، فهل له أي حق مالي عندي ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قذف الزوج زوجتَه واتهامها بشرفها من كبائر الذنوب ، وهو موجب للحدِّ ورد شهادته ، ولا بدَّ له من بينة شرعية لإثبات الفاحشة ، أو يلاعن .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد , وحُكم بفسقه , وردِّ شهادته , إلا أن يأتي ببيِّنة أو يلاعن , فإن لم يأت بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان : لزمه ذلك كله ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ...
[ ويدل لذلك ] : قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وهذا عام في الزوج وغيره , وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه .
وأيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ ) ، وقوله لما لاعن : (عَذابُ الدنْيا أَهْونُ مِنْ عَذابِ الآخِرَة ) ؛ ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه , فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة ، كالأجنبي . " المغني " ( 9 / 30 ) .
وعليه : فالواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته ، وعليه أن يكف عن الكلام المسيء ، والكلام على زوجته طعن في شرفه وعرضه هو ، وعليه أن يكذِّب نفسه ويبرئ زوجته مما افتراه عليها ، فإن لم يفعل فإنه مستحق لما رَّتبه الله تعالى على فعله من الحد ورد الشهادة والفسق ، ولها حق طلب الطلاق منه ، وعليه أن يؤدي لها حقوقها كاملة .
ثانياً :
التضييق على الزوجة باتهامها بالباطل وإيذائها وضربها لتتنازل عن مهرها أو عن شيء منه يسمى " العضل " ، وهو محرَّم إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، فإن فعل(73/97)
الزوج فإنه غير مستحق لما تتنازل عنه زوجته ، ويجب عليه أن يرجعه لها ، وإن رفض تطليقها فلها أن تفتدي نفسها منه وتتنازل عن مهرها أو أقل أو أكثر ، فإن كان كاذبا ظالماً فما أخذه منها سحت وحرام ، وإن كان صادقاً فما أخذه حلال له ، على أن يُثبت ما يستوجب الحد بشهود أربعة أو ملاعنة ، وهذا في حال أنه يشهر بها ويقذفها علانية ، أما إذا رأى فاحشة عليها فيما بينه وبين ربه ، فإن له أن يعضلها ليضيق عليها لتفتدي نفسها .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
عن رجل اتهم زوجته بفاحشة ؛ بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع ، إلا ادَّعى أنه أرسلها إلى عرس ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس ، فأنكرت ذلك ، ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة ، فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر ، فامتنعت خوفا من الضرب فخرجت إلى بيت خالها ، ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال ، حقها وادعى أنها خرجت بغير إذنه ، فهل يكون ذلك مبطلا لحقها ، والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارا في الشرع ؟ .
فأجاب :
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله .
وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو ، فيعينونه عليه فإن تبين لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه ، فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه ، وإذا قال إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت ، فإن ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم ، أو قالوا لم تأت إلينا ، وإلى العرس لم تذهب ؛ كان هذا ريبة ن وبهذا يقوى قول الزوج .
وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبيها ، فعليه أن يرده عليها بكل حال ، وإن اصطلحوا فالصلح خير .
ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق وليخلعها الزوج ؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله كما قال الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 283 ، 284 ) .
ثالثاً :
والذي يظهر لنا أنه لا حق له عندكِ ، وأن ما طلبه من نصف المهر ليس حقّاً شرعيّاً له ، ويبدو أنه راجع نفسه أو أن أحداً أخبره بذلك ، ولذلك لم يطالب به ، كما أنه قد يكون جعل نصف المهر مقابل رعايتك لابنته ونفقتك عليها .(73/98)
وبكل حال : فهو لم يأتِ بشهود على ما قذفك به ، ولم يلاعن ، ولم يرَ شيئاً يجعله غير آثم بينه وبين ربه ، وكل ذلك يجعل الحق لكِ لا له – بحسب سؤالك وما جاء فيه - ، فليس له ما اشترطه من نصف المهر .
وبارك الله لك في زوجك الجديد الذي يسره الله لكِ ؛ وجزاه خيرا على ما وجهك للسؤال والاستفسار عن حقوق زوجك الأول ، وهو يدل على خلق عظيم ودين متين .
نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يجعله خير خلَفٍ لك ولابنتك ، وأن يجمع بينكما في خير ، وأن يرزقكما ذرية طيبة .
ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك الأول للتوبة الصادقة ، وأن يشفيه إن كان مريضاً ، وأن يخلف عليه خيراً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل للزوجة حقوق معنوية على زوجها؟ ... العنوان
تزوجت رجلاً يكبرني بأكثر من عشرين عامًا، ولم أكن أعتبر فارق السن بيني وبينه حاجزًا يبعدني عنه، أو ينفرني منه، لو أنه أعطاني من وجهه ولسانه وقلبه ما ينسيني هذا الفارق، ولكنه - للأسف - حرمني من هذا كله: من الوجه البشوش، والكلام الحلو، والعاطفة الحية، التي تشعر المرأة بكيانها وأنوثتها، ومكانتها في قلب زوجها.
إنه لا يبخل علي بالنفقة ولا بالكسوة، كما أنه لا يؤذيني . ولكن ليس هذا كل ما تريده المرأة من رجلها . إني لا أرى نفسي بالنسبة إليه إلا مجرد طاهية طعام، أو معمل تفريخ للعيال، أو آلة للاستمتاع عندما يريد الاستمتاع . وهذا ما جعلني أمل وأسأم وأحس بالفراغ، وأضيق بنفسي وبحياتي . وخصوصًا عندما أنظر إلى نظيراتي وزميلاتي ممن يعشن مع أزواج يملئون عليهن الحياة بالحب والأنس والسعادة.
ولقد شكوت إليه مرة من هذه المعاملة، فقال: هل قصرت في حقك في شيء ؟ هل بخلت عليك بنفقة أو كساء ؟.
وهذا ما أريد أن أسأل عنه ليعرفه الأزواج والزوجات: هل المطالب المادية من الأكل والشرب واللبس والسكن هو كل ما على الزوج للزوجة شرعًا ؟ وهل الناحية النفسية لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية الغراء ؟.
إنني بفطرتي وفي حدود ثقافتي المتواضعة لا أعتقد ذلك . لهذا أرجو أن توضحوا هذه الناحية في الحياة الزوجية، لما لها من أثر بالغ في سعادة الأسرة المسلمة واستقرارها.
والله يحفظكم. ... السؤال
19/02/2007 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...(73/99)
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن المطالب المادية من مأكل وملبس ومسكن واجبة على الزوج لزوجته، ولكنها وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يراعي الحقوق المعنوية ، فقد أمر الله تعالى بحسن العشرة بين الزوجين، وجعل من آياته السكن بينهما ووجود المودة، وبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن خير الناس خيرهم لأهله، وكان يحب أهله ويداعبهن ويمازحهن ويتحمل الأذى منهن، وكان يخص السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بمزيد من المداعبة لصغر سنها وحاجتها على المداعبة ، فعلى الزوج أن يراعي مشاعر زوجته وعواطفها فيتبسم في وجهها ويداعبها ويمازحها.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
ما أدركته الأخت صاحبة السؤال بفطرتها السليمة، وثقافتها المتواضعة هو الصواب الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء.
فالشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها، بحسب حاله وحالها، أو كما قال القرآن " بالمعروف ".
ولكنها لم تغفل أبدًا الحاجات النفسية التي لا يكون الإنسان إنسانًا إلا بها . كما قال الشاعر قديمًا:
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
بل إن القرآن الكريم يذكر الزواج باعتباره آية من آيات الله في الكون ونعمة من نعمه تعالى على عباده . فيقول: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) . الروم 21
فتجد الآية الكريمة تجعل أهداف الحياة الزوجية أو مقوماتها هي السكون النفسي والمودة والرحمة بين الزوجين، فهي كلها مقومات نفسية، لا مادية ولا معنى للحياة الزوجية إذا تجردت من هذه المعاني وأصبحت مجرد أجسام متقاربة، وأرواح متباعدة.
ومن هنا يخطئ كثير من الأزواج - الطيبين في أنفسهم - حين يظنون أن كل ما عليهم لأزواجهم نفقة وكسوة ومبيت، ولا شيء وراء ذلك . ناسين أن المرأة كما تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس وغيرها من مطالب الحياة المادية، تحتاج مثلها - بل أكثر منها - إلى الكلمة الطيبة، والبسمة المشرقة، واللمسة الحانية، والقبلة المؤنسة، والمعاملة الودودة، والمداعبة اللطيفة، التي تطيب بها النفس، ويذهب بها الهم، وتسعد بها الحياة.
وقد ذكر الإمام الغزالي في حقوق الزوجية وآداب المعاشرة جملة منها لا تستقيم حياة الأسرة بدونها ، ومن هذه الآداب التي جاء بها القرآن والسنة:
حسن الخلق مع الزوجة، واحتمال الأذى منها . قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وقال في تعظيم حقهن: (وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا) وقال: (والصاحب بالجنب) قيل: هي المرأة.(73/100)
قال الغزالي: واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها . اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه يراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة منهن يومًا إلى الليل.
وكان يقول لعائشة: " إني لأعرف غضبك من رضاك ! قالت: وكيف تعرفه ؟ قال: إذا رضيت قلت: لا، وإله محمد، وإذا غضبت قلت: لا وإله إبراهيم.
قالت: صدقت، إنما أهجر اسمك ! ".
ومن هذه الآداب التي ذكرها الغزالي: أن يزيد على احتمال الأذى منها، بالمداعبة والمزح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن، وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق ، حتى روى أنه كان يسابق عائشة في العدو.
وكان عمر رضي الله عنه - مع خشونته يقول: ينبغي أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوا رجلاً.
وفي تفسير الحديث المروي " إن الله يبغض الجعظري الجواظ " قيل: هو الشديد على أهله، المتكبر في نفسه . وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى: (عتل) قيل: هو الفظ اللسان، الغليظ القلب على أهله.
والمثل الأعلى في ذلك كله هو النبي صلى الله عليه وسلم فرغم همومه الكبيرة، ومشاغله الجمة، في نشر الدعوة، وإقامة الدين، وتربية الجماعة، وتوطيد دعائم الدولة في الداخل، وحمايتها من الأعداء المتربصين في الخارج . فضلاً عن تعلقه بربه، وحرصه على دوام عبادته بالصيام والقيام والتلاوة والذكر، حتى أنه كان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، ويبكي حتى تبلل دموعه لحيته.
أقول: برغم هذا كله، لم يغفل حق زوجاته عليه، ولم ينسه الجانب الرباني فيه، الجانب الإنساني فيهن، من تغذية العواطف والمشاعر التي لا يغني عنها تغذية البطون، وكسوة الأبدان.
يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه:
" وكانت سيرته مع أزواجه: حسن المعاشرة، وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها . وكانت إذا هويت شيئًا لا محذور فيه تابعها عليه ، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب وكان إذا تعرقت عرقًا - وهو العظم الذي عليه لحم - أخذه فوضع فمه موضع فمها.
" وكان يتكئ في حجرها، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها . وربما كانت حائضًا . وكان يأمرها وهي حائض فتتزر (تلبس الإزار، لتكون المباشرة من فوق الثياب) . ثم يباشرها . وكان يقبلها وهو صائم.
" وكان من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة، وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر وسابقها في السير على الأقدام مرتين، وتدافعًا في خروجهما من المنزل مرة ".
" وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ".
" وكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فدنا منهن واستقرأ أحوالهن . فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها بالليل . وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا(73/101)
على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو في نوبتها، فيبيت عندها ". (زاد المعاد، جـ1، ص78، 79، ط. السنة المحمدية).
وإذا تأملنا ما نقلناه هنا من هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة نسائه، نجد أنه كان يهتم بهن جميعًا، ويسأل عنهن جميعًا، ويدنو منهن جميعًا ، ولكنه كان يخص عائشة بشيء زائد من الاهتمام، ولم يكن ذلك عبثًا ولا محاباة، بل رعاية لبكارتها، وحداثة سنها، فقد تزوجها بكرًا صغيرة لم تعرف رجلاً غيره عليه السلام .
وحاجة مثل هذه الفتاة ومطالبها من الرجل أكبر حتما من حاجة المرأة الثيب الكبيرة المجربة منه . ولا أعني بالحاجة هنا مجرد النفقة أو الكسوة أو حتى الصلة الجنسية ، بل حاجة النفس والمشاعر أهم وأعمق من ذلك كله .
ولا غرو أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى ذلك الجانب ويعطيه حقه، ولا يغفل عنه، في زحمة أعبائه الضخمة، نحو سياسة الدعوة، وتكوين الأمة، وإقامة الدولة . (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) . الممتحنة 6
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها بدون إذن الزوج
سؤال:
ما الحكم الشرعي في زوجة تركت بيت الزوجية لتعيش في بيت بالإيجار مع بعض أولادها تفاديا لضرب الزوج لها بسبب مرضه النفسي الشديد ؟ مع العلم بأن تأجير البيت كان بعلم الزوج ، وقد مضى على هذا الحال سنة وخمسة أشهر ؟!!
وما حكم خروج الزوجة للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، وعادة ما يكون خروجها للمناسبات برفقة أحد بناتها أو أولادها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان خروج الزوجة من بيتها ، وسكنها في بيت آخر بإذن زوجها ، فلا حرج في ذلك ، إذا انتقلت إلى مكان تأمن فيه على نفسها وأولادها ، وكذلك إذا كان خروجها اضطرارا ، تفاديا لضرب زوجها الناتج عن مرضه النفسي الشديد .
والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك . "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239).
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : " ( ويحرم خروجها ) أي الزوجة : ( بلا إذنه ) أي : الزوج ( أو ) بلا ضرورة كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به " انتهى .(73/102)
ومن هذا يعلم حكم خروجها للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، فلا تفعل ذلك إلا بإذنه ، سواء كانت تسكن معه ، أو في بيت مستقل .
واختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة ، هل للزوج أن يمنعها من ذلك ، وهل يلزمها طاعته .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .
قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).
وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ أو حمام خرجت بإذن زوجها غير متبرجة ، في ملحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابت : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).(73/103)
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
وأما ما جاء في السؤال من أن خروجها يكون برفقة أحد بناتها أو أولادها ، فننبه هنا إلى أن المكان الذي تحتاج في وجودها فيه إلى محرم ، لا يكفي فيه مجرد وجود الولد أو البنت الصغيرين ، بل لا بد من محرم تتحقق بوجوده المصلحة الشرعية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا ؛ فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عاما ، أو نبت له شعر العانة ، أو أنزل المني باحتلام أو غيره ، فقد بلغ ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا .. ) [ فتاوى علماء البلد الحرام ص (1121) ] .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يلزم أهله بالسفر بعيدا عنه حتى لا يعيشوا في بلاد الكفر؟
سؤال:
أنا مسلم متزوج من مسلمة من إحدى الدول الإسلامية . ولا أريدها أن تعيش هي وأطفالي خارج بلاد المسلمين . أنا أعيش وأعمل الآن في أمريكا، حيث ولدت . ولا يزال أمامي أن أعمل 3 سنوات تقريبا وأخطط بعد ذلك أن أعيش وأدرس في البلد الإسلامي الذي تتبع له زوجتي وأهلها إن شاء الله . وأسأل إن أنا أجبرتها على العودة وأمرتها بالبقاء في ذلك البلد الإسلامي (ومنعتها من الرجوع لزيارتي هنا) وتربية أطفالنا هناك في فترة بقائي هنا فقط بحيث أبقى أنا هنا وأزورهم (مدة 8 أسابيع في العام) فهل يعد هذا العمل محرما ؟ وهل يجب علي السماح لها بالبقاء معي مع العلم أن البلد دار كفر وأنها سيئة جدا ؟ هل يجب لها قبول الموقف الذي قررته ؟ ثم ما هي الأدلة من الكتاب والسنة حول الموضوع فلربما تفهمت الموضوع بشكل أفضل .
الجواب:
الحمد لله(73/104)
أولا :
لا ينبغي التساهل في الإقامة في بلاد الكفر ، فإن ذلك له آثاره السيئة على دين المسلم وعقيدته ، ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقامة بين الكفار ، فقال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) رواه أبو داود (2645) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهناك حالات يجوز فيها إقامة المسلم في بلاد الكفر ، لكن بشروط معينة ، يقصد منها ألا يتضرر المسلم في دينه بالإقامة بينهم ، ولمعرفة ذلك راجع الأسئلة (13363) و (27211) .
ثانياً :
ينبغي أن تقارن بين المصلحة في بقاء أهلك إلى جوارك ، تقوم على رعايتهم وخدمتهم ، وتربيتهم ، وتتحصن بهم من الفتن ، وبين مفسدة بقائهم في هذه البلاد (بلاد الكفر) ، وما يمكن أن يصيبهم في دينهم وأخلاقهم ، ومفسدة بقائك بمفردك أيضا ، بعيدا عنهم ، وينبغي أن يكون هذا بالمشاورة مع أهلك ، والرغبة منكما جميعا في تقوى الله تعالى ، واختيار ما يرضيه . فإذا ترجح لديك أن الأفضل هو إبعادهم عن هذه البلاد ، وإرجاعهم إلى بلدهم الإسلامي ، فلا حرج عليك في ذلك ، وتلزم الزوجة طاعتُك وتنفيذُ أمرك .
وقد دل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها – في غير المعصية – أدلة منها : ما رواه أحمد (18233) والحاكم عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ ( أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ) والحديث جَوَّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1933) .
ومعنى : ما آلوه : أي لا أقصّر في حقه .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) رواه البخاري (5195)
قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : " فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات " انتهى من "آداب الزفاف" ص 282 ، وانظر السؤال (43123) .
ثانيا :
للزوج أن يسافر ويتغيب عن أهله ، لأجل الدراسة أو العمل ونحوه من المصالح المشروعة ، مدة لا تزيد على ستة أشهر ، فإن زاد على ذلك فلا بد من استئذان زوجته ، والأصل في ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل النساء : ( كم تصبر المرأة عن الزوج ؟ فقلن : شهرين ، وفي الثالث يقل الصبر ، وفي الرابع ينفد الصبر . فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر ) ،(73/105)
وفي رواية ( فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ، يسيرون شهرا ، ويقيمون أربعة ، ويسيرون شهرا ). ينظر : "المغني" ( 7/232 ، 416) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " سفر الرجل عن زوجته إذا كانت في محل آمن : لا بأس به ، وإذا سمحت له بالبقاء أكثر من ستة أشهر فلا حرج عليه ، أما إذا طالبت بحقوقها ، وطلبت منه أن يحضر إليها فإنه لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك عذر كمريض يعالج وما أشبه ذلك ، فإن الضرورة لها أحكام خاصة . وعلى كل حال فالحق في ذلك للزوجة ، ومتى ما سمحت بذلك وكانت في مأمن فإنه لا إثم عليه ، ولو غاب الزوج عنها كثيرا " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" (ص 106) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يستأذن الرجل زوجته في صوم التطوع كما هو الحال معها ؟
سؤال:
المرأة تستأذن زوجها في أن تصوم ، أعني في غير شهر رمضان ؛ وذلك لأنه من حقه أن يأتيها متى يشاء ، ومن الواجب عليها أن تطيعه ، فهل لها هي الأخرى حق بأن يستأذنها في أن يصوم ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1026) .
ولفظ أحمد (9812) : ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ ) حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1052) .
قال النووي :
هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا , وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي . " شرح مسلم " ( 7 / 115 ) .
ثانياً :
وأما سبب ورود النهي للمرأة دون الرجل فيمكن استنباط الحكمة من ذلك :
1- حق الزوج على زوجته آكد من حقها عليه ، فلا يصح قياس الزوج على الزوجة في هذا .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/223) :
" وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت(73/106)
النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/144) :
" وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ , حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ) " انتهى .
2- أن الزوج – غالباً – هو الطالب للجماع ، والمرأة هي المطلوبة ، فالأكثر والأغلب أن تكون الرغبة منه إليها ، فناسب أن تستأذنه قبل صيام النفل ، إذ قد تكون له رغبة في جماعها .
3- شهوة الرجال أكبر وأعظم من شهوة النساء ، ولذا أبيح للرجل الزواج من أربع نسوة ، وليس هذا الأمر في النساء ولا لهن ، ولذا – أيضاً – كان صبر الرجال على ترك الجماع أضعف من صبر النساء ، ولذا جاء الاستئذان لهن ، وجاء الوعيد لهن في امتناعهن من الجماع في حال دعوة الزوج لهن .
ومناسبة الحديث تؤيد هذه الحكمة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن صيام النفل لما اشتكى زوج امرأة عليها أنه يرغب بجماعها وهي تكثر الصوم فيتعطل حقه .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ . قَالَ : فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا . قَالَ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ . وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ، فَلا أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ .
رواه أبو داود ( 2459 ) . والحديث : صححه ابن حبان ( 4 / 354 ) ، والحافظ ابن حجر في " الإصابة " ( 3 / 441 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 65 ) .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
ومن حقوقه عليها : أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوعاً بعبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه ) . " حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة " ( ص 12 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه ؛ لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع ، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه ، فلا يجوز لها ذلك ، ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 73 ، 74 ) .(73/107)
4- القيام بحقوق الزوج ، ورعاية المنزل ، وتربية الأبناء واجبات على الزوجة ، فقد يرى الزوج تعارضاً بين تلك الواجبات وصيامها للنفل ، وهذا مشاهد من قبل النساء – بل وبعض الرجال – أنه إن صامت تكاسلت وفرَّطت في واجبات بيتها ، ولذلك جعل الاستئذان في صيام النفل دون الواجب .
5- أن الزوج – في العادة – يخرج للعمل والتكسب ، بخلاف المرأة التي عملها في بيتها ، فلم يشرع استئذان الزوج لعدم الحاجة إليه ، بخلاف المرأة التي تستأذن
وعلى كل حال : فأوامر الشرع ونواهيه كلها حكمة ، ويجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا ، والأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام إلا ما فرَّق الله بينها لحكمة تتعلق بطبيعة خلقتها أو للابتلاء ليعلم المؤمن الصادق من غيره .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
النصيحة لمن يريد الزواج ولا يقدر عليه
سؤال:
حصل عندنا في المسجد برنامج يتناقش فيه شباب المسلمين مع من هو أكبر منهم سنّاً عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزواج وأنه يجب عليهم تسهيل أمور الزواج للشباب ، هذا الموضوع فتح العديد من النقاشات حيث أن الآباء مهتمون بحالة ورفاهية الزوجين وخصوصاً عند إنجاب الأطفال .
والشباب الآن لا ينتهون من الدراسة الجامعية إلا في سن 21 أو 23 لطلاب الطب ولا يستطيعون على مصاريف الزواج ، فما هي النصيحة العملية التي تنصحهم بها ، والكثير من شباب المسلمين في الغرب الذين يريدون أن يكملوا نصف دينهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
النقاش في الأمور الشرعيَّة وقضاء الوقت في ذلك هو من أنفع ما يقدمه المرء لنفسه ؛ لأن طلب العلم فريضة وعبادة ، وهو يقضي وقته فيما ينفعه وينفع غيره ، وإذا أشكل على المتناقشين شيء فإن عليهم أن يسألوا أهل العلم .
ثانياً :
النصيحة لمن يعيش في بلاد الفسق والكفر أن يهاجر منها إلى بلاد المسلمين حيث لا يجد فيها من فتن الدنيا والنساء ما يجده هناك ، وهي متفاوتة فيما بينها وعليه أن يختار أحسنها .
وننصحه بترك كل بيئة يمكن أن تزل فيها قدمه سواء كانت البيئة مسكناً أم عملاً أم دراسة .
وننصحه بتعجيل الزواج ، واختيار المرأة الصالحة والتي لا ترهقه في مهرها وطلباتها .
وننصحه إن عجز عن الزواج أن يتقي الله تعالى فلا يطلق بصره ولا سمعه في المحرمات ولا يمشي إلى حرام ولا يلمس ما لا يحل له لمسه ، وليستعن على ذلك(73/108)
بالصيام والصلاة والدعاء والرفقة الصالحة ، وليشتغل بما ينفعه من طلب العلم وحفظ القرآن والدعوة إلى الله ، فإن النفس إن لم تشغَلها بطاعة الله أشغلتْك بمعصيته .
ثالثاً :
النصيحة لأولياء الأمور والشباب والفتيات ألا يعتبروا إكمال التعليم عائقاً ومانعاً من الزواج .
فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي ؟! بل الواقع والتجربة شاهد على العكس ، لأن الزواج يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر . وفوق كل ذلك فيه المبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج الشباب .
وعلى أولياء الأمور ألا يرهقوا كاهل الشباب بكثير من الطلبات التي تعتبر نوعاً من الترف والإسراف ، وليقتصروا في طلباتهم على ما تحتاج إليه المرأة والبيت فقط . وليعلموا أن الزواج من الأسباب التي يطلب بها الرزق ، قال الله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
التفريق بين الزوجين بسبب عدم التكافؤ في النسب ... العنوان
هل يوجد في الفقه الإسلامي تفريق بين الزوجين بسبب عدم التكافؤ في النسب؟ وهل يملك أي أحد من أهلها أن يرفع دعوى التفريق حتى لو مر على الزواج سنوات طوال ونتج عن الزواج أولاد؟ وماذا عن رأيها هي ؟ ألا يحسم رأيها الموضوع؟ ... السؤال
11/02/2007 ... التاريخ
الشيخ حامد العطار ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في حكم اشتراط الكفاءة بين الزوجين، ويمكن تصنيف آراء الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات، طرفان ووسط:
فالطرف الأول: يمثله ابن حزم الظاهري، حيث لم يشترط التكافؤ إلا في العفة في مقابلة الزنا ،فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب ) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.. والفاسق المسلم الذي بلغ الغيبة من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) .(73/109)
والطرف الثاني : يمثله جمهور الفقهاء، حيث أدخلوا النسب في الكفاءة، فلا بد أن يكون الزوج مكافئا لنسب زوجته، وإن كان بين هذا الاتجاه تفصيلات وخلافات في بعض الأمور.
والوسط ، يمثله المذهب المالكي، قال الشوكاني:ونقل عن عمر، وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال:فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً. فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر.. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.. فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسبية الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا.. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات.
إذن فلا نكاد نرى خلافا بين الفقهاء في اشتراط الكفاءة بين الزوجين من حيث المبدأ ، ولكن الخلاف في محددات هذه الكفاءة ومجالاتها. ويبقى السؤال ، ما حكم الزواج الذي لا تراعى فيه الكفاءة بين الزوجين؟
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الكفاءة شرط من شروط النكاح ، بحيث يبطل النكاح إذا لم تراع الكفاءة بين الزوجين، ومع ضيق هذا المذهب وشدته إلا أنه يبدو أضيق وأشد حينما يتسع منظاره لمجالات الكفاءة! وهذه رواية في المذهب الحنبلي، وبالفعل فإن المذهب الحنبلي يدخل النسب ضمن محددات الكفاءة. ومقتضى هذه الرواية أن النكاح يقع باطلا عند فقدان الكفاءة ، فلا تملك الزوجة ولا أولياؤها إهدار الكفاءة ولا التنازل عنها، فتكون الكفاءة شرطا من شروط النكاح ، لا حقا من حقوق الزوجة وأهلها، قال ابن قدامة :
"فإذا قلنا باشتراطها , فإنما يعتبر وجودها حال العقد , فإن عدمت بعده , لم يبطل النكاح ; لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد . وإن كانت معدومة حال العقد , فالنكاح فاسد , حكمه حكم العقود الفاسدة"
ولكن جمهور الفقهاء يرون أن الكفاءة ليست من شروط النكاح ، بل هي حق من حقوق الزوجة وأهلها، لهم أن يتنازلوا عنها ، ولهم أن يتمسكوا بها، وعند الحنابلة رواية بهذا تتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الرواية رجحها ابن قدامة فقال : " والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز , وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي والصحيح أنها غير مشترطة , وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة , ولا يلزم منه اشتراطها "
وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :-
"اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد وغيره."(73/110)
والسؤال الأهم من ذلك ، ماذا لو تنازل بعض الأولياء، وتمسك الباقون؟ وهل يكون قرار المرأة قرارا فاصلا في هذه المسألة ؟
يقول ابن قدامة :
فإن قلنا : ليست شرطا . فرضيت المرأة والأولياء كلهم , صح النكاح , وإن لم يرض بعضهم , فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي أحدهما , هو باطل ; لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي .
والثانية , هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها , ولم يبطل النكاح من أصله . ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت الخيار , كالعيب من العنة وغيرها . فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ . وبهذا قال الشافعي ومالك
وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء , لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ , وقد أسقط بعض الشركاء حقه , فسقط جميعه , كالقصاص . ولنا , أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه , فلم يسقط برضا غيره , كالمرأة مع الولي فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا , فإذا سقط بعضه , تعذر استيفاؤه , وهاهنا بخلافه , ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها , ملك الباقون عندهم الاعتراض , مع أنه خالص حقها , فهاهنا مع أنه حق لهم أولى . وسواء كانوا متساوين في الدرجة , أو متفاوتين , فزوج الأقرب , مثل أن يزوج الأب بغير كفء , فإن للإخوة الفسخ . وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب ; لأنه لا حق للأبعد معه , فرضاؤه لا يعتبر . ولنا , أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة , فملك الفسخ كالمتساويين . انتهى.
ونحن قد رجحنا مذهب المالكية ومن سمينا من السلف في أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين، ولا يدخل فيها السن ولا النسب ولا الحرفة ولا الأوضاع الاجتماعية ولا المالية ... ولا غيرها، وبهذا لا نكون بحاجة إلى هذه التفصيلات والتشقيقات، ولا يكون لهذا كله أثر إلا إذا زوج الولي ابنته ممن لا يليق بها دينا ، كأن يزوجها من فاسق ( كشارب الخمر والمخدرات، أو ممن ماله حرام، أو ممن لا يصلي......) فحينئذ يكون من حقها الاعتراض قبل العقد، ورفع دعوى إبطال العقد إذا أرغمت عليه ، كما يكون لوليها نفقس الحق إن هي تزوجت ممن لا يليق بها دينا.
ومن جميل ما يذكر للمالكية أنهم أجازوا للمرأة ووليها أن يتنازلوا عن شرط الكفاءة ( وهي في التدين فقط عندهم ، أي عدم الفسق) إلا أنهم لم يجيزا لهم التفريط فيما يوجب الأمن للزوجة حفظا للنفوس، يقول العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير :
الكفاءة ....المعتبر فيها أمران ( الدين ) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام ( والحال ) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط،(73/111)
وللزوجة والولي ترك الكفاءة ، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام , وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس .... ولكن السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر
سؤال:
طبيبة أمراض نساء جاءتها سيدة تطلب منها دواء لمنع الحمل من غير إذن زوجها ؛ بحجة أن زوج هذه السيدة متزوج من أخرى وعنده منها أولاد ، وهى ما زالت تدرس في الجامعة . فهل يجوز للطبيبة أن تكتب لها الدواء أم تمتنع ؟.
الجواب:
الحمد لله
" يحرم عليها أخذ ما يمنع الحمل بغير رضى زوجها ، لأن الولد حق للزوج والزوجة ، ولهذا قال العلماء : يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها .
والعزل هو : الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة ، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز ، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه ، كما قال جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآن ينزل .
أي لو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن ، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب ، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد .
وأقول لكم إن أصل وجود هذه الحبوب هم اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين ، الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها ، وتظل مفتقرة لغيرها ، لأنه كلما قلّ العدد قل الإنتاج ، وكلما زاد العدد زاد الإنتاج ، وهذا في الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء ، والأمم اليوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة ، حتى إن لم تكن متقدمة في الصناعة ، لأن العدد يرهب العدو .
فندعوا المسلمين لكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية ، فهذه حاجات ، وللحاجات أحكام " اهـ فضيلة الشيخ ابن عثيمين في فتاوى المرأة المسلمة (2/556)
راجع السؤال رقم ( 21169 )
وإذا كان أخذها لهذه الحبوب حراماً ، فإنه يحرم معاونتها على ذلك ، لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
المساواة بين الزوجين وحدود القوامة ... العنوان
ما هو قدر التساوي والاشتراك بين الزوجين في الحياة الزوجية كما رسمه الإسلام؟ وما هي حدود القوامة التي أثبتها القرآن الكريم للرجال على النساء؟
... السؤال(73/112)
08/01/2007 ... التاريخ
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالزواج مشاركة بين الزوجين في الحياة الزوجية بحقوقها ومسؤلياتها ، فلكل منهما حقوق وعلى كل منهما واجبات، وكل مفضل بأمور لا توجد عند الآخر ، فهمل مكملان لبعض ، متعاونان على تأسيس البيت المسلم ورعايته ( كلكم راع )، ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف).
وأما القوامة فليست تسلطا من الرجل على زوجته التي هي لباس له وهو لباس لها وبينهما المودة والرحمة، وعليه أن يشاورها في أمورهما ، ولكن عند الاختلاف فالرجل له القوامة، ولكن القوامة لها حدود وهي أن تطيعه الزوجة في المعروف وبالمعروف شرعا وعرفا.
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
تعد الزوجة مساوية للزوج في العلاقة الزوجية، حتى إن القرآن يسمي كلاً منهما (زوجاً) فالرجل زوج، والمرأة زوج، لأن كلاً منهما - وإن كان فرداً في ذاته - يحمل هموم الآخر وحاجاته، فهو (زوج) في الحقيقة.
ونرى قوله تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)[الروم: 21]، ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات) [النحل: 72]، هذا الخطاب في الآيتين للرجال والنساء جميعاً، إذ لا دليل على اختصاص الخطاب بالرجال.
وفي الآية التي خاطب الله بها الرجال خاصة، ذكر بعدها ما يفيد تساوي الجنسين في العلاقة الزوجية، وذلك قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)[البقرة: 187]. فالمرأة بمنزلة اللباس للرجل والرجل بمنزلة اللباس للمرأة، بما توحي به كلمة (اللباس) من القرب واللصوق والدفء والستر والزينة.
وهذا التساوي في الأصل لا ينفي أن يختص الرجل ببعض ما يتميز به عن المرأة، مثل (القوامة) على الأسرة، كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) النساء: 34.
ومن روائع البيان القرآني هنا: أنه لم يقل (بما فضلهم على النساء) بل قال: ( بما فضل الله بعضهم على بعض )، أي أن الرجل مُفَضَّل من بعض الأوجه، والمرأة مُفَضَّلة من أوجه أخرى، كالجانب العاطفي، والرجل هو الذي يدفع المهر ويؤسس البيت وينفق عليه، فإذا حاول أن يهدم الأسرة فإنما يهدمها على أم رأسه!!.
وقد أرشد القرآن ولهن}إلى أن الحقوق بين الطرفين مساوية للواجبات إلا ما استثني، وذلك قوله تعالى: [البقرة: 228]. وجاء عن ابن عباس بسند{مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صحيح: أتجمل لامرأتي كما تتجمل هي لي، واستدل بالآية الكريمة. وقد فسر الإمام الطبري (الدرجة) في الآية بمزيد من(73/113)
الأعباء المطلوبة من الرجل، وفسرها غيره بدرجة (القوامة) على الأسرة وكلاهما تفسير صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يحمّل كلاًّ من الزوجين المسؤولية، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها" متفق عليه.
ومسؤولية المرأة في بيت زوجها توجب عليها أن يكون لها دور توجيهي أو إرشادي تجاه زوجها، يقوم على النصح له وحب الخير والسداد له، ودعوته إلى الخير وأمره بالمعروف إذا قصر فيه، ونهيه عن المنكر إذا وقع فيه، فهذا واجب على كل مسلم تجاه المسلم، حتى الابن مع أبيه، والتلميذ مع أستاذه، والمحكوم مع الحاكم، وكذلك الزوجة مع زوجها، ولكن في حدود والمؤمنون والمؤمنات}وضوابط معينة ذكرها العلماء في مظانها. والله تعالى يقول: [التوبة: 71]، والعلاقة{بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الزوجية لا تُسقط فرضية الأمر والنهي بل تؤكدها.
وقد كانت المرأة من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج من البيت للتجارة والضرب في الأرض: يا أبا فلان، إياك وكسبَ الحرام فإنا نصبر على الجوع والطَّوَى ولا نصبر على حر النار وغضب الجبار!
ولو وجدت المرأة زوجها يقصر في أداء الصلاة المفروضة، فالواجب عليها أن تأمره بالرفق وبالموعظة الحسنة أن يحافظ على صلاته، ولو وجدته يشرب الخمر، فعليها أن تنهاه عن أم الخبائث وتنصحه أن يحافظ على دينه ونفسه وماله وولده باجتناب هذا الرجس من عمل الشيطان، ولو وجدته يهمل رعاية أولاده أو النفقة عليهم، فيلزمها أن تنصحه وتحضه أن يقوم بواجبه.
فإن قيل: هل للزوج سلطة على زوجته وإلى أي حد؟
فالجواب:أن للزوج سلطة (القوامة) ولكنها ليست سلطة مطلقة، بل هي سلطة مقيدة بأحكام الشرع ومقتضيات العرف. فأحكام الأسرة مقيدة – في القرآن الكريم - بقيدين:
أحدهما: رباني، وهو ما سماه القرآن (حدود الله) وقد تكررت كثيراً في شأن الأسرة.
والثاني: إنساني، وهو ما سماه القرآن (المعروف) وهو ما تعرفه الفطر السليمة والعقول الرشيدة وأهل الفضل من الناس. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن}نقرأ في القيد الأول قوله تعالى في شأن الطلاق: [البقرة: 229]. وفي مقام آخر بقوله: ( تلك حدود{يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله يبينها لقوم يعلمون )[البقرة: 230]، وفي سورة الطلاق بقوله: ( وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود فقد ظلم نفسه) الآية: 1.
وفي القيد الإنساني بقوله تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف ([النساء: 19]، وقوله: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [البقرة: 233]، وقوله: ( فأمسكوهن(73/114)
بمعروف أو فارقوهن بمعروف)، وقوله: ( وللمطلقات متاع بالمعروف [البقرة: 241
والأصل: أن يَتِمَّ أمر الأسرة بالتشاور فيما بين الزوجين، والتشاور لا يثمر إلا خيراً، وقد أشار إلى ذلك القرآن في قضية فِطام الطفل الرضيع، كما قال تعالى: ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) لبقرة: 233.
فإن اختلفا فالزوج هو صاحب السلطة في إطار (المعروف)، ولا يجوز له أن يفرض على المرأة أهواءه باسم الطاعة الواجبة، فإنما يطاع في (المعروف) لا في غيره. وهذا أولى من تعبير (في غير معصية)، بل الأدق أن نقول: عليها الطاعة في المعروف لا في غيره، ولا يعصينك في}بدليل قوله تعالى في بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: [الممتحنة: 12].
وفي الحديث المتفق عليه: "إنما الطاعة في المعروف" .{معروف
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة
سؤال:
ما هي حقوق الزوجة على زوجها وفقا للكتاب والسنة ؟ أو بمعنى آخر، ما هي مسؤوليات الزوج تجاه زوجته وبالعكس ؟.
الجواب:
الحمد لله
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .
أولاً :
حقوق الزوجة الخاصة بها :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .
1. الحقوق الماليَّة :
أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .(73/115)
فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .
والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .
وفي السنة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .
عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .
ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.
2. الحقوق غير الماليَّة :
أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .
ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :
1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال(73/116)
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .
قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .
2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .
3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .
ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .
انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم ( 1218 ) .
ثانياً :
حقوق الزوج على زوجته :
وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228.
قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .
ومن هذه الحقوق :(73/117)
أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .
قال ابن كثير :
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .
ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .
ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .
رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) .
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .(73/118)
د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .
وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
ومن الأدلة على جواز التأديب :
قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .
قال ابن كثير :
وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .
و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .
ز - تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر .
ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
قال القرطبي :
وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .(73/119)
وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم .
والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز أن تتنازل عن ميراثها بدون إذن زوجها؟
سؤال:
سافر زوجة لمدة أربعة شهور ، وأثناء خروجه ذهبت إلى المحكمة وتنازلت عن حقي في ميراث والدي برغبة مني وكان زوجي يعارض ذلك لسبب أنه اشترى من والدي قبل وفاته قطعة من الأرض ولم يتم التنازل بشكل رسمي وهو يخاف أن ينكر إخوتي حقه فهل أنا مخطئة ؟.
الجواب:
الحمد لله
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء ، إذا كانت رشيدة ، في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : وظاهر كلام الخرقي , أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر . وعن أحمد رواية أخرى , ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض , إلا بإذن زوجها . وبه قال مالك ) انتهى من المغني 4/299
راجع السؤال رقم ( 48952 )
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك ، لاسيما إذا كان في المسألة ما ذكرت من احتمال ضياع حقه من قبل إخوتك .
وما دمت قد تنازلت بالفعل عن ميراثك ، فاسعي الآن في إرضاء زوجك ، وتذكير إخوتك بما له من حق في أرض أبيهم ، وأنه لا سبيل إلى جحد ذلك أو إنكاره ، لعظم شأن الحقوق ، وخطورة أكل أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
طلب الطلاق لسوء عشرة الزوج ... العنوان
زوجي دائم الشك في ويسيء معاملتي طيلة فترة زواجنا منذ أكثر من أربع سنوات وتزداد معاملته سوءا بكافة الصور المهينة فهل يحق لي طلب الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا
... السؤال(73/120)
30/11/2006 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فحسن العشرة واجب متبادل بين الزوجين، ومما لا شك فيه أن الحياة الزوجية تصبح نكدا إذا لم يظللها الاحترام المتبادل بين الزوجين، والزوجة يحرم عليها طلب الطلاق من زوجها إذ لم يكن ثمة تقصير من الزوج فيما يجب عليه، ولكن إن أساء وظلم بصورة لا يحتمل فيها الإيذاء ففي هذه الحالة إذا لم يرجع الزوج عن ظلمه بعد تذكيره بالله وأصر على ما هو عليه فيجوز للزوجة أن تطلب طلاقها منه ولا حرج عليها في ذلك.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
إن الزواج عهد وثيق، ربط الله به بين رجل وامرأة، أصبح كل منهما يسمى بعده (زوجًا) بعد أن كان فردًا، وقد صور القرآن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين، فقال: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن...). وهو تعبير يوحي بمعاني الاندماج والستر والحماية والزينة، يحققها كل منهما لصاحبه، ولهذا كان على كل من الزوجين حقوق لصاحبه، لابد أن يراعيها، ولا يجوز له أن يفرط فيها، وهي حقوق متكافئة، إلا فيما خصت الفطرة به الرجال، كما قال الله تعالى: (لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم). وهي درجة القوامة والمسئولية، وقد روى أبو داود وابن حبان أن رجلاً سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت). وروى النسائي والحاكم حديث: {كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت". وروى مسلم في صحيحه: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي منها غيره".
ولا يحل للزوج أن يضار زوجته، ويسيء عشرتها بضرب، أو بأي شيء آخر يتعارض مع المودة والرحمة، التي هي الشأن في الحياة الزوجية، التي حث عليها الإسلام، وجعلها آية من آيات الله ـ سبحانه ـ وصدق القائل في محكم كتابه: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).
ويحرم على المرأة طلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس من جهته، ولا داعٍ مقبول يؤدي إلى التفريق بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
أما إذا كان الزوج يدفعها إلى طلبه، ويتعمد إساءتها بكافة صور الإيذاء غير المحتملة، فلا مانع من طلبها الطلاق، أو التطليق عن طريق القضاء، فإذا كان السبب راجعًا إليه؛ لأنه هو الكاره لها، الراغب في فراقها، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا، (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا).(73/121)
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مسؤولية الرجل في تربية زوجته
سؤال:
إذا تزوج مسلم بمسلمة ، لكنه لم يقم تجاهها بما أوجبه الله عليه وما ورد في القرآن ، ونتج عن ذلك أن تركت المذكورة الدين ، وهي الآن لا تتحجب وقد تكون قد تخلت عن تطبيق شعائر الدين بالكلية .
وسؤالي هو : ما هي نتائج أعمالهما ، ومن سيتحمل نتائجها في النهاية ؟.
الجواب:
الحمد لله
وبعد ، يقول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .
وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " رواه البخاري ( 7138 ) ومسلم ( 1829 ) .
فمِن هذين النَّصين يتضح جليّاً أن الرجل مسؤول عن أهله فيما يتعلق بتربيتهم على معاني الإسلام بل والأخذ على أيديهم بالقوة عند الحاجة وتحقق المصلحة من استخدام هذا الأسلوب ، وأن الله سيحاسب كل راعٍ عما استرعاه فمَن فرَّط في تربية أهله وأولاده فلا شك أنه على خطر عظيم ، بل قد ورد في حقه الوعيد الشديد الذي تقشعر له الأبدان ، ففي صحيح البخاري ( 7151 ) وصحيح مسلم ( 142 ) من كتاب الإمارة عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .
فمسؤولية الرجل تجاه أهله عظيمة ينبغي عليه أن يتقي الله في القيام بها على أكمل وجه مع التزام الدعاء للنفس والأهل بالهداية والتوفيق .
أما ما يتعلق بالزوجة فإنها مكلفةٌ أيضاً ومسؤولة عن أعمالها فإن التكاليف الشرعية لازمة لرجال الأمة ونسائها إلا ما استثنته الشريعة ففرقت بينهما في بعض الأحكام كتفضيل صلاة المرأة في بيتها على الصلاة في المسجد صيانة لها من الاختلاط بالرجال ، ولذا ورد في سنن الترمذي ( 113 ) وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن النساء شقائق الرجال " صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1 / 35 ) .
وفي الحديث السابق أن المرأة راعية أيضا ومسؤولة عن رعيتها والله تعالى يقول : ( كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ) الطور/21 ويقول : ( وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ) مريم/95 .(73/122)
إذن فالمسؤولية فردية وسيحاسب كل شخص لوحده فالشاب الذي بلغ إذا ضل بسبب سوء تربية والده له وكان قد بلغه الإسلام فإنه لا عذر له ؛ لأن الله أعطاه عقلاً وكلَّفه بمقتضى هذا العقل ؛ وإن كان والده محاسباً على تقصيره في تربيته ، وكذلك الزوجة من باب أولى ، فالواجب على الزوجة أن تتقي ربها وأن تشكر نعمة الله عليها بأن ميزها عن سائر الكفار بنعمة الإسلام فتقوم لله بحقه بأداء الواجبات والكف عن المحرمات ولتعلم أن الموت يأتي بغتة وأن وراء الموت حساباً وسؤالاً ووراء هذا إما جنة فنعيم مقيم وراحة أبدية لا تنتهي ، وإما نار تلظى تذيب الجبال الرواسي ، والصخور الصلاب فكيف بأبداننا الضعيفة ، نسأل الله النجاة منها .
وأما أنت يا أخي فالواجب عليك التوبة النصوح ، فإن الذنب مهما عَظُم ؛ فتاب منه صاحبه واستجمع شروط التوبة قبلها الله منه ، ثم أقبِل على تربية زوجك مستخدماً في ذلك أسلوب التدرج سالكاً الرفق مستصحباً الحكمة ، طالباً من الله التوفيق والعون ، راجع السؤال رقم ( 10680 ) لتستزيد حول هذا الموضوع.
والله ولي التوفيق ،،،
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه ؟
سؤال:
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه ، وإذا حدث ما كفارة ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه ، إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها ، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا ، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه ، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/ 167).
ـــــــــــــــــــ
هجرها زوجها مدة طويلة برضاها فهل هي تأثم بعدم طلب الطلاق ؟
سؤال:
قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .
سؤالي هو : ما الحكم في زوجة منفصل عنها زوجها منذ 4 سنوات لا هي مطلقة ولا هي زوجة ، ولا تريد الطلاق عنه لأنها تحبه جدّاً ، عسى الله أن يهديه وترجع له ، هل هي آثمة في حقها أو حق زوجها ؟.(73/123)
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لقد حمل الشرعُ الرجلَ مسئولية كبيرة ، وهي رعاية الأسرة والقوامة ، فدور الرجل في القيام بواجبات أسرته كبير جدّاً ، وهذا الدور يقتضي وجوده الدائم كي يطلع على كل شيء ، ويعالج الأخطاء ، ويوجه الصغار من أولاده ، فهو سند وحماية وقاعدة لهذا البيت .
وتجاهل الرجل دورَه يقع بسببه الظلم على المرأة ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " ، وهو ما قد يؤدي بحال الأسرة إلى الانهيار ، وقد يقع فساد كبير بسبب هذا الفراق على الرجل والمرأة فقد يتخذ كل واحدٍ منهما خليلا عوضا عن صاحبه ، فالشيطان يستغل نقاط الضعف ويجري من ابن آدم مجرى الدم .
أضف إلى ذلك الظلم الذي سيقع على الأولاد ، والتقصير الذي سيلحق بهم مما يضاعف جهد المرأة ويجعلها تلعب دور الأب والأم في آن واحد ، وهذا ما لا يمكنها القيام به في معظم الأحيان ، وكلنا يعلم مكانة ودور الأب في الأسرة ، وما قد يحدث في حال انعدامه ، وكيف ستكون تربية الأولاد ، وما هي درجة العناية التي سينالونها في بُعد والدهم عنهم ، وهذا ما يجعل الأولاد يكرهون آباءهم لأنهم تخلوا عنهم ولم يعتنوا بهم ويرعوهم حق رعايتهم .
ثانياً :
قد يَكْرَه الزوجُ امرأتَه ولا يطيق الاستمرار معها ، والمشروع له حينئذٍ إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان وقد لا يستطيع أن يمسكها بالمعروف لشدة بغضه لها – مثلاً – أو لسبب آخر فلا يبقى إلا التسريح بإحسان ، فيطلقها طلاقاً بالمعروف ويعطيها كامل حقوقها .
وقد تكون المرأة راغبة في البقاء معه زوجةً ، فتطلب منه إمساكها وتسقط بعض حقوقها عليه كالقَسْم ـ وهو حقها في أن يبيت عندها ـ والنفقة ، وفي هذه الحال ينبغي للرجل أن يقبل طلبها ، لما في ذلك من تطييب خاطرها وعدم نسيان المعروف معها ، لاسيما وأنه لا ضرر عليه في ذلك .
وقد نزل في مثل ذلك قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) النساء/128 .
وقد قالت عائشة رضي الله عنها – كما رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ) - أن الآية الكريمة نزلت في مثل هذا ، قالت : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) : قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها يريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي ، فذلك قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) .
والخلاصة :(73/124)
لا يحل للرجل أن يهجر امرأته طول هذه المدة فإن فعل كان الحق للمرأة فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق رفعاً للضرر الواقع عليها .
وإن اختارت الصبر رجاء أن يهدي الله تعالى زوجها ويرجع عن ظلمه فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى بشرط ألا يكون في ذلك تعريض لها للفتنة بسبب بعدها عن زوجها .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويلهمهم رشدهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
يخشى أن يكون تسبب في موت زوجته
سؤال:
توفيت زوجتي بسبب مشاكل أثناء الحمل ، كنا في الفترة الأخيرة نتشاجر كثيراً على الهاتف وعندما اقترب موعد الولادة عدت لبلدي وزرتها في المستشفى ونسينا كل مشاكلنا وقضيت معها الفترة الأخيرة في المستشفى وصرفت حوالي 15000 ريال على علاجها ولكنها ماتت .
1- هل ماتت لأنني لم أكن أتصل بها وأخذت هي الأمر بجدية وأثر على قلبها ؟
2- اتهمتني والدة زوجتي بأنني أنا السبب لأنني لم أكن أرسل لزوجتي المال الكافي لأن والدتي كانت تريدها أن تبقى في بيتنا وأن لا تذهب لبيت أهلها وأن لا أرسل لها الكثير من المال وإلا فإن والدتي لن تزور بيتنا أبداً .
أرجو أن تساعدني فأنا أشعر بالذنب وقد كان زواجنا عن حب وتشاجرنا في بعض الأمور الصغيرة ولكنني لم أتمن لها الموت أبداً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً : نسأل الله تعالى أن يتغمد زوجتك برحمته وأن يكتب لها أجر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله ) وذكر منهم المرأة تموت بجمع أي بسبب الحمل أو في الولادة ( رواه أبو داود (3111) والنسائي (1846) وصححه الألباني ).
ونسأله سبحانه أن يصبِّرك وأهلها على فقدها وأن يخلف لكم خيرا في الدنيا والآخرة .
ثانيا : لا شك أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وأن الآجال مضروبة والأعمار مقسومة يقول تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) الملك/2 ، ويقول سبحانه : ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ) الأعراف/158.
فلا يملك أحد لأحد نفعاً ولا ضراً إلا بإذن الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم إستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه الطبراني 8/166 وحسنه الألباني .(73/125)
ثالثاً : الشريعة الإسلامية أمرت بالإحسان في كل شيء ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان في كل شيء ) رواه مسلم (1955) حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت . رواه البخاري (2365) ومسلم (2242) ، فما ظنك بزوجة الإنسان – صاحبته في الدنيا والآخرة- كيف سيكون أمر الشريعة بالإحسان إليها ؟
يقول صلى الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء ) . رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
وفي سنن الترمذي (1163) وحسنه ووافقه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع وزاد ( فإنما هن عوان عندكم) . قال الترمذي : يعني أسرى في أيديكم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ) رواه الترمذي (1162) وحسنه الألباني .
رابعاً : إذا علمت ما سبق تبيَّن لك أنك قصَّرْتَ في حق زوجتك إذ كيف تقطع الاتصال بها وهي في مرضها أحوج ما تكون لك والخلاف بينكما هو في أمور صغيرة كما تذكر في السؤال ؟! ثم كيف تقصر في النفقة عليها ؟! ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع كما قال في المغني (9/229)، وإذا أمرتك والدتك بخلاف ذلك فلا طاعة لها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وشعورك بالتقصير وبالذنب في محله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم (2553).
ولكن هذا الذنب لا يتعدى إلى كونه سبباً لموت زوجتك فإنه غير مباشر ولا يقتل عادة ، وقد ذكرت في السؤال أن وفاتها بسبب مشاكل في الحمل ، خاصة وأنك أحسنت جزاك الله خيراً بجلوسك معها الأيام الأخيرة وإنفاقك عليها فلعل ذلك يكون كفارة لك إن شاء الله .
فالنصيحة لك أن تكثر من الإستغفار لك ولها والدعاء لها والتصدق عنها وإكرام أهلها وصلتهم والإحسان إليهم وتحمُّل ما قد يصدر منهم من إساءة بسبب فقدهم لابنتهم ، وأن يكون في ما حصل عبرة في المستقبل حتى لا يتكرر.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل لزوجة المسجون أن تلبس له ملابس مثيرة وقت الزيارة
سؤال:
في بعض بلاد المسلمين نسأل الله العافية ، الملتزمون والمتمسكون بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، يحبسون ويسجنون وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والسؤال هو أن الزوجات يزرن أزواجهن وتكون هذه الزيارة في المكان الذي يسمح لهن بالجلوس معهم وطبعا الأخوات يكن منتقبات ويضعن على رؤوسهن ما يشبه الخيمة لكي يراهن أزواجهن ولكن بعض الأخوات يلبسن مثلا بلوزات حملات لكي(73/126)
يراهن أزواجهن من باب التخفيف عنهم لأنهم مسجونون منذ 6 سنوات أو أكثر فهل يجوز أن تفعل الأخت هذا الفعل مع العلم أن الأخت لا يراها أحد غير زوجها وكما قلت إنهن يفعلن ذلك للتخفيف عن بعض الآلام التي تمر بأزواجهن ؟.
الجواب:
الحمد لله
للمرأة أن تتزين لزوجها بأنواع الزينة وتكشف له عن محاسنها ومفاتنها في كل وقت ، لما له من حق الاستمتاع بها .
وأما ما ذكرت من فعل ذلك داخل السجن ، فلا حرج فيه بشرطين :
الأول : أن تأمن المرأة من نظر أجنبي لها ، نظرا مباشرا أو عن طريق آلات المراقبة .
والثاني : ألا يكون لذلك أثر سلبي على الزوج ، من تهييج شهوته وعاطفته ، بما قد يدفعه للتنازل عن دينه ، والتخلي عن الحق الذي هو عليه ، رغبة في الخروج لأهله وولده . وقد نبه الله تعالى على أن الأهل والولد فتنة ، يمنعان الرجل من أداء ما أوجب الله تعالى عليه ، فقال سبحانه : ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة/24 وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التغابن/14
قال عطاء بن يسار : نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد ، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا : إلى من تدعنا ؟ فيرق فيقيم ، فنزلت : الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي .
وروى الترمذي : عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية - قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم ، فأنزل الله تعالى الآية. حسنه الألباني في صحيح الترمذي (3317)
نسأل الله تعالى أن يعز دينه ، وينفس كرب إخواننا المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف؟
سؤال:
هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف ؟ .
الجواب:
الحمد لله(73/127)
لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج .
فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف .
قال ابن قدامة (4/485) :
وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . . . فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَها , ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَها مِنْهُ بَعْدَ شُرُوعِها فِيهِ , فَلَه ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . . . فَإِنْ كَانَ مَا أُذِنَ فِيهِ مَنْذُورًا , لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُا مِنْهُ ; لأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ , وَيَجِبُ إتْمَامُهُ , فَيَصِيرُ كَالْحَجِّ إذَا أَحْرَمَت بِهِ اهـ بتصرف .
وقد دلت السنة على جواز منع الرجل امرأته من الاعتكاف إلا بإذنه .
روى البخاري (2033) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ .
وفي رواية للبخاري : ( فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة فَأَذِنَ لَهَا , وَسَأَلَتْ حَفْصَة عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَهَا فَفَعَلَتْ ) .
قال النووي :
( نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَة فَقَالَ : الْبِرّ يُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ )
( قُوِّضَ ) أَيْ : أُزِيلَ .
( الْبِرّ ) أَيْ : الطَّاعَة .
قَالَ الْقَاضِي : قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلام إِنْكَارًا لِفِعْلِهِنَّ , وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ فِي ذَلِكَ , كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ , قَالَ : وَسَبَب إِنْكَاره أَنَّهُ خَافَ أَنْ يَكُنَّ غَيْر مُخْلِصَات فِي الاعْتِكَاف , بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ ; لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ لِغَيْرَتِهِ عَلَيْهِنَّ , فَكَرِهَ مُلازَمَتهنَّ الْمَسْجِد مَعَ أَنَّهُ يَجْمَع النَّاس وَيَحْضُرهُ الأَعْرَاب وَالْمُنَافِقُونَ , وَهُنَّ مُحْتَاجَات إِلَى الْخُرُوج وَالدُّخُول لِمَا يَعْرِض لَهُنَّ , فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ , أَوْ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُنَّ عِنْده فِي الْمَسْجِد وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي مَنْزِله بِحُضُورِهِ مَعَ أَزْوَاجه , وَذَهَبَ الْمُهِمّ مِنْ مَقْصُود الاعْتِكَاف , وَهُوَ التَّخَلِّي عَنْ الأَزْوَاج وَمُتَعَلِّقَات الدُّنْيَا وَشِبْه ذَلِكَ ; أَوْ لأَنَّهُنَّ ضَيَّقْنَ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِنَّ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِصِحَّةِ اِعْتِكَاف النِّسَاء ; لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ , وَإِنَّمَا مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ لِعَارِضٍ , وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الاعْتِكَاف بِغَيْرِ إِذْنه , وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة , فَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَهَلْ لَهُ مَنْعهَا بَعْد ذَلِكَ ؟ فِيهِ خِلاف لِلْعُلَمَاءِ , فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد لَهُ مَنْعها وَإِخْرَاجهمَا مِنْ اِعْتِكَاف التَّطَوُّع اهـ .
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْرُهُ : فِي الْحَدِيث إِنَّ الْمَرْأَة لا تَعْتَكِف حَتَّى تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنَّهَا إِذَا اِعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا , وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنَّ يَرْجِعَ فَيَمْنَعَهَا .(73/128)
وَعَنْ أَهْل الرَّأْي إِذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَنَعَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ , وَعَنْ مَالِك لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ اهـ من "فتح الباري" .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها
سؤال:
ما الحكمة من منع المرأة من صيام النوافل إلا بإذن من زوجها مع أن ذلك عبادة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟.
الجواب:
الحمد لله
روى البخاري (5191) ومسلم (1026) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) .
ولفظ أبي داود (4258) والترمذي (782) ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ :
(وَزَوْجهَا شَاهِد ) أَيْ حَاضِر يعني : مقيم غير مسافر .
( إِلا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان , وَكَذَا فِي غَيْر رَمَضَان مِنْ الْوَاجِب إِذَا تَضَيّقَ الْوَقْت . والحديث دليل عَلَى تَحْرِيم الصَّوْم الْمَذْكُور عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ , لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ اهـ باختصار وتصرف .
وقال النووي :
هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا , وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام , وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي , فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ أَرَادَ الاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا , فَالْجَوَاب : أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الاسْتِمْتَاع فِي الْعَادَة ; لأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالإِفْسَادِ اهـ .
وأما قول السائل : "مع أن الصوم عبادة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فيقال : نعم ، وليس ترك المرأة صوم النفل معصية ، وإنما المعصية تركها صيام رمضان ، ولذلك تصوم المرأة رمضان بدون إذن زوجها ، كما دل عليه لفظ أبي داود والترمذي المذكور في أول الجواب.
وقُدِّم حق الزوج على صيام النفل لأن حقه واجب ، وعند تزاحم العبادات يقدم الأهم .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(73/129)
ـــــــــــــــــــ
زوجها ضعيف فهل تضع له الدواء في الطعام بدون علمه
سؤال:
أنا امرأة لي حاجة في المعاشرة الزوجية وزوجي به ضعف من هذه الناحية وقد حاولت أن أقنعه بالعلاج لكن دون جدوى فهل يجوز أن أضع له الدواء المقوي للشهوة في طعامه دون أن يشعر ؟.
الجواب:
الحمد لله
سألت عن هذا شيخنا عبد الرحمن البراك فأجاب :
ليس لها ذلك وإن لم تتحمل يجوز لها طلب الطلاق .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
امتناع الزوجة عن زوجها لتقصيره في صلاة الفجر ... العنوان
هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها ، بسبب تقصيره في صلاة الفجر ، علما أنه يصلي الصلوات في جماعة ويؤدي الفرائض الأخرى؟ ... السؤال
15/11/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
الأخت الفاضلة :
شكر الله تعالى لك حرصك على الالتزام بدين الله تعالى ، وشكر الله تعالى لك أيضا غيرتك على زوجك ، وسعيك الحميد أن يكون زوجك من الصالحين ، وأن ينال بركة الله بصلاة الفجر .
ولكنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها ، عقابا له على تقصيره في حق الله تعالى ، فإن الذي يحاسب العباد هو الله تعالى ، ولأن الجماع من الحقوق المشتركة ، فلا ينبغي التفريط فيه، فلا تمتنع المرأة عن زوجها ، ولا يمتنع الرجل عن زوجته ، وربما ترتب على هذا الامتناع ما هو أفدح من ترك صلاة الفجر.
وقد جاءت الأحاديث النبوية مشددة على أن تعطي المرأة زوجها حقه في الجماع، فعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها , لعنتها الملائكة حتى تصبح } متفق عليه ) .
قال الإمام الشوكاني: وفي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه . انتهى
ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : { ....والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها , ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه } رواه أحمد وابن ماجه ) .(73/130)
بل حث الرسول إلى سرعة استجابة المرأة لزوجها في الجماع ، مالم يكن هنك مانع شرعي،ففي حديث طلق بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور } قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وفي حديث مسلم: { والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها }.
كما أن عصر المغريات التي نعيش فيه ، يجعل البعد عن الامتناع عن الجماع أولى ، فلا تكون الوسيلة التي يرتجى بها جبر التقصير ،داعية إلى الوقوع في المعصية ،صغرت أم كبرت .
كما أنه من الحصافة مراعاة الرجولة في الزوج ،وأنه لا يقبل مثل هذا الأسلوب معه .
كما أنه من المهم أن يستشعر الزوج أهمية صلاة الفجر كإحدى الفرائض الواجب أداؤها ، وأن يفعلها لله تعالى ، لا لأن زوجته تمتنع عن فراشه .
وفي الترغيب في صلاة الفجر ، وحب إتيان عبادة الله ما هو أفضل من امتناع الزوجة عن زوجها .
والامتناع عن الجماع لأجل التقصير في صلاة الفجر مرفوض شرعا شكلا ومضمونا .
ويقول الشيخ عبد الخالق الشريف من علماء مصر في هذا السؤال : لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها ، لأن الصلاة حق الله ، والجماع حق الزوج ، ولا ارتباط بين الحقين ، ومثال هذا كمثل رجل له مال عند الآخر، وكان صاحب المال لا يصلي، فلا يحق للمدين أن يقول له : لن أعطيك مالك ، لأنك لا تصلي.انتهى
وفي أهمية العلاقة الجنسية بين الزوجين يقول الشيخ الدكتور القرضاوي :
العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية . وقد يؤدي عدم الاهتمام بها، أو وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه الحياة، وإصابتها بالاضطراب والتعاسة . وقد يفضي تراكم الأخطاء فيها إلى تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد .
وربما ظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها . وربما توهم آخرون أن الدين أسمى وأظهر من أن يتدخل في هذه الناحية بالتربية والتوجيه، أو بالتشريع والتنظيم، بناء على نظرة بعض الأديان إلى الجنس " على أنه قذارة وهبوط حيواني ".
والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسان، وحياة الأسرة، وكان له في ذلك أوامره ونواهيه، سواء منها ما كان له طبيعة الوصايا الأخلاقية، أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية .
1 - وأول ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع الجنسي وأصالته، وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته، أو اعتباره قذرًا وتلوثًا . ولهذا منع الذين أرادوا قطع الشهوة الجنسية نهائيًا بالاختصاء من أصحابه، وقال لآخرين أرادوا اعتزال النساء وترك الزواج: " أنا أعلَمُكم بالله وأخشاكم له،(73/131)
ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
2 - كما قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الاستجابة لهذا الدافع، ورغب في العمل الجنسي إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى، حيث جاء في الحديث الصحيح: " وفي بضع أحدكم (أي فرجه) صدقة . قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: نعم . أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر . كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير ؟ " . رواه مسلم .
ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه الناحية والمرأة هي المطلوبة . وأنه أشد شوقًا إليها، وأقل صبرًا عنها، على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل، فقد أثبت الواقع خلاف ذلك .. وهو عين ما أثبته الشرع .
( أ ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور ". (رواه الترمذي وحسنه ).
( ب ) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، وقد يكون مفرطًا في شهوته وشبقه، فتدفعه دفعًا إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه، أو القلق والتوتر على الأقل، " إذا دعا الرجل امرأته، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ". (متفق عليه ).
وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق، أو مانع شرعي، أو غير ذلك .
وعلى الزوج أن يراعي ذلك، فإن الله سبحانه - وهو خالق العباد ورازقهم وهاديهم - أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل، عند العذر، فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك. انتهى
وإن كان لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها ، فإنه من الواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يؤدي صلاة الفجر جماعة ، وأن يسعى لذلك بكل الوسائل الممكنة ، حتى يؤدي فرض الله عليه .
ولمعرفة الوسائل المعينة لصلاة الفجر ، يمكن الاطلاع على هذه الفتوى :
الأسباب المعينة على صلاة الفجر
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين والإخوة
سؤال:
كم هي أهمية الزوج بالنسبة لزوجته ؟ هل هو أهم من أخواتها ؟ لمن تجب طاعة الزوجة ؟ هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها ؟.
الجواب:
الحمد لله(73/132)
قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته ، فهي مأمورة بطاعته ، وحسن معاشرته ، وتقديم طاعته على طاعة أبويها وإخوانها ، بل هو جنتها ونارها ، ومن ذلك: قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899)
قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282
وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660
وروى ابن ماجة (1853) عن عبد الله بن أبي أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
ومعنى القتب : رحل صغير يوضع على البعير .
وروى أحمد (19025) والحاكم عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت ؟ قالت نعم قال : كيف أنت له ؟ قالت ما آلوه ( أي لا أقصّر في حقه ) إلا ما عجزت عنه . قال : " فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك " أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه ، وسبب دخولك النار عن قصّرت في ذلك .
والحديث جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1933
إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين ، قدمت طاعة الزوج ، قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها . شرح منتهى الإرادات 3/47
وفي الإنصاف (8/362) : ( لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ).
وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم(73/133)
حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : أمه .
غير أنه حديث ضعيف ضعفه الألباني في " ضعيف الترغيب والترهيب" (1212) وأنكر على المنذري تحسينه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوج إسعاد زوجته
سؤال:
ما هي واجبات الزوج تجاه زوجته ؟ هل يجب أن يبقيها سعيدة أم لا ؟ زوجي لا يعاملني كما يعامل بقية أفراد عائلته ، يهتم بوالديه وإخوته ويهتم بسعادتهم أكثر مني ، أريده أن يهتم بي وبسعادتي كما يهتم بهم ، هل يمكن أن تعطيني سبباً لأخبره به حتى يحبني ويهتم بي أكثر .
الجواب:
الحمد لله
يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، وأن يقوم بنفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ، لقول الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19
وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228
وروى أحمد (20025) وأبو داود (2142) عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت "
قال أبو داود : ولا تقبح : أن تقول قبحك الله .
والحديث قال عنه الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا ، في غير ما حديث ، ولهذا فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ، وأن يعطي كل ذي حق حقه ، فالبر بالوالدين وصلة الرحم لا يتعارضان مع الإحسان إلى الزوجة وإكرامها والاهتمام بها ، وخير ما تذكرينه به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية في إكرام الأهل ، فمن أراد أن يكون من خيار المسلمين فليحسن إلى أهله . وذلك يشمل الإحسان إلى الزوجة والعيال والأقارب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك " رواه البخاري (56)(73/134)
وينبغي أن تتلمسي أسباب تقصيره في معاملتك ، فربما كان هذا لتقصير منك في حقه ، من حيث الاهتمام به ، والتزين له ، والمسارعة في قضاء حوائجه .
وعليك بالمزيد من الصبر ، لما فيه من الخير الكثير والعاقبة الحميدة ، لقوله سبحانه : ( وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) الأنفال/46 ، وقوله : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف/90 ، وقوله : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/49
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها لا يعطيها إلا النفقة ويعيش بعيداً عنها فهل تطلب الطلاق ؟
سؤال:
طلقتُ مرتين ، الأولى : بسبب طلبي من زوجي أن يجعل لي ولأبنائي ولو يوماً في الشهر يجلس بيننا بعيداً عن رغباته ورغبات أهله ، والثانية : بسبب حبه لأخرى وإهانته لي أمام أبنائي وتفضيله لها علي وعدم مراعاة شعوري وشعور أبنائي وهو يبثها حبه وغرامه عبر الهاتف على مرأى ومسمع مني دون زواج ، والآن سافر وتركني وحدي مع أبنائنا ولا يربطنا به سوى المصروف الذي يرسله عن طريق أهله .
هل لو طلقت سيعوضني الله خيراً وسيغنيني من فضله وسيعوضني عما رأيته من ظلم مع هذا القاسي أم سيكون عدم رضا بقضاء الله ؟ وهل من حقي أن يكون لي زوج أعيش معه في مودة ورحمة وسكن أم أرضى وأعيش عيشة الذل أنا وأبنائي من أجل المصروف الشهري الذي يرسله كل شهر عن طريق أهله زيادة في إهانتي وذلي ؟ وهل أعتبر صابرة أم ضعيفة ومنكسرة لأنني رضيت بهذه الحياة طوال 11 عاما خوفا من كلمة الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أباح الله التعدد للرجل ، ونهاه عن الظلم ، فإن رغب الزوج في التعدد فإما أن يمسك الأولى بمعروف أو يسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يبقيها في عصمته مع هجره لها ، وعدم إعطائها حقوقها ، ولا يحل له أن يفرِّط في رعاية وتربية أبنائه ، فلم يشرع التعدد لهدم البيوت بل لبنائها وتكثيرها .
وهذا الهجر والتفريط حرام عليه إذا كان مقترناً بأخرى وفق الشرع ، فكيف يكون الحكم لو كان هجره وتفريطه بسببٍ غير شرعي كالعلاقات المحرمة ، والسهرات الفاسدة ؟ .
ثانياً :
وللزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم يمكنها الصبر على سوء خلقه ، وليس هذا من عدم الرضا بقدر الله تعالى ، بل في بعض الأحيان قد يحرم البقاء مع زوج(73/135)
يرتكب الكبائر ولا يُؤمن جانبه على أولاده ، وبما أن الطلاق مشروع ، بل قد يجب أن تطلبه أحياناً ، فلا وجه للظن بأن هذا يخالف الإيمان بالقدر ؛ لأن الله تعالى يقدر الزواج ويقدر الطلاق .
ومن حق الزوجة أن تعيش مع زوجٍ يعاشرها بالمعروف ، وأن تحظى بزوج تسكن إليه ويكون لباساً لها ، ويكون بينها وبينه مودة ورحمة ، وهو ما لأجله شُرع الزواج ، وإن أي فقدٍ لشيء مما ذكرنا فهو مخالف للحكمة التي من أجلها شرع الزواج .
ومن هنا كان الواجب على الزوج أن يختار صاحبة الدِّين ، وعلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من أهل الدِّين والخلق ؛ لأن البيت المسلم إذا قام على شرع الله تعالى فإنه لا يُرى فيه ظلم وتعد ، فإن كرهت زوجها لسبب شرعي طلبت الطلاق أو خالعته ، وإن كرهها طلقها وأعطاها حقوقها كاملة ، فإما أن يمسك بمعروف أو يسرِّح بإحسان .
وإذا حصل الطلاق فقد يقدِّر الله تعالى لها زوجاً صالحاً ، كما قال تعالى : { وَإِنْ يَتَفرَّقا يُغْنِ الله كلاًّ مِن سَعَتِه } .
ثالثاً :
ومن النساء من تصبر على زوجها لاحتمال أن يصلح الله حاله ، أو من أجل أن يبقى على اتصال بأولاده رعاية وتربية وإنفاقاً ، فإن طالت المدة ولم يُصلَح حاله ، أو أنه أساء كثيراً لزوجته وأولاده ، وعندها ما يكفيها للنفقة على نفسها وأولادها : فلا وجه لبقائها في عصمته ، بل تخلصها منه هو الصواب لتعيش حياة أكرم وأفضل ، ولتربِّي أبناءها على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وعليكِ أن تحاسبي نفسك ، وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منكِ من سيئات أو أخطاء في حق الله ، أو في حق زوجك ، أو في حق غيره ، فلعله إن يكون ما حصل معك عقوبة لمعاصٍ اقترفتِها فالله تعالى يقول : { وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبةٍ فَبِمَا كَسَبت أَيْديكُم وَيعْفو عَنْ كَثِيرٍ } .
وتأملي في وضعك جيداً وفي حقيقة إمكان أن يتيسر لك زوج بعده أو تعيشي حياة هادئة بدونه ، واستشيري ممن حولك ممن هو ألصق بك ، وأنصح لك فإن وافقوك على الطلاق والحال على ما ذكرتِ في سؤالك فاستخيري الله تعالى فإن اطمأنت نفسك للطلاق فأقدمي وأسألي الله أن يغنيك من سعته نسأل الله أن يصلح حالك وأن يفرج همك وأن يصلح بينكما إن كان في ذلك خير لكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أخذها أهلها بدون إذن زوجها
سؤال:
لدي أخ متزوج من عدة سنوات وله من الأولاد ابن وبنت وكثيرا مت تحصب خلافات بينه وبين زوجته ثم يصطلحان وكان آخر ذلك أن بدأت زوجته بسب والدي الزوج ثم تطاولت ومدت يدها على زوجها ، ثم أخبرت أهلها فجاءوا وأخذوها بدون(73/136)
إذن زوجها ، وعائلتها فيهم من الفسق وقلة الدين ما الله به عليم ، وقد قمنا بمناصحتهم أكثر من مرة دون جدوى .
فأرجو مساعدتنا وإرشادنا إلى من نذهب من الجهات المختصة والشرعية حتى ننهي هذه القضية ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه لا يحل ، بل عده جماعة من أهل العلم من النشوز ، ومن الخروج عن طاعة الزوج ، ما لم تكن في ذلك معذورة ، كأن يؤذيها زوجها إيذاء لا يمكنها دفعه أو نحو ذلك .
ثم إن منع المرأة نفسها من زوجها يسقط عنه وجوب النفقة عليها لنشوزها كما نص على ذلك الفقهاء . انظر : "المغني" (8/182) .
ثانياً :
الذي ينبغي على أخيك أن يتصرف بحكمة لإرجاع زوجته إلى بيتها ، فيعظها بالله تعالى ، ويذكرها به ، وكذلك يفعل مع أهلها ، فإن لم يتمكن من فعل ذلك بنفسه فليستعن بالأقارب من أهل العلم والخبرة والحكمة ليتدخلوا في الموضوع لحله .
وعليه أن يتأنى ولا يتعجل في اتخاذ القرار ، فإن ( التأني من الله ، والعجلة من الشيطان ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1795) .
وربما اتخذ الرجل قرارا في ساعة غضب ثم ندم عليه ولكن بعد فوات الأوان حين لا ينفع الندم .
وعليه أن يتحلى بالصبر ويتحمل زوجته ويحاول إنهاء ما بينه وبينها من منازعات دامت سنوات طويلة ، وليبدأ معها حياة جديدة مع نسيان الماضي بنزاعاته .
ثالثاً :
لا يوجد إنسان كامل ، فلنقبل الحسنات ، ولنتجاوز عن السيئات ، ونحاول إصلاحها بحكمة وهدوء وعقل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يَفْرَكْ –أي لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) .
قال النووي :
"أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لا يُبْغِضهَا , لأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ " اهـ .
وهكذا الناس كلهم فيهم الحسنات والسيئات ، والعاقل هو الذي يوازن بين الحسنات والسيئات ، فلنقبل الحسنات ولنتجاوز عن السيئات من محاولة إصلاحها .
رابعاً :
إن فعل الزوج كل ذلك ولم ينصلح حال المرأة فيمكنه اللجوء إلى المحاكم الشرعية لحل هذا النزاع .
والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .(73/137)
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
نشر أسرار الزوجية ، والزواج بنية الطلاق
سؤال:
أنا متزوجة من رجل منذ عدة سنوات وكنت على علاقة به قبل الزواج وتبنا إلى الله من هذا ، قام مرتين بتزوج امرأة ثانية ، وفي الحالتين كان زواجه لأجل الشهوة ، المشكلة أنه يكشف أسراراً قديمة ( مع أنني أعلم بأن المسلم يجب أن لا يكشف الأسرار الماضية ) ، تزوج عدة مرات قبل الإسلام ، والآن هو يستعمل الإسلام كتبرير لأفعاله (تعدد الزواج) ، يقول بأنه يحبني ولكنني أعتقد بأنه اعتاد عليَّ وعلى أخلاقي ولكنه لا يعامل الزوجة الثانية كما يعاملني ، ويقول لي عن زوجته الثانية أشياء كثيرة لا أريد أن أسمعها .
كلا الزواجين تمَّا بطريقة سرية ومشبوهة ، قال مرة بأنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى وأن الإسلام يبيح هذا ، ولكنه يتزوج لغرض التغيير لفترة معينة ، هل يجوز له أن يتزوج ويطلق متى شاء ؟ ليس لدينا أطفال فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الحال كما أنني أفقد حب زوجي ورغبتي فيه .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يجب على الزوجين حفظ أسرار الزوجية وخاصة ما يتعلق بالجماع والفراش ، فهي أمينة على أسراره وهو أمين على أسرارها .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الرجال فقال : هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلتُ كذا ، فعلتُ كذا ؟ قال : فسكتوا ، قال : فأقبل على النساء ، فقال : هل منكن من تحدث ؟ فسكتنَ ، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن ليتحدثنه ، فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيتْ شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه .
رواه أبو داود ( 2174 ) . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7037 ) .
ثانياً :
وأما زواج زوجك فإن كان ذلك لغرض " التغير " كما تقولين فهذا هو " الزواج بنية الطلاق " وهو غش للمرأة وأوليائها .
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو(73/138)
أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.
نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .
فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
أما لو كان زوجك بنية الاستمرار في الزواج وليس عنده نية الطلاق ، غير أنه يحدث ما يكون سبباً للطلاق فهذا لا حرج عليه فيه .
ثالثاً :
وأما زواجه بطريقة سرية فإن كان ذلك بحضور ولي المرأة والشاهدين وتم العقد على ذلك فالعقد صحيح ، وأما إذا كان ذلك يتم من غير ولي المرأة أو من غير حضور شاهدين فالعقد غير صحيح .
انظر الأسئلة ( 7989 ) و ( 2127 )
رابعاً :
ننصح زوجك أن يتقي الله عز وجل في أهله ، وأن يتقيه في أعراض الناس ، وليعلم أنه لا يحل له مثل هذا العبث ، فالزواج مودة وسكن ورحمة ، فلا ينبغي جعله فقط لأجل قضاء الشهوة ثم تُترك المرأة في حسرتها .(73/139)
كما ننصحك أن تتلطفي في الإنكار على زوجك ، وأن تحافظي على استقرار البيت ، وأن تتحري في صحة ما ذكرتيه عنه من مقاصده ونيته في تعدد زواجه وما لم يعجبك منه ، واعلمي أن غيرة المرأة من وجود من يشاركها في زوجها قد تدعوها لتضخيم بعض ما يكون يسيراً ، وقد تساعد وساوس الشيطان في ذلك من أجل زعزعة استقرار الأسر المسلمة .
فانظري إلى الأمر بشيء من التعقل خاصة في مسألة نيته التي ليس لك إطلاع عليها ، واسألي الله أن يريك الأمر على حقيقته واستخيري ربك في الاستمرار معه أو طلب الفراق منه ، وتأملي حالك إن تم الطلاق وما سيوؤل إليه حتى تعلمي هل الأفضل لك الفراق أم البقاء مع الصبر ، فإن تعذر عليك القدرة على تحمله بسبب ما ذكرتيه فإن لك طلب الفراق منه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها لا يجامعها إلا مرة كل أربعة أشهر
سؤال:
بعد التحية تقول أن لديها سؤال يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام ، تقول إذا كان الزوج لا يقوم بمعاشرة زوجته إلا بعد أربعة أشهر ( كقاعدة ثابتة ) وهذا لا يشبع رغبة المرأة فهل هنالك أي حل إسلامي يتعلق بهذا الموضوع ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الفعل لا شك أنه خطأ وأنه خلاف العشرة الزوجية والله عز وجل يقول : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء / 19 ، ويقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 228 ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله " رواه الترمذي ( 3895 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، ويترتب على ذلك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بما يكفي حاجتها ، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يهجرها إلى هذه المدة ، وهي أربعة أشهر، فإذا كانت المرأة تتضرر بذلك ، فإن لها أن تطلب فسخ النكاح .
وأما قول بعض أهل العلم : إنه لا يجب على الزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أربعة أشهر ، فإن هذا القول ضعيف ، وليس عليه دليل صحيح صريح ، فالصواب أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بما يلبي حاجتها لما تقدم من القاعدة الشرعية .
د / خالد بن علي المشيقح .
ـــــــــــــــــــ
لا يستطع زوجها معاشرتها بسبب ما يحصل لها من آلام فما هو الحل ؟
سؤال:
أنا فتاة تزوجت قبل شهرين وأحب زوجي كثيراً والمشكلة أنه لا يستطيع الجماع لأن هذا يؤلمني جدّاً ، وقد عشت طفولة تعيسة فقد تحرش بي عمي وأنا صغيرة(73/140)
ولهذا السبب لا أستطيع أن أجامع زوجي . زوجي صابر ويتحملني ولكنه لا يدري ما يفعل ، أرجو المساعدة .
الجواب:
الحمد لله
الواجب على الزوج يتلطف في جماع زوجته إذا كانت تتألم من الجماع أو يسبب لها آلاماً نفسيَّة ، وعليه أن يصبر عليها حتى تشفى مما هي فيه أو تتعود عليه وتطمئن له وتشتاق هي وترغب كما هو الحال عنده .
قال ابن حزم :
وفرض على الأمَة والحرَّة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضاً أو مريضةً تتأذى بالجماع أو صائمة فرض .
" المحلى " ( 10 / 40 ) .
وهذا الأمر – لا شك – أنه صعب على النفس خاصة لمن تزوج حديثاً ، لكنه خير من إحداث مشاكل تؤدي بالحياة الزوجية إلى الانهيار ، وقد ذكرت الأخت السائلة أنها تحب زوجها ، فعليه أن ينتبه لهذا ويستغله للوصول إلى مبتغاه الشرعي بيسر وسهولة .
ونوصي الزوج بالرجوع إلى جواب السؤال رقم ( 5560 ) ففيه زيادة بيان .
كما أن على الزوجة أن تعالج نفسها بدنيّاً ونفسيّاً ، وينبغي عليها أن لا تستسلم للآلام النفسيَّة وتكون أسيرة الماضي ، وزوجها ليس هو عمها الفاجر الذي تحرش بها وهي صغيرة ، فهي الآن كبيرة ، وهي عند زوجها ، وهما حلالان لبعضهما بعضاً .
وأما الآلام البدنيَّة فهي شيء طبيعي في أول الزواج وسرعان ما تزول تلك الآلام بإذن الله ، فما عليها إلا الصبر والتحمل .
وعليكما الإكثار من الدعاء والحرص على امتثال أوامر الله الشرعية من مثل المواظبة على فرائض الله في أوقاتها والالتزام بما أمر به في شأن اللباس وغيره ، عسى أن يكون كل ذلك سبباً في تعجيل الله لكما بالفرج وزوال ما قد يكون من عوارض نفسية أو غيرها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها يطلب منها الجلوس معه أمام التلفاز
سؤال:
زوجي يتبرم من كثرة تلاوتي القرآن كما يقول لأني أتركه وحده فهل أكون آثمة إذا تركت التلاوة لأجله لأنه يريدني أن أشاهد التليفزيون معه فهل إذا تركت التلاوة و جلست معه أكون آثمة سواء في نهار أو ليل رمضان مع العلم أنى أحاول تلاوة القرآن عندما يكون نائما أو يفعل ما يشغله ولا أقرأ الكثير لكنني بطيئة لأنني أتعلم التجويد .
الجواب:(73/141)
الحمد لله
لا حرج عليك في قراءة القرآن والإكثار من الطاعات ، ما لم يؤد ذلك إلى تضييع حق زوجك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ " رواه البخاري (5195) ومسلم (1026)
وذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع فرض ، فلا يجوز تفويته بفعل النفل.
وينبغي للزوجة الصالحة أن تسعد بإقبال زوجها عليها ، ورغبته في الجلوس معها ، وأن تعلم أنها بإرضائه وإسعاده تنال أجرا عظيما . فسددي وقاربي ، وتخيري لعبادتك أوقات انشغاله وخروجه .
وأما مشاهدة التلفاز ، فشر يجب الحذر منه ، لما فيه من فتن الشهوات والشبهات ، والترويج لكثير من المنكرات ، كالاختلاط و كشف العورات ، واستعمال الموسيقى وآلات المعازف، وما وجد فيه من خير فهو مغمور في هذا الشر الكبير ، وقد صرح كثير ممن جربه واستعمله بأن التحرز من منكراته أمر بعيد المنال ، بل هو ضرب من الخيال ، إذ لم تسلم برامجه الدينية – وهي أحسن ما فيه – من صوت المعازف بدءا وانتهاء ، أو الإعلان عنها من قبل الكاسيات العاريات المائلات المميلات ، فكيف بغيرها من البرامج والله المستعان .
والواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ، وأن يجنب أهله وأولاده رؤية وسماع هذه المنكرات ، فإنه راع ومسئول عن رعيته ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ..." رواه البخاري 893 ومسلم 1829
وإن دعاك إلى رؤية أو سماع ما أشرنا إليه من المحرمات ، فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) ، وتلطفي في مناصحته ، واسألي الله أن يصلح قلبه ويرده إلى رشده .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
إنما الطاعة في المعروف
سؤال:
ماذا تتصرف المرأة إذا هددها زوجها بالطلاق إن هي لم تفعل أمرا محرما ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب أن نعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) وليس من المعروف فعل المحرم ، بل هذا من المنكر فعلى الزوجة إذا هددها زوجها أن تفعل محرماً ، وإن لم تفعل فإنه(73/142)
سيطلقها عليها أن تعنى بمناصحته وتخويفه وبيان أن هذا محرم ، ولا يجوز وبيان الأدلة على ذلك ، فالسائلة لم تفصح عن هذا المحرم ما هو وما هي درجة التحريم ، فالأحسن أن تبين ماهو المحرم لكي يكون الجواب واضحاً ، ولكن الأصل أنه لا يُفعل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وأن على هذه المرأة أن تمتنع من فعل المحرم ، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة زوجها ، وعليها أن تجاهد وأن تحتسب ، وأن تلجأ الى الله عز وجل ، وتكثر من الدعاء والتضرع بأن يهدي الله زوجها ، وأن يصرفه عن مثل هذا العمل ، فإن الدعاء سلاح عظيم ، والله عز وجل لا يخيب سائلا سأله .
وأيضاً إن كان بإمكانها أن تشتري له شيئا من الكتب أو الأشرطة ، وأن تستعين بعد الله عز وجل بأحد أقاربها ، أو من طلبة العلم في مدينتها ، أو إمام المسجد ونحو ذلك في مناصحة زوجها وتوجيهه وتخويفه بالله عز وجل ، وترغيبه وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .
الشيخ الدكتور خالد المشيقح
ـــــــــــــــــــ
منع والدي الزوج المرأة من زيارة أهلها
سؤال:
هل يحق لوالدي الزوج أن يمنعا زوجة ابنهما من الذهاب إلى أهلها لقضاء بعض الوقت معهم وأن تقضي فترة من الوقت للراحة وهي بينهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
الواجب على الزوجة إنما هو طاعة زوجها ، وهو الذي يلزمها طاعته ، فإذا وافق الزوج على زيارتها لأهلها ، فلا عبرة بعدم رضا أبويه .
لكن ينبغي للمرأة أن تحرص على رضا والدي زوجها ، ومعاملتهم بالتي هي أحسن ، وعدم مواجهتهم ، وهذا له أثر كبير في استقرار حياتها مع زوجها .
وينبغي أن تعلمي أن والدي زوجك ربما ضايقاك لما يريان من أنك أخذت فلذة كبدهما ، فينبغي أن تعالجي الأمر بحكمة وأن لا تكوني سبباً لإحداث الخلاف والشقاق بين زوجك ووالديه بل احرصي أن تكوني عوناً لزوجك على طاعة والديه وبرهما ، وستجدين عاقبة ذلك بإذن الله في ذريتك .
وعليك بالرفق بهما ، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه ، وإذا رأيت منهم ما يسيء إليك فتذكري قول الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت /34 .
للمزيد انظر المغني : (7/225) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجها لا يشبع رغبتها الجنسية
سؤال:(73/143)
لدي مشكلة في تعاملي مع زوجي ، أعلم بأنني يجب أن أذهب لغرفته إذا دعاني حتى وإن لم أكن بحالة نفسية جيدة، وأعلم أن الكذب شيء دنيء، ولكن إرضاء زوجي هو أعظم ما أريد .
هل يجوز أن أتظاهر بأنني أشبعت رغبتي معه ؟ هذه مشكلة تواجهني ولا أريد أن أكذب ولا أريد أن أحرج زوجي بأنه لا يستطيع أن يشبع رغبتي الجنسية .
هذا التظاهر لا أستطيع أن أتوقف عنه ومصارحته قد تحرجه، فأرجو أن تساعدني وأن لا تنساني من دعائك .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يجزيك خيرا على صبرك ، وتلبية رغبة زوجك امتثالا لأمر ربك.
وعلاج ما ذكرت يكون بالمصارحة ، وهي لا تعني إحراج الزوج ولا اتهامه بالضعف ، فإن هذه المشكلة تعود في كثير من الأحيان إلى عدم شعور الزوج بوجود المشكلة أصلاً وليس إلى ضعفه أو عجزه جنسياً ، فقد يقدم الزوج على الجماع ويترك بعض الأمور التي ينبغي له فعلها ، والتي من شأنها أن تشبع حاجة المرأة ، ولعلك تستعينين ببعض الكتب المعنية بتوضيح أسس العلاقة واللقاء بين الرجل والمرأة ، ككتاب : تحفة العروس ، لمؤلفه محمود مهدي استامبولي .
والحاصل أنه لا مانع من محاورة الزوج في هذا الأمر ، وإرشاده إلى قراءة ما يتصل بذلك . وهذه المصارحة خير من المعاناة في شيء قد يكون علاجه سهلا ميسرا .
وهذا لا يعفي المرأة من المشاركة في المسئولية ، فإن عليها ما ينبغي أن تفعله ، من التزين لزوجها والتودد له ، وترغيبه في معاشرتها .
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الحمل بالربط لغير الضرورة
سؤال:
إنني امرأة عمري 36 سنة وعندي 6 أطفال وحامل في السابع وأريد أن أعرف إن كان يحل لي أن أربط أنابيب المبيض حتى لا يتم التبويض لفترة ؟ إنني أعلم أني لا أستطيع أن أمنع إرادة الله لكني أريد فقط أن أنزل وزني فأنا أزن 250 رطلاً (حوالي 113 كيلو) وكلما قمت بالحمية لفقد الوزن حملت طفلاً .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة إذا قرر الأطباء (المعتَبَرون) أن الولادة تُسَبِّب إرهاقاً أو تزِيدُ في المرض ، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك خَوْفاً غالِباً ، ولا بد في ذلك من رضا الزوج وموافقته على القَطْعِ أو الإيقاف ، ثم متى زال العُذْرُ أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى .(73/144)
فتاوى المرأة المسلمة /977 .
وحيث أن تَخْفِيفَ الوَزْنِ لا يصل إلى دَرَجة الضَّرورة المذكورة ، فلا يَنْطَبِقُ عليه نفس الحكم ، لاسيما إن كانت عملية الربط هذه تتطلب كشفاً للعورة ، ومباشرة لها من قبل الطبيبة وأشد منه إن كان يجريها طبيباً فإن هذا يكون سبباً آخر للمنع .
ولكن ، عليكِ باتباع هَدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الطعام قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِه ) . رواه الترمذي ( الزهد/2303) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 1939 .
وعليك أيضاً ببعض الوسائل المباحة ، كالعزل أثناء الجماع مثلا ، فالصحيح من أقوال أهل العلم في العَزْلِ بدون سبب أنه لا بأس به ، لحديث جابر : ( كنا نَعْزِلُ والقرآن يَنْزِلْ ) رواه البخاري ( النكاح/4808) ، والله أعلم .
فتاوى المرأة المسلمة 2/658
ولعل ما يقدره الله لك من الأبناء أن يكون خيراً لك مما تظنين فيكون لك نعم الذخر خاصة في الكبر .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
نفرت منه ولا تريد مباشرته في الفراش
سؤال:
أنا أحب زوجتي ، لكنها قالت بأنها لا تحبني . إنها لا تريد الجماع . لقد مارسنا الجنس بالفم في بداية زواجنا . وهي الآن ترى بأن تلك الممارسة نجس . ولذلك ، فقد أعرضت عن الجنس تماما . وقد اتفقنا على أنه كي أتمكن من إشباع حاجاتي، فإن علي أن أتزوج بغيرها . لكن عملي خفض من راتبي بشكل كبير . وأنا أخاف أن أغضب الله إن أنا طلقتها . فهل يجوز لي أن أتزوج بامرأة توافق على رفع بعض مسؤولياتي المالية (تجاهها) إلى أن أتمكن من الإنفاق عليهما معا ؟.
الجواب:
الحمد لله
عليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تجبر زوجتك على ممارسة شيء مستقذر أو يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف وأن تسلك في مباشرتها السبيل الطبيعي ، وعلى زوجتك أن تعلم بأنه لا يجوز أن تترك فراش زوجها إذا دعاها إلى أمر مشروع وإلى تلبية حق من حقوقه وهو الاستمتاع لها بما أباح الله ، ولا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها بدون عذر شرعي كأن تكون حائضاً أو نفساء ، وقد جاء الوعيد الشديد للمرأة التي تمتنع عن زوجها والأحاديث في ذلك كثيرة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (بدء الخلق/2998) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ) رواه البخاري (النكاح/4795) .(73/145)
< وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ) رواه مسلم (النكاح/1736) .
وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ) رواه الترمذي ( الرضاع/ 1080) .و صححه الألباني برقم 927 في صحيح سنن الترمذي .
والمرأة إذا امتنعت من المبيت مع زوجها في فراشه فإنه يسقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضاً لأن النفقة نظير حق الاستمتاع . وهذه المرأة تعتبر ناشزاً قال البهوتي : النُّشُوزِ بِأَنْ مَنَعَتْ زَوْجهاَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً كَأَنْ تَتَثَاقَلَ إذَا دَعَاهَا أَوْ لا تُجِيبُهُ إلا بِكُرْهٍ .
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج 3 ص 55
وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلا نَفَقَةَ لَهَا لأَنَّهَا أي النفقة فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ
والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له . وقد بيّن الله عز وجل ما يجوز للزوج أن يفعله في حالة نشوز زوجته فقال تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34
قال الفقهاء : فَإِنْ أَصَرَّتْ نَاشِزَةً بَعْدَ وَعْظِهَا هَجَرَهَا فِي المَضْجَعٍ أَيْ : تَرَكَ مُضَاجَعَتَهَا مَا شَاءَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ وَهَجَرَهَا فِي الْكَلامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لقوله تعالى : ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) . فَإِنْ أَصَرَّتْ مَعَ هَجْرِهَا فِي الْمَضْجَعِ , وَالْكَلامِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ .
ويجوز له في هذه الحالة أن يطلقها قال المرداوي : يباح الطلاق عند الحاجة لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، وكذلك التضرر منها من غير حصول الغرض . قال : فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف .
الإنصاف ج 8 ص 430
أما إذا نفرت منك نفوراً لم تستطع معالجته وكرهتك كرهاً مستمراً فيستحب لك عندئذ الطلاق ، لأن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرراً على الزوجة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا ضرر ولا ضرار ) أهـ
انظر الملخص الفقهي ج 2 ص 305
ولا تعتبر آثماً في طلاقها في هذه الحالة ، وأما بالنسبة لحلّ مشكلتك المالية فإنه يجوز لك أن تتزوج امرأة ترضى بأن تعيل نفسها أو توافق على التنازل عن بعض مسئوليتك المالية تجاها كما يجوز لك أن تصطلح مع زوجك الأولى أن تبقى معك مع التنازل عن بعض حقوقها فإنه يجوز للزوجة أن تُسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها ، وتبقى في عصمته ، لقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير )
قالت عائشة رضي الله عنها : هي المرأة تكون عند الرجل .. فيريد طلاقها تقول : أمسكني ولا تطلّقني ، وأنت في حِل من النفقة علي والقَسْم ...
الملخص الفقهي ج2 ص 296(73/146)
ولأن النفقة حق للزوجة فمتى تصالحا على أن تتنازل عن حقها أو بعض حقها فإن ذلك راجع إليها . وعلى ذلك فإنه متى تنازلت المرأة التي يريد الزواج بها عن نفقتها فإن ذلك جائز . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
امتناع الزوجة من السكنى في السكن الذي يريده الزوج
تاريخ 04 رجب 1427 / 30-07-2006
السؤال
جاءني رجل متزوج ولكن قال لأهلي إنه في إجراءات الطلاق من الأولى وعلى هذا تم الاتفاق... 4 سنوات وهو تارك الزوجة الأولى وعند زواجي منه قام بإرجاع الأولى بحجة أنه له بنتا كيف يتركها... تذكر أن له بنتا بعد 4 سنوات...! طبعا هي كانت في بلد ثان وعندما جاء ليحضرها هنا أخذ يمهد لي الطريق ويقول ما رأيك بالسكن مع والديك وووو وكثير من الأشياء.... وتم الاتفاق على ذلك وعندما أحضرها بدأ يحاول أن يأخذ مني كل شيء... وعند أقل حوار يفتعل المشاكل ويذهب ليغيب 4 إلى 6 أشهر .... وآخر مرة افتعل مشكلة وطلقني طلقة واحدة وخرج ليغيب أشهرا وقد أرجعني لعصمته لأنني كنت حاملا بطفلي الثالث... (كانت بنتي عمرها سنتان عندما تركنا والولد سنة وكنت حاملا) وهو الآن هجرني لمدة أكثر من سنة ونصف تقريبا وكنت حاملا بالثالث ويقول لي إما الطلاق وإما أن تأتي في سكن قريب من الأولى، علماً بأن أهلي خرجوا من بيتهم القديم من أجله ليسكنوا في آخر كبير بناء على رغبته والإجارات كما تعلمون في أبوظبي جد غالية والآن هو لا يدفع لي أجرة السكن التي قررها مع والدي منذ البداية .... علما بأن سكن والدي المشترك به معه لا يبعد مسافة ثلث ساعة... ماذا أفعل جزاكم الله خيرا فأنا أريد أن أظل في مكاني... أقول له كما تشاء بيت منفصل ولكن بجانب أهلي ويقول لي إما الطلاق أو كما أريد أنا ... علما بأنه دائما ينقض العهود والشروط ولا يلتزم بها مطلقا.... يعطيني مصروفا ألفا ونصفا من راتب خسمة عشر ألفا وله مني 3 أولاد .... وعنده مطعم أيضا... ماذا أفعل هل له الحق فيما يفعل؟ والله أهلي لم يقصروا معه أبدا أبدا أبدا وكانوا له أهلا قبل كل شيء ولكن لم ينفع معه المعروف.... أنتظر الرد وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين تقوم على أساس المودة والرحمة، قال تعالى:
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً َ{الرُّوم:21}، وتبنى ببناء الاحترام والتعاون وأداء الحقوق المتبادلة، وإن من حقوق الزوجة على زوجها، أن ينفق عليها بحسب سعته، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطَّلاق:7}، وأن يسكنها في مسكن لائق، وقبل ذلك وبعده أن يحسن عشرتها، وأن لا يضارها، ولا يهجرها من غير نشوز، وأن يحفظ فيها وصية النبي(73/147)
صلى الله عليه وسلم بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ومن ذلك أن تنتقل إلى المسكن الذي يريده لها، ولا يجوز لها مخالفته في ذلك، إلا أن تكون اشترطت في عقد الزواج أن تبقى في بيت أهلها، وما لم تشترط فعليها أن تطيعه، وتنتقل معه، وإلا اعتبرت ناشزا، ونشوزها يسقط حقها في النفقة، ويبيح للزوج هجرها ولكن لا يسقط نفقة الأولاد .
وعلى الزوج أن يفي لزوجته وأهلها بما التزم به من إيجار، وغيره، فالمسلمون على شروطهم، وعليه أن لا يبخس زوجته وأولاده حقهم في النفقة، وإن فعل، فللزوجة إن استطاعت الأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
والله نسأل أن يصلح حالكما، وأن يجمعكما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تأديب الزوجة : حكمه وضوابطه ... العنوان
تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء حكم تأديب الزوجة وتأويل النصوص الدالَّة عليه لما يترتَّب عليه من إساءة للمرأة، وإظهار للإسلام في موقف معاد لها؟ فلماذا أعطى الإسلام للرجل حقا في تأديب زوجته ؟ وهل في ذلك ظلم للمرأة ؟ ... السؤال
02/11/2006 ... التاريخ
أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فتأديب الزوجة مشروع بنصوص الكتاب والسنَّة وذلك عند تفاقَم الخلاف بين الزوجين ، فأرشد الشارع مَن له القِوامة أن يحفظ كيان الأسرة من الانهيار، وذلك بأن يعظ زوجتَه بالحسنى، فإن لم تستقم أعرض عنها في الفراش، فإن لم تستقم ضربها ضربا غير مُبَرِّح إلا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حضَّ على عدم الضرب، لكن طلب إلغاء حكم التأديب أو النصوص الدالَّة عليه يعتبر خروجا عن المِلَّة، لما يترتَّب عليه من جُحود معلوم من الدين بالضرورة.
يقول أ. د عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
أراد الشارع بالعَلاقة الزوجية أن تكون علاقة دائمة، ولهذا شرع من الأحكام ما يُحَقِّق مقصوده، فرخَّص لطرَفي هذه العلاقة أن ينظر كلٌّ منهما إلى صاحبه قبل إبرام العقد، فربما رأى منه ما يكون أَدْعَى لدوام العشرة؛ فقد رُوِيَ عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤدَم بينكما" أي تدوم بينكما المودة والعشرة، مع أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه مُحرَّم بحسب الأصل، وأوجب الشارع على الزوج بذل المهر إلى الزوجة بسخاء وطيب نفس، كما يبذل الإنسان الهبة لغيره، تطييبًا لخاطر(73/148)
الزوجة ورفعًا لشأنها، وبرهانًا لإعزازها، فقال الحق سبحانه: (وآتُوا النساءَ صدُقاتهنَّ نِحْلَةً)، كما أوجب على كلٍّ من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فقال سبحانه: (ولهنَّ مِثْلُ الذي عليهنَّ بالمعروفِ)، وأوصى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل بالإحسان إلى زوجته، فقال، صلى الله عليه وسلم: "استوصُوا بالنساء خيرًا" .
ورغَّب الشارع في الإصلاح بين الزوجين، إذا احتدم النزاع، وخِيف من التنافُر المؤدِّي إلى الفُرْقة، فقال الله، تعالى: (وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بينِهما فابعَثُوا حكمًا من أهلِهِ وحكمًا من أهلِهَا إنْ يُريدَا إصلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بينَهُما) ومنع من التطليق إلا عند الضرورة ، فرُوِيَ عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تُطَلِّقوا النساء إلا من رِيبة؛ فإن الله لا يحب الذوَّاقين ولا الذوَّاقات"، كما نهى عن الإيعاز إلى الزوج بتطليق زوجته، إذ رُوِي عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتكفئ ما في صفحتها أو إنائها" ومنع الزوجة من أن تسأل زوجها أن يُطلِّقها من غير مقتضٍ، فرُوِي عن ثوبان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقَها من غير ما بأسٍ، فحرام عليها رائحة الجنة" كما نفَّر الزوج من إنهاء عَلاقته بزوجته بالطلاق، فرُوِي عن ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ومقصود الشارع من ذلك كله دوام العشرة بين الزوجين.
وقد أمر الشارع المرأة بطاعة زوجها في كل ما يتعلق بعقد النكاح من حقوق، وجعل المرأة التي تُطيع زوجها في ذلك من خير النساء، فروي عن عبد الله بن سلام أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خير النساء مَن تسرُّك إذا أبصرتَ، وتُطيعك إذا أمرتَ، وتحفظُ غَيْبتَك في نفسها ومالك"، إلا أنه قد يظهر من المرأة عدم اكتراث بحقوق زوجها عليها، فتضرِب بهذه الحقوق عُرْض الحائط، كأن تُسافر بدون إذنه، أو تعصي أمره، أو تُدخل في بيته مَن يكره، أو لا تحفظ ماله، أو تحتدُّ عليه في الحديث، أو تتعمَّد إهانته والإساءة إليه، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة حرص الشارع على ألا يتفاقَم الخلاف بين الزوجين إلى الحدِّ الذي تستحيل معه المعاشرة بينهما.
فأرشد مَن له القِوامة على هذه الأسرة، إلى ما ينبغي أن يكون بحفظ كيانها من التصدُّع أو الانهيار، وذلك بأن يعظ زوجتَه بالحسنى، فيُذَكِّرها بحقوقه عليها، وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين، وهذه العِظَة هي أُولَى درَجات التأليف بين الزوجين، تتلوها درجتان أشد منها يتبعهما الزوج إذا دعت إليهما ضرورة الحِفاظ على كِيان الأسرة، وأكثر النساء اللاتي أظهرن عدم الاكتراث بحقوق أزواجهن، تكفيهن هذه الموعظة للعدول عما انطوت من هذه الاستهانة.
إلا أن بعض النساء قد يستمرِئْن هذه الاستهانة بحقوق أزواجهن، وتُلقَى عليهن الموعظة فلا تجد منهن إلا آذانًا مُعرِضة نافرة، ونفوسًا ساخطة، وفي هذه الحالة لا تجدي موعظة، فكان لا بد من الالتجاء إلى وسيلة أخرى لحفظ بُنيان الأسرة من التصدُّع أو الانهيار، وهو إعراض الزوج عن زوجته، بأن يستدبِرَها في الفراش، حتى تستشعر عِظَم ما أهدرته من حقوقه عليها، وغالبًا ما تأتي هذه الوسيلة(73/149)
بالمقصود منها، خاصة مع ذوات الطِّباع الحادَّة، اللاتي يؤذيهن هذا الإعراض، وليس في هذه الوسيلة أو سابقتها امتهان لكرامة المرأة أو تحقير من شأنها، كما أنه ليس فيها عُنف أو تعنيف.
وهناك وسيلة ثالثة هي أشدُّها وأقساها على النفس، قد يضطر الزوج إلى استعمالها عند الضرورة إليها، وهي الضرب غير المُبَرِّح، الذي لا يكسر عظمًا ولا يدمي جلدًا، ولا يُسَبِّب عاهة، وهذه الوسيلة، وإن كانت مشروعة بنصوص الكتاب والسنَّة، إلا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حضَّ على عدم استعمالها، فروي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "وخيرُكم لا يَضرِب" ورُوي عبد الله بن زمعة عنه قوله: "لا يَجلِد أحدُكم امرأتَه جلد العبد، ثم يُجامعها في آخرِ اليوم"، وروي عن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة له ولا خادمًا قط"، وهذا دليل على أفضلية عدم ضرب الزوج زوجته عند خوف نُشوزها.
ومما يدل على مشروعية استعمال الوسائل السابقة قول الله، تعالى: (واللاتِي تخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهجُرُوهنَّ في المضاجعِ واضرِبُوهُنَّ) وما رواه معاوية بن حيدة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قوله: "حق المرأة على الزوج أن يُطعِمَها إذا طَعِم، ويكسوَها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يُقَبِّح، ولا يهجُر إلا في البيت" وروَى عمرو بن الأحوص عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "استوصُوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن عندكم عوانٌ، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح".
وهذا وغيره دليل على أن استعمال الزوج إحدى الوسائل السابقة مشروع عند الاقتضاء؛ لما سبق من نصوص، فطلبُ إلغاء حكم التأديب أو النصوص الدالَّة عليه خروج عن المِلَّة، لما يترتَّب عليه من جُحود معلوم من الدين بالضرورة، وعبَث بشرع الله سبحانه، وزلزلة للثوابت الإسلامية التي استقرت عليها شِرْعة الإسلام.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
هل يلزمها أن تطيع والدة زوجها ؟
سؤال:
والدا زوجي دائما يتدخلان في حياتنا الخاصة، خصوصا والدته وأخواته. وزوجي رجل راشد لكنه لا يملك استقلالا في شخصيته مطلقا؟ أرجو أن تخبرني عن حقوق والدته وأخواته علي. فقد أخبرتني والدته بأن لها الآن مزيدا من الحقوق، وأن أهلي ليس لهم أي حقوق علي. وأن علي أن أحصل على موافقتها على أي شيء أو للذهاب إلى إي مكان. أنا أعلم أن علي أن استأذن زوجي، وأنا أفعل ذلك. لكني لا أظن أن لها الحق في إخباري كيف أسير أمور بيتي. أرجو أن توضح لي هذا الموضوع.
الجواب:
الحمد لله(73/150)
أما عن حق والدة زوجك وأخواته ، فلهم حق المعاملة الحسنة ، بصلتهم وبرهم والإحسان إليهم بقدر الطاقة .
أما ما تزعمه أم زوجك من أنك يجب عليك أخذ موافقتها في كل شيء فهذا ليس بصحيح ، ولم يذكره العلماء في حقوق الزوج على زوجته ، وإنما الواجب عليك هو ما ذكرتِ من طاعة زوجك ، واستئذانه ، ما لم يأمر بمعصية . على أنه لا يمتنع أن تستفيدي من تجربة أم زوجك ، وتستفيدي من نصائحها إذا كانت مفيدة ، كما أنك لو صبرت على بعض ما ينالك من الضيق إكراماً لزوجك ، فهذا فعل حسن تؤجرين عليه إن شاء الله .
وأما قولها أن أهلك ليس لهم حقوق عليك فهذا ليس بصحيح ، بل لا يزال لهم حق الصلة والبر والإحسان ، والزيارة بين الفينة والأخرى خصوصا الوالدين . فحقهم يلي حق زوجك عليك .
نسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم ، ويلهمكم رشدكم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الحمل بالربط
سؤال:
سوف ألد طفلي الرابع قريباً بولادة قيصرية بسبب مشاكلي الصحية وقد ولدت أطفالي الثلاثة السابقين قيصرياً وهناك مخاطر على صحتي وقد نصحني أهلي والأطباء بعمل ربط للأنابيب لكي لا أنجب ثانية . زوجي ليس لديه مانع إذا كان هذا يجوز شرعاً وأنا كذلك . فهل هذا جائز ؟ أرجو النصيحة.
الجواب:
الحمد لله
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله قريبا من هذا السؤال فأجاب :
لا حرج في هذه العملية المذكورة ، إذا قرَّر الأطباء أن الإنْجَاب يضرها ، بعد سماح زوجها بذلك
والله أعلم .
فتاوى المراة المسلمة 2/978.
ـــــــــــــــــــ
نكاح السر : بين الكراهة والبطلان ... العنوان
انتشر الزواج السري في هذه الأيام نظرا لظروف كثيرة منها أن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة بدون علم الأخريات فهل يجوز مثل هذا النوع من الزواج؟ ... السؤال
02/10/2006 ... التاريخ
أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي
... ... الحل ...
...(73/151)
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء( وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة ) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين ويرى بعضهم كراهة هذا النوع من النكاح وعدم بطلانه ونحن نرجح الرأي الأول وبخاصة في هذا العصر الذي اتخذ بعض المسلمين من سرية عقد النكاح مطية لارتكاب كثير من المنكرات حتى يصل الأمر ببعضهم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ولو كان يشهر كل زواج ما استطاع أن يفعل ذلك وهذا ما ذهب إليه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر حيث يقول : ـ
انتشر هذا النَّوْع من النكاح الآنَ أكثر من ذي قبل، لاسيما بين طوائف من الناس على اختلاف ثقافاتهم، نظرًا لظروف اقتصادية أو اجتماعية تَحُول دون إتمام هذا الزواج على النحو الذي بَيَّنَه الشارع، وإذا كانت الغاية من الإشهاد على النكاح إعلانه بين الناس، وسد الذريعة إلى جحوده، إلا أن الشَّاهِدَيْنِ على هذا النكاح قد يُؤمَران بكِتْمان أمره، أو يتفقان على كتمانه بدون أمر من أحد، فتذهب بذلك الغاية التي من أجلها شُرِطَ الإشهار في النكاح.
وليس بخافٍ على أحد آثار هذا النكاح من النواحي الأخلاقية والأُسْرِيَّة والاجتماعية والقانونية والشرعية، وأقتصر في هذا المقام على بيان الحكم الشرعي، تاركًا لغيري بيانَ الجوانب الأخرى لهذا النكاح.
ونكاح السر: هو الذي لم يتحقق فيه الإشهار، وإن عُقِدَ بولي وشَّاهِدَيْن، وعدم إشهاره يتأتَّى بعدم الإعلان عنه، وأمر الشَّاهِدَيْنِ بكتمانه عن بعض الناس أو عن الناس كافة مدة من الزمن أو مطلقًا، أو اتفاقهما على الكِتْمان من غير أمر من أحد به، وعدم إثباته في وثيقة رسمية.
وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهته، وإن كان عقده صحيحًا؛ وذلك لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل" يفيد انعقاد النكاح بذلك وإن لم يوجد الإعلان، ولأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، فلا يُشترَط إظهاره أو الإعلان عنه كعقد البيع.
وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أن نكاح السر باطل، ويجب فسخه، ويرى المالكية أن الزوج يُؤمَر بتطليق مَن تزوَّجها سرًّا، فإن كان لم يدخل بها أو دخل بها، ولم يَطُل الزمان وجب فَسْخ هذا النكاح، ووجب على هذين الزوجين حدُّ الزنا إن أقرَّا بالوطء، أو قامت عليهما البينة به، ويُعاقَب الشاهدان كذلك إذا كتما أمر هذا الزواج بإيعاز من الزوجين أو أحدهما، أو من غيرهما، من غير إجبار على الكتمان، أو إذا كان الكتمان باتفاق بين الشَّاهِدَيْن.
ودليل هؤلاء على بُطلان هذا النكاح ما صحَّحه الحاكم، وحسَّنه غيره من حديث محمد بن حاطب الجُمَحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْل بَيْنَ الحلالِ والحرامِ الدفُّ والصوت" أي أن الإعلان عن النكاح بذلك هو الحد الفاصل(73/152)
بين النكاح والزنا، ومن ثَمَّ فإن نكاح السر الذي لا إعلان فيه نكاح مُحَرَّم، ومنها ما رواه أحمد في مسنده وابنه عبد الله في زوائده، وحسَّنه السيوطي في جامعه من حديث عمرو بن يَحيى المازني عن جده "أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يَكْره نِكاحَ السر، حتى يُضرَب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم" وما رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن عن السائب بن يزيد "أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَقِيَ جَوَاريَ يُغَنِّين ويَقُلْن: حَيُّونا نُحَيِّيكم، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حَيَّانا وحَيَّاكم، فقال رجل: يا رسول الله، تُرَخِّص للناس في هذا؟ قال: نعم، إنه نكاح لا سِفاح"، ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عائشة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضرِبُوا عليه بالدُّفِّ"، وما رواه البخاري وابن حبان والحاكم وغيرهم بأسانيدَ صحيحةٍ عن عائشةَ قالت: "كانت عندنا جارية يتيمة، فزوَّجْناها رجلاً من الأنصار، فكنتُ فيمَن أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار فيهم غَزَل، فما قلتِ؟ قالت: دَعَوْنا بالبركة، قال: أفلا قلتُم: أتيناكم أتيناكم.. فحَيُّونا نُحَيِّيكم.
ولولا الذهبُ الأحمر... ما حَلَّت بواديكم.
ولولا الحبةُ السمراءُ... لم تَسْمَن عَذَاريكم".
فهذه الأحاديث وكثير غيرها يدل على أن النكاح يُعتبر فيه الإعلان والإشهار، وما لا يتم فيه ذلك فهو زنا، كما عبَّر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن ثَمَّ فنكاح السر باطل، واجب الفَسْخ.
وهذا الرأي الأخير هو الذي تَرْكَنُ النفس إليه؛ لِما استدلَّ به أصحابه؛ ولأن القول بكفاية الإشهار على النكاح لتحقيق الإعلان عنه لا يتفق وكتمان الشَّاهِدَيْنِ أمرَ هذا النكاح، وكيف يتحقق إعلان النكاح وخبرُه غيرُ مُعْلَن على الكافَّة، لاسيما هؤلاء الذين يَقِفُون على المُعاشَرة التامَّة بين المُتَنَاكِحَيْنِ سِرًّا دون علم بحقيقة زواجهما، وهذا يُثير التهَم والشكوك في حقيقة العَلاقة بينهما.
يُضاف إلى هذا المفاسد الكثيرة التي تترتب على هذا النكاح، والتي لا تقتصر على أطراف هذه العَلاقة، بل تتعداها إلى غيرهم، وقد تصيب كثيرًا من الأفراد، وأدنى هذه المفاسد ما يترتَّب على النظرة القاصرة لكلٍّ من طَرَفَي هذه العلاقة، المقترنة بسوء النية.
فإن مَن يُقْدِم على هذا النكاح من الرجال، إما أن يَقْصُد الإضرار بزوجة سابقة أو بأولاده منها، وهو في جميع الأحوال يضر بالزوجة التي تزوَّجها سرًّا؛ لأنه ما تزوجها لتدوم العشرة بينهما، وإنما لقضاء الوَطَر، ثم يتركها إلى غيرها، وهكذا، فهذا النكاح من هذه الناحية شبيه بنكاح المُتْعة، الذي صَحَّ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النهيُّ عنه، واتفق جمهور الفقهاء على حُرْمته، فضلاً عمَّا يترتَّب على هذا النكاح من ضياع حق هذه الزوجة في إثبات زوجِيَّتِها، وحقها في الصَّدَاق والنفقة وثبوت نسب ولدها من هذا الزوج، وحقها في إثبات الطلاق إذا طلَّقها، إلى غير ذلك من الحقوق التي تترتب على العقد الصحيح.(73/153)
وقد تُقْدِم المرأة على هذا الزواج لمصلحة واهية كالحرص على الزواج من رجل بعينه، لا يقبل الزواج بها إلا سرًّا، أو الحرص على الحصول على معاش يَستَحِق لها ما لم تتزوج، أو حرصها على استمرار حَضَانتها لصغارها من زواج سابق، هذا فضلاً عمَّا في إقدامها على هذا الزواج بُغْيةَ الحصول على المعاش السابق من التدليس، وأكل الأموال بالباطل، وفي إقدامها عليه بُغْية استمرار حضانتِها لصِغارها تدليس وإضرار بهم؛ لانشغالها بهذا الزواج عنهم، وكل ذلك مُحَرَّم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
زوج لا يقوم بمسئولية زوجته منذ خمس سنين
سؤال:
إذا كان الزوج لا يقوم بمسؤوليته تجاه زوجتة منذ أن تزوجا قبل 5 سنوات،
فماذا على الزوجة أن تفعل في مثل هذه الحالة ؟ هل لها نفقة عليه ؟ وإذا قررت الانفصال ، فما هي إجراءات الطلاق وفقا للكتاب والسنة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الواجب على الزوج أن ينفق على الزوجة ، وأن يقوم بحقها ، ويعطيها حقوقها كاملة ، فإن قصّر عليها ، ونقص في حقها ، أو أضرّ بها فلها طلب الإنفصال وهو الطلاق ، ولها قبل ذلك أن تطالب بالنفقة والسكنى لقوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) . فعليه أن يعاشرها بالمعروف ، قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) .
وإذا كان زوجها يعطيها حقوقها الشرعية ، فحرام عليها طلب الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ، أما إذا تضررت ، واشتدت عليها الحال وقصّر عليها في نفقة أو لم يعطها حقها فلها أن تطلب الطلاق ، وترفع إلى القاضي وتشرح له الأمر وهو بدوره يطالب الزوج بأداء حقوقها أو أن يطلقها .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على المرأة أن تطبخ الطعام لزوجها
سؤال:
هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ وإن هي لم تفعل، فهل تكون عاصية بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ ابن جبرين : لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور(73/154)
ونحوه كلٌّ بما يناسبه ، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير ، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة ، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة ، والله الموفق
انظر فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 20
ويراجع جواب سؤال رقم 10680.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
الإجراءات الشرعية عند تمرد الزوجة
سؤال:
ماذا يفعل الزوج إذا تمردت زوجته عليه ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة : ( وإن خاف الرجل نشوز امرأته ) بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها ) ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فهجرها لقوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) سورة النساء/34 ، ( فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء ) لقوله سبحانه : ( وأهجروهن في المضاجع ) النساء/35 ، ( فإن أصرت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ) لقوله سبحانه : ( واضربوهن ) ، ( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعني علم ( بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان ، فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع ، فما فعلا من ذلك لزمهما ، والأصل فيه قوله سبحانه : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) .
العدة في شرح العمدة لابن قدامة للمقدسي ص 481.
ـــــــــــــــــــ
منع الحمل باستخدام اللولب
سؤال:
هل يجوز استعمال اللولب لمنع الحمل ؟.
الجواب:
الحمد لله
" تركيب اللولب جائز بشرطين :
الشرط الأول : ألاَّ يكون فيه ضرر على المرأة .(73/155)
الشرط الثاني : أن يأذن بذلك زوجها
ونودّ أن نذكِّر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل ، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي ، بل الأولى أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل ، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة ، ولا يضير الإنسان شيئاً لا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة .
أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة ففي هذه الحالة تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه . وأن لا يكون في تناوله ضرر .
ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود ، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة حتى تتحقق بذلك مضاهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ، ويحصل بذلك كثرة المسلمين " .
اختصار من فتوى الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى منار الإسلام ج/3 ص/784.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
واجبات المرأة تجاه والد زوجها
سؤال:
حضر والد زوجي ليعيش معنا وهو مريض بالزهايمر وهذا يسبب الكثير من المشاكل والتوتر فما واجباتي نحوه ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها أو أمه أو أحداً من أقاربه , وإنما هذا من باب المروءة إذا كانت في البيت أن تخدم والديه , أما أن تُلزم بذلك فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بذلك ، وليس واجبا عليها ، والذي أدعو إليه أن تكون الزوجة صبورة في خدمة والد زوجها ، ولتعلم أن ذلك لا يضرها بل يزيدها شرفا وتحببا إلى زوجها . والله الموفق
الشيخ محمد بن صالح العثيمين / فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل المشكلات الزوجية/128 .
ـــــــــــــــــــ
توفير الزوج المسكن الملائم لامرأته
تاريخ 27 جمادي الثانية 1427 / 24-07-2006
السؤال
جاءني رجل متزوج ولكن قال لأهلي إنه في إجراءات الطلاق من الأولى وعلى هذا تم الاتفاق4 سنوات وهو تارك للزوجة الأولى وعند زواجي منه قام بإرجاع الأولى بحجة أن له بنتا كيف يتركها تذكر أنه له بنت بعد 4 سنوات! طبعا هي كانت في بلد ثان وعندما جاء ليحضرها هنا أخذ يمهد لي الطريق ويقول ما رأيك بالسكن مع والديك وووو وكثير من الأشياء وعندما أحضرها بدأ يحاول أن يأخذ مني كل شيء(73/156)
وعند أقل حوار يفتعل المشاكل ويذهب ليغيب 4 إلى 6 أشهر وآخر مرة افتعل مشكلة وطلقني طلقة واحدة وخرج ليغيب أشهرا وقد أرجعني لعصمته لأنني كنت حاملا بطفلي الثالث وهو الآن هجرني أكثر من سنة ونصف تقريبا وكنت حاملا بالثالث ويقول لي إما الطلاق وإما أن تأتي في سكن قريب من الأولي علماً بأن أهلي خرجوا من بيتهم القديم من أجله ليسكنوا في آخر كبير بناء على رغبته والإجارات كما تعلمون في أبوظبي جد غالية والآن هو لا يدفع لي أجرة السكن التي قررها مع والدي منذ البداية علما بأن سكن والدي المشترك به معه لا يبعد مسافة ثلث ساعة، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا، فأنا أريد أن أظل في مكاني أقول له كما تشاء بيت منفصل ولكن بجانب أهلي ويقول لي لا الطلاق أو كما أريد، علما بأنه دائما ينقض العهود والشروط ولا يلتزم بها، يعطيني مصروفا ألفا ونصفا من راتب خمسة عشر ألف وله مني 3 أولاد وعنده مطعم أيضا ماذا أفعل هل له الحق فيما يفعل؟، والله أهلي لم يقصروا معه أبدا أبدا أبدا وكانوا له أهلا قبل كل شيء ولكن لم ينفع معه المعروف ؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تستقل بمسكن يخصها، ويلزم الزوج أن يوفر لها ذلك، ويحرم عليه أن يفتعل الإشكالات لتكون مبررا له لهجر زوجته وظلمها وعدم توفيتها حقها، والله جل وعلا مطلع على السرائر لا يخفى عليه ما في الضمائر، ولكن ليس من حقك أيتها الأخت الكريمة أن تلزمي الزوج بأن يكون مسكنك بجوار مسكن أبويك فعليه أن يوفر المسكن اللائق في أي مكان كان إلا أن يكون المكان الذي يريد أن ينقلك إليه غير آمن فلا يلزمك طاعته، ويلزمه أن يوفر مكانا آمنا، وانظري الفتوى رقم : 51137 ، ولك ولأولادك حق النفقة، والنفقة الواجبة على الزوج مبينة في الفتوى رقم : 50068، ونصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن تستجيبي لزوجك وأن تسعي في تطوير العلاقة بينك وبينه، وأن تتجنبي كل ما من شأنه أن يمزق اجتماعكم، تنازلي عن بعض حقوقك في سبيل أن تنتشر المحبة والألفة بينك وبين زوجك، لا تجعلي همك هو التفكير في الزوجة الثانية وكيف حاله معها لأن هذا التفكير قد يجرك إلى الحسد ونكد العيش، ويوقعك في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنها لها ما قدر لها . رواه البخاري وغيره ، وانظري الفتوى رقم : 47468 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها؟ ... العنوان
هناك سؤال يَعِنُّ لكثير من الناس: إذا كان الطلاق بِيَدِ الرجل ـ كما عرَفْنا من أسباب ومُبرِّرات ـ فما الذي جعَله الشرع بيَدِ المرأة؟ وما سبيلها إلى التخلص من نِير الزوج إذا كرِهت الحياة معه لغِلَظِ طبعِه، أو سوء خُلُقه أو لتقصيره في حقوقها(73/157)
تقصيرًا ظاهرًا، أو لعَجْزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق، أو لغير ذلك من الأسباب؟ ... السؤال
17/08/2006 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ليس معنى أن الطلاق بيد الرجل أن المرأة الكارهة لزوجها تظل تحت زوجها مع شدة بغضها له، وعدم احتمالها له، بل لها إذا لم تطق الحياة معه بغضا له أن تفدي نفسها منه فيما يعرف بالخلع كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه عند اشتداد الخصومة بين الزوجين يقوم الزوجان بتنصيب حكمين يحاولان رأب الصدع بينهما، ولهما أن يحكما بالطلاق إن رأيا أن ذلك هو الأفضل.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-
جعل الشارِع الحكيم للمرأة عدَّةَ مخارج تستطيع بأحدها التخلص من ورطتها:
ا- اشتراطها في العقد أن يكون الطلاق بيدها، فهذا جائز عند أبي حنيفة وأحمد. وفي الصحيح: "أحقُّ الشروط أن تُوَفُّوا به ما استَحلَلْتُم به الفروج" . "متفق عليه من حديث عقبة بن عامر، اللؤلؤ والمرجان: 2 / 894"
2- الخُلع: فللمرأة الكارهة لزوجها أن تَفدِي نفسها منه بأن ترُدَّ عليه ما أخذَتْ من صَدَاق ونحوه، إذ ليس من العدْل أن تكون هي الراغبة في الفراق وهدْم عُشِّ الزوجية، ويكون الرجل هو الغارم وحدَه.. قال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). (البقرة: 229)
وفي السنة: أن امرأة ثابت بن قيس شكَت إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ شدَّة بُغضِها له: فقال لها: "أترُدِّين عليه حديقته"؟ ـ وكانت هي مهرَها ـ فقالت: نعم. فأمر الرسول ثابتًا أن يَأخُذ منها حديقتَه ولا يَزدَاد." البخاري: 6 / 170 كتاب الطلاق باب (12) عن ابن عباس.
3- تفريق الحكَمين عند الشقاق.. فقد قال تعالى: (وإن خفتم شقاقَ بينِهما فابعثوا حكَمًا من أهله وحكمًا من أهلها إنْ يُريدا إصلاحًا يُوفِّق الله بينهما)، (النساء: 35) وتَسمية القرآن لهذا المجلس العائلي بـ "الحكمي" يَدُل على أن لهما حق الحكم والفصل.
وقد قال بعض الصحابة للحكمين: إن شئتُما أن تجمعَا فاجمعَا، وإن شئتما أن تفرِّقَا ففرقَا.
4- التفريق للعيوب الجنسية... فإذا كان في الرجل عيْب يُعجِزُه عن الاتصال الجنسي، فللمرأة أن ترفع أمرَها إلى القضاء فيَحكم بالتفريق بينهما، دفعا للضرر عنها، إذ لا ضرر ولا ضِرار في الإسلام.
5 – التطليق لمُضارَّة الزوجة ... إذا ضارَّ الزوج زوجته وآذاها وضيَّق عليها ظُلمًا، كأن امتنع من الإنفاق عليها، فللمرأة أن تَطلُب من القاضي تطليقها، فيُطلقُها عليه جَبرًا، ليرفع الضرر والظلم عنها. قال تعالى: (ولا تُمسِكُوهنَّ ضِرارًا(73/158)
لتَعْتَدُوا)،(البقرة: 231) وقال تعالى: (فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .(البقرة: 229) ومن مُضارَّتها ضربها بغير حق.
بل لقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز التفريق بين المرأة وزوجها المُعْسِر، إذا عجَز عن النفقة، وطلبت هي ذلك؛ لأن الشرع لم يُكلِّفها الصبر على الجوع مع زوج فقير، ما لم تقبل هي ذلك من باب الوفاء ومكارم الأخلاق.
وبهذه المخارج فتح الإسلام للمرأة أبوابًا عِدَّة للتحرُّر من قسوة بعض الأزواج، وتَسلُّطهم بغير حق. "انظر: "حق الزوجة الكارهة" من كتابي "فتاوى معاصرة": 2 / 361 ـ 366"
إن القوانين التي يَضعها الرجال، لا يَبعُد أن تَجور على حقوق النساء، أما القانون الذي يَضعُه خالق الرجل والمرأة وربهما، فلا جُورَ فيه ولا مُحابَاة، إنه العدل كل العدل: (ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَومٍ يُوْقِنُونَ). (المائدة: 550)
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الاستمتاع بالزوجة قبل تسليم المهر
تاريخ 21 جمادي الثانية 1427 / 18-07-2006
السؤال
شكرا لكم على تجاوبكم وتواصلكم معنا، الرجاء من الإخوة في مركز الإفتاء الإجابة على سؤالي وعدم تحويلي إلى فتاوى سابقة لأني لم أجد الجواب الشافي فيها، وسؤالي هو : صديقي قام بعقد قرانه، وحفل زفافه بعد سنة بإذن الله، وقد قام بدفع نصف المهر المعجل ( النقدي )، وبقي النصف الآخر العيني ( وهو أثاث منزل )، فهل يحل له الاستمتاع بزوجته ومداعبتها في الفترة الواقعة بين عقد القران وحفل الزفاف، وهل يجوز له الدخول بزوجته بعد حفل الزفاف أم أن هذا وذاك بحاجة أولا إلى موافقة الزوجة ووليها، طالما أن النصف الآخر من المهر المعجل وهو أثاث المنزل لم يدفع . ( يعني هل يلزم استئذان الزوجة في الاستمتاع بها حتى ولو تم دفع جزء من المهر المعجل ( أي أن نصف المهر المعجل النقدي تم دفعه )، أرجو مرة أخرى الإجابة على السؤال بشكل واضح كما تعودنا منكم وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح المكتمل الشروط والأركان جاز للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء، سلم لها المهر كله أو بعضه أو لم يسلم لها شيئا، ولكن إذا لم يسلم لها المهر المعجل فلها الحق أن تمتنع عنه حتى يسلم لها المهر المعجل، وقد ذكرنا كل ذلك في الفتوى رقم: 51809، وقلنا إن الزوجة إذا رضيت بتسليم نفسها ومكنته من نفسها فجامعها فليس لها بعد ذلك أن تمنع نفسها بل يصبح المهر دينا على الزواج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/159)
موقف الزوج من امرأته إذا أقامت علاقة مع أجنبي
تاريخ 19 جمادي الثانية 1427 / 16-07-2006
السؤال
مشكلتي تتعلق بالخيانة الزوجية: زوجتي منذ 18 عاما..قبل عام تأكدت من وجود علاقه بينها وبين ذئب بشري. العلاقة بدأت بالشات وتطورت إلى الهاتف. المكالمات الهاتفية كانت بشكل يومي ولساعات طويلة جدا..أما عند نومي من بعد منتصف الليل ولساعات الصبح..أو عند ذهابي للعمل؟ أعطيتها الثقة العمياء وكنت مؤملا أن تحفظني بالغيب كأي زوج محب لزوجته. الصدمه كانت كبيره جدا. الخيانه..الغدر..الكذب .. الغدر ..أصبحت كلمات لا تغادر مخيلتي؟ أحببتها بكل مهجتي؟ أعرف أن الشرع يطلب 4 شهود لإثبات واقعة الزنا..ولكن لدي شعور قوي من أنه حصل؟ أعيش بدوامة كبيرة وتأرجح نفسي كبير. عندي منها 4 أولاد. هي بحال طبيعتها لن تقر على نفسها بواقعة الزنا.. لمعالجة نفسيتي أنا هددتها بالزواج من أخرى والإبقاء عليها..هي لا ترضى بذلك وتفضل أن تنفصل بأولادها عني؟ كيف أتعامل مع الوضع الحالي.. هل أطلقها وأتزوج بغيرها بالرغم من حبي لها؟ هل أتزوج بغيرها وأبقي عليها؟ أخاف إن تزوجت عليها أن أظلم الجديدة لأني ما زلت أحب زوجتي الحالية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك على علاقة برجل غيرك وتأكدت من ذلك فيجب عليك أولا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لقطع تلك العلاقة تغييرا لذلك المنكر، وينبغي أن يكون ذلك بالحكمة . فإن لم يفد ذلك فهي امرأة ناشز، وتعامل معاملة الناشز، وتراجع لها الفتوى رقم: 57955 ، فإن أصرت على ذلك ولم تفد فيها المعاملة المذكورة أو كنت أنت لا تستطيع فعل شيء فننصحك بطلاقها ولو كنت تحبها لأن مثلها لا يؤمن أن يأتي أمرا أعظم من مجرد محادثة ونحوها، ولأن البقاء معها وهي مصرة على أن تكون لها علاقة مع رجل غيرك فيه إقرار لها على ذلك، وهو من الدياثة، وتراجع الفتوى رقم: 56653 ، أما الزواج عليها من أخرى فلا يفيد شيئا بل إنه قد يزيد الطين بلة وقد يوقعك في ظلم الأخرى بإيثارك لهذه عليها كما قلت، والخلاصة أن هذه المرآة تعالج بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجابت فلا داعي لطلاقها ولا لكسر خاطرها، وإن أصرت على ماهي عليه فالأولى لك تركها، ومسألة حضانة الأولاد يرجع فيها للمحاكم الشرعية لتقرر من الأولى بها في حالة ما إذا كانت المرأة غير أمينة كما قلت، ومع هذا كله فلا يجوز بحال من الأحوال أن ترمي هذه المرأة بالفاحشة بمجرد الاتهامات وأن هناك من يحادثها أو غير ذلك .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
توبة المرأة من إساءتها لزوجها السابق
تاريخ 08 جمادي الثانية 1427 / 05-07-2006(73/160)
السؤال
انا امرأة مطلقة منذ عامين تقريبا . أعيش حالة من لوم الذات والندامة القاتلة على العصبية التي كنت فيها مع الزوج السابق والذي انتهى بقراره بالطلاق . ما يقتلني أكثر هو بعد الطلاق بشهر ابتدأت أنتبه الى أخطائي وأمراضي الروحية وأنه يجب علي التغيير في نمط شخصيتي، وفعلا تلك الفترة تقربت من الله كثيرا وعرفت أن الرحمة الإلهية الباطنية أعطتني هذا الدرس لأغير شخصيتي وكنت أبكي دما على أخطائي في مواقف كنت فيها عصبية أو لم أتصرف كما هو المطلوب مني. بعد تلك الفترة جاءني من يسأل عنه من أهل البنات اللاتي خطبهن والغريب كانوا من المعارف للأسف لم أفتر عليه ولكن لم أفند بالطريقة المطلوبة الأكاذيب التي حيكت حول شخصية والدته. وكأنني في إجاباتي مزدوجة شخصيا تارة أعتبره ملكا، وتارة أفهم السائل بطريقة غير مباشرة بأن طليقي عليه بعض المآخذ التي هي في الواقع(بكل أمانة) كانت رد فعل عنيف لتصرفاتي اللامسؤولة . كل هذا وكنت تحت مطرقة ضميري وربي والمطرقة الأخرى الحسد الخفي في أعماقي لذلك المؤمن الذي سيبدأ حياة مع عذراء جديدة وأنا تقريبا أقطع الأمل في أن أتزوج بأعزب إن لم يكن الزواج نهائيا. بعد عامين أعيش حالة ذبدبة في علاقتي مع الله لأن ذنب هذا المؤمن وتلك الفتيات في رقبتي والندامة التي أعيشها وحالة النفور من تلك الشخصية التي كنت أحملها تقتلني فحتى الآن بعد زواجه لو سامحني لا أستطيع أن أسامح نفسي وكلما عملت أي عمل خيري أو عبادة ثقل ذنبه على قلبي حتى أنه يحرمني من التفكير في الطمع بموعود الله للمؤمنين . فقد خسرت إنسانا صالحا وشوهت صورته بتصرفات لا مسؤولة هذا في الدنيا، وما أعيشه من حرمان فكيف بالمنتظر الالهي . ماذا أفعل دلوني فحتى الاستغفار حتى ولو قبل في حقه فاني قد حرمت أجر الزوجية والأسرة الصالحة، وحتى الآن اذا عوضت في أعمال الخير المهداة إليه لا يعوض منزلتي وأنا زوجة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أيتها الأخت الكريمة أنه يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من معصية زوجك ومن الإساءة إليه فإن حق الزوج عظيم كما سبق في الفتوى رقم:1032 والفتوى رقم:6939 وإن أمكنك طلب العفو منه فيلزمك ذلك أيضا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويغفر ذنبك ويبدلك زوجا صالحا بدلا عن زوجك الأول، ونذكرك بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تقنطي من رحمة الله وأكثري من الطاعات والدعاء لزوجك السابق بالخير، ويمكنك الآن أن تستأنفي حياة جديدة مع زوج صالح تصححي فيها ما كان معوجا .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصيحة الزوج الذي يتحدث مع الفتيات على الإنترنت
تاريخ 08 جمادي الثانية 1427 / 05-07-2006(73/161)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيدة في الخمسين من عمري و زوجي في الخامسة والخمسين من العمر يجلس بالساعات بعد عودته من العمل أمام الكمبيوتر علي الإنترنت لتبادل الأحاديث مع الفتيات(أحاديث فقط (دردشه))وابني يحدث شجاراً دائماً مع أبيه بسبب هذا الموضوع، فماذا أفعل مع ابني ومع زوجي حتى أتمكن من التوفيق بينهما. وشكراً للعلماء الأجلاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لزوجك الهداية والصلاح، وأن يصرفه الله تعالى عن هذا الفعل ويشغله بما ينفعه ويقربه من ربه جل جلاله، وأما ما ننصحك بفعله فهو ما يلي :
أولاً : نصيحة زوجك بترك ما هو عليه، ويمكنك الاستفادة من الفتاوى التالية : 63838، 11507، 72960، 68863، 67309.
ثانياً : نصيحة ولدك ببر والده، والرفق معه، ونصحه بأدب ولطف، ويمكنك الاستفادة من الفتاوى التالية 31902، 71892، 73144 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قص المرأة شعرها بدون علم زوجها
تاريخ 25 جمادي الأولى 1427 / 22-06-2006
السؤال
جزاكم الله خيراً... ما حكم المرأة التي تعمل على قص شعر الرأس بدون علم زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قص شعر رأس المرأة جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 2482.
وعليه فإذا كان زوج المرأة المذكورة لم ينهها عن قص شعر رأسها فلا حرج عليها في فعل ما هو مشروع ولو بدون علمه. وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5570، والفتوى رقم: 20376.
فإذا نهاها عن ذلك وجب عليها امتثال أمره؛ لأنها مأمورة بطاعته في المعروف، وطاعتها له آكد الطاعات بعد طاعة الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/162)
يصعب عليها أن تطلب منه الاقتراب منها
سؤال:
السؤال : أنا متزوجة وزوجي رجل عظيم والحمد لله لكن أعتقد أنه لا يعطيني كل حقوقي فأنا الآن مريضة وطلبت منه أن يأخذني إلى الطبيب وأخبرته أنني ربما أكون حاملاً وربما يتضرر الطفل فقال: إن هذا بيد الله (وأوافق على هذا) لكن أليس علينا أن نفعل ما ينبغي علينا فعله؟ وهناك شيء آخر أنه لا يجوز أن أخرج بدونه مما يعني أنني لا أستطيع الذهاب إلى الطبيب بمفردي. وبعد 8 أيام من فترة عجيبة كنت أشعر فيها بالألم أخذني -أخيراً- إلى الطبيب.
أمر آخر: وهو أنني عندما أقترب منه على السرير لحاجتي إليه يغضب ويقول إن امرأة من الوطن (يعني دولة عربية) لا يمكن أن تفعل هذا. أردت أن أسأل عن هذا في حلقة علم عندنا لكن أخشى أن يعرف زوجي. فأرجو المساعدة.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
الواجب على الزوج ان يراعي هذه الأمور عند زوجته ، لكن ينبغي أن نكون دائما واقعيين وأن يتحمل كل منا سلبيات وأخطاء صاحبه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر " .
أما ما يتعلق بالشق الثاني : فليس هناك من حرج شرعي في ما تذكرينه ، بل من حق الزوجين جميعا ان يستمتع كل منهما بالآخر ، وينبغي أن يراعي كل منهما هذا عند صاحبه ، لكن جرت العادة أن المبادرة تكون من الزوج في مجتمعاتنا العربية لغلبة الحياء على النساء ، وهذا أمر محمود . أرى أن تحاولي إقناع زوجك بأن العادات إذا لم يكن لها أصل شرعي فليس هناك من ضرورة للتمسك بها ، لكن إذا لم تستطيعي إقناعه فمن مصلحتكما جميعا أن يراعي كل طرف صاحبه .
الشيخ محمد الدويش .
ـــــــــــــــــــ
هددها زوجها بالطلاق إذا غطت وجهها أو شعرها
سؤال:
السؤال : زوجها يريد أن يطلقها لأنها تغطي الوجه ، وأخرى هددها حقيقة بإيقاع الطلاق إذا غطت الشعر ، ويعيشون في الخارج ، فهل هذا إكراه يبيح لها الكشف في الحالة الأولى أو الثانية ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فنعم لأنه ليس فيها رجعة فتكون الزوجة حينئذ مكرهة ، وأما إن كانت الأولى أو الثانية فلا تستجيب له وسيكون هو أول من يندم ،(73/163)
ولتستمر بتغطية الوجه والشعر ، ونسأل الله لها الثبات وللزوج الهداية . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ـــــــــــــــــــ
طلبت منه أن يطلقها إذا تزوج عليها
سؤال:
السؤال :
زوجتي وأنا تناقشنا حول موضوع رغبتي في الزواج مرة أخرى ، وقد طلبت مني زوجتي أن أطلقها إذا أقدمت على فعل ذلك ونحن مسلمان وقد تزوجنا بعقد اسلامي ولم تشترط عليّ في العقد عدم الزواج بأخرى فهل يجوز لها أن ترفض وتحرم ما حلله الله وأباحه ، إن زوجتي مسلمة ملتزمة وهي ترغب في إجابة مقرونة بالدليل من الشرع والسنة ؟ .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الرجل قادراً على الزواج من أخرى بدنياً ومالياً واستطاعة للعدل وله رغبة فإنه يشرع له ذلك لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. ) ، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولكن غير النبي لا يجوز له أن يزيد على أربع .
ومعلوم أن من طبيعة المرأة الغيرة من أن يشاركها في زوجها غيرها من النساء ، وهي غير ملومة على وجود هذه الغيرة ، فإن الغيرة موجودة في خيار النساء الصالحات من الصحابيات بل ومن أمهات المؤمنين ، لكن يجب ألا تحملها الغيرة على الاعتراض على ما شرعه الله تعالى ، بل يشرع لها أن لا تمانع في ذلك ، وأن تسمح لزوجها بالزواج فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى ، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته )
وليس رضا الزوجة الأولى شرطاً في جواز التعدد ، وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك فأجابت بما نصه : ( ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك ) أ.هـ
وأما طلبها الطلاق إذا أقدمت على الزواج فخطأ لكن يُنظر فإن كانت لا تطيق بحال العيش مع زوجة أخرى فلها أن تختلع ، وإن كانت تستطيع العيش لكنها تجد ألماً وتضيق بذلك فالواجب عليها أن تصبر ابتغاء وجه الله ، روى ثوبان رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله .(73/164)
فإن صبرت فإن الله تعالى يعينها ويشرح صدرها ويعوضها خيراً ، وعلى الزوج أن يكون عوناً لها بحسن عشرته وجميل معاملته ويشاركها بالصبر بصبره على ما يصدر منها والعفو عن زلاتها ، والله الموفق .
الشيخ : عبد الله الحيدري.
ـــــــــــــــــــ
لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها
سؤال:
السؤال :
أعيش مع أهل زوجي منذ 7 سنوات ولا أتوافق مع والد زوجي وطلبت من زوجي أن ننتقل من هذه الشقة وهذا الأمر يؤلمه جداً فإنه يقول إنه لا يمكن أن يعيش بدون والديه وأنا لا يمكنني أن أعيش مع والديه وأخيه الأصغر فهل ما أطلبه كثير ؟ وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر أجيبوني بأسرع ما يمكن أرجوكم فأنا لا أتحمل وأريد أن يحيا زوجي معي في سعادة .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أولا : لقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوجة كما جاء عن عقبة بن عامر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " . رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .
فلا يجوز لها الخلوة بأحد من أحمائها اللهم إلا إذا كانوا صغاراً لا يُخشى منهم ولا يُخشى عليهم .
ثانيا : يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكناً يسترها عن عيون الناس ويحميها من البرد والحر بحيث تستكن وتستقر وتستقل به ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلاء إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكناً أكبر من ذلك حال العقد ، وليس له أن يوجب عليها أن تأكل مع أحدٍ من أحمائها . وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي .
أ. قال ابن حزم رحمه الله :
ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [ سورة الطلاق / 6 ] . أ . هـ . " المحلى " ( 9/ 253 ) .
ب. وقال ابن قدامة رحمه الله :
ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن ... } ، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع . أ . هـ . " المغني " ( 9 / 237 ) .(73/165)
ج. قال الكاساني رحمه الله :
ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربها ، فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا ... ولكن لو أسكنها في بيت من الدار _ ( أي في غرفة ) _ وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال أ.هـ "بدائع الصنائع "( 4 / 23 ).
د. قال ابن قدامة أيضاً :
وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً لأن عليهما ضرراً ، لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى ( أي : جامعها ) أو ترى ذلك . فإن رضيتا بذلك ( أي بالسكن في مسكن واحد ) جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه . أ.هـ . " المغني " ( 8 / 137 ) .
وليس مراده رحمه الله أن يعاشر الواحدة تحت بصر الأخرى وسمعها الأخرى وإنما قصده بيان جواز سكنهما في بيت واحد ، بحيث يأتي كل واحدة منهما في ليلتها في مكان من المسكن لا تراهما الأخرى .
وإذا جعل كل زوجة في جناح من البيت فيه مكان للنوم والخلاء والطّبخ كان ذلك كافيا وكذلك لو جعل كلّ واحدة في دور مستقل أو شقة مستقلة .
قال الحصكفي رحمه الله - من الأحناف - : وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم كنيف (أي : بيت خلاء ) ومطبخ كفاها لحصول المقصود .أ.هـ.
وعلق ابن عابدين فقال : والمراد من ( الكنيف والمطبخ ) أي : بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت (أي : الغرفة ) أو في الدار لا يشاركهما فيهما أحد من أهل الدار .أ.هـ
"الدر المختار " ( 3 / 599 - 600 ) .
قلت : ومما يدل على أن المراد بالبيت : "الغرفة " قول الكاساني رحمه الله : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا : إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر .أ.هـ .
"بدائع الصنائع " ( 4 / 34 ) . ) .
وعلى هذا فيجوز له أن يسكنك في غرفة من البيت يتبعها مرافقها إذا لم تكن هناك فتنة أو خلوة بأحد ممن لا تحرمين عليهم وكانوا في سن البلوغ ، وليس له أن يجبرك على العمل لهم في المنزل أو أن تأكلي وتشربي معهم ، وإذا استطاع أن يوفّر لك سكنا منفصلا عن سكن أهله تمام فهذا أحسن بالنسبة لكِ ولكن وإذا كان والداه كبيرين يحتاجان إليه وليس لهما من يخدمهما ولا يُمكن خدمتهما إلا بالسّكن بجوارهما فيجب عليه ذلك .
وأخيراً : ندعوك أيتها الأخت المسلمة إلى التحلّي بالصبر والعمل على إرضاء الزوج ومساعدته ما أمكن في برّ أهله حتى يأتي الله بالفرج والسّعة ، وصلى الله على نبينا محمد .(73/166)
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
خروجها لمجالس الذكر دون استئذان
سؤال:
السؤال :
السائلة تقول ما حكم ذهابي إلى المسجد أو مجلس الذكر في بيت مسلم للدعوة أو التلقي بغير إذن الوالد ، إذ لو علم بذلك لمنعني ، ولكن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب ، وأحتاج إلى تجديد إيماني لأني في وسط مليء بالمنكرات ، فهل يجوز لي الذهاب خفية أم ماذا ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
المرأة قبل زواجها تحت ولاية أبيها ، فلا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذنه ، سواء كان للمسجد أو لغيره لأن طاعة الأب واجبة في غير معصية الله ، ونوصيك بالاستماع لإذاعة القرآن الكريم ، لأن فيها علماً كثيراً ، وتوجيهات سديدة وفيها برنامج نور على الدرب الذي يجيب فيه جماعة من العلماء أسئلة المستمعين ، وفقك الله لكل خير ، ومنحك الفقه في الدين .
من فتاوى اللجنة الدائمة 12/101.
ـــــــــــــــــــ
زواج التبتل ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم:-
أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد :-
كل مسلم غايته أن يرضى الله عنه ولو شق ذلك على نفسه ،سؤالي : تقدم لخطبتي شخص أعرف عن أخلاقه الكثير فهو يصلي ويصوم ويقيم الليل وأيضاً من حفظة كتاب الله.
ولكن بالنظر لحالته الصحية فهو معاق ومصاب بشلل نصفي إثر حادث أليم تعرض له وعلى إثر هذا الحادث فقد ذكورته فهو لا يشعر بشيء مما يشعر به الرجال.
وأنا أريد الزواج منه لأني أريد الجنة، فهل أنال الجنة إن صبرت وكرست مجهودي في إدخال السرور على قلبه وأفني عمري في خدمته .
وهل ينطبق هذا على الآية الكريمة (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت : 69 )
... السؤال
26/06/2006 ... التاريخ
الشيخ حامد العطار, الشيخ حامد العطار ... المفتي
... ... الحل ...
...(73/167)
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يقول حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-
نسأل الله لنا ولك أن يرزقنا جنته ، وأن يجعل ذلك غاية أمانينا ، وإليك جواب ما سألت عنه:-
فلا شك أن نيتك هذه نية مباركة ، وأن فيها من الأجر العظيم ، فإن هذا الشاب لوكان بهذا الوصف حيث الالتزام بطاعة الله سبحانه ، وتعهد كتاب الله تعالى بالتلاوة والحفظ ، وحيث قيام الليل ، والصيام في الهواجر ، والاستغفار بالأسحار، كل هذه الأعمال مدرجة للآخرة ، وهي تنفع صاحبها .
والذين يعين صاحبها ، ويهيئ له الأسباب ، وييسر له السبل لا شك أنه يكون شريكه في الأجر، فبنيتك هذه ، وبإعانتك له ستكونين شريكة له في هذا الأجر – إن شاء الله - .
لكني أحب أن ألفت نظرك إلى الأمور الآتية :-
1- ليس هذا هو الطريق الأوحد للجنة ، فللجنة طرق كثيرة ، وأبواب عديدة ، منها حسن تبعل المرأة لزوجها أيا كان هذا الزوج . ومما يدل على هذا مارواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :- ( جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة ) فقال المناوي معلقا على هذا :-
جهاد الكبير المسن الهرم ، والصغيرالذي لم يبلغ الحلم ، والضعيف خلقة أو لنحو مرض ، والمرأة الحج والعمرة ، يعني هما يقومان مقام الجهاد لهم ، ويؤجرون عليهما كأجر الجهاد .
وقال العامري: الجهاد أكبر وأصغر:-
فالأصغر جهاد أعداء الدين .
والأكبر جهاد أعداء الباطن النفس والشيطان ، سماه الأكبر لأنه أدوم وأخطر فجعل تعالى جهاد من ضعف عن الكفار الحج .
ولما فقدت المرأة أهلية الجهاد ألحقت بكرم اللّه بمن بذل نفسه وماله وجاهد فنظر إلى صدق نيتها لجهادها لنفسها في أداء حقوق زوجها وتبعها له وأداء أمانتها له في نفسها وبيته وماله.
2- لا تظني أن حرمانك من الزواج الطبيعي والإشباع الجنسي خير في ذاته ، وأن من أخذ حظه من هذا الجانب ، فقد تعجل طيبات الحياة الدنيا .هذا تفكير غير صحيح ، فالزواج الطبيعي مندوب إليه شرعا لأنه يحفظ على الإنسان دينه ، وما تعبد الله الناس بالحرمان من الطيبات والشهوات ، بل إن في الإشباع الجنسي في ذاته بين الزوجين أجرا ، والرجل يضع اللقمة في فم امرأته له بذلك أجر ، مع أن الزوج لا يضع اللقمة في فم امرأته إلا في وقت النشوى والتدليل .
3- ما أظن أن هذا الشاب – بهذه الحالة – يحتاج إلى زوجة بقدر ما يحتاج إلى خادمة ، فما حاجته إلى زوجة وقد كفي هذا الأمر ؟ فلو بحث عن امرأة تتشابه مع حالته ولو من بعيد لكان أوفق .(73/168)
4- هل فكرت في نفسك يوما وقد أردت ما يريده مثيلاتك وصويحباتك ، وقد طغت عليك فطرتك ، وألحت عليك غريزتك ، وتدفقت فيك شهوتك ماذا أنت فاعلة ساعتها ؟
هل تضمنين لنفسك النجاة من هذه الفتنة بسلام ؟ خاصة وأن ذلك شيء مركوز في الفطر مستكن في الطبيعة .
أم هل تطلبين ساعتها الطلاق حتى لا تقعي في الحرام ، فتجمعي ساعتها الهموم عليه أضعافا خاصة بعد أن يكون قد اقترب منك ، وصارت بينكما من الألفة والمودة ما ينغص عليه الحياة بعد الفراق ، فتتركينه أليما كسيرا ، وقد شوشت عليه عبادته ، وتنغصت عليه حياته .
5- فإذا كنت تعرفين من نفسك أن هذه الشهوة قد انطفأت جذوتها ولن تعود ، وهمدت ثورتها ولن ترجع فعلى الله توكلي ، وأتمي عقد الزواج ، أما إذا كنت لم تضمني ذلك ، فأذكرك بما كان من جميلة زوجة حسان ، وهما من الصحابة ، حيث اطلعت على زوجها وهو عائد إليها مع بعض رفاقه فوجدته أسودهم وجها ، وأقصرهم قامة ، وأقلهم جمالا ، فتحرك في نفسها ما يتحرك في كل فتاة ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة له : إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أخشى الكفر في الإسلام ، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترد إليه حديقته فبادرت بردها ، فقال الطيبي في شرح قولها :- أكره الكفر في الإسلام :-
المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكم الإسلام من نشوز وكره وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر.
6- أما الآية التي ذكرتها فقد اختلف العلماء في تحديد صورة الجهاد المرادة في الآية ، وأمثل ما قيل فيها أنه كل جهاد كان في طاعة الله عز وجل .
وإليك ما قاله القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) -أي جاهدوا الكفار فينا أي في طلب مرضاتنا .
وقال السدي وغيره : إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال ، قال ابن عطية : فهي قبل الجهاد العرفي – أي قبل الجهاد في المعارك- وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته .
وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم : هي في الذين يعملون بما يعلمون، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا .
قال الله تعالى : " واتقوا الله ويعلمكم الله " وقال أبو سليمان الداراني : ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين ; وقمع الظالمين ; وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر.(73/169)
وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك : إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول : " لنهدينهم " وقال الضحاك : معنى الآية ; والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان .
ثم قال : مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى – أي الآخرة - من دخل الجنة في العقبى سلم كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم .
وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال .
وقال عبد الله بن الزبير قال : تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين : أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما علمه .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
صاحب الحق في الطلاق ... العنوان
بعض الرِّجال يتزوَّجون في الغرب ، ثم يتركون زوجاتِهم لفترات طويلة قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات، فهل يجوز للمركز الإسلامي أن يقوم بالتطليق على هؤلاء الأشخاص في حالتَي ما إذا تَمَّ الطلاق بالمحكَمة ولم يصدُر من الشخص ، أو كان الزواج إسلاميًّا "عرفيًّا" وكل ما يُراد هو الطَّلاق الإسلامي؟
... السؤال
17/05/2006 ... التاريخ
الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على سول الله ، وبعد:
فالطَّلاق مَنُوط شرعًا بالزوج ، ولا يقع من غيره إلا بالإنابة منه ، بطريق التفويض أو التوكيل ، ثُمَّ صاحب الولاية العامة : وهو القاضِي المسلم ، ولا يجوز لأي جهة أخرى بتطليق الزوجة من زوجها.
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل:
إنّ الزواج رابطة وعَلاقة بين رجل وامرأة، قصد الشارع بها غَضَّ البصر والإحْصان وحِفظ الشَّرَف، والسَّكَن والمودّة، والرحمة بين الزوجين، وتعاونهما استبقاء للنوع الإنساني، وصيانة للمجتمع من همجيّة وفوضى الاختلاط المُضيِّع للنسل، والمُهدِر للأنساب، وحماية من الأمراض التناسليّة التي نشأت وتنشأ عن الاختلاط غير المشروع على نحو ما هو ذائع ومعروف. فشِرعة الزَّواج نعمة من الله على الإنسان، فيها العَفاف والطُّهر، وفيها السعادة والغِنَى، وفيها الارتباط الأُسَري المستقِرّ، غير أن هذه العَلاقة الزوجيّة قد تعتريها حالات تُفتقَد فيها المودّة والرحمة والسَّكَن والتعاون والقيام بحدود الله، كنُفور طبيعيّ بينهما بسبب تبايُن في أخلاقهما وتباعد في طباعهما وسلوكهما، وقد تنشأ أحداث تضطرِب بها حياتُهما،(73/170)
ويختَلُّ نظام معيشتِهما، فتَسُودُ الكراهيةُ ويعظُمُ الشِّقاق، ويبلغ حَدًّا لا ينفع فيه وعظ ولا نصح ولا صلح، فيكون الفراق أمرًا محتومًا؛ لأن رابطة الزواج حينئذٍ تُصبح هيكلًا بلا رُوح وغُلاًّ من غير رحمة ولا شفقة، ولا تُثمِر ثمرتَها، ولا تُؤتِي أُكُلَها، ولا تحقِّق ما أُريدَ منها، في نطاق أحكام الله ـ سبحانه ـ ويكون الإبقاء عليها في هذه الحال من أعظم الظُّلم، وأشد أنواع القَسوة، وسبيلًا للكيد من كل طرف إضرارًا بالآخر ، ودفعًا لهذه المَضارِّ شرع الله في القرآن الطلاق؛ حَلًّا لرابطة الزواج، متى ضاقت بالزوجين الحياة المشترَكة واشتدَّ الخُلْف بينهما، قال تعالى: (وإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وكَانَ اللهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا) "الآية رقم 130 من سورة النساء".
ومع شِرعة الطَّلاق ، وإنْ كان أبغضَ الحلال إلى الله، جعلَه الله بيدِ الرجل وحدَه، مُراعاة لِمَا طُبِعَ عليه كلٌّ من الرجل والمرأة : إذ الشأن في طبيعة المرأة والغالب في أحوالِها غَلَبة العاطفة على سلوكيّاتها، وبعض هذه العاطفة يكون محمودًا جيِّدًا كتربية الطِّفْل التي تقوم على العطف والحنان والشَّفقة البالغة التي تُحَبِّب إلى الأم الصبر والجَلَد في رعايتِه وإصلاحه ، وقد تكون العاطفة عاصفة بَغيضة وضَارّة في مواطِن أخرى، كمواطن الغضب التي لا تصفو منها العِشرة الزوجيّة، فقد يشتدُّ انفعالها ويحتَدُّ مِزاجُها وتندفع وراء عاطفتها الجارفة دون تَرَوٍّ ولا مُبالاة بالنتائج ضارّةً كانت أو نافعة، حسنة كانت أو سيئة، بل قد ترى النَّفع كله والحسن جميعه في تلبية داعي تلك العاطفة والاستجابة لمطالِبها العاجلة، دون أن تَترَيَّث وتتمهَّل إلى وقت تهدأ فيه ثورة نفسها ويحسُن فيه التفكُّر والتدبُّر في الأمر، والموازَنة بين داعي العقل وداعي العاطفة. وقد ترى المرأة في مواطن الرغبة أو تتخيَّل بارقة أمل في حياة أسعد وأهنأ من حياتها الزوجيّة، متأثِّرة بالعاطفة تأثُّرًا لا يَقِلُّ في عُنْفِه وقوّته عن تأثُّرها في مواطن الغضب. فلو أن أمر الطلاق إلى المرأة في هذه الحال لأساءَت استخدامَه ـ في الغالب ـ نزولًا على ما تخيَّلت وكانت عاقبة أمرِها خُسْرًا.
ولا يُغني هذا أن الرجل مجرّد من الانفعالات الضارّة ومعصوم من التأثُّر بنزعاتها؛ إذ في الرجال مَن هُمْ أسرعُ انفعالا وانسياقًا واندفاعًا، لكنْ ليس هذا هو الشأن والغالب في طبيعة الرَّجُل، بل يَغلِب عليه التريُّث والتمهُّل، والحرص كلَّ الحرص على دعم بناء العلاقة الزوجيّة التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طَلَّق وأراد عقْد زواج آخر، فهو لذلك وتقديرًا لالتزاماته التي تترتَّب على الطلاق كما ترتَّبت على الزواج يكون أصبرَ على ما يكرَه من المرأة، فلا يُبادِر إلى الطلاق لكلِّ غَضْبة يغضَبها، أو سيِّئة منها يشُقُّ عليه احتمالها، بل بحكم العقل والمصلحة، فإنْ رآها في الفِراق أقدمَ عليه، وإلا كفَّ عنه دون انسياق وراء الغضب؛ ولهذا لا يقع طلاق الصَّبِيّ والمجنون والغضبان الذي لا يُدرك ما يقول ولا ما يصدُر عنه؛ لفقدهم القُدرة على تقدير ومعرفة وجه المصلحة، أهي في البقاء والحفاظ على الرابطة الزوجية والعمل على إصلاحها، أم في حلِّها وإنهائها.
وإذا كان مُقتضى نصوص القرآن أن يكون الطَّلاق بيد الزوج حيث أسندَتْه إلى الرجل، وإطلاق إسناد فعل إلى فاعل يدُلُّ على الاختصاص به، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ(73/171)
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْروفٍ ولاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ومَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتَابِ والحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتَّقُوا اللهَ واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْروفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وأَطْهَرُ واللهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) "الآيات رقم 230، 231، 232 من سورة البقرة"
وقال سبحانه: (وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) "الآية 237 من سورة البقرة" ، وقال عزَّ وجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَّ.. ) "من الآية الأولى من سورة الطلاق" ، وقال جلَّ وعلا: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وأَبْكارًا) "من الآية 5 من سورة التحريم" ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعمر في شأن ابنه عبد الله رضي الله عنهما: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، أو ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا" "رواه الجماعة إلا البخاري ـ نيل الأوطار للشوكاني جـ6 صـ221 ط. دار الحديث".
إلى غير هذا من الآيات والأحاديث الدّالّة على إسناد الطلاق إلى الرجل دون المرأة، الذي يشير دَلالة إلى اختصاصه به.
وإذا كانت حكمة الشَّريعة قد قضتْ بذلك؛ طلبًا لاستقرار الحياة الزوجيّة، فقد اقتضت عَدالتها أن يكون للزَّوجة حقُّ طلب التفريق بينها وبين زوجها : إذا وُجِدَ به عَيب من العيوب التي تفوت بها ثمرات الزواج أو تختَلُّ بها العِشرة والأُلفة، أو كان الزوج مُعْسِرًا بنفقتها، أو ممتنِعًا من الإنفاق عليها بغير حقٍّ، أو كان يُضارُّها ويُؤذيها، أو خافت على نفسها العَنَتَ والسُّقوط في مَهاوِي الرذيلة بسبب غَيبته أو حبسه، ووقع العنَت بينهما وتغيَّرت مَسيرتهما، ولم تُفلِح مساعِي الأهل والحكماء في إصلاح ذات بينهما، وأمسكَها الزوج إضرارًا بها وقسْرًا ـ كان لها أن ترفع أمرها إلى القضاء المسلم صاحب الولاية في هذا دون غيره؛ إذ ليس لغير المسلم ولاية على المسلم (ولَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنينَ سَبِيلًا) "من الآية 141من سورة النساء" وعلى القاضي المسلم متى عُرِضَ عليه النزاع أن يبادِر إلى عرض الصُّلْح، فإن أعرضَا أو أحدهما كان له أن يفرِّق بينها وبينه إذا ثبت لدَيه وقوع الإضرار من جانب الزَّوْج "انظر الآيات أرقام: 230،231، 231،232، 236،237، من سورة البقرة، الآية رقم: 49 من سورة الأحزاب والآية رقم: 1 من سورة الطلاق، والآية رقم: 5 من سورة التحريم".
لمّا كان ذلك وكانت نصوص القرآن والسُّنّة تقضي بأن الطلاق بيد الزوج دون الزوجة، يُباشِره بنفسه، وله أن يُنيبَ عنه غيره في إيقاعه إمّا بالتفويض أو بالتوكيل بالقيود التي يضعها هو لمَن يُنيبه إعمالًا للقاعدة العامة (إنَّ كل ما يجوز للإنسان التصرُّف فيه بنفسه جاز أن يوكِّل عنه فيه غيرَه وأن يكون وكيلًا فيه عن غيره، إلا(73/172)
ما استُثنِيَ) والطلاق مما تجوز فيه الوكالة والتفويض، وكان الظاهر من مُجْرَيات هذه الواقعة أن الزَّوج المعنيّ بالسؤال لم يوكِّل أحدًا في تطليق هذه الزوجة ولم يفوِّض غيره كذلك في الطلاق، فإنّه ليس لأحد أن يطلِّق عليه إلا القاضي المسلم بطريق الدعوَى القضائية.
وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز للمركز الإسلامي ولا لأيِّ فرد أو جماعة أن يطلِّق على الزَّوج في غَيبته لأيِّ سبب من الأسباب تَدَّعِيه الزَّوجة؛ لأنَّه ليس سلطة قضائية ولا مفوَّضًا من قِبَل هؤلاء الأزواج، ولا وكيلًا عنهم، ولا حكَمًا ولا محكَّمًا من قِبَلِهما، سواء كان الزواج موثَّقًا رسمِيًّا أو استوفى شرائط العقد الصحيح دون توثيق، وهو ما يُطلَق عليه "عرفي". كما لا يجوز التقاضي أمام محكمة قاضيها غير مسلم؛ لأن طلاق القاضي غير المسلم على المسلم غير نافذ؛ إذ القاضي إنَّما يوقِع الطلاق على الغائب أو غيره بولايته العامة، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: (ولَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنينَ سَبِيلًا) "من الآية 141من سورة النساء" ، وننصح الزوجة المسلمة التي تعثَّرت حياتُها الزوجيّة أن تسعى إلى الوِفاق مع زوجها على الطلاق بالأوجُه المشروعة التي شرحها الفقهاء أخذًا من نصوص القرآن والسُّنّة؛ كالطلاق خُلْعًا أو نظيرَ الإبراء من الحقوق الزوجيّة، ولها إنْ تَعذَّر الوِفاق مع الزوج على الطلاق أن ترفَع أمرها إلى قاضٍ مسلم بالإجراءات القضائيّة المقرَّرة في القوانين واللوائح، وفي أيِّ بلد فيه قضاء إسلامي في مسائل الأحوال الشخصيّة التي ألحقَها بعض الفقهاء بالعبادات دون التقيُّد بمَوطِن العقد.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
كيف تتعامل مع زوج يشاهد الأفلام الجنسية ولا يُعطيها حقّها
سؤال:
السؤال :
المشكلة أن زوجي يحتقرني منذ سنوات ولا يعطيني حقي الجسدي ولا حتى القبلة ويشاهد أفلاماً جنسية وعندي أبناء وأعتقد أن الطلاق ليس حلاً (بسبب الأولاد) فما الحل ؟ وأنا أشعر بالحرج أن أتكلم معه في هذه الأمور .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا تحرجي - أيتها الأخت المسلمة - من التحدث مع زوجك ومناصحته في هذه الأمور ؛ فإن الحديث معه أنفع وأجدى وأجدر للحل ، عظيه وقولي له في نفسه قولا بليغا ، ذكّريه بعذاب الله وسخطه وعقابه ، خوّفيه من عذاب جهنم ، ذكّريه بالأمانة والمسئولية تجاه الأهل والأولاد : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته " .
ومن حقه عليك أن تخبريه أن ما يصنعه معك إثم ومعصية ، وأن النظر إلى هذه الأفلام الخبيثة يبعده عن الله وعن ذكره ، لعلّه أن يلين أو أن يتعظ ، وكرري ذلك معه بالحكمة وتقدير المصلحة ، فإن لم يجبكِ إلى ذلك فاستعيني بمن تظنين أن(73/173)
حديثه إليه ينفع ويجدي كأهل العلم والدين والصلاح أو أقاربه وأصدقائه ممن لهم سلطة عليه .
ثانياً :
حاولي إسماعه بعض الأشرطة المؤثرة من الخطب والمواعظ ودروس العلم بطريق مباشر أو غير مباشر ، وقدّمي له بعض الكتيبات الإسلامية ، لعل قلبه أن يلين إلى الحق .
ثالثاً :
فإن لم ينفعه هذا كله : فاجعلي بينك وبينه حَكَماً مِن أهله وحكماً مِن أهلك ممن تظنين أن تدخلَّهم يحسِّن العلاقة ويبعده عما هو فيه من الشر والإثم والضياع وممن يكونون من أهل الصلاح ، عملا بقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً حكيماً ) ( النساء / 35 ) .
فإن أراد هذان الحكمان الإصلاح فنسأل الله تعالى أن يوفق بينكما على الخير والطاعة ، وأن يجمع بينكما بأحسن ما يجمع به بين زوجين .
رابعاً :
فإن لم يحكم الحكمان لكما بالوفاق التام فاعرضي عليه - إذا كنت تُطيقين الصّبر والتحمّل - الحلّ التالي :
أن يتزوّج بأخرى وتبقي أنت معه حتى بدون حقّ في الفراش بشرط أن يترك المعاصي وتبقي أنت مع أولادك ينفق عليكم ، ولا بأس بذلك لقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) ( سورة النساء / 128 ) .
ومن معاني الإصلاح هنا : أن تسامحه بالمبيت عندها مقابل أن يبقيها على عصمته .
قالت عائشة : لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة " . رواه البخاري ( 4914 ) ومسلم ( 1463 ) .
وسودة رضي الله عنها : إحدى نساء الرسول صلى اله عليه وسلم .
فإن لم يتم الوفاق بينكما حتى على هذا الحلّ أو ما يشابهه ولم تستطيعي الصّبر والتحمّل ، فإنّ التفكير بالطلاق والإقدام على طلبه ينبغي أن لا يكون إلا بعد التأكّد من أنّ مساوئ البقاء معع هذا الرّجل أكثر من مساوئ الإنفصال ، وفي هذه الحالة نأتي إلى قوله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً ) ( سورة النساء/130 ) .
وصعوبة قضيّتك تحتّم عليك اللجوء إلى الله وطلب العون منه والتوفيق إلى اتّخاذ القرار الصحيح ، ونذكّرك مرّة أخرى بأنّ بذل النّصيحة لهذا الزوج ونصحه أمر واجب في كلّ الحالات والله يحفظك ويرعاك .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ(73/174)
إذا دعت زوجها إلى الفراش فامتنع
سؤال:
السؤال :
بعض الأخوات سألوا هذا السؤال :
سمعنا الحديث أن الرجل إذا دعا زوجته للفراش فامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح ، والسؤال هو : ماذا لو دعت المرأة زوجها للفراش فامتنع ؟ .
الجواب:
الجواب :
لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته إضراراً بها إلا إذا ظهر منها النشوز والعصيان ، ولكن لا يأثم إذا ترك الاضطجاع معها غير مُضارٍّ بها لأن الحاجة له وترجع إلى شهوته ولا يملك إثارة الشهوة فإن هجرها فهو آثم بذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار ، والله أعلم .
كتبه : ابن جبرين .
ـــــــــــــــــــ
الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر
سؤال:
السؤال :
أجهز الآن للزواج من بلدي ، ولكني لن أستطيع أن أحضر زوجتي معي إلى هذه البلاد لأني طالب. ولأني أعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إنه لا يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته لأكثر من ثلاثة (3) أشهر . ولسوء الحظ فإني لن أتمكن من العودة إلى بلدي إلا بعد سنة كاملة على الأقل . فهل يمكنني الزواج والبقاء بعيدا عن زوجتي عملا بالمبدأ الإسلامي : "الضرورات تبيح المحظورات" ؟.
الجواب:
الجواب :
إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك ، والله يوفقنا وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يمنع الإنجاب من زوجته المسيحية
سؤال:
السؤال :
: لقد تحولت من الهندوسية إلى الإسلام ، وأنا متزوج من مسيحية . وأسأل هل يجوز أن أبذل قصارى جهدي لمنع الإنجاب من هذه المرأة المسيحية ، خصوصا وأنه لم يتم الاتفاق بيننا على تنشئة الطفل تنشئة إسلامية ؟ .
الجواب:(73/175)
الجواب :
الحمد لله
أولاً : نهنئ الأخ السائل على ما أنعم الله عليه من الدخول في الإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يثبته ويميته عليه .
ثانياً : لا ننصح الأخ السائل بمنع الإنجاب من زوجته النصرانية ، وذلك لسببين :
1. أن الإكثار من التناسل مطلوب شرعاً ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه أبو داود (1754)، والنسائي (3175) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " آداب الزفاف " ( ص 132 ) .
2. أن بقاء الزوجة على الكفر هو أمر ظني لا قطعي ، فقد يمنُّ الله تعالى عليها بالإسلام كما منَّ على زوجها ، وبعده سيحصل الندم على تقدم العمر دون ذرية تربى على الدين والخلق.
وعليه : فإننا ننصح الأخ السائل أن لا يمتنع من الإنجاب ، وأن يحاول مع زوجته فلعل الله أن يرزقها الدخول في الإسلام .
وإذا منَّ الله عليك بالذرية ، فإن الواجب عليك أن تربيهم على الدين والخلق منذ نشأتهم الأولى ، وهذا من الواجبات التي أوجبها الله عليك ، ولا دخل للزوجة الكافرة في هذا الأمر ، قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة } [ التحريم /6 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته .. والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ... " . رواه البخاري (844) ، ومسلم (3408).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
حكم البقاء مع زوج لا يصلي
سؤال:
السؤال :
زوجي مستهتر بدينه فهو لا يصوم رمضان ولا يصلي ، بل إنه يمنعني من فعل كل خير ، كما أنه بدأ يشك فيّ حتى إنه ترك عمله ليبقى في المنزل لمراقبتي فماذا أفعل ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
هذا الزوج لا يجوز البقاء معه ، لأنه بتركه الصلاة كان كافراً والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه قال تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) فالنكاح بينك وبينه منفسخ ، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام فحينئذ تبقى الزوجية ، وأما(73/176)
بالنسبة للزوج فإن تصرفه تصرف خاطئ وعندي أن فيه نوعاً من المرض وهو مرض الشك والوسواس الذي يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم ، وهذا المرض لا شيء يزيله إلا ذكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والتوكل عليه في القضاء عليه .. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي الزوج وألا تبقي معه لأنه كافر وأنت مؤمنة ، وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يرجع لدينه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه ، ونسأل الله له التوفيق والله أعلم .
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في مجلة الدعوة العدد 1709ص34
ـــــــــــــــــــ
تريد السفر خمسة أشهر بعيدة عن زوجها
سؤال:
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تسافر بعيداً عن زوجها لمدة خمسة أشهر أو أكثر ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إذا رضي الزوجان بهذا فلا بأس به إلا إذا كان يترتب على بقاء أحد الزوجين بعيدا عن الآخر محذور شرعي كالوقوع في الحرام أو ضياع الأولاد فلا يجوز هذا الفصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للمسلم زوج الكتابية أن يسمح لها بالعبادة في بيته
السؤال :
هل يجوز للمسلم زوج الكتابية أن يسمح لها بالعبادة والاحتفال بعيدها في بيته ؟ وهل يسمح للأولاد بالمشاركة ؟ إذا كان الجواب لا ، أفلا يؤثر ذلك على مشاعرها ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يسمح لزوجته الكتابية بالاحتفال بعيدها في بيته ، فإن الرجل له القوامة على تلك المرأة فليس لها أن تظهر عيدها في منزله لما يترتب عليه من المفاسد والمحرمات وإظهار شعائر الكفر في مسكنه وعليه أن يجنّب أولاده المشاركة في تلك الأعياد البدعية ، فالأولاد تبع لأبيهم وعليه أن يبعدهم عن تلك الأعياد المحرمة ، ويوجههم إلى ما ينفعهم ، وإن كان ذلك قد يؤثّر على علاقته بزوجته فإن المصلحة الشرعية ومراعاة حفظ الدين - وهو أهم مقاصد الشّريعة - مقدم على غيره .(73/177)
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى عيد النصارى أو تذهب إلى بِيعَة ؟ قال : لا .
وجاء في المغني لابن قدامة 1/21 ( عشرة النساء ) : وإن كانت الزوجة ذميّة فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لأن ذلك ليس بطاعة .
فإذا منع هؤلاء العلماء خروجها للكنيسة فما بالك بإقامة العيد البدعي في بيت الزوج المسلم ؟ مع ما لا يخفى من الأضرار المتعديّة في تلك الأعياد والتي تربو عن مجرد الذهاب إلى الكنيسة . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
شكوى من زوجة عن معاشرة زوجها في الفراش
سؤال:
السؤال :
سؤالي محرج جدا ولكني لا أستطيع أن اسأل أحدا عن هذا :
زوجي كريم تقي لا أتهمه بشيء إلا أنّه لا يُعطيني حقّي في الفراش فهل يجوز لي طلب الطّلاق منه أم أكون من الذين لا يشمون رائحة الجنة .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الزوج قائما بواجباته الشرعية تجاه زوجته فلا يجوز لها طلب الطلاق لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الإمام أحمد 21874 وابن ماجة 2055 ، ومعنى قوله : " في غير ما بأس " : أي الشدّة المُلْجِئة إلى الطلاق . ( شرح السندي على ابن ماجة ) .
وأمّا الإتيان في الفراش فإن كان طلب الزوجة له فوق العادة فلا يجوز لها ذلك ( وكلمة العادة ترجع إلى العرف كمرة في الأسبوع أو كل عشرة أيام وما أشبه ذلك وهذه قضية تختلف فيها القُدرات ) . وللمزيد يُراجع سؤال : 1078
وأمّا إن كان بالزوج عيب يمنع الوطء أو مرض يعيقه عنه جاز لزوجته طلب الطّلاق ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
شكوى زوجة يضربها زوجها
سؤال:
السؤال :
أنا امرأة تزوجت رجلا منذ خمس سنين ولديّ منه أطفال صغار ، ولكن منذ زواجي ومحبتي لزوجي في نقص مستمر بسبب سلوكه ، فهو رجل ذو طبيعة عصبية جدا(73/178)
لدرجة أنّه يفقد أعصابه إذا ثار حتى يُصبح كالمجنون فيعتدي عليّ بالضرب ، وضربه شديد لدرجة أنّه يترك آثارا وعلامات على جلدي ، ولكنّه بالرغم من ذلك لم يضربني يوما على وجهي .
وقد حدثت هذه المواقف مرات عديدة في فترة زواجي ولكنها ليست يومية ، وقد نصحته باتّباع الخطوات الثلاث التي ذكرها الله في كتابه على الترتيب الذي أمر به ولكنّ زوجي لم يستجب بسبب فقدانه للسيطرة على نفسه عند الغضب ، وقد تعاملت مع مشكلة زوجي بالصّبر حتى الآن ولكن دون محبّة له أحيانا ، ولكن بسبب امتداد وقت المشكلة صرت أشعر بالخوف منه ثمّ صار عندي شعور بالاستياء منه وساءت معاملته لي بسبب كراهيته لأسلوبي في الحديث معه الذي تغيّر بفعل فقدي للصبر وبسبب معاملته غير العادلة ، فهو يقوم بضربي في كثير من الأوقات أمام أطفالنا ، حتى أن ولدنا الأكبر أصبح يقلده ويقوم بضربي أيضاً .
كيف يمكنني أن أوقف سلوك زوجي واعتدائه علي ؟ ( ولكن رجائي أن لا تقول لي أن لا أغضب منه وأن أصبر عليه ، فقد فقدت الكثير من صبري ) ، وكيف يمكنني أن أُبعد حالة الكراهية التي أحس بها نحوه ؟ فقد حاولت أن أسامحه ولكنه آذاني كثيراً ، فسلوكه العدائي يحطم زواجنا ، ولا يعرف أحد غير الله ما إذا كان زواجنا سيستمر أم لا ، ولكن إذا بقينا متزوجين فبماذا تنصحني كي أخلصه من هذا السلوك العدائي وهذا التصرف المشين ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا شكّ أنّ المشكلة التي وصفتيها أيتها الأخت المسلمة تثير الحزن وتبعث على الألم ولكن أولا وأخيرا لا بدّ من اللجوء إلى الله عزّ وجلّ فهو الذي سيجعل لك من كلّ ضيق فرجا ومن كلّ همّ مخرجا وفيما يلي بعض النصائح :
ـ زوجك بحاجة إلى من ينصحه فابحثي حولك عن الشخص المناسب .
ـ تجنبي إغضابه ( رغم رجاؤك بعدم إسداء هذه النصيحة ولكن ألا ترين أنّه لابدّ منها في علاج الموقف ) فأكرَر النصيحة : تجنّبي إغضابه قدر الإمكان .
ـ من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته ، فهناك أزواج آخرون يضربون زوجاتهم على الوجه ويحدثون جراحات وكسورا مضاعفة ، ويطردون زوجاتهم خارج البيت في نصف الليل ويغلقون الباب ولا يعطون زوجاتهم قرشا بل يأخذون أموالهن وحليهن ، ويأكلون خارج البيت ولا يجلبون أكلا لا للزوجة ولا للأطفال وزوجاتهم يشحذن من الجيران ، وبعضهم يعاقرون الخمور والمخدرات ويدخلون المومسات إلى بيوتهم ، وبعضهم لا يعرف الله أصلا ولا يعرف جهة القبلة وغير ذلك من المصائب التي وقفت عليها بنفسي في مآسي الزوجات وليست شطحا من الخيال ، فلعلك لو تأمّلت مصائب غيرك تهون عليك مصيبتك وفي هذا عزاء وتسرية .(73/179)
ـ تأمّلي في الجوانب الإيجابية لهذا الزوج من جهة دينه أو صلاته أو نفقته أو عدم التمادي في الضرب إلى الوجه ونحو ذلك فربما يخفّف ذلك عندك شيئا من الشّعور السّلبي نحوه .
ـ اعتبري أن ما أصابك هو ابتلاء من ابتلاءات الحياة الدنيا التي يقدّرها الله عزّ وجل على من يشاء لينظر كيف يعملون ، فاستقبليها بالصبر واحتساب الأجر ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : "عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ " رواه مسلم رحمه الله في صحيحه رقم 2999 .
ـ فكّري في مأساة الطلاق وماذا سيلحق الأسرة بعده ، والمرأة العاقلة قد تتحمّل مفسدة لتجنّب مفسدة أعظم منها وإنّ بعض الشرّ أهون من بعض .
ـ اكتبي له رسالة تذكّريه فيها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء كقوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : .. أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ رواه الترمذي رقم 1163 وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ *
وقوله عليه الصلاة والسلام لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ رواه أبو داود رقم 2146
ـ إذا ثار مرّة وضربك ضربا موجعا ومؤثّرا فانتظري حتّى تهدأ أعصابه ثمّ استثيري شفقته ببعض الكلمات المؤثرة كقولك : أهكذا تفعل بأمّ أولادك وأقرب النّاس إليك ؟ ، مع كشف مواضع الضرب ليرى بعينيه ماذا جنت يداه بالإضافة إلى تذكيره بتحريم الظّلم وقدرة الله عليه ، ثمّ تتوارين عن ناظريه تاركة له الفرصة لكي يتدبّر الموقف ويُراجع نفسه والغالب أنّ الزوج إذا كان فيه شهامة ورجولة وشيء من الدّين فإنّه سيتراجع ويعتذر .
ـ بعض المشكلات الزوجية قد لا يحلّها إلا مرور الوقت حيث يزداد تعلّق الرجل بأولاده إذا كثروا وكبروا وتزداد قيمة زوجته في عينيه كمربية وحافظة لأولاده ويزداد هو كذلك نضجا وإدراكا لأبعاد الأمور ومفاسد ما يفعله فتتحسّن تصرفاته ويتراجع عن بعض ما يفعل . فترٌقب التحسّن أمر طيب وإنّما يعيش النّاس بالأمل .
ـ الدعاء ملجأ المؤمن فكم مرة يا تُرى دعوتِ الله تعالى أن يُصلح زوجك ؟ مع الإلحاح في الدعاء وتحرّي أسباب الإجابة .
أسأل الله أن يصلح حالك وحال زوجكِ ويجعل لكما من أمركما رشدا .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
حقوق الأطفال في الإسلام ... العنوان(73/180)
هل صحيح أن للطفل حقوق ؟ وكيف اهتم الإسلام بالطفل ؟ وشكرا ... السؤال
07/04/2006 ... التاريخ
مجمع الفقه الإسلامي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... ،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
حفظ الإسلام للطفل حياته منذ تكونه جنينا، وأولاه الرعاية صغيرا فكفل له حقه في الرضاع ، والحضانة ، وحفظ له حقوقه المادية والمعنوية، وحرم الاعتداء عليها، وحظر على الأبوين أن يهملا في تربيته .
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع في موضوع "حقوق الأطفال والمسنين"، وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية التي عُقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من 9-12 رجب 1420هـ، الموافق 18-21 تشرين الأول (أكتوبر) 1999م.
وحيث إن الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي، وقد أعطاها الإسلام اهتمامًا بالغًا، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر؛ لما في ذلك من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال.
وعليه قرر المجمع ما يلي:
1-حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررًا به أو بأمه - كالمسكرات والمخدرات - واجب في الشريعة الإسلامية.
2-للجنين حق الحياة من بدء تكونه؛ فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات.
3-لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة، والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه.
4-الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس لهم عائل لهم جميع حقوق الطفل، ويقوم بها المجتمع والدولة.
5-تأمين حق الطفل في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين.
6-للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا.
7-الولاية على الطفل -من أهله أو القضاء، في نفسه وماله لحفظهما- حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيها، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له.(73/181)
8-التربية القومية والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعًا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه.. من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها، مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم، وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية.
9-يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال؛ خشية التشرد والضياع، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
10-الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟
سؤال:
هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .
قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).(73/182)
وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
أهلها يعترضون على سكنها مع عائلة زوجها
سؤال:
أنا متزوج منذ 4 أشهر، ولقد وعدت زوجتي بأن أسكنها لوحدها ، لكن لصعوبة العثور على سكن لائق في مدينتي ، طلبت منها أن نسكن مؤقتا مع أهلي . فهل يجوز لوالديها أن يعترضا على انتقالها السكن مع أهلي؟
الجواب:
الحمد لله(73/183)
السكن حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها اتفاقا؛ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها فقال سبحانه: ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف فقال : ( وعاشروهن بالمعروف ) ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما .
وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة , وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين , وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة , إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها . ينظر : الموسوعة الفقهية (25/109) ، الشرح الصغير على مختصر خليل (2/737).
لكن المقصود بالسكن عند الفقهاء ، يتحقق بغرفة لها باب وقفل ، مع كنيف (بيت الخلاء) ومطبخ ، إلا أن يكونوا من الفقراء الذي يرضون بالاشتراك في المطبخ وبيت الخلاء .
قال ابن عابدين في حاشيته (3/600) : (( قوله وبيت منفرد ) أي ما يبات فيه ; وهو محل منفرد معين ... والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار ( قوله له غَلَق ) بالتحريك : ما يغلق ويفتح بالمفتاح ... ( قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبخ ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار ، لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار . قلت : وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش ؛ بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء).
وانظر السؤال رقم (7653)
ثانيا :
إذا قبلت الزوجة السكن مع أهلك ، فلا حرج في ذلك ، لأنه تنازل منها عن حقها ، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك ، ما دامت بالغة رشيدة .
ولها أن ترجع عن هذه الموافقة ، لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها .
ثالثا :
إسكان الزوجة مع أهل الزوج ينبغي أن يقيد بالسلامة من المحظور ، كالخلوة والاطلاع عليها من قبل أحماء الزوج ، كإخوانه وأعمامه ونحوهم .
ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخلو أو تصافح أو تكشف شيئا من عورتها لإخوان زوجها ، لأنهم أجانب عنها كسائر الأجانب ، بل الاحتياط منهم أولى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله فرأيت الحمو ؟ قال: ( الحمو الموت ) رواه البخاري (4934) ومسلم(73/184)
(2172) قال الليث بن سعد : الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. رواه مسلم .
وينبغي ـ أيضا ـ أن يقيد بحال كل من الزوجة وأهل الزوج ، وما إذا كان كل من الطرفين يحتمل المشاركة في السكن ، والخلطة في المعيشة ، فقد دل واقع الناس اليوم على أن الحياة الزوجية تتأثر كثيرا بمثل هذه الظروف في السكن ، وأن كثيرا من المشاكل بين الطرفين يكون سببه هذه الخلطة ، حتى لقد أصبحت استقامة الحياة الزوجية وهدوؤها ، مع الاشتراك في السكن مع أهل الزوج أمرا عزيزا نادر الحدوث ؛ ولعله ـ لما يرى الناس جميعا من ذلك ـ اعترض أهل زوجتك على انتقالك للسكن مع أهلك ، حفاظا على استقامة حياتكما الزوجية ، وليس تعنتا أو تحكما فيما يخصك ويخص زوجك .
نسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير والصلاح ، وأن يصلحك ويصلح لك أهلك وزوجك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تطلب سكنا مستقلا فهل يعد ذلك تفريقا بين الزوج وأهله؟
سؤال:
تزوجت بنت خالي منذ شهر ونصف ولم أشعر بالسعادة في هذا الزواج فهي قليلة الاحترام لي كثيرة الخروج من البيت لزيارة أهلها ، ولا تطيعني في بعض الأمور وجاء يوم وقالت فيه : أريد بيتاً مستقلاً ، مع العلم أني أسكن مع أخي وزوجته وأختي والكل راضٍ باجتماعنا وبقائنا أسرة واحدة فحلفت يميناً لها بأن طلبها سينفذ ولكن اصبري بعض الوقت ، فرفضت ثم ذهبت إلى بيت أهلها . بلغ الخبر والدتي وعرفت أن زوجتي تريد أن تفرق بيني وبين أخي بالمسكن، فقالت إن سكنت مع زوجتك في بيت مستقل فلن أدخل منزلك أبداً ولا أخوك ولا جميع أفراد عائلتك . وأنا الآن في حالة سيئة 1- هل أعصي والدتي وأطيع زوجتي ، أم أخسر زوجتي و أطيع أمي ؟ علماً أنها لم تشترط علي في عقد الزواج المسكن بل شرطت فقط إكمال الدراسة . 2- عائلتي تريدني أن أطلقها وأسترد مالي لأنها ناشز . 3- عائلتي وجماعتي يعتبرون خروجي عن البيت الذي أسكن فيه مع أخي عيباً - سؤالي هو هل زوجتي ناشز حقاً ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقةَ محبة ومودة وصلةٍ وبر ، لا سيما إذا كان بينهما قرابة ، فيجتمع حق القرابة مع حق الزوجية ، وينبغي أن يسعى الطرفان إلى تحقيق هذه العلاقة .(73/185)
وما يقع من سوء العشرة بين الزوجين ، قد يكون مردّه إلى الزوج أو الزوجة أو كليهما ، وعليه فينبغي أن تبحث في أسباب قلة احترامها لك ، أو عدم طاعتها لأوامرك ، وتسعى في علاج ذلك .
وبعض النساء حديثات العهد بالزواج لا يدركن أهمية طاعة الزوج ، ولا مفهوم القوامة التي يختص بها ، ولهذا يحتجن شيئا من الوقت لإدراك ذلك ، وربما احتجن إلى من ينبههن ويعلمهن ، ولعلك تستعين ببعض الأشرطة والكتب النافعة التي تتحدث عن العلاقة الزوجية وأسس نجاحها .
وفي الوقت ذاته يبالغ بعض الرجال حيث يريد من زوجته أن تسمع وتطيع له طاعة مطلقة في كل شيء ، فلو ناقشته أو اقترحت أو تأخرت قليلا في تنفيذ ما يأمر به ، اتهمها بالنشوز والعصيان ومخالفة أمر الله ، وعدم احترامه .
ولا ينبغي أبدا أن يعامل الرجل زوجته كما يعامل خادمته ، فللزوجة ما تستحق من احترام ومشورة وإبداء رأي ونقاش للوصول إلى ما هو خير وأصلح .
ثانيا :
من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها وأولادها ، لا يشاركها فيه أحد ، لا أب ولا أم ولا قريب .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه وإخوته .
قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/24): " ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك ; عليه أن يسكنها في منزل مفرد ; لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث " انتهى.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الزوج فقيراً وعاجزا عن إيجاد سكن مستقل لزوجته ، فليس لها أن تطالب بما يعجز عنه . نقله عنه في "مطالب أولي النهى" (5/122) . بل تصبر حتى يغنيه الله .
والحاصل أن السكن المستقل حق للزوجة ، ولو لم تشترطه في العقد ، ولها أن تطالب به الآن ، ولا تعد ناشزا بذلك ، وما يشيع عند بعض الناس من أن ذلك يعني التفريق بين الإخوة ، كلام لا يعوّل عليه ؛ لأن هذا حق شرعي للزوجة ، وفيه مصلحة للزوجين أيضا ، من جهة عدم الاختلاط ، وأمن النظر والاطلاعِ على ما لا يحل ، ومما يؤسف له أن كثيرا من البيوت العائلية المشتركة ، يطلع فيها الرجل على زوجة أخيه ، وربما حصلت المصافحة والخلوة ، وما يتبع ذلك من الغيرة ، والحسد ، والخلاف والشقاق ، مع ما قد ينشأ من الخلافات بسبب الأولاد ، ولا شك أن الرجل أجنبي عن زوجة أخيه ، فلا يجوز له أن يصافحها أو يخلو بها أو يتعمد النظر إليها ، إلا أن يكون محرما لها من جهة أخرى كالرضاع .
والذي ينظر إلى البيوت العائلية المشتركة يجزم أن الحكمة والمصلحة فيما قاله العلماء ، من إفراد الزوجة بسكن مستقل ، حيث يكثر في هذه البيوت المشاكل(73/186)
والخلافات بين الزوجين ، وبين الرجل وأخيه ، وبين الزوجة وأم زوجها . . . وهكذا ، مع فيها من منكرات ومخالفات للشرع كثيرة .
والذي ننصحك به في ختام هذا الجواب أن تسعى للتوفيق بين زوجتك ووالدتك وعائلتك ، وأن تعطي كل ذي حق حقه ، فتعطي الزوجة حقها في السكن المستقل ، ولا يضرك أن يغضب أحد منهم لانفرادك بالسكن ، لأنك لم تخطئ في ذلك ، ولكن عليك الاستمرار في صلة أقاربك وأمك وإخوانك .
وإذا كنت لا تستطيع في الوقت الحالي أن توفر سكنا مستقلا لزوجته ، فيمكنك أن تعدها وعدا حسنا ، وتوصيها بالصبر والتحمل حتى يغنيكم الله من فضله .
نسأل الله تعالى أن يصلح حالكم ، ويجمع كلمتكم ، ويزيدكم ألفة ومحبة وبرا .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم الإجهاض وطلاق الحامل والتضييق على الزوجة لتتنازل عن حقها
سؤال:
ما حكم الدين في : زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟ وهل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل ؟ وما الحكم أيضاً في إجبار الزوجة في التنازل عن حقوقها قبل طلاقها ؟
الجواب:
الحمد لله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز سواء نفخت في الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه . والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل .
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا : إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت(73/187)
فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها .
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ؟ .
فأجاب :
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا .
وقوله (غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبدٍ أو أمة ٍ . ويقدرها العلماء بعشر دية الأم .
وقد سبق ذِكر حكم الإجهاض في أكثر من جواب فانظر : ( 13317 ) و ( 42321 ) و ( 12733 )
ثانياً :
وأما طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) .
قال ابن عبد البر :
وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتها أن تضع حملها وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا ولم يخص أول الحمل من آخره .
" التمهيد " ( 15 / 80 ) .
وقد ذكرنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل في جواب السؤال رقم ( 12287 ) .
ثالثاً :
لا يحل للزوج أن يأخذ شيئًا من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها ومنه مال مهرها إلا إن جاءت بفاحشة مبينة ؛ لقول الله عز وجل : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ) [ النساء / 4 ] ؛ ولقوله عز وجل : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ النساء / 19 ] .
قال ابن قدامة :
وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه : فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه !(73/188)
قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم .
" المغني " ( 3 / 137 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 32/283 ) :
فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة : كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله ، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه ، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه : فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه . اهـ .
ومعنى الفاحشة المبينة المذكورة في قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ النساء / 19 ] الزنا وعدم الفقه ، وسوء العشرة ، كالكلام الفاحش وأذيتها لزوجها .
انظر تفسير السعدي ص242ـ .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تشرب الخمر أمامه ويخشى إن طلقها أن تأخذ الأولاد وهي كافرة
سؤال:
أنا متزوج من امرأة نصرانية ولي منها ولدان . حدث ذات مرة في شهر رمضان وأنا أتناول طعام الإفطار أن قامت بشرب الخمر أثناء تناولها الطعام ، ولا أستطيع أن أمنعها من ذلك ، لأني إن حاولت فربما تطلب الطلاق وتحصل على حق حضانة الولدين فيصبح بعد ذلك من الصعب أن أجعلهما يدينان بدين الإسلام . هل يحرم علي الجلوس معها ومع عائلتها وهم يشربون الخمر في رمضان مع أني لا أشرب الخمر .
الجواب:
الحمد لله
الزواج بالكتابية – يهودية أو نصرانية- وإن كان جائزا ، إلا أنه محفوف بعدة مخاطر ، أعظمها : الخطر على دين الأولاد والذرية ، فإنها قد تسعى لإفساد دينهم ، لا سيما إذا كانت تقيم في غير بلاد المسلمين .
وكيف تستطيع أن تقنع أولادك بأن شرب الخمر حرام , وهم يرون أمهم تشربها !
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المسلم إذا تزوج كتابية فله منعها من شرب الخمر , وأكل لحم الخنزير , وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة ، وهو قول جماعة من الحنفية .
قال في "البحر الرائق" –حنفي- (3/111) ناقلا عن بعض الحنفية : " إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك ، له أن يمنعها . وهذا هو الحق كما لا يخفى " انتهى .(73/189)
وقال في "مغني المحتاج" –شافعي- (4/314) : " الكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاقٍ ، وتجبر على غسل حيض ونفاس وجنابة ، وترك أكل خنزير في الأظهر ، وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها " انتهى .
وقال في "الإنصاف" –حنبلي- (8/352) : " تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر . وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب . نص عليه [أي الإمام أحمد] . وعنه : تمنع منه مطلقا . وقال في "الترغيب" : ومثله : أكل لحم خنزير " انتهى .
وذهب المالكية إلى أنه ليس له منعها من شرب الخمر وأكل الخنزير كما في "التاج والإكليل" (5/134) .
وإذا لم يكن بإمكانك منعها ، لما ذكرت من أنها قد تطلب الطلاق وتأخذ الأولاد ، فإنه ينبغي أن تبين لزوجتك أنه من حسن العشرة وطيب المعاملة بين الزوجين ألا تجهر أمامك بشرب الخمر ، فإن أبت ، فينبغي أن تعتزل مجلسهم حال مقارفتهم هذا المنكر العظيم . وهذا من إنكار المنكر ، كما قال تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ) النساء/140 .
فهذه قاعدة عامة فيمن عجز عن إنكار المنكر بيده أنه يلزمه مفارقة مكان المنكر ، إن قدر على ذلك ، وإلا كان شريكا لصاحبه في الإثم .
وينبغي أن تتحلى بالصبر ، وتبذل كل سبيل ممكن لدعوة هذه الزوجة ، وتحبيبها في الإسلام بأخلاقك وأعمالك . ونوصيك بالدعاء فإنه أعظم سلاح ، فلعل الله أن يهديها وأهلها على يديك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
والدتها تطلبها لرؤيتها وهي لا تستطيع السفر إليها
سؤال:
أقيم في بلد غربي منذ 11 عاما بعيدا عن والديّ ، وقد توفي أبي ، وأمي وأخواتي الأربع يقمن في العراق ، ولدي 8 أطفال سنهم يتراوح بين سنتين وثلاث عشرة سنة ، وأمي مسنة ومريضة وهي تتصل بي دائما وتطلب مني أن أعود لبلدي لأراها قبل أن تموت ، والعودة صعبة لأني لا أستطيع أن أترك أطفالي وحدهم ، وزوجي لا يوافق على عودتي وتركي أولادي وحدهم ، وليس لي محرم أسافر معه ، وأنا أرسل لأمي نقودا ، وأتصل بها كثيرا وأبكي دائما ، وأنا أعلم أن عليّ أن أرضي أمي ، ولكني لا أستطيع أن أترك أطفالي في بلد كافر ، وزوجي يعمل بالنهار والليل ، وليس لي أقارب هنا ، ولا أدري ماذا أفعل ، هل أطيع أمي وأترك أولادي وأعود إلى بلدي دون إذن زوجي ؟ أم أطيع زوجي وأبقى مع أولادي ؟ أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن والسلام عليكم .
الجواب:(73/190)
الحمد للّه
أسأل الله تعالى المعافاة التامة لوالدتك ، وأن يجمع بينكما على الخير والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة .
وأبشرك – أختي الكريمة – بأن الله سبحانه وتعالى حين يعلم منك حب الوفاء لوالدتك والسعي لتحقيق مرضاتها وطلب رضاها والعمل على برها سيكتب لك ثواب ذلك كله بمنه وكرمه وفضله .
ومفتاح الأمر الصبر ، إذ به تنال الرغبات وتفرج الكربات ، فلعل الله سبحانه وتعالى ابتلاكم بهذا الفراق كي يرى منكم الصبر والتصبر ، ثم يكون فرجه بأن ييسر أمر اجتماعكم من حيث لم تحتسبوا ، وينعم عليك بقرب والدتك ولو بعد حين .
إلا أنه لا يفوتني تنبيهك على بعض الأحكام الشرعية المهمة في هذا الشأن :
1- التذكير والتأكيد على حرمة سفر المرأة من غير محرم .
قال البغوي :
" لم يختلفوا في أنَّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم " انتهى .
نقله في "فتح الباري" (4/76)
وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في أجوبة الأسئلة الآتية :
(9370) ، (25841) ، (47029) ، (52703) ، (82392)
2- من حق الزوج أن يمنع زوجته من السفر لزيارة والديها إذا كان يترتب على سفرها بعض المفاسد ، مثل الخوف على الأبناء ، أو الخوف على حياة الزوجة إذا عدم الأمان في البلد الذي ستسافر إليه ، أو عدم توفر محرم وانشغال الزوج بعمله ، وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها فتسافر من غير إذنه ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع : على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها . وإنما اختلفوا في السفر لحج الفريضة . انظر "فتح الباري" (4/77) ، هذا في الأسفار التي يترتب عليها المفاسد السابقة .
فإن أمنت جميع هذه المفاسد ، وتوفر المحرم ، فلا يجوز للزوج حينئذ أن يمنعها من بر والديها وزيارتهم بما يحقق المقصود ، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات ، ولا شك أن من البر زيارة الوالدة المريضة التي تسأل ابنتها أن تراها قبل أن يحل أجلها وقد طال غيابها عنها.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/110) :
" ولا ينبغي للزّوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأنّ في منعها من ذلك قطيعةً لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/387) :
" يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته ، امتثالا لقول الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ومن العشرة بالمعروف الإذن للزوجة بزيارة أهلها وإيصالها إليهم ، ولا يكون سوء التفاهم لا سيما في الأمور الدنيوية حائلا دون ذلك(73/191)
، أما إذا كان يترتب على زيارة الزوجة لأهلها مفسدة فإن للزوج أن يمنع الزوجة من الزيارة ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " انتهى .
فإن أصر الزوج على منع زوجته من زيارة الوالدين ، فهل يجوز لها أن تخالفه وتخرج لزيارتهم ؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين سبق ذكرهما في موقعنا في جواب السؤال رقم (83360) .
ونحن لا نختار للمرأة أن تخالف زوجها فتخرج من بيته بغير إذنه ، لما في ذلك من المفاسد العظيمة على البيت والأسرة والعلاقة بين الزوجين ، ودرء هذه المفسدة أولى من جلب المصلحة في زيارة الوالدين ، خاصة وأن التأني ومحاولة التفاهم مع الزوج كي يسمح ويساعد في سفر المرأة لرؤية والدتها أمر قريب ممكن ، ومع حسن الأدب والحوار والخطاب بالخير والحسنى يلين الله القلوب بإذنه ، ويعطفها إلى الوفاق إن شاء الله تعالى .
وانظري سؤال رقم (1426) (10680)
3- ونذكركم أيضا بما سبق تقريره في موقعنا تحت رقم (11793) ، (14235) ، (27211) من التحذير من الإقامة في بلاد الكفار ، لما في ذلك من المفاسد العظيمة على الدين والأخلاق ، نرجو الاطلاع عليها والاستفادة منها ، فإن دين المسلم رأس ماله ، ولا يجوز له أن يفرط فيه فيضيع نفسه وأبناءه مقابل دراهم يتلقاها من بلاد الكفر والرذيلة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
ماذا يحل للزوج بعد عقده على زوجته وقبل إعلان الدخول ؟
سؤال:
فهمت من الإجابات الموجودة في موقعكم أنه لا توجد أية قيود بين الرجل والمرأة عقب إتمام النكاح ، مع أن الزواج لم يتحقق بعد ، وقد قرأت بعض الإجابات حول هذا الموضوع في موقعكم ، لكني لم أتمكن من الوصول لإجابة شافية للعبارة العامة التي تقضي استنتاج البعض أن على المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل والمرأة يجب ألا يلتقيان بمفردهما ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة رضي الله عنها إلا بعد إتمام زواجهما بعد عدة سنوات من النكاح ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بها بمفرده خلال الفترة ما بين النكاح إلى إتمام الزواج : فما هو الدليل الذي بنى عليه العلماء تبريرهم الذي يجيز أن يلتقي الرجل بالمرأة بعد النكاح وقبل إتمام الزواج ؟
الجواب:
الحمد لله
يكون الرجل أجنبيّاً عن المرأة ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها ، فإذا رغب في نكاحها فإنه يذهب لخطبتها ، وفي هذه الحال يباح له – فقط – النظر إليها ، دون مصافحتها أو الخلوة بها ، فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجاً ، وصارت المرأة زوجةً له , فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة(73/192)
واللمس والمصافحة والاستماع , لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) والزوجية تثبت بمجرد العقد . ولذلك إذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر ، ولو كان ذلك قبل الدخول .
فهذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على هذه المسألة .
وقد تعارف الناس فيما بينهم أن يكون إعلان عقد الزواج مغايراً لإعلان الدخول ، ليس لأن الدخول محرم بعد العقد بل لأن ظروف الزوج قد لا تكون موائمة لأخذ زوجته لبيت الزوجية ، فصار هناك ما يعرف بـ " إعلان الدخول " أو " ليلة الدخلة " ، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن لا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول , لأن دخوله بها قبل ذلك قد يوقعه وإياها في حرج شديد ، فقد يطلقها أو يتوفى عنها ، وقد تكون بِكراً فضَّ بكارتها ، وقد تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها لشبهات وتدخل هي وأهلها في متاهات قد لا يكون لها ما يوقفها ، وانظر جواب السؤال رقم (52806) .
وأما قول السائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بعائشة بمفرده في الفترة ما بين العقد إلى الدخول , فهذه مجرد دعوى , فمن الذي يستطيع أن يجزم بهذا النفي , وقد كانت تلك الفترة ثلاث سنوات , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في بيته كل يوم مرتين : بكرة وعشيا , كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (476) .
فمن يستطيع بعد ذلك أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلُ بعائشة طوال هذه الفترة ؟
ثم هب أن هذا النفي صحيح , فإن هذا لا يعني تحريم ذلك , لأنه قد ثبت جوازه بدليل من القرآن - كما سبق بيانه - .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل من حقوق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص ؟
سؤال:
هل سكنى الزوجة مع والدي الزوج مع وجود مكان كافٍ وعدم وجود غير المحارم ينافي حقوق الزوجة ؟.
الجواب:
الحمد لله
من حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمنٍ لها ، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته ، فالغني يوفِّر ما يليق به ، والفقير لا يجب عليه إلا بقدر ما أعطاه الله تعالى .
ولا يجوز للزوج أن يُسكن مع زوجته أحداً تتضرر بوجوده معها كأمِّه أو أبيه أو أبنائه من غيرها ، فإن كان أحد والديه محتاجاً له ، وهي لا تتضرر بوجوده : فننصح الزوجة بأن تتقي الله في هذا المحتاج ، وعليها أن تعلم أن برَّها بوالدي زوجها هو من حسن عشرتها له ، والزوج العاقل يحفظ هذا لزوجته ، ويؤدي بعلاقتهما إلى مزيد من الارتباط والمودة والمحبة .(73/193)
وإن أمكن الزوج أن يجعل بيتاً لوالديه ، وبيتاً لزوجته ، ويقربهما من بعضهما : فهو فعل حسنٌ ، ويكون بذلك قد أعطى كل ذي حق حقَّه ، ولم يتسبب في قطيعة ولا خلافات .
وقد فصَّلنا القول في حق المرأة في المسكن في جواب السؤال رقم ( 7653 ) فلينظر .
ومن رأى المشاكل والخلافات التي تدب في البيوت وبين الزوجين بسبب سكن المرأة مع أهل زوجها أو العكس ، علم أن الحكمة فيما قال العلماء ، من حق المرأة في السكن المنفرد ، ولكن إذا رضيت المرأة بالسكن مع أهل زوجها إحساناً لعشرة زوجها ، وبراًّ بوالديه لاسيما مع حاجتهما للخدمة ، فلا حرج عليها ولها الثواب والأجر من الله تعالى على هذا الإحسان إن شاء الله ، ولكن لتوطن نفسها على الصبر والتحمل . والله المستعان ، وعليه التكلان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تسكن مع عائلة زوجها رغم وجود شقة منفصلة !
سؤال:
هذه ليست حالتي وحدي ولكنها تخص كثيراً من النساء الذين يُردن الحجاب الشرعي "النقاب" ، نحن نعيش مع أزواجنا مع عائلاتهم في منزل واحد ، أي : يوجد إخوة رجال معنا في نفس المنزل ، ولا يوجد خادمة ، فنحن من نقوم بالأعمال المنزلية ، وهي كثيرة وشاقة ، ولا مانع من أن يدخل أحد أقارب أزواجنا كالعم والخال بدون إذن ، فالبيت مفتوح ، وإذا قمنا بتنظيف البلكون يرانا الجيران وجميع من في الشارع .
فهل يصح لنا ارتداء النقاب عند الخروج فقط ؟ أم نرتديه في المنزل من الصباح وحتى المساء ؟ علما بأن هذا سيكون شاقّاً جدّاً علينا ، وأنا لي شقتي الخاصة ، ولا ندخلها إلا عند النوم ، فنحن نقيم مع عائلة زوجي المكونة من أخ واحد وأمه ، مع العلم أننا بإمكاننا أن نستقل بأنفسنا في المعيشة ، ولكن زوجي لا يريد ذلك ، ماذا نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
يتأكد وجوب الحجاب في الحالات التي تكون مظنة وقوع الفتنة ، واجتماع الأسرة الكبيرة في بيت واحد ، تجتمع فيه الزوجة مع إخوة زوجها ، أو مع أبناء العم أو الخال ، كل ذلك مدعاة لانكسار حاجز الحياء ، وطمع النفوس فيما يمليه الشيطان ويزينه ، فحينئذ لا بد من محافظة المرأة على ستر وجهها أمام غير المحارم ، وتحمل المشقة في سبيل ذلك .
وفي موقعنا مجموعة من الأسئلة التي هي شبيهة بهذا السؤال ، وقد سبق فيها التأكيد على وجوب الحجاب والستر ، فيمكنك مراجعتها والاستفادة منها ، ومنها : (6408) ، (13261) ، (40618) ، (47764) ، (52814) .(73/194)
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
" أما أخو الزوج ، أو زوج الأخت ، أو أبناء العم ، وأبناء الخال ، والخالة ، ونحوهم : فليسوا من المحارم ، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة ، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم ؛ لما في ذلك من افتتانهم بها ، فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) متفق عليه ،
والمراد بالحمو : أخو الزوج ، وعمه ، ونحوهما ؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة ، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها ، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ، ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم ؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في المحارم فقط ، وليس أخو الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم ، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) والمراد بـ " ذي المحرم " مَنْ يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب ، أو مصاهرة ، أو رضاع : كالأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، ومن يجري مجراهم ، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة ، وأن يتعاونوا في القضاء عليها والتخلص من شرها ، محافظة على الأعراض ، وتعاوناً على البر والتقوى ، وتنفيذاً لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها ، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم ، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس ، فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف من عقابه ، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 256 - 258 ) .
والنصيحة للزوج أن يسعى جاهدا للاستقلال بالمسكن عن أسرته ، ولا يتساهل في مثل هذه الأمور ، فقد استرعاه الله رعية يجب أن يحافظ عليها ، وليس في الإصرار على العيش مع أسرته وإخوانه في مكان واحد محافظة عليها .
وليس من حقوق الزوج على زوجته أن يجبرها على المعيشة مع أهله ، بل يجب عليه أن يجهز له سكناً مستقلاً متى طلبت ذلك ، وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته وأقوال العلماء في جواب السؤال رقم (7653) .
ومثل هذه الحال التي ذكرتيها لا تخلو من منكرات ، فإنه يشق على المرأة أن تلبس حجابها الكامل ـ حتى في البيت ـ من الصباح إلى المساء ، ولا يمكنها أن تقوم بأعمال المنزل وهي بحجابها الكامل ، فلابد من كشفها لوجهها ويديها .....وغير(73/195)
ذلك ، وحينئذ يراها أخو زوجها وغيره ممن لا يجوز لهم رؤيتها ، ولا يجوز لها أن تخلع حجابها أمامهم .
فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك ، فينقص إيمانها ، وينتزع منها الحياء شيئاً فشيئاً ، فإنه راع ومسئول عن رعيته .
وقد ذكرت في سؤالك أن لك شقة خاصة ، فما الذي يمنع زوجك من إحسان عشرتك والمحافظة عليك ، في شقتك الخاصة ، بدلاً من الإقامة الدائمة ـ طوال النهار ـ مع أهل زوجك ، مع ما فيها من مشقة عليك ووقوع فيما حرم الله تعالى .
نسأل الله تعالى أن يهدي زوجك لما فيه خيركما في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
تيمم العروس ليلة الزفاف ... العنوان
هل يجوز للعروس ليلة عرسها أن تتيمم في وجود الماء. لأنها تكون في كامل زينتها والماء يفسد تلك الزينة؟
... السؤال
03/04/2006 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
أباح الإسلام الزينة للزوجة ، ليس في ليلة زفافها فحسب، بل على الدوام، مادام لزوجها، لأن من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يتزين كل منهما للآخر، وإن كانت زينة ليلة الزفاف قد أخذت شكلا مميزا كما هو واقع الناس وأعرافهم ، فإن هذا لا يبيح للمرأة تغيير الأحكام الشرعية ، وخاصة أنه ليس في التزام الأحكام الشرعية مشقة ولا مضرة عليها في ذلك.
فلا يجوز للمرأة أن تتيمم حتى لا تتغير زينتها، ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة، أو تكون متوضئة قبلها ، وتصلي بعد وضعها، وقد أباح الحنابلة جمع الصلاة في مثل هذه الظروف، فلها أن تصلي المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو تأخير.
كما يرى بعض الفقهاء جواز جمع الصلاة في غير مطر ولا سفر ،إن لم يكن على نوع من الدوام ، بل لما قد يطرأ من الظروف التي قد تلجئ الإنسان إلى الجمع ، ويمكن إدخال حالة العرس في تلك الظروف، ولما يكون في ذلك من التيسير على الزوجة، وهذا مأخوذ من روح الإسلام في التيسير على عباده ، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، من ذلك قوله :"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".(73/196)
وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ).
ويقول الدكتور القرضاوي في جمع الصلاة لضرورة:
أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار . وهذا تيسير كبير، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته .. والحديث في صحيح مسلم.
فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته، فيمكن الجمع، على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنًا وعادة، كل يومين أو ثلاثة .. وكلما أراد الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن.
إنما جواز ذلك في حالات الندرة، وعلى قلة، لرفع الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان.انتهى
وفي حادثة السؤال يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية:
لا يجوز التيمم مع وجود الماء ، والزينة لا تعد سبباً مبيحاً للتيمم ، وعليها أداء الصلاة قبل وضع الزينة ، ولها للحاجة وتقليداً للمذهب الحنبلي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ، وتتوضأ قبل وضع الزينة.انتهى
وقد ذكر الفقهاء الحالات التي يجوز للإنسان أن يتيمم فيها ،من ذلك:
إذا لم يجد الإنسان الماء أصلا، أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة ، أو كان به جراحة أو مرض وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وقد عجز عن تسخينه ، أو كان الماء قريبا منه وخاف من طلبه فوت الرفقة أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضرر من عدو أو حيوان مفترس مثلا، وكذلك إذا عجز عن استخراج الماء من العمق ، أو خاف تهمة له يتضرر بها عند استعمال الماء في الغسل ، كمن بات عند صديق متزوج وأصبح جنبا بالاحتلام مثلا أو كان محتاجًا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن أو إزالة نجاسة ، أو خاف من استعماله خروج وقت الصلاة .
كما ينبغي على من يحضر حفلات العرس ألا يتغافل عن الصلاة ،لأنه ليس هناك في الإسلام وقت تلغى فيه أحكامه ،أو تعطل فيه شرائعه ، فحياة المسلم دائما طاعة لله تعالى ،سواء أكانت في عرس أم مأتم أم في غيرهما ، قال تعالى:"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين .لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ".
فلا ينسى الزوجان أن هذه الليلة إنما هي ليلة طاعة ،وبداية بناء بيت مسلم ، فلا يبدئ بترك فريضة من فرائض الله تعالى ،ولا يتهاون فيها ولا يتكاسل.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
منع المسلم زوجته غير المسلمة من الاحتفال بأعيادها الدينية
سؤال:(73/197)
لماذا لا يسمح للفتاة الكاثوليكية المتزوجة من مسلم الاحتفال بأعيادها الدينية ؟ مع أنها متزوجة من مسلم وهي باقية على عقيدتها . هل يمكنها أن تتعبد حسب اعتقادها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا رضيت الفتاة النصرانية بالزواج من مسلم ، فإنه ينبغي أن تعلم أمورا :
1- أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ، في غير المعصية ، لا فرق في ذلك بين الزوجة المسلمة وغيرها ، فإذا أمرها زوجها بغير معصية لزمها طاعته . وقد جعل الله هذا الحق للرجل ، لأنه قوّام على الأسرة ومسئول عنها ، ولا تستقيم الحياة الأسرية إلا بأن تكون هناك كلمة مسموعة مطاعة من فرد من أفرادها ، لكن هذا لا يعني أن يتسلط الرجل أو يستغل هذا الحق للإساءة إلى زوجته وأولاده ، بل يجتهد في الصلاح والإصلاح ، والنصح والتشاور ، لكن لا تخلو الحياة من مواقف تحتاج إلى حسم ، وكلمة فاصلة ، لابد منها ، ومن الاستجابة لها . فينبغي للفتاة النصرانية أن تتفهم هذا المبدأ قبل إقدامها على الزواج من مسلم .
2- أن إباحة الإسلام الزواج من نصرانية أو يهودية ، يعني الزواج بها مع بقائها على دينها ، فليس للزوج أن يكرهها على الإسلام ، ولا أن يمنعها من عبادتها الخاصة بها ، لكن له الحق في منعها من الخروج من المنزل ، ولو كان خروجها للكنيسة ، لأنها مأمورة بطاعته ، وله الحق في منعها من إعلان المنكر في المنزل ، كنصب التماثيل ، وضرب الناقوس .
ومن ذلك : الاحتفال بالأعياد المبتدعة ، كعيد قيامة المسيح ، لأن ذلك منكر في الإسلام ، من جهتين : من جهة كونه بدعة لا أصل لها - ومثله الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعيد الأم - ، ومن جهة ما يتضمنه من الاعتقاد الفاسد ، من أن المسيح قتل وصلب وأدخل القبر ثم قام منه .
والحق أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع إلى السماء حياًّ.
انظري السؤال (10277) ، (43148) .
والزوج ليس له أن يجبر زوجته النصرانية على ترك اعتقادها هذا ، ولكنه ينكر إشاعتها للمنكر وإظهارها له ، فيجب التفريق بين حقها في الاستمرار على دينها ، وبين إظهارها للمنكرات في بيته . ومثل هذا : ما لو كانت الزوجة مسلمة ، وتعتقد إباحة شيء ، وزوجها يعتقد تحريمه ، فإن له منعها منه ، لأنه قوّام الأسرة ، وعليه أن ينكر ما يعتقد أنه منكر .
3- الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، إضافة إلى مخاطبتهم بالإيمان ، وهذا يعني أنه يحرم عليهم ما يحرم على المسلمين من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وإحداث البدع ، أو الاحتفال بها . وعلى الزوج أن يمنع زوجته من ارتكاب شيء من ذلك ، لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) التحريم/6 ، ولا يستثنى من ذلك إلا اعتقادها وعبادتها المشروعة في دينها ، كصلاتها وصومها الواجب ، فإن الزوج لا(73/198)
يتعرض لها في ذلك ، وليس من دينها شرب الخمر ولا أكل الخنزير ولا الاحتفال بالأعياد المحدثة ، التي اخترعها الأحبار والرهبان .
قال ابن القيم رحمه الله : " وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه ، نص عليه الإمام أحمد في الرجل تكون له المرأة النصرانية ، قال : لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة .
وقال في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم : لا يأذن لها في ذلك ".
قال ابن القيم : " وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه ".
وقال : " وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق وقد مكن النبي وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم " انتهى من "أحكام أهل الذمة" (2/819- 823) .
وصلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضاً في "زاد المعاد" (3/629) قال المحقق : "رجاله ثقات ، لكنه منقطع " انتهى . يعني : أن سنده ضعيف .
وينظر السؤال (3320)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
حكم خروجها من البيت دون إذن زوجها وسفرها دون محرم ؟
سؤال:
أريد أن أسأل إلى أي درجة تصل واجبات الزوج تجاه أهل زوجته ؟ سؤالي هذا لأنني عانيت مشكلة كبيرة مع زوجي نظراً إلى تعامله السيئ جدّاً مع أمي عندما قامت بزيارتنا ( نتيجة لمشاجرة حدثت بين حماتي وأمي ) وانتهت بأن زوجي طرد أمي أو ما شابه ، وأنا نتيجة إلى هذا اضطررت أن أغادر مع أمي البيت ضد رغبة زوجي في البقاء معه ( علما بأنني كنت أقطن في بلد آخر وسافرت مع أمي إلى بلادنا ) ومعاملة زوجي لي جيدة غير أنى غضبت من معاملته لها بهذا الشكل ، مع أنه تأسف لها في اليوم التالي , لكنها لم تسامحه ، فهل تصرفي كان صحيحاً ، أم أنني لم أطع زوجي كما وصى الله سبحانه وتعالى ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ينبغي للزوج أن يصل أهل زوجته ، ويحسن إليهم ، فإن هذا من حسن معاشرة زوجته ، وفعله هذا يُدخل السرور إلى قلبها ، ويجعله محل احترامها وتقديرها ، ويزيد في المحبة والمودة بينهما .
قال الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .
قال ابن كثير :(73/199)
" أي : طيِّبوا أقوالَكم لهنَّ ، وحسِّنوا أفعالَكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحبُّ ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ) صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (285) " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (1/477) .
ثانياً :
وأما طرد زوجكِ لأمكِ من بيته فقد اعتذر عن ذلك ، وينبغي لمن اعتذر له أخوه أن يقبل اعتذاره ويتجاوز عن زلته .
ولتعلم المرأة المتزوجة أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها ، فالرجل لا يقدِّم أحداً على أمه في البرِّ ، والزوجة لا ينبغي لها أن تقدِّم أحداً على زوجها في الطاعة ؛ وذلك لعِظَم حقه عليها ، ومن عظم حق الرجل على المرأة أن الشرع كاد يأمرها بالسجود له لولا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر .
ولا يحق للزوج منع أهل زوجته من زيارة ابنتهم ، إلا إن كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز ، فله – حينئذٍ – منعهم .
ثالثاً :
وأنتِ قد أخطأتِ مرتين ووقعتِ في مخالفة الشرع فيهما ، أما الأولى فهي خروجكِ من البيت من غير إذن زوجك ، والثانية هي سفركِ من غير محرَم .
أما الخروج من البيت دون إذن الزوج فهو من المحرمات ، بل إن الله تعالى منع المرأة المطلقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها فكيف إن لم تكن كذلك ؟! قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق/1 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله , وقرأ قوله تعالى : ( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ) يوسف/25 ، وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق , فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ – أي : أسيرات- ) ، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/148) .
قال ابن مفلح الحنبلي :
" ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي " انتهى .
"الآداب الشرعيَّة" (3/375) .
وأما سفر المرأة من غير محرم ، فهو حرام ، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال النووي :(73/200)
" فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً ، والله أعلم " انتهى بتصرف من "شرح مسلم" (9/103) .
والبريد : مسافة تقدر بنحو عشرين كيلو متر تقريباً .
ونرجو النظر في جواب السؤال ( 10680 ) ففيه بيان حقوق الزوج وحقوق الزوجة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
زوجة داعية تشتكي من انشغال زوجها
سؤال:
أقوم بالاشتراك في الدعوة في الوقت الحالي ولكن زوجتي تشكو بأنني أحمل مسئولية أكبر تجاهها وتجاه الأطفال. وإنني أؤدي ما عليّ وأعمل وأقضي وقتاً معها ولكنها ليست راضية عن ذلك.
أرجو إرشادي إلى ما ينبغي عليّ أن أفعله ؟ إنها لاتحب ما أفعل والله عز وجل يعلم الخير.
الجواب:
هذه الأمة أمة الاقتصاد والتوسط ، فوجب على كل من انتسب إلى هذه الأمة أن يكون كذلك في كل أمور حياته .
ففي الوقت الذي نسمع عن بعض المسلمين الذين يقضون أكثر أوقاتهم بعيداً عن أهليهم - سواء للدعوة أو في سفر أو أمور مباحة - نجد العكس عند كثيرين ممن يلتصق بأهله ولا يعطي من وقته شيئاً للدعوة إلى الله .
وكما أن للأهل حقوقاً يجب على الراعي أن لا يفرط فيها ، فكذلك لغير أهله من المسلمين وغير المسلمين حقوق ينبغي عدم التفريط فيها .
عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " . رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .
وعن عبد الله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسئول فالإمام راع وهو مسئول والرجل راع على أهله وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده وهو مسئول ألا فكلكم راع وكلكم مسئول ) . رواه البخاري ( 4892 ) ومسلم ( 1829 ) .
وكثير من النساء تود أن لو زوجها لا يخرج من عندها ولو إلى الصلاة ! فكيف للدعوة إلى الله تعالى ، وقد قالت بعض النساء قديماً : ثلاث ضرائر أهون عليَّ من مكتبة زوجي ! وذلك لأن زوجها كان شغوفا بالعلم والقراءة .
لذا فإنها لا تطاع في كل ما تشتهيه ، بل مردّ الأمر إلى ما يحبه الله ويريده .(73/201)
وفي بعض العبادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوز فيها الحدّ المشروع خشية أن تضيع حقوق الآخرين بسببها وعلى رأس هؤلاء الأهل ، وفي ذلك بعض الأحاديث ، ومنها :
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذِّلة ( وهذا قبل نزول آية الحجاب ) فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل ، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق سلمان " . رواه البخاري ( 1867 ) .
متبذلة : رثة الهيئة واللباس .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوْرك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشدَّدتُ فشدَّد عليَّ قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) . زوْرك : أي ضيفك .
فأنت ترى في هذه الأحاديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في الصيام والقيام وقراءة القرآن - لمن كان مكثراً منها مفرِّطاً في حق أهله - وذلك رعاية لأصحاب الحقوق الأخرى ومنهم الأهل .
ومن رتَّب وقته فأعطى كل ذي حقٍّ حقَّه ، لا يهمه بعدها من رضي ومن غضب ، فلا تجعل أمور الدعوة طاغية على حياتك ووقتك ، ولا تستجب لامرأتك في تركها بالكلية .
ومن الأمور المعينة لك في هذا الباب - إن شاء الله - أن تحاول إشراك امرأتك في أمور الدعوة ، فتكلفها بسماع شريط وتلخيصه ، أو قراءة كتيب وكتابة فوائده أو حضور حِلَق العلم أو المشاركة في الأنشطة النسائية للمركز الإسلامي أو حضور مجلس علمي نسائي مواز لمجلس الأزواج وما شابه ذلك لتشعر أنها معك في هذا الباب ، ولا تشعر بالسآمة والملل من غياب الزوج .
وأمر آخر : وهو : أن عليك أن تفهمها أنها شريكة معك في الأجر إن صبَرَت عليك وهيَّأت لك الجوّ المناسب للعلم والدعوة ، وأنّ الصّحابيات كنّ يحفظن بيوت أزواجهن وأولادهم إذا خرج الأزواج للجهاد ، ويخدمْن ضيوف أزواجهنّ إذا حضروا ، وأنّها إذا حفظت بيت زوجها عند خروجه لطلب العلم والدّعوة والجهاد(73/202)
وخدمت ضيوفه من طلاب العلم والدعاة الذين يزورونه بإكرامهم وعمل الطّعام لهم فإنّ لها في ذلك أجرا عظيما وأنّ الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة ومنهم الصانع له بنيّة طيّبة والمناول له وليس الرامي فقط . إنّ فهم الزوجة لهذا الموضوع وإدراكها لجانب الأجر فيه يخفف عليها كثيرا أمر غياب زوجها وانشغاله ،
ونختم بهذه القصّة العظيمة لامرأة عظيمة وهي أسماء بنت أبي بكر الصّديق لنرى ماذا كانت تفعل لما كان زوجها مشغولا بالجهاد وتدبير أمور الدّعوة والدّولة الإسلامية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم :
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي . رواه البخاري 4823
نسأل الله أن يصْلح أحوال المسلمين أزواجا وزوجات وصلى الله على نبينا محمد .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز للرجل أن يرى زوجته وهي تلد
سؤال:
هل يجوز أن يحضر الرجل ويشاهد زوجته وهي تلد؟.
الجواب:
الحمد لله :
نعم يجوز له حضور ولادتها لأن الزوج يجوز له رؤية جسد زوجته كله دون استثناء لما رواه أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ واحد مِنْ الْجَنَابَة رواه البخاري 264
فلا بأس للرجل من حضورة ولادة زوجته ما لم يكن هناك تكشّف من نساء أجنبيات أخريات في المكان والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
تسلط المرأة على زوجها: الحكم والعلاج ... العنوان(73/203)
الإخوةالأفاضل :
تكمن مشكلتي في زوجتي التي تريد أن أبقى معها دائمافي البيت لا أخرج، بل قد تجبرني أحيانا على الجلوس في البيت حتى وصل الأمر إلى حبسي، كما أنها قد تسبني وتتهمني بعدم الأخلاق ، والأخطر من هذا أنها تمتنع عن المعاشرة الزوجية ، فماحكم هذه المرأة ،وماذا أفعل معها ؟
... السؤال
18/03/2006 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الأخ السائل :
جعل الله تعالى قوامة البيت للرجال ، وقرر هذا في كتابه ، فقال تعالى :"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ".
ثم ذكر بعدها صفات لنساء المسلمين :"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله "
ففي مثل هذا الجو من الصلاح تكون قوامة الرجل بعطفه وحنانه على أسرته ، فإذا خرجت المرأة عن قوامة زوجها ، تأتي تكملة الآية :"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا".
فلا يجوز للمرأة بحال أن تحبس زوجها ، أو تمنعه من الخروج من البيت،بل لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج من البيت في بعض الأحايين للحاجة الملحة ،وكل ما ورد في حق الرجل في خروج زوجته أن تستأذنه ، حتى تتم قوامته عليها ، وحتى يكون الخروج برضا بين الزوجين ، لأنه القيم عليها ، الحافظ لعرضها ،الحارس لشرفها .
ولكن عندما تنقلب الموازين ، فهذا أمر يكرهه الإسلام ،وقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم المترجلة من النساء ، فالزوجة تأثم بمثل فعلها ، بل توجب غضب الله تعالى عليها بمثل هذا الفعل الذي يكاد يهدم البيت .
وقد تجنح كثير من النساء إلى أن يبقى زوجها معها في البيت ، ولا مانع من أن يمكث الرجل في بيته مع زوجته وقتا من اليوم ، فقد تكون المرأة وحدها ، وهي بحاجة إلى أنيس ، كما أن الرجل بحاجة إلى أنيس أيضا ، وإن كان الرجل يجد أنسه مع أصحابه وبعض معارفه، فأين أنس المرأة إن كانت تجلس وحدها وبمفردها في شقتها بين جدران أربع ، مع عدم وجود وسائل للتسلية المباحة ؟ ولكن لا يكون الجلوس جبرا وقسرا وقهرا .(73/204)
وقد خلق الله تعالى الإنسان رجلا أو امرأة اجتماعيا بطبعه ، يحب أن يألف ويؤلف ،ويأنس ويؤنس ، ففي طلب زوجتك الجلوس معها في البيت حق لها ، ولكن لا يكون ذلك طول الوقت ، فيكون هناك نوع من الموازنة في الأمور .
وفي تقديري أن عدم وجود الألفة بين الزوجين هو الذي يسبب نفورك من البيت مع ما صنعته زوجتك ، وهي تشتكي وحشتها من الجلوس وحدها في شقتها ، فحاول أن تجد وسائل تحببك في وجودك مع زوجتك ، مع بعض الوسائل الأخرى التي تشغل زوجتك وقت خروجك، وهذه الوسطية التي قيل عنها :خير الأمور أواسطها ، وهي ميزة من ميزات هذا الدين الحنيف ، فلا إفراط ولا تفريط .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أهله ، يداعبهن ويلاعبهن ،ويكون معهن في كثير من شئونهن ، وفي ذات الوقت كان يخرج مع أصحابه ويتدارس معهم شئون الدعوة إلى الله تعالى ،فوازن بين الأمور كلها .
ولكن كل هذا يكون في قوامة من الرجل ، وقيامه بواجبه تجاه بيته وأسرته .
أما عن سب وشتم الزوجة لك ،فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا لك ، ولا لها ، فالمسلم عفيف اللسان ، يترفع عن فحش القول ،وقد قال الله تعالى :"وقولوا للناس حسنا "، فإن كان المسلم مطالب بالقول الحسن ،فإن المرأة يتوجب عليها القول الحسن لزوجها ،لأن هذا من أقل حقوق الرجل على زوجته ، وعفة اللسان من حسن العشرة ، وهي مطلوبة من المرأة كما هي من الرجل ،وقد جاء الخطاب للرجال بحسن العشرة في قوله تعالى :"وعاشروهن بالمعروف " ، لأن من المفترض أن المرأة تكون حريصة على إرضاء زوجها ، بما له من حق عليها ، فأعظم الناس حقا على المرأة زوجها ، فقد أخرج السيوطي بسند صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه".
ومع خطأ الزوجة في حق زوجها ، فإن عليه أن يغفر لها ، فربما قالتها في ساعة غضب، وإن كان هذا لا ينفي عنها الخطأ والإثم عليها ، ولكن الإسلام حث على الصفح عن المخطئين في حقوقنا ، كما قال تعالى :"وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم" فالله تعالى يعلمنا أن الصفح عن الغير سبب في غفران الله تعالى لنا ، فمن عفا عن أخيه ، عفا الله عنه ، ومن سامح أخاه ،سامحه الله ، فلتسامح زوجتك عن خطأها في حقك ،ولا تجمع عليها غضب الله ثم غضبك.
والرجل عادة ما يكون قادرا على تشخيص حالة زوجته ، وهو يعرف ما الذي يغضبها ، وما الذي يسعدها ، وما هي مفاتيحها التي يدخل إلى قلبها من خلالها ، فاجلس مع زوجتك في ساعة صفاء وود بينكما، واعرف منها ما الذي أوصلها إلى هذه الحالة ، وحاول أن تعالجها بشيء من الحكمة مع الاستعانة بالله تعالى.
ولكن أخطر ما في الموضوع هو امتناع المرأة عن فراش زوجها ، ونومها في حجرة أخرى ، فإن هذا من أعظم الذنوب عند الله تعالى، والتي قد توجب غضب الله تعالى ولعنته عليها، فلا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إلا أن يكون لها سبب يمنعها من ذلك كحيض ونفاس ، أو مرض لا تستطيع معه القيام بحق الزوجية(73/205)
،وذلك أن امتناع المرأة عن زوجها قد يدفعه إلى النظر الحرام ، ومشاهدة الحرام ، بل قد ينشئ علاقات غير شرعية ،مما قد يؤدي إلى الوقوع في الزنى ،والعياذ بالله .
ومن هنا كان تشديد الإسلام في هذا الأمر على الزوجة ، لأن الرجل يطلع على ما لاتطلع عليه المرأة ، كما أن المرأة بطبعها وفية في الحب لزوجها ، وهي لا تنظر إلى غيره ، بخلاف بعض الرجال، فكان واجبا على المرأة ألا تهدم بيتها ،وألا تخسر زوجها ، بأن تعفه عن الحرام .
ومن هنا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه :" إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وهذه اللعنة مشروطة بألا يكون هناك مانع يمنع المرأة من إعطاء الرجل حقه في المعاشرة الزوجية .
وعلى الزوج أن ينصح زوجته وأن يذكرها بالله تعالى ، وأن يسعى في كل محاولة للإصلاح الجاد بينه وبين زوجته ،فإن رأى من امرأته إصرارا على عصيانه ، ورفضها لإعطائه حقه ، فيجوز له طلاقها ، على أن يكون التفكير في الطلاق آخر دواء للعلاج والإصلاح.
وفي خطورة امتناع المرأة عن زوجها يقول الشيخ القرضاوي :
إنَّ العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية . وقد يؤدي عدم الاهتمام بها، أو وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه الحياة، وإصابتها بالاضطراب والتعاسة . وقد يفضي تراكم الأخطاء فيها إلى تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد.
وربما ظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها . وربما توهم آخرون أن الدين أسمى وأظهر من أن يتدخل في هذه الناحية بالتربية والتوجيه، أو بالتشريع والتنظيم، بناء على نظرة بعض الأديان إلى الجنس " على أنه قذارة وهبوط حيواني ".
والواقع أنَّ الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسان، وحياة الأسرة، وكان له في ذلك أوامره ونواهيه، سواء منها ما كان له طبيعة الوصايا الأخلاقية، أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية.
1 - وأول ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع الجنسي وأصالته، وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته، أو اعتباره قذرًا وتلوثًا . ولهذا منع الذين أرادوا قطع الشهوة الجنسية نهائيًا بالاختصاء من أصحابه، وقال لآخرين أرادوا اعتزال النساء وترك الزواج: " أنا أعلَمُكم بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
2 - كما قرَّر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الاستجابة لهذا الدافع، ورغب في العمل الجنسي إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى، حيث جاء في الحديث الصحيح: " وفي بضع أحدكم (أي فرجه) صدقة . قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا(73/206)
شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: نعم . أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر . كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير ؟ " . رواه مسلم.
ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه الناحية والمرأة هي المطلوبة . وأنه أشد شوقًا إليها، وأقل صبرًا عنها، على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل، فقد أثبت الواقع خلاف ذلك .. وهو عين ما أثبته الشرع.
( أ ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور ". (رواه الترمذي وحسنه).
( ب ) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، وقد يكون مفرطًا في شهوته وشبقه، فتدفعه دفعًا إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه، أو القلق والتوتر على الأقل، " إذا دعا الرجل امرأته، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ". (متفق عليه).
وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق، أو مانع شرعي، أو غير ذلك.
وعلى الزوج أن يراعي ذلك، فإن الله سبحانه - وهو خالق العباد ورازقهم وهاديهم - أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل، عند العذر، فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك.
(جـ) وتتمة لذلك نهاها أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه، لأن حقه أولى بالرعاية من ثواب صيام النافلة، وفي الحديث المتفق عليه: " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه " والمراد صوم التطوع بالاتفاق كما جاء في ذلك حديث آخر.
3- والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل، لم ينس جانب المرأة، وحقها الفطري في الإشباع بوصفها أنثى . ولهذا قال لمن كان يصوم النهار ويقوم الليل من أصحابه مثل عبد الله بن عمرو: إن لبدنك عليك حقًا، وإن لأهلك (أي امرأتك) عليك حقًا . قال الإمام الغزالي: " ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، إذ عدد النساء أربع (أي الحد الأقصى الجائز) فجاز التأخير إلى هذا الحد . نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين . فإن تحصينها واجب عليه ". (إحياء علوم الدين، جـ 2، ص 50 دار المعرفة - بيروت).انتهى
وعلى الزوج أن يبحث عن سبب امتناع المرأة عن مثل هذا الشيء ، فهو فطري ،والمرأة في حاجة إليه كما أن الرجل في حاجة إليه أيضا .
وفي تقديري:
أنَّ بحث المشكلة مع وجود الألفة والمودة والحرص على بقاء البيت ، والسعى لإرضاء النفوس من قبل الزوجين ، سبب قوي في طريق العلاج والحل لمثل هذه المشكلات ، مع الاستعانة بالله تعالى ، والإكثار من التقرب إليه بالطاعات والقربات، فهو سبحانه مفرج الكروب ، كاشف الهموم والغموم .(73/207)
والله نسأل لكما التوفيق وحسن العشرة .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الثلاثة الذين لا تستجاب دعوتهم ... العنوان
قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه:( ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم }) فهل الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قولكم في معنى الحديث ؟
... السؤال
11/12/2005 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالحديث المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني، والحديث المذكور المقصود منه أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يستجاب دعاؤهم فيما يتعلق بالحالات التي تلبسوا بها، فالممسك للزوجة سيئة الخلق لا يستجاب له إذا دعا عليها، ومن أعطى ماله دون إشهاد على الدين لا يستجاب له إذا دعا على المدين وهكذا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كلا منهم من الأسباب ما كان يستطيع أن يدفع به عن نفسه الشر والأذى، فلما كان من العبد التقصير في اتخاذ الأسباب كان من الله تعالى عدم استجابة الدعاء..
يقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين- :
هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ] ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع حديث رقم 1805 .
ومعنى الحديث أن الثلاثة المذكورين لا يستجاب دعاؤهم في الحالات التي ذكروا فيها:
أما الأول فرجل كان متزوجاً من امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فإذا دعا عليها فلا يستجاب له، لأنه كان قادراً على طلاقها بعد أن لم يصلح حالها ولم ترجع عن أخلاقها السيئة، فلما رضي بسوء أخلاقها فلا يستجاب له إذا دعا عليها بعد ذلك.
وأما الثاني: فرجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه أي أنه داين غيره مالاً بدون أن يوثق الدين وبدون الإشهاد عليه فأنكره المدين فصاحب الدين قصر في حفظ حقه فإذا دعا على المدين فلا يستجاب له.
وأما الثالث فرجل آتى سفيهاً ماله مخالفاً قول الله عز وجل: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } ثم دعا على ذلك السفيه الذي بدد المال فحينئذ لا يستجاب دعاؤه عليه.(73/208)
قال الإمام الطحاوي في شرح الحديث [ ثم تأملنا معنى هذا الحديث فوجدنا الله عز وجل قد علَّم عباده أشياء يستدفعون بها أضدادها، فكان من ذلك تحذيره لهم أن لا يدفعوا إلى السفهاء أموالهم؛ رحمة لهم، وطلباً منه لبقاء نعمه عليهم، وعلَّمهم أن يشهدوا في مدايناتهم؛ ليكون ذلك حفظاً لأموال الطالبين منهم، ولأديان المطلوبين منهم، وعلَّمهم الطلاق الذي يستعملونه عند حاجتهم إليه، فكان من ترك منهم ما علَّمه الله إياه حتى وقع في ضد ما يريد مخالفاً لما أمره الله عز وجل به ؛ فلم يجب دعاءه لخلافه إياه , وكان من سوى من ذكرنا في هذا الحديث ممن ليس بعاصٍ لربه مرجواً له إجابة الدعوة فيما يدعوه ، وهم الذين دخلوا في قوله عز وجل : { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم }، وحذرهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستعجال في إجابة الدعاء . ] مشكل الآثار نقلاً عن شبكة الإنترنت.
وقال العلامة المناوي في شرح الحديث: [( ثلاثة يدعون اللّه عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلق) بالضم (فلم يطلقها) فإذا دعا عليها لا يستجيب له لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها ( ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه) فأنكره فإذا دعا لا يستجاب له لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى {وأشهدوا شهيدين من رجالكم} (ورجل آتى سفيهاً ) أي محجوراً عليه بسفه ( ماله ) أي شيئاً من ماله مع علمه بالحجر عليه فإذا دعا عليه لا يستجاب له لأنه المضيع لماله فلا عذر له ( وقد قال اللّه تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).] فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/441-442.
ولا يصح حمل الحديث على عموم الأحوال فيقال إن الله تعالى لا يستجيب دعاء الثلاثة المذكورين مطلقاً بل لا بد من حمل الحديث على الحالات الخاصة المذكورة فيه وهؤلاء الثلاثة لا يستجاب دعاؤهم لأنهم خالفوا ما أرشدهم الله إليه فمن المعلوم أن الله شرع الطلاق إذا سدت كل الطرق للإصلاح بين الزوجين فإذا كان عند الرجل زوجة سيئة الأخلاق وحاول إصلاحها ولكن بدون فائدة واستمرت على سوء أخلاقها فلم يطلقها فيكون قد قصَّر في حق نفسه ولم يستجب لقول الله تعالى{ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً } سورة النساء الآية 30.
ومن داين غيره مالاً فلم يشهد على ذلك، فقد قصر في حفظ ماله ومن المعلوم أن الله قد شرع كتابة الدين والإشهاد عليه حفظاً للحقوق وقد نزلت في ذلك أطول آية في القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...) إلى قوله سبحانه (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) سورة البقرة الآيتان 282-283 . ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على مشروعية كتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه.
قال الإمام ابن العربي المالكي:[ قوله تعالى :( فَاكْتُبُوهُ ) يريد أن يكون صكاً ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ فشُرِع الكتاب والإشهاد ] أحكام القرآن 1/247 .وقال الضحاك:[ إن ذهب حقه – أي الدائن - لم يؤجر وإن دعا عليه لم يُجب؛ لأنه ترك حق الله تعالى وأمره ].(73/209)
ومن المعلوم اليوم أن كثيراً من الخلافات المالية التي تحدث بين الناس تعود أسبابها إلى عدم الكتابة والتوثيق في العقود فيقع النزاع والخلاف ويحدث الإنكار ونحو ذلك. وبناءً على الآية الكريمة السابقة قال جمهور أهل العلم إن كتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه أمر مندوب إليه وقال بعض العلماء بوجوب ذلك أخذاً بظاهر الآية وهو قول وجيه له حظ من النظر وينبغي حمل الناس عليه في هذا الزمان قطعاً لأكل حقوق الآخرين بالباطل وسداً لأبواب النزاع والخصومات ولما نرى في مجتمعنا من نزاع وشقاق وخلاف بسبب عدم توثيق الديون والعقود وكتابتها فكم من المنازعات حدثت بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم كتابة عقد الإجارة وكم من خصومات حصلت بين الشركاء لاختلافهم في قضية ما ويعود ذلك لعدم كتابة اتفاق الشراكة وهكذا الحال في كل المعاملات التي لم توثق. لذا فإني أنصح كل متعاقدين في أي من العقود الشرعية أن يوثقا العقد بجميع شروطه وتفصيلاته الصغيرة قبل الكبيرة، قال الله تعالى:(ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ).
قال ابن العربي المالكي:[ هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيهاً لمن كسل فقال: هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه. لأن أمر الله تعالى فيه والتحضيض عليه واحد والقليل والكثير في ذلك سواء ] أحكام القرآن 1/257..وأما من يؤتي المال للسفيه المحجور عليه فيضيعه فقد خالف قول الله تعالى{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً}سورة النساء الآية 5.
وقال الإمام البيضاوي:[ نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة ] تفسير البيضاوي نقلاً عن شبكة الإنترنت.
وخلاصة الأمر أن الثلاثة المذكورين في الحديث لا يستجاب دعاؤهم في الحالات التي تلبسوا بها؛ لأنهم خالفوا ما شرعه الله عز وجل بخصوص هذه الحالات، وليس معنى الحديث أنه لا يستجاب لهم مطلقاً.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
لابراء إنما يكون من المنصوص عليه ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
... 20588 ...
رقم الفتوى
... 26/08/2004 ...
تاريخ الفتوى على الموقع
... ...
نص السؤال(73/210)
بالطلب المتضمن أن زوج السائلة قد فوضها فى تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت ويعتبر ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر بينهما .
وقد قضت المحكمة باثبات طلاقها منه طلقة بائنة فى 23/11/1978 فى نظير الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر من المحكمه والصادر هذا الطلاق منها بناء على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف .
وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم . وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة .
والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين وبيان الحكم الشرعى فى ذلك .
نص الفتوى
تقضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية من غير فقه مذهب أبى حنيفة (بأن تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء) وبهذا صارت نفقة الزوجة دينا صحيحا ثابتا فى ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحا .
وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتضى تفويضه إياها فى الطلاق نظير هذا الإبراء، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك .
وقضت المحكمة بإثبات الطلاق من 23/11/1978 طلقة بائنة نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية، وبما أن فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى هذه الواقعة بالإعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضى بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط لحقها فى المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع هذا الطلاق .
أما نفقة العدة التى تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة .
ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل نفقة العدة وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التى تنحصر فيما كان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الإبراء ومن ثم فإنه فى هذه الواقعة يسقط حق السائلة فى نفقة الزوجية المستحقة حتى 22/11/1978 وفى مؤجل الصداق إن كان .
وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق 23/11/1978 حتى انقضائها شرعا أو إلى غايتها قانونا .
ومن هذا يعلم جواب السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــ
غيرة الزوج ومنعه امرأته من الخروج إلا مع أمه(73/211)
تاريخ 24 جمادي الأولى 1427 / 21-06-2006
السؤال
هل يجوز لرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا مع أمه بسبب الغيرة عليها ؟وهل يجوز ألا يعلمها مثل التعامل مع البنك وهو يتصرف بكل احتياجات المعيشة هل هذا نقص في حق الزوجة مع العلم أنه يلبي لها جميع احتياجتها فعندما تشكو لأهلها أن هذا نقص يقولون لها أن تطلب الطلاق بسبب عدم محبتهم له ؟ وهل يجوز أن يمتنع هو عن التكلم مع أهلها دون أن يمنعها هي وأن يحثها على أن لا تقطعهم أبدا وأن تصلهم مع أنهم لا يحبون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه، ومن حقه أن يمنعها من الخروج إلا مع أمه، وليس ذلك شكاً فيها، ولا قدحاً في عفافها، ولكن حتى يدفع عنها سفه السفهاء، وتنصرف أطماع السفلة عنها، وقد سبق بيان حق الزوج في ذلك في الفتوى رقم:6478، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته النفقة الواجبة عليه والمسكن، وليس عليه أن يعلمها كيف تتعامل مع البنك أو الصراف، وعلى الزوجة أن تحمد الله تعالى أن قام زوجها بشراء ما تحتاجه من الأشياء، وكفاها تعب الخروج إلى الأسواق، وما يكون في الأسواق والمجمعات من الاختلاط والشرور، وهذا غاية الحب والإكرام من الزوج، فكيف تُقْلَبُ المحاسن إلى عيوب.
وعلى الزوج أن يعامل أهل زوجته معاملة حسنة، فإن هذا من مكارم الأخلاق، ومن حسن المعاشرة لزوجته، فإن المرأة تكمل سعادتها وراحتها عندما تشعر بالعلاقة الطيبة بين زوجها وأسرتها، ولكن إذا كان أهل الزوجة يسيؤون إلى الزوج، ويحرضون زوجته عليه، ونصحهم ولم يستجيبوا، فلا حرج عليه أن يترك زيارتهم، دفعاً لشرهم، وتخفيفاً من الإشكالات التي قد يثيرونها بينه وبين زوجته، وبما أنه لم يمنع زوجته من زيارة أهلها فقد أحسن، وانظر الفتاوى رقم:70592، ورقم:70321، ورقم: 63702 .
ولا يجوز لأهلها أن يحرضوها على طلب الطلاق، لأن في هذا إفساداً للمرأة على زوجها، وقد ورد النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.
ولا يجوز لها أن تستجيب لهم، فتطلب الطلاق من غير ما بأس، فقد نهى الشرع عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللهو مع الزوج ليس باطلا
تاريخ 23 جمادي الأولى 1427 / 20-06-2006(73/212)
السؤال
أنا فتاة مسلمة والحمد لله ملتزمة إلى حد ما ارتبطت منذ شهر تقريبا بشاب وعقدنا القران وعلمت بعد العقد أنه كانت له علاقات قبل الزواج بفتيات ولكنه والحمد لله لم يقع في الزنا يحكى لي كثيرا عن علاقات البنات بالرجال فى هذه الأيام ويقول إني ربما أكون لست من هذا العالم المليء بالمصائب كلما اصطدمت بكلامه
المهم رغم ذلك أشعر انه رجل طيب جدا يحب الخير ويصلى وينفق وأطلق لحيته هذه الأيام ربما إرضاء لي ولكنه دائما يقول إني مقتنع بإطلاقها وليست إرضاء لك وتقع المشكلة الآن في الآتي:
سيتم البناء بعد 6 أشهر وهو يطالبني بأشياء يقول إنها من حقه وليست حراما كالقبلة والاتصال غير المباشر ويقول بأن هذا يعفه وللعلم بأنه ربما يكون عنده شبق جنسي.
بعد أن افعل ذلك أشعر بضيق شديد في صدري لا أدري لماذا؟ مع علمي أنه زوجي أمام الله والعقد كان فيه إشهار وجميع أهل البلد علموا به.
المشكلة الثانية: أن معظم الوقت نتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وهذا الأمر يضايقني ففي الماضي كان معظم وقتي في العبادات والقرآن تعاهدت أنا وهو على حفظ القرآن وبالفعل بدأ هو بذلك فقد كنت حافظة 25 جزءا والآن أبدأ معه من الأول أشعر أني أسوء كل يوم وأؤخر الصلاة.
لا أدري ماذا أصنع أشعر بالضياع أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي بارك الله فيك أنه بعد عقد النكاح يحل لزوجك منك كل شيء يحل للرجل من زوجته، من مقدمات الجماع والجماع نفسه، إلا أنه يراعى العرف في مسألة الجماع، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 63107
.
وعليه فلا حرج من إعطاء الزوج ما يطلب إذ ليست فيه مخالفة للشرع ولا للعرف، ولا يجوز لك منعه من هذا، لا سيما إذا كان المنع يعرضه للفتنة.
أما المسألة الثانية، فاعلمي أن ما تقضينه من الوقت في اللهو مع الزوج، لا حرج فيه ما لم يشغل عن الفرائض والواجبات، بل إنك تثابين عليه إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه البخاري وغيره.
قال في تحفة الأحوذي: وملاعبته أهله فإنهن من الحق: أي ليس من اللهو الباطل فيترتب عليه الثواب الكامل. انتهى
لكن لا ينبغي شغل جل الوقت في هذا الأمر، لأن من الأعمال ما هو أفضل وأكثر ثوابا منه، فيقدم الأفضل على الفاضل، فينبغي تنظيم الوقت بين هذا وذاك، وقد أحسنت بفكرة حفظ القرآن الكريم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، ووفقكما الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.(73/213)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
حكم سب المرأة زوجها
تاريخ 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال
ما حكم الزوجة التي تسب زوجها كلما احتد النقاش؟ والله إني لأخجل من إعطائكم مثالا عما أتعرض له من شتائم مهينة، مع العلم أنها متحجبة تعلم تماما خطورة ما تقدم عليه. لقد سبق ونبهتها لكنها تعود في كل مرة لعادتها. ما عساني أفعل وقد رزقت منها بنتا هي أعز ما أملك؟ لا تنسوا جزاكم الله عني خير الجزاء أن توافوني برد سريع باللغة الفرنسية, أطلعها عليه عل الله يهدي قلبها على عنواني الالكتروني أعلاه ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمرت الزوجة بطاعة زوجها وتوقيره وإجلاله فلا يجوز لها سبه وإهانته وإيذاؤه، فالسب محرم ولو لغير الزوج فكيف إذا كان في حق الزوج الذي أمر الله جل وعلا بمزيد طاعته وإجلاله، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم . رواه الترمذي ، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلما، فإن انضاف إليه كونه زوجا غلظ التحريم وعظم الذنب، فاالواجب على الزوجة التوبة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منها في حق زوجها، وينبغي أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله هو طاعتها زوجها، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . أخرجه الترمذي وحسنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . أخرجه الترمذي بإسناد حسن ، وينبغي للزوج كذلك أن يصبر ما أمكن، وأن يتجاوز عما يمكن التجاوز عنه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشك في خيانة الزوجة وهل يعفو عنها إذا خانت
تاريخ 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال
ما حكم أن تشك في زوجتك في أنها تخون عرضك من بعدك، وهل تحرمها عليك أو تعتبر طالقا حيث إنك دائم الشك فيها.... وما حكم من تيقن من خيانة زوجته، فهل من الإسلام في شيء أن يصفح عنها.. أريد إجابة مفصلة حول الموضوع؟
الفتوى(73/214)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تطلق الزوجة ولا تحرم على الزوج بمجرد الشك في زناها، بل لو تيقن من زناها والعياذ بالله فلا يؤثر ذلك على النكاح وصحته، لكن يحرم عليه إقرارها على ذلك فإقرار الحرام أو الرضا به حرام، لقول الله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، وينبغي العلم أن الأصل في المسلم السلامة والبراءة من الفسق، ومن رماه بخلاف ذلك فيلزمه البينة، أو الحد (حد القذف)، كما لا يجوز التجسس على المسلم، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم. رواه أحمد.
لكن ليس معنى هذا أن يترك الزوج لزوجته الحبل على الغارب، ويغمض عينيه عما تفعل، ويدس رأسه في التراب، وهو يرى منها ما يريبه، بل عليه أن يتحقق من الأمر، ويقطع الشك باليقين، وإذا تيقن من الأمر، فليعلم أن الجنة حرام على الديوث، وهو من يقر الخبث في أهله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تشعر بالراحة مع زوجها بوجود أمه
تاريخ 17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
أريد السفر أنا وزوجي وأولادي, مشكلتي أن زوجي يريد اصطحاب والدته معنا وأنا لا أشعر بالراحة مع زوجي في وجودها فهل آثم إذا قلت له أن لا يصطحب والدته في هذه السفرة أو أن يذهب معها لوحده لأني أريد أن أعيش معه كعائلة طبيعية من غير قيود لأنه دائما مشغول أو مسافر مع العلم أنها قد سافرت معنا عدة مرات وقد أخذها زوجي للعمرة أكثر من مرة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بر الأم والإحسان إليها واجب على ولدها لما لها عليه من الحق العظيم ، ولزوجك أن يبر أمه بما شاء, ومن ذلك أن تسافر معه مثل هذا السفر أو غيره مما هو جائز شرعا, فلا يجوز لك منع زوجك من اصطحاب أمه معه في هذا السفر إذا كانت هي تطلب ذلك وكان لا يترتب عليه ضرر عليك, لأن منعه من السفر بها حينئذ عقوق لها ، هذا بالإضافة إلى أن ذلك مما قد يكون سببا في الشقاق بينك وبين زوجك فيترتب عليه ما لا تحمد عقباه .
وإذا كنت لا ترغبين في السفر معه بوجود أمه فيمكنك أن تطلبي منه أن يأذن لك بعدم السفر معه, وهذا قد لا يخلو من محاذير؛ ولذا فالأولى عدم المصير إليه ، فالذي ننصحك به أن تسافري مع زوجك بصحبة أمه التي ترغب في السفر معه, وبإمكانك أن تطالبيه بمكان مستقل في حال إقامتكم في البلد الذي تسافرون إليه, كما نوصيك أن تكوني عونا له في بره بها ، فإن هذا قد يزيدك حظوة عند زوجك وتحسن به العشرة بينكما، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 17008 .(73/215)
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مخالفة الوالدين في اختيار شريك الحياة ... العنوان
يحدث في كثير من البلدان أن يتولى الآباء والأمهات اختيار الزوج نيابة عن أولادهم- ذكورا وإناثا-وقد لا يأخذون رأيهم في هذا الزواج، وإذا عارضوا هذا الزواج لاختلاف الطباع بينهم وبين من يراد لهم الزواج بهم، أو لغير ذلك من الأسباب يصر الوالدان على موقفهما،ويمنعان الأولاد من إعلان رأيهم.
وقد يتذرعان بوجوب طاعة االوالدين، وبأن مخالفتهما معصية، فما رأي الإسلام في هذه الظاهرة.
... السؤال
11/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من المفتين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
للوالدين على أولادهم حق الطاعة، والوالدان أولياء وأوصياء على أولادهما، ينفقان عليهم، ويرعونهم، وينصحونهم، ويمدونهم بكل ما يحتاجون. وقد يسئ الوالدان استخدام هذه الولاية فيجردان أولادهما من حق الاختيار، وهذا نوع من الاستعباد والامتنان لا يقره الإسلام.
وليعلم الوالدان أن رعايتهما لأولادهما أمر واجب وليس منة ولا تفضلا حتى يكبلا به كاهل أولادهما.
ودور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكورا وإناثا – على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء. ما لم يتجاوز الأولاد فيختاروا لأنفسهم اختيارا فاسدا لا كفاءة فيه من ناحية الدين، فإن حدث هذا فللوالدين حق الاعتراض، وعلى الأبناء السمع والطاعة؛ لأن طاعة الوالدين حينئذ تقرير لطاعة الله الذي قال:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) أما غير الصالحين والصالحات فيجب ردهم ولا كرامة.
جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:
يعتبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين.
ولما كان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفاً على إرادتهما ورضاهما، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد، بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية (فتاة صغيرة السن) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زَوَّجها وهي كارهة، فخَّيرها النبي(73/216)
صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنَّسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبَّاس. وصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.
وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر" متفق عليه، وقال: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم.
وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة، والألفة والمحبة، قال الله تعالى: [الروم: 21]، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة) ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد على الإكراه والإجبار.
لكن لما كانت المرأة - رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها - عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القربى بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه.
وإن المجلس يوصي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن، ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن.
كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " أخرجه يحيى بن معين في "تاريخه" والبخاري في "الكنى" والترمذي وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني. وحسَّنه التِّرمذي. وعامة الرواة يذكره بلفظ (وفساد عريض) بدل (كبير) ، وليعلموا أن عضلهن من الظلم المنهي عنه، والظلم محرم في الإسلام.انتهى
ويقول الشيخ نزار بن صالح الشعيبي-القاضي بمحكمة الشقيق- :-
الزواج يعتبر من خصوصيات المرء، فليس للأم ولا للأب إجبار ابنه أو ابنته على من لا يريدانه، خصوصاً إذا كان الدافع لهذا الإجبار الطمع في الدنيا ومتاعها الزائل، وهذا الفعل أي إجبار أحد الأبوين الأبناء على الزواج بمن لا يريدانه محرم شرعاً، لأنه ظلم وتعدٍ على حقوق الآخرين، وجمهور أهل العلم على أنه يحرم على الأب إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترضاه إذا كانت بالغة عاقلة، فإذا كان هذا في حق الأب فالأم من باب أولى.
وإنما يستحب طاعة الوالدين في اختيار الزوج زوجته أو العكس، ما لم يكن هناك محذور شرعي، ومحاولة الأم هنا تزويج ابنتها بغير خطيبها فيه محذور شرعي وهو نهيه – صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه" رواه البخاري ومسلم(73/217)
من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- فلا يجب على البنت طاعتها في ذلك، بل ولا يستحب لكون كلا الطرفين قد ركن إلى الآخر، ولا يوجد بالخطيب عيب وليس عليها إثم في هذا التصرف..
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها، بل لابد من أن يتولى عقد المرأة وليها وهو والدها، وإن لم يوجد فأقرب رجل من معصبيها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود (وغيرهما من حديث أبي موسى –رضي الله عنه-.انتهى.
ويقول الشيخ عطية صقر- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :-
مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.انتهى.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن حميد- عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية:- رحمه الله- عن زواج الرجل من امرأة يحبها بدون موافقة الأهل فقال :-
لا بأس ، إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها . وكذلك مكافئة لك في النسب . فلا مانع من تزوجها . وإن لم يرض والداك إذا كان امتناعهما بغير حق ، وكانوا يكرهونها بغير حق ، وأنت راغب فيها ، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها فلا بأس بذلك ، ولا يعتبر ذلك عقوقاً فيما لو خالفت والديك في تزوجها ، ما دام أنهم لم يكرهوها بحق ، وإنما كُرههم لها مجرّد هوى ، وأمور نفسية . أما إذا كانوا يكرهونها لحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها .انتهى.
وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ؛ فإن أكل المكروه غايته مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه .انتهى مع التصرف.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
تصرف المرأة في كسوتها وخروجها بغير إذن زوجها
تاريخ 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
ما الحكم في الزوجة التي خرجت من منزل الزوجية إلى أمها رغم إرادة زوجها، والتي تريد مصروفا خاصا شهريا في يدها، على الرغم من توفير الزوج لكل احتياجاتها واحتياجات منزلها وأكثر، وما الحكم فيما تعطي أخواتها من ملابسها(73/218)
التي دخلت بها أو التي اشتراها لها زوجها، والتي تضع فارقا في المنزل هذا خاص بي وهذا لك، وما الحكم في تركها تزور أمها على الرغم من تهاونها في ظهورها هي وأخواتها المتزوجات أمام أزواج أخواتها بدون طرحة الحجاب بحجة أنهم محارم مؤقتون، وما الحكم في من تغضب وتأخذ جانباً كلما طلب منها زوجها القيام بشيء لا ترغبه، فأفيدونا أفادكم الله، وذلك كله ووالدها دكتور فقه وعقيدة في جامعة إسلامية كبيرة بالوطن العربي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها، وسبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة ومنها الفتوى رقم: 6478، والفتوى رقم: 61150.
فإن خرجت بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى حتى ترجع إلى طاعة زوجها، كما سبق في الفتوى رقم: 68114، فإن كانت الزوجة طائعة لزوجها استحقت النفقة المقررة شرعاً، وقد سبق توضيحها في الفتوى رقم: 50068.
وعليه فإذا طالبت المرأة بأن تعطى ما تستحقه من النفقة والكسوة لزم الزوج فعل ذلك، وكان لها بعد أن تقبض نفقتها وكسوتها أن تتصرف فيها كيف شاءت بأن تبيعها أو تهديها، فإذا أعطاها الكسوة المبينة في الفتوى السابقة، فأخذتها وباعتها أو تصدقت بها أو أهدتها لم يلزم الزوج أن يعطيها بدلاً عنها.
ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته إن علم أنها ستفعل منكراً في خروجها، ولا يجوز للزوجة أن تظهر أمام زوج أختها كاشفة لما يجب ستره، وزوج الأخت كأي أجنبي آخر، وليس للحرمة المؤقتة أثر في المحرمية كما قرر ذلك أهل العلم، ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، بل الواجب عليها طاعته وتلبية طلبه، ولمعرفة حدود طاعة الزوجة لزوجها تراجع في ذلك الفتوى رقم: 50343.
وأما والدها فإن كان قد فعل ما عليه من تربية ونصح، فلا ينبغي أن يوجه له لوم، قال الله تعالى: مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:15}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوجة خدمة ضرتها وأولادها
تاريخ 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
هل يجوز لي أن أجمع زوجتي الاثنتين في شقة واحدة أم أنه يجب على أن أوفر لكل زوجة بيت أو شقة مستقلة علما بأنني ليس باستطاعتي المادية أن أوفر لكل واحدة شقة ولو كنت مستطيعا أكون غير مطمئن أن أترك إحداهما وحدها عندما أكون مقيما عند الأخرى وهل يجوز لي أن أطلب من التي ليس لديها أطفال أن تساعد الأخرى في خدمة الأولاد؟ وهل يجوز لها أن ترفض ذلك؟
الفتوى(73/219)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للزوجة فلا يلزمها أن تسكن مع ضرتها في مسكن واحد, فإن رضيت بذلك جاز كما سبق أن بينا بالفتوى رقم:38630 والفتوى رقم:56585 . وعلى هذا فإن كانت هذه الشقة من السعة بحيث تستطيع أن تجعل لكل منهما جزءا مستقلا بمرافقه بحيث يؤمن أن يحدث ما يشوش العشرة وما يؤدي إلى حصول الضرر من إحداهما للأخرى فلا حرج في أن تسكنهما في هذه الشقة على هذا الحال ولو لم ترضيا بذلك لأن هذا هو الواجب لهما. وأما الجمع بينهما في مسكن واحد من غير استقلال لإحداهما عن الأخرى في مرافقها فلا يجوز إلا برضاهما.
وأما بخصوص مساعدة زوجتك لضرتها فيجوز أن تطلب منها ذلك, والأولى لها أن تفعل ما تستطيع من ذلك مما ليست فيه مشقة عليها ولا إحراج, لأن ذلك مما يزيد الألفة والمحبة, ولكن لا يلزمها طاعتك في ذلك لأن الطاعة إنما تكون في المعروف, وهذا ليس من المعروف الذي تلزم فيه الطاعة. وراجع في ضابط طاعة المرأة زوجها الفتوى رقم:50343 والفتوى رقم:66237 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من حضور حلقة تحفيظ القرآن الكريم
تاريخ 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
زوجتي تدرس بالمسجد تجويد وتلاوة القرآن، وفي الآونه الأخيرة وجدت أن ذهابها إلى المركز الديني لهدف التسوق، وعلما أنها لاتستفيد من المركز من الناحية العملية شيئا فهي قاطعة للرحم من اتجاه أهلي وعندها بعض الكبر وفوق ذلك أنجبت طفلا وعندها منعتها من الذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى ما ليس ضروريا بالنسبة لها، ومنه حضور حلقات القرآن إذا كانت تحفظ ما تصح به صلاتها، لكن إذا كانت زوجتك مستفيدة من حفظ القرآن وكان لا يترتب على ذهابها لذلك مفسدة مثل ضياع ولدها أو بيتها فلا شك أن الأولى هنا أن تتركها تتابع حفظ القرآن الكريم وتعينها على ذلك وستكون شريكها في الأجر إن شاء الله تعالى، ولا يخفى عليك أن حفظها لكتاب الله تعالى سيعود على أولادك بالنفع لأن الأطفال غالبا يتعلمون ويحفظون من حفظ أمهم، وإن كنت تعني بقولك أنها تذهب بهدف التسوق أي أنها تبيع أو تشتري من زميلاتها في المركز فلا بأس بذلك لا سيما إذا كانت مع ذلك تتقدم في الحفظ، مع أن مجرد جلوسها في حلقات العلم ومصاحبتها الأخوات الفاضلات هناك له فائدة عظيمة، وإن كان المراد أنها تذهب إلى السوق بحجة أنها ذاهبة إلى مركز التحفيظ فإن كان ذلك نادرا فلا عبرة بالنادر ولا تعاقبها على ذلك بمنعها من متابعة تعلم القرآن الكريم، وأحسن بها الظن إذ قد تكون لها حاجة ملحة واتق الله تعالى فيها ،(73/220)
وأما إن كثر ذلك منها فالأولى أن تنذرها أولا بأنها إذا لم تنتظم في خروجها إلى المركز ولم تترك الذهاب إلى السوق لغير حاجة فستقوم بمنعها، فإن امتثلت فاتركها تتابع التعليم، وإلا فالأصل أن لك منعها من الخروج إلى ما ليس بضروري لها، ولك أن تتركها تخرج رغم ذهابها للسوق لغير حاجة، هذا ما لم يترتب على خروجها إليه محظور شرعي مثل أن تخرج متزينة أو كانت يخاف عليها من الفتنة، وإلا كان منعها من الخروج بهذه الصفة متعينا، أما ما ليس لها منه بد كالذهاب إلى الطبيب للعلاج والخروج للسؤال عن مسألة فقهية تحتاجها إذا لم يكن يغنيها زوجها بفقهه أو بسؤاله نيابة عنها ونحو ذلك فليس للزوج أن يمنع زوجته منه، واعلم أن منعها من الخروج إلى المركز ليس علاجا لمقاطعتها لأهلك ولا لما تصفها به من الكبر، بل إن علاج الأمر الأول
يكون بتدخلك أنت بالإصلاح فيما بينهم، وتذكير زوجتك بعدم جواز مقاطعة المسلم لأخيه المسلم، ولا سيما إذا كانت تصله به علاقة اجتماعية، وقد تكون هنالك صلة نسب، وتطلب من أهلك أيضا أن يساعدوا على ذلك، ولتنظر الفتوى رقم : 54733 ، ولتطلع من يتسبب في المقاطعة على الفتوى رقم : 50558 ، والفتوى رقم : 73025 ، ولبيان علاج الكبر راجع الفتوى رقم : 19854 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إصرار الزوجة على أن تسكن في مسكن مستقل
تاريخ 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
وقعت مشكل بين أبي وزوجتي فتكلمت زوجتي مع أبي بصوت مرتفع وهي الآن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع إلا إذا وفرت لها سكنا بعيدا عن والدي
كيف أتصرف مع هذا الوضع وأنا أخاف من عدم رضا الوالدين، وهل يحق لها أن تتصرف هكذا مع والدي مع العلم أنني كنت أوصيها بتحمل المشاكل وكان ذلك لمدة عامين. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجة حقا ولها حق:
فأما الحق الذي عليها فطاعة زوجها والإحسان إليه، ومن الإحسان إليه الإحسان إلى أبيه وأمه، وتحمل ما قد يبدر منهما من قسوة في بعض الأوقات قدر الطاقة.
وأما الحق الذي لها : فأن يوفر لها زوجها مسكناً مستقلاً بها، لا يشاركها فيه غيرها ، فإن أصرت الزوجة على مطلبها ولم تتنازل عن حقها كان عليك أن توفره، وأن تتلطف في تفهيم أهلك بأن من حق أي زوجة غير ناشزٍ أن يكون لها منزل يخصها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 51137، والفتوى رقم: 69337، وليس في إعطاء الزوجة حقها عقوق للوالدين، فإن الإسلام أمرنا بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، فلوالديك عليك حق، ولزوجتك عليك حق، فكما أنه لا طاعة للوالدين إذا أمرا الولد بأن يترك(73/221)
الإنفاق على زوجته وأولاده ، فلا طاعة لهما في منعها من حقها في المسكن، ولكن ينبغي أن يكون تفهيمهم ذلك بغاية الأدب واللطف واللين. وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
العلاقة بين الزوجين تقوم على المسامحة والتعاون
تاريخ 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
سؤالي هو: أنني أعمل بالسعودية وكذلك زوجتي في نفس المكان وبنفس الراتب ومصاريف المنزل كبيرة فهل يجب على زوجتي المشاركة في مصروف البيت وهل هناك نسبة معينة في ذلك علما بأنها تترك المنزل للعمل حوالي 8 ساعات وماهو الحل في حالة رفضها المساهمه في النفقات فهي زوجه حريصه على المال وطلبت مني الطلاق أكثر من مرة وأنا أرفض حرصا على ابني منها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العلاقة بين الزوجين علاقة تعاون ، يعملان بروح مشتركة ، لا نقول كفريق عمل واحد ، وإنما كعامل واحد ، له هدف واحد ، واتجاه واحد ، وآمال واحدة ، لا تفرقهما منافع مادية ، ولا مصالح آنية .
وينبغي في العلاقة بين الزوجين أن تقوم على المسامحة وعدم المشاحة، وذلك لتداخل الحقوق والواجبات، لأن مقابل حق كل منهما واجب للآخر - وإن كان للزوج عليها درجة كما هو نص الآية - ومن ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولو كانت غنية ، ولكن يقابل هذا الحق للزوجة واجب عليها وهو أن تبقى في البيت ولا تخرج منه بغير إذن الزوج ، فإذا حصل تراض بين الزوجين على أن يسمح لها بالخروج للعمل مقابل أن تساهم في النفقة بحسب ما يتفقان عليه ، فلا حرج في ذلك ، وتلزمها المساهمة حسب ما اتفقا عليه ، كما لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114 .
وعلى كل حال فالأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية, ولا يجب عليها أن تساعد في مصاريف البيت بأي شيء .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من الخروج للعمل ... العنوان
هل يجب على الزوجة إذا أرادت أن تعمل استئذان زوجها في ذلك ؟ وهل يجوز له منعها متى شاء ؟ وهل يجوز أن تشترط عليه قبل العقد أن تعمل ؟ وهل يعتبر هذا شرطا واجب النفاذ؟ وهل يجوز للزوج الرجوع عن موافقته بعد العقد؟(73/222)
وهل يجوز للزوج أن يشترط عليها المساعدة في نفقة البيت جراء موافقته لها بالعمل؟ وهل تكون شريكته في البيت إذا ساعدته في تكوينه؟ أم أن ذلك يذهب سدى؟ وهل يحق له منعها من العمل بقصد الإضرار بها؟ وهل يجوز لها الاستمرار في العمل بقصد الإضرار به؟
... السؤال
23/04/2005 ... التاريخ
مجمع الفقه الإسلامي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
العلاقة بين الزوجين تقوم أول ما تقوم على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف قبل أن تقوم على الحقوق والواجبات، وعلى الزوج أن يوفر لزوجته المسكن والغذاء والكسوة والدواء بحسب قدرته ويساره بالمعروف .
وعلى الزوجة – وقد توفر لها ذلك – أن تنهض لمهمتها الأساسية من حسن التبعل لزوجها، وحسن إعداد بيت الزوجية ليكون المرفأ الذي يستريح فيه الزوج -بعد كده وعنائه- مع زوجته التي اختارها ليسكن إليها، وتسكن إليه.
وللزوجة أن تشترط على زوجها مزاولة عمل لائق بالمرأة قبل العقد، فإن قبل فعليه الوفاء إلا إذا أضر عملها بمهمتها الرئيسة فله منعها ساعتئذ.
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة هذا الموضوع ، وخرج بهذا القرار:-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ ، الموافق 9 – 14 نيسان ( أبريل ) 2005م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يأتي :
أولاً : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ، ولها ثرواتها الخاصة ، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها .
ثانياً : النفقة الزوجية :
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف ، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً ، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز .
ثالثاً : عمل الزوجة خارج البيت :(73/223)
(1) من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل ، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية ، والآداب الشرعية ، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية .
(2) إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً ، وفق الضوابط الشرعية ، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة .
رابعاً : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة :
(1) لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء ، ولا يجوز إلزامها بذلك .
(2) تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين .
(3) يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة .
(4) إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات .
خامساً : اشتراط العمل :
(1) يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
(2) يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد .
(3) لا يجوز شرعاً ربط الإذن ( أو الاشتراط ) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها .
(4) ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادساً : اشتراك الزوجة في التملّك :
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به .
سابعاً : إساءة استعمال الحق في مجال العمل :
(1) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم ، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً .
(2) لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار ، أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة .(73/224)
ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
تطليق المرأة نفسها من زوجها ... العنوان
هل للمرأة أن تطلّق نفسها؟ ... السؤال
12/03/2005 ... التاريخ
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالطلاق من حيث الأساس حقّ أعطاه الإسلام للرجل.
و يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها، إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو إذا فوّضها زوجها بذلك ولو بعد العقد.
كما يجوز لها أن تعيد لزوجها المهر الذي دفعه إليها، وعليه أن يطلّقها إذا لم يكن هناك مانع لسبب آخر وهذه هي المخالعة.
وللمرأة أن تتّفق مع زوجها على الطلاق ضمن أيّ شروط مشروعة يتراضيا عليها.
ولها أن تطلب من القاضي التفريق بسبب مرض زوجها مرضاً جنسياً أو منفّراً، أو بسبب غيابه، أو عدم إنفاقه عليها، أو بسبب الضرر اللاحق بها من استمرار الحياة الزوجية. وعلى القاضي أن يحكم بالتفريق إذا أثبتت الزوجة ادّعاءها.
وإليك تفصيل المسألة كما يراه الشيخ المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
أعطى الإسلام حقّ الطلاق للرجل. ثبت ذلك بالقرآن والسنّة، وأجمع الفقهاء عليه لا نعلم في ذلك خلافاً.
أمّا القرآن الكريم فقد أسند الطلاق إلى الرجل في أكثر من آية. منها قوله تعالى: ( يا أيّها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ ) . وقوله تعالى: ( لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة...) . وغير ذلك من الآيات.
وأمّا السنّة المطهّرة فقد ثبت فيها من خلال مئات الأحاديث الصحيحة أنّ الطلاق بيد الرجل، نذكر منها: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن عبد الله بن عمر أنهّ طلّق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله r فتغيّظ ثمّ قال: (ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها، فليطلّقها قبل أن يمسّها، فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجلّ). وما رواه مسلم عن ابن عبّاس قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم). وغير ذلك من الأحاديث.(73/225)
والإسلام - وهو دين الفطرة - جعل عقد الزواج بين الرجل والمرأة عقداً مؤبّداً. ولكن طبيعة كلّ من الزوجين وظروفهما قد تجعل الاستمرار في الحياة الزوجية بينهما محالاً فكان لا بدّ من إباحة التفريق فكيف يكون ذلك؟
لنذكر كلّ الاحتمالات الممكنة، ولنناقشها واحداً بعد الآخر:
أ. أن يتّفق الزوجان على الطلاق كما اتفقا على الزواج. وهو أمر عادل ووجيه. ولكنّه يحلّ المشكلة حلاً جزئياً. فإذا اتفقا على الطلاق وقع ذلك. وهذا ما يقرّره الإسلام ويسمّى بالمخالعة.
وإذا اختلفا فأراد أحدهما الطلاق ورفض الآخر، هل يمكن بقاء الحياة الزوجية؟ وكيف يكون الحلّ؟
ب. أن يعطى حقّ الطلاق للقاضي، وهو أمر يؤدّي إلى كشف أسرار عائلية ليس من الشهامة كشفها، بل هو يؤثّر على سمعة الزوجين وقد تكون مانعاً لهما من استئناف حياة زوجية أخرى. كما أنّ أسباب الطلاق قد ترجع إلى أمور نفسية يصعب إثباتها أمام القضاء. فهل يجبر كلا الزوجين أن يعيش مع الآخر لأنّه لم يستطع إثبات أسباب الطلاق أمام القضاء؟ بينما حياتهما الزوجية جحيم لا يطاق، وهي حياة خاصّة بهما يتحكّم بها القاضي وهو شخص غريب عنهما.
ومع ذلك فقد أعطى الإسلام حقّ الطلاق للقاضي - ويسمّى التفريق - في حالة واحدة وهي إذا طلبت المرأة الطلاق، وامتنع الزوج عن إجابتها لطلبها بالاتفاق أو بالمخالعة. وأصرّ على استمرار الحياة الزوجية بينهما. فهنا لا بدّ أن يتدخّل القضاء لحماية استمرار الحياة الزوجية إن أمكن، ولحماية المرأة وتفريقها عن زوجها إذا كانت لا تتحمّل هذه الحياة الزوجية.
ت. أن يعطى حقّ الطلاق لكلّ من الزوجين وحده. فالرجل يطلّق عندما يشاء، والمرأة لها أن تطلّق عندما تشاء. من حيث الظاهر فإنّ هذا الاقتراح يحقّق المساواة بين الزوجين. ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك بسبب اختلاف المركز القانوني لكلّ من الزوجين.
فالرجل عندما يطلّق يتحمّل نتائج طلاقه، ويدفع مؤجّل المهر لمطلّقته، ويدفع لها نفقة ولده إذا بقي في حضانتها، بل يدفع لها أجرة إرضاع طفله منها إذا كان لا يزال في سنّ الرضاعة، كما يدفع لها أجرة حضانته. لكنّ المرأة عندما تطلّق لا تتحمّل هي نتائج الطلاق، بل يتحمّلها الرجل. فهي التي تطلّق، لكنّه هو الذي يدفع المهر المؤجّل، ونفقة الولد وأجرة رضاعه أو حضانته، فهل هذه النتيجة تعتبر مساواة بين الزوجين؟ وهل هي تتّفق مع العدالة؟ وهل المساواة مطلوبة إلاّ من أجل تحقيق العدالة؟
ث. أن يعطى حقّ الطلاق أساساً للرجل، هذا هو الحكم الشرعي. ولعلّنا نعرف أسبابه وحكمته ممّا يلي:
- الأسرة تتألّف من رجل وامرأة بالمساواة والتقابل في الحقوق والواجبات بينهما. لكن الرجل هو الذي يبدأ تكوين الأسرة باختياره زوجته، فمن حقّه أن ينهي الحياة الزوجية المشتركة كما بدأها.(73/226)
- القوامة في الأسرة للرجل، هذا هو الحكم الشرعي، وهو حكم الفطرة. والقوامة لا تمنع المشاركة بين الزوجين في الحقوق والواجبات. وحقّ الطلاق هو من نتائج قوامة الرجل.
- يترتّب على الطلاق أن يدفع الزوج مؤجّل المهر، ومتعة الطلاق، ونفقة الولد وأجرة رضاعه أو حضانته، فإذا كان هو المطلّق فمن الطبيعي أن يلتزم بنتائج عمله أو يلزم بها.
ج. إذا كان الإسلام قد أعطى حقّ الطلاق للرجل، فقد أحاطه بمجموعة أحكام شرعية تمنع إساءة استعماله، وتسمح للزوجة أن تتخلّص من جحيم الحياة الزوجية إذا كان الرجل مستبدّاً ظالماً. ونحن نلخّص هذه الأحكام كما يلي:
- اتفق جمهور الفقهاء على أنّ عقد الزواج لا يصحّ إلاّ إذا كان مؤبّداً، وإن اشترط مدّة معيّنة يجعله باطلاً. لأنّ القصد من الزواج ليس قضاء الشهوة فقط، وإنّما هو بناء الأسرة وتكاثر النوع وسكن كل من الزوجين لصاحبه. لذلك يكون الأصل في الطلاق الحظر، حتّى إذا وجدت أسباب تدعو إليه انتقل من الحظر إلى الإباحة إلى سائر الأحكام الشرعية الخمسة، ونحن ننقل هنا ما ورد في الموسوعة الفقهية بتصرف : :
• يكون الطلاق واجباً على الزوج إذا كان لحقّ الله، كما في حالة الإيلاء إذا أبى الرجل أن يرجع إلى زوجته بعد تربّص أربعة أشهر. أو لحقّ الزوجة، كما لو حصل بينها وبين زوجها شقاق، وعجز الحكمان عن الإصلاح، ورأيا الطلاق.
• ويكون مندوباً أيضاً لحقّ الله، إذا فرّطت الزوجة في حقوق الله (مثل الصلاة ونحوها ..). أو لحقّ الزوجة، إذا طلبت الطلاق بسبب الشقاق.
• ويكون مباحاً فقط عند الحاجة إليه، لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنّه لا يحبّها. والأولى للزوج في هذه الحالة الصبر، وقد قال عمر لمن أتاه يريد أن يطلّق زوجته لأنّه لا يحبّها: (ويحك، أوَ كلّ البيوت بُنيت على الحبّ؟).
• ويكون مكروهاً إذا لم يكن له سبب، لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه، وقيل هو حرام في هذه الحال.
• ويكون حراماً وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، ويسمّى الطلاق البدعي.
- اتفق الفقهاء أنّه يجوز للرجل أن يفوّض زوجته بالطلاق، سواء عند إجراء عقد الزواج، كما لو اشترطت أن يكون الطلاق بيدها ووافق الزوج على ذلك. أو أراد أن يفوّضها بذلك أثناء الحياة الزوجية. ففي هذه الحالة تطلّق المرأة نفسها، ويتحمّل الرجل نتائج الطلاق، ولكنّه كان عالماً بذلك راضياً به. وإذا فوّض الرجل زوجته أو غيرها بالطلاق ليس له أن يرجع عن هذا التفويض، كما أنّ التفويض لا يبطل بجنونه، لأنّه في معنى إنشاء طلاق معلّق على إرادة المفوّض إليه واختياره.
- اتفق الفقهاء أنّه يجوز للزوجة - إذا لم تستطع الاستمرار في الحياة الزوجية - أن تطلب من زوجها المخالعة، فتردّ له ما دفعه إليها من مهر مقابل أن يطلّقها. وهو طلب عادل محق يؤيّده القرآن الكريم بقوله تعالى: ( ولا جناح عليهما فيما افتدت به ..) .(73/227)
على أنّ الحديث الشريف الذي يعتمده الفقهاء دليلاً على جواز المخالعة، والذي رواه البخاري عن ابن عبّاس، وفيه أنّ زوجة ثابت بن قيس طلبت من رسول الله أن يطلّقها من زوجها، فقال لها: (أتردّين عليه حديقته؟) قالت: نعم. قال: (اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة)، يفهم منه أنّه يجب على الزوج في هذه الحال أن يقبل عرض امرأته وأن يطلّقها. لكن الفقهاء اشترطوا في صحّة المخالعة قبول الزوج ورضاه واعتبروها عقداً. فإذا لم يقبل الزوج لم تتمّ المخالعة. وماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ ليس أمامها إلاّ أن تطلب من القضاء التفريق للضرر. وإثبات حصول الضرر صعب أولاً، ويؤدّي إلى كشف الكثير من الأسرار العائلية ثانياً.
لذلك نعتقد أنّ ما فعله القانون المصري الجديد من إناطة أمر المخالعة بالقاضي إذا رفض الزوج منسجم مع الحديث المذكور، ومع مقاصد التشريع الإسلامي في المحافظة على أسرار العائلات، وإن كان الأمر يحتاج إلى كثير من الضوابط الشرعية حتّى لا يساء استخدامه.
- أجازت الأحكام الشرعية للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه التفريق في حالات متعدّدة، تختلف المذاهب في توسيعها أو تضييقها.
• منها التفريق بسبب العلل الجنسية المانعة من الدخول، أو الأمراض المنفّرة أو الضارّة.
• ومنها التفريق بسبب غيبة الزوج أو سجنه ولو ترك لها نفقة كافية.
• ومنها التفريق لعدم الاتفاق سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً.
• ومنها التفريق للشقاق حين تصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق، ولا يمكن الاستمرار بها إلاّ بضرر كبير يلحق أحد الزوجين وخاصة المرأة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
أسقطت حضانتها مقابل مال ... العنوان
طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى وله ولد منها له من العمر أربع سنوات وحضانة الولد لأمه كما تعلمون وقد اتفق مع مطلقته على أن تتنازل عن حقها في حضانة الولد مقابل مبلغ من المال يدفعه لها ويؤخذ الولد منها فما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال
26/02/2005 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
أجاز ابن تيمية وابن رشد المالكي أن تتنازل المرأة عن الحضانة عن حقها في الحضانة مقابل مال تأخذه من مطلقها.
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ(73/228)
الحضانة عند الفقهاء هي القيام على شؤون الولد وحفظه وتربيته والاعتناء به في جميع مصالحه. والحضانة واجبة شرعاً.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :
[ كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك ] المغني 8/237 .
ووجوب الحضانة قد يكون عينياً إذا لم يوجد إلا الحاضن أو مع وجود غيره ولكن الطفل لم يقبل غيره . وقد يكون وجوبها كفائياً إذا تعدد الحاضن .
ومما يدل على مشروعية الحضانة ما ورد في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود 2/430 وحسنه الألباني أيضاً في إرواء الغليل 7/244 .
وأخذاً من الحديث السابق وغيره اتفق العلماء على أن الأم أولى الناس بالحضانة ما دامت شروط الحضانة متحققة فيها قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ إن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحق وأصحاب الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم ] المغني 8/238 .
وقد اختلف الفقهاء في صاحب حق الحضانة من هو ؟ فذهب بعض الفقهاء إلى أن الحضانة حق للحاضن وذهب آخرون إلى أنها حق للمحضون وترتب على هذا الاختلاف اختلافهم في مسائل منها إسقاط حق الحضانة فعند الحنفية إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع عندهم صحيح والشرط باطل لأن هذا حق الولد أن يكون عند أمه ما دام محتاجاً إليها .
وقد رجَّح العلامة ابن القيم أن الحضانة حق للحاضن أنظر زاد المعاد 5/451-452 .
ومن العلماء من يرى أنه يجوز للحاضنة إسقاط حقها في الحضانة مقابل مال تتصالح عليه مع زوجها .
وقد سئل ابن رشد المالكي عن رجل طلق امرأته وله منها ولد تحضنه فواطأت زوجها أبا الصبي على أن أسقطت الحضانة بعوض أخذته هل ينفذ هذا العقد بينهما أم لا ؟
فأجاب بما يلي: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه والذي رأيت فيما سألت عنه على منهاج قول مالك الذي نعتقد صحته أن ذلك جائز لأن الحضانة حق للأم إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته واختلف هل ذلك حق لها تنفرد به دون الابن أم لا ؟ فقيل : إنها تنفرد به دونه . وقيل : إنها لا تنفرد به دونه وإن له فيها حقاً معها لأنه إنما وجبت لها من أجل أنها أرفق به من أبيه وأرأف عليه منه وهذا معنى ما يعبر به من الاختلاف في الحضانة . هل هي حق للأم أو للولد ؟(73/229)
فعلى القول بأنها حق لها تنفرد به دون الابن يلزمها تركها له على عوض أو على غير عوض ولا يكون لها أن ترجع فيها . وعلى القول بأن ذلك حق للولد لا يلزمها تركها ويكون لها أن ترجع فيها إن تركتها أيضاً على عوض أو على غير عوض وترجع في العوض إن كانت تركتها على عوض .
ولا وجه لقول من منع ذلك واحتج بما ذكر لأن ما اتفقنا عليه إنما هو صلح صالحها بما أعطاها على أن أسلمت إليه ابنه وتركت له حقاً في حضانتها إياه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) . وليس في ترك الحضانة له بما بذل لها ذلك تحليل حرام أو تحريم حلال فوجب أن يجوز ذلك .
وإنما جاز عند مالك وأصحابه رحمهم الله إذا خافت المرأة نشوز زوجها عليها وخشيت مفارقته إياها أن تترك له حقها الذي أوجب الله لها عليه في أن لا يؤثر عليها من سواها من أزواجه على مال يعطيها إياه بدليل قول الله عز وجل :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )سورة النساء الآية 128 . جاز أن تترك له حقها في حضانة ولدها منه على مال يعطيها إياه إذ لا فرق في المعنى بين الموضعين ]. ثم ذكر كلاماً في الرد على من منع ذلك انظر فتاوى ابن رشد 3/1546-1547 وانظر المعيار المعرب 4/518-520 . وقال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك [ وأما إذا أسقطت الحضانة بعد وجوبها فذلك لازم لها وسواء أسقطت ذلك بعوض ، أو بغير عوض ].
وما قرره ابن رشد المالكي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :
[ وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره ] الاختيارات الفقهية ص249 . وهذا القول قول قوي وجيه انظر ضمان المنافع ص332 .
وأخيراً ينبغي التنبيه إلى أنه وحسب قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا فإن الحاضنة إذا اتفقت مع مطلقها على التنازل عن حق الحضانة ثم رجعت عن ذلك ورفعت أمرها إلى القضاء فإن القاضي يحكم لها باستعادة حقها في حضانة الولد لأن الحنفية يرون أن الحضانة حق للمحضون .
وخلاصة الأمر فلا مانع شرعاً من الاتفاق على تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة مقابل مال تأخذه من مطلقها .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الزوجة من شراء أشياء لأولادها من مالها الخاص بها
تاريخ 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال
هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري لأولادها ملابس أو أشياء من مالها الخاص الذي ادخرته أو من المال الذي تملكه، وللعلم هو حلال؟(73/230)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بكل أوجه التصرف المباحة، ومن ذلك شراء ما يخص أولادها، ما لم يكن هناك مبرر شرعي، لمنعها من ذلك، مثل ما إذا كان ذلك داخلاً في الإسراف المنهي عنه ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-ـــــــــــــــــــ
صبر الزوجة على زوجها وتنازلها عن بعض حقوقها
تاريخ 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال
ما حكم الزوج الذي يرفض العمل ويعيش مع عائلته الكبيرة..أب وأم وإخوان متزوجون...علما أن هذا الزوج على خلق و ذو دين..ويتقي الله وزوجته تحبه ويحبها..هل لها أن ترضى بالعيش مع أهله الذين يعيلونهم وتصبر عليه إلى أن يهديه الله للعمل..هل يكون لها ثواب عند الله على صبرها هذا....أرجوا أن تساعدونا لأنه مستقبل أسرة
وجزاكم الله كل الخير..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
{الطلاق: 6}.
وليست الزوجة ملزمة بالسكن مع أقارب زوجها، ففي الشرح الكبير للدردير، قال: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها.
كما أن لها النفقة على زوجها لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف." رواه مسلم.
فإذا تنازلت الزوجة عن شيء من هذه الحقوق التي جعلها الله لها، ورضيت بالعيش مع أهله وبإعالتهم لها، وصبرت على ذلك رفقا بزوجها وإحسانا عليه، فلا شك أن لها في ذلك أجرا عند الله. فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ{يوسف: 90}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
غض البصر وتزين الزوجة لزوجها(73/231)
تاريخ 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال
1) أسكن في منطقة العري والمومسات بشكل فظيع جاهدت نفسي طيلة فترة شبابي والآن بعد الزواج أصبحت أعشق الجمال أكثر لم أنحرف والحمد لله لكن لم أستطع "غض البصر".رجائي منكم إعانتي حتى أشفى من هده العلة. (أنا 30 سنة)
2) متزوج من 4سنوات زوجتي لم ولا تتجمل لي قط. شغلي مرهق حين أعود إليها تكون غالبا عبوسة .أنا متدين منذ صغري كنت تمنيت زوجة تعينني على تقوية ايماني وأجد المسكينة التي أرادها الله من الزواج لكن للأسف وجدتها لدى فتاة متدينة كانت على وشك الضياع فأخدت بيدها فصرنا نشتاق للقاء ( ليس في خلوة) فقد كانت هي ضالتي وأخشى أن تتطور الأمور_ حتى تعدد الزوجات ممنوع_ فبالله عليكم نصحي وهل مثل هذه العلاقة محرمة. أنيروا طريقي يرحمكم الله.
3)كنت دائم الحرص على الصلاة في المسجد والآن حين أدخلها أجد في نفسي رغبة في إنهاء الصلاة للخروج. فحين أني مند البداية أذهب لكسب أجر من الله. فهل هذا من وسوسة الشيطان و النفس أم ضعف إيمان؟
4) حين أدخل في الصلاة تحدثني نفسي أن الناس ينظرون إلي فأعتدل فأحاول مع هذه الهواجس. فهل هي كذلك أم نوع من الرياء؟
جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المرأة أن تتزين لزوجها وتبش في وجهه وتسعى في مرضاته لتتحصل على الخيرية التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في ما يكره في نفسها ولا في ماله. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
ومع هذا فإن الزوجة إذا لم تلتزم بالتزين لزوجها، فإن ذلك لا يبيح له إطلاق النظر إلى المحرمات. قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{النور:30}.
وثبت في حديث مسلم عد النظر للمحرمات من أنواع الزنى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر.
واعلم أن ما ذكرته من العلاقة محرم تماما وهو خطوة من خطوات الشيطان، فعليك أن تقطعه فورا.
وإذا علمت من نفسك أنك لا تستطيع ترك تلك الفتاة التي ذكرت من أمرها ما ذكرت، فعليك أن تتزوجها ولو أدى ذلك إلى تطليق زوجتك إن لم يمكن الجمع بينهما، فإن دين المرء هو رأس ماله.
ثم ما ذكرته من أمر صلاتك يعتبر نوعا من الرياء سببه ضعف في الإيمان.
واعلم أن الرياء من أخطر أمراض القلوب، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، حيث قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على(73/232)
شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه الترمذي الحكيم وصححه الألباني. وفي رواية ابن عباس: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. ويمكنك أن تراجع في علاج ضعف الإيمان فتوانا رقم: 10800.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إعفاف الزوجة والإقلاع عن العادة السرية
تاريخ 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما, متزوج ولي طفلان, لا أدري كيف أبدا ولا أين أنتهي، هنالك عدة أمور أعاني منها وأرجو منك يا شيخنا الفاضل أن تساعدني جزاك الله عنا كل خير، أولا: علاقتي مع زوجتي علاقة طيبة وهنالك حب متبادل وهي حريصة علي كل الحرص، ولكن بدأت مشكلة معي وهي أنه عندما أنام معها لا أشعر بأي لذة أو إشباع وعندما تطلب مني أحاول أن أختلق الأعذار لكي لا أنام معها وقد شعرت مرارا بانزعاجها مني ولكنها معظم الوقت تحاول أن تتفادى بأن لاتخلق أي مشكلة, ولكني في نفس الوقت متمسك بهذه العادة السيئة التي لا أستطيع أن أبتعد عنها وكأنني مدمن عليها آلا وهي العادة السرية وأنا أعلم أنها هي إحدى الأسباب التي تجعلني بعيدا عن زوجتي كما أنها إحدى الأسباب التي تشعرني بعدم الاكتفاء مع زوجتي وأنا دائما في حيرة من أمري ولا أعلم ماذا أفعل, طبعا لا أخفيك القول بأنه يوجد عندي تلفاز مع ستلايت وهنالك محطات بذيئة كنت دائما أتابعها. وعندما كنت أنوي أن ألغي نظام الستلايت أعود متابعتها وأنسى ما كنت ناويا عليه؟
ثانيا: وهي المشكلة الثانية أنا لست ملتزما بالصلوات الخمس، بعض الأوقات أو الأيام ألتزم بها عند سماعي درسا مؤثرا أو حضوري لجنازة ما، ثم بعد أيام تخف عزيمتي وأعود كما كنت عليه في السابق.
أثناء الليل أصاب بأرق وعند النوم والتفكير الشديد وضيق التنفس وبعض الأوقات أستفرغ من كثر الضيق ويهيأ لي بأن ملك الموت من حولي وأصاب بالذعر عندها أوقظ زوجتي من النوم كي تبقى معي وبعض الأوقات أخرج لأستنشق قليلا من الهواء ولكن هذه الحالة مستمرة معي خاصة عندما يحل الظلام والسكون وأبقى جالسا لوحدي أفكر في هذه الدنيا التعيسة. أرجو منك يا شيخنا الجليل أن تساعدني لأنني أتعذب في حياتي ولا أدري ماذ أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك(73/233)
أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}
قال الجصاص: أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . انتهى.
والجماع من آكد الحقوق للمرأة على زوجها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى كلامه رحمه الله . والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة ولا تلذذ في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟ انتهى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البشر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه كما في الصحيحين : هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح . رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم. والعرق (بفتح العين وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا .
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية ، وقد روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها. فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال: فقال: لا، والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. وحسنه(73/234)
الأرناؤوط. فهذا الرجل كان ينشغل عن أهله بالعبادة، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ومراعاة حق زوجته ، ونحن لا نقول لك أيها السائل إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله، وعاشر أهلك بالمعروف، وحافظ عليها، وأعطها حقها فإنها لا ذنب لها، ولأن ترك زوجتك بهذه الصورة قد يؤدي إلى انحرافها، فتكون قد أعنت الشيطان عليها.
ولا يجوز لك بأي حال من الأحوال فعل العادة السرية سواء كنت تجامعها أو لا تجامعها، لأن فعلها محرم وقد أغناك الله عنه بالمباح ، ولمعرفة الحكم بالتفصيل فيها وفي نظر الحرام في التلفاز ومعرفة ما يساعد على الإقلاع عنها راجع الفتاوى التالية أرقامها:20463 ، 52421 ، 7170 ، 59985 ، 65382 ، 66841 . وراجع في الترغيب في الصلاة وخطورة تركها الفتوى رقم: 62008 ، وعليك باستشارة الأطباء النفسانيين فيما يتعلق بمشكلة السهر والأرق ، ونوصيك باللجوء إلى الله تعالى والإكثار من التعبد، فالله تعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويجب عليك الآن أن تتوب من تقصيرك في الصلاة و في حق زوجتك، ومما قمت به سابقا من فعل العادة السرية ، وذلك لا يتم إلا بثلاثة شروط: الأول: ترك هذه الذنوب ، الثاني: الندم على ما حصل منها ، الثالث: العزم على عدم العودة إليها أبدا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
انتقال الزوجة مع زوجها إلى حيث يعمل
تاريخ 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
أشكركم جدا جدا على إجابتي عن أسئلتي السابقة كما أني أعمل بها كأنها محفورة في عقلي ولكم الثواب بإذن الله
أريد أن أسألكم سؤالا يحيرني جدا جدا
أنا أسكن بعيدة عن زوجي يأتي عندنا بالأسبوع مرة يومين والمسافة التي يسكنها تبعد عنا 2 ساعة فقط بالسيارة طبعا
أنا أعمل في شركة وبناتي في المدرسة وزوجي يعمل في تلك المنطقة يريد زوجي أن يصطحبني هناك وأترك عملي وانا غير موافقة لأني لا أراها مصلحتي ومصلحة أولادي أيضا أن أترك العمل وأستأجر بيتا هناك وتصبح مصاريفنا كثيرة جدا وهو يطلب مني ذلك كل ما في الأمر أني أرى أنه ليس من مصلحتنا أن أترك العمل وتصبح مصاريفنا أكثر مع العمل أننا نجهز من أجل أن نشتري شقة لأننا في الإيجار ووضعنا المادي الحمد لله وسط
فهل أنا أغضب الله إذا لم أذهب معه ساعدوني رجاء.
وأيضا هل عملي حرام مع أني ملتزمة بالحجاب لكن يوجد رجال في عملي؟
وجزاكم الله ألف خير.
وشكرا(73/235)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك، وأعاننا وإياك على طاعته، ثم اعلمي أن من حق زوجك عليك أن تنتقلي معه حيث يريد، وهذا من التمكين الواجب عليك، فكما يجب عليك تمكينه من نفسك في الفراش، فيجب كذلك تمكينه من الانتقال بك، وسبق بيان هذا الأمر في الفتوى رقم: 36384.
وإذا تنازل الزوج عن هذا الحق فلا حرج عليك، فإذا كنت ترين المصلحة في بقائك في مكانك الحالي، فحاولي إقناعه بالعدول عن طلبه، والتنازل عن حقه، وبيني له وجهة نظرك والمصلحة المترتبة على بقائك، فإن رضي فبها ونعمت، وأما إذا أصر على انتقالك، فليس أمامك إلا أن تطيعيه، وإلا كنت ناشزة وعاصية لزوجك ولربك.
أما بالنسبة للعمل في مكان يوجد به رجال، فقد يجوز إذا دعت إليه الحاجة وراعت الأخت الضوابط الشرعية، من الحجاب، وعدم الكلام مع الرجال لغير حاجة، ونحو ذلك مما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3859.
مع تنبيه الأخت أن عمل المرأة خارج البيت خلاف الأصل، إذ إن الأصل هو قرارها في بيتها، وتفرغها لتربية أبنائها، والقيام بأعمال منزلها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لحاجة ماسة، فإذا انتهت الحاجة فلتعد إلى بيتها امتثالا لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حفظ الزوجة لزوجها حال غيابه في نفسها وماله
تاريخ 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
عمري 37 عاما وأعمل بالخارج ومتزوج منذ 5 سنوات وعندي بنتان خمسة أعوام وعامان وأراعي الله مع زوجتي ولا أتأخر عليها في السفر وسفري برضاها وعلى رغبتها اشترينا شقة أخرى غير التي أعيش فيها في حي أرقى رغم أن ذلك يرهقني جدا ولا يجعل هناك أي أموال متبقية لظروف قسط الشقة ومصاريف المعيشة وكل ذلك حتي لا أجعل زوجتي تحس بالنقص أو بالغيرة من أختها وأخيها ورغم ذلك فهي في الفترة الأخيره بدأت تتصرف دون مشورتي فمثلا باعت أثاثا قديما في البيت لتشتري جديدا وبعد أن فعلت عرفت ولمتها ثم اشترت بلاطا للشقة الجديدة دون علمي وبعدها قالت لي رغم إنني قررت عليها أن لا تفعل شيئا إلا أن نتشاور ولمتها علي ذلك رغم أنها تعلم أن ميعاد القسط قد اقترب ولابد من سداد الشيك المستحق ورغم ذلك لم أنهرها وبعد ذلك طلبت مني مالا لسداد قسط المدرسة لبنتي الكبري واتفقنا علي أني سأقترض مبلغا من أخي لأكمل القسط ويعطيها المبلغ الباقي واتفقنا على ذلك وذهب أخي عند أمي واتصل بها لتسليمها المبلغ دون علم أحد من أهلي لعدم إحراجها فاتصلت بي وأنا في بلد آخر وقالت لي إنها لم تذهب ولم تأخذ فلوسا منه وأنها سوف تأخذ من أمها رغم أننا اتفقنا من قبل وبعد جدال أرغمتها(73/236)
على الاتصال بأخي لأنه ينتظر عند أمي وأعلمه بذلك ثم اتصلت بأخي حتي لا تتعكر العلاقه بيني وبينه ومن بعد أرسلت لها المبلغ المطلوب ولكن دون أن أتحدث إليها ومن هذا الوقت حوالي 8 أيام ولا أتصل بها حتي أحسسها بما فعلت ورغم ذلك هي لم تتصل أو تعلمني بأن المبلغ وصل أم لا وهي تغيرت عن ما قبل وأشهد الله أني لا أتجنى عليها رغم إنها زوجة طيبة ولكن أحس بتغيرها كثيرا من وقت لآخر والتغير يزيد دائما وأحس أن سبب التغير هو النظر لأختها أو الغيرة منها رغم أني وأشهد الله على ذلك لا أبخل عليها بأي شيء حتي الشقة التي ترهقني تحرمني من القرب منهم لظروف سفري لبيتها إليها وأريد أن أعرف رأيكم في هذا
ومشورتي بما ذا أفعل ؟
والله الموفق .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإحسان الزوج لزوجته من العمل الصالح الذي يثاب عليه ، وفي الحديث:
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي . رواه الترمذي عن عائشة.
ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظه حال غيابه في نفسها وماله، ولا يجوز لها التصرف في ماله بغير إذنه ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 22917 ، وننصح الأخ إذا قضى حاجته من الغربة أن يبادر بالعودة إلى أهله ، فإن البعد عنهم لغير حاجة لا ينبغي ولا يصلح ، فلا يأمن الرجل في غربته على أهله ما يحدثه لهم الزمان ، لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن ، ففي وجوده معهم حفظ لهم من الضياع وإصلاح لهم ، وفيه حفظ له ولزوجه من غوائل الشهوة وإعانة له على الطاعة ، قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. انتهى.
كما ننصحه بمعالجة موضوع تغير زوجته قبل أن يتفاقم الأمر ويصعب التغلب عليه علما بأنه لا يلزمه من الإنفاق عليها وما يتعلق به إلا ما يناسب حالها وحاله، ولا يلزمه أن يوفر لها ما قد يوفره غيره من الأثرياء مثلا لزوجته ، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من وسائل حماية الأسرة من الانهيار ... العنوان(73/237)
نرى الآن كثيرًا من الأسر تنهار على أتفه الأسباب فما الوسائل التي تحمي الأسرة من الوقوع في المشكلات؟
... السؤال
28/11/2004 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
أول ما ينبغي على الزوجين كي يقيما الأسرة الصالحة على القواعد المكينة، والأركان المتينة التي أشار إليها القرآن وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله في سورة الروم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم: 21)
فهذه القواعد الثلاث هي أساس السعادة الزوجية، أساس الزوجية الصالحة الموفقة "السكن" و"المودة" و"الرحمة" كيف نقيم حياة زوجية على هذا الأساس المكين، هو أن يعرف كل من الزوجين حقه وواجبه، فالبعض يظن أن له حقوقاً وليس عليه واجبات مع أن كل حق يقابله واجب، بل الواقع أن الإسلام تقوم فلسفته على الواجبات أكثر مما تقوم على الحقوق، فقي حين أن الحضارة الغربية فلسفتها قائمة على الحقوق.
فالإنسان في حضارة الغرب مطالِبٌ سائِل، والإنسان في حضارة الإسلام مطالَبٌ مسئول، الإنسان في نظر الإسلام مخلوق مكلَّف، ومعنى "مكلَّف" أن عليه التزامات وتكاليف ومسئوليات، فالإنسان في الإسلام يقول ماذا عليَّ؟ والإنسان في حضارة الغرب يقول: ماذا لي؟
إذا أدى كل إنسان ما عليه وأُدِّيت الواجبات رُوعيت الحقوق، لأن الحقوق هي في حقيقتها واجبات على الآخرين، يعني حق الزوجة إنما هو واجب على الزوج، وحق الزوج واجب على الزوجة، وحق الأولاد واجب على الوالدين، وحقوق الوالدين واجبات على الأولاد، وحق المحكوم واجب على الحاكم والعكس ، فلو أدى الناس واجبهم روعيت الحقوق تماماً، ومن هنا يغرس الإسلام في ذهن المسلم الواجب أولاً، فلذلك يجب على كلا الزوجين معرفة واجباتهما، فإذا نظرنا إلى الزوج مثلاً نجد هناك واجبات عليه.
ـ أول واجب عليه أن يدفع المهر
(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) (النساء:4)، و(نحلة) يعني عطيَّة وهبة ليس لتُشتري بها المرأة بل هو من باب "تهادوا تحابوا"، ففي بعض الفلسفات وبعض الديانات المرأة هي التي تدفع للرجل، فالإسلام كرَّم المرأة وجعلها المطلوبة لا الطالبة، في الهند المرأة تدفع للرجل مبالغ طائلة كي يتزوجها، حتى إن بعض المسلمين ما زالوا متأثرين بهذه القضية، والرجل عندما تكون عنده بنات تكون المصيبة الكبرى فسوف يدفع عن بناته(73/238)
ليزوِّجهن، من أجل هذا شرع الإسلام المهر، ومما يؤسف له أن بعض النساء العلمانيات يَعِبن على الإسلام هذا، وما هو إلا تكريم لهن، فهذا أول حق للمرأة.
- الواجب الثاني هو النفقة، فالرجل هو الذي يتكفَّل بالنفقة (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)(النساء:34)، والنفقة تشمل كل ما يكفي المرأة كفاية تامة، حتى قالت هند زوجة أبي سفيان: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، ولا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله؟ قال: "خذي ما يكفيك من ماله لك ولولدك بالمعروف" (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: 133)، و"المعروف" أي: ما تعرفه الفطر السليمة والعرف الرشيد، وما عرفه أهل الفضل من الناس أن هذا مساوٍ، فلا يمكن أن يفرض شيء واحد لجميع الناس في جميع المستويات وفي جميع البلاد، بل قال: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:236)، (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق: 7)
فعلى المرأة ألا ترهق الزوج بالطلبات ولا ترهقه من أمره عسراً ولا تكلفه شططاً، وهو لا يبخل عليها أيضاً .
كما أن هناك واجبات أخرى هي المعاشرة بالمعروف
وخلاصة هذه الواجبات تتمثل في قوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (النساء: 19)
المعاشرة بالمعروف تتمثل في بشاشة الوجه، وحسن الخلق، وحلاوة اللسان، والسؤال عن المرأة باستمرار، وعدم إفشاء أسرارها، وعدم إيذائها لا بالكلام ولا بالضرب ولا بالتعيير، بل الملاطفة وتطييب نفس امرأته والاستماع إليها.
النبي - صلى الله عليه وسلم- كان أحسن الناس خلقاً مع نسائه ويقول: "أحسنكم أحسنكم خلقاً لأهله، وأنا أحسنكم خلقاً لأهلي"، وكان يسابق عائشة ويزاحمها عند الخروج من الباب، هذا من باب الملاطفة. وسابقها مرة أول ما تزوَّجا، وكانت خفيفة وصغيرة فسبقت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبعد مدة سمنت فسبقها النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أنه كان كبير السن، فقال لها: "هذه بتلك" ؛ واستمع لها وهي تتحدث عن عدد من النساء، اثني عشرة امرأة في حديث أم زرع المعروف، وهو حديث شيق ولطيف وطويل، وقعد النبي يستمع إليها وقال لها في النهاية: "كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك"، كل هذا مطلوب وهو من حسن العشرة.
والقرآن يقول: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) فلا ينبغي للزوج أن يستجيب لأول عاطفة تبدو منه كالنفور أو الكراهية فيقوم بقطع حبل الزواج فوراً، لا بد أنه ينظر إلى عواقب الأمور يقول: لعل من وراء هذه المرأة خيراً، لعل الله يرزقني منها ذرية صالحة، لعلها تنفعني في وقت الشيخوخة، لعلها كذا..، هذا هو معنى (فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، وفي الحديث الشريف "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي منها آخر".(73/239)
فيجب على الزوج أن يكون واقعيًا، وينظر إلى كل الجوانب، لأن بعض الناس يركز على جانب واحد (الجانب السيئ) وينسى الجوانب الأخرى، والله تعالى لم يخلق الإنسان كله شر، كل إنسان فيه شر وخير، فيه صلاح وفساد، فيه حسن وقبح، فانظر إلى جوانب الحسن وجوانب الخير وجوانب الصلاح، وخصوصاً إذا كانت المرأة مؤمنة .
وأيضا من ضمن الواجبات أن يحتمل الرجل زوجته، وأن يصبر عليها ولا يبادر بفصم عرى الزوجية من أول بادرة تبدو، فالزواج رباط مقدس، وميثاق غليظ، فيجب على المرء أن يتحمل، وخصوصاً إذا كان هناك أولاد وذرية، فالذرية لهم حق، وعلى الرجل أن يصبر من أجل أولاده.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
حكم سكن الزوج في بيت زوجته
تاريخ 10 جمادي الأولى 1427 / 07-06-2006
السؤال
فضيلة الشيخ حفظك الله: هل يجوز للزوج أن يسكن في بيت زوجته ؟ وهل يوجد أي دليل على ذلك من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من حياة الصحابة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسكن من حقوق الزوجة على الزوج
، ولها مطالبته به ، وإن كان لها بيت خاص بها ، ولا يلزمها أن تُسكِن الزوج معها ، فإذا تنازلت عن حقها في السكن ، وأذنت للزوج بالسكن معها في بيتها ، فلا حرج عليها ولا على الزوج. وذلك أن البيت مال خاص بها ، يحل للغير إذا طابت نفسها ببذله ، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4} وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدار قطني وغيرهما. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكن في بيت أحد من نسائه ، ولا نعلم عن أحد من الصحابة فعل ذلك ، ولكن هذا لا يدل على أنه لا يجوز .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج أوكد من طاعة الأبوين
تاريخ 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
يا فضيلة الشيخ كنت قرأت عن أن بر الوالدين أفضل جهاد، إني متزوجة وكنت سافرت إلى موطني الأصلي لزيارة الأهل وهناك طلبت مني أمي أن لا أسافر وأن(73/240)
أمكث معهم إلا أني رفضت وآثرت أن أرجع مع زوجي إلى البلد الذي نقيم فيه حالياً، هل ذلك نوع من العقوق، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن للأم منزلة عظيمة، فهي أحد الوالدين اللذين وصى الله بهما وأمر بالإحسان إليهما، وحقها برها والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وفي المقابل نجد حق الزوج في طاعة زوجته له، وحق الوالدين مقدم على حق كل أحد إلا الزوج، فقد نص أهل العلم على أن المرأة إذا أصبحت ذات زوج كان حق زوجها أوكد، ومقدم على حق غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن ما فعلته هو الصواب, وأنه لا حرج عليك فيما فعلت من مخالفتك أمر أمك، وذهابك مع زوجك. وليس ذلك من العقوق في شيء، ولا سيما إذا لم تكن بحاجة إلى رعايتك لها والقيام بشؤونها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
علاقة الزوج بزميلة العمل وسعي امرأته في إصلاحه
تاريخ 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة منذ عام ، أعيش مع زوجي ولدي طفلة صغيرة والحمدلله ، وأنا منذ بداية الزواج لم أكلفه بأي شيء ولم أكتب عليه مهرا ولا مؤخرا وساهمت أيضاً في حفلة الزفاف عن طريق أخذ سلفة من البنك وفي تجهيز المنزل ، وبعد الزواج أصبحت الأمور المادية بيده لا أعرف شيئا عن مرتبي وكنت راضية وذلك لأننا في بداية حياتنا ولا مانع من المشاركة ، ولكن هو لا يقدر ذلك ويقول لي إن كل النساء يعملن ذلك لأزواجهن ، وقد استلمت من عملي السابق نهاية الخدمة فأخذها وبعد ذلك اشترى لي بجزء منها سيارة والباقي لا أعلم عنه شيئاً وأنا غير راضية عن ذلك لأنني أريد أدخر شيئاً للمستقبل ، وفي الفترة الأخيرة لاحظت عليه أنه يقوم بتوصيل زميلته في العمل وبعض الأحيان في الفترة المسائية وأدخلها في حياتنا وتربية طفلتنا مع العلم أنها متزوجة ولديها أطفال بالإضافة لكلامه معها في أمورنا الخاصة وقد ذهب أحد أقربائي لزيارته ووجده معها في مكتبها والباب مغلق عليهما بحجة الأكل سوياً وقد أخبرته بأن ذلك لا يجوز ولكن دون جدوى . فكيف أخرج تلك المرأة من حياته هل أقوم بالاتصال بها وإخبارها عدم التدخل في حيانتا ، لأن حياتي أصبحت معه محل شك وعدم ثقة ولا أفهم شيئاً من تصرفاته . وأنا الآن أريد أن أستقل مادياً مع المساهمة بجزء من الراتب ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/241)
فإن راتب الزوجة وجميع ممتلكاتها ملك خاص بها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها إلا برضاها وطيب نفسها.
والزوجة لا تتحمل شرعا شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقة وكسوة وسكنى هي من مسؤولية الزوج وحده مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ومع ذلك فلا شك أن مساعدة الزوج في هذه الأمور والتعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من أهم ما يوثق عرى الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل، وعلى هذا فننصح السائلة الكريمة بأن تتفاهم مع زوجها في هذه الأمور فذلك من باب حسن المعاشرة، وإن كانت الشريعة أعطتها حق التصرف في مالها كيف شاءت، فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{البقرة:237}
وأما عن علاقته بزميلته فإن العلاقة الآثمة مع المتزوجة من أخطر الذنوب لما فيه من معصية الله وإفساد المرأة على زوجها، ففي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها, وعبدا على سيده. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقد اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالأجنبية لصريح النهي عنها، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري وغيره. ولم يتقيد النهي عن الخلوة بقصد الشهوة، فقصد الشهوة حرام ولو لم تحصل خلوة، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31}، وقال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا{الإسراء:32} ويتأكد البعد عن هذا في حق المتزوج الذي عنده زوجة تعفه عن الحرام, فالاتصال بالزوجة من أنفع الوسائل في قمع النفس عن الأجنبيات، ففي صحيح مسلم : باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، وأسند الحديث: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وبناء على هذا فاحرصي على توبته وأكثري من نصحه وترغيبه وترهيبه والدعاء له، وتعاوني معه على مجلس علم في البيت تقرآن فيه من آيات الوعد والوعيد وأحاديث الترغيب والترهيب، وقد دل الحديث على أن العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء، وذلك حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا
ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
واحرصي ولو بالتعاون مع بعض صديقاتك من أهل الفضل على أن يكون له رفقاء صالحون ينشطونه للأعمال الصالحة، فالمرء على دين خليله؛ كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، فقد بين النبي صلى(73/242)
الله عليه وسلم فضل المرأة التي تعين زوجها على دينه وآخرته. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني وفي رواية: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. كما دعا بالرحمة لمن تقوم تصلي من الليل وتوقظ زوجها حتى يصلي، فقال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. ويضاف إلى هذا عموم ما ذكره القرآن من التأكيد على التواصي بالحق والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:1 - 3}، وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ {التوبة:71}. فاسعي في إصلاح زوجك بشتى السبل الشرعية، ومن ذلك حسن معاشرته، والتزين له لتصرفي نظره وتشغلي وقته عن النظر في الحرام، وكذلك يمكنك إخبار من له تأثير عليه من عالم أو خطيب مسجد أو صديق
ناصح ليساعد كل منهم في الإصلاح حسب استطاعته، فإن تاب زوجك وأناب فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فاصبري وأكثري من الدعاء له واستمري في نصحه وتذكيره، واستغلي الأحداث العظيمة كموت قريب، أو عزيز أو زميل في العمل أو جار أو أي حدث مؤثر.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لتتق الزوجة ربها قدر الاستطاعة إن لم يتوفر السكن المستقل
تاريخ 08 جمادي الأولى 1427 / 05-06-2006
السؤال
أنا وزوجي نسكن مع أهله ولا أستطيع أن أحافظ على حجابي جيدا مع حر المطبخ أضطر إلى كشف نحري وكذلك خوفا من النار عندما أعد الأكل وغيره من تشمير العباءة على اليد فهل أطالب زوجي ببيت خاص
علما انه لا يستطيع في الوقت الحالي لأنه يساعد أهله وإخوته على دفع ثمن بيتهم الكبير أم أن بيتنا أهم، أفيدونا بالحل الشرعي جازاكم الله خيرا، مع العلم أن له ستة إخوة عزاب وأبوه وأمه وأخته والأصغر عنده تسعة عشر سنة، فهل علي القيام بطلباتهم شرعا أم فقط مسؤولة على طلبات زوجي، جازاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها(73/243)
ومعاملتها لزوجها، ووجود إخوة الزوج في البيت يمنعها من ذلك، مع ما قد يترتب على ذلك من أسباب الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا
رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
وبهذا يتبين للسائلة أن لها الحق في المطالبة بمسكن مستقل؛ بل يجب عليها ذلك إذا كان سكناها مع إخوته يلزم منه وقوع ما هو محرم من نحو كشف لما لا يجوز كشفه بحضرتهم، أو اختلاؤها معهم ونحو ذلك، والمراد بالمسكن المستقل هو ما بيناه في الفتوى رقم: 51137، ولكن إذا كان الزوج غير قادر على توفير المسكن المستقل للزوجة في هذه الفترة فيندب لها الصبر واحتساب الأجر حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، ويجب في هذه الحالة أن يتخذ من الإجراءات ما ينتفي به المحذور من دخول الإخوة أو اختلائهم بهذه المرأة، وذلك بأن يجعل لها جانبا من البيت مستقلا بمرافقه بحيث لا يطلع عليها فيه غير زوجها ومحارمها، وإن لم يمكن هذا ولا ذاك فعليها أن تتقي الله قدر طاقتها واستطاعتها، ولا حرج عليها ولا إثم فيما ما لا تستطيع، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
وأما خدمة الزوجة أقارب الزوج فلا تجب عليها، وسبق بيانه في الفتوى رقم:3329، لكن الأولى لها أن تخدم والديه لأن ذك من حسن معاشرة الزوج المطلوبة شرعا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها
تاريخ 04 جمادي الأولى 1427 / 01-06-2006
السؤال
يا فضيلة الشيخ أنا وضعت طفلي من ثلاثة أسابيع تقريبا في احدي المستشفيات في دولة أجنبية المهم أن المستشفي أرسلت لي بالفواتير مقابل الخدمة التي تلقيتها أثناء الحمل هذه الفواتير باسمي وأنا لا أعمل
وزوجي فقط الذي يعمل من ناحيته من الواضح انه لا ينوي سداد الفاتورة بإمارة أنه قام بتمزيق إحدي الفواتير.
السؤال هو :هل يعتبر ذلك دينا علي؟
من المسؤؤل بدفع قيمة الفواتير وخاصة أنها باسمي؟
إذا كان يجب علي أنا دفعها فكيف لي وأنا ربة منزل ليس لي أي دخل؟
وكيف لي أقنع زوجي بدفع هذه القيمة؟
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن الدواء وأجرة الطبيب لا تجب على الزوج لزوجته, ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة.(73/244)
وأما أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.
والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج. ففي الدسوقي عند قول خليل: وأجرة قابلة، قال: ... يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن; لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة, وقيل: إن أجرة القابلة عليها.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي وهما من كتب المالكية: وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض ا هـ.
وبناء على ما ذكر، فإن الفواتير المتعلقة بالعلاجات الخارجة عن الولادة فإنها عليك أنت، إلا أن يتطوع الزوج بدفعها عنك.
وأما الفواتير المتعلقة بالولادة فالذي نرجحه أنها على الزوج.
وما تقرر أنه عليك من هذه الفواتير، فإن من واجب دائنيك أن يُنظِروك إلى أن يتيسر وفاء ذلك لك، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف المرأة من الزوج الظالم
تاريخ 25 ربيع الثاني 1427 / 24-05-2006
السؤال
أنا متزوجة منذ سنة وعشرة أشهر، حافظة لصلاتي وملتزمة دينيا و مخلصة لزوجي وحافظة لبيته وشرفه وماله ، ولكن مشكلتي تكمن في عصبيتي فزوجي لا يفهمني ودائما يذكر أخطائي ولا يذكر أي شيء من حسناتي وهذه ليست المشكلة، المشكلة تكمن في أن أسلوبه الوحيد في علاج خلافاتنا بهجره الكلام معي وهجري في الفراش والخروج من البيت لساعة متأخرة من الليل وعدم السؤال عني وذلك لفترات تتجاوز الشهر ، إضافة إلى أنه غامض يخفي الكثير، وبموضوع الإنجاب كنت أعمل جميع الفحوصات وكل الأطباء أكدوا أنني سليمة وقادرة على الإنجاب وفعلا حملت أكثر من مرة ولكن أجهضت وطلب الأطباء منه فحص السائل المنوي ولمدة سنه وخمسة أشهر كان يرفض ويرواغ وإذا ألحيت عليه في الطلب كان يعاقبني بالهجر لمدة شهر أو أكثر إمعانا في حرماني من فرصة أن أكون أما، وقبل خمسة أشهر فاجاني بأنه وجد عملا في بلد آخر (البحرين) علما بأننا أصلا من الأردن وموجودون في (الإمارات) وخيرني إما في البقاء في الإمارات ومتابعة عملي أو الذهاب إلى بيت أهلي في الأردن علما بأنه يملك بيتا مستقلا ولكنه رفض(73/245)
إعطائي مفاتيح البيت أو الذهاب معه إلى البحرين مع تهديدي بأنني إذا فتحت فمي واعترضت على البيت الذي يؤمنه لي أو طلبت منه أن يخرجني في نزهة أو غيره بأنه سوف يعتبر كل شيء بيننا منتهيا ، وبقيت في الإمارات لمتابعة عملي حتى يبعث لي وألحق به وقد طلبت منه مرارا أن يذكر لي الفترة التي يحتاجها حتى أستطيع اللحاق به وكان يرفض مع العلم بأنه لم يستشرني في سفري ولم يطلب موافقتي على تركه لي لفترة غير محددة وسافر وبعدها اتصلت به تليفونيا وحصلت بيننا مشاجرة وعندها عرفت أنه يستأجر شقة مفروشة وسيارة سياحية وعندما سألته ما المانع في قدومي إليه والعيش معه أخبرني أنه لم يستقر بعد ورفض تحديد فترة حتى يرسل في طلبي. في خلال تلك المشادة قام بإغلاق الخط في وجهي ومنذ خمسة أشهر لم يقم بالاتصال بي نهائيا
ولم يرد على اتصالاتي المتكررة وعلى رسائلي وعندما حاولت التكلم معه في مكان عمله أغلق الخط في وجهي، لا يبعث لي بمصروفي علما بأنني موجودة في بلاد الغربة ويقوم ببعث مبلغ شحيح من المال كل شهرين وبعد أن أطلبه منه مرارا وتكرارا لا يكفيني لأي شيء، أضف إلى أنه لم يقم بتأمين سكني و الله وحده يعلم بحالي خصوصا مع الإيجارات المرتفعة في الإمارات ولم يترك لي مفتاح بيته في الأردن الذي لا أعرف مكانه أصلا لأنه لم يخبرني بذلك ولا حتى يبعث لي بفلوس تذكرة ذهابي إلى بلدي الأردن. من طرفي تحدث معه أهلي مرارا ولكن بدون فائدة وأيضا تحدثت أنا مع أخته وأخيه وكانا سلبيين جدا وقد طلبت منهم بعد محاولات مضنية في ثلاثه أشهر لإصلاح الحال أن يخبرا أخاهم (زوجي) إذا لم يعد يرغب في زوجة أن يطلقني ويعطيني حقوقي ولكن لا رد من طرفهم أو طرف زوجي.
هل من حق زوجي حرماني من حقي في أن يعاشرني زوجي وأن يصرف علي ويحافظ على كرامتي وشرفي ؟ سبب المشكلة الرئيسية بيني وبينه أنني أريد أن أكون معه ولا أفارقه أبدا وهو لا يريد ذلك وتاركنى معلقة لا زوجة ولا مطلقة مع العلم أنه مقتدر ماديا ولا توجد لديه أية التزامات غيري فأبوه وأمه متوفيان وأخواته متزوجات.
أرجوكم أفيدوني في حكم الشرع في ما يفعله زوجي وما هو الحل في نظركم، وهل من حق زوجي أن يحرمني حقوقي حتى يجبرني على التنازل عن مؤخري ليطلقني مادام قد كرهني ولا يريد الحياة معي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن هذا الرجل قد ظلمك، وأساء إليك، ومن حقك أن ترفعي أمرك للقضاء للمطالبة بحقك في النفقة والمسكن ومؤخر الصداق، وذكري هذا الرجل بتقوى الله تعالى، وبأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكريه بقول الله جل جلاله:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، فإن أصر على ظلمك فننصحك بأن تتخلصي منه ولو بالتنازل عن بعض حقك، وسيعوضك الله خيرا.(73/246)
الله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نفع الناس وخروج المرأة بغير إذن زوجها
تاريخ 11 ربيع الثاني 1427 / 10-05-2006
السؤال
1-أنا أحب عمل الخير وسعادتي في مساعدة الناس ولكن قد يكون هذا في بعض الأحيان على حساب بيتي فهل هذا حرام؟
2- صديقتي زوجها يمنعها من الخروج ويتحكم فيها بكل شيء ولا يحب أن يزورهم أحد وهي مرات تكذب عليه وتخرج فهل هي آثمة ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإحسان إلى الناس ومساعدتهم ونفعهم ، فضله عظيم وثوابه جزيل، وصاحبه محمود عند الله وعند الناس،
فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني وحسنه الألباني وفي لفظ آخر: خير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني . ومن ذلك ما في مسلم والمسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الحديث ، فسعي الأخت في مساعدة الناس سعي مشكور، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب واجباتها المنزلية أوالزوجية ، فإن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد ، وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . قال الترمذي حديث حسن.
فعلى الزوجة الفاضلة أن توازن بين الحقوق وتعطي كل ذي حق حقه ، ولا حرج عليها إذا تنازل الزوج عن شيء من حقوقه عن رضى وطيب نفس .
وإن من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وكونه متشددا في منعها من الخروج ، لا يبيح لها الخروج بغير إذنه ، وهي آثمة بخروجها بغير علمه وعليها التوبة إلى الله من ذلك .(73/247)
وننصح الزوج بأن يحسن عشرة زوجته ولا يشق عليها ، ولا يمنعها من الخروج إلى ما تحتاج للخروج إليه مع مراعاة آداب المسلمة في الخروج من الحجاب الشرعي ونحوه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في أمور زوجية
تاريخ 10 ربيع الثاني 1427 / 09-05-2006
السؤال
أنا زوجة لزوج ضعيف الشخصية وغير قادر على اتخاذ أي قرار وقليل الكلام جدا ،
شخصية انطوائية وغير اجتماعي وتعرضت معه لعدة مشاكل أيام العقد وكنت على أمل أنها أمور قابلة للتغيير وهو شخصية مؤدبة وأنا متحجبة منذ الصغر وفرحت بشخصيته الدينية الملتزمة ووالدي متوفى منذ كان عمري 7 سنوات فتنازلت عن أشياء كثيرة لقلة ماله مثلاً شقة قديمة وشبكة متواضعة ومهر قليل على أننا سوف نحيا حياة إسلامية حقا ونحن متزوجون منذ ثلاثة عشر عاما ولدينا بنت 12 عام وولد 9 سنوات ودخله قليل مع شدة بخله ويعطيني مصروف البيت ولا يكفي ولا يشتري لنا أي شيء خلال الشهر ولا وأي حلوى للأولاد ومع ذلك ليس له أي طلبات خاصة ونسكن في منزل قديم وغير قادر على استبداله وأثاثه متهالك وأنا اعمل ولي دخل جيد وبالتالي أكمل كل شيء ينقصه المنزل من مأكل وملبس لي وللأولاد وأحيانا كثيرا أكون عصبية جدا وأخطئ في حق زوجي وهو أحيانا قليلا ما يغضب ولم يشتك مني لأحد، مع العلم أنه حافظ للقرآن ويصلي بالناس في المسجد ولم نستفد من علمه وأولادي يحفظون القرآن مع علماء آخرين، سؤالي ماذا أفعل مع هذا الزوج ومع علاج العصبية وهل يجوز أن أعمل عمرة أنا وأولادي وعمري39 عاما وما مدى إلزامي بالمصاريف المنزلية وهل يجوز أن أقترض مبلغا من المال بفائدة 7% للحصول على شقة، لقد بحثنا على قدر الذي معي ولكنه لا يكفي مع العلم أننا نريد شقة وأثاثا كاملا، أنا أخاف عذاب الله وأريد حياة إسلامية على الكتاب والسنة والله المستعان 0 وشكرا لكم 0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوج على زوجته عظيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1032، والفتوى رقم:6939، ولذا فعليك أن تقومي بحقه، وأن تطيعيه فيما أمرك، وأن لا ترفعي صوتك عليه، وانظري الفتوى رقم: 67037 .
وأما سفرك للعمرة فإن كان برفقة زوجك أو محرم يصحبك فإن ذلك من الخير الكبير الذي ينبغي أن يسعى إليه، ولكن بشرط إذن الزوج، وأما السفر بدون محرم فلا يجوز كما هو موضح في الفتوى رقم: 28235 .(73/248)
وأما الاقتراض بالربا لما ذكرت فلا يجوز، وعليكم أن تصبروا إلى أن يفتح الله عليكم، وصبرك اليوم على ضيق العيش وقِدَمِ المسكن سهل ميسور، ولكن الذي لا تستطيعين الصبر عليه هو عذاب الله تعالى في الآخرة، وانظري الفتوى رقم: 1986 .
وأما نفقة المنزل فواجبة على الزوج وليس على الزوجة شيء من ذلك، ولكن إعانتك له من البر والخير الذي لن تندمي عليه أبداً، وننصح فيما يتعلق بشخصية زوجك بمطالعة الفتوى رقم: 37952 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
امتناع المرأة الحامل عن بيت الزوجية بسبب (الوحم)
تاريخ 10 ربيع الثاني 1427 / 09-05-2006
السؤال
فضيلة الشيخ: أختي متزوجة وفي حالة وحام ولا تطيق رائحة بيتها وزوجها ولا تذهب إلى بيتها، هل عليها إثم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الضرر الذي يصيبها من البقاء في بيت زوجها ضرراً يسيراً تستطيع تحمله فيجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها وطاعته في ذلك، وإن كان ضرراً كبيراً كما تصاب به بعض النساء من استفراغ لكل ما أكلته، ومن ثم بصداع شديد وألم متواصل فهو عذر يجيز لها أن تبقى في بيت أهلها حتى تتجاوز هذه المرحلة، وينبغي لزوجها أن يقدر ظروفها، وأن يكون عوناً لها على تجاوز هذه الحالة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
راتب الزوجة العاملة حق لها
تاريخ 10 ربيع الثاني 1427 / 09-05-2006
السؤال
أنا شاب متزوج ولي ثلاثة أولاد ونظرا لضيق الحال تعاقدت زوجتي للعمل بإحدى الدول العربية وتركت لي الأولاد سن الأكبر6سنوات وهذا ثاني عام أعرف بطريق الصدفة أنها ترسل مبالغ لأهلها بدون علمي مع العلم بأن ظروفهم المادية جيدة، وأسألها لماذا، تقول إن أمها من حقها سدس المرتب وأصبحت تكلمني بطريقة غير التي تعودت عليها منها قبل السفر وترجع في آخر السنة بحجج كثيرة والظروف وكثرة المصاريف، هل من حقها أن تتصرف بدون علمي بحجة أنه تعبها وحق الأولاد وطلبت منها أن تترك السفر لتربية الأولاد لكنها رفضت، فماذا أفعل جعلكم الله عونا لنا وللمسلمين على طاعة الله عز وجل ؟
الفتوى(73/249)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين:
لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم . وفي البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
ثم إننا ننبهك أيضا إلى أنه كان من الواجب عليك أن تكون أنت هو الساعي للبحث عن العمل للإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وأولادك، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}، وقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. وقد أجمعت الأمة على أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الزوج.
وأما إذا كانت الزوجة عاملة فإن ما تتقاضاه من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على شيء منه إلا بطيب نفس منها.
ونلفت نظر السائل إلى أن من حقه أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظر الفتوى رقم: 19680.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم خلط مال الزوجة بمال زوجها ... العنوان
هل يجوز للزوجة الحق في فتح حساب خاص بها من دخلها من كسبها أو يلزمها أن تضع دخلها في وعاء مشترك مع دخل زوجها، يصرف منه على الأسرة؟
... السؤال
17/08/2004 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
من حق الزوجة أن تنتفع بمالها على الوجه الذي تحب في غير معصية، ولا يجوز لزوجها أن يحجر عليها فيه، ولا أن يقيدها في استخدامه، وخلط الزوجة مالها بأموال زوجها مدعاة لتسلطه عليه، ومدعاة لطمعه فيه، كما أنه يعرضه للدخول في التركة إذا مات الزوج، وعلى هذا فلا يجوز للزوج أن يجبر زوجته أن تخلط مالها بأمواله، والأفضل لها أن تحتفظ به في وعاء خاص بها .
وهذا خلاصة ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-
من الحقائق المسلمة:أن الإسلام أنصف المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة، وأعطاها حقوقها دون أن تطالب بها، ومن ذلك الحقوق المالية، وعلى رأسها حق التملك للأموال، عقارات ومنقولات، فجعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة عن أبيها(73/250)
وزوجها. فمن حقها أن تملك وأن تتصرف في ملكها كما تشاء،كما يتصرف الرجل،تبيع وتشتري وتهب وتتصدق،كما يفعل الإنسان السوي الرشيد،ولا حرج ولا حجر عليها.قال تعالى:{للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}النساء:32.
ومن هنا نقول:إن للزوجة الحق كل الحق في فتح حساب لها في البنك باسمها، خاص بها، تضع فيه ما يأتيها من دخل، سواء أكان من كسبها أم من ميراث لها، أم من هبة من أب أو أم أو غير ذلك.
وليس للزوج أي حق في أن يفرض عليها أن تضع دخلها في حساب أو وعاء مشترك مع دخل زوجها، لينفق منه على الأسرة.إذ من المعلوم أن الإنفاق على الأسرة شرعا هو من واجب الزوج،كما قال الله تعالى:{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض،وبما أنفقوا من أموالهم}النساء:34.
وإنما تساعد المرأة زوجها في نفقة البيت، تبرعا منها ومن باب مكارم الأخلاق، وليس من باب الوجوب والإلزام، ولو كانت غنية بميراث أو كسب.
ولم يوجب أحد من أئمة الإسلام على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها الفقير، إلا الإمام الظاهري المعروف ابن حزم.
ولكننا نستحسن أن تساهم المرأة العاملة في نفقة البيت، ولا سيما إذا كانت وظيفتها أو عملها في الخارج يكلف البيت خادمة أو مربية للأطفال، أو مصاريف زائدة من أجل خروج المرأة ولبسها ومواصلاتها ونحو ذلك.
وأقصى ما يمكن أن تساهم به المرأة في ذلك هو الثلث، والثلثان على الزوج، فكما أن الرجل يرث ضعفها من التركة، فكذلك يجب أن يتحمل ضعفها من النفقة.
ونحن نؤيد أن يكون لكل من الزوجين حسابة الخاص، حتى لا يطمع بعض الأزواج في أموال زوجاتهم، فعلى الزوجة أن تحتاط لغدرات الزمان، وتقلبات الأزواج، ولا يحق لزوج أن يغضب من ذلك،إلا إذا كانت نيته سيئة،والحق أحق أن يتبع.
وإذا كنا نحبذ ألا يكون دخل الزوجين في وعاء مشترك أو حساب مشترك فمن باب أولى لا نحبذ على الإطلاق أن تضع الزوجة دخلها في حساب زوجها،ويكون كل شيء باسمه وعلى ملكه.ولا يجوز للزوج أن يطالبها بذلك،فكل إنسان أحق بماله.
وقد عرفنا أزواجا كانت زوجاتهم موظفات ووضعن رواتبهن وكل دخولهن بأسماء أزواجهن،وللأسف بعد مدة من الزمن ـ قصرت أو طالت ـ تغير الرجل على زوجته وأحب أخرى،وتزوجها بمال زوجته القديمة،التي خسرت زوجها ومالها جميعا.وقديما قال الناس في أمثالهم:المال السايب يعلّم السرقة.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
تمني المرأة غير زوجها في الجنة ... العنوان
أنا امرأة متزوجة ولكني أحب شخص ما، أعرف أن ذلك حرام لذا سأقطع تلك العلاقة ، ولكن هل يمكن أن أسأل الله أن أكون أنا وذلك الشخص معا في الجنة. ... السؤال
28/06/2004 ... التاريخ(73/251)
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الدكتور رجب أبو مليح محمد ـ الباحث الشرعي:
لايحل للمرأة المتزوجة أن تتمنى غير زوجها لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد أوجب الإسلام على كلا الزوجين أن يكتفي كل واحد بصاحبه، فلا ينظر إلى غيره نظرة شهوة، ولا يتطلع إلى غيره تطلع المريد، وعلى الزوجة إذا أحست ببوادر حب جديد، أو صحوة حب قديم كان قد عفا عليه الزمن، عليها أن تلجم نفسها بلجام التقوى، وأن تغلق على نفسها كل الأبواب والنوافذ التي تدخل عليها هذا الخطر الجديد. وهذا ما لم تفعله صاحبة السؤال.
إنَّ الخيانة الزوجية درجات، تسلم كل درجة إلى أختها، وأولى هذه الدرجات تطلع المرأة إلى غير زوجها، والجري وراء ذلك بالنظرات، والحوارات، واللقاءات، التي تنتهي بإفساد الحياة الزوجية.
وهذه هي النتيجة، أصبح جسدك في بيت الزوجية، وفكرك وقلبك، وعقلك في بيت آخر، تبيتين بجوار زوجك، وربما تسلمين له نفسك، وفكرك مشغول، وقلبك متيم برجل أجنبي لا علاقة شرعية بينك وبينه.
ولم يعد بينك وبين زوجك من معاني الزوجية سوى الاسم، وتلك الوثيقة التي تتمنين أن يمحوها الهواء فتطير أدراج الرياح.
إن ما فعلته لهو عين الصواب لكنه خطوة على الطريق فقد قطعت العلاقة بهذا الرجل الذي كان يريد أن يسلبك أعز وأغلى ما تملكين ثم يرمي بك على قارعة الطريق بعد أن أخذ منك ما يريد وربما لم يرضك زوجة بعد ذلك في الحلال، يتركك وقد خنت زوجك وأهلك، خنت الله ورسوله حيث لم تحفظي أمانته( وهذا في حالة ما إذا كان يبادلك حبا بحب ويغازلك وهو يعلم أنك لا تحلين له، أما إن كان الحب من طرف واحد فأنت المسئولة أمام الله عن هذا التصرف )، ونحن نشجع فيك هذا الإقلاع عن الذنب الذي يصدق فيك قول الله تعالى: ( إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) فقد ذكرت الله فتذكرت وعدت إلى الصواب، وعليك باستكمال هذا الطريق، وهو طريق التوبة النصوح، ونبشرك بالجائزة الكبرى إن أنت أكملت الطريق وهي قول الله تعالى:(أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) .
عليك – أختنا الفاضلة- أن تفعلي الآتي:-
1-أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب فورا، فلا كلام، ولا اتصالات، ولا حوارات، ولا طمع في خطبة.... ولو في الجنة
2- أقبلي على زوجك، وتقربي إليه، وأعطيه الفرصة في أن يريك ما تحبين، فإن استطعت أن تكوني له الزوجة الوفية الصالحة الودودة، التي ترى محاسن زوجها ، وتتغاضى عن معايبه، فأكملي حياتك معه.(73/252)
3- وإن رأيت أنك لا تزدادين منه إلا بعدا ونفورا، وخفت على نفسك من المعصية والخيانة، فاطلبي منه الطلاق، وتنازلي عما يمكنك التنازل عنه من حقوقك، لأن حالتك أقرب إلى الخلع منها إلى الطلاق.
4- على أن يكون قرار الطلاق- إذا كان لا بد منه- غير مرتب بينك، وبين ذلك الشاب، وغير مبني على خطبة جديدة، أو زواج جديد، وبعد أن تنتهي العدة، وأراد هذا الشاب أن يتقدم إليك خاطبا ورضي وليك بهذا فليكن زواجا شرعيا مستوفيا أركانه الشرعية من إيجاب وقبول وولي وشهود وإن كنا نرى أن هذا لن يحدث فمن أحب امرأة متزوجة لا يريدها حليلة ( أي زوجة) ولكنه يريدها خليلة ( زانية) يعبث بها دون أدنى تحمل للمسئولية من مهر ونفقة وغير ذلك.
نسأل الله أن يهديك للصواب ويبعدك عن الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
موقف الزوجة من الزوج القاسي الذي يمنعها حقوقها
تاريخ 28 ربيع الأول 1427 / 27-04-2006
السؤال
أنا فتاه في 26 من عمري متدينة وملتزمة, متزوجة منذ سنة و 7 شهور تقريبا لم أنجب أطفالا. مشكلتي مع زوجي أنه قاس جدا معي, ضربني عدة مرات لأسباب بسيطة جدا, (مثلا غضبت منه لأنه كان يعاكس فتاه أخرى وأنا معه, قلت له غض بصرك وخف الله) فضربني حتى اتصل بالإسعاف بسبب ما حدث لي بعد الضرب, حتى أنه في يوم ضربني بشدة على وجهي وكل جسدي وطردني بملابس النوم خارج المنزل, وأمي أقنعتني أن أرجع, ورجعت فعلا, وفي يوم اكتشفت أنه كان يكتب رسائل لفتاة كان يحبها وصارحته بأني أعرف, قال لي إني لن أطال شيئا منه أبدا وأنه لا يحب هذه الفتاة, وقاطعني ثمانية أشهرلا يكلمني ولا أراه مطلقا بلا سبب مقنع, يعيش معي في نفس المنزل ولكن في حجرة مختلفة ويغلق الباب بالمفتاح دائما, وطوال الوقت خارج البيت للفجر, حاولت أن أكلمه كثيرا كان يرفض بشدة, قلت له حرام أن تقاطعني كل هذه المدة ولم يهتم, لا توجد معاشرة بيننا منذ زواجنا, إلا مرات معدودة, فهو يفضل أن يمارس عادته السرية وهو يشاهد الأفلام الجنسية كما تعود لسنين, مع أنني حاولت تغيير هذه العادة فيه و لكن دون جدوى, يأمرني أن أصرف على المنزل وإن لم أفعل فغادري المنزل, حيث إنه يدفع الإيجار ويريدني أن أتحمل أنا مصاريف المعيشة, مع العلم أنه قادر على أن يتحملها. بكل تأكيد أنا الآن أكرهه لأني أحس أنه لا يرحمني ولا يتقي الله في, و الله يعلم أنني حاولت كثيرا لتكون حياتنا سعيدة, ولا أعرف ما هو القرار الصحيح, أفيدوني أفادكم الله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإننا نرى إن كان لا يستجيب لنصحك أن توسطي في الأمر من يمكن أن يكون له تأثير عليه من أقاربك أو أقاربه ، وأن تذكريه بالله(73/253)
تعالى ، وبحرمة ما يفعل، وأن تهدي إليه بعض الأشرطة المؤثرة والكتب النافعة ، والهداية أولا وآخرا بيد الله تعالى ، فإن استجاب وكف عن أفعاله فالحمد لله تعالى ، وإلا فإننا نرى أن القرار المناسب هو طلب الطلاق وأن تفتدي نفسك منه بما تستطيعين ، ولن يضيعك الله تعالى أبدا ، وسيعوضك الله تعالى من هو خير منه ، وفقك الله لما يرضيه ، ويسر أمرك وأعانك وهدى زوجك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بقاء الزوجين معا حفظ لهما من الفتنة
تاريخ 27 ربيع الأول 1427 / 26-04-2006
السؤال
أنا أعيش مع زوجي وأولادي في سويسرا وعندنا ابنتان واحدة عمرها 4 سنوات ونصف والأخرى 3 سنوات وزوجي لا يريد أن يدرس الأولاد في هذا البلد نحن نخاف عليهم من المدرسة والصحبة في هذا البلد، ويطلب مني أن أنزل مع أولادي إلى بلدنا هو من لبنان وأنا من سورية ليس البلد المشكلة ولكن المشكلة أن أنزل أنا مع الأولاد بمفردنا وهو يبقى هنا يعمل لأنه هو عمله هنا جيد وفي لبنان ليس له عمل ولا يعرف هنا في بلده هل أطيعه وأنزل وحدي مع الأولاد إلى بلدنا أم أبقى مصرة على أن ينزل معنا أو نبقى سوياً هنا، ما رأى شيوخنا أفيدونا أفادكم الله؟
سؤال آخر: أهلي يريدون أن أنزل على سورية إذا نزلت وحدي مع الأولاد وأنا أريد أن أبقى في لبنان في بلد أولادي وزوجي يبقى يرانا عندما ينزل على لبنان يرانا ويرى أهله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في كل ما يهم حياتهما، وأن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يستخيرا الله عز وجل فيما ينويان الإقدام عليه، في هذا الأمر وفي غيره من الأمور، ونحن ننصح بعدة خيارات:
الأول: عودتهما جميعاً من هذه البلاد لما في الإقامة فيها من المخاطر على دينهما وعلى تربية أولادهما، وقد سبق بيان مخاطر الإقامة في تلك البلاد في الفتوى رقم: 2007.
الثاني: إن كان لا بد من البقاء فنرى أن يبقيا معا، لأن في بقائهما معا حفاظاً لهما من الفتنة، وأما البنات فيمكن البحث لهما عن مدرسة خاصة، إسلامية أو على الأقل ليس فيها ما يخشونه عليهن، مع الاهتمام بتحفيظهن القرآن الكريم وتعليمهن اللغة العربية، والعلوم الدينية.
الثالث: إذا أصر الزوج على رأيه، فطاعته حينئذ واجبة إذا لم يترتب عليها محظور، ولكن تجب للزوجة وللبنات حقوق عليه، من النفقة عليهن، ومن توفير المسكن ومن عدم الغياب عن الزوجة مدة تتجاوز المسموح به شرعاً، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10254 ، إلا أن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها، وأما(73/254)
المكان الذي تنزله الزوجة فيقدم رأي الزوج فيه أولاً، فإن استوى الأمران عنده بمعنى أنه لم يكن يمانع من طاعة الوالدين في مكان نزولك فأطيعيهما.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تترك الإنجاب لإهمال زوجها وكثرة سفره
تاريخ 26 ربيع الأول 1427 / 25-04-2006
السؤال
أرجو منكم إفادتي في هذا السؤال، والرد بأسرع وقت ممكن، أريد أن تعلموا أن سؤالي خاص بصديقة لي، وهي بحيرة من أمرها، فالرجاء المساعدة، هي الآن متزوجة من شاب لا يعرف المسؤولية، ولديه من الأطفال ثلاثة، وهو دائما مهمل لهم من ناحية التربية، وكثير السفر، دائما يخرج من البيت ليترك المسؤولية على زوجته، والمشكلة أنه يريد منها الحمل مرة أخرى، والسبب ليس حبا بالأطفال، ولكن مع الأسف حبا بالمال لأن كل طفل له راتب شهري يأخذه الأب بحدود المائة والخمسين يورو، ويأخذ أيضا ثلاثمائة يورو لمدة سنتين، أي أن مبتغاه المال، وهي المسكينة لا تعلم، فليس لديها سوى الله، وهو أرحم الراحمين، وهنا كما تعلمون أن الغربة صعبة عليها.
أرجو المساعدة، هي تريد أن تستعمل مانعا للحمل بدون علم زوجها، لأنه لا يجدي معه الكلام، فأرجو منكم إفادتها، هل يجوز أن تستعمل المانع كي لا تحمل بدون علم زوجها في هذه الحالة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، وآسفة جدا للإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل قائما بما يجب عليه اتجاه أهله من نفقة وتوفير مسكن ومعاشرة بالمعروف فلا يجوز لها أن تعصيه وتترك الإنجاب لكونه كثير السفر أو الخروج من المنزل، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 59375، والفتوى رقم: 65131، وننصح هذه المرأة بأمور:
أولها : أن تلجأ إلى الله تعالى وتعتصم بحبله المتين وتكثر من الدعاء لزوجها بالتوفيق والصلاح والهداية.
ثانياً: أن تقوم بما أوجب الله تعالى عليها اتجاه زوجها من حفظ حقوقه والقيام بطاعته، وشُكْرِه على ما يقوم به من خير تشجيعاً له وحتى يشعر أن جهده لا يذهب سدى.
ثالثاً : أن تتجمل له وتتزين، حتى تكون عوناً له على العفاف، وداعياً إلى البقاء في المنزل عند زوجته وأولاده.
رابعاً : أن تقوم بنصحه وتذكيره بضرورة الاهتمام بزوجته وأولاده، وأن ذلك من حق أسرته عليه، ولكن ينبغي أن تكون هذه النصيحة بالكلمة اللطيفة والابتسامة، وفي الوقت المناسب.
والله أعلم.(73/255)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها أو زيارتهم لها
تاريخ 19 ربيع الأول 1427 / 18-04-2006
السؤال
مشكلتي أنا سيدة متزوجة منذ ست سنوات وأحب زوجي لدي طفلان حصلت منذ حوالي سبعة شهور مشادة كلامية حادة بين زوجي ووالدي كان سببها الأولاد وذلك لأن زوجي غضب جدا أن أهلي أخذوا الأولاد على البحر بدون علمه مع العلم ان أهلي يسكنون مقابل البحر وكانت هذه أول مرة أهلي يفعلون ذلك فحصلت المشادة الكلامية في بيتي مما أدى إلى أخذ أبي لي وقتها في بيت أهلي بدون أولادي وبقيت شهرا ونصف عند أهلي وأهل الخير يتدخلون ولكن هناك أهل خير يأتون لينقلوا وجهات النظر بحيث يزيد التنافر بين جميع الأطراف وكان أهلي يريدون تطليقي. المهم أنني رجعت بيتي ولكن والدي قال لي إنه لن يأتي إلى بيتي بعد هذه المشكلة وكان زوجي يقول خلال المشكلة بأن أعتبر أهلي ماتوا إذا أردت أن أرجع. وقام ناس من أهل الخير أيضا بمهاجمة زوجي وضربه وأهلي لم يستنكروا ذلك.
المهم رجعت في آخر الأمر بدون شروط بعد أن تطورت الأمور كثيرا وأصبح لا يوجد مفر إما الطلاق أو البقاء معلقة لأن زوجي رفض تطليقي وكان يقول للناس إنه يحبني ولا يريد تطليقي ولكن أيضا كان يذكر أمورا من خصوصيات أهلي للناس بهدف التشهير. بعد عشرة أيام من رجوعي طلبت زيارة أهلي برفقة زوجي حتى نهدئ الأمور ونحاول أن نرجع المياه إلى مجاريها ولكن والدي رفض الزيارة وقال إذا أردت أن أذهب إلى أهلي أذهب لوحدي بدون زوجي فتفاقمت الأمور وقلت إنني لن أذهب إلا برفقة زوجي وأولادي وعليها قطعت العلاقات مع أهلي وهم لا يتصلون بي ولا أنا أيضا لي إخوة شباب يكبرونني في السن قاطعوني هم أيضا ولم يعد يأتي أحد منهم أو حتى يتصل في التلفون للاطمئنان إلا في عيد الأضحى أتى أخواتي بدون والدي ووالدتي مع أنهم متعودون أن يأتوا بعد صلاة العيد مباشرة وكانت المشكلة مضى عليها في ذلك الوقت تقريبا ثلاثة أشهر
وقد حصلت عندهم مشاكل ولم أقم بالاتصال للاطمئنان عليهم أيضا، بعد العيد زوجي اخذ موقفا مختلفا عن قبل بأن قال لي تريدين أن تذهبي فلك الخيار اذهبي لوحدك بدون الأولاد ولكن لا أريد أحدا أن يأتي إلى بيتي أو يقوم بالاتصال بك على هاتف المنزل إذا أرادوا الاتصال فليتصلوا بك على تليفونك المحمول لم أبلغ هذا القرار لأهلي لعدم وجود اتصالات من الأساس ولكنني أيضا لم آخذ بهذا القرار على أمل أن تحل المشكلة جذريا بدون فصل . منذ أسبوع اتصلت بأخي الصغير وقلت له إنني مسافرة فاعتقد أهلي أنني مهاجرة إلى بلد أجنبي لأننا أنا وزوجي من قبل المشكلة قمنا بطلب هجرة فقامت والدتي بالاتصال بي وقالت إنهم مستعدون لاستقبالنا للزيارة طبعا بعد معاتبات لا تحل ولا تربط ولكن زوجي رفض الذهاب وقال لي إنه يجب على والدك الاعتذار بداية من عدم قبوله زيارتنا منذ سبعة شهور وهكذا بكل بساطة يقول تعال فاذهب مع العلم أن أبي رفض مكالمتي وزوجي على(73/256)
موقفه بأنني إذا أردت الذهاب فهولا يمنعني فذهبت في اليوم التالي بدون أولادي وكانت الجلسة هادئة ولم تفتح اي معاتبات ولكن الموقف ما زال متأزما ولا أدري كيف سيتم حل الموضوع أبي من الواضح لا يرغب بزوجي وزوجي لا يريد المبادرة والذهاب من نفسه إلا بعد الاعتذار ويرفض أن يذهب أولادي معي وإخوتي مواقفهم سلبية ولا يفعلون شيئا لحل هذا الموقف فأرجوكم أنا اختصرت الكثير من التفاصيل ولكن أرجو الإجابة على أسئلتي
* هل يجوز لزوجي أن يمنعني بأي حال من الأحوال للذهاب الى أهلي؟
* هل يجوز أن أمتنع عن زيارة أهلي بسبب تعنتهم وعدم إدراكهم للموقف ومحاولة حل المشكلة مع العلم بأن خلال المشكلة كان أهلي يريدون تطليقي ولا يريدونني أن أرجع إلى زوجي ولكن لما رجعت رجعت برضاهم؟
* هل يجوز لزوجي منع أولادي عن زيارة بيت جدهم (أهلي )؟
* أنا موظفة وكان راتبي كله في البيت فطلب زوجي مني الاستقالة بعد المشكلة مباشرة ولكنني رفضت وقدمت إجازة بدون راتب لعام عسى أن تحل الأمور ولكن زوجي رافض الآن فكرة العمل هل يجوز من زوجي أن يطلب مني الاستقالة مع العلم أنني أشتغل من قبل الزواج وطلبه للاستقالة نتيجة المشكلة؟
لا أدري كيف يمكن حل الموضوع هذا المعقد وأنا بين نارين أهلي وبيتي وأنا كبش الفداء بين الطرفين فأرجوكم أفيدوني على الحل مع العلم أن هذه أول مرة أهلي يأخذون مثل هذا الموقف الشديد أيضا وتعرضوا لمشاكل عائلية ولم يقاطعوا أحدا وكانوا يقولون إننا لا نقطع صلة رحم مع أنني الأقرب من حيث صلة الرحم وها هم قاطعوني فلا أدري كيف سأحل المشكلة وهم يعرفون أن زوجي عنيد جدا ولا يغير رأيه أبدا؟
* هل أنا صلة رحمهم أم هم صلة رحمي أي على من الإثم في القطيعة هل يجب علي أنا أن أذهب إليهم أم هم الواجب عليهم زيارتي وصلتي؟
لقد خسرت أهلي ووظيفتي بسبب هذه المشكلة التافهة جدا من وجهة نظر الجميع.
عذرا للإطالة عليكم ولكن هذه هي مشكلتي وأرجو إفادتي بالقريب وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته أو الذهاب إليهما في بيتهما، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج فله المنع حينئذ تفادياً للضرر، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار.
وأما إذا كان المنع لا لسبب فهل يجب طاعته أم لا ؟ محل خلاف بين العلماء وقد بينا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:70592، والفتوى رقم: 69044، وفيهما تفصيل القول مع الترجيح فراجعيها.
ولا يجوز للأب منع أولاده من زيارة أقاربهم، كأخوالهم وأجدادهم، لأنه أمر بالمنكر وهو قطيعة للرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وسبق بيانه في الفتوى رقم:41753.(73/257)
وأما بخصوص منعها من العمل على خلفية هذه المشكلة، فنقول إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في عقد النكاح البقاء على عملها، فلا يحق له منعها منه، وإلا فله الحق في منعها من الخروج من البيت، ويلزمها طاعته، وخروجها بغير إذنه نشوز محرم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 36974.
وقد أحسنت الأخت حيث طلبت إجازة من العمل، حتى تهدأ الأمور، ويأذن لها زوجها في العمل.
وبخصوص سؤالها من يجب عليه صلة الآخر، هي أم أهلها ؟ ومن هو رحم للآخر ؟ فجوابه أن كل منهما رحم للآخر، ويجب على كل صلة رحمه، والإثم على القاطع، لكن حق الوالد على ولده أعظم من حق الولد على والده في صلة الرحم كما هو معلوم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أداء الزوجين حقوق بعضهما وترك الهجر والتشاحن
تاريخ 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال
جزاكم الله خيرا و جعله بميزان حسناتكم.
أنا سيدة متزوجة و لي مشاكل كثيرة مع زوجي حيث إننا نقطع الكلام لشهور و مررنا بتجارب جد مؤلمة وصعبة بحياتنا، المشكلة أن زوجي أصبح لا يحب أحدا لا يريد لأهلي أن يزوروني أو أن أزورهم كثيرا، كذلك لا يري أي أحد من عائلتي أو صديقاتي يزورني و يحرم على بناتي الذهاب لخالاتهم و يدعو عليهم. كذلك أنا متأكدة أنه يزني، ما حكم الشرع بذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخت السائلة أن تتقي الله في زوجها فإن له حقا عظيما عليها.
فلا يجوز لها هجره، ولا الامتناع من فراشه إذا دعاها إليه، ولا يجوز لها عصيانه في الذهاب إلى أهلها، أو إدخال من لا يرضى إلى بيته، وتراجع الفتوى رقم: 19419، وعليها أن تتقي الله وتحسن الظن بزوجها، وإذا اطلعت منه على منكر، فعليها أن تنصحه، وتستره، وإذا كرهته لذلك ولم تستطع البقاء معه، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع، ولا يجوز لها قذفه بهذه الفاحشة بغير بينة، وتراجع الفتوى رقم: 71866.
وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته فإن لها حقا عليه، ويجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويحرم عليه هجرها كل هذه المدة، ولا ينبغي له منعها من زيارة أهلها، وزيارة أقاربها وصديقاتها إذا لم يكن هناك عذر شرعي.
وليس له منع أبويها من زيارتها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 52655.
ولا يجوز له منع بناته من صلة أرحامهن بغير عذر .
والله أعلم.(73/258)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صبر الزوجة على إساءة الزوج وأداؤها حقه الشرعي
تاريخ 17 ربيع الأول 1427 / 16-04-2006
السؤال
أرجو أن تقرؤوا هذه المشكلة بإمعان شديد لأنها فيها حياة أسرة أو هدمها هى فى الحقيقة مشكلة أبي وأمي منذ حوالي 25 عاما تزوج أبي وأمي من أول لحظة وهم فى مشاكل كثيرة بسبب سوء معاملة أبي لأمي لأنه كثير الغلط فيها وفي أهلها بالشتائم وأحيانا كانت تصل إلى الضرب وكل مرة فيها مشاكل يأتي حكم من أهله و حكم من أهلها وكل مرة يظهر خطأ أبي فى أمي وفي أهلها حتى أتى مرة وطرد خالي من المنزل وكانت أمي شديدة الاستحمال لأنها كانت تخاف من الله وتراعي أبي بالحسنى والمودة والرحمة وهو لا يفعل ذلك ولكنه كل مرة كان يعتذر لها ثم تسامحه وعلى هذا الحال منذ 25 عاما إلى هذه اللحظة إلى أنها تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الشك وأقسم لكم أن أمي كانت تراعي الله فيه ولكن هو لم يحفظ الجميع وهى إلى الآن على درجة استحمال عالية وكانت أمي تعطيه حقه الشرعي ولكن بعد كل هذه الإهانات أصبحت لن تقدر على النوم أصلا فى فراش الزوجية و من هذه اللحظة زادت إساءة أبي لأمي وأصبح يتكلم معها فى هذا الموضوع أمامنا دون حياء ولا احترام لوجودنا إلى أنه اليوم وبعد هذا السن الذى أمي عليه وهو 62 يقول لها بدون حياء أنها تستحل الحرام وتستحرم الحلال بالله عليكم ماذا تفعل سيدة فى هذا السن حين تتهم بتهمة مثل هذه إنها استحملت ولم ترد عليه لأنها إلى هذه اللحظة لم تخرج كلمة مما يحدث داخل المنزل إلى الخارج ومحافظة على سره وكل الناس تعرف عن أبي أنه زوج مخلص وأب حنون ولكن على العكس كما شرحت لكم ودائما يذل أمي أنه يصرف عليها وهي لا تعطيه حقه الشرعي علما بأنه لم يشتر لها من أول يوم فى زواجهم حتى الآن أي شيء من ملبس ودائما تطلب منه أي شيء لها ويقول لها لن أتيك بأي شيء حتى السيدة التى طلبت منه أمي أن تأتي لكى تساعد أمي فى أعمال المنزل يرفض من بداية زواجهم أن تأتي و كل شيء أمي تريده تأتي به من مالها الخاص علما بأنه كان يأخذ منها مالها الخاص من العمل ولم
يعطها منه سوى مصروف اليوم إلى أن رفضت هى إعطاءه إياه ولكن دائما يقول لها (أنا بأكلك ببلاش) ومعنا أنا وأخوتي تصرفاته غير محتملة فهو دائما فى مشاكل معنا ويدعي أنها بسبب أمي وبسببنا وأننا لا نتدخل للصلح لقد غلب كل إنسان يحاول أن يصلح بين أبي وأمي لأنها محاولة فاشلة ودائما يقول أبي إنه صاحب مرض و يتحجج بمرضه وأنه على هذا الحال بسبب مرضه السكر والضغط والقلب وكل هذه الأمراض عنده من قبل ولادتي السؤال الآن ما هو حكم أمي الشرعي فى عدم معاشرته علما بأنها فكرت فى الطلاق أكثر من مرة لعدم الوقوع فى خطأ عدم معاشرته ولكنها تفكر فى أنا و إخوتي دائما وفي مظهرنا الاجتماعي وعلما أيضا أن أبي حتى فى الصلاة يصليها قبل وقتها وعندما ننصحه أنا وأخوتي وأمي يدعي أنه(73/259)
مريض وأبي أيضا لم يصل الجمعة فى حياته إلا كم مرة تعد على أصابع اليد الواحدة وعندما ننصحه أيضا يدعو علينا لأننا لسنا قريبين من الله وأننا نريد أن نكسبه ذنوبا فما الحل مع أب و زوج بمثل هذة الصفات وأم و زوجة تستحمل إلى هذا الوقت دون استسلام , أرجو الرد فى أقرب فرصة عل الله يصلح بينهم عن طريقكم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة بين غريمين أو شريكين شحيحين،
بل هي علاقة عاطفية ، وجدانية ، روحية ، وصفت في الذكر الحكيم بأوصاف منها قوله تعالى : وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21 } وقال تعالى : هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ {البقرة: 187 } وقال تعالى : وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21 } فيفترض لعلاقة كهذه أن تكون مبنية على الإحسان والفضل ، والاحترام المتبادل ، والثقة ، فإذا لم يوجد هذا فلا أقل من أداء الحقوق والواجبات ومن كف الأذى الواجب لكل مسلم ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. و قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 6540 ، ولا يجوز سب المسلم وإيذاؤه في عرضه ، , قال القرطبي , بل هو من الكبائر , لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58 } ، وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا فهو قذف وهو من السبع الموبقات ، التي ورد بها الحديث ، ويكون أشد في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج ، فإن عظم الذنب يكون بحسب منزلة من صدر في حقه ، قال العلماء : إن الفعل المحرم الذي يكون في حق الغير صغيرة ، يكون في حق الوالدين كبيرة ، وذلك لما لهما من الحق عليه. سبل السلام للصنعاني 1/232
وأما عن امتناع الزوجة عن فراش زوجها والذي هو محور السؤال ، بحجة معاملته السيئة فهذا لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 9572 ، فيجب على الزوجة أداء حق الزوج الشرعي ، ولا يجوز لها منعه، ولعل هذا هو سبب الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسرة ، وننصحها باحتساب الأجر ، والدعاء لزوجها بأن يصلحه الله عز وجل ، ويحسن خلقه ، ونسأل الله عز وجل أن يثيبها على صبرها واحتمالها لزوجها ، ولا ننصحها بالطلاق ، في هذا السن وعليها أن تتصبر فلم يبق إلا القليل ، كما قال أحد العارفين : يا أقدام الصبر احملي لم يبق إلا القليل ، كما ننصح الأبناء بأبيهم خيرا ، فإن بره واجب عليهم مهما فعل ، فيجب عليهم الإحسان إليه والصبر عليه ، وأن لا يصدر منهم قول أو فعل يغضبه عليهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/260)
الحياة الزوجية تقوم على التآلف والتشاور
تاريخ 13 ربيع الأول 1427 / 12-04-2006
السؤال
السؤال: هل يحق للمرأة أن تسأل زوجها كلما أراد الخروج من البيت إلى أين هو ذاهب؟ أم أنه يجب عليه أن يخبرها بنفسه أين هو ذاهب حتى لو كانت مشاوير قصيرة وأماكن قريبة, أرجو ذكر السبب سواء كانت الإجابة نعم أو لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين بما يحقق السعادة الزوجية والاستقرار النفسي ، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل وحسن التصرف وكمال الأدب فلا بأس أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة ، وأما إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف تكثر الأسئلة عند الدخول وعند الخروج بما يؤدي إلى ضيق صدر الزوج فإن فطمها عن هذا الطبع هو العلاج الذي قد يضطر إليه الزوج ، وعموما فلا يجب على الزوج إخبار زوجته بأماكن ذهابه لأنه لا دليل يوجب ذلك ولا حاجة تدعو إليه .
وينبغي للزوج أن لا يكون كثير الخروج من المنزل لغير حاجة بحيث يؤدي خروجه إلى التفريط في حق زوجته وأولاده ، وانظر الفتوى رقم : 31126 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دمج مال الزوجين في المعيشة ... العنوان
هل يصِحُّ شرعًا أن يندمج مال الزوجة ومال الزوج معًا؟ ... السؤال
26/06/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة ، ولكن إن تم دمج مال الزوجين بالتراضي ، فلا بأس ، ولكن الأصل هو الاستقلالية المالية في التعامل بين الزوجين، وأن الإنفاق على الزوج وحده .
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق – رحمه الله - :
إنَّ الإسلام في أصليه، القرآن والسُّنّة النَّبويّة، قد سَوَّى بين الرَّجُل والمرأة في كافّة الحقوق والواجبات بوجه عام، واحتَفظ للمرأة بشخصيتِها وذِمّتها الماليّة، فهي تحمل اسم أبيها وأُسرتها ولا تفقد شيئًا من هذا بالزَّواج.
وفي خصوص الأموال فقد تواردت آيات القرآن على اختصاص كلٍّ منهما بما ملك بأيِّ سبب من أسباب التملُّك، من هذا قول الله ـ سبحانه ـ في سورة النساء: (للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ(73/261)
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) وفي ذات هذه السورة أيضًا قول الله سبحانه: (ولاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ واسْألُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) ومن هنا أجمعَ فقهاء المسلمين على أن لكلٍّ من الزوجين ذِمّته الماليّة، ولا ولاية لأحد الزوجين على الآخر في المال ولا في النفس، ولا ينوب أحدهما عن الآخر إلا بطريق الوكالة أو التفويض، وأنّ عقد الزواج لا يُرتِّب إلا الحقوق الزوجية، وأوجب الإسلام على الزوج أن يُنفِق على زوجه كل أنواع النَّفقة المُتعارَف عليها في كل عصر وأوان، وليس لأيٍّ منهما حقُّ التصرُّف في مُمتلكات الآخر إلا بما جرى به العُرْف في متاع المنزل والمعيشة، وإذا كان هذا لم تندمِج أموالُهما بمُقتضى عقد الزوجية، وإنما يكون هذا بتراضيهما وبمقتضى عقود التصرف في الأموال المعروفة شرعًا والمتعارَف عليها كالشِّركة بأنواعها المشروعة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها
تاريخ 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال
السؤال : من المؤسف جدا في زماننا هذا أن نضطر إلى أن نتساءل أسئلة بدهية، ولكن واقعنا يفرض علينا ذلك. نظرا لبعد الناس عن تعاليم ديننا الإسلامي، فإن علاقة الزوج بزوجته أصبح يشوبها بعض عدم الاستقرار وعدم تحمل الرجل لمسوؤلياته اتجاه عائلته.
سؤالي جزاكم الله خيرا : ما هو حكم الشرع في زوجة تخرج إلى العمل بدون رضا زوجها علما أنه لا يقوم بواجباته كما يجب وكما يملي عليه ديننا الحنيف، وهي الزوجة تخاف على نفسها مستقبلا إن طلقها أو توفي أن تبقى بدون عائل ولا من يصرف عليها. وما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها خاصة في مسألة مغادرة البيت ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل ، فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل وغيره إذا منعها من ذلك، بل ولا تخرج إلا بإذنه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه , ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها , سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات , وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة .انتهى كلامه
وخروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها نشوز ، إلا إذا خرجت لما لا بد منه، كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال. قال زكريا الأنصاري الشافعي : (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل ) إلى غيره بغير إذن الزوج ( لا إلى(73/262)
القاضي لطلب الحق منه ) وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها .انتهى
وبهذا يعلم السائل أن خروج المرأة للعمل أو لغيره بدون إذن الزوج لا يجوز إلا في الحالات المذكورة في الجواب وما شابهها ما لم تكن اشترطت الخروج للعمل عند العقد ، وعليه فلا يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا لم تشترطه ما دام زوجها موفرا لها النفقة الكافية بحجة ضمان المستقبل ، وتراجع الفتوى رقم: 7996 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صون الزوجة عن الذل والمهانة واجب
تاريخ 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال
زوجي لا يحافظ على كرامتي حيث يعلم أن أخاه يسيئ إليَّ غيبا ومع ذلك يطلب وده خوفا من غضبه ، أنا لا أطالبه بقطع الرحم ولكن أضعف الإيمان أن يعتذر أخوه حتى لا أحس بالمهانة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم أن يصون أهله عن الذل والمهانة والانتقاص وذلك داخل في قوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 } ونوصيك بالصبر وأن تعالجي الأمر بروية ودون تعجل أو غضب ، وأن تحتملي لزوجك العذر ، فلعله قد نصح أخاه دون علمك ، ولعله يحول بينه وبين منع أخيه من الإساءة أمور فوق طاقته ، نسأل الله الهداية لأخي زوجك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الظن السيء بالزوجة بغير ريبة
تاريخ 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006
السؤال
أعاني من شكوك زوجي في تصرفاتي رغم أنه ارتبط بى عن حب وأنا من عائلة محترمة جدا وأنا على أخلاق كريمة بشهادة الغير بذلك وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأقوم الليل ودائمة التحدث مع أولادي عن الدين والأخلاق فتصرفاتي لا يوجد بها شبهة ولكن العيب في زوجي أنه قبل الزواج أغضب الله كثيرا وبعد الزواج أيضا ولكنه فاق من ذلك ورجع إلى الله ويحس دائما أن الله سوف يعاقبه في زوجته وأولاده والذى يعمله مع الناس سوف يرد له أصبح يدقق علي في كل شيء أنا صابرة من أجل أولادي ولكن توجد على فترات أحس بالخنق منه وأرتاح عندما(73/263)
نتشاجر معا لأنه لا يتحدث معي في ذلك الوقت ويدوم الخصام لمدة أسبوعين وعلى أتفه الأسباب وهو لا يريدني أن أشاهد البرامج الدينية المفيدة ويغضب من ذلك وحجته في ذلك أنها تتلف عقلي فهو لا يريدني أن أعرف ديني كما ينبغي حتى يقول أي شيء وأقره بأنه صحيح وعندما أعترضه يهيج ويتشاجر معي قمنا بتوسيط الأهل ولكنهم يقفون بجانبه حتى لا يخرب البيت وهو دائم الاستماع إلى إخوته وحكاياتهم والتطبيق علي بالرغم اختلاف ظروفنا عنهم وتحدثت كثيرا عن ذلك ولكنه ينكر معرفتهم بأسرار البيت ولكن عندما أزورهم أتحقق أنهم يعلمون كل شيء بالتفاصيل عن حياتنا وينصحونه بأشياء هم نفسهم لا يقبلونها على أنفسهم من أزواجهم أحس بالاضطهاد دائما وأنا في حالة سيئة للغاية ولا أعرف الخلاص وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يظن بزوجته ظنا سيئا لغير ريبة، وذلك أن الأصل في المسلم السلامة من الفسق، والبراءة من المنكر، وقد نهى الله عز وجل عن الظن السيئ، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، وتراجع الفتوى رقم: 60943
والغيرة وإن كانت محمودة في الأصل، إلا أنها تكون مذمومة أحيانا إذا كانت من غير ريبة، وتراجع الفتوى رقم:9390.
فعلى الزوج أن يضبط غيرته، ويكبح جماح تفكيره، ويحسن الظن بأهله، لاسيما إذا كانت من الصالحات المتدينات، وعليه أن يعلم أن من تاب تاب الله عليه، ولن يعاقبه الله عز وجل على ذنب تاب منه إن صدق في توبته، وأن العقوبة في الأهل أو في غيرهم إنما تكون فيمن لم يتب من ذنبه لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وننصح الزوجة بطاعة زوجها، وأن تبتعد عن كل ما يسبب شكه، وغيرته، وأن تصاحبه بالمعروف، وأن تحاول كسب ثقته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سب ولعن الزوجة وأهلها حرمته شديدة
تاريخ 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006
السؤال
ما حكم زوج يعلن زوجته وسب أهلها ويلعن أباها وأمها بدون سبب ويطعن بشرفها أمام أولادها الكبار وهي يتقطع قلبها وتفتشل أمام أولادها على هذا الافتراء وهي امرأة كبيرة في السن تخاف الله، فما حكم هذا الرجل أنا لا يهمني كلامهم، ولكن لا أحب أن يغضب علي زوجي لأنه يقول دائماً لن تدخلي الجنة، فهل هذا الكلام صحيح، فأنا والله العظيم ماشية معه بما يرضي الله عز وجل، فهل كلامه صحيح فالألم يعتصرني؟(73/264)
السؤال الثاني: وصف إنسان مسلم يذكر الله ويخاف الله والحمد لله وصفه بالمنافق وهو بعيد عنه، ما حكم الشرع في هذا، قذف أخت الزوجة بالمنكر أمام أولاد أختها وهو لم يشاهد عليها شيئا سوى الصور مع رجال، فهل يجوز أن يقذفها بشرفها والزوجة تتألم، هل حرام أن تخرج الزوجة لقضاء حاجيات المنزل بدون محرم وتذهب إلى مكان قريب بالسيارة، مع العلم محتشمة وتخاف الله وتحترم زوجها وكبيرة في السن وغير متبرجة و يلعنها ويقول إذا خرجت لا تدخلين الجنة، فهل حرام أن أخرج وأنا أعلم أني أذهب لقضاء حاجيات البيت الضرورية، فما حكم الزوج على هذا الكلام الذي يقذفني به؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعن المسلم وسبه حرام، ويشتد التحريم إذا كان المسلم قريباً، والزوجة من أقرب الناس لزوجها، وبينها وبينه عهد وميثاق غليظ، وقد أوصى الله بمعاشرتها بالمعروف، فيحرم سبها ولعنها وأذاها كما يحرم سب ولعن أهلها وأقاربها، وإن لم تتأذ هي بذلك للنهي عن ذلك في حق المسلم عموماً، فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفي الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام.... رواه مسلم.
وقال القرطبي: بل هو ـ يعني سب المسلم وإيذاءه ـ من الكبائر، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا لمن لم يرتكبه فهو قذف وهو من السبع الموبقات، التي ورد بها الحديث.
ولا يجوز الحكم على معين بأنه لن يدخل الجنة، أو لن يغفر الله له، وإن ارتكب من المعاصي ما ارتكب، لأن أهل المعاصي أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وفي صحيح مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك.
وإذا أطاعت المرأة ربها، وأدت ما يجب عليها تجاه زوجها، وحفظت فرجها فالجنة مآلها إن شاء الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق بقوله: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
كما لا يجوز وصف المؤمن بالمنافق، لأن هذا من سباب المسلم المحرم وسبق آنفاً، ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا أن دعتها حاجة لا بد منها، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 7996.
ولا يلزم وجود محرم عند خروجها من البيت إلى مسافة قصيرة، لا تبلغ حد السفر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71468.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/265)
حقوق الزوجة والولد
تاريخ 04 ربيع الأول 1427 / 03-04-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي في التفاضل بين الزوجه والولد الذي ليس منها, أيختار الأب ابنه على زوجته أم يختار الزوجة على الولد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الرجل حق لكل من زوجته وولده ، حق في النفقة والرعاية والمسكن ولا تعارض بين حقيهما إلا أن يعجز عن القيام بهما جميعا, فإنه يقدم في النفقة زوجته على ولده كما نص على ذلك الفقهاء؛ لأن نفقة الزوجة في مقابل حق, ونفقة الأقارب ومنهم الولد نفقة واجبة ولكنها ليست في مقابل حق ، بل هي من باب المواساة, ونفقة الزوجة نفقة مقدرة ونفقة الأقارب بقدر الحاجة وليست نفقة مقدرة ، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية ، بخلاف نفقة الأقارب فلا يجب على الأب أن ينفق على من تلزمه نفقته من ولد أو غيره إلا في حال حاجة القريب .
ونقصد بنفقة الزوجة النفقة الواجبة التي تم بيانها في الفتوى رقم : 50068 ، فإن كان في ملك الرجل ما يزيد على ذلك وجبت نفقة الولد .
وأما إن كان الدافع إلى اختيار أحدهما هو الشجار والخصام مع قدرته على الإنفاق عليهما معا ، فلا يجوز له ترك نفقة ولده المحتاج إلى الإنفاق عليه ، ولايجوز له أيضا ترك تربيته وإيوائه والإحسان إليه ، لأن هذا واجب عليه ، وإمساك الزوجة ليس بواجب ، بل يمكنه أن يسقط الحق الذي عليه تجاهها بالطلاق .
وننبه إلى أن من حق الزوجة أن تستقل بمسكن وخاصة إذا كان في بقاء ولده معها ضرر يلحقها, كأن يكون الولد سيء الخلق ، فيمكن في هذه الحالة أن يفرد الأب لولده مسكنا مستقلا ولو في نفس البيت ، أو أن يضع الولد عند أقاربه كجدته أو عمته ونحو ذلك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تجب مساعدة الزوجة لزوجها بمالها
تاريخ 04 ربيع الأول 1427 / 03-04-2006
السؤال
زوجتي موظفة وذات مرتب محترم، ولا تساعدني عند الشدة أي عند الحالات المستعجلة، وبما أنها تعمل تزور أمها أثناء وقت العمل دون علمي، غالباً ما نتشاجر بدون سبب، ما رأي الدين في هذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/266)
فإن من حسن العشرة وكمال المحبة والمودة أن تعين الزوجة زوجها بما فتح الله عليها، وخاصة عند نزول الملمات، ولكن ذلك غير واجب عليها، ولا يجوز لها أن تذهب لزيارة أمها إلا بإذن زوجها، ويجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها وطاعته والأدب معه، وقد سبق بيان حق الزوج على زوجته في الفتوى رقم: 1032، والفتوى رقم: 6939.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صبر الزوج على امرأته المبتلاة بسوء الظن به
تاريخ 28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال
زوجتي تتهمني ظلما وعدوانا وباطلا بأشياء وأفعال لم أقم بها بتاتا وخصوصا أثناء الليل عندما تستيقظ من نومها، وهذه الأفعال تمس شرفي وشرف أبنائي حيث تتهمني أعوذ بالله بمضاجعة أبنائي الصغار؛ وأقسم بالله العلي العظيم بأنني بريء كل البراءة من هذه التهم وهذا الباطل؛ وحياتي مهددة بالطلاق بسبب ذلك، والله أعلم بأن جنا أو شيطانا يسكنها ويملكها وقد استعنت بتلاوة كتاب الله يوميا ولم أفلح في محو ما يروج بداخلها واعتقادها، أرجوكم ساعدوني فحياتي مهددة بالطلاق ظلما وباطلا.... جزاكم الله عني خيراً. وأحيطكم علما بأنني من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون وأعمل حاليا كإطار بالقطاع العام وقد تزوجت منذ تاريخ 1992؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخ السائل أن يصبر على زوجته، وأن يطلب لها علاجاً بعد أن يتأكد من تشخيص مرضها هذا، فلعله يكون مرضاً نفسياً أو عيناً، أو وسواساً، كما يمكنه أن لا ينام في الغرفة التي ينام فيها أبناؤه كعلاج لهذا الوسواس، وينبغي للزوجة أن تحافظ على أذكار النوم، ولا مانع من الاستعانة بالأطباء النفسانيين أو الرقاة الذين يرقون بالرقية الشرعية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح للمرأة لتحسن عشرة زوجها
تاريخ 27 صفر 1427 / 28-03-2006
السؤال
أنا فتاة متزوجة ولي سنتان متزوجة وأحب زوجي وزوجي يحبني كثيرا والحمد لله والشكر
ولكني مشكلتي أني أغلط كثيرا مع زوجي وهو يتحملني ويقول لي استشيري الشرع ولحد الآن لم يتبع معي أي إجراءات مع أني كثيرا أغلط معه المهم مشكلتي هي(73/267)
أنني لا أعرف أن أمتص غضبي أنا عندما يغضب هو ويرفع صوته أكون هادئة وبعد لحظات أجد نفسي اخرج من المنزل بسيارتي أو أكسر شيئا في الأرض دون كلام صوتي لا يطلع أبدا وهو يغضب مني ويقول لي سوف أستشير الدين ماذا يقول لي وسوف أفعل وأنا أرفض أقول له لا لا تسأل أنا أعرف أني غلطانة ثاني شيء أني أتطاول على أمه في الكلام ولو شخص مكانه لكان ضربني ولكنه لا يمد يده علي يحترمني حرام هو كثير طيب وحنون فوق الحد اللازم
لا أعرف ماذا أفعل نفسي يمر أسبوع دون مشاكل ليتكم تنصحوني ماذا أفعل وسوف أتبع طرقكم زوجي ممتاز وأنا سيئة في تصرفاتي معه ما هو الحل لا أعلم الرجاء منكم إرشادي بسرعة وشكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: اجتنبي الغضب قدر طاقتك وانظري الفتوى رقم:62950، والفتوى رقم:58964، ففيهما بيان علاج الغضب.
ثانياً : تذكري أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، وانظري الفتوى رقم: 58974.
ثالثاً: قبل أن تحدثك نفسك بالغضب على زوجك أو رفع الصوت عليه تذكري حقه عليك، وما أوجب الشرع عليك تجاهه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1780.
رابعاً: أكثري من سؤال الله تعالى أن يرزقك حسن الخلق، ولين الجانب.
خامساً: تفقهي في أمر دينك ,واعلمي ما يجب لك وما يجب عليك، حتى يكون عملك منطلقا من فقه وعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزين الزوجين لبعضهما وتأخير غسل الجنابة
تاريخ 26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال
مشكلتي في علاقتي الزوجية، فأنا عمري 25 سنة تزوجت منذ أربعة أشهر بابن عمتي وقد كنت أحب شخصاً آخر، ولكن لم أستطع قول ذلك إرضاء لأبي وحفاظاً على علاقته بأخته (عمتي) والآن أحاول نسيان ذلك الشخص وزوجي لا يعلم بأمره لذلك أحاول التقرب إليه أكثر وآتيه في أبهى حلة، لكن هو على العكس لا يهتم بمظهره ولا بتغيير ملابسه حتى أنه أحياناً لا يغتسل من الجنابة وأنا لا أستطيع أن أنبهه إلى ذلك لأني أخشى إحراجه، وشيء آخر أحسه وهو أني أشعر بالضيق عند معاشرته ولا أحس بأية متعة، فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقديم الأخت رضا والدها واختياره على اختيارها دليل على نضوج عقلها، ورغبتها في طاعتها لوالدها وبرها به، وكمال خلقها، كما أن محاولتها نسيان ذاك الرجل الأجنبي وعدم إخبارها لأحد بحبها إياه، وسعيها في التقرب لزوجها والتزين(73/268)
له دليل على ما ذكرنا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، ويعوضها خيراً، وأما عن شكواها من عدم اهتمام الزوج بمظهره، فمن حقها ذلك، فقد ذكر العلماء أن تزين كل من الزوجين للآخر مستحب لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته، كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها، قال أبو زيد: تتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (مقتبس من الموسوعة الفقهية)، فعدم اهتمام الزوج بمظهره، يتنافى مع حسن العشرة والإحسان إلى الزوجة، كما أنه سبيل إلى النفور والخلاف بين الزوجين.
وليس على الأخت حرج في أن تصارح زوجها برغبتها في اهتمامه بمظهره، وأن تناصحه بأسلوب لا يجرح كرامته، وتمكنه من الاطلاع على الفتاوى في هذا الموضوع، والكتب والأشرطة التي تتحدث عن هذا الأمر، وتراجع الفتوى رقم: 14921.
وأما قولها إنه لا يغتسل من الجنابة أحياناً فلعلها تعني أنه يؤخرها، وتأخير غسل الجنابة لا حرج فيه إذا كان الوقت متسعاً، ويندب المبادرة إليه، إلا إذا ضاق وقت الصلاة، فلا يجوز تأخيره، وأما إذا كان لا يغتسل مطلقاً لغير مسوغ فهذا معناه أنه لا يصلي، فالصلاة كما هو معلوم يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وإذا كان لا يصلي، فانظري حكم البقاء معه في الفتوى رقم: 11530.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نسيان الماضي وقبول توبة الزوج
تاريخ 22 صفر 1427 / 23-03-2006
السؤال
أنا شاب متزوج منذ ستة أشهر وزوجتي التي هي في نفس الوقت ابنة عمي غيورة جدا وحساسة لكنها متخلقة ومتدينة وبيننا احترام كبير. قبل الزواج كنت ضال الطريق وقد هداني ربي إلى الطريق المستقيم ومشكلتي أنني كنت في علاقة مشبوهة مع ابنة خالتي . بعد الزواج بشهرين بدأ بعض أفراد عائلتنا بسؤال زوجتي إن كانت على علم بتلك العلاقة وهل جاءت تلك القريبة إلى حفل الزفاف و هل تزورنا مع أهلها. فتعكرت الأجواء في منزلنا وبدأت زوجتي تفقد أعصابها و ساءت حالها وأصبحت تطالبني أن أحكي لها كل علاقاتي حتى تكون على علم بما يجرى حولها وأصرت على ذلك فبحت لها بكل أسراري فزاد الحال سوءا وانهارت عصبيا وطلبت مني الطلاق لأني خدعتها وأخفيت عليها الماضي المشؤوم وهي تدري أنني تبت قبل الزواج فلم أفرط في صلاة أو زكاة أو أمر بالمعروف أو مساعدة الآخرين لكنها قالت إن ذلك بيني وبين الله والعباد لكن بالنسبة لها انتهى كل شيء بمجرد أنها(73/269)
تتذكر بعض ما حكيت لها. الرجاء تقديم النصيحة لي ولها حتى نعيد الفرحة والبسمة إلى بيتنا مع العلم أنها لا تفرط في حقوقي مثقال ذرة و لا أحد سمع بحكاياتنا وتأمرني بالصوم والصلاة وبر الوالدة . ولكن كما أسلفت كلما تذكرت شيئا لا تتواني عن السب والشتم وطلب الطلاق ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا كان الله يعفو عمن وقع في الكفر والشرك إذا عاد إلى الإسلام ، فكيف بمسلم موحد أذنب وتاب وأفاق من غفلته ، وكيف لا نحب من أحبه الله تعالى فإن الله تعالى يحب التوابين قال سبحانه : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222 } ولذا فعلى بنت عمك أن تنسى الماضي الذي نرجوالله أن يكون قد محي بالتوبة ، وأن تحسن معاملتها وظنها بك ، وليس من حق الزوجة أن تهتك سترك ، وتطلب خبر ماضيك ، وانظر الفتوى رقم : 53948 ، وما كان ينبغي لك أن تخبرها بشيء من ذلك بل تستتر بستر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم : من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله . رواه مالك .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تأخير الحمل إلى ما بعد الرضاع
تاريخ 18 صفر 1427 / 19-03-2006
السؤال
أنا متزوج منذ عام ونصف، وعندي ولد عمره 8 شهور، وأرغب في هذه الفترة بأن تحمل زوجتي بمولود آخر، ولكنها ترفض ذلك، لأن ابننا مازال صغيراً، وسيكون عبئاً عليها الاعتناء بالاثنين، وأيضاً تقول إنها تعبت كثيراً في حملها الأول، وصعب عليها أن تكرر ذلك في هذه الفترة، وتريد أن تنتظر ثلاث سنوات على الأقل حتى تحمل الحمل الثاني، هل هذا الشيء يجوز من قبل الزوجة وهل في ذلك حكم شرعي، وإذا كان الجواب نعم فماذا بإمكاني أن أفعل فأنا أريد أولاداً كثيرين، ملاحظة: عمر زوجتي 23 عاماً وهي تعمل موظفة وأنا لا أساعدها في أعمال البيت أو رعاية الطفل وقد وعدتها إن حملت فإن رعاية طفلنا الحالي ستكون من مسؤولياتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة أن ترضع ولدها حولين كاملين، وهذا يستدعي أن تترك الحمل خلال هذه المدة، ثم تحمل بعد ذلك فيكون مجموع الزمن بين الولدين ما يقرب من ثلاث سنوات، وهذا هو الأنفع حفظاً لصحة الأم وكذا الأبناء، وحتى تتمكن الأم من رعاية ولدها الأول، فإذا ما جاء الولد الثاني كان الولد الأول قد استغنى عن أمه إلى حدٍ ما، وفي هذا أيضاً تمكين للوالدين من تربية أبنائهما، وقد بينا في الفتوى رقم:(73/270)
36036، والفتوى رقم: 18487 أن الإنجاب حق للزوجين، فلا يجوز لأحدهما إيقاف الحمل إلا برضا الطرف الثاني، إلا أن يترتب على الزوجة ضرر في تتابع الحمل فلها أن تتوقف عن الحمل حتى تستعيد صحتها وقوتها.
ولذا فإننا ننصح بأن يتجاوز الأمر، وأن لا تصر فيه على طلبك، وبقاء الزوجة هذه الفترة بدون حمل قد يكون أنفع لك من حملها، بحيث يمكنها البقاء معك والاهتمام بك، وخاصة أنها تعمل في الصباح وترعى ولدها وبيتها وتقوم بحق زوجها بعد ذلك، وفقكم الله تعالى وألف بينكم ورزقكم التفاهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المعقود عليها لها كل الحقوق بين الزوجين
تاريخ 18 صفر 1427 / 19-03-2006
السؤال
إمام خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطئها دون علم أهلها.
ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود.
الأسئلة:
1. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله.
2. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا.
3. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، غير أن العرف في بعض البلاد جرى على أن الدخول لا يكون إلا بعد حفلة العرس، التي يشهر فيها الزواج، وهذا العرف لا يخالف الشرع، وفيه مصلحة للمرأة، وفي مخالفته ضرر بالمرأة وأهلها أحيانا، فينبغي مراعاته وتقدم بيانه في الفتوى رقم 2940
فإذا كان هذا العقد استوفى شروطه من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم:1766،
فهو عقد صحيح، والحمل ينسب إلى الزوج، ولا يعتبر الزوج قد ارتكب أمرا محرما، وإنما خالف العرف الذي ينبغي المحافظة عليه ، ولا حرج في الصلاة خلفه.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/271)
ـــــــــــــــــــ
إحسان الظن بالزوجة إن ظهر صلاحها متعين
تاريخ 12 صفر 1427 / 13-03-2006
السؤال
أنا شاب مسلم سني.. كنت أتبع درب الرذيلة وخلال تلك الفترة تعرفت على شابة شيعية وأعرف أنها كانت على علاقة بشاب واختلفت الأقاويل هل زنى بها هذا الشاب أم لا، شاء رب العالمين أن تسافر هي خارج العراق (الأردن) وتبعتها (وأنا لا أزال على ضلالتي)، ثم أردت أن أتزوجها ولكني ترددت لسماعي أقاويل عنها، ولكنها حلفت لي على القرآن أنها لم تزن (مع العلم أنني قمت ببعض المرات بتقبيلها وضمها)، ثم قررت أن أتزوجها بعد أن قررت أن لا أرجع إلى بلدي (قبل سنتين، بلدي العراق)، وأخبرني أبي أنه يحس أنني سأتزوج الفتاة، ولكني كذبت عليه وقلت له لا... مع العلم بأنه قال لي أن لا أتزوجها لأنها شيعية وضالة.... وتزوجتها... وعشنا خارج البلد وعانينا الجوع وضيق العيش، ولكن رحمة رب العالمين أن فتح علي أبواب الرزق وحنن قلوب العباد علي وتبت إلى الله وهي كذلك، ولاحظتها أنها تذكرني بالحرام والحلال، وصحبت أخوات أردنيات ملتزمات... (ورزقنا الله ببنت)، ولكن أبي غضبان علي على الرغم بأني طلبت رضاه (بعد أن عرف أني تزوجت) وفي كثير من الأحيان يوسوس لي الشيطان (أنها زانية اضربها وأنك غلطت بالزواج منها فطلقها)، وهذا الأمر يقلق حياتي ويسبب لي المتاعب ودائماً أخاف إن رجعت إلى بلدي أن يعيرني الناس بها، لا إله إلا الله، قلبي موجوع وهمي أشكوه إلى ربي الرحيم، وأطلب نصيحتكم رحمكم الله، بالله عليكم أن تشرحوا لي ماذا أفعل؟ أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تحرص على رضى والديك وطلب السماح والعفو منهما، ولا ينبغي أن يصر المسلم على الزواج من امرأة لا يرغب والداه في زواجه منها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 66396.
أما وقد حدث فعليك أن تسعى في صلاح نفسك وصلاح زوجتك، ويجب أن تعاملها بالمعروف والكلمة الطيبة، وأن تسعى في تعليمها أحكام الشرع وأخلاق الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يجوز لك أن تستجيب للوساوس في اتهام زوجتك، بل أحسن الظن بها، وإذا صلح حالها فلا يجوز أن يعيرك بها أحد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم ذكر اسم العروسين وأثره على العقد ... العنوان(73/272)
مأذون القرية يكتب كتاب العروسين دون أن يذكر اسمهما، ويكتفي بقوله للولي قل: زوجتُ بنتي منك زواجًا شرعيًّا على كتاب الله وسنة رسوله، فيقول: قبلت بدون ذكر الأسماء، فما حكم هذا العقد؟ ... السؤال
21/04/2004 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فليس بالضرورة ذكر اسم العروسين عند عقد النكاح إذا كان مجلس العقد والحضور يعلمون من هو الزوج ومن هي الزوجة ويقع العقد صحيحا وبخاصة إذا كان العقد يتم توثيقه أما الجهات الرسمية، وإذا جُهل العروسان فلا بد من النص على اسميهما عند العقد لأن هذا هو المقصود من الإشهاد على عقد النكاح، وذلك لدفع التهمة عن الزوجين.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تلتقي الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني، يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة تعلو بها إنسانيته، فهو عَلاقة روحية نفسية يرقى الإنسان بها، ويسمو به عن دركة الحيوانية التي تكون العلاقة بين الأنثى والذكر فيها هي الشهوة البهيمية فقط. ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هي المودة التي جعلها الله بين الزوجين، والتي ذكرها بمثل قوله: {ومَنْ آياته أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجَعَلَ بينكم مودةً ورَحْمة} واعتبره النبي –صلى الله عليه وسلم- سنة إسلامية فقال: "وإن من سنتنا النكاح".
والزواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء؛ حيث يسير كل منهما في مدارج الكمال والسعادة.
وعقد الزواج هو أخطر عقد لعاقديه، إذ هو عقد موضوعه الحياة الإنسانية، يُعقد على أساس الدوام إلى نهاية الحياة؛ لذلك كان لابد من شروط، وأن يُبنى على الإيجاب والقبول، وبألفاظ تدل عليه، وأن يكون بلفظين أحدهما للماضي مثل زوجت، والآخر للمستقبل، وأن صفته مُنَجَّزة غير مُعَلَّقة، ولا مضافة إلى المستقبل، وأن يكون العقد بغرض التأبيد، وأن يشهد على العقد شاهدان، وأن تكون الزوجة غير مُحَرَّمة على الزوج بأي سبب من أسباب التحريم لحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".
وبالنسبة لما ورد في هذا السؤال فإني أقول ما دام مجلس العقد والشهود والحضور يعلمون من هو الزوج، ومن هي الزوجة دون شك، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا ما دام مستجمعًا لشروطه المعروفة عند الفقهاء بتوسع وتفصيل، وصدق الرسول – صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "إنما الأعمال بالنيات" والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ(73/273)
لا تبيت الزوجة عند أهلها إلا بإذن زوجها
تاريخ 12 صفر 1427 / 13-03-2006
السؤال
إن زوجتي خرجت مع أخيها من البيت بإذني لتحضر وليمة العشاء أعدها أهلها في بيتهم، على أن تعود مع أخيها بعد انتهاء العشاء، ولكنها لم تعد ونامت عندهم دون الاستئذان مني، فما حكم ذلك، وإن كان هناك دليل على خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها فأرفقوه مع الفتوى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها بالخروج فقط، لم يجز لها أن تبيت عند أهلها إلا بإذنه وإلا فهي آثمة، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة جداً، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6478، 44186، 56198، 70323 وقد ذكرنا في الفتاوى السابقة الأحاديث الدالة على ما طلبت.
ولكننا نوصيك بالصبر والتسامح والعفو، وبين لها خطأها بهدوء، نسأل الله أن يؤلف بينكم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح نافعة لمن تزوج حديثا
تاريخ 07 صفر 1427 / 08-03-2006
السؤال
في البداية قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام
في الحقيقة سؤالي هو لقد وفقني الله في الزواج عن عمرعشرين سنة وأنا أرجو نصيحتكم لي ولزوجتي التي تعيش هي الأخرى مع خالتها أي أمي جزاكم الله عن الأمة الإسلامية ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الثبات على الدين، والاجتهاد في طاعة الله تعالى، وننصحك أخي الكريم بأن تحرص على تعلم آداب العشرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأن تكون صبورا واسع الصدر، عظيم الحلم، بشوشا خلوقا، تعطي ما عليك من الحق وتطلب ما لك من حق برفق، وأكثر من دعاء الله تعالى أن يصلح لك زوجتك، وأن يرزقك الله تعالى بالذرية الصالحة، وننصح بمطالعة الفتوى التالية برقم:3768، والفتوى رقم: 51460
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/274)
الحوار بين الزوجين إقناع أم إرغام ... العنوان
زوجي دائمًا يقول إن طاعته واجبة عليّ، أنا أريد أن أناقشه في أحد الأمور فيتمسك بوجهة نظره، وهو ما يجعلني أتألم وأشعر أنني كقطعة أثاث في البيت، وإحقاق للحق في كثير من الأحيان أجد أن ما يفعله زوجي صحيح، ولكني أتبرَّم من عدم معرفتي بالأمور إلا بعد أن تنفَّذ، فما هي حدود المشاورة في الأمور الزوجية، وماذا لو اختلفت وجهات النظر؟ وهل العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة إقناع أم إرغام أم ماذا؟ أنا حائرة.
... السؤال
01/12/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعد :
تقول الدكتور سعاد صالح - أستاذة الفقه بجامعة الأزهر :ـ
الأصل في العلاقة بين الزوجين أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، لقول الله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، وأيضًا هناك تبادل بين الحقوق والواجبات، فكل حقٍّ يقابله واجب، لقول الله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف"، وقد وضع الله سبحانه وتعالى الأساس الذي يجب أن يقوم عليه البيت المسلم، من التشاور والتناصح، وعدم الضرر، وعدم التكليف فوق الطاقة، وقد بيَّن ذلك سبحانه وتعالى في قول الله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، ثم قال سبحانه وتعالى: "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلِيْهِمَا"، فإذا كان ذلك بالنسبة لفطام الرضيع وهو من الأمور الهيِّنة في الأسرة، فما بالنا بالأمور العظيمة، كالتشاور مثلاً في زواج الأبناء، والتشاور في تسيير أمور الأسرة، ثم يأتي بعد ذلك القوامة، وهي درجة الرئاسة في الأسرة التي تكون للزوج، كحماية وتكليف ومسؤولية، وليست كتشريف له أو تكريم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
لا يجب مبيت الزوج مع زوجته بخلاف المعاشرة
تاريخ 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة وأريد حلا سبق لي أن تطلقت من زوجي وتم إرجاعي له بعقد قران جديد من أجل أولادي وأنا أحبه جدا لكن للأسف بعد رجوعي له لم يرض بإدخالي إلى غرفة النوم كأي زوجة لها حقها الشرعي ببيت أنا مقيمة(73/275)
عند أهله وهو الآخر لكن كان لنا قسم خاص لي أنا وزوجي وأولادي لكن بعد رجوعنا لبعض لم يقبل أن أرقد عنده أنا وأولادي والآن أنا نائمة بغرفة أخته يعطيني كل حقوقي إلا المأوى لا يرضى بأن أنام عنده لا أدري السبب وأريد حلا أرجوكم حاولت معه ولم أستطع والآن لا أستطيع الطلاق لأنه بقي لي طلقة واحدة... من فضلكم ساعدوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أيتها الأخت الكريمة أن تحسني معاملة زوجك، وتتقربي إليه وتطيعيه في المعروف، ولعلك إن فعلت ذلك رجع الزوج إلى المبيت عندك، والواجب لك على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، وأما مبيت الزوج مع زوجته في نفس مكان نومها فليس بواجب على الزوج، وأما حقها في المعاشرة فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم:70931، ومن حق الزوجة إن تضررت بالمقام مع أهل زوجها أن تستقل بمسكن كما هو مبين في الفتوى رقم:51137، وإن كان زوجها عاجزا عن الاستقلال بمسكن فإنها تؤجر بالصبر والتحمل. وانظري الفتوى رقم: 71288.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رأي الشيخ الزنداني في "زواج فريند ... العنوان
فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني، أثارت فتواكم المعروفة بزواج فريند جدلا كبيرا ، واتهمك البعض بأنه ليس لفتواك سند شرعي ،فهل يمكن لك أن توضح لنا فكرتك ، وأساسها الشرعي؟ ... السؤال
17/09/2003 ... التاريخ
الشيخ عبد المجيد الزنداني ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالزواج الميسر، أو " زواج فريند" يقصد به تيسير الزواج في الغرب، وأن يحل الزواج الشرعي الميسر محل العلاقات المشبوهة بين الشباب والفتيات ، ويتوافر فيه كل شروط عقد الزواج الصحيح ، لكن قد يتنازل عن السكن لحين توافره ، ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين أن عدم وجود السكن يجعل الزواج باطلا.
يقول الدكتور عبد المجيد الزنداني من علماء اليمن :
فقد عمت البلوى في الغرب بشيوع الزنا عن طريق الأخدان، المسمى عندهم (بوي فريند، وجيرل فريند) فَدَعَوَتُهم إلى الزواج الميسر كما قال تعالى :( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(73/276)
) سورة المائدة : 5).
وبنيت الفكرة على أسس شرعية لمن لا يقدر على الهجرة إلى بلد يكون فيها أعبد لله ، أو يعجز عن الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن خاف على نفسه الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب النكاح..
الأسس الشرعية التي بنيت عليها الفكرة :
أولاً : حل الاستمتاع إثر إبرام عقد الزواج الشرعي : فيجوز شرعاً للزوجين أن يستمتع بعضهما ببعض إثر تمام العقد الشرعي الصحيح الذي يستوفي أركانه وشروطه
والتي منها :الوالي والشاهدان : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا نكاح إلا بولي) أخرجه الترمذي "3/407" وأبو داود "2/568" وابن ماجه "1/605"..ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أخرجه الدار قطني "3/255" والبيهقي "7/125" وصححه الألباني في الإرواء "6/258".
ومنها الصيغة الشرعية للعقد كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، وقول الزوج : قبلت زواجها أو نكاحها، وأن يكون العاقد صاحب أهلية للعقد، وذا صفة شرعية تعطيه الحق في مباشرة العقد على خلاف في إجبار الأب للبكر البالغة.
ومنها الصداق (المهر) الذي لا يجوز تواطؤ الزوجين على إسقاطه بالأصل لقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ( النساء : 4)..ومنها رضا الزوجين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا : يا رسول الله كيف إذنها؟ قال : أن تسكت) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب رقم 41.
ومنها خلو الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما ، فإذا وقع العقد مستوفياً لأركانه وشروطه ترتبت عليه آثاره الشرعية من حل استمتاع الزوجين ببعضهما ، وثبوت المصاهرة والنسب واستحقاق الإرث وغيرها من الآثار.
ثانياً: حق الزوجة في التنازل عن السكن أو النفقة : يثبت للمرأة بعد إبرام عقد الزواج الصحيح حق السكن والنفقة لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) ( الطلاق :6)..ولها أن تتنازل لزوجها عن حقها في النفقة والسكن باتفاق الفقهاء، إن لم يشترط ذلك في صلب العقد لقوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ....) سورة النساء : آية (128)، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية : كما في صحيحي البخاري ومسلم : (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة عليََ والقَسم لي).. فما ذهبت إليه من جواز تنازل المرأة في بداية الزواج عن حقها في السكن بصفة مؤقتة حتى يتم توفير السكن الذي لا بد منه ، بنيته على هذه الأدلة..(73/277)
وفي غالب ظني أنه إذا تم العقد فسيجتهد الزوجان في توفير السكن، وسيتنازل الجميع عن مظاهر الرفاهية فيه، ويقبلون بالسكن المتيسر، وما يصرفونه من أموال لحضور السهرات وشراء الكماليات سيوجهونه في تجهيز السكن ومستلزماته ، وربما تعاطف الآباء مع أبنائهم في توفير غرفة في مسكنهم للزوج الجديد، ولم أقل بإسقاط السكن مطلقاً.
ثالثا:عدم توفر السكن لا يبطل عقد النكاح لم يقل أحد من الفقهاء بأن عدم توفر السكن يبطل العقد، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي بعيدة عنه في الحبشةـ فلم يتحقق السكن بسبب البعد ولم يؤثر ذلك على صحة العقد، فعن عروة عن أم حبيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ... الحديث) رواه أحمد في مسنده "6/427" والنسائي في سننه "6/119"..وبنى عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في الطريق بين المدينة وخيبر، وعلى هذا يجوز دخول الزوج على زوجته بناءً على عقد الزواج الشرعي وإن لم يتوفر السكن..
و بوب البخاري في صحيحه باب البناء في السفر، وروى حديث أنس رضي الله عنه قال : (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يُبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم .. الحديث) البخاري مع الفتح كتاب النكاح،ج9، 279 باب رقم 60.. وفي هذا دليل أيضا على التيسير في مظاهر الزواج. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنوات ولم يدخل بها إلا بعد عدة سنوات لصغر سنها الذي كان حائلاً دون البناء عليها، فعدم توفر السكن في مثل هذه الحالة لا يبطل عقد الزواج.
وقال الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين...) الحديث رقم 3894 صحيح البخاري مع الفتح ، ج7، باب 44 .. وفي حديث عروة "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، وبني بها وهي بنت تسعة سنين، ومكثت عنده تسعاًِ صحيح البخاري، كتاب النكاح.
فهل يجرؤ أحد على القول ببطلان العقد لعدم توفر السكن حال إبرام العقد..وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد عن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم جوابه لها وفيها : (.... فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها ؟ قال : هل عندك من شيء؟ قال لا . قال : اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب وطلب ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتماً من حديد.
قال:" هل معك من القرآن شيء؟ " قال : هي سورة كذا وسورة كذا . قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر، وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق، لأن المراجعة كانت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد .. قاله الباجي .. (أ.هـ) الفتح 9/270، كتاب النكاح باب رقم 50.. ومعلوم أن النفقة(73/278)
والسكن تدخل في الحقوق التي عجز عنها الصحابي كما هو ظاهر الرواية وكلام بن حجر..
رابعا:جواز غياب الزوج عن زوجته:
يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته لأسباب كثيرة: كطلب الرزق أو الغزو والجهاد أو الحج والعمرة أو طلب العلم أو غير ذلك ، وقد أقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة الغياب لمن يغزو في سبيل الله بما لا يزيد عن ستة أشهر، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي "9/29" فَوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين . وسئل الإمام أحمد : كم للرجل أن يغيب عن أهله، فقال يروى ستة أشهر.. ذكره في المغني "10/241". وإذا غاب الزوج برضا زوجته مدة أكثر من ذلك، فلم يقل أحد من الفقهاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه.
خامسا: قال تعالى:( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى :( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ( البقرة : 185) .. والزواج المبارك ما كانت مؤنته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد:" أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".
والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفاً هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم، وأطالب الآباء والأمهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف ابنهم، وتعويده على العيش معهم ، وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم.
ليس الزواج الميسر صيغة جديدة ولا زواج متعة:
مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج، بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة..
كما أن الزواج الميسر الذي أقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة.
"زواج فريند" أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم "زوج فريند" للتحريف الإعلامي إلى "زواج فريند" مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية .. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلاً عن مصطلح زواج فريند.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
صبر المرأة على زوجها وتحملها له لا يضيع أجره عند الله
تاريخ 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال(73/279)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أنا متزوجة منذ 6 سنوات ورزقني الله من زوجي بطفلتين حبيبتين جداً والحمد لله... أنا بطبعي جادة وأكره التلاعب، كل شيء بالنسبة لي يجب أن يكون واضحا، فالأبيض أبيض والوردي وردي، في بداية خطبتنا تعرض زوجي لمعاناة صعبة امتدت عاما كاملا ساندته خلالها فقد كان يائسا وبحاجة إلي بجانبه فلم أتخل عنه.... خالفت نصيحة أقرب الأقربين مني بضرورة التوقف عن ذلك إلا أنني رفضت كلامهم وازداد تمسكي به قائلة إن الله يمتحن عباده وأنا راضية بامتحانه سبحانه، خصوصا وأنني لم أخالف شرع الله أثناء علاقتي به.... ثم شفي خطيبي وكان لزاما عليه أن يتقدم لعمي كونه ولي أمري بعد وفاة والدي رحمه الله ليحددا معا أمور عقد القران، ألا أنه لم يفعل وانتظر استدعاء عمي له فلبى الدعوة وعاب عليه عمي ذلك منذ ذلك الحين وهو يتحين الفرصة ليتراجع عن خطبتي فكان يثور في وجه عمي المسن المريض بداء السكري وارتفاع الضغط... وجاء يوم عقد القران، ذلك اليوم الذي تنتظره كل فتاة، وبطبيعة الحال كان خطيبي كلما حاول عمي مناقشة شروط زواجي معه صده وثار في وجهه مما أقلق جميع الحضور.... المهم تم التوقيع على عقد الزواج فجاء زوجي وودعني وذهب إلى بيت أهله في نفس البلدة، بعدها لم يتصل بي أو يأتي لزيارتي إلا بعد مضي 3 أيام بعدما كان دائم المجيء إلينا أيام الخطبة مما أقلقني... ثم جاء يوم الدخلة الذي لم يكن مثلما تمنيته، فقد كان أمنيتي أن يدخل بي ذلك الإنسان الذي ساندته وضحيت من أجله كثيراً جداً ألا أنني وجدت إنسانا آخر لم يرحم ضعفي وآلمني رغم توسلاتي الحارة وكأنه كان ينتقم مني لذنب لم أقترفه.... تحملت كل شيء وفي قرارة نفسي أنا مجروحة متألمة وحزينة جداً.... عاملته كما يجب على الزوجة المسلمة أن تعامل زوجها ولم يغب عن ذهني يوما حديث سيد الخلق (انظري أين أنت منه أنه جنتك أو نارك) وثقت به ثقة عمياء ولولا الخوف من الوقوع في الشرك بالله لسجدت له.... استمرت
علاقتنا متهورة من جانبه وأنا أختلق له الأعذار وأزداد صبراً.. كنت دائما أحذره من خيانتي وأني سأسامحه لو فعل واعترف لي وسيكون ذلك على قلبي أهون من أن أعلم من مصدر غريب، و كان يحلف كذبا بوفائه المتناهي الذي لا نقاش بعده فكنت أحمد الله على هذا الزوج الطيب العفيف في نظري.... ثم اكتشفت خيانته بعد عام من زواجنا، واجهته بالأمر فكان منه الإنكار والحلف يمينا بصدقه، سامحته رغم يقيني التام بكذبه لأني كنت في الشهور الأخيرة من حملي وأعجبت بذكائه وكذبه رغبة منه في الإبقاء على بيته.... ثم مرت السنوات إلا أن حالي تغير كثيراً وأصبحت عصبية المزاج سليطة اللسان ولا أقول ضعفت ثقتي به بل الأصح اهتزت وهذا أثر سلبا على مردوديتي كزوجة فبعد حسن التبعل وكما قال لي مرارا تحولت من (ملاك يمشي على الأرض إلى وحش ضار دائم الاستعداد للانقضاض).. لم أعد أثق بأي شيء كان وبدأت أجد نفسي حمقاء ترى أن للعفة مكانا في زمن الفتن والمفاسد.... أقسم بالله أني كنت أتزين وأتطيب ولا ألقاه إلا في أبهى حلة، مع العلم بأنه كان آنذاك يعمل في بلد آخر ولا يلقاني إلا نهاية كل(73/280)
أسبوع.. استمرت حياتنا جميلة رغم ظهور شبح الخيانة أمام عيني من وقت لآخر غير أني أطارده وأستمر في العيش مع زوجي في صفاء وهناء راضية بنصيبي في الدنيا وسائلة الله ملاقاته وهو راض عني وحسن الجزاء في الآخرة.. والحمد لله ازددت تمسكا بالدين وصبرا على تجريحه لي بالقول أني أحرم نفسي من لذات الدنيا بالتمسك بالدين.. يعيرني بالتدين ويعير أفراد أسرتي المحافظين أيضا...... أقول إني صبرت لكل هذه الإهانات وغيرها كثير أحتفظ بها في قرارة نفسي ابتغاء وجه الله تعالى خصوصا وأني الآن أنجبت طفلتي الثانية التي هو متعلق بها كثيرا كثيرا كثيرا.... نقاشاتنا ومشاداتنا الكلامية تزداد يوما بعد يوم وفي كل مرة يندم على زواجه مني وأنه يرغب في الفراق مرة يقول لي طلقي نفسك مني لأني لا أملك المال
لفعل ذلك ومرة يقول إنه قادر على الطلاق لولا خوفه على طفلتينا ومرة أخرى يسبني ويهينني ويجرح قلبي حين أكون في أصعب الأوقات وحين أحتاج بإلحاح إلى رحمته بي وعطفه وحنانه علي.... يهجرني في الفراش شهراً رغم نومه في نفس الغرفة.... يعيرني بالنحافة رغم اعتدال قوامي وجمالي ويتفنن في وصف زوجة الجار مع علمه بسوء خلقها وكرهها لزوجها وسمعتها السيئة عند الصغار والكبار، كيف أعامل هذا الزوج، هل أضحي بأطفالي وأشردهم بحثا عن سعادتي بفراقه، أم أصبر ولم يبق في جعبتي ذرة صبر، فكيف أتصرف معه، انصحوني وانصحوه هو أيضا، فإني سأطلعه على هذه الرسالة....؟ اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة... جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نبشرك بأن صبرك وتحملك ومساندتك لزوجك، وحسن تبعلك وتزينك له لن يذهب سدى، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ونذكرك بباب عظيم ووسيلة كبرى لإصلاح زوجك وهي الدعاء، فابتهلي بين يدي الله تعالى وأكثري من الدعاء لزوجك بالخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
ونقول للزوج: تذكر أخي أن حياتك بيد الله تعالى، وأنه صاحب النعم كلها ظاهرها وباطنها، فكل ما عندك فضل منه، وهو القادر سبحانه على أن يسلب عنك ما وهب، وأن يبدلك بالخير شراً, وبالستر هتكا, وبالغنى فقراً, وبالصحة مرضاً، قال الله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ {الأنعام:46}، فكن لنعم الله شاكراً ولا تكن له كافراً، وانظر الفتوى رقم: 17416.
وعد إلى الله تعالى وقم بحقه، واعمل بطاعته، وأصلح حالك مع زوجتك وأحسن تربية بناتك، واعلم أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأن أخذه أليم شديد، ونعجب والله كيف يعير المسلم مسلماً بتمسكه بالدين، وبوقوفه عند حدود الله تعالى، وبطاعته لربه، ونخشى والله على من فعل ذلك الوقوع في الكفر، لأن كلامه هذا يشعر بالاستهزاء بالدين.(73/281)
ونعود إلى الأخت السائلة فنقول لها إن فعلت ما يجب عليك تجاه زوجك ولم يستقم حاله، ولم يكرمك مع ما قد فعلتِه معه من محبة ومودة وحسن معاملة، وأصر على ترك التدين، والسخرية بالمتدينين، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، ولن يضيعك الله أبداً، وعموماً فظننا بزوجك حسن, وأن الله عز وجل سيوفقه للعودة الصادقة إلى الحق وتصحيح المسار إلى الطريق السوي، فنسأل الله له التوفيق والخير والصلاح والهداية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس للزوج أن يأخذ من مال امرأته إلا بطيب نفس منها
تاريخ 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال
لقد قمت ببيع الذهب الخاص بي ( الشبكة + ذهب اشتراه لي والدي) لمساعدة زوجي في شراء سيارة لنا فسألته متى سترد لي هذا الذهب؟ _من باب المداعبة_ فقال ولم أرده ؟ قلت مثلما سترد ذهب أمك , قال الوضع مختلف تماما إن كان في نيتك إني أتعهد برده لك فلا أريده من الأساس فما رأي الدين في هذا الموضوع مع العلم أنني كنت مخلصة النية بمساعدة زوجي في محنته أثناء بيعي للذهب ولم أكن أقصد سؤالي له كما فهمه المقارنة بيني وبين أمه ولكن كنت أنتظر أن تأتي منه متى تريدين أن أرد لكي ذهبك ؟ مع العلم أيضا أننا مقترضون مالا من شخصين غير والدته . هل يعتبر هذا دين إلى يوم القيامة في رقبة زوجي لي كما هو الحال بالنسبة في المؤخر الذي علمنا أنه يعتبر دينا آجلا أو عاجلا في رقبة الزوج لزوجته؟ وللعلم أيضا إنني مهندسة بشركة كهرباء وأضع كل راتبي في المنزل ولا أحتفظ بأي جزء منه لي - كذلك يفعل زوجي هو الآخر- سوى مصروف بسيط يعلم به زوجي لشراء بعض احتياجاتي وقد أقترح علي أنه بعد سداد كل ديوننا سآخذ راتبي لي وأضعه في حساب خاص بي في البنك عوضا عن الذهب , علما أن ذهبي يقدر بحوالي 15000 جنيه فهل هذا حل مناسب أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنفاق على الزوجة بالمعروف واجب على الزوج، كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. {الطلاق: 7}. وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34].
ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيب نفس منها، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدار قطني وغيرهما. وهذا يشمل الزوجة وغيرها.(73/282)
ولكنه يستحب للزوجة إذا كانت ذات مال أن تعين زوجها، وهي مأجورة إن شاء الله في ذلك. قال الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237}.
وبناء على هذا، فإذا كنت قد أعطيت لزوجك ما ذكرت على سبيل الهبة، - وهو المتبادر من كلامك - فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
والذي يجوز له أن يرجع في هبته هو الوالد إذا أهدى لولده شيئا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح.
وإن كنت أعطيته ذلك على وجه القرض، فمن حقك أن تسترجعيه منه. وليس له أن يعتبر سماحه لك بأخذ رواتبك عوضا عن قضاء ما عليه من دين . لأن الرواتب أموالك أنت وليس له هو منها شيء إلا أن تتطوعي له به.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط إباحة انتقال الزوج بزوجته إلى موطن آخر
تاريخ 30 محرم 1427 / 01-03-2006
السؤال
سافرت مع زوجي إلى الصين بحثاً عن لقمة العيش ولدينا طفل صغير عمره سنتان ونحن في الصين منذ شهرين لكني أشعر بالضيق والوحشة وزوجي بات منزعجاً مني مع أني حاولت العمل لأني كنت في بلدي مدرسة لطلاب الصف الأول، ولكن باءت محاولاتي بالفشل وأصبحت سيئة المزاج وكثرت المشاجرات بيني وبين زوجي وحياتنا باتت لا تطاق، فهو أيضاً متضايق لقلة العمل وأنا لست مرتاحة في هذه البلد ونحن والحمد لله نحافظ على صلواتنا ونقرأ القرآن، ولكننا لا نشعر بالطمأنينة أو السكينة دائماً متوترين ونتشاجر لأتفه الأمور، فما هو الحل لهذه الحياة، هل أترك زوجي وأعود لبلدنا أم أبقى معه في هذا البلد الغريب فلا معين به إلا الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في السفر معه حيث يريد، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... انتهى.
ونص على ذلك ابن عبد السلام الشافعي في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن قيام كل من الزوج والزوجة بمصالح الآخر، ننقله لفائدته هنا، قال رحمه الله: وأما قيام الرجال والنساء بالمصالح بالإعفاف من الطرفين من الوقوع في الحرام وبقضاء الأوطار وبسكون بعضهم إلى بعض، وعودة بعضهم بعضا، وبرحمة بعضهم بعضا حتى يصير أحدهما للآخر كالحميم الشفيق، أو الأخ الشقيق، يفضي(73/283)
كل واحد منهما إلى الآخر بما لا يفضي به إلى ولد أو والد ولا صديق، وكذلك بما يجب للنساء على الرجال من المآكل والملابس والمساكن، وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه، وبما يندب إلى واحد منهما زائد عما يجب عليه. انتهى.
وقد اشترط أهل العلم لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، وعدم انقطاعها عن أهلها، قال في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. انتهى.
وعليه، فيجب على الأخت طاعة زوجها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع, وننصحها بالصبر مع الزوج في طلبهما للرزق الحلال، والاستعانة بالله وعدم العجز والتوكل عليه والرضا بما قسم مع الإكثار من ذكر الله عز وجل، فبذكره سبحانه تطمئن القلوب، كما ننصح الزوج بالعودة من تلك البلاد إذا لم يكن هناك حاجة للبقاء فيها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها
تاريخ 29 محرم 1427 / 28-02-2006
السؤال
زوجي لا يحسن التصرف في المال ففي بعض الأحيان أضطر أن أخفي عنه بعض الحوافز التي أحصل عليها من وظيفتي، مع العلم أنّني أنفقها على المنزل و على أبنائنا، فالرّجاء منكم أن تقولوا لي هل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم اللّه كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه الزوجة من مال من راتب عملها أو من غيره حق خالص لها، ليس للزوج فيه حق إلا ما طابت به نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها على الأبناء والمنزل لأن ذلك من واجبات الزوج ما دام موجودا وعنده ما ينفق به على زوجته وأولاده فلا يجب على المرأة شيء من ذلك.
وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها وعدم إعطائه شيئا منه سواء كان الزوج يحسن التصرف في المال أو لا يحسنه . وتراجع الفتوى رقم:4556 ،
لكن يستحب للزوجة التعاون مع الزوج في أعباء المنزل لاسيما إذا كان محتاجا لذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/284)
الزواج العرفي : حكمه وأنواعه ... العنوان
يلجأ كثيرٌ من الناس إلى الزواج العُرْفِي الذي لا يُسجَّل في وثيقة رسمية، فهل هذا الزواج حلال ؟ ... السؤال
13/09/2003 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :
1 ـ أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).
2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .
3 ـ كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا ، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .
ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .
وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثمًا كبيرًًا من أجل السرقة . انتهى كلام الشيخ
وجاء في كتاب بيان للناس الذي يصدره الأزهر تعريف للزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج السري، وهذا نص فتواه :(73/285)
الزواج العُرْفي: اصطلاح حديث يُطلَق على عَقْد الزواج غير المُوَثَّق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أم غير مكتوب.
وهو نَوْعان: نوع يكون مستوفيًا لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.
1ـ فالنوع الأول إذا تمَّ على هذه الصورة يكون عقدًا صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كل أثاره من حِلَّ التمتُّع وثبوت الحقوق لكل من الزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارُث عند الوفاة، وغير ذلك من الآثار، دون الحاجة إلى توثيقه توثيقًا رسميًّا، وكان ذلك هو السائد قبل أن تُوجَد الأنظِمَة الحديثة لتقييد العقود وسماع الدَّعَاوى والفصل في المنازعات.
ويُمكن إثبات هذا العقد أمام المحاكم بطرُق الإثبات المعروفة، وكان للتوثيق الرسمي أهميته في حفظ الحقوق الزوجية، ومنع سماع دعاوَى الزواج الذي يَتِمُّ لأغراض سيئة.
2 ـ والنوع الثاني يتم بعِدَّة صور، منها أن تجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلك، وهو الزواج السرِّي، ومنها أن يتم العقد أمام الشهود ولكن لفترة معينة.
وهاتان الصورتان باطلتان باتفاق مذاهب أهل السنة، لفُقْدان الإشهاد في الصورة الأولى، ولتحديد العقد في الصورة الثانية؛ لأن المفروض في عقد الزواج أن يكون خاليًا من التحديد بمدة ليَتِمَّ السكَن والاستقرار في الأسرة.
والشيعة يَحْكُمون بصحة الصورة الأولى؛ لأن الشهادة ليست شرطًا عندهم لصحة الزواج بل هي مستَحَبَّة، وكذلك يحكمون بصحة الصورة الثانية؛ لأنه يكون زواج متعة وهو صحيح عندهم.
والذي يدعو إلى الزواج العرفي بنوعَيْهِ أمور، منها:
1ـ أن تكون الزوجة مُسْتَحِقَّة لمعاش من زوجها الأول، وتُريد أن تحتفظ به؛ لأنه يسقط بالزواج بعده إن وُثِّق، أو تكون مستحقة لمعونة أو مُتَمَتِّعة بامتيازات ما دامت غير متزوجة، كأن تكون حاضنة لأولادها تتمتَّع بالمسكَن وأجر الحضانة ووجود أولادها معها ولو تزَوَّجت زواجًا موثقًا من غير محرم لهؤلاء الأولاد سقط ما كانت تتمتع به.
2ـ أن يكون الزوج متزوجًا بزوجة أخرى، ويخشى من توثيق زواجِه الثاني ما يترتب عليه من مشاكل بينه وبين أسرته، وما يتعرَّض له من عقوبات تَفْرِضها بعض النظم.
3 ـ أن يكون الزوج مغتربًا ويخشى الانحراف بدون زواج، لكن لو قيد رسميًّا تترتب عليه مشاكل فيلجأ إلى الزواج العرفي.
وإذا كان النوع الثاني من الزواج العرفي باطلًا ومحرمًا باتفاق مذاهب أهل السنة، لعدم استكمال مقوماته؛ فإن النوع الأول ـ على الرغم من صحته ـ ممنوع للآثار التي لا يُقِرُّها الشرع، ومنها استيلاء صاحبه المعاش أو المُتَمَتِّعة بامتيازات أو مَعُونات أو حقوق على غير حقها الذي لا تستحقه بالزواج، ومعلوم أن أخذ ما ليس بحق حرام، فهو أكل للأموال بالباطل، وظُلْم لمَن يدفع هذا الحق، أو لمن ضاع عليه حق بسبب مُزاحمة الزوجة له، وكل ذلك حرام.(73/286)
ومنها تعريض حقها أو حقه في الميراث للضياع، حيث لا تُسْمَع الدعوى بدون وثيقة، وكذلك حقها في النفقة على الزوج إذا هجرها، وكذلك في الطلاق إذا ضارَها، وفي الزواج من غيره إذا لم يطلقها، وفي غير ذلك من الحقوق التي تختلف النظُم في وسائل إثباتها وسماع الدعوى من أجلها.
ومن أجل هذه الآثار يكون الزواج العرفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا ـ على الرغم من صحة المعاشرة الزوجية إن كان مستوفيًا لأركانه وشروطه، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالصلاة في ثوب مغصوب، والحج من مال حرام.
ولا مانع أن يتخذ أولياء الأمور إجراءات تُحِدُّ منه، وذلك لدَرْء المَفْسَدة في مثل الحالات المذكورة.أ.هـ
ـــــــــــــــــــ
حياة الزوجة بعيدا عن زوجها صحبة صغارها
تاريخ 28 محرم 1427 / 27-02-2006
السؤال
أنا أعيش في كندا مع طفلين و زوجي يعمل لكن سيغيب 3 أيام أو أكثر، قال لي تعودين إلى بلدك حفاظا على الأطفال وسيعود لنا كل أربعة شهور، لكن أنا أريده أن يبقى مع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين. سؤالي
هل يجوز أن أعيش في بلدي بعيدا عنه. جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الزوج مضطرا للعمل في تلك البلاد، فننصحه بالرجوع إلى بلد إسلامي والعمل بين ظهراني المسلمين فهذا خير له ولأهله وأولاده، لما في العيش في بلاد المشركين من خطر على المسلم في دينه، ويرجى مراجعة الفتوى رقم: 2007.
وأما عن سؤال الأخت فلا بأس بأن تعيش الزوجة بعيدا عن الزوج، إذا تراضيا على ذلك، وإذا التزم الزوج بالعودة كل ستة أشهر فإنه لا يكون مقصرا في حقها ، ولا يحتاج إلى إذنها.
وأما الزيادة على هذه المدة فلا بد من إذن الزوجة ورضاها بذلك.
وتراجع الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تمتنع المرأة عن زوجها ولو كان عاجزا عن الوطء
تاريخ 24 محرم 1427 / 23-02-2006
السؤال
وفقكم الله يا شيخ، محمد المهنا، وتفيدونا
امرأة تعيش مع زوجها فقط من أجل عيالها وهي لا تريد هذا الزوج وأخبرته بذلك عدة مرات وطلبت منه الطلاق وهو يرفض، وهي لا يوجد عندها من يعينها على تربية عيالها الخمسة، وطلبت منه أن يكرمها بالخروج من بيته بس يوفر لها سكنا(73/287)
حتى لو في بيوت الوقف الحكومية المهم يتركها هي والعيال في سلام، ولا تريد منه إلا مصروفا لهم فقط لا غير، ولكنه رفض أيضا وهي لا تعرف أين تذهب بهم ولا بنفسها، لا تعرف كيف تنقذهم منه، وليس لها حق عنده بسبب أنها أجنبية عن البلد فهي سعودية نعم الآن ولكن أصلها يمني، ولذلك لا حق لها في شيء، المشكلة تطول، المهم هي استسلمت له لأنها لا يوجد لها مكان هو لا يصلي، ولا يكف السب واللعن ولا يتهاون في الضرب حتى وما جعلها تصبر هذه السنين إلا الحاجة على هذا الشخص ولكن حالها زادت كل يوم تسوء عن الآخرة فهو عاجز فهو في الخمسين وهي في الثلاثين ويطالبها بالمعاشرة وأصبح عاجز كليا عن الجماع لأمراض السكر الذي أصابه، ولا يوجد عنده أي انتصاب، على الرغم من ذلك يجبرها على المعاشرة، وإن رفضت هددها بالطرد من البيت، هل لو دعت عليه بالموت أو المصيبة، تأثم؟
وهل لو عاشت معه مرغمة تدخل في كفر العشير؟
وهل تحملها وصبرها عليه وعلى عدم صلاته خصوصا الفجر لا يصليها البتة، حتى وهي توقظه لها وماله لا يوجد فيه البركة أبدا، وتخاف من معاشرته فهو قد افسد العيال بطبعه غير السوي وأخلاقه الفاسدة بالسب والحقد والكره حتى لهم
المشكلة تطول، وأرجو معذرتي على سرد شيء منها .
أرجو إفادتي ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المرأة أن تقوم بحق زوجها ولو كان عاصيا، ولا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه وعن طلبه الاستمتاع بها ولو كان عاجزا عن الجماع، وهذا إذا قام هو بحقها من النفقة والمسكن، فإن امتنع عن أداء حقها فلها حق الفسخ، وأما في حال أدائه الحقوق التي عليه وكرهها له، وخوفها أن لا تقيم حدود الله معه، فلها حق طلب الطلاق أو الخلع كما سبق بيانه بتفصيل في الفتوى رقم 69305.
وأما وقوعه في الفسق فليس مما تستحق به المرأة الفسخ، ولكن لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إن فسق زوجها إما بترك الصلاة أو فعل الفواحش القولية أو العملية ، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ( ولو أذنت ) للولي ( في تزويجها بمن ظنته كفؤا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه , وحرفته فلا خيار لها ) لتقصيرها بترك البحث.اهـ
وعليك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والتأني وتقوى الله تعالى، وعاقبة الصبر إلى خير، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} واعلمي أنك تؤجرين بصبرك على زوجك، وعلى القيام بحقوقه، نسأل الله تعالى أن يوفقك لمرضاته، وأن يختار لك الخير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف المرأة من الزوج إذا باشر ابنتهما دون الوطء(73/288)
تاريخ 24 محرم 1427 / 23-02-2006
السؤال
تحرش زوجي بابنتي باللمسات والقبلات فواجهته واعترف بحجة أنه يخاف عليها من الفتنة خارج المنزل . مازلت مقيمة بالمنزل لأجل بناتي وأقوم بواجباتي المنزلية ولكني أضع الحجاب من زوجي وأعتزل بغرفتي عند عودته من العمل . ما حكم الشرع بيني وبينه وماذا أفعل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق جوابنا على ذلك في الفتوى رقم:69733، وخلاصة القول أنك لا تحرمين عليه بفعله هذا، وأن عليك تجنيب بنتك عنه وعدم تمكينه من الخلوة بها، وإن لم يتب من ذلك فلك أن تطلبي الطلاق أو الخلع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كتمان حقيقة العلاقة بين الزوجين من الطلاق وعدمه
تاريخ 23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال
بعد تعمق المشاكل بيني وبين زوجتي ونقلها المشاكل إلى أهلي ومحيطي الاجتماعي, قررت الطلاق الذي عدلت عنه بعد أن علمت أن وراء ما تسببت به مرضا يكاد يكون عصيا يحتاج علاجا بالسنوات . وبالفعل فإنها تخضع للعلاج منذ أكثر من سنتين ..
يتم هذا الأمر دون أن يكون لأهلي علم بالوضع العائلي الراهن حيث آخر علمهم بالأمر أنني طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى... وقد تجنبت الحديث عن الموضوع عموما معهم لتجنب أن ينظر إليها على أنها غير سوية أو أن تتهم بعقلها, مستغلا غيابنا عن الوطن بسفر دائم .
هل من مانع في ألا أحيط الأهل والناس بحقيقة الأمر وتحديدا ما إذا كانت باقية على عصمتي أم مطلقة مني ؟؟ وذلك للأسباب المذكورة؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما دمت لم تطلقها طلاقا يمنعك من المقام معها ما لم يؤد إلى شبهة، فإن أدى إلى شبهة كاتهامكما بالسوء فينبغي بيان الأمر، ويمكن إخفاء العلاج دون إخفاء الرابطة الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح هامة لمواجهة الزوج الذي أغواه الشيطان
تاريخ 20 محرم 1427 / 19-02-2006(73/289)
السؤال
زوجي كان يعمل في مكان كله رجال فقط والآن المكان أصبح فيه رجال وحريم ومع العلم بأنه كان متدينا وكان يحب أسرته أنا وابنى عمره سنة ونصف ولكنه بعدما بدأ يعمل مع البنات حاله تغير 180درجة أصبح لا يسأل فينا والمعاملة تغيرت معنا تماما وأسمع من غالبية الناس كلاما بصراحة يسم البدن لأني أنا وهونعمل في مكان واحد لكن القسم مختلف وكل الناس يعرفوننا نحن الاثنين ومعظم الناس في المكان هنا يقولون على هذه البنات للأسف أنهن سيئات السمعة وزوجي نفسه في الأول قال نفس الكلام عنهن وهذا بعد مشادة كلامية معه عنهن وعن سلوكهن وسمعتي كإنسانة معروفة بالاحتشام في المكان في عملي والكل يشهد لى بذلك المهم بدأت ألاحظ إنه متغير حتى بعد ماكلمته أول مرة بعدها قال لي أنت لك حق هذه البنات تريد أن تكلم أي أحد والسلام احترمت صراحته هذه وظننت أن ربنا هداه ولكن للأسف بعد فترة أجده يتكلم وهو نائم ويذكر سيرة بنات منهن وبالأسماء ولما سألته قال يمكن لأن فلانة هذه كانت غائبة اليوم واعتذر وبعدها بعشرة أيام تقريبا تكلم ثانية وقال اسم واحدة ثانية والموضوع هذا أثر في نفسيا جدا أي امرأة في الدنيا لا تتحمل أن يظل زوجها يذكر سيرة بنات وهونائم حتى لو لم يكن يشعر ياعالم أنا بشر ومن حقي أغير وإلا فليس عندي إحساس ولكنني كتمت في نفسي وسكت لكني للأسف لا أعرف أنافق ولا أدارى وللأسف هو يراني زعلانة ومتضايقة ولاحتى يفكر يسألنى ـ كما كان من قبل ـ مالك وفوق هذا كله العلاقة بيننا تزيد سوءا أكثر من الأول كل يوم واحدة تعطيه (لبانة) مرة ويأخذ منها وواحدة تعطيه شيكولاتة وأيضا يأخدها منها وهوالذى يقول بنفسه لكن بطريقة غير مباشرة لكنه في بعض الأحيان يقع في الكلام ويقول في وسط الكلام المهم كل مرة أتكلم معه وأحيانا يستفزنى بالرد فأتعصب وأنا أتكلم أقوم أبكى وتصعب علي نفسي جدا لأني أحس أنى في وضع مهين إنه يفضل هؤلاء على زوجته وابنه ومرة بعد الأخرى
مرة كلام ومرة خناق وكان يضحك علي ويقول لي من أي شيء تغارين كلهن يغطين وجوههن وأكتشف بالصدفة أن ولا واحدة مغطية وجهها وللأسف واضعات مكياجا كاملا وأيضا يقول لي بيننا احترام كامل ولا واحدة منهن تناديني باسمى كلهن يقلن يا أستاذ فلان وبعد ذلك أصادف اثنتان منهن وتقولان لى نحن نتعامل مع فلان (زوجي ) دون كلفة وهو الوحيد الذى نتعامل معه بدون ألقاب طبعا كما كان يقول ومرة اتصلت على تليفون واحدة منهن في العمل طبعا فوجئت أنه هو الذى يرد على تليفونها طبعا أنا احترق دمى وبسرعة قلت له لوسمحت أعطني فلانة فقال لها خذي يا فلانة برضوخ بدون ألقاب ولما جاءت فرصة فتحت الموضوع معه وقلت له لازم شرعا ودينا تقول خذي يا أنسة فلانة أويا أخت فلانة مثلا طبعا تحجج بأنه تفاجأ بأني أعرف هذه البنت بالاسم وأسأل عليها وهوساعتها لم ينتبه كان يقول إيه وطبعا أنا غير مقتنعة ولكن سكت ومن كثرة ما أكبت في نفسي لم أعد أتحمل تكلمت مرة واثنين وثلاثة والرابعة طلبت منه الطلاق لأني بهذا الوضع لن أعرف أربى ابنى تربية صحيحة وأنا في الحالة النفسية هذه وهو حتى ينكر علي أني ليس(73/290)
من حقي أن أغضب لو ذكر واحدة وهو نائم بدل أن يعتذر ويعمل خاطرا لامرأته لكن للأسف لا تقل يمكن أسلوبه هكذا لأنه لم يكن هكذا في الأول وإلا لوكان هكذا ما قلت إنه تغيير المهم ظللت أكلمة بشدة وأهاجمه بما يعمله وللأسف لم يبرر ولاكذب اللى ما أقوله عليه انفعلت أكثر وتطاول علي بمد اليد أمام ابنى الذى انهار من البكاء في وسطنا وحدث له بعض التشنجات فدخلت داخل غرفة وأغلقت الباب ثم دخل لي مرة أخرى فقلت له ماذا تريد منى أنا قلت لك طلقني فقال بكل هدوء هدي نفسك أنا خلاص قلت لك أنت طالق لما كنت واقفة بالخارج وانتهى الموضوع على هذا وسألت شيخا فقال هذه تعتبر طلقة رجعية بمعنى إذا صالحك أو اعتذر لك وقبلت فتحسب طلقة واحدة من عدد الطلقات ولى صديقة معي فقالت لي أنا سأقنعه أنا
وزوجي بأن يطلع معنا عمرة يمكن ربنا يهديكم لو ابتعدتم عن بعض بعض الوقت والآن هو في عمرة لمدة أربعة أيام لكن لا أدري كيف سيكون الوضع لما يرجع أنا حقيقي غير قادرة أن أتحمل العيشة معه على هذا الوضع وليس عندي أمل في إصلاحه لأن هذه ليست أول عمرة لنا وبخاصة إنه لغاية الآن لا يعترف أنه غلطان في شيء وأنى أنا الموهومة وقبل ما يمشي قال لو أنا سيء ما عندك استعداد تستحمليني من أجل ابنك بصراحة أنا لو رضيت بالعيشة معه سأتسبب في أذى أبنى لأننا كل يوم نكون في خناقات مستمرة والولد سيتعقد أكثر ولو رجعت لن أكون معه مثل الأول وخصوصا من بعد ما مد يده علي وهذا لم يحدث لي من ساعة ولدت ولن أنساها طول ما هو قدامي ولاسيكون عندي الرغبة فى إني أعطيه حتى حقوقه الزوجية يعنى سأحس إني مكرهة على العيشة معه لأنه حتى لم يترك لي ذكرى جميلة ـ بسبب هذا الذي فعله ـ تشفع له عندي
بالله عليك تقول لي ماذا أفعل وخصوصا إنه سيرجع من العمرة يوم السبت في الليل سأنتظر ردكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يربط علاقة مع امرأة أجنبية خارج نطاق الزواج، فعلاقة الزوج بالنساء المذكورات علاقة محرمة إذا كانت فيها نظرات أو مزاح أو نحو ذلك، يجب عليه التوبة إلى الله منها والاقلاع عنها فورا، كما يجب على الزوج أداء حق زوجته، والاهتمام بها وبولده، وعليه أن يحترم مشاعر زوجته ، وأن يكف عن هذه العلاقة حفاظا على بناء الزوجية من التصدع، ولا يكن حاله كحال من يخرب بيته بيده .
كما أن على الزوجة أن تتصرف بحكمة حيال هذا الموقف، وأن تكون عونا للزوج على التخلص من هذه المعصية، فإن الزوج في الغالب لا يريد إيذاءها بهذه العلاقة ولا جرح مشاعرها ، إنما هو الشيطان استغواه واستدرجه، فلتكن عونا لزوجها على الشيطان، فإن الخصام والشتم وطلب الطلاق ونحو ذلك لا يفيد في إقناع الزوج بترك هذه العلاقة فننصح الزوجة الكريمة بما يلي :(73/291)
1- أحسني التبعل معه، واهتمي بمظهرك ، ولا تجعليه بحاجة إلى النظر إلى تلكم النسوة.
2- ناصحيه بلين ورفق بترك هذه العلاقة والتوبة إلى الله منها، وتحيني الفرص المناسبة لنصحه وليكن النصح بدون تعنيف وتأنيب.
3- اصبري عليه من أجل طفلك واحتسبي الأجر من الله.
4- استريه، ولا تتبعي عثراته وزلاته.
5- اضبطي غيرتك، واصفحي عما بدر منه من إساءة ( ادفع بالتي هي أحسن ) وتناسي الماضي و ابدئي صفحة جديدة معه حال عودته من السفر.
6- ادعي الله له بالهداية.
7- يمكن نصحه بترك العمل وتغيير البيئة الفاسدة التي يعيش فيها.
8- حاولي ربط نفسك وربطه برفقة وصحبة صالحة ، تعينكم على الطاعة ، وتوصيكم بحسن المعاشرة، أما عن الطلاق فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فإن له أن يراجعك ما دمت في العدة ولو لم ترضي بذلك، فإذا انتهت العدة قبل أن يراجعك فلا بد من عقد جديد تتوفر فيه شروط عقد الزواج وأركانه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يذهب لامرأته التي تركت بيت الزوجية بغير رضاه
تاريخ 17 محرم 1427 / 16-02-2006
السؤال
زوجة تركت بيت زوجها وهو غائب دون إذنه وذهبت إلى أهلها بحجة أنها غاضبة منه لأسباب واهية و قد تكرر ذلك من قبل وأهلها يشجعونها على ذلك وهي عندها من الكبر ما يمنعها من الاعتراف بالخطأ ومن محاولة إرضاء زوجها وتقول إنها ليس عليها طاعته في كل شيء حتى ولو كان غير معصية وقد كانت أثناء وجودها معه تسيء معاملته وترفع صوتها دائما وتحكي لوالدتها أي موقف بينهما ووالدتها لا تتدخل بالإصلاح بل بالعكس علما بأنه يؤدي ما عليه من واجبات تجاهها من مأكل وملبس ومعاملة بشرع الله غير أنه أحيانا يحتد عليها في الكلام بدون شتم عندما يضيق صدره من سوء معاملتها وهو الآن تمنعه كرامته من الاتصال بها حيث إنه غير راض عن خروجها ولا عن سلوكها معه، فماذا عليه أن يفعل ؟ وهل عليه إثم إذا تركها في بيت أهلها حتى تعود وحدها؟علما بأن لديهما طفلا وهي حامل الآن.أرجو سرعة الرد لأن هذا يترتب عليه قرار الزوج. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الرجل آثما إن ترك الذهاب إلى زوجته وترك مراضاتها، وهي الآثمة بتركها بيت زوجها دون رضاه، وهي بذلك ناشز لا تستحق نفقة ولا مسكنا حتى ترجع إلى طاعة زوجها، هذا هو الحكم الشرعي.(73/292)
ولكننا ننصح بأن يتنازل الزوج عن بعض حقه حفظا لأسرته من التمزق، والحياة الزوجية لا بد لاستمرارها من التفاهم والتغاضي، كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم:2589، والفتوى رقم: 62271.
وأما ما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه فسبق في الفتوى رقم:64358، والفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تقديم الزوج أهله على زوجته ... العنوان
أنا متزوجة ، وأعيش مع زوجي في بيت أهله ، ولي شقة منفصلة ، ولكن زوجي يفضل أهله علي دائما ،فهو يفضل أمه وأخته بداع وبدون داع، وإذا حدثته عن ذلك، قال لي: إن علاقتي بك ثانوية ، أما علاقتي بأهلي فهي علاقة أصيلة ، مما يشعرني أنه لا أمان معه ، مع أني أحبه ، ولي منه بنت، فماذا أفعل مع زوجي؟ ... السؤال
18/08/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الأخت الفاضلة:
بداية نسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على هذه المعاملة الطيبة تجاه زوجك ، وتجاه أمه وأخته ، فأنت نموذج نتمنى أن يحتذي به الزوجات في معاملة الزوج وأسرته.
أما عن موقف الزوج من زوجته مقارنة بأمه وأسرته ، فالناس فيه موقفان :
الأول : يجنح إلى تقديم زوجته في كل صغيرة وكبيرة ، لأنها زوجته، وأم أولاده ، وهي التي تعيش معه ، وترعى شئونه ، مع إهمال أهله ، و تقديم الزوجة على الأهل على طول الخط محض خطأ يحتاج إلى نوع من المراجعة.
الثاني : تقديم الأهل على الزوجة ، واعتبار أن العلاقة مع أهله أبدية ، أما العلاقة مع زوجته ثانوية ، وهو أيضا فهم خطأ، لأن الله تعالى سمى العلاقة بين الزوجين بأنه ميثاق غليظ ، قال تعالى : " وأخذن منكم ميثاقا غليظا".
والصواب أن يبر والديه ، وأن يصل رحمه ، مع الإحسان إلى الزوجة في العيش والمعاشرة.
وقد طلب الإسلام من الزوج أن يكون بارا بوالديه ، وصولا لأقاربه ، والآيات دالة على ذلك ، منها قوله تعالى :" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، وقال سبحانه :" (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا) ،وقال أيضا :" أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير"، بل يصل بر الوالدين إلى الإحسان إليهما ولو كانا مشركين في غير معصية الله ، فقال تعالى :" وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا"
وجاءت السنة النبوية دالة على هذا البر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " من وصل رحمه ، وصله الله ، ومن قطع رحمه ، قطعه الله".(73/293)
ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره فليصل رحمه ".
فحق الأهل على الزوج البر والوصل، والتعامل الحسن، والإعطاء من النفقة على الوالدين إن كان للولد مال ، وكان الوالدان في حاجة ، و أن يصل أقاربه بالعطاء من الصدقة ، وكذلك بالزكاة إن كان صاحب مال، فإعطاء الزكاة للقريب أعظم ثوابا ، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " وصدقتك على المسكين صدقة ، وعلى الرحم اثنتان ، صدقة وصلة".
أما ما يخص الحياة الزوجية ، فلا دخل للوالدين والأقارب فيها .
ولا يحل للأم أن تتدخل في شئون الزوجة ، ولا يجوز للأخت أن تفرض سيطرتها على الزوجة ، بحكم أنها أخت الزوجة ، فهذه المعاملة لا وجه لها من الشرع.
وعلى الزوجة في ذات الوقت أن تكون وصولة لأهل زوجها ، بارة بهم ، تعاملهم المعاملة الحسنة.
وقد كانت فاطمة رضي الله عنها تخدم أم زوجها علي بن أبي طالب، وتساعدها في شئون البيت ، وقد كان علي – رضي الله عنه – يقسم العمل في البيت بين زوجته وبين أمه ، فقد أخرج الطبراني بسنده عن علي قال قلت لأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن .
ومساعدة الزوجة الأم فيما لا يخصها من شئون هو من باب الاستحباب، وليس من باب الوجوب ، وهو في ذات الوقت من باب صلة الزوج وحسن المعاشرة له .
كما جعل الإسلام العلاقة بين الزوجين كأنهما فرد واحد ، فالزوج ستر على زوجته ، والزوجة ستر على زوجها ، وعبر عن ذلك بالسكن ، فقال تعالى :"ليسكن إليها ".
والعلاقة بين الزوجين مبنية على المودة والتفاهم ، فقال تعالى "ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".
وليس من المودة والرحمة والسكن أن يتعامل الزوج مع زوجته كأنها شيء ثانوي في حياته .
بل تصل العلاقة بين الزوجين في هذا أنه لا عورة بين الزوجين ، بينما هناك عورة بين الرجل وأمه ، وبين الرجل وأخته،فكانت العلاقة بين الزوجين وثيقة حميمة على كل حال.
ومما يزيد ذلك الارتباط وجود الأبناء ، فهم يجعلون الشركة الزوجية أكثر التصاقا وتماسكا ، أكثر من علاقة الزوج بأهله.
وقد جعل الإسلام للمرأة بعض الحقوق ، يجب على الزوج الوفاء بها ، ومن ذلك أن يكون لها سكن تأمن فيه على نفسها ، ولا يتدخل أحد في خصوصيات حياتها ، لا الأم ولا الأب ولا الأخت ولا أي أحد، فالعلاقة الخاصة بين الزوجين لا يتدخل فيها أحد إلا من سبيل النصح و الإرشاد.
و ربما كانت كثير من المشاكل الزوجية التي تحد من العلاقة بين الزوج وزوجته، وبين الزوجة وأهل زوجها كون المرأة تعيش مع أسرة الزوج ، فإن رأى الزوج أن(73/294)
يستقل بمعيشته بعيدا عن أهلها ، إن كان صاحب استطاعة في النفقة وشراء أو تأجير شقة، فحسن ، مع الحفاظ على بر الوالدين ووصل الرحم من الأهل والأقارب، فإن عجز عن ذلك ، فللمرأة أن تستقل بحياتها ، مع وجود حسن العشرة والمعاملة مع أهل الزوج.
ويمكن الاطلاع على :
موقف الزوج من اضطهاد الأم للزوجة
موقف الزوج بين الأم والزوجة
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
دفع المال للزوج لشراء بيت وكتابته باسمهما
تاريخ 16 محرم 1427 / 15-02-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة وموظفة وأعنت زوجي بمالي لاقتناء بيت، كما أنني اشتريت الأجهزة الكهربائية، وساهمت في تأثيث البيت، كما أن زوجي يأخذ كل شهر في ذمتي المالية مبلغاً لمصروف البيت وهو مقتدر، سؤالي هو: ما حكم الشرع في كتابة ملكية البيت، هل تكون على اسم زوجي أم لي الحق في أن تكون على اسمي مع اسمه (السيد والسيدة)، وهل يحق له أخذ المال من ذمتي للمصروف، مع العلم بأنه يحبذ أن لا أعمل، ولكنه لم يطلب مني إيقاف العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت دفعت المال له بقصد التبرع والإعانة له في ما هو فيه، فليس لك الحق في أن تطالبيه بإعادة ما دفعتيه أو بنصيب في المنزل إلا أن يكتب لك ذلك من باب التبرع والإحسان.
وإن كان قصدك إقراضه، فمن حقك أن تطالبيه بما سبق أن دفعتيه له إن كنت أخبرتيه حال الدفع بأن ما تدفعينه قرض، وقد اختلف أهل العلم في هبة الزوجة لزوجها إن زعمت أنها إنما وهبته بقصد أن يثيبها بدلا عن هبتها، وأكثر أهل العلم على أن الهبة المطلقة من الزوجة لا تستحق في مقابلها عوضاً من الزوج، وليس من حق زوجك أن يأخذ من مالك للنفقة أو لغيرها شيئاً إلا بإذنك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 42932.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ظلم الزوجة وأخذ مالها بغير طيب نفس منها
تاريخ 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال
أنا أم لأربع بنات صغيرات وزوجي طباعه قاسية يوبخني دائما ويضربني ويهينني أمام بناتي، ويوجد لدي إرث من والدي يريد أن ينازعني عليه وهو قطعة أرض مع(73/295)
إخوتي الذين أبدوا استعدادهم لإعطائي نصيبي من الإرث سواء كان أرضا أو أن أبيعها لهم ويعطوني نقودا مقابل الأرض، ومع تهديد زوجي لي بطلاقي أو الزواج بأخرى ومحاولته أن يفسد بيني وبين إخوتي الذين أثق بهم، ورغم الضغوط المتكررة منه أصبحت في حيرة من أمري أخاف إن أنا أعطيته النقود أن يطلقني أو يتزوج بأخرى حسب تهديداته وتوبيخاته وضربه لي بالرغم من معاملتي الحسنة له ويحرمني حتى من زيارة أقاربي من الدرجة الأولى، فماذا أفعل أريد حكما شرعيا أو فتوى، وهل أحتفظ بهذه الأرض مع إخوتي مع عدم إعطائها له حتى لا يتصرف بها كما يهوى مع العلم بأن الظروف المعيشية جيدة والحمد لله، زوجي يشتغل في وظيفة ذات معاش لائق حتى لا نقول إنه فعل ذلك لأن الظروف المعيشية سيئة ولكم جزيل الشكر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالزوجات في كثير من الآيات ، قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} وقال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19 } وقال: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 }
وغير ذلك من الآيات .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن ، ومن وصاياه الوصية الخاتمة في حجة الوداع، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه
فلا يجوز ظلم الزوجة ، بأي نوع من الظلم سواء كان ماديا أو معنويا ، فلا يجوز ضربها إلا كعلاج للنشوز بعد استنفاد الوسائل الأخرى من الوعظ والهجر ، ولا يجوز أخذ شيء من مالها إلا ما طابت به نفسها، كما قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً {النساء:4} .
أما أخذ مال الزوجة بغير طيب نفس منها ، فذلك أمر يخالف الدين ويأباه الخلق الكريم، ومن أكل أموال الناس بالباطل، قال الله سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}،(73/296)
وإذا كان الله جل جلاله قد نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوه مهوراً لأزواجهم إلا عن طيب نفس منهن فمن باب أولى النهي عن أموال الزوجة التي حصلت عليها بإرث و نحوه، وانظري الفتوى رقم: 32280 ، فننصح الزوج بأن يتقي الله في زوجته ، وأن لا يظلمها بأخذ مالها بغير حق ، أو بضربها وإهانتها ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، ولا يجوز له منعها من صلة أرحامها ، فإن صلة الأرحام واجبة، وقد حذر الله سبحانه من قطعها، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد: 22 }
وأما الزوجة فمن حقها التصرف في مالها بما تريد من بيع وهبة ، وغير ذلك ، ولا يجب عليها إعطاء الزوج منه شيئا ، ويجب عليها طاعته في المعروف ، وعدم الخروج من البيت لزيارة أقاربها إلا بإذنه ، وتكتفي بصلة أقاربها بالاتصال بهم والإرسال إليهم ، وتراجع الفتوى رقم 19419 .
وننصحها بالصبر على الزوج حفاظا على الأسرة والأولاد ، ولها أن تتألف قلبه بإعطائه شيئا من مالها ، حتى لا يقدم على طلاقها .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إجبار الزوجة على لبس الحجاب
تاريخ 15 محرم 1427 / 14-02-2006
السؤال
هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب وإن كان قد تزوجها غير محجبة، وهل يحق له أن يشترط عليها (لا أعمل الأمر كذا وكذا حتى تضعي الحجاب)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يجبر زوجته على لبس الحجاب ولا فرق بين أن تكون محجبة من قبل الزواج أم لا، فإن عصته فهي ناشزة لا تستحق نفقة ولا سكنى، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37412، 16488، 22286، 29204.
وعند إصرار المرأة على ترك الحجاب، فمن حق الزوج أن يعاملها معاملة الناشز وقد تقدم الكلام على ذلك، ثم إننا ننبه أخواتنا المسلمات بأن الحجاب هو فرض من الله تعالى فلا يجوز للمسلمة أن تفرط فيه ولو أمرها زوجها بتركه، فكيف وقد اجتمع عليها فرض الله تعالى بالحجاب، وفرض الله تعالى بطاعة الزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزنا لا يحرم المرأة على زوجها
تاريخ 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال(73/297)
على لسان فتاة يرويها قريب لها.... إنني فتاة قد زوجني أبي عند التاسعة من عمري، وبعد سنة طلقني زوجي، ثم بعد ذلك زوجني أيضاً عند الرابعة عشرة من عمري من زوج لا أرضى به وقد أنجبت منه طفلة ومكثت عنده خمسة أعوام لم أر فيها طعم العيش أبداً حيث كان يضربني ويهينني وكان أكبر مني بـ 35 سنة تقريباً وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة وكان أبي في صفه كلما ذهبت إلى البيت طردني إليه، وبعد وفاة أبي {رحمه الله} ذهبت إلى أمي وسكنت عندها وكانت في صفي منذ البداية، وطلبت منه الطلاق مرة ثانية ولكنه يرفض زعماً أنه يحبني وأنا لا أطيق العيش معه، وبعد سنين عند والدتي كنت عند إحدى صديقاتي يوما من الأيام وتم اغتصابي من قبل ابن إخيها وقد أنجبت منه طفلا، والسؤال: هل كل ما فعلته لزوجي يجوز بعد ما صار منه ما صار، وهل طلبي للطلاق في محله، وهل خرجت من ذمته بعد ما صار لي ما صار من اغتصاب، وماذا أفعل بالطفل الذي أنجبته حيث إن المغتصب رافض انتساب الولد إليه، أرجو إفادتنا حيث إنني أعيش في دوامة أريد أن أطلق من زوجي حتى أعيش حرة مطمئنة، عسى أن أرزق بزوج يقدرني ويحترمني؟ أعتذر على الإطالة.... وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، فيختاروا لبناتهم الأزواج الصالحين، ولا يجوز أن يكون دافع الحصول على المال سبباً في أن يضع الوالد بنته في يد غير أمينة، فإن البنت أمانة في يد وليها.
وأما عن طلب المرأة الطلاق عند ضرب وسب زوجها لها فمباح، ولها أن تنقذ نفسها ببذل ما دفعه الزوج من المهر، أو ترفع أمرها للقضاء لفعل ما يراه.
وأما عن نسب هذا الحمل من الزنا فإنه يلحق بك، ولا يلحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6045، والفتوى رقم: 61024.
ولا مانع شرعاً من عودتك إلى زوجك، وحدوث الزنا لا يحرمك عليه، ولا يمنعه شرعاً من معاشرتك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها بغير إذنه
تاريخ 10 محرم 1427 / 09-02-2006
السؤال
قمت بإرسال سؤال للموقع
وهذا نصه لي سؤالان, الأول يختص بجارة لي ليس لها أي مصدر للدخل سوى ما يعطيه لها زوجها من مال كل أسبوع وذلك لشراء طلبات المنزل فتقوم بشراء ما يلزم من طعام كل أسبوع وعادة لا يسألها زوجها عن الباقي وقد قامت في بعض الأحيان بادخار الباقي دون أن تخبره وذلك حتى تقوم بإعطاء هذا المبلغ لبعض(73/298)
أقاربها المحتاجين وإخوتها الذين تزوجوا حديثا ولا يعملون في أعمال دائمة وهم بذلك مفلسون في أوقات كثيرة حيث إنها تستحي أن تطلب من زوجها مالا لتعطي إخوتها أوأقاربها عدة مرات حيث إنهم يعودون إلى بلدهم هي وزوجها وأولادها وعندها فان أهلها يزورونها فتستحي أن تتركهم يخرجون دون أن تعطيهم شيئا فماذا تفعل جارتي هل المبلغ الذي جمعته فيه شبهة حرام؟ وماذا تفعل إن كان زوجها لا يعطيها مصروفا خاصا لطلباتها الخاصة ويقول لها إنه يشتري لها كل ما يلزمها ؟...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.
وعليه، فإذا كان ما تدخره تلك المرأة لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه فلا حرج عليها فيه. وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هجر الزوجة شروطه ومدته ... العنوان
ما المقصود بهجر الزوجة لتأديبها؟ وما مدته؟ وما شروطه؟ مع العلم بأن هناك من هجر زوجته لسنوات عدة؟ ... السؤال
09/08/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
جعل الله تعالى البيت سكنًا، تسوده المودة والرحمة، وجعل الزوج مسئولا عن هذا البيت، فإذا ما تعكر صفو البيت كان على الزوج أن يعيد صفوه، ومن وسائل ذلك الموعظة، والهجر والضرب غير المبرح.
ومدة الهجر ليس لها حد أقصى، بل تقدر بقدرها، ولا تزيد هذه المدة أكثر من اللازم، وحدها الأقصى أربعة أشهر، فهو وسيلة إصلاح لا إضرار.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:(73/299)
الهجر وسيلة من وسائل إصلاح الزوجة أو التأديب، وهو الإصلاح على مراحل ثلاث:
الأولى: الموعظة الحسنة، وذلك بالجلوس مع الزوجة ومناقشة الموضوع سوياً، بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن، هذا إذا كان خطأ الزوجة واضحاً ووصل إلى عصيان الزوج والخروج عن طاعته، أو التقصير في حقوقه.
والثانية: الهجر، والمراد منه ترك فراش الزوجية، في المبيت، وقد يكون الهجر في فراش الزوجية، أو في غير فراش الزوجية، لكن ليس من الهجر ترك البيت، فهذا فهم خاطئ للهجر، ولا يجوز أن يطول الهجر، وإنما يكون بالقدر الذي يصلح الحال، وليس الهجر علاجاً حتمياً، فإن من النساء من لا يصلح الهجر معها، وتصلح معها الكلمة الطيبة والنصيحة، والحوار الهادئ، فالمدة بيد الزوج يقدرها، وقد تكون إطالة المدة سبباً لزيادة المشكلة، وقد ذكر بعض الفقهاء أن أقصى مدة للهجر أربعة أشهر.
الثالثة: الضرب، وهو آخر الوسائل، ولا يصلح إلا لنوع من النساء، وليس النص عليه لوجوب فعله وإنما باعتباره وسيلة قد تصلح مع بعض النساء، ولا يكون الضرب لأمر هين، بل لكبائر الأمور، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين قال: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان أي أسيرات عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً".
وقد قال ابن عباس في تفسير الضرب بأنه الضرب بالسواك ونحوه، وهذا يشير إلى أن الضرب ليس مقصوداً لذاته، ولا للإيذاء، وإنما بمعناه وسيلة تأديب، فمن لا يجدي معها ذلك لا يجوز للزوج أن يفعله، وقد ورد ما يشير إلى أن خيار الرجال لا يفعلون ذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
ومرجع وسائل التأديب قوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (34)" (النساء). أ.هـ
ـــــــــــــــــــ
قائمة المنقولات وحق الزوجة في كتابتها ... العنوان
بعد أن تم عقد قراني، اختلف أهلي مع أهل زوجي على كتابة ما يُسمى بالقائمة، الأمر الذي أدى إلى فشل زواجي. فهل هذه القائمة من الدين؟ ولماذا يصر الأهل على كتابتها؟ أرجو الإفادة. ... السؤال
08/07/2003 ... التاريخ
أ.د.أحمد يوسف سليمان ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:(73/300)
فلا مانع من كتابة قائمة المنقولات حفاظا على حقوق الزوجة التي غالبا ما يكون شراء هذه المنقولات من مهرها، فهي أحق به وبحفظه، والأمر مبني على العرف، وهو معمول به شرعا ما لم يحل حراما، أويحرم حلالا.
يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
من حقوق الزوجة على زوجها المهر، وهو قدر من المال يعطيه الزوج زوجته نحلة وهبة، ليستميل بذلك قلبها. قال الله تعالى: "وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" (النساء: آية 4)، وهذا الحق المالي ملك خالص للزوجة، ليس للمولى ولا للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضا الزوجة، وطيب نفس منها. قال الله تعالى في نفس الآية السابقة: "فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" (النساء: آية 4). وعلى الزوج وحده أن يقوم بإعداد بيت الزوجية بالأثاث المناسب من ماله الخاص، على قدر طاقته؛ ولكن العرف في مصر جرى على أن الزوجة أو وليها يأخذ هذا المهر، ويضيف إليه مبلغاً آخر من المال، قد يكون مثله، أو ضعفه، أو أضعافه، ويشتري بالجميع أثاث بيت الزوجية لابنته أو قريبته؛ ولذلك فإن هذا الأثاث يصبح ملكاً للزوجة، وقد يشترك الزوجان في تأسيس هذا البيت، فيكون ما قدمه الزوج مقابل المهر، ويصبح الجميع كذلك ملكاً للزوجة، ويبدو أن الأمر في البداية كان يتم دون كتابة لأية قائمة؛ ولكن حدثت حالات من الخلاف والشقاق بدد فيها الأزواج أثاث زوجاتهم؛ فرأى الناس حرصاً على حفظ الحقوق وضماناً لها وبعداً عن النزاع والشقاق عند الاختلاف أن يكتبوا هذه المنقولات في قائمة يوقع عليها الزوج أو من ينوب عنه بأن هذه المنقولات ملك للزوجة، وأنه أمين عليها، لا يجوز له تبديدها أو التصرف فيها دون إذن من الزوجة أو وليها، وقد يذهب بعض الناس إلى تقدير هذه المنقولات تقديراً مالياً حتى إذا بدده الزوج أو استهلكه أُلْزِمَ بثمنه، وهذا أمر قائم على العرف الذي لا يناقض أحكام الشرع؛ بل يتفق معها؛ لأن الشريعة الإسلامية تحث على حفظ الحقوق، وأداء الأمانات، والعرف الصحيح أصل من أصول الفقه، وسبب من أسباب ثرائه، وسر من أسرار ملائمة أحكامه لمصالح الناس في كل زمان ومكان، وتظهر الحاجة إليه في مثل هذه الحالة التي هي موضع سؤال
السائلة؛ ولذلك قال الفقهاء: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ولو أن أقارب الزوجة وأقارب الزوج اكتفوا بكتابة المنقولات، أو قدروها بطريقة واقعية لَمَا حدث خلاف كبير؛ ولكن أسباب الخلاف الحقيقية من إحساس كل طرف بطمع الطرف الآخر وجشعه؛ ولذلك فإنني أدعو أقارب كل من الزوجين إلى التسامح والإحسان إلى الطرف الآخر، خصوصاً أنهما على أعتاب قيام علاقة جديدة بينهما، الأمر الذي يتطلب إظهار حسن النوايا بغية إنشاء أسرة جديدة يظلها الحب، وتحدوها المودة، وتساندها الرحمة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
صبر الزوجة على زوجها المقصر في حقها
تاريخ 08 محرم 1427 / 07-02-2006(73/301)
السؤال
أنا أهتم بموقعكم منذ مدة ولكنني لم أتمكن من مراسلتكم قبل الآن أردت أن أشكركم لأنه بفضلكم أنتم وبرامج أخرى تمكنت والحمد لله من التحجب والعودة إلى الصلاة ولكنني أواجه صعوبات مثل
*عملي بشركة أجنبية يوما كاملا فأضطر لقضاء كل الصلوات معا ، زوجي لم يعارض حجابي ولكنه لا يبالي بي مع أني أصبحت أتزين له أحيانا في البيت ولكن لي مشكلة أني أقيم مع أمه وأخته كما أن أمه تحضن أبناء إخوته في وقت عمل الأمهات ولكن أعظم من ذلك زوجي لا يصلي ولا يهتم بالعبادات إلا الصوم حتى الاغتسال لا يؤديه إلا بعد مدة عند الاغتسال العادي فوق ذلك لا يناقشني ولا يسأل عني فأنا أغيب عن البيت كل النهار ويتأخر هو في العمل فلا نكاد نلتقي إلا نصف ساعة أو ساعة فلا يكترث لشيء حتى الأكل إلا التلفاز فينام معظم الوقت هناك وأتحرج خاصة ليس لحقي عليه ولكن لتفطن العائلة لذلك وقول أمه لو علمت لذلك لما زوجته و هو لا يكترث لقولي بأنه يجب أن ننظم حياتنا ونتناقش في مستقبل بيتنا خاصة أن لنا بنتا أقل من عام ولم يمض عام ونصف على زواجنا وتعارفنا 3 سنوات قبل الزواج انتظرت فيها تحسن أوضاعه وكانت له مشاكل مادية كثيرة وتنازلت عن أشياء كثيرة عن الزواج وماراعني بعد ذلك إلا أن مشاكله لم تنته وكل ما أجمع قليلا يطلبه لحل مشاكله وأناقشه أنه في كل الأحوال يجب أن ندخر قليلا يغضب وتتحول لي مشكلة مالي ومالك قمت حتى باقتراض المال له من أختي وإلى الآن لم يوف به كله رغم وعوده الكثيرة مما وضعني في إحراج معها
أنا فعلا محتارة وأفكر في أحيان كثيرة في الطلاق ولكن أهدأ عندما أفكر في ابنتي وفي العلاقات العائلة خاصة أن أمه رغم بعض المشاكل ليست سيئة ولكنني لا أنفك أفكر بالاستقلالية فأنا أقضي وقتي إما في العمل أو مع ابنتي وعائلته أرجو أن ترشدوني لحل وهل حقا أغضب الله إذا امتنعت عنه مثلاً ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أيتها الأخت بضرورة المحافظة على الصلوات في أوقاتها ، وليس عملك في شركة أجنبية عذرا لك في إخراج الصلاة عن وقتها ، فاتقي الله تعالى ، واعلمي أنك ستفارقين هذه الدنيا والوظيفة والزوج والبنت وكل ما حولك ، ولن يرافقك إلا عملك ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 6061 ، والفتوى رقم : 17416 .
وعلى زوجك أن يتقي الله تعالى ويعود إليه ، ويحافظ على صلاته ، قبل أن ينزل به الموت ، وننصح بإعطائه الفتويين السابقتين .
وننصحك بالصبر عليه ، ونصحه وتذكيره والدعاء له بالصلاح والهداية ، والقيام بحقه وعدم الامتناع عنه ، فإن الامتناع عنه مع قيامه بالنفقة الواجبة لا يجوز .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف تستجلب محبة زوجتك(73/302)
تاريخ 06 محرم 1427 / 05-02-2006
السؤال
أريد أن تحبني امرأتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحبة تنتج عن التعامل الحسن والمشاعر الصادقة والأخلاق الرفيعة والإحسان بالكلمة والهدية ونحو ذلك، ومتى شعرت الزوجة بصدق محبة زوجها لها أحبته وتعلقت به. نسأل الله أن يوفقك وأن يصلح حالك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من زيارة أهلها
تاريخ 02 محرم 1427 / 01-02-2006
السؤال
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، وأن يمنع أهلها من زيارتها في بيته، وهل تطيعه في ذلك أم تخالف أمره؟
وذلك في كل من الحالتين التاليتين:
1- بدون سبب ما.
2- نظراً لأنهم حرموه رؤيتها وحرموها رؤيته في وقت سابق.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا منع زوجته من زيارة أهلها، وكان سبب منعه سببا معتبرا فيجب عليها طاعته، وأما إذا كان المنع لا لسبب فهل يجب طاعته أم لا ؟
محل خلاف بين العلماء وقد بينا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:70592، والفتوى رقم:69044. وفيهما تفصيل القول مع الترجيح فتراجعا .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تعطي مالها لزوجها تخلصا من قسوته عليها
تاريخ 01 محرم 1427 / 31-01-2006
السؤال
أنا أم لأربع بنات صغيرات وزوجي قاسي الطباع يوبخني دائما ويضربني ويهينني أمام بناتي ويوجد لدي إرث من والدي يريد أن ينازعني عليه وهي قطعة أرض مع إخوتي الذين أبدوا استعدادهم لإعطائي نصيبي من الإرث سواء إن كانت قطعة الأرض أو أن أبيعها لهم ويعطونني نقودا مقابل الأرض ومع تهديد زوجي لي بطلاقي أو الزواج بامرأة أخرى ويريد أن يفتن بيني وبين إخوتي الذين أثق بهم(73/303)
ورغم الضغوط المتكررة منه أصبحت في حيرة من أمري أخاف إن أعطيته النقود أن يطلقني أو يتزوج بأخرى حسب تهديداته وتوبيخاته وضربه لي بالرغم من معاملتي الحسنة له ويحرمني حتى من زيارة إخوتي وأقاربي من الدرجة الأولى فماذا أفعل أريد حكما شرعيا أو فتوى وهل أحتفظ بهذه الأرض مع إخوتي مع عدم إعطائها له حتى لايتصرف فيها كما يهوى ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع ورغب الزوجين في العمل من أجل كل ما من شأنه استقرار الحياة الزوجية ، ويتأكد الأمر في حال وجود شيء من الأولاد بينهما ، لما لاستقرار الحياة الزوجية من آثار نفسية طيبة على هؤلاء الأولاد في النشأة السوية والتربية السليمة ، والعكس بالعكس في حال اضطراب الحياة الزوجية وحصول الشقاق بين الزوجين ، ومن هنا فإننا ننبه إلى الحذر من إطلاع الأولاد على شيء من هذا الشقاق عند حصوله ، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 6897 .
فإن كان حال زوجك معك على ما ذكرت من ضربه إياك وإهانته لك فقد أساء أبلغ الإساءة ورضي لنفسه غير سبيل الخيرية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي . رواه الترمذي وابن ماجه .
وعلى كل حال فإننا نوصيك بالصبرعليه ومناصحته بأسلوب حسن ، والإكثار من دعاء الله تعالى له بالصلاح ، ويمكنك الاستعانة بالعقلاء من الناس عند الحاجة إلى ذلك .
وأما نصيبك في الإرث فلك الحق في التصرف فيه بما شئت ما دام ذلك في حدود الشرع ، ولا يلزمك شرعا الاستجابة لزوجك بالتنازل له عن هذا الإرث ، ولك الحق في الاستجابة لطلبه هذا ، وخاصة إن غلب على ظنك أن يؤدي ذلك إلى الصلح بينكما ، وراجعي الفتوى رقم : 36515 ، للفائدة .
وأما بخصوص زواجه من غيرك فهو أمر مشروع له إن كان قادراً على تحقيق شرطه وهو العدل ، ولكن لا ينبغي للزوج أن يتخذ هذا الأمر سيفاً مسلطاً على زوجته يهددها به ، وتراجع الفتوى رقم : 8795 .
وبالنسبة لمنعه إياك من زيارة إخوتك وأقاربك فإن هذا مما لا ينبغي له ، وقد نص أهل العلم على كراهية ذلك ، فينبغي أن تناصحيه في هذا الأمر ، فإن أصر عليه فالواجب عليك طاعته فيه ، وراجعي الفتوى رقم : 56314 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إنفاق المرأة على أختها من مال زوجها
تاريخ 29 ذو الحجة 1426 / 29-01-2006
السؤال
لي أخت متزوجة وننصحها دائما بالاهتمام ببيتها وزوجها لكنها دائمة الاعتماد على الأسرة المشكل معي هو أني متزوجة وتقوم بزيارتي وكلنا نعمل وأخشى أن أوذيها(73/304)
بتصرفي حيث أعود منهكة من العمل وبمجرد ما أدخل البيت حتى تطرق بابي ويا ليتها زيارة أخوية فهي تهمل واجباتها وتنتظر حتى آتي من العمل وأقوم بكل شيء وتذهب يوميا تقريبا وإذا نصحتها بالاهتمام ببيتها وأنني مثلها تتهرب وتحجج بأنها ستترك زوجها وهاتيك من الأعذار الواهية لأنه مجرد عجز وكسل والله أعلم بعباده، سؤالي هو أني أخشى أن أعتدي على زوجي بالمصروف الزائد وهو غائب عن بيته وأخشى الله في أختي إذ يحدث معي إذا جاءت إحدى أخواتي الفتيات أرحب بزيارتهن وأفرح بهن، لكن حين يتعلق الأمر بها يكون لدي بعض التحفظ ولا أبديه لها حتى لا أجرح شعورها والله أعلم بذلك، حيث إنها ذات يوم طلبت مني المبيت وزوجها حاضر بالبيت والذي يجعلني أنفر منها هو إهمالها وتهاونها وتواكلها الكل ينصحها دون فائدة كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نبذل ما بوسعنا حتى نحسن أمورنا رجاء هل هذا الإحساس الذي أشعر به من ناحيتها ذنب مني اتجاهها وكيف أعمل حتى لا أتجاوز حدود الإنفاق من مصروف زوجي وكيف أتعامل معها فأنا محتارة في أمري رجاء انصحوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولاً إنك قد أحسنت في حرصك على عدم جرح مشاعرها، وهذا قد يكون أدعى لأن تقبل منك النصح والتوجيه، والذي ينبغي أن تحرصي عليه تجاهها وأن يكون ذلك برفق ولين، والاستعانة في ذلك بمن يرجى أن يكون قوله مقبولاً عندها، وجماع الخير في الإكثار من دعاء الله تعالى لها، ثم إن مما ينبغي أن تذكر به أختك هذه عظيم حق زوجها عليها، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 9623، والفتوى رقم: 49264.
وبخصوص إنفاق الزوجة من مال زوجها أو طعامه فيجوز إذا كان بإذن الزوج، أو بما جرى به العرف، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 9457، ويستوي في هذا إنفاقها على أقاربها أو غيرهم، وننبه إلى أن المرأة إذا كرهت زوجها فإن هذا لا يسوغ لها التفريط في شيء من حقه، وهذا مما ينبغي أن تنبهي إليه أختك هذه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خدمة المرأة ضيوف زوجها ... العنوان
إذا مرضت الزوجة فهل تلزم رغما عنها بتقديم القرى لضيوف زوجها ؟
... السؤال
11/01/2003 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:(73/305)
فالفقهاء مختلفون في خدمة المرأة زوجها في البيت ، والراجح أن هذا واجب عليها ، ولكن لا يجب على المرأة خدمة الضيوف ، وإن كان هذا الفعل من مكارم الأخلاق ، وحسن المعاشرة بين الزوجين، وقد كانت تفعله كثير من زوجات الصحابة ، في حضرة من النبي صلى الله عليه وسلم ،إلا إذا ترتب على ذلك ضرر أو فتنة ، وفي كل الأحوال : لا يجب على المرأة خدمة ضيوف زوجها ، وخاصة إن كان عندها عذر كمرض ونحوه .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر :
المشهور في المذاهب الأربعة أنها لا توجب على كل زوجة مسلمة خدمة زوجها نفسه ،إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق ،وبعضها ـ كالمذهب الحنفي ـ يلزمها بهذه الخدمة ديانة لا قضاء .لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما .فجعل على فاطمة أعمال الداخل ،وعلى عليّ أعمال الخارج . وبعضها ـ كالمذهب المالكي ـ لا يلزم ذات القدر والشرف،إنما يلزم من سواها . قالوا :وليس يلزمها خدمة ضيوفه فيما يظهر.
ولو شكا زوج زوجته إلى المحكمة الشرعية الملتزمة ببعض هذه المذاهب لم تجبر المرأة على خدمة الزوج .
فإذا كان هذا مقررا في شأن الزوج فأولى ألا تلزم المرأة بخدمة ضيوف زوجها وتقديم القرى لهم وخاصة في حالة مرضها .
والمذهب الذي نطمئن إليه ونفتي به هو وجوب عمل المرأة في البيت خدمة لزوجها وأولادها ، وهذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ،ومن العدل في توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف،وللرجال عليهن درجة " البقرة .
فالرجل يعمل ويكدح خارج البيت ليعول أسرته ،والمرأة تعمل داخل البيت لخدمة الأسرة .ويكفي أن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين كانت تخدم بيتها كنسا وطحنا وعجنا .
وعلى كل حال ،فإن المذاهب التي أوجبت على المرأة خدمة زوجها ـ أو على بعض النساء ـ ديانة أو قضاء ،لم توجب على المرأة خدمة ضيوف الزوج ،في حالة الصحة ،فكيف يجب عليها في حالة المرض ؟
وإذا كانت المرأة تعمل في الخارج ،كما يعمل الرجل ،فالعدل أن يعاونها الرجل بخادمة تساعدها أو بنفسه ما استطاع ،ولا سيما إذا كانت أما لأطفال .
ومن هنا لا ينبغي للرجل أن يثقل على زوجته بالضيوف،وخصوصا في فترة مرضها فقد اعتبر الشرع الإسلامي المرض ظرفا مخففا في أحوال كثيرة،فأعفى المريض من الجهاد إذا وجب "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ،ولا على المريض حرج "الفتح .
ورخص للمريض في رمضان أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان عندما تواتيه العافية "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " البقرة .(73/306)
وأجاز للمريض أن يصلي كيف استطاع قائما أو قاعدا أو على جنبه .وطلب من الأئمة في صلاة الجماعة أن يخففوا فإن وراءهم الضعيف والمريض وذا الحاجة .
وينبغي للمسلم الشرقي عامة والعربي خاصة :أن يراعي ظروف زوجته الغربية عمومًا وأنها لم تتعود في حياتها ولا في بيت أبيها استقبال الضيوف بهذه الكثرة التي تعودها العرب وأمثالهم من الشعوب ،كما أن على المرأة الغربية التي دخلت الإسلام أن تقدر ظروف زوجها وما نشأ عليه ،وأن من أخلاق الإسلام أن يكرم الرجل ضيفه " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " متفق عليه عن أبي هريرة .
ـــــــــــــــــــ
أدب الزوجة مع زوجها
تاريخ 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006
السؤال
أشكركم على مساعدتكم لنا وأريد منكم فتوى أنا متزوجة منذ سنتين وزوجي مليح كثيرا كثيرا معي فوق ما تتصورون مريحني ولا يجعلني محتاجة إلى شيء ويحبني كثيرا ومتدين وهو هداني إلى الحجاب والهادي هو الله والنقاب فقط المشكلة فيه أنا لا أدري لماذا أنا أحبه لكن أغضبه كثيرا أو لساني طويل قليلا عليه مع أنه لا يمد يده علي ويعطيني كثيرا فرصا وأنا أنانية كثير معه لا أدري كيف أتخلص من هذه الصفات السيئة وكيف أحترمه مع أنه يحترمني وكيف أطيعه زوجي تعبان معي من ناحية الطاعة دلوني على طريقة أريح بها زوجي وحبيبي وبارك الله فيكم ولا تتأخروا في الرد على رسالتي أرجوكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته وأن يعينك على نفسك ونرى أيتها الأخت الكريمة أن سبل الإصلاح سهلة وميسورة:
أولها: أن تعتذري لزوجك عما بدر منك وتظهري ندمك على ما حدث من مضايقته.
ثانيها: أن تلزمي نفسك بالكلمة اللينة اللطيفة والابتسامة التي تكسبين بها قلب زوجك.
ثالثها: أن تحذري من رفع صوتك عليه فإن حقه عليك عظيم، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم:1032، ورقم:69061، ورقم: 67037.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اشتراط الزوجة العمل في عقد الزواج ... العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :اشترطت في عقد زواجي أن أعمل في وظيفتي وبعد مضي مدة على الزواج منعني زوجي من العمل فما الحكم في ذلك ؟ ولكم جزيل الشكر
... السؤال(73/307)
19/08/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا لم يتعارض عمل المرأة مع مصلحة الزوج والأولاد ، وكان هذا العمل غير مخالف للشرع فعلى الزوج الوفاء بالشرط .
وإليك التفاصيل في فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
إن مما اتفق عليه الفقهاء وجوب الوفاء بالشرط الذي يقتضيه العقد كالإنفاق على الزوجة مثلاً .
واختلفوا في الشروط التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج ولا تخل بمقصوده الأصلي كالشرط المذكور في السؤال .
والذي عليه الحنابلة أنه يجب الوفاء بهذه الشروط وإذا لم يف الزوج بهذا الشرط – استمرار الزوجة في عملها – فلها أن تطلب فسخ عقد الزواج وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بقول الحنابلة ولكن مع تقييد ذلك بأن لا يلحق الشرط ضرراً بأحد الزوجين.
وقد استدل الحنابلة لقولهم بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه البخاري ومسلم .
والذي أراه في هذه المسألة أن عمل المرأة خارج البيت إذا لم يكن متعارضاً مع مصلحة الزوج والأولاد ، وكان هذا العمل فيما أجازه الشرع فعلى الزوج أن يأذن لها بذلك وعليه الوفاء بالشرط .
وأما إذا كان عملها خارج البيت فيه مس بمصلحة الزوج والأولاد أو كان عملها في مجال لا يجيزه الشرع فعلى الزوج منعها من ذلك ولا شيء عليه إن لم يف بالشرط .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .
وبما رواه البيهقي وغيره ( أن رجلاً تزوج إمرأةً وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذاً يطلقننا !.
فقال عمر ( مقاطع الحقوق عند الشروط ) وهذا أثر صحيح كما قال الشيخ الألباني.
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا
تاريخ 22 ذو الحجة 1426 / 22-01-2006
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت في صغري و سافرت مع زوجي للعيش في النمسا ثم أنجبت ولم يستمر هذا الزواج لكنى بقيت في النمسا حيث جاءت أسرتي كاملة للعيش فيها و بعد ذلك(73/308)
تزوجت من رجل آخر لكنه مثلي مطلق وله أولاد وحيث إن عمله في مصر في مركز مرموق فقد اتفقنا على أن يعيش كل منا في مكانه وأن نلتقي في العام مرتين أو ثلاثة فهو يعيش في مصر وأنا في النمسا وبعد ذلك رزقنا الله بطفل(8) و طفلة(6) وأنا الآن أريد أن أعيش معه في مصر خوفا على أطفالنا وحيث إن أولادي من زوجي الأول هم الآن رجال وقد استقل كل منهم بحياته ولم يعودوا بحاجه لي وأنا أرى أن ابني وابنتي الصغار في حاجة إلى التربية في ظل أسرة بالمعنى الحقيقي وليس أن نرى الأب لمدة ثلاثة أشهر في السنة ولكن زوجي يرفض نزولي واستقراري معه في مصر ويقول لي إن تعليم الأولاد بالخارج أفضل و إنى هكذا سأضيع مستقبلهم مع العلم أن أولادي حاصلون على الجنسية النمساوية يعنى ممكن نرجع في أي وقت بدون مشاكل وهو لا يستطيع أن يترك عمله الآن ويقول لي أنه عندما يطلع على المعاش بعد 4 سنوات سوف يأتي للعيش معنا وأنا على يقين بأن ذلك لن يحدث فماذا أفعل وأنا أرى أن أخلاق أولادي بدون أبيهم ليست على المستوى اللائق كما أني ألاحظ الفرق بعد قضاء فترة من الوقت معه. كما أن المسؤولية علي صعبة حيث إنه لا يعطيني مصاريف لي ولأبنائي ولكن يعطيني مبلغا رمزيا وأتحمل أنا الباقي فماذا افعل هل أنزل مصر وأستقر معه هناك رغما عن إرادته أم أظل هنا وأقضي بقيه حياتي في
تحمل للمسؤولية وحدي؟ مع العلم أنني حاولت إقناعه مئات المرات وهو مصمم على وجهة نظره وخصوصا أن له ابنا من زوجته الأولى مازال في المرحلة الإعدادية و يقول لي إنه عندما أسكن معه في مصر فسيضطر هو للبيات معي كل يوم وبالتالي فإن ابنه الذي في الإعدادى ممكن أن ينحرف إذا ما انشغل عنه حيث إن أمه غير مهتمة به مع العلم أنه لا مانع لدي أن يسكن هذا الابن معي لأني أحبه كما أن هذا الولد يحبني ويناديني بماما ويتمنى أن يسكن معي. فماذا أفعل وأنا أخشى على تربية وخلق أولادي الصغار لأنهم كلما كبروا كلما أصبحت غير قادرة عليهم لوحدي كما أنني بحاجة إلى حضن زوجي وإلى الاستقرار والشعور بمعنى الحياة الزوجية؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نذكر الأخت السائلة بأن العيش في تلك البلاد لا يجوز إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه من الفتنة في دينه. وأما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويأمن على نفسه من الفتنة، فإن العيش فيها يكون مكروها. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43019
وأما طلبك من زوجك السماح لك بالإقامة معه ، فهذا فمن حقك عليه، فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا وانظري الفتوى رقم:52604، وأن يقيم معها فيه، وأن لا يغيب عنها مدة تزيد عن ستة أشهر، إلا برضاها، وراجعي الفتوى رقم:10254، إلا أن تكوني قد أسقطت حقك في ذلك في عقد النكاح فلا يلزمه حينئذ ،
وأما النفقة فمن حقك أن تطلبي منه النفقة ، بما يكفيك وبنيك بالمعروف.(73/309)
ولا تنسي أن طاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة، فإذا لم يكن في أمره لك معصية، فعليك طاعته، واصبري واحتسبي الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. رواه أحمد.
وعلى الأب أن يعلم أن الأولاد الصغار ما لابد لتربيتهم وتعليمهم من مساهمة الوالدين وإشرافهم؛ ولذا فعليه أن يسعى للم شمل الأسرة ، وضم أولاده وزوجته إليه ،
ونحث الأخت على الاجتهاد في تربية الأولاد، والحرص على اختيار الرفقة والمدرسة والوسائل المعاصرة التي تعينهم على الحفاظ على دينهم.
ونوصيها بالدعاء لهم بصلاح حال الدارين، فدعاء الوالد مستجاب كما في حديث الترمذي، ومما ثبت من الدعاء في ذلك، قوله تعالى: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ {البقرة:128}، وقوله تعالى : قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {الأحقاف:15}، وقوله تعالى: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ {إبراهيم:35}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليكن بعض الوقت لزيارة الأهل وبعضه لحق الزوجة
تاريخ 15 ذو الحجة 1426 / 15-01-2006
السؤال
أنا أعيش في بلاد الغربة وعلى مقربة مني يسكن أهل زوجي - والداه و إخوانه - وعلاقتي معهم جيدة، غير أن زوجي يصر علي لزيارة أهله كل يوم ولساعات طويلة، بحجة رغبتهم في قضاء الوقت مع طفلتي التي تمل في معظم الأحيان من طول الزيارة، وعندما لا أرغب في الذهاب لأي سبب يستاء وينشب شجار بيننا. في معظم الأيام أقابل زوجي بعد عودته من العمل عند أهله ويوم إجازته نقضيه عندهم، وإذا رغبت في الخروج معه أو في أن نقضي يوما دون أهله يستاء ويعتبر أني لا أحبهم. هل يحق لي أن أطالبه بالاعتدال وإبقاء العلاقة مع أهله حميمة دون الإصرار على زيارتهم اليومية التي تشعرني بعدم الارتياح رغم حبي لزوجي واحترامي الشديد لأهله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتدال مطلوب في كل شيء، والغلو مذموم في كل شيء حتى في الأمور المباحة، ولذا قال تعالى: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ {الأعراف:31}. وقال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {الفرقان:67}. فعلى الزوج أن ينظم وقته، فلا يمتنع عن زيارة الوالدين والإخوان، ولا يجعل لهم كل(73/310)
وقته، بل يجعل بعض الوقت لزيارة الأهل وبعض الوقت للزوجة. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان حين قال لأبي ذر رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقًّا, ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
مع التنبيه إلى التزام الزوجة بالحجاب عن إخوة الزوج عند زيارتهم فإنهم أجانب عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سوء العشرة وعدم الإحسان إلى الزوجة
تاريخ 18 ذو الحجة 1426 / 18-01-2006
السؤال
منذ كنا صغارا ونحن نسمع بأن المرأة التي تبيت وزوجها غضبان منها تبيت والملائكة تلعنها حتي تصبح, فهل هذا ينطبق علي الرجل حين يبيت وزوجتة متضايقة منه؟ فوالله بعض الأحيان أبيت والحزن يملأ قلبي والدمع لا يكف بسبه لي دون سبب وعدم اعترافه بخطئه, وكأن إهانة المرأة وعدم إسماعها ما تحب من تطييب الخاطر يزيده رجولة! والله حتي في أحسن الأحوال لا يحب أن يسمعني كلمة تشعرني إن كنت أعني له شيئا أم لا, فهل هذا من الدين ؟أرجو أن توجهوا الإجابة كأنه الذي يقرأ الجواب لعل وعسي أن يستجيب لهذا الخطاب .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، فإن خالف ذلك فهو آثم عاص يجب عليه التوبة إلى الله تعالى ، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 69672 // 69040 // 59897 ، وننصح بعرض الفتاوى السابقة على زوجك وظننا به أنه سيستجيب لأمر الله تعالى ، وسيستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي . وقوله صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء . متفق عليه
وأما هل تظل الملائكة تلعن الزوج الذي بات هاجراً لفراش زوجته أم لا ؟
فنقول : ورد الحديث بأن الملائكة تظل تلعن المرأة الهاجرة لفراش زوجها حتى تصبح ، وهذا خاص بهجرها لفراشه عند طلبه لها لقضاء حاجته منها ولهذا بوب الإمام البخاري بقوله : ( باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) وبوب الإمام ابن حبان في صحيحه فقال : ( ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج ) وهذا الحكم خاص بالمرأة لعظيم حق زوجها عليها ، مع أن الزوج آثم إن أساء العشرة إلى زوجته وظلمها وتعدى عليها وفرط في حقوقها لأنه خالف قول الله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ(73/311)
بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19 } ودخل تحت عموم إيذاء المؤمنين قال تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58 } وأما الوطء فقد اختلف العلماء في وجوبه على الزوج على أقوال :
فذهب الحنفية إلى أن الرجل يجب عليه قضاء أن يطأ زوجته مرة واحدة ، وأما ديانة بينه وبين الله فيجب عليه أن لا يترك جماعها أكثر من أربعة أشهر إن تضررت بعدم الجماع ، قال العلامة ابن عابدين الحنفي في رد المحتار ( وقوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا يحل له ، صرح أصحابنا بأن جماعها أحياناً واجب ديانة ، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ، ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها .اهـ وذهب المالكية إلى وجوب أن لا يدعها زمنا تتضرر به قال العلامة الدردير في الشرح الكبير ( أو ترك الوطء ضرراً ) فيطلق عليه بالإجتهاد إن كان حاضرا بل ( وإن غائباً ) ولا مفهوم لقوله : ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ، ولو لم يقصد الضرر .اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته على الكلام السابق : ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه أن يجتهد في أن يطلق عليه فوراً بدون أجل أو يضرب له أجلاً واجتهد في قدره من كونه دون أجل الإيلاء أو قدره أو أكثر منه, فإن علم لدده وإضراره طلق عليه فوراً ، وإلا أمهله باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه فإذا انقضى أجل التلوم ، ولم يرجع عما هو عليه طلق عليه ، وكل هذا إذا أرادت الطلاق وأما إن رضيت بالإقامة معه بلا وطء فلا تطلق عليه . اهـ
وذهب الشافعية في الأرجح عندهم إلى عدم وجوب الوطء على الزوج, وفي قول يجب مرة في العمر ، ولكن يجب الوطء إن علم أنها ستقع في الزنا إن ترك الوطء قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج : ولا يجب عليه وطؤها ، لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها . أهـ
قال العلامة علي الشبراملسي الشافعي في حاشيته على النهاية : فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعاً لهذه المفسدة لا لكونه حقاً لها . أهـ
وذهب الحنابلة إلى وجوب الوطء على الزوج في كل أربعة أشهر مرة وهذا هو المذهب ، وقيل يرجع إلى العرف ، وقيل بقدر كفاية المرأة ، وقيل لا يجب على الزوج الوطء ، أربعة أقوال بداخل المذهب الحنبلي ذكرها جميعاً المرداوي في الإنصاف قال ( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ،إن لم يكن عذر ) هذا المذهب ، بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل يرجع فيه إلى العرف .. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة ، وهو من المفردات أيضاً ، وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضرراً . اختاره القاضي . اهـ .
ولمعرفة ما هو المفتى به عندنا تراجع الفتوى رقم : 68778 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/312)
الحقوق الزوجية تجب مراعاتها من الطرفين
تاريخ 16 ذو الحجة 1426 / 16-01-2006
السؤال
السؤال شابة متزوجة من شاب من أربع سنوات يوجد دائما بينهم شجار حتى اليوم مع أن الشابة في بعض الأوقات تشتمه وترفع يدها عليه وهي دائما تضرب ابنتها التي تبلغ من العمر سنتين والجديد في ذلك أن الشابة كانت تحمل من هذا الشاب طفلا فقد ابتلعت حبة دواء لتقتل الطفل الشاب يفكر في الطلاق هل يجوز لهذه الشابة حضانة الأطفال وما حكمكم في أن ترفع يدها عليه وتشتمه مع أنه في بعض الأوقات هو يشتمها ويقول لها كلاما غير مقبول (يشتمها) وجزاكم الله الخير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجين أن يتقيا الله عز وجل في الحقوق الزوجية، تلك الحقوق التي أسبغ عليها الإسلام صبغة خاصة، وجعلها حدود الله التي يجب الوقوف عندها، قال تعالى:
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق:1} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { البقرة: 230}
فعلى الزوجين أن يقفا عند هذه الحدود، وأن يؤديا الحقوق الواجبة عليهما تجاه بعضهما، وسبق بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين في الفتوى رقم: 27662.
وعلى الزوجة أن تعلم أن للزوج عليها حقا عظيما بلغ من عظمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي والترمذي، فلا يجوز للزوجة عصيان الزوج وإيذاؤه بالقول والفعل فضلا عن ضربه وشتمه، وتراجع الفتوى رقم: 1032.
ولا يجوز ضرب الطفل الذي لم يعقل لغير حاجة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33524.
وأما شرب الدواء لقتل الجنين فحرام، وهو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 991.
والمرأة التي تفعل هذه الأفعال ناشز تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322
ولا حرج على الزوج في طلاق الزوجة إذا لم يفد معها التعامل السابق.
وأما حضانة الأطفال فهي للأم ما لم تتزوج، وما لم يختل فيها شرط من شروط الحضانة، السابق بيانها في الفتوى رقم: 9779
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم خروج المرأة وتأخرها عن بيتها ليلا(73/313)
تاريخ 09 ذو الحجة 1426 / 09-01-2006
السؤال
هل هناك نص شرعي على تحريم تأخر المرأة عن بيتها بعد العشاء؟ إذا لم يكن هناك نص، ما قول العلماء في هذه المسألة؟ أريد تفصيلاً عن هذا الموضوع من فضلكم؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولاً إن المرأة مطالبة من حيث الأصل بلزوم بيتها ليلاً ونهاراً لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، وإذا خرجت لضرورة أو حاجة فليكن خروجها منضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 60452، والفتوى رقم: 48729.
وأما تأخرها ليلاً خارج بيتها، فلا نعلم نصاً صريحاً في هذا الموضوع، وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن إلى البراز ليلاً قبل المناصع(مكان قضاء الحاجة)، قال الأزهري: أراها خارج المدينة.
ولكن يشترط لبقاء المرأة خارج بيتها ليلاً مع ما تقدم من الشروط أن تأمن الفتنة والتعرض للأذى، فإن لم تؤمن الفتنة ولم تأمن من التعرض للأذى لم يجز لها التأخر، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بدفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، ولأجل ذلك نهيت المرأة عن السفر من غير محرم، وعن الخلوة بالأجنبي، كل ذلك دفعاً للفتنة والبعد عنها، فإذا كان بقاؤها خارج بيتها قد يعرضها للأذى لم يجز لها ذلك كما لم يجز لها السفر من غير محرم وكما لم يجز لها الخلوة بالأجنبي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا حرج في خروج المرأة للتنزه مع مراعاة الآداب الشرعية
تاريخ 07 ذو الحجة 1426 / 07-01-2006
السؤال
أنا شاب ملتزم وزوجتي والحمد لله ملتزمة جداً ونحن بإذن الله- على خير, ولكنها طلبت مني أن تخرج مع أمها إلى المتنزة للترفيه عن الأولاد فقلت لا, ولكنها تقول أنت دائما تمنعني من كل شيء -مع أنها والحمد لله ملتزمة ومحافظة جداً- وأنا أرفض دائما، وبالأمس فوجئت بأنها ولأول مرة تقول لي أنت تحاول أن تطمس شخصيتي وأن تجعل شخصيتك هي السائدة، وأنا أقول لها إن هذا من باب غيرتي المباحة وهي تقول إنها من باب عدم الثقة، فماذا أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن حرم عليها الخروج، والأصل في المرأة أن تلزم بيتها، لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي(73/314)
بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، خاصة مع كثرة الفساد والفتن، وللمزيد من الفائدة حول مضار خروج المرأة من بيتها راجع الفتوى رقم: 20363.
إلا أننا ننصح الزوج بأن لا يمنع زوجته من الخروج مطلقاً، بل إن لم يكن في الخروج فتنة، ولم يكن كثيراً، وكان لغرض الترفيه المباح عن النفس وعن الأولاد، فلا يمنعها منه دائماً، بل يحسن أن يأذن لها أحياناً مع التنبيه على وجوب مراعاة الضوابط الشرعية كالستر وعدم الاختلاط بالرجال، وهذا من حسن العشرة التي أمر الله تعالى بها، فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الألباني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً. رواه الترمذي، وصححه هو والألباني.
وحسن التصرف في مثل هذه الأمور من أسباب دوام المودة والسعادة بين الزوجين، وللمزيد من التفصيل حول السعادة الزوجية وأسبابها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42552، 62715، 64269.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سكن الزوجة مع زوجها في ييت العائلة
تاريخ 02 ذو الحجة 1426 / 02-01-2006
السؤال
سؤالي في الحقيقة يتعلق بالزواج لقد وفقني الله بالزواج من فتاة من العائلة فالسؤال هو هل يمكن أن أعيش مع أبي في منزل واحد وأيضا إخوتي الصغار وماهي نصيحتكم لي جزاكم الله عنى ألف خير وكيف يجب على زوجتي أن تتعامل مع أمي وأبي وإخوتي وسني هو 20 سنة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك لك في زوجتك، وأن يرزقكما السعادة في زواجكما ، واعلم أخي أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل المبين في الفتوى رقم : 69337 ، والفتوى رقم : 51137 ، ولكن إن رضيت الزوجة بالسكن في بيت أهل الزوج فلا بأس مع مراعاة أن لا تخلو بمن لا يجوز لها الخلوة بهم كإخوة الزوج البالغين ، وأن تستتر أمامهم إن وجدوا ، وأما عن التعامل بين زوجتك ووالديك فينبغي أن تكون وفق أخلاق الإسلام من احترام الكبير وتوقيره ، ورحمة الصغير والرفق به ، وأن تسعى الزوجة وفق قدرتها في رضى والدي زوجها فإن ذلك من الإحسان إلى زوجها ، وهي مأجورة بذلك ، نسأل الله لكم التوفيق والخير .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/315)
ـــــــــــــــــــ
نصيحة الزوجة لزوجها
تاريخ 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
لي زوج مقعد بسبب بتر رجله بسبب مرض السكري عافاكم الله وهو الآن بالمستشفى بصدد القيام بعملية لبتر ساقه الثانية (ادعوا له بالشفاء)، وكل ذلك بسبب استخفافه بالعلاج وعدم التقيد بتعليمات الطبيب فأجد نفسي بعض الأحيان أتوجه إليه بكلام يمكن أن يجرحه، ولكنه لمصلحته فأجده يغضب علي فأخاف عندها من أن لا أكون من الصابرين ويضيع أجر الصبر في الأيام الفارطة وأكون ممن قال فيهم الله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) {الكهف: 104}، وأصل إلى حد المرض من هاجس الخوف من غضب الله وضياع الأجر، فأسألكم من صالح دعائكم وأن تفيدوني في مسألتي؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في ترك زوجك الالتزام بما أمر به الطبيب ما يسبب ضرراً عليه، فلا يجوز له مخالفته لما في ذلك من تعريض نفسه للموت، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ {النساء:29}، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي: إذا كان به جرح يخاف منه التلف وجب -أي التداوي-. انتهى.
وجاء في تحفة المحتاج من كتبهم: إذا علم الشفاء في المداواة وجبت. انتهى، ونصيحتك له في هذه الحالة مطلوبة طلباً مؤكداً، لأن حفظ النفس ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، فيكون من ترك نصحه مع القدرة عليه قد فرط فيما أمر به وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر: وقوله: (لا يسلمه) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه، وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال، وزاد الطبراني: ولا يسلمه في مصيبة نزلت به. انتهى.
ولكن يجب أن يكون نصحك له في ثوب الأدب والود والرحمة، فإن حق الرجل على زوجته عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 27266.
أما إن ثبت عدم وجود ضرر في ترك استعماله بعض الأدوية ولو مع مشقة متحملة، فهو بالخيار بين استعمالها أو تركها، وبما أن المعلوم عن مرض السكري أنه يهلك صاحبه إن فرط في علاجه، فيجب على زوجك أن يأخذ بأسباب السلامة، وعليك أن تعينيه على ذلك بالقول والعمل ما استطعت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 28045، والفتوى رقم: 29957، والفتوى رقم: 35549.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/316)
حكم زوجة المرتد
تاريخ 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال
أنا الآن متزوجة منذ 15 سنة, كان زوجي قبل زواجنا يشرب الخمر ولا يصلي لكنه وعدني بالاستقامة بعد الزواج وقمت بصلاة الاستخارة فرأيت في منامي أنه يضع خاتم الزواج في يدي فتزوجت منه، لي منه 3 أطفال 15, 10، 9سنوات، طيلة زواجنا كنت أدعوه للصلاة وللكف عن شرب الخمر, كان يعدني بذلك ولا يفي بحجة أن عمله كمحامي يضطره لشرب الخمر وضيق وقته لا يسمح له بالصلاة, لكن ومنذ هجمات 11 سبتمبر تغير كثيراً أصبح ينادي علنا بفصل الدين عن الدنيا ويشتم المسلمين بكل الصفات التي تحز في قلب كل مسلم وكلما دعوته للصلاة أجاب تارة بأنها مجرد طقوس وأن الإيمان في القلب, وتارة أنه لا يمكنه أن يصلي مع المنافقين في المساجد وتارة أخرى وهذا هو الأخطر يقول أنه يشك في وجوب الصلاة فإذا استدللت بالقرآن ودعوته لقراءته, أجاب: وما يدريني أن القرآن لم يحرف وإذا أتيته بحديث نبوي شريف شكك فى صحة نقله عنه -صلى الله عليه وسلم- بل إنه يقول أن زواج الرسول من عائشة يعد جريمة اغتصاب لطفلة, دعوته على أثر حوار بيننا -في حضرة ابني الأصغر- أن يحثه على الصلاة فقال له يا بني لك الاختيار إن شئت صل وإن لم تشأ فلا تصلي, ابنتي الكبري تصلي والحمد لله وطفلاي الآخران يصليان عن طيب خاطر أيضا، ولكن بعد أن أذكرهما عند كل صلاة, سؤالي الأول هو كالتالي: كيف أواجه هذا الوضع فأنا عجزت عن إصلاح زوجي وأخشى على أبنائي من أفكار والدهم، سؤالي الثاني هو: أفكاري أصبحت مشتتة إلى درجة الوسوسة, أصبحت أكره زوجي وحالتي النفسية سيئة للغاية، فهل هذا عقوبة لي من الله على فواحش اقترفتها قبل الزواج -أفضل أن أسترها لعل الله يسترني-وندمت عليها وتبت توبة نصوحا؟
وسؤالي الآخر هو: زوجي رجل كريم جداً ويحب أبناءه بجنون ويكره الطلاق ويقول إنه يحبني أيضا هل يجب شرعا أن أنفصل عنه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من ينكر فرضية الصلاة، ويشك في وجوبها، ويزعم أن القرآن ربما يكون محرفاً، ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى فصل الدين عن الحياة، قد ارتد بذلك وخرج من ملة الإسلام.
وعليه؛ فإذا كان حال هذا الرجل على ما وصفت فلا يجوز لك البقاء معه، فإن نكاح المرتد ينفسخ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25611.
وعليك اعتزاله فإن تاب وما زلت في العدة، فالعصمة باقية والزوجية مستمرة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة.
وأما قولك: هل هذا عقوبة من الله على فواحش ارتكبتها قبل الزواج؟ فنقول: إن العبد إذا تاب إلى الله من ذنوبه توبة صادقة، فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنبه، ولا(73/317)
يعاقبه على تلك الذنوب التي تاب منها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما يصيب المؤمن من المصائب وأنواع الشرور قد يكون ابتلاء من الله، ليرفع درجته، ويمحص إيمانه، ويأجره أجر الصابرين، فارضي بما قسم الله لك، واصبري فإن الخير فيما اختار سبحانه، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفقك الله لما يحب ويرضى وأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى، ونجاك من القوم الظالمين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
القطيعة بين الزوجة وأم زوجها
تاريخ 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة ولي ابن عنده 9 أشهر وأعاني مشكلة مع أهل زوجي، فأنا مستوى عائلتي المادي والاجتماعي أعلى منهم بكثير ويعلم الله أنني لم أتكبر عليهم في شيء، لكنهم يأخذون ما أفعله بحكم تربيتي الإسلامية على أنه خطأ، مثال: فأنا لا أقوم بالتسليم باليد على أي رجل عندهم هذا قلة ذوق مني بجانب الاختلاف في الطباع بيننا، وما زاد في الفترة الأخيرة أنهم بدأوا بمعاملتي بطريقة غير لائقة حتى أنني عندما أنجبت لم تقم حماتي بزيارتي في المستشفى بحجة أنني لم أدعوها للقدوم لزيارتي في المستشفى، ولم تر حفيدها حتى بلغ شهرا ونصفا بجانب أنها لا تريدني أن أدخل البيت عندهم، وقالتها أكثر من مرة بطرق مختلفة غير صريحة أنها تريد ابني أن يذهب إليهم في المنزل وحده بدوني، وأنا مراعاة لله ثم لزوجي لا أقوم بالرد عليها بتاتاً ونحن الآن في حالة خصام حيث إننا لا نتكلم نهائيا وحتى عندما أذهب إليهم لا نسلم على بعض فهل حفظي لكرامتي مع أهل زوجي يعتبر من قطع صلة الرحم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد حث على إكرام الأصهار ومودتهم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 64686، والفتوى رقم: 65047.
فإن لم تكن أم زوجك هذه من قرابتك كأن تكون عمة لك أو خالة مثلاً، فهي ليست من ذوي رحمك، إلا أننا نوصيك بالصبر على ما قد يبدر منها تجاهك من أذى، إكراماً لزوجك وحرصاً على حسن العشرة معه، ولعل بصبرك عليها أن يتبدل الحال من عداوة إلى مودة، وراجعي الفتوى رقم: 35462.
وأما القطيعة والتهاجر بين المسلمين فلا يجوز إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 7119، فنوصيك بالمبادرة إلى الصلح مع أم زوجك، وينبغي أن تستعيني في ذلك بزوجك أو بغيره من أهل الخير والعقلاء من أهلك وأهل زوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه(73/318)
ـــــــــــــــــــ
نصائح للمرأة لمواجهة الزوج المعرض عنها والكاره لها
تاريخ 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال
أنا لا يمكنني الحياة مع زوجي لأنه لا يريدني وأكاد أموت بسبب ذلك، فهو لا يعرف عن الإسلام شيئا رغم أنه مسلم فهو لا يصلي ويصاحب الخليلات، ورغم كونه زوجي فهو لا يريد أن يعاشرني ويقول بأنه لا يحبني ولم يكن يريد أن يتزوجني لولا أن أهله أجبروه على ذلك لكي يعفوه عن الحرام، ويقول بأنه يشعر نحوي كأنني أخته.. وللعلم نحن أبناء عم من نفس العائلة.. وهو لا يشعر بميل نحوي ولم يعاشرني إلا في الأيام العشرة الأولى من زواجنا، وأنا أحبه ولكنه يفعل الكثير من المنكرات ولا يمكنني البقاء معه هكذا بل وأتشاجر معه مما يجعله يقول بأنه يكرهني ولا يستطيع أن يحبني.. ونحن نعيش في أمريكا وأسرتي تعيش في فلسطين فكيف أرجع إلى بلدي وأنا مطلقة، أنا لم أفعل شيئا يغضب الله فأشيروا علي ماذا أفعل؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بما يلي:
أولاً: اجتهدي في طاعة الله تعالى، فإن طاعة الله تعالى تفتح لك آفاقاً من السعادة والخير.
ثانياً: اجتهدي في الدعاء لزوجك بالهداية والصلاح.
ثالثاً: استخدمي الوسائل المتعددة في نصحه وتذكيره، بالكلمة اللطيفة الجميلة في الوقت المناسب، وبأن تهدي إليه بعض الأشرطة النافعة المؤثرة، في وجوب المحافظة على الصلاة وخطر تركها، وستجدي عندنا من الفتاوى في العرض الموضوعي في وجوب المحافظة على الصلاة وخطر تركها الكثير.
رابعاً: تجملي لزوجك وأحسني التبعل له.
فإن فعلت ذلك مع الصبر فنرجو أن يفتح الله عليك بخير كبير، فإن لم يجد كل ذلك، فاطلبي الطلاق وسيعوضك الله خيراً منه، نسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كراهة المرأة المقام مع زوجها وامتناعها عن فراشه
تاريخ 24 ذو القعدة 1426 / 25-12-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين أما بعد: لي قريبة على خلاف مع زوجها سيء الطباع لايصلي كلامه مهين مكروه اجتماعيا، تكرهه وهاجرة لفراشه منذ أربع سنين تقيم في غرفة بناتها يحاول الصلح بكافة الطرق وبإدخال الوسائط، لا مجال لديها للعودة إلى الحياة(73/319)
الزوجية معه، الاثنان جامعيان لهما ثلاثة أولاد في الجامعة بنتان وولد وآخر في المرحلة الإعدادية تفضل أن تبقى على هذه الحال حتى يتخرج أولادها ثم بعد ذلك تطلب الطلاق ما حكم الشرع في وضعها هل تبقى على هذه الحال فترة ثلاث أوأربع سنوات بالرغم من إلحاحه بطلب
الصلح ورفضها أم يجب عليها أن تطلق بغض النظر عن كل الظروف أرجو منكم الإرشاد و الإيضاح لمساعدتها أحسن الله إليكم وجزاكم كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها إذا طلبها لحاجته، وليس لها أن تمتنع عنه، فإن كانت تكره المقام معه فلتطلب منه الطلاق أو الخلع، أما أن تقيم معه وتمتنع عن فراشه فلا يجوز لها ذلك، وننصح بمراجعة الفتوى رقم: 69223 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم طلب الزوجة من زوجها الانتقال إلى سكن آخر
تاريخ 21 ذو القعدة 1426 / 22-12-2005
السؤال
لي 3 سنوات متزوج ولي طفلان, أشكو من معاملتي السيئة لزوجتي, هي تخاف الله وتؤدي الفرائض في وقتها ووصل الحال إلى أنها طلبت الطلاق وهي الآن في بيت أهلها, ولن أستغني عنها مهما كان الثمن لدينها وخلقها, ولي عدة محاولات في إرجاعها وباءت جميعها بالفشل, ولو وضعت نساء العالم في كفة وهي في كفة لاخترتها ولكني أكابر أمامها وعرفت قيمتها حينما بعدت عني, كنت أضربها هي وأطفالها ولا أصرف عليها وأكلفها بدفع فواتير جوالها ونصف راتب الخدامة، مع العلم بأني مدرس وهي طالبة جامعية وأنا أعترف أنني مخطئ وأتوب إلى الله من كل شيء, وهي تود العودة الآن ولكن في شقة أخرى بسبب وجود شقتي بنفس الدور الذي فيه شقة والدتي ولم يحدث بينهما أي مشاكل، فما الحل هل أغير الشقة وتغضب والدتي أم أتنازل عنها في مرضاة الله ومرضاة والدتي، علما بأن والدتي ليس لديها مانع في النقل، ولكني أنا لا أستطيع، أفيدوني لأنه لم يبق لي نفس أعيش به من بعدها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى أن يقبل توبتك وأن يرد إليك زوجتك، ونوصيك أخي الكريم بحسن الخلق، وتذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.(73/320)
وإذا علمت أن أمك لا تمانع من سكنك في شقة غير التي أنت فيها فلا حرج عليك في الانتقال، وأما إذا كانت ممانعة من ذلك وتتأذى ببعدك فلا يجوز لك الانتقال، وللزوجة الحق أن تشترط مسكناً مستقلاً، وليس من حقها أن تشترط انتقالك من الشقة التي أنت فيها إلى غيرها، نسأل الله أن يصلح حالك، وأن يجمع بينك وبين أهلك وأولادك على خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عناية الإسلام بالمطلقة ... العنوان
كيف ضيق الإسلام حدود الطلاق،وكيف اعتنى بالمطلقة؟ ... السؤال
25/05/2002 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
:
جعل الإسلام الطلاق أبغض الحلال إلى الله ،كما جعل استخدامه في نهاية المطاف إذا ضاقت سبل الإصلاح ،وحرم على المسلم الطلاق بدون داع،ودعا الأزواج إلى الصبر على الزوجات ، وأوضح منهج الإصلاح بين الزوجين في الخلافات،وجعل للمطلقة حقوقا كدفع الرجل مؤخر الصداق،والنفقة ،وأجرة الرضاع، والمتعة .
يقول الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :
من مفاخر الإسلام أن تعاليمه مبنية على الرحمة والرأفة، وتشريعاته تقوم على المواساة، وجبر الخاطر، وتفريج الكرب، وإيناس الوحشة، وعزاء المصاب وتهوين الفاجعة، ومصداق ذلك قول الله – تبارك وتعالى – في صفة نبيه – عليه الصلاة والسلام - : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)،[الأنبياء : 107].
ولذلك قيل – بحق وصدق – إن الإسلام دين الرحمة والشفقة والرأفة، ومن الأمثلة الواضحة على تحقيق هذه المعاني في تشريعات الإسلام، وضع نظام لحل المشكلات الزوجية، وعدم الإقدام على الطلاق، ولذلك فقد شرع الإرشادات والتوجيهات التي تكفل استقرار الحياة الزوجية، وعدم إيقاع الطلاق إلا في حالة الضرورة، ومن هذه الإرشادات والتوجيهات ما يلي:
أولاً: تنفير المسلمين من الطلاق، حيث اعتبره الشارع أبغض الحلال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
ثانياً: حث الأزواج على الصبر وتحمل ما يبدو من المرأة من قصور أو اعوجاج مادامت لا تمس الشرف والدين، فقال – تعالى -: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)، [النساء : 19]. وقال – صلى الله عليه وسلم -:(73/321)
(لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً سره منها آخر). النووي على مسلم، ج3، (ص: 657).
ثالثاً: رسم القرآن الكريم المنهج القويم لعلاج ما قد يطرأ بين الزوجين من خلاف، أو ينشأ من مشكلات في قوله – تعالى -: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فإذا زال الخلاف واستقامت الأحوال بهذه الأساليب صار الطلاق – حينئذٍ – ممنوعاً. حيث جاء في ختام الآية الكريمة ما يفيد منع الطلاق عند استقامة الأحوال، قال – تعالى -: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً)، [النساء: 34]. وقال – صلى الله عليه وسلم – (إن في طلاق أم أيوب حوباً – أي إثماً-) وجاء رجل إلى الخليفة الراشد عمر – رضي الله عنه – يريد طلاق امرأة، وعلل ذلك بأنه لا يحبها، فقال الخليفة الراشد: "ويحك هل كل البيوت تبني على الحب؟ أين التجمل والوفاء أين المروءة والحياء؟ إن الإنسان ينبغي أن يكون
في هذا تقياً".
رابعاً: تولَّت الشريعة علاج ما قد ينشأ بين الزوجين من خصومة ونزاع، بطريقة تسهم فيها أسرة المرأة وأسرة الرجل، حيث قال الله – تعالى - : (فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفِّق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً)، [النساء : 35].
خامساً: رتب للمطلقة حقوقاً مالية كبيرة وكثيرة لدى الزوج، حتى تجعله يتريث ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقاع الطلاق، وهذه الحقوق هي:
(1) على الزوج أن يوفيها مؤخر الصداق.
(2) يلزمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة.
(3) إلزام الرجل بدفع أجرة الرضاع. قال – تعالى -: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)، [الطلاق:6].
(4) أجرة الحضانة حتى بلوغ الأطفال سن السابعة.
(5) وأيضاً فإن من الحقوق التي يرتبها الطلاق للمرأة على الرجل: المتعة.
وفي حقوق المطلقة يقول الشيخ القرضاوي:
المطلوب من المطلق أن يعطي زوجته ثلاثة أشياء:
نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة، والأمر الثاني: المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ... "، ثم عليه أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها، وإذا كان مهرها هو حجرة النوم كما اتفقا عليه وقدمها لها، وقبلت هذا المهر في المدة الماضية، فمعناها أنها استوفت حقها وأصبحت الحجرة هذه من أملاكها، وأفضل أن يعوّضها الرجل عن انتفاعه بهذه الحجرة طوال هذه المدة، فعليه أن يدفع لها شيئًا مقابل هذا الانتفاع مقابل مدة الحياة الزوجية التي كانت بينهما
والله أعلم(73/322)
ـــــــــــــــــــ
الأشياء التي يحبها الزوج المتدين من زوجته
تاريخ 21 ذو القعدة 1426 / 22-12-2005
السؤال
ما هي الأشياء التي يحب الزوج المتدين أن يراها من زوجته (الجماع وأشياء أخرى)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من شك أن الرجل المتدين، أول ما يحب أن يرى من زوجته الدين والصلاح، فإذا كانت الزوجة صالحة ذات دين، فإنها تكون قرة عين لزوجها، ومن سعادته وخير ما يملك في هذه الدنيا، قال الله تعالى عن عباد الرحمن في دعائهم: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. رواه أحمد بإسناد صحيح.
وذلك أن الزوجة الصالحة كما ورد في الحديث: تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في ما يكره في نفسها ولا في ماله. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
وأما في ما يتعلق بالجماع خصوصاً، فيحب الزوج من زوجته أن تطيعه فيه ولا تخالفه، بل متى دعاها إليه أجابته، ولو كانت في شغل شاغل، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
ويحب الزوج كذلك من زوجته أن تتزين له، كما يحب لطفها وطلاقة وجهها، وفعل ما يدعو إليه ويرغب فيه حال التمتع بها، إلى غير ذلك مما يمكن الزوجة معرفته من حال زوجها، فالرجال يختلفون في ما يحبون من الزوجة اختلافاً كبيراً. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هجر الزوجة وحلف الزوج ألا تنام إلا في غرفة أولادها
تاريخ 21 ذو القعدة 1426 / 22-12-2005
السؤال
ما حكم هجر المرأة أو جعلها تنام في غرفة مع أولادها بسبب أن الزوج حالف يمين أن تنام في الغرفة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/323)
فهجر الزوجة لا يجوز إلا من باب التأديب على النشوز وعصيان الزوج ويكون في حدود ما شرع الله تعالى وانظر الفتوى رقم : 6804 // والفتوى رقم: 40769 ، أما حلف الزوج على زوجته أن تنام في غرفة الأولاد ، فإذا لم يستلزم ذلك هجر الزوجة فينبغي للزوجة طاعته وإبرار قسمه بالنوم في تلك الغرفة لا سيما إذا كان هناك مصلحة ، وأما إذا كان فيه هجر للزوجة وترك لوطئها الواجب فعلى الزوج أن يحنث في يمينه ويكفر عنها ويأت الذي هو خير لما روى مسلم في صحيحه عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الادخار دون إذن الزوج ... العنوان
سيدة متزوجة بزوج عصبي جدا ويعمل داعية وخطيب مسجد، ويعمل عملا لا يليق بالداعية، مثل: تهديدها بالطلاق ومخاصمتها بالعشرين يوما، ومن خوفها منه فإنها تدخر نقودا من غير علمه لتأمين حياتها.. فهل هذا الفعل حرام؟ ... السؤال
20/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالزوجة أمينة على مال زوجها ومن ثم فلا يجوز لها أن تقتطع من ماله وتدخره لنفسها دون إذنه، وسوء خلق الزوج ليس مبررا لذلك، بل على الزوجين أن يحسن كل منهما لصاحبه وأن يؤدي كل منهما واجبه تجاه الآخر حتى تستمر الحياة في جو من الألفة والمحبة والتعاون.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
الحياة الزوجية لا تؤدي غايتها ولا تحقق الأغراض السامية المترتبة عليها إلا إذا ترابط الزوجان وتفاهما واحترم كل منهما حقوق صاحبه وقام بواجبه نحوه في صدق وبر وإخلاص.
وليعلم الجميع أن الحق سبحانه لم يشرع الحياة الزوجية لتكون شركة جافة لا هم لأصحابها إلا أن يحقق كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولو على حساب الآخر، لذلك يتجه الرسول ـ صلى الله عليه سلم ـ بالنصيحة إلى الأزواج والزوجات جميعا ويضع لهم الدستور السليم الذي على أساسه تبنى البيوت وتسعد الأسر ويصلح النسك وتقوى الأمة، وفي هذا يقول: "لا يفرك مؤمن مؤمنة ـ يعني لا يبغضها ـ إن كره منها خلقا رضي منها غيره"، ويقول: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، وهذه حقيقة يعلمها الجميع وبخاصة الدعاة الذين هم بمثابة ورثة الأنبياء؛ فهم قدوة لغيرهم وهداة لمن سواهم، ومسئوليتهم أمام الله كبيرة على قدر وظيفتهم،(73/324)
ولا يليق منهم الخروج عن سنة الداعية الأعظم إمام الدعاة وقدوتهم ـ صلى الله عليه سلم ـ.
وإني أقول للأخت صاحبة السؤال: حاولي أن تكسبي ود زوجك وقربه منك بحسن المعاملة ولين القول معه، وأن تعاونيه على أن يهدأ طبعه؛ فالزوجة الصالحة بلسم شاف لزوجها، وداء ناجع لمرضه، ولا يجوز لك مطلقا أن تأخذي من ماله بقصد الادخار لتأمين مستقبلك إلا بإذنه وعلمه ورضاه، وبحسن معاشرتك له يكون الأمان والاطمئنان والهدوء والاستقرار.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم ترك الزوج الكلام مع امرأته وولده
تاريخ 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال
زوجي إنسان طيب جدا، نعيش في الغرب مند 10 سنوات ليس لدي عائلة هنا وهو كل عائلتي هنا منذ أكثر من 7 سنوات لا يكلمني سوى عندما يدخل يسلم أو في بعض الأوقات الخاصة حتى عندما يحتاج شيء في البيت لا يطلبه قط و يبدأ البحث عنه حتى أتطوع وأقول له عن مكانه أما مع ابنه يتكلم بالإشارات قليلا ما يقول له شيء حتى بعض المرات عندما يضربه لا يقول له عن السبب وعندما يسألني لماذا ضربه أبحث عن أي سبب ولكن العلاقة التي بينهم لا بأس بها
أما أنا فلم أستطع التأقلم مع هذا الوضع خصوصا في الغربة والوحدة حتى أصبحت أشك في نفسي وأصبحت كأني لا أعرفه كل ليلة نجلس في الصالون مع بعض أمام التلفاز يبقى هكذا لانسمع منه ولاكلمة ثم يذهب إلى النوم.
عمري 39 سنة عندي الضغط والقلب أترككم لتخيل الحياة التي أعيشها مع زوجي وأكرر وأقول إنه طيب و أمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من العشرة بالمعروف، ولا من الاستيصاء بالمرأة خيرا، عدم الكلام معها، بل ينبغي على الزوج أن يحدث زوجته، ويلاطفها بالكلام ويضاحكها ويمازحها، بل ويلاعبها ، وفي الحديث: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وفي رواية : وتضاحكها وتضاحكك. رواه مسلم
ويتأكد ذلك في حق الزوجة في بلاد الغربة، حيث لا أنيس ولا جليس.
كما أن للولد حقا في التربية والحنو عليه من قبل والده، وقد كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويقبلهم ويقول: من لا يَرحم لا يُرحم. رواه مسلم عن أبي هريرة.
أما الأخت الفاضلة، فنقول لها ابحثي عن سبب عزوف زوجك عن الكلام معكما، لاسيما أن هذا العزوف بحسب كلامك حدث منذ سبع سنين ، ومعنى هذا أنه كان يتحدث معكما قبل هذه المدة، فهو ليس طبعا له ، وإذا كان كذلك فلابد أن له سببا، فهل يرجع سبب ذلك إليك، فإذا كان كذلك فأظهري له الندم على ذلك الفعل(73/325)
واعتذري منه، وأريه من نفسك ما يحب وتجنبي ما يكره، وإذا كان حلف على أن لا يتكلم مثلا، فهناك كفارة لليمين، وعلى كل حال فمعرفتك لسبب حالته تلك يقربك من الوصول لحلها.
ونرشدك إلى أن تستغلي وقت راحته وفرحه ونجاحه بملاطفته بالكلام في هذه الأوقات، وبتقدير جهده وعمله وتعبه، والثناء عليه، والتحدث بما له عليكما من الفضل، ولا تنسي أن تهيئي له المنزل المريح ، والطعام الشهي ، وأن تتزيني له ، بما يشرح خاطره، ويدعوه إلى الكلام، كما ينبغي لك الاقتراب منه أكثر، وإشعاره بالحنان، مع التلميح له والهمس في أذنه بعدم رضاك عن هذه الحال، ونصحه بعدم جواز ما يفعله ، وأنه ربما يأثم على ذلك، كما ينبغي لكم جميعا المواظبة على أذكار الصباح والمساء فربما هذا الزوج قد أصيب بعين أو نحو ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الزوج الذي رحل تاركا امرأته بلا نفقة ولا شيء
تاريخ 19 ذو القعدة 1426 / 20-12-2005
السؤال
أنا فتاة سورية ملتزمة خطبني شاب مصري من أهلي فوافقوا ووافقت وتمت الخطوبة وكالعادة المنتشرة في بلدنا تم عقد قران شفهيا حتى نتمكن من الخروج سوية أو يتمكن من زيارتنا وصار يراني بدون حجاب ولكن لم يحصل بيننا شيء ثم قرر السفر إلى بلده (مصر) كي يحضر أمه ثم يتم الزواج ولكنه اختفى بعد ذلك وبعد أن عانيت الأمرين وأنا أتصل بأهله تبين أنه لم يسافر إلى مصر بل إلى أمريكا حيث تزوج هناك وتمكنت من الاتصال بزوجته ولكنه يرفض التحدث أو حتى إلقاء يمين الطلاق و هذا منذ أربعة أشهر والآن غيروا رقم الموبايل ولا أعرف ماذا أفعل هل أنا بحكم المطلقة أفتوني جزاكم الله عني كل خير.
...علما أن فترة الخطوبة دامت أقل من شهرين ...وهو مختف منذ أكثر من أربعة أشهر ولا يفكر بالرجوع إلى سوريا لأنه يحلم بالجنسية الأمريكية...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العقد استوفى شروط صحته، فأنت مخيرة بين أمرين: إما الصبر وانتظار الزوج لعله يعود، وإما أن تقومي برفع أمرك إلى المحكمة الشرعية لتقوم باللازم، من ضرب الأجل، أو الاتصال بالزوج، وإلزامه بالعودة أو الطلاق ، أو يقوم القاضي بالطلاق نيابة عنه، وعلى العموم فالمحكمة الشرعية لها من الوسائل ما تستطيع أن تصل بها إلى الحقيقة، ولها القدرة على معالجة مثل هذه القضايا.
أما الفتوى الشرعية في شأن زوجة المفقود، فسبق بيانها في الفتوى رقم 20094
وننبه الزوجة إلى أن من حقها الطلب من القاضي فسخ النكاح لعدم النفقة، وسبق بيانه في الفتوى رقم 8299.(73/326)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح في التعامل مع الزوج المقامر سيء الخلق
تاريخ 19 ذو القعدة 1426 / 20-12-2005
السؤال
متزوجة ولدي 3 أطفال وموظفة زوجي هجرني منذ 3 سنوات مع أننا نعيش في نفس البيت أتحمل كل واجباتي وكل واجباته حتي لا يضيع الأبناء لأنه تخلي عن كل مسؤولياته (بخيل جدا)، أنا لم أطلب منه مالا أبدا بالعكس كنت دائما أعطيه أجرتي حتى علمت بأنه يلعب القمار والميسر هنا منعته أجرتي وهنا بدأت مأساتي ومأساة الأطفال (معاملة جد سيئة حقد هجر ضرب وشتم منع عائلتي عن زيارتي)، في حين أنني أستقبل عائلته بكل خير كلها تحبني وعلاقتي بها جيدة جداً أرجو الله أن يهديه وأن يعيش أبنائي جوا عائليا ككل الناس أنا لا أطلب شيء سوى الاحترام بماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بأمور:
أولاً: الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبة الصبر خير، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
ثانياً: الإكثار من الدعاء في أوقات الإجابة لزوجك بالهداية والصلاح، ولنفسك بالسعادة والراحة وصلاح الحال.
ثالثاً: اجتهدي في نصح زوجك بالأسلوب المناسب وفي الوقت المناسب، وإن أمكنك أن تهدي له بعض الكتب أو المحاضرات فلعل الله تعالى يكتب هدايته على يديك.
رابعاً: بيِّني له حرمة القمار، ويمكنك أن تعطيه الفتوى رقم: 52478 ففيها كفاية لمن وفقه الله للهداية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الصبر على عدم قدرة الزوج على الإنجاب
تاريخ 14 ذو القعدة 1426 / 15-12-2005
السؤال
أنا أختكم في الله تزوجت من قريب لي منذ 8 سنوات وهو يكبرني ب 15سنة وله من زوجته المتوفاة ابنتان أنا ملتزمة والحمد لله وأحب الله كثيرا وأطمع أن يدخلني جنته ولذلك خرجت من بلدي مهاجرة إلي الله ورسوله وتزوجت من زوجي على هذا الأساس أيضا وسافرت معه إلى أوربا وهو ملتزم أيضا ولكني وبعد سنتين فوجئت بأنه غيرقادرعلى الإنجاب وأنا التي كان أملي من الدنيا ولد أربيه على الكتاب والسنة أما هو فكان يعلم هذا وأخفاه عني فصبرت ولكن في قلبي حرقة(73/327)
ومشاعر أمومة جياشة أما مشكلتي الحقيقية هي أني بعد هذا الموضوع لم أعد قادرة على أن أتجاوب مع زوجي في الفراش وأنا على هذه الحال إلى أن اتجهت وللأسف إلى ممارسة العادة السرية خوفا من الوقوع في الحرام فهل سيغفر الله لي خطئي الوحيد هذا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحفظك ويحفظ لك دينك وزوجك ، وأن يرزقك الأولاد إنه سبحانه على ما يشاء قدير ، ولا تيأسي من رحمة الله فكم من إنسان أنجب بعد زمن طويل من الانتظار فأحسني الظن بالله واجتهدي في الدعاء ، ونوصيك بتقوى الله تعالى ورعاية حقه سبحانه ، ونوصيك أيضاً برعاية حق زوجك والإحسان إليه ، وأن تقلعي عن الاستمناء فإنه عمل محرم ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وانظري الفتوى رقم : 7170 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
على الزوجة إرضاء زوجها بالمعروف، وعلى الزوج أن لايشق عليها
تاريخ 14 ذو القعدة 1426 / 15-12-2005
السؤال
ما حكم الزوج الذي لا يعجبه أكل زوجته بالرغم من أن أكل زوجته جيد ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوجة أن تحرص على رضا زوجها في كل معروف ، ومن ذلك إرضاؤه في أمر الطباخة والأكل بأن تحرص على طباخة ما يشتهي من الأكل وبالطريقة التي يحب ، ولا بأس أن تتعلم من غيرها طريقة الطبخ التي يشتهيها الزوج ، فإن ذلك مما يقوي رابطة المحبة والود بينهما ، وهذا مقصد من مقاصد الشرع ، وينبغي للزوج أن لا يتعنت في هذا الجانب ولا يشق على زوجته بطلب ما لا تقدر عليه ، وينبغي له أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
تاريخ 14 ذو القعدة 1426 / 15-12-2005
السؤال
أنا الزوجة الثانية أتيت إلى إيطاليا للعيش مع زوجي فيها وبها أنجبت ابني الوحيد حتى صار عمره 12 سنة و الآن زوجي يريد أن يعود بنا إلى بلادنا وأنا لا أريد لأن العذاب والظلم والفجور الذى عشناه فى بلادنا شيء عجيب مع أننا هنا بالغرب(73/328)
تحجبنا والتزمنا ولا أحد تعدى علينا مع العلم أن ابني يدرس هنا وإذا رجع البلاد سوف يضيع كل دراساته وسييقى يتسكع في الشوارع مع العلم أن زوجي يشتغل عاملا بسيطا ولكن بكرامتنا وإذا رجعنا لا أدري ماذا سنعمل .
سؤالي هو: هل أطيعه في العودة أم أضطره للبقاء حتى يتم الولد دراسته وهل عليّ وزر إذا ظللت أعيش في الغرب مع المحافظة على ديني ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها في المعروف ، وقد وردت بذلك جملة من النصوص راجعيها في الفتوى رقم : 1780 ، وانتقال المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر مرغب فيه شرعاً ، فهو من الطاعة فتجب طاعة الزوج فيها ، وظننا بكل زوج عاقل أن لا يقدم بأهله إلى بلد يترتب عليهم فيه ضرر ، والرغبة في إكمال الولد دراسته ، أو عدم وجود عمل في بلدكم لا يسوغ لك مخالفة زوجك ، وإذا ترك المسلم شيئاً ابتغاء مرضاة الله تعالى عوضه خيراً منه ، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } فما يدريك أن يفتح الله تعالى لولدك من أبواب الخير في دراسته في بلدكم ، ولزوجك من أبواب الخير في عمله مالا يخطر لكم على بال ، وكم من الناس من وسع له في أبواب الخير في بلده ما لم يحصل عليه في بلد غربته ، ثم إن رأيت أن الأصلح عدم السفر إلى بلدكم لاعتبارات صحيحة فيمكنك التشاور مع زوجك والبحث في أمر الانتقال إلى بلد آخر مسلم للإقامة فيه ، وأرض الله واسعة ، ولن تعدموا بلداً طيباً بإذن الله تعالى .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الاحترام والتفاهم أساس الحياة الزوجية
تاريخ 13 ذو القعدة 1426 / 14-12-2005
السؤال
أنا فتاة جامعية وعمري 26 سنة متزوجة ولدي ولد وزوجي غير متعلم وغير متفاهم معي ودائما تحصل مشاكل بيننا وأنا ليس لدي إخوة ولدي أخ من أبي لا يريدني منذ البداية أن أتزوج أصلا وكان يرفض أي شاب يتقدم لي دون سبب.
وتقدم لي زوجي وكان أبي موافقا عليه وأنا وافقت عليه لوثوقي بكلام أبي الذي كان يمدح فيه مع العلم أن أبي كبير في السن ويخاف الله لكن شخصيته ضعيفة أمام أخي ودائما عندما تحدث أي مشكلة بيني وبين زوجي صغيرة كانت أو كبيرة كان يقول له أخي طلقها وهذا مما جعل زوجي يتعجب منه كثيرا ويقول لي دائما هذا ليس بأخ لأنه لا يريد الصلح بيننا وأنا الآن في منزل أهلي لضرب زوجي لي وبخله وشكه فيّ.
ومشكلة الشك أنه يعيش منذ صغره في أسره مليئة بالغموض والأسرار وهو يقول إنه يثق فيّ ولكنه عندما يغضب يخرج بعض الكلمات التي تمس شرفي ثم بعد ذلك(73/329)
يأتي ويعتذر لي بأسف شديد ويقول إنه لا يقصد هذا الكلام لعلمه إني أخاف الله ولكني لا أريد الطلاق منه حتى أصون نفسي وأن لا يعيش ولدي في جو غير أسري وأنا أريد فقط أن يصلح الله حاله بإذنه وأنا أريد أن يوجد أي طرف ليس من أهلي حتى يكون في مجلس الصلح ويتكلم للصلح وليس للطلاق كما يريد أخي وأنا وجدت طريقة أدخل بها هذا الطرف وهي لجنة العفو وإصلاح ذات البين ولكن لم أجد أي أحد يجيبني على الهاتف حيث إني أتصل منذ أكثر من أسبوعين ولا أستطيع أنا الذهاب كما أني لا أستطيع إرسال أحد وأنا داخلة على الله ثم عليك في حل مشكلتي
وآسفة على الإطالة وأرجو الرد علي سريعا وعدم إهمال رسالتي وجزاك الله خيرا.
أختك في الله ............
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اهتم الإسلام بالحياة الزوجية وحرص على المحافظة على رابطتها على أحسن حال من المودة والتراحم فشرع لذلك من الآداب والمبادئ ما هو كفيل بتحقيق هذا الغرض، فأمر بحسن العشرة بين الزوجين، وأن يعرف كل منهما للآخر مكانته ويؤدي إليه حقوقه، قال الله سبحانه:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}
فالذي نوصيك به وزوجك أن يسود بينكما الاحترام المتبادل والتفاهم فيما قد يطرأ من مشكلات، والحرص على التغاضي عن الزلات التي قد لا يخلو منها أحد من الأزواج، وينبغي الإكثار من دعاء الله تعالى أن يصلح بينكما، ثم بذل الأسباب بالسعي إلى تحكيم أهل الفضل والخير والعقلاء من الناس، ويكفي تحكيم أي من هؤلاء دن تعليق الأمر بلجنة التحكيم إذ قد لا يتيسر أمر الاتصال بهم أو الحصول عليهم، ونذكر بأن مما يعين في أمر الإصلاح تنازل كل من الطرفين وعفوه عما سبق من الآخر تجاهه من أخطاء، وينبغي تحكيم العقل والنظر في مصلحة الأسرة خاصة وقد جعل الله تعالى بينكما هذا الولد، فالواجب الحذر من أن يكون ضحية للشقاق بينكما.
وننبه إلى الآتي:
أولا: أن ضرب الزوج زوجته لغير مسوغ شرعي ودون مرعاة الضوابط الشرعية في ذلك لا يجوز، وأما إذا وجد مسوغ شرعي كنشوز ونحوه فيجوز له ضربها ضرب تأديب غير مبرح عند الحاجة إليه إن كان سيفيد، وبشرط استكمال ما قبله من مراحل التأديب.
ثانيا: أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة لدفع ضرر عن نفسها ونحو ذلك، فإن لم يوجد ما يبيح لك الخروج من بيت زوجك فالواجب عليك الرجوع إليه إلا أن يأذن لك بالخروج.
ثالثا: أن اتهام المسلم بما يسوء من غير بينة لا يجوز، فالواجب نصح زوجك بعد الإقدام على اتهامك لأن الغالب أن تكون عاقبة هذا الفعل الندم.(73/330)
رابعا: ليس لأخيك الحق في أن يأمر زوجك بطلاقك، وينبغي أن ينصح بأن يتقي الله، فلا يسعى لتفريق الزوجة عن زوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إجبار الزوج امرأته على كتابة بيتها باسمه
تاريخ 10 ذو القعدة 1426 / 11-12-2005
السؤال
سؤالي هو: امرأة استفادت من السكن الذي منحه لها أخوها وكتبه لها باسمها رغم أنها متزوجة وزوجها لم يحرك ساكنا للبحث عن سكن يأويهم بعد عدة أعوام أرادت هذه السيدة بيع هذا المسكن و شراء آخر فطالبها زوجها أن تكتبه على اسمه وهددها بكل أنواع التهديدات أن تكتبه باسمه.
هل له الحق في هذا الطلب ، ماذا تقولون فضيلتكم للأولاد اللذين أعطوه الحق و نصروه على أمهم رغم أنه لم يحاول حتى البحث عن مسكن لعائلته لولا صهره الذي فكر في أخته وأعطاها هذا المسكن و شكرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الرجل أن يلزم زوجته بكتابة البيت باسمه، ويحرم عليه إجبارها على ذلك، فإن فعل ذلك يكون آكلاً لمالها بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك فقال:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: 188] وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويكون داخلا في الوعيد الوارد في الحديث المتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم القيامة".
وقيام الأولاد مع أبيهم في هذا الأمر من الإعانة على الباطل ، وهو من أعظم العقوق لوالدتهم، فالواجب على الزوج أن يقلع عن عمله هذا وأن يتوب إلى الله من ذلك، والواجب على الأبناء نصح أبيهم وتذكيره بالله تعالى، وبحقارة الدنيا وزوالها، لا أن يكونوا عونا له على الباطل، والواجب عليهم أن يتوبوا مما فعلوا.
والواجب على الرجل أن يوفر المسكن لزوجته ولمن يلزمه نفقتهم على نفقته هو ولو كانت الزوجة تملك قصورا، فإن رضيت بسكنه في بيتها فإن ذلك من إحسانها إليه، فينبغي أن يقابل ذلك الإحسان بالشكر وهذا هو خلق أهل الدين والشهامة والرجولة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم(73/331)
تاريخ 05 ذو القعدة 1426 / 06-12-2005
السؤال
كموقع إسلامي أنتم تقومون بنشر الإسلام وآدابه السمحة، جزاكم الله كل خير. أنا زوجة لا يحسن زوجها معاملتها أبدا، دائما يصرخ ولا يرحم في كبيرة وصغيرة ولا يعاملني حتى بحق الله، يتركني وأطفالي في المنزل كي يقضي وقته في القهاوي حتى منتصف الليل، كل شيء عنده بالصراخ والألقاب النابية ولولا أنني أعرف الله ولولا أطفالي لما استمررت بالعيش معه، إنه يصلي ويقرأ القرآن ولكن ما الهدف إذا لم يتدبره ويطبق ما فيه، بالنسبة إليه الصلاة قضاء واجب أتت بحكم العادة دون أي تدبر لمعاني المودة والرحمة التي أمر الله بها. أنا أعلم تمام العلم بأن هذا غير مسموح به في ديننا الحنيف إلا أن الدين لديه ليس رادعا لأعماله وتصرفاته معي.
لذا من يصله رسالتي هذه فإنني أحمله الأمانة التالية: وهي كتابة فتوى بضرورة معاملة الرجل لزوجته المعاملة الحسنة وبأنه مسؤول عن كل أعماله معها أمام الله تعالي وأن توزع على موظفي مؤسستكم داخليا لعله يتخذ العبرة ويتعظ، أين أنتم من قول الرسول "أوصيكم في النساء خيرا" حتى عند وفاته توفي وهو يوصي الرجال بالنساء. إن نشر الإسلام يجب أن يبدأ داخليا بكم وبالموظفين القائمين عليه وتطبيقه وليس فقط بتطبيق الفروض ونسيان ما تبقى.
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يصبر الأخت ويأجرها على صبرها واحتسابها، وأن يهدي زوجها للصواب، ونوجه الكلمة للزوج ولكل زوج يظلم زوجته ويسيء عشرتها فنقول : إن
أولى الناس بإحسان المرء هم الأقربون، كما قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ {النساء:36}.
وأقرب الناس للرجل بعد والديه زوجته وهي الصاحب بالجنب، وقد أمره الله سبحانه بإكرامها والإحسان إليها قال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
إن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
وإن الزوج مسؤول أمام الله سبحانه عن زوجته وعن تعامله معها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
كما أن على الزوجة أن تعرف حق زوجها عليها ، وتؤدي ما أوجب الله عليها تجاهه وتراجع الفتوى رقم: 29922.(73/332)
ولمزيد من الفائدة لكما جميعا راجعا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 3698، 5381.
وأخيرا فإننا ننصح هذه الزوجة بالصبر على الزوج والغض عن مساوئه والاجتهاد فيما يرضيه ، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... العنوان
كلما قرأت أو سمعت قول الله تعالى في شأن الزوجات: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" (الطلاق: آية 2)؛ أسأل: إننا نعرف العشرة بالمعروف فكيف يكون الفراق بالمعروف؟ . ... السؤال
24/01/2002 ... التاريخ
أ.د.أحمد يوسف سليمان ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
: تقوم الحياة الزوجية على أساس من المودة والرحمة والمعروف
والإحسان؛ لأن كلاً منهما أفضى إلى الآخر، وأخذ عليه ميثاقاً غليظاً. فإن استحالت العشرة بينهما لسبب أو لآخر فقد شرع الله الطلاق، رغم ما فيه من أضرار مادية ومعنوية، ورغم أنه أبغض الحلال إليه؛ لما في استمرار الحياة الزوجية عند ذلك من مضار أكبر، وقد أوصى الله ـ عز وجل ـ أن يكون الفراق عندئذ بالمعروف كما كانت العشرة بالمعروف، وذلك يكون بعدة أمور أهمها:
الأول: أن يكون الطلاق بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح المشروعة دون جدوى، ومنها الوعظ والتوجيه، والضرب الخفيف، والهجر في الفراش، وتحكيم شخصين صالحين مخلصين عدلين أحدهما من أهله والآخر من أهلها.
الثاني: أن يكون الطلاق بالطريقة المشروعة التي نبَّه عليها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويسميها العلماء بالطلاق السُّني، وذلك بأن يطلقها مرة واحدة؛ لأنه قد يندم، أو ينصلح حالها؛ فيراجعها ثانية، وأن يكون هذا الطلاق في طهر حتى لا يطيل عليها العدة، وحتى لا يكون نفوره منها بسبب الحالة التي تعتريها ثم يندم، وألا يكون قد جامعها في هذا الطهر حتى لا يطيل عليها العدة كذلك، وحتى لا يكون ذلك بسبب الزهد فيها.
الثالث: أن يعطيها كافة حقوقها المالية دون نزاع، ولا ينس كل من الزوجين الفضل والإحسان إلى الآخر في هذه الحقوق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ومن هذه الحقوق مؤخر الصداق (إن كان)، والمتعة، والنفقة عليها طوال مدة عدتها، والتعهد بالإنفاق على أولاده منها، وتهيئة المسكن المناسب لهم، والإنفاق على حاضنتهم إن كانوا صغاراً سواء أكانت هي الزوجة نفسها أو غيرها.(73/333)
الرابع: كتمان كل منهما سر الآخر، وتقوى الله في الحديث عنه، وتمني الخير له. فقد صح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، والطلاق وإن قطع رباط الزوجية فإنه لم يقطع رباط الأخوة الإيمانية.
وقد وردت الوصية من الله ـ عز وجل ـ إلى كلا الزوجين بالفضل والإحسان إلى الآخر عند إرادة المفارقة، بمعنى أن يحرص كل منهما على أن يأخذ أقل مما له، وأن يعطي أكثر مما عليه. ومن ذلك قوله ـ جل شأنه: "وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"(البقرة: آية 237) ، وقال: "وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" (النساء: آية 128).
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج في راتب زوجته ... العنوان
إحدى قريباتي زوجة موظفة ولها أولاد، حدث خلاف شديد بينها وبين زوجها، أوشك على الطلاق بسبب أنها تعطي راتبها لأسرة والدها، رغم عدم حاجتهم، وتمتنع عن مساعدة زوجها وأولادها، رغم حاجتهم إلى مرتبها. فما رأي الدين في ذلك؟ أرجو الإفادة. ... السؤال
21/01/2002 ... التاريخ
أ.د.أحمد يوسف سليمان ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تقوم الحياة الزوجية في الإسلام على أساس من المودة والرحمة، وقد أعطى الإسلام كلا الزوجين حقوقاً مشتركة بينهما، كما أعطى كلاً منهما بعض الحقوق الخاصة، وفرض عليها إزاءها واجبات محددة.
ومن أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين: حسن العشرة ماديًّا ومعنويًّا، فإن تعذرت الحياة بينهما فحسن الفراق. قال الله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (البقرة: آية 129).
ومن حقوق الزوج على زوجته: قرارها في بيته، وعدم خروجها منه لغير ضرورة أو حاجة إلا بإذن صريح أو ضمني منه، وله مقابل ذلك أن ينفق عليها قدر كفايتها وحسب جهده وطاقته. قال الله ـ تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: آية 34).
وقد خرجت المرأة الآن للعمل بإذن زوجها الصريح أو الضمني، ورضي الزوج بانتقاص بعض حقه في قرارها في بيته، في مقابل حصولها على المال من عمل مشروع لتساهم به في تخفيف أعباء الحياة على زوجها وأولادها، فإذا عملت المرأة خارج بيتها ثم أعطت راتبها لأسرة والدها رغم عدم حاجتهم إلى هذا المال، وامتنعت في نفس الوقت عن مساعدة زوجها وأولادها رغم حاجتهم إلى ذلك المال، فهي امرأة مجافية للحق والعدل، فقد أصبح من العرف المستقر بين الناس الآن أن(73/334)
الزوجة الموظفة تساهم بقدر ما في نفقات أسرتها، خصوصاً إذا كانت هذه الأسرة في حاجة ماسة إلى مالها.
أما إذا كانت أسرتها في غير حاجة إلى مالها، وكانت أسرة والدها في حاجة إلى شيء من مالها، فتجبر عليها بمساعدتها إياهم من باب الصلة والبر لقوله ـ تعالى: "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا" (الإسراء: 26 آية).
وأرى أن من حق الزوج في مثل حالة السائلة أن يرفض خروج زوجته إلى العمل، ما دامت الأسرة لا تستفيد من هذا الخروج، رغم حاجتها إليه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في صلب العقد أن تعمل، فإن هذا ليس من حقه لرضاه منذ البداية بحق منقوص. وفي كل الأحوال فإن الاحتكام إلى شرع الله والعمل بالعرف الصحيح ومراعاة مصلحة الأسرة تستوجب حل مثل هذه بالهدوء بعيداً عن شبح الطلاق الكريه، وويلاته التي تدمر كيان الأسرة، وتنسف استقرارها وسعادتها.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
العلاقة الجنسية بين الزوجين ... العنوان
نريد أن نعرف هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين ؟ وهل أغفل الإسلام هذه العلاقة ولم يعرها اهتماما ؟ ... السؤال
29/12/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية. وقد يؤدي عدم الاهتمام بها، أو وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه الحياة، وإصابتها بالاضطراب والتعاسة. وقد يفضي تراكم الأخطاء فيها إلى تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد.
وربما يظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها. وربما توهم آخرون أن الدين أسمى وأطهر من أن يتدخل في هذه الناحية بالتربية والتوجيه، أو بالتشريع والتنظيم، بناء على نظرة بعض الأديان إلى الجنس "على أنه قذارة وهبوط حيواني".
والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسان، وحياة الأسرة، وكان له في ذلك أوامره ونواهيه، سواء منها ما كان له طبيعة الوصايا الأخلاقية، أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية.
وأول ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع الجنسي وأصالته، وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته، أو اعتباره قذرا وتلوثا. ولهذا منع الذين أرادوا قطع الشهوة الجنسية نهائيا بالاختصاء من أصحابه، وقال لآخرين أرادوا اعتزال النساء وترك الزواج: "أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له،(73/335)
ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني".
كما قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الاستجابة لهذا الدافع، ورغب في العمل الجنسي إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى، حيث جاء في الحديث الصحيح: "وفي بضع أحدكم (أي فرجه) صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر. كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير؟". رواه مسلم.
ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه الناحية والمرأة هي المطلوبة. وأنه أشد شوقا إليها، وأقل صبرا عنها، على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل، فقد أثبت الواقع خلاف ذلك.. وهو عين ما أثبته الشرع.
(أ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور"
(ب) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، وقد يكون مفرطا في شهوته وشبقه، فتدفعه دفعا إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه، أو القلق والتوتر على الأقل، "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجئ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق، أو مانع شرعي، أو غير ذلك.
وعلى الزوج أن يراعي ذلك، فإن الله سبحانه -وهو خالق العباد ورازقهم وهاديهم- أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل، عند العذر، فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك.
(ج) وتتمة لذلك نهاها أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه، لأن حقه أولى بالرعاية من ثواب صيام النافلة، وفي الحديث المتفق عليه: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه" والمراد صوم التطوع بالاتفاق كما جاء ذلك في حديث آخر.
والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل، لم ينس جانب المرأة، وحقها الفطري في الإشباع بوصفها أنثى. ولهذا قال لمن كان يصوم النهار ويقوم الليل من أصحابه مثل عبد الله بن عمرو: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك (أي امرأتك) عليك حقا.
قال الإمام الغزالي: "ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، إذ عدد النساء أربع (أي الحد الأقصى الجائز) فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين. فإن تحصينها واجب عليه".
ومما لفت الإسلام إليه النظر ألا يكون كل هم الرجل قضاء وطره هو دون أي اهتمام بأحاسيس امرأته ورغبتها.
ولهذا روي في الحديث الترغيب في التمهيد للاتصال الجنسي بما يشوق إليه من المداعبة والقبلات ونحوها، حتى لا يكون مجرد لقاء حيواني محض.(73/336)
ولم يجد أئمة الإسلام وفقهاؤه العظام بأسا أو تأثما في التنبيه على هذه الناحية التي قد يغفل عنها بعض الأزواج.
فهذا حجة الإسلام، إمام الفقه والتصوف، أبو حامد الغزالي يذكر ذلك في إحيائه -الذي كتبه ليرسم فيه الطريق لأهل الورع والتقوى، والسالكين طريق الجنة- بعض آداب الجماع فيقول:
(يستحب أن يبدأ باسم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن كان بينهما ولد، لم يضره الشيطان".
(وليغط نفسه وأهله بثوب ... وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقعن أحدكم على امرأته، كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام". وقال: "ثلاث من العجز في الرجل.. وذكر منها أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها (أي يجامعها) قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها، قبل أن تقضي حاجتها منه".
قال الغزالي: (ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر، فيهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها. والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ولا يشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي).
وبعد الغزالي، نجد الإمام السلفي الورع التقي أبا عبد الله بن القيم يذكر في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع. ولا يجد في ذكر ذلك حرجا دينيا، ولا عيبا أخلاقيا، ولا نقصا اجتماعيا، كما قد يفهم بعض الناس في عصرنا. ومن عباراته:
"أما الجماع والباءة فكان هديه فيه أكمل هدى، يحفظ به الصحة، ويتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها. فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور، هي مقاصده الأصلية:
أحدهما: حفظ النسل، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
والثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة.
قال: ومن منافعه: غض البصر، وكف النفس، والقدرة على العفة عن الحرام، وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه، في دنياه وأخراه، وينفع المرأة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه، ويقول: حبب إلى من دنياكم النساء والطيب..
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة وهي: "أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن".
وحث أمته على التزويج فقال: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.." وقال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.."، ولما تزوج جابر ثيبا قال له: "هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك".(73/337)
ثم قال الإمام ابن القيم:
"ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها مص لسانها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله، ويقبلها. وروى أبو داود:
"أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها" ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل المداعبة".
وهذا كله يدلنا على أن فقهاء الإسلام لم يكونوا "رجعيين" ولا "متزمتين" في معالجة هذه القضايا، بل كانوا بتعبير عصرنا "تقدميين" واقعيين.
وخلاصة القول: إن الإسلام عنى بتنظيم الناحية الجنسية بين الزوجين، ولم يهملها حتى إن القرآن الكريم ذكرها في موضعين من سورة البقرة التي عنيت بشئون الأسرة:
أحدهما: في أثناء آيات الصيام وما يتعلق به حيث يقول تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها).
وليس هناك أجمل ولا أبلغ ولا أصدق من التعبير عن الصلة بين الزوجين من قوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) بكل ما توجبه عبارة "اللباس" من معاني الستر والوقاية والدفء والملاصقة والزينة والجمال.
الثاني: قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين).
وقد جاءت الأحاديث النبوية تفسر الاعتزال في الآية الأولى بأنه اجتناب الجماع فقط دون ما عداه من القبلة والمعانقة والمباشرة ونحوها من ألوان الاستمتاع، كما تفسر معنى (أنى شئتم) بأن المراد: على أي وضع أو أي كيفية اخترتموها مادام في موضع الحرث، وهو القبل كما أشارت الآية الكريمة.
وليس هناك عناية بهذا الأمر أكثر من أن يذكر قصدا في دستور الإسلام وهو القرآن الكريم.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
إيذاء الزوج وترك التزين له وإهمال الأبناء
تاريخ 26 شوال 1426 / 28-11-2005
السؤال
1- ما قول الشرع في الزوجة التي لا تتزين لزوجها.
2- الزوجة التي تضرب زوجها.
3- الزوجة التي تهمل تربية أبنائها من نظافة وتعليم.
الفتوى(73/338)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.
وقد نهى الشرع الزوجة عن عصيان زوجها وإيذائه بكل قول أو فعل، فلا يجوز لها ضرب الزوج بكل حال ، بل ينبغي لها أن تقوم بنصحه إذا حصل منه خطأ .
وينبغي للزوجة القيام برعاية أبنائها من نظافة وتعليم بحسب استطاعتها، فإنها مع الزوج راعية لهم ومسؤولة عنهم، وفي الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ... ." متفق عليه. ويرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها كذلك الفتاوى المرتبطة بها، فإن فيها جملا مفيدة نافعة بإذن الله تعالى فيما يتعلق بحقوق كل من الزوجين وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بينهما وما يضمن استمرارية الحياة الزوجية على الأكمل والأرقام هي: 27662، 6795، 2589، 39430.
وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا أقامت امرأته علاقة هاتفية ثم تابت فهل يقبلها
تاريخ 20 شوال 1426 / 22-11-2005
السؤال
أرجو المعذرة على هذا السؤال
ولكني وللأسف اكتشفت مؤخراً بأن زوجتي كانت على علاقة بشاب آخر لمدة سنتين وكان يتم فيها المحادثة الهاتفية وقد مضى على تلك العلاقة سنتان تفرقوا بعدها لسفر الشاب إلى بلده ولكن كلما كانت زوجتي تسافر إلى بلدنا تتصل به و بعذرها أنها كانت تخاف أن يفضحها وبتهديد منه لكي تظل تتصل به ونحن لنا طفلان الآن وقد حلفت على المصحف الشريف بأنه طول تلك الفترة لم تملكه نفسها وأنها لم تعد متعلقة به منذ 3 سنوات ولكن هواجيسي دائماً تجعلني في عذاب فما الحل جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به زوجتك من اتصال وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إثم ومعصية وخيانة لزوجها وتدنيس لعرضها فيجب عليها التوبة من ذلك والإقلاع عنه كما هو مبين في الفتوى رقم: 22368.
ومن واجبك نصحها وتخويفها عقاب الله تعالى ومنعها من الاتصالات بذلك الشخص، وإذا تابت من هذا الذنب وأقلعت عنه وأحسست منها الصدق في ذلك فأمسكها بمعروف وتناس ذلك الماضي، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من(73/339)
الذنب كمن لا ذنب له، مع التنبيه إلى أن الحزم والشدة مطلوبة في مثل هذه الأمور فلا تتساهل في أمر كهذا مهما كانت المبررات، وذلك بحفظ زوجتك وقطع ما قد يؤدي إلى وقوعها في المعصية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السكن المستقل يجني منافعه الزوجان
تاريخ 19 شوال 1426 / 21-11-2005
السؤال
انتقلنا حديثا للسكن بمفردنا أنا وزوجي وابني(عامان) بعد أن قاسينا ويلات السكن في بيت أهلي، قررنا بعدها أن يكون لنا سكن منفصل. قمت بدفع مقدم السكن ستة أشهر نيابة عن زوجي لعدم قدرته المادية، حيث إنني أعمل وأصرف راتبي كله على مستلزمات البيت. زوجي يصر على أن يحضر أخاه (30 عاما) للسكن معي في بيت الزوجية دون رضاي علما بأن المسكن ضيق وأنا محجبة وقد عانيت منه كثيرا في السابق عندما كان يقيم معنا حيث كان علي البقاء في غرفة ضيقة طوال الوقت ولم أكن أستطيع حتى الحديث مع زوجي لأنه يسمعنا وقد تسبب في الكثير من المشاكل بيني وبين زوجي مما أدى إلى مرضي وتعرضنا للطلاق إلى أن أرسله زوجي للسكن مع قريب لهم . زوجي يصر على بقائه معنا او الطلاق علما بأن أباه وأمه على قيد الحياة ولهم منزل في القرية. وأخوه لا يدرس ولا يعمل ولهم أقارب كثر في مدينتنا. لا أستطيع تقبل فكرة أن أعيش مع رجل غريب في بيت واحد علما بأنني حامل . ما رأي الدين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي زوجك بتقوى الله تعالى والقيام بما أوجب الله عليه من حسن العشرة والإنفاق على زوجته وأولاده، وإن من حق الزوجة أن تعيش في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، وإيجاد المسكن المستقل إضافة إلى كونه حقا للزوجة فإن فيه منافع للزوج من ذلك:
أولاً: البعد عن أسباب الشحناء والبغضاء والمشكلات التي تنتج عن السكن مع أهل الزوج.
ثانيا: أن تتمكن الزوجة من التبعل والتزين والتجمل لزوجها .
ثالثاً : بعد الزوجة عن المحظورات الشرعية كالخلوة المحرمة بأخي الزوج أثناء غياب الزوج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت .
والحمو : أخو الزوج أو قريبه ، كابن العم ونحوه ، وننصح الزوج بمطالعة الفتوى رقم: 3819، ولذا فلا يجوز للزوج إبقاء أخيه في البيت الذي تعيش فيه زوجته، وعلى المرأة أن ترفض ذلك سواء كانت هي التي تدفع أجرة المنزل أو الزوج، فإن(73/340)
رفض الزوج وأصر على رأيه المخالف للشرع فإنا ننصح المرأة بالذهاب إلى المحاكم الشرعية وعرض الأمر عليها.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إمساك الزوجة مع عدم معاشرتها لا يجوز
تاريخ 18 شوال 1426 / 20-11-2005
السؤال
أنا متزوج منذ أربعة عشر عاما من زوجتي الحالية، وعمرها آنذاك كان أربعة عشر عاما.
في بداية زواجنا واجهنا بعض المشاكل بسبب الوضع التعليمي وفرق السن، وقد كنا نتغلب عليها في كثير من الأحيان خلال السنوات الأولى، بعدها سافرنا إلى الخارج لإكمال دراستي الجامعية، وعشنا معا في سعادة وهناء، بعدها عدنا إلى بلدنا، وفي هذه الأثناء ومنذ ثماني سنوات حتى الآن تواجهنا بعض المشاكل الاجتماعية التي نتغلب على كثير منها ونقوم بحلها.
وأخيرا علمت من أخي الأكبر (زوج أختها) أن زوجتي وهي عمرها 19 عاما -أي قبل 9 سنوات- وفي أثناء سفري للخارج لأداء بعض امتحاناتي لمدة ثلاثة شهور قد خانتني بالزنا مع شاب خدعها وأوهمها بالزواج، وبعلم أختها التي تكبرها بتسع سنوات في بيتنا المشترك. على الفور طلقتها، وللأسف راجعتها بعد ذلك.
لا أستطيع نسيان ذلك، ينتابني شعور بعدم الراحة في الحياة الزوجية، وأفكر كثيرا في الزواج من أخرى ولا أعاشر زوجتي الحالية لأبقيها تربي أولادنا؛ بل أحيانا هناك أفكار بعملية الطلاق مرة أخرى، علما بأنني أحب أطفالي الأربعة، ولا أستطيع التفريط بأي منهم، وهم جميعا دون سن العاشرة، وعاهدتني على كتاب الله بعد توبتها أن تكون وتبقى زوجة صالحة. علما بأننا ملتزمون معا بالصلاة وقراءة القرآن.
أرجو منكم إرشادي لما فيه الخير والعدل تفاديا للوقوع في أي مشاكل نفسية، وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد حصلت منها تلك المعصية بالفعل إلا أنها قد تابت وندمت على ما فعلت وصلح حالها كما يفهم من السؤال، فإننا ننصحك بعدم تطليقها وبالستر عليها وأنت مأجور مثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه.
وفي عدم تطليقها حفاظ على الأسرة من التصدع وذلك يؤدي إلى تربية أطفالكم بطريقة أفضل في وجود الأسرة المستقرة؛ خاصة وقد مر زمن طويل على معصيتها وأعلنت لك عن توبتها وندمها وعاهدتك على عدم الرجوع إلى المعصية.(73/341)
أما بقاؤها مع عدم معاشرتها فإنه غير جائز لأن من حق الزوجة على زوجها أن لا يمتنع عن وطئها مدة تتضرر فيها، والله تعالى قد أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ولا شك أن من العشرة بالمعروف إعفاف الزوجة حتى لا تتطلع إلى غير زوجها.
وأما تفكيرك في الزواج من أخرى فإن تعدد الزوجات أمر قد أباحه الشرع بشرط العدل؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3} وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 1342، والفتوى رقم: 9451.
وأما بخصوص الحلف على المصحف فقد سبق لنا تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 36839 فراجعها.
وننبه الأخ السائل إلى أن لفظ الخيانة الزوجية في الدلالة على الزنا من الألفاظ التي أدخلها أعداء الإسلام إلى لغتنا فينبغي اجتنابه كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 15726.
وننبهك أخي السائل أيضا إلى أن سكنك مع أخيك في بيت مشترك جائز بشرط عدم الاشتراك في المرافق التي هي مظنة انكشاف العورة كالمطبخ والحمام والممرات ونحوها. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26276.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم مخالفة الزوجة لزوجها في ما يتعلق بصحتها
تاريخ 18 شوال 1426 / 20-11-2005
السؤال
رجل قال لزوجته اعتبري نفسك طالقا طلقة واحدة فما حكم هذه الصيغة وهل يحق للأم التدخل في صحة ابنتها المتزوجة برأي يخالف رأي الزوج وفي هذه الحالة معصية الزوجة لزوجها في أمر يتعلق بصحتها فهو يريد أن تجري عملية وهي لا تريد هل تأثم وهل يحق للزوج إجبارها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج اعتبري نفسك طالقا طلقة واحدة فإنه كناية عن الطلاق ، فإذا نوى بها الطلاق، فهي طلاق، وتقدم في الفتوى رقم: 39094
وأما مخالفة الزوجة لزوجها في ما يتعلق بصحتها، فإذا كان ما يأمرها به الزوج في أمر صحتها يترتب عليه حق من حقوقه، في الاستمتاع وطلب الولد ونحوه، كأن يطلب منها تناول دواء يذهب عنها رائحة كريهة يتقزز منها مثلا ، أو يحصل به الحمل بإذن الله فيجب عليها طاعته في ذلك إذا لم يكن فيه ضرر عليها.
وأما إذا لم يتعلق به حق من حقوقه ، أو كان فيه ضرر عليها فلا يجب عليها طاعته ، فإنما الطاعة في المعروف.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة -وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه فإن أبت فله إجبارها- قال: وتجبر ... على غسل ما تنجس من أعضائها،(73/342)
وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه -فيما يظهر- لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه. انتهى.
وهذا في الأمور التي لا يثبت بها الخيار للزوج كالرتق والبرص ونحوه. أما هذه الأمور ففيها تفصيل بيانه فيما يلي نقلا من الموسوعة الفقهية:
ذهب المالكية إلى أن الرتقاء إذا طلب زوجها الفسخ وطلبت التداوي تؤجل لذلك بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة, ويلزم الرجل الصبر حيث لم يترتب على مداواتها حصول عيب في فرجها. كما أنها تجبر على ذلك إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في المداواة . ويرى الشافعية أنه ليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع، فلو فعلت وأمكن الوطء فلا خيار لزوال سببه. وقال صاحب الدر من الحنفية: للزوج شق رتق زوجته وهل تجبر؟ الظاهر: نعم لأن التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه. وتعقبه ابن عابدين بقوله: لكن هذه العبارة "له شق رتقها" غير منقولة وإنما المنقول قولهم في تعليل عدم الخيار بعيب الرتق: لإمكان شقه وهذا لا يدل على أن له ذلك, ولذا قال في البحر بعد نقله التعليل المذكور: ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا؟ ولم يستدل على نص للحنابلة في المسألة إلا أنهم قالوا: لا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد لزوال سببه. انتهى
وأما الأم فطاعتها واجبة في المعروف ما لم تكن في ذلك مخالفة لأمر الزوج فيما تجب طاعته فيه، ويدخل في ذلك التداوي الذي لا يلزم طاعة الزوج فيه إذا لم يكن في تركه ضرر على البنت.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طول الهجر ومنع الحقوق لا يؤثران على عقد النكاح
تاريخ 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
رجل متزوج ولديه أولاد من زوجته، ولكن هذا الزوج لا يكلم زوجته منذ سنتين ولا يعطيها حقوقها الزوجية من معاشرة ومصروف، وهي تعيش معه في نفس البيت، وهي لم تطلب الطلاق خوفا على أولادها من التشتت.
والسوال: ما حكم بقاء الزوجة معه في البيت؟ وهل تعتبر طالقا في هذه الحالة؟ وماذا على الزوجة أن تفعل هل تطلب الطلاق أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أوجب الواجب على الزوج لزوجته، ومن آكد حقوقها عليه أن ينفق عليها وأن يطأها ويعاشرها، ويأثم الزوج على ترك هذا الواجب أو التقصير فيه، ويحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة، وطلب حقها في النفقة عن الفترة السابقة، ولها أيضًا أن تبقى معه، إذا شاءت، إذ النفقة والوطء حق من حقوقها لها التنازل عنه، فهي بالخيار، وهي أدرى بمصلحتها، فإن رأت أن تطلب الطلاق فعلت، وإن رأت(73/343)
أن تبقى حفاظًا على الأولاد من التشتت فلها ذلك، ولا يؤثر على عقد النكاح، طول مدة الهجر ومنع الحقوق، فهي لا تزال زوجته.
وأما الزوج فإنه آثم من جهتين: من جهة منع الحق الواجب عليه، ومن جهة هجر المسلم المحرم فوق ثلاث.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طاعة الزوج في تغيير عادة النوم والاستيقاظ
تاريخ 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
سؤالي هو: أن زوجتي تنام هي والأطفال أغلب النهار، ويستيقظون أغلب الليل، وهو ما أثر كثيرًا جدا على أوقات الاختلاء بزوجتي، مع العلم أنها لا ترفض إذا أنا دعوتها لفراشي، ولكن هي لا تريد أن تغير من نمط حياتها، مع العلم أنني طلبت منها مرارًا الانتباه لي وإفراد مساحة من الوقت لإعفافي، خاصة وأنا شبق، ولكن هذا التصرف يجعلني أبتعد عن زوجتي بالأيام الطويلة. هل تعتبر الزوجة آثمة؟ وهل من نصيحة لها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوجة أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها زوجها. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن.
فعليها طاعته في ما طلبه منها من تغيير عادتها في النوم والاستيقاظ بما يتناسب معه، وبما يعفه عن الحرام، ولتجاهد نفسها في سبيل ذلك، ولتبشر بالثواب من الله سبحانه على ما تركته لله ولإرضاء زوجها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الامتناع عن التمكين نشوز
تاريخ 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال
جزاكم الله كل الخير على جهودكم، سؤالي ما هو رأي الدين والحكم الشرعي في أن تطلب الزوجة من زوجها أن تعيش هي وزوجها في بلدها بعد غربة سنوات عاشتها في بلد زوجها وبعيدة عن أهلها دون أن يكون لديها أحد من صلة رحمها فقط أهل زوجها، والأمور كلها على ما يرام في حياتها ولكنها تعبت من الوحدة عن أهلها والغربة عن بلدها، هل لي الحق أن أطلب من زوجي العيش واللحاق بي إلى بلدي(73/344)
وأن يناصفني العيش في بلدي مثل ما عشت معه في بلده (وأنا أعلم ان الزوجه تلحق زوجها) ولكن يوجد ظروف استثنائية وخصوصا أن الزوج ليس لديه عمل دائم في بلده يعني يعمل بشكل متقطع وغير مستقر والأوضاع الاقتصادية سيئة، أريد منكم نصيحتي وزوجي كذلك؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 61292.
لكن إذا أقنعت الزوجة الزوج بالانتقال إلى بلدها، ورضي الزوج فلا حرج في ذلك، لكن ليس لها أن تجبره على ذلك، ولا أن تمتنع من الانتقال معه حيث يريد، وإلا عد ذلك امتناعاً عن التمكين، فإن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء كما سبق في الفتوى المحال عليها، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صراخ المرأة في وجه زوجها والسباب المتبادل بينهما
تاريخ 10 شوال 1426 / 12-11-2005
السؤال
أود معرفة الحكم الشرعي في قضية تحدث معي، أنا متزوج ولدي طفلتان، وزوجتي تعمل، أما القضية فهي النكد الشبه الدائم الذي يعم زوجتي وكثرة الصراخ والشتم حين أشتمها فتردها علي وتكثر وتتمادى والله يشهد أنني أعاملها بالمعروف ولا أقصر بحقها شيئا، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فكثيرا ما تعيّرني بعملها وأنها غير مستعدة لوضع فلس واحد لمساعدتي في هذه الحياة الصعبة، علما بأنني لم أجبرها قط على فعل ذلك، ورأيي بالموضوع أنه حقها أما الذي ليس من حقها أن تجبرني على عدم إنقاص أي شيء من مصروف البيت إلخ إلخ... والله أعلم كيف هي ظروفنا المعيشية، أريد رأي الشرع بهذه القضية؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تشتم زوجها، ولا أن تصرخ في وجهه، وهي مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، كما قال الألباني رحمه الله.
وروى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره.(73/345)
وعلى الزوج هو الآخر أن يحسن معاملة زوجته، ويتغاضى عن زلاتها ما استطاع ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وروى الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي...
وأنت -أيها الأخ الكريم- قد ذكرت أن زوجتك حين تشتمها ترد عليك وتكثر وتتمادى، وكان من واجبك أن لا تبدأها بالشتم، لأن شتمها لا يجوز لك ولو كانت ناشزاً، فقد بين الله كيفية المعاملة مع الزوجة الناشز ولم يذكر منها الشتم، قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، وليس لها هي أن تعيرك بعملها، لأنها إنما يباح لها العمل إذا كنت أنت راضياً به، وليس عليها أن تصرف عليك شيئاً من مرتبها، مع أنها لو فعلت كان أحسن لها، وأولى بتقوية الألفة والمودة بينكما، ونسأل الله أن يصلح أحوالكما، ويقوي المحبة والرحمة بينكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الزوجة من الذهاب إلى بيت أبويها
تاريخ 10 شوال 1426 / 12-11-2005
السؤال
أنا متزوج حديثا وتركت زوجتي وأعمل في بلد عربي وهي تريد أن تذهب إلى بيت أبيها وأنا رافض لظروف حملها وهي مصرة على الذهاب ولا تسمع كلامي، فما هو حكم الدين في عدم طاعه الزوجة لزوجها أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية ومن ذلك ألا تخرج من بيته دون إذنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 7996.
ولكن إذا كانت الزوجة تريد مجرد زيارة والديها وأرحامها وصلتهم وهو يمنعها من ذلك فقد اختلف أهل العلم هل تجب عليها طاعته أم لا، كما بينا في الفتوى رقم: 7260. والحاصل أنه ليس للزوج منع زوجته مطلقاً في قول جماعة من أهل العلم ألا أن يكون في ذهابها إليهم ضرر ومفسدة.
ويستحب للزوج أن يأذن لزوجته في صلة رحمها ولا يمنعها من ذلك لغير عذر فذلك من الإحسان إليها وعشرتها بالمعروف، وربما حملها منعه إياها على مخالفة أمره، قال ابن الهمام: ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف...(73/346)
وإن كان المقصود في السؤال أنها تريد البقاء مع والديها خلال فترة غيابك فلا يجب عليك أن تمكنها من ذلك إذا كنت قد وفرت لها ما يلزم من المسكن الآمن والنفقة بالمعروف، ويجب عليها الطاعة في ذلك، ولكن إذا لم يكن في سكناها مع أبويها في هذه الفترة ضرر عليك فإننا ننصحك أن تأذن لها في ذلك، فقد يكون ذلك أرفق بها، وربما احتاجت إلى مساعدة أبيها أو أمها وهي في مثل تلك الظروف فالحمل ثقيل والحامل تحتاج إلى من يقف إلى جانبها ويساعدها، فينبغي ألا تمانع في ذلك وأن تأذن لها لما في ذلك من المصلحة وإرضاء خاطرها وجبر كسره.
وهو أدعى للألفة والمودة، والأمور الزوجية لا بد فيها من التغاضي والتجاوز عما قد يحصل من خلاف فالمرأة خلقت من ضلع، كما في الحديث: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وكسرها طلاقها.
والحاصل أننا ننصحك بالإذن لها في زيارة والديها والبقاء معهما إن احتاجت إلى ذلك ما لم يكن فيه ضرر ومفسدة على دينها أو على الأمور الزوجية سيما وهي في تلك الظروف التي ذكرت وأنت بعيد عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
تاريخ 10 شوال 1426 / 12-11-2005
السؤال
أرجو أن تساعدوني في مشكلتي هذه التي أثرت على نفسيتي وعلى تصرفاتي مع أولادي لا أعرف من أين أبدأ بمشكلتي فزوجي أحيانا عندما يغضب مني يشتمني ويجرحني كثيرا بكلامه القاسي جداً وفي آخر مرة كان غاضب من تصرفات أولاده لأنها لم تعجبه فهو أصبح عصبيا جداً معهم لدرجة أنه يضربهم ضرباً قاسيا جداً وهم أطفال لم يتجاوزوا الثامنة من عمرهم، لماذا لأن طريقة كلامهم لا تعجبه أو تصرفاتهم ودائما الانتقاد عليهم لدرجة أصبح ابني الأكبر بدون ثقة ودائماً يخاف من أصدقائه في الصف لأنهم يضربونه وأحيانا كل الصف يضربه ويأتي إلى البيت ويقول لي أنا لا أريد أن أذهب إلى المدرسة بسبب أصدقائه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه وإذا جاء يتكلم والده يرد عليه بكلام أنه ليس قويا ولا يملك الشجاعة ومن هذا الكلام يوجهه لابنه فيوم بعد يوم تقل الثقة وأصبح الآن لا يطاق دائما يهددني بالمعاملة الأسوء ويهدد أولاده وفي بعض الأحيان يكون طيبا معهم وأنا الآن لم يكلمني منذ أسبوع وفي المرات التي مضت أنا دائما أذهب لأصالحه حتى لو كان هو الغلطان والمرة هذه لا أريد أن أذهب إليه لأصالحه بتاتا، لأنه قال لي كلاما جارحا وإذلاليا وقاهرا لا أريد أن أوضح نوع الكلام، ولكن بما هو معناه أنه جارح وطعنني في نفسيتي وقال لي إذا لم يعجبك اذهبي إلى بيت أهلك وأنا والله إنني لا يوجد أحد عند أهلي جميعهم في دولة ثانية، فهم ليسوا معي فأنا الآن في حيرة وتعب(73/347)
نفسي فلا أعرف كيف أتصرف معه، فأرجوكم لا تخيبوا أملي بالرد الذي يريحني فأنا جدا متعبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية بناؤها التفاهم والاحترام المتبادل، وأساسها السكن والمودة والرحمة، ودعامتها العشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (وأمسكوهن بمعروف)، وحتى في حال حصول الخلاف والكره، تجب المعاشرة بالمعروف قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
فلا يجوز للزوج إهانة زوجته وعليه أن يحسن معاملتها، وفي الحديث: لا يفرك (أي: لا يبغض) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعليه أن يحسن تربية أولاده، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة، وينبغي للزوجة الصبر على زوجها واحتساب الأجر على ذلك من الله عز وجل على مصيبتها هذه ومحاولة الابتعاد عن كل ما يغضبه، وعلى كل حال فإذا كان الزوج يضر بزوجته فلها طلب الطلاق منه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى الجهة المختصة لترفع عنها الضرر بكفه هو عنه أو تطليقها عليه، ولكنا ننصح بالصبر والتغاضي والالتجاء إلى الله تعالى بالإصلاح والألفة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تخالف زوجها وتخرج للعمل طاعة لوالديها
تاريخ 08 شوال 1426 / 10-11-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة حامل أنتظر مولودا خلال ثلاثة أشهر ولي طفل عمره سنة وشهران؛ طلب مني زوجي بأن أبقى في المنزل مدة ثلاث سنوات لأرعى الأطفال في هذه الفترة من عمرهم لاحتياجهم الضروري لصدر أمهم ولتربيتها، غير أن والدي وأمي طلبا مني أن أبحث عن عمل وأن أضع الأطفال عند مربية، ماذا يرى الشرع في عملي، ماذا يرى الشرع في طاعة والديّ وإرضائهم، مع العلم بأن زوجي يوفر لي الأكل والملبس بصفة معتدلة ومتواضعة ونقيم في منزل على وجه الكراء وليس لنا سيارة؟ جزاكم الله خيراً بأن تجيبوني على حالتي هذه بدون إحالة على إجابات أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/348)
فيجب عليك طاعة زوجك والبقاء في المنزل لرعاية أبنائك، وطاعته مقدمة على طاعة والديك، هذا إن كان يقوم لك بالنفقة الواجبة المقدرة المذكورة في الفتوى رقم: 50068.
وأما السيارة والمنزل الملك فليس مما يجب توفيره للزوجة، ووالداك إن كانا بحاجة إلى مساعدة فإن كان لك مال وجب عليك الإنفاق عليهما، وإن لم يكن لك مال ومنعك زوجك العمل فلا يجب عليك الإنفاق عليهما لأن النفقة تلزم الموسر وأنت معسرة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إعلام المرأة زوجها بحبها له
تاريخ 06 شوال 1426 / 08-11-2005
السؤال
كيف يعلم زوجي أني أحبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلذلك طريقان:
الأول: إخباره بالقول بأن تخبريه بحبك له، ولا غضاضة عليك في ذلك، فإذا كان هذا مشروعاً في حق الأخ أو الأخت في الله، فالزوج من باب أولى، روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل، فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا، قال: أعلمه، قال: فلحقه، فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. وحسنه الألباني.
الثاني: إشعاره بالفعل وذلك يكون بطاعته والحرص على مرضاته، وحسن العشرة، وإحسان التبعل، وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع، وننبه إلى أن طاعة الزوج في المعروف واجبة ولو مع عدم وجود الحب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
جفاء الزوج وإعراضه عن أمرأته
تاريخ 06 شوال 1426 / 08-11-2005
السؤال
بأمانه وبكل صراحة، أنا أعاني من مشكلة أكاد أقترب للجنون زوجي يعاملني ببرود مبالغ ويميل للعلاقات مع الفتيات وأنا لم أقصر فى واجبه أولاً لا يعاشرني إلا أن أطلب منه وبعد (تحانيس) شديد وأنا بأمانة كرهت وزهقت، ما الحل، وجدت عنده جوابا غراميا والله أنا متأزمة جداً، سألته لكنه نفى التهمة وجدته في حقيبته،(73/349)
ماذا أفعل، أنا أعرف الفتاة التي أرسلت إليه الخطاب هل أتصل بها وأنبذها أم أصبر على ذلك، والله بأمانة أوشكت على الجنون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجك وأن يتوب عليه من هذه المعصية، ثم نقول لك على زوجك حق الوطء يجب عليه القيام به، بحسب قدرته وحاجتك لذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27221، وعليه أن يقطع العلاقات المحرمة مع الفتيات.
وينبغي لك الاهتمام بنفسك وجذب زوجك، وإذا أحسنت التبعل لزوجك والتزين والتجمل له فإنه سيقبل عليك، وننصحك بالصبر، وأن تعالجي أمر زوجك بالرفق واللين، وعليك أن تنصحيه وتذكريه بحرمة العلاقات بالفتيات، ولا تثيري معه المشاكل، ولا تتجسسي عليه، أو تتبعي عثراته، ولا بأس بنصح الفتاة بطريق الاستعانة بمن يؤثر عليها لنصحها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ترك الاستمتاع إذا كان برضا الزوجين
تاريخ 07 شوال 1426 / 09-11-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: لي جارة ظروفها صعبة وتعيش هي وزوجها وعندها ثلاثة أولاد وبنت في بيت صغير جداً يتكون من غرفتين صغيرتين، ينام ولداها الشابان البالغان في غرفه وتنام هي وزوجها وابنتها البالغة وولدها الصغيروعمره "13سنة" في الغرفة الأخرى، فلا تستطيع أن تعطي زوجها حقه الشرعي، فهل تعتبر آثمة، علماً بأن الزوج صار عنده الأمر عاديا فتعيش هي وهو مثل الأخوين، فهل يعتبران آثمين لذلك، وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تركاها برضاهما فلا حرج عليهما، ولا إثم على الزوجة إذا لم تتمكن من إعطاء زوجها حقه الشرعي لمانع، كما هو الحال في السؤال إذا كان الزوج راضياً بذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق للضرر ... العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم أنا امراة سويسرية مسلمة تزوجت مسلمًا من أصل عربي شمال أفريقيا- وبعد فترة صار مدمنًا على الخمر ويعتدي علي وهو مخمور.الشيء الذي دفعني اإلى طلب الطلاق من المحكمة حيث قضت بالطلاق بحضور الطرفين(73/350)
والمحامين وبعد 4 سنوات أردت الزواج من مسلم فقال لي أحدهم : أنت شرعا على ذمة الزوج السابق مالم يطلقك هو,والحل إذا رفض ذلك أن تسترضيه بالمال أو غيره ولا يوجد حل إلى الأبد إذا رفض ذلك.
رجاء أنا حائرة وأود ان أعلم حقيقة الأمر مبينا من أهل العلم.وجزاكم الله خيرا
... السؤال
09/12/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
أجاز الفقهاء للمرأة أن تطلب الطلاق إن لحقها ضرر من زوجها ، وللقاضي أن يأمر الزوج بالتطليق إن ثبت الضرر، فإن امتنع فيجوز للقاضي أن يطلق الزوجة .
على أن يكون الضرر بالغا ،لايمكن للمرأة أن تعيش مع الزوج بهذا الوضع ،ولا يمكن العلاج ولا الإصلاح.
يقول ابن فرحون الفقيه المالكي:
وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منه وكان شريرا يُخاف عليها منه إذا اشتكت للقاضي منه , فإنها تطلق عليه.
وجاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف بالكويت بتصرف:
نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وقد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن القاضي يعطي المرأة الخيار،في أن تبقى مع زوجها أو تطلق نفسها،وقال آخرون: يطلق القاضي عنها ،وهذا الضرر الذي يعطي المرأة الحق في الطلاق لابد أن يصل إلى درجة الشقاق الذي لا ينفع معه إصلاح .
وقال الحطاب من فقهاء المالكية في التطليق بالضرر:
قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والتنزه وتأديبها على ترك الصلاة ونحوه .
وهناك خلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة ؟
وفي الشرح الكبير من كتب المالكية :
( ولها ) أي للزوجة ( التطليق ) على الزوج ( بالضرر ) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها بالألفاظ الفاحشة كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام ونزهة وتأديبها على ترك صلاة أو تزوج عليها.
وقال الدسوقي الفقيه المالكي:
أفاد بعض الفقهاء هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولان (تطليق المرأة نفسها أو تطليق القاضي) و يجب عليهما في مبدأ الأمر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الألفة وحسن العشرة وذلك بأن يخلو كل واحد(73/351)
منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه.
وعند الحنابلة أن الضرر بترك الجماع كحق من حقوق الزوجة يعطي المرأة الحق في الفسخ .
ففي كتاب الإنصاف للمرداوي الفقيه الحنبلي:
قال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد: إن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال , سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد , وسواء كان مع عجزه أو قدرته , وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز . وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة .انتهى
والخلاصة أن الطلاق الذي وقع في المحكمة طلاق صحيح، لأنه كان بحضور الزوج،ولأنه مع رفض الزوج وثبوت الضرر يطلق القاضي الزوجة المتضررة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
خطأ أحد الزوجين لا يسوغ طغيان الآخر عليه
تاريخ 04 شوال 1426 / 06-11-2005
السؤال
والدي رجل يبلغ الـ70 عاما، وقد أصيب بكسر منذ عام ونصف أقعده عن الحركه نهائيا وتقوم والدتي على رعايته، ولكنه طول عمره يسيء معاملتها ويسبها ويضربها بالرغم من أنها كانت متحملة مسئوليتنا كاملة ونشهد جميعا بأنها لم تكن تسيء إليه أبدا وتقوم بواجبات أبنائها وبيتها على أحسن وجه وبرغم ما حدث له وقيامها على خدمته من أكل ونظافه وخلافه ألا أنه يسبها ويسيء إليها مما يوغر صدرها وقد تتلفظ ببعض الكلمات وتشكو من أن نفسيتها تعبت وأن الحمل ثقيل، وكلما نقول لها تحملي وجزاؤك عند الله وقد يكون هو طريقك إلى الجنه تقول أخاف أن يتسبب بدخولى النار، فما رأي فضيلتكم وكيف نعينها على التحمل، علما بأننا بعيدون عنها ولا نستطيع مساعدتها على هذا الحمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوج على زوجته عظيم جداً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك وتنبيهاً إليه: لا يصلح بشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بلفظ آخر فيه تقديم وتأخير.
قال المناوي في فيض القدير: إن حق الزوج على زوجته عظيم لا تستطيع تأديته والمراد الحث على طاعة الزوج وعدم كفران نعمته.
إذن فما تقوم به والدتك هو من ذلك الحق العظيم وقد أحسنت فيه، ولكن ينبغي أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمة الحصين بن محصن: أذات زوج(73/352)
أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي والبيهقي.
وقال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
فإذا علمت ذلك فإنه مما يخفف عنها لأواء ما تجد من زوجها فتصبر على رعايته والإحسان إليه وليس عليها إثم بعد ذلك إذا هي بالغت في رعايته وخدمته ولم تسأله إلا ما عجزت عنه، فربما يصيبه الخرف وتغير العقل لكبر سنه أو حدة الطبع للضعف والعجز عما كان يقوم به في شبابه، فلا تؤاخذ هي بذلك إذا أدت ما عليها وهو سبيلها إلى الجنة بإذن الله وحاجز لها من النار، وما تجده من أذى قد يكون من الشيطان ليصدها عما تفعله من الخير، فينبغي أن تحاربه بالصبر على أذى زوجها وما تجده منه، وانظر الفتوى رقم: 21474.
وقد بينا أن خطأ أحد الزوجين وتقصيره في حق الآخر لا يسوغ طغيان الآخر عليه، وذلك في الفتوى رقم: 20155.
وينبغي نصح الأب بحكمة ولطف فإن ذلك من بره وحجزه عن الظلم، كما بينا في الفتوى رقم: 9647، والفتوى رقم: 64743.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الهندسة الوراثية وتأجير الأرحام ... العنوان
: يُمكن الآن تنشيط رحم المرأة بالهرمونات بعد سنِّ اليأس ليصبح رحمها معدًّا لحضانة بويضة مُلَقَّحة، وبذلك تحمل بويضة لغيرها؛ لأن جِسْمها توقَّف عن التَّبْويض، فما الحكم، وهل يكون الولد لها أم لصاحبة البويضة؟ ... السؤال
29/11/2001 ... التاريخ
الشيخ عطية صقر ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه الصورة يُطلق عليها اسم " الرَّحم المؤجَّر" أو " الأم الحاضنة" حيث إن البويضة المُلَقَّحة التي وُضِعت في رَحمها ليست بُويضتها، والحكم هو التَّحريم؛ لأن فيها صورة الزنا، والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لأمور، من أهمها أمران:
أ ـ المحافظة على الأنساب إذا كان الرجل والمرأة قابِلَيْن للإنجاب، بصلاحية مَائِهِ وصلاحية بويضتها، فلا يَدري لِمَن يُنسب المولود ويكون مَصيرُه الضَّياع، وَقَدْ صَحَّ في الحَدِيث الذي رواه البخاري ومسلم "الولد للفِرَاش وللعَاهِر الحَجَر".
ب ـ صيانة الأعْراض عن الانتهاك وحماية الحقوق لِكُلٍّ من الرَّجل والمرأة، وفي الزنا وقعت المُتْعة الجنسية بغير الطريق الشرعي الذي يدل عليه قول الله تعالى في صفات المؤمنين المفلحين ( والذين هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا(73/353)
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ).(سورة المؤمنون: 5-7).
وتَظْهر الحِكْمة الثَّانية في تحْريم الزِّنا إذا كان أحد الطَّرَفين غير صالح للإنجاب، كما في الصورة المذكورة في السؤال، حيث توقَّف جسم المرأة عن التَّبْويض فإذا كان مجرد دخول ماء الرَّجل الغريب عن المرأة في رَحِمِهَا حرامًا فكيف بدخول ماء وبويضة " بويضة مُلَقَّحة بمائه" أي دخول جنين أو أصل جنين غريب عنها؟إنَّ الحُرْمَة تكون من باب أولي.
السؤال الثاني- أصبح من الممكن الآن تلقيح بويضة بحيوان منوي وتجميد هذا الجنين لعدة سنوات حتى تحتاج إليه المرأة فيُوضع في رحمها وتحْمِل وتلِد، ويطرح هذا التطور عدة أسئلة عن حالات واقعية:
أولا: يقوم زوجان بتلْقيح من الزوجة بحيوانات مَنوية من الزوج قبل إقدام أحدهما على تناول العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو غيرهما من العلاجات التي لا تَسْمَح للزَّوْجين بالإنجاب، وبعد الانتهاء من العلاج تحْمل الزوجة بهذه البويضة المُلَقَّحة.
ثانيًا: قد يُتوفَّى الزَّوْج أثْناء العلاج أو لأيِّ سببٍ، فتلقَّح الزَّوجة بعد الوفاة بهذه البويضة وتحْمل مِن زوْجها الذي توفي.
ثالثًا: تَتوفَّى الزوجة فتلقَّح امرأة أخرى "أم حاضنة" بهذه البُويْضة فتحمل وتُسَلِّم الوليد للزَّوج.
والجواب:
أولًا: ما دامت الزوجية قائمةً فلا مانع من وضع البويضة المُلَقَّحة من ماء زوجها في رحمها وهي صاحبة البويضة، ويكون الجنين الذي حملته ووضعته منسوبًا شرعًا إلى الزوج والزوجة وهذه الصورة هي من صور التلقيح الصناعي الذي يتم فيه التلقيح بين الماء والبويضة خارج الرحم، ثم تُعاد البويضة إلى الزوجة صاحبتها، وذلك مشروع لا مانع منه مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ثانيا: إذا تُوفي الزوج انقطعت العَلاقة الزوجية من الناحية الجنسية بالذات بينه وبين زوجته، ووضع هذه البويضة المُلَقَّحة في رحمها أصبح وضْعًا لشيء غريب مُنْفصل عنها، فالمرأة صارت غريبةً عنه، ولذلك يحلُّ لها أن تتزوج من غيره بعد الانتهاء من العدة المضروبة لوفاة الزَّوج، وهي قبل انتهاء العدة أشبه بالمطلَّقة طلاقاً بائنًا، حيث لا يجوز أن تكون بينهما معاشرة زوجيَّة تُعْتَبر رجعة بالفعل في بعض المذاهب الفقهية، بل لا بد أن يكون ذلك بعَقْد جديد، وهو في هذه الصورة غير ممكن لوفاة الزوج، فلو وَضَعت المرأة – بعد وفاة الرجل بويضتها المُلَقَّحة منه قبل وفاته في رَحِمِها وحملت وولدت كان الولد غير منسوب إليه كولد الزِّنا، وإنما يُنْسب إليها هي، مع حُرْمَة هذه العملية.
ثالثًا: إذا تُوفِّيَت الزَّوجة فوضعت بويضتها المُلَقَّحة من ماء زوجها في رحم امرأة أخرى التي يُطْلق عليها اسم " الأم الحاضنة" صاحبة الرحم المؤجَّر كان ذلك حرامًا، لما سبق ذكره في السؤال الأول من أنه زنا، حتى لو سلَّمت الولد للزوج.
السؤال الثالث: من المُعتقدات أن الطب الحديث سيتمكَّن قريبًا من تجميد الحيوانات المنوية، ويطرح البعض فكرة جديدة لتنظيم الحمل، وبعد الاحتفاظ بهذه الحيوانات(73/354)
المنوية المُجَمَّدة للرجل، ثم تعقيمه بربط الحبل المنوي عنده، بحيث لا تَحْتاج زوجته إلى استعمال وسائل منع الحمْل، مثل الحبوب وغيرها، فإذا أرادا الإنجاب استعملا بعض الحيوانات المنوية المجمَّدة، أي أنه على الرغم من انقطاع قدرة الرجل على الإنجاب من ناحية، فإنه يحتفظ خارج جِسْمه برصيد من الحيوانات المنوية المجمَّدة، يمكنه من الإنجاب،
حتى لو طلَّق زوجته وتزوَّج بأخرى، فما حكم هذه العملية؟
الجواب: يجوز للزوجة في هذه الحالة عند رغبتها في الحمل أن تستعمل بعض هذه الحيوانات المجمدة لتحمل بها؛ لأنها من ماء زوجها والزوجية قائمةٌ، ويكون الجنين منسوبًا إلى الزوج على الرغم من تعقيمه. ولو طلَّق زوجته أو لم يطلقها وتزوج بأخرى ولقَّحها من مَنِيِّه المجمد كان ذلك جائزًا، ويُنْسب المولود إليه؛ لأنه من مائه، وكذلك يُنْسب إلى الزوجة الأخرى شرعًا؛ لأنه من بويضتها المُلَقَّحة بماء زوجها.
السؤال الرابع: الموقف السابق يَطرح نفسه بالنسبة للزوجة وتجميد بويضاتها، فما حُكْمُه؟
الجواب: ما دامت البُويْضة المجمَّدة هي لزوجته يجوز أن يُلَقِّحها بمائه هو ما دامت الزوجية قائمةً، ولو طُلِّقت منه وتزوجت بآخر جاز للزوج الآخر أن يُلَقِّح بويضة هذه الزوجة بمائه، حيث لا يُوجد شيء غريب بين الطرفين.
السؤال الخامس: فكرة الأم الحاضنة، أو الرَّحم المؤجَّر، بأن تُلَقَّح بويضة من الزوجة بحيوان مَنَوِيٍّ من الزوج، ثم تدخل هذه البويضة المُلَقَّحة في رحم امرأة أخرى، ثم تمرُّ بمراحل الحمل حتى تلد فتُسَلِّم المولود إلى الزوجَين الأصليَّيْن، هذه الطريقة يكون فيها المولود حاملاً لكل الخصائص الوراثية من الزوجين، ولا علاقة للأم الحاضنة بالطفل إلا علاقة إنماء الجنين عن طريق دمائها وجسمها، والسؤال هنا: هل يُمْكن اعتبار الأم الحاضنة أُمًّا في الرَّضاعة، حيث هناك تشابهٌ كبير بين الحالتين، فالأمُّ في الرَّضاعة يُنمِّي لبنُها جسمَ الطفل كثيرًا، ويَحْدُث رباط عاطفي بينهما؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فلماذا ما دامت ليس هناك شبهة زنا واختلاط في الأنساب؟
الجواب: فِكْرة الأم الحاضنة أو الرحم المُؤَجَّر مُحَرَّمة، كما سبق ذكره في إجابة السؤال الأوَّل؛ لأن فيها صورة الزنا، حيث أَدْخَلَت الأم الحاضنة في رحمها جنينًا مكوَّنًا من ماء وبويضة ليس لها فيهما شيء. وقد قرَّر العلماء أن الحمل من الزنا يُنْسب لأمِّهِ الحامل به لتحقُّق وِلادَتِها منه، كما صحَّ في البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألْحَقَ الوَلَدَ بالأم في قضية رجل وامرأة تَلَاعَنَا في زمنه، عندما اتَّهَم الزَّوْج زَوْجَتَه بأنَّ حملها ليس منه، ولا يُنْسَب لِمَن زنى بها عند جمهور الفقهاء.
ومَحلُّ ذلك إذا كان للمرأة الزانية اشتراك في تكوين الجنين عن طريق بويضتها، وفي صورة الأم الحاضنة ليس لها هذا الاشتراك إذا كانت عقيمًا لا تُفرِزُ بُوَيْضات فلا يُنْسَب لها الولد، لكن يُنْسَب لصاحِبَيِ البُوَيْضة المُلَقَّحة، وإن كان لِحَمْلِهَا تأثير أيضًا على تكوينه من جهة البيئة التي تربَّى فيها، كما يقول المختصون، فالولد يتأثر بمؤثرين، أحدهما الوراثة والثاني البيئة، كما المرضعة التي تُرْضِع ولد غيرها(73/355)
بِلَبَنِهَا؛ لأن لها تأثيرًا إلى حدٍّ ما على الرضيع، والحامل لجنين غيرِها في بَطْنِها وقد غذَّتْه بدَمِها كما تُغَذي كل جزء من أجزاء جسمها لا تعدو أن تكون كالمرضعة، وعمل المرضعة مشروع، غير أنَّ هناك فرقًا بينهما، فالحامل أدخلت رحمها شيئًا غريبًا عنه كما قدَّمْنا، فعملُها مُحَرَّم، والمُرْضِعة عملُها حَلالٌ، والولد في كلتا الحالتين منسوب لأبَوَيْه بالأصالة في تكوينه وبولادة أمِّه له في صورة الإرضاع بالاتفاق، وفي صورة الرَّحِم المُؤَجَّر على ما رجَّحْتُه من الأقوال.
السؤال السادس: إذا كان الرجل متزوِّجًا من زوجتين، الأولي لا يُنتِج جسمها بويضات لسبب أو لآخر، أو لا يُمْكن أن تحمل باستعمال بويْضاتها هي، فهل يُمْكِن أو تُؤْخَذ بويضة من الزوجة الثانية تُلَقَّح بحيوان منوي من زوْج المرأتين، ثم يُوضَع الجنينُ في رحِمِ الزَّوْجة الأولى لتحمِل وتَلِد، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فلماذا ما دام الأب واحدًا والعملية كلُّها تتمُّ داخل إطار علاقة زوجيَّة مشتركة؟
الجواب: إذا أُخِذَت بويضة الزوجة الثانية المُلَقَّحة بمني زوجها ووُضِعت بدون إذنها وموافقتها في رحم ضُرَّتها الأولى كان ذلك حرامًا؛ لأنه اعتداء على حق الغير بدون إذنه، والكل يعلم ما بين الضرائر من حساسية شديدة، وأثر ذلك على الأسرة. وإن كان بإذنها وموافقتها يُثار هذا السؤال: لماذا يَلجأ الزوج إلى هذه العملية؟ إن كان لمصلحة تعود عليه هو مثل كثرة الإنجاب الحاصل من زوجتين لا من زوجة واحدة فقد يكون ذلك مقبولًا إن دعت إليه حاجة أو ضرورة، مع التأكُّد من القيام بواجب الرعاية الصحيحة، ومع ذلك لا أوافق عليه لما سيأتي بعد من العلاقة بين الإخوة الأشقاء والإخوة غير الأشقاء. وإن كان لمصلحة تعود على الزوجين، فإن المصلحة العائدة على الزوجة الثانية الصالحة للإنجاب ليست ذات قيمة، بل قد يكون في ذلك ضرر على أولادها عند تقصير الأب عن الوفاء بحق هذه الكثرة من الأولاد، أو بضآلة نصيب أولادها من ميراث أبيهم حيث يُوَزَّع على عدد كبير من أولاده. وإذا كانت المصلحة عائدة على الزوجة الأولى التي لا تُنْجِب فإنها تتمثل في أمرين هامين، أولهما إرضاء عاطفة الأمومة وعدم الشعور بنقصها بالنسبة لضُرَّتها، لكنَّها لا تتحقَّق إلا إذا كان أولادها يُنْسَبون إليها، وقد تقرَّر – كما سبق ذكره – أنها مجرد أمِّ حاضنة وما يَنتُج منها فهو لزوجها ولضرَّتها صاحبة البُوَيضة، فإذا عَرَفت أن من يُولد منها فهو لضرتها، فلماذا تُتْعِب نفسها بالحمل والوضع دون فائدة لها؟ إذًا ليست هناك مصلحة لها قيمتها من هذه العملية لكلتا الزوجتين، ولا يجوز للزوج أبدًا أن يجعل ما تَلِدَهُ الزوجة الأولى الحاضنة أولادًا لها؛ لمعارضته ما سبق ذكره، ولأنهم سيكونون بذلك بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية صاحبة البويضة إخوة غير أشقاء، أي إخوة من أب فقط، وهذا له أثره في الميراث إذا تُوفِّي أحد الإخوة، فالأخ الشقيق يَحْجُب الأخ لأب، والحاضنة إذا ماتَت لا يَحقُّ
لها شرعًا أن تَرِثَ مِمَّن ولدتْهم ولا أن يرثوا منها، فالأمومة النسبية مقطوعة، وذلك إلى جانب ما يكون بين الأولاد من كل من الزوجتين من حساسِيَات معروفة لها آثارٌ غير طيِّبة. وهنا يُمْكِن أن نقول: إن المفاسد المُتَرتِّبة على هذه العملية أكبر من المصلحة العائدة على الزوج والزوجتين والقاعدة الشرعية تقول: درء المفاسد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح. ولهذا أُرَجِّح عدم جواز هذه العملية، وإذا كان للزوج رغبةٌ في(73/356)
كثرة الإنجاب فأمامه الوسائل المشروعة الأخرى، مع مراعاة واجب العدل في معاملة الزوجات والأولاد.
السؤال السابع: في الحالة نفسها وهي حالة زوج الاثنتين، هل يجوز أن تكون إحدى الزوجتين أُمًّا حاضنة لبويضة مُلَقَّحة هي للزوجة الأخرى؟
الجواب:قُلْنا: إنَّ الأم الحاضنة لا يجوز لها أن تُدْخِل رحمها ماءً غير ماءِ زوجها، وفي الصورة المذْكورة وإن كان الماء ماءَ زوجها فإنَّ البويضة ليست لها، وعلى فرض التجاوز في ذلك إذا كانت حضانَتُها للبويضة بإذن صاحِبَتِها فإن الآثار المترتِّبة عليها والتي سَبَقَ بيانها في إجابة السؤال السابق تجْعَلُني أُرَجِّح عدم الجواز.
السؤال الثامن: يقوم الأطباء الآن باختيار جنس الجنين عن طريقة دراسة مواصفات الحيوانات المنوية الذَّكَرِيَّة والحيوانات المنوية الأُنْثوية، وعزل الحيوان المطلوب لتلقيح بويضة الزوجة به، والسبب في محاولات تحديد جنس الجنين مُسْبقًا يكون غالبًا؛ لأن بعض الأمراض الوراثية لدى الزوجين يتوارثها الذُّكُور فقط، فيحاول الزوجان تَفادِي إنجاب الذُّكور، تَفاديًا لولادة أطفال مُعوَّقين أو مُشوَّهين بدرجة كبيرة، وفي بعض الأحوال يكون الزوجان قد أنجَبَا عدة ذكور ويُريدان إنجاب أنْثى أو العكس، فيلجأن إلى الطب لإنجاب ما يُريدان، فما هو الحُكْم في ذلك؟ وهل يُعْتَبر تدخُّلًا في الإرادة الإلهية واعتداءً على التوازن البشري، أم هو مجرد استغلال لما هو مُتَاحٌ من خَلْق الله؟
والجواب: قضية التحكم في جنس الجنين شغلت العالم قديمًا وحديثًا، ولهم في ذلك طرق متعددة وأغراض متنوعة، والمدار في الحكم على ذلك هو اتِّباع النص إن وُجِد، فإن لم يُوجَد كان المدار على معرفة الغاية والوسائل المتَّبعة لبلُوغها، فيحرِّم الحرام ويُحلُّ الحلال من ذلك، ومعلوم أن الله سبحانه خلق آدم وخلق له حواء، وذلك من أجل التناسُل وعمارة الكون، والتنوُّع لا بد منه لحركة الحياة، قال تعالى: ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (سورة الذاريات:49)، والتناسب بين نوعَيِ الذُّكورة والأُنوثة مطلوب، وطُغيان أحدهما على الآخر ليس من المصلحة. والناس من قديم الزمان وقبْل مَجِيء الإسلام يُؤْثِرون الذَّكر على الأنثى لعوامل تتناسب مع أغراضهم وظروف حياتهم، ونظرًا لما كان عليه العربُ قبل الإسلام من تفضيل الذَّكر على الأنثى وما أدَّى إليه من وأْد البنات وحرمانهنَّ من كثير من الحقوق، جاء قول الله تعالى: (لله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (سورة الشورى:49،50)
وعلى الرغم من تقرير الإسلام لذلك ما تَزَال المحاولات جادَّةً في هذا السبيل، ويتلخَّص موقف الدِّين منها فيما يأتي:
1- إذا كانت المحاولات يسيطر عليها الغُرور بالعلم لحَلِّ المشْكلات وعدم الإيمان بأن إرادة الله غالبة، كما هو شأن المادِّيين، كانت مُحَرَّمة باتفاق؛ لأنَّها إنْ لم تكن كفرًا فهي تؤدِّي إليه.(73/357)
2- وإذا كانت المحاولات تحْت مَظَلَّة الإيمان بالله، واستغلال الفُرَص المُتاحة للخير، لمُجَرَّد أنَّها أسباب ومقدِّمات، والآثَار والنَّتائج مرْهُونة بإِرادة الله، كالتَّدَاوي من الأمراض مع الإيمان بأن الشفاء هو من الله– فيُنْظَر إلى أمرين، الأول الهدف والغرض والنية الباعثة على ذلك، والثَّاني الأسباب والوسائل التي يُتَوصَّل بها إلى تحقيق الأهداف؛ ذلك لأن الأعمال بالنيات، والوسائل تُعْطي حكم المقاصد، والأمثلة على ذلك كثيرة، واقتصارًا على موضوع السؤال نقول:
أ ـ إذا كان الغَرَض من هذه العملية تجنب وراثة بعض الأمراض في الذكور أو الإناث، وكان ذلك بطريقة علمية مؤكَّدة ليس فيها ارتكاب مُحَرَّم فلا أرى مانعًا من ذلك؛ لأن الوقاية خير من العلاج. والقرآن ينْهانا عن الإلقاء بأيدينا إلى التَّهْلكة، والحديث يُحذِّرنا من العدوى والتعرُّض لها، فلا ندخل بَلدًا سَمِعْنا أن فيه طاعُونًا، ولا نخرج منه إذا وقع ونحن فيه، وينهانا عن الأكل مع المجْذوم، وعن التعامل مع أي شيء فيه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إلى غير ذلك من النصوص.
ب ـ إذا كان الغرض من هذه العملية هو الإكثار من أحد النَّوْعين إلى الحد الذي يختل فيه التوازن ويُؤدى إلى ارتكاب الفواحش والمنكَرات كالمُتْعَة بين الجنس الواحد، أو يؤدى إلى إرهاب الغير بكثْرة الذُّكور مثلًا، أو استغلال النَّوْع الآخر لأغراض خبيثة كان ذلك حرامًا لا شك فيه، ويَكفي في ذلك قول الله تعالى في حقِّ بعض الكُفَّار المناوِئين لدعوة النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ ( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِين . إِذَا تُتْلَى عَلَيْه آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ) (سورة القلم: 14،15)، وَمَا جاء في قوم لوط ومن يُكْرِهون فَتَيَاتِهِم على البِغَاء لابتغاء عَرَض الحياة الدنيا.
ج ـ وإذا كان من وسائل التحكم في نوع الجنين التعقيم النهائي الذي لا يكون بعده إنجاب كان ذلك مُحَرَّمًا؛ لأن فيه تعطيلًا لقوة لازمة لعمارة الكون، وتظهر فيه المعارضة لحُكْم الله وتقديره، ومن أجل ذلك منع الحديث الذي رواه البخاري وغيره خِصَاء الرجال من الناس، وكذلك إذا كان التحكُّم في جنس الجَنين عن طريق إجهاض الحامل يكون مُحَرَّما حتى في أيام الحمل الأولى، كما قال به كثير من الفقهاء. فالخلاصة أن هذه المحاولات إن كان الغرض منها مشروعًا، وكانت الوسائل مشروعة فلا مانع منها، وبغير ذلك تكون ممنوعة.
السؤال التاسع: هناك طريقة حديثة أخرى تُعتبر امتدادًا للطريقة السابقة وتأكيدًا لاحتمالاتها، ويَجْرى ذلك بتلقيح عدة بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج، وتُتْرك هذه فترة لتوالد الخلايا، ثم تُؤْخَذ عَيِّنة منها وتُحَلل مكوِّناتها للتعرُّف على الكروموسومات، وبذلك يتَعَرَّف الطَّبِيب على مواصَفَات الجَنِين في هذه المرحلة المُبَكرة، وما إذا كانت ذَكرًا أو أنثى، ثم يُوضَع الجنينُ المَطْلُوب في رَحِمِ الزَّوْجة لتحمل وتلد، وتُتْرَك الأجِنَّة الأخرى فتموت، فهل يُعْتبر هذا إجهاضًا لتلك الأجِنَّة الأخيرة، رغم أن عُمْرها يكون عدة ساعات فقط؟
والجواب: عرَّف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعي، وما دامت هذه البويضات المُلَقَّحة لم تكن في بطن المرأة فلا يَصْدُق على التخلُّص منها معنى الإجهاض، وقد جاء ذلك مُصَرَّحًا به في بعض أقوالِهم ومع ذلك(73/358)
تدْخل هذه العملية في حكم العملية المذكورة في السؤال السابق، وهو النَّظر إلى الغاية والوسيلة.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
مطالبة الزوجة بسكن مستقل من حقوقها الشرعية
تاريخ 23 رمضان 1426 / 26-10-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجة أسكن أنا وزوجي مع أهله في بيت متوسط الحجم أعاني من مشاكل عدة، الحجرة التي أسكنها لا تسعني، مع العلم بأن لدي ابني تسع سنوات وابنتي ثلاث سنوات، أنا موظفة وزوجي موظف ودخلنا لا بأس به يخول لنا فتح بيت، حياتنا الزوجية تعرف فتورا يوما بعد يوم بسبب مضايقة أهله، زوجي جد مرتاح بجلسته مع أهله لدرجة أنه لا يفكر نهائيا في الخروج لا يبالي بي يخرج بالساعات الطوال لا يعير اهتماما لأي شيء في المنزل يدخل كل يوم متأخرا العاشرة والنصف ليلا، همه الوحيد هو أن يخرج بأحسن ثياب وأن يتعطر بأجمل العطور ويجلس في المقاهي لا يبالي بالصلاة ولا بقراءة القرآن، وعندما أقول له اتق الله يقول لي أنت مريضة هل تريدين أن أجلس معك في المنزل أنا لست امرأة لا زال الرجال في المقاهي يجلسون، بالإضافة إلى هذا أهله يشجعونه على الخروج ويقولون الرجل رجل يفعل ما يريد وليس للمرأة أن تتكلم في هذا زيادة على أنهم يحضون أبنائي وزوجي علي وعلى أهلي لكي لا يرافقوني وبالطبع لا يرافقني لأي مكان ولا يصل أقاربي، افتقدت إلى الأمان وصرت لا أطيق العيش في ذلك المنزل لأنه مليء بالمكر والخداع والشعوذة، كما صرت أخاف على أبنائي من ذلك الجو الاأخلاقي لدي إحساس بالاختناق، قامت بيننا مشاجرات عنيفة على وضعي في المنزل فقال لي إذا أردت منزلا وحدك اختاري منزلا في السكن الاقتصادي ثم ندفع الكمبيالات معا بمعنى آخر سوف نتعامل بالربا، وللعلم أنا امرأة متدنية وأخاف الله ولا يهمني في هذه الدنيا سوى رضاه، أنا جداً محتارة في أمري، أفيدوني؟ جزاكم الله عني خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة أن تنعم ببيت مستقل تملك فيه حريتها، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 51137، والفتوى رقم: 66191.
فإن لم يوفر لها السكن المستقل جاز لها أن تطالبه به وأن تمتنع عنه حتى يعطيها حقها، أما السكن بأقساط ربوية فلا يجوز إلا في حال الضرورة بحيث لا يجد الإنسان مسكنا غيره.
ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى وأن يقوم بحق زوجته ويحسن عشرتها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي بسند صحيح، ولمعرفة حقوق الزوجة على زوجها تنظر الفتوى رقم: 3698. وأن(73/359)
يجتنب السهرات التي تعود عليه بالضرر وضياع الأوقات في غير طاعة أو أمر نافع.
ونوصيك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والدعاء ولن يضيعك الله أبداً، وعالجي الأمر بحكمة ولين وموعظة تختارين لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب لعل الله يغير حال زوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
توفير سكن مستقل من حقوق الزوجة
تاريخ 15 رمضان 1426 / 18-10-2005
السؤال
أسكن وزوجتي المحجبة في منزل العائلة مع والدي ووالدتي وأخوي ،الأول في الجامعة ويقطع في الصلاة، والثاني لم يصل نصحناه بالصلاة ولا فائدة، يصلي يوما ويترك، وهي تقوم بأعمال المنزل وهو موجود به ما الحكم الشرعي لهذه القصة، هل أستمر في العيش معهم على هذا الوضع أم ماذا أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تقوم زوجتك بأعمال المنزل في حال غياب إخوتك الذكور عن المنزل أو في حال لزومهما غرفتهما الخاصة، ذلك أن ثياب المهنة للمرأة تكشف غالباً أجزاء من بدنها، والتي لا يجوز أن يراها منها إلا محارمها، وانظر الفتوى رقم: 8975.
وإذا لم تستطع زوجتك الاحتجاب من أخويك بسبب ضيق المنزل أو اتحاد المرافق ونحو ذلك، فإنه يلزمك أن توفر لها سكناً مستقلاً، وانظر الفتوى رقم: 43537.
وبالنسبة لأخويك فيجب عليك بذل الوسع في نصحهما بأداء الصلاة وتخويفهما بالله العظيم وبعاقبة ترك الصلاة، وبأن تارك الصلاة بالكلية كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، والذي يصلي أحياناً ويترك الصلاة تكاسلاً أحياناً أخرى قد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال: هو كافر كفراً أكبر، ومنهم من قال: هو كافر كفراً أصغر، ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تجاوز الزوج عن أخطاء وهفوات امرأته
تاريخ 16 رمضان 1426 / 19-10-2005
السؤال
أود أن أسأل وكلي صبر على ذلك :
أنا متزوج منذ ستة أشهر من امرأة ، ولكن حتى الآن لم يحصل الاندماج الفكري والعاطفي ، حيث إن ثمة موقف حصل ولم أشعر أنها تبادلني محبة أو عطفاً ، حيث وعندما كنتُ أغضب منها على شيئ تكون هي السبب فيه ، تتركني ولا تحاول أن(73/360)
تعتذر مني ، وهي تفتقر للخبرات الكثيرة عن حقوق الزوج في البيت ، هل يجب علي أن أذكرها دوماً بذلك ، بالمناسبة لم يحصل قبل ذلك وأن توسعت دائرة المشاكل حيث كانت تنتهي بيننا ، وفي كل مرة يحدث بها خلال تأتيني أفكار أن أقوم بتطليقها ، أو الندم على الزواج منها ، أو إرسالها إلى أهلها ، لأنني لا أرى منها أي حركة تشعرني بأنها مهتمة بي ، فهل أنا فعلاً على حق أم أنا حساس ، أم عليّ الصبر ، أم ماذا أفعل الرجاء الإفاده؟
وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التعاون والتراحم والتجاوز عن الأخطاء والهفوات، وهذه المرأة لو لم تكن ترغب فيك لما قبلت بك زوجاً ، فنوصيك بالصبر وحسن المعاشرة مع زوجتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت ، واستوصوا بالنساء ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، إن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، استوصوا بالنساء خيرا. رواه مسلم وأصله في الصحيحين .
ونرى أن تعرض عن التفكير في طلاقها أو الندم على الزواج منها ، واشتغل بما ينفعك من تعليمها وإصلاحها وتربيتها على أخلاق الإسلام ، فإن ذلك إن وقر في صدرها لن تجد منها إلا ما يرضيك . وفقك الله للخير .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج لا يسقط بإنفاق الزوجة أو عملها
تاريخ 13 رمضان 1426 / 16-10-2005
السؤال
أعلم أن للزوج حقوقا عظيمة على زوجته وفي الحديث أنها حتى لو لحست الصديد من تقيح جلده ما أدته حقه, وأيضا لو كان لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجه أن تسجد لزوجها، والسؤال هو: كان ذلك قديما عندما كان الزوج يحمي زوجته ويصرف عليها ويرعي حقوقها وكانت هي حتي لا تكاد تخرج من منزلها، ولكن كيف ذلك الآن والزوجة تصرف علي المنزل مثل زوجها بل أكثر منه في معظم الأحوال وترعى شؤونا بنفسها وأيضا ترعى شؤون الأطفال وتعمل كأنها رجل وامرأة في نفس الوقت، وذلك لظروف الشباب هذه الأيام، فكيف إذا يكون لزوجها كل هذا الحق مع أنه يتحمل أعباء أقل منها بكثير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(73/361)
فإن جميع ما ذكرت أيتها الأخت السائلة مما كان يجب على الزوج في الزمن الماضي هو واجب عليه في الزمن الحاضر، وكون المرأة تعينه في نفقة البيت والأولاد فإن ذلك ليس واجباً عليها، فلها أن تمتنع عنه في أي لحظة دون أن يلحقها بذلك إثم ولا لوم، ولذا فإن حق الزوج الذي قرره الشرع لا يسقط بإنفاق الزوجة أو عملها، ثم إن الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء لا تقتصر على قضية الإنفاق عليها أو حمايتها بل تصل إلى أمور أخرى، وليس للعبد أن يعترض على حكم خالقه ومولاه، فهو سبحانه الحكيم العليم، قال الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ {القصص:68}، فاختار السماء وفضلها على الأرض، وخلق الأشهر واختار منها الأشهر الحرم، وفضل مكة على المدينة، وفضل جبريل وميكائيل على سائر الملائكة، وفضل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وفضل جهة القبلة على سائر الجهات، وفضل جنس الرجال على جنس النساء مع أنه قد يوجد من أفراد النساء من هي أفضل من مئات الرجال.
وقد تكلم العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. بكلام عظيم الفائدة، ومما قاله رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم:
- من الإذن بتعدد الزوجة للرجل، دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر.
- ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، والمراجعة في العدة كذلك، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل.
- وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شؤون المنزل، لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه، يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعاً عند الخلاف، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة، ولأنه مظنة الصواب غالباً، ولذلك إذا لم يمكن التراجع، واشتد بين الزوجين النزاع، لزم تدخل القضاء في شأنهما، وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج بلحن الخطاب، لمساواتهم للأزواج في صفة الرجولة التي كانت هي العلة في ابتزازهم حقوق النساء في الجاهلية، فلما أسست الآية حكم المساواة والتفضيل بين الرجال والنساء الأزواج إبطالاً لعمل الجاهلية، أخذنا منها حكم ذلك بالنسبة للرجال غير الأزواج على النساء.
- كالجهاد وذلك مما اقتضته القوة الجسدية.
- وكبعض الولايات المختلف في صحة إسنادها إلى المرأة.
- والتفضيل في باب العدالة.
- وولاية النكاح والرعاية، وذلك مما اقتضته القوة الفكرية، وضعفها في المرأة وسرعة تأثرها.
- وكالتفضيل في الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة الموجبة لفرط الحاجة إلى المال.(73/362)
- وكالإيجاب على الرجل إنفاق زوجه، وإنما عدت هذه درجة، مع أن للنساء أحكاماً لا يشاركهن فيها الرجال كالحضانة. انتهى.
فلهذه الوجوه وغيرها كان حق الرجل على زوجته عظيماً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، ولكن...
تاريخ 08 رمضان 1426 / 11-10-2005
السؤال
نملك شقة صغيرة عبارة عن حجرتين وصالة نقيم فيها نحن وطفلانا الصغار، وتريد زوجة أخي زوجي أن تقيم معنا في شهر رمضان هي وحماتها (والدة زوجي) بدعوى أنها تخاف من الإقامة بمفردها (هي ذات شخصية قوية جدا على زوجها ويسافر زوجها أسبوعا ويأتي للإقامة معها أسبوعا، ولهذا يقيم معها حماها وحماتها حيث غالبا يقيمون عند أخت زوجها حيث الثراء والراحة لها على الرغم يا سيدي من أن زوج تلك الأخت متأفف جدا من وجودها) أخبرت زوجي بأني أرحب بوالدته للإقامة معنا فهي أمي كما أني تعودت على استضافتها في رمضان ولكن زوجة أخيه فهي ليست محرما له كما أن وجودها فى بيتي فترة طويلة لا يريحني لأنها يا سيدى لا تفعل أي شيء كما أني لا أئتمنها على أطفالي الصغار نظراً لإهمالها مع طفلتها الرضيعة كما أننا كزوجين لا نكون على راحتنا، لكن زوجي يرفض هذا الرأي ويقول إنه لا يستطيع أن يقول لأخيه هذا، فهل لو أصررت على رأيي يكون عدم طاعة للزوج وهل أستجمع شجاعتي وأقول أنا لأخيه رأيي في الموضوع برمته على الرغم من معرفتي بأن هذا سوف يغضب مني عائلة زوجي للأبد، إذا كنت على حق فأرجو توجيه كلمة لزوجي في هذا الموضوع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن من حق الزوجة على زوجها سكناً مستقلاً ، وأن ليس للزوج أن يجبرها على الإقامة مع أقاربه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه؛ فليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، لاسيما زوجة الأخ لأنها ليست محرماً للزوج.
وإذا كان إخبارك أخا الزوج بعدم رغبتك في سكن زوجته سوف يغضب منك الزوج فلا تفعلي، بل حاولي إقناع الزوج وبيان الحكم الشرعي له، فإن لم يقتنع فننصحك بالصبر هذه المدة القليلة، حفاظاً على بيتك وزوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ضرب المرأة وإهانتها أمام أولادها ... العنوان(73/363)
أقسى لحظة تواجهها المرأة هي تلك اللحظة التي تشعر فيها بالإهانة والضعف تلك اللحظة التي ترتمي فيها على أي مكان تجده أمامها تصارع ألمًا جسميًا ونفسيًا.. تسيل دموعها فلا تجد منقذا أو منجدًا سوى الدعاء إلى خالقها بأن ينقذها ويحميها ويبعد عنها الإهانات والآلام. فعلاً.. هناك في مجتمعنا للأسف العديد من السيدات من يعانين أشد المعاناة من جراء إهانة أزواجهن لهن. ففي مجتمعنا كما في المجتمعات الأخرى أزواج يسيئون معاملة زوجاتهم يسبونهن ويشتمونهن.
لقد وصلتنا عدة شكاوى من سيدات يتعرضن يوميًا لإهانات الأزواج تقول إحداهن في رسالة مطولة: إنه يسبني ويشتمني أمام أطفالي.. لأتفه الأسباب وتقول ثانية: أريد حلاً لمشكلتي إن زوجي يرجع آخر الليل فيقوم بضربي وسبي وإهانتي، وينعتني بأحقر الألفاظ.. ثالثة.. ورابعة... الكل يشتكي ويتذمر.
ونحن نريد من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا موقف الإسلام من هذه المعاملات ؟
... السؤال
03/11/2001 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا يوجد دين كرم المرأة وأنصفها مثل الإسلام. لقد كرمها باعتبارها إنسانًا، وكرمها باعتبارها ابنة، وكرمها باعتبارها زوجة، وكرمها باعتبارها أما، وكرمها باعتبارها عضوا في المجتمع.
وأنكر على الجاهلية التي أهانتها إلى حد أن وأدتها بنتًا، وورثتها زوجة كما يورث المتاع والدواب.
بناء الحياة الزوجية على دعائم راسخة:
والمتدبر للقرآن الكريم يجد أنه أقام الحياة الزوجية على دعائم راسخة من السكون والمودة والرحمة، وهي التي دل عليها قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). (الروم: 21).
كما عبر القرآن الكريم عن نوع العلاقة بين الزوجين بقوله سبحانه:(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) (البقرة: 187).بكل ما تحمله كلمة " لباس " وتوحي به من معاني الستر والوقاية والدفء والزينة التي يوفرها كل منهما لصاحبه.
إن حاجة كل من الرجل والمرأة إلى الآخر حاجة فطرية.
فقد خلقهما الله بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، تبعًا لسنة الله الكونية العامة القائمة على ازدواج المخلوقات كلها ابتداء من الذرة إلى المجرة: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون). (الذاريات: 49).
من أجل هذا حين خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، وأسكنه جنته، لم يدعه وحده، بل خلق له من جنسه زوجًا تؤنس وحشته، ويستكمل بها وجوده، وتوجه إليهما الخطاب الإلهي معا: (يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة..). (البقرة: 35).(73/364)
وفكرة الإسلام كما يوضحها القرآن أن المرأة ليست خصمًا للرجل ولا منافسًا له، وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة، بل كل منهما مكمل للآخر لا تتم حياته إلا به.
وهذا معنى قول القرآن: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض). (آل عمران: 195).
ومعنى: (بعضكم من بعض) أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة، فلا خصومة ولا تناقض بينهما، بل تكامل وتناسق وتعاون.
لا يقبل الإسلام إهانة الزوجة:
ومن هنا لا يقبل الإسلام أن تقوم الحياة الزوجية على إهانة المرأة، أو الإساءة إليها بقول أو فعل، فلا يجوز بحال أن تسب أو تشتم وخصوصًا أمام أطفالها، بل إن الإسلام يمنع سب الحيوانات والجمادات، فكيف بالإنسان؟ وكيف بالزوجة التي هي ربة بيته، وشريكة حياته، وأم أولاده، وأقرب الناس إليه؟؟.
لقد شدد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- على امرأة لعنت ناقتها فأمر أن تترك الناقة ولا يستخدمها أحد، وحرمت منها صاحبتها، ردعًا لها على سبها ولعنها للناقة، فكيف بلعن الإنسان المسلم وسبه؟!.
رخصة الضرب وحدودها:
وأشد من ذلك الضرب: فلا يجوز ضرب المرأة بحال، إلا في حالة أوجبتها الضرورة وهي " حالة النشوز " والتمرد على الرجل. وعصيان أمره فيما هو من حقوق الزوجية وإشعاره بالتعالي عليه وهي ضرورة تقدر بقدرها.
وهو تأديب مؤقت رخص فيه القرآن بصفة استثنائية عندما تخفق الوسائل الأخرى من الوعظ والهجر في المضجع كما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا). (النساء 34).
وفي آخر الآية وعيد للرجال الذين يتطاولون على نسائهم المطيعات، فالله تعالى أعلى منهم وأكبر.
ورغم هذه الرخصة للضرورة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" ولن يضرب خياركم ".
فخيار الناس لا يضربون نساءهم، بل يعاملونهن باللطف والرقة وحسن الخلق. وخير مثال لذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال:" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ".
وقد عرف من سيرته الثابتة -صلى الله عليه وسلم-: أنه لم يضرب امرأة قط، بل لم يضرب خادمًا ولا دابة في حياته!.
وقد استشنع عليه الصلاة والسلام من الرجل أن يضرب امرأته، إذ كيف يضربها أول النهار ويضاجعها آخره؟!.
وإذا أفلت زمام الرجل مرة، فامتدت يده إلى امرأته في ساعة غضب، فالواجب أن يبادر إلى مصالحتها وإرضائها.. فهذا من مكارم الأخلاق التي يجب أن تسود الأسرة المسلمة.(73/365)
أما ضرب الزوجة أو شتمها أمام أطفالها فهو أمر لا يليق بمسلم يعرف أوليات دينه، ويعلم أنه راع ومسئول عن رعيته، وهو خطأ ديني وخلقي وتربوي لا ينتج إلا الضرر على الفرد والأسرة والمجتمع.
لقد قال الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-:" لن يضرب خياركم " ومفهومه أن الذين يضربون نساءهم هم الأشرار والأراذل من الناس، ومن ذا يقبل أن يكون منهم؟ نسأل الله الهداية والتوفيق.
هذا والله أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــ
ليس من الحقوق الزوجية اتباع الزوج في مذهبه الفقهي
تاريخ 08 رمضان 1426 / 11-10-2005
السؤال
صديقي وزوجته على مذهبين مختلفين، فعند اختلافهما في مسألة ما لأي مذهب فقهي يرجعان إلى ماذا ؟.
جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي رجوعهما إلى ما ترجح بالدليل وقوي بالتعليل . ولكل أحد منهما تقليد المذهب الذي هو عليه أو تقليد من يثق في دينه وورعه، ولا يلزم أحدهما بالنزول على مذهب الآخر أو تقليده في ذلك إن لم يتبين له أنه الحق . فأما إذا تبين لأحدهما صحة ما ذهب إليه الآخر ورجحان دليله وكان لديه من الأدلة ما يمكنه من معرفة ذلك فيجب عليه اتباع الحق والرجوع إليه، ولا يجوز له التعصب المذهبي الأعمى . فإن كان لا يستطيع التمييز بين الأدلة والعلل فحكمه أن يقلد من هو على مذهبه لأنه لا يستطيع سوى ذلك، وقد قال الله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}
ومن هنا فلا يخلو حالهما من أن يكونا من أهل النظر ولديهما من العلم ما يميزان به بين الراجح والمرجوح فيجب عليهما الرجوع إلى الراجح والأخذ به ، أو لا يكون لهما ذلك فيكونا مقلدَين فكل واحد منهما يقلد من هو على مذهبه . ولا يجب على الزوجة اتباع الزوج في مذهبه . وللاستزاده نرجو مراجعة الفتوى رقم : 7897 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الموازنة بين حق الأم وحق الزوجة
تاريخ 06 رمضان 1426 / 09-10-2005
السؤال
أنا متزوجة منذ عشر سنوات وكنت أسكن في بيت بعيد عن والدة زوجي وكنت سعيدة ومرتاحة في حياتي وكنا نزورها كل أسبوع أو أسبوعين مرة وفي معظم الأوقات كانت الزيارة تتسبب في مشاكل بيني وبين زوجي ربما يكون سببها الطاعة(73/366)
العمياء من قبل زوجي لوالدته، ولكني لم أكن متأكدة من ذلك حتى شاء الله أن نأخذ بيتا قريبا من بيت والدة زوجي ومنذ ذلك الوقت وأنا في صراع ومشاكل مع زوجي، والسبب تضارب رغباتي مع رغبات والدته وحرصه على تلبية رغبات والدته على حساب مشاعري على الرغم من اقتناعه أحيانا بأنها على خطأ، ولكنه يطيعها ويؤيدها في كل شيء من باب بر الوالدين لدرجة أنه يريد مني أن أكون نسخة منها في كل شيء وإذا قمت بشيء على طريقة مغايرة لطريقتها لا يعجبه أبداً، فهل هذا من بر الوالدين، حتى أنه أحيانا يحاول أن يشعرها بأنه لا يستمع لكلامي أو لرأيي من باب الاستعراض أمامها، وحين نكون على خلاف ما يصر على التعامل معي أمامها بأسلوب فظ، أنا في حيرة من أمري وأريد طريقة أتعامل معه فيها في ظل ظروفي الجديدة وقربي من والدته، وأريد أن أعرف كيف أتعامل مع إهماله لرغباتي ورأيي في كل الأمور وأخذه دائما برأي والدته حتى ولو على حسابي وحساب نفسه، مع العلم بأنه يرفض رفضا قاطعا فكرة العودة وأخذ بيت جديد وبعيد، أرجو المشورة والمساعدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعارض في الرغبات والتخالف في الحاجات سمة من سمات البشر، ويكثر حصول التعارض بين الزوجة وأم الزوج، فالزوجة العاقلة تدرك هذا الأمر وتتقبله بصدر رحب، وتعلم أن على زوجها حقين، حق والدته وهو المقدم، وحقها، ولا يمكنه أن يجمع بين رغبات متعارضة وحاجات متناقضة، فتكون عونا لزوجها على القيام بالواجبين، وأداء الحقين، وإذا رأت أن رغبتها تعارض رغبة الأم، والرغبتان من المباح، فتعدل عن رغبتها، وذلك لأن رغبة الأم وطاعتها مقدمة، وينبغي لها أن لا تتبرم أو تتذمر من طاعة الزوج لأمه، نعم إن كانت هذه الطاعة على حساب حق واجب لها، فلتنصحه ولتبين له أن الطاعة في المعروف، ولتصبر على ما نقص من حقها احتساباً للأجر منه سبحانه، ولتحاول أن تصلح علاقتها بوالدة زوجها بحيث تتفق رغباتهما ولا يجعلان الزوج بين طرفي نقيض.
ولا شك أن الزوج إذا رأى من زوجته هذه الروح وهذا الخلق سيعمل جاهداً على إرضائها، وسيزيد حبها في قلبه، وربما كسبت حب الوالدة أيضاً، وحينها ستكون رغبتها مقدمة وحاجتها ملباة.
ومما يعين الزوجة على الاتسام بهذه الصفة، جعل أم الزوج بمثابة الأم، تبرها وتحاول أن تكسب رضاها، وتتعاون مع الزوج على طاعتها وتلبية طلبها في غير معصية، أما الزوج فننصحه ببر والدته، وأداء حق زوجته، وأن لا يحمله البر لوالدته على التقصير في حق زوجته بل يعطي كل منهما حقها، وأن لا يعامل زوجته بفظاظة، وأن لا يتجاهل حق زوجته ويهضمها حقها، وإن رغبت الأم في ذلك فإنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/367)
مدى تأثير الهجر لفترة طويلة على رابطة الزوجية
تاريخ 03 رمضان 1426 / 06-10-2005
السؤال
أريد أن أسأل سيادتكم عن موضوع الهجر، رجل غير متدين, مدمن, هجر زوجته من جميع النواحي وترك البيت لمدة 7 أشهر ولم يرهم وبعد كل هذه المدة رجع إلى البيت وهو لا يكلم أحدا فقط يأتي لمدة 5 دقائق ويذهب، هل يجوز له أن يرجع للعيش معها بدون أن تكون هناك علاقة بينهما، وإذا طلب الصلح هل يجب أن يكون عاديا لأنه بدون تحليله لأنه هجرها 7 أشهر، وهل رجوعه للعيش بدون صلح أمر عادي، هل لازالت تعتبر حلاله بعد كل هذه المدة، أرجو منكم الإجابة عن أسئلتي فهي تحيرني ولكي أعرف ماذا أفعل؟ وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هجر الزوجة لغير سبب، وهجرها مدة طويلة دون وطء ونفقة، يبيح لها طلب الطلاق، ولا يؤثر الهجر على حل الزوجة لزوجها، وبقاء عصمتها في يد الزوج، ولا مانع من أن يعيش معها مع عدم وجود علاقة ومعاشرة بينهما، وإذا طلب الصلح، وعاد لحياته الطبيعية، فلا يحتاج الأمر إلى عقد أو ما سمته تحليلة، فإنها لا تزال زوجته، طالما أنها لم ترفع الأمر إلى القضاء، ولم يحكم بطلاقها.
وننصح الزوج بتقوى الله وترك الإدمان، وأداء حقوق زوجته، فإنه سيقف أمام الله عز وجل وسيسأله عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تلزم الزوجة طاعة أبي زوجها
تاريخ 03 رمضان 1426 / 06-10-2005
السؤال
والد زوجي يتدخل في شؤوننا إلى أقصى حد. بحيث يمنعني عن الخروج مع زوجي بدعوى أننا نكثر الخروج. و في الصباح يوقظني و لا يسمح لي بالبقاء جانب زوجي. و هذا الأخير لا يدعني أنهض كذلك. فأبقى حائرة بين الاثنين.أحيطكم علماً أنني أسكن مع عائلة زوجي الذي أراه مرة في السنة. فهل يتوجب علي طاعة والد زوجي. وهل له سلطة علي. وما حكم الشرع في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه ليس لوالد الزوج سلطان على زوجة ابنه، فلا تلزمها طاعته، وأنه ليس له من الحقوق عليها إلا لما للمسلم على أخيه المسلم ، وراجعي في هذا الفتويين رقم :59860 ،
والفتوى رقم :48933 . ويلزم المرأة طاعة زوجها ، وحقه عليها مقدم على حق والديها فضلاً عن غيرهما ، وتراجع الفتوى رقم :19419 .(73/368)
ولكننا نوصي بتوخي الحكمة في مثل هذه المشاكل ، فينبغي السعي في حلها بشيء من الروية لئلا يقع الزوج في شيء من العقوق لوالده . ومن سبل حل مثل هذه المشاكل أن يجتهد الزوج في تحصيل سكن مستقل تجد زوجته فيه الراحة والطمأنينة ، وهذا المسكن المستقل من حق الزوجة على الزوج فيجب عليه توفيره لها ولو عن طريق الأجرة ، وتراجع الفتوى رقم : 23279 . ومما ينبغي أن يعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب الزوج عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ، وتراجع الفتوى رقم : 10254 . فينبغي أن تناصح الزوجة زوجها في هذا الأمر .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أخذ مال الابن بغير حق والتعدي على امرأته
تاريخ 29 شعبان 1426 / 03-10-2005
السؤال
الأخ الكريم والأستاذ الفاضل:
استميحك عذرا أن أشرح لك مشكلتي وأرجو أن يتسع لي صدرك حيث إنني أحتاج بشدة لرأي سديد ليس فقط من الجانب الديني وإنما كذلك أحتاج لرأي أخ يرشدني للطريق السديد، أنا سيدة متزوجة منذ أكثر من تسع سنوات ولدى طفلان، فهو أخو زميلتي بالعمل وكان يعمل بدولة عربية وعندما نزل إجازة تقدم لي بناء على رغبة والدته لم يتكلف في الخطبة أي شيء بل أنا تحملت مصاريف حفل أسري هو لم يتكلف سوى ثمن الشبكة التي لا تصلح هدية لطفلة وبعد الخطبة بشهر سافر خطيبي وكان إلزاما علي الذهاب يوميا لبيت حماتي ليس حبا في وإنما حبا في خادمة مجانية وتحملت هذا الوضع من حماتي ولم أخبر خطيبي لأنه لم يكن بيني وبين خطيبي أي شيء سوى الخطابات وكأنها فرض عليه ليس بها أي مشاعر واستمرت الخطبة عاما ونصفا بعدها أرسل خطيبي توكيلا لوالده لكتب الكتاب مقدم جنيه ومؤخر جنيه ثم بعد ذلك طلب مني الحضور حيث إنه لا يستطيع النزول وطبعا كان والدي رافض هذا لكني حاولت إقناعه والمرة الوحيدة التي أرسل لي خطيبي هدايا بعض الأقمشة على بيت حماتي فاختارت الجيد لها ولابنتها والرديء أعطته لي في حين أنني كنت من النوع المجامل وكنت كل مناسبة لابد أن أقدم هدية قيمة وسافرت بدون أي مراسم فرح بدون أي تكلفة وشقتي على الطوب لم يتكلف سوى تذكرة السفر وبعدها بثلاث أشهر نزلت إجازة وأنا حامل كانت حماتي توقظني من النوم
لتنظيف البيت وبعدها عملت في هذه الدولة العربية وكان كل راتبي للبيت وراتب زوجي أدخره له وقررت أني أشطب شقتي ونزلت إجازة ومعي طفلان وكنت حاملا بالثالث وأجهضت وشعرت إن أهل زوجي استغلاليون، فقد سبق وأخذوا ماله فقررت أني أشطب الشقة بنفسي ولم يساعدني أحد من إخوته الصبيان أو البنات أو(73/369)
الوالدين وكانت بداية المشاكل أني حاولت أن أحافظ على مال زوجي وعلى ثمن غربتنا وتحملت الكثير من
المشاكل من أهل زوجي وخصوصا أني توقفت تماما عن دور الخادمة فتطاولت أخته الصغيرة علي وأهانتني ولم أرد عليها بأي تصرف وذلك احتراما لزوجي وأن لي زوجا بأخذ لي حقي وبعدها لم يتحرك زوجي وكان رأيه أن أتحمل لأنهم ناس جاهلون ولا بد أن أكون أنا العاقلة المتعلمة (وعلى فكرة لم أجد حتى كلمة شكر على تشطيبي للشقة فكان من المفروض أنه قبل الدخول بي أن يؤثث شقة ويفرشها وأنا الآن بعد زواج
اقترب من عشر سنوات لم يحقق لي أبسط الحقوق الزوجية) باختصار يا سيدي حتى لا أطيل عليك أصبحت كل إجازة أنزلها أنا وزوجي وعيالي كلها محاولات رخيصة من أهل زوجي لافتعال المشاكل وكل إجازة تمر علي يزدني يقينا أن زوجي لا يستطيع أن يكون رجلا معي ويحميني من أهله حتى آخر إجازة وسامحني على سرد التفاصيل كنا في بيت حماتي وكان بناتها كذلك موجودات وطلبت مني التنظيف فرفضت لأني مريضة فقام زوجي بالتنظيف بدلا مني فوجدت انفجار الجميع ولم أجد واحداً عاقلا يوحد ربي حماتي أخذت تصرخ وكأن فيه ميت وأخته تطاولت علي باللسان وباليد وجرحتني في وجهي وحماي أخذ يحرض وطلبت حماتي من زوجي أن يطلقني وأنه ليس برجل لو بقيت على ذمته يوما واحدا، تحملت ويعلم الله أني لم أنطق بكلمة وكان رأيهم أن مافعلته عدم احترام مني لزوجي فبدلا من أن يقف زوجي بجانبي وخصوصا أني لم أطلب منه أن ينظف بدلا عني وجدته أخذ يهدئ أخته لأنها مريضة بالصرع (هذا ليس معناه أنها مجنونة) والإهانة من أهله ووجدت رد فعل زوجي أنه من رأيه الذى صرح به لي ولم يستطع أن يواجه أخته الصغيرة به أننا نحن الاثنتان مخطئتان أنا وأخته وأن على كل واحدة أن تقبل رأس الأخرى وطبعا كان فيه استفزاز من الجميع ونفذت ما طلب مني تجنبا للمشاكل وليس عن رضا فكيف أرضى بهذا الظلم بعدها طلبت من زوجي تجنبا للمشاكل عند رغبته لرؤية أهله أن يذهب ومعه الأولاد ولا داعي لذهابي وطبعا لم يطلب مني الذهاب لزيارة أسرته ورفضت وحتى
لم يعتذر عما صدر من أهله بل العكس فهو يقول أنه سعيد أن أخته ضربتنى ثم حضر أخوه الصغير حتى يعرف من المخطئ وأن أذهب لحماتي حتى لا تغضب علي طلبت من زوجي وضع حدود لأمه ولإخوته فكان رأي أخي زوجي أن الأم ليس لها حدود فى حين أن أخا زوجي لا يسمح لأمه أن تتدخل في حياته وقبل السفر ذهبت لبيت حماتي وسلمت عليها ويوم السفر حضرت حماتي في بيتي ودخلت حتى لم تلق سلام ربنا العام الماضي نزل زوجي لوحده إجازة لزواج أخته وعندما عاد طلب أن يكون الطلاق لأننا غير متفاهمين وحاولت أن أتفاهم معه حتى تسير مركب الحياة كل هذا غير الاستغلال المادي فقد سبق وتركنا تحويشة العمر في يد حماتى كي تدفع ثمن شقة جيدة وتركنا أكثر من ثمن الشقة نقدا فوجدت أنها اشترت الشقة بالتقسيط ودفعت المقدم فقط والباقي أخذته على أنها ستدفع باقي الأقساط أرسلنا مبلغا آخر صرفته على زواج بنتها وشراء محلات.(73/370)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فلا شك أن زوجك وأهله ظلموك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما وقعوا فيه، فالمسلم كله على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما جاء في الحديث الصحيح فلا يجوز لأحد لا زوج ولا أم ولا أب ولا أخ أن يتعدى على غيره أو يظلمه أو يشتمه أو يسبه، وكنا قد أجبنا السائلة على عدة أسئلة لها كلها تدور حول موضوع علاقتها مع زوجها وأهله، ونضيف هنا أنه ليس لأهل زوجك الحق أن يفرضوا عليك العمل في البيت أو تنظيفه، ومن حقك الامتناع عن زيارة أهل زوجك، وخاصة إن كان في زيارتهم حرج عليك أو ضرر يلحقك.
وأما قولهم (إن الأم ليس لها حدود) فغير صحيح، بل ما من أحد إلا وله حدود فلا يجوز للأم أن تضرب ولدها بغير حق، ولا للأب ولا الزوج أن يضرب زوجته لغير مسوغ شرعي فكيف يسوغ لغيرهم أن يعتدي على أجنبي عنه غير مسؤول عن إصلاحه ولا شيء من أمره .
ومن حقك أيتها الأخت الكريمة أن تطالبي بحقك في مالك الذي أخذته أم زوجك وصرفته في غير ما تم الاتفاق عليه، ونسأل الله أن يصلح حالك، وأن يؤلف بينك وبين زوجك، وننصح بتوسيط أهلك في القضية أو من له كلمة مسموعة عند زوجك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مسائل في ما يجب على المرأة عمله في البيت وما لا يجب
تاريخ 01 رمضان 1426 / 04-10-2005
السؤال
ما حكم الشريعة في زوجة لا تقوم بواجباتها المنزلية، بحيت تدعي المرض وتقضي جل أوقاتها في النوم غير مبالية لا بأطفالها ولا بالبيت
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخدمة الباطنة مثل العجن والطبخ والكنس ونحو ذلك واجبة على المرأة في بيت زوجها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 13158، فراجعها، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14896،
وتربية الأولاد هي واجب مشترك بين الزوج والزوجة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 25265، وعليه، فإننا ننصحك أيها الأخ الكريم بأن تذكر امرأتك بهذه الحقوق الواجبة عليها، والله تعالى يقول: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ {الذاريات : 55} فإن تمادت في كسلها وتقصيرها فقد دل الشرع الحنيف على الطريقة المثلى التي يتعامل بها الزوج مع امرأته إذا لم تطعه، وراجعها في الفتوى رقم: 2589، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 1103
والله أعلم.(73/371)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إسلام المرأة دون زوجها ... العنوان
ما حكم المرأة مع زوجها إن أسلمت وهومازال على كفره ،هل تعاشره كزوج أم تنفصل عنه ؟
... السؤال
04/09/2001 ... التاريخ
الشيخ فيصل مولوي ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
من المقرر شرعًا أنه لايجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم،ولكن إن كانت هي غير مسلمة ثم أسلمت ،وبقى زوجها على كفره ،هل تبقى معه ،وتعاشره معاشرة الأزواج ،أم ينفسخ العقد بإسلامها؟
الجمهور على أن المرأة إذا أسلمت لا يجوز لها أن تعاشر زوجها معاشرة الأزواج ،فهو يحرم عليها ، أما عقد الزواج فالجمهور على أنه يفسخ،ولها أن تتزوج بعد العدة ،فإن تزوجت بعد العدة انقطعت صلتها بزوجها الأول ، وقيل :تمكث فترة عدتها ،فإن أسلم لم يحتاجا إلى عقد جديد،بل هو زوجها ،وقيل :لها أن تنتظره ولو سنين،ولكن لا تعاشره معاشرة الأزواج ،هذا إن شاءت ،وإن شاءت تزوجت بعد العدة ،وهناك رأي يرى أنها تمكث معه كزوج لها ،وأرجح الآراء أنها يحرم عليها معاشرته معاشرة الأزواج وتمكث فترة العدة ،وتعرض عليه الإسلام ،فإن رفض رفعت دعوى قضائية بفسخ العقد ،وقال بعض الفقهاء :بل لإشهار فسخ العقد ،لأن العقد فسخ ببقائه على الكفر ،وإن كان أولى توثيق هذا الفسخ من المحكمة .
وقد تناول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث هذا الموضوع ،وإليك ما كتبه :
المبحث الأول: آراء الفقهاء:
من المعلوم أنّ المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوّج غير مسلم، وإذا وقع مثل هذا الزواج فهو باطل بإجماع المذاهب. ولكن إذا كان الزوجان في الأصل غير مسلمين، ثمّ أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
أولاً: إذا كان الزوج ممّن لا يصحّ للمسلمة الزواج منه، كما لو كان من محارمها، أو كانت بينها وبينه رضاعة محرّمة أو غير ذلك، فقد وقعت الفرقة الشرعية بينهما فوراً، فلا يجوز لها أن تساكنه في مسكن واحد، لأنّه حتّى لو أسلم فإنّ الزواج بينهما باطل. ويجوز لها أن تتزوّج غيره حين تنتهي عدّتها.
ثانياً: إذا كان الزوج ممّن يجوز استمرار زواجها منه فيما لو أسلم، لعدم وجود مانع آخر، وأسلمت زوجته وبقيت تعيش في وطنها القومي خارج دار الإسلام، فللفقهاء في هذه المسألة عدّة آراء:(73/372)
الرأي الأول: انفساخ النكاح بمجرّد الإسلام، سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلم، ولا سبيل له عليها إلاّ بنكاح جديد بعد إسلامه، هذا رأي ابن حزم ومن معه من الظاهرية. وقد استدلّ بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} .
وجه الاستدلال أنّ الآية أباحت للمسلمين نكاح من أسلمت وبقي زوجها كافراً، ممّا يعني زوال النكاح الأول.
الرأي الثاني: إذا كان إسلام المرأة قبل دخول زوجها بها وقعت الفرقة في الحال، وإذا كان إسلامها بعد دخول زوجها بها، توقّفت الفرقة على انقضاء العدّة، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإن لم يسلم حتّى انقضت العدّة وقعت الفرقة بينهما. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية واستدلّوا على رأيهم بما يلي:
أ - اختلاف الدين بين المسلمة وزوجها الكافر يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعجّلت الفرقة لأنّ ملك النكاح غير متأكّد بالدخول فينقطع بمجرّد الإسلام.
بـ - أنّ الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح في الحال، وكذلك الإسلام قبل الدخول يقاس عليه.
جـ - رواية ابن شهاب: (لم يبلغنا أنّ امرأة هاجرت إلى الله ورسوله، وزوجها كافر مقيم في دار الكفر، إلاّ فرّقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلاّ أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدّتها) .
د - إسلام زوجة صفوان بن أميّة يوم الفتح، وإسلام زوجها بعد شهر، ولم يفرّق بينهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وكذلك إسلام أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فارتحلت أمّ حكيم إليه في اليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأبقاهما على نكاحهما ذلك .
الرأي الثالث: يفرّق بين دار الإسلام ودار الحرب وهو مذهب الأحناف. ونقتصر على ذكر رأيهم فيما إذا أسلمت الزوجة وهي مع زوجها في دار الحرب. فإذا أسلم زوجها خلال العدّة (ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر) فالنكاح باق بينهما، وإذا لم يسلم وقعت الفرقة بينهما.
حجّتهم:
أنّ الفرقة تقع، لا بمجرّد إسلام الزوجة، لأنّ الإسلام طاعة، والطاعة لا تكون سبباً لتفويت نعمة الزوجية وانقطاع النكاح. لكن لو أبقينا النكاح بينهما فإنّ مقاصده لا يمكن أن تحصل، إذ لا يجوز تمكين الكافر من استفراش المسلمة، فيُعرض الإسلام من غير إكراه على الزوج حتّى إذا أبى الدخول في الإسلام كان إباؤه هذا سبب الفرقة، وهو يصلح لذلك لأنّه معصية. لكن عرض الإسلام غير ممكن إذا كان مقيماً(73/373)
في دار الحرب، فيقام شرط البينونة في الطلاق الرجعي (وهو مضيّ ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر) مقام سبب الفرقة، ويكون مضيّ مدّة العدّة بمنزلة تفريق القاضي .
الرأي الرابع: إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها لم ينفسخ النكاح بإسلامها، سواء بقيت في دار الحرب أو هاجرت إلى دار الإسلام. كما أنّ مراعاة زمن العدّة لا دليل عليه من نصّ ولا إجماع، ولا يُعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبيّ يسأل المرأة إذا انقضت عدّتها أم لا. لكن الذي دلّ عليه حكمه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّ النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها فهي زوجته، وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبّت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. هذا رأي الإمام ابن القيّم ذكره في إعلام الموقّعين [جـ 2، ص 351] وفي زاد المعاد [جـ 5، ص 133 وما بعدها].
وقد نقله عنه الصنعاني في سبل السلام وعقّب عليه مؤيّداً بقوله: (وهو أقرب الأقوال في المسألة) كما نقله الشوكاني في نيل الأوطار وقال: (هذا كلام في غاية الحسن والمتانة).
وقد نقله عنه السيد سابق رحمه الله في فقه السنّة وقال: قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام - أي كلام ابن القيّم -: (إنّ إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق، إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدّتها إلاّ برضاها مع تجديد العقد. فالحاصل أنّ المرأة المسلمة إن حاضت بعد الإسلام، ثمّ طهرت كان لها أن تتزوّج بمن شاءت. فإذا تزوّجت لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم، وإن لم تتزوّج كانت تحت عقد زوجها الأول. ولا يعتبر تجديد لعقد ولا تراض. هذا ما تقتضيه الأدلّة وإن خالف أقوال الناس).
كما نقله من المعاصرين الشيخ خالد عبد القادر في (فقه الأقلّيات المسلمة) وقال إنّه مذهب (علي وابن عبّاس والنخعي والزهري وابن تيمية) واعتبره الرأي الراجح الذي تقتضيه الأدلّة والأحداث.
أمّا الأدلّة على هذا الرأي فخلاصتها:
أ - حديث ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم (ردّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يحدث شيئاً) رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ (لم يحدث صداقاً) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ آخر (لم يحدث شهادة ولا صداقاً) رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ (لم يحدث نكاحاً) رواه الترمذي وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس . قال الشوكاني عن هذا الحديث: صحّحه الحاكم. وقال ابن كثير في الإرشاد: هو حديث جيد قوي. وقال الخطابي: هو أصحّ من حديث عمرو بن شعيب كما قال البخاري: وحديث عمرو بن شعيب يقول: (إن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ردّ ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد) وقد ضعّف حديث عمرو بن شعيب الترمذي وقال: في إسناده مقال. وقال أحمد عنه: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت.
وكانت زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أسلمت منذ أول البعثة، ولم تهاجر إلى المدينة إلاّ بعد غزوة بدر بقليل - والظاهر أنّها بقيت بمكّة مع زوجها أبي العاص - وغزوة بدر كانت في السنة الثانية بعد الهجرة، ولم ينزل تحريم المسلمات(73/374)
على الكفّار إلاّ بعد الحديبية سنة ستّ من الهجرة عندما وفدت بعض النساء المسلمات مهاجرات وطلبت قريش إرجاعهنّ إليها عملاً بصلح الحديبية، فنزلت الآية: {.. فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ..} . وأسلم أبو الربيع بعد الحديبية بسنتين أي في السنة الثامنة للهجرة، فأعاد له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زوجته زينب بالنكاح الأول ودون عقد جديد - كما في رواية ابن عبّاس - رغم أنّها هاجرت وانقطعت عنه قبل ستّ سنين، ورغم أنّ تحريم بقاء المسلمة عند كافر مضى عليه سنتان. وقد حاول جمهور الفقهاء أن يؤوّلوا ذلك بناءً على رأيهم أنّه لا بدّ من التفريق بعد العدّة إذا لم يسلم الزوج، فقال بعضهم: إنّ العدّة قد تتأخّر مع بعض النساء وإنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم عندما ردّها إلى زوجها كانت عدّتها غير منقضية، وواضح التعسّف في هذا التأويل. وقال غيرهم: المقصود بالنكاح الأول: أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر. ولكن ابن القيّم ردّ على هذا القول بأنّه: (لم يُعرف اعتبار العدّة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسأل المرأة: هل انقضت عدّتها أم لا).
بـ - روى البخاري عن ابن عبّاس قال: (كان المشركون على منزلتين من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان أذا هاجرت امرأة من أهل الحرب، لم تخطب حتّى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها - أي أسلم وهاجر - قبل أن تنكح رُدت إليه) ومعنى ذلك أنّ نكاحها الأول يبقى قائماً ولكنّه موقوف - بمعنى عدم حلّ المعاشرة الزوجية بينهما - حتّى إذا تزوّجت من آخر انحلّ العقد الأول، وإذا أسلم زوجها قبل أن تتزوّج غيره رُدّت إليه.
جـ - عن ابن عبّاس قال: (أسلمت امرأة فتزوّجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إنّي كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحّحه ابن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي. والحديث لم يبيّن أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم استوضحها هل علمت بإسلامه قبل انقضاء العدّة أو بعدها، ممّا يدلّ على أنّ العدّة لا اعتبار لها، وأنّها إن علمت بإسلامه قبل أن تتزوّج غيره، فعقدها على الزوج الأول قائم.
د - لو كان مجرّد إسلام الزوجة يؤدّي إلى الفرقة، لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، وبالتالي لا يكون للعدّة أثر في بقاء النكاح، ولكن أثرها في منع نكاح الغير لها. فلو كان الإسلام قد فرّق بينهما فراقاً بائناً لم يكن زوجها أحقّ بها في العدّة إذا أسلم ، كما يرى جمهور الفقهاء.
هذه خلاصة آراء الفقهاء والمذاهب في هذه المسألة، ولننتقل الآن إلى:
المبحث الثاني: الظروف الجديدة المتعلّقة بهذه المسألة:
وحتّى تكون الفتوى في هذا الموضوع أقرب إلى الصواب، وتساعد على تحقيق مقاصد الشريعة، فإنّه لا بدّ من معرفة الظروف الجديدة التي تؤثّر في حالتنا هذه، سواء كان تأثيرها سلباً أو إيجاباً. وإنّني ألخّصها فيما يلي:
1 - أكثر دول العالم المعاصر تعتبر اليوم بالنسبة للمسلمين (دار عهد) وليست (دار حرب) باعتبار أنّ بينها وبين جميع الدول الإسلامية التزام بميثاق الأمم المتحدة(73/375)
والمواثيق المتفرّعة عنه، ولا نستثني من ذلك إلاّ دولة العدوّ الصهيوني وبعض الدول الأخرى في ظروف معيّنة. ومع أنّ أكثر حكّام المسلمين منحرفون عن تطبيق أحكام الإسلام، وبعضهم يبلغ انحرافه نسبة كبيرة، إلاّ أنّ التزام المسلمين بما يعقده هؤلاء الحكّام من عهود مع غير المسلمين يكون واجباً، إذا لم تكن هذه العهود معصية. فنحن نرفض الصلح مع العدوّ الصهيوني طالما أنّه يتضمّن الإقرار باغتصابه أرض فلسطين، ونقبل السلام مع كلّ شعوب العالم إذا كانت لا تتعرّض لحقوقنا، وطالما أنّها تسمح لنا بالدعوة إلى دين الله، ولا تتعرّض لمن يسلم من أبنائها بالاضطهاد لفتنته عن دينه. وبناء على ذلك تكون أكثر بلاد العالم بالنسبة لنا دار عهد وليست دار حرب.
2 - بسبب انتشار مبادئ الحرّية وحقوق الإنسان، وخاصّة في العالم الغربي، أصبح كثير من غير المسلمين من أبناء هذه الشعوب يدخل في الإسلام - رجالاً ونساءً - ولا يتعرّض في وطنه لأيّ ضغط من أجل إجباره على الارتداد عن دينه. صحيح أنّ المجتمع غير الإسلامي الذي يعيش فيه هؤلاء يجعلهم يشعرون بالكثير من الضيق، لكن هذا الأمر لم يصل إلى حدّ فتنتهم عن دينهم، وبالتالي وجوب الهجرة عليهم إلى دار الإسلام، خاصّة أنّ أكثر البلاد الإسلامية ترفض استقبالهم كمواطنين أو حتّى كمقيمين. بالإضافة إلى أنّ المستوى المتخلّف لأكثر البلاد الإسلامية لا يشجّع المسلمين الجدد على الهجرة من بلادهم الأكثر تقدّماً. ونتيجة لكلّ هذه الظروف لم تعد المرأة الغربية إذا أسلمت قادرة على مجرّد التفكير بالهجرة من وطنها إلى بلاد المسلمين.
3 - بسبب انتشار الفكر العلماني في البلاد الغربية - الذي يقوم على فصل الدين عن الدولة - أصبح التشريع فيها علمانياً، ومع التطوّر أصبح التشريع العلماني شاملاً لمسائل الأحوال الشخصية، فأصبح الزواج والطلاق والمواريث وغيرها خاضعاً لأحكام القانون المدني، وإذا أسلمت المرأة الإنكليزية مثلاً، فإنّ إسلامها لا يعفيها من الخضوع لقانونها المدني ولو كان يخالف ديانتها المسيحية. إنّ المرأة المسلمة الغربية خاضعة بحكم جنسيّتها للقانون المدني السائد في بلدها. وهي خاضعة بحكم إسلامها إلى الأحكام الشرعية. ولا حلّ أمامها عند التعارض بين المرجعيّتين إلاّ التوفيق بينهما، وهذه في اعتقادي هي أهمّ ما يواجه (المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء).
المبحث الثالث: الموقف الشرعي في هذه المسألة كما نراه:
بناءً على جميع ما سبق يمكن تحديد الموقف الشرعي للمرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه كما يلي:
1 - إذا أسلمت المرأة، وبقي زوجها على دينه، تحرم عليها المعاشرة الزوجية ومقدّماتها فوراً. وهذا هو المعنى الظاهر من قوله تعالى: {.. لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ..} وعلى هذا الحكم إجماع الفقهاء والمذاهب.
2 - أمّا العقد القائم بينها وبين زوجها فقد أصبح واجب الفسخ. ولكن كيف يتمّ فسخه؟ نجد من المفيد هنا أن نذكر المبادئ العامّة للعقود:(73/376)
فالعقد هو اتفاق إرادتين بالرضا الكامل على أمر مشروع. وعقد الزواج: هو اتفاق الزوجين على الحياة الزوجية المشتركة. والله تعالى أمرنا بالوفاء بالعقود. والإنسان حين يدخل في الإسلام لا يتحلّل من واجب الوفاء بعقوده السابقة، إلاّ إذا كانت مخالفة للأحكام الشرعية. والعقد الزوجي بين كافرين إذا كان مشروعاً عندهم يتعامل معه المسلمون على هذا الأساس. فإذا أسلم الزوجان أو أحدهما وكان عقدهما منضبطاً ضمن الأحكام الشرعية فإنّه يستمرّ. وإذا كان مخالفاً لأحد هذه الأحكام ولا يمكن تصحيح المخالفة فيجب فسخه.
وإذا تمّ العقد أصلاً باتفاق الطرفين، فينبغي أن يتمّ فسخه باتفاق الطرفين أيضاً. ولكن قد يطرأ طارئ على أحد الطرفين يمنعه من تنفيذ التزاماته التعاقدية، كما طرأ على الزوجة دخولها في الإسلام، وأصبحت لا تستطيع الوفاء بواجباتها الزوجية، فإذا استطاعت أن تتراضى مع زوجها على فسخ العقد فهو خير، وإذا لم يوافق زوجها على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، لأنّ فسخ العقد لا يتمّ إلاّ بالتراضي أو بحكم القاضي.
وإذا كانت في دار الإسلام فإن القاضي يفسخ العقد إذا لم يسلم الزوج - سواء بعد عرض الإسلام عليه أو بدون هذا العرض - وفيما أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ عقد الزواج مفسوخ أصلاً وأنّ مهمّة القاضي إعلان هذا الفسخ، فإنّ البعض الآخر يرى أنّ العقد لا يفسخ إلاّ بقرار القاضي أو السلطان - أي من له قرار الفسخ - يؤيّد ذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو الذي كان يفرّق بين الزوجين إذا لم يسلم الرجل، أو يقرّهما على نكاحهما الأول حين يسلم. وأنّ عمر بن الخطّاب أمير المؤمنين هو الذي فرّق بين التغلبي النصراني وزوجته المسلمة حين عرض عليه الإسلام فامتنع. وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام رواية عن الزهري (أنّه إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرّق بينهما سلطان) . كما ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه [المفصل في أحكام المرأة] (وما لم يفرّق الحاكم بينهما يعتبر النكاح قائماً). ويقول: (حتّى لو مات الزوج قبل أن يسلم وجب لها المهر وإن لم يكن قد دخل بها، لأنّ النكاح يعتبر قائماً، والمهر يتقرّر بالموت) وهذا كلّه فيما لو كانت الزوجة في دار الإسلام.
3 - أمّا إذا أسلمت الزوجة، وبقيت تعيش خارج دار الإسلام، فإنّ حكم تحريم المعاشرة الزوجية بينها وبين زوجها غير المسلم تلزمها. ثمّ يجب عليها دعوة زوجها للإسلام، هذا هو واجب كلّ مسلم بشكل عام، وخاصّة تجاه أقربائه وبالأخصّ زوجه، ومن المعلوم أنّ جميع النساء اللائي أسلمن أيّام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كنّ يدعون أزواجهنّ للإسلام، وقصّة إسلام صفوان بن أميّة وعكرمة بن أبي جهل بعد إسلام زوجتيهما معروفة. وحجّة عدم عرض الإسلام على الزوج إذا أسلمت زوجته محصورة في دار الإسلام، لأنّنا أمرنا بموجب عقد الذمّة أن نتركهم وما يدينون، وعرض الإسلام فيه شبهة إكراه. أمّا خارج دار الإسلام، فليس هناك عقد ذمّة ولا شبهة إكراه.
فإذا أسلم زوجها فالعقد السابق قائم بينهما (ما لم يكن هناك سبب آخر لإلغائه).(73/377)
وإذا لم يسلم حتىّ انقضت عدّتها، تأكّد حكم تحريم المعاشرة الزوجية بينهما بحكم آخر وهو إباحة زواجها من رجل جديد.
4 - ونحن لا ننصح المسلمة في هذه الحالة بالزواج من رجل آخر، إلاّ بعد أن تفسخ عقد زواجها الأول رسمياً. هذا الفسخ يتمّ أمام السلطة التي عقدت ذلك الزواج وهي غالباً سلطة مدنية. وقد يتأخّر فسخ العقد إلى سنوات لكنّ الصبر على عدم الزواج أفضل لها، وإلاّ فإنّ زواجها الشرعي من رجل آخر، وبقاء زواجها الرسمي مع الأول، يعرّضها لإشكالات قانونية كثيرة منها تسجيل أولادها من زوجها الثاني على اسم الزوج الأول، أو تسجيلهم كأولاد غير شرعيين، ومنها استحقاق زوجها الأول الميراث بدل الزوج الثاني .. وغير ذلك. لذا فنحن نرى أنّ الفسخ الرسمي لعقد الزواج الأول واجب شرعي عليها سواء كان الفسخ الشرعي قد تمّ بمجرّد إسلامها كما عند ابن حزم، أو بانقضاء عدّتها كما عند الجمهور، أو أنّه لا يتمّ إلاّ بزواجها من رجل آخر بعد انقضاء عدّتها كما يقول ابن القيّم.
5 - إنّ الفسخ الشرعي لعقد الزواج الأول ليس له أهمّية كبيرة - خارج دار الإسلام - إذا قلنا بتحريم المعاشرة الزوجية ومقدّماتها عليها، وبإباحة زواجها من آخر بعد انقضاء عدّتها.
لكنّ الفسخ الرسمي لهذا العقد أمام السلطة التي أبرمته، له أهمّية كبيرة، لأنّه يرفع الإشكالات والتناقضات، ويجعل المسلمة الملزمة بقوانين بلادها غير الإسلامية، توائم بين هذه القوانين وبين أحكام الشريعة.
ومع ذلك فإنّنا نرى مع ابن القيّم رحمه الله:
(أنّ عقد نكاحها الأول موقوف، فإن أسلم - زوجها - قبل انقضاء عدّتها فهي زوجته، وإن انقضت عدّتها، فلها أن تنكح من شاءت. وإن أحبّت انتظرته، فإن أسلم ولو بعد سنوات طويلة كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح) .
6 - والعقد الموقوف عقد صحيح عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، والشافعي في القديم) .
وهو عقد استوفى ركنه وشروطه ولكنّه صدر ممّن يملك أهليّة التصرّف دون الولاية، كالفضولي الذي يبيع مال غيره بدون إذن، فعقده صحيح موقوف حتّى يجيزه صاحب المال، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه ألغي.
وأثناء فترة التوقّف يكون العقد صحيحاً، لكن تتوقّف آثاره على الإجازة.
7 - واعتبار عقد زواج المرأة التي تسلم ويبقى زوجها على دينه، عقداً موقوفاً حتّى تتزوّج غيره بعد انقضاء عدّتها، أمر صحيح ومشروع، ولو أنّه يؤدّي إلى زيادة حالة جديدة على حالات العقد الموقوف التي ذكرها الفقهاء، وذلك للأدلّة التي ذكرناها آنفاً. ونضيف عليها الآن أنّ المرأة المسلمة التي لا تتزوّج رجلاً أخر بعد انقضاء عدّتها من زوجها الأول، وفاء له وهي تنتظر إسلامه بفارغ الصبر لتعود إلى حياتها معه، وأنّ الإسلام يسمح لها بذلك، إنّ هذا الموقف يمكن أن يكون له تأثير على زوجها الأول فيدخل في دين الله، كما أنّه يعطي غير المسلمين نظرة إنسانية عن هذا الدين تشجّعهم على التجاوب معه والدخول فيه. وهو أمر يحتاجه(73/378)
المسلمون في بلاد الغرب حيث تمّ تشويه الإسلام أمام الناس بتأثير الأحقاد اليهودية والمطامع الاستعمارية.
والله أعلم
-ـــــــــــــــــــ
نصائح لتحسين العلاقة بين الزوجة وزوجها
تاريخ 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
أنا زوجة منذ عشر سنوات ونصف لي 3 أطفال، فرق السن بيني وبين زوجي 9 سنوات تزوجت وعمري17 وأنهيت دراستي الثانوية بعد إنجابي طفلي الأول دامت فترة الخطوبة 5 أشهر قبل الزواج كان زوجي رومانسيا لأ بعد الحدود وأحببته جدا مع أننا لسنا أقارب، مشكلتي إن زوجي مثالي جدا وهذا يجعله أحيانا ينتقص الآخرين هو ملتزم دينيا والحمد لله ولكن هذا الأسلوب جعلني لا أرتاح في معاملتي مع الناس ويشعرني بعدم ثقتي بنفسي بالتعامل معه أيضا، زوجي من النوع الذي إذا لم يعجبه شيء في البيت قد يسب أو ينتقص حتى أمام الأطفال مع أنه متعلم فهو طبيب استشاري، زوجي أب جدا حنون وعاطفي ولكن قد يضرب أحيانا وأنا لا أؤيد هذا وأستعمل أسلوب الحرمان أو العقاب، حصلت مني بعض الأخطاء في بداية حياتي كأن كذبت عدة مرات ثم اعترفت وذلك بسبب أسلوبه، أواجه الآن عدة مشاكل هو أحيانا يتعامل معي بتودد وحب وكرم مع أني لا أطلب منه شيئا لنفسي مع أنه قادر على إعطائي أكثر وأحيانا تصبح العلاقة متوترة لأتفه الأسباب أصبحت أخاف إذا شعرت بالسعادة أيضا بسبب تعليمي كان دائما يطلب مني القراءة والاطلاع والحقيقة أني كنت أتثاقل بالذات في فترة غربتنا في بلاد الخارج لإتمام دراسته حيث كان يرفض دراستي خارج المنزل وكنت منهكة بتربية الأطفال والغربة المشكلة الآن أنه يريد إحضار مربية للأطفال وعند اعتراضي رد علي بأنه أمر لا يعنيني وأنه حر باختياره من تربي أطفاله لأنني غير مؤهلة للمسؤولية كما يقول، الرجاء توجيهي بطريقة للتعامل معه فأنا جدا محبطة وأصبحت بسبب المشاكل أشعر بجفاء بالتعامل مع أطفالي وأشعر أنني لا أستطيع إرضاء زوجي مع أني لازلت أحبه بل أكثر من قبل بكثير مع أنه يقول إن هذا تعلق وليس حبا مع العلم أن حياتنا الجنسية ناجحة جداً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخت أن تنمي في نفسها الثقة بالنفس وعدم الاستسلام للشعور بالفشل في تربية الأبناء وفي التعامل مع الزوج، ثم تعمل على إثبات نجاحها وكفاءتها في تربية الأبناء وفي غيرها من الأمور، كما ينبغي لها البعد عن كل ما يثير غضب الزوج ويسبب النزاع والتوتر في العلاقة بينهما، ولتبذل جهدها في إرضائه، وطاعته في المعروف، كما ينبغي لها أن تفهم شخصيته، بمعنى أن تعرف طباعه الجيد منها والسيئ ، ثم تتكيف مع طباعه التي لا يمكن تغييرها ، وتستغل الطباع الجيدة في(73/379)
تحسين العلاقة وتوطيدها، وينبغي لها كذلك الاهتمام بأنوثتها وجمالها، فهذه الأمور هي التي تذهب بلب الرجل الحازم كما ورد بذلك الحديث.
ولا تعارضه في مسألة المربية إن رأت أنه مصر على الإتيان بها، وتستغل تفرغها في الاهتمام به وتحسين العلاقة معه، وعليها أن لا تغفل عن تبيهه على الأمور المحظورة شرعاً بأسلوب حسن، مثل انتقاص الآخرين، والسب، وضرب الأطفال، وبيان هذه الأمور في الفتاوى التالية: 6802، 48827، 37091.
ولا بأس أن تكذب عليه في بعض الأمور لغرض استمالة قلبه، وتقدم في الفتوى رقم: 51788.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صبر الزوجة على أفعال زوجها التي تسوؤها
تاريخ 23 شعبان 1426 / 27-09-2005
السؤال
أنا متزوجة مذ فترة ليست بعيدة ويصدر من زوجي أصوات تسبب لى الاشمئزاز مثل إصدار ريح أو التجشأ في البدايه حاولت أن أظهر له اشمئزازي لكن دون جدوى، وبعد ذلك أبلغته بأني أتأذى من ذلك لكن لم يهتم بذلك أيضا فماذا أعمل وهل لمصارحته أني أتأذى من هذا يكون حرام شرعاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في مصارحتك له بتأذيك مما يصدره من الأصوات حرج عليك، وكان ينبغي له أن يراعي مشاعرك ويكف عن ذلك ما استطاع، وعموماً فيمكنك نصحه بلطف ولين، مع الصبر والتحمل، فما أحد من بني آدم إلا وفيه من العيب ما يعلمه من نفسه وما لا يعلمه، فلعله يرى منك عيوباً ويصبر عليها فكوني كذلك صابرة، واعلمي أنك بصبرك على زوجك مأجورة. وفقك الله لمرضاته وطاعته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رفض الزوجة سكنى أخت زوجها معها
تاريخ 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
بسم الله,أنا في حيرة من أمري حيث إن أختي لا تحترمني ولا تحترم زوجتي وقد كانت معنا طيلة عامين ماضيين وكنا نحسن اليها أيما إحسان وقد أكرمني الله عز وجل بحمل زوجتي وطلبت من أمها وأخيها أن يرعوها ويأتوا ليمكثوا بالبيت معنا وقد فعلوا ولكن أبي أنكر علي فعلي هذا وقال لي بان أختك أولى من غيرها وأنك قد عصيتني بتصرفك هذا وهو يبرر ذلك بان أختي بقي لها هذه السنة الأخيرة في الكلية وأنا والله في حيرة من أمري لأني لا أريد جرح مشاعر أبوي العزيزين بذكر(73/380)
زلات أختي في الماضي وفي نفس الوقت لا أريد أن أبين لأهل زوجتي أني لا أود مكوثهم معنا بالبيت فما العمل الأن وكما ذكرت لكم أن زوجتي لا تريد عودة أختي على الأقل مدة الحمل لأن ذلك يؤثر سلبا على نفسيتها فالله الله بالرد الشافي والسريع ؟ وأيضا أود معرفة ما إذا كان رفضي لتجديد إقامتي في البلد الموجود به أبي حيث إني في بلدي الأصلي وأبي في السعودية فهل يعد هذا من العقوق ؟! لأني ولله الحمد والمنة مستقر ببلدي ولدي دخلي الخاص بي ........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة حق في مسكن خاص لا تتضرر فيه، وليس للزوج أن يسكن أحداً من أقاربه معها دون رضاها، إلا في مكان من البيت مستقل في مدخله ومرافقه فله ذلك وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه فللزوجة الحق في الامتناع عن سكنى أخت الزوج معها لا سيما مع تضررها منها .
والوالد له حق الطاعة في المعروف ، ولا طاعة له فيما يخالف الشرع، فيبين له حكم الشرع في حق الزوجة فيما سبق ذكره .
وأما تجديد الإقامة في البلد المذكور، فلا يلزمك إذا كنت تتضرر ويشق عليك البقاء في هذا البلد.
ونوصيك بطاعة والدك في غير معصية الله ، وكسب رضاه ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37648.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عسل الحليلة ليس كعسل الخليلة
تاريخ 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال
لقد تم عقد قراني والحمد لله قبل عامين على شخص طيب و متدين ومحترم جدا، يحبني وأحبه ونحن والحمد لله في قمة السعادة مع بعضنا ولكن هناك أشياء تؤرقني وتؤلمني أحيانا مع علمي ويقيني أن كل هذا من عمل الشيطان- كفانا الله شره- فزوجي كان وللأسف على علاقات محرمة قبل زواجنا ولكن الله قد هداه وتاب توبة نصوحا والحمد لله ولقد أخبرني ببعض ماضيه قبل زواجنا فصدمت كثيرا وتألمت لأني تمنيت أن أكون أول إنسانة في حياته كما هو في حياتي. ولكن لأنه إنسان رائع بمعنى الكلمة أتفادى التحدث معه بخصوص مخاوفي لكي لا أجرح مشاعره..ولكني ألاحظ على نفسي أشياء غريبة ويخطر على بالي أفكار سيئة مع أني أثق فيه جدا, فعندما نكون لوحدنا أبدأ بتخيله مع من كان قبلي ، فيضيق صدري وأبعد عنه, وأحلم بذلك أيضا وعندما نكون خارجا فأبدأ بمراقبة عينيه لأرى أين ينظر-أعلم أني تجاوزت حدي ,المشكلة أنني لا أشك فيه لعدم وجود سبب لذلك وأنا والحمد لله أثق(73/381)
بنفسي وبربي وزوجي. لا أدري ما هو السبب فأنا أتضايق عندما ينظر لأخرى وأرى أشباح الماضي أمامي..
سؤالي هو: كيف أتخلص من أشباح ماضيه? هل أنا في معركة بينه وبين من هن في ماضيه! كيف أقضي على غيرتي ووساوسي وأكف عن معاقبته على ما مضى! أخاف من ليلة زفافنا أن أكون كمن مروا عليه في حياته ، مع أني أعلم أنه يحبني حبا جما وانني مختلفة عمن عرف!! كيف أكفر عن ظلمي لزوجي وأحافظ على سعادتنا! هل أتحدث معه عن مخاوفي أم أتعوذ من الشيطان الرجيم? أرجو منكم الإجابة على أسئلتي لكي أتخلص من شيطاني وأحافظ على سعادتنا بإذن الله..وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبد إذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم على فعله وعقد العزم على عدم العودة إليه فإن الله تعالى يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات، وانظري الفتوى رقم: 53043،
وما تفرع منها من فتاوى.
هذا، وقد كان الواجب على زوجك بعد أن منَّ الله تعالى عليه بالتوبة أن يستتر بستر الله تعالى وأن لا يطلعك على ما كان منه في الماضي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه العراقي وصححه السيوطي، وانظر الفتوى رقم: 17021.
والذي ننصحك به هو أن تحسني الظن بزوجك وأن لا تسمحي للوساوس والشكوك أن تعكر صفو حياتك ولا تمكني الشيطان من إيقاع الخلاف والشقاق بينك وبين زوجك، واحملي تصرفات زوجك على أحسن المحامل، ونبهيه إلى أنه لا يجوز له التحدث بما مضى من الذنوب، ولا بأس أن تذكريه بوجوب غض البصر عن النساء الأجنبيات وحرمة إطلاق البصر إليهن، لكن لا تكثري من ملاحقته وتتبع عينه في الطريق، فإن ذلك سيؤدي بك إلى الوسوسة، كما أن إساءتك للظن بزوجك ستؤدي بك إلى التجسس المحرم. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وانظري الفتوى رقم: 52364.
ولا تخبري زوجك بمخاوفك التي لا أساس لها من أنك تخشين أن يقارن بينك بعد الزفاف وبين النساء الفاجرات اللاتي عرفهن قبل التوبة، فإن هذا سيفسد علاقته بك، واعلمي أن هذه المقارنة لن تكون، فلا تستوي العفيفة بالفاجرة عند الرجل المستقيم، وليس عسل الحليلة كعسل الخليلة، فثقي بالله وتوكلي عليه، واسألي الله كثيرا أن يرزقك وزوجك العفاف، وأن يصرف عنكما الحرام، وأن يمن عليكما بالسعادة الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دخول الزوج بيته وهو غضبان على أهله(73/382)
تاريخ 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
ما حكم دخول الزوج بيته و هو غضبان على أهله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في دخوله على أي حال كان غاضبا أو راضيا، لكن إن كان سبب غضبه إساءة أهله إليه وعدم معاشرتها بالمعروف دون إساءة منه فهي آثمة ويجب عليها التوبة مما وقعت فيه، فإن حق الزوج عظيم ، وإن كان بسبب إساءة منه فالواجب عليه أن يتوب من إساءته ويحسن إلى زوجته، وقد سبق بيان الأدلة الدالة على ذلك في الفتوى رقم: 1780، وتراجع الفتوى رقم: 8038
في شأن الغضب والتحذير منه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عدم حفظ الزوجة لزوجها في غيبته
تاريخ 18 شعبان 1426 / 22-09-2005
السؤال
ما حكم الزوجة التي ضبطها زوجها وهي تراسل على الإنترنت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنات بأنهن حافظات للغيب، والحافظة للغيب هي من تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله، فالزوجة التي لا تحفظ زوجها في نفسها، مرتكبة لذنب كبير، وواقعة في خيانة زوجها، فالتي تراسل رجالاً أجانب، فيها نصيب من هذه الخيانة، فعليها التوبة إلى الله، والوفاء مع زوجها، وإياها والخيانة، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين.
وينبغي للزوج، أن لا يتتبع عثرات زوجته ولا يتجسس عليها، إلا عند وجود ريبة، وتراجع الفتوى رقم: 21021.
ولتحذر الزوجة من هذه الشبكة ولتعتبر بغيرها ممن دمرت هذه الشبكة حياتهن، ولتقتصر على الحاجة منها، وإذا لم يكن هناك حاجة ماسة فتركها خير.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الشعور بعدم الحب تجاه الزوج
تاريخ 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال
أختي خريجة الهندسة متزوجة الآن، وكانت منذ الخطوبة تقول لي بأنها تحترم خطيبها ومعجبة بشخصيته ولكنها رغم ذلك لا تشعر اتجاهه بأي مشاعر وكانت(73/383)
تفكر كثيراً في فك الخطبة، ولكنها كانت تتراجع عن ذلك لخوفها أن تظلمه لأنه يحبها وكانت خائفة من التعايش مع أهله لعدم تقارب الفكر بينهما لاختلاف مستوى التفكير نظراً لانخفاض مستوى التعليم والمستوى الديني وهي إنسانة متدينة جداً وهم عاديون ولكنه هو متدين أكثر منها وتزوجت وبعد ذلك أسرت إلي بأن نفس شعورها كما هو ولا تستطيع أن تشعر به رغم حبه الشديد لها ولا تستطيع التفاهم مع أهله فقالت لي إنها تعلم أنه نصيب ولكنها لا تستطيع أن تشعر بالرضى عن حالها وطلبت مني النصيحة ولا أستطيع إفادتها، فماذا أقول لها خاصة أنها لا تعمل ولا يوجد حمل وهي تخاف أن تكون مذنبة تجاه زوجها بسبب عدم إحساسها بأي مشاعر، فماذا أقول لها ورغم أنها تعامل والدته معاملة حسنة وكذلك زوجة أخيه إلا أنها تشعر بأنها لا تستطيع التعايش والتعامل معهم فماذا أقول لها أرجو الإفادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ذنب على الزوجة في مجرد عدم إحساسها بالحب تجاه زوجها، لأن الحب أمر خارج عن إرادتها فهو شيء يضعه الله في قلب الإنسان دون إرادته، ولكن الحب ليس شرطاً في بقاء الحياة الزوجية، واستمرارها، قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟. وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
فينبغي للأخت أن تقوم بما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، وتحسن عشرته وتسأل الله أن يحببه إليها كما حببها إليه، وترضى بما قسم الله لها، وتحمد الله أن رزقها زوجاً متديناً محباً لها، وتراجع الفتوى رقم: 9226.
أما التعايش مع أهل الزوج كأمه، فما المانع من ذلك، وإن كن أقل تعليماً والتزاماً، فالمسلم هين سهل، ودود متودد، وليس من أخلاقه الترفع والتعالي، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فقد كان أقرب الناس منه الفقراء والأيتام، والمساكين، والبسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة، كالأعمى الذي عاتبه الله من أجله في سورة عبس، وأمره أن لا يعبس ويتولى عنه، فينبغي لها أن تتعايش مع أهل زوجها وتعمل على تعليمهم ودعوتهم، ومع هذا فإن للمرأة أن تخالع زوجها إذا كرهته أو نفرت منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47586.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الامتناع عن الفراش بسبب سوء معاملة الزوج
تاريخ 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
أمي سيدة على خلق وإيمان ولكن أبى دائما يهينها ويسبها هي وأهلها الأموات وكانت دائما تغضب ثم يأتي ليصالحها ويعدها بأنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، ولكن(73/384)
يرجع لهذه العادة مرة أخرى وكل مرة كانت تعطية حقه الشرعي، ولكن بعد ذلك وجدت نفسها مهانة دائما ولا يصلح حال أبي، وفعلت كل شيء النصيحة وحكم من أهله وأهلها والمعاملة الطيبة حتى أثناء الإساءة، ولكن دون جدوى ودائما يتعمد إهانتها أمامي أنا وأخوتي وأبي أيضا شكاك إلى أبعد الحدود ويدعو على أمي أن تموت كافرة وفوق ذلك كثير الدعاء علي أنا وإخوتى وحتى مع النصيحة لا يسمع الكلام حتى أننى وإخوتي أصبحنا لا نتكلم معه فى أي شيء إلا للضرورة ولخدمته ولكن أمي أصبحت لا تقدر على إعطائه حقه الشرعي، فما الحل بعد أن أوضحت لكم أنها فعلت معه كل الأساليب ولا جدوى، وما هي الأحاديث والآيات القرآنية التي أستطيع أن أذكرها لأبي لكي يحسن معاملة أمي وعدم الدعاء عليها ولا علي أنا وإخوتي، وما حرمة عدم معاشرة أمي لأبي حتى بعد كل الإساءات أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن امتناع المرأة عن فراش زوجها معصية عظيمة تستوجب غضب الله تعالى عليها ولعنة الملائكة لها، وانظري الفتوى رقم: 14121، والفتوى رقم: 34857.
والذي ننصح به أمك أن تصبر على أبيك وأن تجتهد في أداء حقوقه عليها وأن تحتسب أجرها عند الله تعالى، قال سبحانه: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}، وانظري الفتوى رقم: 8601، والفتوى رقم: 13748.
وننصحها كذلك بالدعاء لزوجها أن يهديه الله تعالى وأن يهذب أخلاقه وأن يوفقه إلى حسن معاشرة أهله، وأما أنت فعليك أن تتوجهي بالنصح إلى والدك وتخوفيه بالله العظيم وأن يؤدي حقوق أمك عليه وأسمعيه بعض الأشرطة التي تبين حقوق الزوجة وفضل حسن الخلق.
وإذا بذلت أمك ما في وسعها ولم يستقم زوجها واستمر على غيه والإضرار بها، فإن لها الحق في الطلاق منه، قال خليل ابن إسحاق: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره كما أن لها أن تفتدي وتختلع منه. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3200، 3875، 17586.
وبالنسبة لكثرة دعاء أبيك على أهله وأولاده، انظري الفتوى رقم: 21067.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حق الزوج و حق الأم
تاريخ 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
أنا متزوج منذ أربعة أشهر وحدثت مشكلة بيني وبين عائلة زوجتي بسبب تدخل أم زوجتي في بيتي بل إنها تأمرني بأن لا أدخل أحدا من أهلي إلى البيت ولا أن تدخل زوجتي بيت والدتي علما بأن زوجتي لا تلقى إلا كل معاملة حسنة من أهلي والله على كلامى شهيد، وعندما رفضت أنا هذا التدخل تشاجرت معى أم زوجتي وأصرت على الطلاق ولم تدافع زوجتي عني أو عن بيتها الذي سوف يهدم بسبب(73/385)
أمها بل تركت البيت مع أمها علما بأن زوجتي حامل، وحتى الآن لم تسأل عني وحاولت عمل صلح عن طريق بعض المقربين، لكن أم زوجتي امرأة مستبدة ورفضت عمل صلح وقالت إنها سوف تطلقها منى فقمت بأداء صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر مستخيرا الله أن يكمل الموضوع إذا كان فيه خير أو صرفه عنى اذا كان فيه شر ثم رأيت في منامي أن قد ذهبت إلى زوجتي فى منزل أمها أنا وأخي الأصغر فدخلت علينا وهى عارية الساقين حتى أنني حاولت أن أسترها ولم أقدر وعندما نظرت إلى ساقيها فوجدت أنها مليئة بالشعر الكثيف مثلها مثل ساق الرجل المشعر وانتهى حلمي على هذا . أرجو الرد علي فى تفسير هذه الرؤيا علما أننى حلمت بها بعد أداء الاستخارة وما حكم الدين في من يهدم بيتا وأسرة مسلمة وماذا أفعل بعد ذلك ؟ وجزاكم الله عنى خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله أم زوجتك حرام لا يجوز، وهو من الذنوب الكبيرة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 32225.
ولا يجوز للزوجة طاعة الأم في معصية الزوج، فإن حق الزوج مقدم على حق الأم كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 59352.
وأما الرؤيا التي رأيتها فلا نعرف تفسيرها، ولسنا من أهل الاختصاص في تفسير الأحلام ، إلا أن الأحلام لا يؤخذ منها حكم، ولا يقدم على أمر أو يحجم عنه بناء على حلم أو رؤيا رئيت في المنام.
فننصحك بعدم طلاق زوجتك، والصلح معها ومع أمها، وردها إلى البيت، والعمل على كسبها وتعريفها بواجبها تجاهك ، ومعاملة والدة زوجتك بالأخلاق الحسنة، واستمالة قلبها إليك بالاحترام والتوقير والهدية ونحو ذلك
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المهام الحياتية للزوجين وزعها الشرع كلٌ بحسب طبيعته
تاريخ 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال
أريد إبداء إعجابي بموقعكم والثقة في آرائه وأطلب منكم المساعدة في حل مشكلتي فأنا فتاة أبلغ من العمر 36 عاما وأعمل مهندسة ومتزوجة منذ خمس سنين من ضابط ولم نرزق بأطفال وليست هذه المشكلة فأنا أتابع مع أكبر الدكاترة ولكن المشكلة في زوجي فهو ليس عنده أدنى تحمل للمسؤولية في المنزل والحياة الزوجية ولا يمكن أن يعتمد عليه في أدنى شيء حتى شراء العيش فهو لا علاقة له بالمنزل غير أن يأتي من الخارج فيقعد على الكمبيوتر ويشرب سجاير وينام لا يعمل شيئا غير ذلك فأنا أقوم بشراء كل شيء وعمل كل شيء وطبعا هو لا يعطيني إلا القليل حيث يعطيني 300 جنيه في الشهر وأنا أعيش في مستوى مناسب وأصرف الباقي من مرتبي وهو دائم التأخر بالخارج حيث لا يعود قبل 4 الفجر وهذا ليس في عمله(73/386)
ولكن كما يقول أنا أحاول أكون مستقبلي وأنا لا أرى هذا المستقبل المشكلة أني أصبحت أكره حياتي بسببه لأني أشعر أني خادمة فأنا أقوم بعمل كل شيء حتى الفطور أتركه له قبل نزولي للعمل ولا يساعدني وأصبحت الآن مرهقة من العمل والمنزل وحاولت معة بلين مرات والشدة مرات فيرد علي في منتهى الهدوء سأعمل وسأسعدك ولكنه كالعادة غير صادق في كلامه ولا أدري ماذا أفعل فأنا أصبحت مرهقة جدا وتعبانة من العمل والمنزل وهذا وبالنسبة لاهتمامي بنفسي فأنا لا أجد الوقت لذلك كما لا أجد أي تشجيع من زوجي فعندما أضع ميك اب وأزوق نفسي وألبس شيئا جديد لا أجد أي تشجيع منه أو تعليق بالاستحسان أو العكس وعندما أعلق يرد ويقول لي المفروض تبقي كده وعندما أقول شجعني لا يرد وحاولت مع أهلي يقولون لي نعرف أنه صعب استحمليه ولا تعتمدي عليه، ووالدته تقول أبوه كان كذلك ، وهي لا تعمل أنا زهقت من حياتي جدا جدا ولا أدري ما أفعل معه فأنا لا أكرهه ولكني في حالة من اليأس الدائم من حياتي والإرهاق الشديد جدا جدا أرجو الرد علي.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسرة هي لبنة المجتمع الأولى، لذا اهتم بها الإسلام، فوضع لها من الأحكام ما يصلحها. من هذه الأحكام توزيع المهام والوظائف بين شقي الأسرة وهما الزوجان كلٌ بحسب طبيعته وفطرته، فالزوج عُهِدَ إليه بالعمل خارج المنزل وتوفير متطلبات البيت، والنفقة على الزوجة، وعهد إلى الزوجة القيام بأمور البيت وتربية الأبناء، إضافة إلى واجبات وحقوق كل منهما الأخرى، فمن حق الأخت السائلة التي أرهقها وأجهدها القيام بالعملين داخل وخارج البيت من حقها أن تقول للزوج: العمل خارج البيت والنفقة وتوفير حاجات البيت ومتطلباته مهمتك، ومهمتي البيت والعمل فيه، فلا تحملني عملا فوق عملي، ولا تلق علي مهمة فوق مهمتي، وإن أردت أن أعمل خارج البيت فلا تطلب مني العمل داخله، هذا من حيث الحق، لكن لها أن تتفق معه على تقاسم العمل المنزلي أو تقوم به وحدها، لها ذلك، وإذا قامت به محتسبة الأجر، فلها ما نوت إن شاء الله.
أما الزوج فنقول له: واجبك أن تعمل خارج البيت، وتنفق على زوجتك، وتحضر كل ما يتطلبه البيت، فإن هذا هو سبب القوامة على المرأة؛ كما قال تعالى: وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}.
ولا تطلب منها العمل خارج البيت، أو تحوجها إلى ذلك، وينبغي لك مساعدتها في عمل البيت أيضاً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتراجع الفتوى رقم: 10264.
وقبل كل ذلك، فإن عليك أن تبتعد عن المحرمات كالتدخين وغيره، وأن تراعي عواطف زوجتك وتحترم مشاعرها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ(73/387)
رفض الزوجة السكنى مع أخت زوجها
تاريخ 15 شعبان 1426 / 19-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا زوجة وأم لثلات بنات عمري 31 سنة تزوجت مند 8 سنوات ملتزمة والحمد لله والفضل لزوجي الذي طلب مني الحجاب، وأنا أحاول أن أحفظ القرآن وأجوده، عندما تزوجت سكنت مع زوجي في بيت ملاصق لبيت أبيه وأخته غير المتزوجة والتي تكبره، عند زواجنا وعدني بأن أسكن لوحدي وأن لن يتدخل في بيتي أحد، بدأت المشاكل عندما أنجبت بناتي فأخواته يردن التدخل في مناسباتي كالعقيقة ويكون التصرف في كل شيء تحت أعينهن وقالت لي غير المتزوجة إنها في مكان أمه لأنها ميتة رحمها الله، المهم فهمت أنني يجب أن أشاورهن في كل مناسبات بيتي، زوجي يحترم أخواته بحكم أنهن أكبر منه وخصوصا العازبة يقول إن لها ظروفا قاهرة ومدة 6 سنوات كرهت ذلك البيت الذي كنت أسكن فيه بسبب المشاكل والمعاملة القاسية التي كانت تعاملني بها، مثلا إذا قلت شيئا لا يعجبهن يقطعن علي الكلام لمدة شهور وعندما أمر بباب غرفتها تغلق الباب بوجهي وعندما ألتقي بها في الطريق تكلم بناتي وأنا تتجاهلني وتنظر إلي باحتقار وما كنت أستغربه هو أن أخواته يقلن ويتصرفن بحرية حتى وأن تضايقت وأنا غير مسموح لي، في الأول نبهني زوجي لطبيعة أخواته، وقال إذا تخاصمتن فلن أقف في صف أحد، فاضطررت للدفاع عن نفسي إذا لم يعطني حقي منهن وبدأت أعاملهن بالمثل فإذا لم يكلمنني لا أكلمهن وإذا صرخت بي إحداهن أصرخ أنا أيضا المهم لم أستطع الصبر بالأخص العزباء لأنني أحسست بأنها تهددني في بيتي فهي تريد ترويدي لأكون تحت إمرتها، فكما تعودت كلمتها هي الأولى والأخيرة مع إخوتها، المهم عندما مات أبوهم باعوا بيت الورثة واختارت هي أن تسكن في بيتي رغم كل الحقد والمشاكل لأن زوجي دائما سينصفها علي، لها ثلات أخوات بنات وثلاتة ذكور لكنها اختارت زوجي لأنه يضعف معها حتى أن إرثه من أمه وأبيه تنازل عنه لها، بالنسبة لي غير مهم المهم أن أكون مستقلة فهو إرثه يعطيه من يشاء، المهم عندما أخبرني زوجي بمجيئها قلت له لا فنحن
غير متفاهمين ونتشاجر دائما وعلى أتفه الأسباب وتتعالى أصواتنا وفي يوم ونحن نتشاجر أغلقت الباب وهي مارة دفعت الباب وقالت البيت بيت أخي وليس لك أي حق فيه ولست سوى ضيفة فيه وبنات أخي هن بناتي فكرهتها أكثر فأنا لا أحب أن يشاركني أحد بتربية بناتي أو الاهتمام بهن فالبنات لي ولوالدهن والعائلة صلة الرحم فقط، فتمسكت بالرفض وعوملت بقسوة من جهتها ومن جهة زوجي حتى أنني كدت أنفصل بسبب هذه المشاكل، وبالمثل بدأ يعامل زوجي عائلتي بكراهية وقاطعهم ويبين لي كرهه لأمي مع أنهم لم يتدخلوا في شيء ولم يسمع منهم أي شيء يمسه أو يحط من شأنه وكانوا يحترمونه، وكم نبهتني أمي بأن لا أتكلم بسوء أمام البنات لكي لا يكرهنهن، أخيراً انتقلت إلى بيت آخر الحمد لله لكني تفاجأت من زوجي في يوم اشتريت فيه ستائر للبيت من مالي أنه يقول لي إن البيت بيته وليس بيتك، هو دائما(73/388)
يحملني مسؤولية هذه المشاكل حتى أنني قلت له أتريدني أن أكون مثل الحمار يركبن علي أخواتك قال إذا كنتي تحبينني فعلت ذلك وصبرت، أرجو فضيلة الشيخ أن تدلني عن حقي وهل ما فعلته أي رفضي في أن تسكن معي أخته هو ذنب أو معصية، للإشارة لكي أريح نفسيته هاتفة أخته بعد انقطاع عامين لكنهن رفضن الصلح وإذا قلت لبناتي لا تبتن عند عماتكن أو لا تخرجن معهن لأي مكان بل اكتفين بصلة الرحم والزيارة في بيتهن فقط، مع العلم بأن في آخر مشاجرة طردت منه كطرد الكلاب فهل أكون آثمة، أرجو أن ترد علي في أقرب وقت؟ وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع الذي تعلمت منه الكثير، والحمد لله رب العالمين، ودمتم في خدمة الإسلام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 62280، أحقية الزوجة في بيت مستقل لا تتضرر فيه تأخذ فيه حريتها ولا تؤذى، وحقها في رفض سكن أم الزوج إذا كانت تتضرر منها، وأخت الزوج من باب أولى، وليس للزوج أن يؤاخذها أو يلومها على رفضها سكن أخته معها لأن هذا من حقها، وينبغي للزوجة أن تحرص على رضا زوجها، بتحسين علاقتها بأخواته، والصبر على سوء معاملتهن، ولا يجوز لأخوات الزوج التدخل في أمور الزوجة الخاصة، ومعاملتها على النحو المذكور في السؤال، فهي ليست ضيفة في بيت زوجها بل هي صاحبة البيت.
وينبغي للزوجة أن لا تمنع بناتها من زيارة عماتهن، والبيات عندهن، والخروج معهن بحسب العرف ما لم تخش عليهن، فإن ذلك من صلة الرحم، ولتعلم الزوجة أن لأخوات زوجها حقاً عليه في صلة الرحم، فينبغي لها أن تعينه على ذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
العلاقات الزوجية مبناها على السر
تاريخ 15 شعبان 1426 / 19-09-2005
السؤال
هل يجوز إخبار الزوج بعلاقة أبي وأمي الزوجية، وأن هناك مشاكل بينهما وأن علاقتهما الزوجية ليست على ما يرام ومن السبب منهما في هذه المشاكل، مع العلم بأني لا أعرف حكم الدين في ذلك، فأرجو إخباري؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي إطلاع زوجك على أخبار أبيك وأمك ومشاكلهما الزوجية الخاصة إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية كأن يصلح بينهما أو يرفع الظلم عن أحدهما إن كان مظلوماً، وما سوى ذلك ففضول ينبغي تركه وخاصة إن كان ما تقولينه مما يكره أبوك أو أمك ظهوره.(73/389)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إرادة الزوج الطلاق قد ترجع لعدم حسن تبعل الزوجة
تاريخ 15 شعبان 1426 / 19-09-2005
السؤال
زوجي يريد أن يطلقني و أنا أشعر أنه تحت تأثير نوع من السحر للتفريق بيننا.
كيف أدعو لزوجي بالهداية حتى يتراجع عما ينوي فعله. أرجو أن تمدني بالدعاء الذي يمكن أن أدعو به.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أعراض السحر وعلاماته في الفتوى رقم: 27789 ، 13199، كما بينا كيفية علاجه في الفتوى رقم: 5252، 5856، 502.
فإذا كان بزوجك بعض تلك الأعراض فاستعملي ما بيناه من علاج في الفتاوى المحال إليها، وقد بينا حكم طلاق المسحور إن أوقع الطلاق في الفتوى رقم: 6580 ، وإذا كان ما به أمرا طبيعيا وإنما تتوهمين أنه مسحور فينبغي أن تراجعي نفسك فربما أراد ذلك لعدم اعتنائك بنفسك وعدم تبعلك له أو طاعتك لأمره في فراشه وغيره، فالحظي ذلك أولا، وراجعي نفسك وانظري ما يحبه فأتيه، وما يكرهه فتجنبيه عسى أن يزول عنه ما به، ولا شك أن للدعاء أثرا كبيرا فيما تريدينه، فقد قال تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60} وراجعي في شروط إجابة الدعاء فتوانا رقم: 2395.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قيام الزوجين بحقوق بعضهما يجلب المحبة والمودة
تاريخ 11 شعبان 1426 / 15-09-2005
السؤال
سؤالي السابق رقمه :285978
باسمها لكي تكون ورث وجدت استغلالا شديدا جدا من أهل زوجي لزوجي من الناحية المادية والعاطفية في حين أن زوجي يحاول أن يوفر ويدخر المال ولو حتى على حسابنا ونقتصد في كل شيء حتى نقصر فترة الغربة وكلما وفرنا مبلغا يحوله زوجي لأهله بحجة عمل مصلحة ولكن يتم التحويل لمصلحتهم الخاصة بدون أن يتعظ زوجي هذا من حيث أهل زوجي ومعاملتهم أما من حيث زوجي فلا يوجد أي مشاعر بيننا فلم أكن أعرف زوجي جيدا لكن بعد زواج دام أكثر من تسع سنوات وكنت في كل إجازة أعرف معلومة عن زوجي فهو بخيل وتحملت ذلك على أمل أن يعمل مشروعا لكن كان أهله لهم الأولوية حتى الآن لم أفرش شقتي ليس بها فرش(73/390)
سوى المراتب التي اشتريتها أنا حتى أجلس بشقتي كل إجازة عند نزول كل إجازة أجده قد تحول لشخص كل هدفه أن يظهر أنه الحاكم بأمره وأن زوجته عبدة تحت قدمه عليها أن تنفذ الأوامر وتطيعه بدون تفكير زوجي عديم الشخصية مع الجميع لا يستطيع أن يأخذ قرارا لا يتحمل أي مسئولية ليس له أي هدف لا يوجد أي مشاعر بيننا فهو جاف جدا أصبحت كل إجازة يقل حبي له حتى تحول إلى كره فلقد سقط من عينى فاصبحت لا أحترمه بل العكس أصبحت أحتقره وأكرهه جدا جدا وكذلك أهله وأحتسب عند الله كل ما فعله هو وأسرته وأجد أن هذه المشاعر تؤثر على أولادي لأنه أصبح يتطاول علي باليد واللسان كثيراً ولا يمر يوم بدون ما يصرخ علي أو أصرخ عليه أتمنى أن يموت حتى ينقطع الخيط الذى بيني وبين أهله حاليا يلح علي في النزول إلى بلدي بعد اختبارات الأولاد (وذلك بطلب من أهله) لأنه لا يستطيع أن يوفر شيئا بوجودنا معه وأحيانا يقول لأنه يريد أن يتزوج وحاليا رافض أني أشتغل لأنه يريد راتبي كله لأن وقت عملي من حقه وفي حالة نزولي سيعطيني مبلغ عشرة ألاف ريال لفرش الشقة هذا بعد صبر كل هذه السنين يرفض أن يفرش الشقة بأثاث جيد بحجة أنه لايتوفر لديه أي مال وأنا حاليا أفكر كيف يمكن أن تستمر حياتي بهذا الوضع بعد
زواج أكثر من تسع
سنوات وصلت لطريق مسدود أي عيوب في الزوج يمكن إصلاحها لكن لا يمكن أن يكون رجل عمره وصل للأربعين وليس عنده شخصية هل من الممكن أن يكون بعد ما وصل لسن النضوج وهو غير ناضج كيف يمكن أن أتغلب على مثل هذه المشكلة كيف أستطيع أن أعيش على ذمته وهو لا يستطع أن يحميني أو يحترمني وأن يحفظ لي كرامتي لأن من رأيه أنه لا يوجد كرامة بين الزوجة وأهل زوجها.
أرجوك ما الحل هل أستمر في حياة كل يوم يمر علي أخسر فيها ديني ودنياي فهو ظالم لا يستطيع أن يعدل أو أن يعطينى حقوقي ويريد أن يتزوج بأخرى عرضت عليه التسريح بإحسان وإنى متنازلة عن كل شيء لكن عيالي يكونون معي وخصوصا أنى في أواخر الثلاثينيات ولا أفكر في الزواج مرة أخرى وهو يرغب في الزواج بأخرى وافق تماما وليس لديه أي مانع ولكن ثاني يوم (بعد أخذ أستشارة أهله) أخبرني أن الأولاد يظلون معي حتى السن القانوني بعد ذلك يأخذهم مني فحاولت أن أؤجل تنفيذ الفكرة وأن أحاول معه مرة أخرى لكي أشتغل وأدخر مبلغا لشراء شقة لأسكن بها أنا وعيالي ثم يتم الطلاق ما الحل أرجوك أن تساعدوني فأنا أثق برأيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن لا تتعجلي بطلب الطلاق، وما ذكرت في سؤالك أمور لا تستحق الطلاق والفراق، فإن لزوجك عليك حقا عظيما، ونظن أنك لو قمت بحقه والإحسان إليه والتجمل له واحترام رأيه والنصح له برفق وبأدب الزوجة مع زوجها نظن أنك لو فعلت ذلك لتغير الحال، وانقلبت الخصومات إلى محبة ومودة وسعادة وفقك الله لمرضاته، وانظري الفتوى رقم: 32549.(73/391)
وأما عن إنفاقه على والديه وإخوانه فأمر يحمد عليه ولو كان بخيلاً كما تقولين لما أنفق عليهم إلا أنه ينبغي أن يكون إنفاقه عليهم بعد أداء حق زوجته وأولاده، والمقصود بذلك النفقة الواجبة حسب المعروف لا الكماليات والأمور الزائدة عن الحاجة، ولمعرفة النفقة الواجبة انظري الفتوى رقم: 50068.
وأما اقتصاده حتى يتيسر له فعل مصلحة تعود عليكم بالنفع، فهذا هو التصرف الصحيح.
وعموماً فنوصي هذا الرجل بتقوى الله تعالى والإحسان إلى زوجته والقيام بحقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وبعد كل هذا نقول إن ضاق بك الأمر وعسر عليك رعاية حق زوجك والإحسان إليه فلا حرج عليك في طلب الطلاق أو الخلع، ولكن لا يلزم الزوج شرعاً تلبية طلبك إلا أن يثبت إضراره لك وإصراره على ذلك فحينها للقاضي أن يلزمه بالطلاق، وأما الأولاد فأنت أحق بهم قبل أن يصلوا حد التمييز بشرط أن لا تتزوجي، وفي المسألة تفصيل يراجع في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
صبر الزوجة على زوجها المريض مرضا نفسيا
تاريخ 10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال
أريد فتوى من العلماء الأكارم في موضوع قد أعياني لسنوات عديدة، وقد وصل إلى طريق مسدودة حاليّاً وقد استحالت الحلول له: لدي زوج قد كرهته وكرهت الحياة معه بشكل لا يوصف حيث مرت عليه فترة بعد ترك عمله وجلوسه في المنزل أصبح يمارس فيها الضغوطات النفسيّة المؤلمة على العائلة - دون ضرب - ويتصرف تصرفات غير طبيعيّة فملابسه قذرة دائماً ورثّة داخل المنزل وخارجه حتى عند الذهاب إلى أي صلاة في المسجد أحياناً ولا تليق بمكان الإنسان وهو يصر على ارتدائها دائماً دون غسلها لمدّة قد تصل أحياناً إلى شهرين وربما أكثر وسريره الذي ينام عليه متسخ ولا يقبل أن أغيّر له البيّاضات فهل هذا الذي يفعله حرام وهو بذلك لا يراعي مشاعري ولا حرمة ظهوره أمام أبنائه بهذا الشكل والآن أريد الانفصال عنه فهل هذا حرام أم حلال وإذا كان حراماً لماذا؟ رغم أنني متزوجة منه منذ 24 عاماً وهو على هذه الحال منذ 10 سنوات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة الطلاق من غير ما بأس حرام كما تقدم في الفتوى رقم: 2019 أما في حال وجود عذر شرعي، فللزوجة طلب الطلاق، والسبب المذكور في السؤال لا(73/392)
يبيح للزوجة طلب الطلاق إلا في حال ما إذا تأذت به، وتضررت بسببه، فلا بأس بطلب الطلاق، لا سيما إذا كرهت الزوجة الزوج، وخشيت عدم القيام بحقه.
بيد أننا لا ننصح الزوجة بالطلاق بعد كل هذه السنين من العشرة والأبناء، بل ننصحها بطلب العلاج للزوج الذي يبدو أنه مريض مرضا نفسياً، فلا بأس بعرضه على طبيب أمراض نفسية، وبالإكثار له من الدعاء.
نسأل الله أن يصبر الأخت ويصلح لها زوجها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الموازنة بين حق الأهل وحق الزوجة
تاريخ 10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال
زوجتي تشتكي من طول مكثي في بيت أهلي مع إخوتي وأخواتي في النهار فمن الناحية الشرعية هل لها الحق في ذلك، وإن كان لها الحق في أن أبقى في البيت أغلب الوقت، فما هو القدر الذي يجب أن أمكثه معها، لأني الذي أعلمه أن حقها الشرعي في المبيت، فنرجو منكم ذكر الدليل على أن لها حقا في ذلك إن كان كذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لله سبحانه حقاً، وللنفس حقاً، وللأهل حقاً، وللزوجة حقاً، وعلى المسلم أن يوازن بين هذه الحقوق فلا يطغى حق على آخر، كما ورد في الحديث أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري.
ومن الحقوق ما ورد تقديره في الشرع، ومنها من لم يرد تقديره في الشرع، ومرده إلى العرف، ومن ذلك فترة البقاء مع الزوجة في غير المبيت، وما يحق لها المطالبة به من الوقت للمكث فيه معها، فليس هناك تقدير في الشرع لذلك، فينظر إلى عرف الناس فيلتزم، وقد وردت نصوص تحث وترغب الزوج على قضاء بعض الوقت مع الزوجة ومؤانستها وملاعبتها، منها ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه.
وينبغي للرجل أن يعرف حق أهله، وأن خير الناس خيرهم لأهله، فلا ينبغي له ترك الزوجة وحيدة في البيت دائماً لغير حاجة تدعوه لترك منزله، فليس ذلك من المعاشرة بالمعروف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
--ـــــــــــــــــــ(73/393)
دفاع الزوج عن عرض زوجته
تاريخ 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
لقد أعجبني موقعكم وأحسست بأنني سوف أرتاح نفسيا معكم بفتواكم إن شاء الله.
كنت متزوجة مرتين ولدى أبناء بنت وولد والآن متزوجة من رجل أحببته جدا وهو متزوج ولديه أبناء . مشكلتي أننا عندما تزوجنا اتفقنا على كتمان سر زواجنا لفترة محدودة حتى نتفادى المشاكل من قبل زوجته مع العلم أن زواجنا شرعي أمام مأذون وشهادة شهود وأهلي يعلمون بزواجي وأقاربي فقط لا تعلم زوجته ولم يخبرها خوفا من طلب الطلاق وقال لى إنه لن يخبرها بنفسه إلا بعد ما تسمع من الخارج . والآن وهي علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى ولكن لا تعرف نوع العلاقة بالتحديد وهو لم يخبرها بطبيعة العلاقة مع أنه قال لي أنه سوف يخبرها بالحقيقة عند سماعها الخبر . مشكلتي الآن أنني تعبانة نفسيا جدا جدا جدا إذ إنه لم يؤكد الخبر لها ولبعض الأشخاص وأحس أن هذا الموقف يهدد حياتي وحياة أبنائي من كلام الناس أنا أحبه جدا وهو لم يقصر معي في شيء لكن هذا لا يكفي أرغب في أن أعيش أمانا من دون خوف ومن دون أي خطر قد يهدد حياة أبنائي قبل حياتي .أرجو الإفادة حتى أرتاح نفسيا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم 1766،
، ومنها الولي، والشاهدان، فالزواج صحيح ، وإن تخلف شرط فالزواج باطل.
وأما إشهار الزواج فهو مندوب وليس بواجب كما في الفتوى رقم 63277.
ومن حق الزوجة على الزوج أن يرد عن عرضها، ويحرص على سمعتها.
فإذا كان عدم إشهار الزواج يؤدي إلى الانتقاص من عرض الزوجة، وتشويه لسمعتها، فيجب على الزوج أن يرد عن عرض زوجته.
وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني .
هذا في حق كل مسلم، وهو في حق الزوجة آكد ، وعلى الزوجة الصبر والثقة بالله وإفهام أبنائها إن كانوا بالغين أن علاقتها بالرجل شرعية، وأنه زوجها
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
توبة المقصرة في حق زوجها
تاريخ 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال(73/394)
كنت أحيانا أسيء معاملة الزوج الطيب وأكون عصبية معه وأحيانا أشتم، ولكن كنت في داخلي أحبه حبا كبيراً وأعتقد أن سبب ذلك أنه دائما صامت ولا يتحدث، ولكني كنت أعتقد أنه ولي من أولياء الله لأن الجميع يحبه ومن رواد المسجد وأخلاقه عالية جداً وأريد الآن أن يسامحني ويسامحني الله، وأعتقد أن الله يعاقبني بأنه أخذه مني لأنه بحق كان نعمة لي ولم أحسن المحافظه عليه، أنا دائما أبكي على فراقه وأريد أن ألحق به لأنني أحس أنني لن أستطيع العيش مع أحد غيره، فهو الوحيد الذي كان يتحملني والرجاء إخباري هل لي من توبة وخصوصا أنه دائما كان يقول لي الله يجزيك، فلذلك أحس أن موته فجأة عقاب من الله تعالى لي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة الزوج والقيام بحقه من الواجبات المتحتمات، وقد وردت الأحاديث النبوية الكثيرة الآمرة بطاعة الزوج، وانظري الفتوى رقم: 1032، والفتوى رقم: 4373.
ولذا عليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت وأكثري من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وإن أمكنك التصدق بما تيسر وإهداء ثواب ذلك له فافعلي، وأسألي الله عز وجل أن يعوضك مثله أو خيراً منه ففضل الله كثير ولطفه عظيم ولا تيأسي، وفقك الله تعالى لمرضاته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تصرف الزوجة في مال زوجها بغير إذنه
تاريخ 01 شعبان 1426 / 05-09-2005
السؤال
ما الحكم في أخذ الزوجة مال وأمتعة وأطعمة من بيت زوجها إلى بيت والدها من دون علم الزوج، مع العلم بأنها لا تعمل؟ والله الموفق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بصدقة على قريب أو بعيد إلا بإذنه، وقد سبق بيان هذا مع جملة من التفصيلات في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57075، 19978، 9457.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إكرام الزوج والقيام بحقه
تاريخ 01 شعبان 1426 / 05-09-2005
السؤال(73/395)
الشيخ الكريم بالأمس سأُلت عن حديث نبوي لم أحفظه عن الرجل وعن عدم إعطائه حقه حتى لو المرأة لعقته من رجليه حتى رأسه، أريد معرفته ومعرفة معناه، ولماذا لا توفيه حقه، الرجاء الإجابة على هذا السؤال بسرعة إذا أمكن؟ ودمتم طيبين.. وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث صحيح، فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، وراجعي في نصه وفي بيان ما يتعلق بحقوق كل من الزوجين على صاحبه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29957، 13748، 2014، 6925، 34461.
وراجعي الترغيب والترهيب للمنذري، ونيل الأوطار للمزيد من أدلة الوحي وكلام أهل العلم في الموضوع، واعلمي أن المراد بالحديث هو الحض على إكرام الزوج والقيام بحقه، وقد حض على ذلك بهذا التعبير من باب المبالغة والحث على عدم عصيانه والتحذير من مخالفته ووجوب شكر نعمته كذا في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللعان بين الزوجين ... العنوان
سمعت عن اللعان بين الزوجين ،فما هو؟وكيف يتم بين الزوجين ؟ وهل يحل للرجل أن يرجع زوجته بعد اللعان ؟
... السؤال
30/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
...
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سعى الإسلام إلى الحفاظ على الأسرة المسلمة ، وحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه ،وسد الطرق أمام هدم البيت ،إلا أن تستحيل العشرة ،ويكون الفصال هو الحل الأمثل ،ومن هذه الحالات اتهام الرجل زوجته بالزنى،وإصرارها على أنه كاذب فيكون اللعان بينهما ويفرق بينهما فرقة أبدية لا رجعة فيها ،لاستحالة الحياة بينهما.
وفي اللعان يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت:
من صور إنهاء عقد الزواج بسبب طروء ما يفسد عقد النكاح هو اتهام الرجل زوجته بالزنى فكيف يتم ذلك؟ وما الخطوات الشرعية التي يجب اتباعها إذا حدث مثل هذا ونستطيع بحول الله بيان هذا الأمر في النقاط التالية:
أولاً: عفة الزوجة وحصانتها وكونها خالصة للرجل حق شرعي يوجبه عقد الزواج فضلاً على أنه واجب شرعي على كل مكلف في الشريعة الإسلامية سواء كان ذكراً(73/396)
أم أنثى وهو حق للزوج على زوجته لأنها فراشه ومن تلدهم على فراشه ينسبون إليه ويشاركونه طعامه وشرابه وحياته، وإدخال الزوجة غريباً من حملها على فراش زوجها من أعظم الإثم ثم هو من أعظم هدم المجتمعات وإيجاد الفرقة والبغضاء. إذ كيف نحافظ على شعور الأب نحو أولاده والأخ نحو إخوته والأبناء نحو آبائهم دون نظافة النسل وطهارته؟ ولذلك كان من حق الزوج إلزام زوجته بالعفة وقصرها عليه فقط، وإعلان فسقها وفجورها إن كان متحققاً من ذلك.
ثانياً: من الأمور المشدد عليها في الشريعة الإسلامية اتهام شخص ما بالزنى وقد رتب الله على من فعل ذلك، إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بذلك وإلا جلد ثمانين جلدة وأسقطت شهادته أبداً، ووصم بالفسق كما قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون}.
ولكن لما كان هذا متعذراً أحياناً بالنسبة لزوج يرى زوجته على فجور، ثم هو لا يستطيع أن يصبر على ذلك لأن الأمر يعنيه من ناحية شخصه. ولذلك أباح الله للرجل أن يعلن فجور زوجته إذا تحقق من ذلك وأن لا يترتب عليه عقوبة حد القذف إذا لم يستطع إثبات ذلك بشهود أربعة وهذا ما نحن بصدده وهو ما يسمى في الشريعة "باللعان".
ثالثاً: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى ولم يستطع إثبات ذلك بالشهود فإن المرأة تستدعي وتذكر بالله سبحانه وتعالى فإما أن تقر بما ادعاه الزوج وفي هذه الحالة ينفذ عليها حكم الله في الزاني الثيب وهو الرجم، وإما أن ترفض ما ادعاه الرجل من اتهامها.
رابعاً: إذا لم يكن مع الرجل شهود يثبتون اتهامه فإن دعواه على زوجته لا تقبل إلا إذا حلف بالله أربع مرات أنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنى ، ويحلف بالله يميناً خامساً أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً في دعواه. وأما المرأة فإما أن تقر فينفذ فيها الحد وإما أن ترفض الدعوى وفي هذه الحالة لا يخلي سبيلها إلا بأن تقسم أربعة أيمان بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنى ، وتحلف يميناً خامساً أن غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما قال، وقد اشتملت الآية التالية على هذه الأحكام حيث يقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}.
خامساً: لا شك إذا انتهى الأمر على هذا النحو أن أحد الزوجين كاذب فإما أن يكون الرجل مدعياً كاذباً أو أن تكون المرأة جاحدة كاذبة ، ومع ذلك فإن الحكم في الإسلام يمضي بمقتضى الظاهر ، ولم يؤمر الحاكم في الإسلام أن يفتش البيوت ويشق الصدور ويعمد إلى وسائل الاعتراف لتقرير أحد الزوجين إذ كل ذلك من الفساد في الأرض، ولكن إذا وقع اللعان هذا وأكذب كل زوج صاحبه وأصر على موقفه فإن الحياة بينهما تصبح مستحيلة ولذلك يفرق بينهما فرقة أبدية لا رجعة فيها(73/397)
، لا بعقد جديد أو مهر جديد ، فإن كان الرجل كاذباً على هذا النحو فليس جديراً بأن تعيش معه، وإن كانت المرأة كاذبة فليست جديرة بأن يضمها بيت هذا الزوج ثانية.
سادساً: لا يحل ولا يجوز أن يسترد الرجل شيئاً مما أعطاه لزوجته لا مهراً ولا غيره لأنه إن كان كاذباً فلا يحل له، وإن كان صادقاً فقد استمتع من الزوجة واستحل منها سابقاً بما هو جزاء المهر، وما أعطاه.
والدليل على ذلك حديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: [حسابكما على الله، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها]، قال (أي الزوج): يا رسول الله مالي؟ قال: [لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها].
سابعاً: ليس للمرأة التي يلاعنها زوجها نفقة ولا سكنى ،وإذا وضعت حملها -إن كانت حاملاً- فالولد ينسب لها ، ولا ينسب للزوج الملاعن ، ويدل لذلك حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
وفي هذه الطائفة التي ذكرناها آنفاً من أحكام اللعان تتبدى عظمة تشريع الإسلام ونظافته وقيامه على حفظ الحقوق، وعدم تفتيش السرائر، وتوزيع الحقوق والواجبات بالعدل. والمحافظات على نظم الاجتماع ومكارم الأخلاق. وما ضلت البشرية إلا بالخروج على هذه القيم والتعاليم .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
التنازل عن المعاشرة الزوجية والرجوع فيه
تاريخ 27 رجب 1426 / 01-09-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجة ولدي أربعة أولاد لا أطيق زوجي ودائما في خلاف مستمر معه، ولا يوجد أي نوع من التفاهم، في المقابل لا أريد أن أنفصل عنه حتى لا يتشرد أولادي، هل يجوز في الشرع أن نكون في بيت واحد ولكننا متفقان على أن لا يمس أحد منا الآخر ولا تكون حياة زوجية بيننا، هل هذا حرام أم حلال، هو موافق على هذا الحل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاشرة الزوجية هي حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن من حق كل واحد منهما أن يرجع عن تنازله ويطالب بحقه، فإن طالبت المرأة بحقها في المبيت وجب على الزوج أداء حقها، وكذا إذا طلب الزوج زوجته إلى فراشه وجب عليها طاعته.
ونوصيكما أن تستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تجعلا له منفذاً للإفساد بينكما، ولا يتم التفاهم إلا بالتغاضي عن الزلات والهفوات، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 16092.(73/398)
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الولاية على المرأة في غياب الزوج
تاريخ 27 رجب 1426 / 01-09-2005
السؤال
في غياب الزوج الولاية
تكون لأبيه أم أمه أم أبي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين ولاية المال والتصرف فيه فإن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة فلا ولاية لأحد عليها في مالها وتصرفها، لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما كما قال الشافعي في الأم وابن قدامة في الشرح الكبير، فإن كانت صغيرة أو غير رشيدة فالولاية في ذلك تكون لأبيها أو وصيه.
وأما إن كنت تقصدين الولاية على مال الزوج ونفقتك منه ومن يأذن لك في الخروج، فالأمر في ذلك إلى من عهد إليه الزوج به من أبيه أو أمه أو غيرهما، والذي يأذن لك في الخروج والسفر ونحوه هو الزوج لأن ذلك من حقوقه، فإما أن يعهد إليك بالحرية في ذلك فتخرجين متى شئت وتدخلين متى شئت، أو يعهد بذلك إلى أحد أبويه أو إلى أبيك فالفيصل في ذلك لمن عهد إليه الزوج به، لأنه من حقوقه ولا ينتقل إلى غيره إلا بعهد منه، وهذا ما فهمناه من السؤال، فإن كان هو المقصود فذلك، وإلا فينبغي توضيح السؤال أكثر، فحسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
سمات الزوج الصالح والحب بين الزوجين
تاريخ 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال
كيف أكون زوجا صالحا مع زوجتي؟ و ما هي حقيقة الحب بعد الزواج؟وهل في وسعكم أن تمنحوني نبدة مختصرة عن حب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته؟ و ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من أروع حب في التاريخ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكون زوجا صالحا بفعلك ما أوجب الله عليك من حسن عشرة ونفقة ومسكن ولين كلام وبشاشة وجه وغير ذلك من أخلاق الإسلام، واجتنابك ما حرم الله عليك من الظلم والبغي وسوء الخلق .(73/399)
وأما بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه فكان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كان خلقه القرآن . وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
وانظر في الحب الفتوى رقم 5707 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
موقف المرأة من الزوج ذي العلاقات الآثمة
تاريخ 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجة وحامل من 6 شهور في خلال هذه الفترة حدث بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة جدا، وعلمت أن زوجي على علاقة بأخرى في أول زواجي، ولكن سامحته والآن أنا حامل وبعيدة عن زوجي حيث هو يعمل في بلد آخر ولكن مشكلتي أن زوجي لا يهتم بي ولا يسأل عني ولا يهتم بمشاعري ودائم الخناق لأتفة الأسباب على رغم أنه بعيد حتى كرهت الاتصال به ودائم السب بالدين في أي مشكلة تقع بيننا والحلف بالطلاق ولا أدري ماذا أفعل معه، هل أنفصل عنه ولا أستمر معه أنا أحبه، وأريد الاستمرار، ولكني غير قادرة على تحمل تصرفاته وقسوة قلبه، ماذا أفعل أرجو إفادتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يحسن معاملتك وذلك لأن الله تعالى جعل لك عليه ذلك، قال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، ولا ريب أن الجفاء من الأمور المنافية للعشرة الحسنة التي أمر الله تعالى بها.
فعليك بنصح هذا الزوج بالتوبة من تلك العلاقة الآثمة وأن يعاشرك بالمعروف، فإن تاب وأحسن عشرتك فالأمر واضح، وإن بقي على جفائه وعشرته غير الحميدة لك، فينبغي لك الصبر عليه ولا تطلبي منه الطلاق ما دمت تحبينه وتأملين أن يتغير حاله إلى الأحسن مع أن طلب الطلاق حينئذ مباح لك.
هذا، وننبه إلى أنه إن كان ما نسبت إلى زوجك من سبه للدين صحيحاً ولو كان هازلاً فلا شك أنه كافر بالإجماع، وقد بينا في الفتوى رقم: 11652، والفتوى رقم: 133 الحكم في سب الدين وعلاقة من يسب الدين بزوجته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نعمة الزواج ... العنوان
نريد أن نفهم معنى أن الزواج نعمة ،وماهو حقيقة العلاقة بين الرجل والمرأة كزوجين؟
... السؤال(73/400)
24/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
الزواج نعمة من نعم الله تعالى ،لما في الزواج من السكن والراحة ،ولقد امتن الله تعالى أن جعل الزواج بين الرجل والمرأة من جنس واحد ،فالرجل والمرأة من أصل واحد ،وخلق في كل منهما الميل إلى الآخر .
يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت :
امتن الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه أن خلقنا معشر الرجال والنساء من نفس واحدة. وهذه النفس الواحدة هي آدم. والمنة في هذا أن نوع الرجال ليسوا خلقاً مستقلاً وكذلك نوع النساء ليس أصل خلقهم مستقلاً فلو كان النساء خلقن في الأصل بمعزل عن الرجال كأن يكون الله قد خلقهم من عنصر آخر غير الطين مثلاً أو من الطين استقلالاً لكان هناك من التنافر والتباعد ما الله أعلم به ، ولكن كون حواء قد خلقت كما جاء في الحديث الصحيح من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام كان هذا يعني أن المرأة في الأصل قطعة من الرجل، ولذلك حن الرجل إلى المرأة وحنت المرأة إلى الرجل وتجانسا: حنين الشيء إلى مادته وتجانس المادة بجنسها.
ثم كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التكاثر من التقاء الرجال والنساء لقاء يكون فيه الإفضاء الكامل، والالتصاق الكامل واللذة الكاملة وذلك ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: [النساء شقائق الرجال]، فالرجل والمرأة وجهان لعملة واحدة. أو شقان لشيء واحد.
وهذا الخلق على هذا النحو من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: {وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون}.
ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بمراعاة هذه الوحدة في الأصل عند تعامل الرجال والنساء فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}.
بل أمرنا بما هو أكبر من ذلك أن نتذكر نعمته في خلقنا على هذا النحو، وبأن خلق فينا هذا الميل من بعضنا لبعض وغرس في القلوب الحب والرحمة بين الزوجين كما قال سبحانه وتعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
وهكذا يصبح أمام المسلم أمور يجب أن يضعها نصب عينيه وهو يبحث في العلاقة بين الرجل والمرأة:
أولاً: أن الرجال والنساء جنس واحد وليسوا جنسين، فأصلهم واحد وهو آدم وزوجته قطعة منه، والرجال والنساء في الأرض بعضهم من بعض لا توجد نسمة إلا وفيها جزء من الرجل وجزء من المرأة وقد تحملت المرأة في الخلق والتكاثر ما لم يتحمل الرجل حيث كان رحمها مستقراً ومستودعاً للنطفة، ومكاناً لاكتمال الخلق من البويضة النطفة إلى الطفل. وقد تحمل الرجل في مقابل ما تحملت المرأة الكدح(73/401)
في سبيل العيش والرعاية وبهذا توزعت الاختصاصات وتحمل كل شق من هذا الجنس الواحد جانباً من جوانب استمرار الحياة وبقاء الحضارة: تحملت المرأة وهيأها الله أن تكون مستقراً ومستودعاً للنسل حتى يخرج إلى الحياة، وأن يكون الرجل مكافحاً وعاملاً وكادحاً في سبيل الحصول على الرزق وبهذا تكتمل الصورة الواحدة.
ثانياً: أن خلق الرجال والنساء على هذا النحو من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأدلة على قدرته. وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة إلى التفكير في هذا الخلق كما قال تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب}، والصلب في لغة العرب هو فقار الظهر (عند الرجل)، والترائب هي عظام الصدر، قال الفراء في هذه الآية (يعني صلب الرجل وترائب المرأة) والمعنى عند ذلك أنه من مجموع جسدي الرجل والمرأة بل ومن مخ عظامهما أوجدك الله أيها الإنسان. وذلك لتتم اللحمة والتعاطف والحب بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأبناء بعضهم مع بعض فمن فرق بين الذكر والأنثى لصفات الذكورة والأنوثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لازماً لاستمرار النوع والنسل فقد فرق بين الشيء نفسه وجنسه، ومن افتعل معركة بين ذكور الجنس البشري وإناثه فإنما هو مبطل يريد هدم الكيان البشري والوصول إلى الإباحية والشيوعية الجنسية، ومن قال بما قال به الرب سبحانه من توزيع الحقوق والوجبات على الجنسين اعتباراً بالذكورة والأنوثة فقد وافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأراد أن يعم السلام والخير بين الرجال والنساء.
انظر إلى قوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون}.
فالزوجة من النفس لأنها بضعة من الرجل، والأولاد وأولاد الأولاد من اجتماع الذكور والإناث، والراحة النفسية ومتاع الدنيا هو في الحب الحقيقي بين الزوج وزوجته وبين الأب والأم وأولادهما، وبين الأبناء وآبائهم وجدودهم، فكم يسعد الجد بأحفاده سعادة لا تعدلها ، سعادة الطعام الجيد والشراب اللذيذ، وصلة القرابة هذه وصلات النسب ، والتمتع بذلك لا يكون إلا في ظل النكاح الشرعي، وأما في أنكحة السفاح فإن أول حرمان لأصحابها هو حرمانهم من هذا الحب الشريف النقي بين الأرحام إذ مع السفاح واختلاط الأنساب لا أرحام، وإنما يبغي لذة واحدة هي لذة الحيوان فهل يراد للبشر الذين كرمهم الله أن يكونوا كذلك؟انتهى
كلا لقد أراد الله تعالى للإنسان أن يكرمه وينعم عليه بهذه الزوجة ،وأن يكرم المرأة ويسعدها بالزوج فتبنى العلاقة بينهما على المودة والرحمة ،وهذا هو أساس العلاقة بين الزوجين .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الدعاء للزوج بالهداية
تاريخ 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال(73/402)
زوجي كانت له علاقات صداقة بين فتيات وشباب وخبرني بكل سلبياته وإيجابياته من قبل لكنه طيب ليس سيئا بل داخله كله طيب. أشك أنه مازال على علاقة مع هؤلاء. أعرف أنه يحكي معهم (عادي) من غير ما يخونني لكن أخاف أن يأتي يوم يضعف فيه أمام نزوات الشباب المغرية هذه الأيام. أرجوكم أريد بعض الأدعية الشريفة أدعو بها لهدايته وابتعاده عنهم كما أدعو ربي يعفو عنه من التدخين. أرجوكم ساعدوني كيف أتعامل مع هذا المشكل من غير أن أخرب علي بيتي أو أقع في مشاكل مع زوجي
أنا سيدة مؤمنة بالله ولا أريد إثارة الفضائح أو المشاكل بل كل ما أريده حياة هادئة ومستقرة . هل من أدعية ممكن تساعدني أو هل لديكم أي مساعدة ممكن أستعين بها . جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح لك زوجك ، وما يقوم به من التحادث مع النساء محرم لا يجوز إلا أن تكون هناك حاجة فيتم الكلام بقدر الحاجة وبحشمة وأدب، وكم أوصلت هذه المحادثات إلى سخط الله تعالى ونقمته، وأوقعت فتنة في القلوب صرفت عن ذكر الله وفعل الخير ، وأوقعت الإنسان في متاهات الحب الزائف الذي يزينه الشيطان .
وأما بشأن الدعاء بالهداية، فليس هناك دعاء مخصوص ويمكنك الدعاء بأي لفظ تيسر لك، وقد وردت ألفاظ مأثورة في الدعاء للنفس منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم، وكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي" . رواه الطبراني.
فقولي بدل اهدني " اهده " وهكذا .
وننبه أخيرا إلى أن المسلم ينبغي أن يستر ذنوبه ولا يخبر بها أحدا، وانظري الفتوى رقم: 14725.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين
تاريخ 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
أريد أن أعرف أيهما أولاً طاعه الزوج أو الوالدين، وهل إذا طلب الزوج من الزوجة أن لا تزور والديها ولا تكلمهم تسمع كلامه سواء كان هناك سبب لمنعها أو من دون سبب سوى أنه يريد ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الزوج في المعروف عند التعارض مع طاعة الوالدين مقدمة، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 9218، والفتوى رقم: 12362.(73/403)
ولكن لا يعني تقديم طاعة الزوج والتأكيد عليها أنه يطاع في المعصية أو في غير معروف، بل إن طاعته مقيدة بالمعروف، وعليه فليس من حقه أن يأمر زوجته بقطع رحمها سواء كان ذلك الرحم أبويها أو غيرهما.
ولكن صلة الرحم غير محصورة في الزيارة والخروج من البيت، فإذا منع الرجل المرأة من صلة رحمها بسلام أو كلام مثلاً أو هدية من مالها فلها أن تخالفه ولا تطيع أمره إذ لا طاعة في معصية.
أما الخروج لزيارة والديها فقد اختلف أهل العلم في حكمه، وقد فصلناه وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، في الفتوى رقم: 7260، أما غيرهما فله منعها من الخروج إليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح نافعة لمواجهة خيانة الزوج وسوء عشرته
تاريخ 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال
سيدي الفاضل: أنا أعلم أن الذي سوف أكتبه لا يدخل العقل ولا يكون إلا حلما مر علي، لقد اكتشفت أن زوجي يخونني
مع زوجة والده ، وهي سيدة كبيرة في السن حيث تبلغ من العمر 50 سنة وزوجي 30 سنة، ومن هول الصدمة لم أستوعب حيث إنه يخونني في منزلي وفي فراشي مع سيدة بمقام الأم ومن المحارم
أرجو إفادتي ماذا أعمل حيث إني أحب زوجي ولا أستطيع أن أتركه أو أطلب الطلاق حيث بيننا أطفال0
والشيء الثاني أنه يشرب الخمر ويحب السهر والسفر ولا يحترمني عندما أكون معه خارج البيت مثل السوق او المجمعات التجارية حيث يناظر كل امرأة تمر بجانبه ويتبادل مع الأخرى النظرات وأنا مع هذا أصبر .. مع أني يا سيدي سيدة جميلة والحمد لله وأملك ما يجعل الرجل يخلص لزوجته ولا يفكر في غيرها.
أرجو أن أكون على صبر معه، فأنا أحبه وأعشق هذا الرجل،
أرجو إفادتي بالرد الذي يريحني فقد يئست فهو دوماً يقول لي إنه سيتزوج على وأنه صابر علي من أجل أبنائنا مع أن العكس صحيح فقد صبرت على خياناته ومشاكله الكثيرة، فالكل يرثى لحالي حتى والدته وشقيقاته وأشقاؤه فالكل يقول كيف تصبرين على هذا الزوج السيئ00ولكني أتصبر وأقول سوف يتغير
الحمد لله على كل شيء، وصدقني ياسيدي الفاضل أنا أعلم أن صلاتي ودعواتي لله هي التي تصبرني على هذا الرجل.
والمشكلة أيضا أنه يخرج أسرار المنزل خارج البيت، وهو يضرب كثيراً ويترك ضربه آثارا على وجهي وجسمي تحرمني من الذهاب إلى زيارة أهلي إلى أن تختفي00 ويضربني أمام أبنائي وحتى إن ولدي الكبير يتوعد والده بالويل ورد الضرب ، عندما يكبر سوف لن يسمح له أن يضربني سوف يضربه ويذبحه عندما يراه يضربني .. ولكني أهدئ ابني وأحاول أن أحسن من نظرته لوالده.(73/404)
أرجو إفادتي بالذي أنا أمر به وإعطائي الحلول المناسبة0
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرشدك أيتها الأخت الكريمة إلى ما يلي:
أولا : اجتهدي في نصيحة زوجك وتحذيره من مغبة معاصيه ، وأن ما يقوم به ذنوب عظيمة ، واتخذي في نصحه مختلف الأساليب، فمن ذلك الشريط المؤثر المناسب لحاله ولنوع المعاصي التي يرتكبها ، وكذلك الكتاب النافع ، ويمكنك الاستفادة من الفتاوى بالأرقام التالية: 26237، و 34932، وهي تتحدث عن جريمة الزنا. والفتاوى بالأرقام التالية : 20268، و 57174، وهي تتحدث عن حرمة الخمر وخطر تعاطيه .
ثانيا : هناك نصائح لك تجدينها في الفتوى رقم 54706.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نصائح لمن يصاحب زوجها النساء
تاريخ 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال
أنا سيدة متزوجة من 12 سنة وفي كل مرة من أيام زواجنا أكتشف إن زوجي يكلم فتيات وفي كل مرة نتخاصم بسبب هذا الموضوع وفي كل مرة يقول لي إنها صديقة صديقه ويوعدني بأنه لن يكلمها مرة أخرى وأنا لدي منه 5 أطفال 4 بنات وولد وهو موجود وليس موجودا يكون موجودا بالبيت لكن غائبا عنهم بشهوات الدنيا النت والموبايل وهو يؤمن بالصداقة بين الجنسين وهو غير مقصر بالمصاريف ولكنه بخيل بمشاعره وحبه وحنانه ولا يتقبل مني أي شي ولا مرة كلمني باحترام حتى لو كنا لوحدنا ولا يحترمني دائما يحقرني أمام أهله أو لوحدنا أو حتى أمام الناس في الأسواق
وإذا لم أتصل به للاطمئنان فإنه لن يتصل أبدا بي حتى لو غبت عند أهلي كم يوم مع أننا تزوجنا عن حب ومنذ فترة رأيت موبايله بدون رقابة منه ففتحته فوجدت الصدمة أسماء لبنات من كل بلدان العالم وجربت أحد الأرقام فردت علي فتاه فلم أستطع الرد وأغلقت التلفون أنا مستعدة للطلاق لكن أريد المشورة أهلي مسافرون ولا أحد ممكن ينقذني من هذه المصيبة نحن نسكن مع أهله في غرفة ولنا بيت تحت الإنشاء منذ 5 سنين وأهله ليس لهم أي سلطة عليه لأنه لا يسمع بنصيحة أحد ولا حتى لوالديه وبصراحة أصبحت أحتقره لتصرفاته ويضيق صدري وأشعر بالاشمئزاز عندما أراه ولا أستطيع النوم بجانبه دلوني أرجوكم على الحل لأنه يمارس علي ضغوطات نفسية كبيرة ولا أستطيع الاحتمال وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأمور :(73/405)
أولا : اللجوء إلى الله تعالى مفرج الكروب وعلام الغيوب ، فأكثري من الدعاء لنفسك ولزوجك بالصلاح والهداية ، وانظري الفتوى رقم 37518 وما فيها من النصائح والتوجيهات .
ثانيا : تجملي لزوجك بما يحقق غرضه ويصرف همته عن التوجه إلى الباطل .
ثالثا : ذكري زوجك بالله تعالى وبخطر المعاصي ، وبيني له أن محبتك له هي التي تدفعك إلى نصحه وتذكيره ، وأن الذكرى لا يقبلها إلا من كان في قلبه حياة وإيمان قال تعالى: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى {الأعلى: 10-12} .
فإن فعلت كل ذلك ولم يجد وعجزت عن الصبر فلا حرج عليك في طلب الطلاق وانظري الفتوى رقم 9966 . والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الزواج بدون ولي ... العنوان
ماحكم قيام المرأة بعقد نكاحها دون تدخل وليها ؟
... السؤال
20/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن مباشرة الولي لعقد النكاح له شأن كبير في ضمان حق المرأة وتحصيل مصالحها ، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب الولي في النكاح ، ولكنهم اختلفوا في اشتراطه ، فالجمهور يشترط الولي في النكاح ويرى أن النكاح لا يصح بدونه ، ومع هذا يوجبون على الولي مشاورة المرأة في زواجها ، ولا يجيزون إجبارها على زوج ما إذا كانت رشيدة ، ولكن الحنفية يرون أن المرأة البالغة الرشيدة إذا عقدت النكاح بدون وليها صح نكاحها ، وخاصة إذا تعسف الولي في استعمال ولايته عليها .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
يعتبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين.
ولما كان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفاً على إرادتهما ورضاهما، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد، بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية (فتاة صغيرة السن) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زَوَّجها وهي كارهة، فخَّيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنَّسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبَّاس. وصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.(73/406)
وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر" متفق عليه، وقال: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم.
وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة، والألفة والمحبة، قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة( [الروم: 21]، ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد الكريمة بزواج قائم على الإكراه والإجبار.
لكن لما كانت المرأة - رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها - عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القربى بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه.
ومع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن رضى ولي المرأة هو الأولى والأفضل، غير أنهم اختلفوا في جعله شرطاً من شروط صحة العقد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن رضى ولي المرأة شرط من شروط صحة العقد لا يصح بدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"أخرجه أحمد وأبو داود) والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ، وقوله أيضاً: "لا نكاح إلا بولي " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه مسلم، وحملوا أحاديث اشتراط الولي على من كانت دون البلوغ، وقالوا: لو زوجت البالغة العاقلة نفسها كان زواجها صحيحاً إن استوفى العقد شروطه الأخرى، ويجوز لوليها أن يتظلم إلى القاضي فيطلب فسخ العقد إذا كان هذا الزواج من غير كفء، وعلى القاضي إجابة طلبه إن تحقق من ذلك.
وإن المجلس يوصي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن، ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن.
كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " أخرجه يحيى بن معين في "تاريخه" والبخاري في "الكنى" والترمذي وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني. وحسَّنه التِّرمذي. وعامة الرواة يذكره بلفظ (وفساد(73/407)
عريض) بدل (كبير) ، وليعلموا أن عضلهن من الظلم المنهي عنه، والظلم محرم في الإسلام.
كما يوصي المجلس المراكز الإسلامية مراعاة ما تقدم؛ لأنه أسلم وأحكم، إلا إذا لم يوجد للمرأة ولي فيكون المركز الإسلامي وليها في البلاد التي ليس فيها قضاء إسلامي، ومع هذا يرى المجلس أن البالغة العاقلة لو زوجت نفسها ممن يرضى دينه وخلقه فزواجها صحيح. ( انتهى).
وعليه : فيمكن الأخذ برأي المجلس الذي هو مذهب الحنفية إذا تعسف الولي في استعمال حقه في الولاية ، وذلك بأن يرفض الخاطب الكفء الذي يرضى دينه وخلقه لحجج واهية ؛ كعدم المساواة في الوضع الاجتماعي ، أو لجريان عرف القبيلة بألا تزوج بناتها لغير أبنائها ، أو دولة ما بألا تزوج بناتها لغير الحاصلين على جنسيتها ... ونحو ذلك .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم طلب الزوج من زوجته البوح عن ماضيها
تاريخ 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال
سيدي الشيخ:
شكراًَ لإجابتكم على سؤالي رقم 280714 بفتوى رقم65613 ولكن لدي سؤال آخر: ماذا إن كرر الخطيب الحلف بالظهار بعد الزواج إن لم أطلعه على كل ما وقع مني بالماضي من معاص، هل أحرم عليه؟ أم أطلعه على الحقيقة كاملة؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تقلقي وتكدري على نفسك وتضيقي عليها في أمر قد يحدث وقد لا يحدث، بل دعي التفكير في هذا الأمر حتى يحدث، ولا بأس أن تحاولي إعلامه بطريق غير مباشر إذا كنت لا تستطيعين مصارحته أن الشرع حرم على المسلم البوح بما اقترف من ذنوب والتي لا يسلم منها في الغالب إلا من عصمهم الله كالرسل والأنبياء، وذلك لأن بني آدم مجبولون على الخطايا كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وغيره.
وبالتالي، فلا ينبغي لأي من الزوجين أن يطلب من الآخر أن يذكر له ماضيه، فضلاً عن كون ذلك محرماً، كما أوضحنا لك فهو يجر إلى عدم الثقة والشك فيمن كان يعتقد فيه البراءة من تلك الأخطاء، ولا شك أن ذكر ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الخلاف والشقاق مما يحول الحياة إلى جحيم لا يمكن التخلص منه إلا بالطلاق.
هذا من حيث العموم.(73/408)
أما بخصوص إن قدر الله أن زوجك طلب منك على وجه الحلف إن لم تخبريه بكل ماضيك وإلا فأنت عليه كظهر أمه عليه أو نحوه من ألفاظ الظهار، فالجواب أنه لابد من ذكر ذلك له وإلا وقع الظهار.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوج أن يخفي مال الزوجة ويدخره دون إذنها
تاريخ 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال
أنا أعمل وزوجتي أحيانا تعمل وأحيانا جالسة وتأخذ مرتبا من الدولة وعلى كلا الحالتين أجرتي أكثر بكثير منها لأنني أعمل أعمالا إضافية كثيرة وأنا مهتم في المستقبل وأنا عندي مشروع في بلدي قبل أن أتزوج والمشروع ينتفع منه أكثر من واحد ومنهم المحتاجون مع العلم أن زوجتي لها تبرعاتها الخاصة تعطي في سبيل الله من تشاء ولا أمانع وأريد أن أكبر المشروع ملاحظة نحن نعيش في أوربا وأنا أخاف على أولادي وأفكر في العودة إلى البلد حتى لا أخسر أولادي لأنهم مازالوا صغارا. ما أريد قوله أنني أضطر أن أجمع المال من وراء زوجتي بشرط أن يبقى الراتب مثلها أو أكثر وأن المال كله لنا جميعا إن شاء الله وفي الخصوص الأولاد ، و زوجتي تريد أن تشتري كل شيء لولا أنني أردعها وأجمع المال من ورائها لكان الحال يرثى له ولله إني لا أقصر في شيء إن عندنا أجمل بيت لاينقصه شيء أبدا أبدا ولانحرم أنفسنا أي شيء0000فهل أخونها أو أسرق المال,. أفيدوني وجزاكم الله عني كل الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نحث الأخ على العودة إلى
بلده الإسلامي، لما في الإقامة في بلاد الكفر من المخاطر على الدين والذرية، وتراجع الفتوى رقم: 2007. وأما بخصوص جمع المال وادخاره دون علم الزوجة، فلا حرج في ذلك، ونعني بالمال ماله هو، أما مال الزوجة فلا يجوز للزوج أن يخفيه عنها ، أو يدخره إلا بإذنها، مع التنبيه على أن من واجب الزوج الإنفاق على الزوجة حتى ولو كان عندها ما يكفيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج وتطليقها بسبب ذلك ظلم لها
تاريخ 19 رجب 1426 / 24-08-2005
السؤال
ما حكم خدمة الزوجة لأبوي الزوج وإخوانه، وإذا طلب منها الزوج خدمتهم ورفضت في هذه الحالة إذا طلقتها هل أكون قد ظلمتها؟(73/409)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة خدمة أبوى زوجها وإخوانه، ولو طلب منها زوجها ذلك لا تلزمها طاعته لأن طاعته إنما تجب في النكاح وتوابعه، قال
ابن نجيم: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.
أما إن فعلت ذلك مختارة فلا شك أن هذا أمر طيب خاصة أن فيه كسبا لود زوجها وتطييباً لخاطره، وبخصوص طلاق الزوج لها لمجرد أنها امتنعت من خدمة أبويه، فأدنى مراتب ذلك الكراهة لأن العلماء نصوا على أن الطلاق من غير موجب مكروه، ومنهم من قال بحرمته، قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: ومكروه وهو طلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية مباح. انتهى.
ومن هنا تعلم أنه لا يجب على زوجتك خدمة أبويك أحرى غيرهما، وإن طلقتها لذلك السبب من غير موجب آخر تكون ظالما لها على قول من يرى الحرمة في الطلاق من غير سبب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كيف تتصرف من لا يعاشرها زوجها بالمعروف في بلد الغربة
تاريخ 19 رجب 1426 / 24-08-2005
السؤال
أنا سيدة في عمر 28 تزوجت من ابن عمي وأنا 17 في بداية زاوجي كنت صغيرة ولا أفهم، فأهل زوجي يتحكمون في حياتي وحياة زوجي كما يشاؤون، أعني أخاه وأخواته أيضا، يعمل المستحيل لإرضائهم، ويعاملني كأني أثاث في البيت ولا يدير لي أي اهتمام يذهب إلى العمل من الساعة 6 صباحا ويرجع الساعة 11 ليلا ويسهر مع أصحابه، ونحن في الغربة فأظل وحيدة طوال الليل والنهار، يعيش حياة غير المتزوجين ولا يسأل عني ولا عن أولاده ويكسب ماله من بيع الخمور ولحم الخنزير مع العلم أنه يقدر أن يغير عمله لا يحكي معي لا يتحدث تمر علي أيام أشكو من قلة الكلام أتتني حالة اكتئاب لم يرض أن أذهب إلى طبيب نفسي خوفا من أن ينفضح كما يقول لا أحترمه لا أحبه مرات عديدة ،أمام الناس يظهر بشكل آخر وكأني أنا الذي أسيطر عليه ويحترمني والعكس هو الصحيح لا يعاشرني تقريبا وإن فعل فبطريقة ترضيه وينام، حاولت الانفصال فلم يرض وخفت لأني في بلد غريبة ولم أكمل دراستي ولم يجعلني أشتغل حتى الآن ولا أملك قرشا واحدا لم أجد أحدا أشكو له ساعدوني وأفيدوني أفادكم الله
الفتوى(73/410)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وصفت السائلة من حال زوجها، من بقائه في العمل أكثر ساعات الليل والنهار والسهر مع الأصدقاء، وتركها وحيدة في البيت ، ومن عمله الخبيث ومن تقصيره في معاشرتها لا يجوز بحال، لأنه يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به من المعاشرة بالمعروف .فيجب على الزوج أن يتوب إلى الله من هذه الأفعال، وأن يتقي الله في زوجته، والتي هي قريبته ولها حق الرحم والقربى ، فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها بإحسان، فإن ما يفعله ظلم لها ، وعاقبة الظلم وخيمة عند الله يوم القيامة .
أما الأخت فنوصيها بتقوى الله فإن فيها المخرج ، كما قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ { الطلاق: 2-3}. وباحتساب الأجر عنده سبحانه، وبنصح زوجها بالتوبة، وأن تدعو له بالصلاح ، ولا بأس أن تسعى في الفكاك منه إذا يئست من صلاحه وتمادى في غيه، فلها أن تسافر إلى بلدها ، إذا كان لها هناك من ينصفها ويدفع عنها، بعد أن تتصل به وتخبره بما تريد الإقدام عليه، فإذا جاء الزوج يريدها، فلتشترط عليه - إن بقي فيه أمل - أن يعاملها كما أمر الله، وإن لم يبق فلتطلب منه الطلاق ، فإذا امتنع، أو لم يأت لطلبها، فترفع أمرها إلى القاضي ليجبره على الطلاق، أو يطلق عنه
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزين كل من الزوجين لصاحبه ... العنوان
هل يجب على الرجل أن يتزين لزوجته ؟ وهل له أن يؤدبها إذا أهملت التزين له لتعفه عن النساء ؟ ... السؤال
01/08/2001 ... التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي
... ... الحل ...
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم يستحب للزوج أن يتزين لزوجته حتى يعفها عن النظر لغيره ، كما يستحب لها أن تتزين له ، وإذا طلب الزوج من زوجته التزين له فإن التزين له يصبح واجبا عليها ، لأن له عليها حق الطاعة في غير معصية ، ولأنه إذا طلب منها التزين كان في حاجة إليه ، فربما رأى غيرها من المتبرجات فأراد أن يراها في زينتها ليعف نفسه ، فيجب عليها أن تساعده ، بل يجب عليها ذلك إذا أحست أنه ربما يميل إلى غيرها ، خاصة في عصرنا الذي كثرت فيه المتبرجات.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر ; لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } وقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } فالمعاشرة بالمعروف حق(73/411)
لكل منهما على الآخر , ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر , فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته , كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأحب أن أتزين للمرأة , كما أحب أن تتزين لي , لأن الله تعالى يقول : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } , وحق الزوج عليها أعظم درجة من حقها ; لقوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } .
وكان محمد بن الحسن يلبس الثياب النفيسة , ويقول : إن لي نساء وجواري , فأزين نفسي كي لا ينظرن إلى غيري .
وقال أبو يوسف ـ من أئمة الحنفيةـ: يعجبني أن تتزين لي امرأتي , كما يعجبها أن أتزين لها . ومن الزينة في هذا المقام : أنه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها , كشعر الشارب واللحية , فيجب عليها نتفه لئلا تتشبه بالرجال , فقد روت امرأة بن أبي الصقر - وهي العالية بنت أيفع - رضي الله عنها , أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن : أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة : أميطي عنك الأذى , وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة , وإن أمرك فأطيعيه , وإن أقسم عليك فأبريه , ولا تأذني في بيته لمن يكره .
وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرجل فله إزالته , حتى أجاز الحنفية للرجل الأخذ من الحاجبين إذا فَحُشا .
وإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبا عليها ; لأنه حقه ; ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة .
فمن حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس والطيب مع النظافة, وأن تحسن هيئتها وغير ذلك , مما يرغبه فيها ويدعوه إليها , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خير النساء التي تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر, ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله }
فإن أمر الزوج زوجته بالتزين فلم تتزين له كان له حق تأديبها ; لأن الزينة حقه . قال تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم , فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } .
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حقوق المتوفى عنها قبل الدخول ... العنوان
امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ، فهل عليها العدة؟ وهل لها الميراث ؟ وهل تستحق مؤخر المهر أم لا ؟ وهل لها نصيب في المعاش؟ وهل تكون محرما لابن الزوج أم لا ؟ نرجو بيان حقوقها وواجباتها.
... السؤال
26/07/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...(73/412)
...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الزوجة التي توفي عنها زوجها لها حقوق وعليها واجبات ، يستوي في ذلك التي توفي عنها زوجها قبل الدخول والتي توفي عنها زوجها بعد الدخول ، وهذه الحقوق هي : المهر كاملا ، والميراث .
والواجبات هي : عدة الوفاة ، وحرمتها على فرع الميت وأصله .
وأما المعاش فيكون على حسب القانون المنظم له ولا يدخل في الميراث ، وإن لم يحدد المستحق له يستحب توزيعه كالميراث.
جاء في فتاوى الأزهر:
من المقرر شرعا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها .
وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت .
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة وقال الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة .
أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخر ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة .
وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الوجه المذكور طبقا لما أوضحناه .
.
وأما المهر : فللزوجة المذكورة التي مات زوجها عنها وهى في عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها جميع مهرها المعجل منه والمؤجل فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعي .
فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت .
وللزوجة المذكورة أيضا ميراث الزوجة من تركة زوجها المذكور إن لم يكن هناك مانع ، وهو الربع إن لم يكن له ولد من غيرها ، والثمن إن كان له ولد ، بعد أن تأخذ مهرها كاملا ، لأنه ما دام عقد الزواج قد تمَّ فكل من الزوجين يرِث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده.
أما المعاش فله نظام خاصٌّ وإذا لم يعين المتوفَّى مَن يستفيد من معاشه يوزّع كالميراث.
كما أنه ليس لابن المتوفى أن يتزوَّج منها لأنهّا زوجة أبيه بمجرّد العقد، قال تعالى:( ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم من النِّساء إلا ما قَدْ سَلَفَ إنّه كان فاحِشةً ومَقْتًا وسَاءَ(73/413)
سَبيلاً ) ( النساء : 22 ]. ويدخل في النِّكاح هنا الزّواج بلا وَطءٍ ، أي : مجرد العقد بلا دخول.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
الصفات الواجب توفرها في بيت الطاعة (الزوجية)
تاريخ 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال
ما هي الشروط الواجب توفرها لبيت الطاعة؟
وبارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيت الطاعة إذا كان السائل يقصد به بيت الزوجية، فقد اشترط العلماء في بيت الزوجية شروطاً بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف بين المذاهب، وإليك تفصيله من الموسوعة الفقهية الكويتية قال: يرى الفقهاء أن بيت الزوجية يراعى فيه ما يأتي:
- أن يكون خالياً من أهل الزوج، سوى طفله غير المميز، لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاص بها، ولا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها، وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق عليه بين الفقهاء.
أما سكنى أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها، فقد قال الحنفية: إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها، ومقتضاه أنه ليس لها الاعتراض حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها، وقالوا أيضاً: له أن يسكن ضرتها حينئذ في الدار ما لم تكن المرافق مشتركة، لأن هذا سبب للتخاصم، ومثله في الجملة مذهب الشافعية، وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن عادين: أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة، ففي الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دار، ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار، وبنحو هذا قال المالكية على تفصيل ذكروه، كما نص عليه صاحب الشرح الكبير، قال: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها، إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على عوراتها، ونص المالكية أيضاً على أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرها، إن كانت عالمة به وقت البناء، أو لم يكن له حاضن غير أبيه، وإن لم تعلم به وقت البناء، وقال الحنابلة: إن أسكن زوجتيه في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما كمسكن مثلها، وهذا يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلة فيلزم الزوج ذلك، أما خادم الزوج أو الزوجة: سواء من جهتها أو من جهة الزوج، فيجوز سكناه في الدار، لأن نفقته واجبة على الزوج، ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز نظره إلى الزوجة.(73/414)
ب- أن يكون خالياً من سكنى ضرتها، لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة، إلا إن رضيتا بسكناهما معاً، لأن الحق لهما، ولهما الرجوع بعدإذ.
ج- أن يكون بين جيران صالحين، وهم من تقبل شهادتهم، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها، ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكناً شرعياً، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها.
- أن يكون مشتملاً على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادة على ما تقدم، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة. انتهى
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللعن والسب وتحقير المسلم محرم على الرجال والنساء
تاريخ 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
لقد علمت أن النساء هم أكثر أهل النار وذلك لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير‘ ولكنني ألاحظ أن الرجال أكثر لعنا ويلعنون كثيرا ويسبون الدين ( ولا أنكر أن كثيرا من النساء أيضا يفعلن ذلك) ولكن الرجال يجهرون بذلك بدون أدنى حياء، وكذلك يجهرون بالسباب والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء كما أن الكثير من الرجال يظلمون النساء ويصفونهن بأنهن أقل ذكاء منهم وأكثر غباء ولا يؤخذ برأيهم ويحتقرونهن حتى وإن كانوا لايظهرون ذلك ولكنهم في قرار أنفسهم يحتقرونهن ويستقلونهن ولاسيما كثره ضرب الزوجات إلا من رحم ربي فلماذا لم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ ويوضح عقوبه ذلك للرجال حتى يردعهم عن ذلك ؟ أرجو التوضيح وبالتفصيل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة النساء في النار بقيامهن ببعض الأعمال ومنها إكثار اللعن. ثبت في حديث الصحيحين: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله قال: تكثرن اللعن.. . وهذا لا يعني أن الرجال لا يتلفظون بهذا، بل هذا في جنس النساء أكثر. وهذا الحديث استدل به ابن حجر على حرمة كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، وذكر أن النووي استدل على أن اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. وهذا يدل على منع وقوع اللعن والشتم من الرجال والنساء معا، ويدل لحرمته على الجميع ما في الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. وبناء عليه فإن اللعن محرم على الجميع إذا كان الملعون معينا، ويجوز لعن الجنس كلعن الكفار والظالمين ومن مات على الكفر، كما قال المباركفوري في شرح الترمذي. وليعلم أن التخلق بأخلاق الإسلام ومعاشرة(73/415)
المسلمين بعضهم لبعض بالأخلاق الفاضلة أمر يطالب به الجميع، فينبغي لكل أحد أن يعاشر إخوانه المسلمين معاشرة حسنة ويخالقهم مخالقة حسنه. وقد حرم
الله الظلم على نفسه وحرمه على العباد، فقال في الحديث القدسى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وحرم احتقار المسلمين، ويدل لذلك ما في حديث مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعلى الزوجين أن يسعيا في حل مشاكلهما بالحوار والمصارحة بالودية وتعهد كل منهما لإعطاء كل ذي حق حقه. هذا منهج الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه فيما يتعلق بتعامل الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، فمن خرج عن هذا المنهج ولم يلتزم به فلا يحسب فعله ذلك على الإسلام، بل الإسلام منه بريء، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 60729 ، 33363 ، 2589 ،3738 ،11963، 27662 ، 65741 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا طاعة للوالدين في إساءة معاملة الزوجة
تاريخ 15 رجب 1426 / 20-08-2005
السؤال
زوجي يعاملني معاملة جيدة ونحن لسنا موجودين عند أهله وعندما نقوم بزيارتهم لا يعاملني معاملة جيدة وأيضا لا يفعل شيئا إلا بموافقة أبيه سواء كان هذا الشيء خطأ أم صحيحا لا يستطيع أن يعمل الشيء لوحده، مع العلم بأن أباه يسكن بعيدا عنا، مثلا طلبت منه زيارة أهلي، مع العلم بأنني لم أرهم من مدة خمس سنوات لأنني مسافرة فلم يوافق زوجي إلا باذن أبيه، ما السبب في ذلك هل يخاف منهم أم أنهم عملوا له عملا حتى يظل يرد عليهم، مع العلم بأن أهله كانوا يعرفون أماكن الدجالين ويذهبون إليهم، الرجاء ماذا أفعل إذا كان زوجي مسحوراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الرجل لأبيه واجبة في المعروف، ولا تجوز في المعصية، وليس للزوج أن يطيع أباه أو أمه في إساءة معاملة زوجته، وينبغي للزوجة أن تصبر على زوجها، وإذا كانت تعتقد أنه مصاب بالسحر فلتبادر إلى رقيته بالرقية الشرعية، وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 61211.
علماً بأنما ذكرت من أن زوجك يشاور والده في جميع أموره بما فيها الإذن لك بزيارة أهلك ليس علامة على السحر وإنما هو علامة على البر، وهذا أمر محمود.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
دع عنك الوساوس والظنون ولا تفتش عما يعكر صفو المودة بينكما(73/416)
تاريخ 15 رجب 1426 / 20-08-2005
السؤال
زوجتي الملتزمة و الخلوقة والتي تطيعني وتعمل على إرضائي دائما, اكتشفت أنها كانت معجبة بأحد الأشخاص أثناء فترة دراستها سنتين في الكلية, وتبين لي ذلك من خلال تصفح كتبها ودفاترها وتأكدت من إعجابها بشخص معين عرفته بالاسم (ر.خ) وكان تلفون بيته مسجلا ضمن قائمة أرقام التلفونات الخاصة بها، مع أنها أكدت لي عند خطبتي لها قبل 3 أشهر (وهي فترة التخرج حيث تزوجنا بعد الانتهاء من الامتحانات بأسبوعين ) بعدم وجود اي شخص في حياتها وأنها لم تطمح بالزواج بأي شخص معين سابقا، وبعد ان تزوجنا منذ شهر ونصف واكتشفت الأمر قبل أيام معدودة شعرت بغيرة شديدة وتضايقت لدرجة كبيرة جداً, وعندما صارحتها بالأمر أنكرت إعجابها بأي شخص غيري وأكدت بانها تحبني بشكل كبير لم ولن تعطه لأحد غيري, ومع أن سولكها ممتاز معي وتطيعني وملتزمة بالفروض والسنن ولا تخرج من البيت، إلا أنني أشعر بغيرة شديدة جداً .... أفيدوني بالله عليكم. وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو قدر
أن الزوجة قبل الزواج أعجبت بشخص ، فإنها لا تؤاخذ على هذا الإعجاب إذا كان مجرد شعور قلبي لم يجر إلى فعل محرم ، أو جر إلى فعل محرم ولكنها تابت منه.
فكيف إذا كانت قد نفت وجود هذا الإعجاب أساسا، والأصل في المسلم الصدق والسلامة من الظنون السيئة .
ثم إنه لا يجوز التجسس على الزوجة وتقدم بيانه في الفتوى رقم 60127.
وفي الجملة نقول : دع عنك هذه الوساوس ، واضبط غيرتك ، فإن الغيرة محمودة ، لكنها إن زادت عن حد الاعتدال تذم وتقدم بيانه في الفتوى رقم 9390.
واحمد الله أن وفقك لهذه الزوجة المطيعة الخلوقة الملتزمة .
نسأل الله أن يعصمك من سوء الظن ويجعل لك من زوجتك وذريتك قرة عين
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
معنى حديث (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)
تاريخ 15 رجب 1426 / 20-08-2005
السؤال
هل أمر الله المرأة بالسجود لزوجها ؟ ولماذا ؟ إذا كان هذا الحديث صحيحا لماذا لم يأمرالله الرجل بذلك أيضا فالمرأة تشقى وتتعب كثيرا من أجل راحة زوجها وأولادها حتى أن الكثيرات ينسين أنفسهن ويفقدن صحتهن من أجل راحة زوجها وأولادها أرجو التوضيح.
الفتوى(73/417)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يسجد لمخلوق مهما عظم قدره ومكانته، وإنما يفعل ذلك لمن خلقه وصوره وأنشأه من عدم وهو الله سبحانه، إذ هو وحده المستحق لهذا التعظيم فهو النافع والضار والمحيي والمميت وغيره من المخلوقات بخلاف ذلك، ولكن لو كان هذا السجود مشروعا لأحد من المخلوقين لكان الزوج لتأكد حقوقه على زوجته لكنه لم يشرع، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال صاحب تحفة الأحوذي في شرحه للحديث: قوله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها وفي هذا غاية في المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله. هـ. ومن هذا يزول اللبس في معنى الحديث وأنه لم يقصد منه أمر المرأة بالسجود لزوجها. ولمعرفة حق كل من الزوجين على الآخر نرشد إلى مراجعة الفتوى رقم:27662.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
التحدث مع الزوجة من العشرة بالمعروف
تاريخ 11 رجب 1426 / 16-08-2005
السؤال
أنا دائمة الخلاف مع زوجي لمجرد أنه لا يجد وقت للحديث معي حتى في أمور حياتنا مع أنني لفت انتباهه أكثر من مرة أن مثل هذا التجاهل يضايقنى وهو يبررأنه لا يوجد وقت نظرا لكثرة أشغاله ، علما بأن أشغاله فعلا تسيطر على الجزء الأكبر من تفكيره فيثور على مع أنه يجلس بالساعات أمام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفاز مع العلم أني أريحه ألبي جميع طلباته من أكل وشرب الخ فكل ما يضايقني هو أننى أحاول أن أحاوره كثيرا وأطلب منه أن نتحدث وأبدأ أنا الحوار فغالبا ما يكون الرد اه هيه وبعض الكلمات التي سرعان ما تنهي الحوار، أنا متزوجة منذ خمس سنوات ولي ولد وبنت فهل معناه أني لا أعرف كيفية معاملته أم أن رتم الحياة ووجود أكثر من وسيلة للتسلية أدت إلى هذا، أليس الدين يدعو إلى الحوار و التفاهم بين الزوجين كلما لفت نظره يقول إنني فاضية ولا أقدر شغله هل أنا مخطئة أرجو الرد سريعا فهدا تتوقف عليه حياتي معه ولكم جزيل الشكر و جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهما كان الزوج مشغولا بعمل ديني أو دنيوي فلا يجوز أن يشغله ذلك العمل عن معاشرة زوجته بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف الكلام معها والاستماع إليها وتجاذب أطراف الحديث معها.
فقد كان صلى الله عليه وسلم وفيه أسوة حسنة يتحدث إلى زوجاته ويستمع لحديثهن، وفي حديث أم زرع خير شاهد على ما نقول، فقد استمع صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي تحكي له عن إحدى عشرة امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار(73/418)
أزواجهن شيئا، فذكرت له ما قالته كل امرأة من أولئك النسوة، وهو يستمع إليها ثم قال لها عند ما فرغت من كلامها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولا ينازع أي زوج من أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر انشغالا، كيف لا وهو يتحمل أعباء رسالة، ويقود أمة بأكملها، ومع ذلك لم تشغله هذه الأعباء وهذه المسؤوليات عن الحديث مع زوجاته، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: صدق سلمان، صدق سلمان. عند ما بلغه ما قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري
ولا شك أن الوسائل الحديثة للترفيه والتسلية من تلفاز وحاسوب وغيرهما قد نتج عنها كثير من المشاكل الزوجية، حيث اتخذت كثير من الأسر ما يعرض في هذه الوسائل بديلا عن اللقاء الأسري والحديث العائلي وهذه من سلبيات هذه الوسائل.
وننصح الزوجة بأن تكون ذكية وظريفة في اختيار موضوع الحوار فتختار الموضوع الذي يعجب زوجها الحديث فيه كالحديث مثلا عن عمله وعن نجاحه فيه، وعن ذكريات طفولته وعن أيام جميلة ومواقف طريفة مرت به في حياته، فهذه أمور يحبها الإنسان وتنهض همته في الحديث عنها، وتجعل الأخت من ذلك مدخلا للحديث في الأمور الأخرى، وينبغي لها أن تستعين بالصبر على تجاوز هذه المشكلة، ولا تجعل من هذه المسألة البسيطة أمرا يتوقف عليه حياتها الزوجية كما ذكرت.
ونرشدها إلى شغل وقتها بما يفيدها من أذكار وأدعية وقراءة قرآن.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر دون بينة
تاريخ 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال
خالتي اكتشفت عملا لزوجها في البيت وهو مقتنع أنه هي من فعلته وحياتها على المحك فماذا تفعل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عثرت على سحر معمول لزوجها يتعين عليها التخلص منه بوسيلة من وسائل الإتلاف التي يؤمن بها ضرره، ولا يجوز لزوجها أن يتهمها بعمل السحر من دون أن يكون سمع إقرارا منها بذلك أو وجد براهين على ذلك، لأن الاتهام بذلك أمر خطير جدا جدا. فلا يسوغ الاتهام به بحال من الأحوال. ولا يجوز له أن يجعل هذا سببا للاعتداء على زوجته ولا إيذائها، وعلى الزوجين أن يحرصا على التوبة والتعاون على البر والتقوى والقيام بالأعمال الصالحة كقيام الليل وحلقات العلم بالبيت وعمل كل ما يسبب المحبة بينهما وإقامة بيت سعيد يتربى فيه الأولاد على الطاعة بعيدا عن جو المشاكل بين الأبوين التي تسبب للأولاد العقد النفسية، وعلى(73/419)
الزوجة أن تحرص على الدعاء أوقات الإجابة وتتودد لزوجها وتسأل الله أن يقنعه ببراءتها إن كانت تعلم من نفسها البراءة من ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 18351 ، 27789 ، 12967.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الجفاء والكراهية بين الزوجين بعد المحبة ، السبب والعلاج
تاريخ 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة في الثانية والعشرين من عمري وزوجي في الثانية والثلاتين تزوجنا عن قصة حب جميلة طبعا مع رقابة الأهل لنا وبعد قيامنا بحفل الخطوبة والحمد لله تزوجنا زواجا إسلاميا لكن مع مرور عامين على زواجنا كل شيء تغير كأننا نكره بعضنا ولا نتفق في أي شيء مهما كان بسيطا وصلت الأمور بنا إلى طلبي منه الطلاق مع أنني أحبه وهذا ما أكد لي أنه يحبني المشكلة لا نعرف حتى لماذا تشاجرنا فمثلا نتفرج في التلفاز نتشاجر صدقوني لأتفه الأسباب لا أعرف لماذا نتعذب ولا يوجد سبب مقنع في بعض الأحيان نجلس أكثر من أربعة أيام لا نتكلم مع العلم أننا نعيش في بلاد أوروبية ولا يوجد لنا أقارب هنا سوى أنا وزوجي مع كثرة المشاكل أصبحنا متباعدين جدا عن بعضنا أصبحت أحن للأيام التي مضت وأصبحت أيضا أحتاج لحنان زوجي في بعض الأحيان أقول لنفسي لو تزوجت فلانا لكنت سعيدة الآن هناك أيضا مشكلة الغيرة الزائدة خصوصا في ملابسي مع العلم أنني محجبة وسألت العائلة وصديقاتي عن ملابسي أجابوني بأنها محتشمة أفيدوني أفادكم لله.
شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين زوجك وأن يعيد الأمور بينكما إلى سابق عهدها من الحب والود.
ثم اعلمي بارك الله فيك أن هذا الجفاء والكراهية التي حدثت بينك وبين زوجك قد يكون مردها إلى المعاصي، فقد دل القرآن الكريم أنها سبب المصائب على العباد حيث قال الله سبحانه وتعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30}.
فإذا كنت هجرت فراش زوجك أو أسأت إليه، فالواجب عليك التوبة واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء بإصلاح الحال ولتكثري من الطاعة لربك جل وعلا ومنها طاعة زوجك في المعروف والتودد إليه، وعليك بنوافل الصلاة والصوم فإنها سبب لمحبة الله تعالى للعبد، ففي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش(73/420)
بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
ومن فوائد محبة الله تعالى للعبد أن الله تعالى يلقي حب العبد في قلوب العباد، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلاناً فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خيركم خيركم لأهله
تاريخ 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال
ما الحكم الشرعي في ضرب الزوجة ضربا مبرحا يترك أثرا لفترة طويلة مع إهانتها بصوت عال يسمعه الجيران وسب أهلها وهي سيدة فاضلة ومحترمة ومقيمة على حدود الله والزوج رجل ملتح وذلك بعد زواجه من امرأة أخرى كبيرة كانت تقيم مع زوجها وأولادها لآخر لحظة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة ضربا مبرحا أو سبها وإهانتها حرام لا يجوز بحال من الأحوال، فإن كانت ناشزا جاز علاج النشوز بالطرق الشرعية وآخرها الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يشين عضوا كما قد وضح ذلك في الفتوى رقم: 22559. ونذكر هذا الرجل بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وهو حديث صحيح. وبحثه صلى الله عليه وسلم على الاستيصاء بالنساء خيراً.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحث على مراعاة حق الزوجة بعد القدوم من السفر
تاريخ 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال
سمعت قديما في خطبة حديثا أذكر منه الآن ما معناه أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم بعد أن عاد من غزوة قال لأصحابه الكيس الكيس ... ويتحدّث صلّى اللّه عليه وسلّم عن المنيّ قائلا: فإنه نور عينيكم ومخّ ساقيكم.
ما مدى صحّته؟ وهل لهذا الحديث أصل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما ذكرته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المني، وأنه قال فيه: فإنه نور عينيكم ومخ ساقيكم، وقد نقل هذا الكلام أو ما في معناه عن بعض أهل العلم.(73/421)
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس الكيس، فإنه وارد في حديث الشيخين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكراً أو ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، ثم قال أتبيع جملك... الحديث.
وقد اختلف في شرح قوله صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس، فقيل: إنه يعني طلب الولد، وقيل: إنه إغراء على الجماع، وقيل: غير ذلك، ولعل ما سمعته في الخطبة هو من شرح تلك العبارة.
قال في فتح الباري: وقوله فالكيس بالفتح فيهما على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجماع قال الخطابي الكيس هنا بمعنى الحذر، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني وقال ابن الأعرابي الكيس العقل كأنه جعل طلب الولد عقلاً وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع قلت جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر يؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق فإذا قدمت فاعمل عملاً كيسا وفيه قال جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملاً كيسا قالت سمعاً وطاعة فدونك قال: فبت معها حتى أصبحت...
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعلق الرجل بغير زوجته لا يؤثرعلى شرعية علاقته الزوجية
تاريخ 04 رجب 1426 / 09-08-2005
السؤال
هل يجوز لي العيش مع زوجة وأنا في قلبي غيرها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شرط صحة العلاقة بين الزوجين أن يحب كل منهما الآخر، أو أن لا يحب غيره، فإذا أحب أحدهما غير صاحبه فلا يؤثر هذا على صحة الزواج، لكن على الزوج إن كانت هذه التي في قلبه زوجة ثانية له أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، ولا يؤاخذ على حبه لها ما لم يحمله هذا الحب على الجور والظلم، كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب. رواه أحمد.(73/422)
وأما إن كانت غير زوجة له فليجاهد نفسه على صرف القلب عن ذلك ولا يسترسل مع الأفكار وحديث النفس، وإن كان وقع في ذلك بسبب محرم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إخبار الزوجة أهلها بأمور زوجها وبيتها الخاصة
تاريخ 06 رجب 1426 / 11-08-2005
السؤال
أنا متزوج منذ 3 أشهر، وقد نبهت زوجتي منذ البداية بعدم الإفصاح عن أي شيء خاص بي أو بشؤون البيت لأهلها، غير أنها قامت بالحديث معهم بأمور خاصة وكررت الأمر أكثر من مرة، فماذا أنتم ناصحون لي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة إخبار أهلها أو غيرهم بأمور زوجها وبيتها الخاصة، إذا نهاها الزوج عن ذلك لأن طاعته واجبة في المعروف، وإذا كان الحديث في ما يحصل بينهما من أمور الاستمتاع، فهذا لا يجوز بحال في حق الزوجين معاً، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وينبغي للزوج أن يتحلى بالصبر والحكمة مع زوجته، وأن يحمل ما فعلت على أحسن المحامل ويلتمس لها العذر، وأن يعلمها ويقنعها بما يريد منها، وإذا كان حديثها في أمور عامة في البيت ولا تتعلق بأمور الاستمتاع، فينبغي له أن لا يؤاخذها عليها، فإن عادة النساء أن يتحدثن بما يجري في بيوتهن، فإنه ليس معهن حديث غيره وهن محبوسات فيها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
فقد الحب والإثارة تجاه زوجته في السنة الثانية من الزواج
تاريخ 04 رجب 1426 / 09-08-2005
السؤال
إنني شخص أبلغ من العمر 30 سنة متزوج منذ سنتين ولدي ولد والحمد لله لدي عدة مشاكل كالتالي
1- لا أشعر بأي رغبة حب اتجاه زوجتي كما كنا في بداية حياتنا الزوجية لا أعرف السبب بالضبط لهذا التغير وأيضا هي ليست كما كانت خاصة من ناحية الكلام معي فأصبحت تفرض رأيها بقوة من غير أن تقتنع بكلامي مع أنها كانت تستمع إلي في السابق لا أعرف لماذا هذا التحول وما أريد أن أشير إليه أيضا أن أهلها غير(73/423)
موجودين في البلد الذي نعيش فيه أما أهلي فهم موجودون استخدمت معها أسلوب الحوار كثيرا التغير يكون عندها آنيا وبعد فترة ترجع إلى عنادها إنني من النوع الذي لا أحب المشاكل والكلام الكثير حيث إن دوامي طويل وأرجع إلى البيت متعبا أنا آسف إذا كان شرحي غير واضح فالرجاء نصيحتي.
2- المشكلة الثانية: هي لا أستثار جنسيا من زوجتي كما كانت كما ذكرت إننا فقط في السنة الثانية من الزواج ،أحيانا أفكر وأقول لنفسي البنت الفلانية أوالقريبة الفلانية إذا تزوجتها ممكن أن تسعدني جنسيا, وأيضا أحس أنني أحتاج إلى أكثر من زوجة والشرع يجيز الزواج بأكثر من واحدة لا أعرف هل هو هوس جنسي هل معظم الناس تفكر مثلي أم أنا الوحيد ولدي مشكلة العادة السرية كانت موجودة قبل الزواج خفت بعد الزواج ولكن عادت كما كانت وأيضا أفكر أن الزوجة الصغيرة 17 سنة ممكن أن تطفئ هذا الثوران الجنسي لدي أرشدوني ما الحل ماذا أفعل الزواج لكي أحل هذه المشكلة.
الحمد لله أصلي الصلوات الخمس أقرأ القران وأحفظ منه قليلا لا توجد لدى علاقات كثيرة سوى الأهل وزملائي في العمل الرجاء النصيحة والتوجيه أتمنى أن يكون التعبير واضحا مني وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل سؤال الأخ أنه فقد الحب اتجاه زوجته، وحل محله عدم التفاهم، وأنه لا يستثار جنسياً من زوجته، ويفكر في الزواج بأخرى، ويمارس العادة السرية، ومن وجهة نظرنا أن ما يعانيه الأخ سببه غياب الأساس الذي تبنى عليه الحياة الزوجية وهو الرحمة والعشرة الطيبة، فالمودة تنشأ من التفاهم ومن العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة، والإحسان المتبادل، والتضحية وغض الطرف عن عيوب الآخر وتذكر ما فيه من المحاسن، وغير ذلك من المعاني.
وإذا حصلت المودة والرحمة حصل التوافق والانسجام في العشرة الزوجية، وأدى ذلك بالضرورة إلى حصول الإشباع الجنسي، واختفاء العادة السرية، ولذلك ننصح الزوج بأن يعيد النظر في علاقته بزوجته على ما ذكرنا، وعلى الزوجة مثل ذلك، فإذا فعل الزوج ما يتوجب عليه، وبقيت حاجته للزواج بأخرى وكان لديه القدرة البدنية والمادية، ولم يخف من عدم العدل، فله ذلك، وعليه ترك العادة السرية فإنها حرام ، وتشتد الحرمة في حق المتزوج، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 21579.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حق الزوجة على زوجها الدخول بها بعد العقد
تاريخ 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال
أنا امرأة متزوجة من ابن عمي عقد من غير دخول، والله العظيم ما أقول إلا الحق أنا أعاني منه أشد المعاناة طيلة فترة العقد سنه كاملة ولا يريد الدخول بي ولا يريد(73/424)
أن يسرحني، أنا تعبت شديدا، دلوني يا أهل الخير، الموضوع أصلا بنت خالته تريد تعكير حياتي، أنا كل يوم دموعي في وجهي ، يضربني يكسفني أنا كرهته بشدة من حقي أطلب منه الطلاق أم أظل أتعذب إلى الموت .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة المطيقة على الزوج بعد العقد الدخول بها ووطؤها، ما لم يكن ثمت اتفاق على تأخير الدخول مدة معينة أو جرى العرف بهذا التأخير، فإن الوطء حق للزوجة يحق لها فسخ النكاح عند عدمه، بأن ترفع أمرها إلى القاضي ليرفع عنها الضرر، إما بإجبار الزوج على تأدية حقوق المرأة وإما بالطلاق. وليس للزوج تأخير الدخول دون عذر كما سبق وليس له أن يعاملها بالطريقة المذكورة فالله سبحانه يقول:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}. فإما أن يمسك زوجته ويعطيها حقوقها ويحسن معاشرتها، وإما أن يطلقها، ولها نصف المهر إن كان سمى لها المهر لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُون {البقرة: 237}. وليس عليها عدة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حقوق الزوجة على زوجها
تاريخ 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
سؤالي عن إهمال زوجي لي عاطفيا وماديا مما يسبب لي لحظات ضعف فتحدثت معه عن هذا و طلبت منه أن يصونني ولكن دون جدوى يحب أن يهينني أمام أهله رغم أن والدته مريضة وأبذل قصارى جهدي لكسب الأجر في رعايتها كلما أذهب إليها . لا يحترم مشاعري . علما بأننى متزوجة منذ 13 سنة لم يشتر لي فيها فستانا إلا بعد خصام يدوم أياما . فأسعفونى حتى لا تتدمر أسرتى لأننى لم أستطيع التحمل وخاصة بعد ما وصلت ابنتي لسن المراهقة وهي بحاجة لصفاء عقلي حتى أوجهها إلى الطريق الصحيح
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف ، وفي حال منعه أو بخله بهذ الحق فلها أن تاخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ولو بغير علمه ،
ولا يجوز للزوج أن يهمل زوجته فإنه مسؤول أمام الله عنها ، فيجب عليه أن يعطيها حقها من النفقة والكسوة ، وأن يعاشرها بالمعروف ، وأن يحترم مشاعرها(73/425)
ولا يهينها حتى في حال كرهه لها قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}
وننصح الزوجة بالصبر حرصا على الأبناء وطلبا للثواب من الله ، وطمعا في هداية الزوج ، ونسأل الله أن يثيبها على صبرها وأن يهدي زوجها وأن يصلح لها ذريتها إنه جواد كريم
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا يجوز للزوج أخذ مال زوجته دون رضاها ولا أن يمنعها من التصرف فيه
تاريخ 28 جمادي الثانية 1426 / 04-08-2005
السؤال
أنا موظفة وزوجي أخذ بطاقة الصرا ف الآلي الخاصة بحسابي في البنك ولا يعطيني إلا مصروفا لا يتعدى 100 ريال علماً بأن راتبي أكثر من 4000ريال وهناك تحويلات باسم أبنائي أضطر أن أسحب من حسابات أبنائي لأستطيع أن أفي بمتطلباتي وأضطر أن أكذب عليه بشأن المبالغ الموجودة في حسابات الأبناء وكذلك يسحب المبالغ بدون علمي اكتشف بعد مراجعة البنك / تصدقت بمبالغ بدون علمه لأنني طلبت ذلك منه فرفض بمبرر حاجتنا للمبلغ وعندما أطلب مبلغا لإهدائه لوالدي كذلك يرفض علماً بأن الله يبارك في راتبي وفي أبنائي أريد أن أسأل هل ما أفعله يجوز شرعاً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها، ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة ولا معتوهة ولا مجنونة، فقد جعل الله تعالى للمرأة الحق في تملك المال كالرجل، فأمر الوصي أن يدفع المال إلى اليتامى إذا بلغوا راشدين دون تفريق بين ذكر وأنثى قال تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6}.
فالواجب على الزوج هنا أن يدع لزوجته مالها تتصرف فيه كيف تشاء، فإن أصر على موقفه بعد، جاز لك أن تأخذي من ماله ما استطعت بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار المال الذي أخذه منك، سواء كنت تحتاجين إلى المال أم لا، وهو المعروف في الشرع بالظفر بالحق.
علماً بانه لا يحق لك أن تأخذي من مال أبنائك شيئاً إلا لسد حاجاتك الضرورية كالطعام والمسكن والملبس ونحو ذلك مما لا تستقيم الحياة بدونه إذا لم يكن لديك مال وامتنع هو عن دفع الواجب عليه من نفقتك وكسوتك بالمعروف، وعجزت عن إلزامه بذلك ولو عن طريق المحاكم الشرعية، فمال الأبناء معصوم كسائر أموال الناس فلا يجوز لأحد الأبوين أن يأخذه إلا بوجه مشروع، ونفقة الآباء الفقراء واجبة على الأبناء الأغنياء ولو كانوا صغاراً، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4556، 16108، 17365، 62473.
والله أعلم.(73/426)
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من ضاع حقه في الدنيا فلن يضيع عند الله
تاريخ 25 جمادي الثانية 1426 / 01-08-2005
السؤال
أشكر المقيمين على هذا الموقع الطيب ولقد توصلت بالإجابة على استشارتي برقم 275058 ولكن للأسف جاءت بعد فوات الأوان...أنا لا أدعي أنكم السبب فيما يحصل لي فهذه إرادة الله...ولكن أريد أن أنبه حضرتكم أني كتبت في بداية استشارتي أرجوكم ساعدوني قبل فوات الأوان ولكن ردكم جاء متأخر للغاية بارك الله فيكم، نعم اتصل زوجي هاتفيا وبعد سماع صوته الحبيب جدد لي حبه وشوقه لي يأتيني إيميل منه لم يكن في الحسبان يقول فيه أني طالق بلا مقدمات وأنا لم أعمل أي شيء يدفع به لتطليقي أنا الآن في حالة إحباط شديد ولقد أرسلت إليه عدة إيميلات أطلب فيه أن يتقي الله فيني ويرجعني ولكن دون جدوى حتى الهاتف لا يرد عليه فقط أرسل لي بقيمة من المال هي صداقي لأنه استحل فرجي لمدة سنة وها هو يرسل لي بهذه النقود اللعينة؟ هل هذا من الإسلام في شيء؟ الله أحق للرجل أي يعدد وأحل له أن يطلق ولكن هل بدون سبب؟ نعم زوجي طلقني بدون عذر ولا سبب؟ فقط في آخر رسالته يقول شكرا نعم شكرا ويمضي؟ ألا يعلم أني ما زلت في ذمته لأن عدتي في بدايتها أنتم تعرفون القصة بكاملها ورغم البعد أليس من حقه النفقة والكسوة والباقي عليه؟ لم يفتح لي بيتا أبدا خلال زواجنا ولم يرسل لي بنفقة إلا 4 مرات هل هذا من الدين؟ هل يرضاه الله؟ أليس عليه إثم في تطليقي وهو يعترف أني إنسانة صالحة فقط يقول إنه لا يستاهل زوجة مثالية ماذا يعني هل هذا من الرجولة والله لو قرأتم إيميله ستضحكون من هزل ما كتب؟ سلطنته لا تسمح له أن يتزوج من خارج بلده وهو تزوجني هنا زواجا شرعيا يعني بشاهدين وولي أمري والشيخ الذي زوجنا أستاذ جامعي لكن لا توجد أوراق ولا شيء؟ هنا ليس بلدي الأصلي فقط أنا زائرة عند بنتي والجميع هنا سواء من معارف أو أصدقاء يرغبون بإرسال إمضاءاتهم مختومة قانونيا لمساندتي عندما أسافر لبلد زوجي لمطالبته بحقوقي والمعضلة الكبرى أنه ليس لي الحق في تحصيل تأشيرة لدخول سلطنة عمان
هذا يجوز للغرب والبلدان الأخرى لكن لبلدي لا...أسألكم السماح إذا كنت بالغت في التعبير لأن قلبي مكلوم ولا أجد الراحة أبدا فسني لا يسمح لي أن أضطرب أكثر من اللازم.......أنا امرأة ناضجة ولي أولاد كبار ولكن من زوج أول.
وبارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يأجر الأخت في مصيبتها، وأن يخلف عليها خيراً منها، ونوصي الأخت كما أوصيناها من قبل بالصبر واحتساب الأجر، ونحيلها على الفتوى رقم: 27082.(73/427)
وأما الطلاق لغير سبب ولا حاجة فمكروه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 43627 وقد بينا للأخت وجوب النفقة والسكنى على الزوج والعدل بينها وبين زوجته الأخرى، وما ثبت في ذمة الزوج من حقوق كالنفقة وتوابعها، فإن لها حق مقاضاته ومطالبته بها إن استطاعت الوصول إلى بلده، أو توكيل من ينوب عنها في ذلك البلد، فإن لم تصل إلى حقها في الدنيا، فإنه لن يضيع عند الله، وستثاب عليه يوم القيامة، وتأخذه من حسنات من ظلمها، فما نوصي به الأخت الفاضلة هو الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
متى يحل للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه
تاريخ 26 جمادي الثانية 1426 / 02-08-2005
السؤال
ما الحكم الشرعي للزوجة التي دائما في أي خلاف تأخذ متاعها وتذهب لتقيم في بيت أمها، وما حكم من يشجعها على ذلك كأن يقول لها بيت أبيك مفتوح لك، وما هي الأسباب التي يحق للمرأة أن تترك البيت فيها؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز، يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه، لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج.
ولا يجوز لأحد أن يشجعها أو يساعدها على الخروج من بيت الزوج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومن الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها أن يكون زوجها ظالما لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها لحمايتها من ظلمه، وكذا إن ضربها ضربا مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، أو كان الزوج لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المعاملة السيئة من أهل الزوج لزوجته
تاريخ 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال
فضيلة الشيخ الكريم أنا سيدة متزوجة منذ أكثر من ثمان سنوات ولدي طفلان أعتبر نفسي أرخص زوجة وزواج في العالم بالرغم أني على قدر جيد من الجمال والتعليم فأنا معلمة تمت خطبتي وافقت هربا من استبداد أبي تمت الخطبة في بيت أهلي(73/428)
تحملت جميع التكاليف في المقابل شبكة لاتصلح هدية لطفلة بالرغم أن هذا الخطيب مقتدر ماديا فقد كان يعمل بالسعودية وأثناء الخطوبة كان قليل الكلام وبعد شهر سافر السعودية ولم يكن بيننا سوى الرسائل رسائله جافة بدون أن مشاعر أو أحاسيس وكأنها فرض وكان يراسلني على عنوان أهله وأحيانا تفتح خطاباتي ويقال سهوا كان فرض يوميا علي أن أمر عليهم قبل ذهابي للعمل أو بعده ليس حبا في وإنما حبا في خادمة فكنت أذهب أنظف بيت حماتي قبل ذهابي للعمل في حين أن أخته نائمة أو جالسة تسمع الأغاني وكنت أذهب لعملي بملابس متسخة تحملت لم أحاول أن أشكو لخطيبي وذلك لأنه لا يعرفني جيدا وأنه سيصدق أهله وزاد استغلالهم باقتراض المال لا يرد كل هذا بدون علم أهلي وكان رأي والدي أن حماتي مسيطرة علي أسرتها وحماي عديم الشخصية وأن خطيبي مثله، بعد عام وأكثر أرسل خطيبي توكيلا للوالدة لعقد القران وكان المقدم والمؤخرجنيه اقل من ريال سعودى كان والدي يطالب بمؤخر خمسة آلاف جنيه وأقنعتة ان أفضلهن أقلهن مهورا وأنه في حالة الطلاق أي واحدة لن تبحث عن الفلوس بقدر رغبتها في الخلاص ووافق والدي وأسرة زوجي يعرفون طالما تم عقد القران يكون الزوج مسئولا عن مصروف لزوجته وحتى وهي في بيت أهلها ولكن لم يعمل به معي وإنما مع أخته حتى إنه أرسل لي بعض الهدايا على بيت أهله فاختاروا منها الأفضل وتركوا لي الرديء وعمل لي استقداما وسافرت له وذلك بدون تأثيث شقة الزوجية وهي حيطان فقط وبدون عمل فرح وغيره كان والدي غاضبا جدا وقال لي إن الذي أنا أعمله كأني واحدة سبق لها زواج بعد زواج ،وجدت زوجي جاف المشاعر جدا وجدت نفسي مع نفسي فقط بين أربع حيطان
في غربة، زوجي لا يعرف إلا العمل أو الأكل أو النوم أو الخروج باستمرار لأي حجة قليل الكلام وكنت أحاول من جانبي أن أتقرب له عرفت أن الأرض التي يملكها والتي بها ورشة حدادة ويديرها والده والمبنى عليها شقتنا وسيارة تاكسي كل شيء باسم أمه ثم تم بيع السيارة ومن ثمنها اشتروا أبوابا وشبابيك الشقة ومن النوع الرديء أما باقي ثمن السيارة فالعلم عند الله ورشة الحدادة كانت شراكة بين زوجي وصاحبه والتي كان يديرها والده أغلقت بديون وقام زوجي بتسديد الديون وتسديد الخسارة لشريكه وعرفت أن زوجي عديم الشخصية مع أهله خاصة وأنهم يستغلونه يعيشون حياتهم على مستوى عال ويطلبون منه أن يحول لهم فلوس لعمل مصلحة له ولكن أي فلوس تحول لجيوبهم ويتكرر ذلك باستمرار بدون أن يتعلم زوجي من أخطائه نحاول في الغربة التوفير ولو على حساب أنفسنا حتى نستطيع شراء شقة جيدة وفرشها وعمل مشروع نعيش منه في حالة نزولنا لمصر وعملت وكان راتبي كله أضعه في البيت لكي أوفر راتب زوجي لأن رأيه انه لا داعي لأن أعمل طالما أنه غير مستفيد من عملي وأن وقت عملي من حقه هو وأولادي أي الراتب من حقه
وما نوفره تأخذه حماتي لتجديد شقتها ودهانها وشراء تلفزيون أحدث وسابقا تركنا تحويشة العمر 55ألف جنية التي ادخرتها لزوجي ذلك على حساب راتبي لشراء شقة تمليك50ألف كاش و55تقسيط فقامت حماتي بشراء الشقة بالتقسيط ودفعت30ألف فقط مقدما والباقي 25تدفع على قسطين كل منهم 12.5 ألف جنية ثم(73/429)